ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
استراحة على هامش المناظرة:
أخرج الأئمة من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تنكح امرأة بغير امر وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ... } وقد صححوه عنها.
وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة - زَوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم--زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِبُ بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثّلي يُصّنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمتّ عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمرا قَضَيْتيِه»
فهذه عائشة رضي الله عنها تعمل بخلاف روايتها،وذلك مما يدخل الريبة ويثير الشكوك في صحة الخبر الذي روته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61464&stc=1&d=1227911700
قال ابن بطال (7/ 243 - 244):
فإن قال من أجاز بغير ولي: فقد روي عن عائشة خلاف هذا، وهو ما رواه مالك فى الموطأ أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، فلما قدم قال: مثلي يفتأت عليه فى بناته؟ وهذا يدل أن مذهبها جواز النكاح بغير ولي. قيل: لا حجة لكم فى هذا الخبر، وليس معنى قوله: زوجت بنت أخيها، إلا الخطبة، والكلام فى الرضا والصداق دون العقد، لما رواه ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبى بكر الصديق التيمي، عن أبيه، عن عائشة، أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى لم يبق إلا العقد، أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. اهـ
وقال الحافظ في الفتح (9/ 186):
وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق. اهـ
فالظاهر أنه لم يسقط بعض الإسناد، بل سقط الحديث كله - لتغاير المتنين - من المصنف المطبوع، أو أن الحافظ وهم حين عزاه إلى عبد الرزاق.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:12 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
أخي الكريم
ذكرتم - نفع الله بكم
وأما مخالطة خلوة محرمة كما أكل أبو بكر زوجته مع ضيفه، وكما خدم زوجة الصحابي على ضيوف العرس. وهي عروس. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
فنقلت لكم جواب الشيخ ابن عثيمين على هذا السؤال
وهذا نص السؤال مع الجواب
الاختلاط المحرم
س - هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلا أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟
ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.
الشيخ ابن عثيمين
وأما ذكرتموه فهو فياس مع الفارق بل لا وجه للمقارنة
فعمل المرأة مأذونة شرعية وفق أوامر من اليهود والصلبيين
هو غزو ثقافي أشد من الغزو العسكري
بل هو قتل للدين والحياء والأخلاق
وأمة بدون حياء ولا أخلاق ولا دين هي ميتة وإن كانت حية
فالحياة حياة الأرواح
ليس من مات بميت
إنما الميت ميت الأحياء
الأمة تحارب ومازال بعض الإخوة لا يفهم مخططات العدو
وهذه مسألة خلافية وتلك خلافية
لايفهمون مراد العدو من كل هذه المنكرات والمصائب
وأما الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي
فما ذكرتموه ذكره أهل العلم قبلكم كما لا يخفى عليكم ولا يضر ذلك
لأن الحديث قد جاء عن غير أم المؤمنين عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا ولو لم يصح الخبر أصلا فالمسألة لها أدلة من الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم
الأخ الحبيب إبراهيم الأبياري
ذكرتم
فالظاهر أنه لم يسقط بعض الإسناد، بل سقط الحديث كله - لتغاير المتنين - من المصنف المطبوع، أو أن الحافظ وهم حين عزاه إلى عبد الرزاق
بارك الله فيكم ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/124)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:19 ص]ـ
قال ابن ابي شيبة:حدثنا إبن إدريس عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة قالت كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج قال كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يافلان أنكح فإن النساء لا ينكحن. (هكذا هو في المصنف معضل الاسناد،وقد تردد ابن جريج في اسناده وشك في شيخ عبد الرحمن)
فالظاهر أن الحافظ وهم في عزو ذاك اللفظ الى عبد الرزاق.
أما القول بأن عائشة مهدت للعقد فليس هو موضع الاشكال،فموضع الاشكال هو كيف استجازت أن تزوج ابنة أخيها وهو غائب ولم يكن وكل أحدا؟؟ وكل نكاح بغير إذن الولي أو من يقوم مقامه باطل كما روت في الحديث!
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:48 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وأما الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي
فما ذكرتموه ذكره أهل العلم قبلكم كما لا يخفى عليكم ولا يضر ذلك
لأن الحديث قد جاء عن غير أم المؤمنين عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا ولو لم يصح الخبر أصلا فالمسألة لها أدلة من الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم
حقا لم يخف علي ذلك ــ بارككم الله ــ ولكنني لما وجدتني غير مقتنع بدفوعاتهم تلك رجوت أن يكون في هذا المنتدى من إخواننا من يحقق المسألة تحقيق من لا يعتقد حتى يجتهد.
ولو صح حديث (لا نكاح الا بولي) لما كان فيه حجة على فساد عقد النكاح بدون الولي. فغاية ما فيه اشتراط إذنه وقد ورد بلفظ (لاتنكح المرأة الا بإذن وليها) فالمشترط للصحة هو الاذن لا مباشرة العقد.هذا ما أراه والعلم عند الله.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:11 ص]ـ
بارك الله فيكم.
قال الإمام ابن راهويه:
وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان الأب غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف، (احتج بذلك ابن المبارك).
قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت أي تكلمت، لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.
وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة. اهـ مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه برواية الكوسج (5/ 2477 - 2478).
والله أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:31 ص]ـ
يا شيخ ابراهيم.عائشة رضي الله عنها لم تك وليا ولا وصيا على البنت. والقائلون بالولاية اتفقوا على اشتراط
صفة الذكورية.فإن قلت:إنها لم تباشر العقد بنفسها وإنما أمرت "فلان"! قيل لك: فمن أعطاها هذا الحق؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:44 ص]ـ
وإنما أمرت "فلان"! قيل لك: فمن أعطاها هذا الحق؟
سبحان الله
أخي الحبيب - وفقك الله ونفع بك - من الذي أعطى الجدة الحق أن تأمر حفيدها أن يزوج ابنته من فلان
من الذي أعطى العمة الحق؟
تأمل - رعاك الله -
وماذا إذا أمرت الجدة حفيدها بأن يتزوج فلانة أو يزوج ابنته من فلان
تأمل - رعاك الله -
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:57 م]ـ
[ quote= ابن وهب;937744] سبحان الله
أخي الحبيب - وفقك الله ونفع بك - من الذي أعطى الجدة الحق أن تأمر حفيدها أن يزوج ابنته من فلان؟ من الذي أعطى العمة الحق.تأمل - رعاك الله -وماذا إذا امرت الجدة حفيدهابأن يتزوج فلانة أو يزوج ابنتهمن فلان؟
أيها اللبيب. قد تأملت كلامكم ــ كما أشرتم ــ فوجدته بعيدا عن محل النزاع الذي نحن فيه! نعم. للجدة والعمةالحق في التوسل والطلب والشفاعة.أما أن تأمر و" تفتات " فهذا الذي نبحث عن مستنده.
quote]
عائشة لم تكن لها ولاية ولا وصاية على بنت أخيها،فكيف تعطي هذا الحق لغيرها دون اذن من
أبي البنت؟ وهي التي تروي أن النكاح بغير اذن الولي باطل!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ابن وهب، نقلكم له دل على إقراركم له.
والحمدلله أنكم سلمتم أنه ليس فيه دلالة. فانحصر كلاكم في أمرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/125)
في خروج المرأة من بيتها
وفي مخالطتها للرجال بحجابها
ولاشك أنه جائز للمرأة أن تخرج لعملها ولو كان ذلك في اليوم أكثر من مرة، كمحاضرات الجامعة والمدرسات باتفاق أهل العلم أن ذلك جائز لهن
وأما مخالطة خلوة محرمة كما أكل أبو بكر زوجته مع ضيفه، وكما خدم زوجة الصحابي على ضيوف العرس. وهي عروس. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
خروج المرأة للعمل المباح لابأس به، أما ذهابها للعمل الذي فيه اختلاط ومخاطر فهذا المنهي عنه.
أما خدمة امرأة أبي أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلايوجد في الرواية ما يدل على مباشرة ذلك بنفسها، والمقصود أنها صنعت شرابا وأماثته وهي مشتغلة بعرسها ولم يمنعها ذلك من صنع الطعام للضيوف حيث أنها لم تسعن بخادم، فالرواية لاتدل على أنها سقتهم بنفسها، وإنما فيها أنها خدمتهم بنفسها.
وهذه الروايات الواردة في الكتب الستة والمسند:
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك (خ) 4887
24حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور (خ) 4888
24حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قال أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور (خ) 5269
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور (خ) 5275
24حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه (خ) 6307
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقولا أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه و حدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد يعني أبا غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك (م) 2006
حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه (جة) 1912
24 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس قال تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت تمرات من الليلة في تور (حم) 16106
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ص 178 (ولاقدمه إليهم)
فهذا خطأ، واللفظ الوارد (قربه إليهم).
فلا دليل في ذلك أنها قدمته إليهم بمعنى أنها باشرت ذلك بنفسها، وإنما قربته إليهم أي وضعته قريبا منهم، وقد يكون الذي باشر سقايتهم هو أبو أسيد رضي الله عنه أو غيره.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 04:24 م]ـ
يا شيخ ابراهيم.عائشة رضي الله عنها لم تك وليا ولا وصيا على البنت. والقائلون بالولاية اتفقوا على اشتراط
صفة الذكورية.فإن قلت:إنها لم تباشر العقد بنفسها وإنما أمرت "فلان"! قيل لك: فمن أعطاها هذا الحق؟
نكاح الفضولي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/126)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:43 ص]ـ
ما هو عمل المأذون؟
الذي أعرفه أن المأذون لا وكيل ولا ولي .. فالولي جالس والزوج جالس .. وعمله هل تزوج فلان؟
أو يلقّن الزوج والولي ..
أليس هذا عمله؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:09 ص]ـ
هذا هو عمل المأذون الشرعي
يشرحه الشيخ المتخصص علي الشبل - وفقه الله -
* ما الدور التي يقوم به مأذونو الأنكحة؟
- يقوم عاقد الأنكحة - المأذون له بذلك من الجهات القضائية الشرعية بالإضافة إلى ضبط العقد في سجلات رسمية ممنوحة له من قبل القضاء من خلال السجل وثيقة عقد النكاح ـ بالتحقق من انتفاء الموانع للنكاح بين الرجل والمرأة، وهي على نوعين:
1 - موانع للنكاح بينهما على التأبيد كالأخوة بالنسب أو الرضاعة.
2 - وموانع للنكاح بينهما على التوقيف كالزواج من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وهي في عصمته.
* كما يتحقق عاقد الأنكحة من توافر أركان النكاح الثلاثة وهي:
1 - وجود الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية لصحة النكاح.
2 - حصول الإيجاب من ولي الزوجة.
3 - تحقق القبول من الزوج بهذه الزوجة.
كما يتحقق عاقد الأنكحة من تحقق شروط صحة عقد النكاح وهي:
1 - تعيين الزوجين بأعيانهما.
2 - ورضا الزوجين.
3 - وجود الولي الشرعي.
4 - وجود شاهدي عدل على العقد.
5 - والكفاءة بين الزوجين شرط في مضي عقد النكاح ولزومه مهم بعد التحقق من ذلك وضبطه في السجلات، ويكون البدء بخطبة الحاجة ثم بيان فضل النكاح ومشروعيته وحكمته، ثم تلقين الولي الإيجاب، وتلقين الزوج القبول.
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=147071
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:17 ص]ـ
(لا أرى مانعا أن تكون المرأة مأذونا إذا لم يحصل اختلاط أو أمور محرمة فإن الأصل في ذلك الإباحة.)
إن صح نقل الصحيفة
هذا الكلام غريب فإما أنه لا يعي طبيعة عمل المأذون
فمن يظن المأذون مجرد كاتب وثيقة كحال الكاتب عند القاضي
ومن يظن أن المأذون موظف في المحكمة يكتب العقود الموثقة في سجل
كيف مأذونة شرعية بدون اختلاط
ا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:19 ص]ـ
حكم عقد مأذون الأنكحة لنفسه، وحكم أخذه مالا من المعقود له
المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى 5373
تاريخ الفتوى 9/ 9/1425 هـ -- 2004 - 10 - 23
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب أركان النكاح
السؤال
هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالاً من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟
الجواب
أولاً: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه.
ثانيًا: إذا دفع المعقود له نقودًا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقًا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 89) [رقم الفتوى في مصدرها: 1764]
انتهى
وواضح غرضي من نقل الفتيا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:45 ص]ـ
.. :: التعريف بالمأذون الشرعي:: ..
المأذون في اللغة: أسم مفعول من أذن يأذن ومعنى أذنت له في كذا أي أطلقت له فهو مأذون له بعد أن كان ممنوعا منه. ويقال: أذن له في الشيء: أي أباحه له.
أما إضافته إلى كلمة ((الشرعي)) فلأن من أذن له هو الحاكم الشرعي أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشرع الحنيف.
والمأذون الشرعي اصطلاحا: هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا.
ومأذون عقود النكاح مصطلح يطلق على من أذن له بعقد النكاح سواء من قبل الحاكم أو من طرفي العقد.
والمراد به: من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط.
والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس.
التعريف بعاقد النكاح:
عاقد النكاح مركب إضافي من كلمتين هما كلمة عاقد , وكلمة النكاح , فعاقد اسم فاعل من عقد. أي الذي قام بالعقد فباشر إجراءه وتوثيقة بين طرفيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/127)
وفي المصباح المنير: وعقدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه ,
وقال الجرجاني: العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا. وبهذا المعنى عرِِّفه الزركشي بقوله: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما.
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا , لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به. أما كلمة النكاح المضافة إليها , فإن النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد. لكن المراد بها هنا الوطء وعليه فإن معنى هذا المركب الإضافي ((عاقد النكاح)) هو الشخص الذي يقوم بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج محرم.
التعريف بالمملك:
المملك في اللغة هو اسم فاعل من الإملاك على وزن مفعل , والإملاك التزويج , وشهدنا إملاك فلان وملاكه: أي إنكاحة و تزويجه.
ويقال: أملك فلان فلانا المرأة: أي زوجه إياها , وأملكنا فلانا فلانه أي زوجناه إياها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن)) أي زوجتكها كما هو نص الروايات الأخرى لنفس الحديث.
وبذلك نخلص إلى أنه تطلق على من أذن له القاضي في التزويج ثلاثة أسماء هي:
عاقد الأنكحه والمأذون ((الشرعي)) والمملك , ومدلولها واحد كما رأينا من خلال التعريفات ولذلك فهي تعد من المترادفات , واستعمال أي منها يجزي في الدلالة على المراد ولا مشاحة في الاصطلاح , لكن أولاها في الاستعمال _ فيما أرى _ هو اسم ((المأذون سواء بإضافة ((الشرعي)) إليها أم لا وذلك لشيوع معرفته عند عموم الناس وفي ذلك تيسير عليهم , والتيسير على الناس من أهم مقاصد الشارع الكريم ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما)).
وفي عمل المأذون توثيق يحفظ حق الزوجين وفيه أمان من التجاحد وضبط للواقع ومنع من إيقاع الأنكحة على صفة غير مشروعة.
http://www.mathoun.com/ta3ref-mathoun.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:51 ص]ـ
ونُقل في بعض الصحف
(أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون؛ لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية.
ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.)
انتهى
المجتمع الإسلامي لا المجتمع السعودي فحسب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:34 ص]ـ
شيخنا الفاضل هذه المسألة لم يكن لها وجود في العالم الإسلامي
فهي حادثة وهو نوع من أنواع التغريب ولا أشك في ذلك بتاتا
وهو مفروض علينا فرضا ولسنا أغبياء حتى نصدق ما يقال
فإن كان هناك من لم يتفطن للمؤامرة لصفاء قلبه وظن أن المسألة مجرد مسألة خلافية وو الخ
فهناك من يعرف أن هذا مخطط من مخططات الأعداء لتغريب المجتمع الإسلامي
بل والسخرية من الشرع والدين
شيخنا الفاضل انظر هولاء
(وهناك من يرى بوجود مأخذ على عمل المرأة مأذون شرعي باعتبار هذا العمل يجعل المرأة تختلط بالرجال وهو الأمر غير المحبذ في الشريعة الاسلامية.
وقال الدكتور محمد أبو يحيى عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية إنه لا يوجد هناك أي حاجة لأن تقوم المرأة بعمل المأذون الشرعي لأن الرجال يقومون بهذا العمل على أكمل وجه ولا يقصرون به، كذلك أن تبرير الفتيات اللواتي يبدين رغبتهن في العمل بهذا المجال بأن الشريعة الاسلامية طالبت بمساواة الرجل والمرأة ولهذا جاءت رغبتهن بالعمل في مجال المأذون الشرعي الذي يقوم به الرجل غير صحيح حيث أن الشريعة لم تطالب بالمساواة في كل شيء بل حددت المساواة المطلوبة بالعدالة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وليس في القيام بأعمال فيها اختلاط بين الرجل والمرأة كعمل المأذون الشرعي.
ويرى الدكتور همام سعيد نائب اسلامي سابق أن الشريعة الاسلامية لم تمانع في عمل المرأة مأذون شرعي حيث أن هذا العمل مجرد عملية الشهادة على الايجاب والقبول بين الزوجين ولكن هناك مأخذاً على عمل المرأة في هذا المجال وهو أنها ستضطر الى الاختلاط بالرجال وهو أمر غير محبذ في الشريعة الاسلامية.)
هل هم من السعودية
والله يا شيخ هذه مؤامرة لهدم الأخلاق لا أشك في ذلك
والمقصود أن هذا العمل لا يخلو من الاختلاط المحرم
هذا إذا سلمنا بالجواز
ولا بد أن يفرق الإخوة بين صحة العقد وبين قول من يقول بتحريم عمل المرأة في هذا المجال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/128)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:14 ص]ـ
بارك الله فيكم
(وعلى الجانب الآخر نجد من يرفض اشتغال المرأة لهذه المهنة، حيث يقول الدكتور فرحات المنجي في رأيه في عمل
المرأة كمأذون شرعي، في تصريح لشبكة الأخبار العربية "محيط"، " بالطبع أرفض أن تقتحم المرأة هذا المجال، فالعرف من مصادر التشريع الإسلامي ونستند عليه في الاحتكام لبعض الأمور فكيف الحال عندما يكون الأمر لم يرد عنه نص صريح في القرآن والسنة ".
ويضيف المنجي أن من العرف الذي أعتدنا عليه أن يعقد القران في جمع من العروس وأهلها وليس فقط في جمع من النساء، علاوة على ذلك فأن للمرأة ظروف شرعية تمر بها من حيض ونفاس وغيره الأمر الذي يحول دون قرأتها لبعض الآيات القرآنية أثناء عقد الزواج، وتمر أيضا بفقدها لعزيز ودخولها في فترة العدة الأمر الذي يحول دون أدائها لعملها، ويوضح أن المرأة لا يجوز لها أن تكون شاهد على عقد الزواج فكيف لها أن تعقد".
ويستكمل حديثه قائلا كيف الحال إذا ما كانت المأذونة أجمل من العروس، وماذا أيضا لو كانت عندها بنات لم يتزوجن وهي تعقد العشرات من الزيجات كل يوم الم يؤثر هذا على نفسيتها)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
للأسف الشديد، واأسفا، ما ظننت أنه يختلف اثنان أو ينتطح عنزان في أن مأذونية المرأة من وحي الشيطان.
هل علمتم أو قرأتم أو سمعتم أن عائشة أو أسماء أو فاطمة أو زينب كانت إحداهن مأذونة شرعية للصحابة الكرام؟!!!!!!!!
والله إنّ هذا من وساوس الشيطان.
لقد انتهت قضايانا المصيرية، ولم يعد هناك إلا المرأة والمأذونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قلتُ: كل الإخوة سينكرون هذا أشد الإنكار، ولكن خاب ظني أن وجدت البعض ينافح عن هذه المهزلة، فهل يرضاها لأخته؟ وهل يرضاها لأمه؟، وهل يرضاها لزوجته؟!! أن يَكُنَّ مأذونات شرعيات - زعموا-؟!!!!!!!!
تخيل زوجتك أو أختك بين الرجال، وهم يوزعون لها الابتسامات - بمناسبة الفرح طبعا! وقد يكون بغير مناسبة!!! - وهي مضطرة - لكي تكون مأذونة فعلا ومتحضرة!! - أن ترد الابتسامات!!
وهذا يقول لها: كيف حالكِ؟!!! والثاني يقول لها: عساك ما تعبت في الوصول إلى البيت؟!!!!
يا إخوان: إن بطلان هذه المأذونية أوضح عند أهل الحق من الشمس في رابعة النهار.
والله الهادي.
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:05 ص]ـ
فتوى الشيخ ياسر برهامي حفظه الله
حكم عمل المرأة مأذوناًالسؤال:
ما حكم عمل المرأة كمأذون؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فعمل المأذون هو عمل حكومي في توثيق الأوراق وليس فيه ولاية، فليس هناك حرج في أصل الشرع، إلا أن هذه المهنة أخذت عرفياً نوعاً من المكانة والتصدر للإفتاء والبروز للناس لإشهار العقود، وكثيراً ما يكون الأمر في المسجد والمرأة ربما كانت حائضاً أو نفساء، فلا يجوز لها دخول المسجد، والناس قد تعودوا أن يرددوا خلف المأذون صيغة العقد فلا يحسن أن يرددوا خلف المرأة. والخطورة حاصلة في أمر الإفتاء وفي كثير من الأحيان لا يحسن كثير من أصحاب هذه المهن من الرجال الفتوى فكيف بالنساء؟!
فالنصيحة: إهمال التعامل مع هؤلاء النسوة حتى تضمحل هذه المفاسد؛ لأن غرض المجيزين لها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وليس فقط فعل ما يجوز فعله.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=154&sc=154&a=2538&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVFMyVDMyVEMCVFNiVFNA==&sr=true
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:47 ص]ـ
بالنسبة للاختلاط وا يحل منه وما يحرم فأنسبُ شئ أن ننقل رأي المفتي في مسألة مأذونية المرأة نفسه أعني الشيخ المجتهد الشريف حاتم العوني:
قال: ((
الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل، أما بعد:
فجوابًا على السؤال أقول وبالله التوفيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/129)
لا شك أن الإسلام الذي هو الدين الحق الذي أنزله رب العالمين على المبعوث رحمة للعالمين قد كفل للبشرية ما يحقق سعادتها، إذا ما التزم الناسُ أحكامَه. وهو الدين الوحيد الذي بقي موافقًا للفطرة البشرية، فهو يلبّي للإنسان حاجاته الغريزية، ويوازن بينها وبين حاجاته الإيمانية (الروحانية). فلا هو بالذي ألغى جانب الجسد في الإنسان، كما في رهبانية النصارى، ولا هو بالذي ألغى جانب القلب وتعلّقه بإلهه، كما تفعل حضارة الغرب اليوم.
ومن أمثلة أحكامه المتعلّقة بذلك: نظام الإسلام المتكامل في تنظيم علاقة الرجل بالمرأة. وتفاصيل ذكر هذا النظام فوق ما يحتمله هذا الجواب، لكنه أمرٌ مبذولٌ في كتبٍ ودراسات عديدة.
ومن هذه الأحكام مجموعةُ تدابيرَ شرعها الله تعالى من أجل حماية المجتمع المسلم من إحدى أكبر الجرائم وأشدّ الفواحش فتكًا بالمجتمعات، وهي فاحشة الزنا، التي في شيوعها من الأضرار الظاهرة ما لا يخفى على عاقل، وقد تحدّث عنها العقلاء من جميع الأديان.
ويكفي أن تحريم الزنا في الإسلام تحريمٌ قطعي يقيني؛ لنعلم أنه خبيثٌ لا خير فيه؛ لأن الله تعالى لم يحرّم علينا إلا الخبائث: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" [الأعراف:157]. ولذلك فقد كانت نصوص تحريم الزنا تتضمّن بيان خطورة هذه الفاحشة، كما في قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" [الإسراء:32]، فلم يقف التحذير من الزنا عند النهي عن الوقوع فيه، بل زاد على ذلك النهيَ عن عدم الاقتراب من الوقوع فيه. ثم جاء عليه من الوعيد الشديد، كما في مثل قوله تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" [الفرقان:68 - 69]. كما أن الله تعالى قد شرع عقوبةً وحدًّا لهذه الفاحشة في الدنيا، وهي حدُّ الزنا المعروف في الفقه الإسلامي. مع قلّة العقوبات المحدّدة للمعاصي في الإسلام؛ مما يدل على غِلظ هذا الذنب، وشدة خطورته، وعدم السماح للاجتهادات الشيطانية أن تسوّل لأحدٍ أن يتهاون في شأنه.
وسأضرب هنا أمثلةً لبعض الأحكام التي شرعها الله تعالى تحقيقًا لمقصوده من عدم الاقتراب من الزنا:
فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب:32–33]. فقد نهت هاتان الآيتان نهيًا صريحًا عن أمرين: وهما: الخضوع بالقول، وهو اللين في الكلام الذي يُطمع الرجل في المرأة، والتبرّجُ الذي هو عبارة عن كل ما تُظهره المرأة من محاسنها أمام الرجال الأجانب، من تكسُّرٍ في المشي، أو إظهارٍ لما أمر الله تعالى بستره. ومن المعلوم الواضح أن الخضوع بالقول وحده والتبرج وحده ليس فيهما مضرةٌ على المرأة أو الرجل؛ إلا أنهما داعيان قويان للوقوع في الزنا، وأنهما ذريعتان إليه. فجاء تحريمهما سدًّا للذريعة، وجاء سدُّ هذه الذريعة في كلام الله تعالى صريحًا؛ لكي لا يختلف فيهما المسلمون؛ ولكي يعلموا أن سدّ ذريعة الوقوع في الزنا أمرٌ قد أوجبه الله تعالى، وليس خاضعًا لاجتهاد عالم، ولا لإنكار منكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/130)
ومن ذلك أيضًا ما جاء في قوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" [النور:31]. فقد جاء النهي في هذه الآية عن ضرب النساء أرجلهن بالأرض، لكي لا يظهر صوت الخلخال، الذي يلبسه بعضُ النساء في سيقانهن من حلق الذهب والفضة ونحوها. فإلى هذا الحدّ بلغ سدّ الإسلام لكل ما يمكن أن يكون ذريعةً للفاحشة، وهو وارد في النصّ الصريح من كلام الله عزّ وجلّ؛ فلا مجال لإنكاره ولا للنزاع فيه. ولكل عاقل أن يتفكّر في هذا التحريم الوارد في كتاب الله تعالى، وأن يسمح لخياله بأن يتصوّر الأثر الذي يُحدثه صوت خلخال المرأة المتحجبة الحجاب الكامل، إذا ما سمعه الرجل الأجنبي عنها. وأن يزن هذا الأثر بغيره من وسائل الإغراء والإغواء، فهل سيأتي صوت قرقعة الخلخال في أعلاها أثرًا أم في أدناها؟! مع ذلك حرّمه الله تعالى من فوق سبع سموات!!
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يحرم شيئًا لسبب، ثم يبيح شيئًا آخر وُجدَ فيه سببُ التحريم نفسه؛ لأن هذا تناقضٌ وخَلَلٌ، لا تقبله القوانين الوضعية البشرية، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل.
ومعنى ذلك: أن الله تعالى لا يمكن أن يكون قد حرّم الخضوع بالقول والتكسُّرَ في المشي وضَرْبَ الأرجل لإظهار صوت الخلخال؛ سدًّا لكل ذريعة تُوقع في فاحشة الزنا، ثم يبيح ذريعةً أقوى إليها!
كما أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى. إذ ما زال الناس يتندّرون بفهمِ من قال: إن قول الله تعالى: " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ" [الإسراء:23]، لا يدل على تحريم ضرب الوالدين؛ لأن هذا الفهم بلغ من البعد عن الصواب حدَّ الطُّرَف والنوادر. فمازال العقلاء يرفضون ذلك الفهم البعيد الرفضَ كله، مع أن ضرب الوالدين لم يرد فعلا في نصّ الآية؛ فلماذا كان هذا هو موقفهم؟ ولماذا كان ذلك الفهم سقيماً عندهم غاية السقم؟! الجواب هو ما قدمت به هذا الكلام: وهو أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى.
وهذا المعنى وسابقه هو ما نريد أن نطبّقه على الاختلاط المحرّم، ولا يصحّ أن يخرج الكلام عن الاختلاط المحرّم عن قانون العقل الذي رأينا العقولَ كلَّها تأتلف عليه.
أقول ذلك لأقدِّمَ به الحديث عن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء، والذي وجدتُ بعضَ الناس فيه بين طرفي نقيض، وقليلٌ منهم من توسّط.
فمن الناس من أباح الاختلاط بكل صُوَرِه، أو بعامتها، حتى تلك الصور التي ما يشك عاقلٌ أنها أولى بالتحريم من الخضوع بالقول وإظهار صوت الخلخال؛ لأنها أقوى منهما في تيسير الوقوع في الفاحشة. بل ربما تجاوز في ذلك حتى أباح ما جاء النص بتحريمه من صُور الاختلاط، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ؛ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا" [أخرجه الإمام أحمد رقم114، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والضياء].
ومن الناس من أفرط في جانب منع الاختلاط، حتى منع أو حرّم ما أباح الله تعالى: مثل أن تخرج المرأة لحاجتها في سوق لبيع أو شراء، أو نحوه من حاجاتها، ولو كانت متحجّبة محتشمة. حتى ربما تجاوز بعضهم في ذلك فمنعها مما جاء النص يمنع من منعهن إياه، كالخروج إلى المسجد للعبادة، وفي حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: كانت امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ في المسْجِدِ، فَقِيلَ لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك، وَيَغَارُ؟ قالت: وما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قال: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]، وجاء في رواية عند الإمام مسلم: أن ابنًا لعبد الله بن عمر قال: والله لَنَمْنَعُهُنَّ، فقال له عبد الله: أَقُولُ قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/131)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ أنت لَنَمْنَعُهُنَّ؟!!
وهذا يبين أن خروج النساء إلى مكانٍ فيه رجال (وهو المسمى بالاختلاط) ليس كله مباحًا ولا كله بالمحرّم، فلا يصح منع كل صوره؛ لأنه يخالف ما عرفناه يقينًا من حياة الصحابيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المجامع العظيمة في المساجد وغيرها، ومن خروجهن لحاجاتهن من بيوتهن ومرورهن بالأماكن التي فيها رجال. كما لا يصح إباحته كله؛ لأن بعض صور الاختلاط تتعارض مع النصوص (كالخلوة)، وبعضها الآخر مفسدته أوضح من بعض ما جاءت النصوص بتحريمه، مما سبق ذكر أمثلة له: كالخضوع بالقول، والضرب بالأرجل ليظهر صوت الخلاخيل.
وقد جاءت السنة تبيّن هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الاختلاط منه ما يحرم ومنه ما لا يحرم: فمن المعلوم أن خروج المرأة إلى المسجد جائز (وسبق الحديث في ذلك)، مع أن المسجد مجمعٌ للرجال، فهذا نوعٌ من الاختلاط. لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نظّمَ هذا الاجتماع بيّنَ الرجال والنساء، لكي لا تحصل مفاسده: فأولا: جعل صفوف الرجال وحدها، وصفوف النساء وحدها؛ وهذه أول خطوة لمنع مفاسد الاختلاط. وثانيا: جعل صفوف الرجال هي الأولى، وصفوفَ النساء هي الأخيرة؛ لكي لا تقع عين الرجال على النساء أثناء الصلاة. وثالثًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُها" [أخرجه مسلم]؛ لكي يوضِّحَ المعنى المقصود من هذا الفصل بين الجنسين، ولكي يضع قاعدةً للاحتياطات التي ينبغي أن تُتّخذ لمنع مفاسد اجتماع الرجال والنساء في مكانٍ واحد، وهي الحرص على التباعد بينهما. ورابعًا: تأخُّر انصراف الرجال من المسجد، حتى يسبقهن النساء في الخروج منه؛ لكي يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزاحم النساء مع الرجال على الأبواب عند الخروج. كما جاء في حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ، قام النِّسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هو في مَقَامِهِ يَسِيرًا، قبل أَنْ يَقُومَ. قال نَرَى (وَالله أَعْلَمُ) أَنَّ ذلك كان لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ من الرِّجَالِ». [أخرجه البخاري في صحيحه].
وقد فَهِمَ الصحابةُ رضي الله عنهم فقهَ هذا الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لمّا كثُرَ المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخشي عُمر من تزاحم الرجال والنساء على أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول، بعد أن نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، كما سبق= خصّصَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابًا لدخول النساء وحدهن، ونهى الرجال من الدخول منه. كما في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، الذي أخرجه أبو داود في سننه [رقم463 - 465]. حتى إن ابن عمر لم يدخل من باب النساء قط بعد أن نهى عمر من دخول الرجال منه، حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما.
وأُذكِّر هنا: بأن هذه الاحتياطات كلّها لمنع مفاسد الاختلاط قد وقع الاحتياطُ بها بين أطهر جيلٍ وأكرم ناسٍ خُلُقًا وأكملهم دينًا، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم وحوارِيُّو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حياة سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حضرته صلى الله عليه وسلم، وأثناء وقوف أصحابه بين يديه؛ مع ما هم عليه رضي الله عنهم من إجلالٍ له صلى الله عليه وسلم، وهيبةٍ وعظيم توقير. وليس ذلك في أي حضرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسجده الشريف الذي عظّمه الله تعالى وكرّمه وخصّه بالفضائل. وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، بل أثناء أداء الصلاة التي هي مقام العبد أمام ربّه عز وجلّ، والتي كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس إدراكًا منها لهذه المعاني الجليلة وأعظمهم استحضارًا لها في قلوبهم. ومع ذلك كلِّه .. تُتّخَذُ تلك الاحتياطات كلُّها، خشيةً من وقوع الافتتان بين الرجال والنساء.
فينبغي على كل مسلم عند حديثه عن موضوع الاختلاط، أن يستحضر تلك الاحتياطات النبوية له، وأن يزن بها ما يريد أن يقول ويفعل، أين هو منها بُعدًا أو قُربًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/132)
أما أن يحتجّ أحدٌ بطواف النساء حول الكعبة مع الرجال، لتجويز صُوَرٍ من الاختلاط المحرّم، أو لإنكار تحريم الاختلاط جملةً وتفصيلا، دون استحضار تلك النصوص القرآنية والمعاني والاحتياطات النبوية، فهو مخطئ بذلك خطأً جسيمًا. ولا يقع أحدٌ في مثل هذا الخطأ الكبير؛ إلا لجهله الشديد بالنصوص القرآنية، وبتلك السنن النبوية، وبهاتيك الاحتياطاتِ المؤيَّدةِ بوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الجهل هو سبب ذلك الخطأ، فهو الهوى، الذي غيّبَ عنه تلك الحقائق الكبرى الواضحة، حتى أصبح لا يرى إلا ما يريد أن يرى، وإن كان فيما لا يريد أن يرى: الشمسُ في رابعة النهار!
هل يمكن أن يُلغي طوافُ النساء مع الرجال حول الكعبة تلك الأدلةَ كلها؟! وبأي حقٍّ أقدّمُ هذا الدليلَ الفريد (لو كان دليلا) على تلك الأدلة الكثيرة التي لم أذكر إلا طرفًا يسيرًا منها آنفًا. إذ من أراد الحقَّ: رجّح الأقوى على الأضعف من الأدلة، وقدّم الأكثر على الأقل منها؛ إن أراد الترجيح. أو إن أراد أن يفهم الأدلة التي الأصل فيها عدم التناقض (كأدلة الوحي)، فعليه أن يجمع بين الأدلة بما لا يجعلها متهاترةً متكاذبة. أما أن يأخذ بدليلٍ (يظنه دليلا) ويترك خلف ظهره أدلةً عديدة، ويحتجَّ بما تنقضه الحججُ الكثيرة = فهذا منهج أهل الجهالة (كما سبق)، أو منهج الذين أخبر الله تعالى عنهم، فقال تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ " [آل عمران: 7]، وقال تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [البقرة:85].
وكيف يتصوّر عاقل أن الوحي الذي شرع تلك الاحتياطات كلها يُغفل موضوع تنظيم الطواف بالصورة التي تصوّرها هو منه؛ لأن ذلك يعني التناقض والخلل، والذي لا تقبل القوانينُ الوضعية البشرية أن يُنسَبَ إليها مثلُه، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل، كما سبق.
فلو افترضنا أن طواف النساء مع الرجال لم يرد فيه ما يوضح حقيقته التي لا تتناقض مع بقية الأدلة، كان الواجب علينا أن نفهمه نحن بما لا يُوجب ذلك التناقض.
لكن الواقع أن طواف النساء مع الرجال قد ورد فيه ما يُوضّحُ صورته التي تأتلف مع بقية الأدلة الواردة في الموضوع، فلا تتناقض معه. بل سترى كيف أن طواف النساء مع الرجال بعد بيان صورته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره صلى الله عليه وسلم سيصبح دليلا على تحريم ما أراد أن يبيحه ذلك الذي احتجّ به لتجويز الاختلاط، وأنه على النقيض مما أراد منه تماما!!
فقد جاء في صحيح الإمام البخاري، في كتاب الحج منه، وفي باب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ، ما يلي:
"قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرني عَطَاءٌ، إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ. قال: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وقد طَافَ نِسَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرِّجَالِ. قلت أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أو قَبْلُ؟ قال إِي لَعَمْرِي، لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كانت عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ. فقالت امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قالت: عَنْكِ، وَأَبَتْ. وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.
ثم أورد أيضًا حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شَكَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فقال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس , وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ وهو يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".
والحديثان واضحان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/133)
أما الأول: فيدل على أن النساء كنّ يطفن مع الرجال في وقت واحد، لكن كنَّ يطفن غير مخالطات للرجال، في دائرة أبعد عن الكعبة. ومعنى حَجرة: أي معتزلة في ناحية.
وأما الثاني فقد دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بذلك، حيث قال لها: "طُوفِي من وَرَاءِ الناس".
وهذا ما فهمه شُراحُ صحيح الإمام البخاري، كعلي بن خلف الشهير بابن بطال المالكي المذهب في شرح صحيح البخاري (4/ 298 - 300)، وابن حجر الشافعي المذهب في شرحه فتح الباري (3/ 480 - 482 رقم1618 - 1619)، وبدر الدين العيني الحنفي المذهب في شرحه عمدة القاري (9/ 260 - 162).
وقد جاء في أخبار مكة للفاكهي (1/ 252): عن فقيه الكوفة الأكبر في زمن التابعين إبراهيم النخعي (ت96هـ)،وهو شيخُ شيخِ الإمام أبي حنيفة، أنه قال: "نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء".
وهذا تطبيقٌ عملي للسنة النبوية في طواف النساء، كان إبراهيم النخعي ينسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبذلك يتبيّن أن طواف النساء مع الرجال حول الكعبة المشرفة لم يكن كهيئته اليوم، ليحتجّ به ذلك المحتج على ما أراد. بل ننتهي بأنه حجةٌ على عدم جواز الاختلاط، حتى في ذلك المكان الطاهر المقدس، وحتى في ذلك الجيل الطاهر المفضَّل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وفي حضرة أفضل الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وأثناء أداء عبادة من أشرف العبادات، تُغيِّبُ الشعورَ بالفتنة في استحضار جلال البيت وجلال ربّ البيت عز وجلّ.
فإذا انتهينا من هذا الجواب، والذي أجبت به عن سؤال السائل، أرى أن أتمّه بتلخيص فقه هذا الباب، بأن أحاول منع جانب الإفراط فيه والتفريط. وهذا إنما يتم بوضع ضابط للاختلاط المحرّم؛ لكي لا يتجاوزه بعضُ أصحاب الغلو إلى جانب تحريم ما أباح الله تعالى، ولا يتجاوزه بعضُ أصحاب التهاون والتفلّت من أحكام الشريعة إلى جانب تحليل ما حرم الله تعالى.
[ COLOR=darkred] والذي أستطيع أن أضبط به ما يجوز مما لا يجوز من الاختلاط، هو أن الاختلاط المحرّم مرجعه إلى ثلاث صور:
الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرّد سماع صوت الخلخال. بل هو أقوى ذريعة إلى الفاحشة من أكثر الذرائع التي حرّمتها النصوص صراحة، كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة. ودلّ على حكم هذه الصورة بوضوح حديثا المسجد والطواف، بما حرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تزاحم الرجال والنساء.
فالاختلاط الذي يحصل فيه نوع مسٍّ والتصاقٍ لجسد الجنسين ببعضهما محرّمٌ.
الثانية: الاختلاط الذي يحقّق الخلوة بين المرأة والرجل، ولو أحيانا. لوضوح النصوص في تحريمه، وإطلاقها دون تقييد الخلوة بالطول أو القصر، كما سبق.
الثالثة: دوامُ مُكْثِ الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقّق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمرّ يوميًّا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) ليس أخطر عليهما من ذلك المكث الطويل المستمر، وما يسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحديث بينهما، وما يحققه من الغفلة عن التحفّظ من أسباب الوقوع في شراك الفتنة، وما يؤدي إليه من توسيع مداخل الشيطان بينهما. لا يشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصيرة، ومن تزاحم لحظة على باب مسجد أو خلال الطواف بالبيت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في طريق من طرق المسلمين!!
هذا إن كان الاختلاط لم تصاحبه مخالفاتٌ شرعيةٌ أخرى، كتخفّفٍ من القدر الواجب من الحجاب، أو خضوع بالقول، أو تكسّرٍ في المشي، ونحو ذلك من المحرمات المنصوص عليها.
هذه هي ضوابط الاختلاط المحرّم، وما سواه فهو مباح.
فواجب المسلمين أن يتقيدوا بهذه الضوابط، فلا يخرجوا عنها، لا إلى جانب التفريط، ولا إلى جانب الإفراط.
قال تعالى: "وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" [الأحزاب:4].
والحمد لله كل الحمد، والصلاة والسلام على محمد، وعلى أزواجه وآله ما تعاقبت شمسٌ وفرقد. والله أعلم.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:47 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/134)
نأمل من جميع الإخوة الالتزام باللغة العلميةالعربية، وعدكم الخروج عن الموضوع لموضوع آخر كحكم الاختلاط وغيره
وقد تم تحرير عدد من المشاركات لخروجها عما سبق
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:26 ص]ـ
كنت قد اكتفيتُ بتعليقات سريعة .. الآن لنتناول مضامين مشاركات الإخوة المخالفين لفتوى الشيخ المجتهد الشريف حاتم العوني = بالنقد العلمي ..
بارك الله فيكم
هناك فرق بين عقد النكاح وبين مجرد التوثيق في الأوراق
والحاصل الآن أن المأذون يقوم بعقد النكاح ثم يوثقه.
والمرأة لاتعقد لنفسها ولا لغيرها، فعلى هذا لايصلح أن تكون المرأة مأذونة على العرف السائد.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (14/ 191)
تولي المرأة عقد النكاح:
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لهافي عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية، وهو ما نقله عن أبي يوسف كل من الطحاوي والكرخي وأنه القول الذي رجع إليه أخيرا على ما سيأتي، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (1) ومن الصفات المشترطة في الولي الذكورة، فإن تولت المرأة تزويج نفسها أو غيرها لم يصح النكاح، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة.
واستدلوا بقول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} (2) أي قائمون بمصالحهن، ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث: لا نكاح إلا بولي تنكير الولي فيه دليل على ذكورته، وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (3).
هذه أول مشاركة للشيخ عبد الرحمن الفقيه .. وقد نبهناه على الخطأ العلمي الواضح فيها .. وهو خطأه في فهم مصطلح (تزويج نفسها، وتزويج غيرها) وأنَّ المراد به كما هو واضح لائح =تولي المرأة منصب الولاية الشرعية في عقد النكاح .. ولا أدري أنا كيف حمله هو على عقد النكاح بمعنى توثيق العقد (!!!) ..
وما ذكره من آثار فيها نفس الخلط في الفهم كما نبهه أخونا الغامدي .. وإذا كانوا يقولون إن وظيفة المأذونة حادثة .. فأنى لهم من آثار السلف ما يشهد لمنعها (؟؟!!)
وهل يقول الشيخ إن كل من لا يصلح ولياً شرعياً (كخال المرأة مثلاً) للمرأة لا يصلح أن يكون مأذوناً يعقد النكاح لها (؟؟!!)
1 ـ قوله تعالى:
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
و بما أنفقوا من أموالهم " (5).
وجه الدلالة في الآية:
هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6).
و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون
حاكما ً على جنس النساء، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره
من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل
هذا أول أدلة الشيخ سامي .. ولا دلالة فيه لأن سياقه في قوامة الزوج على الزوجة (تنبه سياقه وليس سببه؛كي لا يأتي من يقول العبرة بعموم اللفظ .. والمعنى أن اللفظ ليس عاماً أصلاً) وإنما الأية في قوامة الرجل الذي هو الزوج على المرأة التي هي الزوجة وليس في قوامة كل رجل على كل امرأة .. وإلا فالأم قيمة على ابنها ...
ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (7).
وجه الدلالة في الحديث:
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فإنهم لن يفلحوا،
ونفي الفلاح يقتضي التحريم، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي،
وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها.
هذا الدليل الثاني وعلته علة الدليل الأول =وهو الخروج بالنص عن سياقه فالخبر في الولاية العامة وليس في جنس الولاية .. وجعله في جنس الولاية من التزيد على النص .. ولا مدخل للقول بالعموم هنا لأن السياق مفسر مبين ودلالة السياق تقطع القول بالعموم ويحتاج القول بالعموم هنا لدليل خارجي .. وهذه الاستدلالات من جنس استدلال ابن حزم بقول الله: ((لا يسأل عما يفعل)) على منع التعليل وطلبه في الشريعة ..
المأذون هو فرع عن القاضي، وتولي المرأة القضاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/135)
ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل.
وهذا من الاستدلالات التي لا تقوم أيضاً؛لأن علل منع المرأة من القضاء ليست منصوصة وتلمسها وتحديدها محل اجتهاد ولا يظهر لي توفر نفس العلل في المأذونة .. وليس في المأذونة انتصاب لحكم وفصل بين الناس أصلاً .. ويشبه هذا أن يجعل الشيخ سامي كل وظائف التوثيق والإشهار وأعمال المحاكم محرمة على النساء (!!!)
من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً
في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً، وحيث أن المرأة يعتريها
من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس
مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد،
فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف.
لا صلة لهذا الكلام بتقرير الأحكام الشرعية وإنما ارتباطه بالصلاحيات الإدارية .. وهو كلام نظري فلا المرأة ستلد أبد الدهر ولا عقود النكاح على مدار ثواني دقائق ساعات أيام أعوام الدهر ..
والحيض الذي يمنع من قراءة الآيات كما ذكر الشيخ الفقيه=فرع فقهي لا يُعارض به فتوى من أفتى بالجواز بل هو بحث آخر ..
والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل،
والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة، والذي يطلق هو الرجل،
فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال،
وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة.
مناقشة هذا يقودنا لمناقشة الاختلاط وقد حرمه علينا المشرفون .. ولكن نقول: هذا الاحتكاك يمكن تفاديه ببعض الضوابط الإدارية فلا يتعامل مع المرأة المأذونة سوى نساء موكلون ويوضع في مكتبها حاجز تخاطب الرجال فيه من وراء حجاب مالم يُحتج لغير ذلك .. فتلتزم في غيره بحجابها الشرعي .. المهم أن ذلك خارج عن تقرير الحكم الشرعي المعين هنا .. وراجع لمراعاة تطبيق أحكام شرعية أخرى .. وسد الذرائع لا يعتمد فيه على مجرد التوهم .. وليس هو بالمضبوط الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والعوارض ..
وأخيراً ..
1 - أفتى الشيخ ابن منيع بنفس فتوى الشيخ وهو متخصص .. أقول هذا تنزلاً مع من يلزمون ويلمزون الشيخ بعدم تخصصه وإلا فالشيخ متفنن في عددمن العلوم متخصص في الحديث وهو مجتهد بارع تشهد بذلك بحوثه وفتاواه-التي أخالفه في بعضها- وليس متخصصاً تخصصاً نكداً من الذي عهده الإخوة ..
2 - هل يمكن عقلاً وعرفاً أن تعمل المرأة مأذونة بدون اختلاط (؟؟)
لا يوجد ما يمنع من ذلك
ما دام هذا ممكنا ويمكن مراعاة تدابيره الواقية فلم نعارض بالتوهم (؟؟)
3 - وظيفة المأذونة وتحقيقها لمناط الولاية والشهود وقراءتها لصيغة العقد هو من أبواب العلم والتحقق به،وفي تاريخ المسلمين نساء عالمات محدثات وفي حاضرنا من هو أعلم بالمذكور من بعض الرجال .. أما وظيفة المأذونة كموثقة فهي أبواب العلم الإداري ولا ينكر تمكن المرأة منه ..
4 - هذه المسألة كما تفضل الشيخ أيمن سامي مسألة اجتهادية لابد أن يهدأ الإخوة في التعامل معها .. وينضبطون .. ولا يخرج كلامهم عن لغة العلم التي ضدها لغة العاطفة البحتة .. أما المصادرة واحتكار الصواب فلا مكان لهما هاهنا ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:24 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا فهر، لكن أين رابط كلام الشيخ حاتم؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:29 ص]ـ
بعيدا عن الحكم الفقهي في المسألة، هذا تنبيه لا بد أن يعلمه الإخوة عند الحديث عن فتوى الشيخ الشريف وفقه الله
العرف في المملكة أن المُمْلكَ (المأذون) هو الذي يذهب إلى بيوت النَّاس وليس هم الذين يذهبون إليه، وفي مكة - وربما يكون في المدينة أيضا - يعقد البعض في الحرم
والعقد يتم في مجلس الرجال ثم يرسل الدفتر بعد توثيق البيانات إلى الفتاة فتوقِّع عليه وتعيده، وهذا وإن كان فيه إشكالات أخرى إلا أنه لا بد أن يتصور الأفاضل الوضع الذي يحدث قبل النقاش في الأمر، حتى لا يتحدَّث كل واحد بحسب بيئته التي يعيش فيها.
والعقد الذي يكتبه المملك لا يصلح العمل به حتَّى يذهب به الزوج إلى المحكمة ويصدق عليه القاضي الشرعي ويضع عليه ختم المحكمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:36 ص]ـ
الأخ الكريم
رفع الله قدركم وبارك فيكم
هذا العرف في كل مكان أعني أن الماذون من يحضر لا أن يذهب الناس إلى المأذون
وإلا فلا فائدة من المأذون الشرعي
نعم قد يوجد في بعض الدول التي لا تلتزم بالشريعة في الأحوال الشخصية
وهذا لا وجود له في الدول العربية
وأما إن كان العقد في المحكمة فهناك قاض شرعي فلا يحتاج إلى مأذون شرعي
فزواج المقيمين (غير السعوديين) في السعودية هو في المحاكم
عند القاضي الشرعي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:57 ص]ـ
كما قال الشيخ ابن وهب هذا هو العرف في كل مكان ولم يكن غائباً عن الذهن عند الحكم ..
والبحوث في هل يمكن أن تعمل المرأة مأذونة وأن تضبط تصرفات عملها بما يتوافق مع الشرع ..
الذي نراه أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ... وعند مخالفة الضبط الشرعي = يتغير الحكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/136)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:02 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا فهر، لكن أين رابط كلام الشيخ حاتم؟
وفيك بارك الله شيخنا ..
هذا هو رابط كلام الشيخ ..
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-146590.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:15 ص]ـ
يا أبا فهر - وفقك الله - أرجو أن تضع لنا التكييف الفقهي لعمل المأذون الشرعي
بحسب فهمك لمعنى المأذون الشرعي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:32 ص]ـ
وظيفة المأذون: وظيفة يُناط بموظفها توثيق عقد النكاح الذي يجري بين طرفي العقد .. والتأكد من تحقق مناطات العقد .. فلانة الزوجة هي فلانة وهي راضية بولاية فلان وفلان يصلح ولياً وفقاً لأحكام الشرع .. وفلان الزوج هو فلان .. وحدث الإيجاب والقبول .. وفلان الشاهد الأول .. وفلان الشاهد الثاني .. والاطلاع على الأوراق الثبوتية للجميع وإضافتها لوثيقة العقد ..
ووظيفة التوثيق كوظيفة التدريس ووظيفة التطبيب .. الأصل فيها الإباحة مالم يقم الدليل الشرعي الخاص على منعها .. أو الأدلة الشرعية العامة .. أو اقتران تلك الوظيفة بمحرم لا ينفك عنها ولا يُنفك عنه ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:39 ص]ـ
جميل
هل المأذون الشرعي عمل جديد أم أنه أمر قديم من العصور الأولى للدولة الإسلامية؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:44 ص]ـ
سؤال آخر
لو المأذون الشرعي شهد بصحة شهادة الشهود وبصحة الوثيقة؟ ما حكم هذا المأذون؟
هل حكمه حكم الشاهد أم ماذا؟
لو نفى أحد الأطراف صحة ما جاء في الوثيقة؟
سؤال آخر
ماذا لو عمل في هذا العمل الإداري ذمي؟
سؤال آخر
هل ترون جواز تولية المرأة القضاء؟ وإن كنتم لا ترون ذلك فما العلة في نظركم؟
وإن كان رأيكم عدم الجواز؟ فيعقبه سؤال آخر؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:58 ص]ـ
اسأل ما بدا لك يا شيخنا ..
هذا جواب الأسئلة على الترتيب ..
1 - عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق ..
2 - حكمه حكم الموثق .. فهو ليس شاهداً على العقد ولا على الشهود وإنما يشهد على جميع أطراف العقد =توقيعهم الذي يحرص الموثق على توثيقه.
3 - وبالتالي: لو نفى أحد الأطراف صحة ما جاء في الوثيقة =فالحجة عليه توقيعه الذي حرص الموثق على أخذه .. فهذه هي وظيفته .. التوثيق وفقط ..
4 - هذا يرجع لمسألة حكم تولية أهل الذمة الولايات الصغرى ولم أبحثها .. وسمعت وقرأت من يفتي بالجواز وضده .. ولم أحررها .. وأرى أن إدخال الذمي هاهنا ليس بحسن .. لوجود شرط العلم بأ حكام شرعية فقهية معينة للقيام بهذه الوظيفة=وما كان من هذا الجنس فإن الشريعة تشترط في مثله الإسلام
5 - مسألة تولي المرأة للقضاء لم أحررها وما عندي فيها هو بادي الرأي ونظر المطالع غير الصامد للاجتهاد فيها .. وعندي أن الفرق بينها وبين المأذونية شاسع جداً .. وآية ذلك الفرق الإداري الواضح في مؤهلات هذا المنصب وهذا المنصب ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:07 ص]ـ
بارك الله فيكم
وسامحني فإنه أواجه صعوبات في فتح الصفحة
جميل
سؤال
هل يشترط للمأذون أن يتأكد من عدالة الشاهد الأول وعدالة الشاهد الثاني وعدالة الولي؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:10 ص]ـ
عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق ..
بارك الله فيكم
سؤال هل له نظير في السابق
.لوجود شرط العلم بأ حكام شرعية فقهية معينة للقيام بهذه الوظيفة=وما كان من هذا الجنس فإن الشريعة تشترط في مثله الإسلام
إذا لا يجوز للذمي ذلك؟ حتى وإن كان الذمي يتقن هذه الأحكام الشريعة الفقهية
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:15 ص]ـ
1 - من جهة الحكم الشرعي لا يجب على المأذون التأكد من عدالة الولي ورشده وعدالة الشهود (العدالة والرشد التي تناسب عقد النكاح وليس مطلق العدالة) وإنما هي وظيفة جملية تُناط بالأطراف الراغبين في استيفاء تطبيق أحكام الشرع .. أما الموثق فلا شأن له بهذا .. لكن قد تلزم الجهة الإدارية الموثق بهذا أو بعضه ..
فوظيفة موثق العقود التأكد من صحة البيانات وكتابتها .. وتُلزمه الجهة الإدارية بالنظر فيما يظهر لها وجوب النظر فيه من الأحكام الشرعية .. وتتسع مساحة هذا الإلزام وتضيق باختلاف الدول ..
2 - لا أدري
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ
أستاذنا أنا أتكلم عن الحكم الإداري؟ هل المأذون الشرعي يلزم بالنظر في عدالة الشاهد أم لا؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:32 ص]ـ
في مصر- على ما أعلم-: لا يُلزم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
قولكم لا أدري هل هو قولي
عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق.
بارك الله فيكم
سؤال هل له نظير في السابق
أم على القول الآخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/137)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:42 ص]ـ
على: هل له نظير سابق ..
فلا أدري .. فربما كان له نظير في التاريخ لم يشتهر مع القطع بأنه لن يكون-إن وجد-نظيراً مساوياً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:46 ص]ـ
نعتذر يا شيخ من كثرة الأسئلة ولكنكم ذكرتم
(اسأل ما بدا لك) ابتسامة
جميل إن كان له وجود في السابق فهل عرف في تاريخ الإسلام تولي المرأة لهذا العمل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ
##
كما قلتُ أنا لا أدري هل له نظير أم لا .. حتى أعرف هل تولته امرأة أم رجل (؟؟)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:05 م]ـ
جميل
لا يخفى عليكم
عمل الموثق عمل قديم ويسمى الموثق وكما يوجد موثق العقد الفلاني فكان وهو الذي كان يكتب وثيقة النكاح ويكتب فيه مقدار الصداق وو الخ
مما هو معروف وكانت هذه الوثيقة ورقة رسمية معتمدة عند قاضي الأنكحة
وكان الزوجان يحملان وثيقة تسمى وثيقة النكاح
وإذا عدمت الوثقية استخرجوا بدل فاقد
وكان هناك من يتولى عقد الأنكحة
فهناك العاقد وهناك كاتب الوثيقة
وهناك القاضي أو قاضي الأنكحة وهذا أعلى
مثال
(محمد الفناري: محمد بن محمد، العالم الفاضل، المولى زين الدين. وقيل: زين العابدين الفناري الرومي الحنفي أول قضاة القضاة بدمشق من الدولة العثمانية. قرأ على علماء عصره منهم الفاضل ابن " عمه " المولى علاء الدين الفناري، ثم وصل إلى خدمة المولى العالم ابن المعرف معلم السلطان أبي يزيد بن عثمان، ثم تنقلت به الأحوال حتى صار قاضيا بدمشق، ثم بحلب قال في الشقائق النعمانية: كان عالما فاضلا ذكيا صاحب طبع وقاد، وذهن نقاد، وكان قوي الجنان، طلق اللسان، صاحب مروءة وفتوة، محبا للفقراء والمساكين. يبرهم ويرعى جانبهم، وكان في قضائه مرضي السيرة محمود الطريقة. انتهى.
وذكر الشيخ شمس الدين بن طولون أن سيرته بدمشق كانت أحسن منها بحلب. قلت: حتى قال فيه شيخ الإسلام الجد رحمه الله تعالى حين كان قاضيا بالشام:
أحب السادة الأروام لما ... أقاموا الشرع واتخذوه دينا
وإن تسأل عن العباد منهم ... فقاضي الشام زين العابدينا
وذكر ابن الحنبلي وابن طولون في تاريخهما هفوة صدرت منه حين كان قاضيا بحلب، وهي أن البدر بن السيوفي مفتي حلب وعالمها عقد بعض الأنكحة في أيام توليته بها، ولم يستأذن منه بناء على ما كان يعهده في دولة الجراكسة من عدم توقف عقود الأنكحة على أذن القضاة إذ لا يفتقر إلى إذنهم شرعا، ولأنهم كانوا لا يأخذون عليها رسما، فلما بلغ صاحب الترجمة أمر الشيخ بدر الدين السيوفي أن يستأذنه إذا أراد أن يعقد نكاحا لأحد ليأخذ ما عليه من الرسم، فلم يبال الشيخ بذلك، وعقد لواحد نكاحا من غير استئذان، فبعث إليه من أحضره إلى بابه ماشيا، فلما دخل عليه شتمه، ثم أمر به أن يكون في بيت محضر باشي تلك الليلة، وهم أن يوقع به ما لا يليق لولا أن الله تعالى دفعه عنه، ولم تمض على الشيخ بدر الدين مدة قليلة حتى مات قهرا بسبب ذلك، ثم مات صاحب الترجمة بعده بمدة يسيرة، وهو قاضي حلب في أول ربيع الأول سنة ست وعشرين وتسعمائة - عفا الله تعالى عنه -، وكان قد بعث، أولاقا إلى دمشق ليأتي بالرئيس شمس الدين بن مكي ليعالجه، وبعث له معه أربعة آلاف درهم ليستخرج منها، فوصل أولاق إلى دمشق في رابع ربيع الأول المذكور، فذهب الأولاق بالرئيس المذكور إلى حلب، فوجدوا صاحب الترجمة
قد توفي يوم الأحد مستهل ربيع، فسبحان الباقي
)
انتهى
فكتابة الوثيقة والتأكد من الشهود قديم وفي بعض البلاد كان هناك عدول معدلين من قبل القضاة
يتولون هذه المهمة
ومازالت ديار المغرب على هذا الحال فهناك العدول يشهدون على الوثيقة
وهكذا فهذا أمر قديم جدا
وكذا قراءة خطبة النكاح وهذه الأمور معروفة تاريخيا كما لا يخفى
فهل يعقل أن أمة الإسلام تركت هذا الأمر
وجاءت فلانة الفلانية في مصر لتكون أول من تقوم بهذه المهمة في التاريخ الإسلامي
ويحضر العقد 50 قناة فضائية كثير منها حاقدة على الإسلام وأهله
فتأمل - رعاكم الله
وهذه المسائل ونحوها ذكرها الفقهاء في كتبهم
فأي كان فتولي وظيفة المأذون الشرعي للمرأة محدث من المحدثات
وهناك أمر آخر ننبه إليه
وهو كلامكم على مسألة الاختلاط فقد ذكرتم
(ولكن نقول: هذا الاحتكاك يمكن تفاديه ببعض الضوابط الإدارية فلا يتعامل مع المرأة المأذونة سوى نساء موكلون ويوضع في مكتبها حاجز تخاطب الرجال فيه من وراء حجاب مالم يُحتج لغير ذلك .. فتلتزم في غيره بحجابها الشرعي)
فكل هذا من التكلف الذي لا حاجة إليه فالأمة لم تعدم الرجال فلا حاجة ولا ضرورة
مع مخالفته للشرع (عند مخالفكم)
والمفتي لا بد أن يعرف الواقع ولا يفتي من يفتي في بيته لا يعرف الأسواق ولا يعرف أحوال الناس
ويقول هذا جائز وهذا محرم
وهذا فرق الفقيه الذي يعرف مآلات الأمور من غيره ولذا كما قال شيخنا العالم الجليل عبد العزيز بن باز - رحمه الله
(إغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.
)
كل هذا على التسليم بجواز ما ذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/138)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:24 م]ـ
بارك الله فيكم ..
1 - عدم وجود ذلك من قبل من عدمه لا يصلح دليلاً شرعياً .. فليست المسألة مما تعم به البلوى .. وليس هجر تولية النساء ذلك مما نُقل العمل على تركه قرناً من بعد قرن حتى يُحتج عليها بالعمل ...
2 - الشافعي فقيه الفقهاء وكلامه في سد الذرائع واعتبار المآلات معروف مشهور .. ومع ذلك فنحن نقر العمل بما ذكرتَ لكنا نرى أنه لا يقوى على التحريم هنا خاصة مع القدرة على تفاديه ..
3 - الكلام في الجواز أما هل نحتاجه أم لا فهذا موضوع آخر ..
4 - الشيخ حاتم ليس فقيهاً متخصصاً ولكنه يملك من أدوات الاجتهاد الفقهي ما لا يملكه فلان رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة كذا وأنا أقرب إليه منكم لاعتبارات شتى
5 - كم الوظائف المحدثة هائل جدا ولم يجعل واحد من الفقهاء مجرد الإحداث مبررا للتحريم ..
6 - إذا كانت الفتوى بمنع الاختلاط في الجامعات باطلة قطعاً فكيف فاتت تلك القطعية الجم الغفير ممن أفتوا بها.؟؟
سعدت بمذاكرتكم جداً .. وكل عام وأنت بخير ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:46 م]ـ
الكلام على الاختلاط كان خارج عن شرط المشرف وتم حذفه والحمد لله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:57 م]ـ
والله يا شيخ نواجه صعوبة في فتح الصفحات
وتحايلا على قرار المشرف (ابتسامة) يمكننا مواصلة الكلام على الاختلاط على الرابط التالي
هل صحيح: لا يوجد نصّ يحرّم الاختلاط بين الجنسين؟
وأما الإمام الشافعي فمن أشد الناس في مثل هذه القضايا ونعرف موقفه من خروج المرأة إلى المساجد للصلاة
والشافعية من أشد الناس في هذا الباب
على أن هناك من أخطأ فهم كلام الإمام الشافعي في باب سد الذرائع وتفصيله لا يخفى عليكم
وأما موضوع (الجم الغفير) فلعله في الموضوع الآخر
ليس العمل هو المحدث كما بينت لكم سابقا فليعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:39 م]ـ
(يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبي بكر العيثاوي الشافعي، الشيخ الفقيه العلامة شرف الدين مفيد الطالبين خطيب المسلمين والد شيخنا شيخ الإسلام، الشيخ أحمد. مولده سنة ثمان وتسعين بتقديم التاء وثمانمائة. قرأ على شيخ الإسلام تقي الدين البلاطنسي، وشيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي عجلون، ومفتي دار العدل السيد كمال الدين بن حمزة، والشيخ العلامة الأوحد علي بن أبي اللطف المقدسي نزيل دمشق، والشيخ تقي الدين القاري، وأخذ عن الوالد، وحضر دروسه، وسمع عليه بعض تآليفه، وكان يتعاطى صناعة الشهادة، وكان مركزه على العادة في أيام الجراكسة عند باب الفرج، ثم ترك ذلك، وقام بخطابه الجامع الجديد خارج باب الفرج والفراديس، وهو جامع بردسك، وسمي بالجديد لتجديده. ويقال له: الجامع المعلق لكونه مبينا على نهر بردا، وكان إمامه أيضا، وكانت إقامته به ينفع الناس، وكان ممن ينكر القهوة البنية، وصمم على إنكارها، وألف فيها رسالة، وكان يعلن بالإنكار على شربها على المنبر، وكان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولما كانت الدولة التركية، وكان قضاة قضاة دمشق لا يكونون إلا من الروم كان كثير منهم ينهي عن كتابة عقود الأنكحة في غير المحاكم، فقال له الشيخ يونس: يا مولانا لو صعد الموجبان والشاهدان إلى أعلى شاهق، وعقد النكاح هناك أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال له: يا مولانا لو نزلوا إلى أعمق واد، فعقد النكاح أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال: يا مولانا فما هذا التحريج على الناس أن لا يكتب نكاح إلا في المحاكم؟ قال: يا شيخ ينقص من محصولنا. قال: يا مولانا ما نقص من ذلك خير مما زاد)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:04 م]ـ
فالرواية لاتدل على أنها سقتهم بنفسها، وإنما فيها أنها خدمتهم بنفسها.
يا شيخ الأمر واحد، وقد صرحت في الحديث بأنها "سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولا نؤول بغير دليل يصرف عن الظاهر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:10 م]ـ
انظر كلام المشرف
نأمل من جميع الإخوة الالتزام باللغة العلميةالعربية، وعدكم الخروج عن الموضوع لموضوع آخر كحكم الاختلاط وغيره
وقد تم تحرير عدد من المشاركات لخروجها عما سبق
ونحن نلتزم بقرار المشرف بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:10 م]ـ
للأسف الشديد، واأسفا، ما ظننت أنه يختلف اثنان أو ينتطح عنزان في أن مأذونية المرأة من وحي الشيطان.
هل علمتم أو قرأتم أو سمعتم أن عائشة أو أسماء أو فاطمة أو زينب كانت إحداهن مأذونة شرعية للصحابة الكرام؟!!!!!!!!
والله إنّ هذا من وساوس الشيطان.
لقد انتهت قضايانا المصيرية، ولم يعد هناك إلا المرأة والمأذونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قلتُ: كل الإخوة سينكرون هذا أشد الإنكار، ولكن خاب ظني أن وجدت البعض ينافح عن هذه المهزلة، فهل يرضاها لأخته؟ وهل يرضاها لأمه؟، وهل يرضاها لزوجته؟!! أن يَكُنَّ مأذونات شرعيات - زعموا-؟!!!!!!!!
تخيل زوجتك أو أختك بين الرجال، وهم يوزعون لها الابتسامات - بمناسبة الفرح طبعا! وقد يكون بغير مناسبة!!! - وهي مضطرة - لكي تكون مأذونة فعلا ومتحضرة!! - أن ترد الابتسامات!!
وهذا يقول لها: كيف حالكِ؟!!! والثاني يقول لها: عساك ما تعبت في الوصول إلى البيت؟!!!!
يا إخوان: إن بطلان هذه المأذونية أوضح عند أهل الحق من الشمس في رابعة النهار.
والله الهادي.
معك 100%
مأذونة تدخل بيوت الناس = مهزلة
ولم أدخل لهذا الموضوع إلا لشدة ما أفزعني تلاعب بعض الفضلاء بالأدلة الشرعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/139)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:15 م]ـ
الاختلاط المحرم
س - هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلا أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟
ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.
زلة فاضل
قد علم الصغير قبل الكبير بتأخر قدوم أبي هريرة رضي الله عنه. الحجاب نزل في السنة الخامسة. و كان مقدم أبي هريرة و إسلامه عام خيبر، و كانت خيبر فى المحرم سنة سبع. يعني بالحساب البسيط نعرف أن إسلام أبي هريرة كان بعد نزول الحجاب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:20 م]ـ
وليسمح لنا المشرف
ذكرتم - بارك الله فيكم
فالجواب عن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -
وقت إسلام أبو هريرة مختلف فيه فهناك من قال أنه أسلم قبل هذا التاريخ وراجع كتاب عبد المنعم العزي
وليس في الخبر أن أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ممن شهد القصةبل يمكن أنه أخبر عن غيره
ومما يستدل به أن القصة قبل خيبر أن أحوال المسلمين المادية بعد خيبر كانت أفضل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:20 م]ـ
استراحة على هامش المناظرة:
أخرج الأئمة من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تنكح امرأة بغير امر وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ... } وقد صححوه عنها.
وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة - زَوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم--زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِبُ بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثّلي يُصّنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمتّ عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمرا قَضَيْتيِه»
فهذه عائشة رضي الله عنها تعمل بخلاف روايتها،وذلك مما يدخل الريبة ويثير الشكوك في صحة الخبر الذي روته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الأمر كما تفضلت. والرواية الثانية هي الصحيحة خلافاً للأولى.
روى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.
وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده. وقد صح عن الزهري وعن أمنا عائشة t خلاف ذلك، أي إجازة النكاح بغير رضى الولي.
إذ روى مالك في الموطأ (2|555): عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي r زَوَّجَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: «ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يُفْتَاتُ عليه؟» (أي يُسبَق في تزويج بناته من غير أمره). فكلمت عائشة المنذر بن الزبير. فقال المنذر: «فإن ذلك بيد عبد الرحمن». فقال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً قضيته». فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه (1|429) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحوه. وكذلك رواه ابن أبي شيبة من هذا الطريق. وفيه أن عبد الرحمن غضب، وأن أمنا عائشة t غضبت من إنكاره.
أما ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3|10): حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة t: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، جاريةً من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت. حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلاً فأنكح. ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح». قلت: و علة هذا الأثر كثرة تدليس ابن جريج، ولم يصرح بالسماع من عبد الرحمان. قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (2|249): «حديث ابن جريج فاسد. لأن أحمد بن حنبل يقول (في إسناده إلى ابن جريج): أُخبِرتُ عن عبد الرحمن بن القاسم، فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلاً، لم يذكر فيه عن أبيه».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/140)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:26 م]ـ
فعمل المأذون هو عمل حكومي في توثيق الأوراق وليس فيه ولاية، فليس هناك حرج في أصل الشرع، إلا أن هذه المهنة أخذت عرفياً نوعاً من المكانة والتصدر للإفتاء والبروز للناس لإشهار العقود، وكثيراً ما يكون الأمر في المسجد والمرأة ربما كانت حائضاً أو نفساء، فلا يجوز لها دخول المسجد، والناس قد تعودوا أن يرددوا خلف المأذون صيغة العقد فلا يحسن أن يرددوا خلف المرأة. والخطورة حاصلة في أمر الإفتاء وفي كثير من الأحيان لا يحسن كثير من أصحاب هذه المهن من الرجال الفتوى فكيف بالنساء؟!
فالنصيحة: إهمال التعامل مع هؤلاء النسوة حتى تضمحل هذه المفاسد؛ لأن غرض المجيزين لها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وليس فقط فعل ما يجوز فعله.
بغض النظر عن عقيدة القائل، فالكلام صحيح. لو كانت المأذونة مجرد كاتبة في دائرة حكومية مهمتها تسجيل العقود بالسجلات، لم يكن فيه إشكال. لكن الأمر غير ذلك، كما هو موضح أعلاه. وأنا أعجب كيف رجل له شوارب (هذا إن لم يكن حليقاً!) يقبل بأن تتولى امرأة كتابة عقد نكاحه؟
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:14 م]ـ
عقد النكاح من أعمال ولي الأمر ودليله وكالته على العاضل والتى لا وكيل لها، ومن فروعه تزويح نفسه ممن وقعت عليها ولايته، و قد اوكلها الولاة الى القضاة فعاقد النكاح نائب عن القاضي والقاضي نائب عن الوالي، فهو فرع من الولاية الكبرى. والولاية الكبرى لاتختص بالأفراد وانما بالوظائف والأعمال. والتابع يحمل حكم الأصل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:13 ص]ـ
الاخ عبد الرحمن وفقك الله تقول ومن فروعه تزويح نفسه ممن وقعت عليها ولايته وهو كلام صحيح
اقول نرد على القائلين بالجواز يعني تقول فضيلة الماذونة زوجتك نفسي بدون النظر الى وليها فيقول الخاطب قبلت (ابتسامة)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
جزى الله الإخوة على الإفادة خيرا
أولا: هناك فرق بين عقد
النكاح ومجرد كتابته لا يخفى
وهذه لابد ان تلاحظ عند ايراد الأحاديث
والآثار.
ولعل الخلط أتى من التسميات المعاصرة لموثق عقد النكاح
ثانيا: قديما كان يطلق على المأذون اسم (مأذون القاضي)
لأن المأذونية فرع من فروع القضاء ثم اختُصر وتعارفه الناس
باسم (المأذون) في عقود الزواج اجرءا وتوثيقا (المجموع المفيدة للائحة المأذونين) للمستشار الشبراخيتي.
من طريق المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية ص27
وبعدها تم اضافة الشرعي لكلمة المأذون بدلا من القاضي
وتسميات اخرى كعاقد انكحة ومملك وغيرها مما تعارف الناس عليه فيما بعد
ثالثا: نصت المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وكذلك المادة 78 على الإذن للقاضي ورئيس المحكمة باعطاء إذن عقود الأنكحة لمن يرون أهليته الشرعية (انظر المأذون وواجباته النظامية
د احمد عبدالجبار ص22 وبعدها
انظر كذلك صورة الرخصة التي تنمح للمأذون الشرعي
بتوقيع وزير العدل ص51
وكان سابقا المحاكم هي من تقوم بهذا الدور حتى أتى هذا النظام –تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي-
عام 1372 بإعطاء رخص لمأذوني عقود الأنكحة
هناك بعض الصلاحيات التي الخاصة التي يرجع إليها إلى القاضي ولا يحق للمأذون إجراء عليها
خامسا:
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل في الشرح الممتع عن صلاحية المأذون وأنه نائب للقاضي في بلادنا
أما بلاد الكفار فرئيس الجالية الإسلامية عندهم – وهذا فيه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة بأن المركز الاسلامي بمثابة السلطان في محله وولي من لا ولي له-
يقول الشيخ رحمه الله عند قول صاحب الزاد:
ثُمَّ الْمَوْلَى المُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَباً، ثُمَّ وَلاَءً، ثُمَّ السُّلْطَانُ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/141)
قوله: «ثم السلطان» وهو الإمام أو نائبه، وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسائل القضاة، أما الآن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة، قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا، وهذا بناء على ما سبق في عُرفهم أنهم كلهم نواب للسلطان، أما الآن فليس للإمارة دخل إطلاقاً، بل ولا للقضاة، فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين، فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة، يعني لو أنك تأمَّلت زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب.
الشرح الممتع ص154 ج5 ط مركز فجر المكتبة الاسلامية بالقاهرة
وقوله رحمه الله في أن الأمير ليس له دخل في تزويج من لا ولي لها
هو قول اللجنة الدائمة والعرف أن أمير المدينة أو المنطقة اعلى والمقصود به الحاكم الإداري
انظر الفتوى رقم 1390
وأيضا تطرق الشيخ ابن عثيمين لمسألة مهمة تفيد بأن المأذون نائب عن السلطان حقيقة في عرفنا اليوم
قال رحمه الله:
وأيهما يقدم مأذون الأنكحة، أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخطبت فلا يتولى زواجها، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غرابة، مثل ما استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق، وبنت أخيه الشقيق، فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق، فيستغربونها ويقولون: أخواتهم لا يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لأن بنات الأخ ليس لهن عصبة.
وقوله: «السلطان» فإذا قدرنا أننا في بلد كفر، والسلطان لا ولاية له، فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلاً للولاية، فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد؛ لأنه ذو سلطان في مكانه.
وتأكيد آخر على نيابة مأذون الأنكحة
قال رحمه الله
الثالثة: «السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة»، المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة، أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه، في وقتنا الحاضر وزارة العدل، ومن ورائها مأذون الأنكحة، فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم
وقال رحمه الله في اشتراط العدالة في الولي:
وكان في الزمن بالأول ـ أيضاً ـ الذي يشرب القهوة بالشارع يعتبر خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، فالناس الآن صاروا يصنعون هذا بالشارع، ولا يعدون هذا خلاف المروءة، وعلى كل حال هذا ما يراه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلاً، وماذا نصنع إذا كان كل أقاربها حالقي لحاهم، فمن يزوجها؟! يزوجها القاضي، أو مأذون الأنكحة.
نفس المصدر السابق من ص149 إلى 155
لو كانت المأذونة مجرد كاتبة في دائرة حكومية مهمتها تسجيل العقود بالسجلات، لم يكن فيه إشكال.
هم يريدون هذا
بل حتى وإ ن قيل بأن عملها ليس من الولايات العظمى ولا فرع منه!
أو أن غير المأذون يزوج نفسه ممن وقعت عليها ولايته
ما المانع أن غيره يزوج نفسه ما دام استوفى
شروط النكاح واركانه
والمرأة تُستثنى من ذلك لأجل تو ظيفها كمأذونة
وحتى تسير وفق الضوابط الشرعية!!
بل ولو صدر قرار –لاقدر الله- في أن توثيق العقود وعمل المأذون الشرعي مجرد كتابة وتوثيق
مثله مثل الكاتب عند القاضي أو أي كاتب في أي دائرة
أخيرا حتى هذا
الباب سده الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى عديدة من سد جميع وسائل الشر وخاصة في باب النساء - ومن وضوح مفاسد عمل المرأة كمأذونة لمن منحه الله العقل والبصيرة ما يغني عن ايضاحها-
ولعلي أختم بهذه الفتوى له رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية
الحمد لله رب العالمين والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/142)
فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر رمضان عام 1400هـ من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية على توظيف النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة والأعمال الكتابية الأخرى، ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح محمد أحمد حساني في صحيفة الندوة في عددها الصادر في 8/ 9 / 1400 هـ تعقيبا على ذلك الخبر، وكان صادقا وناصحا للأمة في تعقيبه، فشكر الله له وأثابه. ذلك أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط، وذلك أمر خطير جدا، له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه، مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال. والأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله- أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى مالا تحمد عقباه.
منها قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا [1] وقال تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [2] وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [3] وقال الله جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال سبحانه: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [4] وقال: ((إياكم والدخول على النساء)) يعني الأجنبيات قال رجال من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال ((الحمو الموت)) ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)) وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب القرار في البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض الأسر وخراب المجتمعات فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه وعقابه، ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن. لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل في غير وظيفتها، لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا ونفسيا وعقليا، ولكن بعد ما فات الأوان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/143)
ألا فليتق الله المسئولون في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة بابا عظيما من أبواب الشر، إذا فتح كان من الصعب إغلاقه. وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيه مجتمعا متماسكا قويا سائرا على نهج الكتاب والسنة، وسد أبواب الضعف والوهن ومنافذ الشرور والفتن، ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم، فلا يجوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة.
ولعل في كلمتي هذه ما يذكر المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات بما يجب عليهم من مراعاة أمر الله ورسوله والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة، والاستفادة مما قاله الأخ محمد أحمد حساني من أن عملية نقص الموظفين لا تعالج بالدعوة إلى إشراك النساء في وظائف الرجال سدا للذريعة وقفلا لباب المحاذير، بل إن العلاج الصحيح يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشباب الذين لا يجدون في العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به فيتجهون إلى العمل الحر أو إلى المؤسسات والشركات، ومن هنا منطلق العلاج الصحيح وهو تبسيط إجراءات تعيين الموظفين وعدم التعقيد في الطلبات، وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده، وعندها سوف يكون لدى كل إدارة فائض من الموظفين. هذا وإنني مطمئن إن شاء الله إلى أن المسئولين بعد قراءتهم لهذه الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال الرجال إذا علموا أن ذلك محرم بالكتاب والسنة ومصادم للفطرة السليمة، ومن أقوى الأسباب في تخلخل المجتمع وتداعي بنيانه، وهو مع ذلك أمنية غالية لأعداء المسلمين يعملون لها منذ عشرات السنين وينفقون لتحقيقها الأموال الطائلة ويبذلون لذلك الجهود المضنية، ونرجو أن لا يكون أبناؤنا وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم.
أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم المدمرة وأن يوفق المسئولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شئونهم في الدنيا والآخرة، تنفيذا لأمر ربهم وخالقهم والعالم بمصالحهم، وأن يوفق المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان.
وهذه رسالة شكر وتأييد من الشيخ رحمه الله للشيخ احمد محمد جمال
في مقاله الأسبوعي الذي أنكر فيه توظيف المرأة كسكرتيرة والعمل في المجالات الرجالية
شكر الشيخ رحمه الله فيها غيرته
تأييد وشكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ (أحمد محمد جمال) في مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 11/ 11/1395هـ و 18/ 11/1395هـ و 25/ 11/1395هـ من المقالات المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد تحت المراقبة، وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن، والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك.
وإني لأشكر لأخينا العلامة (أحمد محمد جمال) هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينها، ويفسد مجتمعها، ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد، وانحراف الأخلاق، واختلال الأمن، وظهور الرذيلة، واختفاء الفضيلة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وإني أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد، والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها حماية لديننا وصونا لمجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبالغ في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال، وإن هذه البلاد- كما قال أخونا الأستاذ أحمد - هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوتهم، فيجب على حكامها وجميع المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط، وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/144)
أسباب الرذيلة، وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشئون، وأن يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي، وأن يدعوا مجتمعات الرجال للرجال، وأن يمنعوا منعاً باتاً كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما، ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها، وحسبنا في هذا الباب قوله عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [1] الآية، وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [2] الآية، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يؤذين} [3] الآية، وقوله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [4]، ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب وغض النظر وإخفاء الزينة سداً لباب الفتنة، وتحذيراً مما لا تحمد عقباه، فكيف يمكن تنفيذ هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال.
وحسبنا أيضاً في هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً في الحديث الصحيح: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرجال.
ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال، (والسعيد من وعظ بغيره) والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد، ويسد الذرائع المفضية إليه، ومما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد والمسئولين فيها وفقهم الله جميعا أن يمنعوا منعاً باتاً فتح دور السينما مطلقا. لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة، والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصود، ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن الواجب سد الذرائع وحسم مواد الفساد، وفي واقع غيرنا عبرة لنا كما سلف، كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر. ويتضح أيضاً أن الواجب على المسئولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن سعوديات أو غيرهن، وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف النساء في ميادين الرجال، وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا التأسي بمن نهينا عن التأسي بهم من أعداء الله عز وجل، أو قصد إفساد هذا المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه، وأن يحمي من أسباب الفساد، ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين في كل ما يحمي بلادهم ومجتمعهم من وسائل الشر والفساد. لقول الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [5]، وقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب} [6]، وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [7]. والله المسئول أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح. أحوال المسلمين جميعاً، وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يوفق علماءهم وكتابهم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/145)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 12 - 08, 01:35 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن
جزاك الله خيرا على إضافتك.
ولم أظن أن نقاش المسألة سيبلغ هذا العدد الكبير.
أسألُ اللهَ أن يبارك في هذا الملتقى وفي القائمين عليه، والمشاركين فيه.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[31 - 01 - 09, 04:20 م]ـ
يرفع للفائدة التي في هذه المباحثات القيمة(105/146)
ضوابط الإعلان الإشهاري (الشيخ محمد علي فركوس)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 09:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
" ضوابط الإعلان الإشهاري "
بقلم: فضيلة الشيخ د. محمد علي فركوس - حفظه الله -
السؤال:
ممَّا لا يخفى أنَّ الإعلام التجاري - في إطار المنافسة التجارية - قد أضحى في عصرنا الحالي وسيلةً أساسيةً للتعريف بالسِّلع والبضائع والخدمات، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما حكم تصميم الإعلانات الإشهارية؟ وكذا عرض اللوحات الإشهارية في مختلف الأماكن والمحطَّات في الطرقات والقطارات والحافلات وغيرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالإعلاناتُ الإشهاريةُ سواء كانت تجاريةً أو غيرَ تجاريةٍ تدخل في قسم المعاملات والعادات، والأصل فيها الإباحة والجواز ما لم يقترن بها محظورٌ شرعيٌّ ينقل الحكمَ إلى المنع، ويمكن أن يحافظ الإعلان الإشهاري على حكم الإباحة والحِلِّ إذا ما انضبط بجُملةٍ من الشروط تظهر على الوجه التالي:
الأول:
أن يكون الإعلان الإشهاري مباحًا في حَدِّ ذاته، خاليًا من الدِّعايات المبتذلة التي تنافي الأحكام الشرعيةَ، والأخلاق والقِيَمَ الإسلاميةَ وآدابَها، فلا يجوز تصميم الإعلانات التي تحتوي على الصور المثيرة للغرائز والشهوات، كعرض جسد المرأة بما فيها من العُري والتبرج والفتنة، وعموم الأفلام الماجنة والمثيرة، ولا للنوادي الليلية والحفلات المنكرة، وكتب أهل الفساد والفجور والضلال، ولا يجوز الترويج للخمر والدخان والمخدِّرات وغيرها، ولا لنوادي القِمار والرهان سواء كان رياضيًّا أو غيرَ رياضي، ويجب تجنُّبَها سواء كانت مصحوبةً بموسيقى أو خاليةً منها.
فالحاصل: أنَّ كُلَّ وسيلةٍ أبطلها الشرعُ وذمَّها لفسادها وإفسادها للدِّين والخُلق فهي محرَّمة، والتعاون عليها محرَّمٌ بنصِّ قوله - تعالى -: ? وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ? [المائدة: 2].
الثاني:
أن يتحرَّى المعلِنُ الصدقَ والأمانةَ في عرض السلع والخدمات، فلا يصوِّر الأمر على غير حقيقته بالكذب وإخفاء العيوب، أو بالمبالغة في حجم المنتوج المراد تصميم إعلانه ونشره، أو تضخيم محاسنه للمستهلك أو الزبون، فالواجب أن يكون الإعلان مطابقًا لحقيقة ما يعرضه من السلع والمنتوجات والخدمات على وجه الصدق والأمانة، لوجوب التحلِّي بالصدق وهو سبب البركة، وحرمة الكذب وكتمان العيوب، لأنه عِلة الكساد والمَحْقِ، قال - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (1).
الثالث:
ومن هذا القبيل لا يجوز إشاعةُ إعلانٍ إشهاريٍّ فيه غِشٌّ وخِداع، ولا تهويل ما فيه مكرٌ وتزوير، ولا إيهام ما فيه تدليس لقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالمَكْرُ وَالخِدَاعُ فِي النَّارِ» (2)، ولقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لمِسُلْمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لاَ يُبَيِّنَهُ» (3)، ولقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ» (4).
الرابع:
أن لا ينعكس إعلانه الإشهاري سلبًا على غيره من التجار، بحيث يحدث ضررًا بمنتوجاتهم وسلعهم بالتحقير لأصنافها، والتهوين لأوصافها، والذمِّ لحسنها، كل ذلك لتحقيق مصالحه المادية على حساب مصالح غيره من التجار، لقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ» (5)، ولقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (6).
الخامس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/147)
أن يجتنب التغرير بالمستهلكين عن طريق استغلال التشابه في الاسم التجاري أو في العلامة التجارية سواء وقع التشابه في التسمية موافقة، أو تعمده بسوء نيته، ليبتغي من ورائها إيهام المستهلكين والزبائن بأنها هي البضائع المشهورة في الأسواق، أو المماثلة لها في الجودة والإتقان ليقع المستهلك فريسة التضليل والإيهام، وهو مخالف لقوله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (7) الحديث.
السادس:
أن يحرص على أن يكون عقد الإعلان الإشهاري مستوفى شروط عقد الإجارة، ومن جملتها: العلم بثمن الإجارة، ومُدَّتها بين المتعاقدين، وأن يكون محلّ الإجارة منتفعًا به، ومقدور التسليم مع خلو العقد من الجهالة والغرر.
هذا ما بان لي من ضوابط الإعلان الإشهاري قصد المحافظة على سلامة أصلِ الإباحة والجواز.
والعلمُ عند اللهِ - تعالى -، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1429ه
الموافق ل: 27 أوت 2008م
--------------------
1 - أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب البيوع،باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا: (1973)، ومسلم في «صحيحه» كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان: (3858)، من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.
2 - أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كتاب البر والإحسان، باب الصحبة والمجالسة: (567)، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1058).
3 - أخرجه ابن ماجه في «صحيحه» كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه: (2246)، والحاكم في «المستدرك»: (2152)، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وأخرجه أحمد في «مسنده»: (15583)، من حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. والحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (4/ 364)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (6705).
4 - أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا: (3657)، والحاكم في «المستدرك»: (350)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6068).
5 - أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره: (2340)، وأحمد في «مسنده»: (23462)، من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. والحديث صححه الألباني في «إرواء الغليل»: (896).
6 - أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير: (170)، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
7 - أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة: (205)، وأبو داود في «سننه» كتاب الأدب، باب في النصيحة: (4946)، والترمذي في «سننه» كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النصيحة: (1926)، والنسائي في «سننه»، كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام: (4214)، وأحمد في مسنده: (17403)، من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -.
المصدر:
مجلة " الإصلاح " (العدد 11، رمضان / شوال 1429ه، ص 64 - 66)
http://ferkous.com/rep/Bi149.php (http://ferkous.com/rep/Bi149.php)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 11 - 08, 12:07 م]ـ
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.
ـ[الدار الاثرية للنشر والتوزيع]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:58 م]ـ
بارك الله فيكما على المرور والتعليق ;;;(105/148)
**شرح علل ابن المديني**
ـ[حسين ثابت المطيري السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:31 م]ـ
**شرح علل ابن المديني**
أنتم الليلة الخميس مع الشيخ الفاضل/ طاهر نجم الدين في **شرح علل ابن المديني** رابط الغرفة http://r69f3ba4.t2ob.net.roomsserver.net/?j=0
كن حريصاً على دعوة غيرك فالدال على الخير كفاعله(105/149)
إلى الأخوة المالكية000 هل يصح هذا عن مالك رحمه الله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:45 م]ـ
قال ابن خلدون في تاريخه
((وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطإ يا أبا عبد الله
إنه لم يبق على وجه الارض أعلم مني ومنك وإني قد شغلتني الخلافة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر ووطئه للناس توطئة قال مالك فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ
وقال القاضي في ترتيب المدارك
وفي رواية ان المنصور قال له: يا أبا عبد الله ضم هذا العلم ودون كتباً وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة
فهل من مفيد
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 09:30 ص]ـ
00000000(105/150)
حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
للرفع
اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى *
--------------------
* للدكتور: سعد بن تركي الخثلان
المسألة الثانية من نوازل في كتاب الحج: اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى:
نقول: إن منى لم تكن من قبل متصلة بمكة، بل كان بينها وبين عامر مكة، كان بين منى وعامر مكة جبال وأودية وشعاب، فالمسافة بينهما يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء، كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجمع من الفقهاء، ولكن في الوقت الحاضراتصلت منى بمكة، بل إن منى أصبحت تكاد أن تصبح حيًّا من أحياء مكة، بل إن بعض الأحياء بعض أحياء مكة، لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق منى، ومن يذهب إلى منى من أهل مكة لا يحتاج إلى حمل زاد ومزاد، وليس في عرف الناس اليوم أن من يذهب من مكة إلى منى أنه يقول قد سافرت إلى منى، بل هو في انتقاله من مكة إلى منى كانتقاله لأي حي من أحياء مكة، بل بعض أحياء مكة أبعد من منى.
فهذا الاتصال لا يمكن أن يقال معه أن المسافة بين منى ومكة مسافة قصر، وهذا يقودنا قبل أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، مسألة اتصال منى بمكة، وأثره في القصر بالنسبة لأهل مكة، نشير أولًا إلى آراء العلماء في حكم قصر أهل مكة للصلاة، في حكم قصرهم الصلاة بمنى وبعرفة وبمزدلفة. نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر، ومنها منى، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو قولٌ عند الحنابلة.
القول الثاني: أنهم يجمعون ولا يقصرون، وهذا هو مذهب الحنفية، قال به طائفة من أصحاب أحمد، ومن أصحاب الشافعي.
القول الثالث: أنهم يجمعون ويقصرون، يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة، يجمعون ويقصرون، وهذا هو مذهب مالك، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمهما الله تعالى.
فإذا نجد أن من الفقهاء من قال أنهم لا يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ويقصرون، لكن من قال بأنهم يجمعون ولا يقصرون، أويجمعون ويقصرون، هل الجمع والقصر هنا لأجل النسك، أو لأجل السفر، خلاف بين أصحاب هذا القول، فمنهم من قال إن سبب الجمع هو النسك، أن الجمع هنا والقصر لأجل النسك.
ولكن هذا القول يرد عليه، يرد على القول بأن الجمع والقصر لأجل النسك، يرد عليه إشكالية، وهي أننا لو قلنا بأن هذا الجمع والقصر لأجل النسك فيترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر وأن يجمع، ولا قائل بذلك من العلماء. اتضح المقصود، لو قلنا بأن القصر والجمع لأجل النسك يترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر وأن يجمع وهو في البيت لأنه تلبس بالنسك الآن، ولا قائل بذلك من أهل العلم، فهذا يرد على القول بأنه لأجل النسك، ولذلك فإن هذا القول قول ضعيف، وإن كان بعض العلماء قد تبناه هربًا من الإشكالية الواردة، وهي اتصال منى بمكة، وحينئذ فالصواب أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك.
وقد تبنى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، وهو أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقَها علم علمًا يقينيًّا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًا، ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعرفة أو مزدلفة أو بمنى: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة، كما رواه أهل السنن عنه، وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق.
إذًا شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن القصر والجمع إنما هو لأجل السفر، وهكذا أيضًا ابن القيم، وهكذا أيضًا هو مذهب المالكية، وإن كان المالكية مذهبهم أن السفرالمبيح للترخص، هو ما كان يوم وليلة وهو في حدود ثمانية كيلو متر تقريبًا لكنهم يستثنون هذه المسألة، وإن لم نقف على قول أو تعليل لهم في كتبهم بأن ذلك لأجل النسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/151)
ولكن سبق أن قررنا أن القول بأنه لأجل النسك قول ضعيف فيبقى القول بأن من قال من العلماء بأن أهل مكة يقصرون العلة بذلك السفر، كيف يعتبر سفرًا والمسافة ليست كبيرة بين منى وبين مكة، قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وذكر أنه يوجد بين مكة ومنى، يوجد صحراء فيها أودية وشعاب وجبال، وهكذا بينها وبين عرفات وبين مزدلفة، وهذا يسمى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر سفرا.
هذا القول قبل اتصال منى بمكة قول متجه، لكن الآن لما اتصلت منى بمكة هنا تنتفي هذه العلة، معلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكما قدمنا اتصلت الآن منى بمكة، وتكاد تصبح حيًّا من أحيائها ولا يمكن أن نعتبر المسافة الآن بين منى ومكة مع هذا الاتصال، لا يمكن اعتبارها سفرًا، ولو تأملت يعني هذا التصور وجدت أن الآن منى اتصلت الآن بحي العزيزية، وهذا الاتصال يجعلنا نقول: إن أهل مكة في هذه الحال ليسلهم أن يترخصوا برخص السفر؛ لأن المسافة ما بين منى ومكة لم تعد سفرًا بعد اتصال منى بمكة، لم تعد هذه المسافة سفرًا.
ومن قال بجواز القصر والجمع، فعلل ذلك بأنه لأجل السفر، ولم تعد هذه المسافة في وقتنا الحاضر تعد سفرًا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، يعني كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين في مسجد قباء، والمسافة ما بين مسجده صلى الله عليهوسلم وقباء أطول من المسافة التي بين مكة الآن ومنى، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في قباء لم يكن يقصر الصلاة.
بل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى القصر لأهل مكة في منى يقول: إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة، عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، والمنتقل في المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حال المدينة وعواليها وقراها المحيطة بها، فمن باب أولى منى مع مكة في الوقتالحاضر.
فنقول إذًا إن علة قصر أهل مكة في منى إما أن تكون لأجل النسك وهذا قلنا أنه قول ضعيف، أو لأجل السفر، وهذا قول متجه قبل اتصال منى بمكة، وأما بعد اتصال منى بمكة فلم تعد هذه العلة باقية الآن، انتفت علة السفر والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولهذا نقول إن أهل مكة إذا حجوا فإنهم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لا يقصرون ولايجمعون، اللهم إلا إذا كان في ترك الجمع حرج كبير، فيجوز لهم الجمع لأجل هذا الحرج، أما القصر فليس لهم القصر مطلقًا.
ويأخذ حكم أهل مكة المقيمين فيها من غير أهل مكة إقامة طويلة، مثل الجنود الذين يقيمون إقامة طويلة ونحوهم فيأخذون حكم أهل مكة في هذا. وهذه المسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها والحكم فيها كما سمعتم على هذا التفصيل، على أن أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم قبل اتصال منى بمكة يرون أن أهل مكة لا يقصرون، فكيف مع اتصال منى بمكة في الوقت الحاضر، هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.
-------------------
نقله وجمعه وصححه
أبو أحمد عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com (alma.trfi@hotmail.com)
ـ[الغواص]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا على أمانة النقل كختمك الموضوع بـ:
(أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم .... يرون أن أهل مكة لا يقصرون)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:41 ص]ـ
جزاك ربى الفردوس الأعلى آخى في الله
وفقك الله.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:54 م]ـ
للفائدة ليعم بها النفع للجميع(105/152)
علة وسبب قصر الصلاة للمكي في الحج
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:57 م]ـ
للرفع
* علة وسبب قصر الصلاة في منى للجميع - المكي وغيره -
اختلفوا في ذلك على قولين (1):
1 - الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء أن القصر لأجل السفر، فلا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر طرداًً للقياس.
2 – مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد أن القصر لأهل مكة وغيرهم لأجل النسك، واختاره ابن كثير (2) 0
وتعقب: بأنه لو كان للنسك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك (3) 0
** وعند الحنفية القصر للسفر والجمع للنسك 0
* علة وسبب قصر أهل مكة خلفه صلى الله عليه وسلم والرد على علة النسك
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين (4) 0
1 – أن ذلك كان لأجل النسك وهو لبعض أصحاب أحمد والمالكية 0
قال بعض المالكية: " لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي r أتموا، وليس بين مكة ومنى مسافة القصر فدل على أنهم قصروا للنسك " (5) 0
وأجيب: بأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة 0
وردّ: بأن الحديث ضعيف من رواية علي بن زيد بن جدعان وهوضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح، ومنى في حجة الوداع، وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد 0 (6)
- وإن كان القصر لأجل النسك فيجب معرفته للجميع إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 0
2 – كان لأجل السفر، وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد 0
قال شيخ الإسلام: " وهو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة، وكانوا محرمين، والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً، ولا تعلق له بالنسك، ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة إلا إنهم بسفر " (7)
ووافقه ابن القيم فقال: " ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون " (8) 0
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال:
" الصحيح أن القصر في منى وعرفة ومزدلفة، ليس سببه النسك بل سببه السفر، والسفر لا يتقيد بالمسافة بل يتقيد بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر " (9) 0
------------------------------
(1) انظر مجموع الفتاوى 26/ 169
(2) حجة الوداع ص 327
(3) انظر فتح الباري 2/ 563
(4) انظر مجموع الفتاوى 24/ 12
(5) انظر فتح الباري 2/ 563
(6) المرجع السابق 0
(7) مجموع الفتاوى 24/ 12
(8) زاد المعاد 2/ 235
(9) لقاء الباب المفتوح 51/ 21
- ومما يدل على أن صلاة النبي r بالمشاعر قصراً لأجل السفر: أنه صلّى بعرفة الظهر والعصر قصراً لأنه أسرّ بالقراءة فيها، وقد كان ذلك يوم جمعة، وصلّى أهل مكة معه، ولو كانوا متمين للصلاة للزمتهم الجمعة، ولا قائل به.
ولو كان القصر لأجل النسك لصلّى الجمعة جهراً بدل الظهر سرّاً مقصورة، وليس على المسافر جمعة فدل على أنه قصرها لأجل السفر والله أعلم.
و لا يصح أن يقال: هو قصر الصلاة لأجل السفر، وهم قصروا لأجل النسك. لما فيه من التناقض الظاهر.
----------------------------
... تحقيق مذهب الإمام مالك في علة القصر والرد على علة النسك.
من أين جاءت علة النسك؟
اشتهر على الألسن وفي أكثر كتب الشروح أن القصر في الحج عند الإمام مالك رحمه الله للنسك لا للسفر كما سبق في المسألة 0
قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي: " وهو غير صحيح كما بسط في الأوجز (1)، عن كتب فروع المالكية 0 وفي هامش اللامع: والأوجه عندي أن القصر عند الإمام مالك أيضاً للسفر كما صرح في الموطأ إذ قال: الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، ولكنها قصرت لأجل السفر 0 إ-هـ فهذا نص عنه رضي الله إلا أنه عد الذهاب من مكة إلى منى، ومنها إلى عرفة، ومنها إلى راجعاً إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفراً واحداً للزومه بالإحرام، ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة، وأهل منى بمنى عنده لأنهم مقيمون في أوطانهم، ولو كان القصر للنسك ليقصرون حجاج مكة ومن في أوطانهم 0إهـ"
(1) حجة الوداع للكاندهلوي ص 101
والمقصود بالأوجز كتاب (أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك) مطبوع.
--------------------------------------------
وهذه العلة – علة النسك - ضعيفة ولا تصح لأسباب كثيرة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/153)
- أنها مستنبطة، وعلة السفر منصوصة بالكتاب والسنة، ومن طرق الترجيح عند الأصوليين تقديم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة.
- أنها (علة النسك) غير مطردة بخلاف علة السفر فهي في مكة ومنى وعرفة ... الخ
ولذالك حصل تناقض عند بعض المفتين من المعاصرين فقال يقصرون (أهل مكة) في منى ويتمّون في مكة، وكأن منى في محافظة ثانية غير مكة.
- أنّ عمر رضي الله عنه كان يصلّي الظهر بأهل مكة فسلّم من ركعتين ثم قال: " يا أهل مكة أتمّوا صلاتكم فإنا قوم سفر " (1).
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 402 كتاب الحج، باب صلاة منى وإسناده صحيح كما في المجموع للنووي 8/ 92، والدراية 1/ 231 والمصنف لعبد الرزاق 2/ 540 رقم 4371، 2/ 540 رقم 4369 0
فلو كان القصر لأجل النسك لما قال لهم ذلك. لأن النسك لا يختلف في مكة أو المشاعر.
ولو كان للنسك أيضاً للزم إعلانه لهم بمنى والمشاعر وهو الخليفة الملهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يصح لأهل مكة أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في المشاعر ويتمّون فدل على أنهم قصروا في المشاعر لأجل علة السفر لا للنسك، ولمّا كانوا بمكة
(مقيمين) أتمّوا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وهو الصواب وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة، وكانوا محرمين والقصر معلّق بالسفر وجوداً وعدماً، ولا تعلّق له بالنسك، ولا مسوّغ لقصر أهل مكة بعرفة إلا أنهم في سفر ". (1)
(1) مجموع الفتاوى 17/ 479
وقال ابن القيم رحمه الله: " ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، إنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون ". (2)
(2) زاد المعاد 2/ 235
- أنها حادثة لم أجد لها ذكرا في عصر الصحابة والتابعين، فلا ينبغي الالتفات إليها.
ولا يصح أن نترك علة نص عليه القرآن في قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (2) سورة النساء آية 100
0قلت هذه العلّة (علة النسك) علل بها أصحاب المذاهب الفقهية خوفا من التناقض الوارد على قواعدهم في تحديد قصر الصلاة في السفر بالمسافة عللوا ذلك بالنسك فقالوا بقصر الصلاة لأجل النسك ونسبوها للإمام مالك رحمه الله، وهي علة عليلة يبرأ منها الأمام مالك فإنه نص في الموطأ على أن علة قصر الصلاة هي السفر كما حقق ذلك العلامة محمد زكريا الكاندهلوي وقد سبق كلامه.
- أن العلة لوكانت للنسك لكانت في العمرة أيضاً ولا قائل به 0 ولا فرق بين الحج والعمرة للمسافر في قصر الصلاة.فلماذا فرق بينه وبين المكي في العمرة وهما نسكان.فبطل القول بأن العلة للنسك 0 والله أعلم
ـ[الغواص]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:42 ص]ـ
للفائدة:
http://islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=2170&idto=2170&bk_no=10&ID=2143
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:33 ص]ـ
جعله الله في صالح أعمالكم.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:42 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:52 م]ـ
بارك الله فيك(105/154)
سؤال في الزكاة أحتاجه أرجو التفاعل للضرورة
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 11:01 م]ـ
عندي محل تجاري هل أؤدي زكاة المعروض فيه عند رأس الحول بسعر جملتها وقت حولان الحول أم بسعر التجزئة؟ يعني قد يكون سعر الشراء للمعروض 100 وسعر الجملة عند تمام الحول 120 وسعر البيع تجزئة (وهو الذي أقوم به) 150 فعلي أيها أحتسب الزكاة؟ وهل هذه مسألة خلافية؟ الرجاء تأييد الرأي بنقل الفتاوي عن كبار العلماء حيث إن المشهور عند التجار عندنا هو الزكاة حسب سعر الجملة عند تمام الحول. فهل هذه المسألة خلافية؟
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[27 - 11 - 08, 11:11 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154759(105/155)
ماحكم مداومة الخطيب على انابة غيره لامامة المصلين؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
ماحكم مداومة الخطيب على انابة غير ه في امامة المصلين
حيث انه يخطب هو الجمعة ويامره غيره يصلي بالناس الجمعة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 04:53 م]ـ
اين الجواب يا ايها الفقهاء الافاضل؟؟؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - 04 - 09, 09:25 م]ـ
قم الفتوى: 56125
عنوان الفتوى: حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1425/ 25 - 11 - 2004
السؤال
صعد الخطيب إلى المنبر يوم الجمعة للخطبة وبعد أن انتهى منها قام أحد المصلين بالإمامة بالناس بدلا منه هل هذايجوز أم لا، ولو جاز ما أدلته من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بالناس ويصلي بهم وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر.
قال في الموسوعة الفقهية: يستحب أن لا يؤم القوم إلا من خطب فيهم لأن الصلاة والخطبة كشيء واحد ... قال في البدائع: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقم رجلا يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز، وإن لم يشهد شيئاً منها لم يجز ويصلي بهم الظهر وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وخالف في ذلك المالكية فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلا لعذر كمرض، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أولا يحسنها. انتهى.
إمام للخطبة وإمام للصلاة
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 23/ 06/1425هـ
السؤال
إخواني المفتون: السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. أما بعد.
فإني أصلي الجمعة في أحد مساجد العاصمة عمان في الأردن، وقد وجدت أن خطيب الجمعة بعد أن ينتهي من خطبته ينزل و يدعو أحد الحاضرين للإمامة بدلا عنه، مع أنه بصحة ممتازة ويعرف قراءة القرآن، أي لا حرج عليه من أداء الصلاة إماما، فهل يجوز له أن يدع غيره يصلي إماما كونه هو الخطيب؟ والمشكلة أيضا أن من يدعوه للإمامة هو صوفي مبتدع. أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب
السنة فيمن تولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإن صلى بالناس الجمعة غير الخطيب فلا بأس، لكنه خلاف الأولى إلا أن يكون لعذر.
وعليه فلا حرج من تقديم أحد المصلين للإمامة عند الجمهور ما دام شهد الخطبة مع الإمام، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=56125
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 02:53 م]ـ
اخي الكريم
لم يجب على سؤالي مع العلم انه واضح
ماحكم مداومة الخطيب على انابة غير ه في امامة المصلين وبدون عذر
والفتوى السابقة فيها ((لكنه خلاف الأولى إلا أن يكون لعذر))
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 11:52 ص]ـ
السؤال:
يقول السائل: إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة الأول يخطب بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة هل يجوز ذلك؟
الجواب:
(نعم يجوز هذا، يعني يجوز أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخص آخر، لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب، إلا أنه أحيانا يتعذر على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة، إما لنقص في علمه، أو لقصور في تعبيره، أو لغير ذلك، فيقوم آخر عنه في أداء الخطبة) اهـ.
العلامة العثيمين. (نور على الدرب) شريط (313) وجه ب.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:11 م]ـ
السؤال:
قرأت في كتاب: (الفقه على المذاهب الأربعة) رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة، والتي منها: أن من شروط صحتها بأن يكون الإمام هو الخطيب، وإذا خطب غير من صلى فالصلاة باطلة، إلا أن يكون هناك عذر منع الإمام، ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية حيث رأيت في بعض المساجد في صلاة الجمعة واحدا يخطب وآخر يصلي، فما الإجابة وما حكم صلاتي إذا كنت مالكيا؟
الجواب:
(المسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة. والأفضل أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة، وهكذا العيد، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع حال بينه وبين الصلاة، فالصلاة صحيحة، وهكذا لو صلى ولم يخطب باختياره ووجد من يخطب عنه، فالصحيح لا حرج في ذلك.
والله الموفق).اهـ.
العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -.
من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر.
السؤال:
هل يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد، والثاني آخر، والخطبة شخص، والإمامة شخص في صلاة الجمعة أذن رجل الأذان الأول، وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل وصلى بنا رجل آخر، فما حكم ذلك؟
الجواب:
(ليس في هذا حرج والحمد لله، يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد، والثاني آخر، والخطبة شخص، والإمامة شخص، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله، لكن الأفضل أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، وأن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة إذا تيسر ذلك، فالأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، لكن لو خطب إنسان وصلى آخر فلا حرج) اهـ.
العلامة ابن باز.
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر.
السؤال:
يسأل عن حكم من يخطب يوم الجمعة ثم لا يصلي بهم؟
الجواب:
(لا حرج أن يخطب رجل ويصلي آخر، وهذا يقع كثيرا، يكون الإمام الراتب لا يحسن أن يخطب، فيوكل أحدا يخطب عنه، ثم يصلي هو بالناس، ولا بأس بذلك).
(نور على الدرب) العلامة العثيمين. شريط (328) وجه ب.(105/156)
الأعمال الصالحة في مكة أفضل من غيرها، لكن لا ندري مقدار تفضيلها إلا الصلاة.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:34 م]ـ
الأعمال الصالحة في مكة أفضل من غيرها، لكن لا ندري مقدار تفضيلها إلا الصلاة
(صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه)، هل هذا حديث صحيح؟
الجواب:
الحمد لله
"ليس بصحيح، فقد ورد حديث ضعيف لا يصح، إنما الثابت في الصلاة فقط، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه، وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء، سوى حديث ضعيف، أنه خير من مائة ألف فيما سواه، لكنه ضعيف، لكن الأعمال الصالحة لها فضل في مكة، الصوم والصدقة والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لها فضل، لكن ليس هناك دليل على بيان المضاعفة لكميتها ما عدا الصلاة" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (25/ 211).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/118128
موقع الإسلام سؤال وجواب(105/157)
حديث " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام .. " أليس منفراً عن الإسلام
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:39 م]ـ
حديث " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام .. " أليس منفراً عن الإسلام
ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
" يجب أن نعلم أن أسدَّ الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مجانباً للحكمة فالواجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا؛ لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " والمعنى: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا رأى الكافر (كاليهود الذين في المدينة) ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ولم يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم بعد فتوح الأمصار.
فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.
انتهى - بتصرف يسير – من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/ 38
http://www.islam-qa.com/ar/cat/148/ref/islamqa/42235
الإسلام سؤال وجواب(105/158)
(يجمع كتبا ولا يقرؤها) من مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:45 م]ـ
السؤال: أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع لكنني لا أقرؤها بل أختار منها البعض. هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعونها؟
الجواب:
الحمد لله
"ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبة لمراجعتها والاستفادة منها، ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها، أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها فذلك مشروع وقربة إلى الله سبحانه، لما فيه من الإعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قوله سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 78).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/125920
الإسلام سؤال وجواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:41 ص]ـ
بارك الله فيكم.
قال العلامة ابن جماعة – رحمه الله تعالى -:
((ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراءً، وإلا فإجارة أو عاريةً، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلَها وكثرتها حظَّه من العلم، وجمعَها نصيبَه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث.
وقد أحسن القائل:
إذا لم تكن حافظا واعيا ... فجمعك للكتب لا ينفع.))
اهـ. من (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم).
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:55 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:28 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ومن لطيفِ ما يذكر هنا ما أنشدنيه شيخي إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن العلاّمة حمد بن عتيق حفظه الله لشيخه ـ أعني شيخ الشيخ إسماعيل ـ العلاّمة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى:
ببيت الشيخ كُتْبٌ قد شراها………وجمّعها ولكن ما قراها
وطابت نفسه منها بسلوى………إذا فتح المكان بأن يراها
وينظر في قطائعها ويمضي………وهل تدري القطائع ما وراها!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:35 ص]ـ
بارك الله فيكم.
في (رفع الإصر عن قضاة مصر) قال الحافظ –رحمه الله تعالى- في ترجمة " القاضي برهان الدين ابن الخطيب زين الدين ابن القاضي بدر الدين ابن جماعة، من أهل المائة الثامنة":
((قرأت بخط صاحبنا جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشي رحمه الله، رأيته يوم ولي وقد خلع عليه بالطيلسان المقور؛ ثم ركب إلى أعيان الأمراء فسلم عليهم على العادة.
قال: فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه لأنه لم يكن مشهوراً بالمهارة في الفقه، فوصفه بقلة المعرفة، فاتفق أنه دخل عليه فرأى كتبه مصفوفة فقال: يا مولانا قاضي القضاة، ما أحسن تصفيف هذه الكتب! ورمز إلى أنه قليل الاشتغال فيها، لأن كثرة الاستغلال تنافي حسن التصفيف غالباً.
ففهمها وأسَرّها في نفسه.
وكان ذلك الرجل يلي عقود الأنكحة، فالتمس منه الإذن بذلك، فأذن له. فاتفق أنه وقع له عقدٌ عقَده المذكور فيه خلل، فأحضره واستكشفَ أمره، فوجده فاسداً،فأمر بتعزيره، فضرب وصفع، وكشف رأسه وأرسل إلى الحبس حاسراً)) اهـ.
استفدتها من معالي الشيخ صالح آل الشيخ من محاضرته (طالب العلم والكتب).
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:55 م]ـ
جمع الكتب من غير همة متحرقة للاطلاع =بلاء كبير ..
وأشد منه بلاء من كانت كتبه حجة عليه ...
ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:38 م]ـ
ومن المصنفات في ذلك رسال بعنوان (مدح الكتب والحث على جمعها) للجاحظ , نشره إبراهيم السامرائي في مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 2/ 1961 وهو موجود برمته في كتاب الحيوان.
استفدته في كتاب الشيخ مشهور (الإشارات إلى اسماء الراسئل المودعة في بطون امهات الكتب والمجلات) ص 161 - 162
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:09 ص]ـ
علي الفضلي
أم ديالى
أبو عبد الوهاب الجزائري
أبو عبد الله الروقي
أبو فهر السلفي
العوضي
أسأل الله الكريم أن يبارك فيكم و يسعدكم.(105/159)
(ينبغي لطالب العلم أن يحرص على النوافل ويعمل بعلمه) من مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:50 م]ـ
السؤال: كثير من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا من فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل، ولا يفعلون هذا حيث إنهم يعلمون ولا يعملون؟
الجواب:
الحمد لله
"الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان:
قسم واجب: فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتني به، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يحافظ عليه كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض.
وقسم مستحب: كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه، ولا سيما أهل العلم؛ لأنهم قدوة، ولو شُغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك؛ لأنه نافلة، لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر، والمحافظة عليه، كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير ذلك من وجوه الخير" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 77).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/125981
الإسلام سؤال وجواب(105/160)
شروط صحة الوضوء
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:49 م]ـ
يشترط لصحة الوضوء شروط ثلاثة عند الحنفية، وأربعة عند الجمهور:
1 - عموم البشرة بالماء الطهور: أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول، بحيث لا يبقى منه شيء، إلا وقد غسل، لكي يغمر الماء جميع أجزاء البشرة، حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله، لم يصح الوضوء.
وبناء عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند الجمهور غير المالكية، أما المالكية فقالوا: لا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته، ولا يعد حائلاً بخلاف غير المأذون فيه، كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من واحد، فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعاً يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه، لأنه بمنزلة الدلك بالخرقة.
ولا يصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك، كما لا يصح التوضؤ بالماء النجس، إذ لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بطهارة.
2 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو: أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم ودهن ودهان، ومنه عماص العين، والحبر الصيني المتجسم، وطلاء الأظافر للنساء.
3 - عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره: أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، لغير المعذور، من دم حيض ونفاس وبول ونحوهما، وانقطاع حدث حال التوضئ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض، لا يصح الوضوء.
والخلاصة: أنه لا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض للوضوء.
4 - دخول الوقت للتيمم عند الجمهور غير الحنفية، ولمن حدثه دائم كسلس البول عند الشافعية والحنابلة، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت.
http://www.islampedia.com/MIE2/fokoh/fokoh7.html#%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84% D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1(105/161)
هل يجوز أتقاسم أنا واخوي بدفع قيمة الاضحية
ـ[النابلسي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:54 م]ـ
هل يجوز أن أدفع انا نصف قيمة الاضحية واخي نصفها
نظرا لغلا الأضاحي ام لا يجوز الاشتراك
نرجو من سمع فتوى للشيخ ابن باز او ابن عثيمين او غيرهما يفيدني وله الشكر
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:31 م]ـ
تَفَضَّلْ أَيُّها الحبيبُ:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5256.shtml
وقال الشيخ بن جبرين حفظه الله:
ويجوز الاشتراك في الأضحية فالشاة الواحدة -التي هي الواحدة من الغنم- تكفي عن أهل بيت إذا كان مأكلهم ومجمعهم واحداً، ومطبخهم واحداً، ولو كانوا كثيرين.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=149052
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:49 م]ـ
يبدو لي أن جواب الأخ في هذا السؤال:
السؤال:
هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف وعلى أيهما يكون الإمساك؟
الجواب:
((الأفضل ألَّا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن نفسه وأهل بيته ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلوا من أناس محتاجين.
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح.)) اهـ من (اللقاء الشهري)
العلامة العثيمين.
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:52 م]ـ
في ظني أن الأخ النابلسي يقصد الاشتراك في ملكية الأضحية, وليس في ثوابها .. !!
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:39 م]ـ
في هذا اليوم سمعت الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي - عميد المعهد العالي للقضاء - يفتي بجواز الاشتراك في ثمن شراء الاضحية إذا كانت الأضحية غير واجبة - أي مستحبة - وأما إذا كانت واجبة فلا يصح الأشتراك إلا في سبع بدنة أو بقرة.
ـ[النابلسي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:50 م]ـ
وفقكم ربي
نعم
اقصد ما ذكره الاخ على الفضلي - وجزيت خيرا لنقلك فتوى ابن عثيمين
نعم - اقصد الاشتراك بالشراء لا بالثواب
مشكورين جدا جدا كلكم وخاصة من نقل فتوى الشيخ ابن عثيمين على الفضلي(105/162)
جامع مواضيع الملتقى المتعلقة بالأضحى والأضحية حتى عام 1429هـ
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
هذا الموضوع جامع لكل المواضيع التي كتبت في الملتقى، والمتعلقة بالأضحى والأضحية حتى شهر ذي القعدة من العام 1429 هـ
أسأل الله جلا وعلا أن ننتفع به
وأبدأ إن شاء الله:
هل الأضحية سنة أو واجبة:بن باز:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=124624
سؤال مهم في سن الأضحية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120200
كيف تشتري الأضحية، وكيف تذبحها؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119436)
هدية الأضحى / تعلم ذبح وسلخ الذبيحة ... (شرح بالصور)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120004
التكبير في عيد الأضحى و أيام التشريق. ((بحث ج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119741
عاجل .... هل يجوز التشريك في نية الأضحية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119734
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911)
من كانت قادرة هل الأفضل لها أن تستقل عن زوجها بأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119390
اضحية لمن لم يذهب الى الحج:سؤال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119200
هل تجب الاضحية على المقتدر؟؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119094
إشراك نية العقيقة والأضحية!!!!!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911
أحكام الأضحية والهدي للشيخ خالد المشيقح - حفظه الله –
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88806
هل يجوز الاضحية للشخص المديون؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88539
الصارف عن التحريم في الأخذ من الشعر لمريد الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88513
سلسلة النوادر ((2)) {هل تجوز الأُضحية عن الميت؟}
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88091
نريد فتوى: هل إذا اشترك أكثر من سبعة في الأضحية ثمانية مثلا هل تجزيء الاضحية عنهم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87250
سؤال في الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70477
وقفة مع مشاريع الأضحية خارج البلاد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69660
ماهي أدلة من يقصر مشروعية الأضحية في بهيمة الأنعام؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69520
أحكام الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68651
هل يصح الاشتراك في (البقرة) فتكون عن خمسة اضحية والباقي عقيقة عن ذكر؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68437
من فوائد البخاري: سنن مهجوره في الاضحيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65660
توكيل النصراني بذبح الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26228
الأضحية .. أحكامها وأدابها وسننها ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25775
الأحاديث الصحيحة فى فضل الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25456
أضحية الحاج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17421
الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436
حكم الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16431
خطبة عيد الأضحى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16407
نقل الأضحية خارج بلد المضحي - للشيخ /سليمان العلوان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16357
ليس في فضل الأضحية حديث صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16309
هل صح حديث في فضل الاضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16289
من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك، والأضح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16245
هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16151
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/163)
سؤال عن من اراد الأضحية والحج مهم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16123
إشكال في التوكيل في الأضحية!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56000
الأضحية 000
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15661
هل اختلاف المطالع معتبر في عيد الاضحى!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13068
الأضحية عن الأسرة الواحدة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6272
لقد أذهلني هذا الكلام في الأضحية فهل من مجيب؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6244
دعوة للمشاركة متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6239
مختصر في تعريف الأضحية وأحكامها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6232
أحاديث غير صحيحة في فضل الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6159
أحكام الأضحية والذكاة - للعلامة ابن عثيمين - وإضافات مفيدة لعلماء كرام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6157
عندما أوكل في الأضحية متى آخذ من الشعر والظفر؟ للشيخ العلوان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6148
قول الأحناف باعتبار اختلاف المطالع في الحجّ والأضحية وعدمه في الصوم!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=498
تخريج حديث ما يجتنبه من أراد الأضحية وبيان فقهه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88776
من لم يجد أضحية فليقلم أظافره ويحلق عانته ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16200
بيان لأحاديث الأضحية الغير ثابتة (الإصدار الثاني)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25892
هَلْ صحَّتْ التضحية بكبش الجهمية النطَّاح الجعد بن درهم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65231
الحرم المكي: خطبة عيد الأضحى لعام 1428 هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120202
هل يجوز ارسال ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120155
بناءً على طلب الأخوة (أحكام الأضحية-وتطبيق عملي لصفة الذبح فيديو)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120061
هل الأضحية الواحدة تجزئ اناس؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120048
سؤال للمشايخ الكرام فيمن أرد أن يضحي أضحية لنفسه وأضحية لأمه ولزوجته بقيمة 300
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119878
هل تكلم الفقهاء رحمهم الله عن التضحية بالضبع؟ مهم التحرير والتوثيق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119783
تحقيق أن الجزور في الأضحية والهدي يعدل عن سبعة وليس عن عشرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119699
ما حكم التضحية عن الميت استقلالا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119539
هل أجمع الصحابة على استحباب الأضحية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118917
أحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118634
هل يجزىء الإشتراك في ثمن الأضحية أم لا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117863
هل الجَدي فيه خلاف معتبر في الأضحية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117400
فيمن تجزيء عنه الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103127
الشيخ محمد المختار الشنقيطي: لا تجوز التضحية عن عامة فقراء المسلمين .. !!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89055
أحكام الأضحية من زاد المستقنع بشرح العلامة محمد المختار الشنقيطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88984
سنن الأضحية المهجورة .. !!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88965
التضحية عن الميت؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88619
عن التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88485
ما حكم شراء كبش الأضحية بمعرفة كم يساوي وزنه ثم تسديد ثمنه على حسب عدد الكيلغرامات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88423
أحكام الأضحية للشنقيطي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87527
اللحم علة في اشتراط السن في الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85881
نازلة عيد الأضحى سنة 1425 وما يتعلق بها من المسائل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65236
الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها ....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25176
الأضحية وأحكامها ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101897
رسالة هل تجوز الاضحيةعن الميت؟ للعلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88111
حمل المفصل في أحكام الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25785
محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير عن: (الأضحية، فضلها، وأحكامها) بعد العشاء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87748
إعادة النظر في إغلاق الملتقى أيام الأضحى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69713
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/164)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 11 - 08, 05:27 م]ـ
جزاك الله كل الخير
اسأل الله العظيم أن يوفقك لما يحبه ويرضاه وان يوفقك لكل فعل خير.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم على دعواتك الطيبات
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:47 م]ـ
الأخ الحبيب / جهاد حلس
بارك الله لك في عمرك، وعلمك، وعملك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك، ورزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
جهد مبارك ... فلا حرمك الله أجره.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:07 م]ـ
الأخ الحبيب / جهاد حلس
بارك الله لك في عمرك، وعلمك، وعملك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك، ورزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
جهد مبارك ... فلا حرمك الله أجره.
الشيخ المسيطير / حفظه المولى.
جزاك الله خير على دعواتك الطيبات التي أفرحتني كثيراً، وأدخلت السرور إلى قلبي
وإني أشهد الله أني أحبك فيه، و أعضاء الملتقى الطيب
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ... وأسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه.
وقد فتحت الآن قرابة (24) موضوعا مما جمعتَه - وفقك الله - ... ولا زلت أقرأ فيها ... أسأل الله أن يكتب أجرك ...
أسعدك الله في الدارين.
ـ[أبو ياسر الجنوبي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:31 م]ـ
جزاكم الله خير ..
اسئل الله بوجهه الكريم أن يدخلكم الفردوس الأعلى من الجنة ..
بارك الله في وقتكم .. وأثابكم على هذا الجهد المبارك .. وكثر الله من أمثالكم ..
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:12 ص]ـ
جزاكم الله خير ..
اسئل الله بوجهه الكريم أن يدخلكم الفردوس الأعلى من الجنة ..
بارك الله في وقتكم .. وأثابكم على هذا الجهد المبارك
اللهم آمين
جزاك الله خيرا
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:29 ص]ـ
ابن عثيمين: إرسال الأضاحي للجمعيات الخيرية خلاف السنة ((وقد يقال أنها لاتجزئ))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120113
ـ[عبدالرحمن علي عبدالرحمن آلحمود]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:01 م]ـ
جزاك الله خيرا كفيت ووفيت وفق الله الجميع
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:28 م]ـ
جزاكم الله كل خير
عمل نافع!
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:25 ص]ـ
أسأل الله أن يثيبك ويتقبل عملك،،فعلاً مفيد ..
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:50 ص]ـ
الإخوة الكرام ... بارك الله فيكم جميعاً
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي جهاد على هذا الجمع النافع فقد أفدت وأجدت ....
حقاإنك مجاهد في نشر العلم وهو أعظم الجهاد
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:17 م]ـ
وخيرا جزيت أخي الكريم
ـ[الكتب]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:39 م]ـ
جزاك الله كل الخير
اسأل الله العظيم أن يوفقك لما يحبه ويرضاه وان يوفقك لكل فعل خير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي جهاد
سبقناك لرفعه (ابتسامة)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:13 م]ـ
الأخ الحبيب الكريم / أبا العز النجدي.
السبق إلى المكارم لك، وأنت أولى بها.
جزاك الله خيراً، ونفع بك.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:20 م]ـ
ماشاء عليك ياجهاد، جوجل الملتقى:)
بارك الله فيك يابن غزة
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:21 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 04:58 ص]ـ
جزاك الله خير و لقد فتحت اكثر المواضيع الذي جمعتها , ووفقك الله لما يحبه ويرضى ..
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:23 م]ـ
جهد مبارك
جزاكم الله خيرا
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:22 م]ـ
الإخوة الأفاضل/
أبا زارع المدني
ناصر قليل
عبدالله الجوفي
أبا عبدالله البلوشي
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:50 ص]ـ
آخر ما استجد من مواضيع، حتى عام (1431 هـ) ...
إذا ذبح الوكيل الأضحية فهل للموكل الأخذ من شعره ولو كان في عرفة؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156108
تنبيه على موضع ذبح الهدي والفدية- لمعالي الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/165)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192965
مسائل في حكم من أراد أن يضحي - لمعالى الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192970
سوال عاجل فى الاضحية قبل ان بنقضي "بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194202
فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193847
ما رأيكم في تعدد الأضحية عن البيت الواحد؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192378
كيف يضحي هذا النمط من الأُسر؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193298
ما حكم التضحية عن الميت استقلالا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119539
هل الاضحية تجزئ عن هؤلاء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194538
استفسار عن معنى إيجاب الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195064
هل تجوز الأضحية بالأعضب؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195397
للشافعية: هل تجزئ الأضاحى المعيبة إن كانت ذات لحم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195121
الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195012
أفيدوني فيما يتعلق بإطعام الكفار من لحوم الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195052
هل للوكيل في الأضحية الأخذ من شعره وظفره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195028
بحث حول مسألة (هل تجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام) ?
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196592
التضحية بأعضب الأذن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196414
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194685
اضحية لمن لم يذهب الى الحج:سؤال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119200
فائدة: حكم شرب لبن الأضحية!!!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=226958
إشراك نية العقيقة والأضحية!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911
سؤال عاجل في الأضحية وعيوبها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154612
مشروعية الأضحية للمسافر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154481
هل يضحي في بلد سفره أم في بلد إقامته توكيلا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=939199
سؤال عن وصية في الأضحية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155012
ماحكم الهدي في هذه الحالة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5933
هل يجوز أتقاسم أنا واخوي بدفع قيمة الاضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154911
س: هل الأضحية واجبة، وما هي الآثار الواردة فيها؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154618
ما حكم ذبح المرأة سواء لأضحية العيد أو في الذكاة الشرعية؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155237
مسأله: هل يستحب فى الاضحيه (كثيرة اللحم) ام (طيبه اللحم)؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155075
فائدة: هل يستحب قص الشعر بعد ذبح الأضحية، أم أن الأمر على الجواز فقط؟!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155044
ما حكم التضحية بالانثى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155680
جدتي تسألكم: لها أضحية؛ لكنها نسيت فتكحلت؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155697
ابن عثيمين: إرسال الأضاحي للجمعيات الخيرية خلاف السنة ((وقد يقال أنها لاتجزئ))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120113
المهم من أحكام الأضحية للشيخ محمد بوخبزة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155050
لا صحة لنهي الحاج المضحي عن الحلق!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155570
يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد ـ الشيخ عبد الله بن منيع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88761
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/166)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156056
غشه التاجر في سن الأضحية ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157116
نوى هو حصته أضحية ونوى شريكه عقيقة في البقر فهل يجوز ذلك؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181766
استقبال القبلة أثناء الذبح ....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186823
توكيل النصراني بذبح الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26228
حكم الأضحية التي يطلق عليها النار في رأسها ثم يذكى بها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187193
اليوم 1/ 12/1430هـ أول العشر المباركة وبداية لسنة مهجورة عن طلبة العلم إلا ما رحم ربي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194200
خطبة عيد الأضحى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16407
التكبير أيام عشر ذي الحجة أنواعه وصفته، للشيخ المحدث عبد الله السعد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194435
حكم الأضحية، ووقت ذبحها، للشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194439
مسألة في الأضحية: هل من الشروط - أن يكون مالكا وقت الذبح؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194782
سؤال عن الكباش الصوماليه هل تجزئ في الهدي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194634
ما يتعلق بامعاء الاضحية من معدة وغير ذالك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195508
حكم تكبيرات العيد في مكبرات المساجد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149285
مسئلة في الاضاحي وخطيب جمعتنا للنقاش
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194687
لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193940
هل إلقاء الملح في دم الأضحية مرتبط بالعقيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195501
بيان من الحافظ ابن رجب رحمه الله (إنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195534
الأحكام الخاصة بعيد الأضحى والأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195214
حج عن غيره فهل يرجع كيوم ولدته أمه؟ الجواب: ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116380
اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... هل يدخل في هذا الحديث من أراد الهدي؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154323
هل تُباع لحوم الهدي في مكة؟!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155975
أسئلة عن الأضحية أرجو الجواب بسرعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155300
حكم الأخذ من الشعر و الظفر في أيام عشر ذي الحجة -بحث جيد -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155309
متى يمسك المضحي عن الأخذ من شعره؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155244
اسئلة في الاضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155162
سؤال عن وصية في الأضحية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155114
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(105/167)
إمام خطيب في بلد غير مقيم فيه؟
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمان الرحيم
إمام خطيب في مسجد، يأتيه يوم الجمعة ضحى ليغادره عند العصر،
يقطن في مدينة تبعد قرابة70 كيلومتر عن المدينة التي هو إمام خطيب فيها.
بماذا تفيدون أكرمكم الله.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
و أعيد الطلب،
بماذا تفيدون يا أهل العلم
الإمام الخطيب في مسجد ... في مدينة ... لا يقطن في هذه المدينة و لا يشتغل فيها،
فقط يأتي يوم الجمعة صباحا و بعد صلاة الجمعة يغادرها إلى مدينته التي تبعد حولي 70 كيلو
أثابكم الله
كذلك،
أضيف، أو بالأحرى أعيد سؤالا آخر
إمام الخمس، أعني إمام الصلوات الخمس
في الصلوات الجهرية يعتمد الإسترسال في القراءة من سورة البقرة إلى أن يختم القرآن
في كل صلاة يقرأ قرابة ثمن، ثم في الصلاة التي يليها يواصل من حيث وقف في القراءة في الصلاة السابقة
مثلا لو انتهى في قرائته في صلاة الصبح عند الآية " الذي يظنون أنهم ملاقوا ربهم و أنهم إليه راجعون " حتما سيقرأ في أول ركعة من العشاء بـ " يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ... " من سورة البقرة
فهل هذا الفعل له أصل
أخوتي، إن كان في فيما قلته عدم وضوح و بحاجة إلى إيضاح
فأنا تحت الطلب
بارك الله فيكم(105/168)
كَهْفُ الغَرَائِبِ!! وَمَغَارَةُ العَجَائِبِ!! (مُتَجَدِّد)
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع أكتبه على فترات متقاربة، لأسجِّل فيه كل شاردة وواردة، مما وقع لي قديما وحديثا أثناء المطالعة، وما اقتنصتْه شباك أفكاري من أودية فنون تلك المعارف الساطعة، وجعلته على غرار (بدائع الفوائد) للشمس ابن القيم، و (الفنون) لابن عقيل الحنبلي، و (الكشول) و (المخلاة) كلاهما للبهاء العاملي، و (جؤنة العطار) لأبي الفيض الغماري، وما جرى مجرى هاتيك المؤلفات، وكان على طراز تلكم المصنفات، وقد قسَّمته أقساما، وجعلتُ لرءوس مواضيعه أعلاما، ومداخل يتطرَّق بها المتصفِّح إلى المجمل من أطرافه والمفصَّل، وسبيلا يهتدي به الطالب لأبوابه ويتوصَّل ...
وهي ذي: [(غريبة) و (عجيبة) (نادرة) و (لطيفة) و (فائدة) و (عبرة) و (داهية) و (عاصمة) و (قاصمة) و (طريفة) و (مُضْحِكة) و (مُبْكِتة) و (موعظة) .... ...... ]
ولستُ في هذا الموضوع بحمالة حطب!! ولاخائضا- فيما أُورد- بحور الجزاف والعطب!! بل ننقد ما ننقل، ونتثبَّت فيما نعمل، وننْسبُ كل قول إلى قائله، ونعزو كل حرف إلى لافظه، مع التحري في كل ذلك، و النَّصَفَة بين الغرماء فيما هنالك ....
وقد عزمتُ على كل من يريد أن يغترف من سواقي تلك الأنهار، أو يحصِّل ما شاء من بديعات ما أسطره من أخبار: أن يشُيد بالمصدر الذي نهل منه، ويرفع رأسا لهذا النهر الذي صدر عنه، إنْ هو احتاج إلى هذا في بعض الأوقات، أو اضطر للنقل منه مرة أو مرات، فيقول مثلا: (نقلتُ كذا بواسطة كذا؟) فإن من بركة العلم أن يُنسب إلى أهله، وعدم شكرانه التفريط فيه والقعود عن دَرَكه!!
ونسأل الله الثبات حتى الممات، ومزيدا من الأعمال الباقيات الصالحات، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل ..... وهذا آوان الشروع في المراد ......
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:49 م]ـ
[العجيبة رقم (1)] (مُحدِّث له وجه حمار!!)
نقل صاحب القول المبين في أخطاء المصلين [ص 252 / طبعة ابن عفان] عن صاحب فتح الملهم شرح صحيح مسلم [2/ 64] أنه قال - وهو بصدد شرح حديث: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمار)
قال: (قال ابن حجر عن بعض المحدّثين: أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخٍ مشهورٍ بها، فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه و بينه حجاباً، ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمتُه له، ورأى حرصه على الحديث، كشف له الستر، فرأى وجهه: وجه حمار، فقال له: احذر يا بُنيَّ أن تسبق الإمام، فإني لما مرّ بي في الحديث استبعدتُ وقوعه، فسبقتُ الإمام، فصار وجهي كما ترى!!)
قلتُ: هذه حكاية منقطعة عمن لا يُدْرى مَنْ هو؟!! وقد طال تتبعي لها في كتب ابن حجر المطبوعة فلم أقف لها على أثر؟!! إلا أن عدم صحتها – عندنا – لا يدل على عدم صحتها في نفس الأمر!!
وقد صح عند الجماعة من حديث أبي هريرة مرفوعا: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) وقد اختلف العلماء حول هذا التحويل: هل هو حقيقي أو معنوي؟!! فنقل الحافظ في (الفتح) عن ابن بزيزة أنه قال: (يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا)
قال الحافظ: (وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ..... )
قلتُ: وظاهر الحديث هو الظاهر في تلك المسألة، ويؤيده حديث أبي مالك الأشعري الذي أشار إليه الحافظ آنفا، من وقوع المسخ في هذه الأمة قبل قيام الساعة .....
فالحاصل: أن جواز أن يوجد رجل ممسوخ، أو امرأة ممسوخة، بين الناس في الغابر والحاضر: هو أمر غير منكر ولا مستبعد!! إلا أن أكثر الحكايات في هذا مما لا تقوم على ساق!! ولا تثبت من وجه مبين على تباينها واشتهار بعضها بين الناس!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/169)
بل في تلك الأعصار: شُوهدت صور ومرئيات فيها شيئ من هذا القبيل، وقد وقفتُ على طائفة منها، فإذا هي من ألاعيب بعض المُهرِّجين!! تبدو عليها أمارات الخُدعة لمن تأمَّلها من حُذَّاق العالمين ....
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:49 م]ـ
[العجيبة رقم 2] (نساء ظللن عشرات الأعوام لا يأكلن ولا يشربن!!)
قلتُ: وقع ذلك في حكايات ثابتة بنقل الثقات الأمناء عن طائفة من النساء والرجال معا!! إلا أن ذلك في النساء أشهر منه في غيرهن!! ومن هاتيك النسوة:
1 - رحمة بنت إبراهيم الخوارزمية!!
فقال الذهبي في ترجمة (عيسى بن محمد الطهماني المروزي، الكاتب) من سير النبلاء [13/ 572]
(قال الحاكم: حدثنا أبي، سمع الطهماني يقول: رأيت بخوارزم امرأة لا تأكل ولا تشرب، ولا تروث.
وقال يحيى العنبري: سمعت الطهماني يحكي شأن التي لا تأكل ولا تشرب، وأنها عاشت كذلك نيفا وعشرين سنة، وأنه عاين ذلك!!)
قال الذهبي: (قلت: سُقتُ قصتها في تاريخ الإسلام، وهي رحمة بنت إبراهيم، قُتِل زوجها، وترك ولدين، وكانت مسكينة، فنامت فرأت زوجها مع الشهداء، يأكل على موائد، وكانت صائمة، قالت: فاستأذنهم، وناولني كسرة، أكلتها، فوجدتها أطيب من كل شيء. فاستيقظت شبعانة واستمرّت.
وهذه حكاية صحيحة، فسبحان القادر على كل شيء)
وترجم لها القزويني في آثار البلاد (ص234/ شاملة) فقال (: رحمة بنت إبراهيم الهزارسية المشهورة بأنها ما تناولت ثلاثين سنة طعاماً. وحكى أبو العباس عيسى المروزي أنها إذا شمّت رائحة الطعام تأذّت، وذكرت أن بطنها لاصق بظهرها، فأخذت كيساً فيه حب القطن وشدّته على بطنها لئلاّ يقصف ظهرها، وبقيت إلى سنة ثمان وستين ومئتين)
قلتُ: قد ساق الذهبي قصة تلك المرأة مطولة في عدة ورقات من تاريخه الكبير [22/ 218 – 221 / طبعة دار الكتاب العربي] وكذا ساقها التاج ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى [8/ 8 – 15 / طبعة عيسى الحلبي] وكلاهما نقلاها من (تاريخ نيسابور) لأبي عبد الله الحاكم صاحب (المستدرك) ..
وأنا أسوقها بطولها – لما فيها من العبرة – والسياق لابن السبكي نقلا عن (تاريخ نيسابور)
(قال الحاكم: سمعت أبا زكرياء يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني المروزي يقول إن الله سبحانه وتعالى يظهر إذا شاء ما شاء من الآيات والعبر في بريته فيزيد الإسلام بها عزا وقوة ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات وينشر أعلام النبوة ويوضح دلائل الرسالة ويوثق عرى الإسلام ويثبت حقائق الإيمان منا منه على أوليائه وزيادة في البرهان بهم وإن مما أدركناه عيانا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء وبلغ عن الله عز وجل فيهم إذ يقول جل ثناؤه (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين) أني وردت في سنة ثمان وثلاثين ومائتين مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزاراسب وهي في غربي وادي جيحون ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم فخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان وكان توفي قبل ذلك بثمان سنين رضي الله عنه ثم مررت بتلك المدينة سنة اثنتين وأربعين ومائتين فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عليها لحداثة سني ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة اثنتين وخمسين ومائتين فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا وهذه المدينة على مدرجة القوافل وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخ فمضيت في أثرها من قرية إلى قرية فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية وإذا هي امرأة نصف جيدة القامة حسنة البدن ظاهرة الدم متوردة الخدين ذكية الفؤاد فسايرتني وأنا راكب فعرضت عليها مركبا فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين وفيهم فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثي وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة وكمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/170)
له عبادة ورواية للحديث وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن وكان يخلف أصحاب المظالم بناحيته فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرا وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا فليس فيها من يختلف فيها
قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي للاستقصاء عليها فلم أر إلا سترا وعفافا ولم أعثر منها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال كانوا فيما خلا يستخصونها ويحضرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها ويوكلون بها من يراعيها فلا يرونها تأكل ولا تشرب ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط فيبرونها ويكسونها ويخلون سبيلها
فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها وسألتها عن اسمها وشأنها كله فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يده يأتيه رزقه يوما ويوما لا فضل في كسبه عن قوت أهله وأنها ولدت منه عدة أولاد وجاء الأقطع ملك الترك إلى القرية فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء ثلاثة آلاف فارس وأهل خوارزم يدعونه كسرة ... وقال أبو العباس والأقطع هذا فإنه كان كافرا عاتيا شديد العداوة للمسلمين قد أثر على أهل الثغور والح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات وكانت ولاة خراسان يتألفونه وأنسابه من عظماء الأعاجم ليكفوا غارتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب وأن هذا الكافر انساب في بعض السنين على السلطان ولا أدري لم ذاك أستبطأ المبار عن وقتها أم استقل ما بعث إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من ملوك الجريجية والثغرغدية
فأقبل في جنوده وتورد الثغر واستعرض الطرق فعاث وأفسد وقتل ومثل فعجزت عنه خيول خوارزم وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله فأنهض إليهم أربعة من القواد طاهر بن إبراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال مولى طاهر وهارون القباض وشحن البلد بالعساكر والأسلحة ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع فحموا الحريم بإذن الله تعالى
ثم إن وادي جيحون وهو الذي في نهر بلخ جمد لما اشتد البرد وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات وإذا امتد كان عرضه نحوا من فرسخ وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور وقد رأيت كثيف الجمد عشرة أشبار وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على عشرين شبرا وإذا هو انطبق صار الجمد جسرا لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل والقوافل فينطم ما بين الشاطئين وربما دام الجمد مائة وعشرين يوما وإذا قل البرد في عام بقي سبعين يوما إلى نحو ثلاثة أشهر ... قالت المرأة فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم فضجوا بالمسلمين وخربوهم فحصر من ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المطوعة فشد طائفة من شبان الناس وأحداثهم فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح وحملوا على الكفرة فتهارج الكفرة واستجروهم من بين الأبنية والحيطان فلما أصحروا كر الترك عليهم وصار المسلمون في مثل الحرجة فتخلصوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها وانقطع ما بينهم وبين الخصم وبعدت المؤنة عنهم فحاربوا كأشد حرب وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسي وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش وقتل عامتهم وأثخن الباقون بالجراحات ولما جن عليهم الليل تحاجز الفريقان
قالت المرأة ورفعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر فاتصلت بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم وكان ميكال مولى طاهر من أبياتها في عسكر فحث في الطلب هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله وركض إلى هزاراسب في يوم وليلة أربعين فرسخا بفراسخ خوارزم وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان وعد الترك الفراغ من أمر أولئك النفر فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود وسمعوا أصوات الطبول فأفرجوا عن القوم ووافى ميكال موضع المعركة فوارى القتلى وحمل الجرحى ... قالت المرأة وأدخل الحصن علينا عشية ذلك أربعمائة جنازة فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/171)
قالت ووضع زوجي بين يدي قتيلا فأدركني من الجزع والهلع علية ما يدرك المرأة الشابة على زوج أبي الأولاد وكانت لنا عيال
قالت فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدرا بأمري ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة فصليت ما قضى لي ربي ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله وأسأله الصبر بأن يجبر يتم صبياني
قالت فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء ذات حجارة وأنا أطلب زوجي فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة قلت أطلب زوجي فقال خذي ذات اليمين قالت فأخذت ذات اليمين فرفع لي أرض سهلة طيبة الري ظاهرة العشب وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها أو لم أر مثلها وإذا أنهار تجري على وجه الأرض عبر أخاديد ليست لها حافات فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا حلقا عليهم ثياب خضر قد علاهم النور فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم أبغي زوجي لكي ينظرني فناداني يا رحمة يا رحمة فيممت الصوت فإذا أنا به في مثل حال من رأيت من الشهداء وجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه فقال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله فأذنوا له فناولني كسرة خبز قالت وأنا أعلم حينئذ أنه خبز ولكن لا أدري كيف يخبز هو أشد بياضا من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر وألين من الزبد والسمن فأكلته فلما استقر في جوفي قال اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت الدنيا فانتبهت من نومي شبعى ريا لا أحتاج إلى طعام ولا شراب وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا ولا شيئا يأكله الناس
قال أبو العباس وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام فسألتها هل تتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء فقالت لا
فسألتها هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس فقالت لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان
قلت والحيض و أظنها قالت انقطع بانقطاع الطعم
قلت فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال قالت أما تستحيي مني تسألني عن مثل هذا قلت إني لعلي أحدث الناس عنك ولا بد أن استقصي قالت لا أحتاج
قلت فتنامين قالت نعم أطيب نوم
قلت فما ترين في منامك قالت مثل ما ترون
قلت فتجدين لفقد الطعام وهنا في نفسك قالت ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام
وكانت تقبل الصدقة فقلت لها ما تصنعين بها قالت أكتسي وأكسو ولدي
قلت فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر قالت نعم
قلت فهل تدرين كلل اللغوب والإعياء إذا مشيت قالت نعم ألست من البشر
قلت فتتوضئين للصلاة قالت نعم قلت لم قالت أمرني بذلك الفقهاء فقلت إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم!! وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت
ثم لم أزل أختلف إلى هزاراسب بين السنتين والثلاث فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه فقال أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تشرب أو تتغوط!!) انتهى ...
قلتُ: وهذه قصة صحيحة ليس فيه خدشة!! اللهم إلا أن تكون تلك المرأة من الدجاجلة الذين يحتالون لترويج بهرجهم!! ويتلوَّنون لنشر عقاربهم!! والأصل في المسلمين خلاف هذا الظن الكاذب!! لا سيما وقد أثنى عليها غير واحد من أُمناء مدينتها، كما سبق في أول حكايتها ...
ثم ما جرى لها: قد جرى لغيرها كما يأتيك نبأه الآن!! وكرامات الأولياء والصالحين، من المؤمنات والمؤمنين، فيها أعظم من حكاية تلك المرأة ومثيلاتها!! بل وأجلَّ من ذلك وأكثر خطرا!! كما سوف نأتيك بجُمَلِها تباعا بعون الله وتوفيقه ....
2 - ومن تلك النسوة أيضا: عائشة بنت عبد الله بن عاصم الأندلسية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/172)
(قال الذهبى أقامت عشرين سنة وأزيد لا تأكل شيئا البتة وأمرها فى ذلك شائع لا ريب فيه حدثنا به أبو عبد الله بن ربيع المحدث ومحمد بن سعد العاشق وغيرهما .. وهى خالة العابد أبى إسحاق بن بلال وكانت مقيمة بغرفة لها بأعلى الجامع المعلق بالجزيرة الخضراء بالأندلس ماتت سنة 705 وذكر الشيخ عز الدين الفاروثى أن امرأة كانت بناحية واسط أقامت مدة مثل هذه لا تأكل شيئا وذلك بعد الستمائة وأخرى كانت فى دولة المعتضد بخوارزم وقصتها صحيحة ذكرها الحاكم فى تاريخ نيسابور ... ) نقله عنه الحافظ في ترجمة تلك المرأة من الدرر الكامنة [3/ 3 – 4 / طبعة دائرة المعارف العثمانية] ..
وترجمها العلامة الصفدي في الوافي بالوفيات [16/ 348 / طبعة دار إحياء التراث] فقال (عائشة بنت أبي عاصم وخالة القائد الأجل أبي إسحاق ابن بلال، وهي أندلسية تعرف بالصائمة؛ بقيت أزيد من عشرين سنة لا تأكل شيئاً قط؛ قال الشيخ شمس الدين – هو الحافظ الذهبي -: حدثني بقصتها غير واحد ممن أدركها، وكانت بغرفة لها على الجامع المعلق بمدينة الجزيرة الخضراء، وتركها الأكل أمر شائع لا ريب فيه، حدثني بذلك أبو عبد الله ابن ربيع المحدث ومحمد بن سعد العاشق، وتوفيت بعد عام سبعمائة بنحو خمس سنين؛ ولها نظيرة كانت بناحية واسطة بعد الستمائة ذكر شأنها شيخنا الفاروثي، وكذا المرأة الخوارزمية التي كانت أيام المعتضد بخوارزم، بقيت بضعاً وعشرين سنة لا تأكل ولا تشرب، علقت ذلك بأصح إسناد .. )
3 - ومنهن تلك المرأة الواسطية: التي أشار إليها الذهبي في كلامه الماضي ...
4 - ومنهن تلك المرأة التي يحكي صاحب نفح الطيب [5/ 305 / طبعة دار صادر] خبرها فيقول (وردت على تلمسان في العشرة الخامسة من المائة الثامنة امرأة من رندة لا تأكل ولا تشرب ولا تبول ولا تتغوط وتحيض فلما اشتهر هذا من أمرها أنكره الفقيه أبو موسى ابن الإمام وتلا (كانا يأكلان الطعام) المائدة [75] فأخذ الناس يبثون ثقات نسائهم ودهاتهن إليها فكشفن عنها بكل وجه يمكنهن فلم يقفن على غير ما ذكر وسئلت هل تشتهين الطعام فقالت هل تشتهون التبن بين يدي الدواب!! وسئلت هل يأتيها شيء فأخبرت أنها صامت ذات يوم فأدركها الجوع والعطش فنامت فأتاها آت في النوم بطعام وشراب فأكلت وشربت فلما أفاقت وجدت نفسها قد استغنت فهي على تلك الحال تؤتى في المنام بالطعام والشراب إلى الآن ولقد جعلها السلطان في موضع بقصره وحفظها بالعدول ومن يكشف عما عسى تجيء أمها به إذا أتت إليها أربعين يوما فلم يوقف لها على أمر بيد أني أردت أن يزاد في عدد العدول ويجمع إليهم الأطباء ومن يخوض في المعقولات من علماء الملل المسلمين وغيرهم ويوكل من نساء الفرق من يبالغ في كشف من يدخل إليها ولا يترك أحد يخلو بها .... )
ثم قال: (ذُكِرَ أن امرأة أخرى كانت معها على تلك الحالة، وحدّثني غير واحد من الثقات ممّن أدرك عائشة الجزيرية أنها كانت كذلك، وأن عائشة بنت أبي يحيى اختبرتها أربعين يوماً أيضاً .... )
5 - ومنهن امرأة بصرية أيضا:
فقال صاحب تاريخ إربل [ص 408 - 409 / طبعة وزارة الثقافة والإعلام العراقية] في ترجمة شيخه عبد الله بن أبي الفضل (589 - 643 هـ)
قال (وحدثنا من لفظه، حديث المرأة التي بالبصرة المشهور ذكرها. وكنا نسمع بحديثها منذ سنين عدة، وهي التي لا تأكل ولا تشرب ولا تغوط، إنما تتغذى بالذكر. قال: وكنت أسمع عنها ذلك ولا أصدقه، حتى سمعت بحالها من الأمير باتكين والي البصرة، وقال لي: لا يجوز أن يشك في حديثها! فإنه صحيح، شاهدتها وعرفته. قال: ولها كرامات كثيرة لا تعرفها هي، حدث ببعضها. قال: وسمع بها ابن أمسينا فأحضرها وأغلق عليها بابا نحوا من ثلاثة أشهر، فما أكلت ولا شربت ولا غاطت ولا أراقت الماء. وحدثتْ أن سبب ذلك أن أباها صودر ولها ومن العمر ثلاث عشرة سنة، فرأت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام يسقيها شرابا ' فانتبهتُ وأقمتُ أياما لا أشتهي / طعاما ولا شرابا، ثم تمادتْ بي الحال. فلي خمس وعشرون سنة على هذه الحال .... )
قلتُ: وفي الباب عن نسوة أخريات أضربنا عن خبرهن صفحا!!
وكل هذا سبيله التصديق إذا ثبتت دلائله، واستقام الطريق إلى قائله؛ إذ ليس ثمة ما يمنع من حدوث هذا في شريعتنا أصلا!!
ومحمل كل ذلك: على كونه آية من آيات الله ينزل بها على من يشاء، وكرامة منه على بعض عباده يختصه بها متى شاء ...
وهذه الأعصار التي يدور بنا رحاها: قد وجد فيها من يصبر على الطعام والشراب شهرا وشهرين و شهورا!! ومنهم من يصبر على الطعام ولا يصبر على الماء!! وهذا الصنف: منه كثيرون الآن!!
وقد حدَّث الإمام الألباني – وهوالثقة الثبت المأمون – في سلسلته الضعيفة (1/ 419) قال: (لقد جوّعتُ نفسي في أواخر سنة 1379 هـ أربعين يوماً متتابعاً، لم أذُق في أثنائها طعاماً قطّ، ولم يدخل جوفي إلاّ الماء! وذلك طلباً للشفاء من بعض الأدواء، فعُوفيتُ من بعضها دون بعض، وكنتُ قبل ذلك تداويتُ عند بعض الأطباء نحو عشر سنوات دون فائدة ظاهرة، وقد خرجتُ من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين:
الأولى: استطاعة الإنسان تحمّل الجوع تلك المدّة الطويلة، خلافاً لظنّ الكثيرين من الناس.
والأخرى: أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائيّة؛ كما قال ابن القيّم رحمه الله تعالى، وقد يفيد في غيرها أيضاً كما جرّب كثيرون، ولكنه لا يفيد في جميع الأمراض على اختلاف الأجسام.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/173)
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:21 م]ـ
بيض الله وجهك .. أنا هنا أمر وأشارك بإذن الله ..
أدام الله حبرك للخير ..
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:42 م]ـ
أبو_أحمد مكثت بفضل الله ثمانية عشر يوم بلياليها لم يدخل جوفي الا ماء زمزم وعسل حضرمي ودوعني وسدر نظف أحشائي ونزل الوزن10كيلو على أن أستمر للأربعين وأكثر لتلتئم قرحه في القولون النازل بعون الله ومشيئة لكن الحمدلله على كل حال أسأل الذي اذا مرضت فهو يشفين أن يشفينا من كل داء يؤذين
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:41 م]ـ
[غريبة رقم 1] (من ### ابن الجوزي!!)
قال أبو الفرج ابن الجوزي في التلبيس [ص: 216 / طبعة دار الفكر]: (أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا: أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال: أكثر ما التقيت أنا وفارس بن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الابريسمي للسماع من هزارة- رحمها الله - فإنها كانت من مستورات القوالات!!)
قال ابن الجوزي: (قلت: وهذا أقبح شيء من مثل الحاكم!! كيف خفي عليه أنه لا يحل له أن يسمع من امرأة ليست بمحرم!؟ ثم يذكر هذا في كتاب (تاريخ نيسابور)!! وهو كتاب علم من غير تحاش عن ذكر مثله!! لقد كفاه هذا قد جافى عدالته!!)
قلت: اشتطَّ أبو الفرج كعادته!! وعدالة الحاكم ثابتة كالاسطوانة!! وغَمْزُكَ فيها من قبيل تخديش الرخام!! والحاكم ليس بالذي يفضح نفسه كيما يسجل تلك الحكاية في تاريخه!! وهزارة هذه التي كان يسمع صوتها الحاكم: كانت امرأة مستورة قوَّالة كما ذكر عنها، والقولات: هن اللاتي يجُِدْن القول ومُسْتَحْسَنَه، والمراد هنا: هو إجادة أداء القصائد الوعظية، والأشعار الزهدية ... فكانت تلك المرأة المخّدَّرة تُحسن هذا الأمر بطريق غير مبتذل، فماذا على الحاكم من ذلك إلا مطلق سماع صوت امرأة ليست بمحرم له!!؟ وهذا ليس بحرام في أصح أقوال أهل العلم، مع الضوابط المقررة في موضعها؟
والذي يغلب على الظن: أن أداء تلك المرأة التي سمعها الحاكم وهي تقول مأثور الأشعار، ورقائق الأخبار، كان مثل أدائها قراءة القرءان من حيث الخشوع، والستر، واستحضار عظمة الرب ....
وهذه الحال: أبعد ما تكون عن الفتنة بها أو بصوتها!! فأيُّ مجافاة تلك لعدالة الحاكم يا أبا الفرج!!؟ وإنما تَنْثلم العدالة: لو كان الحاكم إنما ينصت لغانية تشدو بساحر صوتها في متاهات لوعة المحبوب!! وتضرب بجميل عزفها على أوتار قيثارة مجروحات القلوب!! وحاشا الحاكم من هذا إن شاء الله .. وهو العالم العارف الثقة الحافظ المأمون ....
وكم أساء أبو الفرج فهما!! واستروح إلى الغمز والطعن في فضلاء الأمة من جراء العجلة والتنكب عن التريث فيما هو بصدد الكلام فيه؟! وهو كثيرا ما يُطربه استِْقبَابُ الحَبَّة لأمور لا تخفى على ذلك الناقد البصير؟! وسنذكر ضروبا من تهويلاته بشأن جماعة من الكبار فيما يأتي إن شاء الله ....
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:26 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:54 ص]ـ
وكم أساء أبو الفرج فهما!! واستروح إلى الغمز والطعن في فضلاء الأمة من جراء العجلة والتنكب عن التريث فيما هو بصدد الكلام فيه؟! وهو كثيرا ما يُطربه استِْقبَابُ الحَبَّة لأمور لا تخفى على ذلك الناقد البصير؟! وسنذكر ضروبا من تهويلاته بشأن جماعة من الكبار فيما يأتي إن شاء الله ....
أرجو أن تستمر في الموضوع الرائع وأن تضرب صفحاً عن هذه النقطة .. فهي أولاً خارج الموضوع .. وثانياً قد تتسبب لك في إغلاقه ..
بارك الله فيك أخي الكريم ..
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[11 - 12 - 08, 03:37 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الماتع و لكني أردت التعليق على الفقرة الخاصة بابن الجوزي رحمه الله
قلت: اشتطَّ أبو الفرج كعادته ...
وكم أساء أبو الفرج فهما!! واستروح إلى الغمز والطعن في فضلاء الأمة من جراء العجلة والتنكب عن التريث فيما هو بصدد الكلام فيه؟! وهو كثيرا ما يُطربه استِْقبَابُ الحَبَّة لأمور لا تخفى على ذلك الناقد البصير؟! وسنذكر ضروبا من تهويلاته بشأن جماعة من الكبار فيما يأتي إن شاء الله ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/174)
يا أخي أعيذك أن تأتي الذي تنهى فابن الجوزي أيضا من كبار العلماء ثم أنه لم يقدح في عدالة الحاكم فيما أظن فقوله
من مثل الحاكم!! ...... جافى عدالته!!
فقد اعترف له بالفضل بأنه لا يتأتى مثل هذا من مثله رحمه الله و هو من هو و قال جافى عدالته أي هو مقر له بالعدالة
و كما لا يخفى عليكم ان ابن الجوزي رحمه الله كان شديد الحساسية من ناحية الصوفية و بدعها شديد المحاربة لهم فلما رأى قول الحاكم
أكثر ما التقيت أنا وفارس بن عيسى الصوفيقفز إلى مخيلته سماع الصوفية و مخازيهم
و قد قال الخطيب:
- فارس بن عيسى وقيل بن محمد أبو الطيب الصوفي صحب الجنيد بن محمد وأبا العباس بن عطاء وغيرهما وانتقل إلى خراسان فنزلها وكان له لسان حسن روى عنه الحاكم أبو عبد الله بن البيع وغيره ويقال انه مات بسمرقند .... قال أبو نعيم فارس بن عيسى الصوفي بغدادي وكان من المتحققين بعلوم أهل الحقائق ومن الفقراء المجدرين للفقراء وترك الشهوات جالس الجنيد بن محمد يوسف بن الحسين واقرانهما من الشيوخ وورد نيسابور وخرج علي أكبر ظني سنة أربعين وسكن مرو ثم لم أقف على اخباره بعد ذلك (تاريخ بغداد 12 - 390)
وقد لا تصح هذه الرواية عن أبي عبد الله الحاكم فقد قال الإمام الذهبي: زاهر بن طاهر الشحامي صدوق في الرواية لكنه يخل بالصلوات علا سنده وتكاثروا عليه وروى عنه ابن عساكر الكثير
المغني في الضعفاء 1 - 112 (2156)
و قال في ميزان الاعتدال 2 - 64:
2821 - زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحامى مسند بنيسابور، صحيح السماع، لكنه يخل بالصلاة، فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعا، وكابر وتجاسر آخرون.
و قد تكلم على الحاكم نفسه فليس ابن الجوزي منحرفاً في هذا الباب
قال الذهبي في السير 17 - 168
الامام الحافظ، الناقد العلامة، شيخ المحدثين، أبو عبد الله بن البيع الضبي الطهماني النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف ... أخبرنا المؤمل بن محمد وغيره كتابة قالوا: أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: كان أبو عبد الله بن البيع الحاكم ثقة، أول سماعه سنة ثلاثين وثلاث مئة، وكان يميل إلى التشيع، فحدثني إبراهيم بن محمد الارموي بنيسابور وكان صالحا عالما قال: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث، وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها حديث الطير، وحديث: " من كنت مولاه فعلي مولاه " فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله أنبأني أحمد بن سلامة، عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر: أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، عن أبي عبد الله الحاكم، فقال: ثقة في الحديث، رافضي خبيث.
قلت: كلا ليس هو رافضيا، بلى يتشيع.
قال ابن طاهر: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي الله عنه وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك، ولا يعتذر منه
و قال في المغني في الضعفاء 1 - 293
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري إمام صدوق لكنه يتشيع ويصحح واهيات
و أنا أوافق الأخ أبو البراء في أن
تستمر في الموضوع الرائع وأن تضرب صفحاً عن هذه النقطة .. فهي أولاً خارج الموضوع
و جزاك الله خيراً و نرجو المواصلة
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[11 - 12 - 08, 04:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا مواضيع رائعة وجميلة ونحن بإنتظار الجديد .......
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:53 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الماتع [/ COLOR][/SIZE]
:
-
[FONT="] :
:
2821 FONT]
[FONT="].
.
3
-
نرجو المواصلة
وجزاك يا عبد الله: لكن غمزك في ثبوت الحكاية عن الحاكم!! ليس بشئ أصلا!! لكونه قد سطرها بنفسه في (تاريخه) وعنه نقلها أبو الفرج بسنده التشريفي إليه!! فلا عبرة بما ذكرته بشأن: (زاهر بن طاهر الشحامي) لما قد عرفته؟
ثم إني لم أتجنَّ في مخاطبتي أبا الفرج إن شاء الله، ولو أنك نظرت كلامه بشأن أبي عمر النمري وأبي بكر ابن ثابت الحافظ، وابن السمعاني , و القاضي أبي يعلى , وابن حامد، وابن الزاغوني، وطائفة من كبار الأئمة، لانجلى لك صدق ما أقول ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:56 م]ـ
جزاك الله خيرا مواضيع رائعة وجميلة ونحن بإنتظار الجديد .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/175)
وجزاك يا عبد الله ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:58 م]ـ
[غريبة رقم 2] (من غرائب الشمس ابن القيم!!)
قال شيخ الإسلام أبو عبد الله بن أبي بكر الزرعي في زاد المعاد [4/ 257 / طبعة الرسالة] وهو بصدد تحريمه إتيان النساء في الأدبار: (وأما الدُّبرُ: فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء!! ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها، فقد غلط عليه!!) ...
قلتُ: للشمس ابن القيم إطلاقات غريبة لا يتابع عليها!! وسنذكر ما ظفرنا به – هنا - تباعا إن شاء الله.
ومنها: كلامه السابق!! فكيف صح له مثل تلك الدعوة العريضة جدا؟!! ومعلوم أن مخلوقا من البشر - اللهم إلا أن يكون نبيا - لم يحط بشرائع الأنبياء الغابرة قبله البتة، فمتى وقف الشمس عليها حتى يصح له: أن مطلق إتيان الأدبار: (لم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء!!؟) ..
وهل كل محرم في ملتنا: يلزم منه أن يكون محرما في أديان الأمم السالفة كلها؟! ما أدري ما هذا؟!
وعدم الوجود: ليس دليل العدم كما ثبت واستقر وقُعِّد!!
والحاصل: أن مثل ذلك النفي المطلق: لا نقبله من أحد من أهل الأرض سوى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وحده وحسب. فدعونا من بنيات الطريق!!
ثم قول الشمس الآخر: (ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها، فقد غلط عليه!!)
دعوى لا يعجز عنها أحد!! واسترسال الكلام في نظم الآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين في هذا الصدد، يضيق عنه هذا المقام كله!!
ونكتفي هنا بأثرِ فردٍ عن إمام جليل من كبار أئمة السلف الصالح، ثبت عنه تلك الإباحة الصريحة التي يأباه الشمس ويراها من غلط الغالطين عليه!!
فنقول: قال الطبري في تفسيره [4/ 407 / 4332 / طبعة الرسالة]: (حدثني أبو مسلم – هو الكجي الإمام الحافظ - قال: حدثنا أبو عمر الضرير- هو حفص بن عمر الدوري الإمام المقرئ الصدوق المتماسك – قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم، عن قتادة قال: سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح: فشهدت ابن أبي مليكة يُسأل عن ذلك فقال: قد أردته من جارية لي البارحةَ فاعتاص عليّ، فاستعنت بدهن أو بشحم. قال: فقلت له: سبحان الله!! أخبرنا قتادة أنّ أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال: لعنك الله ولعن قتادة! فقلت: لا أحدث عنك شيئًا أبدًا! ثم ندمت بعد ذلك.)
قلتُ: الإسناد إلى أبي الدرداء: ضعيف ما صح!! أما الإسناد إلى ابن أبي مليكة: فحسن صالح مستقيم.
وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله القرشي المكي، ذلك الإمام الفقيه الحجة الثقة الثبت المأمون، شيخ الحرم المكي الشريف، وعنه يقول ابن حبان في ترجمته من مشاهير علماء الأمصار [ص 82 / الطبعة العلمية]: (رأى ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الصالحين، والفقهاء في التابعين، والحفاظ والمتقنين).
قلتُ: وهذا الأثر الماضي عنه في الإباحة: صريح غاية!! ليس يحول بين وضوحه: عُجمة أو عياية!!
وفي الباب عن خلق من السلف الصالح بأسانيد ليس فيها مغمز!! قد استوفيناها في: (عصارة الأفكار حول إتيان النساء في الأدبار) ..
وقد صنَّف الحافظ في تلك القضية: (تحفة المستريض في حكم التحميض) أتى في بكل غريب وعجيب!! وسبقه إلى ذلك جماعة من كبار المالكية ..
وليس الكلام هنا: يدور في فلك تحرير الحق في تلكم المسألة!! وإنما نشط القلم لدرء تلك الدعوى السالفة .. وقد عرفتَ ما فيها؟! والله المستعان لا رب سواه ...
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:21 ص]ـ
لكن غمزك في ثبوت الحكاية عن الحاكم!! ليس بشئ أصلا!! لكونه قد سطرها بنفسه في (تاريخه) وعنه نقلها أبو الفرج بسنده التشريفي إليه!! فلا عبرة بما ذكرته بشأن: (زاهر بن طاهر الشحامي) لما قد عرفته؟ أخي عبد الرحمن أردت تحرير النقل عن تاريخ الحاكم و جزاكم الله خيراً
أما بالنسبة للمشاركة الجديدة فأرجو ألا يكون الموضوع سيستمر على هذه الطريقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/176)
[غريبة رقم 1] (من ### ابن الجوزي!!) ...... من غرائب الشمس ابن القيمفما أحسب أن هناك فائدة من وراء ذلك و إلا فاقترح تغيير اسم الموضوع من مغارة العجائب إلى موغرات القلوب لأنها توغر القلوب على العلماء
روى أبو داود عن معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم} صححه الألباني رحمه الله
قلتُ: للشمس ابن القيم إطلاقات غريبة لا يتابع عليها!! وسنذكر ما ظفرنا به
و أي ظفر حصل لك من ذلة عالم إن سلمنا بها؟
الدعوة العريضة جدا؟!! .... ما أدري ما هذا؟! ... فدعونا من بنيات الطريق!!
و لاحظ لفظة جداً بالإضافة إلى علامتي التعجب ألم تقنع بواحدة ثم بدا لي أن أحصرها في جميع المشاركة فإذا هي 47 علامة تعجب و 5 علامات استفهام فقد تحتاج إلى تغيير لوحة المفاتيح قريباً
عُجمة أو عياية!! قال في اللسان: (عيا) عَيَّ بالأَمرِ عَيّاً وعَيِيَ وتَعايا واسْتَعْيا هذه عن الزجَّاجي وهو عَيٌّ وعَييٌ وعَيَّانُ عجز عنه ولم يُطِقْ إحْكامه.
فما أدري ما عياية هذه (!) مرة من نفسي
دعوى لا يعجز عنها أحد!! واسترسال الكلام في نظم الآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين في هذا الصددأرجو ذكر الآثار الثابتة التي تبيح وطء الزوجة في دبرها عنهم فلا اعلم إلا قول ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في ذلك
و قد روى أبو داود عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد حسنه الألباني
أما قولك:
قال: حدثنا أبو عمر الضرير- هو حفص بن عمر الدوري الإمام المقرئ الصدوق المتماسك فأظن أنه غير متماسك فأبو عمر الضرير هنا هو حفص بن عمر أبو عمر الضرير الأكبر البصري أما حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب الأزدي أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر وليس في الرواة عنه أبو مسلم الكجي و لكن ذكره المزي في الرواة عن الأكبر و يعزز ذلك أن يزيد بن زريع قال عنه المزي:قال محمد بن سعد كان ثقة حجة كثير الحديث وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومئة وقال عمرو بن علي ولد سنة إحدى ومئة ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة وهو بن إحدى وثمانين سنة وقال بن حبان مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومئة
و الدوري أبو عمر الأصغر قال عنه:قال أبو القاسم البغوي مات في شوال سنة ست وأربعين ومئتين وقال حاجب بن أركين وأبو حاتم بن حبان مات سنة ثمان وأربعين ومئتين أي أن بين وفاتيهما ستة و ستون عاماً و ذكر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر الأكبر و الله تعالى أعلم
قلتُ: الإسناد إلى أبي الدرداء: ضعيف ما صح!! هذا الإسناد منقطع و لكن روي بإسناد آخر عند أحمد 6968 ط الرسالة عن قتادة حدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء و عند ابن أبي شيبة 16806 عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله و البيهقي في السنن 14131 كذلك و هو سند صحيح و الله تعالى أعلم
قال ابن القيم رحمه الله: قلت: ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحه من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من بـ في ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه
زاد المعاد 4 - 240
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:54 ص]ـ
[عجيبة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/177)
قال ابن الجوزي رحمه الله:أخبرنا محمد بن أبى طاهر أخبرنا على بن المحسن التنوخى عن ابيه قال حدثنى ابو محمد يحيى بن محمد بن فهد و أبو عمر احمد بن محمد الخلال قالا حدثنا جماعة كثيرة العدد من اهل الموصل وغيرهم ممن كنا نثق بهم ويقع لنا العلم بصحة ما حدثوا به لكثرته وظهوره وتواتره انهم شاهدوا بالموصل سنة نيف واربعين وثلثمائة رجلين انفذهما صاحب ارمينية الى ناصر الدولة للأعجوبة منهما وكان لهما نحو من ثلاثين سنة وهما ملتزقان من جانب واحد ومن حد فويق الحقو الى دوين الابط وكان معهما ابوهما فذكر لهم انهما ولدا كذلك توأما تراهما يلبسان قميصين وسراويلين كل واحد منهما لباسهما مفردا الا انهما لم يكن يمكنهما لالتزاق كتفيهما وايديهما فى المشى لضيق ذلك عليهما فيجعل كل واحد منهما يده التى تلي اخاه من جانب الالتزاق خلف ظهر أخيه ويمشيان كذلك وانما كانا يركبان دابة واحدة ولا يمكن احدهما المنصرف الا ان ينصرف الآخر معه وإذا اراد احدهما الغائط قام الآخر معه وان لم يكن محتاجا وان اباهما حدثهم انه لما ولدا اراد ان يفرق بينهما فقيل له انهما يتلفان لأن التزاقهما من جنب الخاصرة وانه لا يجوز ان يسلما فتركهما وكانا مسلمين فاجازهما ناصر الدولة وخلع عليهما وكان الناس بالموصل يصيرون اليهما فيتعجبون منهما ويهبون لهما قال ابو محمد واخبرنى جماعة انهما خرجا الى بلدهما فاعتل احدهما ومات وبقى الآخر اياما حتى انتن واخوه حيي لا يمكنه التصرف ولا يمكن الاب دفن الميت الى ان لحقت الحى علة من الغم والرائحة فمات ايضا فدفنا جميعا وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الاطباء وقال هل من حيلة فى الفصل بينهما فسألهما الاطباء عن الجوع هل تجوعان فى وقت واحد فقال اذا جاع الواحد منا تبعه جوع الاخر بشىء يسير من الزمان وان شرب احدنا دواء مسهلا انحل طبع الآخر بعد ساعة وقد يلحق احدنا الغائط ولا يلحق الآخر ثم يلحقه بعد ساعة فنظروا فاذا لهما جوف واحد وسرة واحدة ومعدة واحدة وكبد واحد وطحال واحد وليس من الالتصاق اضلاع فعلموا انهما ان فصلا تلفا ووجدوا لهما ذكران واربع بيضات وكان ربما وقع بينهما خلاف وتشاجر فتخاصما اعظم خصومة حتى ربما حلف احدهما لاكلم الآخر اياما ثم يصطلحان
المنتظم 14 - 151
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[12 - 12 - 08, 04:37 م]ـ
أخي: (أبو عبد الرحمن بن حسين) جزاك الله خيرا – على كل حال – أيها الفاضل ...
لكن لي على كلماتك وقفة؟ بل وقفات:
1 - أما قولك لي: (فما أحسب أن هناك فائدة من وراء ذلك وإلا فاقترح تغيير اسم الموضوع من مغارة العجائب إلى موغرات القلوب لأنها توغر القلوب على العلماء، روى أبو داود عن معاوية قال سمعت رسول الله يقول: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) صححه الألباني) ..
وكذا قولك: (وأي ظفر حصل لك من ذلة عالم إن سلمنا بها؟)
فأقول: يا أخي – أحسن الله إليك – هل وصل ظنك بأخيك إلى هذه الدركة؟!! كأنك لم تر عيناك ما رقمتُه في ديباجة هذا الموضوع الشريف حيثُ قلتُ هناك: ( ...... مع التحري في كل ذلك، و النَّصَفَة بين الغرماء فيما هنالك .... )
فلستُ ولله الحمد – ممن يتخذ أحدا من العلماء غرضا أصلا!! كلا: وكذا لستُ من الذين يتتبعون سقطاتهم كيما يشنِّع عليهم بها!!
بل ما أفعله: هو إنصاف بعضهم من بعض، والمحاكمة بينهم في تلك الكلمات الجارحة الصادرة من هذا في ذاك؟ من غير تهور ولا تجنٍّ إن شاء الله ..
وسيأتيك الدفاع عن شيخ الإسلام ابن القيم، والإمام أبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما ممن تُكُلِّم فيهم بما يسقطهم من علياء منزلتهم، أو يغضُّ من كبير مراتبهم ...
وهل نحن فيمن سبق إلا كبقل في أصول نخل طوال!! كما يقول أبو عبيدة اللغوي؟
لكن هذا لا يمنع من تبيين أوهامهم، و تعقب خطأهم، فإن ذلك من تمام الإحسان إليهم ...
وإلا فلو قبلنا كلام بعضهم في بعض!! لسقطوا جميعا!! ولما بقي معنا أحد يشاد به!
والكلام هنا يكاد ينفرط مني فلا أجد له موضعا؟ فإنني أكتب على عجلة أجارك الله منها!!
2 - وأما قولك لي: (ولاحظ لفظة جداً بالإضافة إلى علامتي التعجب ألم تقنع بواحدة ثم بدا لي أن أحصرها في جميع المشاركة فإذا هي 47 علامة تعجب و 5 علامات استفهام فقد تحتاج إلى تغيير لوحة المفاتيح قريباً)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/178)
فأقول: هذه العلامات أنما أُنمِّق بها كلمي، وأُحَلِّي ببريقها شريف لفظي، ولا أضعها جزافا!! بل تراها في أماكنها التي خُلقت لها!
نعم: هناك من يتضايق بها، وينزعج من كثرة وجودها، فإن كنتَ منهم، فلعلي أقر عينيك بتركها البتة أيها الفاضل الكريم ..
3 - وأما قولك: (قال في اللسان: (عيا) عَيَّ بالأَمرِ عَيّاً وعَيِيَ وتَعايا واسْتَعْيا هذه عن الزجَّاجي وهو عَيٌّ وعَييٌ وعَيَّانُ عجز عنه ولم يُطِقْ إحْكامه.
فما أدري ما عياية هذه (!) مرة من نفسي)
فأقول: هذا اعتراض في محله، والعثار إنما كان مني!! وإنما أردتُ: (غياية) بالغين .. ولم أفطن إلى كوني كتبتها (عياية) بالعين!! إلا هذه الساعة!! فجزاك الله خيرا يا عبد الله ..
و (الغياية): هي كل شيء أظلك فوق رأسك كالسحابة والغُبرة ... كما في (مختار الصحاح)
ومرادي من تلك الكلمة: واضح عندك الآن يا أخي.
4 - وأما قولك: (أرجو ذكر الآثار الثابتة التي تبيح وطء الزوجة في دبرها عنهم فلا اعلم إلا قول ابن عمر في ذلك)
فأقول: ليس هذا محل ذاك أيها الذكي، وقد أشرتُ إلى مكان استيفاء تلك الآثار ..
ولعلني أذكر بعضها في سياق هذا الموضوع إن شاء الله ... فصبرا صبرا .. فسيأتيك ما يطربك من غير سَكَر، وسترى ما يدهشك عند قضاء الوطر ..
5 - وأما قولك عن أبي عمر الضرير: (فأظن أنه غير متماسك فأبو عمر الضرير هنا هو حفص بن عمر أبو عمر الضرير الأكبر البصري أما حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب الأزدي أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر وليس في الرواة عنه أبو مسلم الكجي و لكن ذكره المزي في الرواة عن الأكبر ....... إلخ)
فأقول: هذا تعقب جيد في محله، فجزاك الله خيرا .. لكن الإسناد ثابت على كل حال، فإن: (حفص بن عمر أبا عمر الضرير الأكبر البصري) شيخ صدوق متماسك أيضا ..
6 - وأما تصحيحك لأثر أبي الدرداء: فيُنظر في سماع عقبة بن وساج منه!! فإنه مخدوش!
وجزاك الله خيرا على تعقباتك أيها الفاضل النبيل.
[تنبيه هام] برجاء من أخينا - وغيره - أن يترك الموضوع لصاحبه، فلا يأتي فيه بعجائب ولا غرائب!! وإن شاء أفرد لها موضوعا يضعها فيه .. ويكفيه - هنا – أن ينقد ويتعقب كاتب الموضوع بما شاء، كيفما شاء!! والله المستعان لا رب سواه ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:56 م]ـ
[عجيبة رقم 3] (جزاء الأمانة والتعفف مع الفقر والحاجة!!)
نقل الحافظ الزين ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة [1/ 443 – 445 / طبعة مكتبة العبيكان]
عن الشمس يوسف بن خليل الحافظ أنه قال في (معجمه): (أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم عبد اللّه بن أبي الفوارس محمد بن علي بن حسن الخزاز الصوفي البغدادي ببغداد قال: سمعتُ القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري يقول: كنتُ مجاورًا بمكة - حرسها الله تعالى - فأصابني يومًا من الأيام جوع شديد لم أجد شيئًا أدفع به عني الجوع، فوجدتُ كيسًا من إبريسم مشدودًا بشرابة من إبريسم أيضًا، فأَخذته وجئت به إلى بيتي، فحللته فوجدتُ فيه عقدًا من لؤلؤ لم أرَ مثله، فخرجتُ فإذا الشيخ – [قال المحقق: كذا في الأصول، والأصوب (فإذا شيخ) على التنكير؛ لأنه غير معروف.] ينادي عليه، ومعَه خرقة فيها خمسمائة دينار وهو يقول: هذا لمن يَردُّ علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ، فقلت: أنا محتاج، وأنا جائع، فآخذ هذا الذهب فأنتفع به، وأرد عليه الكيس، فقُلت له: تعالى إليّ، فأخذته وجئت به إلى بيتي، فأعطاني علامة الكيس، وعلامة الشرابة، وعلامة اللؤلؤ وعَدَدَه، والخيط الذي هو مَشدُود به، فأخرجته ودَفعته إليه. فسلَّم إليّ خمسمائة دينار، فما أخذتها، وقلت: يجب عليّ أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء، فقال لي: لا بد أن تأخذ ... ألح عليَّ كثيرًا، فلم أقبل ذلك منه، فتركني ومضى.
وأمَّا ما كان مني: فإني خرجتُ من مكة وركبتُ البحر، فانكسر المركب وغرق الناس، وهلكت أموالهم، وسلِمتُ أنا على قطعة من المركب، فبقيت مُدّةً في البحر لا أدري أين أذهب، فوصَلت إلى جزيرة فيها قوم، فقعَدتُ في بعض المساجد، فسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إليّ وقال: علمني القرآن. فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/179)
قال. ثم إني رأيتُ في ذلك المسجد أوراقًا من مصحف، فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي: تحسن تكتب؟. فقلت: نعم، فقالوا: علِّمنا الخط، فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب، فكنتُ أعلمهم، فحصل لي أيضًا من ذلك شيء كثير، فقالوا لي بعد ذلك: عندنا صبيَّةً يتيمة، ولها شيء من الدُنيا نريد أن تتزوج بها، فامتنعتُ، فقالوا: لا بل، وألزموني، فأجبتهم إلى ذلك.
فلما زفوها إليَّ مددتُ عيني أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقًا في عنقها، فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه!! فقالوا: يا شيخ، كسرتَ قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد، ولم تنظر إليها، فقصصتُ عليهم قصة العقد؛ فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير، حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة، فقلتُ: ما بكم. فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية، وكان يقول: ما وجدتُ في الدنيا مسلمًا إلا هذا الذي رد عليَّ هذا العقد، وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي، والآن قد حصلتْ، فبقيتُ معها مدة ورزقتُ منها بولدين.
ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم مات الولدان فحصل العقد لي فبعته بمائة ألف دينار. وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال. .. )
قال الزين ابن رجب: (هكذا ساق هذه الحكاية يوسف بن خليل الحافظ في معجمه.
وساقها ابن النجار في تاريخه، وقال: هي حكاية عجيبة. وأظن القاضي حكاها عن غيره.)
قلتُ: هذه حكاية صحيحة ثابتة، ودعوى أن يكون القاضي قد حكاها عن غيره!! دعوى لا برهان عليها أصلا!! مع تصريح القاضي بكونها قد وقعت له ...
والقاضي هذا: هو أبو بكر محمد بن عبد الباقي الإمام الحافظ الثقة المتفنن المسند المعروف ب (قاضي المارستان) وهو مصدَّق فيما قال وحكى ..
وقصته هنا: ما وجدتُ ما يشبهها إلا ما قرأته في: (قصص ألف ليلة وليلة!!)
فانظر: إلى أمانة هذا الإمام، وشدة تعفُّفه حتى مع مع الجوع والمخمصة!! وكيف وافاه الله الجزاء الجميل في تلك الحياة قبل الممات ... فالله المستعان ...
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:26 ص]ـ
أخي أبو احمد عفا الله عنك
لكن هذا لا يمنع من تبيين أوهامهم، و تعقب خطأهم، فإن ذلك من تمام الإحسان إليهم ...
وإلا فلو قبلنا كلام بعضهم في بعض!! لسقطوا جميعا!! ولما بقي معنا أحد يشاد به!
هذا حسن و لكن بعض الألفاظ التي استخدمتها
قلت: اشتطَّ أبو الفرج كعادته!! ....... فأيُّ مجافاة تلك لعدالة الحاكم يا أبا الفرج!!؟ ..... وكم أساء أبو الفرج فهما!! واستروح إلى الغمز والطعن في فضلاء الأمة من جراء العجلة والتنكب عن التريث فيما هو بصدد الكلام فيه؟! وهو كثيرا ما يُطربه استِْقبَابُ الحَبَّة لأمور لا تخفى على ذلك الناقد البصير؟! وسنذكر ضروبا من تهويلاته بشأن جماعة من الكبار فيما يأتي إن شاء الله ....
قلتُ: للشمس ابن القيم إطلاقات غريبة لا يتابع عليها!! ..... فكيف صح له مثل تلك الدعوة العريضة جدا؟!! .... فدعونا من بنيات الطريق!!
لا تليق بمثل هؤلاء العلماء و إن ذلوا و أخطأوا و هي مما يجرئ على الخوض فيهم و تسفيههم لا أقول منك و لكن ممن يقرأ هذا الكلام و لم يتعلم تعظيم العلماء لشرف علمهم و دفاعهم عن الحق و إن ذلوا فمن ذا الذي ما ساء قط
و لا أجد في ما ذكرت عن ابن الجوزي و ابن القيم رحمهما الله تعالى مدحاً لهما أو اعترافاً بفضلهما أو الدعاء مثلاً مما يساق كمقدمة لمثل هذه الأمور إلا وصفك لابن القيم بشيخ الإسلام في بداية النقل عنه
أما ذكري للحديث فليس من إساءة الظن بك و لكن قولك
وسنذكر ضروبا من تهويلاته بشأن جماعة من الكبار فيما يأتي إن شاء الله ....
قلتُ: للشمس ابن القيم إطلاقات غريبة لا يتابع عليها!! وسنذكر ما ظفرنا به – هنا - تباعا إن شاء الله.
فجمعك مثل هذه الذلات في مكان واحد يغشاه من قد لا يستسيغ هذا في جانب أهل العلم فيسئ الظن بهم و يقول كيف يكون من قال مثل هذا عالماً و قد لا يكون استفاد من علم هؤلاء الأئمة بشئ فلا يحصل له بذلك إلا ذمهم و الله أعلم
أرجو للفائدة ذكرك للخدش في سماع عقبة بن وساج من أبي الدرداء1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و من ذكره من أهل العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/180)
و جزاك الله خيراً و أرجو أن تكون فهمت قصدي و أعتذر عن المشاركة بهذه الغريبة في موضوعك
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 03:46 ص]ـ
ما شاء الله
بارك الله في صاحب الموضوع
وبارك الله فيمن عقب عليه
أفدتمونا بكلامكم وتعقيبكم وردكم
وأسعدني جدا رجوعكما للحق أيا كان فهذا شأن أهل العلم - نحسبكم كذلك والله حسيبكما -
بارك الله فيكما وجزاكما خير الجزاء وجعلكما للحق منصفين دائما
ونحن متابعين ان شاء الله
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 07:36 م]ـ
[فائدة رقم 1] (من نوادر مؤلفات ابن حجر)
قال أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطار [1/ 59 / الطريفة رقم96]: (ألف الحافظ ابن حجر - رحمه الله – جزءا في وطء المرأة من الدبر سماه: (تحفة المستريض في حكم التحميض) ضعّف فيه جميع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك!! وأتى بغرائب عن الأئمة! بل وعن الصحابة والتابعين في ذلك ما يدهش الواقف عليه، وتنحلَّ معه حبوته!! عجبا من الاطلاع على تلك النقول الغريبة، وعلى الكتب التي ينقل منها!! فرحمه الله ما احفظه! وما أوسع إطلاعه! ... )
قلت ُ: كلام هذا الرجل يدل على أنه وقف على هذا الجزء وعرف ما فيه؟!
وقد رأيتُ الحافظ السخاوي: قد ذكر هذا الجزء أيضا وهو بصدد تعداد مصنفات شيخه أبي الفضل الحافظ في كتابه الفذ: الجواهر والدرر [2/ 692 / طبعة دار ابن حزم] إلا أنه قال في وصفه: (وهو في طرق أحاديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وعللها، والتنبيه على الصحيح منها والسقيم، وذكر ما عارضها، وبيان علله أيضا، وسياق ما وقف عليه من كلام الصحابة والتابعين، والأئمة المخالفين [كذا بالأصل!] – رضي الله عنهم – في حكم ذلك إباحة ومنعا، ووفاقا وخلافا .. )
قلتُ: وقوله: (والتنبيه على الصحيح منها .... ) يعني عند من صححها من الأئمة، وإلا فقد مضى عن الغماري: أن الحافظ قد ضعّف كل الأحاديث الواردة في هذا الباب!! وهذا ظاهر صنيعه أيضا في غير كتاب من تصانيفه!! كالتلخيص الحبير وغيره، إلا أنه تراجع – أخيرا – عن هذا الأمر!!
فقد قال في الفتح [8/ 91] بعد أن حكى: عن جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري: أنه لا يثبت في هذا الباب شيئ! قال: (قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به .... )
ثم قال: (فمن الأحاديث الصالحة الإسناد ..... ) وساق طرفا من تلك الأحاديث الصالحة الإسناد عنده!!
والحاصل: أن الحافظ: كان قديما يساير أئمة هذا الشان في تضعييف الأحاديث الواردة في النهي عن إتيان النساء في (في الأدبار) وهذا واضح من كلامه على تلك الأحاديث في (التلخيص الحبير) وإقراره الحفاظ على تضعييفها في بعض مؤلفاته الأخرى ...
بل وجدته قال في مختصر زوائد مسند البزار (1/ 583) عن بعض أحاديث الباب: ((والحديث منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاريّ، والبزار، والنسائيّ وغير واحد)) ...
ثم إنه نشط: لغربلة أسانيد تلك الأحاديث، مع بسط مذاهب أئمة السلف والخلف في تلك القضية في جزء مفرد سمَّاه: (تحفة المستريض في حكم التحميض) كما مضى ...
وأخيرا جنح الحافظ إلى تقوية بعض أحاديث الباب في (فتح الباري) وهذا هو رأيه الأخير ...
لكن هناك من يأبى إلا النيل من ذلك الإمام الجبل!! متعلقا بأي شيئ لإسقاطه من تلك الرتبة العلياء التي بوَّأه الله إياها!! أعني ذلك الرجل الهالك في تعصبه! والموتور في نقده العلماء والنقلة! المدعو: (محمد زاهد الكوثري)!! فترى هذا العلقمي!! ينسب للحافظ تقويته لإباحة: (التحميض!!) في رسالته: الحاوي في سيرة الطحاوي [ص 29 / طبعة المكتبة الأزهرية] كيما يُستساغ له ذلك التشنيع الفاحش هناك!! وسنذكر كلامه – فيما يأتي – مع إنصاف الحافظ وصَقْلِ منزلته الشمَّاء من ذلك الغبار الذي أثاره عليه هذا العلقمي المتعصب الخاسر!!
ولمتأخري الحنفية: تعصب زائد، ومزيد عداوة إزاء الحافظ ابن حجر!!
بدأً من أصحابه: المحب ابن الشحنة، والبدر العيني، وأبي المظفر سبط ابن حجر، وغيرهم إلى ما شاء الله ... وسنجلو بواعث تلك العداوة -مع النصفة - فيما يأتي بعون الله ...
[تنبيه] (التحميض): أصله: (الإقلال من الشيئ، يُقَالُ: حَمَّضَ لَنَا فُلانٌ في القرَى أَي: قَلَّلَ، ويطلق أيضا على التحوُّل، يقال: وتَحَمَّض الرجل، تحول من شيء إلى شيء .. وحَمَّضَهُ عنه، وأَحْمَضَهُ: حَوَّلَهُ .... ) نقل ذلك المرتضي الزبيدي في تاج العروس [81/ 306 – 307 / طبعة دار الهداية] ثم قال: (وقال بَعْضُ النَّاس: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ المَرْأَةَ في دُبُرِهَا فقد حَمَّضَ تَحْمِيضاً، وهو مَجَاز، كأَنَّه تَحَوَّلَ من خَيْرِ المَكَانَيْنِ إِلى شَرِّهمَا شَهْوَةً مَعْكُوسَةً. ويُقَال للتَّفْخِيذِ في الجِمَاع التَّحْمِيضُ أَيْضاً.) قلتُ وهذا النقل الأخير: هو المراد من استخدام هذه الكلمة: (التحميض) في هذا الباب ... والله المستعان لا رب سواه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/181)
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:03 م]ـ
أخي أبو أحمد
ألف الحافظ ابن حجر - رحمه الله – جزءا في وطء المرأة من الدبر سماه: (تحفة المستريض في حكم التحميض)
قلت ذكره الشمس السخاوي باسم "تحفة المستريض بمسألة التحميض" و ذكره السيوطي في "نظم العقيان في أعيان الأعيان" و أسماه " تحفة المستريض المتمحض " كذا و الصحيح المتحمض و الله أعلم
ضعّف فيه جميع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك!! وأتى بغرائب عن الأئمة! بل وعن الصحابة والتابعين في ذلك ما يدهش الواقف عليه
هذا معارض بقول السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر
وهو في طرق أحاديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وعللها، والتنبيه على الصحيح منها والسقيم، وذكر ما عارضها، وبيان علله أيضا، وسياق ماوقف عليه من كلام الصحابة والتابعين، والأئمة المخالفين – رضي الله عنهم – في حكم ذلك إباحة ومنعا، ووفاقا وخلافا
يعني عند من صححها من الأئمة
هذا التأويل لا دليل عليه و إلا كان كلام السخاوي يعني نقل ابن حجر التصحيح عن الأئمة و التسقيم أيضاً عن الأئمة و لا يكون نصيبه في ذلك سوى النقل و لم يدفعك يا شيخنا لهذا التأويل سوى قول الغماري
ضعّف فيه جميع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك!!
و ليس هناك دليل في كلام الغماري على اطلاعه على هذا الجزء فقد قال:
ألف الحافظ ابن حجر - رحمه الله – جزءا ....
و لم يذكر اطلاعه عليه و الله اعلم
و الشمس السخاوي -أشهر تلاميذ ابن حجر- أدرى بكتاب شيخه و قد قرر ما يحمله الكتاب في طياته خاصة و هو القائل في الضوء اللامع 1 - 268:
(وقد قرأت عليه- أي ابن حجر - الكثير جداً من تصانيفه ومروياته بحيث لا أعلم من شاركني في مجموعها وكان رحمه الله يودني كثيراً وينوه بذكرى في غيبتي مع صغر سني حتى قال ليس في جماعتي مثله؛ وكتب لي على عدة من تصانيفي وأذن لي في الإقراء والإفادة بخطه)
و قد قوى الحافظ أحاديث المنع كما نقلتَه عنه
قال: (قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به .... (
أما قولك:
والحاصل: أن الحافظ: كان قديما يساير أئمة هذا الشان في تضعييف الأحاديث الواردة في النهي عن إتيان النساء في في الأدبار وهذا واضح من كلامه على تلك الأحاديث في (التلخيص الحبير)
فالحافظ ابن حجر في التلخيص لم يرجح القول بالتضعيف في عامة الأحاديث و الله أعلم بل يذكر ما يؤخذ على كلا القولين فقد قال رحمه الله:
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْرِ ".
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بَعْدَ قَلِيلٍ.4 - 334
و قال أيضاً:
وَقَدْ أَثْبَتَ ابْنُ عَبَّاسٍ الرِّوَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، َبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ، فَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ، إنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ، مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إلَّا عَلَى حَرْفٍ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يُشَرِّحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/182)
يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ، فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، فَسَرَى أَمْرُهُمَا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُتَعَالَى: - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ: مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، نَا عَفَّانُ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: دَخَلْت عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْت: إنِّي سَائِلُك عَنْ أَمْرٍ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلُك، قَالَتْ: فَلَا تَسْتَحِي يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ: عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبُّوهُنَّ، فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا، وَقَالَتْ: لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَحْيَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَخَرَجَتْ، {فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اُدْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ.
فَدُعِيَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا} 4 - 341
وَرَوَى جَابِرٌ: أَنَّ
سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فِي قُبُلِهَا، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي رِوَايَة آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: قَالَتْ الْيَهُودُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَكْذَبَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يَقُولُ: كَيْفَ شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ لِلْحَرْثِ، يَقُولُ: ائْتِ الْحَرْثَ كَيْفَ شِئْت
فقولك حفظك الله
والحاصل: أن الحافظ: كان قديما يساير أئمة هذا الشان في تضعييف الأحاديث ....
ثم إنه نشط: لغربلة أسانيد تلك الأحاديث .....
وأخيرا جنح الحافظ إلى تقوية بعض أحاديث الباب في (فتح الباري) وهذا هو رأيه الأخير
ما الدليل على هذا الترتيب؟
فأرى و الله أعلم أن قول الحافظ لم يتغير في كتبه و أن ما جرنا لذلك هو قول الغماري الذي لا نعلم اطلاعه على الجزء من عدمه
و إلا إن قال قائل أن تحفة المستريض متأخر عن كلامه في الفتح و أن هذا ما آل إليه اجتهاد الحافظ و هذا هو مذهبه الأخير كما قال الهالك فما الجواب إذاً؟
و الله أعلم
أرجو ألا تمل مني فأنا المستفيد من هذه المناقشة و جزاكم الله خيراً
ـ[أمين حماد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:54 م]ـ
جاء في مفاتيح المقصورة شرح مقصورة ابن دريد للدكتورعبدالعزيز الحربي
ص9 في ترجمة شيخه أحمد الشنقيطي
قال ومن غريب ما أخبرني به أنه منذ أربعة عشر عاما لم يشرب ماء ولا شيئا فيه ماء
ويكتفي بشرب اللبن الحليب ولايكاد يطعم شيئا غيره معه إلا إذا ألجئ ويغنيه ذلك
عن الطعام و الشراب قال لي ذلك عام 1415بالمسجد الحرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/183)
قلت وأخبرني أخي عمن يثق به من الطلبة الجزائريين الذين يتتبعون الأقطار في طلب العلم
أنه رأى بشنقيط رجلا تام الجسم حسن الهيئة لايذوق غير حليب البقر وأن أحد الطلاب
حاول تقليده فاختلت صحته خلال أسابيع
فسبحان الله
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
اخي الفذ المدهش الرائع الماتع / أبو_أحمد عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمه الله
اكمل بارك الله فيك مع التفصيل
ولا تبخل عينا
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[17 - 12 - 08, 03:09 م]ـ
[غريبة رقم 3] (ابن عجيبة: شيخ الصوفية: تضربه إمرأته!!)
ابن عجيبة: هو أحمد بن محمد بن مهدي الحجوجي المشهور بابن عجيبة!! المتوفي بالطاعون عام (1224هـ)
ويُعدُّ هذا الرجل: من الصوفية الأجلاف الذين يكاد يصل كلامهم إلى حدِّ الهذيان!! وله تفسير متوسط يشهد على عقلية هذا الإنسان!! وله فيه تأويلات قرمطية على مذاق الصوفية!! لا يستسيغها إلا من ذهبت عقولهم حيث شاءت في أودية الجهل والخرافة!!
وكان لابن عجيبة من النساء: خمس أبكار وثيِّب!! أنجب منهن: واحدا وثلاثين ولدا!
وكان أزواجه: يعاملنه معاملة سيئة للغاية!! وكأنه كان لا يُحسن عشرتهن! أو تربيتهن!
وقد حكى في كتابه الفهرسة [ص: 21 / تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان] عن بعض مواقف نسائه معه فقال: (كنت ذات يوم في خلوتي في موضع عال، فغضبت بعض نسائي، وحركتها الغيرة، فصعدت إلي، ولبَّبَتْني، وأنزلتني دردبة!؟ ثم أخرجتني عن باب الدار، وشدَّتْ الباب ... خلفي، فبت خارج الدار!! ...
وأتيتُ لها ذات يوم بجبنتين طريتين في وعاء، فوجدتها غضبى، فعجنتهما برجلها ثم رمتْ بهما وجهي!! وكنت جالسا فضربت رأسي في الحائط ضربا شديدا!! وأما السب والدعاء فلا يُعد ولا يُحصى!!) ..
قلتُ: فبالله من يكون بتلك الحال مع نسائه! هل يُرجى منه صلاح أو إصلاح؟!
وهل أمثاله يصلحون لبناء المجتمعات الفاضلة وهم بعدُ لا يستطيعون كبح جماح نسائهم الجاهلات؟!
وهل يرضى الحرُّ لنفسه أن تضربه امرأة؟! فكيف إذا كانت زوجته؟ فوالله: للقبر آنذاك خير من تلك الحياة النكدة!!
وتراه يعتذر لنسائه عما ارتكبنه في حقه من أصناف الحمق! فيقول: (وصاحب الغيرة معذور في كل ما يصدر منه!! أرأيت لو رأيت امرأتك تذهب إلى غيرك يلعب بها!!؟ هل كنت تصبر؟ فالأمر واحد!!)
هكذا يقول هذا الإنسان!! وحتى القياس تراه لا يحسنه!!
وهذا الرجل وأمثاله: لا نشك في كونهم مصابين في عقولهم بما يجعلهم يفوهون بما لا يفوه به إلا ساكنو المارستان!! والله المستعان ...
[تنبيه] ابن عجيبة هذا: هو جدُّ: (الغماريين) من قِبل الأم، وعنه ورثوا تلك العقلية الصوفية المقيتة التي يُرثى لها بحق!! اللهم إلا الزمزمي منهم، فإنه كان قد نبذ هذا الأمر وتبرأ منه، بل وحمل على أهله أيضا!! كما حكاه عنه الشيخ البحاثة: أبو إدريس محمد الأمين بو خبزة التطواني السُّنِّي السلفي ...
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[17 - 12 - 08, 05:43 م]ـ
[غريبة رقم 3] (ابن عجيبة ..
وسبيلا يهتدي به الطالب لأبوابه ويتوصَّل ...
وهي ذي: [(غريبة) و (عجيبة) (نادرة) و (لطيفة) و (فائدة) و (عبرة) و (داهية) و (عاصمة) و (قاصمة) و (طريفة) و (مُضْحِكة) و (مُبْكِتة) و (موعظة) .... ...... ]
فلو جعلتها يا شيخنا عجيبة4 كان أليق بابن عجيبة فما أعجب ما ذكرت
فعجنتهما برجلها ثم رمتْ بهما وجهي!!
لا حول و لا قوة إلا بالله
جزاك الله خيراً
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 11:46 ص]ـ
[الفائدة رقم 2] (شرح المثل القائل: وافق شنُّ طبقة!!)
قلتُ: في الأمثال العربية السائرة: (وافق شن طبقة) وقد فسره جماعة بأقوال متابينة!! ومن أطرف ما وقفتُ عليه في تفسيره: ما نقله جماعة: منهم المرتضى الزبيد في تاج عروسه [26/ 53 / 54 / طبعة دار الهداية] عن الشّرْقيُّ بنُ القُطامِيِّ أنه قال: (كانَ رجُلٌ من دُهاة العرَب وعُقلائِهِم يُقال له: شَنٌّ فقال: واللهِ لأطوفَنّ حتى أجِدَ امْرأةً مِثْلي فأتزوّجَها، فبينما هو في بعضِ مَسيرِه إذ رافقَه رجُلٌ في الطّريق فسألَه شنٌّ: أتَحْمِلُني أم أحمِلُك؟ فقال له الرّجل: يا جاهِلُ أنا راكِبٌ وأنتَ راكِبٌ فكيفَ أحْمِلُك أو تحمِلُني؟ فسكت عنه شنٌّ، وسارَ حتى إذا قرُبا من القَرْيةِ إذا هما بزَرْعٍ قد استَحْصَد فقال شَنٌّ: أتُرى هذا الزّرْعَ أُكِل أم لا؟ فقال له الرّجلُ: يا جاهلُ تَرى مُستَحصِداً فتَقول: أُكِلَ أم لا؟ فسكتَ عنه شنّ، حتى إذا دَخلا القَريةَ لقِيتْهُما جَنازة فقال شنٌّ: أتُرى صاحبَ هذا النّعْشِ حيّاً أو مَيِّتاً؟ فقال له الرّجل: ما رأيتُ أجْهَلَ منْك! تَرى جِنازةً تسألُ عنها: أميِّتٌ صاحِبُها أم حيّ؟ فسكَتَ عنه شنٌّ، فأرادَ مفارقَته فأبى ذلك الرّجلُ أن يتْرُكَه حتى يَسيرَ به الى منْزِله، فمضَى معه وكانَ للرّجل بنْتٌ يُقالُ لها: طَبَقةُ، فلمّا دخَل عليها أبوها سألَتْه عن ضَيْفِه فأخْبَرَها بمُرافقَته إيّاه، وشَكا إليها جهْلَه، وحدّثها بحَديثِه فقالتْ: يا أبَتِ ما هذا بجاهِلٍ. أما قولُه: أتَحْملُني أم أحْمِلُك؟ فأرادَ أتُحدّثُني أم أحدّثُك حتى نقْطَعَ طريقَنا ... وأما قولُه: أتُرى هذا الزّرعَ أُكِل أم لا؟ فإنّما أرادَ هلْ باعَهُ أهلُه فأكَلوا ثمنه أم لا؟ ... وأمّا قولُه في الجِنازة: فأرادَ هل ترَكَ عَقِباً يحيا بهم ذِكْرُه أم لا؟ ... فخرَج الرّجُلُ فقَعَدَ مع شنٍّ فحادَثَه ساعةً ثم قال: أتُحِبُّ أن أفسِّرَ لك ما سألْتَني عنه؟ قال: نعَم ففسّره فقال شنٌّ: ما هذا من كَلامِك فأخْبِرْني عن صاحِبِه؟ فقال: ابنةٌ لي، فخطبَها إليه وزوّجَها له وحملَها الى أهلِه .... ومنه قيل: وافقَ شنٌّ طبَقَة وكذا: صادَفَ شنٌّ طَبَقَةَ) ...
قلتُ: إن صح هذا في أصل ذاك المثل! فَمَنْ لي بطبقة مثل تلك الطبقة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/184)
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:42 م]ـ
[طريفة رقم 1] (ماجن ينتحل زِيَّ مسروق بن الأجدع! كي يفتي الناس بالخطأ!!)
قال أبو بكر أحمد بن زهير النسائي الحافظ في تاريخه [3/ 134 / رقم 4141 / طبعة دار الفاروق]: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن أبي شيخ، قال: حدثني أبي، عن أمِّه؛ قالت: (كنت بالكوفة إلى جنب مسروق بن الأجدع، وكان له ابن أخٍ ماجنٍ فتجيئ المرأة تستفتي مسروقًا، قال: فيلبس برنس مسروق!! قال: ويُفتيها بالخطأ!! ويجيئ مسروق فيُخْبَر بذلك فيصيح!! ويرسل خلف الذين أفتاهم فيردّهم!!)
قلت: وهذا إسناد مقبول إلى جدة سليمان ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[31 - 12 - 08, 01:44 م]ـ
[طريفة رقم 2] (تَحَايُلُ الحافظ ابن حجر على التَّسَرِّي بجارية امرأته دون عِلْمِها!! واكتشافُ الحِيلة!!)
قال الشمس السخاوي في كتابه النفيس: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر [3/ 1218 / طبعة دار ابن حزم]: (إن صاحب الترجمة – يعني ابن حجر - لما رأى كثرة ما تلده أم أولاده من الإناث، وأحب أن يكون له ولد ذكر، ولم يمكنه التزويج مراعاة لخاطرها – يعني زوجته - اختار التسرِّي، وكانت لزوجته جارية جميلة يقال إنها: ططرية – لعله يعني من التتر!! - اسمها: خاص تُرك، فوقع في خاطره الميل إليها، فاقتضى رأيه الشريف – يعني رأي ابن حجر -: أن أظهر تغيُّظا منها بسبب تقصيرها في بعض الخدمة!! وحلف أنها لا تقيم بمنزله! فبادرت زوجته لبيعها بعد أن أمرها أن تأمر القاصد – يعني الموكل ببيعها - بعدم التوقف في بيعها بأي ثمن كان؟! قال – يعني الحافظ -: وكل ما رُمْتِيه - يعني زوجته - من الزيادة على ذلك – يعني على ثمن الجارية -: أقوم لك به، ففعلتْ ... وأرسل هو الشيخ شمس الدين ابن الضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة، وأقامت ببعض الأماكن حتى استبرأها – يعني من الحيض - ثم وطأها، فحملت بولده القاضي بدر الدين أبي المعالي محمد، وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة (815 هـ) واستدعى صاحب الترجمة - يعني ابن حجر - بالطلبة – يعني تلاميذه - ونحوهم يوم السابع – يعني من ولادة ابنه البدر - إلى منزل أم أولاده وعمل لهم شواء، فكانت العقيقة عندها وهي لا تشعر!! وأقام عند أمه وشيخنا يتردد إليها، حتى بلغ الخبر أم أولاده قبل انفصال الولد عن الرضاع، فركبت هي وأمها من فورها إلى المكان الذي كانا به – يعني الجارية وابنها - وأحضرتهما معها إلى منزلها، فتركتهما ببعض المعازل إلى أن حضر شيخنا – يعني ابن حجر - من الركوب – يعني المركوب - وليس عنده شعور بما وقع، فاستْخبرتْه عن ذلك فما اعترف ولا أنكر!! بل ورَّى بما يُفهم منه الإنكار!! فقامت وأخرجت الولد وأمه، فسُقط في يده – يعني كُشِفتْ حيلته!! - وبادر فاختطف الولد وذهب به إلى بعض من يثق به من النسوة بمصر، ثم توجهت إليه أمه بعد ذلك .......... ) ...
قلتُ: وكان الحافظ شديد المحبة لولده هذا جدا!! بحيثُ اضطرته تلك المحبة المفرطة إلى ما يُرغب به عنه؟ بل تكلَّم فيه بعضهم لأجلها!!
ومع كل هذا: فلم يُزرق الحظوة فيه! وما تمَّ ما كان يُؤمِّله له من العلم والرياسة!
وكأنَّ الحافظ كان قد شعر بهذا! فكان يقول: (قلَّ أن يجتمع الحظ لامرئ في نسْله وتصانيفه معا!) كما حكاه عنه السخاوي في: (الجواهر والدرر) ...
وما أصدق ما قال ...
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:45 ص]ـ
شكرا أخي أحمد ابو عبدالرحمن على هذه الفوائد والدرر بارك الله فيك ورزقك طبقة مثل طبقة شن):
ـ[أم معين]ــــــــ[02 - 01 - 09, 02:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أجدتم وأفدتم
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 05:36 م]ـ
بوركت أخي ..
ـ[البشير الزيتوني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/185)
جزاك الله كل خير ... قرأت الموضوع بالصدفة فحمدت الله أن وفقني إليه ... الموضوع في منتهى الأهمية، وتستطيع أنت ورواد المنتدى الكرام جمع نوادر العلم وما خفي من فوائد في بطون الكتب، وجمعها في هذا الموضع، فربما عاش الإنسان ومات من غير أن يقع على الكتاب الذي فيه هذه الفائدة أو تلك، فضلا عن أن كل فائدة قد تفتح بابا من العلم، بل أبوابا من العلوم، ينشط الإنسان إلى البحث فيها بتوسع ... جزاك الله كل خير أنت وكل من ساهم بمعلومة مما قرأ في هذا الموضوع.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 03:57 م]ـ
[غريبة رقم 4] (الإمام الحافظ أبو محمد المِسْكِي لِفَقْرِه وحاجته يُباع كتابه: " تاريخ مصر " للعطَّارين! يجعلونه قراطيس يبيعون فيها التوابل والأعشاب للناس!!)
قال أبو الدُّرِّ ياقوت الحموي في معجم البلدان [5/ 128 / طبعة دار الفكر] في نهاية ترجمته للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن خلف بن رافع القاهري المصري المعروف: (بابن بُصَيْلَة) قال: (جمع تاريخا لمصر أجاد فيه، ومات وهو في مُسوداته قد عجز أن يُبَيضَها لفقره!! فَبِيْعَ على العطَّارين لصَرِّ الحوائج؟!! كأنْ لم يكن بمصر مَنْ يُعينه على تبييضه!! ولا ذو همةٍ يشتريه فَيُبَيضَه؟!! والله المستعان ... )
قلتُ: وهنا تُسْكبُ العبرات، وتتابع الحسرات، وتتزاحم الزفرات، وتكثر الأنّات والآهات!!
وقد عُلِمَ: أن فن التاريخ قائم على نقل الأخبار من هنا وهناك، مع الترتيب والتهذيب، وهذا أشق على النفس من إنشاء الكلام وتوليده وارتجاله!! وقد قال ابن عبد ربه في ديباجة العقد الفريد: (اختيار الكلام أصعب مِنْ تأليفه!!)
ولكن: ما حِيلة أبي محمد المِسْكِي الإمام الحافظ وهو يشكو الفقر في كل ساعة؟! ويُعاني مرير العيش والمجاعة، وكأنِّي به وقد رقد الجوع بين صدره وضلوعه، وحال دون نومه وهجوعه، وانقطع به السبيل عن وجْدَانِ مَنْ يسدُّ له حاجته، ويُرَقِّعُ برحمته له أثمال خرقته! فلم يجد لِمَا ألمَّ به مُخْرجا، ولا لِمَا حلَّ بساحته مُعينا أو مُنْقذا! حتى مات وجاء اليوم الذي بِيع فيه فلذة كبده، ودُرَّة عمره؟ أعني: (تاريخه) الذي ضاعت في تسطيره شريف أنفاسه، وغابت فيه طيبات وقته بين دواته وقِرْطاسِه، فكأنما انتدب الأصحاب والأقران لإخراجه فما استطاع!! وذهب ما كان يُؤمِّله من نشْره بين الناس وضاع!! حتى ساقتْه بواعث الأقدار، إلى بيع ثمرة فؤاده إلى كل عطَّار، كيما يجعله قراطيس يحشد فيها عطارته، ويجمع بداخلها توابله وأعشابه! وهكذا يضيع هذا الكنز الثمين في مُخلَّفات حوائج الناس! ويذهب كلُّ عناء كان في تحصيله كما تذهب حرارة الأنفاس!!
وكأني بأبي علي الفالي – بالفاء- وقد كان يملك نسخة من كتاب " الجمهرة " لابن دريد في غاية الجودة، فدعتْه الحاجة إلى بيعها!! فباعها إلى بعضهم وكتب على ظهرها:
أنِستُ بها عشرين حولاً وبعتُها ... لقد طال وجْدِي بعدها وحنيني
وما كان ظني أنني سأبيعها ... ولو خلَّدتْنِي في السجون ديوني
ولكنْ لضعفٍ وافتقارٍ وصِبْيَةٍ ... صغارٍ عليهم تستهلُّ شؤوني
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرةٍ ... مقالة مَكْويِّ الفؤاد حزين
وقد تُخْرِجُ الحاجاتُ يا أمَّ مالك ... كرائمَ من ربٍ بهن ضنينُ
والخبر: في وفيات الأعيان [3/ 316] وغيره ...
وهذا المسكي والفالي: كلاهما وجد التفريج عن حاجته، ولو ببيْع شريف مُهْجته!
فَمَنْ لبائس فقير: قد عمل فيه مِبْضَعُ الحاجات كلَّ عمل، واحْتَوَشَتْه وأهلَه غارباتُ الهموم فأصبح منها على وجل! وضرب في دروب الأزقة يلتمس من يشتري منه نفائس كتبه، ويتطلبُ الوقوف على من يبغي نفعه بالمقايضة على حصيلة عمره، من تلك الكتب والأسفار، التي تفرَّقَ شملُه في جمْعها ليل نهار! وكابد في تحصيلها الشدائد والأهوال، وخاض - دون بغيتها - ما عزَّ الخوض فيه على أماثل الرجال! فلم يجد لندائه مجيبا، وما سمع لطرْق باب طالبه صريرا، فصار يتقلب من هم إلى غم، ومن وصب إلى نصب! فلو نطقت الحروف بكل معنى مسطور، لكان كله طرفا مما تكتظُ بمرارته الصدور!! بل لو عَرضَ هذا البائس نفسه في أسواق البيع والشراء، لانْزَوَى عنه الراغبون كما انْزَوتْ الأرضُ عن أعمدة السماء!! ولو ربح بيعه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/186)
لكان بِفِلْس،لا يخرج من جيْب صاحبه إلا كما تخرج الروح والنَّفْس!! وقد صدق من قال:
فصاحةُ حسَّانٍ وخطُّ ابنُ مُقْلةٍ ... وحكمةُ لقمانٍ وزهدُ ابنُ أدهمِ
إذا اجتمعتْ في المرء والمرءُ مُفْلسٌ ... ونُودِيْ عليه لا يُباع بدرهم!!
والحمد لله على كل حال ... ونعوذ بالله من حال أهل النار ... والله المستعان لا رب سواه ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[23 - 07 - 09, 11:58 ص]ـ
العجيبة [رقم 4]:
(كلب للأكل بخمسة دنانير!!)
قال العلامة المقريزى فى حوادث (سنة 461 هـ) من كتابه: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء [1/ 200]: (وفيها عظم الغلاء بمصر، واشتد جوع الناس؛ لقلة الأقوات فى الأعمال وكثرة الفساد!! وأكل الناس الجيفة والميتات!! ووقفوا فى الطرقات فقتلوا من ظفروا به!! وبِيعتْ البيضة من بيض الدجاج بعشرة قراريط!! وبلغت راوية الماء دينارًا!! وبيع دار ثمنها تسعمائة دينارًا بدينارٍ!! وعمَّ مع الغلاء وباء شديد، وشمل الخوف من العسكرية وفساد العبيد، وانقطعت الطرقات برًا وبحرًا، وبيع رغيف الخبز زنته رطل فى زقاق القناديل كما تباع التُّحف والطُّرف!! فبلغ أربعة عشر دينارًا!! وبيع أردبُّ قمح بثمانين دينارًا!! ثم عدم ذلك كله!! وأُكِلتْ الكلاب والقطط!! فبيعَ الكلب للأكل بخمسة دنانير!! وأبيعت حارة بمصر بطبق خبز!! وأكل الناس نحاتة النخل، ثم تزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا!! وكان بمصر طوائف من أهل الفساد قد سكنوا بيوتًا قصيرة السقوف قريبة ممن يسعى فى الطرقات، فأعدوا سلبًا وخطاطيف، فإذا مر بهم أحد شالوه فى أقرب وقت، ثم ضربوه بالأخشاب وشرَّحوا لحمه وأكلوه!!
قال الشريف أبو عبد الله محمد الجوانى فى كتاب النقط: حدثنى بعض نساءنا الصالحات قالت: كانت لنا من الجارات امرأة تُرينا أفخاذها وفيها كالحُفَر!! فتقول: أنا ممن خطفنى أكلة الناس فى الشدة!! فأخذنى إنسان، وكنت ذات جسم وسِمَن، فأدخلنى بيتًا فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل!! فأضجعنى على وجهى وربط فى يدى ورجلى سلبًا إلى أوتادٍ حديد عريانة!! ثم شرَّح أفخاذى وأنا أستغيث ولا أحد يجيبنى!! ثم أضرم الفحم، وأشوى من لحمى!! وأكل أكلًا كثيرًا!! ثم سكر حتى وقع على جنبيه لا يعرف أين هو؟! فأخذت فى الحركة إلى أن تخلَّى أحد الأوتار، وأعان الله على الخلاص وخلصت، وحللت الرباط، وأخذت خروقًا من داره ولففت بها أفخاذى، وزحفت إلى باب الدار، وخرجت أزحف إلى أن وقعت إلى الناس، فحملت إلى بيتى، وعرفتهم بموضعه، فمضوا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عنقه، و أقامت الدماء فى أفخاذى سنة إلى أن ختم الجرح، وبقى هكذا حُفَرًا)!
قلتُ: ونحو تلك المجاعات تجدها: في البداية والنهاية [7/ 32] حوادث سنة 13 هـ، و [7/ 63] حوادث سنة 15 هـ و [11/ 205] حوادث سنة 331هـ و [11/ 213] حوادث سنة 334هـ و [12/ 71] حوادث سنة 409 هـ و [12/ 99] حوادث سنة 462 هـ و [13/ 26] حوادث سنة 597هـ و [13/ 108] حوادث سنة 622هـ و [13/ 167] حوادث سنة 643 هـ و [13/ 343] حوادث سنة 695هـ وغير ذلك من سنى الزمان.
ولو ذهبنا نذكر لك تلك المجاعات الواقعة فى غابر الأزمان، والتى سجَّلها مؤرخو الإسلام لطال الكلام جدًا!! على أنا لا ننكر ما كان يجرى فيها مما يحكي بعضه المقريزى وغيره، بل نصدق بذلك على سبيل الإجمال، أما تفاصيل ذلك فالله أعلم بالحال.
ولا تخلو تلك الأخبار من مبالغة لتهويل الخطب. وإلا فقد شاهدنا من يأكل لحم إنسان بعد أن شواه!! ورأينا من يتلذذ بمضغه والنهش منه!! وهذا بشع جدًا!! حتى كدنا أن نصاب بالغثيان!! فاللهم غفرًا.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[23 - 07 - 09, 12:03 م]ـ
الغريبة [رقم/5]: (حكاية الأعور ذي العين الواحدة!)
أخبرنا الشيخ الصالح أبو أنس أسامة بن السيد بن عبيد الأثري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/187)
الحنفي المصري- إجازة بالمشافهة - والشيخ أبو معاذ صلاح بن محمد عويضة – إجازة بالمشافهة – وغيرهما عن عبد العزيز بن الصديق الغماري عن محمد عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الله بن درويش السكري الحنفي عن شيخه عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن شيخه عمر بن عقيل المكي عن شيخه محمد مرتضى الزبيدي عن شيخه حسن بن عليّ العجيمي عن شيخه البرهان إبراهيم الميموني عن شيخه الشمس الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة ابن الذهبي عن أبي نصر محمد بن أبي نصر بن الشيرازي عن جده عن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أنه قال في تاريخه [67/ 46 - 47/طبعة دار الفكر]: «أنبأنا أبو محمد بن صابر أنبانا أبو الحسن بن الحنائي أنبانا أبو بكر محمد بن علي الحداد أنبأنا أبو نصر بن الجبان وأبو الحسن بن السمسار قالا أنبأنا أبو سليمان بن زبر أخبرنا أبو عبد الله وكان رجلا صالحا من أهل الغوطة من برزة، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور، وكان قد بلغ سنة ثمانين سنة أو جاوزها، فقلت: يا أبا عبد الله أيش كان سبب ذهاب عينك؟ فقال أمر عجيب معجز! فقلت حدثني به، فامتنع علي في ذلك شهورا كثيرة، وأنا أسأله! إلى أن حدثني فقال لي: كنت وأنا شاب أسكن بَرْزة، فجاءني إلى بيتي رجلان من الحُوَاة، فنزلا عليَّ، ودفعا إليَّ ثمن غِرارة قمح، وقالا لي: اشْتَرِ لنا غرارة قمح، فاشتريت لهما، فقالا: اطْحنها،؟ ودفعا إليَّ أجرة الطحين، فطحنتها، فقالا لي: أعجن لنا كل يوم ربع دقيق، وأنفق علينا خمسة دراهم في لحم وشئ حُلو، ودفعا إليَّ خمسين درهما، وأقاما عندي جمعة، ثم قالا لي: في قرية بَرْزة وادٍ؟ فقلت: نعم، فأريتهما إيَّاه بالنهار، فوقفا عليه، ثم خرجا إليه في نصف الليل، وأخذاني معهما، ونزلا فيه إلى قعره، ومشيا فيه نحو نصفه، وكانت معهما دابة محمَّلة، فحطَّا عنها، وأخرجا خَمْسَ مجامر، وأوقدا فيها نارًا، وجعلا في الخمس مجامر بخورا كثيرا حتى عجْعج الوادي بالدخان، وأقبلا يُعزِّمان، والحيات تقبل إليهما من كل مكان فلا يعرضوا لحيَّة منها! إلى أن جاءت إليهم حيَّة نحو ذراعٍ أو أطول قليلا، وعيناها توقدان مثل الدينار، فلما رأياها فَرِحا واستبشرا وسُرَّا سرورا عظيما، وقالا: من أجل هذه الحية جئنا من بلد خراسان نسير نحوًا من سنة! فالحمد لله الذي لم يخيِّب سفرنا وعظيم نفقتنا، ثم قبضا على الحية وأطفآ النار، وكسرا المجامر، ثم أخذا ميلا فأدخلاه في عين الحية واكتحلا به! فلما رأيتهما فعلا ذلك قلت لهما: اكْحلاني كما اكتحلتما، فقالا لي: ما يصلح لك! قلت: لا بد لي من ذلك، قالا: يا هذا ما لك فائدة فيه، قلت: والله لا زايلْتُكما أو تكحلاني منها! فقالا لي: يا هذا إنا قد مالحناك، ووجب حقك علينا، وقد برناك بخمسين درهما، وأنفقنا في منزلك نحو مائة درهم، وما نشتهي أن يقع بيننا وبينك شرٌّ وخصومة فيما لا إرب لك فيه ولا فائدة، فقلت: والله الذي لا إله إلا هو لئن لم تكحلاني لأصرخن بالوالى حتى يخرج فيأخذكما وما معكما وينهبكما! فلما لم يريا لهما مني مخلصا قالا لي: فنكحل عينك الواحدة، فرضيت بذلك، فكحلا عيني اليُمْنى،فحين وقع ذلك في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما [تُرَى] المرآة! ثم قالا لي وحمَلا دابتهما: سِرْ معنا قليلا، فسرت معهما وهما يتحدثان، حتى إذا بعدنا عن القرية علَّقاني وكتَّفاني، ثم أدخل أحدهما يده في عيني فقلعها ورمي بها! وتركاني مكتَّفًا ومَضَيا، فكان آخر العهد بهما، ولم أزل مكتَّفًا إلى الصبح حتى جاءني نفر من الناس فحلَّني، فهذا ما كان من خبر عيني.)
قلتُ: وهذه قصة صحيحة الإسناد إلى هذا الرجل الأعور! والعهدة عليه فيما قال وحَكَى! وإن كنتُ أرى أن ما قصَّه ليس بعيدًا في عالم الإمكان. والله المستعان.
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:19 م]ـ
من غرائب ما رأى الأوزاعي
عن الوليد بن مسلم قال الأوزاعي: أردت بيت المقدس فرافقت يهوديا , فلما صرنا إلى طبرية , نزل فاستخرج ضفدعا , فشد في عنقه خيطا , فصار خنزيرا , فقال: حتى اذهب فأبيعه من هؤلاء النصارى , فذهب فباعه وجاء بطعام , فركبنا فما سرنا غير بعيد , حتى جاء القوم في الطلب , فقال لي: أحسبه صار في أيديهم ضفدعا! قال: فحانت منى إلتفاتة , فإذا بدنه ناحية ورأسه ناحية , قال: فوقفت وجاء القوم , فلما نظروا إليه فزعوا من السلطان ورجعوا عنه , قال: تقول لي الرأس رجعوا؟ قال قلت: نعم! قال: فالتام الرأس إلى البدن وركبنا وركب , قال: فقلت: لا رافقتك أبدا اذهب عنى. تاريخ بغداد (6/ 295)
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:21 م]ـ
ومن العجائب
عن محمد بن كثير قال الأوزاعي: كان عندنا ببيروت صياد يخرج يوم الجمعة , يصطاد ولا يمنعه مكان الجمعة , فخرج يوما فخسف به وببغلته , فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. سير أعلام النبلاء (10/ 382) ومحمد بن كثير فيه كلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/188)
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:22 م]ـ
من العجائبقال الربيع بن روح بن صفوان بن صالح: ذكرت للوليد بن مسلم خبر امرأة بخراسان وقد والت على عشر بنات , فقيل لها: إن جاءتك بنت تحمدين الله؟! قالت: لا فولدت قردة , فقال لي الوليد: قد كان عندنا شبيها بهذا , كان رجل من أهل الأوزاع ولدت له امرأة تسع بنات , فقال لها وقد حملت منه: إن ولدت جارية لأطلقنك , وخرج إلى المسجد فولدت جارية فلفتها في رقاعها وحملتها وألقتها في كنيسة توما , وجاء الرجل فدخل عليها فنظر إلى حالها فلم يزل بها حتى أقرت له , وأعلمته بمكانها , فذهب ليجيء بها فوجدها ومعها أخرى فحملهما إليها , فقال لها: أيتهن بنتك؟ قالت؟ لا أدري! فسئل الأوزاعي فقال: ترثان منه ومنها ميراث جارية , وترث منهما ميراث جارية , ولا تتوارثان إذا ماتتا , لأنهما ليستا بأختين. تاريخ مدينة دمشق (22/ 362)
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:25 م]ـ
من الغرائب
عن الوليد بن مسلم قال الأوزاعي حدثني بعض الحكماء قال: خرجت وأنا أريد الرباط , حتى إذا كنت بعريش مصر أو دون عريش مصر , إذا أنا بمظلة وإذا فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وبصره , وإذا هو يقول: اللهم إني أحمدك حمدا يوافي محامد خلقك؛ إذ فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا , فقلت: والله لأسألنه أعلمه أم إلهاما! قال: فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام , فقلت إني سائلك عن شيء أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به , فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده عليها؟! أم على أي فضيلة من فضائله تشكره عليها؟! قال: أليس ترى ما قد صنع بي؟! قال: قلت: نعم قال: فوالله لو أن الله صب علي السماء نارا , فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني , وأمر البحار فأغرقتني , وأمر الأرض فخسفت بي , ما ازددت له إلا حبا , وما ازددت له إلا شكرا , وإن لي إليك حاجة , فتى كان لي يتعاهدني لوقت صلاتي ويطعمني عند إفطاري , وقد فقدته منذ أمس انظر هل تحسه لي , قال فقلت: إن في قضاء حاجة هذا العبد لقربة إلى الله , قال: فخرجت في طلبه حتى إذا كنت بين كثبان من رمال , إذا أنا بسبع قد افترس الغلام فأكله , قال فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! كيف أتي هذا العبد الصالح , أتيه من وجه رفق فأخبره الخبر لا يموت! قال: فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام , فقلت له إني سائلك عن شيء أتخبرني؟ قال: إن كان عندي من شيء أخبرتك! قلت: أنت أكرم على الله منزلة أم أيوب؟ قال: بل أيوب أكرم على الله مني وأعظم عنده منزلة مني , قلت: أليس ابتلاه الله فصبر حتى استوحش منه من كان يأنس به , وصار غرضا لمار الطريق؟ قال: بلى , فقلت: إن ابنك الذي أخبرتني من قصته ما أخبرتني إني خرجت في طلبه حتى إذا كنت بين كثبان من رمال إذا بسبع قد افترس الغلام فأكله , فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدنيا , قال: ثم شهق شهقة فمات , قال فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون , من يعينني على غسله وكفنه وحفر قبره ودفنه , قال: فبينا أنا كذلك , إذا أنا بركب قد بعثوا رواحلهم يريدون الرباط , قال: فأشرت إليهم فأقبلوا إلي فقالوا: ما أنت وهذا فأخبرتهم الذي كان من أمره , قال: فثنوا أرجلهم فغسلناه بماء البحر , وكفناه بأثواب كانت معهم , ووليت الصلاة عليه من بينهم ودفناه في مظلته , ومضى القوم إلى رباطهم , قال: وبت في مظلته تلك الليلة أنسا به , قال: فلما مضى من الليل مثل ما بقي إذا أنا بصاحبي في روضة خضراء عليه ثياب خضر قائم يتلو الوحي , فقلت: ألست صاحبي؟! قال: بلى , قلت: فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: إني وردت من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء , والشكر عند الرخاء. تاريخ مدينة دمشق (51/ 114)
وقد رواها ابن حبان في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من عباد أهل البصرة وزهادهم يروى عن أنس بن مالك ومالك بن الحويرث روى عنه أيوب وخالد
مات بالشام سنة أربع ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/189)
قال ابن حبان: حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن الجراح قال ثنا الفضل بن عيسى عن بقية بن الوليد قال ثنا الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرجت الى ساحل البحر مرابطا وكان رابطنا يومئذ عريش مصر قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحه وفى البطيحه خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتنى على كثير ممن خلقت تفضيلا قال الأوزاعي قال عبد الله قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ألهم فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت سمعتك وأنت تقول اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتنى على كثير من خلقت تفضيلا فآى نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها وأي فضيله تفضل بها عليك تشكره عليها قال وما ترى ما صنع ربي والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتنى وأمر الجبال فدمرتنى وأمر البحار فغرقتنى وأمر الأرض فبلعتنى ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم على من لساني هذا ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أنا أنا لست أقدر لنفسى على ضر ولا نفع ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني
وإذا جعت أطعمني وإذا عطشت سقاني ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام فتحسسه لي رحمك الله فقلت والله ما مشي خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه فاسترجعت وقلت أني لي وجه رقيق آتى به الرجل فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه و سلم فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلام فقال ألست بصاحبي قلت بلى قال ما فعلت في حاجتي فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب النبي قال بل أيوب النبي قلت هل علمت ما صنع به ربه أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده قال بلى قلت فكيف وجده قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق هل علمت قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال صابرا شاكرا حامدا أوجز رحمك الله قلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع وشهق شهقة فمات فقلت انا لله وانا اليه راجعون عظمت مصيبتي رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا فبينما أنا قاعد إذ تهجم على أربعة رجال فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك فقصصت عليهم قصتي وقصته فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طال ما غضت عن محارم الله وبأبي وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس نيام فقلت من هذا يرحمكم الله فقالوا هذا أبو قلابه الجرمي صاحب بن عباس لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه و سلم فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت الى رباطى فلما أن جن على الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فقلت ألست بصاحبي قال بلى قلت أنى لك هذا قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلانية
الثقات - ابن حبان (5/ 5)
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:28 م]ـ
من الغرائب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/190)
قال الأوزاعي: كسر برج من أبراج تدمر , فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدرجة مدمجة , كأن أعطافها طي الطوامير المدرجة , عليها عمامة طولها ثمانون ذراعا , مكتوب على طرف العمامة بالذهب: بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سبأ زوجة سليمان بن داود , ملكت الدنيا كافرة ومؤمنة , ملكت ما لم يملكه أحد قبلي , ولا يملكه أحد بعدي , صار مصيري إلى الموت , فأقصروا يا طلاب الدنيا , ولما تزوج سليمان بلقيس قالت: ما مستني حديدة قط. فقال للشياطين: انظروا أي شيء يذهب بالشعر غير الحديد , فوضعوا له النورة , فكان أول من وضعها له شياطين سليمان. تاريخ مدينة دمشق (69/ 77)
ـ[أم عبد الله الكندية]ــــــــ[03 - 08 - 09, 03:35 ص]ـ
من عجائب سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث
قال الفريابي: رأينا سفيان الثوري بالكوفة , وكنا جماعة من أهل الحديث ننزل في دارٍ , فلما حضرت صلاة الظهر , دَلَونا له دلوا من بئر في الدار , فإذا الماء متغير , فقال: ما بال مائكم هذا؟ قلنا: هو كذا منذ نزلنا هذه الدار. فقال أدلوا دلوا من بئر الدار التي قبليكم , فإذا ماء أبيض! ثم قال أدلوا من بئر الدار التي شرقيكم , فإذا ماء أبيض! ثم قال أدلوا دلوا من بئر الدار التي شأمكم , فإذا ماء أبيض! فقال أدلوا دلوا من بئر الدار التي غربكم , فإذا ماء أبيض فقال إن لبئركم هذه لشأنا , فحفرنا فأصبنا عِرْق كَنِيف ينز فيه. ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (60)
عن إبراهيم بن سليمان الزيات قال: كنا عند سفيان الثوري فجاءت امرأة فشكت إليه ابنها , وقالت: يا أبا عبد الله أجيئك به تعظه , فقال: نعم جيئي به. فجاءت به فوعظه سفيان بما شاء الله , فانصرف الفتى , فعادت المرأة بعد ما شاء الله , فقالت: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله -وذكرت بعض ما تحب من أمر ابنها -ثم جاءت بعد حين , فقالت: يا أبا عبد الله ابني ما ينام الليل , ويصوم النهار , ولا يأكل , ولا يشرب. فقال: ويحك مم ذاك؟ قالت: يطلب الحديث. فقال: احتسبيه عند الله. ابو نعيم "الحلية" (7/ 66)
عن فرقد إمام مسجد البصرة قال: دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي مات فيه؛ فحدثه رجل بحديث فأعجبه؛ فضرب يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا له فكتب ذلك الحديث. فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: إنه حسن , فقد سمعت حسنا , وإن مت فقد كتبت حسنا. ابو نعيم "الحلية" (7/ 64)
قال بكر بن خلف , حدثنا مؤمل قال: رأيت سفيان في المنام , فقلت يا أبا عبد الله! ما وجدت أنفع؟ قال الحديث. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 279)
وكان رحمه الله ينصح من يطلب العلم بالتعفف , والنفقة على نفسه , فإن لم يكن عنده نفقة أوصاه أن يطلب معاشه أولا.
فعن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال: كنا عند سفيان الثوري، فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية من العيش؛ أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية؛ أمره بطلب المعاش أولا. الخطيب "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 98)
عن أبي داود الطيالسي قال: جهد وكيع أن يسمع من زائدة بن قدامة-قال الحافظ في التقريب: زائدة بن قدامة: ثقة , صاحب سنة-حديثا واحدا فلم يسمع حتى خرج من الدنيا، فقيل لأبي داود: وكيف سمعت أنت؟ قال: كان يستشهد رجلين عدلين على أن هذا صاحب جماعة وليس بصاحب بدعة، فإذا شهد عدلان حدّثه، قال أبو داود: وكنت بمنى وحضر سفيان، فكان يُكرمني ويقول: ذاكرني بحديث أبى بسطام-شعبة ابن الحجاج- فقلت لسفيان: أحب أن تكلم زائدة في أمري حتى يحدثني، فجاء إلى زائدة فقال: يا أبا الصَّلت! حَدِّث صاحبي هذا؛ فإنه صاحب سنة وجماعة، فقال: نعم يا أبا عبد الله. الخطيب "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 133)
كان رحمه الله يصون نفسه عما عند الناس، فكان يتاجر ويرسل من يشاركه في التجارة , ولا يستشرف لأحد.
وكان يأتي اليمن فيتجر؛ وكان يفرق ما عنده على قوم من إخوانه يبضعون له به , ويوافي الموسم كل عام فيلقاهم , ويحاسبهم ويأخذ ما ربحوا , وكان ما بيديه نحواً من مائتي دينار.
وعن يوسف بن أسباط قال: خلف سفيان مائتي دينار، كانت مع رجل يتبضع بها. الذهبي "تاريخ الإسلام" (4/ 557)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/191)
وقال أبو نعيم: قال الثوري: لولا بضيعتنا تلا عب بنا هؤلاء -يعني الملوك.
وعنه قال: أُحب أن يكون صاحب العلم في كفاية , فإن الآفات إليه أسرع , والألسنة إليه أسرع. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 254)
ولذلك ربما نقض سقف بيته , أو أساسه إذا اضطر إليه , فباعه دون أن يسأل أحد.
فعن محمد بن عبيد قال: كان سفيان الثوري إذا أبطأت عليه بضاعته؛ نقض جذوع بيته , فباعها , فإذا رجعت بضاعته؛ أعادها. ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (99)
ونظر إليه رجل وفي يده دنانير , فقال: يا أبا عبد الله تُمْسِكُ هذه الدنانير؟! قال: اسكت! فلولاها لَتَمَنْدَل بنا الملوك. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 241)
عن عبدالرزاق قال: لما قدمنا مع سفيان من اليمن فكان أقام عندهم أربعين يوما , قال: كنا عنده فجاء ابن عيينه فسلم عليه , ورد وهو متكىء على عصاه فقال: يا أبا عبدالله عاب الناس عليك خروجك إلى اليمن فقال: عابوا غير معيب , طلب الحلال شديد خرجت أريده. ابو نعيم "الحلية" (7/ 80)
وقال رواد بن الجراح: سمعت الثوري يقول: كان المال فيما مضى يُكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. ابو نعيم "الحلية" (6/ 381)
وربما أهدي له بعض الشيء من إخوانه ومن يحب كما ورد أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 266)
وعن زيد بن الحباب: قال سمعت سفيان يقول: الحلال تجارةٌ بَرَّةٌ، أو عطاء من إمام عادل، أو صِلةٌ من أخ مؤمن، أو ميراثٌ لم يخالطه شيء. الذهبي "تاريخ الإسلام" (4/ 558)
وقيل كان ابن المبارك يصله ويُهدي إليه؛ كما ذُكر عن ابن المبارك: لولا خمسة ما أتجرت السفيانان وفضيل وابن السماك وابن عليه , فيصلهم. ابن حجر "تهذيب التهذيب" (1/ 177)
عن حسين بن روح قال: أتى سفيان الثوري رجلٌ , فقال: إني مررت بفلان , فأعطاني صُرَّة فيها ألف دينار أعطيك إياها , فقال له سفيان فمررت بأختي فأعطتك شيئا من دقيق؟ قال: نعم. قال: فأتني بصره الدقيق، ورُدَّ صُرَّة الدنانير , قال: فكان يختبز منها أقراصا ويأكل. ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (101)
عن سفيان بن عيينة قال: جاع سفيان الثوري جوعا شديدا , مكث ثلاثة أيام لا يأكل شيئا , فمر بدار فيها عُرس فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه الله , ومضى إلى منزل ابنته فأتته بقرص، فأكله وشرب ماء ثم تجشى , وجعل يتمثل بهذه الأبيات:
سَيَكْفِيكَ عَمَّا أُغْلِقَ البَابُ دُونَهُ وَضَنَّ بِهِ الأَقْوَامُ مِلْحٌ وَجَرْدَقُ
وَتَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فُرَاتٍ وَتَغْتَدِي تُعَارِضُ أَصْحَابَ الثَّريدِ الْمُلَبَّقُ
تَجَشَّى إِذَا مَا هُمْ تَجَشَّوا كَأَنَّمَا ظَلَلْتَ بِأَنْوَاعِ الخَبِيصِ تفتَّقُ
ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (98)
ولا يعني هذا أن سفيان كان يحرِّم الطيبات من الرزق! كلا إنما كان يتحرَّى الحلال , فإن وُسِّع عليه في غير إثم ولا استشراف نفس , وَسَّع على نفسه وإخوانه.
فهو يرى حل هذه الأشياء، ولكنه رحمه الله كان يترك ما يشغله عن سيره إلى الله , فإن رزقه الله من طيبات الرزق بلا تعطل عن الآخرة وبلا استشراف نفس؛ أكله هنيئا مريئا.
قال مؤمل: دخلت على سفيان وهو يأكل طباهج ببيض - وهو شرائح اللّحم المقلية بالبيض - فكلَّمته في ذلك , فقال: لم آمركم أن لا تأكلوا طيبا , اكتسبوا طيبا وكلوا. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 277)
وعن أبي منصور الواسطي قال: زارني سفيان إلى واسط، فأتيته بثريدٍ فأكل , وأتيته بطبيخٍ فأكل , وأتيته برُطبٍ فأكل , وأتيته بعُنبٍ فأكل , وأتيته برمّان فأكل , فلما رآني أنظر إليه , قال: يا أبا منصور إنما هي أكلة , فإذا اختلفا فاشبع. ابو نعيم "الحلية" (6/ 389)
وقال أحمد بن يونس: أكلت عند سفيان ناطفا معقودا بلوز وبجوز وخشكنانج (دقيق معجون بالسكر والفستق واللوز وماء الورد , وعجن وخبز) فقال: أما إنا لم نفعله إنما أهدي لنا. ابن الجعد "المسند" (1845)
عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود قال: كنا عند سفيان الثوري في بيته فجاء بقدر فيه لحم ومرق , فأكفأه , وصبَّ عليه سمنا , فقلت يا أبا عبد الله أليس يُكره الخليطان؟ فقال: كان يكره لشِدَّةِ العَيْش. ابو نعيم "الحلية" (7/ 22)
وكان رحمه الله يحمد النعمة ويشكر عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/192)
قال عبد الرزاق: أكل سفيان مرةً تمراً بزُبدٍ , ثم قام يصلي حتى زالت الشمس. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 243)
وقال عبدالرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم , فأكله ثم دعا بتمر وزبد فأكله , ثم قام يصلي , وقال: أحسن إلى الزِّنجي وَكُدَّه. الذهبي"سير أعلام النبلاء" (7/ 243)
وقال عبد الرزاق أيضا: لما قدم سفيان علينا , طبخت له قدر سكباج (لحم يطبخ بخل) فأكل , ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل , ثم قال: يا عبد الرزاق أَعْلِف الحمار وَكُدَّه , ثم قام يصلي. الخطيب "تارخ بغداد" (9/ 158)
وكان قد تغدَّى , وأتى برطب فأكل , ثم قام إلى الصلاة فصلَّى ما بين الظهر والعصر , ثم قال: يقال: إذا زِدت في قضيم الحمار (أي علف الحمار) , فزِد في عَمَلِه ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (85)
وعن أبي خالد الأحمر قال: أكل سفيان ليلة فشبع فقال: إن الحمار إذا زيد في عَلَفِه زيد في عمله , فقام حتى أصبح. ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (86)
وأضاف سفيانَ رجلٌ من أهلِ مكة؛ فقربَّ إليه الطعام , فأكل أكلاً جيداً , ثم قرَّب إليه التمر , فأكل أكلاً جيداً , ثم قرَّب إليه الموز , فأكل أكلاً جيداً , ثم قام فشدَّ وسطه فقال: يقالُ: أشبع الحمار ثم كَدَّه , فلم يزل منتصبا حتى أصبح. ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (96)
قال منصور بن سابق: ألحَّ على سفيان رجلٌ من إخوانه من أهل البصرة؛ في التَّزويج , فقال له: فزوجني. فخرج سفيان إلى مكة , وأتى الرجلُ البصرة فخطب عليه امرأة من كبار أهل البصرة , ممن لها المال والشرف , فأجابوه , وهيأت قطارا من الحشم والمال , حتى قدمت مكة على سفيان , فأتى الرجلُ سفيان فقال له: أخطب عليك؟ فقال: من؟ قال: أبنت فلان -أحد الأشراف والوجهاء بالبصرة , فقال: مالي فيها حاجة. إنما سألتك أن تزوجني امرأة مثلي. قال فإنهم قد أجابوا , فقال له: مالي فيها حاجة. قال: تفضحني عند القوم , قال: مالي فيها حاجة، قال: فكيف أصنع؟ قال: ارجع إليهم فقل لهم: لا حاجة لي فيها. فرجع فأخبرهم , فقالت المرأة: فبأي شيء يكرهني؟ قال: المال! قالت: فإني أخرج من كل مالٍ لي وأصبر معه. فجاء الرجل فرِحاً نشيطا فأخبره. فقال: لا حاجة لي فيها , امرأةٌ نشأت في الخير مَلِكَةً! لا تصبر على هذا. فأبى أن يقبلها فرجعت.
ابن أبي حاتم " مقدمة الجرح والتعديل" (91)
قال عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة , وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه , فجاء النجّارون ونصبوا الخشب , ونودي عليه , فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض , ورجلاه في حجر ابن عيينه , فقيل له: يا أبا عبد الله اتق الله! لا تشمت بنا الأعداء , فتقدَّم إلى الأستار , ثم أخذه , وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر. قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة , فأُخبر بذلك سفيان , فلم يقل شيئا!. الخطيب "تاريخ بغداد" (9/ 159)
قال الذهبي: هذه كرامة ثابتة , سمعها الحاكم من أبي بكر محمد بن جعفر المزكي , سمعت السراج , عنه. "سير أعلام النبلاء" (7/ 251)
لقد كان سفيان يرى من الواجب عليه أن يأمر الخلفاء وينهاهم , ويرى عدم السُّكوت على أي مخالفة تظهر منهم؛ لما أخذ الله من العهد والميثاق على العلماء من بيانٍ وعدم إخفاءٍ لأمر الله , لأن هذا يوجب اللَّعن كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ (159)} [سورة البقرة 2/ 159] ويرى أن السُّكوت عنهم من فعلِ الأممِ الهالكة , كما قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)} [سورة آل عمران 3/ 187] رغم أنه لا يُكفرهم ولا يرى الخروج عليهم أصلا , ولكن يرى وجوب أَمْرِهِم ونهيهم , ورغم قبولهم منه الأمر والنهي , إلا أنه كان يخشى صُحبتهم والدُّنو منهم , فكان لهذا أعظم الأثر في تغيرهم عليه وملاحقته , حتى آل به الأمر إلى الطَّردِ والتَّشْريدِ , وربما أدَّى إلى استباحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/193)
دمه رحمه الله.
ـ[سمير علي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل .. متصفحٌ ماتع جداً ..
جاء في البداية والنهاية في أحداث سنة ثمان وتسعين هذه القصة العجيبة أنقلها لكم بنصها:
<روى الحافظ ابن عساكر: أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام الوليد عن
أعجب شيء رأيت في البحر؟
فقال: انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة مختومة بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام،
قال: فأمرت بأربعة منها فأخرجت، وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد خرج منها شيطان ينفض رأسه ويقول:
والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفسد في الأرض،
قال: ثم إن ذلك الشيطان نظر فقال: إني لا أرى بهاء سليمان وملكه، فانساخ في الأرض فذهب،
قال: فأمرت بالثلاث البواقي فرددن إلى مكانهن.
وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب البحر المحيط الأخضر، في أقصى بلاد المغرب،
وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة، وأنهم لما أتوها نزلوا عندها، ثم أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطال،
وأمره أن يدور حول سورها لينظر هل لها باب أو منفذ إلى داخلها،
فقيل: إنه سار يوما وليلة حول سورها، ثم رجع إليه فأخبره أنه لم يجد بابا ولا منفذا إلى داخلها،
فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض فلم يبلغوا أعلى سورها،
فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليها،
وقيل: إنه أمر رجلا فصعد على سورها، فلما رأي ما في داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها فكان آخر العهد به، ثم آخر فكذلك،
ثم امتنع الناس من الصعود إليها، فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علما، ثم ساروا عنها فقطعوها إلى
بحيرة قريبة منها، فقيل: إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيها، ووجد عليها رجلا قائما، فقال له: ما أنت؟
قال: رجل من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة حبسه سليمان، فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره.
فقال له: هل رأيت أحدا خارجا من هذه المدينة أو داخلا إليها؟
قال: لا إلا أن رجلا يأتي في كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياما ثم يذهب فلا يعود إلى مثلها، والله أعلم ما هو.
ثم رجع إلى إفريقية، والله أعلم بصحة ذلك، والعهدة على من ذكر ذلك أولا.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 08 - 09, 04:11 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل .. متصفحٌ ماتع جداً ..
جاء في البداية والنهاية في أحداث سنة ثمان وتسعين هذه القصة العجيبة أنقلها لكم بنصها:
<روى الحافظ ابن عساكر: أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام الوليد عن
أعجب شيء رأيت في البحر؟
فقال: انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة مختومة بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام،
قال: فأمرت بأربعة منها فأخرجت، وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد خرج منها شيطان ينفض رأسه ويقول:
والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفسد في الأرض،
قال: ثم إن ذلك الشيطان نظر فقال: إني لا أرى بهاء سليمان وملكه، فانساخ في الأرض فذهب،
قال: فأمرت بالثلاث البواقي فرددن إلى مكانهن.
وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب البحر المحيط الأخضر، في أقصى بلاد المغرب،
وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة، وأنهم لما أتوها نزلوا عندها، ثم أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطال،
وأمره أن يدور حول سورها لينظر هل لها باب أو منفذ إلى داخلها،
فقيل: إنه سار يوما وليلة حول سورها، ثم رجع إليه فأخبره أنه لم يجد بابا ولا منفذا إلى داخلها،
فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض فلم يبلغوا أعلى سورها،
فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليها،
وقيل: إنه أمر رجلا فصعد على سورها، فلما رأي ما في داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها فكان آخر العهد به، ثم آخر فكذلك،
ثم امتنع الناس من الصعود إليها، فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علما، ثم ساروا عنها فقطعوها إلى
بحيرة قريبة منها، فقيل: إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيها، ووجد عليها رجلا قائما، فقال له: ما أنت؟
قال: رجل من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة حبسه سليمان، فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره.
فقال له: هل رأيت أحدا خارجا من هذه المدينة أو داخلا إليها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/194)
قال: لا إلا أن رجلا يأتي في كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياما ثم يذهب فلا يعود إلى مثلها، والله أعلم ما هو.
ثم رجع إلى إفريقية، والله أعلم بصحة ذلك، والعهدة على من ذكر ذلك أولا.
إن هذا لشيء عجاب!!
ـ[سمير علي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 04:21 ص]ـ
(رحلة سلام الترجمان بحثا ًعن سد ذي القرنين)
رأى الخليفة العباسي الواثق باللّه في المنام حلماً تراءى له فيه أن السد الذي
بناه الإسكندر ذو القرنين ليحول دون تسرب يأجوج ومأجوج، قد انفتح.
فأفزعه ذلك، فكلف سلام الترجمان بالقيام برحلة ليستكشف له مكان سد ذي القرنين.
ويروي لنا المسعودي في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، وابن خرداذيه في كتابه (المسالك والممالك) قصة هذه الرحلة على النحو التالي:
"إن الواثق باللّه لما رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوحاً، أحضر سلاماً الترجمان الذي كان يتكلم ثلاثين لساناً، وقال له:
إذهب وانظر إلى هذا السد وجئني بخبره وحاله، وما هو عليه.
ثم أمر له بأصحاب يسيرون معه وعددهم 60 رجلاً ووصله بخمسة آلاف دينار
وأعطاه ديته عشرة آلاف درهم، وأمر لكل واحد من أصحابه بخمسين ألف درهم ومؤونة سنة ومئة بغل تحمل الماء والزاد، وأمر للرجال باللبابيد وهي أكسية من صوف وشعر.
وحمل سلام رسالة من الخليفة إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرمينية بتفليس، وكتب صاحب أرمينية توصية لهم إلى صاحب السرير، وذلك كتب لهم إلى صاحب اللان،
وهكذا إلى فيلا شاه وطرخان ملك الخزر، الذي وجه معهم خمسة أدلاء ساروا معهم 25 يوماً
حتى انتهوا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة.
"فسرنا فيها عشرة أيام، ثم وصلنا إلى مدن خراب فسرنا فيها عشرين يوماً وسألنا عن خبرها فقيل لنا هي المدن التي خربها يأجوج ومأجوج.
ثم صرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة منه السد، وفي تلك الحصون قوم يتكلمون العربية والفارسية، مسلمون يقرؤون القرآن ولهم كتاتيب ومساجد.
وبين كل حصن وآخر فرسخان، ثم صرنا إلى مدينة يقال لها (إيكة) لها أبواب من حديد وفيها مزارع وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره، بينها وبين السد مسيرة ثلاثة أيام.
ثم صرنا إلى جبل عال، عليه حصن، والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين عرضه 200 ذراع، وهو الطريق الذي يخرجون منه، فيتفرقون في الأرض،
فحفر أساسه 30 ذراعاً وبناه بالحديد والنحاس، ثم رفع عضادتين مما يلي الجبل من جنبتي الفج عرض كل منهما 25 ذراعاً في سمك 50 ذراعاً، وكله بناء بلبن مغيّب في نحاس،
وعلى العضادتين عتبة عليا من حديد طولها 120 ذراعاً، وفوقها بناء بذلك اللبن الحديد إلى رأس الجبل وارتفاعه مد البصر".
"فيكون البناء فوق العتبة 60 ذراعاً وفوق ذلك شرف من حديد، في كل شرفة قرنتان تنثني كل واحدة على الأخرى، طول كل شرفة خمسة أذرع في أربعة، وعليه سبع وثلاثون شرفة،
وباب من حديد بمصراعين معلقين عرض كل مصراع 50 ذراعاً في 75 ذراعاً في ثخن خمسة أذرع، وقائمتان في دوارة على قدر العتبة، لا يدخل من الباب ولا الجبل ريح،
وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع في الاستدارة، والقفل لا يحتضنه رجلان وارتفاع القفل من الأرض 25 ذراعاً، وفوق القفل بخمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل، وقفيزاه كل واحد ذراعان وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف، وله 21سناً من الأسنان
واستدارة المفتاح 4 أشبار معلق في سلسلة ملحومة بالباب طولها 8 أذرع في 4 أشبار، والحلقة التي فيها السلسلة مثل المنجنيق، وعتبة الباب عرضها 10 أذرع في بسط مائة ذراع، ومع الباب حصنان يُكوِّن كل منهما 200 ذراع.
"وفي أحد الحصنين آلة البناء التي بني بها السد، من قدور الحديد ومغارف حديد، وهناك بقية من اللبن الذي التصق ببعضه بسبب الصدأ، ورئيس تلك الحصون يركب في كل يومي إثنين وخميس، وهم يتوارثون ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة، يقرع الباب قرعاً له دوي،
والهدف منه أن يسمعه مَن وراء الباب فيعلموا أن هناك حفظة وأن الباب مازال سليماً، وعلى مصراع الباب الأيمن مكتوب {فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً}،
والجبل من الخارج ليس له متن ولا سفح، ولا عليه نبات ولا حشيش ولا غير ذلك، وهو جبل مسطح، متسع، قائم أملس أبيض".
وبعد تفقد سلام الترجمان للسد انصرف نحو خراسان ومنها إلى طبانوين، ومنها إلى سمرقند في ثمانية أشهر، ومنها إلى أسبيشاب، وعبر نهر بلخ ثم صار إلى شروسنة فبخارى وترمذ ثم إلى نيسابور، ومات من الرجال في الذهاب 22 رجلاً وفي العودة 24 رجلاً.
وورد نيسابور وبقي معه من الرجال 14 ومن البغال 23 بغلاً، وعاد إلى (سر من رأى) فأخبر الخليفة بما شاهده .. بعد رحلة استمرت 16 شهراً ذهاباً و12 شهراً في الإياب
__________________
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:36 ص]ـ
الأخ الكريم: أبو أحمد عبدالرحمن: شكر الله سعيك، صراحة استمتعنا أيما استمتاع بهذه النقول البديعة.
.
ثم إني عاتب على الإخوة تطفلهم على موضوع الأخ: أبي أحمد؛ رغم أنه أوضح عدم رغبته أن يضيف أحد على موضوعه سوى التعقيبات؛ حيث نص على هذا خلال مشاركاته أعلاه.
.
.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/195)
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:17 م]ـ
ثم إني عاتب على الإخوة تطفلهم على موضوع الأخ: أبي أحمد؛ رغم أنه أوضح عدم رغبته أن يضيف أحد على موضوعه سوى التعقيبات؛ حيث نص على هذا خلال مشاركاته أعلاه.
.
.
.
جزاك الله خيرًا. وأرجو انتباه إخواني إلى عتابك، فإنه في محلِّه ..
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:19 م]ـ
الغريبة [رقم/2] (علي بن الرفاعي انقلب إلى: عَلْيَا بنت الرفاعي!).
حكى العلامة محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أكمل الدين الراميني في (مجاميعه): قصة غريبة وقعت بدمشق فى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة، فقال: (كان بمحلة القيمرية شاب أمرد أسمر اللون يُسمَّى على بن الرفاعى، وكان يجلِّد الكتب، ويهواه شخص يسمى عبد الرحمن بن الظنى، فوقع له معه واقعة أفضى أمرها للوقوف بين يدى القاضى كمال الدين العدوى الشافعى البقاعى الحاكم خلافة بمحكمة الميدان، فترجح عنده أن عليًّا المذكور خنثى! وأنه للإنوثة أميل! فأمر الاطباء بالكشف عليه فوجدوا له فرجا له حلمة صغيرة فوقها ثلاثة أبخاش صغار! فأزالوا ذلك بالقطْع، فظهر تحت المحل المذكور: فرْجُ أنثى! فعند ذلك حكم الحاكم الشافعى بأنوثته، وسموه: عَلْيَا وزوَّجوها بعاشقها عبد الرحمن المذكور، فدخل عليها فوجدها بِكْرًا! وأزال بكارتها، وحملتْ منه، ووضعتْ أولادًا متعددة! شاهد ذلك وتحقَّقه غالب أهل دمشق.). نقله عنه المحبي في خلاصة الأثر [3/ 316/طبعة دار صادر].
قلتُ: وليست تلكم الحكاية - إنْ صحَّتْ - ببعيدة عن التصديق!
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[15 - 07 - 10, 09:40 م]ـ
الغريبة [رقم/2] (علي بن الرفاعي انقلب إلى: عَلْيَا بنت الرفاعي!).
حكى العلامة محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أكمل الدين الراميني في (مجاميعه): قصة غريبة وقعت بدمشق فى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة، فقال: (كان بمحلة القيمرية شاب أمرد أسمر اللون يُسمَّى على بن الرفاعى، وكان يجلِّد الكتب، ويهواه شخص يسمى عبد الرحمن بن الظنى، فوقع له معه واقعة أفضى أمرها للوقوف بين يدى القاضى كمال الدين العدوى الشافعى البقاعى الحاكم خلافة بمحكمة الميدان، فترجح عنده أن عليًّا المذكور خنثى! وأنه للإنوثة أميل! فأمر الاطباء بالكشف عليه فوجدوا له فرجا له حلمة صغيرة فوقها ثلاثة أبخاش صغار! فأزالوا ذلك بالقطْع، فظهر تحت المحل المذكور: فرْجُ أنثى! فعند ذلك حكم الحاكم الشافعى بأنوثته، وسموه: عَلْيَا وزوَّجوها بعاشقها عبد الرحمن المذكور، فدخل عليها فوجدها بِكْرًا! وأزال بكارتها، وحملتْ منه، ووضعتْ أولادًا متعددة! شاهد ذلك وتحقَّقه غالب أهل دمشق.). نقله عنه المحبي في خلاصة الأثر [3/ 316/طبعة دار صادر].
قلتُ: وليست تلكم الحكاية - إنْ صحَّتْ - ببعيدة عن التصديق!
ولعل ما فعلوه مع الأخ علي الرفاعي - عفوا: الأخت عَلْيا! - هو من أوائل العمليات الجراحية التي يتم فيها تحويل الخُنثى إلى أنثى! وكم في شباب الأمة اليوم من بحاجة إلى مثل تلك العمليات كيما يريحون أرواحهم من عناء التخنُّث في الأقوال والأفعال! ويقفون على حقيقة أنفسهم إن حاولوا التشبُّه يومًا بالرجال! فما رضوا بأصل خلقتهم التي فطرهم الله عليها، حتى انتكسوا إلى مضاهاة غيرها مما أقام الله أسورًا بين المحاكين لها والمقبلين إليها!
وهكذا سقطوا من حيث قاموا، وهاموا في بحار انحرافهم حتى عاموا! إلى أنْ صدَّق الشيطان عليهم بظنِّه، وأجلب عليهم بخيله ورجْلِه، بتزيينه لهم كل فعل مشين، وتجميله كل خبيث عفين!! حتى هبطوا فى مستنقعات الغفلة والغفْوة، واستحكم عليهم الهوى وحب الشهوة، إلى أن تفاقم الخطب ببعضهم حتى جرفه تيار الفساد، وأقْصتْه داعيةُ البوار عن تذكُّر يوم المعاد، فلم يَعدْ لديه همّ فى هذه الحياة- الكئيبة - إلاَّ أن يتخنَّث فى مظهره، وأن يتخلَّع فى مشيته، باحثًا عن فتاة ساقطة، أو امرأة فى بحور السفور غارقة هابطة، ليذبح رجوليته تحت قدميها، ويتودَّد بمعصية ربه إليها، بل إن شاءت دار فى فلكها، وإن أشارت سبَّح بحمدها!!
وهذا الطراز المحزن من الشباب: هم من انهزموا فى شخصياتهم وإرادتهم قبل أن ينهزموا فى ميادين الكفاح والعمل!! ظانين أن آية التمدُّن: هو التخلِّى عن مبادئ الإسلام!! وعلامة التقدُّم: هو التحلِّى بصفات أهل البوار!! غافلين عما أنزله الله إليهم، متعامين عمَّا قامت به الحجة عليهم!! فياويلهم إن صبَّحهم الله بعذابه، ويا حسرتهم حينما يُبصروا أليم عقابه.
هدانا الله إلى ما يحبه ويرضى، وأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وهيأ للأمة من يأخذ بيدها من عثرتها، ويجمع شملها حتى تستردَّ نهضتها.
فإنه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[سمير علي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:37 م]ـ
جزاك الله خيرًا. وأرجو انتباه إخواني إلى عتابك، فإنه في محلِّه ..
بل عتبه مردود ولا أساس له.
عن أي تطفل يتكلم سامحه الله؟
ثم بدل أن تشكر من ساهم معك في موضوعك وأثروه بالنقول تقوم بشكر من عاتبهم على ذلك؟
سبحان الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/196)
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[24 - 07 - 10, 06:29 ص]ـ
السلاام عليكم
قال الذهبي: ثبت نهي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن أدبار النساء ولي فيه مصنف (تذكرة الحفاظ)
وقال ايضا: قلت قَدْ تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لاَ مَحِيْدَ عَنْهَا نهِيَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْنَا بِتَحْرِيْمِهِ، وَلِيَ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفٌ كَبِيْرٌ. (14/ 129) (السير)
وأبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الاصبحي الاسكندراني منسوب إلى أصبح، يروي عن الليث بن سعد ومالك بن أنس، روى عنه عمر بن محمد بن بجير (1) وقال: سمعت يقول: حضرت الليث بن سعد في مؤخر مسجد الجامع بالاسكندرية وهو رافع صوته يقول: لا ينظر الله إلى الذين يأتون النساء في أدبارهن. (الانساب للسمعاني)
وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى (وفيه تقوية الامام احمد امام اهل الشأن لأحاديث النهي واعلال ماسواها بها):
محمد بن محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عثمان سمع أباه وسفيان بن عيينة وسأل إمامنا عن أشياء.
(1/ 316) منها ما أنبأنا المبارك أخبرنا إبراهيم حدثنا محمد بن العباس حدثنا جعفر الصندلي قال: أخبرنا خطاب بن بشر قال: أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين أنا وأبو عثمان ابن الشافعي فذكر له ابن الشافعي أمر مالك وما كان يذهب إليه من ترك أحاديث رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له أمر ابن أبي ذئب وأثنى عليه فقال: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب في خشونته ومذهبه وذكر أتباعه لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال كان يقول في مالك وفي تركه الحديث يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر له البيعان بالخيار مالم يتفرقا وترك مالك الأخذ به حتى يبلغ به يعني القتل وذكر كلاما لأبي جعفر ورأيته يترحم عليه كثيراً وقال كان يحضر هو ومالك عند السلطان فلا يزال يتكلم ومالك ساكت وذكر له ابن الشافعي عن الحديث الذي يرويه مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالفه فقال: هذا تخليط.
وسأله ابن الشافعي عن الحديث الذي يروى ........... في إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أدري أي شيء هذا الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في خلاف هذا كثيرة وهو الحق عندنا قال: الله عز وجل " فائتوا حرثكم أنى شئتم " الحرث لا يكون إلا موضع الولد أو شبهه بهذا.
ومن من صنف في حرمة المسألة:
أسامة بن أحمد التجيبي، قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 341): ((أسامة بن أحمد أبوسلمة التجيبي المصري …مات في رمضان سنة سبع وثلاث مائة، قلت: ورأيت له مصنفا في حرمة الوطء في الدبر يدل على سعة معرفته بالحديث)).
وابن الجوزي في جزء سماه: ((تحريم المحل المكروه))، قال في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 280): ((وقد ذكرتُ جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة))، وقال القرطبي في تفسيره (3/ 95): ((وقد جمعها أبوالفرج بن الجوزى بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه"، ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار")).
وأبوالعباس القرطبي شيخ القرطبي في جزء سماه ((إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار))، ذكره القرطبي في كلامه السابق.
والذهبي، قال في سير أعلام النبلاء (5/ 100): ((وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك))، وقال أيضاً (14/ 128): ((ولي في ذلك مصنف كبير)
عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (9004) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكافر.
في "التلخيص" 3/ 181: وإسناده قوي. (المسند ط الرسالة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/197)
953 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ {لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ) عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا سِيَّمَا ذِكْرُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْوَعِيدِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. (سبل السلام)
والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، كيف شئتم - أو تأوله بمعنى: حيث شئتم = أو بمعنى: متى شئتم = أو بمعنى: أين شئتم = أن قائلا لو قال لآخر:"أنى تأتي أهلك؟ "، لكان الجواب أن يقول:"من قُبُلها، أو: من دُبُرها"، كما أخبر الله تعالى ذكره عن مريم = إذْ سئلت: (أَنَّى لَكِ هَذَا) = أنها قالت: (هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ).
وإذ كان ذلك هو الجواب، فمعلومٌ أن معنى قول الله تعالى ذكره:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إنما هو: فأتوا حرثكم من حيثُ شئتم من وجوه المأتى - وأنّ ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل.
وإذ كان ذلك هو الصحيح، فبيِّنٌ خطأ قول من زعم أن قوله:" فأتوا حرثكم أنى شئتم"، دليلٌ على إباحة إتيان النساء في الأدبار، لأن الدُّبر لا مُحْتَرَثَ فيه، وإنما قال تعالى ذكره:" حرث لكم"، فأتوا الحرث من أيّ وجوهه شئتم. وأيُّ مُحْتَرَث في الدُبر فيقال: ائته من وجهه؟ وبيِّنٌ بما بينا، صحةُ معنى ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين:"إذا أتَى الرجلُ المرأةَ من دُبرها في قُبُلها، جاء الولد أحول".
(تفسير الطبري)
وسأله ابن الشافعي عن الحديث الذي يروى ............ في إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أدري أي شيء هذا الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في خلاف هذا كثيرة وهو الحق عندنا قال: الله عز وجل " فائتوا حرثكم أنى شئتم " الحرث لا يكون إلا موضع الولد أو شبهه بهذا.
واشتهر النهي الشديد والقول بالحرمة وبأنه كفر عن ابن عباس رضي الله وتلاميذة الائمة مجاهد وطاؤوس وعطاء وسعيد. وغيرهم.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 06:26 م]ـ
عن أي تطفل يتكلم سامحه الله؟
ثم بدل أن تشكر من ساهم معك في موضوعك وأثروه بالنقول تقوم بشكر من عاتبهم على ذلك؟
سبحان الله ..
هذا شاهد على كونك لم تقرأ ديباجة موضوعي، فتعلم منه شرط أخيك فيه؟
فالعبد الفقير قد قال بالحرف: (ولستُ في هذا الموضوع بحمالة حطب!! ولاخائضا- فيما أُورد- بحور الجزاف والعطب!! بل ننقد ما ننقل، ونتثبَّت فيما نعمل، وننْسبُ كل قول إلى قائله، ونعزو كل حرف إلى لافظه، مع التحري في كل ذلك، و النَّصَفَة بين الغرماء فيما هنالك .... ).
فهل التزم أحدٌ من المساهمين بهذا الشرط المهم وهو بصدد إثرائه الموضوع؟
ومتى تنكب المساهم عن الالتزام بتلك الخُطَّة فإني أراه يفسد الموضوع بإثرائه!
فلذلك رأيتني: أوافق الأخ الفاضل الذي عاتب من خالف هذا الشرط من الأخوة الفضلاء.
وجزاك الله خيرًا على كل حال.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:06 م]ـ
الغريبة [رقم/3] (يا بَهِيَّة خَبِّرِيني يا عيني عَلِّي قتل ياسين؟)
قال المؤرخ جمال بدوي في كتابه (نافذة على تاريخ مصر) [ص/190 - 192]:
(انتشرت في أرجاء مصر في أوائل القرن العشرين، أسطورة "ياسين وبَهيِّة"
وشاعت على ألسنة الجماهير- يعن في مصر - أغنية "يا بهية خبريني .. عللي قتل ياسين .. ! " حتى باتت جزء من التراث الشعبي كسيرة أبي زيد الهلالي وحسن ونعيمة وأدهم الشرقاوي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/198)
يتغنى بها شاعر الربابة في المقاهي الشعبية، وفي حلقات السمر التي يقيمها الفلاحون في جرن القرية خلال أمسيات الصيف الندية، وتتملكهم النشوة وهم يتابعون بطولات ياسين وأعماله الخارقة من أجل مقاومة الظلم ونصرة البؤساء، ثم يخيم عليهم الحزن حين يفجعون بمصرعه على أيدي "السُّودانية من فوق ظهر الهجين".
وظلت أسطورة ياسين وبهية مجالاً خصباً لخيال المؤلفين عبر الأجيال ..
كل جيل يضيف إليها ما يوافق ظروفه السياسية والاجتماعية، ويحقق حلم الشعب في ظهور البطل حتى لو كانت القصة الأصلية خالية من كل عناصر البطولة والشرف ..
وقد يدهش أصدقاء ياسين، إذا عرفوا أن بطلهم الأسطوري لم يكن سوى مجرم سفاح يحترف مهنة القتل بالأجر، ويتعيش من دماء الضحايا والأبرياء ..
وسوف تزداد دهشتهم، إذا عرفوا أن قاتل ياسين هو المجاهد الإسلامي المعروف اللواء محمد صالح حرب باشا وزير الحربية ورئيس جمعية الشبان المسلمين ......
وقد وقعت أحداث قصة مقتله حين كان صالح حرب في بداية حياته العملية بالجيش، وذهب إلى وادي حلفا ضمن بعثة عسكرية لشراء سرب من الجمال للخدمة في سلاح الهجانة، وفي أثناء عودة الضابط الشاب على رأس قطيع الجمال سمع عن قصة ياسين؟ أعنف شقي وأجرأ مجرم مشى على أرض مصر في زمنه، فقد اتخذ القتل حرفة، وإزهاق الأرواح تسلية ..
وكان يطرب كل الطرب عندما يسمع اسمه يردده الناس في خوف وفزع وهلع ويتمنى أن يكون مثل أبي زيد الهلالي.
وامتد نشاطه الإجرامي على طول مديريتي قنا وأسوان .. وفشلت جميع الحملات التي أوفدتها الحكومة للقبض على ياسين حياً أو ميتاً.
وبينما كان الضابط الشاب صالح حرب يستريح مع قطيعه من الجمال في بعض الأودية المتاخمة لجبال أسوان أبلغه أحد أتباعه أنه رأى بدوياً نائماً على بطنه عند إحدى المغارات وفي يده بندقية،
فلما ذهب يستطلع الخبر فوجئ بوابل من الرصاص ينهمر من ناحية المغارة، فأدرك على الفور أن القدر وضعه وجهاً لوجه أمام ياسين، وأنه لن يخرج من المنطقة كما دخلها .. فإما قاتلاً أو قتيلاً ..
وخطرت للضابط الشاب فكرة جريئة، فاستدار نحو قمة التل الذي يعلو فتحة المغارة وأسقط حبلاً تتدلى منه حزمة من البوص المشتعل، وحملت الريح الدخان إلى فوهة المغارة وشعر ياسين بالاختناق، فاضطر إلى الخروج منها، ودارت معركة حامية الوطيس، -وكان سلاح الهجانة في ذلك
الوقت سلاحاً بارعاً في التنشين الماهر وإصابة الهدف- فإذا أربع رصاصات في المليان .. وألقى الشقي بسلاحه فجرى نحوه الهجانة، فإذا به قد انتهى بعد أن استقرت إحدى الرصاصات في قلبه ..
ودخلوا المغارة المظلمة على أعواد الثقاب ... ففوجئوا بامرأة تصرخ ومعها طفل يولول .. فأخرجوهما،
واتضح أن المرأة المسكينة زوجة الشقي، والولد ولده، فلما علمت الزوجة بمقتل ياسين اندفعت تزغرد وتقول في حماس: بركة لي .. بركة لي ..
وظن الجميع أنها تتصنع الفرح خوفاً منهم. ولكنهم علموا أنها جادة لأنها كنت تعيش معه في خوف وبلاء.
وانتهت حياة ياسين السفاح المحترف وبقيت أسطورته في وجدان الجماهير التي تبحث دائماً عن بطل يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً
فإذا لم تجده في الحقيقة صنعته في الخيال.)
قلت: وكم في الموروث الشعبي من حكايات الأبطال - في زعمهم - ما يشاكل حقيقة ياسين ذلك القاتل الأجير؟
ويشبه هذا الياسين في إجرامه: ذلك البطل الأسطوري الآخر: (أدهم الشرقاوي)! اللص المحترف! وسارق المواشي؟ الذي قتل صاحبه من أجل فلاحة كان يهيم بحبها! وهو بعدُ لم تبلغ سِنِي عمره التاسعة عشرة! ثم انصرف إلى الإجرام! ووضع يده في يد الشيطان! وفعل الأفاعيل بالضعفاء والناس! وسنفرد الكلام عنه في (الغريبة [رقم/4]). إن شاء الله
أما ياسين صاحب بهية: فقد ذكرتْ جريدة الاهرام فى التاسع من ديسمبر عام 1905 حقيقته وخبر مقتله بما لا مزيد عليه.
والغريب: أن البعض لا يزال مصرًا على تتويج مثل هذا القاتل بطلا! واختلاق سيرة المناضلين له لتخليدها في سجل التاريخ!
ففي عام 1965 مـ قام الكاتب نجيب سرور - لأول مرة - بكتابة روايته الشعرية (ياسين وبهية).
ثم كتبها للمسرح بعنوان "يا بهية وخبريني" عام 1967مـ. وتمَّ إخراجها في نفس العام.
وعنه أخذ الناس في ترنيم أخبار ياسين في أهازيجهم وأغانيهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/199)
وفي عام 1982 مـ تم عرض مسلسل (ياسين وبهية) على شاشة التلفاز المصري!
وهكذا غيَّمتْ تلك الأكاذيب على حقيقة هذا القاتل المحترف؟ كما غيَّمَتْ من قبل على حقيقة (أدهم الشرقاوي)!
ولله في خلقه شئون.
[تنبيه] قد نقل المؤرخ جمال البدوي أصل قصة ياسين عن (ذكريات المجاهد اللواء محمد صالح حرب) الصادرة عن سلسلة ذاكرة الكتابة فى هيئة قصور الثقافة، دراسة وتقديم أحمد حسن الكنانى وتقديم د. أحمد زكريا الشلق.
وهي ذكريات جديرة بالقراءة والمطالعة.
ومحمد صالح حرب: ذلك المناضل المجاهد الذي لا يعرفه أحد؟ وعنه يقول الأستاذ أحمد الخطيب في جريدة (المصري اليوم) 25/ 7/ 2010 في الحلقة الأولى من مقالاته عن هذا الرجل: (اللواء محمد صالح حرب قام بأهم حدث تاريخى فى حياة مصر قبل الثورة لا يقل أهمية عن ثورة 1919 التى قام بها سعد زغلول، وهو قيام حرب فى نوفمبر 1915 بالثورة المسلحة ضد الإنجليز عندما انضم إلى القوات السنوسية ومعه القوات المصرية فى مرسى مطروح ضد القوات الإنجليزية، واستطاع أن يحشد عدداً من القبائل فى مرسى مطروح للانضمام إليه وللقوات السنوسية، وأعلن الثورة فى 27/ 11/1915 فى صحراء مصر الغربية، وظل حرب بقواته يحارب الإنجليز حتى سنة 1918، وتعد هذه الثورة هى أول ثورة عسكرية يقوم بها مصرى ضد الإنجليز منذ الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882.
وإذا كان سعد زغلول لايزال يذكره التاريخ لقيامه بثورة سلمية ضد الإنجليز عام 1919، فكيف يكون المقام مع رجل قام بثورة مسلحة ضد الاحتلال الإنجليزى لمدة ثلاث سنوات يحارب الإنجليز فى الصحراء، كانت نتيجتها أن استولى بقواته على الواحات لمدة عامين، وأصبح قائداً للمجاهدين، وكبد القوات الإنجليزية خسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه بحساب ذلك الزمن ... ).
قلت: ولعلنا نُفْرِد لهذا الرجل موضوعًا خاصا نُعرَّف الناس به، وبجهاده ونضاله في سبيل أمة الإسلام، وقد كان المرشد العام لجمعية (الشُّبَّان المسلمين) بعد موت مؤسسها عبد الحميد بك سعيد.
وهذه الجمعية: هي التي تمتْ أمام جدرانها تلك المؤامرة البشعة باغتيال الأستاذ (حسن البنا) في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الثاني عشر من فبراير/ 1949 مـ.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.(105/200)
حل إشكال حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:01 م]ـ
قال القرطبي في تفسيره في معرض كلامه على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها
تفسير سورة الأحزاب الآية 50
فهل قال بذلك أحد من أهل العلم
أفتونا مأجورين
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:37 ص]ـ
الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح، وهذا الذي ذكر هنا مبني على خبر باطل واه،تداولته ألسنة القصاص الجاهلين، وزبرته أيدي بعض المتسورين صرح التأويل من المفسرين، وهم من حقائق العلم عارين عاطلين، فقد رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت عينه على زينب وهي فضلى، فقال:سبحان مقلب القلوب!! وقد يضيفون اليها من الألفاظ ما يصير القصة قصة من حكايا ألف ليلة وليلة!
والقرآن يدل على بطلان هذه الخصوصية.قال جل وعلا: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا}
فكم النساء كن سيطلقن لو ثبتت هذه الخصوصية؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:37 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم
لكن هل من أهل العلم المتقدمين من رد على القرطبي خاصة أن هذا القول قال به إمام الحرمين الجويني
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:20 م]ـ
يا أخي ما قاله الشيخ عبد الرشيد الهلالي صحيح
ومن غيرالمعقول ان يكون مثل هذ من الخصائص ولا تأتي به الاحاديث الكثيرة والصحيحة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:18 م]ـ
بارك الله فيكم
مما يؤيد بطلان هذه الخصيصة
مارواه مسلم في صحيحة
حدثنا عمرو بن على حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبى عبد الله عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة ((زاد في المسند= فأعجبته=)) فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة لها
فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال
«إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما فى نفسه».
فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها 0!!
والله اعلم واحكم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:06 م]ـ
أخي عبد الرحمن بن شيخنا
أنا أعلم يقينا بطلان هذا الكلام
لكن أود الردود التي يمكن تقديمها للنصارى لأنهم يثيرون هذا الكلام لضعاف الإيمان
أبو المعز النجدي جزاك الله خيرا لفتة طيبة
عموما للشيخ ابن باز رحمه الله فتوى يبطل فيها هذا الكلام
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:30 ص]ـ
أبو المعز النجدي جزاك الله خيرا لفتة طيبة
وأنت كذلك
لكني أبو العز =بدون ميم= ولست أبا المعز= بالميم=
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 02:34 م]ـ
--------------------------------(105/201)
لماذا أُمرتْ عائشة بالاغتسال لما حاضت مع كونها محرمة أصلاً؟ إشكال (2)
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
جاء في حديث جابر عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت - وقد كانت أهلت بعمرة - أمرها عليه السلام فقال {فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ}
فلماذا أمرها بذلك مع كونها محرمة أصلاً؟
الا يُضعف هذا الاستدلال بحديث أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل لما نفست على استحباب الاغتسال للإحرام.
لا أناقش استحباب الاغتسال للإحرام
بل الاستدلال عليه بحديثيْ جابر على ذلك
أرجو المشاركة
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[19 - 12 - 08, 02:24 ص]ـ
لعل الإشكال يجد جوابا بعد الحج؟؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:54 م]ـ
لعله والله أعلم أنها لما أدخلت الحج على العمرة دخلت في نسك جديد فاستحب لها الاغتسال وإن كانت محرمة من الأصل. والله أعلم(105/202)
مسألة في أجر من حج عن غيره
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ..
شخص له قريب متوفى، وأراد من شخص آخر أن يحج عن هذا القريب وقام بتزويده بالنفقة:
السؤال:
هل يدخلون جميعهم الثلاثة في الأجر بحيث ينطبق عليهم الحديث ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) أم يكون الحديث على من حُج عنه وهو المتوفى فقط والبقية لهم أجر الدعاء والذكر والعمل الصالح؟
أرجو لو وجدت الأدلة أو الفتاوى لأهل العلم ذكرها بمصدرها بارك الله فيكم ...
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:23 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=925974
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:32 م]ـ
أعظم الله أجرك أخي ابن وهب وزادك من فضله وجعلك عونا لكل محتاج
لقد أكفيت ووفيت ...
جزاك الله خيرا(105/203)
في ضيافة الشيخ أحمد القرني
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:57 م]ـ
هذه بعض الفوائد التي قيدتها من محاضرة الشيخ د. أحمد القرني (التأصيل العلمي) التي ألقاها في القاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة عام 1412هـ
• العلوم بحسب ثباتها وتطورها تنقسم إلى:
1 - علم متطور مطلقا كالميكانيكا وغيرها (هذا لا يحفظ فيه)
2 - علم ثابت الأصول متغير الفروع كالفقه مثلا (هذا يحفظ من أصوله وقواعده)
3 - علم جامد كالمصطلح والعقائد وهو علم الوسائل (يحفظ فيه)
• في الثامنة من عمره يؤلف السيوطي رسالة في شرح البسملة، ولهذا اتهمه معاصروه بأنه يسرق مؤلفات الناس وينسبها لنفسه، وقد اعتزل لما بلغ الأربعين وتفرغ للتصنيف.
• العلم يتوصل إليه بطريقي الفهم والحفظ والأخير أهم في مرحلة الشباب.
• شيخ في الثمانين من العمر ومع أنه أمي حفظ القرآن في خمس سنوات (الهمة العالية).
• قد يحفظ إنسان من مرة، ولكن كلمة مرة ليست مستقرة.
• علي بن محمود الحراني حفظ ألفية العراقي في يوم واحد.
• أحد العلماء المغاربة في المسجد النبوي كان يحفظ في اليوم نصف بيت، وحفظ الألفية في ثمان سنوات. ولكنه عندما يتكلم في النحو فهو حجة وعمدة لا يجارى ولا يبارى.
• أحد الإخوة الشاميين نظم ألفية فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة.
• من حفظ المتون حاز الفنون ومن حفظ الأصول بلغ الوصول.
• أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري كان يزهد في الحفظ لكنه رجع عن ذلك وندم عليه
• حفظ القرآن على المقاطع الموضوعية أفضل لطالب العلم وأنفع له عند الإستشهاد.
• الأحاديث الواردة في (الترهيب من نسيان القرآن) كلها ضعيفة.
• جد القرطبي المفسر كرر صحيح البخاري 700 مرة.
• اليوم ينبغي أن نكتفي بحفظ نص الحديث مع أصل سنده وهو الصحابي.
• غالب منظومات المتأخرين سهلة وتزيد بعض الفوائد على أنظام المتقدمين.
• احرص على حفظ المتن مجردا عن الشرح.
• لا تنشغل كثيرا بمقدمات المنظومات خاصة إذا كانت طويلة.
• إذا كان هناك متنان في فن واحد فاستخر الله واستشر أهل الفن.
• الإضافات العلمية في ألفية السيوطي على ألفية العراقي تبلغ 270 إضافة، لكن تبقى ألفية العراقي الأهم لكونها خدمت بالشروح أكثر من الأخرى.
• المنطق شر لا بد منه، ونعني بالمنطق الآلة وليس ما نقضه شيخ الإسلام (الحد. القياس).
• اصحب شيخا من الأكابر بذل الوقت والمعاناة حتى امتلك الذوق العلمي في الفنون.
• من الصعب أن يوجد من جمع العلوم كلها فخذ من كل شيخ أحسن ما يتقن.
• اجمع الفوائد المتفرقة في كتب الشروح والحواشي وقم بتقييدها ففي تلك الكتب نفائس.
• احرص على زيارة العلماء لكن بلياقة وأدب (راعي انشغالاتهم).
• الموريتانيون- ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – كانوا يستحضرون تفسير القرطبي والشيخ الأمين كان يستحضره كأنما يقرأ من كتاب.
• الفقه المقارن، هذه تسمية خاطئة ينبغي أن يقال: فقه الخلاف.
• قدم من الفقه ما تحتاجه من فروض عينك. بعض الطلاب يشغل نفسه بدراسة صلاة الكسوف وهو لا يعرف جزئيات صلاته (صلاة الفريضة).
• وكم من شهادات يغر جمالها ..... وقيمتها النقش الذي في إطارها.
• لا يمنعنك التحزب ولا التعصب من الإستفادة من غيرك بل صاحب كل قوم على أحسن ما معهم.
• ميزات شيخ الإسلام بن تيمية ثلاثة:
1 - سلامة المنهج.
2 - سعة الإطلاع.
3 - سعة الأفق.
• حفظ المتزوج أقوى من حفظ الأعزب وهذا مجرب وثابت علميا وطبيا.
• أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري كان يقول بجواز الإستماع للغناء لكنه تاب من ذلك سنة 1400هـ وأمر بإحراق كتبه التي تتحدث عن الغناء. وهو ظاهري الأصول وفي الفروع على مذهب أهل السنة والجماعة.
• سؤال هام. الصواب سؤال مهم.
• يستخدم شيخ الإسلام في كتابته ما يعرف بأسلوب الإستطراد (حيث تجره كل فائدة إلى أخرى وهكذا)
• ترجح عندي أن الأشياء الحامضة والمالحة مما يضعف الحفظ، والأشياء الحلوة والمرة مما يساعد على تقوية الحفظ.
• كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ينبغي للطالب أن يجعله تحت وسادته.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:50 م]ـ
جميلٌ جداً.
ـ[ابوهشام المدني]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:43 م]ـ
استمعت الي شريطه التأصيل العلمي وكان رائعا جزاه الله خير الجزاء
لكن أين يقيم الشيخ الأن؟؟؟؟؟(105/204)
مسألة أشكلت عليّ, فهل من معين؟
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:29 م]ـ
امرأة أسقطت جنينا
وهو عبارة عن لحم لا يتعدى طوله نصف الإصبع
في أعلاه انتفاخ كأنه رأس وكذلك في وسطه
وله رجل واحدة
مع أن عمره (40) أربعين يوماً فآخر حيضة للمرأة انتهت في 20/ 10 وهو سقط اليوم30/ 11
والذي يذكره أهل العلم أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي (81) يوما ..
فكيف ذلك؟ وما حكم السقط؟ وهل دمها نفاس أم لا؟
من كان له علم فلا يبخل عليّ ... أثابكم الله ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:46 م]ـ
العنوان أسقطت قبل تخلق الجنين فهل تعد نفساء؟
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
رقم السؤال 5392
التاريخ الاربعاء 22 ذو الحجة 1422 الموافق 06 مارس 2002
السؤال
بعد حمل زوجتي بتسعة أسابيع مات الجنين في بطنها، وعملت لها عملية تنظيف لإزالة الجنين وآثار الحمل. فهل تعتبر نفساء في هذه الحالة؟ وهل النفاس مربوط بكمية الدم قليلة كانت أو كثيرة؟ وكم عليها أن تنتظر لتصلي؟ وهل هناك أحكام متعلقة بهذا السقط؟ علماً بأن المستشفى لم يسلمونا هذا السقط.
الجواب
لا تعتبر زوجتك نفساء، والدم دم فساد،تتوضأ وتتحفظ وتصلي وتصوم إن شاءت. والسقط في هذه الحال ليس له حكم الأموات لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن بكون الإسقاط وقع بعدما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو نزيف يكون حكمها فيه حكم المستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً والله أعلم.
وهذا رابط لعله يفيدك أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=889025
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:58 م]ـ
ولعل هذا يفيدك أيضا أخي الكريم ...
أسقطت في الشهر الثالث ولم تصل أياما فهل تقضيها
امرأة أسقطت جنينا في شهرها الثالث، وظنت أن الدم دم نفاس فتركت الصلاة لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام حتى انقطع عنها الدم ثم صلت بعد انقطاع الدم .. ومضى على هذا عدة سنوات ... هل عليها قضاء الأيام التي تركت الصلاة فيها؟ وإذا كان عليها القضاء، فهل تقضيها سردا؟ أم كل صلاة مع نظيرتها؟
الحمد لله
أولا:
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل واحد وثمانين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح) رواه البخاري (3208).
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل:
أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين أخرى علقة، ثم أربعين ثالثة مضغة. ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
والتخليق يكون في مرحلة المضغة، ولا يكون قبل ذلك، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5.
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة.
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك.
وعلى هذا؛ فإن كان السقط نزل قبل واحد وثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم. وإن كان قد نزل بعد أن تم له ثمانون يوما، فإن ظهر فيه التخليق فهو نفاس، وإن لم يظهر فيه شيء، فليس بنفاس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً" انتهى.
وعند الشك أو الجهل بالحال: هل تم التخليق أم لا؟ فالأصل أنه لم يتم التخليق، فلا يحكم بأنه نفاس مع الشك.
ثانيا:
إذا لم يكن الدم نفاسا، لعدم تخلق الجنين، وتركت المرأة الصلاة ظنا منها أنه نفاس، فلا قضاء عليها عند جماعة من أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم
وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها - كما
نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 102).
وإذا قضت تلك الصلوات، فهو أحوط وأبرأ لذمتها.
وإذا قضتها فإنها تصليها جميعا سردا على قدر استطعتها، وترتبها، فتصلي الصلوات الخمس عن اليوم الأول، ثم عن الثاني، ثم عن الثالث، حتى تقضي ما عليها، ولا يجوز أن تصلي كل صلاة مع نظيرتها، فإن شق عليها صلاتها جميعاً في وقت واحد، فإنها تصلي ما تستطيع ثم تستريح ساعة أو ساعتين، ثم تكمل .... وهكذا.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/205)
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا على مشاركتك ...
لكن إشكالي:
أنه تبين فيه خلق الإنسان وهو لازال في بداية الطور الثاني, فهل يمكن ذلك, وما الحكم؟
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:56 ص]ـ
هذه فتوى من سماحة الشيخ ابن باز
لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر، أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة، ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً، فهذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس، ما زال ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما تخلق، فهذا يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت، في الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما فيه حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً، مثل الدم الذي يخرج من الجراحات الأخرى، دم فاسد لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها؛ لأنه دم فاسد لا يسمى نفاساً ولا يسمى حيضا، أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة، وفيه خلق إنسان ولو خفي، رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت به المرأة، أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان فهذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها، يعني أن يطئها؛ لأنها نفساء ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مر عليها أربعة أشهر في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث، بعد المضغة، لكن جاء فيما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك، فالحاصل إذا كان في خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من إتيانها، من غشيانها، حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرة أيام، اوعشرين يوم، تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرين، أو بنت ثلاثين، فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل الأربعين يعني ليس له حد محدود؛ لأن النساء يختلف، فقد تطهر مرأة لشهر، وتطهر لخمسة وعشرين يوماً، وقد تطهر لأقل من ذلك، أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم مناط بالطهارة، انقطاع الدم ورؤية الطهارة، فإذا رأت الطهارة انقطع الدم، ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها، ونحوها من البياض فلا يتأثر، تخرج وهي ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوماً أو ثلاثون يوماً، فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين يوم، والدم معها، فإن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتتوضأ في كل وقت لكل صلاة، كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات التي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحُيَّض شيء والمستحاضات شيء آخر، الحُيَّض هن اللاتي يجلسن فوق الحيض المعتاد، يقال لها حائض، التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد يعتبر دمها حيضاً فهذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، والمستحاضة هي التي تصاب بدمٍ زائد حال الحيض، يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل، تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض، هذه النفساء كذلك، مثل الحائض، في وقت النفاس، وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا ذهب هذا الدم لشهرٍ أو عشرين يوماً طهرت واغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولو ما كملت الأربعين، وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين كل هذا، أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنيناً ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح، ما تحرك في بطن أمه، لا بأس أن يدفن في عرض البيت، في حفرة في الحوش، لا حرج؛ لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذٍ، ما نفخت فيه الروح، ما بعد تحرك في بطن أمه ليس له حكم الأموات، لكن حكم الإنسان في وجوب النفاس، في حكم النفاس فقط، أما إذا نفخت فيه الروح، تحرك ثم ولدته ميت، أو حياً ثم مات، هذا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي ينبغي، هذا هو تفصيل هذه المسألة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17661
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/206)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:58 ص]ـ
صحيح على القول الآخر وهو أن نفخ الروح الذي بعد التشكل يكون عند اليوم ال (42)!
وهو ظاهر حديث مسلم
وبه يقول جمع من الأطباء المعاصرين ومعهم بعض علماء
وثمة من غيَّر رأيه ورجع إلى هذا القول
وهناك رسالة للدكتور " شرف القضاة " - بعنوان " متى تُنفخ الروح في الجنين " - بيَّن فيها الآراء وانتهى إلى هذا الذي ذكرتُه هنا.
ولعل هذا هو الأرجح
والله أعلم
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:01 ص]ـ
لاحظ قوله-رحمه الله- في الفتوى:
( ... ما زال ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما تخلق، ..
أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة، وفيه خلق إنسان ولو خفي، رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت به المرأة، أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان فهذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها، يعني أن يطئها؛ لأنها نفساء ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مر عليها أربعة أشهر في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث، بعد المضغة، لكن جاء فيما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك ...
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:04 ص]ـ
المشايخ الكرام:
ماذا يقصد الشيخ بقوله بعض الأحاديث ..
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:08 ص]ـ
أشكرك يا شيخ إحسان على مشاركتك
لكن المرأة أجرت كشف بداية شوال ولم يظهر حمل
وآخر حيضة بالدقة 23شوال
فعمره 37 يوما, فما رأيك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
http://www.nooran.org/O/8/8(1).htm
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:11 ص]ـ
الخطب يسير والفرق قليل
والرابط الذي وضعه الشيخ ابن وهب غاية في الروعة
وأنا مقتنع بهذا الرأي منذ قرأت كتاب الشيخ شرف
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:45 م]ـ
جزاكما الله خيرا
النتيجة من هذا الرابط أن أطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها في خلال الأربعين الأولى
وأن اكتمال الخلق (تشكل الجنين بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتمايز أعضائه الجنسية) لا يحدث إلا بعد اليوم الثاني والأربعين
وأن إمكانية نفخ الروح في الأجنة قائمة في أي وقت بعد الأربعين يوما الأولى؛ في نهاية الأسبوع السابع، أو الثامن، أو التاسع، أو حتى بعد أربعة أشهر وإن كان الراجح من النصوص أن الروح تنفخ بعد الأسبوع الثامن من التلقيح
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:51 م]ـ
(معذرة على التأخير لأني بعيد عن الجهاز)
يا شيخ إحسان
يبقى السؤال: المرأة الذي وضعت ما بدأ به خلق إنسان, هل يكون دمها مد نفاس؟
هل الضابط التخلق فقط أم لابد أن يتجاوز ما ذكره أهل العلم من أن أقل مدة لتبين خلق الإنسان وهي (81) يوماً؟
وأهل العلم يذكرون أن ماقبل الثمانين بالإجماع لا يكون دمها دم نفاس؟
أرجو التوضيح ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:02 م]ـ
الضابط في دم النفاس نفخ الروح
وهو أقل المذكورات
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
بارك الله فيكم.
السؤال:
إذا ألقت المرأة مضغة أو علقة هل له حكم النفاس؟
الجواب:
((نعم لعموم الأدلة، وقال النووي –رحمه الله تعالى – في (الروضة):
" وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا، وألقت مضغة أو علقة، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي ".
وقال في (المجموع) ج2 ص 487:
" فرع:
قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة، ولا حيا، بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور، وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس؛ هكذا صرح به المتولي وآخرون، وقال الماوردي ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد "اهـ.
وقال محمد بن إسماعيل الأمير – رحمه الله تعالى – في (منحة الغفار على ضوء النهار) ج1 ص353:
" والحمل لغة يصدق على غير المتخلق، ولم يأت عن الشارع اشتراط المتخلق، والآيات وردت بلفظ وضع الحمل.
وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، أنها إذا أسقطت المرأة أو وضعت علقة أو مضغة، فقد انقضت العدة فهذه أقوال السلف تؤيد البقاء على المعنى اللغوي، والدليل على من اشترط التخلق " اهـ المراد منه)) اهـ من (إجابة السائل على أهم المسائل) الشيخ العلامة المُحَدّث مقبل الوادعي.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:42 م]ـ
جزاكم الله خير اخوتي الأفاضل فقد أتحفتمونا بفوائد قيمة جدا .... نفع الله بكم
الضابط في دم النفاس نفخ الروح
وهو أقل المذكورات
والله أعلم
ماذا تقصد يا شيخ حفظك الله ... ألا نقول الضابط في ذلك التخليق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/207)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:52 م]ـ
التخليق عند أهل العلم يراد به أحيانا " نفخ الروح " وهذا فيه قولان في وقته - 42، و 120 -
ويراد به أحيانا التخليق وإن لم تنفخ به الروح، والتخليق يكون في مرحلة المضغة؛ لقوله تعالى ( ... ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم) الحج/5، وذلك ما لا يكون قبل الثمانين، والغالب أنه يكون عند التسعين.
ومعنى التخليق: أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك.
وهذا الثاني هو الذي يرجحه الشيخ ابن باز وعلماء اللجنة والشيخ العثيمين رحمه الله،وجاء في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوما" انتهى.
وأنا مع التخليق الذي يعني نفخ الروح، أو مع نفخ الروح ولا يكون إلا بعد تخليق.
والله الموفق
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
بارك الله فيكم
هذه المسألة من المشكلات
فالمرأة اثناء الحمل اذا أسقطت بعد الاربعين يوما أو الخمسين
فهي لم تحض هذه المدة فاجتمع في رحمها هذا الدم ثم نزل
فلماذا جعلناه استحاضةً أو دمَ فساد مع علمنا بأنه دم الحيض الذي انحبس
ثانيا
أن الدم الذي ينزل من المراة بعد الاسقاط كدم الحيض بلونه الاسود ورائحته بشهادة النساء
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((دم الحيض دم أسود يُعرف 00))
فكيف نُجيب على هذا 0للمدارسة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:40 م]ـ
التخليق عند أهل العلم يراد به أحيانا " نفخ الروح " وهذا فيه قولان في وقته - 42، و 120 -
ويراد به أحيانا التخليق وإن لم تنفخ به الروح، والتخليق يكون في مرحلة المضغة؛ لقوله تعالى ( ... ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم) الحج/5، وذلك ما لا يكون قبل الثمانين، والغالب أنه يكون عند التسعين.
ومعنى التخليق: أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك.
وهذا الثاني هو الذي يرجحه الشيخ ابن باز وعلماء اللجنة والشيخ العثيمين رحمه الله،وجاء في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوما" انتهى.
وأنا مع التخليق الذي يعني نفخ الروح، أو مع نفخ الروح ولا يكون إلا بعد تخليق.
والله الموفق
جزاك الله خير ..
ما هو الدليل على ذلك أن المرأة لا تأخذ أحكام النفساء إلا إذا أسقطت ما نفخ فيه روح وإن لم ينفخ فيه فلا .. مع أن الله يقول مخلقة وغير مخلقة. أليس ضبطها بالتخليق هو الأقرب.
ثم كيف تضبطها على ما رجحته فيما ذكرت أن النفخ يكون بعد التشكيل عند 42 ..
نفع الله بك وزادك علما وفهما أخي الكريم ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:04 ص]ـ
ذكرت لك بارك الله فيك
أنني أعتمد أقل الأزمان
وهو ما يكون التخليق فيه حاصل فنفخ الروح مرتبط بالتخليق
فإذا كانت غير مخلقة فهي دون ال 42 وليست منفوخا فيها الروح
والله أعلم(105/208)
قوس قزح
ـ[صالح درباش]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:49 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن ما يسمى بقوس قزح هو عبارة عن حادث جوي يظهر في الأفق المقابل للشمس بشكل قوس في السحاب، يتكون من مجموعة ألوان الطيف (متتابعة): بنفسجي، نيلي، أزرق، أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر، وسببه انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من ماء المطر، أو غيره.
وقد كره بعض أهل العلم تسمية هذا الحادث الجوي بـ (قوس قزح) وإنما يقال: قوس الله أو نحو ذلك، كما في الأذكار للنووي (526 - 527) وزاد المعاد لابن القيم (2/ 472) وغيرها
ومستند الكراهة ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا: قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض)) رواه أبو نعيم في الحلية (2/ 309) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 452) وحكم الألباني بوضعه في السلسلة الضعيفة (2/ 264ح/872) كما رُوي موقوفاً على ابن عباس في معجم الطبراني الكبير (3/ 85) وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 40) ورواه الضياء في المختارة (2/ 125،ح/494) موقوفاً على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وروى البخاري في الأدب المفرد (ح/765) عن ابن عباس قال: (( .. وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام)) وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
وقد اختُلف في معنى (قزح) الذي تضاف له هذه القوس:
1 - فقيل: من القَزح وهو الارتفاع، وقزح الشيء: ارتفع، وسِعر قازح أي: مرتفع.
2 - وقيل: هو جمع قزحة وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس.
3 - وقيل: اسم الملَك الموكل بالسحاب.
4 - وقيل: اسم بعض الإلهة!
5 - وقيل: اسم الشيطان! كما في الحديث السابق.
ويسمى مشعر مزدلفة بـ (قُزَح) كما في سنن أبي داود (ح/1935) عن علي -رضي الله عنه-قال: ((فلما أصبح، يعني النبي -صلى الله عليه وسم- ووقف على قُزَح فقال: هذا قُزَح وهو الموقف، وجَمْعٌ كلُّها موقف .. ))
والخلاصة: أنه لم يصح في النهي عن إطلاق لفظ (قوس قزح) على القوس التي تظهر في الأفق شيء، لكن الأَولى تركُ ذلك احتياطاً وورعاً. والله أعلم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:01 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أحمد ياسين ـ المغرب]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ صالح
أفادني أحد الإخوة ـ كما تفضلتم ـ بأن الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بالوضع في السلسلة الضعيفة: (2/ 264ح/872) ـ
والقول ما قد قلتم: الأَولى تركُ ذلك احتياطاً وورعاً. والله أعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:56 م]ـ
السؤال:
القوس الذي يظهر في السماء عند نزول المطر وتظهر فيه ألوان الطيف، سمعت أنه يكره تسميته بقوس قزح، لأن قزح هو الشيطان، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله
هذا القوس المعروف الذي يظهر عند سقوط المطر والشمس مشرقة، فتظهر فيه ألوان الطيف نتيجة لانكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر، كره بعض العلماء أن يسمى "قوس قُزَح".
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا: قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض) ولكنه حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن ينسب إليه أو يحتج به.
انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي (1/ 143 - 144) – "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (872) – "الفوائد المجموعة" (ص 462).
وقد ورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وانظر: "فيض القدير" (2/ 229).
ونهى عن هذه التسمية غير واحد من أهل العلم.
وانظر: "الأذكار" للنووي (ص 368) - "مجموع الفتاوى" (35/ 183) – "زاد المعاد" (2/ 472) – "فيض القدير" (2/ 229) – "الفتاوى الحديثية" للهيتمي (ص 98) - "النهاية في غريب الأثر" (4/ 84) – "الفائق في غريب الحديث" (3/ 190)
وقد اختُلف في معنى (قُزَح) الذي تضاف إليه هذه القوس: فقيل:
- من القَزَح وهو الارتفاع،
- وقيل: هو جمع قُزْحَة وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس.
- وقيل: اسم الملَك الموكل بالسحاب.
- وقيل: اسم الشيطان،
- وقيل: اسم لإله الرعد والخصب والمطر عند بعض أهل الكفر،
- وقيل: اسم ملك من ملوك العجم.
وانظر: "النهاية" (4/ 84) – "لسان العرب" (2/ 563) – "القاموس المحيط" (302).
ولم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقطع بأن (قُزَح) اسم لشيطان يحتاج إلى دليل يثبت ذلك.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2/ 264):
"الظاهر أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب , وموقف المؤمنتجاهها معروف , وهو عدم التصديق ولا التكذيب , إلا إذا خالفت شرعا أو عقلا" انتهى.
وعلى هذا، فمن قال "قوس قزح" وقصد بعض تلك المعاني الفاسدة التي قيلت في معناه، فلا شك أنه يُنهى عن تلك التسمية، وأما من أطلقها ولم يقصد شيئاً من ذلك، وإنما قصد مجرد التسمية المعروفة عند الناس فلا حرج عليه، ولكن الأولى ترك تلك التسمية، من باب الاحتياط، لا سيما وكثير من العلماء قد نصوا على كراهتها.
والله أعلم.
الرابط: موقع سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/146073)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/209)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:43 م]ـ
قلت تعقيبًا على الثعالبي كما في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202245
قال الثعالبي ([5]):" (قوس الله) هى التى يقال لها (قوس قزح) ويشبه بها ما يقل لبثه ولا يدوم مكثه كما قال العلوى الحمامى
فشبهت سرعة أيامهم ... بسرعة قوس يسمى قزح
تلون معترضا في السماء ... فما تم ذلك حتى نزح
وفى الخبر (لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله فإن قزح من أسماء الشياطين) ويجوز أن تكون سميت بهذا الاسم وأضيفت إلى الله تعالى لأنها من فعل الله وسائر القسى من برى الناس وفعلهم ".
(قلت): في هذا الإطلاق شبهتان للثعالبي رحمه الله:
إحداهما: الخبر الذي ذكره.
والجواب عليه أنه لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا، بل هو موضوع كما حكم عليه غير واحد من الأئمة علماء الحديث ومنهم العلامة الألباني في الضعيفة ([6]) وإنما جاء في القوس بدون إضافته إلى الله أنه أمان لأهل الأرض من الغرق كما في الأدب المفرد للبخاري.
وقال أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ([7]):" حدثنا أحمد بن السندي بن بحر، قال: ثنا الحسين بن محمد بن حاتم عبيد العجلي الحافظ، قال: ثنا بشر بن الوليد، قال: ثنا زكريا بن حكيم الحبطي، عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تقولوا قوس قزح؛ فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز و جل؛ فهو أمان لأهل الأرض غريب من حديث أبي رجاء لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم ".
وبشر بن الوليد وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وذكره العلائي في المختلطين، وابن سبط العجمي في كتابه في من رمي بالاختلاط.
وزكريا بن حكيم الحبطي وقيل: زكريا بن عدي ضعيف، ذكره ابن أبي حاتم وابن عدي وغيرهما في الضعفاء ([8]).وبذا أجاب أبوزرعة البرذعي ([9]) لما سأله عنه.
ولم أجد لهذا الخبر إسنادًا يصح به أو يقبل على أحسن تقدير.
الأخرى: قوله (ويجوز أن تكون سميت بهذا الاسم وأضيفت إلى الله تعالى لأنها من فعل الله وسائر القسى من برى الناس وفعلهم).
(قلت): وهذا إطلاق غير مقبول؛ لأنه لا يصح إضافة كل ما اختص الله بفعله إليه لأن في الإضافة نوع تشريف ولذا تحتاج إلى تنصيص من الكتاب أو السنة أو الصحابة أو أئمة الدين الذين يعرفون الله حق المعرفة ويدرون ما يجوز عليه وما لا يجوز.
وذلك قاله-أيضًا- الثعالبي ([10]):"أن الله تعالى لا يضاف إليه إلا العظيم من جميع الأشياء من الخير والشر، أما الخير فقولهم: بيت الله وأهل الله وزوار الله وكتاب الله وأرض الله وخليل الله وروح الله وأشباه ذلك، وأما الشر فكقولهم: دعه في لعنة الله تعالى وسخطه وأليم عذابه ودعه في نار الله وسقره".
[5] ثمار القلوب: ص 24 – ص 25.
[6]- السلسة الضعيفة (2/ 264).
[7]- حلية الأولياء (2/ 209).
[8]- ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 369) وغيره.
[9]- سؤالات البرذعي (2/ 435).
[10]- ثمار القلوب: ص 26.(105/210)
مسألة الدماء .. قال الطريفي لا دم على المحرم إلا ... وقال العلوان وأموال المسلمين معصومة ب ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:15 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدماء محصورة في خمسة مواضع فقط:
1 - فدية حلق الرأس وهي على التخيير.
2 - دم الإحصار لعدو أو مرض.
3 - فدية الوط قبل التحلل الأول.
4 - جزاء قتل صيد البر للمحرم.
5 - دم التمتع والقران.
قال الشيح سليمان العلوان ..
والأصل براءة الذمة في أموال المسلمين وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائم فلا يجب منها شيء إلا بدليل ..
قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. .
وأيضا ذهب إلى هذا الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا دم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل كدم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والصيد والجماع)
هل من إفادة حول الموضوع نفع الله بكم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:01 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48137
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:30 ص]ـ
نفع الله بالشيخ عبد الرحمن ورفع قدره
(قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. )
انتهى
لو لم يكن المخالف إلا الإمام ابن حزم والشوكاني
فابن حزم - رحمه الله - له موقف من قول الصحابي مخالف لقول جماهير أهل العلم
انظر حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
بينما مذهب العلوان في أقوال الصحابة
(وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54459
وكذا هو قول الطريفي
وقد ذكر ذلك في غير مسألة
مثال من صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله - وفقه الله -
(والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=counter&filecatid=115
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:08 ص]ـ
بارك الله في الشيخ الكريم ابن وهب على هذا الإلزام الذي قلّ من يفطن له.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:34 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
قال الشيخ الطريفي في شرحه للزاد:
الصواب أن الفدية لا تجب إلا ما دل عليه الدليل وذلك لأمور عديدة:
أولها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الفدية على كعب بن عجرة وقد آذته هوام رأسه ولم يثبت عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الفدية على غيره مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاين غيره ممن كان معذورا فلم يوجب عليه الفدية منهم يعلى بن عطاء كما جاء في البخاري ومسلم حين ما جاء متضمخا بخلوق وعليه جبة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في برجل تضمخ وعليه جبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الوحي (أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) كذلك في إذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يترك المبيت بمزدلفة كذلك إذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يتركوا المبيت بمزدلفة وإذنه عليه الصلاة والسلام لمن كان من العجزة من النساء والأطفال ولمن كان معهم أن ينفروا بعد منتصف الليل وهم معذورون كحال كعب ولم يوجب عليهم فدية فدل على أن الفدية مخصوصة بما دل عليه الدليل وإن قال قائل أن كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى كان معذورا وذلك أنه قد آذته هوام رأسه فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الدم والعباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى معذورا كذلك فالعذر موجود كذلك الجهل فيمن تضمخ بخلوق وتلبس جبة كذلك من ضيق عليه فلم يتيسر له المبيت بمزدلفة كذلك من نفر بعد منتصف الليل وهو معذور لأنه من الضعفه فيشترك في العلة مع ذلك تباين الحكم فدل على أن الإشتراك في الحكم ليس بمقصود بذاته وأن العذر والحاجة ليست موجبة للدم من جهة ارتفاع الإثم ويجب عليه الدم ومعلوم أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/211)
الإنسان قد يكتفى بالتأثيم ولا يجب عليه البدن كما يذكر بعض العلماء فيمن ترك صلاة حتى خرج وقتها يقول العلماء لا يجب أن يأتي بهذه الصلاة قضاء وأن إثمه أعظم وإذا كان معذورا حتى خرج وقتها وجب عليه القضاء كحال من ترك يوما من رمضان متعمدا قالوا: لا يجب عليه القضاء وقول بعض العلماء لا يجب عليه القضاء لأن إثمه أعظم من أن يأتي بهذا اليوم وعليه التوبة ولكن لو تركه ناسيا أو مضطر وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم فيفرقون بين أمثال هذه المسائل كما يفعل اضطرارا ويكون الإنسان فيه معذور وبينما يكون الإنسان ليس بمعذور.
الوجه الثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج معه فئام كثير من الصحابة قال بعضهم أنهم أكثر من مئة ألف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عامر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تبعه من أصحابة فئام كثير منهم من لحق به بالمدينة ومنهم من لحق به بذي الحليفة ومنهم من لحق به في أثناء الطريق منهم من لحقه بمكة كعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد مع ورود المخالفة وفعل المحظور قطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب على أحد منهم أو نقل على أحد منهم الفدية على الإطلاق بكل محظور وترك كل واجب.
الوجه الثالث: أن حديث عبد الله بن عباس رضوان الله عليه موقوف عنه وهو العمدة في هذا الباب والذي يعتمد عليه سائر من يقوم بهذه الفدية موقوف على عبد الله بن عباس ولم يروه عنه إلا سعيد بن جبير ولم يروه عن سعيد بن جبير إلا أبي أيوب السختياني وأمثال هذه المسائل لما تكون فردا في هذا الباب وهي من الأفراد التي يأخذ بها العامة فلما كان الناقد لها سعيد بن جبير وهو من الأئمة في نقل الأحكام وأصحاب عبد الله بن عباس كثر فلم ينقل عنه دل على أن النقل هنا ليس المراد به الإطلاق أو أن المراد به الإطلاق وليس المراد به الإلزام وإلا لنقله أصحاب عبد الله بن عباس ومعلوم أن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه تعالى من المتأخرين وفاة وقد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثرمن خمسين سنة فدل على أن هذا الدليل في الإستدلال به قصور الوجه.
الرابع: أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد جاءه من وقع في محظور من المحظورات كالرجل الذي قد تضمخ بخلوق ورخص للعباس وللضعفه وكذلك لرعاة الشاة ولم يوجب عليهم دما ولم ينقل ذلك من وجه صحيح ولا من وجه ضعيف.
الوجه الخامس: أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن جبير بإسناد صحيح عنه في الرجل الذي فاته المبيت بعرفة فجاء قبل الفجر إلى عمر بن الخطاب وهو بمزدلفة فقال: أوفقت بعرفة؟ قال: لا،قال: اذهب وقف بها فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب راحلته وهو ينتظر ويقول أجاء الرجل أم لا؟ فوقف حتى جاء ثم انصرف وقطعا أنه لم يبت بمزدلفة ولم يوجب عليه دم وإن كان معذورا.
الوجه السادس: أن اثر عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى نصه أن من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فساوى بين التارك عمدا والناسك ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه العظيم (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما خبر (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) وإن كان بعض العلماء يقولون هنا أن العفو هنا المراد به التأثير وليس الفدية ولكن يقال أن الإيجاب الذي قد ورد عن عبد الله بن عباس من جهة الفدية واجب على التارك عمدا كذلك التارك نسيانا وخطأ وسهوا وحكاية الإجماع على وجه العموم بالأخذ بحديث عبد الله بن عباس عليه نظر فقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا أو ناسيا لا يشمل بالخطاب وهذا قد قال به غير واحد من السلف من الأئمة وغيرهم قد قال به الإمام أحمد فيمن ترك المبيت بمزدلفة وكذلك فيمن ترك المبيت بمنى وهو ساهي وناسي ولا يعلم وجاء هذا أيضا عن غير واحد من الأئمة والذي يظهر والله أعلم أن القول بالنسيان أنه يلزمه الفدية فيه نظر وذلك للآية السابقة وقد ذهب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إلى استثناء الناسي والساهي في فعل محظور من محظورات الإحرام مع أن عمدتهم هو أثر عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/212)
الوجه السابع: أن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أنهم حجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لم يثبت عن أحد منهم أنه أوجب على أحد دم في محظور من محظورات الإحرام مع ورود ذلك قطعا.
الوجه الثامن: أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة بالإطلاق أنه أوجب الفدية على من فعل محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى.
الوجه التاسع: أن الأئمة عليهم رحمة الله الذين قالوا بوجوب الفدية إعتمادا وإستنادا على أثر عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لم يطردوا بذلك على وجه العموم فإنه قد ثبت عن غير واحد منهم أنه نص على بعض الأعمال أنها من محظورات الإحرام ومع ذلك لم يقولوا في وجوب الفدية كما تقدم الإشارة إليه في مسألة قص الشعر وقص الأظفار وكذلك بعض العلماء كمن أوجب طواف الوداع وقال لمن تركه وهو معذور أو كان ناسيا أنه آثم ولا يجب عليه شيء وهذا مروي عن على بن المنذروهو قول الإمام مالك وكذلك في مسألة ترك المبيت بمنى ليالي التشريق علم به أحمد عليه رحمة الله وغير ذلك من المسائل.
الوجه العاشر: أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع حجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وكثرتهم وتضافرهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول (خذوا عني مناسككم) ولا مفتي في مثل هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعتد بأحد إلا به فالنفوس تتشوف للمتابعة مثل هذا الموضع أكثر من غيره وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج والناس يقتدون به إلا هذه المرة وأمر بالإقتداء به عليه الصلاة والسلام والناس فئام كثير وقد ذكر بعض المؤرخين أنهم أكثر من مئة ألف ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في ترك المحظورات دم.
والوجه الحادي عشر: أن إيجاب الدماء قد جعله كثير من العامة بديلا لفعل الواجب أو الالتزام باجتناب المحظور حتى غيب عند كثير من العامة جانب التأثيم والتوبة خاصة عند من استهان بحدود الله وخاصة يكثر هذا عند أهل الثراء الذين يقولون أن لديهم أعمالا وحاجات أو أهل الرياسة ونحو ذلك الذين يقولون أن لديهم مشاغل فيتركون المبيت أيام منى ويتركون رمي الجمار ويتركون أيضا طواف الوداع ويدفعون عن كل واحد من الواجبات فدية ثم يخرجون وعليه يقال حينئذ أنه يقف بعرفة ثم ينصرف ولا يجب عليهم حينئذ شيء وهذا ما فيه من التساهل في حدود الله وقد تساهل بعض المفتين في هذا الباب تساهلا عريضا حتى هونت كثير من الشعائر وقللت الهيبة في حدود الله سبحانه وتعالى في المناسك عند كثير من الناس ولم يبينوا جانبا مهما متفقا عليه عند العلماء وهو جانب التأثيم والتحريم فيقال أن من فعل شيئا من المحظورات وجب عليه التوبة وأن حجه ليس بمبرور ومن ترك شيئا من الواجبات متعمدا وجب عليه التوبة.
والوجه الثاني عشر: أن أموال الناس معصومة ولا يجوز إخراجها إلا بدليل بين فحينما يوجب على الشخص إخراج الدم أي الفدية أو التصدق فإنه يلزم من ذلك الإلزام بالأنفاق وعند المخالفة التأثيم وهذا ينبغي أن يكون بنص صحيح صريح وهذا لا ورود له لا في الكتاب ولا في السنة وإن مجراه القياس غير مكتمل الشروط.
قلت: أرجو الرد على هذه الأوجه جميعا إن أمكن!!
ـ[أبو سلاف القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:07 ص]ـ
هذه المسألة قد أشكلت عليّ كثيراً .. وقد بحثتُ وأعدتُ النظر فيها .. فخرجتُ ببعض الأمور أرجو أن تزيد الموضوع إثراءً وفائدة .. فأقول:
المتأمل يجد أن قول شيخنا الشيخ العلوان والشيخ الطريفي له حقٌ من النظر وهو الأقرب للقياس لاسيما مع وجود قضايا -في الأدلة- متماثلة لكنها اختلفت في الحكم كـ (حديث حلق الرأس والفدية فيه مع وجود العذر) وحديث (لبس السروايل بدون الفدية مع وجود العذر) فكلها فعل محظور ومع ذلك لزمت الفدية في الحلق ولم تلزم في اللبس مما يدل على أن الفدية في المحظور لا يقاس عليها ..
لكن أشكل عليّ في ترك القياس في فدية المحظور أمران هما:
الأمر الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/213)
ثبوت القياس في الفدية عن أحد علماء الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنهما فقد جاء في الموطأ ما نصه: (حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال: " المحصر بمرض لا يحل. حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى "
فهو قد أمر بالفدية إذا احتاج إلى شيء من اللباس مع أن اللباس لم يرد نص خاص بإلزام الفدية فيه، وكذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث (السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين).
فهل فات على ابن عمر رضي الله عنهما أن أمر بالفدية مع وجود حديث آخر لم يأمر بفدية؟
أم يُقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: (ج 3 / ص 41) ( .......... وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فُعِلت لعُذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات، فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فإنه لا فديه معه ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة).
الأمر الثاني: أن الشيخين لم يذكرا لنا أحداً قال بقولهما من السلف سوى ابن حزم والشوكاني مع أن ابن حزم لا يُعتد به في هذه المسألة لأنها متعلقة بالقياس وهو لا يراه كما هو مشهور.
فإذا كان السلف قد خالفوا هذا القول ولم يُؤثر عن أحدهم -ممن وصلت فتاويه إلينا- أنه ترك القياس في الفدية فكيف نتجرأ ونخالفهم؟!!
مع أنهم قد يختلفون في فروع المسائل كأن يقول أحدهم بالفدية بفعل هذا المحظور ويخالفه الآخر .. لكن اختلافهم ليس مبنياً على عدم قياسهم في الفدية .. لأننا نجدهم يقيسون في مسائل ومحظورات أخرى .. ولكنه مبنيٌّ على مدى لزوم تجنب المحظور قوة وضعفاً .. لذلك فلا ينبغي الاحتجاج مثلاً بأن عطاء لا يرى على من قلم أظفاره فدية، وذلك لأن عطاء يرى أن على من تطيب أو لبس أو قبل فدية .. فكل هذه المسائل قد قاس فيها رحمه الله ..
قلت: هذان الأمران جعلا المسألة مشكلة لديّ، وأن الأَوْلى لزوم ما عليه الجماهير من أهل العلم .. إذا كنا نقول بفقه السلف .. !!
أرجو التعقيب والمشاركة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:44 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: من أحدث في حجه شيئا لا ينبغي، ذبح لذلك ذبيحة.
)
وانظر قول الشيخ الطريفي في أقوال النخعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140482
وأما أصحاب ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فهم من أكثر الناس إطلاقا لعبارة (عليه دم) فليهرق دما)
سعيد بن جبير
عطاء بن ابي رباح فقيه المناسك
مجاهد بن جبر
الخ
والاختلاف في آحاد المسائل لا يرد به أصل المسألة فقد يرد دليل لا يصل إلى المجتهد أو أنه لا يراه
مما يمنع سقوط الذبح
مثال
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم، قال الاعمش: فذكرت لابراهيم فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله.
)
انتهى
والمقصود من ذلك بيان أن أصل المسألة وأن أهل العلم كانوا يرون الدم في المحظورات وترك الواجبات فإذا ثبت هذا فلا يضر اختلافهم في بعض المسائل
إما لورود دليل يخرج ذلك عن كونه من المحظورات أو إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لذلك دون أن يرد في الراوية أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرض شيئا من ذلك
أو لكوهم لا يرون الأمر من الواجبات
ولكن ثبت أصل الدم
والأمثلة كثيرة جدا
مثال
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال: عليه دم.
)
وهذا هو الذي فهمه الأئمة بدليل تبوبيات الأئمة
قال ابن أبي شيبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/214)
(في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهرق دما)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 07:14 ص]ـ
قول الشيخ
وكذلك في مسألة ترك المبيت بمنى ليالي التشريق علم به أحمد عليه رحمة الله
الإمام أحمد له منهج في اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم
وحيث أنه اختلف الصحابة في أصل الوجوب فإن إلزام الدم على التارك موضع تأمل عند الإمام - رحمه الله -
كما في هذه الراوية وعنه يلزمه دم وهذا يعني أنه قوي عنده القول بالوجوب أعني
(درجة الوجوب)
وعنه يطعم
وقوله بعدم وجوب الدم
في الانصاف
(وعنه لاشيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على مايأتي في الواجبات)
وكلمة فقد أساء يستعملها الأئمة في أكثر من موضع من ذلك ما يطلق عليه السنة في اصطلاح المتأخرين
مثال نقل الترمذي
(قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه)
في المغني
(فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال: قد قال بعضهم ليس عليهم وقال إبراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ثم شدد بمرة قلت: ليس إلا أن يطعم شيئا قال: نعم يطعم شيئا تمرا أو نحوه فعلى هذا أي شيء تصدق به)
انتهى
وأصلا قد يستدل بهذا النص على أنه لم يكن يرى وجوب المبيت بمنى كغيره
وهذا فقه الأئمة - رحمهم الله -
أن الأوامر تتفاوت في القوة
فوجوب المبيت بمزدلفة ليس كوجوب المبيت بمنى
فالمبيت بمزلفة قيل أنه ركن اختاره بعض الأئمة
بينما المبيت بمنى ليس كذلك
وهكذا رمي يوم العاشر أعني رمي جمرة العقبة ليس كرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر
وكذا طواف القدوم ليس كطواف الوداع وإن كان من الأئمة من رأى وجوب طواف القدوم
ولكن يظل وجوب طواف الوداع أقوى
وهكذا فالواجبات تتفاوت وكذا المحظورات تتفاوت
والتردد في درجة الواجب أو المحظور بنتج عنه التردد في إيجاب الفدية أو الدم أو التصدق أو العفو
أو استحباب ذلك
والمتأخرون اصطلحوا على
الأركان والواجبات والسنن على اختلاف بين أصحاب المذاهب في ذلك
وهو إن كان اجتهادا منهم أخذوه عن السلف
إلا أن السلف ما قسموه كذلك تحديدا
بل نظروا إلى التفاوت في ذلك
فمثلا حسب اصطلاح المتأخرين هذا الأمر سنة ولا حرج عليك إن تركته متعمدا
يعني تتركه متعمدا مع سهولة ذلك عليك
بينما لا نجد عبارات السلف كذلك
بل أنه ينبغي لك فعل ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن تركته لعذر فلا حرج عليك
وإن تعمدت تركه فقد أسأت ولكن ليس عليك دم أو كفارة لأن الأمر سنة
فلا بد أن نفرق بين كلام السلف وكلام غيرهم
وقد وجد من المتأخرين من وضح هذا فقالوا ليس معنى كون الأمر سنة أن تتعمد تركه مع قدرتك
على فعله
ولذا فرق من فرق بين المستحب والسنة
ولذا تجد في كلام السلف إطلاق السنة على الأمر الواجب في الحج
وهذا في الحج
وكما أن الواجبات تتفاوت كذلك المحظورات
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:21 ص]ـ
قال ابن تيمية
(وخرج القاضي وابن عقيل فيمن لم يمر بها حتى طلعت الشمس أو أفاض منها أول الليل لا شيء عليه تخريجا من إحدى الروايتين في المبيت بمنى لأن المبيت ليس بمقصود لنفسه وإنما يقصد للوقوف في غداتها وذلك ليس بواجب فما يقصد له أولى
وهذا التخريج فاسد على المذهب باطل في الشريعة فإن بين الوقوف
بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة في الكتاب والسنة ما لا يجوز معه الحاق أحدهما بالاخر إلا كالحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة)
الوجه الخامس: أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن جبير بإسناد صحيح عنه في الرجل الذي فاته المبيت بعرفة فجاء قبل الفجر إلى عمر بن الخطاب وهو بمزدلفة فقال: أوفقت بعرفة؟ قال: لا،قال: اذهب وقف بها فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب راحلته وهو ينتظر ويقول أجاء الرجل أم لا؟ فوقف حتى جاء ثم انصرف وقطعا أنه لم يبت بمزدلفة ولم يوجب عليه دم وإن كان معذورا
هذا سبق لسان من الشيخ - وفقه الله -
قصد سعيد بن منصور
قال ابن تيمية
وأيضا فما روى إبراهيم عن الأسود أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب وهو بجمع بعدما أفاض من بعرفات فقال يا أمير المؤمنين قدمت الان فقال أما كنت وقفت بعرفات قال لا قال فأت عرفة وقف بها هنيهة ثم أفض فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع وجعل يقول أجاء الرجل فلما قيل قد جاء أفاض رواه سعيد باسناد صحيح)
والذي رجحه ابن تيمية
(والتحقيق أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام ووقته من أواخر الليل إلى طلوع الشمس)
فجعل الواجب
هو
الوقوف بالمشعر الحرام
تنبيه
وقولي (فالمبيت بمزلفة قيل أنه ركن اختاره بعض الأئمة)
المقصود به الوقوف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:03 ص]ـ
تنبيه: النصوص من شرح العمدة لابن تيمية من الشاملة 1
وفي شرح العمدة في تعليل رواية سقوط الدم أو التصدق بدرهم عن ترك المبيت بمنى
(وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة فإن المناسك المؤكدة لا يرخص في تركها لأحد)
انتهى
فقوله المناسك المؤكدة (وغير المؤكدة) لا يعني أن الأمر للاستحباب المحض
بل وجوبه دون وجوب غيره من المناسك
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/215)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:25 م]ـ
أخي الحبيب أبو سلاف القصيمي
بارك الله فيكم ونفع بكم رفع قدركم
من أقوال تلاميذ ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
في البخاري
(باب لبس السلاح للمحرم. (199) وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى
. ولم يتابع عليه فى الفدية.)
انتهى
قال ابن حجر في فتح الباري
(قوله: (وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى)
أي وجبت عليه الفدية، ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله " ولم يتابع عليه في الفدية " يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية)
انتهى
والمقصود واضح وهو بيان أثر فتوى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في تلاميذه والآخذين عنه وهذا كثير جدا كما أسلفت
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:46 م]ـ
يستدل المانعون من القول بالدماء بغير دليل بما يلي (أذكر بعضا منها مختصرة):
قال الشيخ الطريفي حفظه الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .. :
1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.
2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور
3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا.
4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد الإزار فليلبس السروايل) ولم يقل بالفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
7 - عدم ورود الفدية لتارك كل واجب وفاعل كل محظور مع تتابع الحج والعمرة وكذلك غيرهم من الصحابة كبارا وصغار سوى ابن عباس.
8 - هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم فهي من أعلام المسائل ومشهورها وتقع جزما في كل حج من الحجاج فأني النص من الوحي؟؟؟!!
9 - حينما جاء رجل متضخا بخلوق (طيب) وعليه جبه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بدم.
10 - أن أموال الناس معصومة والأصل براءة الذمة.
11 - أن من حكى الإجماع فلا يسلم له ذلك من وجوه:
(أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات
أن الأئمة يرون تحريم بعض الأفعال وحضرها ولا يرون فيها دما
أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها ...
انتهى كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وقد نقلت جملة منه
وأدلت من أخذ بهذا القول قوية لها حظ من النظر
الدِّماءُ في الَحجِّ للشيخ العلامة محمد إبراهيم شقره ـ حفظه الله تعالى ـ
يقول:
من يقرأُ الفقهَ على المذاهب كلِّها، يروعه كثرةُ الدماءِ التي تُفرَضُ على كل مخالفة قد يرتكبها المسلم أثناء إحرامه، وتأْديته مناسكه.
ونحن إذا أَمعنا النَّظر، وتجرَّدنا من العصبية المذهبية، وتقصَّينا الأدلة التي جاءت في القرآن، أو صحَّت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنَّ هذه الكثرة من الدِّماءِ ليستْ مشروعةً، وأَنَّ المشروع منها خمسة فقط:
الأول: دمُ التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبَّى بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو لبَّى بحج وعمرة قارناً بينهما.
الثاني: دم الفدية، الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيءٍ مؤْذٍ.
الثالث: دمُ الجزاءِ، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برِّياً، أما صيد البحر فلا شيءَ منه عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/216)
الرابع: دمُ الإحصار، ويكون بسبب انحسابه عن إتمام المناسك لمرض أو عَدُوٍّ أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، أي لم يقل عند تلبية بالحج: اللهم مِحَليِّ حيث حبستني.
الخامس: دمُ الوطءِ، وهو دم يُفرض على الحاج إذا وطىءَ أثناء حجه، فإن كان قد وطىءَ قبل رمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر فعليه بدنة، مع بطلان حجهِّ، وإن كان وطىءَ بعد الرمي وقبل طواف الافاضه فعليه شاة.
ومثل الرجل في هذه المرأة سواءً بسواءٍ، غير أَنها إذا كانت مكرهةً في وطئِها فلا هدي عليها، وأيضاً فإن حجَّها صحيح بخلاف زوجها الواطىءِ، إن كان قد وطىءَ قبل رمي جمرة العقبة.
ولا يجب على الحاج دمٌ غير هذه الدماءِ، إذ ليس على ذلك دليل يصلح للاعتماد عليه، وقد اعتمد الفقهاءُ قديماً وحديثاً في كثرة الدماءِ التي يوجبونها في مخالفات الحج، على أَثر ابن عباس رضي الله عنهما المشهور وهو: " من نسي من نُسُكِهِ شيئاً أو تركه فليُهْرِقْ دماً ".
وهذا الأثر فضلاً عن كونه مُصادماً لصريح السُّنة كما سنبين، فهو قد تفرد به ابن عباس رضي الله عنهما، فيُصْبح رأْياً ارتآه ابن عباس وحده، مصادماً لصريح السُّنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم: " أَن رجلاً جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمِّخٌ بطيب، فقال: يارسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جُبَّةٍ بعدما تضَمَّخَ بطيب؟. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً، فجاءه الوحي، ثم سُرِّيَ عنه فقال: أَين الذي سألني عن العمرة آنفاً، فالْتُمِسَ الرجلُ فجيءَ به فقال: أَمَّا الطِّيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزِعها، ثم اصنع في العمرة كلَّ ما تصنع في حجَّك ".
فهذا الحديث، يدلُّ دلالةً صريحة، على أَن من أتى مخالفةً أو محظوراً من محظورات الإحرام، فليس عليه إلا أن يدعه فقط، لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لا بس الجبَّة المتضمخ بطيب النِّساء ـ وهو الخلوق كما جاء في رواية أخرى ـ إلا أن ينزع الجبَّة ويغسل الطيب، ولم يأْمره بذبح هدي الجزاء، ولوكان واجباً لأَمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه، والحاجة قائمة هنا، والوحي قد نزل بالحكم الفصل.
والصحابي مهما بلغ من منزلة وعلم، فأثره لا يُقَدَّم على سنَّةٍ صحيحة صريحة من سنن الرسول صلوات الله عليه.
إذاً فمن الحق أن يقال:إنَّ ابن عباس ـ رضي الله عنه، على جلالة قدره في العلم ـ اجتهد رأْيه، فلربما لم يبلغه هذا الحديث الصحيح، واختلاف الصحابة مشهور لا يخفى، وهو مبنيٌّ على هذا الأْصل، ألا وهو: خفاءُ السنن، وعلى تفاوتهم في العلم.
ولا يقال هنا:إن الصحابة لم ينكروا عليه، فعدم معرفتنا بذلك لا يعني أن الصحابة لم ينكروا، غاية ما يقال:إنه لم يصلنا.
ولا ننسى أنَّ كثرة الدماءلم تؤد إلى أَلتساهُلِ في المناسك فحسب، بل إلى الأستهانة بأداءِ مناسِكِ الحج، وإتمامها على مثل ما بينَّ الرسول عليه السلام، وهذا أَخطر مافي التدميم.
نقلاً من كتاب " إرشاد الساري إلى عبادة الباري ـ القسم الثاني الحج " (ص 42 ـ 44).
والله تعالى أعلم ... نفع الله بكم اخوتي الأفاضل .... وشكر الله سعيكم
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:56 م]ـ
نفع الله بالشيخ عبد الرحمن ورفع قدره
(قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. )
انتهى
لو لم يكن المخالف إلا الإمام ابن حزم والشوكاني
فابن حزم - رحمه الله - له موقف من قول الصحابي مخالف لقول جماهير أهل العلم
انظر حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
بينما مذهب العلوان في أقوال الصحابة
(وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54459
وكذا هو قول الطريفي
وقد ذكر ذلك في غير مسألة
مثال من صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله - وفقه الله -
(والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=counter&filecatid=115
هو قول صحابي معارض بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما رخص للعباس أن يبيت بمكة , ومع ذلك لم يأمره النبي بالكفارة كما أمر كعب بن عجرة مع عذره ,فدل هذا على أن ليس كل واجب يجبر بدم. والله أعلم , واختاره ابن قدامه في المغنى , مع شدة اتباعه للمذهب إلا أنه خالف المذهب واتبع ما دل عليه الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/217)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:13 م]ـ
يستدل المانعون من القول بالدماء بغير دليل بما يلي (أذكر بعضا منها مختصرة):
قال الشيخ الطريفي حفظه الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .. :
1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.
2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور
3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا.
4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد الإزار فليلبس السروايل) ولم يقل بالفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
7 - عدم ورود الفدية لتارك كل واجب وفاعل كل محظور مع تتابع الحج والعمرة وكذلك غيرهم من الصحابة كبارا وصغار سوى ابن عباس.
8 - هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم فهي من أعلام المسائل ومشهورها وتقع جزما في كل حج من الحجاج فأني النص من الوحي؟؟؟!!
9 - حينما جاء رجل متضخا بخلوق (طيب) وعليه جبه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بدم.
10 - أن أموال الناس معصومة والأصل براءة الذمة.
11 - أن من حكى الإجماع فلا يسلم له ذلك من وجوه:
(أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات
أن الأئمة يرون تحريم بعض الأفعال وحضرها ولا يرون فيها دما
أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها ...
انتهى كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وقد نقلت جملة منه
وأدلت من أخذ بهذا القول قوية لها حظ من النظر
جزاكم الله خيرا
بعض الأدلة التي استدل بها الشيخ تحتاج لمدارسة، ولعلي اذكر بعض ذلك:
قال الشيخ الطريفي:
1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.
هناك فرق بين الأمرين، فترك الواجب يختلف عن ارتكاب المحظور، فعلى القول بوجوب المبيت بمنى فهنا ترك العباس المبيت بمنى بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه رخصة لمن كان بهذا الحال.
أما كعب بن عجرة رضي الله عنه فقد ارتكتب محظورا وهو حلق شعر الرأس، فنزل الوحي ببيان أمره وأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فهذا الاستدلال لايسلم لوجود فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور.
قال الشيخ حفظه الله:
2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور.
3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا. انتهى.
اللفظ الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه مفسر بالترك، وهو من معاني النسيان كما قال تعالى (نسوا الله فنسيهم) فالنسيان بمعنى الترك، وهذا ما ورد في بعض الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ (ترك) أو بالتردد بين الترك والنسيان.
قال الشيخ حفظه الله:
4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.
هذا الأمر قد ذكره الشيخ ابن وهب في المشاركات السابقة.
قال الشيخ حفظه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/218)
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد الإزار فليلبس السروايل) ولم يقل بالفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
هذا ليس بتأخير للبيان عن وقت الحاجة، ولعل الأولى أن نقول (تأخير البيان عن وقت الحاجة لايقع من النبي صلى الله عليه وسلم) بدلا من لفظ (لايجوز) وهذا اللفظ من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفدية كما لم يذكر غيرها من المسائل المترتبة على ارتكاب المحظورات كفدية حلق الرأس، ومع ذلك أمر كعب بن عجرة بالفدية لحلق رأسه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذه الفدية قبل ذلك.
قال الشيخ حفظه الله:
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا استدلال عام قد يقابل بالقول بأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مناسك الحج وطبقوها، حيث كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم (خذوا عني مناسككم)، فلهذا لم ينقل عنهم ترك بعض الواجبات أو ارتكاب المحظورات.
قال الشيخ حفظه الله:
7 - عدم ورود الفدية لتارك كل واجب وفاعل كل محظور مع تتابع الحج والعمرة وكذلك غيرهم من الصحابة كبارا وصغار سوى ابن عباس.
8 - هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم فهي من أعلام المسائل ومشهورها وتقع جزما في كل حج من الحجاج فأني النص من الوحي؟؟؟!!
ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الفدية فيمن وطأ زوجته وإن كان في بعض أسانيدها كلام، وكما ذكر بعض الإخوة في المشاركات السابقة أثر ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ
عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال: " المحصر بمرض لا يحل. حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى "
قال الشيخ حفظه الله:
9 - حينما جاء رجل متضخا بخلوق (طيب) وعليه جبه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بدم.
10 - أن أموال الناس معصومة والأصل براءة الذمة.
أما الرجل الذي تضمخ بالطيب فكان في عمرة الجعرانية، وهو لازال في الجعرانة خارج الحرم، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل الحرم، فالمتضمخ كان في ميقات العمرة وهي الجعرانة وهو في شأنالإحرام قبل أن ينزل فيه وحي، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وأخبره
ولفظ الحديث في مسند أحمد وهو في الصحيحين:
ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليتني أرى النبي صلى الله عليه و سلم حين ينزل عليه قال فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوب قد أطل به معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخا بطيب قال فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه و سلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى ان تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه و سلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فآتي به فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
قال الشيخ حفظه الله:
11 - أن من حكى الإجماع فلا يسلم له ذلك من وجوه:
(أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات.انتهى.
جاء في المناسك لابن أبي عروبة سئل عن رجل دخل مكة بغير إحرام
عن قتادة قال: كتبنا إلى سعيد بن جبير في التاجر يدخل مكة بغير إحرام؟ فكتب: إنه كان يقول: أدخلها بإحرام، ثم حضر بغير إحرام، ثم حضر الحج، خرج من الحرم إلى جدة فأحرم، فإن خشي الفوت أهل من مكة، وعليه دم، عن عطاء مثل قول قتادة.
وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج لمباحثة ومناقشة بين أهل العلم لإهميتها لكثير من الحجاج والمعتمرين، ولايثرب على من أخذ بأحد هذه الأقوال اتباعا للدليل الذي توصل إليه، ولازال أهل العلم يختلفون في مسائل متعددة فيما يتعلق بالمناسك وغيرها، ولكل عالم وطالب علم اجتهاده،والله الموفق.
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:09 ص]ـ
قال العلامة محمد بن عثيمين في كتاب المناسك:
والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:
الأول: حلق شعر الرأس.
الثاني: جزاء الصيد.
الثالث: الجماع، صح عن الصحابة.
والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً، أولاً: أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم. ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل، ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي، وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/219)
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:20 ص]ـ
وقال أيضاً:
ودليل كون حلق الشعر محظوراً في الإحرام، قوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس.
والحكم الذي استدل له بالدليل: حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق، وما أشبه ذلك، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس.
فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس.
وقال ابن حزم، والظاهرية: لا نسلم القياس، والله - عزّ وجل - يقول: {) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله، ونقول: كل الشعور لا تحلق؟
وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟
قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
الجواب: ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟!
لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة في الحج، فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام، ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر، فماذا يصنع؟!
فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الترفه، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضاً: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه، وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:46 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ورحم الله العالم الفقيه ابن عثيمين
ولكن عند من يحرم وهم جماهير العلماء تقليم الأظافر للمحرم
فدليله 1قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف 2 الإجماع نقله ابن المنذر وغيره
3القياس فلو لم ير هذا الأمر من الأدلة القوية ما منع المحرم منه
فهولا يمنع المحرم منه احتياطا بل وجوبا لصحة ما يراه حجة
وكذا من يلزم الفدية أو الدم يحتج بأثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو يراه قول صحابي لا يعرف له مخالف
فما صح عنده بالدليل أنه واجب وأنه من المناسك المؤكدة فإنه يرى وجوب الدم على تاركه
فقول الشيخ - رحمه الله - قائم على عدم صحة القياس
ولكن الدليل ليس القياس والتعليل فحسب بل الدليل قول الصحابي والإجماع المنقول عند ابن المنذر وغيره
مما لا يعرف له مخالف
تنبيه الإجماع على المسألة الأخيرة
على منع المحرم من قص الشعر وتقليم الأظافر
أما الفدية فتلك مسألة أخرى
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:37 ص]ـ
هناك فرق بين الأمرين، فترك الواجب يختلف عن ارتكاب المحظور، فعلى القول بوجوب المبيت بمنى فهنا ترك العباس المبيت بمنى بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه رخصة لمن كان بهذا الحال.
أما كعب بن عجرة رضي الله عنه فقد ارتكتب محظورا وهو حلق شعر الرأس، فنزل الوحي ببيان أمره وأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فهذا الاستدلال لايسلم لوجود فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور.
. [/ color][/size][/b][/right]
[/b]
بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن ملحظ مهم، واضح الخلط بين هاتين المسألتين.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:43 ص]ـ
[ FONT=Al-
السؤال
uranAlKareem][SIZE=6] المتأمل يجد أن قول شيخنا الشيخ العلوان والشيخ الطريفي له حقٌ من النظر وهو الأقرب للقياس لاسيما مع وجود قضايا -في الأدلة- متماثلة لكنها اختلفت في الحكم كـ (حديث حلق الرأس والفدية فيه مع وجود العذر) وحديث (لبس السروايل بدون الفدية مع وجود العذر) فكلها فعل محظور ومع ذلك لزمت الفدية في الحلق ولم تلزم في اللبس مما يدل على أن الفدية في المحظور لا يقاس عليها ..
أرجو التعقيب والمشاركة ..
بارك الله فيك على إثارة هذه المسألة المهمة.
قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم صحة القياس في الفدية، بل وعدم صحة قياس شعرن البدن على شعر الرأس في عدم لزوم الفدية بل وعلى عدم كونه محظوراً من حيث الأصل.
وأرجع سبب ذلك إلى عدم صحة القياس
وهو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا، وهو الحلق والتقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة ...
فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك ....
ثم بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نهاية كلامه أن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى. ولو أن إنسانا تجنب الأخذ من شعوره ... احتياطا لكان هذا جيدا ... [الشرح الممتع 7/ 132]
وبهذا يتبين أن العلة في لزوم الفدية في حديث كعب بن عجرة ليس هو كونه فعلاً محظوراً فحسب بل لكونه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو ممنوع منه بنص القرآن حتى يكون التحلل به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/220)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:59 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تم الاستفادة من كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي وتعقيب الشيخ عبد الرحمن الفقيه في الحلقة المعقودة في الدماء في الحج ضمن ندوة فقه المناسك:
انظر ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=9821&posted=1#post9821)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:39 م]ـ
بارك الله فيكم
ومما يضاف في الباب ما ذكره الشيخ الصبيحي - وفقه الله -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61584&stc=1&d=1228129841
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:40 م]ـ
بارك الله فيكم
من أجود من قرر حجة قول ابن عباس هذا وبين دلالة الكتاب عليه فيما وقفت عليه الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله، فلينظر تقريره مريده مختصراً في (حتى لا يقع الحرج) فإنه نفيس والشيخ نفسه نفس محدث فقيه.
ومما يضاف في الباب ما ذكره الشيخ الصبيحي - وفقه الله -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61584&stc=1&d=1228129841
وفي قلبي من هذا الإسناد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:18 م]ـ
في شرح العمدة لابن تيمية من الشاملة 1
باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء
فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن ازالته لغير الحرام كشعر العانة والابط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية
وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشجوعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلكوعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق
الرأس وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار
فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الاحرام ولأن ذلك اجماع سابق
قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والأبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن ازالة ذلك ترفه وتنعم
انتهى
حمل كتاب الصبيحي من هنا ( http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=61572&d=1228125795)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:37 م]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب حفظك الله
أرسلت لك رسالة أمس على الخاص هل اطلعت عليها
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:00 م]ـ
يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة:
"ونقل عن أحمد أنه إنه إن قدم بعض هذه هذه الأشياء [أعمال يوم العيد] على بعض فلا شيء عليه، إن كان جاهلا، وإن كان عامداً ففي وجوب الدم روايتان.
وهذا القول في سقوط عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم".
وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل "لم أشعر" فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج.
ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم."
قلت:
ظاهر أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله لا يناقش مسألة وجوب الدم، وإنما يناقش وجوبه في مسألة معينة وهي الإخلال بترتيب أعمال يوم العيد، وهل يجب الدم مطلقا لمن أخل، عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً، ويكون نفي الحرج نازلاً على نفي الإثم فقط، أم يجب على العامد فقط، ويعمل حينئذ وصف "لم أشعر" في الحديث بإسقاط الدم والإثم عن الناسي، فالقاعدة أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، وعدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة،
وهذه الطريقة هي طريقة الإمام أحمد وقواها ابن دقيق العيد رحم الله الجميع.
أما الصنعاني في حاشيته الموسومة بالعدة على شرح ابن دقيق العيد: فإنه نازع في أصل وجوب الدم، فقال:
اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وأصحاب الرأي قاله القرطبي، قال ابن حجر: وفي سند ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم لا يقولون به إلا في بعض المواضع.
فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة، والدليل كلام ابن عباس، وعلى أنه لم يثبت عنه فإنه أخرج حديثه ابن أبي شيبه، وفيه إبراهيم بن المهاجر وفيه مقال.
كما علق الصنعاني على قول ابن دقيق العيد: "وتبقى حالة العمد على أصل وجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم"
فقال: وهذا حسن إلا أن إيجاب الدليل ما نهض دليله كما عرفت."
قلت:
قد يعترض على الصنعاني بأنه قد ثبت الأثر عن ابن عباس، لكن هذا في الحقيقة إنما يرد على المحل الذي نزل إليه في المناقشة، لا على طريقته في الاستدلال، فهو إنما بنى حكمه على أنه لم يأت به نص نبوي، ثم بين أن الذي جاء إنما هو أثر عن ابن عباس ولم يثبت عنه.
وبما أنه قد ظهر ثبوت الأثر عن ابن عباس فإن على من رام تقرير هذا الحكم على الصنعاني أن يسلك أحد طريقين:
1 - أن يقرره بناء على أصل الصنعاني، وذلك بإنهاض الحكم بأصل نبوي.
2 - أن يقرر عليه أصل حجية قول الصحابي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/221)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:12 م]ـ
أحسن الله إليكم
أثر ابن عباس الذي أشار إليه الصنعاني فيه إبراهيم بن مهاجر وهو في التقديم والتأخير
قال ابن أبي شيبة
(قال حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو اخره فليهرق لذلك دما) ا
في نصب الراية
(قوله: عن ابن مسعود قال: من قدم نسكا على نسك فعليه دم قلت: هكذا هو في غالب النسخ ويوجد في بعضها ابن عباس وهو أصح رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما انتهى. قال الشيخ في " الإمام ": وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى. وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك وأخرج الطحاوي في " شرح الآثار " (1) حديث ابن عباس عن إبراهيم بن المهاجر به وأخرجه أيضا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله)
انتهى
وهذا الإسناد الأخير فيه غرابة
فالذي ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وقد بوب له ابن أبي شيبة
في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال عليه هدي آخر
حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال عليه هدي آخر
حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال إذا حلق قبل أن يذبح هديه قال عليه هدي آخر
حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه كان يقول ذلك
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام
)
فليحرر
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:18 م]ـ
قال الشيخ حفظه الله:
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا استدلال عام قد يقابل بالقول بأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مناسك الحج وطبقوها، حيث كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم (خذوا عني مناسككم)، فلهذا لم ينقل عنهم ترك بعض الواجبات أو ارتكاب المحظورات.
جزاك الله خير ... ونفع بك
لا يسلم هذا الرد أخي الحبيب فالخطأ وارد
يكفيك هذا الدليل يغني بذاته عن هذه المسألة ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ
رواه البخاري!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:01 م]ـ
جزاك الله خير ... ونفع بك
لا يسلم هذا الرد أخي الحبيب فالخطأ وارد
يكفيك هذا الدليل يغني بذاته عن هذه المسألة ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ
رواه البخاري!!
هذا الاعتراض -أخي الحبيب أبا البراء- لا معنى له
فكون الخطأ وارداً في ذلكم المقام لا يعني أنهم كانوا يفعلون نسكاً قبل أن يبلُغَهم الأمر به أو قبل أن يسألوا عنه؛ إذ لا يتصور علمهم بصفة الحج إلا ببلاغ يبلغهم أو سؤال يسألونه.
وأقول للشيخ عبدالرحمن: إن عبارة (تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه لا يجوز) تحتمل معنى: "لا يقع" .. أي: "لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم"، أو "لا يجوز وقوعه" بتقدير محذوف. فلا أرى فيها ما يوهم التنقص. والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن وهب ...
والأمر كما ذكرتَ، وكنتُ منتبهاً لذلك ثم ذهلتُ عنه.
والأغرب من هذا كيف ذهل الصنعاني عن أثر ابن عباس في إهراق الدم على من ترك شيئا من نسكه، ثم أورد على نفسه هذا الأثر الضعيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/222)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:19 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم
كنت أود أن أنبهكم على الخاص غير أني أواجه صعوبة في إرسال الرسائل
وصعوبة في تعديل الموضوعات
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:38 م]ـ
في موطأ الإمام مالك:
(باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا)
مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس
قال: (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)
قال أيوب: لا أدري قال ترك أو نسي
يقول ابن عبد البر في الاستذكار:
ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله وفيه أن من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما.
هذا حكم سنن الحج
وأما فرائضه:
فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة والحمد لله.
ويقول في التمهيد (17/ 263):
(أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر شعائر الحج ونسكه.)
وعلَّق الباجي في المنتقى على قول الإمام مالك:
(أستحب في مثل هذا أن يهرق دما ... ذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما)
فقال [وهو يستشكل اعتبار الإمام مالك استحباب إهراق الدم في هذا الموضع مع استدلاله عليه بأثر ابن عباس]:
احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يحتمل:
1 - أن يريد به أنه قول قد قاله غيره فجاز له أن يذهب إليه بوجه من الاجتهاد ويقتضي ذلك أن النسيان والعمد عنده في ذلك سواء.
2 - أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دما في نسيانه مع عذر النسيان فبأن يكون ذلك عليه في العمد والجهل أولى.
ولما احتج على ذلك بقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا اقتضى أن يكون الحلاق عنده نسكا وإلا لم يتناوله الدليل وفي ذلك وجه آخر وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضي وجوب الهدي لأن من نسي من نسكه شيئا كالمبيت بالمزدلفة أو رمي الجمار فقد وجب عليه الهدي وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدي
لكن لما احتمل قول ابن عباس الوجوب والندب واشتمل على المعنيين تعلق به الندب لأنه متناول له.
3 - ويجوز أن يكون مالك رحمه الله يريد بقوله أستحب له أنه يستحب إيجابه عليه ويكون قول من أوجب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه فيكون الهدي على هذا القول واجبا والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:45 م]ـ
يقول الشافعي في الأم (1/ 328) في جملة سياقه لمناظراته:
(لا تنازع عمر ولا تتأول معه بل تتبعه وتتبع ابن عباس في قوله: " من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " .... )
ثم قال مبينا المنهج المستبين في اطراد العالم في أصوله واستدلالاته وأقواله:
إذا كان معك قول ابن عباس وتروى عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود خلاف عمر وتحتج به عليه وترى لك فيه حجة على من خالفك ثم تدع عمر وعليا وابن عباس وجابرا وأبا ذر وعددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة أقاويلهم وأفعالهم وتخالفهم على أقاويلهم بالقياس ثم تخطئ القياس أرأيت لا يمكن أحدا في قول واحد منهم أن يدخل عليك قياسا صحيحا ومعهم دلائل السنة التي ليس لأحد خلافها؟
وقال أيضاً في موضع آخر مؤكِّداً على هذه الحقيقة في بعض مناظراته مع بعض أصحاب الإمام مالك [الأم (7/ 252)]:
(أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت.
قال مالك: من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرجع.
يقول الشافعي:
فلا انتم عذرتموه بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن أن الوداع من نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما)
وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما)
ثم تتركونه حيث شئتم وتدعونه ومعه عمر وما تأولتم من القرآن.)
وقال أيضاً الأم (7/ 258):
والعجب له:
] أن يقول في عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله ويسميه مرة ويروى عنه ظنا ويسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة.
وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا منها:
فيأخذ بقول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما) فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة
ويترك قوله في غير هذا منصوصا لغير معنى ... )
=============================================
لنتصفح عبارات الشافعي السابقة و المستلة من جملة كلامه العريض، والذي رأينا فيها كيف استطاع الشافعي رحمه الله بأثر ابن عباس أن يبين عدم اطراد بعض الناس سواء كانوا بالآخذين به أو بمن لم يعتبره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/223)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:17 م]ـ
[ B]
يقول الشافعي:
فلا انتم عذرتموه بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن أن الوداع من [ COLOR="DarkRed"] نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما).
لعل الصواب [ .... أن الوداع من نسيه ..... ]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:20 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم
كنت أود أن أنبهكم على الخاص غير أني أواجه صعوبة في إرسال الرسائل
وصعوبة في تعديل الموضوعات
بارك الله فيكم،،،،،
والله يعلم أنا ما اقتطعنا أعمارنا فبذلناها بجلمتها لهذه المواقع العلمية إلا طمعاً في تدارك أنفسنا بأمثالكم.
والله يوفقنا وإياكم ويرعانا ويرعاكم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:21 م]ـ
رواية ... ودراية "من نسي من نسكه شيئاً فليرق دما ... " الاربعاء 28 ذو القعدة 1429 الموافق 26 نوفمبر 2008
أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
حديث ابن عباس هذا اعتمد عليه كثير من طلاب العلم في فتاوى الحج فألزموا الناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله حين أفتوا في كل مخالفة تقع بإهراق دم ومع أن أدلة التيسير في الحج أظهر منها في سائر أحكام الإسلام وهذا الفقه لا يتفق مع النصوص الشرعية الأخرى من القرآن والسنة كقوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" [البقرة:286].
فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عند هذه الآية: "قال: الله قد فعلت".
وقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة:185].
وقوله صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد: وفيها معظم أعمال الحج لمن قدم منها شيئاً أو أخره: "أفعل ولا حرج".
وقال أيضاً: "خذوا عني مناسككم" ولم يقل حجوا كما حججت كما قال في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي". والفرق بين هذين الحديثين التيسير في الحج ظاهر جلي لكل متأمل فيهما.
ثم حديث ابن عباس لفظ (النسك) يشمل مناسك الحج كلها: الأركان والواجبات والسنن. وتخصيصه بالواجبات!! دون الأركان والسنن تخصيص بغير مخصص. مع تصميم الشارع رفع الحرج عن الجميع.
الرواية:
1 - ذكره مالك من الموطأ (1/ 366) وذكره في رواية محمد بن الحسن صـ (168).
2 - وابن عبد البر الاستذكار (13/ 325).
3 - وذكره الدار قطني في سننه (2/ 244).
4 - وذكره الكاند هلوي في أوجز المسالك (8/ 132) وذكره الباجي في المنتقى (3/ 71).
5 - وابن أبي شيبه في مصنفه (4/ 416).
6 - والقرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم (3/ 408).
7 - والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 229 - 256).
8 - وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس (1/ 299).
9 - وأبو محمد علي بن حزم في كتابه المحلي (7/ 263).
10 - وأبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 238)
وذكره بدون إسناد كل من:
ابن الملقن في الإعلام في فوائد عمدة الأحكام (6/ 351).
وحسين المغربي في البدر التمام شرح بلوغ المرام (3/ 48).
وابن المنذر في الإشراف (3/ 369).
والشوكاني في نيل الأوطار (5/ 79).
وابن عبد البر في التمهيد (7/ 277).
رواية الموطأ:
- قال: حدثني يحي بن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختاني عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري قال: ترك أو نسي .. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكاً فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.
وفي سنن الدار قطني:
- قال حدثني أبو طالب أحمد بن نصر حدثنا هاشم بن يونس نبأنا كاتب الليث نبأنا يحيى بن أيوب بن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن جريج حدثوه عن الليث السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دما) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/224)
- ونبأنا الحسين بن إسماعيل نبأنا محمد بن إسماعيل السختياني نبأنا ابن نمير نبأنا عبيد الله ابن عمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.
- نبأنا محمد بن مخلد نبأنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ حدثنا محمد بن يونس أبو عبد الله نبأنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر العمري عن أيوب السختياني عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من ترك من نسكه شيئاً فليهرق دما.
وفي مصنف أبي شيبة:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا سالم عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئاً من حجه أو آخره فليهرق لذلك دما. وروى أيضاً مثله عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير.
وفي المفهم للقرطبي:
- وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئاً من النسك المذكور عليه الدم بالثابت عنه. وروي نحوه عن ابن جبير وقتادة والحسن والنخعي وكان هؤلاء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا حرج): أي لا أثم، ورتبوا على من أخل بشيء من سنن الحج على (إرم ولا حرج) قال فما سئل رسول الله عن شيء قدم وأخر إلا قال إفعل ولا حرج.
الدراية:
- رواية الحسن في الموطأ قال: وبالحديث الذي روي عن النبي تأخذ أنه لا حرج في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك ولم ير في شيء يوجب كفارة إلا في خصلة واحدة المتمتع والقارن إذا حلق قبل الذبح قال عليه دم.
- وقال الحافظ بن حجر في الفتح (3/ 571) وفي نسبة ذلك للنخعي عن عبد الله بن مسعود وأصحاب الرأي نظر. لأنهم لا يقولون بذلك أي (عدم التقديم) ولا في بعض الوقائع.
- وقال صاحب الهداية (3/ 62): ولأبي حنيفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "من قدم نسكاً على نسك فعليه دم" وعلق عليه الزيلعي في نصب الراية (3/ 219) قال هكذا هو غالب النسخ ويوجد في بعضها ابن عباس وهو أصح رواة ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس وبن جبير وجابر بن زيد وأبي الشحناء من حديث ابن عباس. قال الحافظ بن حجر في التخليص الجبير: حديث ابن عباس روى موقوفاً عليه ومرفوعاً (من ترك نسكا فعليه دم) أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دما" وأما المرفوع فرواه بن حزم في المحلى من طريق علي بن الجعد عن ابن عُلية عن أيوب به وأعله بالراوي أحمد بن علي بن سهل المروزي وعلي بن أحمد المقدسي قال أنهما مجهولان.
وقال في موضع آخر من التلخيص: بحثت عن المرفوع في المحلى فلم أجده قلت: الموجود في مسند علي بن أنجعد (2/ 736) هو الموقوف فلعل الحافظ وهم في ذلك وإنما هو عند ابن حزم في غير المحلى.
وقال الحافظ بن حجر أيضاً في تخريج أحاديث الدراية عن حديث ابن مسعود (2/ 41) قوله عن ابن مسعود: "من قدم نسكاً على نسك من طريق مجاهد عن ابن عباس: (من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما" لم أجده عن ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس وكذا هو في بعض النسخ وأخرجه بن أبي شيبه بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس: "من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليرق لذلك دما".
وأخرج الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه ويعارضه ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فما سئل رسول الله عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قيل: أفعل ولا حرج.
- وممن ذكر قول بن عباس بوجوب الهدي على من قدم نسكاً على آخر وبدون إسناد: ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. وحسين المغربي في البدر التام شرح بلوغ المرام وابن المنذر في كتابه الإشراف. وابن عبد البر في كتابيه الاستذكار والتمهيد. والشوكاني في نيل الأوطار.
- وقال محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من مسند بن عباس (من قدم شيئاً من سنك حجه أو أخره فلا حرج عليه ولا فدية ولا جزاء وذلك أن الفدية والجزاء في النسك إنما هو عوض من تقصير في واجب وتضييع للازم قد فات عمله وخرج بتضييعه وأثم بتقصيره. وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية إذ كان من زال عنه الحرج زائلاً عنه البدل الذي كان لازماً له أو كان حرجاً وهي الفدية والكفارة والجزاء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/225)
وما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة فقد خالفهم من أهل القدوة وذكر بعضهم كمجاهد وطاووس وعطاء بن أبي رباح وابن جريح وابن أبي نجيح.
وقال أبو محمد علي بن حزم في كتابه (المحلى) بعد أن ذكر جمهرة من السلف قالوا بجواز التقديم والتأخير في مناسك الحج دون أثم أو كفارة قال (وقد روي عن بعض السلف غير هذا وذكر قول بن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجبار بن زيد ثم قال: (قال أبو محمد أما الرواية عن ابن عباس فواهية لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف وأما قول إبراهيم وجبار بن زيد في أن من حلق قبل الذبح والنحر فعليه دم أو فدية واحتجاجهم بقوله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" [البقرة:196]. فغفلة ممن احتج بهذا لأن محل الهدي هو يوم النحر بمنى أو بمكة فإذا دخل يوم النحر والهدي بمنى أو مكة فقد بلغ محله فحل الحلق. ولم يقل الله تعالى: "حتى تنحروا أو تذبحوا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه عليه السلام".
- ثم قال بعد ذكره حكاية أقوال لبعض الفقهاء في الفدية لمن حلق قبل الذبح (كل هذه الأقوال في غاية الفساد لأنها كلها دعاوى بلا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا رأي سديد).
- وقال أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار (قصد ابن عباس أنه يجب على من قدم شيئاً من نسكه أو أخره دما وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال (إفعل ولا حرج) فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب ذلك دما ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم).
- أما شراح الموطأ كالباجي والزرقاني وزكريا الكاندهلوي فراحوا لتبرير الفدية في كلام ابن عباس في التقديم والتأخير الذي رواه مالك في الموطأ بأن قسموا أعمال الحج إلى ثلاثة أنواع: أركان وواجبات وسنن فالأركان لا يصح الحج إلا بها والواجبات تجبر بدم والسنن لا شيء فيها وحملوا قول ابن عباس على الواجبات وهذا التصنيع منهم حماية على المذهب لا غير في حين أن أعمال الحج التي جرى فيها إباحة التقديم والتأخير ورفع الحرج كما في الحديث الصحيح وعن ابن عباس نفسه –فيها الركن كطواف الإفاضة وهو ركن والحلق والنحر وهما واجبان والترتيب بين أفعال الحج سنة.
وفي الاستذكار:
- قال ابن عبد البر: (لا أعلم لأهل العلم جواباً في "المتعمد" في تقديم أو تأخير أنساك يوم العيد في ذلك شيئاً ولو كان "المتعمد" مخالفاً للجاهل والساهي لفرقوا بينه في أجوبتهم وفي كتبهم إلا أن ابن عباس روى عنه أنه قال (من قدم نسكه شيئاً أو أخره فليهرق دما) ولم يفرق بين ساه ولا عامد. وليست الرواية عنه بالقوية).
- وقال ابن عبد البر في (التمهيد) والقرطبي في (المفهم): (روى عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئاً على شيء فعليه دم. وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن).
- وذهب السلف والخلف في أن قوله (لا حرج) ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما، قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض إلا أنه يحتمل أن يكون قوله (لا حرج) أي لا أثم في ذلك الفعل لمن كان ناسياً أو جاهلاً أما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب الحافظ ابن حجر قول الطحاوي هذا: بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبينها الرسول حينئذ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقال الطبري: لم يسقط النبي الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذا لو لم يجزئ لأمره بالإعادة قلت (كما أمر المسيء صلاته بالإعادة) لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياً لكن تجب عليه الإعادة. من دون فدية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/226)
وقال الحافظ ابن حجر: (والعجب ممن يحمل قوله (ولا حرج) على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج).
وأما قوله (لم أشعر) يطلق الشعور بمعنى العلم ويطلق بمعنى النسيان يقال لم أشعر بكذا أي لم أفطن وشعرت بالشيء إذا فطنت له.
- وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج) قال الترمذي وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمرو وأسامة بن شريك.
- وفي السنن الكبرى للنسائي (2/ 446): عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي فجعل يقول: (لا حرج).
- وفيها أيضاً: عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال: (إرم ولا حرج) قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال: (اذبح ولا حرج) قال آخر: طفت بالبيت يا رسول الله قبل أن أذبح قال: (اذبح ولا حرج).
- وفيها أيضاً: عند عبد الله بن عمرو وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح قال: (اذبح ولا حرج) ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله: إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال: (أرم ولا حرج) فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل إلا قال: (افعل ولا حرج) وفي رواية: (لم أشعر) فنحرت قبل أن أرمي قال: (أرمي ولا حرج).
- ولفظ الحديث عند ابن ماجة قال: (قعد رسول الله بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج ثم جاه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي قال: لا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج).
- وحديث علي عند أحمد قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق قال: فلا حرج فأحلق ثم آتاه آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر قال: لا حرج فأنحر).
- وحديث أسامة بن شريك عند أبي داود ( .. فكان يقول: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك).
حكم التقديم والتأخير:
وقد اختلف العلماء في تقديم وتأخير مناسك يوم العيد –وهي معظم أعمال الحج: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع اتفاقهم على ترتيب ما عداها فلا يتقدم بشيء من هذه على الإحرام (الدخول بالنسك) أو الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة أو طواف الوداع.
فذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى جواز تقديم هذه المناسك بعضها على بعض مستدلين بأدلة منها:
1 - قول الرسول بأكثر من رواية (أفعل ولا حرج) وقالوا إن (لا) نافية للجنس فتشمل نفي الدم والإثم معاً.
2 - قالوا: حديث ابن عباس في الموطأ (من ترك أو نسي من نسكه شيئاً فليهرق دما) فاختلف في رفعه إلى الرسول أو وقفه على ابن عباس وعارضه في الحالين ما هو أصح منح كحديث علي وعبد الله بن عمرو وجابر وابن عباس نفسه وكلها في الصحيحين والسنن.
3 - وحديث ابن عباس في الموطأ الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وإذا تعارض قول الراوي مع روايته فالعبرة بروايته لا برأيه.
4 - ولو كان الدم واجباً على من قدم نسكاً على آخر من أنساك يوم العيد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يجوز لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله.
5 - لفظ (نسك) يطلق على كل ما شرعه الله من أعمال الحج من الأركان والواجبات والسنن كلها داخلة في معنى (النسك) في قول الرسول (خذوا عني مناسككم) وإذا كانت كذلك فإن ترك الأفعال أو نسيان هذه الأفعال في درجة واحدة فإن ترك الركن لا يجبر بالدم بل لابد من الإتيان به وسنة النسك لا دم على تاركها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/227)
6 - ثم ما تركه الناسي خطأ أو نسياناً قد عفا الله عنه بنص القرآن والسنة قال تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا" قال الله قد فعلت وفي الحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقول ابن عباس بإيجاب الدم على من نسي أو ترك شيئاً من نسكه تعارضه الآية والحديث الصحيح الذي رواه هو كما عند البخاري برفع الحرج عن من قدم نسكاً أو أخره يوم العيد.
7 - وكلمة (شيئاً) نكرة في سياق الشرط تفيد عموم المناسك كلها والسنن ولا قائل بوجوب الدم على تارك السنة لا من السلف ولا من الخلف.
مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد والمذهب القديم للشافعي:
أن من قدم أو أخر شيئاً من أنساك يوم العيد يلزمه دم وتمسكوا بظاهر الرواية كجملة ( .. لم أشعر) ( .. وكنت أحسب أن كذا وكذا وقيل كذا وكذا) وأولوا قول الرسول (أفعل ولا حرج) بأن الحرج المنفي هو الإثم فقط أما المتعمد فعليه الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال الحج ومنها أعمال العيد وقال: (خذوا عني مناسككم) وحديث عبد الله بن عمرو وغيره في جواز التقديم والتأخير مطلق فيحمل المطلق على المقيد فيستفيد التقييد.
وأيضاً حملوا الاستثناء في قوله (فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج) على أن الاستثناء والحصر إضافيان غير حقيقيين وأوجبوا الفدية على المتعمد فيمن ترك واجباً أو نسي ركناً كالإحرام لم ينعقد نسكه أصلا. ومن ترك الوقوف بعرفة ونحوها من الأركان إنه لا يزال محرماً أما (السنة) فالإجماع منعقد أنه لا شيء على تاركها.
وقفات مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
ونظر لما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين ( .. أفعل ولا حرج) من التيسير أردت أن أقف معه عدة وقفات وبه يتبين رد قول ابن عباس:
الوقفة الأولى: هذا الحديث أصل بنيت عليه قواعد التيسير في الشرع وهو تفسير ويبان لقوله تعالى: "وما جعل الله عليكم في الدين من حرج" و"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
الوقفة الثانية: الحديث نص على رفع الإثم والكفارة (الفدية) عمن قدم أو أخر أو نسي نسكاً من أنساك حجه عدا الإحرام (نية الدخول) والوقوف بعرفة ومزدلفة لانعقاد الإجماع على فرضها وترتيبها وكذلك طواف الوداع ليكون آخره عهده بالبيت الطواف.
الوقفة الثالثة: جملة (فما سئل عن شيء قدم ولا أخر ... ) لا مفهوم لها فلا فرق في عدم الترتيب بين العمد والنسيان والخطأ حيث جاءت على سبب لبيان الحال والواقع وهو ن الرسول جلس في منى عند الجمرة يسأله الناس والقاعدة عند الأصوليين أن الوصف أو القيد إذا جاء على سبب وكان لبيان الحال أو الواقع فإنه ليس له مفهوم يوقف عنده بدليل أن الرسول أجاز غير هذه الأعمال الأربعة (الرمي والحلق والذبح والطواف) فلما سئل عن تقديم السعي على الطواف أجازه وأجاز عدم المبيت بمنى لما استأذنه عمه العباس ليقوم بساقيه الحاج بمكة.
الوقفة الرابعة: تنقيح المناط في حديث (أفعل ولا حرج) وتنقيح المناط عند العلماء هو إضافة الحكم إلى سببه وذلك أن الرسول جلس للناس في منى يسألونه عن أفعال حجهم التي اخطئوا فيها فيصوبهم وقال (أفعل ولا حرج) فكون الرسول قعد للناس في منى أو غير منى لا أثر له في الحكم أو كونه واقفاً أو جالساً أو على ناقة أو حمار لا معنى للحكم فيه وكذا لو كان السائل رجل أو امرأة وكذا لو شعر السائل بفعله أو لم يشعر للنسيان أو الخطأ في الترتيب كل هذه الأمور لا أثر لها في الحكم الذي هو (الإثم والفدية) فلا يتوقف الحكم على أفعال (الذبح والحلق والرمي) بل يتعداها إلى غيرها كالطواف والسعي والمبيت بمزدلفة وبمنى أيام التشريق.
الوقفة الخامسة: ألفاظ الحديث المشار إليها هي من (المطلق) وليست من ألفاظ (العموم) والمطلق عند الأصوليين هو: (ما تناول واحداً غير معين كلفظ "رقبة" و"ولي" في قوله تعالى: "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" وقول رسول الله (لا نكاح إلا بولي) فيتناول واحداً غير معين من جنس الرقاب والأولياء. وجملة (فما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج) يتناول كل فعل من أفعال الحاج يوم العيد قدم أو أخر أو نسي. وليست هذه الجملة من ألفاظ العموم لأن اليوم مقيد وموصوف بأنه يوم العيد وأما (لا) في قوله (لا حرج) فهي نافية للجنس المعنوي (الإثم) والمادي (الفدية).
الوقفة السادسة: في الحديث دلالة على قاعدة (ترك الأستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم بالقول) وذلك أن الرسول لم يستفصل هل فعل الرجل ذلك عمداً أو سهواً وما الذي حمله على ذلك: فكأنه قال حكماً واحداً. فقوله (أفع ولا حرج) دليل يؤكد ذلك. وصلى الله على نبينا محمد.
المصدر: ( http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-104669.htm)
======================
ملاحظة:
واضح أن البحث يفتقر إلى وحدة الموضوع، وبمعنى آخر إلى تحديد المسألة المراد بحثها، فهو تناول مسألتين، ولم يفصلهما، وهما:
1 - لزوم الدم على من ترك واجباً.
2 - لزوم الدم على من أخل بترتيب أعمال يوم العيد.
وسبب هذا التداخل:
هو أن هناك روايتين لابن عباس أتتا على هاتين المسألتين، فظن أنهما مسألة واحدة.
وإلا فيجوز - وهو واقع أيضاً - أن يذهب ذاهبٌ إلى عدم لزوم الدم على من أخل بترتيب أعمال يوم العيد، ومع هذا فهو قائلٌ بلزوم الدم على من ترك واجباً.
وليس واجباً لمن التزم القول بوجب الدم لمن أخل بالنسك أن يكون ذاهباً إلى لزوم الترتيب يوم العيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/228)
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:42 م]ـ
كلام شيخ الإسلام مهم في هذا الباب يحتاج تأمل.
أم يُقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: (ج 3 / ص 41) ( .......... وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فُعِلت لعُذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات، فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فإنه لا فديه معه ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة).
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:50 م]ـ
قال العلامة محمد بن عثيمين في كتاب المناسك:
والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:
الأول: حلق شعر الرأس.
الثاني: جزاء الصيد.
الثالث: الجماع، صح عن الصحابة.
والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً، أولاً: أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم. ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل، ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي، وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.
قال العلامة سليمان العلوان فرَّجَ الله عنه , (بتصرف)
الدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها فلا تهيب من قول الجمهور، وإنما التهيبُ يكون من مخالفة الأدلة الصحيحة الثابتة.
وعلى الباحث أن يكون محرَراً في بحثه، ومن يتبنى قولاً عليه أن يحفظ أدلته , ولا يقدم على قول -لاسيما إذا كان مخالفا لقول الأكثر- حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجِّحة لقوله على القول الآخر، وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب.
ولا يلزم من قول القلة أن يكون ضعيفاً ولا من قول الكثرة أن يكون قوياً، فكم من قول ذهب إليه الجمهور ولا دليل عليه, ومن ذلك ما ذهب إليه الجمهور إلى أن الحائض لا تقرأ القرأن و استدلوا بحديث (لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن) وهذا الحديث متفق على ضعفه، قال الإمام أحمد: باطل، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم الإجماع على ضعفه وقد جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام فإنه ضعيف وموسى حجازي مدني والصواب أنه إذا روى عن أهل بلده أيضا ففيه نظر.
وكم من قول مهجور عند طائفة من الناس, و الدليل عليه والعمل على خلافه، وقد يكون مهجوراً في وقت دون وقت ومن ذلك جعلُ الثلاث واحدة فهذا القول مهجور في قرون كثيرة قد ترك الناس لا يفتى به في كل عصر إلا الواحد والإثنان, وهذا في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وبداية السابع حتى ظهر شيخ الإسلام, وتبنَّى القول بأن الثلاث واحدة فاشتهر عنه وكان من يفتي به من قبل يُعزَّر ويُؤدب, وقد سجن شيخ الإسلام بسبب هذا القول، ثم جاء هذا القول من النسيان ما شاء الله إلى أن جاء هذا العصر.
[العلوان - شرح جامع الترمذي - بتصرف]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:59 م]ـ
الأخ الكريم الشيخ أبو فراس فؤاد
بارك الله فيكم ونفع بكم ونحن من نستفيد من مذاكرة أمثالكم
وقد أجاد الشيخ العلوان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/229)
(وعلى الباحث أن يكون محرَراً في بحثه، ومن يتبنى قولاً عليه أن يحفظ أدلته , ولا يقدم على قول -لاسيما إذا كان مخالفا لقول الأكثر- حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجِّحة لقوله على القول الآخر، وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب)
انتهى
ـ[عبدالسلام الخليفي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:45 م]ـ
يرفع للفائدة.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:59 ص]ـ
خلاصة المسألة:
الذي يبدو لي والعلم عند الله في مسألة لزوم الدم على من ترك شيئا من نسكه هو ما أفتى به ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، عبد الله ابن عباس:
وهو أن من ترك شيئا من نسكه الواجب فإن عليه دما.
وذلك لما يلي:
1 - أن هذا القدر من الأثر وهو الترك هو اليقين، أما زيادة النسيان فقد شك فيها أيوب، وقد رويت بدونها، وهي مشكلة على بعض الأصول.
2 - أن تقييد النسك المتروك بالنسك الواجب، هو ما فهمه أهل العلم.
3 - ويبدو كذلك أن النسك الواجب هو المقصود من أثر ابن عباس، وإنما أهمله لأحد أمرين:
- لوضوحه.
- أو أن الأنساك عنده لا تطلق إلا على العزائم في الحج كالمبيت في مزدلفة ومني ورمي الجمار ونحو ذلك.
وظهر لي في أمثلة متعددة:
عدم صحة إعمال أحرف الصحابة على غرار النصوص النبوية؛ لأن الثاني مصدره الوحي، وهو مسدَّد، ومحصَّنٌ من الخطأ، والثاني قد يعتريه ما يعتري البشر من قصور، وإن كانوا – رضي الله عنهم – في المقام الأرفع، والمحل الأسمى لغة وفصاحة وبيانا.
4 - الأثر يحتمل تعديته إلى من ترك النسك المستحب أو ما وقع على صورة النسيان أو الجهل باعتبار أن إهراق الدم هو إكمالٌ للنسك، وهو مشروع لكل حاج مطلقا، ويتأكد عند حصول موجبه، وهو حصول الخلل، والخلل قد يقع فيما رفع الشارع عنه المؤاخذة.
5 - تتأكد في فتوى ابن عباس بإلزام الدم على من أخل بنسك واجب في الحج بالرواية الأخرى عن ابن عمر في فتواه بلزوم الدم على مَن نفر مِنْ منى قبل الزوال.
6 - انعقدت فتاوى أهل العلم على الإلزام بالدم لمن أخل بشيء من نسكه الواجب، من لدن أصحاب رسول الله عليه وسلم إلى علماء الأمصار من التابعين، إلى أئمة المذاهب الأربعة، إلى مدونات أهل الإسلام في قرون متطاولة.
وما على المنازِع إلا أن يتصفَّح في المصنفات والمدونات، من فتاوى التابعين ومن بعدهم، وبهذا نعرف أن طريقة الشيخ عبد العزيز الطريفي في خرم هذا الإجماع بأن من فتاوى عطاء أنه لم يلزم بالدم فيمن ترك بعض الواجبات لا تصح، لأنه يكفي في تحقيق هذا الإجماع أن ننقل عن عطاء إلزامه بالدم في ترك بعض الواجبات، وهذا أشهر من أن يقرر هنا، ثم نحيل ما لم يفت به عطاء بالدم في ترك بعض الواجبات إلى بعض المحال المختلف فيها.
7 - أن المخالف في هذه المسألة متأخر جداً، وفي محل ناءٍ عن معقد الإجماع، فهو الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو من أهل القرن الخامس، إلى الإمام الصنعاني، إلى جماعة من المعاصرين.
8 - ما من فقيه إلا وقد رخص في ترك ما هو من الأنساك المستحبة، ومن غير إلزام بالدم، وبهذا لا يكون هناك إجماعٌ في من أخل بشيء من الأنساك المستحبة، وقل مثل ذلك فيمن كان ناسياً أو جاهلاً، ولك أن تقول: وأيضا في بعض الواجبات التي اختلف في عدِّها من الأنساك، ومن ثَّم في لزوم الدم في حصول الإخلال بها، ومثل ذلك أيضاً ما يحصل من جنس الأعذار التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم فيها دماً.
9 - وبناء على ما سبق، فيكون مستند الحكم بلزوم الدم على من أخل بالنسك الواجب هو ما يلي:
1 - أثران عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف لهما من الصحابة.
2 - إجماع الأمة العملي على الفتوى بلزوم الدم على من أخل شيئا بنسكه.
3 - قبول الأمة لهذا الحكم من سلفهم إلى خلفهم.
10 - ما فسر به أثر ابن عباس يرجع إلى اعتبارين:
أ - أنه مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.
ب - أنه مما يدخله الاجتهاد.
وفسر هذا الاجتهاد بأمور:
1 - قياساً على دم المحصر.
[كما هي طريقة د. إبراهيم الصبيحي، وهو قياسٌ مدخول، والنصوص التي ساقها عن الفقهاء:
- إما أنها تفيد عموم الحصر بأي شيء حصل الحصر، وليس المقصود منها عموم ما حصر عنه، فهو عموم في المانع لا في الممنوع منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/230)
- وإما أنها نصوصٌ تفيد تصور الفقهاء لأحوال حصر الحاج، فإذا حصر عن عرفة تعلق به حكم الحصر الخاص من الهدي، وإذا حصر عن واجب من واجبات الحج، تعلق به مقتضاه وهو لزوم الدم، وإذا حصر عن مستحب لم يلزمه شيء، فهو تصوير لأحوال ما يمكن أن يحصر عنه الحاج، لا حكم الحصر الخاص، كما أنه ليس في النصوص التي ساقها ما يفيد استدلال الفقهاء بآية الحصر على لزوم الدم لمن أخل بالواجب، بل إن جملة ابن قدامة التي ذكر أنه استدل بآية الحصر على وجوب الدم لمن ترك واجبا، قد نص فيها ابن قدامة نفسه أن الحكم كذلك لو كان من غير حصر، مما يؤكد أنه لا أثر للحصر على الحكم إنما هو في حصول صورة الحصر فحسب.]
2 - قياساً على دم المتمتع.
[كما قررها الشيخ المختار الشنقيطي، من جهة أن دم التمتمع والقارن إنما وجبا على الأفاقي الذي ترفه بسقوط أحد السفرين عنه، وكان الأصل أن يهل لكل من حجه وعمرته من الميقات، فهو دمٌ لجبران ترك الواجب الذي سمح به الشارع، وهو قياسٌ مدخولٌ أيضاً من جهة الفرق بين أحكام الدمين فأحدهما دم شكر، والآخر دم جبران، وأحدهما يؤكل منه والآخر لا يؤكل منه .... ]
3 - قياساً على الدم في فدية المحظور.
[وبيانه: أن ابن عباس رضي الله عنهما قاسه على أكمل الثلاثة في فدية الأذى لأنه هو الأصل، وهو الذي يحصل به البراءة.
وهذا في الحقيقة معنىً لا يشفع لتمرير هذا القياس المعين مع ما حصل فيه من هذا الفرق المؤثر، وهو التخيير في فدية الأذى، ولزوم الدم في ترك الواجب، والذي يتعذر معه إجراء هذه العملية القياسية حسب التراتيب الأصولية]
وبما سبق:
فإن المتأمل يجد أن كل هذه القياسات لا تخلو من نظر، وإنما ألهم ابن عباس هذا الحكم، ووقع في قلبه، ووافقته الأمة عليه من بعده لما يلي:
· لمجموع هذه القياسات، بعضها مع بعض، مع أن أفرادها لا تخلو من نظر.
· لمكانة الدم في الحج [في لزومه للمتمتع وللقارن، واستحبابه للمفرد، بل واستحباب تعدده، بل تعداه إلى ما يحصل من مشاركة غير الحاج فيما يشبه هذا النسك، وهو المسمى في الشريعة بالأضحية]
· ولما هو معلومٌ من لزوم التكفير في كثير من العبادات اللازمة، وعادة الشارع التكفير بالشيء من جنسه، أما وقد وقع هذا في الحج نفسه كما هو حاصلٌ في فدية الأذى، وكما حصل أيضاً في من أحصر عن البيت الحرام، ناهيك عما جاء في وصف أعمال الحج بالنذور التي يجب على الحاج أن يوفي بها في محلها، ومنها الدماء.
فإن فتوى ابن عباس بناء على كل ما سبق:
نجد أنها تؤيدها الأصول القريبة في الحج، فمن تعمد الإخلال بشيء من أنساك الحج وفاته تداركه فإن أقل ما يمكن عمله هو تقريب الدم إليه سبحانه، فإلزام الدم بذلك رحمة له وسعة، بل إن حكمه للمحرم قريب وهو الاستحباب لعموم الحاج، بل واستحباب تعدده، وإنما ارتقى هنا إلى الوجوب نظراً إلى الخلل الحاصل في حجه.
يقول سبحانه:
o { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}
o { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
o { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}
فكيف وقد جاء في النص نظيره في فدية الأذى وفي المحصر، وكان لازما للمتمتع والقارن.
فكيف وقد شاركه في فتواه هذه ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة.
كيف قد انعقدت فتاوى أهل الإسلام على ذلك، ودونت بها مصنفاتهم، وإنما حصل الخلاف بأخرة، وهو لا يضر لأنه خلافٌ لم يقع في محل صالح، فقد سبقه الإجماع وانفضَّ أهلُه.
كيف وقد سلَّم أشهر من نازع في الوجوب من المعاصرين وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أحوال الناس لا تنضبط إلا به، فأعمله سياسةً، وإن نازعه دلالة.
يقول محمد محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من مسند بن عباس [السفر الأول ص229]:
(من قدم شيئاً من نسكحجه أو أخره فلا حرج عليه ولا فدية ولا جزاء
وذلك أن الفدية والجزاء في النسك إنما هو:
عوض من تقصير في واجب وتضييع للازم قد فات عمله وخرج بتضييعه وأثم بتقصيره. وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية إذكان من زال عنه الحرج زائلاً عنه البدل الذي كان لازماً له أو كان حرجاً وهي الفديةوالكفارة والجزاء.)
تنبيه:
هذا الحكم يبقى من حيث الجملة، وهو تحصيل مقدار متفق عليه، ويبقى ما عداه من حيث التفصيل محل اجتهاد ونظر.
المصدر ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=9834#post9834)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/231)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:37 م]ـ
لله درك يا شيخ فؤاد .. أسأل الله أن يمد في عمرك وأن يبارك في عملك وأن يقيك كل شر، وأن يزيدك من فضله.
هذه صنعة الفقهاء، وما عداها هراء وغثاء.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:48 م]ـ
قال الشيخ حفظه الله:
2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور.
3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا. انتهى.
اللفظ الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه مفسر بالترك، وهو من معاني النسيان كما قال تعالى (نسوا الله فنسيهم) فالنسيان بمعنى الترك، وهذا ما ورد في بعض الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ (ترك) أو بالتردد بين الترك والنسيان.
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن ونفع بك:
لكن ألا نقول الأثر جاء بكلا اللفظين (ترك) (نسيان) فإذا كان كذلك فنجزم بالتفريق بينهما وأن كلمة نسيان أريد بها الذهول عن الشيء، فاقتضى التفريق، إذ لايعقل أن يقال فيما معناه من ترك شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما ..
فلما جاءت بسياق واحد عُلم المقصد من ذلك وأن النسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء وليست بمعنى الترك!. والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 04:14 ص]ـ
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن ونفع بك:
لكن ألا نقول الأثر جاء بكلا اللفظين (ترك) (نسيان) فإذا كان كذلك فنجزم بالتفريق بينهما وأن كلمة نسيان أريد بها الذهول عن الشيء، فاقتضى التفريق، إذ لايعقل أن يقال فيما معناه من ترك شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما ..
فلما جاءت بسياق واحد عُلم المقصد من ذلك وأن النسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء وليست بمعنى الترك!. والله أعلم
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به
والقصد حفظك الله أن احتجاج الأخ الطريفي حفظه الله بذكر لفظ النسيان في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأن الناسي معذور ليس على إطلاقه، فالأثر ورد بهذه الألفاظ:
قال: حدثني يحي بن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختاني عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري قال: ترك أو نسي .. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكاً فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.
وفي سنن الدار قطني
قال حدثني أبو طالب أحمد بن نصر حدثنا هاشم بن يونس نبأنا كاتب الليث نبأنا يحيى بن أيوب بن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن جريج حدثوه عن الليث السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دما) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وأنبأنا الحسين بن إسماعيل نبأنا محمد بن إسماعيل السختياني نبأنا ابن نمير نبأنا عبيد الله ابن عمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله
نبأنا محمد بن مخلد نبأنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ حدثنا محمد بن يونس أبو عبد الله نبأنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر العمري عن أيوب السختياني عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من ترك من نسكه شيئاً فليهرق دما
وفي مصنف أبي شيبة:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا سالم عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئاً من حجه أو آخره فليهرق لذلك دما. وروى أيضاً مثله عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير
فالمقصود أن بعض الرواة شك في لفظ الحديث هل هو ترك أو نسي، ولايخفي على ابن عباس رضي الله عنه حكم الناسي بمعنى الذاهل عن الشيء.
فتفسر رواية النسيان في أثر ابن عباس بمعنى الترك يدل عليه ما ورد في الروايات الأخرى، وهذا يتفق كذلك مع لغة العرب وهي أن النسيان يأتي بمعنى الترك
قال ابن عبدالبر في الاستذكار:
وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها
ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها))
والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر
قال الله - تعالى -! (نسوا الله فنسيهم)! [التوبة 67] أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته
وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن.انتهى.
والله يحفظكم ويرعاكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/232)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:37 م]ـ
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به
والقصد حفظك الله أن احتجاج الأخ الطريفي حفظه الله بذكر لفظ النسيان في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأن الناسي معذور ليس على إطلاقه، فالأثر ورد بهذه الألفاظ:
قال: حدثني يحي بن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختاني عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري قال: ترك أو نسي .. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكاً فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.
وفي سنن الدار قطني
قال حدثني أبو طالب أحمد بن نصر حدثنا هاشم بن يونس نبأنا كاتب الليث نبأنا يحيى بن أيوب بن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن جريج حدثوه عن الليث السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دما) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وأنبأنا الحسين بن إسماعيل نبأنا محمد بن إسماعيل السختياني نبأنا ابن نمير نبأنا عبيد الله ابن عمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله
نبأنا محمد بن مخلد نبأنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ حدثنا محمد بن يونس أبو عبد الله نبأنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر العمري عن أيوب السختياني عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من ترك من نسكه شيئاً فليهرق دما
وفي مصنف أبي شيبة:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا سالم عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئاً من حجه أو آخره فليهرق لذلك دما. وروى أيضاً مثله عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير
فالمقصود أن بعض الرواة شك في لفظ الحديث هل هو ترك أو نسي، ولايخفي على ابن عباس رضي الله عنه حكم الناسي بمعنى الذاهل عن الشيء.
فتفسر رواية النسيان في أثر ابن عباس بمعنى الترك يدل عليه ما ورد في الروايات الأخرى، وهذا يتفق كذلك مع لغة العرب وهي أن النسيان يأتي بمعنى الترك
قال ابن عبدالبر في الاستذكار:
وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها
ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها))
والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر
قال الله - تعالى -! (نسوا الله فنسيهم)! [التوبة 67] أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته
وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن.انتهى.
والله يحفظكم ويرعاكم.
جزاك الله خير أخي الفاضل .. أفدتنا نفع الله بك.
فمما لاشك أن من معاني النسيان الترك .. ولكن أخي الحبيب .. إن كانت لا تصح لأجل شك الراوي .. فالحمد لله فنقول لا تصح ولا نقول أنها هنا بمعنى الترك ونحن ننقل عبارة من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما فنقلها بهذا السياق ثم نقول هي بمعنى الترك فهذا لا يستساغ أبد هذا أولا، فإما أن نقول (من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما) ثم نقول النسيان هنا بمعنى الترك وإما أن نقول من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما ولا نحتاج إلى إلى تأويل أما أن نذكرهما بسياق واحد!! ثم نقول النسيان بمعنى الترك فلا يظهر أن مثل هذا سائغ أبدا ..
وهذا خارج الموضوع للفائدة
وهي مسألة ترك الصلاة حتى يخرج وقتها
فقد استشهد ابن عبد البر بحديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها .. ) ثم قال النسيان هنا بمعنى الترك أيضا فلا يصح البتة ..
فيرد عليه رحمه الله بما يلي
بل في سياق الحديث ينقض مقولة أنها هنا بمعنى الترك، فقد قال من نسي … ثم قال إذا ذكرها فدل على النسيان المعروف وهو الذهول أو الغفلة عن الشيء لا بمعنى الترك!!.
عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. رواه مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/233)
ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ
{أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} رواه مسلم.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى
فذكر هنا النائم والناسي وكلاهما معذور لأمر خارج عن إرادته ..
أين هذا من التارك!!!!
قال الألباني في الصحيحة حول هذا الموضوع:
و في الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة،
و أنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها.
و دلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، و أنه إن لم يفعل فلا
يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح.
و في ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها، فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، و الله عز و جل يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، و ليس هو كالذى نام عنها أو نسيها، فهذا معذور بنص الحديث، و لذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها.
ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له
بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة.
فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن
باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها و هو متذكر لها مكلف بها
أن لا يكون له كفارة. و هذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد
و رأي الجمهور.
و مما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا:
" إذا وجب القضاء على النائم و الناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد
المفرط أولى "!
مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه،
فإن العامد المتذكر ضد الناسي و النائم.
على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط
من شروط صحة الصلاة، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة، و قول شيخ الشمال في
نشرة له في هذه المسألة " أن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة، و إيقاعها في
وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر ".
فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب، بل
و شرط أيضا، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء.
و بعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف،
و من شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى
فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب.
و اعلم أنه ليس معنى قول أهل العلم المحققين و منهم العز ابن عبد السلام
الشافعي أنه لا يشرع القضاء على التارك للصلاة عمدا، أنه من باب التهوين لشأن ترك الصلاة حاشا لله، بل هو على النقيض من ذلك، فإنهم يقولون: إن من خطورة الصلاة و أدائها في وقتها أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد، فلا يكفر ذنب إخراج الصلاة عن وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوب، ألا و هو التوبة النصوح.
و لذلك فهم ينصحون من ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى الله فورا، و أن يحافظ
على أداء الصلاة في أوقاتها و مع الجماعة، و أن يكثر من الصلاة النافلة حتى
يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب بتركه للصلاة في الوقت (و إن الحسنات يذهبنالسيئات) و قد دل على ذلك حديث أبي هريرة " انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا
بها فريضته ". أخرجه أبو داود و غيره.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:55 م]ـ
بارك الله فيكم
قد تكون الإجابة حفظك الله من جهات متعددة بحيث تشمل ما يمكن أن يقال في الرد على هذا الأمر
فالرد الأول يكون بسياق الروايات وبيان الاختلاف فيها وشك الراوي، ونستدل بهذا على أن رواية النسيان هنا إما أن تكون خطأ من بعض الرواة أو شكا، وأنها قد وردت في بعض الروايات بمعنى الترك.
والرد الثاني: يكون من باب التنزل، فعلى القول بأن الرواية المحفوظة هي (نسي) فهناك أجوبة متعددة عليها
1 - أن العلماء والفقهاء فهموا منها أن النسيان هنا بمعنى الترك، وهذا تفسير للرواية، حيث أنهم استدلوا على الدماء في المناسك بهذا الأثر ومع ذلك استثنوا الناسي في حالات، فدل فعلهم هذا على تفسير الأثر بمعنى الترك.
2 - يستبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنه يقصد بالنسيان هنا الذهول، فلا يخفي على مثل هذا العالم الذي فقهه الله في الدين حكم الناسي.
3 - أن تفسير النسيان هنا بمعنى الترك أمر مستساغ عند وجود قرينة، كما في قوله تعالى (نسوا الله فنسيهم).
أما مسألة إعادة الصلاة لمن تركها عمدا فيمكن نقاشها في موضوع آخر، وقد سبق طرحها في الملتقى.
والله يحفظكم ويرعاكم.(105/234)
أَعْمَالُ العَشْرِ الأَوَائِلِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:33 م]ـ
أَعْمَالُ العَشْرِ الأَوَائِلِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ
بسم اللّه و الحمد للّه وحده، و الصّلاة و السّلام على من لا نبي بعده. و بعد.
فإنّ ممّا يستوجب على العبد حمد ربّه؛ أنْ يمدّ اللّه له في عمره فيبلّغه مواسم الخيرات ليفتح له أبوابها و يعرض عليه بركاتها، فيجتهد و يسابق في جنّة عرضها كعرض السّموات و الأرض، [[وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ]] (1).
و قد حَبانا اللّه دون كثيرٍ ما بين مُوسَّد الثَّرى و ضالّ زاهد في الأخرى؛ بأنْ بلّغنا شهر ذي الحِجّة الحرام و أوائل أيّامه العشر، الأيّام الّتي وردت النّصوص و الآثار و الأقوال في الحديث حول فضائلها و خصائصها و شرفِها؛ فهي الأيّام الّتي أقسم اللّه بها (2) بقوله: [[وَ الفَجْرِ () وَ لَيالٍ عَشْرٍ]] (3)، و هي الأيّام المعلومات الّتي أشار اللّه تعالى إلى فضلها بقوله: [[وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ () لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ]] (4)، و هي أفضل أيّام الدّهر حيث قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فيها: ((أفضل أيّام الدّنيا أيّام العشر)) (5)، و هي الأيّام الّتي رغّب فيها النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم إلى العمل الصّالح بقوله: ((ما مِن أيامٍ العمل الصّالح فيها أحبُّ إلى الله مِن هذه الأيامِ. قالوا: يا رسول الله، و لا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: و لا الجهادُ في سبيل الله! إلاّ رجلٌ خرج بنفسه و ماله فلم يرجعْ مِن ذلك بشيء)) (6)، و هي الأيّام الّتي فيها فريضة الحجّ الّتي هي الرّكن الخامس مِن أركان الإسلام، و هي الأيّام الّتي فيها يوم عَرَفَة الّذي ورد فيه قول نبيّنا صلّى اللّه عليه و سلّم: ((ما مِن يومٍ أكثر مِن أنْ يُعتق الله عزّ و جلّ فيه عبداً مِن النّار، مِن يوم عرفة، و إنّه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) (7)، و هي الأيّام الّتي فيها يوم النّحر و هو يوم العاشر مِن ذي الحجّة الّذي رُوي فيه قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: ((إنّ أعظم الأيّام عند الله تبارك و تعالى يومُ النّحر، ثمّ يوم القَرّ)) (8)، و هي الأيّام الّتي تجتمع فيها أُمّهات العبادات (9).
لكلّ هذا؛ أدرك سلفنا الصّالح و مَن تبعهم بإحسان قيمة هذه الأيّام فتنافسوا على الخير و العمل الصّالح فيها، و كان سعيد بن جبير-رحمه الله- "إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتّى ما يكاد يقدر عليه" (10).
و ممّا لا شكّ فيه أنّ عبادة الله تعالى و التقرّب إليه بالطّاعات القولية و الفعلية مطلوبة مِن المسلم في كلّ وقتٍ و حين؛ إلاّ أنّها تتأكد في بعض الأوقات و المناسبات الّتي منها هذه الأيّام العشرة مِن شهر ذي الحجّة، فأحببتُ أن أذكّر نفسي أوّلا ثمّ إخواني و أخواتي جميعا ثانيا، بما أشارت إليه بعض آيات القرآن الكريم و الأحاديث النّبوية إلى بعض تلك العبادات على سبيل التّخصيص لبعضها و التّأكيد لأخرى، عُمدتي في ذلك أقول علماء الأمّة.
و مِن تلك الأعمال و العبادات ما يلي:
أوّلا/ شكر الله على هذه النِّعمة:
فقبل كلّ شيء علينا أن نشكر الله تعالى على أنْ بلَّغنا هذه العَشر الّتي هي مِن أفضل أيّام الدّهر، فإنّ شكر اللّه سبحانه على نعمه مِن أسباب زيادة الخير و التّوفيق إليه؛ قال سبحانه: [[وَ إِذْ تَأَذّنَ رَبّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنّكُمْ]] (11).
ثانيا/ التّوبة إلى الله:
كلّنا نُخطئ و نُذنب؛ و لا شكّ أنّ اللّبيب منّا الحريص على طاعة ربّه و المجتهد لمرضاته؛ يعلم يقينا أنّ مِن طاعة اللّه اجتناب معاصيه في جميع الأوقات و الأحوال، و الأشهر الحُرم خاصّة -و ذو الحجّة منها- يتأكّد فيها الحذر مِن المعاصي كما يتأكّد الحِرص على الطّاعات، فإنّه كما تُضاعَف الحسنات في مِثل هذه الأيّام تُضاعف السّيئات أيضا، و معاذ اللّه أنْ يكون حالنا كمَن خلط عملا صالحا و آخر سيّئا؛ قال الله تعالى: [[إِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَ الأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/235)
حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنّ أَنْفُسَكُمْ]] (12).
فعلى المسلم استقبال هذه الأيّام بالتّوبة و الإقلاع عن جميع الذّنوب و المعاصي، حتّى يترتّب على أعماله المغفرة و الرّحمة و التّوفيق، و إذا كانت الطّاعات سببا في القرب و الودّ فإنّ المعاصي سبب في البعد و الطّرد، فكانت التّوبة الصّادقة النّصوح متأكّدة في هذه الأيّام، كما أنّها واجبة في كلّ وقت و مِن كلّ ذنب، ولكنّها في مثل هذه المواسم و المناسبات آكد و أوجب و أرجى أن تُقبل و يُوفّق صاحبها للهداية و الاستقامة؛ فإنّه إذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة مباركة، فذلك عنوانٌ لصلاحه و فلاحه و رضا ربّه عنه، قال اللّه تعالى: [[يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوَا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نّصُوحاً عَسَىَ رَبّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللّهُ النّبِيّ وَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنََا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنّكَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]] (13)، و قال عَزّ مِن قائل: [[فَأَمّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ]] (14)، و قال سبحانه: [[وَ إِنّي لَغَفّارٌ لِمَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحَاً ثُمّ اهْتَدَىَ]] (15).
ثالثا/ الاجتهاد في العمل الصّالح مُطلقا:
نَدَبَت الأحاديث النّبوية إلى العمل الصّالح مطلقاً في هذه الأيام؛ مِنها ما ذكرتُه في مقدّمة كلامي مِن قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: ((ما مِن أيامٍ العمل الصّالح فيها أحبُّ إلى الله مِن هذه الأيّامِ. قالوا: يا رسول الله، و لا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: و لا الجهادُ في سبيل الله! إلاّ رجلٌ خرج بنفسه و ماله فلم يرجعْ مِن ذلك بشيء))، فكلّ العبادات و الطّاعات مقصودة بمثل هذا الحديث، و هو ما تُشير إليه جملة مِن الحديث نفسه في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: ((العمل الصّالح))؛ ففي التّعريف بـ (أل) الجنسيّة نستفيد العموم و عدم التّخصيص، و في هذا إشارة و ترغيب إلى الإكثار مِن الأعمال الصّالحة بأنواعها سواء كانت واجبة فيُحافظ عليها، أم نافلة فيُكثر مِنها؛ كتلاوة القرآن و تعلّمه، و قيام اللّيل، و صلاة النّوافل، و الصّدقة، و إفشاء السّلام، و إطعام الطّعام، و الإصلاح بين النّاس، و الإحسان إلى الجيران، و إكرام الضّيف، و إماطة الأذى عن الطريق، و زيارة المرضى، و قضاء حوائج النّاس، و الصّلاة على النّبي صلى الله عليه و سلم، و إسباغ الوضوء، و الدّلالة على الخير، و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و سلامة الصّدر و ترك الشّحناء، و تعليم الأولاد و البنات ... ، أمّا ما ورد ذكره مِن فضائل بعض الأعمال في أحاديث أخرى بخصوصها؛ فهو مِن قبيل موافق العام الّذي يوافقه و لا يُخصّصه.
و قد جاء في فضل الإكثار مِن النّوافل حديث قدسي عظيم، فيه: ((ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضته عليه، و ما زال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل حتّى أُحبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، و بصره الّذي يبصر به، و يده الّتي يبطش بها، و رجله الّتي يمشي بها، و إِن سألني لأعطيّنه، و لَئن استعاذني لأعيذَنَّه)) (16).
رابعا/ الصّلاة:
الصّلاة مِن أجلّ الأعمال في هذه الأيّام و أعظمها و أكثرها فضلاً؛ أوّلا لدخول الصّلاة في عموم الاجتهاد في العمل الصّالح كما قدَّمت، و ثانيا لما تنطوي عليه هذه العبادة مِن ذِكرٍ للّه تعالى و قرآن و دعاء؛ و هي جميعها مطلوبة في بعض الأحاديث كما سيأتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/236)
فيتأكّد علينا المحافظة على هذه العبادة الصِّلة بيننا و بين ربّنا عزّ و جلّ؛ أمّا المكتوب مِنها فالمحافظة عليه فرض واجب في كلّ حين، و أمّا نَفلها فالمستحبّ الإكثار مِن الصّلوات المسنونة بكلِّ أنواعها قدر المستطاع، مِن صلاة الرّواتب، و قيام اللّيل، و الضّحى ... ، فإنّ صلاة النّوافل ينجبر بها ما نقص من الفرائض، و هي مِن أسباب رفع الدّرجات و محو السّيئات و إجابة الدّعوات، و سعِد مَن نال حظّا مِن قول نبيّنا صلى الله عليه و سلّم –و قد تَقدَّم- فيما يرويه عن ربّه: ((و ما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل حتى أُحبَّه))، و أيّ حبّ أعظم و أجمل و أسعد و أبقى و أطيب مِن حبِّ اللّه لعبده المؤمن؟!
خامسا/ الحجّ:
الحجّ هو مِن أفضل ما يُعمل في الأيّام العشر، بل مِن خصائص هذه الأيّام مشروعية الحجّ فيها؛ يقول النّبي صلّى الله عليه و سلّم: ((تابعوا بين الحجّ و العمرة، فإنّهما ينفيان الفقر و الذّنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد و الذّهب و الفضّة)) (17)، و بيّن عليه الصّلاة و السّلام أنّ الحجّ المقبول ليس لصاحبه جزاء إلا الجنّة فقال: ((العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة)) (18).
و هو كما يُعلم واجب على المستطيع مرّة في العمر؛ قال تعالى: [[فِيهِ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَ للّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ]] (19).
و لْيُبشَّر مَن لم يستطع الحجّ بما قاله بعض الأئمّة الأعلام؛ قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-: "لمّا كان الله سبحانه و تعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام، و ليس كلّ أحد قادر على مشاهدته في كلّ عام، فرض على المستطيع الحجّ مرّة واحدة في عمره، و جعل موسم العشر مشْتَرَكاً بين السّائرين و القاعدين، فمَن عجز عن الحجّ في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته؛ يكون أفضل مِن الجهاد الّذي هو أفضل مِن الحجّ" (20).
سادسا/ الصّيام:
الصّيام مِن أفضل الأعمال الصّالحة الّتي وردت فيه النّصوص الكثيرة في بيان فضله، و قد أضافه الله إلى نفسه لعِظم شأنه و علوّ قدره؛ فقال سبحانه و تعالى في الحديث القدسي: ((كلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به)) (21). وعليه فيُسنّ للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة؛ لأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم حثّ على العمل الصالح فيها أوّلا، و كان عليه الصّلاة و السّلام يصومها ثانيا؛ فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النّبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يصوم تسع ذي الحجة، و يوم عاشوراء، و ثلاثة أيّام مِن كلّ شهر، أوّل اثنين مِن الشّهر و الخميس)) (22).
و في كتاب لطائف المعارف: "وممّن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. و يقول أكثر العلماء أو كثير منهم بفضل صيام هذه الأيام" (23)، بل ذهب بعضهم إلى أنّ صيام التّسع مِن ذي الحجّة مستحبّ استحباباً شديداً. (24)
و أمّا إذا عجز أحد عن صيام الأيّام التّسع، فلا يعجز عن صيام ثلاثة أيام مِنها -مِن أوّلها أو وسطها أو آخرها-؛ فإنّ صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر سنّة مُتّبعة، فلا يحرم المسلم نفسه مِن أجر صيامها في هذا الشّهر المبارك على الأقلّ، و إنْ ضعفت الهِمّة عن هذا كلّه أو شُغلت النّفس عنه، فلا ينبغي أنْ يعجزنّ أحدٌ أو يضعفنّ أو ينشغلَنّ عن صيام يوم عرفة؛ و الحديث عنه في الموضوع التّالي.
سابعا/ صيام عرفة:
قد جاءت في فضل يوم عرفة أحاديث؛ مِنها ما ورد عن عَائِشَة -رضي اللّه عنها- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلّم قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟)) (26)، قال النوويّ في شرحه صحيح مسلم: "هذا الحديث ظاهِر الدَّلالة في فضل يوم عَرفة، و هو كذلك"، و عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أنّ علينا أُنزلت هذه الآية [[اليََوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/237)
نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً]] (27) لاتّخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: "إنّي لأعلم أيّ يوم نزلت هذه الآية؛ نزلت يوم عرفة، في يوم الجمعة" (28).
أمّا صيام هذا اليوم -يوم عرفة-؛ فيكفيه فضلا ما رواه أَبو قَتَادَةَ اْلأنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم ((سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَ البَاقِيَةَ)) (29). قال بعض العلماء أنّ الحديث "معناه يُكفّر ذنوب صائمه في السّنتين، قالوا: و المراد بها الصّغائر، و هذا يشبه تكفير الخطايا بالوضوء، فإنْ لم تكن هناك صغائر يُرجى التّخفيف مِن الكبائر، فإنْ لم يكن رُفعت درجات" (30)، و "قال إمام الحرمين: المكفّر الصغائر. و قال القاضي عياض: و هو مذهب أهل السنّة و الجماعة، و أمّا الكبائر فلا يكفّرها إلا التّوبة، أو رحمة الله" (31)، و عن تكفير السَّنة الباقية و إشكاله قال المباركفوري: "فإن قيل: كيف يكون أنْ يكفّر السّنة الّتي بعده مع أنّه ليس للرّجل ذنب في تلك السّنة؟! قيل: معناه أنّ يحفظه الله تعالى مِن الذّنوب فيها، و قيل: أنْ يعطيه من الرّحمة و الثّواب قدرا يكون ككفّارة السّنة الماضية و السّنة القابلة إذا جاءت و اتّفقت له ذنوب" (32).
ثامنا/ الذِّكر:
هذه الأيّام؛ أيّام ذِكرٍ للّه سبحانه و تعالى بجميع أنواعه؛ مِن تكبير، و تسبيح، و تهليل، و تحميد، و دعاء، و استغفار، و قراءة قرآن ... ، قال اللّه تعالى في آية الحجّ: [[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ]] (33)، و نقل البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- في تفسير (الأيّام المعلومات)؛ قوله: أنها أَيَّامُ الْعَشْرِ الأوائل مِن ذي الحِجّة (34)، و قد أكّدت السنّة النّبوية على الذّكر و الإكثار منه في هذه الأيّام، بما رُوي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: ((ما مِن أيّام أعظم عند الله، ولا أحبّ إليه العمل فيهنّ مِن هذه الأيّام العشر، فأكثروا فيهنّ مِن التّكبير، و التّهليل، و التّحميد)) (35)؛ و ما أمر نبيّنا عليه الصّلاة و السّلام بالإكثار مِن التّهليل و التّكبير و التّحميد في هذه الأيّام المباركة دون غيرها من الأذكار، إلاّ لأنّها من آكد العبادات و الشّعائر فيها، و أمّا بقية الأذكار الّتي أشرتُ إليها مستحبّة أيضا لدخولها في عموم معنى الذِّكر كما قال علماؤنا. و قد نُقل عن سلف الأمّة -رضي الله عنهم- أنّهم كانوا يلهجون بذكر الله منذ دخول العشر، و يُعلنون ذلك في بيوتهم و مساجدهم و أسواقهم و أماكن أعمالهم، و يذكرون الله على كلّ أحوالهم.
و يتأكّد هذا الذِّكر أكثر في يوم عرفة؛ قال الإمام النّووي -رحمه الله-: "و اعلم أنّه يُستحبُّ الإِكثار مِن الأذكار في هذه العشر زيادةً على غيره، ويُستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر" (36).
تاسعا/ التّكبير:
التّكبير و إنْ كان مِن جملة الذّكر، إلاّ أنّني أحببتُ أن أعقد له هنا عنوانا خاصّا لورود ذِكره في النّصوص و الآثار المتعلّقة بالأيّام العشر أكثر مِن غيره مِن الأذكار؛ و لم يسبق لي أنْ قرأتُ كلاما يُلخّص موضوع التّكبير في الأيّام العشر أحسن ممّا قرأتُه لفضيلة الشّيخ الدّكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، لذلك و لِغناه اكتفيتُ بتقييده هنا كاملا دون إضافة شيء؛ قال حفظه اللّه و نفعنا بعلمه: "و الإكثار من التّكبير و الجهر به من الشّعائر الّتي يشابه بها المقيمون حجّاج بيت الله الحرام.
و قد أصبح التّكبير في هذا الزّمن من السّنن المهجورة، و لا سيما في أوّل العشر فلا تكاد تسمعه إلا مِن القليل. فحرِيّ بالمسلمين أنْ يحيوا هذه السنّة فيفوزوا بأجر العمل، و أجر إحياء سنّة تكاد تندثر.
و أمّا صفة التّكبير، فليس له صفة يجب الالتزام بها، و الأمر في ذلك واسع، و المقصود هو كثرة الذّكر على أيّ صفة مشروعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/238)
و قد ورد عن السّلف صفات متعدّدة، و المنقول عن أكثرهم أنّهم كانوا يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر و لله الحمد. و عن بعضهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد، و عن بعضهم: الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرة وأصيلاً.
و بالإضافة إلى التّكبير المطلق الّذي يبتدئ مِن أوّل ذي الحجة إلى غروب الشّمس مِن اليوم الثّالث عشر، فإنّه يُشرع كذلك التّكبير المقيَّد بأدبار الصّلوات بعد السّلام، و هو يبتدئ بالنّسبة لغير الحجّاج مِن فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر مِن آخر أيّام التّشريق. و بالنّسبة للحجّاج مِن صلاة الظّهر يوم النّحر إلى صلاة العصر مِن آخر أيّام التّشريق. و هذا هو أصحّ الأقوال الّذي عليه جمهور السّلف و الفقهاء قديماً وحديثاً.
و ظاهر النّصوص أنّ التّكبير المقيّد شامل للمقيم و المسافر، و الجماعة و المنفرد، و الصّلاة المفروضة و النّافلة. و المسبوق ببعض الصّلاة يكبّر إذا فرغ من قضاء ما فاته؛ لأنّ التّكبير ذِكر مشروع بعد السّلام" (37).
عاشرا/ الدّعاء:
الدّعاء هو مخّ العبادة، مَن وُفّق إلى دعاء اللّه وحده فقد بُلّغ منزلة عظيمة و وُفِّق إلى خير كثير، فكيف إذا وافق دعاء العبد ربَّه هذه الأيّام المباركة و هو مجتهد صائم؛ لا شكّ أنّه سيُفتَح له باب أسباب إجابة دعائه على مصراعيه.
بل كيف إذا وافق دعاؤه يوم عرفة و ما أدراك ما دعاء يوم عرفة؛ عن عبد اللّه بن عمر –رضي اللّه عنهما- أنّ النّبي صلّى الله عليه و سلّم قال: ((خير الدّعاء دعاء يوم عرفة)) (38)، قال ابن عبد البر معلِّقا على هذا الحديث: "و فيه مِن الفقه أنّ دعاء يوم عرفة أفضل مِن غيره، و في ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، ... و في الحديث أيضًا دليل على أنّ دعاء يوم عرفة مُجاب كلّه في الأغلب" (39). فلْيحرص المسلم على الإكثار مِن الدّعاء لاسيما سؤاله ربَّه سبحانه أنْ يعتقه مِن النّار؛ فقد قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم في حديث سبق ذِكره: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ)).
حادي عشر/ قيام اللّيل:
لا شكّ أنّ قيام اللّيل عبادة عظيمة جليلة، يكفي عن وصف عظمة شأنها و جلالة قدرها قوله تعالى في أهل القيام: [[أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللّيْلِ سَاجِداً وَ قَائِماً يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُولُو الألْبَابِ]] (40)، و مع دخول القيّام في عموم العمل الصّالح كما ذكرتُ في شأن بعض العبادات، فقد ذُكر عن بعض العلماء تنصيصهم على استحباب قيام ليالي العشر الأوائل مِن ذي الحجّة، مِنهم الإمام الشّافعي و غيره، و قال سعيد بن جبير كما في لطائف المعارف: " لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر" (41).
ثاني عشر/ التّضحية:
الأضحية سنّة سنّها لنا أبونا إبراهيم عليه الصّلاة و السّلام حين فدى الله ولده بذِبح عظيم، و هي مِن خير القربات في هذه الأيّام؛ يُغنينا اشتهارها لدى النّاس علما و عملا عن سرد النّصوص حولها، حتّى إنّ مِن العلماء مَن قال بأنّها واجبة على الموسِر، و الجمهور منهم على أنّها سنّة مؤكّدة.
فينبغي على المستطيع الحِرص على هذه السنّة مع تعلّم آدابها و أحكامها.
و لا يحزَنَنّ مَن لم يستطع شراء أضحية لحاجته أو فقره، إذ يكفيه شرفا و أجرا أنْ ضحّى عنه خير البرية صلّى اللّه عليه و سلّم؛ فعن عائشة و أبي هريرة -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ((كان إذا أراد أنْ يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين، فذَبَح أحدهما عن أمّته لِمن شهد بالتّوحيد و شهد له بالبلاغ، و ذَبَح الآخر عن محمّد و عن آل محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم)) (42).
ثالث عشر/ عدم أخذ شيء مِن الشَّعر و الظِّفر بالنّسبة للمضحّي:
قال نبيّنا صلى الله عليه و سلم: ((مَن كان له ذبح يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة، فلا يأخُذنّ من شَعره و لا مِن أظفاره شيئاً حتى يُضحّي)) (43). و في حديث آخر: ((فليُمسك عن شعره و أظافره حتى يضحّي)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/239)
فالحديث الأوّل فيه النّهي عن أخذ شيء من الشَّعر أو الظّفر و الأصل في النّهي إفادة التّحريم و لا صارف له هنا إلى الكراهة، و الحديث الثّاني فيه الأمر بالإمساك عن أخذ ذلك و الأصل في الأمر إفادة الوجوب و لا صارف له كذلك إلى الاستحباب، و عند كثير مِن العلماء إذا أهلّ هلال ذي الحجّة على مَن أراد أنْ يُضحّي؛ لا يجوز له أنْ يأخذ شيئا مِن شعره و لا أظفاره حتّى يُضحّي، و مَن اشترى أضحية بعد مُضي أيّام مِن أوّل ذي الحجّة أمسك مِن وقت عزمه على التّضحية.
و النّهي عن الأخذ يخصّ المضحّي وحده (صاحب الأضحية) و لا يتناول المُضحَّى عنهم كالزّوجة و الأولاد و نحوهم، إلاّ إذا كان لأحدهم أضحيّة تخصّه، لأنّ النّبي صلى الله عليه و سلم كان يضحّي عن آل محمد -رضي اللّه عنهم- و لم يُنقل عنه أنه نهاهم عن الأخذ.
أمّا الحِكمة مِن ذلك؛ فقد قال بعض العلماء أنّه لمّا شابه المضحّي المحْرِمَ في بعض أعمال النّسك -و هو التقرّب إلى الله بذَبْح القربان- أُعطي بعض أحكامه، و قيل أنّ الحِكمة في ذلك أن يبقى كامل الأجزاء ليُعتَق مِن النّار.
رابع عشر/ استغلال يوم العيد:
يوم العيد هو أفضل أيّام السّنة على الإطلاق، لحديث النّبي صلى الله عليه و سلّم: ((إِنَّ أَعْظَمَ الأيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)) (44)، فالجدير بالمسلم أنْ يستغلّ هذا اليوم في التقرّب إلى اللّه بمختلف العبادات؛ و الّتي مِنها ما يأتي ذكره.
خامس عشر/ الخروج إلى صلاة العيد:
على المسلم ذكرا كان أو أنثى الحِرص على أداء صلاة العيد حيث تُصلّى، و لْيحرص على الاستماع إلى خطبة العيد، فمِن الغُبن و الخطأ أن يحرِِم المسلم و المسلمة نفسيهما مِن شهود هذا الخير العظيم، ذلك لأنّ هذا اليوم -يوم النّحر- هو أعظم الأيّام عند اللّه كما في الحديث السّابق ذكره، علاوة على أمر النّبي عليه الصّلاة و السّلام الرّجال و النّساء بذلك.
سادس عشر/ صِلة الأرحام:
صِلة الرّحم مِن الأمور الواجبة حُكما و العظيمة أجرا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها النّاس أفشوا السّلام و أطعموا الطّعام و صِلوا الأرحام و صلّوا باللّيل و النّاس نيام تدخلوا الجنّة بسلام)) (45)، و قال عليه الصّلاة و السّلام: ((لا يدخل الجنّة قاطع)) (46). و لا شكّ أنّ أعرافنا و عاداتنا جارية بالتّزاور و التّواصل بين ذوي الرّحم في هذه الأيّام و في اليوم العاشر منها خاصّة -يوم العيد-، فلْيستدم كلّ منّا على ما بدأه و اعتاد عليه، و لْيوصي غيره و لْيربّي أبناءه على ذلك.
سابع عشر/ الصّدقة:
الصّدقة في وقت الحاجة و الشدّة أفضل مِن بعض العبادات التطوّعية الخاصّة في هذه الأيّام و غيرها؛ و علّل ذلك علماؤنا بأنّ العبادة التطوّعية الخاصّة نفعها قاصر على صاحبها، أمّا الصّدقة على الفقراء و المساكين و المحاويج و الجياع فنفعه متعدّي، و ما كان نفعه متعدّيًا أفضل ممّا كان نفعه قاصرًا.
و يكفي المتصدِّق و الباذل و المعطي و المحسن إلى الآخرين أجرا؛ أنّ فعله استجابة لنداء الإيمان في قوله تعالى: [[يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لاَ خُلّةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ وَ الكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ]] (47)، و يكفيه فضلا قوله سبحانه: [[مَن ذَا الذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ]] (48).
و أمّا مَن لم يجدْ ما يتصدّق به؛ فأبشِّره بما وَرد عن نبيّنا صلى الله عليه و سلّم أنّه قال: ((على كل مُسلمٍ صدقة)). فقالوا: يا نبي الله! فمَن لم يجد؟ قال: ((يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدّق)). قالوا: فإنْ لم يجد؟ قال: ((يُعين ذا الحاجة الملهوف)). قالوا: فإنْ لم يجد؟ قال: ((فلْيعمل بالمعروف و ليُمسك عن الشرّ فإنّها له صدقةٌ)) (49).
ثامن عشر/ استشعار وِحدانية اللّه عزّ و جلّ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/240)
علينا جميعا و نحن نجتهد في هذه الأيّام؛ استشعار عظمة اللّه الواحد الأحد، و أنّ كلّ ما نقوم به مِن أعمال و نؤدّيه مِن عبادات فهو بفضله و توفيقه سبحانه، و ما كنّا لنصنع شيئا لولاه عزّ و جلّ، لذلك علينا أنْ نستشعر معاني وحدانية خالقنا و إلهنا ربّ العالمين الرّحمان الرّحيم ملك يوم الدّين، فنستحضرها في ما وُفّقنا إليه مِن أعمال و عبادات؛ فصلاةٌ تُبذل له وحده، و صيامٌ له و هو يجزي به، و حجٌّ بأفئدة هَوَت إلى البيت العتيق و ما قَصَدَت إلى ربّ البيت، و تضحيةٌ هي توحيدٌ يُذكِّر بأبي الموحّدين إبراهيم عليه السّلام، و صدقةٌ يُراد بها وجهه و جنّته، و تكبيرٌ يُعلن بأنّ عظمة اللّه لا تضاهيها عظمة، و تحميدٌ يُعترف فيه بتفرّد اللّه سبحانه بأحسن الأسماء و أعلى الصّفات و سعة رزقه و إنعامه، و التّهليل يُلخّص ذلك كلّه ...
قال اللّه تبارك و تعالى: [[قُلْ إِنّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ () لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ]] (50).
هذا ما تيسّر لي كتابته و جمعه في هذا الموضوع -موضوع العمل في العشر الأوائل مِن ذي الحجّة-، قد اجتهدتُ فيه للجود بأفضل ما ورد فيه مع الحرص على الأصوب منه، فإنْ كان فيه مِن صواب و توفيق فمِن اللّه وحده، و ما جرت كتابة سطوري إلاّ بما تجري به سائر الأقلام، و العبد يُصيب و يُخطئ، و أفرَح بالتّصويب كما أطرب لمدح قريب، فمَن وجد خيرا فيما كتبت فلْيحمد اللّه و ليشمّر عن ساعد الجدّ، و مَن وجد غير ذلك فلْيُحسن الظنّ بي و ها هو ذا عنواني الالكتروني على ذيل المقال بابه مفتوحة لكلّ مُهدٍ إليّ عيوبي.
و في الأخير أسأل اللّه عزّ و جلّ لي و لأخواني و أخواتي جميعا بمناسبة حلول هذه الأيّام المباركة؛ التّوفيق إلى الاجتهاد في العمل و الباقيات الصّالحات، و أنْ ييسّر لنا أسباب الفوز بجنّة عرضها الأرض و السّموات، و نسأله الغفور التوّاب؛ السّداد و الإخلاص و الصّواب، و حُسن الخاتمة و المغفرة و الثّواب؛ في القول و العمل. كما أناشد كلّ أخ أو أخت قرأ رسالتي منشورة على الانترنت أو مطبوعة على الورق؛ الدّعاء لي و لوالدي و لكلّ من له عليّ فضل، و الاشتراك معي على الخير بنشر الرّسالة في مناسبتها على معارفه، و لي منّي إليهم مقدّما المحبّة في اللّه و السّلام مع رحمته و بركاته و مغفرته.
و سبحانك اللّهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك و أتوب إليك.
أخوكم محمّد بن حسين حدّاد الأمازيغيّ الجزائريّ
tarekzyad@gmail.com
ليلة الخميس 29 ذو القعدة 1429هـ، الموافق لـ: 27 نوفمبر 2008م
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة المطففين: الآية 26.
(2) و لاشك أنّ قسمَ الله تعالى بها يُنبئُ عن شرفها و فضلها.
(3) سورة الفجر: الآيتان 1 - 2.
قال الإمام الطّبري في تفسيره للآية الثّانية: "هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه". (تفسير الطّبري: ج 7/ص 514).
(4) سورة الحجّ: الآيتان 27 - 28.
و نقل البخاري في صحيحه عن ابن عباس قوله في هذه الأيام أنّها: أَيَّامُ الْعَشْرِ.
(5) صحيح الجامع الصّغير (1133).
(6) صحيح سنن الترمذي (757)؛ صحيح سنن أبي داود (2438)؛ صحيح سنن ابن ماجه (1753). و لتمام الفائدة، انظر جامع الأصول في أحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم. (6863). و انظر شرح الحديث في: (فتح الباري) و (شرح مسلم للنووي) و (لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي).
(7) رواه مسلم: (الحديث رقم: 3288/ ص 568).
(8) رواه أبو داود: (الحديث رقم 1765/ ص 271).
(9) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (فتح الباري: 2/ 534): "و الذي يظهر أنّ السّبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، و هي الصّلاة و الصّيام و الصّدقة و الحجّ، و لا يتأتّى ذلك في غيره".
(10) رواه الدّارمي و البيهقي في الشّعب.
(11) سورة إبراهيم: الآية 7.
(12) سورة التّوبة: الآية 36.
(13) سورة التّحريم: الآية 8.
(14) سورة القَصص: الآية 67.
(15) سورة طه: الآية 82.
(16) البخاري كتاب الرقائق، باب التّواضع (6502).
(17) متّفق عليه.
(18) رواه التّرمذي و النسائي.
(19) سورة آل عمران: الآية 97.
(20) لطائف المعارف.
(21) متّفق عليه.
(22) رواه أحمد و النّسائي، و هو في صحيح أبي داود: 2129، و صحّحه الألباني في صحيح النسائي برقم: 2372.
(23) لطائف المعارف: 522.
(24) كما قال بذلك الإمام النّووي في شرحه صحيح مسلم (4/ 328).
(26) مسلم في كتاب الحج: 1348.
(27) سورة المائدة: الآية 3.
(28) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان و نقصانه (97). و كتاب التّفسير و كتاب الاعتصام.
(29) رواه مسلم و غيره.
(30) شرح صحيح مسلم: (4/ 308).
(31) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (4/ 474).
(32) تحفة الأحوذي: (3/ 171 - 172).
(33) سورة الحجّ: الآية 28.
(34) و ذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم كما في لطائف المعارف: ص289.
(35) رواه أحمد (مج2/ص131/الحديث رقم: 6154)، و صحّحه الشّيخ أحمد محمّد شاكر في تخريج المسند (7/ 224).
(36) الأذكار: ص 389.
(37) مِن مقال للشّيخ نُشر على موقع صيد الفوائد –على الانترنت-.
(38). الترمذي: (كتاب الدّعوات/ باب في دعاء يوم عرفة/ 3585). و الحديث في السّلسلة الصّحيحة (1503).
(39) التمهيد (6/ 41).
(40) سورة الزّمر: الآية 9.
(41) انظر: (لطائف المعارف: 524).
(42) رواه بن ماجه (2/ 199).
(43) رواه مسلم و أبو داود و التّرمذي و النّسائي.
(44) صحيح ابن حبّان، و سنن أبي داود، و هو في صحيح سنن أبي داود (2/ 148)، و أنظر المشكاة: (ح/2643). يوم القرّ هو اليوم الّذي يلي يوم النّحر، و قيل سُمي بذلك لقرار –أي استقرار- الحجاج فيه و عدم نفرهم.
(45) أخرجه التّرمذي و صحّحه.
(46) رواه مسلم.
(47) سورة البقرة: الآية 254.
(48) سورة الحديد: الآية 11.
(49) رواه البخاري: (الحديث رقم 1445/ ص 233).
(50) سورة الأنعام: الآيتان 162 - 163.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/241)
ـ[عبد المعين]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً.(105/242)
فائدة: هل تجزئ كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟ الجواب: ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:48 ص]ـ
في " لقاء الباب المفتوح " (209 / السؤال 11):
السؤال
هل تجزئ كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟
الجواب
الشيخ:
تقصد التفريق؟
السائل: نعم.
الشيخ: الظاهر أنه يجوز, أي: يجعل بعض الكفارة إطعاماً وبعضها كسوة, والأفضل أن تكون من نوع واحد, إطعام عشرة أو كسوتهم.
انتهى
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
فائدة حول الموضوع
وهو هل يجوز اطعام مسكين عشرة مرات، او كسوته عشر كسوات؟
أجاب الشيخ مصطفى العدوي وفقه الله، بعدم الجواز وانه يجب اطعام عشرة اشخاص مختلفين او كسوتهم ...
هذا جوابه ولكني اظني قرأت للشيخ ابن عثيمين بجواز ذلك ...
فارجو من شيخنا ابو طارق افادتنا بذلك ان امكن، بارك الله فيكم ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 06:59 م]ـ
والشيخ رحمه الله لا يجيز
والشرط أن يكونوا عشرة مختلفين
بل الشيخ يرى - ولعله قول مرجوح - أن الاختلاف في المساكين حتى في فدية الصيام!
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك شيخنا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 05:04 م]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 09:24 م]ـ
فمن هو الشيخ بارك الله فيكم؟):
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 09:52 م]ـ
هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
في " لقاء الباب المفتوح " (209 / السؤال 11):
ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[27 - 01 - 09, 11:36 م]ـ
جزى الله خيرا ً ((الشيخ إحسان)) والأخوة على هذه الفائدة القيمة والمشاركات.
سوال بسيط جدا ً / اسمع كثيرا ً عن لقاءات الشيخ العثيمين وتسمى ((الباب المفتوح)).
فما هو الباب المفتوح المقصود من هذه التسمية لهذه اللقاءات؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 02:54 ص]ـ
فما هو الباب المفتوح المقصود من هذه التسمية لهذه اللقاءات؟
جزاك الله خيراً
" الباب " هو: باب بيت الشيخ رحمه الله
والموعد: كل خميس قبل الظهر
" بدأت في أواخر شوال 1412هـ، وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421هـ " - كما في موقع " الشبكة الإسلامية "
وهي متوفرة على أشرطة، وأقراص، وفي كتب، وموجودة في موقع الشيخ رحمه الله، وفي كتب الشاملة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:07 ص]ـ
وللفائدة:
فثمة " اللقاء الشهري " للشيخ رحمه الله
وكان في الجامع الكبير في " عنيزة "، باقتراح من مكتب الدعوة في "عنيزة ".
وموعده: في الأحد الثالث من كل شهر.
والموعد الأول: كان في ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر شوال، عام 1312 هـ
واللقاء الأخير:كان في ليلة الأحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر، 1421 هـ.
وعدد اللقاءات (77) - بحسب " الشبكة الإسلامية " -
واللقاءات متوفرة على أشرطة، وأقراص، وفي كتب، وموجودة في موقع الشيخ رحمه الله، وفي كتب الشاملة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً
" الباب " هو: باب بيت الشيخ رحمه الله
والموعد: كل خميس قبل الظهر
" بدأت في أواخر شوال 1412هـ، وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421هـ " - كما في موقع " الشبكة الإسلامية "
وهي متوفرة على أشرطة، وأقراص، وفي كتب، وموجودة في موقع الشيخ رحمه الله، وفي كتب الشاملة.
وعدد اللقاءات (236) - بحسب " الشبكة الإسلامية " -(105/243)
حواء لم تخلق من ضلع آدم!
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:31 ص]ـ
الحمد لله ... وردت آثار عن بعض علماء التفسير من الصحابة التابعين تفيد أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم،من أجل ذلك كان عدد أضلاعه في جهة أقل منه في الجنب الآخر!!
ولما كانت مسائل بدء الخلق مما غابت عنا حقائقه فلا نعلم منها ولا نقول الا بما كان الخبر الصادق عليه دليلا، وجب علينا أن نتوقف في هذه المسألة وننظر ما ورد فيها.فنقول:
* لم يثيت عن الله ولا عن رسول الله ما يؤيد هذه القصة! فإن تلوت قول الله عز وجل:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وقوله: {
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} و {
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}
قيل لك:ليس في شيء منها ما يؤيد دعواك، لأننا نقول بأن "من " لبيان الجنس لا للتبعيض. وفي التنزيل {وجعل لكم من أنفسكم أزواجا} أي على صفتكم وهيأتكم.
وتقرأ قول الله تعالى: {وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج} و {ومن كل شيء خلقنا زوجين} فلا يقع في بالك ولا يدور بخلدك أن الله تعالى قد خلق سائر هذه الازواج من أضلاع!!
فإن أوردت من الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام (
إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوَج"
قيل لك:القول في "من ضلع" كالقول في "خلق الانسان من عجل: و"الله الذي خلقكم من ضعف"فكل ما تقوله في هاتين الآيتين قله في الحديث.على أنه قد روي بلفظ آخر،حيث قال {إن المراة كالضلع} وهذا أثبت ولكن بعض الرواة رواه هناك بالمعنى.فتأمل
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:50 ص]ـ
الشيخ الرشيد ان شاء الله
كلامك في انكار ان امنا حواء عليها السلام لم تولد تخلق من ادم مطلقا صحيح في حال لو لم يرد تفسير من السلف لما ذكرت مع اني لم اجد بعد البحث (في الشاملة طبعا) من يوافقك الرايبل الجميع ينقل هذا الكلام ولا يعترض عليه من كتب التفسير او حتى من كتب الشيخين باستثناء شيخ الحديث في هذا العصر اقصد الالباني طبعا رحمة الله رحمة واسعة(105/244)
حلف بالطلاق على عدم دخول موقع
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:42 م]ـ
رجل كان يدخل مواقع اباحية وتاب وحلف بالطلاق بالثلاث على راي العلماء الذ يقولوا بوقوع هذا الطلاق بالثلاث انه لو دخل موقع اباحي يطلق زوجته
وترك المواقع الااباحية ولكنه دخل اليوتيوب لاجل خطبة للبدير ومقاطع قرآن فظهرت له صور اباحية ولكنه لم يفتحها وانما بعد رؤية الصور الاباحية في قائمة المقاطع تركها ولم يفتحها وخرج فما هو الحكم؟
وهل اليوتيوب يعتبر من المواقع الاباحية
ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:58 ص]ـ
اذا كان اليوتيوب موقع اباحي نحتاج من العلماء منع رفع ملفاتهم هناك، لان كثير من العوام يفعلون كما فعل الرجل و يدخلون الموقع للخير و الدروس
فنرجو من المشايخ توضيح المسألتين الاولى التي ذكرتها انت و هذه الثانية
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:01 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[04 - 01 - 09, 05:23 م]ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 05:49 م]ـ
هو حلف ان لا يدخل موقع إباحي، واليوتيوب ليس إباحيا محضا.
فهنا ينظر إلى نيته:
أ- فإن كان أراد ألا يدخل موقعا إباحيا محضا، فلا شي عليه.
ب _ وإن قصد كل موقع يحتوي على مقاطع إباحية فينظر في نيته هنا:
1 - إن قصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق.
2 - وإن نوىإيقاع الطلاق، وقع الطلاق، وهل يقع ثلاث أم واحدة؟ فيه خلاف بين أهل العلم.
وهذه مسألة للمدارسة، و أما الفصل فيها فلا بد فيها من حكم حاكم وهو القاضي.
ـ[محمود المدني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:22 م]ـ
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم المؤرخ 11/ 1 / 1393 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك أردت الإقلاع عن معصية فنويت وتلفظت بطلاق زوجتك أن عدت إليها وذلك بتاريخ 18/ 12 / 1391هـ ولا تدري كم مرة تلفظت بالطلاق ولم يعلم بذلك أحد ولم تقصد فراقها وإنما أردت منع نفسك من المعصية ثم إنك بسبب تزيين الشيطان وما أملاه عليك من التأويل وقعت في المعصية، ثم إن الله من عليك بالتوبة منها فلم تعد إليها بعد ذلك كان معلوما.
والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك إنه سميع قريب وأوصيك بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دينه ولزوم التوبة من سائر المعاصي والحذر من وسائلها وذرائعها وسؤال الله العافية والثبات، فالعبد على خطر ما دام على قيد الحياة إن لم يثبته الله ويوفقه، وهو سبحانه يحب أن يسأل ويحب من عباده أن يتوبوا إليه وقد وعدهم بالإجابة في قوله سبحانه: سورة غافر الآية 60 ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ثبتنا الله وإياك على الحق ووفقنا جميعا لما فيه رضاه.
أما الطلاق المذكور فهو غير واقع في أصح أقوال العلماء والزوجة باقية في عصمتك إذا كان مقصودك منع نفسك عن المعصية وليس مقصودك فراقها وعليك عن ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة فقراء لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، ونسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين العافية من نزغات الشيطان ومن شرور النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمود المدني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:23 م]ـ
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم المؤرخ 11/ 1 / 1393 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك أردت الإقلاع عن معصية فنويت وتلفظت بطلاق زوجتك أن عدت إليها وذلك بتاريخ 18/ 12 / 1391هـ ولا تدري كم مرة تلفظت بالطلاق ولم يعلم بذلك أحد ولم تقصد فراقها وإنما أردت منع نفسك من المعصية ثم إنك بسبب تزيين الشيطان وما أملاه عليك من التأويل وقعت في المعصية، ثم إن الله من عليك بالتوبة منها فلم تعد إليها بعد ذلك كان معلوما.
والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك إنه سميع قريب وأوصيك
بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دينه ولزوم التوبة من سائر المعاصي والحذر من وسائلها وذرائعها وسؤال الله العافية والثبات، فالعبد على خطر ما دام على قيد الحياة إن لم يثبته الله ويوفقه، وهو سبحانه يحب أن يسأل ويحب من عباده أن يتوبوا إليه وقد وعدهم بالإجابة في قوله سبحانه: سورة غافر الآية 60 ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ثبتنا الله وإياك على الحق ووفقنا جميعا لما فيه رضاه.
أما الطلاق المذكور فهو غير واقع في أصح أقوال العلماء والزوجة باقية في عصمتك إذا كان مقصودك منع نفسك عن المعصية وليس مقصودك فراقها وعليك عن ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة فقراء لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، ونسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين العافية من نزغات الشيطان ومن شرور النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/245)
ـ[أبو ياسر الداعي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:31 ص]ـ
أحسن الله إليكم(105/246)
بشرى ساره
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:46 م]ـ
شرح كتاب المناسك من الروض لفضيلة الشيخ / سليمان العلوان فرج الله عنه
سوف يقوم احد الاخوة بإذن الله بتنزيله في مكتبة الفلاح مقابل جامعة الامام محمد بن سعود بوابة رقم (1)
فلاتنسون اخوانكم من الدعاء(105/247)
سؤال عن وصية في الأضحية؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:59 م]ـ
أوصى أحد الآباء قبل موته أبناءه كلهم ذكورهم وإناثهم بأن يضحي كل واحد منهم عنه ...
هل يجب إنفاذ هذه الوصية من الجميع ام يجتمعون على واحدة ..
نرجو من أهل العلم الإفادة.(105/248)
إشكال في مسألة الحلق و التقصير. .
ـ[بن نصار]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. .
أشكل على تخصيص الحلق بـ (بالحلق بالموس) و أن كل ما عدا الحلق بالموس فهو من التقصير. .!!
ما مستند هذا القول هل هو العرف؟
وهل من حلق على الصفر بالماكينة لا يدخل في مفهوم المحلقين؟؟
منكم نستفيد. .(105/249)
تيسير المواريث (مسائل المناسخات) نظريا وعمليا للمبتدئين أمثالي بين أيديكم
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
لو هلك وارث عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت - مثلا -
ثم لم تقسم التركة حتى توفى أحد الأبناء عن زوجة وابن ..
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت بنت عمن يرثها في المسألة الأولى ..
فكيف تقسم التركة وقد تداخلت الأموال والورثة .. ؟؟!
هذا ما يعرف - ولا يخفى على شريف علمكم بمسائل المناسخات -
وهذه مساهمة متواضعة في جمع وشرح مبسط لمبحث مهم وعويص في المواريث:
وهو مبحث المناسخات ..
فأضعها بين يدي طلاب العلم لكي يفيدوني فيما يقرؤون والله وحده الموفق ..
والسلام عليكم
محبكم أبو أسامة
عادل الخديدي العتيبي
نظرا لا ختلاف الخط فقط يقع إشكال في التنسيق فالخط المقترح
AL-Mohanad Bold
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 11 - 08, 07:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
وهذه مساهمة متواضعة في جمع وشرح مبسط لمبحث مهم وعويص في المواريث:
وهو مبحث المناسخات ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخانا الفاضل أبا أسامة, في نظري أن مسائل المناسخات من المباحث الواضحة واليسيرة, وأنه لا إشكال فيها.
وأما ما أراه من المباحث العويصة في علم الفرائض هو توريث الإخوة مع الجد إذا كان معهم صاحب فرض لاسيما إذا كانت من مسائل المعادة, هذا حسب رؤيتي القاصرة, أسأل الله لي ولك ولجميع الأعضاء والإداريين العلم النافع والعمل الصالح.
لا زلتم مبار كين يا أعضاء الملتقى.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:07 ص]ـ
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:52 م]ـ
حياكم الله شيخي خالد باوزير نفع الله بك وأسعدك في الدارين ..
المناسخات في الجملة يسيرة؛ لكن هناك جزئية ربما تكون فيها نوع صعوبة وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون من غيره هنا ربما يكون هناك نوع صعوبة هذا من جهة ..
من جهة أخرى - أسعدك الله - هي عند تعدد البطون ولا أقول هنا بالبطنين والثلاثة ..
ولكن حينما تكثر البطون فتصل إلى التسعة والعشرة وتصبح الجامعة (فقط) تصل إلى ما يربو على المليون والمليونين .. !!
وقد وصلتنا مسألة في الحرم النبوي وقفت عليها .. فيها تسعة عشر بطنا!! أي ميتا ..
وجامعة المسائل (6 مليارات) وشيء .. !
فهنا تكمن الصعوبة ..
ولا زلت استفيد منكم ومن مشائخ هذا الملتقى المبارك رعاك الله ..
محبكم
عادل بن عيد الخديدي(105/250)
الشيخ صالح الفوزان يدافع عن الشيخ عبدالرحمن البراك حفظهما الله
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:56 م]ـ
إلى الذين يغيظهم بيان الأحكام الشرعية صبرنا على طائفة من الكُتَّاب يتناولون رجال الحسبة ويتناولون الدعاة إلى الله لا لشيء إلا أنهم يقومون بواجبهم نحو دينهم وولاة أمرهم ونحو وطنهم بتحصين المجتمع مما يخل بدينه أو بأمنه واستقراره.
صبرنا وقلنا لعلهم يرجعون إلى صوابهم فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
ولكن الأمر ازداد وطفح الكيل حتى تناول بعضهم العقيدة، وقال إن كلمة: لا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بالطاغوت ولا تبطل الأديان.
وقال آخر: إن الإسلام لا يكفر من لا يدين به ومن لا يحاربه.
ولما سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله عن هذه المقالات وأجاب عنها وذكر أن هذه الأقوال ردة عن دين الإسلام متبعا في ذلك ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام مختارا عالما أنه يرتد عن دين الإسلام، وهذه المقالات تعتبر من نواقض الإسلام لأنها تسوي بين الكفر والإسلام.
لما أجاب الشيخ من سأله عن هذا شنعوا عليه وتناولوه بالذم وحرضوا عليه مع أنه لم يأت بشيء من عنده فقد حكم الله بالردة على من تكلم بكلمة الكفر جادا أو هازلا، قال تعالى: " وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ " [التوبة: 74]، ولما قال جماعة في أحد الأسفار وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزل الله فيهم: " قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ " [التوبة: 65 - 66] مع أنهم اعتذروا وقالوا: " إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ " وقالوا: إنما نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، فكيف بمن يكتب المقالات الطويلة وينشرها على الملأ فيما هو أشد من ذلك.
وبدل أن يندموا ويتوبوا مما كتبوا يكابرون ويريدو من العلماء أن لا يبينوا الحكم الشرعي إذا سئلوا عنه على الأقل.
أيريدون أن يكتم العلماء العلم ويؤخروا البيان عن وقت الحاجة وقد قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ " [البقرة: 159].
إن الذين حصل منهم الكلام الذي ارتدوا به عن دين الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوه فيما بينهم ولم يعلم به إلا الله ولم يكتبوه وينشروه وإنما حضره واحد من المسلمين وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا فضحهم الله وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تحذيرا للمؤمنين من أن يقع منهم مثل ذلك، فكيف بمن كتب كلامه الفظيع ونشره في الصحف أو بثه في الفضائيات؟
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)، وفي الأثر: أن المعصية إذا لم تظهر لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامة.
أعود فأقول: لا بد من بيان الحق ورد الباطل وأن لا تأخذ العلماء في الله لومة لائم وليس غرضنا التشهير بأحد وإنما غرضنا امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة - ثلاث مرات - قلنا: لمن يا رسول الله؟. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
ونرجو من القائمين على الصحافة أن لا يحجبوا مقالات الناصحين عن النشر فيكونوا من الكاتمين للبيان.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان ( http://www.alfawzan.ws/)
http://www.islamlight.net/index.php?...=8836&Itemid=1 (http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=8836&Itemid=1)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:43 ص]ـ
اللهم احفظ علماء المسلمين
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:25 ص]ـ
هل هذه المقالة كتبها الشيخ صالح؟؟؟
لأني حاولت الرجوع غلى موقع الشيخ فلم أجدها .... !!
اللهم احفظ الشيخين من كيد الكائدين
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:08 ص]ـ
نعم من كلام الشيخ صالح حفظه الله وشفاه
http://www.ahtsab.com/play.php?catsmktba=5524
http://www.al-darb.com/news.php?action=show&id=60
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131652
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:43 م]ـ
الله أكبر ...
جزاك الله خيرا يا أبا عمر
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:32 م]ـ
اللهم احفظ الشيخ صالحا، وأمد في عمره على طاعتك.
واحفظ الشيخ البراك، وكل من يدعو إلى التوحيد وينافح عنه.
جزاك الله خيرا أخي أبا عمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/251)
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:04 م]ـ
اللهم احفظ الشيخ صالحا، وأمد في عمره على طاعتك.
واحفظ الشيخ البراك، وكل من يدعو إلى التوحيد وينافح عنه.
جزاك الله خيرا أخي أبا عمر.
اللهم آمين وبارك الله فيك ياخي علي الفضلي
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 01:23 ص]ـ
اللهم احفظ علماء المسلمين
آمين(105/252)
حكم قول (جنة الله في أرضه)؟
ـ[أبو عبادة الهاشمي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:34 م]ـ
الحمدلله وحده وبعد
نسمع كثيراً قول بعض الناس:هذه جنة الله في أرضه
فهل هذه الكلمة صحيحة، أم فيها مخالفة شرعية؟
أرجو التوضيح لمن عنده علم
وتقبلوا مودتي
ابو عبادة الهاشمي
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:35 م]ـ
للفائدة:
سمعت انه لا يقال شيء من الجنة في الارض الا:
- مجالس الذكر لقول النبي صى الله عليه وسلم: (اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا)
- الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:46 م]ـ
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة، و أواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة، و الحجر ".
صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 305).
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا اللفظ مجازي يطلق على سبيل المبالغة في الإعجاب، بل أظن فيه من تسبيح الله ما فيه لإرجاع القائل جمال الخلق وتمام الصنعة لله سبحانه وتعالى، فهو من باب الذكر إن تفكر فيه كذلك!
لذا لا بأس به فلا يتنطع في الأمر! ورفقاً بالعامة!
والله أعلم وأحكم
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:23 م]ـ
قال الشعبي: الناس في جنة الله تعالى ستة أشهر - يعني أيام الرطب.(105/253)
الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:09 م]ـ
من الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
1 - وقوع الهلاك في هذه الأمة وذلك بسبب سكوتهم.
2 - أنه سبب لظهور الجهل واندراس العلم.
3 - أنه يُجريء العصاة والفساق على أهل الحق والخير.
4 - عدم إجابة الدعاء.
5 - سبب ظهور غربة الدين.
كتبه أبو جهاد
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:13 ص]ـ
بوركت(105/254)
فائدة: هل يستحب قص الشعر بعد ذبح الأضحية، أم أن الأمر على الجواز فقط؟!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:38 م]ـ
فائدة:
هل يستحب قص الشعر بعد ذبح الأضحية، أم أن الأمر على الجواز فقط؟
الجواب:
ذهب الإمام أحمد وجماهير الحنابلة إلى الاستحباب، كما في "الاختيارات" ص 120.
واستدل الإمام أحمد بما رواه مالك في " الموطأ " ص 362 برقم 1043 عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع:
فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت.
ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس.
قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر اهـ.
وفي حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: (أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة).
فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى- وفي رواية: منيحة ابني، وفي رواية: منيحة أهلي- أفأضحي بها؟
قال: (لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل). رواه أبو داود برقم (2789)، والنسائي برقم (4365) وغيرهما، وسنده حسن إن شاء الله تعالى.
ففعل ابن عمر فعل صحابي يتحرى السنة، لم أعلم له مخالفا، وظاهر حديث ابن عمر يقوي استحباب ذلك، وإذا كان الشعر أو الظفر طويلا، تأكد الاستحباب، والله أعلم.
منقول.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:23 ص]ـ
فائدة:
قال الماوردي:
(وفي تسميتها-أي بهيمة الأنعام- نعما وجهان:
أحدهما: لنعومة وطئها إذا مشت!، حتى لا يسمع لأقدامها وقع.
والثاني: لعموم النعمة فيها، في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها) اهـ من " الحاوي" (15/ 76).
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا، والنقل كاملا هكذا فقد سقط منه أشياء:
الجواب: ذهب الإمام أحمد وجماهير الحنابلة إلى الاستحباب , كما في " الإنصاف " (4/ 110).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم الاستحباب؛ كما في " الاختيارات " ص (120).
واستدل الإمام أحمد بما رواه مالك في " الموطأ " ص (362) برقم (1043) عن نافع: أن ابن عمر ضحى مرة بالمدينة, قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلاً أقرن , ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس , قال نافع: ففعلت, ثم حُمِلَ إلى عبدالله بن عمر, فحلق رأسه, حين ذبح الكبش , وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس , قال نافع: وكان عبدالله بن عمر يقول: ليس حلق الرأس بواجب , وقد فعله ابن عمر. اهـ. وهذا الأثر غاية في الصحة.
وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لرجل: " أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيدًا , جعله الله لهذه الأمة ". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى – وفي رواية: منيحة ابني , وفي رواية: منيحة أهلي- أفأضحي بها؟ قال: " لا , ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك , وتحلق عانتك , وتقص شاربك , فذلك تمام أضحيتك عند الله ". أخرجه أبو داود برقم (2789) والنسائي (4365) وغيرهما , وسنده حسن إن شاء الله.
فَفِعْلُ ابن عمر فِعْل صحابي يتحرى السنة , ولم أعلم له مخالفًا , وظاهر حديث ابن عمرو يقوي استحباب ذلك , وإذا كان الشعر أو الظفر طويلاً؛ تأكد الاستحباب، والله أعلم.
المصدر:
http://sulaymani.net/play-777.html
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:08 ص]ـ
بارك الله فيكم أبا عمرو على الاستدراك.
وإنما سقط مني سهوا في الكتابة اختيار ابن تيمية، وأما عبارة: (وهذا الأثر غاية في الصحة) ليس في نسختي! وإنما أضيف بعدُ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال ابن عبد البر
(وأما حلق بن عمر لرأسه فلم يذكر أنه من سنة الأضحى ويمكن أن يكون فعله لمرضه الذي كان يشكو أو قد أخبر أنه ليس بواجب على الناس ولا هو عند أحد من (أهل العلم) من سنة الأضحى فيما علمت والله أعلم
)
انتهى
وفي موطأ مالك برواية ابن بكير عند البيهقي
(حدثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع: فأمرنى أن أشترى له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى فى مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل الكبش إلى عبد الله فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر.)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:51 ص]ـ
قال ابن عبد البر
(ولا هو عند أحد من (أهل العلم) من سنة الأضحى فيما علمت والله أعلم
)
ولكن من علم حجة على من لم يعلم، كما سبق، قال في الإنصاف:
(فَائِدَةٌ: يُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ.
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ الْيَوْمِ.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/255)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:53 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال ابن أبي شيبة
في حلق الرأس بغير منى يوم النحر (1) قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه.
(2) قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم قال: سمعته يقول: ليس الحلق إلا بمكة.
(3) قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع أو عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر كان إذا لم يحج حلق رأسه.
(4) قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام أن الحسن كان يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة.
(5) قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر؟ قال: نعم.
انتهى
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، والكلام على الحديث صحة وضعفا ثم على متنه وما فيه من فوائد فقهية يطول، ولعل مشاركاتكم تثري الموضوع أكثر.
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:13 م]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي ...
جزاكم الله خيرا ً يا شيخ علي ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:05 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا عمرو.
وبارك الله فيكم أخي أنس الرشيد.
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:18 م]ـ
بارك الله فيك(105/256)
المهم من أحكام الأضحية للشيخ محمد بوخبزة.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:50 م]ـ
موقع فضيلة الشيخ أبي أويس الحسني ................. سلسلة الاطمئتان والدعة في خطب ومواعظ يوم الجمعة [144]
المهم من أحكام الأضحية
للشيخ
أبي أويس محمد بوخبزة الحسني
الحمد لله المستحق للعبادة وحده، المُولي عبادَه كرمَه ورفده، الناصر بالتوحيد وحُسن اتباع عبده، ونشهد أن لا إله إلا الله الوليّ الحميد، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أكرم الرسل وأفضل السادات والعبيد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبيّ الأوّاب، الناطق بالصواب، وعلى آله البررة الأحباب، والصحابة أولي القلوب الحيّة والألباب.
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسول فقد غوى واعتدى أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد ص، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد: قال الله تعالى:" إن إعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر"وقال تعالى:" وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".
أيها المسلون .. هذه أيّام الحج الأكبر قد أطلَّتكم، وهذه مواسم القُربات والخيرات قد وافتكم، فاعمروها بالتكبير والتهليل، وافعلوا الخير للملِك الجليل، واعلموا أن مِن آكد ما يُطلب فيها يومَ الحج الأكبر وهو يوم عيد النحر، إراقة الدم تقرباً إلى الله وزُلفى، وإحياءً لذكرى أبي الأنبياء، سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع إخلاص النية، وتوحيد القصد، وإرادة وجه الله، لا لِحظ نفس، ولا لهوى بطن، ولا لجبر خواطر.
فإن ذلك من أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله في ذلك اليوم المعهود، ففي جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ص قال:" ما عمل ابن آدام من عمل يوم النحر، أحبّ إلى الله من إهراق الدم،_أي إسالته بذبح الأضحية_ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان._ يعني أن الله يقبلها قبولاً عظيماً_ قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفساً.
واعلم يا أخي وفقك الله وإياي، أن هذه الأضحية سُنة مؤكدة، فعلها رسول الله ص والمسلمون، وانعقد الإجماع على مشروعيتها، وأنه يُكره تركها لمن قدر عليها، فقد ضحى رسول الله ص بكبْشين أملحيْن أقرنيين، ذبحهما بيّده وسمّى وكبّر، كما في الصحيحين، وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي ص قال:" إذا رأيتم الهلال، وأراد أحدكم أن يُضحي، فليُمسك عن شعره وأظفاره. وقال العلماء أنها تجب بالنذر، ويقول المُضحي هذه لله، أو هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية، وتكون من البقر والغنم والإبل والمعِز، ولا تُجزء من غير هذه الأصناف، ويجزء من الغنم ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمسُ سنوات، وأفضلها الغنم الذكر، فقد قال ص:"نعمة الأُضحية الجذع من الضّأن، _والجذع ما له سنتان عند الجمهور_ وفي صحيح مسلم عنه ص:" لا تذبحوا إلا مُسنَّة، فإن يعْسُر عليكم فاذبحوا جدعة من الضَّأن".والمُسنة الكبيرة، ولا بأس بذبح الخصي_يعني المرضوض الانثيين_ ويُطلب من الأضحية أن تكون سالمة من العيوب مستسمنة متخيرة، فلا يجوز للإنسان أن يُضحي بالمِعيبة. ففي جامع الترمذي وقال حسن، أن رسول الله ص قال:" أربعة لا تُجزء من الأضاحي، العوراء البيّن عوارها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تُنْقِي. وفي السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ص أن نستشرف الأذن والعين، ولانُضحي بالعوراء، ولامُقَابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير بن معاوية أحد رواة الحديث، فقلت لأبي إسحاق آذكر العضباء؟ قال:لا، قلتُ فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، قلتُ: فما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن، قلتُ: فما الشرقاء؟ قال: يشق الأذن، قلتُ: فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمنة. ووقتها أن لا تُذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، وبعدما تُصلى صلاة العيد، ويصِّح ذبحها بعد ذلك، في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/257)
أيِّ يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، قال ص:" أول ما نبدأ به في يومِنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننْحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبلُ فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من شك في شيء، قال أبو بُردة:"خطبنا رسول الله ص يوم النحر فقال:" من صلى صلاتنا ووجه قِبلتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يُصلي". وتكفي الشاة من الضأن أو المعِز عن أهل البيت كلهم، فهي سُنة كفاية، فقد قال أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل في عهد رسول الله ص يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى، وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، وتُجزء البقرة أو البدنة عن سبعة أشخاص، والمطلوب من المُضحي أن يأكل من أضحيته، ويُهدى منها لأقاربه، ويتصدق منها على الفقراء، فقد قال رسول الله ص:" كلوا وأطعموا وادخروا" ولايجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يُعطى الجزار من لحمها أجرة على ذبحه، والمطلوب من المضحي أن يحسن ذبح أضحيته، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، إن كان له أهل، فإن رسولَ الله ذبح كبشاً وقال:" بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يُضحي من أمتي" رواه أبو داود والترمذي. فإن كان لا يُحسن الذبح فليحْضُر مع الجزار، فإن رسول الله ص قال لابنتِه فاطمة،" يا فاطمة قومي فاشهدي أُضحيتك فإنه يغفر لكِ عند أول قطرة من دمِها كل ذنب عملتيه، وقولي:" إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، فقال أحد الصحابة، يا رسول الله:"هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة، قال ص:" بل للمسلمين عامة".
هذه أيها المسلمون_أرشدكم الله وإياي_مهمات من أحكام الأضحية وآدابها، اقتصرنا فيها على ما ورد عن رسول الله ص، وخير الهدي هدي محمد وشر المحدثات البدائع، فإذا أحسنت إليها الاستماع، وتفَّهمتها بقلب واع، أدركت ما بيننا وما بينها من البُعد والمخالفة، فإن هذه السُنة المحدية خالطتها الأهواء، وأحاطت بها البدع، حتى أخرجتها عن طبيعتها، فأصبحت مُناسبة تقليديّة تحكمها العادة، وتُكيِّفُها الجاهلية، بدليل أن الجماهير من الناس يحرصون عليها ولا يفرِّطون فيها، ولا يُراعون فيها الأحكام الشرعية، وإنما يجبرون بها الخواطر، ويحققون بها رغبات النساء، ولا يهمُّهم بعد ذلك من سلوكهم ولا من سلوك أبنائهم ونسائهم شيء، وهذا من مكائد الشيطان الخبيثة، وتلاعبه بأتباعه، وإلا فكيف يُفرِّط الإنسان في فرائض الدين، وواجباته العينيِّة، فلا يعرف صلاة ولا غسل الجنابة، ولا حُكم الصيام ولا يؤدي زكاة ولا حجّاً، ولا يُعْنى بصلاح نفسه ولا احكام أهله وتربية أولاده، فإذا جاء عيد الأضحى اهتم بالضحية، وبالغ في الاختيار، والبحث والاهتمام، وإذا لم يكن له مال استسلف أو باع آثاث بيته وآوانيه، واشتراها، اللهم إن هذا ليس من دينك وشرعك، وإنما هو من غلبة الهوى ووسوسة الشيطان.
اللهم اهدنا للسنة، وجنبنا البدعة والفتنة، وارزقنا الإخلاص. وتقبل منا بفضلك يا أرحم الراحمين
يارب العالمين. آمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
من هنا ( http://www.bokhabza.com/play.php?catsmktba=288)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:02 م]ـ
هذه خطبة عيدية لشيخنا البركة أبي أويس الحسني، وجدتها ضمن مجموعه الموسوم بـ: الاطمئنان والدعة في خطب ومواعظ يوم الجمعة والذي يضم 200 خطبة كتبها الشيخ بخط المغربي الجميل، والمجموع كله درر والالئ وفوائد وفرائد يسر الله طبعه ليعم نفعه. وهذه الخطبة تقع تحت رقم 123.
خطبة وعظيّة
يوم عيد النحر
الحمد لله الغفور الودود، ذي العرش المجيد، الفعّال لما يريد، نحمده على ما أولى وأنعم، ونشكره على ما تفضل وأحسن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأيّده جُنده، وحزم الأحزاب وحده، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيّد الشاكرين وقدرة الصابرين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين.
من يُطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسول فقد غوى واعتدى أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد ص، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين:" فأمَّا من أعطى وأتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغى وكذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى" أيها المسلمون إن أعمال الخير والمسارعة فيها بمحض الحرية والاختيار سبب للسعادة والنجاة، وإنَّ اقتراف الذنوب وفِعل المنكرات والعيوب، جرياً مع هوى النفس الأمارة بالسوء، وسيلة للشقاء والهلاك، مصداقاً لهذه الآية الكريمة.
هذا وقد جعل الله للطاعات مواسم مشهودة، وأوقاتاً معدودة، تُضاعف فيها الحسنات، وتزكو الصاحات والقربات، وإن من أعظمها قدراً وأرجاها، وأكرمها على الله وأوفاها، يوم الحج الأكبر يوم يتقرب فيه المسلمون بالأضاحي والقرابين ويدخل فيه الحجاج بيت الله المكرّم بعد إفاضتهم مُحلقين ومُقصرين، وتتِّم فيه النِّعمة عليهم بالقَبول والغفران، وعِتق رقابهم من النيران، وقد تفضل الكريم المنّان، على من تشبّه بهم غاية الإحسان، وجعل لمن ضحى في سبيله، وأراق الدم تقربا إليه للزلفى والكرامة، ما تقّر به عين المؤمن، ويطمئن له قلب (الموحد) ... هذا ما وجُد بالأصل، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/258)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:22 م]ـ
تعديل /
، وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيّد الشاكرين وقدوة الصابرين.(105/259)
مسأله: هل يستحب فى الاضحيه (كثيرة اللحم) ام (طيبه اللحم)؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:57 ص]ـ
افيدونا بوركتم
ـ[أبو لجين]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:27 ص]ـ
(وفديناه بكبش عظيم)
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:33 م]ـ
انت تقصد بكلمة طيب
1 - تقصد طيبتة المصدر (اي لم يدخل في شرائها اموال جاءت من عمل مكروه اوحرام)
2 - ام تقصد بكلمة طيبه (المذاق)
الجواب لكل واحدة جوابها الخاص
منتظر الرد
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:38 م]ـ
(وفديناه بكبش عظيم)
تعلك تقصد قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم)
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا تقصد الطيبة بأموال الشراء
خرج الامام مسلم في بَاب
قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا
1686 - و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ
{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}
اما اذا قصدت الطيبة بالمذاق
اذا كان الخروف حجمة كبير واللحم طري الطبخ
ويكون اغلى من
الخروف حجمة صغير واللحم طري الطبخ وهذا متساوي سعرة مع
الخروف حجمة كبير ولكن لحمه صعب الطبخ
الجواب
الاول افضل لكن سعره اغلى من الباقين
اذا لم تستطيع شراء الاول
يبقي الثاني والثلث متساوين في السعر مختلفين بالمذاق والحجم
يفضل الحجم على المذاق اذا كانت مجاعة مميته عند الفقراء
ويفضل المذاق على الحجم اذا لم تكم هناك مجاعة مميته عند الفقراء
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:35 م]ـ
الاخوة ابو لجين وابوبكر البغدادى وبن شيخنا وفقكم الله على مروركم ومشاركاتكم
الاخ البغدادى وفقك الله على هذه الفائده ...
وننتظر المزيد ..
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:35 م]ـ
كمثل كتاب علم وافر الصفحات قليل الفائدة ... وآخر قليلها كثير الفائدة ريحه طيب إن فُتح أعم وكفى.
.(105/260)
درر من أجوبة العلاّمة مقبل الوادعي على أسئلة بعض المغتربين في أميركا
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أجوبة العلاّمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله على أسئلة بعض المغتربين في أميركا
أنقلها على الملتقى ليكون نشر العلم من العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة
السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق، وأما اغتصاب حقوق الناس فلا بدّ أن يردّها، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " لتؤدّن الحقوق إلى أهلها "، ويقول: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ".
حتى الخيانة للكافر تعتبر إساءة إلى الإسلام، فإنهم سيسيئون الظنّ بالمسلمين، ويفرحون بمثل هذه الأمور التي تحصل من المسلمين، من أجل أن يُشَنِّعوا بها على الإسلام.
السؤال 2
ما هي الشروط للإقامة بين ظهراني المشركين؟
الجواب
الله عزّ وجلّ يقول في كتابه الكريم: {إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فِيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرضُ اللهِ واسعةً فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا - إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوِلدانِ لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً} (النساء، 97 - 98)
فإذا كان يستطيع أن يقيم دينه هنالك وهو آمن على أولاده وأهله، فلا بأس، وإن كنتُ أرى أنه لن يستطيع أن يأمن على أولاده؛ فلا بدّ أن يذهب بهم إلى مدارس نصارى، والولد لو هرب من أبيه تستلمه الحكومة، وليس لأبيه عليه سلطة، وكذلك المرأة، فأنا أرى أنه لا يجوز أن تسكن تلك البلاد إلا للضرورة، أو شخصٌ ذهب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو آمن على نفسه من الفتنة، من فتنة النساء، ومن فتنة الدنيا، فقد أخبرني من ذهب إلى بلجيكا عند أن رجع وقد استفيد منه، فقلتُ له: لماذا لم تبقَ عندهم حتى ينتفعوا بك؟ فقال: فتنة. فقلتُ: تأخذ أهلك معك، فقال: ليس فتنة النساء وحدها، بل فتنة الدنيا وفتن أخرى كثيرة، فإذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فيجب عليه أن يفرّ بدينه.
السؤال 3
ما حكم التأمين على النفس والمال، وفيها حِيَل لأخذ الأموال من الكفار؟
الجواب
التأمين هذا لا يجوز، لأن أعداء الإسلام يستغلّون الأموال لصالحهم في البنوك الربويّة، ويربحون أموالاً كثيرة، اللهم إلا أن يكون مفروضاً عليك، فنحن نسلّم الضرائب والجمارك على السيارات وغيرها ونحن نعتقد حرمتها. وإن كان مفروضاً عليك فإيّاك والخداع مع الكفار، فلا تخادعهم، فإذا كانوا يحاربون في المعركة فلك أن تفعل ما تستطيع؛ فالحرب خدعة، أما أن تخادعهم في الأموال فإنهم يسيئون الظن بالإسلام والمسلمين.
السؤال 4
ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟
الجواب
في هذه الحالة يُعتَبر محرّماً، وإلا فإذا تزوّج بكتابيّة سواءً كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {والمحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ} (المائدة، 5)، فهو ممّا أُبِيح، لكن بشرط أن يحافظ على أولاده، وأما أن يترك أولاده عندها فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول - كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -: " كلّ مولود يُولَدُ على الفِطرة فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسانه "، ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما يرويه عن ربِّه: " إني خلقتُ عبادي حُنفاء كلّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم "، وقد رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحسن وقد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال: " كَخٍ كَخٍ إنها من الصدقة ".
فالواجب علينا أن نحرص على تربية أبنائنا تربية إسلامية، أما بهذه الصورة التي ذكرتَ فلا يجوز ويُعتَبر محرّماً.
السؤال 5
رجلٌ مسلمٌ زنا بامرأة غير مسلمة فحملت منه، وبعد أن أنجبت له طفلاً أسلَمَت، فما حكم الولد؟ هل يُعتَبَر شرعيًّا؟
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/261)
الولد ليس بشرعي، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " الولد للفِراش وللعاهر الحَجَرُ ". فالولدُ تابعٌ لأمِّه، والعاهر - أي الزاني - له الخيبة والندم.
وبالنسبة للزواج منها، إذا علم أنها قد تابت فيما بعد، فلا بأس بذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: {وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين} (النور، 3). أي: نكاح الزانية، أو إنكاح العفيفة الزاني. فإذا علم أنها قد تابت من الزنا وأسلمت، فلا بأس أن يتزوّجها.
السؤال 6
ما حكم مَن أدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويلتحقون بمدارس يتعلّمون فيها منهجهم المنحرف المسيحي؟
الجواب
هو مسئولٌ أمام الله عز وجل عن هذا الأمر، والطفل يعتبرُ المدرسَ مثالاً عالياً، فيقتدي بالمدرّس، سواءٌ كان صالحاً أو غير صالحٍ، فضلاً عن أن يأتي بهم إلى النصارى، وهم حريصون على أن يُنَصِّرونا ونحنُ في بلدنا، ودع عنك؛ وقد وصل الشخصُ إلى بلدهم، فالدراسة في تلك المدارس الجاهليّة لا تجوز، لا سيّما مع الاختلاط؛ الرجال بالنساء، فهي تُعتبر فتنة. وكان الواجب على الحكومات الإسلامية أن تفتح المدارس والجامعات على الشريعة، أما مدرسة أو جامعة وفيها اختلاط؛ فإنها تُعتَبَر إساءة إلى التعليم وإلى الدارسين والمدرّسين، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " فاتّقوا الدنيا واتّقوا النساء ". ويقول: " ما تركتُ بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء "، ويقول: " ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أذهَب للبِّ الرجل الحازم من إحداكنّ "، ولنا شريط في هذا بعنوان " تحذير الدارس من فتنة المدارس "، فلا نطيل الكلام عليه.
السؤال 7
هناك ذبحٌ بالرصاص الكهربائي، يُطلقونها على الثور ثم يذبحونه، فهل يجوز هذا؟
الجواب
إذا كان يسقط حتى يتمكّنوا من ذبحه فلا بأس إن شاء الله.
السؤال 8
هناك إخوة ملتزمون ويعملون في محطّات بترول ويبيعون فيها السجائر؟
الجواب
يُنصَحون ألاّ يبيعوا هذا، والله المستعان.
السؤال 9
ما حكم من يعمل في القمار مقابل أجرة محدودة؟
الجواب
القمار محرّم من حيث هو.
السؤال 10
ما حكم من يضع ماله في البنك، ويعطونه فوائد، فمنهم من يأخذها ومنهم من يتركها للبنك؟
الجواب
الواجب أن يتركها للبنك، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من ترك شيئاً لله أبدله اللهُ خيراً منه "، وإذا أخذها فهو معرّض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهِدَيه ".
وقد تقدّم أن قلنا: لا يضع في البنك إلاّ الذي يخاف على ماله من اللصوص، أو يخشى تلفه، وأما إذا كان لا يخاف، فلا ينبغي أن يضعها في البنك، لأنه يساعدهم على استعمال هذه النقود وأخذ أرباحها.
السؤال 11
هل تصح الوكالة وقت العقد أو الشهادة أو الطلاق بالهاتف؟
الجواب
إذا تأكّد أنه صوت فلان، وإلاّ فقد يوجَد من يُقَلِّد الأصوات، فقد أُخبِرتُ عن شخصٍ بصنعاء يستطيع أن يُقَلِّد صوت فلان، وصوت فلان، فهذه أمور لا يُعتَمَد عليها، لأنه قد يأتي رجل كما قلنا لديه القدرة على تغيير صوته.
السؤال 12
هل يجوز أن نُسَلِّم للنصارى مصاحف قرآن كريم مترجمة أو غير مترجمة؟
الجواب
الأحسن هو العمل بالحديث: نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.
السؤال 13
هل يجوز حضور احتفالاتهم، مثل أعياد الميلاد وغيرها؟
الجواب
لا يجوز، يقول الله تعالى: {والذي لا يشهدون الزور} (الفرقان، 72) (قال أبو معاوية البيروتي: استدلّ الشيخ رحمه الله بهذه الآية لأن أهل العلم فسّروا الزور بأعياد المشركين)، بل المسلمون أنفسهم إذا أقاموا مولداً أو احتفلوا بليلة سبعة وعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو بعيد الهجرة، أو بعيد الثورة، أو بعيد الأم، أو عيد الشجرة، وغيرها من الأعياد الجاهليّة فكل هذه لا يجوز حضورها.
السؤال 14
لا بدّ للداعي أن يدعو إلى الإسلام في أميركا، فما هي الطرق الصحيحة والضوابط الشرعية للدعوة، مع العلم أن مجتمعهم معروف بالفساد والانحلال وغير ذلك؟
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/262)
قبل هذا ننصحه أن يتزوّد من العلم النافع، يقول الله تعالى: {قُل هذهِ سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (يوسف، 108)، ثم يدعو إلى العقيدة الصحيحة، فلا ندعوهم إلى ترك عبادة المسيح، ثم ندعوهم إلى عبادة القبور كما يفعل الصوفيّة.
السؤال 15
عندما نسافر إلى أميركا تطير بنا الطائرة من ألمانيا عصراً، ونصل إلى أميركا عصراً، فما حكم الصلاة؟
الجواب
لا يلزم أن تصلي صلاتين في يومٍ واحدٍ، بل تكتفي بالصلاة الأولى.
السؤال 16
هناك بعض المنظّفات من شحم الخنزير؛ مثل الصابون، ومعجون الأسنان، وغير ذلك، فما حكمها؟
الجواب
لا يجوز استعمالها ما دام فيها شحم خنزير.
السؤال 17
رجلٌ مسلمٌ تزوّج نصرانية، وتمّ العقد في كنيسة، فما حكمه؟
الجواب
يُجَدَّد العقد عند مسلمين، إذا كان أبوها كافراً فليس له ولاية عليها، فتنصب واحداً من المسلمين ويجدّد العقد عنده، ولو عقدوا في غير الكنيسة لكان أفضل، بل هو الواجب أن المسلمين يستغنون عن أعداء الإسلام ويُطالبون بهذا.
السؤال 18
مِنَ اليمنيّين مَن يعمل في المطاعم، ويقوم بطهي الخنزير وتقديمه للزبائن، وعذرهم أنهم لا يأكلون؟
الجواب
هذا العمل لا يجوز، ويُعتَبَر معصية وإعانةً عليها.
السؤال 19
رجل يُكتَب له عقد زواج بابنة أخيه، عقدٌ صُوَريٌّ حتى يصل إلى أميركا، فهل هذا يجوز؟
الجواب
لا، لا يجوز.
السؤال 20
ما حكم مَن يدخل زوجته وأولاده أميركا، ويستلم نفقات المعيشة ممّا يُسَمّى مال الصدقة، وهو للذين لا يجدون عملاً أو لا يستطيعون العمل، وهو يعملُ خُفية؟
الجواب
إذا كان يقول: إنه لا يعمل، وهو يعمل خفية، فيُعتَبر كذباً، والكذب لا يجوز.
السؤال 21
ما حكم مَن يغيب عن أهله خمس أو عشر سنوات، هل لزوجته أن تطلب الطلاق أو الفسخ؟
الجواب
إذا تضرّرت المرأة ولو لشهر، أو ثلاثة، أو أربعة أشهر، فذهب ولم يترك لها نفقة، ولم يترك لها سكناً، أو استوحشت في البيت لا تستطيع أن تسكن فيه وحدها، فلها أن تطلب الفسخ، فتذهب إلى الحاكم أو القاضي في بلدها وتطلب الفسخ، ولها ذلك.
السؤال 22
ما حكم من تزوّج في أميركا مشركة من أجل الإقامة فيها؟
الجواب
هذا غير واثق بوعد الله سبحانه وتعالى: {وما من دابةٍ في الأرضِ إلاّ على الله رِزقُها ويعلمُ مُستَقَرَّها ومستَودَعها كُلٌّ في كتابٍ مبين} (هود، 6)، وقوله سبحانه وتعالى: {وكأيّن من دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللهُ يَرزُقُها وإيّاكم وهو السميعُ العليم} (العنكبوت، 60).
فلا يجوز له أن يتزوّج بامرأة مشركة، {لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّون لهنّ} (الممتحنة، 10)، فلا يجوز له أن يتزوّج بامرأة مشركة من أجل الإقامة في أميركا، وهل أميركا هي الجنّة؟! بل أميركا نفسها مهزوزة، وتخاف من الإسلام، وتخافُ من المسلمِ أيّما خوف.
بقي مسألة الجنسيّة إذا أعطوه هل يأخذون عليه العهد في احترام القانون الأميركي والخضوع له؟ فهذا لا يجوز، فلا نحترم نظام أميركا، بل نجعله تحت الأقدام، وللشيخ محمد السُّبَيِّل رسالةٌ قيمةٌ يُشكَر عليها في مسألة التجنّس بالجنسيّات الكافرة، فأشكر له ما كتب، وبحمدِ اللهِ فقد استفدتُ من تلك الرسالة وأنصح بقراءتها.
" تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب " (ص 58 - 75) للعلاّمة مقبل الوادعي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، طبعة دار الآثار / صنعاء.
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق،)
التعليق
لابد من فسخ شراكة من المحل الحرام
التعليق الثاني
(السؤال 4
ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟
فإذا تزوّج بكتابيّة سواءً كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ (المائدة، 5)، فهو ممّا أُبِيح، لكن بشرط أن يحافظ على أولاده)
التعليق
لايوجد عند النصارى او اليهود محصنة عذراء راشدة إلا النوادر والنوادر لاحكمه لها الحكم للسواد الاعظم
كلهن عواهر مارسن الزنا قبل الزواج فكيف للمسلم ان يتزوج كتابية غير محصنه حرام عليه
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ في النفس شيئاً من بعض الأجوبة ومنها:
السؤال 12
هل يجوز أن نُسَلِّم للنصارى مصاحف قرآن كريم مترجمة أو غير مترجمة؟
الجواب
الأحسن هو العمل بالحديث: نهى النبي أن يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.
التعليق:
القران المترجم ليس بقرآن والنهي في الحديث مخافة إهانة القران وهذا منتفي في حال السائل لأن القران يعطى مترجم من جهة ولأغراض الدعوة، فالأمر على الجواز بل قد يتقرر الندب في بعض الحالات. والأمر عندنا وعند العلماء على عدم الجواز في اعطائهم القران إن كان بالعربية، أما إن كان بلغة أخرى فلا حرج.
(السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق،)
التعليق
الأصل أن يقدر ماله الحرام والتخلص منه على أصح الأقوال في ما يستفيد منه عامة المسلمين! كما أنّ عليه التوقف عن بيع المحرم، وإلا لا يعتبر تائباً، لأننا وجدنا بعض الأخوة في الغرب يبيعون المحرمات ويعتذرون أنهم يخرجون ربحهم منها في الصدقات وأنهم مضطرين لبيعها لحذب الزبائن! والله المستعان. ففاعل هذا الأمر لا يعد تائباً بل مصراً معانداً!
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/263)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:58 ص]ـ
ولد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في دماج في اليمن سنة 1352 هـ، ونشأ يتيماً، فحَبّب الله إليه طلب العلم منذ صغره، وعندما شبّ سافر إلى السعودية والتحق بمعهد الحرم المكي، ودرس فيه سبع سنوات أخذ فيها شهادة المتوسط والثانوية، وبعدها انتسب في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة، وعكف على دراسة علم الحديث، وبذل في سبيل ذلك بالغ الجهد.
وبعدما أنهى دراسته الجامعية دخل قسم الدراسات العليا في الجامعة، وتخصّص في علم الحديث، ونال شهادة الماجستير لدراسته كتاب " الإلزامات والتتبع " للإمام الدارقطني، ثم عاد إلى بلده اليمن عام 1400 هـ، فأقام داراً للحديث في دماج، وتوافد إليها طلاب العلم من اليمن والدول العربية والأعجمية.
وأقام الشيخ يدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك والبدع رغم أنف الرافضة والشيوعييّن وغيرهم؛ الذين حاولوا القضاء عليه أكثر من مرة، ونجّاه الله.
وقد أثنى على الشيخ مقبل العديد من أهل العلم؛ وعلى رأسهم الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وقال الشيخ ابن عثيمين عنه: واللهِ إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمامٌ من الأئمة. رحم الله الجميع.
وللشيخ العديد من المؤلفات في العقيدة والمنهج والحديث وغيرها.
توفي الشيخ رحمه الله رحمةً واسعة وأدخله فسيح جناته في الثاني من جمادى الأولى عام 1422 هـ أثناء علاجه من مرضٍ أَلَمَّ به في المستشفى التخصّصي في جدّة، وصلَّى عليه الشيخ صالح بن حميد في الحرم المكي بعد صلاة الفجر، ودُفِنَ في مقبرة العدل.
المصدر: " الإمام الألمعي مقبل الوادعي " لأحمد العديني (ط. دار الإيمان/ الإسكندرية).
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:39 ص]ـ
السؤال 23
هناك رجلٌ حبشي الأصل يُقالُ له: عبد الله الحبشي؛ يقول بأن الذي يدّعي أن الله فوق العباد فهو كافر، وينشر هذه العقيدة بين العامة، مع العلم أنه صوفي؟
الجواب
هو رجلٌ ضال، وقد ردّ عليه الشيخ الألباني.
ونؤمن بأن الله مستوٍ على عرشه {الرحمن على العرش استوى} (طه، 5)، ونؤمن بأنه عالٍ علينا، سبحان ربي الأعلى {وهو القاهر فوق عباده} (الأنعام، 61)، {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} (فاطر، 10)، {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور} (الملك، 16).
والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُسرِيَ به إلى السماء، فما أسري به إلى البحر، ولا أُسري به إلى اليمن، ولا إلى الشام، ولا إلى كذا كذا، بل عُرِجَ به إلى السماء.
فهذا رجلُ ضليلٌ خبيثٌ أنصحكم ألاّ تقرءوا له، وألاّ تثقوا بكلامه، فهو عدوٌّ للسنّة، بل ربما يكون دسيسةٌ لأعداء الإسلام، ليشغل المسلمين بتراهاته وأباطيله وأكاذيبه.
السؤال 24
هل يجوز الاطلاع على كتب الكفار المحرّفة، مثل التوراة والإنجيل؟
الجواب
لا ننصح بهذا، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول - كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -: " لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم، و {قولوا آمنا بالله وما أُنزِل إلينا} " الآية، وفي مسند أحمد من حديث جابر: " فإنكم إمّا أن تُصَدِّقوا بباطل أو تُكَذِّبوا بحق ".
والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يُحَرِّفونه من بعد ما عَقَلوه وهم يعلمون} (البقرة، 75). فأنا لا أنصح بهذا، ويجوز للعالم المتبحّر في العلم الذي يريد أن يأخذها ويرد عليها ويبيّن أخطاءها وتناقضها، فلا بأس، ويكون متضلِّعاً من العقيدة الإسلامية، وفي باب الأسماء والصفات وتوحيد الألوهيّة.
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:51 ص]ـ
المشاركة رقم (4) جاءه فيها
(واللهِ إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمامٌ من الأئمة)
ماهذا القسم هل يوافق هذا القسم الكتاب والسنة
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشاركة رقم (4) جاءه فيها
(واللهِ إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمامٌ من الأئمة)
ماهذا القسم هل يوافق هذا القسم الكتاب والسنة
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
المشاركة رقم (4) جاءه فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/264)
(واللهِ إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمامٌ من الأئمة)
ماهذا القسم هل يوافق هذا القسم الكتاب والسنة
أخي الكريم أبا بكر البغدادي، حفظك الله
لا أدري ما وجه انتقادك للكلمة، لكن لا مشاحة في تلك الجملة، والله أعلم!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:14 ص]ـ
السؤال 25
ما حكم إقراض الذي يعمل في الحرام مع العلم به؟
الجواب
الله سبحانه وتعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (المائدة، 2). فلا يقرضه، ولا يساعده على الباطل.
السؤال 26
ما حكم من يدخل أميركا بغير اسمه؟
الجواب
يُعتَبر كاذباً، ولا يجوز إلاّ للضرورة، فإذا قيل له: ما اسمك؟ قال: أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف، فأنت عبد الله، وأبوك عبد الرحمن، وجدك عبد اللطيف، فمثل هذا يجوز، لكن لا تقل: اسمي عبد الله، بل قل: أنا عبد الله، وأبي عبد الرحمن، فمثل هذا يجوز، لأننا كلّنا معبّدون لله عز وجل، وإلا فيُعتَبَر كاذباً.
السؤال 27
يدخل المسلم إلى أميركا، وخاصة اليمني، فيصل إلى بلاد لا يعرفها، ولا يعرف لغة أهلها، وهي بلاد خوف، ويستقبله هناك من سَبَقه؛ وهو يعمل فيما حرّمه الله تعالى، فيعمل معه وهو مضطرٌ لذلك، فما حكم ذلك؟
الجواب
أما إنه مضطرٌ فليس مضطرًّا، المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمّله، وهذا ليس مضطرًّا للذهاب إلى أميركا أصلاً، وليس مضطرًّا للعمل فيما حرّمه الله، ولن يضيّعه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: {وكأيّن من دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللهُ يرزُقُها وإيَّاكم وهو السميع العليم} (العنكبوت، 60)، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " مَن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه ". وأحبُّ أن يعرف إخواني معنى الاضطرار والإكراه:
فالاضطرار هو: أن يكون خائفاً على نفسه من التلف، وهو الذي يُسَمَّى مضطرًّا،
والإكراه: أن يكون خائفاً على نفسه أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمّله، فهذا الذي يُسَمّى مُكرَهاً.
أما توسّع العصريين في هذا الأمر، فهو توسّع غير مُرضيٍّ.
السؤال 28
إذا توفي الرجل في أميركا وكانت له تركة، فالقانون الأميركي يعطي المرأة حقّ التصرف بأموال الزوج دون الورثة، والجميع مسلمون، فما حكم ذلك؟
الجواب
يجب على المسلمين - وهم كثرة هناك - أن يُطالبوا بأن يُمَكَّنوا من إقامة شرع الله، حتى ولو في مسألة المواريث وغيرها، وهذا القانون يجب الكفر به، ونحن نقول: إن القانون الأمريكي المخالف للكتاب والسنة تحت أقدامنا، كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ألا وإن كلَّ شيءٍ من أمر الجاهليةِ موضوعٌ تحتَ قَدَمَيَّ هاتَين ".
فإن كانت المرأة مسلمة وجب عليها أن تذعن لحكم الله: {ومن يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فقد ظَلَمَ نفسه} (الطلاق، 1)، وواجبٌ عليها ألاّ تتعدّى حدود الله، فلها الربع إذا لم يكن له أولاد، ولها الثُّمُن إذا كان له أولاد.
السؤال 29
الإخوة في أميركا يبتعدون عن المعاملة مع الكفار، والعامة يُنكِرون عليهم ويقولون: إن المجوس أهدوا إلى الصحابة بعض الهدايا، والسؤال: كيف يتعامل المسلم مع الكفار، وهل هذه القصة صحيحة ثابتة؟
الجواب
المجوس إن أرسلوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخضع لهم، بل هم الذين يخضعون لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ كما قال: " نُصِرتُ بالرعب من مسيرة شهر ". بخلاف معاملة المسلمين الآن مع أعداء الإسلام والكفار، فإنها معاملة ذلٍّ ومسكنة، فالذي يستطيع أن يستغني عنهم فنحن ننصحه بذلك، وربّ العزّة يقول في كتابه الكريم: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فَتَمَسَّكم النار} (هود، 113).
والذي يُؤخَذ حقّه، أو يحتاج لأمرٍ ضروري أن يشكو إلى الحكومة الكافرة فله ذلك، على أن التنازل مِن قِبَلِ الشخصِ يُعتبر أحسن، وعزّة النفس وسلامة القلب لا يعادلهما شيء، فمعاملة المسلمين للكفار أن المسلمين لم يكونوا يخضعون، حتى عند أن كانوا مهاجرين في الحبشة فقد أعزَّهم الله سبحانه وتعالى بذلك الملك رحمه الله؛ وهو أصحمة النجاشي، ودافع عنهم، والله سبحانه وتعالى هو المقيّض والميسّر لمن أخلص لله، وعلم الله صِدق نيّته.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بك أخي أبا معاوية، لكن بعض ما ذكر الشيخ من أحوبة فيه بعض الخطأ لعدم احتواء المسائل لعدم علم الشيخ بأحوال المسلمين في الغرب، فلا يعلم ذلك إلا من سكنها، وهذا جلي في معرض جوابه عن اهداء القران للكفار!!
كما لا يخفى أنّ الأسئلة مختصرة، والأحوبة عامة، فلا هذا أفلح عند اختصاره السؤال، وكان الأولى به أن يسهب ويفصل، وكان الأجدر بالشيخ أن يفصل ولا يعمم، وجوابه عم معاملة الكفار خطأ جلي وسبب الخطأ كما أسلفنا لعدم معرفة الشيخ بأخوال الكفار والمسلمين في الغرب أصلاً، فيتنبه للمسألة! وأقول معقباً على أخر سؤال ذكر:
إن القول بخضوع المسلم للكافر الأن ليس بسديد، فالسائل يسأل عن معاملة المسلم للعامي الغير مسلم، وفيهم المعادي وفيهم المتفهم والمساند وفيهم من لا يهمه ما دينك!! فلا يعمم القول أن معاملة المسلم لهم علاقة ذل ومسكنة!! فهذا غير صحيح!
لذا الأصل أن يقال: التعامل معهم لا بد منه، فإن علم معاداة الكافر للإسلام، يجب على المسلم أن يبحث عن غيره ممن هم محايدون، فإن لم يستطع، له التعامل معه - ضمن الضرورة- ولكن مع اظهار العزة وعدم الخضوع والتنازل عن الثوابت. ويعلم أنّ اظهار خلق المسلم الصحيح في التعاملات خير دعوة ونحن نعلم من اهتدوا عن طريق ذلك
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/265)
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:07 ص]ـ
لكن بعض ما ذكر الشيخ من أحوبة فيه بعض الخطأ لعدم احتواء المسائل لعدم علم الشيخ بأحوال المسلمين في الغرب، فلا يعلم ذلك إلا من سكنها، وهذا جلي في معرض جوابه عن اهداء القران للكفار!!
عجيب يا أخ أيمن أتدري على فتوى من تعقِّب!؟؟!
بل أقول إن كلامكَ كلُّهُ خطأ على وجازتهِ.
قعَّدتَ قاعِدةً في الفقهِ ما قال بها لا متقدِّم و لا متأخِّر من العلماء و لا سنِّيّ و لا مبتدع و لا جنِّيّ و لا إنسيّ لا ذكر و لا أنثى!!!
لازِمُ استنتاجكَ هو:"خطأ المفتي الذي لا يسكن مع الكفار و يفتي فيما يخص أحوالهم خطأٌ جليٌّ."!!
و يتبيَّنُ لكَ خبطُكَ جليًّا حينما تجيبُ عن سؤالي التَّالي:
هل تعلم عن الكفَّار بأصنافِهم شيئًا لم ينبِّئنا اللهُ عنهُ في كتابهِ، و تعلَّمهُ المُنْساقون للعيش في أحضانهم!؟؟.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:52 ص]ـ
عجيب يا أخ أيمن أتدري على فتوى من تعقِّب!؟؟!
بل أقول إن كلامكَ كلُّهُ خطأ على وجازتهِ.
قعَّدتَ قاعِدةً في الفقهِ ما قال بها لا متقدِّم و لا متأخِّر من العلماء و لا سنِّيّ و لا مبتدع و لا جنِّيّ و لا إنسيّ لا ذكر و لا أنثى!!!
لازِمُ استنتاجكَ هو:"خطأ المفتي الذي لا يسكن مع الكفار و يفتي فيما يخص أحوالهم خطأٌ جليٌّ."!!
و يتبيَّنُ لكَ خبطُكَ جليًّا حينما تجيبُ عن سؤالي التَّالي:
هل تعلم عن الكفَّار بأصنافِهم شيئًا لم ينبِّئنا اللهُ عنهُ في كتابهِ، و تعلَّمهُ المُنْساقون للعيش في أحضانهم!؟؟.
أخي الفاضل محمد، حفظك الله.
لا أحب النقاش كثيراً في مثل هذه الأمور، لعلمي بحساسيتها للبعض ممن يحبون الشيخ، وإن كنا لم ننتقص من مقداره، بل أظهرنا وجه الخطأ. وهذا لا بأس فيه، أما رداً على مأخذك على ما قلت فترفق بي وأنت تقرأ كليماتي وخذها على أحسن محمل عسى الله أن ينفعك وإياني بما أقول. فتريث ولا تحمل علي إن لم تسطع أن تأخذ كلامي على أحسن محمل أو لم تسطع أن تفقه ما قلت! بارك الله فيك
قلت: عجيب يا أخ أيمن أتدري على فتوى من تعقِّب!؟؟! أقول: أدري، أعقب على عبد من عباد الله، ليس بمعصوم ولا منزه عن الخطأ، شيخ فاضل له قدره وعلمه، اجتهد فاخطأ ورد عليه بأدب مع تبيان وجه خطأه، فما وجه تقصيري، حفظكم الله؟
قلت: قعَّدتَ قاعِدةً في الفقهِ ما قال بها لا متقدِّم و لا متأخِّر من العلماء و لا سنِّيّ و لا مبتدع و لا جنِّيّ و لا إنسيّ لا ذكر و لا أنثى!!! أقول: هذه القاعدة من أبسط القواعد التي لا تحتاج الى دليل، بل هل عندك من قال بخلافها! فلا يعقل أن يستفتى شخص عن مسألة لا يعلم بحالها، ولعل أظهر مفاسدها، فتوى إباحة القرض الربوي لشراء المسكن في الغرب. أما قولك أنها ممن لم يقل بها أحد من العالمين، فأقول لك، هي من البساطة بأن لا تذكر ولا تعلم فهي مسألة مفروغ منها، ولكن ليرتاح قلبك، قالها الشيخ صالح بن حميد والشيخ الدكتور سلمان العودة و غيرهم وأظن أن ما روي عن ابن عباس في فتواه عن القاتل خير مثال! فالإحاطة بحال السائل وما يتعلق بالسؤال مهم جداً وإلا فسدت الأرض بفتاوى لا علاقة لها بحقيقة واقع الناس، فتأمل.
مع العلم أني بينت وجه الخطأ، ولم أنتقد فقط! فالفتوى التي أعطاها الشيخ صحيحة على ما يرى، ولكن حقيقة الأمر على خلاف ذلك و لقد بينت وجه ذلك! فلا تؤاخذني بما أخطأ غيري، بارك الله فيكم!
قلت: "لازِمُ استنتاجكَ هو خطأ المفتي الذي لا يسكن مع الكفار و يفتي فيما يخص أحوالهم خطأٌ جليٌّ."!! أقول: بل لازم استنتاجي: خطأ المفتي الذي لا يعلم بأحوال المسلمين في الغرب لأنه لا يملك تصوراً كاملا عن حال الناس من جهة وعن حقيقة المعاملات هناك! فنقل الصورة من أحدهم للشيخ لا يكفي، فقد رأينا تزويراً وقع من كثير من العامة ليستدرجوا الفتوى كما يريدون والمفتي يفتي لهم حسب ما نقل له!! فضل كثير من الناس مستدلين بالفتوى بسبب هذا! لذا كان من الضروري على المفتي أن يعلم بأحوال الناس في الغرب وحقيقة الأمر وذلك لا يكون إلا إن سكن ووقع على حقيقة الأمر بنفسه، وإلا كان تصوره ناقصاً للمسألة في ما يخصهم. والأسئلة والأجوبة في نقل شيخنا البيروتي أدل دليل! فتأمل.
قلت: و يتبيَّنُ لكَ خبطُكَ جليًّا حينما تجيبُ عن سؤالي التَّالي:هل تعلم عن الكفَّار بأصنافِهم شيئًا لم ينبِّئنا اللهُ عنهُ في كتابهِ، و تعلَّمهُ المُنْساقون للعيش في أحضانهم!؟؟. أقول: لو قرأت القران ووعيته بقلبك ما اتهمتني أو الزمتني بالجواب عن مثل هذا القول العجيب! اعلم، علمني الله وإياك، أني لا أزيد على الله حرفاً، أليس هو القائل - عز وجل: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين والذين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم". وهو القائل: "أدع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"
فهذه الاية عين ما قلت: أن منهم من هو معادي ومنهم المحايد ومنهم من يساعدك، فلا تعمم ما خصصه الله!! فمن كان محايدا ومسالما، تعاملنا معهم بحسن الخلق والقسط، ودعوناهم الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا سمت النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لا أريد التطويل وإلا لفصلت وما سبق يكفي.
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/266)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:41 ص]ـ
لا أحب النقاش كثيراً وأنا أيضاً، وأُفَضِّل أن تفتحوا موضوعاً جديداً تُناقشوا فيها هذه المسألة، لئلاّ يزهد القارئ في جميع الفتاوى، بل ويعتقد خطأها كلّها.
[ quote= أيمن بن خالد;940205] لذا كان من الضروري على المفتي أن يعلم بأحوال الناس في الغرب وحقيقة الأمر وذلك لا يكون إلا إن سكن ووقع على حقيقة الأمر بنفسه، وإلا كان تصوره ناقصاً للمسألة في ما يخصهم.
مفهوم كلامك أنه يجب أن نضع لكل فتاوى ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء فيما يتعلّق بالمقيمين بالغرب احتمالاً أن تكون الفتوى خاطئة - أو ناقصة - لأن علماء الشرق لم يسكنوا بالغرب ويعلموا بأحوالهم!!
كلام عجيب!! من قال به من سلف الأمة؟ قد يتوقف الناس عن الاستفادة من هذه الفتاوى وغيرها من فتاوى علماء الأمة المقيمين بالشرق التي تتعلّق بالمقيمين بالغرب.
دائماً كانت تأتي استفسارات لابن باز والألباني - وغيرهم من العلماء - من المقيمين بالغرب، فهل اعتذر أحدهم عن الإفتاء لأنه لم يسكن بالغرب؟
والحياة في أميركا تختلف عن أوروبا وتختلف عن الصين وتختلف عن أفريقيا، فهل إذا سكن " المفتي " في أميركا يخوّله أن يفتي للمقيمين بأميركا ولا يخوّله أن يفتي للمقيمين بالصين لأنه لم يسكن بالصين؟! أو يخوّله أن يفتي بمسائل دون مسائل؟!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:58 ص]ـ
أخي الكريم أبا معاوية البيروتي
لست من دعاة التفريط ولا الإفراط! ولعل قصوري في توضيح مقصدي أخفى معنى كلامي.
محل نقدي في ما كان من باب المعاملات لا العبادات، فما أخذ من باب العبادات لا بأس فيه لتقارب أحوال السائل والمسائل فيها! وهذا ظاهر في ما علقت عليه!
أما قولك أن ما قلته قد يحمل البعض على الظن في خطأ الشيخان (ابن باز وابن عثيمين رحمها الله) فهو بعيد، فإنك لن تجد أحداً منهم غرب في فتاويه في ما يخص المسلمين في الغرب، كما أن الشيخ - ابن عثيمين - رحمه الله والشيخ ابن باز عرفوا بتقصي أحوال السائل ووقائع المسألة لذا لا ترى شذوذاً أو خطأ في فتاواهم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.
يا أخي لا تحملني ما لم أقله وقد وضحته سابقاً، لا نقول أنه لا يصح لمن لم يسكن البلد أن يفتي له، ولكن نقول على المفتي أن يعلم وقائع الحال والأحوال الخاصة في السؤال، وواقنا اليوم يظهر لك التباين في أحوال الناس من بلد إلى بلد. يا أخي ألم يذكر المشايخ في مسألة النقاب أنّ بلاد الشام لها فتواها وأن الخليج لهم فتواهم لاختلاف الحال عند الطرفين، وأظن القائل كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.!! فتأمل كيف كان استقصائهم لحال المستفتين والناس وواقعهم
ثانيا الخطأ واضح وجلي في بعض الفتوى التي نقلت عن الشيخ مقبل، فهلا ناقشتوا الخطأ فمحور الحديث صار كأننا نطعن في الشخوص، والأمر ليس كذاك.
على كل حال، غفر الله للمسيئين منا ولعلمائنا وهذا أخر عهد لي في هذا الموضوع، فما عندي من شئ أضيفه! ومن أراد فهم المعنى عليه بالتأني والقراءة تكراراً ومراراً.
بارك الله فيكم وعذراً على مداخلاتي
والله أعلم
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:49 ص]ـ
أخي أيمن حفظه الله
[ quote= أيمن بن خالد;940229] الشيخ - ابن عثيمين - رحمه الله والشيخ ابن باز عرفوا بتقصي أحوال السائل ووقائع المسألة لذا لا ترى شذوذاً أو خطأ في فتاواهم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.
قد تجد خطأً في فتاويهم - عندها ترجع إلى عالمٍ آخر لتتحقق -، ولهم أجر، وإن أصابوا، لهم أجران.
يا أخي لا تحملني ما لم أقله وقد وضحته سابقاً، لا نقول أنه لا يصح لمن لم يسكن البلد أن يفتي له، ولكن نقول على المفتي أن يعلم وقائع الحال والأحوال الخاصة في السؤال، أنت قلتَ (كان من الضروري على المفتي أن يعلم بأحوال الناس في الغرب وحقيقة الأمر وذلك لا يكون إلا إن سكن ووقع على حقيقة الأمر بنفسه، وإلا كان تصوره ناقصاً للمسألة في ما يخصهم.)
أنتَ قلتَ: (لا يكون إلا) أداة حصر (إن سكن ووقع على حقيقة الأمر)، فعندها قلتَ: (وإلا) أداة حصر (كان تصوره ناقصاً للمسألة في ما يخصّهم)، أي إن لم يسكن عندهم ويقع على حقيقة أمرهم ستأتي فتواه ناقصة.
ثانيا الخطأ واضح وجلي في بعض الفتوى التي نقلت عن الشيخ مقبل، فهلا ناقشتوا الخطأ فمحور الحديث صار كأننا نطعن في الشخوص، والأمر ليس كذاك. أخي الكريم أيمن، لا أحد يقول بعصمة الشيخ مقبل أو غيره من الخطأ، وكلٌّ يؤخذ قوله ويُرَد إلا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولم أتّهم أحداً بالطعن في الأشخاص، تكلّمتُ فقط عن مقولة احتمال خطأ أو نقصان الفتوى لأن المفتي لم يعِش في الغرب.
وليتك تفيدنا بكلام لأحد العلماء - أو تضع رابطاً له - حول موضوع نقاشنا لنستفيد، فـ " الحكمة ضالة المؤمن ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/267)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:21 م]ـ
أخي الكريم أبا معاوية البيروتي،
وددت أن لا أرد كما ذكرت، ولكن حباً لك وحتى لا يساء فهمي واحتراما لك سأشارك مرة أخرى في هذا الموضوع، ولعل أحد مشايخنا في الملتقى مما قرأ كلامي يذكر لي أين وجه المشاحة في ما قلته، ألا وهو أن المفتي عليه الإحاطة بحال المستفتي وواقعه الدي يعيشه، لتكون الفتوى على أساس واقع المستفتي لا المفتي!! وإنما خصصت الغرب بمعرض الحديث لمناسبة الكلام بداية، ولعدم وضوح صورة الحياة هناك وحال المسلمين لغيرهم في أرض المسلمين! فلست بمخصص بل الأمر عام وشامل.
قلت أن المشايخ، رحمهما الله، يحتمل وجود الخطأ في كلامهما، نقول، نعم، لكن الخطأ نادر عندهم من جهة، وإن وجد فلا شذود في فتواهم لأهل الغرب لإنه إن وجد الخطأ في فتاوى مشايخنا رحمهم الله فهو مما يحتمل فيه الجواب أن يكون على ما أفتوا به، وإن كنت أعلم أنهم كانوا يتتبعون الوقائع لتقصي حال المسألة، لذا كانت فتواهم محل اجتهاد مأجورين عليه! وهذا يختلف عن ما ذكرت في تعليقي السابق عن بعض ما وقع للشيخ مقبل في ما نقل عنه هنا!! فالفرق واضح، ومثال ذلك: مسألة اهداء القران مترجم للكافر!! ففتواه غير صحيحة على الإطلاق ولا تحتمل هذا الوجه، فالقران المترجم ليس بقران، والإهداء يكون من باب الدعوة، والحديث المستدل به خاص في القران والنهي هو مخافة اهانة القران من الأعداء، ولو علم الشيخ حقيقة الأمر لعلم أنه القران يباع هناك لأي شخص في المكتبات ويمكن الحصول عليه بسهولة!! وأن العديد من الكفار الراغبين في البحث عن الدين الصحيح يطلبون القران لقراءته، لذا نقول عدم احاطته بواقع المسألة أدت الى خطأه، فظهر الأمر وكأنه يجيب عن الأسئلة وكأن السائل يعيش في اليمن أو المغرب!!
ما زلت أقول أن التصور الكامل لحقيقة الأمر لا يكون إلا بسكنى الغرب ولو بزيارات الغرض منها تقصي أحوال المسلمين، وإلا كيف سيفعل بفتاوى الناس التي نتجت بناء على واقعهم لا واقع شخص أخر في بلد أخر!!! ودليل صحة كلامي ما ورد في الفتاوى السابقة. وللعلم هذا ليس خاص بالغرب بل ينطبق على أي مكان، لا أعلم أنّ حجازياً أفتى في وقتنا الحالي لأهل الشام في باب المعاملات والأعراف!! وأكرر لا أتكلم عن ما يتعلق في العبادات (بشكل عام)، وعلمنا بالمشايخ أنّ إجاباتهم مفصلة شاملة لا مقتضبة حتى لا يحصل لبس إن اشتبهوا في حال المسألة! وقد رأينا مسائل أفتى بها البعض لأهل المهجر حصل بسببها فساد عظيم مثل: قرض الربا للمسكن الأول، تكرار الجمعة في المسجد، التعامل مع المشركين!! ودعني أذكر لك واقعة عين شهدتها بنفسي لأني كنت المترجم في تلك المحاضرة لكلام أحد المشايخ حفظهم الله من الحجاز.
كانت المحاضرة عبر الهاتف، فسأل أحد الأخوة من أصول عربية إن كان الشيخ ينصح بالزاج من الأخوات الاتي أسلمن حديثاً، فأجاب الشيخ كما سيجيب أي شيخ أخر في الوضع الطبيعي، فقال: " لا ننصح بذلك، لأن الثقافة تختلف لذا ننصح الأخ والكل أن يتزوجوا من بنات قومهم" والله إني تصببت عرقاً عندما ذكر ذلك لعلمي بوجود بعض الأخوات حديثي الإسلام يستمعون، فما ظنك بذلك!! لا ريب أنّ الشيخ اخطأ من عدة أوجه فلو أنه سكن البلد الذي كنت فيه لعلم أن الشباب لا يعلمون عن العرب إلا أصولهم وهم بطباع القوم تشربوا وبعاداتهم أخذوا فكان الأنسب لهم أن يتزوجوا من كانت من تلك البلاد لا من بني جنسه، لتوافقهم في الثقافة والعادات، وهذا ثابت عندنا وعند الجميع بأن بنات العرب لا يصحلحون لهم لعدم الإنسجام، فكان الأصلح لهم وما يرغبوا فيه من كانت من ذلك البلد! وطباع الناس هذه لا يعرفها إلا من سكن البلد، كما أنه لوعرف بحساسية هذه الأمور للسناء حديثي الإسلام لما نطق بذلك، وقد علمنا من تركت الدين لمثل هذا لسوء التواصل بين الطرفين، فالمفتي يفترض في بعض الأحيان أن السائل عنده من العلم ما يؤهله فيعطيه الخلاصة دون تفصيل!! هل يعقل هذا! فكيف يفتى لهم ممن لا يعرف عن حالهم شيئاً!! وما كلامي إلا من باب النصح لا النقد فالمسألة خطيرة!
وأظن ما نقلت عن الشيخ مقبل في التعامل مع الكافرين فيه من الفساد العظيم على المستفتي ومن سينقل لهم الفتوى!! وقد عاينت بأم عيني نتاج هذه الفتاوى على الشباب هناك! وهذا لا ينكره أحد فالأمر جلل يستحق التوقف فيه والتفكر في نتائجه.
أخي الفاضل، حفظكم الله:
لو ملكت مجمل معنى كلامي لما توقفت عند بعضه، فأنا لم أقل بالعيش بل بالسكن وهو متحقق بزيارة القصد منها التعرف على حالهم هناك. وإن كانت هناك بعض الحالات التي يتطلب فيها السكن ومعاشرة أهل البلد لمعرفة ذلك، بل ربطنا السكن بفهم واقع حال الناس، فلا يكفي الأول دون الثاني. فكم من شخص وقف على دقائق أحوال السلف ولا يدري ما يجري خارج بابه، فعامل الناس كأنهم السلف فاستنكر وأفتى على هذا الأساس!!
طلبت مني كلاما في خاص وكلامي على العموم، وما كان من التخصيص في الكلام فهو لمناسبة الحديث، ولعل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية أنه لا يفتي في أمور الجهاد إلا من قام بالجهاد (الفقيه يعني)، تقابل ما ذكرته لك، ومقصده أن هنالك العديد من المسائل ما تحتاج إلى تصور وإحاطة بتفاصيلها قبل الفتوى فيها، وهذا ما يسمى بفقه النوازل وهو ينطبق على كل الأمور، وسكنى المسلم لبلاد الكافر على ما نراه اليوم هو من النوازل التي تصدى لها بعض العلماء بارك الله في جهودهم.، فاختلف حالهم وواقعهم فاستلزم أن يكون المفتي لهم على اطلاع تام على أحوالهم ليتمكن من اجابة اسئلتهم، وإلا أفتى على أساس واقعه هو الذي يحيط به!!
أظن ما ذكرت كافٍ ليزيل لك الإشكال. فتدبر الأمر تعلم الصواب، إن شاء الله!
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/268)
ـ[ابوالبراءاليمني]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ في النفس شيئاً من بعض الأجوبة ومنها:
السؤال 12
هل يجوز أن نُسَلِّم للنصارى مصاحف قرآن كريم مترجمة أو غير مترجمة؟
الجواب
الأحسن هو العمل بالحديث: نهى النبي أن يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.
التعليق:
القران المترجم ليس بقرآن والنهي في الحديث مخافة إهانة القران وهذا منتفي في حال السائل لأن القران يعطى مترجم من جهة ولأغراض الدعوة، فالأمر على الجواز بل قد يتقرر الندب في بعض الحالات. والأمر عندنا وعند العلماء على عدم الجواز في اعطائهم القران إن كان بالعربية، أما إن كان بلغة أخرى فلا حرج.
(السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق،)
التعليق
الأصل أن يقدر ماله الحرام والتخلص منه على أصح الأقوال في ما يستفيد منه عامة المسلمين! كما أنّ عليه التوقف عن بيع المحرم، وإلا لا يعتبر تائباً، لأننا وجدنا بعض الأخوة في الغرب يبيعون المحرمات ويعتذرون أنهم يخرجون ربحهم منها في الصدقات وأنهم مضطرين لبيعها لحذب الزبائن! والله المستعان. ففاعل هذا الأمر لا يعد تائباً بل مصراً معانداً!
والله أعلم
وقولك
وأظن ما نقلت عن الشيخ مقبل في التعامل مع الكافرين فيه من الفساد العظيم على المستفتي ومن سينقل لهم الفتوى!! وقد عاينت بأم عيني نتاج هذه الفتاوى على الشباب هناك! وهذا لا ينكره أحد فالأمر جلل يستحق التوقف فيه والتفكر في نتائجه
فهلا ذكرت لنا أمثلة من آثر هذه الفتاوى لأني أردت أن أتصور كلامك من فتاوى الشيخ فلم أستطع وبحكم وجودي في الغرب (أمريكا) وكذلك لما جاء الشيخ -رحمه الله- للعلاج هناك كنت برففته فهلا ذكرت لي أمثلة حتى لا يكون في النفس شيء بالرغم لا أخفيك في بعض الفتاوى لست مع الشيخ فيها ولكن لم أرى تأثراً ولا غيره مما ذكرت
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:28 م]ـ
وقولك
فهلا ذكرت لنا أمثلة من آثر هذه الفتاوى لأني أردت أن أتصور كلامك من فتاوى الشيخ فلم أستطع وبحكم وجودي في الغرب (أمريكا) وكذلك لما جاء الشيخ -رحمه الله- للعلاج هناك كنت برففته فهلا ذكرت لي أمثلة حتى لا يكون في النفس شيء بالرغم لا أخفيك في بعض الفتاوى لست مع الشيخ فيها ولكن لم أرى تأثراً ولا غيره مما ذكرت
حتى لا يغلق الموضوع، الرجاء مطالعة الخاص عندك، فضلاً لا أمراً. فقد أوردت جوابي هناك
بارك الله فيكم(105/269)
أيجوز للحاج أن يخرج من منى إلى جدة بعد تمام الرمي ويعود بعد أيام لطواف الإفاضة والوداع؟
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:40 م]ـ
تعلمون شدة الزحام في طواف الإفاضة والوداع. وأن هناك كثيراً من الحجاج لهم بيوت في جدة والطائف وغيرهما من أطراف مكة، ومن الأيسر عليهم - وعلى غيرهم - أن يخرج هؤلاء إلى بيوتهم بعد تمام الرمي ثم يعودوا لطواف الإفاضة والوداع بعد أن يخفّ الزحام (مع الامتناع عن النساء طبعاً). ومن المعلوم أن هذين الطوافين يجوز تأخيرهما، ولكن الإشكال هو في مسألة الخروج والعودة
فهل يجوز ذلك؟
وقد سألت أحد طلبة العلم فقال: لا بأس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=78310#post78310
وأيضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=919245(105/270)
ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:42 م]ـ
ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء
مسألة: قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
القول الأول: الجواز،وهو قول
الحنفية:
وَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.أخرجه البيهقى (4/ 285، رقم 8178) وقال: باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذي الحجة ;راجع كنز العمال 24316.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ،
وَلِأَنَّهَا وَقْتٌ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّوْمُ فَكَانَ الْقَضَاءُ فِيهَا أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهَا.
راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 297)، المبسوط (4/ 95)
الإمام مالك:
قُلْتُ (صاحب المدونة): مَا قَوْلُ مَالِكٍ أَيَقْضِي الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. [كنز العمال 24316] أخرجه البيهقى (4/ 285، رقم 8178). المدونة (2/ 19).
الشافعية:
قال النووي: يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وأبي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذي الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالأول أقول لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر).المجموع (6/ 367)
الحنابلة:
(وَلَا يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ عِبَادَةٍ فَلَمْ يُكْرَهْ الْقَضَاءُ فِيهَا كَعَشْرِ الْمُحَرَّمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْقَضَاءَ فِيهَا. وهو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم. كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 113)
راجع: الإنصاف (6/ 5)، الفروع لابن مفلح (5/ 116).
القول الثاني: الكراهة،وهو قول
الحسن والزهري:
لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ فِى ذِى الْحِجَّةِ، وَلاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا، وَلاَ تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ. وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِى الْعَشْرِ. رواه البيهقي (4/ 285، رقم 8179).وانظر كنز العمال 24412.
قلت: قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: فذكره
وفي سنده يعلى بن عبيد الطنافس، قال ابن حجر فيه: ثقة إلا فى حديثه عن الثورى ففيه لين،وقال الذهبي:ثقة عابد، قال ابن معين: ثقة إلا فى سفيان.فالأثر ضعيف.
و لـ[أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذا الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء] أخرجه أحمد (1/ 346، رقم 3228)، والبخارى (1/ 329، رقم 926)،عن ابن عباس. فاستحب إخلاءها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها
ورد الحنفية على أصحاب القول الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/271)
بأن حديث ابن عباس محمول على مَنْ اعْتَادَ التَّنَفُّلَ بِالصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقْضِيَ فِي غَيْرِهَا لِئَلَّا تَفُوتَهُ فَضِيلَةُ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَيَقْضِي صَوْمَ رَمَضَانَ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 297) و المبسوط (4/ 95)
المالكية:
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَطَوُّعٌ بِصِيَامٍ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَعَدَمِ فَوْرِيَّتِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُحَرَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ الَّذِي قَدَّمَهُ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ أَوْ كَانَ مُؤَكَّدًا كَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 96)
الحنابلة:
كراهة قضاء الصوم أيام عشر ذي الحجة
فصل: واختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة فوري أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم
والثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن والزهري لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه و لـ[أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذا الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء] فاستحب إخلاءها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها.المغني (3/ 87)
مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
وهذا قول
الحنفية:
كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَذَكَرَهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ غَالِبُهُ.
وَيُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ.البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 246)
وقال ابن رجب الحنبلي: و أما قيام ليالي العشر فمستحب و قد سبق الحديث في ذلك و قد ورد في خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا تصح و ورد إجابة الدعاء فيهما و استحبه الشافعي و غيره من العلماء و كان سعيد بن جبير و هو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه و روي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة.لطائف المعارف - (ج 1 / ص 289)،وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 326)
مسألة: الاعتكاف في العشر من ذي الحجة.
فيه قولين للفقهاء:
القول الأول: لا اعتكاف في العشر من ذي الحجة،وهذا قول
المالكية:
ثُمَّ يَذْهَبُ مِنْ الْمُصَلَّى لِأَهْلِهِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ قَصْرُ النَّدْبِ عَلَى عِيدِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ. منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 130)
والقول الثاني: يجوز الاعتكاف في العشر من ذي الحجة وهذا قول
الحنابلة:
وَيُسَنُّ لُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ [(و)] إلَّا الْمُعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلَى الْمُصَلَّى فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ (و ش) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إلَّا الْإِمَامَ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مُعْتَكِفٌ كَغَيْرِهِ فِي زِينَةٍ وَطِيبٍ وَنَحْوِهِمَا: ثِيَابٌ جَيِّدَةٌ وَرَثَّةٌ الْكُلُّ سَوَاءٌ ..
راجع: الفروع لابن مفلح (3/ 123)، المبدع شرح المقنع (2/ 397)
والقول الأول هو اختيار العثيمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/272)
قال رحمه الله: ... ولكن هناك أعمال صالحة خصصت بأيام معينة كالاعتكاف مثلاً، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحرياً لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر. جلسات الحج [5] ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام (1409هـ)
صيام كل العشر من ذي الحجة
َيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ غير العيد بِلَا نِزَاعٍ، وَأَفْضَلُهُ: يَوْمُ التَّاسِعِ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ.
راجع: شرح مختصر خليل للخرشي (6/ 488)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 280)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 280)،
شرح النووي على مسلم (8/ 71)،الإنصاف (5/ 496)،المحلى (7/ 19)
يكبر ندباً في كل العشر من ذي الحجة
مذهب الشافعية:
(قوله: وفي عشر ذي الحجة) ... أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام) * قال في الاذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. إعانة الطالبين (1/ 303)
يكبر عند الشافعية:إذا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
(تَتِمَّةٌ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَبَّرَ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.أسنى المطالب - (ج 4 / ص 129)
مذهب الحنابلة:
وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ آكَدُ مِنْ الْأَضْحَى، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُكَبِّرُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْأَشْهَرِ (و) وَيُسَنُّ الْمُطْلَقُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ (هـ م) وَلَوْ لَمْ يَرَ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ (ش) وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ، قَالَهُ أَحْمَدُ، وَفِي الْغُنْيَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا: يُسَنُّ إلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا.الفروع لابن مفلح (3/ 134)
فائدة: إعلان التكبير على المآذن خلاف الأولى.
السؤال: توجد ظاهرة وهي: أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً، ويكون في ميكرفون، وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات، ويقولون: هذا قياساً على الأذان، فما حكم هذا؟
الجواب: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد -عيد الفطر- ليس مقيداً بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً؛ لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر. والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كَبِّر، وكذلك المشروع ألا يُكَبِّر الناس جميعاً، بل كلٌّ يكبر وحده، هذا هو المشروع كما في حديث أنس: (كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلل ومنهم المكبر)، ولم يكونوا على حال واحد ....... لقاءات الباب المفتوح [2] يوم الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام: (1412هـ)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:14 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك أخي الفاضل ... ونفع بك ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:25 م]ـ
لكن التكبير المقيد للحاج في أيام العيد والتشريق مجمع عليه
وكذلك عرفة والعيد وأيام التشريق بالنسبة لغير الحاج
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 01:51 م]ـ
للرفع مع الشكر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 11 - 09, 02:32 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك أخي الفاضل ... ونفع بك(105/273)
كيف السبيل إلى موضوع رسالتي؟!!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:02 م]ـ
كيف السبيل إلى
موضوع رسالتي؟؟
عناصر المقالة:
مقدمة هزلية في معاناة الباحث اليوم في العثور على موضوع لرسالته.
ضرورة التصنيف.
خطأ إنكار التصنيف على المتأخرين.
خطورة القصور في هذا الباب: وجه الخطورة، سبب القصور، طريقة العلاج.
الدور المنوط بالأقسام الشرعية.
قيمة الرسالة هو ما تحمله من إضافة علمية.
الحكم بالفشل هو أحد الأسباب المانعة من الفشل، وإن تمرير هذه الأعمال الفاشلة لهو إقرار للفشل.
الإضافة العلمية يجب أن تكون متسقة في التراكم العلمي.
الإضافة العلمية إنما تأتي حين الشعور بوجود مشكلة.
لإدراك المشكلة طريقان:
من طريق الباحث نفسه، وهذا هو الأمر المفترض.
والطريق الثاني: عن طريق استشارة الغير، وهذا فيه عقبات.
الطريقة المقترحة تتلخص في أمرين:
أ*- أن تتحدد له المشكلة بشكل محدد
ب*- أن يحدد الباحث المجال الذي يريد البحث فيه ثم يواصل القراءة فيه.
وسائل تحديد الموضوع من حيث الإطار ومن حيث العمق.
صياغة العنوان.
نماذج تطبيقية في تحليل الموضوعات باستعمال معايير الإضافة العلمية.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:04 م]ـ
الحلقة الأولى
يصطدم الباحث بغيومٍ متلبدة حال اتجاهه في رحلته المكوكية للبحث عن موضوع يصلح أن يكون مادة دسمة لرسالته العلمية
كما تتناوبه أنواع من الهموم والغموم، وأقول: إلى حد الكآبة، وتصطبغ على جبينه المعقد ألوان الأرق والأسف مستوعبة أطيافها السبعة.
همٌ وغمٌ في معرفة السبيل إليها، والوصول فالوصال بها، وإلا فنكدٌ، وكل شيء في الدنيا إلا النكد.
وأرقٌ مِن الفشل والخيبة و خوف التورط بما لا تحمد عقباه فأسفٌ وندم، ثم لا طائرة ولا قدم!
وما إن يبلغ صاحبَنا خبرُ تتويجه طالباً في سدة الدراسات العليا إلا وبيَّتت مع هذه الأفراح أتراح، فتبيت مبيت الشتاء، ويا ليل الشتاء ما أطولك!
يسأل الطالب أستاذه في أول محاضرة:
فضيلة الدكتور: ليتك تقترح علينا بعض الموضوعات التي تستحق البحث والدارسة؟
الدكتور: في الحقيقة الموضوعات كثيرة.
الطالب بأحرف متسارعة: هلا ذكرت بعضها؟
الدكتور: في الحقيقة تحتاج إلى بحث ودراسة!!
الطالب بعد أن أصيب بخيبة أمل: طيب يا دكتور، هل هناك بحث أو دراسة قصدت هذا الموضوع؟
الدكتور: هذا دوركم أنتم.
الطالب: إن شاء الله.
إيه يا دكتور، ماذا صنعت، وأي شيء فعلت، هل تريد من الطالب الحائر في موضوعه أن يكتب بحثا ودرسا في إفادة الباحثين عن موضوعاتهم!
لو كان يقدر ينفع كان نفع نفسه أو أنا غلطان؟
ولا أظرف منك إلا طالبك الحائر الذي سيكتب بحثا يفيد فيه الباحثين عن موضوعات رسائلهم!
ولكن بيني وبينكم: فعلاً، هذا موضوع يستحق الدراسة! ويصلح أن يكون رسالة علمية!
لكن بشرطين اثنين:
1 - ألا يكون هذا الطالب هو صاحبها.
2 - وألا يكون ذاك الدكتور هو ولي أمرها.
------
الطالب يسأل زميله: هل تقترح عليَّ موضوعا أتقدم به؟
الزميل: نعم، هناك عدة موضوعات مهمة.
الطالب بلهف: ما هي؟
الزميل: للأسف، لا تزال في طي الكتمان!
الطالب بتشنج وعصبية:
يا هذا، لقد قلت أن عندك عدة موضوعات، وليس موضوعا واحدا، اكتمها كلها واشبع منها، واعطني واحدا منها؟
الزميل: أخاف أن يتسرَّب الموضوع، والقصص عليك لا تخفى.
الطالب: هات الموضوع الذي يخصني، ولا عليك لو تسرب فإنه لن يضرك شيء.
الزميل: لكن في الحقيقة ... كل الذي عندي موضوعان اثنان: واحد سأقدمه، والآخر احتياط، وأنا في خوف وقلق ألا يقبل الموضوعان فأذهب إلى حيص وبيص، وحينها أتقاسم معك تقاسيم ملامح وجهك البادية الآن، ولكن بالمناسبة، ما رأيك؟ أن تكون علي دراسة التقاسيم، وعليك تطبيق التجاعيد.
الطالب: طيب دعك من الفلسفة، ولا تكررها يا أبا الموضوعات التي في حيز الكتمان.
الزميل: أصلاً أنا ضد الفلسفة!
====================
هذه مقدمة هزلية أحببت أن أصوِّر فيها حجم المعاناة التي يلاقيها الباحثون في العثور على العنوان المناسب لموضوعاتهم والتي سيبذلون تجاهها قطعة معدودة من أعمارهم.
وهنا انتهت الحلقة الأولى
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:47 م]ـ
أكمل بارك الله فيك
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:00 م]ـ
ذكرتي بالموضوع الذي نسيته، سأفعل إن شاء الله تعالى(105/274)
العلماء يتناولون شرعية مضاعفة المخالفات المرورية ودخولها في الربا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:12 م]ـ
هل غيب الرأي الشرعي عند سن النظام المروري الجديد؟
العلماء يتناولون شرعية مضاعفة المخالفات المرورية ودخولها في الربا
بدر الراشد (سبق) الرياض: ذهب عدد من علماء الشريعة الإسلامية إلى أن مضاعفة العقوبة المترتبة على المخالفات المرورية التي أقرها النظام المروري الجديد برفع العقوبة إلى الضعف حال عدم التسديد في فترة محددة قد يدخلها في نفق الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" قام به الصحفي خميس السعدي من مكة المكرمة اليوم الأحد، أن باحثين شرعيين حذروا من توجه إدارة المرور تطبيق نظام مضاعفة المخالفة في حال عدم الإيفاء بها خلال شهر من تاريخ إصدارها، ملمحين إلى أن النظام يعد مناقضاً لمقتضى الشرعية الإسلامية، كما أن فيه مشقة على كثير من الناس، وأن من الممكن الاستعانة بغيره من العقوبات التي ستعمل بدورها على زجر المخالف وردعه عن مخالفة الأنظمة المرورية دون أن تشق عليه.
ويرى الباحثون عدم جوازها لأسباب أخرى حيث بينوا أنه يكتفى بأصل العقوبة المالية المقررة في المخالفة لسببين هما: أن أصل الجواز مختلف، وأن أصل العقوبة التعزيرية بمضاعفتها عند العجز عن السداد هو اختراع مبتدع.
وذهب الشيخ خالد عبد الرحمن الشايع الباحث الشرعي والأكاديمي أن مضاعفة قيمة الغرامة فيها مشقة بينة، مؤكداً أن الأمر يخالف مقتضى السياسة الشرعية لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه".
ودعا الشايع إدارة المرور لدى سنها الأنظمة والتشريعات أن تتأكد من عدم مخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية.
فيما ذهب الدكتور محمد بن رديد المسعودي أستاذ الفقه والأصول في جامعة الطائف، عضو التوعية والإفتاء في المسجد الحرام إلى عدم جوازها مضاعفة العقوبة المالية في حال عدم السداد في غضون مدة محددة، وبين أنه في حال كانت الرغبة من مضاعفة المخالفة تحقيق الأرباح فالأمر يكون أشبه بالأعمال الربحية والربوية وليس مجراها مجرى العقوبات المالية.
http://www.sabq.org/?action=shownews&news=811 (http://www.sabq.org/?action=shownews&news=811)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:42 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=935758#post935758(105/275)
هل نفهم من هذا إجازة الشيخ العثيمين لعطور الفواكه للمحرم؟
ـ[أبو الحسن الأنماري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع، باب محظورات الإحرام: " قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه»، هذا هو المحظور الخامس من المحظورات وهو الطيب، وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيباً، فالطيب ما أعد للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله. "
السؤال: حالياً ينتشر بين الناس عطور برائحة الفاكهة كالتفاح والليمون والفروالة، هل تدخل هذه في الطيب المنهي عنه للمحرم؟ وهل للشيخ العثيمين رأي في هذه المسألة يكون أوضح مما سبق نصه؟
أثابكم الله.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:34 م]ـ
[ quote= أبو الحسن الأنماري;938538] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع، باب محظورات الإحرام: " قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه»، هذا هو المحظور الخامس من المحظورات وهو الطيب، وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيباً، فالطيب ما أعد للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله. "
السؤال: حالياً ينتشر بين الناس عطور برائحة الفاكهة كالتفاح والليمون والفروالة، هل تدخل هذه في الطيب المنهي عنه للمحرم؟ وهل للشيخ العثيمين رأي في هذه المسألة يكون أوضح مما سبق نصه؟
أثابكم الله.
السلام عليكم
الجواب و الله أعلم بيِّن و واضح في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فقد وضع ضابطا لتمييز ذلك فقال: فالطيب ما أعد للتطبب به عادة.و لا أظن أنه يخفى عليكم أن هذه المذكورة في سؤالكم تعد طيبا و مسكا فهي كما قلت أخي الحبيب ينتشر بين الناس عطور برائحة ...
والله تعالى و أعلم
ـ[أبو الحسن الأنماري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:37 م]ـ
أحسن الله لك أخي الكريم
هذا واضح لدي
لكن أحببت أن أرى رأي طلبة الشيخ -رحمه الله-.
شاكر لك(105/276)
سؤال للشافعية: أين ذكر الرملي قول الإمام العز في تحريم الإجهاض
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:28 م]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:45 م]ـ
وقد سئل ابن اللبان عن مسلم زنى بذمية ما حكم الولد في الإسلام؟ فلم يجب فيه بشيء، فقال له السائل: إن ابن حزم ذكر في كتاب الجهاد أن الولد مسلم اعتبارا بالدار، وعند هذا فلا شك في احترامه لا سيما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها كما قاله القاضي الحسين وغيره ا هـ ما قاله الزركشي.
وقال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ.
وهي صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير.
ففي فتاوى قاضي خان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم ا هـ.
والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.
وأما مسألة ابن حزم فقد أفتى الوالد رحمه الله فيها بأن الولد كافر، وبين أن كلام ابن حزم مردود، وقال الزركشي: هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال، فأما قبله فلا منع منه، أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال: لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم، وبه أفتى العماد بن يونس، فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض.
أجاب لا يجوز ا هـ.(105/277)
سر تكرار دعابة من الشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:28 م]ـ
دعابة لطيفة تدل على تواضع الشيخ وطيب معشره
وتكراره لها، له دلالة وبعد فقهي.
فما هي الدعابة وما السبب في تكرارها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:48 م]ـ
أهلا بالأخ الحبيب ... صاحب الفرائد واللطائف.
أتوقع (على خوف) ... أنها الزواج من الثانية:).
ـ[أبو محمد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:40 ص]ـ
لعلك يا شيخ عبد الله تقصد: حينما يدعو الشيخ الحاضرين إلى وليمة -كالعشاء مثلا- يقول: "اللي ما يخاف من مرته يتعشى معنا"! = الذي لا يخاف من زوجته يتعشى معنا ..
رحم الله ذاك الإمام .. ما أكرمه، وألطفه، وأعذبه ..
أستاذنا الحبيب سامي: أبعدت النجعة! الظاهر أن عقلك الباطن -كما يقولون- مشغول بشيء ما!!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:51 ص]ـ
الأخوان الحبيبان الكريمان أبا محمد وأبا محمد
جزاكما الله خيرا
الشيخ رحمه الله ملاطفته واسلوبه البديع
لإيناس ضيوفه وزائريه علامة واضحة وشارة ظاهرة
الجواب هو ذكر الزواج عموما
وبشكل أخص هو ما أخاف المسيطير وكما قيل (من ذل سلم:)
وإن كان كلام الشيخ الذي أعنيه بدعاباته بالزواج أعم
سواء للمعدد او غير المعدد – وخاصة لمن دعاه رحمه الله لوليمة لتشجيعه وازالة الوحشة منه -
و لكبار السن بشكل خاص
يقول الدكتور محمد الشويعر نقلا عن الشيخ نفسه
(فكان من دعاباته بأنه رحمه الله كان يقول: ما ذكرت الزواج لأي انسان كان كبيرا أو صغيرا
إلا استأنس، وضحك. وهذا من مؤانسته للعاملين معه ولزواره)
عالم فقدته الأمةص171
وقال الدكتور الشويعر في موضع آخر
(وسؤاله الذي يجري على لسانه ويداعب به كبار السن خاصة هو قوله: متى الزواج، حتى نحضر؟
ويعلق على هذا عندما سألته،عما يعني به وأنت تعرف بعضهم قد تجاوز التسعين وعفّت نفسه عن الزواج
يقول: هذا من توسيع الصدر، ما ذكرت الزواج لشخص كبير أو صغير إلا ويضحك) ص153
سبحان الله، وضوح الاحتساب في ادخال السرور على قلوب الناس
وطالما ذكر أبو محمد المسيطير الخوف أو كما سماه الشيخ رحمه الله توحيد الخائفين
فأذكر قصة بطولها عن سبب تسمية الشيخ لهذا القسم من التوحيد! بهذا الاسم:)
قال الدكتور محمد الشويعر (وأذكر في احدى المرات كنت مع سماحته في الحج بمكة وكانت العائلة والأولاد بالطائف فلما انتهى العمل وعلى العشاء
انتهى العمل وعلى العشاء كما هي عادته بحبّه الحديث بأشياء بعيدة عن العمل ومما يريح من
يجلس معه على المائدة فاستأذنت منه لأذهب للطائف للمبيت هناك والعودة صباحاً فقال لي:
(الليلة .. ليلة الصغيرة؟ من باب المداعبة كأن عندي زوجتان فرددت قائلاً: نحن من الموحّدين .. يعني
أننا من بلد لا يعدّدون).
فردّ على الفور: بل أنتم من الخائفين .. يعني بالخائفين قول الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة)
وبقوله كلنا موحدين كلمة التوحيد في العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها
وهذا من سرعة بديهته .. ودعابته ولا يقول إلا حقا.
فأجبت سماحته: بأنني من بلد يتقصر على واحدة والتعدد نادر جدا،
فقال هذا فلان ... وهذا ابراهيم الحصين منكم، ومعددان.
فقلت أما فلان فإن له وضع خاص وأعمال التجاري دعته للبقاء في جدة .. وزوجته هي ابنة عمه ورفضت
المجيئ معه لجدة أو مغادرة الرياض، فاضطر للزواج لتبقى معه الثانية في جدة
وأما ابرهيم الحصين فإنه لم يتزوج الثانية إلا تأسيا بكم بحكم العمل معكم في المدينة، فقد أثّرتم فيه.
وكان جالسا معنا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع
فقال – أي ابن منيع-: يا شيخ سأحكي لك قصة حصلت عندنا في البلد
إذ كان شخص جلس مع زوجته وقال لها اثناء الحديث
: ما رأيك يا أم فلان؟ قالت فيم؟ قال: لو تزوجت.
فقالت: ماذا تريد كل أمورك ميسّرة ولستُ مريضة ولا عيب فيّ، بل ستفرق بين ابنائك
، وتحصل القطاعية بينهم والتشاحن بعدك، وعلى أمور الدنيا، فاترك هذا واسأل ربك العافية،
واحمده على ما أنت فيه.
فقال: أريد ما ذكر الله في كتابه الكريم.
وكانت غير متعلمة، فقالت: مايقول ربنا على العين والرأس، ماذا قال الله سبحانه.
قال:يقول سبحانه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
قالت له بارك الله فيك –ولم تغضب من الحوار الذي ليس في صالحها-: هذه الآية
نزلت في أهل القصيم والزلفي ولم تنزل في أهل الوشم وسدير.
قالت هذا بحكم ما تعرف عن الجهات القريبة من بلدها، ممن يعدّد وممن لا يعدّد.
لكن الشيخ عبدالعزيز –رحمه الله- لما سمع ما قال الشيخ عبدالله
ضحك وقال: حتى نساؤكم فقيهات.
وهذا يدل أن مجالس الشيخ ومع من يرتاح إليهم تتسم بالنوادر وبما يسلّي ويريح
ولكن بمقادير محدودة كالملح في الطعام أو جرعات الدواء الذي يصفه الطبيب لمريضه.عالم فقدته الأمةص 172 - 174
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/278)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:12 ص]ـ
رحم الله الشيخ وغفر له فقد ترك فراغا بعده لم يسد والله المستعان
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:53 ص]ـ
قال الدكتور محمد الشويعر (وأذكر في احدى المرات كنت مع سماحته في الحج بمكة وكانت العائلة والأولاد بالطائف فلما انتهى العمل وعلى العشاء
انتهى العمل وعلى العشاء كما هي عادته بحبّه الحديث بأشياء بعيدة عن العمل ومما يريح من
يجلس معه على المائدة فاستأذنت منه لأذهب للطائف للمبيت هناك والعودة صباحاً فقال لي:
(الليلة .. ليلة الصغيرة؟ من باب المداعبة كأن عندي زوجتان فرددت قائلاً: نحن من الموحّدين .. يعني
أننا من بلد لا يعدّدون).
فردّ على الفور: بل أنتم من الخائفين وكلنا موحدون .. يعني بالخائفين قول الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة)
وبقوله كلنا موحدون كلمة التوحيد في العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها
وهذا من سرعة بديهته .. ودعابته ولا يقول إلا حقا.
.عالم فقدته الأمةص 172 - 174
الذي بالأحمر سقط مني سهوا فكلام الشيخ (بل انتم من الخائفين وكلنا موحدون)
رحمه الله
الأخ الكريم عبدالله الميمان
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:11 ص]ـ
رحمه الله ومن طرائفه وإن لم يكن له صلةٌ مباشرة بما ذكر الشيوخ الأفاضل ...
أنه رحمه الله كان على سفرته العامرة بالضيوف وكان بجواره طبيب ينصحه عن بعض الأكل الذي على السفرة والشيخ رحمه الله يستمع له ويأكل مما ينهاه الطبيب عنه والطبيب مستمر في ذكر أضرار بعض أنواع الطعام على صحة الشيخ ... فلما كان الشيخ يغسل يديه بعد الطعام قال له أحد الإخوة يا شيخ ما تسمع كلام الطبيب! فقال الشيخ رحمه الله يا رجال خذ وخل!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:28 ص]ـ
قال:يقول سبحانه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
قالت له بارك الله فيك –ولم تغضب من الحوار الذي ليس في صالحها-: هذه الآية
((نزلت في أهل القصيم)) والزلفي ولم تنزل في أهل الوشم وسدير.
رحمة الله على الشيخ
لعل هذا هو السبب في زواج الشيخ الثانية من بُريدة! ابتسامة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:00 م]ـ
رحم الله الشيخ وأعلى درجته
وسلفه في سالفته نعم السلف
روى الشيخان واللفظ لمسلم من طريق علقمة قال:
كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:03 م]ـ
فقال لي:
(الليلة .. ليلة الصغيرة؟ من باب المداعبة كأن عندي زوجتان فرددت قائلاً: نحن من الموحّدين .. يعني
أننا من بلد لا يعدّدون).
فردّ على الفور: بل أنتم من الخائفين وكلنا موحدون .. يعني بالخائفين قول الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة)
رحم الله الإمام ابن باز رحمة واسعة، وجزى الله الأخ المحمد خيراً.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:13 ص]ـ
رحمه الله رحمة واسعة
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:42 ص]ـ
رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه وأسبغ عليه رضوانه
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:34 م]ـ
الإخوة الكرام جزاكم الله خيرا جميعا
وبالنسبة لعقده رحمه الله على الثانية فقد
(حضر عقد قرانه ثلة من أهل العلم والفضل من أبرزهم الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر
والشيخ عبدالقادر شيبة الحمد والشيخ عمر بن محمد فلاته والشيخ عطية محمد سالم
وآخرون سافروا معه من المدينة النبوية إلى القصيم) الانجاز ص35 للرحمة
وللفائدةعلق الشيخ رحمه الله على حديث (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)
بقوله (فليتزوج، الصواب للوجوب مطلقا لمن له شهوة ولو لم يخف الزنا
وهذا فيصل في الموضوع من استطاع منكم الباءة فليتزوج
وفيه حسن خلق عثمان وفيه زواج الكبير ما دام عنده قدرة على الجماع
وخاطب الشباب لأنهم في الغالب أعظم شهوة وأكثر حاجة.)
الحلل الابريزية ج4ص26
ولفظ البخاري
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله
فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
ولفظ مسلم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية
انتهى من طريق موقع الاسلام -تحت اشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/279)
ـ[ابوهشام المدني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:15 ص]ـ
رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:23 م]ـ
ضحك وقال: حتى نساؤكم فقيهات.
الله يغفر له ويرحمه
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:49 م]ـ
رحم الله أهل العلم
فالجلوس عندهم يجلو الفؤاد الصادى
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:09 م]ـ
رحم الله الشيخ وأعظم درجته في عليين ..
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:42 م]ـ
وإياكم أخي الكريم
اللهم ارحم الشيخ وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
واغفر لي ولمن كتب و قرأ، اللهم آمين
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 05:41 م]ـ
آمين الله يثيبك ياشيخ
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 10, 06:05 م]ـ
رحمه الله رحمة واسعة .. وجمعنا وإياه ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا ومن نحب في الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يجزي الشيخ عبدالله المحمد خير الجزاء على إتحافه لنا بفوائد عزيزة لطيفة عن سماحة الشيخ رحمه الله.
وما عنده أكثر يكثير .. مما طرحه في الملتقى .. فنطلب منه المزيد:).
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 01:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل الكريم عبد الله المحمد على هذه المشاركة الممتعة التي ذكرتنا بشيخنا العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ في كيفية ملاطفته واسلوبه البديع لإيناس ضيوفه وزائريه ..
بارك الله فيك ونفع بك المسلمين.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل الكريم عبد الله المحمد على هذه المشاركة الممتعة التي ذكرتنا بشيخنا العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ في كيفية ملاطفته واسلوبه البديع لإيناس ضيوفه وزائريه ..
بارك الله فيك ونفع بك المسلمين.
وإياكم شيخنا الكريم
والإخوة المشايخ ابراهيم العنزي والمسيطير(105/280)
الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:18 م]ـ
ذكر الحنفية فروقاً بين هذين النوعين من المسح، أهمها ما يأتي:
1 - المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام، بل هو موقت بالبرء، أما المسح على الخفين فهو بالشرع موقت بالأيام، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
2 - لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، فيجوز المسح عليها للمحدث. وتشترط الطهارة للبس الخفين، فلا يجوز المسح عليهما للمحدث.
3 - إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح، وسقوط الخفين أو أحدهما يوجب انتقاض المسح.
4 - المسح على الجبائر جائز إذا كان يضره المسح على الجراحة، فإن لم يضره فلا يمسح على الجبائر. أما المسح على الخفين فهو جائز ولو لم يعجز عن غسل الرجلين.
5 - المسح على الجبائر جائز ولو كانت في غير الرجلين. أما المسح على الخفين فمحصور في الرجلين.
وذكر الحنابلة خمسة فروق بين نوعي المسح المذكورين، وافقوا الحنفية في الفرق الأول والثاني والرابع، أما الفرقان الآخران فهما: أنه يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها، بخلاف الخف، ويجب عندهم استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح.
http://www.islampedia.com/MIE2/fokoh/fokoh10.html#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%B9 %D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6% D8%B1
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بل ذكر الحنابلة أكثر من ذلك، راجع الإنصاف.
والله الموفق،،،
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:09 م]ـ
من الفروق كذلك أخي كيفية المسح فالمسح على الخف يمسح أعلاه وأما المسح على الجبيرة فيمسح كامل الجبيرة.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:55 ص]ـ
(والمسح) على الجبيرة ونحوها (كالغسل) لما تحتها وليس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض (فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدة) لكونه أصلا (ولا يشترط) لصحة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر) دفعا للحرج (ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلا (ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها.اهـ مراقي الفلاح(105/281)
الشيخ د. زغلول النجار يدعو لتحليل عينات من الحجر الأسود ومقام إبراهيم
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
زغلول النجار يدعو لتحليل صخور مقام إبراهيم لإثبات أنها ياقوتة من الجنة
كتب أحمد البحيرى 21/ 11/ 2008
( http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=91032)
النجار
دعا الدكتور زغلول النجار، عضو لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، علماء المملكة العربية السعودية، لأخذ عينات من مقام سيدنا إبراهيم وتحليلها، لإثبات أنها ليست من صخور الأرض وأنها قطعة من الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحجر الأسود ومقام إبراهيم ياقوتتان من يواقيت الجنة».
وحول سبب عدم أخذ عينات من الحجر الأسود والاقتصار فقط على مقام سيدنا إبراهيم، قال النجار لـ «المصرى اليوم»: «لأنه لا يمكننا الحصول على هذه العينات من الحجر الأسود، بسبب تفتته لقطع صغيرة ملتحمة فى وسط الإطار الفضى الذى يحيط به».
وقد أثارت تصريحات النجار جدلاً شديداً بين علماء الأزهر، وعلق الدكتور عبدالمعطى بيومى، أستاذ العقيدة والفلسفة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على ذلك بقوله: «هذه المسائل .. العلم بها لا يفيد والجهل بها لا يضر».
وأضاف: «أدعو الدكتور زغلول النجار إلى القيام بهذه المسألة وحده ويثبتها بمفرده، لأن تأييد الإسلام ليس بحجر وإن كان من الجنة لأنه ليس للبشرية علم بطبيعة أحجار الجنة، وإنما بإعجازه التشريعى ووضعه المنهج المستقيم للحياة»، مشيراً إلى أن الكشف عن الإعجاز التشريعى فى الإسلام هو الإعجاز العلمى الحقيقى.
أما الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريك، ا فقال: إذا كان بعض الأحاديث النبوية قد ورد بأن الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم ياقوتتان من يواقيت الجنة، فإن هذا الحديث لا يصل إلى درجة التواتر الذى يعنى روايته عن جمع كبير جداً، يؤمن اتفاقهم على الكذب، وهذا لا يكون إلا فى أحاديث معدودة ليس من بينها هذا الحديث.
وأضاف عثمان: إذا كان هناك حديث أو خبر يفيد الظن فلا نجازف بجعله تحت المجهر وإعطائه المعنى الذى تقول به القطعية التى لا تقبل الشك، لأنه من المحتمل ألا تثبت التجارب هذا المعنى ونكون بذلك قد أسأنا لأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم.
وأشار عثمان إلى أنه إذا كان الأثر الوارد فى شأن الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم ثابتاً، فلعل المعنى أنهما فى مرتبة سامية وعالية.
ما رأيكم في هذا الكلام؟
هل دعوة الشيخ النجار فيها أي شيء من الناحية الشرعية؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:13 ص]ـ
أخي الجعلي راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=933695#post933695 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=933695#post933695)
ـ[مسدد2]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:01 ص]ـ
مع الاحترام الكامل، لكن عندي نظر طويل في كثير من الامور التي ينشرها الدكتور زغلول النجار .. وأرجو ان لا يبني كثير من الناس ايمانهم على ما يكتبه وينشره د النجار. وطبعاً هذا لا ينسحب على كل ما قاله، لكنه من المبالغين ..
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
لايجوز لزغلول ولا لغيره ان يأخذو من الحجر الطاهر الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المختبرات الكفار النجسه ونسلمهم حجر بيت الله تعالى وهل يريد زغلول ان يزيد ايماننا بعد الاختبارات لا يا زغلول نحن ما نسلم ذره من حجر بيت الله لأعداء الله سبحانه نني اخشى ان تأتيكم طيرا ابابيل على هذه لإهانة الحجر يازغلول وما الفرق في إهانة الحجر ان تأخذ جزء منه او كله المسأله مسألة حترام لمشاعر الله التي شرعها لنا في الحجر الاسود يا زغلول الان تأخذ واحد سانتي مربع وبعد (200) يظهر واحد مثلك ويطالب واحد سانتي مربع وبعد ألاف السنين ولم يبقى من الحجر الاسود شيئ من الاختبارات على مرور ملايين السنين وانت صاحب هذه السنه القبيحه وما المانع من ان يظهر بعد ما اصبحت سنه مألوفه يا زغلول نحن نؤمن بالله ورسوله من غير اختباراتك والله اني اتوقع ان تنشل اليد التي تريد ان تأخذ جزا من حجر بيت الله وتق الله يازغلول وحترم بيت الله من المختبرات بأروحنا نفدي بيت الله من عبث العابثين(105/282)
هل يضحي في بلد سفره أم في بلد إقامته توكيلا
ـ[ساعي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم .... رجل أراد السفر بدون أهله وأراد أن يضحي
فهل يضحي في بلد سفره أم في بلد إقامته توكيلا
آمل الرد سريعا .... جزاكم الله خيرا
ـ[ساعي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:07 ص]ـ
للأهمية وانتظار رد أيها الأفاضل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:08 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتوى التالية من موقع الشبكة الإسلامية:
قم الفتوى: 2997
عنوان الفتوى: يجوز أن يوكل المرء من يضحي عنه في بلد غير البلد الذي يقيم فيه
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
السلام عليكم. أود أن أضحي في عيد الأضحى المبارك و في مسقط رأس والدي فهل أبعث إلى عمي كي يضحي عنا وهل أفضل أن توزع بكاملها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل أن تضحي في البلد الذي أنت فيه وأن تتولى ذبحها بنفسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وإن وكلت من يضحي عنك في بلد غير البلد الذي أنت فيه جاز ذلك فليست هنالك فضيلة ولا مزية شرعية لأن تضحي في مسقط رأس والدك. ولحم الأضحية للمضحي أن يأكل منه ويتصدق ويدخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في الصحيحين وغيرهما عن سلمة بن الأكوع وعائشة وجابر رضي الله عنهم.
المفتي: مركز الفتوى
************************
رقم الفتوى: 100928
عنوان الفتوى: الأضحية ممن لا يقيم في وطنه ولا يعمل
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1428/ 07 - 11 - 2007
السؤال
أنا متزوج وأعيش وزوجتي في بلاد الغربة بعيدا عن الأهل ولكوني لا أعمل فسؤالي هو هل من الواجب علي شرعا شراء أضحية عيد الأضحى؟ وجزاكم الله تعالى خيرا.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
فالأضحية سنة وليست واجبة، فلا إثم في تركها مع القدرة عليها، ولا يطالب بالأضحية في حال عدم القدرة عليها، لأن من شروط الأمر بها السعة أي الغنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وقيل واجبة. هذا كله فيمن يقدر عليها فإن من شروط المطالبة بها عند الجميع الغنى، وقد اختلف في حد الغنى الذي يؤمر معه بالأضحية ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: الأضحية سواء أكانت سنة كما يقول جمهور الفقهاء، أم واجبة كما يقول أبو حنيفة، يشترط فيها الغنى بالنسبة للمضحي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا والسعة هي الغنى. وقد اختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية. فعند الحنفية هو أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإنما قالوا: يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فيه فلا تسن له. وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتها. وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.
علما بأن بإمكان الأخ السائل أن يوكل أحدا يضحي عنه في بلده إذا قدر على ذلك أيضا، وبذلك يؤدي السنة ولينظر الفتوى رقم: 43932، والفتوى المحال عليها فيها، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2997،
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[ساعي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:34 م]ـ
علما بأن بإمكان الأخ السائل أن يوكل أحدا يضحي عنه في بلده إذا قدر على ذلك أيضا، وبذلك يؤدي السنة
جزاك الله خيرا أخي الفاضل مصطفى(105/283)
أحكام عشر ذي الحجة للشيخ عبدالله السعد
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم: أما بعد فهده رسالة قيمة لشيخنا الحبيب عبد الله السعد أحببت أن أضعها للأخوة وذلك لما رأيت من مناسبتها لما نحن فيه. وهي حقيقة تحوي مواضيع قيمة ونكت حديثية نفيسة
أسأل الله أن ينفع بعلم الشيخ. قال حفظه الباري:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الله عز وجل شرع لعباده مواسم الخيرات، ويسر لهم طرق الطاعات؛ فعلى العباد أن يغتنموا هذه المواسم ليحققوا أعلى الدرجات.
وإن من المواسم العظيمة التي حث الله عباده على اغتنامها أيام عشر ذي الحجة، وقد دلت الأدلة - كما سيأتي إن شاء الله - على أن هذه الأيام أفضل أيام العام، وقد اجتمع فيها عبادات عظيمة، وطاعات جليلة.
* * *
فضائل عشر ذي الحجة
الأدلة الدالة على فضل عشر ذي الحجة تنقسم إلى قسمين:
الأول: ما ورد في فضلها جميعا.
والثاني: ما ورد في فضل بعض أيامها.
فأما القسم الأول، وهو ما ورد في فضلها جميعا, فمنه:
1 - قوله تعالى: (والفجر وليال عشر) [الفجر: 1 - 2].
والمقصود بالليالي العشر: العشر الأول من ذي الحجة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة، وجاء هذا عن عبد الله بن الزبير ومسروق بن الأجدع ومجاهد والضحاك وغيرهم، وهو قول أكثر أهل العلم.
قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (30/ 168): (اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر, أي ليال هي؟ فقال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجة.
ثنا ابن بشار ثنا ابن أبي عدي وعبدالوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف عن زرارة عن ابن عباس قال: هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة) ا. هـ.
ورواه أيضا بإسناد آخر فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن علية أنا عوف به) قد روى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس من ثلاثة طرق عنه، وبعضها صحيح؛ أحدها هذا, وهو من طريق أربعة كلهم من الثقات المشاهير - وهم: ابن أبي عدي وعبدالوهاب ومحمد بن جعفر وابن علية - عن عوف - وهو ابن أبي جميلة الأعرابي - قال: حدثنا زرارة بن أوفى قال: قال ابن عباس: ... فذكره.
والتصريح بالتحديث إنما وقع في رواية ابن علية دون باقي الروايات، وابن علية من كبار الحفاظ. (
ثم قال: (حدثني يونس أنا ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع عن عبدالله بن الزبير (وليال عشر) أول ذي الحجة إلى يوم النحر) ا. هـ.) هذا الإسناد لا يصح، عمر بن قيس الأقرب أنه المكي المعروف بسندل، فقد ذكر في ترجمته أن ابن وهب يروي عنه، وشيخه أيضا مكي، وهذا يؤيد كون عمر بن قيس هو المكي المعروف بسندل، وهو متروك، أما محمد بن المرتفع فهو القرشي العبدري، وثقه الإمام أحمد، وقال: روى عنه ابن جريح وابن عيينة. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» وقال: (سمع ابن الزبير (
ورواه أيضا عن مسروق) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (8120) عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال: سئل مسروق عن (لفجر وليال عشر) قال: هي أفضل أيام السنة.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به.
ورواه ابن جرير الطبري في «التفسير» (30/ 169): حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن مسروق ... فذكره.
قلت: وهذا إما أن يكون اختلاف على معمر, فإن كان كذلك فالإسناد الأول هو الأصح؛ لأن عبدالرزاق أثبت الناس في معمر أو من أثبتهم فيه.
وإما أن يكون لمعمر في هذا الخبر إسنادان. (
وعكرمة ومجاهد) قال ابن جرير: (حدثنا ابن عبدالأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر، وهي عشر موسى التي أتمها الله له) ا. هـ.
هذا الإسناد فيه ضعف من أجل يزيد بن أبي زياد, فإنه لا يحتج به, ولكن يتسامح في مثل هذا, وما جاء عن رسول الله r في هذا فيه الغنية والكفاية. (
وقتادة والضحاك.
ثم قال: (حدثني يونس أنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: (وليال عشر) قال: أول ذي الحجة, وقال: هي عشر المحرم من أوله).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/284)
ثم قال: (والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه, وأن عبدالله بن أبي زياد القطواني حدثني قال: حدثني زيد بن حباب قال: أخبرني عياش بن عقبة قال: حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله r قال: «(والفجر وليال عشر) قال: عشر الأضحى») ا. هـ.
قلت: حديث جابر رواه الإمام أحمد (3/ 327) عن زيد بن الحباب به.
ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (4086، 11907) عن محمد بن رافع و (11608) عبدة بن عبدالله كلاهما عن زيد بن الحباب به.
ورواه ابن أبي حاتم – كما في «تفسير ابن كثير» (4/ 505) – من طريقه.
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ 505): (وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم, وعندي أن المتن في رفعه نكارة, والله أعلم) ا. هـ.
وقال رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: (والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف ... ).
ثم ذكر حديث ابن عباس، ثم قال: (وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد) روى ابن جرير هذا القول عن ابن زيد, كما سبق (، وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس: (وليال عشر) قال: هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول) ا. هـ.
وإقسام الله عز وجل بهذه الأيام يدل على عظمتها، قال أبو عبدالله ابن القيم: (وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته، وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته) «التبيان في أقسام القرآن» (ص:3 ا. هـ.
* * *
2 - روى البخاري (969) من طريق شعبة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي r قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء».) وفي بعض النسخ زيادة (العشر) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 459): (قوله: «ما العمل في أيام افضل منها في هذه» كذا لأكثر الرواة بالإبهام, ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» ... والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر – وهو من الحفاظ – عن الكشميهني – شيخ كريمة – بلفظ: «ما العمل من أيام أفضل منها في هذا العشر» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة»، وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر»، وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية فقال: «من هذه الأيام العشر» بدون يعني، وقد ظن بعض الناس أن قوله: «يعني أيام العشر» تفسير من بعض رواته، لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر، وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ: «ما من عمل أزكى عند الله، ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى»، وفي حديث جابر في «صحيحي أبي عوانة وابن حبان»: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة) ا. هـ. (
ورواه أبو داود (2438) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الرسول r أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذه الأيام - يعني: أيام العشر-».قال: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».
ورواه الترمذي (757) قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به ولفظه: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» الحديث.
ورواه ابن ماجه (1727) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش به, ولفظه: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: العشر».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/285)
ورواه عبد الرزاق (8121) عن الثوري عن الأعمش به بلفظ: «ما من أيام أحب فيهن العمل، أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر».
وهذا الاختلاف في ألفاظ الحديث عند التحقيق ليس فيه فيه اختلاف من حيث المعنى, فهذه الروايات كلها متفقة على أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل فيما سواها, لكن بعض هذه الرواية أصرح في الدلالة على ذلك) ينظر: كلام ابن حجر السابق. (
وظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، حتى من العشر الأخيرة من رمضان؛ لأن الرسول r لم يستثن شيئا من الأيام سواها.
ويؤيد هذا ما جاء عند الدارمي (1774) قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا أصبغ حدثنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس t عن النبي r أنه قال: «ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى ... » وذكر الحديث ثم قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.
وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (2970) قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد الوراق قال: حدثنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يحدث عن ابن عباس عن النبي r ... وذكر الحديث.
وقد جاء النص على ذلك صراحة فيما جاء من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني: عشر ذي الحجة ... » الحديث.) وقد روي عن أبي الزبير من طرق:
الأول: أيوب السختياني: وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه عاصم بن هلال: عن أبي الزبير عن جابر رفعه: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة ... ، وذكر عرفة فقال: يوم مباهاة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: عبادي شعثاً غبراً ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق، يسألون رحمتي، ويستعيذون من عذابي، ولم يروا». قال: فلم نرى يوماً أكثر عتيقاً وعتيقةً من النار.
رواه البزار – كما في «كشف الأستار» (2/ 28 - رقم:1128) – قال: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو النضر، يعني عاصم بن هلال به.
وقال البزار: (لا نعلمه عن جابر إلا عن أبي الزبير، ولا نعلم رواه عن أيوب إلا عاصم) ا. هـ.
وأخرجه أبو عوانة (201): حدثنا المعمري ثنا أبو كامل به، ولم يذكر لفظه لا.
وأخرجه ابن عدي (7/ 2695) وقال: حدثنا عبدان ثنا أبو كامل ثنا أبو النضر عن أيوب به. ثم قال: كان الناس يرون أنه عاصم بن هلال، وكان أبو كامل يومىء إلى أنه يحيى بن كثير. ا. هـ
قلت: والمشهور أنه عاصم بن هلال، ويحيى بن كثير صاحب البصري ضعيف.
وأخرجه الشجري في الأمالي (2/ 62) من طريق البزار. وأخرجه أيضا الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (11).
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح؛ وذلك لثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن هذا الإسناد لا يصح، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن عاصم بن هلال فيه ضعف فقد ضعفه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وسئل أبو زرعة عنه، فقال: ما أدري ما أقول لك؟! حدث عن أيوب بأحاديث مناكير، وقد حدث الناس عنه. وقال أبو حاتم: شيخ صالح، محله الصدق. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وفي «تهذيب التهذيب» (5/ 52): (قال البزار: ليس به بأساً. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد توهما لا عمداً، حتى بطل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات، وأخرج عن ابن صاعد عن محمد بن يحيى القطعي عن محمد بن راشد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: «لا طلاق إلا بعد نكاح»، حدثنا ابن صاعد ثنا القطعي ثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه مثله، قال ابن صاعد: وما سمعناه إلا منه، ولا أعرف له علة. قال ابن عدي فذكرت ذلك لأبي عروبة، فأخرج إلي فوائد القطعي، فإذا حديث عمرو بن شعيب وأبي حبيبة حديث ابن عمر بالسند المذكور ومتنه: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» فعلمنا أن ابن صاعد دخل عليه حديث في حديث، ومتن «يوم يقوم الناس» مشهور لأيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا) ا. هـ.
فتبين أن عاصم فيه ضعف وبالذات عن أيوب, وهذا الحديث الذي معنا مما خولف فيه كما سوف يأتي.
الأمر الثاني: الغرابة التي في هذا الإسناد، وذلك أن عاصم تفرد به عن أيوب، ولذا تقدم قول البزار: «ولا نعلم رواه عن أيوب إلا عاصم».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/286)
وقال ابن عدي بعد أن ذكر رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير (1/ 232): «أنبأنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله r: « ما من أيام أفضل من العشر» قالوا: ولا المعفر في سبيل الله؟! قال: «المعفر في التراب». قال الشيخ: وهذا حديث عن أبي الزبير غريب عزيز، ما أعلم له طريقا غير هذا، ويروى عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، ورواية أيوب أغرب من هذا».
الوجه الثاني: أنه قد خولف في إسناد هذا الحديث، قال الحافظ ابن رجب: «وروي مرسلاً وقيل: إنه أصح» ا. هـ من «فتح الباري» (9/ 18)، وينظر: «لطائف المعارف» (476).
الوجه الثالث: أنه قد خولف في لفظ هذا الحديث - وإن كان بمعناه – كما سيأتي في الطريق الثاني.
طريق ثان لحديث أبي الزبير:
رواه مرزوق أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر رفعه: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»، قالوا: يانبي الله، ولا مثلها في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلها في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب». أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (القسم المفقود- ص:200): حدثنا الدقيقي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أنا مرزوق أبو بكر به.
وأخرجه البزار - كما في «كشف الأستار» (1128) - قال: وحدثنا ابن معمر ثنا الحنفي عن مرزوق ابن أبي بكر به.
وابن خزيمة (2840) قال: وروى مرزوق - هو أبو بكر - عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله r: « إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة: إي ربي، فيهم فلان يزهو، وفلان وفلان، قال: يقول الله: قد غفرت لهم». قال رسول الله r: « فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة». ثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق. ثم قال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق.
وأخرجه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (9): حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قالا: ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي به.
قال محقق العشر: وأخرجه الحافظ ابن المحب في «صفات رب العالمين» من طريق أبي زرعة عن أبي نعيم.
وأخرجه البغوي في شرح السنة (1931).
ومرزوق أبو بكر البصري مولى طلحة الباهلي، مختلف فيه، وثَّقه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» فقال: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ، وقال ابن خزيمة في كتايه «الصحيح» (4/ 263): أنا أبرأ من عهدة مرزوق. وقال ابن حجر: صدوق.
قلت: وأنا أذهب إلى ما قاله ابن حجر، ولم يبين ابن خزيمة لماذا تبرأ منه، وقد قوَّى حديثه هذا جمع من أهل العلم، فقد أخرجه ابن منده في كتابه «التوحيد» وقال: إسناده متصل حسن على رسم النسائي. وأخرجه أبو الفرج الثقفي وقال: إسناده صحيح متصل. وأخرجه ابن حبان (1006)، (1045). وقال المنذري بعد أن ذكر حديث جابر بلفظ: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر ... »، قال: رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» ا. هـ
طريق ثالث لحديث أبي الزبير:
رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبر عن جابر رفعه: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» قال: فقال رجل: يا رسول الله! هن أفضل أم عدتهن جهاداً في سبيل الله؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة» ا. هـ
أخرجه البزار – كما في «كشف الأستار» (1128) -، وأبو يعلى (2090)، وابن حبان (3853)، والطبراني في «فضائل العشر» (12)، (26ليس فيه موضع الشاهد وإنما فيه فضل عرفة) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1069)؛كلهم من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/287)
وأخرجه أبو موسى المديني في «الترغيب والترهيب» من طريق أبي نعيم الحافظ، بالإسناد الذي خرجه به ابن حبان وزاد: ولا ليلي أفضل من لياليهن. ا. هـ ينظر: «لطائف المعارف» (ص 467)، و «فتح الباري» له (9/ 18)، و «فضل يوم عرفة» لابن ناصر الدين (ص 141).
تنبيه: وقع عند البزار -كما في «كشف الأستار» -: (محمد بن مرزوق) وهو خطأ.
ومحمد بن مروان مختلف فيه؛ فقد وثَّقه ابن معين في رواية عنه وقوَّاه في أخرى، وضعَّفه في رواية ثالثة، وذكر له بعض ما يستنكر، وقال أبو داود: ثقة. وفي موضع آخر قال: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات» وليَّنه أحمد، وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وهذا الخبر قد توبع عليه كما تقدم.
الطريق الرابع:
ما رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر وقد تقدم، وإبراهيم ضعيف، ولكن يكتب حديثه.
الطريق الخامس:
ما رواه يحيى بن سلام عن سفيان الثوري أبي الزبير عن جابر، رفعه بنحو ما تقدم. رواه ابن عدي (2708) وقال: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن الثوري بهذا الإسناد غير يحيى بن سلام، ثم قال: وليحيى غير ما ذكرت من الحديث، وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه ا. هـ.
قلت: وهذا الإسناد باطل؛ فأين أصحاب الثوري عن هذا الحديث حتى يتفرد به يحيى بن سلام عنه؟! وقد ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقوَّاه أبو العرب في «طبقات القيروان».
وهذا لا ينفع شيئا في هذا الإسناد لتفرده عن إمام مشهور، وهو الثوري، فمثله لا يقبل منه هذا التفرد.
وتبين مما تقدم أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة سوى طريق مرزوق أبو بكر، وهذه الطريق أيضا لا تخلو من كلام، وقد تقدم لنا أن ابن خزيمة تكلم في مرزوق، ولكن الراجح أنه صدوق كما تقدم.
وأما طريق مروان - وهو يلي طريق مرزوق من حيث القوة - ففيه ضعف من أجل مروان، وأن فيه ضعفا كما تقدم.
وأما باقي الطرق فلا يصح منها شيء، ولكن يبقى أن هذا الحديث غريب عن أبي الزبير؛ لأنه لم يروه عنه إلا أهل البصرة وأبو الزبير مكي؛ فأين أهل مكة عنه؟! وقد تقدم في كلام ابن عدي في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير أنه قال: (وهذا حديث عن أبي الزبير غريب عنه، ما أعلم له طريقاً غير هذا، ويروى عن أيوب عن أبي الزبير، ورواية أيوب أغرب من هذا) ا. هـ فابن عدي مع كونه من كبار الحفاظ، وتأخره من حيث الزمن، ومع ذلك لم يعرف له سوى الطريقين الذين تقدم ذكرهما.
وقد تقدم أن في الحديث علة أخرى وهي أنه روي مرسلا، قال ابن رجب: وقيل إنه أصح، والله تعالى أعلم.
وأما متن هذا الخبر فهو صحيح، فقد تقدم أنه ثابت من حديث ابن عباس. (
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:23 ص]ـ
حديث آخر (حديث ابن عمر):
روى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي r قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»: أخرجه أحمد (2/ 75) وبتحقيق شعيب (5446) و (6154)، وعبد بن حميد (807)، والطحاوي في «المشكل» (2971)، والبيهقي في «الشعب» (3474) (3475)، وابن أبي شيبة (ص257 - الجزء المفقود).
بعضهم من طريق أبي عوانة، وهو عند أحمد والبيهقي في «الشعب» (3474) كلاهما من طريق عفان بن مسلم؛ وعمرو بن عون عند عبد بن حميد ()؛ وشيبان بن فروخ عند الطبراني في «الدعاء» (871) كلهم عن أبي عوانة به.
وخالفهما عبد الحميد بن غزوان؛ فرواه عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر به باللفظ السابق، أخرجه أبو عوانة الإسفرايني في «مستخرجه على مسلم» (ص200_ من القسم المفقود)، فجعل بدل يزيد بن أبي زياد: موسى بن أبي عائشة.
ولكن الرواية الأولى هي الصحيحة؛ لأن عفان من كبار الحفاظ، وعمرو بن عون الواسطي من الثقات الأثبات، بخلاف عبد الحميد بن غزوان فقد قال عنه أبو حاتم: «شيخ».
والراوي عن عبد الحميد بن غزوان: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة؛ قال عنه ابن أبي حاتم: «كتبت عنه ومحله الصدق».
فهذه الرواية خطأ، والحديث حديث يزيد وليس حديث موسى ابن أبي عائشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/288)
وقد تابع أبو عوانة على هذا الوجه محمد بن فضيل: عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (257 - الجزء المفقود)، والبيهقي في «الفضائل» (211)، وأبو طاهر ابن أبي الصقر في «مشيخته» (83)، ومسعود بن سعد بن واصل _ وهو ثقة _ كما عند الطحاوي في «المشكل» (2971)، والطبراني في «فضائل العشر» (6)، والبيهقي في «الشعب» (3475) قال البيهقي: «وقد قال قبل أن يذكر روايته: وذكره مسعود بن سعد عن يزيد وقال: التمجيد بدل التحميد» ا. هـ.
والذي يبدو أن هذا الاختلاف من يزيد؛ لأن كلا الوجهين عن يزيد قد رواه جمع من الثقات.
وقد سئل أبو زرعة عن هذا الاختلاف، فرجح رواية خالد الواسطي وعبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس، قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1992): (وسئل أبو زرعة عن حديث رواه خالد الواسطي وعبد الله بن إدريس عن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ... ، قيل له: ورواه محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر ... ، قال أبو زرعة: ابن إدريس وخالد أحفظ في حديث يزيد من ابن فضيل) ا. هـ.
قلت: تقدم أن ابن فضيل لم يتفرد بذلك، بل تابعه أبو عوانة ومسعود بن سعد.
قال الحربي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل حين حدثه: ما قال فيها أحد هذا الكلام الأخير غير أبي عوانة، يعني: فأكثروا فيها ... ، قال: وذكره أيضاً محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، وهو مذكور في كتاب «الدعوات». ا. هـ من الشعب للبيهقي (7/ 339).
وقد اختلف على يزيد بن أبي زياد؛ فرواه الطبراني من طريق خالد الواسطي عنه عن مجاهد عن ابن عباس، أخرجه الطبراني في «الكبير» (11116)، وفي «فضائل العشر» (5)، وابن أبي الصقر في «مشيخته» (79) من طريق ابن شاهين عن خالد، والطبراني: عن معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس باللفظ السابق، فجعله من مسند ابن عباس.
وتابعه عبد الله بن إدريس كما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1992).
وتابعهم علي بن عاصم، ذكره البيهقي في «فضائل الأوقات» (212) فقال: «ورواه علي بن عاصم عن يزيد، فزاد فيه: (التسبيح)، غير أنه قال: عن ابن عباس بدل ابن عمر» ا. هـ.
وهذا الاختلاف فيما يظهر من يزيد.
وروى جعفر الفريابي في كتاب العيدين - كما في «اللطائف» لابن رجب (475) - قال: حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى - أو اثنين من هؤلاء الناس -، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: «الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد».
وهذا قد يكون اختلاف آخر على يزيد أو أثر مستقل.
وأقوى هذه الروايات عن يزيد هو ما اتفق عليه أبو عوانة في الرواية الصحيحة عنه.
وقد اختلف على مجاهد أيضاً في هذا الخبر؛ فقال أبو عوانة الإسفرايني: حدثنا موسى بن إسحاق القاضي حدثنا أبو كريب حدثنا بدر بن مصعب حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال النبي r : « ما من عمل ... »، ولم يسق لفظه.
قال ابن حجر في اللسان (2/ 4): (بدر بن مصعب شيخ لأبي كريب مقل وصل حديثا مرسلا عن عمر بن ذر انتهى. وقال العقيلي: روى عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه في العمل في المعسر. وقال خلاد بن يحيى عن عمر بن ذر عن مجاهد مرسلا، وهو الصواب. وذكره الطوسي في «رجال الشيعة»، ونسبه حرامياً، وقال: روى عن جعفر) ا. هـ.
قال العقيلي (1/ 163): (بدر بن مصعب كوفي يخالف، من حديثه: أخبرنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بدر بن مصعب قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r: « ما من عمل أحب الى الله من عمل في العشر» قال: قلت: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله وجواده فلم يرجع من ذلك بشيء» حدثناه أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال عمر بن ذر: عن مجاهد عن النبي عليه السلام نحوه، ولم يذكر أبا هريرة، وحديث خلاد أولى) ا. هـ
وقال ابن عدي في «الكامل» (2/ 159): (جعفر بن أحمد بن العباس البزاز يعرف بالباشاني، كتبنا عنه ببغداد، وكان يسرق الحديث، ويحدث عن من لم يرهم، حدثنا جعفر بن أحمد ثنا أبو كريب ثنا بدر بن مصعب عن عمر بن ذر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي r قال: «ما من أيام العمل فيهن أحب الى الله من أيام العشر».
قال الشيخ: وهذا حديث كان يقال: إن موسى بن إسحاق الأنصاري ينفرد به عن أبي كريب، سرقه جعفر هذا.
قال الشيخ: ولجعفر هذا أحاديث مما أنكرت عليه، وهو عندي لين) ا. هـ.
وجاء أيضاً من حديث وكيع عن الأعمش عن مسلم ومجاهد وأبي صالح؛ كلهم عن ابن عباس.
وجاء عن مجاهد مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس كما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد به عند أحمد (1996)، وهكذا رواه عبد الرزاق (8118) عن عمر بن ذر عن مجاهد به.
تنبيه: رواية الإمام أحمد ليس فيها: «فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد».
و جاء عند عبد الرزاق (8119) قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد من كلام مجاهد قال: «ما من عمل في أيام السنة ... ».
والصواب أنه مرسل من حديث مجاهد، وذلك لثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن أبا معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش.
الأمر الثاني: أنه قد توبع.
الأمر الثالث: أن في روايته تفصيلا، فلهذه الأمور يقدم.
طريق آخر: قال البيهقي في «الشعب» (3481): أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحسين بن بزيد الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد الدينوري حدثنا العباس بن الوليد الأزدي حدثنا يحيى بن عيسى الرملي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه: «ما من أيام أحب عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير؛ فإنها أيام التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها بعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف».
قلت: وهذا لا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/289)
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:24 ص]ـ
حديث آخر (حديث عبد الله بن عمرو):
قال الإمام أحمد (6559): حدثنا أبو كامل ثنا زهير حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله r فذكرت الأعمال، فقال: «ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر»، قالوا: يا رسول الله، الجهاد _ وعند غيره: ولا الجهاد _ في سبيل الله؟ قال: فأكبره، فقال: «ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه».
ثم قال (6560): حدثنا أبو النضر ويحيى بن آدم قالا: ثنا زهير عن إبراهيم بن مهاجر به. ورواه أبو داود الطيالسي - كما في «المسند» الذي جمع له - (2283)، وأبو عوانة (ص201 - الجزء المفقود)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (157)، والطحاوي في «المشكل» (2972)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 385)، والطبراني في «فضائل العشر» (7)، وابن أبي الصقر (80)؛كلهم من طريق زهير بن معاوية به.
قلت: إبراهيم بن المهاجر فيه ضعف.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (158) من طريق عبد الوارث، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (8): من طريق عبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق به.
ويحيى بن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري النحوي، وهو صدوق لا بأس به، وظنه بعض أهل العلم الأنصاري، وهو غلط؛ لأن الأنصاري لم يذكر راوياً عنه سوى يحيى بن أبي كثير بخلاف الحضرمي، فقد ذكر أن ممن يروي عنه عبد الوارث بن سعيد وابن علية، وهما ممن روى عنه هذا الحديث.
ولكن جاء هذا الحديث من طريق آخر: قال الإمام أحمد (6905): ثنا إسماعيل قال ثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثني عبدة ابن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو ثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله r، فذكر الحديث بنحو ما تقدم.
قال يحيى: فلقيت حبيب ابن أبي ثابت فسألته عنه فحدثني نحواً من هذا. ا.هـ.
وهذا الإسناد فيه ضعف من أجل أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو، فهو مجهول، ولكنه يتقوى بالإسناد الآخر، وأما المتن فهو صحيح.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:26 ص]ـ
حديث آخر (حديث النهاس بن قَهْم):
قال أبو عيس الترمذي في «الجامع» (758): حدثنا أبو بكر بن نافع البصري ثنا محمود بن واصل عن النَّهَّاس بن قَهْم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي r قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».
هذا حديث باطل.النَّهَّاس بن قَهْم واهي الحديث، منكر الحديث، قد ضعفه الأئمة، وله أثر آخر غير هذا الحديث وهو منكر أيضاً، ذكره العقيلي في ترجمته، وهو في «التهذيب».
ومسعود بن واصل لا يحتج به، وهو مقل، ولم يرو له من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي وابن ماجه وليس له عندهما سوى هذا الحديث، وقد انفرد بهذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا مما يدل على بطلانه.
وقد ذكر أبو عيسى الترمذي لهذا الحديث علة أخرى، فقال بعد أن رواه: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس.
قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه، مثل هذا، وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي r مرسلا شيء من هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه) ا. هـ.
وأخرجه ابن ماجه (1728)، وأخرجه غيرهما، وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (925)، وأعله بمسعود بن واصل والنَّهَّاس.
* * *
قال ابن رجب في «اللطائف» (468): (وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء، هذا في أيامه فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا) ا. هـ.
وقال أبو عثمان النهدي: (كانوا يفضلون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان).
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: (والأخبار مشعرة بتفضيل عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين؛ لأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر) ا. هـ.
ثم ذكر حديث جابر بطرقه وألفاظه وقال بعده: (وفي الحديث وما قبله دلالة على أن العشر أفضل أيام الدنيا ... إلى أن قال: وقال بعض الأئمة: يقال: مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان؛ لأن هذا العشر أقسم الله عز وجل بفجر أول يوم منه، على قول) في الأصل: على قوله (الضحاك وغيره.
وأيضاً أقسم الله عز وجل بلياليه العشر على قول الجمهور، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وهو العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] قاله مجاهد.
وهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة:197] وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قاله عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وأكثر التابعين، وبعضهم أخرج منه يوم النحر.
وهو الأيام المعلومات، قاله ابن عمر وابن عباس وطائفة من التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير ...
- إلى أن ذكر بعض ألفاظ وطرق حديث ابن عباس- ثم قال: وفي هذا دلالة على أن العمل في هذا (هكذا في الأصل.). العشر وإن كان مفضولاً أفضل من العمل في غيره، وإن كان فاضلاً، وربما يزيد عليه بمضاعفة الثواب) ا. هـ من «فضل يوم عرفة» له (ص: 139 - 144).
هذا ما جاء في فضلها عموماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/290)
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:27 ص]ـ
وأما القسم الثاني وهو ما جاء في فضل بعض أيامها، فمن ذلك:
1_ ما رواه الإمام أحمد (4/ 350) وأبو داود (1765) والنسائي في «الكبرى» (4098) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 34) وصححه ابن خزيمة (2866) وابن حبان (2811) والحاكم (4/ 246) كلهم رووه عن ثور - وهو ابن يزيد – قال: حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله r قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر ... » (ووقع في بعض المصادر: يوم النفر بدل يوم القر.)
وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وعبد الله بن قرط هو الأزدي الثمالي، نص البخاري على صحبته (5/ 34) فقال: «له صحبة»، ثم ساق له هذا الحديث.
ويظهر من تنصيص البخاري على صحبته ثم روايته لحديثه هذا وعدم تعقبه بشيء؛ قوة هذا الخبر عند البخاري، والله تعالى أعلم.
وله قصة مع الرسول r أخرجها أحمد في مسند عبد الله بن قرط (2/ 75).
ويوم النحر هو يوم العيد، وهو اليوم العاشر، وأما يوم القَرّ فهو اليوم الحادي عشر.
* * *
2_ ومما جاء في فضل بعض أيامها أيضاً على وجه الخصوص ما جاء عند أبي داود (2419) والنسائي (3004) , وصححه الترمذي (773) وابن خزيمة (2100) وابن حبان (3603) والحاكم (1/ 600) من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله r قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام».
ولا يخفى أن أيام الأعياد أيام معظمة، ومن أعظم هذه الأيام يوم عرفة، وفضله ومكانته معلومة.
وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل هذه الأيام؛ إما بعمومها أو خصوص بعضها.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:30 ص]ـ
فصل
في العبادات والسنن والآداب
المتعلقة بالعشر
اعلم وفقك الله أن العبادات التي تشرع في هذه الأيام تنقسم إلى قسمين:
الأول: عبادات خاصة لا تشرع إلا في هذه الأيام؛ كالحج والأضحية والتكبير) والمقصود بذلك هو رفع الصوت به وتأكيد المداومة عليه، ومن المعلوم أن هذا لا يكون إلا في عشر الأضحى وأيام التشريق، وفي الفطر من رمضان حتى تصلى العيد.).
الثاني: عبادات مشروعة في هذه الأيام وفي غيرها.
* * *
فأما القسم الأول, وهو العبادات الخاصة التي لا تشرع إلا في هذه الأيام, فمنها:
1 - الحج؛ والأمر فيه معلوم، ولا تخفى النصوص الكثيرة التي تبين فضل هذه العبادة ومكانتها، ومن ذلك:
_ ما رواه البخاري (1449) ومسلم (1350) من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي r يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه».
- وما رواه البخاري (1683) ومسلم (1349) أيضا من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
وفي الحج من العبادات الجليلة والمواقف العظيمة الشيء الكثير من الوقوف بعرفة - ويوم عرفة من أعظم الأيام عند الله عز وجل وموقفه من أعظم المواقف -, والمشعر الحرام, والطواف، والسعي, ورمي الجمار, والمبيت بمنى, والتلبية, وغير ذلك من العبادات العظيمة) والكلام عن الحج يحتاج إلى كتاب مستقل. (
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:32 ص]ـ
- الأضحية؛ وهي من سنة أبينا إبراهيم u ، كما قال عز وجل: (وفديناه بذبح عظيم)، وقد أمر نبينا r باتباع ملته u.
وقال تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم النعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/291)
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذالك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين).] الحج: 27: 37]
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «يقول تعالى: هذا (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) أي: أوامره (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) قال: الاستسمان، والاستحسان، والاستعظام.
وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون. رواه البخاري) ا. هـ.
وروى البخاري (5553) من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي r يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
وفي رواية له (5229) من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن الرسول r انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
وفي رواية أخرى له (5238) ولمسلم (1966) من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي r بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
ورواه مسلم (1966) أيضا من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس بنحوه.
حكم الأضحية:
الأضحية عبادة من أفضل العبادات، وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
القول الأول: وجوبها, وهو مذهب أبي حنيفة، وقول في مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية.
والقول الثاني: استحبابها وعدم وجوبها, وهو مذهب الإمام الشافعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وهذا هو الصحيح، ولكنها من السنن المؤكدة, ويدل على هذا عدة أدلة:
الدليل الأول: أن الأصل براءة الذمة، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على وجوب الأضحية، والأحاديث التي فيها الأمر بها لا يصح منها شيء وأما ما جاء في حديث جندب بن سفيان، وحديث البراء بن عازب، وحديث أنس – وكلها في «الصحيحين» - فهو مقيد بمن ذبح قبل الصلاة, ولذا جاء في حديث جندب: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها, ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله».
والدليل الثاني: روى أبو داود (2789) من حديث عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة». قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى، أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل».
وهذا في يوم العيد، فلو كانت الأضحية واجبة لأمره أن يضحي بهذه المنيحة الأنثى.
والدليل الثالث: ما رواه مسلم في «صحيحه» (1977) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي r قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... » الحديث، فعلق الأضحية بإرادة الشخص) في عدم دلالة تعليق الأمر بالإرادة على وجوب العبادة كلام لأهل العلم, فهو ليس على إطلاقه, فالإرادة أحيانا لا تنافي الوجوب، كما في قوله r عندما وقت المواقيت، قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة»، ولا شك أن الحج واجب، والراجح في العمرة أنها واجبة أيضا, ولكن الإرادة في الغالب تدل على عدم الوجوب، والأدلة الأخرى في هذه المسألة كافية, والله تعالى أعلم. (
والدليل الرابع: أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أوجب الأضحية, قال أبو محمد ابن حزم في «المحلى» (7/ 358): (لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة) ا. هـ.
وروى البيهقي (9/ 265) بإسناد صحيح عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري – وهو حذيفة بن أسيد - قال: أدركت أبا بكر - أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما.
وروى البيهقي أيضا (9/ 265) بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/292)
وقد جاء معنى هذا عن ابن عباس وبلال وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
وعلق البخاري في «صحيحه» في كتاب الأضاحي, باب سنة الأضحية (5/ 2109 (عن ابن عمر أنه قال عن الأضحية: سنة ومعروف.
ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، بل الذي ثبت عنهم أنها سنة.
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ما يفيد الوجوب.
أخرج الإمام أحمد (2/ 321) وابن ماجه (3123) وغيرهما من حديث عبدالله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله r قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا».
هذا الإسناد فيه عبدالله بن عياش وفيه ضعف, وقد اختلف في رفعه ووقفه.
قال ابن الجوزي في «التحقيق» - كما في «التنقيح» (3/ 566) -: (قال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ) ا. هـ.
وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (3/ 563): (وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحبُاب عن عبد الله بن عيَّاش، وكذلك رواه حَيْوة بن شُريح وغيره عن عبد الله بن عيَّاش.
ورواه ابن وهبٍ عن عبد الله بن عيَّاش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصَّواب) ا. هـ.
قلت: رواية عبدالله بن أبي جعفر لا يصح إسنادها إليها, ورواية جعفر بن ربيعة لم أقف على إسنادها.
والخلاصة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم إيجاب الأضحية، فدل هذا على أنها سنة وليست بواجبة.
الأضحية عنه وعن أهل بيته:
روى الإمام مالك في «الموطأ» (2/ 486) والترمذي في «جامعه» (1505) – واللفظ له - من حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله r؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.
وقال الترمذي: (حسن صحيح). وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الترمذي.
فالسنة في ذلك أن أهل البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة، ولو أرادوا أن يزيدوا فهذا أفضل وأحسن، وسبق في حديث أنس أن r ضحى بكبشين.
وإذا تيسر للإنسان أن يذبح خارج بلده بالإضافة إلى ذبحه في بلده فهذا حسن جدا.
ولا يخفى ما تمر به بعض بلاد المسلمين من حاجة شديدة وفقر مدقع، فعلى المسلم أن لا ينسى إخوانه من مساعدتهم بما ييسره الله له؛ فإن في هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
ما يجب على من أراد أن يضحي:
روى مسلم في «صحيحه» (1977) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي r قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا».
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة - الشعر والأظفار والبشرة – حتى يذبح أضحيته.
والمقصود بالبشرة: اللحم اليابس، الذي قد يكون في نهاية الأظافر، أو في أسفل القدم.
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور, كما هو ظاهر حديث أم سلمة، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط.
والقول الأول هو الأرجح، بدليل أن الرسول r قد نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.
والإنسان الذي يريد أن يضحي هو الذي يجب عليه الامتناع، وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع.
وكذلك لو وَكَّل غيره في التضحية عنه، فالوكيل لا يلزمه عدم الأخذ من هذه الأشياء؛ لأنه وكيل، وأما الإنسان الذي وَكَّل فهو الذي يجب عليه الامتناع.
ولمن أراد أن يضحي أن يمتشط وأن يمس الطيب, وإنما يمنع من هذه الأشياء الثلاثة فقط.
ومما يدل على أن الامتشاط ليس بممنوع منه من أراد أن يضحي: ما رواه البخاري في «صحيحه» (310) من حديث عروة أن النبي r قال لعائشة - وهي محرمة -: «انقضي رأسك وامتشطي».
والإحرام أشد ممن أراد أن يضحي، والمحرم تحرم عليه هذه الأشياء أشد من الإنسان الذي يريد أن يضحي، ومع ذلك قال: «انقضي رأسك وامتشطي».
وقت ذبح الأضحية:
كان النبي r أول ما يبدأ به يوم العيد بعد الصلاة النحر؛ ففي «الصحيحين» (البخاري/922، مسلم/1961) من طريق الشعبي عن البراء قال: قال النبي r: « إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:34 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/293)
2 - الأضحية؛ وهي من سنة أبينا إبراهيم u ، كما قال عز وجل: (وفديناه بذبح عظيم)، وقد أمر نبينا r باتباع ملته u.
وقال تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم النعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذالك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين).] الحج: 27: 37]
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «يقول تعالى: هذا (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) أي: أوامره (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) قال: الاستسمان، والاستحسان، والاستعظام.
وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون. رواه البخاري) ا. هـ.
وروى البخاري (5553) من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي r يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
وفي رواية له (5229) من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن الرسول r انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
وفي رواية أخرى له (5238) ولمسلم (1966) من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي r بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
ورواه مسلم (1966) أيضا من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس بنحوه.
حكم الأضحية:
الأضحية عبادة من أفضل العبادات، وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
القول الأول: وجوبها, وهو مذهب أبي حنيفة، وقول في مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية.
والقول الثاني: استحبابها وعدم وجوبها, وهو مذهب الإمام الشافعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وهذا هو الصحيح، ولكنها من السنن المؤكدة, ويدل على هذا عدة أدلة:
الدليل الأول: أن الأصل براءة الذمة، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على وجوب الأضحية، والأحاديث التي فيها الأمر بها لا يصح منها شيء وأما ما جاء في حديث جندب بن سفيان، وحديث البراء بن عازب، وحديث أنس – وكلها في «الصحيحين» - فهو مقيد بمن ذبح قبل الصلاة, ولذا جاء في حديث جندب: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها, ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله».
والدليل الثاني: روى أبو داود (2789) من حديث عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة». قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى، أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل».
وهذا في يوم العيد، فلو كانت الأضحية واجبة لأمره أن يضحي بهذه المنيحة الأنثى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/294)
والدليل الثالث: ما رواه مسلم في «صحيحه» (1977) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي r قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... » الحديث، فعلق الأضحية بإرادة الشخص) في عدم دلالة تعليق الأمر بالإرادة على وجوب العبادة كلام لأهل العلم, فهو ليس على إطلاقه, فالإرادة أحيانا لا تنافي الوجوب، كما في قوله r عندما وقت المواقيت، قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة»، ولا شك أن الحج واجب، والراجح في العمرة أنها واجبة أيضا, ولكن الإرادة في الغالب تدل على عدم الوجوب، والأدلة الأخرى في هذه المسألة كافية, والله تعالى أعلم. (
والدليل الرابع: أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أوجب الأضحية, قال أبو محمد ابن حزم في «المحلى» (7/ 358): (لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة) ا. هـ.
وروى البيهقي (9/ 265) بإسناد صحيح عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري – وهو حذيفة بن أسيد - قال: أدركت أبا بكر - أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما.
وروى البيهقي أيضا (9/ 265) بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
وقد جاء معنى هذا عن ابن عباس وبلال وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
وعلق البخاري في «صحيحه» في كتاب الأضاحي, باب سنة الأضحية (5/ 2109 (عن ابن عمر أنه قال عن الأضحية: سنة ومعروف.
ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، بل الذي ثبت عنهم أنها سنة.
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ما يفيد الوجوب.
أخرج الإمام أحمد (2/ 321) وابن ماجه (3123) وغيرهما من حديث عبدالله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله r قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا».
هذا الإسناد فيه عبدالله بن عياش وفيه ضعف, وقد اختلف في رفعه ووقفه.
قال ابن الجوزي في «التحقيق» - كما في «التنقيح» (3/ 566) -: (قال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ) ا. هـ.
وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (3/ 563): (وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحبُاب عن عبد الله بن عيَّاش، وكذلك رواه حَيْوة بن شُريح وغيره عن عبد الله بن عيَّاش.
ورواه ابن وهبٍ عن عبد الله بن عيَّاش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصَّواب) ا. هـ.
قلت: رواية عبدالله بن أبي جعفر لا يصح إسنادها إليها, ورواية جعفر بن ربيعة لم أقف على إسنادها.
والخلاصة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم إيجاب الأضحية، فدل هذا على أنها سنة وليست بواجبة.
الأضحية عنه وعن أهل بيته:
روى الإمام مالك في «الموطأ» (2/ 486) والترمذي في «جامعه» (1505) – واللفظ له - من حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله r؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.
وقال الترمذي: (حسن صحيح). وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الترمذي.
فالسنة في ذلك أن أهل البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة، ولو أرادوا أن يزيدوا فهذا أفضل وأحسن، وسبق في حديث أنس أن r ضحى بكبشين.
وإذا تيسر للإنسان أن يذبح خارج بلده بالإضافة إلى ذبحه في بلده فهذا حسن جدا.
ولا يخفى ما تمر به بعض بلاد المسلمين من حاجة شديدة وفقر مدقع، فعلى المسلم أن لا ينسى إخوانه من مساعدتهم بما ييسره الله له؛ فإن في هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
ما يجب على من أراد أن يضحي:
روى مسلم في «صحيحه» (1977) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي r قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا».
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة - الشعر والأظفار والبشرة – حتى يذبح أضحيته.
والمقصود بالبشرة: اللحم اليابس، الذي قد يكون في نهاية الأظافر، أو في أسفل القدم.
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور, كما هو ظاهر حديث أم سلمة، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط.
والقول الأول هو الأرجح، بدليل أن الرسول r قد نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.
والإنسان الذي يريد أن يضحي هو الذي يجب عليه الامتناع، وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع.
وكذلك لو وَكَّل غيره في التضحية عنه، فالوكيل لا يلزمه عدم الأخذ من هذه الأشياء؛ لأنه وكيل، وأما الإنسان الذي وَكَّل فهو الذي يجب عليه الامتناع.
ولمن أراد أن يضحي أن يمتشط وأن يمس الطيب, وإنما يمنع من هذه الأشياء الثلاثة فقط.
ومما يدل على أن الامتشاط ليس بممنوع منه من أراد أن يضحي: ما رواه البخاري في «صحيحه» (310) من حديث عروة أن النبي r قال لعائشة - وهي محرمة -: «انقضي رأسك وامتشطي».
والإحرام أشد ممن أراد أن يضحي، والمحرم تحرم عليه هذه الأشياء أشد من الإنسان الذي يريد أن يضحي، ومع ذلك قال: «انقضي رأسك وامتشطي».
وقت ذبح الأضحية:
كان النبي r أول ما يبدأ به يوم العيد بعد الصلاة النحر؛ ففي «الصحيحين» (البخاري/922، مسلم/1961) من طريق الشعبي عن البراء قال: قال النبي r: « إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/295)
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:35 ص]ـ
3 - التكبير:
ومن العبادات العظيمة التي تختص بها هذه الأيام عبادة التكبير لله عز وجل، ورفع الصوت بذلك؛ قال الله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: 28].
والأيام المعلومة هي عشر ذي الحجة، كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم) ينظر: «لطائف المعارف» ص:471 (
وفي صحيح البخاري (كتاب العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق): (وقال ابن عباس: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) ا. هـ.) قال ابن رجب في «الفتح» (9/ 8): (وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك.
خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي»، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب «العيدين».
ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ... فذكره. ولفظه: «كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك) ا. هـ وينظر: «اللطائف» (ص:475).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سَلاّم؛ وهو ابن سليمان المزني المقرئ النحوي الكوفي، مختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلق بالقراءة، قال أبو داود: «ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة». (
وقال البخاري في كتاب العيدين أيضا: (باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي r؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).
وقال الإمام مسلم في «صحيحه» (1284): وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر، قال: قلت: والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله r يصنع؟!
وعبادة تكبير الله عز وجل، من أعظم العبادات، وقد أمر الله عز وجل بها نبيه r، وهو أمر لأمته من بعده، قال تعالى في خاتمة سورة الإسراء: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا}.
ومعنى (كبره تكبيرا) أي: عظمه عظمة تامة، ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي: صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر:
رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا
وقال عمر بن الخطاب: قول العبد: الله أكبر خير من الدنيا وما فيها) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (10/ 345 ((
ويحكى عن بعض السلف أن هذه الآية هي خاتمة «التوراة».
ومن عظمة هذا الذكر أن الصلاة تفتتح به، وأن النداء إليها يفتتح بها ويختتم بها، كما أن الصلاة في نهيتها يكون الاستغفار والتهليل والتسيبح والتحميد والتكبير.
وفي «الصحيحين» (البخاري/806، مسلم/583) من حديث ابن عباس أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله r بالتكبير.
والطواف بالبيت يفتتح بالتكبير، ورمي الجمار السنة فيه التكبير مع كل جمرة، وعند الصفا وكذلك المروة يفتتح الدعاء بالتكبير ثلاثا، وعند الذبح تقول: بسم الله، والله أكبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/296)
وقد جاء في «صحيح مسلم» (2173) من حديث هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله r: « أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت».
ولو فقه المسلمون معنى هذه العبادة وعملوا بمقتضاها لاستقامة أحوالهم دينا ودنيا، وأولى وأخرى، وذلك عندما يعلم المسلم حقيقة أن الله أكبر من كل شيء، فإنه سوف يلتزم بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويعبده حق عبادته، ويتوكل عليه، ولا يخشى فيه لومة لائم.
التكبير المطلق والتكبير المقيد:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، فيكون مطلقاً منذ دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بعد أدبار الصلوات الخمس.
قال القاضي أبو يعلى: (التكبير في الأضحى مطلق ومقيد؛ فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان). ا. هـ) ينظر: «المغني» (3/ 256)
وهذا لغير الحاج، قال الإمام أحمد عن هذا: في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية. وحكاه عن سفيان بن عيينة واستحسنه، فقال: (ما أحسن ما قال سفيان) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (4/ 303)، و «فتح الباري» لابن رجب (9/ 23 (
ودليلهم في ذلك هو ما نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، مع أن التكبير يبدأ منذ دخول العشر، فلذا حملوا هذا على التكبير المقيد، وحملوا ما جاء عن بعض الصحابة من التكبير في أول العشر حملوه على المطلق.
وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على التكبير المقيد الذي يكون بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فقد حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قيل له: فابن عباس اختلف عنه؟ فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه. نقله الحسن بن ثواب عن أحمد ا. هـ من «فتح الباري» لابن رجب (9/ 22) ينظر: «المغني» (3/ 289).
قلت: فأما الرواية عن عمر ففيها ضعف، أخرجها ابن أبي شيبة (2/ 167) وابن المنذر في «الأوسط» (2200) و (2207)، والبيهقي (3/ 314) من طرق عن حجاج بن أرطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر ... ، فذكره.
قال البيهقي: (كذا رواه الحجاج عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى.
قال الشيخ - أي البيهقي -: والمشهور عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر والله أعلم.
وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل) ا. هـ.
قلت: ثم رواه من طريق علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف _ يعني القاضي _ ثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق «سنن البيهقي» (3/ 314)
قلت: هذا منقطع كما قال البيهقي.
وأما التكبير في أيام منى – وهي أيام التشريق – فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما به, كما سبق.
وأما ما جاء عن علي فهو ثابت عنه، قال ابن أبي شيبة (2/ 165): ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي، وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2203)، وينظر: (2201).
قلت: الإسناد الأول حسن من أجل عاصم، وأما الثاني ففيه ضعف من أجل عبد الأعلى، وهو ابن عامر الثعلبي.
وجاء طريق ثالث: رواه ابن المنذر (2209): ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/297)
وروى ابن أبي شيبة (2/ 168): ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
قال البيهقي في «الكبرى» (3/ 314) بعد أن رواه من طريق حسين بن علي عن زائدة به: (وكذلك رواه أبو جناب عن عمير بن سعيد عن علي) ا. هـ.
وأما عبد الله بن مسعود فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله به.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 - 168) وابن المنذر في «الأوسط» (2240).
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 167) عن وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق.
قلت: والأول أصح.
وأما ابن عباس فهو صحيح عنه أيضا؛ رواه ابن أبي شيبة (2/ 167): ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب، يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (3/ 134، 315)، ولفظه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
وأخرجه ابن المنذر (2202) من طريق ابن أبي شيبة ولفظه كما عند ابن أبي شيبة.
قلت: وما نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في بداية التكبير وأنه يبدأ من صلاة الصبح من يوم عرفة يحتمل عدة احتمالات:
الأول: أن هذا التكبير إنما هو المقيد الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد.
الثاني: أن التكبير يتأكد من يوم عرفة وإن كان هو مشروعا منذ بداية العشر، ولا يخفى أن آكد التكبير في هذه الأيام إنما يكون في يوم العيد الذي هو يوم النحر، ولذا تقدم ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر إلى صلاة العصر من يوم النحر.
ولا يخفى أن هذا الوقت هو آكد أوقات التكبير في هذه الأيام.
الثالث: أن هؤلاء الصحابة كانوا يبدؤون بالتكبير من يوم عرفة بغض النظر عن كونه مطلقا أو مقيدا، وخاصة أن الذين نقل عنهم هذا الشيء لم ينقل عنهم أنهم كانوا يكبرون من أول أيام العشر.
نعم سبق عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران, ويكبر الناس بتكبيرهما.
وجاء عن ابن عمر أيضا أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، ولكن في إسناده عبد الله العُمَرِي وفيه ضعف. أخرجه ابن المنذر (2205)، ورواه أيضا البيهقي في «الكبرى» (3313).
وسبق ما رواه عنه مسلم أنه قال: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر.
وثبت عنه من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشاه. رواه ابن المنذر في «الأوسط» (22) وعلقه البخاري في «صحيحه» في كتاب العيدين/باب التكبير أيام منى, وإذا غدا إلى عرفة. مجزوما به.
والذي أميل إليه أن ما جاء عن علي وغيره أن هذا من باب تأكيد التكبير، وأنه يتأكد في يوم عرفة وما بعده، وبالذات في يوم النحر، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: حديث محمد بن أبي بكر الثقفي – السابق - أنه سأل أنس بن مالك - وهما غاديان من منى إلى عرفة - كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله r؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
وفي رواية لمسلم: فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
ففي هذا الحديث لم يقيد التكبير بصلاة، بل أطلقه في اليوم كله.
بل في حديث ابن عمر – السابق - عند مسلم (1284): غدونا مع رسول الله r من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
وفي لفظ: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجباً منكم! كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله r يصنع؟!
ففي هذا الخير أن ابن عمر أطلق التكبير منذ الصباح لم يقيده بصلاة، وقال: (فأما نحن فنكبر)، وأما استثناء بعض أهل العلم الحاج من التكبير المقيد فهذا فيه بعض النظر لما تقدم في هذين الحديثين، وبالذات في قول ابن عمر: «وأما نحن فنكبر»، وقد كانا – أي: أنس وابن عمر – حاجين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/298)
الأمر الثاني: أن الله عز وجل قال: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) والأيام المعلومة هي: الأيام العشر، وقال عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي: أيام التشريق، فهذا يفيد العموم، وأن التكبير سواء كان قبل الصلاة أو بعدها أو في الصباح أو في المساء فكل هذا مشروع. ولكن يتأكد التكبير في يوم عرفة وما بعده، وبالذات في يوم النحر، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:36 ص]ـ
3 - التكبير:
ومن العبادات العظيمة التي تختص بها هذه الأيام عبادة التكبير لله عز وجل، ورفع الصوت بذلك؛ قال الله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: 28].
والأيام المعلومة هي عشر ذي الحجة، كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم) ينظر: «لطائف المعارف» ص:471 (
وفي صحيح البخاري (كتاب العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق): (وقال ابن عباس: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) ا. هـ.) قال ابن رجب في «الفتح» (9/ 8): (وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك.
خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي»، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب «العيدين».
ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ... فذكره. ولفظه: «كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك) ا. هـ وينظر: «اللطائف» (ص:475).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سَلاّم؛ وهو ابن سليمان المزني المقرئ النحوي الكوفي، مختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلق بالقراءة، قال أبو داود: «ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة». (
وقال البخاري في كتاب العيدين أيضا: (باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي r؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).
وقال الإمام مسلم في «صحيحه» (1284): وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر، قال: قلت: والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله r يصنع؟!
وعبادة تكبير الله عز وجل، من أعظم العبادات، وقد أمر الله عز وجل بها نبيه r، وهو أمر لأمته من بعده، قال تعالى في خاتمة سورة الإسراء: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا}.
ومعنى (كبره تكبيرا) أي: عظمه عظمة تامة، ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي: صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر:
رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا
وقال عمر بن الخطاب: قول العبد: الله أكبر خير من الدنيا وما فيها) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (10/ 345 ((
ويحكى عن بعض السلف أن هذه الآية هي خاتمة «التوراة».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/299)
ومن عظمة هذا الذكر أن الصلاة تفتتح به، وأن النداء إليها يفتتح بها ويختتم بها، كما أن الصلاة في نهيتها يكون الاستغفار والتهليل والتسيبح والتحميد والتكبير.
وفي «الصحيحين» (البخاري/806، مسلم/583) من حديث ابن عباس أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله r بالتكبير.
والطواف بالبيت يفتتح بالتكبير، ورمي الجمار السنة فيه التكبير مع كل جمرة، وعند الصفا وكذلك المروة يفتتح الدعاء بالتكبير ثلاثا، وعند الذبح تقول: بسم الله، والله أكبر.
وقد جاء في «صحيح مسلم» (2173) من حديث هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله r: « أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت».
ولو فقه المسلمون معنى هذه العبادة وعملوا بمقتضاها لاستقامة أحوالهم دينا ودنيا، وأولى وأخرى، وذلك عندما يعلم المسلم حقيقة أن الله أكبر من كل شيء، فإنه سوف يلتزم بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويعبده حق عبادته، ويتوكل عليه، ولا يخشى فيه لومة لائم.
التكبير المطلق والتكبير المقيد:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، فيكون مطلقاً منذ دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بعد أدبار الصلوات الخمس.
قال القاضي أبو يعلى: (التكبير في الأضحى مطلق ومقيد؛ فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان). ا. هـ) ينظر: «المغني» (3/ 256)
وهذا لغير الحاج، قال الإمام أحمد عن هذا: في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية. وحكاه عن سفيان بن عيينة واستحسنه، فقال: (ما أحسن ما قال سفيان) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (4/ 303)، و «فتح الباري» لابن رجب (9/ 23 (
ودليلهم في ذلك هو ما نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، مع أن التكبير يبدأ منذ دخول العشر، فلذا حملوا هذا على التكبير المقيد، وحملوا ما جاء عن بعض الصحابة من التكبير في أول العشر حملوه على المطلق.
وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على التكبير المقيد الذي يكون بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فقد حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قيل له: فابن عباس اختلف عنه؟ فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه. نقله الحسن بن ثواب عن أحمد ا. هـ من «فتح الباري» لابن رجب (9/ 22) ينظر: «المغني» (3/ 289).
قلت: فأما الرواية عن عمر ففيها ضعف، أخرجها ابن أبي شيبة (2/ 167) وابن المنذر في «الأوسط» (2200) و (2207)، والبيهقي (3/ 314) من طرق عن حجاج بن أرطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر ... ، فذكره.
قال البيهقي: (كذا رواه الحجاج عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى.
قال الشيخ - أي البيهقي -: والمشهور عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر والله أعلم.
وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل) ا. هـ.
قلت: ثم رواه من طريق علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف _ يعني القاضي _ ثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق «سنن البيهقي» (3/ 314)
قلت: هذا منقطع كما قال البيهقي.
وأما التكبير في أيام منى – وهي أيام التشريق – فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما به, كما سبق.
وأما ما جاء عن علي فهو ثابت عنه، قال ابن أبي شيبة (2/ 165): ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي، وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2203)، وينظر: (2201).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/300)
قلت: الإسناد الأول حسن من أجل عاصم، وأما الثاني ففيه ضعف من أجل عبد الأعلى، وهو ابن عامر الثعلبي.
وجاء طريق ثالث: رواه ابن المنذر (2209): ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وروى ابن أبي شيبة (2/ 168): ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
قال البيهقي في «الكبرى» (3/ 314) بعد أن رواه من طريق حسين بن علي عن زائدة به: (وكذلك رواه أبو جناب عن عمير بن سعيد عن علي) ا. هـ.
وأما عبد الله بن مسعود فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله به.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 - 168) وابن المنذر في «الأوسط» (2240).
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 167) عن وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق.
قلت: والأول أصح.
وأما ابن عباس فهو صحيح عنه أيضا؛ رواه ابن أبي شيبة (2/ 167): ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب، يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (3/ 134، 315)، ولفظه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
وأخرجه ابن المنذر (2202) من طريق ابن أبي شيبة ولفظه كما عند ابن أبي شيبة.
قلت: وما نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في بداية التكبير وأنه يبدأ من صلاة الصبح من يوم عرفة يحتمل عدة احتمالات:
الأول: أن هذا التكبير إنما هو المقيد الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد.
الثاني: أن التكبير يتأكد من يوم عرفة وإن كان هو مشروعا منذ بداية العشر، ولا يخفى أن آكد التكبير في هذه الأيام إنما يكون في يوم العيد الذي هو يوم النحر، ولذا تقدم ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر إلى صلاة العصر من يوم النحر.
ولا يخفى أن هذا الوقت هو آكد أوقات التكبير في هذه الأيام.
الثالث: أن هؤلاء الصحابة كانوا يبدؤون بالتكبير من يوم عرفة بغض النظر عن كونه مطلقا أو مقيدا، وخاصة أن الذين نقل عنهم هذا الشيء لم ينقل عنهم أنهم كانوا يكبرون من أول أيام العشر.
نعم سبق عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران, ويكبر الناس بتكبيرهما.
وجاء عن ابن عمر أيضا أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، ولكن في إسناده عبد الله العُمَرِي وفيه ضعف. أخرجه ابن المنذر (2205)، ورواه أيضا البيهقي في «الكبرى» (3313).
وسبق ما رواه عنه مسلم أنه قال: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر.
وثبت عنه من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشاه. رواه ابن المنذر في «الأوسط» (22) وعلقه البخاري في «صحيحه» في كتاب العيدين/باب التكبير أيام منى, وإذا غدا إلى عرفة. مجزوما به.
والذي أميل إليه أن ما جاء عن علي وغيره أن هذا من باب تأكيد التكبير، وأنه يتأكد في يوم عرفة وما بعده، وبالذات في يوم النحر، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: حديث محمد بن أبي بكر الثقفي – السابق - أنه سأل أنس بن مالك - وهما غاديان من منى إلى عرفة - كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله r؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
وفي رواية لمسلم: فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
ففي هذا الحديث لم يقيد التكبير بصلاة، بل أطلقه في اليوم كله.
بل في حديث ابن عمر – السابق - عند مسلم (1284): غدونا مع رسول الله r من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
وفي لفظ: كنا مع رسول الله r في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجباً منكم! كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله r يصنع؟!
ففي هذا الخير أن ابن عمر أطلق التكبير منذ الصباح لم يقيده بصلاة، وقال: (فأما نحن فنكبر)، وأما استثناء بعض أهل العلم الحاج من التكبير المقيد فهذا فيه بعض النظر لما تقدم في هذين الحديثين، وبالذات في قول ابن عمر: «وأما نحن فنكبر»، وقد كانا – أي: أنس وابن عمر – حاجين.
الأمر الثاني: أن الله عز وجل قال: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) والأيام المعلومة هي: الأيام العشر، وقال عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي: أيام التشريق، فهذا يفيد العموم، وأن التكبير سواء كان قبل الصلاة أو بعدها أو في الصباح أو في المساء فكل هذا مشروع. ولكن يتأكد التكبير في يوم عرفة وما بعده، وبالذات في يوم النحر، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/301)
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:36 ص]ـ
صفة التكبير:
لم يثبت عن الرسول r صفة معينة في التكبير، وإنما ثبت عن صحابته رضي الله عنهم في ذلك عدة صفات:
الصفة الأولى (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا):
روى البيهقي في «الكبرى» (3/ 316) وفي «فضائل الأعمال» (227) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا.
وهذا إسناد صحيح، وصحح سنده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2/ 462).
الصفة الثانية (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد):
روى ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» (5633) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد
وهذا إسناد صحيح.
الصفة الثالثة (الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد):
روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (5646) عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.
وهذا إسناد صحيح.
هذا ما وقفت عليه مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة.
فينبغي للإنسان في هذه العشر أن يكثر من التكبير، وإذا التزم بهذه الصفات التي ثبتت عن الصحابة فهذا أحسن وأكمل؛ لأن الذي يغلب على الظن أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا هذا عن الرسول r.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:38 ص]ـ
وأما القسم الثاني: وهو العبادات المشروعة في هذه الأيام وفي غيرها - من صلاة وصيام وسائر العبادات والطاعات غير ما تقدم -
فهذه يتأكد الإكثار منها في هذه الأيام؛ لعموم حديث ابن عباس السابق: «ما من أيام العمل الصالح فيهن ... » فيشمل كل الأعمال الصالحة.
ومن الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام عبادة الصيام, فيستحب للشخص أن يصومها, وخاصة يوم عرفة, ودليل ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» (1162) وغيره من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزَمَّاني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله r قال: « ... صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده».
والدليل على بقية التسعة: ما جاء في حديث ابن عباس السابق: «من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر».
وأما ما جاء في «صحيح مسلم» (1176) من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله r صائما في العشر قط.
فهذا لا يمنع من استحباب صومها، بدليل أنها داخلة ضمن الأعمال الصالحة، والرسول r حث على العمل الصالح مطلقا، ومعلوم أن الرسول r قد يترك العمل لأسباب ولحكم، فيكفي قوله r في الحث على ذلك.
وقد جاء من حديث هنيدة عن حفصة أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي r: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.
أخرجه النسائي (4/ 220) وأحمد (6/ 287) وغيرهما.
ولكن هذا الحديث لا يصح، وهو معلول إسنادا ومتنا، فأما إسنادا فقد وقع اضطراب في إسناده ومتنه، وبين ذلك النسائي في «سننه» وساق روايته.
فلم يصح عن النبي r أنه كان يصوم العشر, ولكن هذا لا يمنع استحباب صيام هذه العشر – كما سبق-، لأن كل الأعمال الصالحة هي مستحبة في هذه العشر.
هذا وبالله التوفيق, والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:09 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظ شيخنا ونفع به.
هل هذه الرسالة مطبوعة؟
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:28 م]ـ
ريدها على ملف وورد بارك الله في جهودك سير والمولى معاك
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:37 م]ـ
الرسالة تحت الطبع، وهي بموقع الشيخ:
www.alssad.com
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:44 م]ـ
السلام عليكم
جازى الله الإخوة خير الجزاء في الحقيقة الرسالة في موقع الشيخ وأنا قمت بنقل وترتيب التعليقات الحديثية والموجودة في آخر الرسالة وضعتها في مكانها المناسب في أثناء الرسالة حتى يسهل الإطلاع عليها وهذا كله بعد أن وضعته على ملف وورد ... ولقد حاولت رفعه هنا لكن لم أتمكن من ذلك لعلني لم أوفق للطريقة المناسبة
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي في نقل هذا العلم الطيب المبارك وجزى الله خيراً الشيخ عبدالله السعد
لكن كان بودي منك أخي لو قمت بتلخيص كلام الشيخ في الروايات وغيرها وأخرجته رأيه الذي يختاره فيما سبق لكن أولى وأحسن وأكثر فائدة للعموم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/302)
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:15 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
السلام عليكم
جازى الله الإخوة خير الجزاء في الحقيقة الرسالة في موقع الشيخ وأنا قمت بنقل وترتيب التعليقات الحديثية والموجودة في آخر الرسالة وضعتها في مكانها المناسب في أثناء الرسالة حتى يسهل الإطلاع عليها وهذا كله بعد أن وضعته على ملف وورد ... ولقد حاولت رفعه هنا لكن لم أتمكن من ذلك لعلني لم أوفق للطريقة المناسبة
جزاك الله خيرًا يا أبا حذيفة،
قمتُ بنقل مشاركاتِكَ كما هي إلى ملف وورد و آخر بي دي اف،
و لم أغيّر أيّ شيء البتّة،
اللّهمّ تحويل الحرف اللّاتيني الذي يظهر عوضًا عن الصّلاة و السّلام على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم.
نفع الله بك.
و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:51 م]ـ
جزاك الله خير .. وجزى الله شيخنا أبا عبدالرحمن عبدالله السعد خيراً وجعلها الله في ميزان حسناته.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:18 م]ـ
بارك الله في الإخوة ... أخي أبا محمد جازاك الله خيرا على الرفع فأنا فشلت في رفعه فأسأل الله أن يرفع قدرك
الأخ بندر أنا أول ما كتبت الموضوع كان في منتدى التخريج ودراسة الأسانيد وقد تقصدت إيراد تعليقات الشيخ الحديثية حتى يعم النفع ثم إذ بالإخوة ينقلون الموضوع إلى المنتدى الشرعي العام وإن كنت أرى أنه مناسب أيضا في بابه حتى تحصل الفوائد الحديثية التي فيه ولكن قدر الله وما شاء فعل وفي كل خير والله أعلم
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:44 م]ـ
بارك الله فيكم ابا حذيفة ,, وحفظ الله الشيخ عبدالله وبارك فيه ..
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[07 - 12 - 08, 12:09 ص]ـ
سبق قلم:
حديث آخر (حديث النهاس بن قَهْم):
قال أبو عيس الترمذي في «الجامع» (758): حدثنا أبو بكر بن نافع البصري ثنا محمود بن واصل عن النَّهَّاس بن قَهْم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي r قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».
.
صوابه: مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ
الصفة الثانية (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد):
الصِّفة الثَّانية: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ).
حمّل رسالة الشيخ السَّعَد:
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[07 - 12 - 08, 12:16 ص]ـ
حمّل رسالة الشيخ السَّعَد
جزاكم الله خيرًا و بارك فيكم.
ـ[أبو علي الذهيبي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 12:02 ص]ـ
الاخوة. أبو حذيفة التونسي, سلمان بن عبدالقادر أبو زيد. بارك الله فيكم.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وجميع الموحدين ... من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين ...
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[16 - 11 - 09, 06:35 ص]ـ
أقبلت الأيام المباركة،
رفع الله قدر الشيخ عبدالله السعد و ناقل هذا الخير.(105/303)
هل ورد عن النبى انه توضأ لهذا العضو مرتين ولعضو اخر ثلاث مرات.فى وضوء واحد؟؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:18 ص]ـ
هل ورد عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه توضأ للوجه مثلا مرتين وللقدم ثلاث مرات .. فى نفس الوقت .. اى فى وضوء واحد؟
او هل فعلها احد من الصحابه رضى الله عنهم؟
افيدونا بوركتم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:08 ص]ـ
في صحيحي البخاري ومسلم:
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ - وفي رواية " ثلاثاً"-، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا سبقتني لذلك
قال الحافظ في الفتح في ذكر فوائد الحديث
((وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث))
والله اعلم واحكم
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:04 م]ـ
فائدة دونتها من شرح الشيخ الخضير على الحديث الثامن [1] من عمدة الأحكام:
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا؛ ومرتين مرتين، ومرة مرة، وتلفيقا – أي كأن يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين -.
فلو شك متوضئ: هل غسل وجهه ثلاثا أم مرتين فإنه يبني على الأكثر لا على اليقين؛ لأنه إن غسله أربعا كانت بدعة، وإن غسله مرتين فهو في السنة.
[1] وهو الحديث الذي كتبه الشيخ إحسان في مشاركته بالأعلى.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:54 ص]ـ
سنن الترمذي (1/ 94):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61601&stc=1&d=1228175587
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:09 ص]ـ
وقد وجدت في كتابة بعض أهل العلم الأفاضل إنكار ذلك فاستغربته جداً لثبوت الحديث الصحيح به.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:03 م]ـ
وقد وجدت في كتابة بعض أهل العلم الأفاضل إنكار ذلك فاستغربته جداً لثبوت الحديث الصحيح به.
الانكار تارة يكون لعدم الاطلاع على الدليل في المسألة وهذا كثير
وتارة من أجل أن الدليل لا يصلح للإستشاد إما لعةٍ فيه أو غير ذلك كما في هذا الحديث
قال الحافظ في الفتح
قوله: (ثم غسل يديه مرتين مرتين)
كذا بتكرار مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه " ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا " فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد.
والله اعلم واحكم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:14 م]ـ
فان خالف بين الاعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز لما روى عبد الله بن زيد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين
قال النووي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في المجموع: هذا الحكم مجمع عليه.
أرجوا من أخي حارث همام أن يدلني على من أنكر هذا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 12 - 08, 12:34 ص]ـ
الاخوة احسان العتيبى وابو العز وعبدالملك والانبارى وحارث والحضرمى
وفقكم الله على المشاركات والفوائد وعلى مروركم ...(105/304)
نقول ابن حجر في الفتح عن ابن تيمية؟!
ـ[أبو الحسن القاسم]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:26 ص]ـ
سبق أن طرح أحد الإخوة في الملتقى موضوعا كهذا و بين نقول ابن حجر عن شيخ الإسلام و ما وافقه فيها و ماخالفه فيها بترتيب بديع ثم بحثت عنها فلم أستطع إيجادها فهل من مساعد؟؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:14 ص]ـ
انظره على هذا الرابط وقد كتبه الأخ الفاضل مهند المعتبي وفقه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117314
ـ[أبو الحسن القاسم]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:07 م]ـ
جزيت خيرا(105/305)
فتاوى العلماء الكبار في حكم تزويج العصاةِ النساء.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:41 ص]ـ
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
السؤال:
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
امرأة مرشدة بعد زوج، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به، وأولياؤها لم يرضوا به، هل تتزوج عليه أم لا؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان.
الجواب:
((لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به)).
اهـ من (فتاوى ورسائل).
العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز:
فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
الجواب:
((الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية)) اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
الجواب:
((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه، وأن تعفي نفسك، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين، أو يتعاطى الإسبال، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة، وسلامة الدين والعرض، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه، وفي مشيه، وفي جميع شؤونه، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام)) اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك؟
الجواب:
((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة لا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقد ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت أنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان)) اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/306)
حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب:
((إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس الفتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج على الكافرة وليس للمسلمة أن تتزوج على الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كان لا يصليان جميعا فالنكاح صحيح كناح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح)) اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
الجواب:
((من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه.
رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء)) اهـ من (نور على الدرب).
يتبع ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:45 ص]ـ
السؤال:
خطبة زوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌ أصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب، فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر، وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهى عن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية قال: (ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/307)
أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر، فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان المولية مسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ، أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة،، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو؟؟؟ لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا، ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة،، أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرها عليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه)) اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟
الجواب:
((أنصحها أن لا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - في أصح قولي العلماء، لقول النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة. فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله، ويقيم الصلاة، ويؤدي فرائض الإسلام، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله يقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2) (3)]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه، ولمن هو خيرٌ لها في دنياها وفي أخراها)) اهـ (نور على الدرب).
فتوى العلامة المُحدّث محمد ناصر الدين الألباني:
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/308)
يسأل عن حكم زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة، طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة ملتزمة لعل الله تعالى أن يهدي قلبه؟
الجواب:
((هذا لا يجوز، لأن هذا ليس كفؤا لها، وكما ن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤا، فالعكس هو الواجب، أي: قوله عليه السلام: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض).
والعكس: إذا جاءكم من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه، لأن الكفاءة على قسمين:
قسم اتفق عليه؛ وقسم اختلف فيه.
أما القسم المتفق عليه من الكفاءة هو كفاءة الدين والخلق.
وأما القسم الآخر: فكفاءة النسب، هذا القسم الثاني مختلف فيه.
والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا، لكن قد قال بعض الناس –مثلا-: إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي، مع أن الإسلام جمع بينهما، ولذلك فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله –عليه الصلاة والسلام-:
(ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه).
وربنا عزوجل يقول:
(فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون).
إذنْ الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط، فإذا خطب رجل غير ملتزم-كما قلتَ- فتاة ملتزمة، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزوجيها بذلك المسلم غير الملتزم.
وكلمة (غير ملتزم) تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية!، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة، وكثيرة جدا، فاليوم يسمون الربا – مثلا – بالفائدة تلطيفا لوقع هذا اللفظ الشرعي، الربا محرم، فسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له، كذلك الرجل غير الملتزم، (شو) معنى غير ملتزم؟!
يعني ما يصلي، فهذا ينبغي أن يقال فيه: إنه فاسق، لكن لا يقولون: إنه فاسق! يقولون: غير ملتزم، كلمة مطّاطة! يجوز يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون! يعني بالسنن بالمستحبات، ما يقوم الليل والناس نيام، لكن قد يكون محافظا على الفرائض، فهذا يكون كفؤا.
لذلك لابد للمسلم اليوم – المسلم الحق – أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا.
خلاصة القول:
الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة.
وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم:
(تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك).
لذلك نقول: فعليكِ بذي الدين تربت يداكِ إن لم تفعلي؛ وكذلك يُقال لوالدها.
إذن كما يأمر الرسول- عليه السلام- الخاطبَ أن يبحثَ عن المرأة الصالحة، ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها، وإنما عن دينها، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وهذا الخلق)) اهـ (سلسلة الهدى والنور) شريط (735).
يتبع ........
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:47 ص]ـ
فتاوى العلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين:
السؤال:
تقدم لخطبة امرأة رجل حالق اللحية أو مسبل فهل تقبله؟ وهل يجوز أن تقبله بشرط أن يستقيم على دين الله؟
و ما رأيكم في قول بعضهم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه) قال: " دينه الإسلام وقد رضيناه "؟ أرجو إجابتي؟
الجواب:
((اليهودي بعد (الشيخ يضحك)، هذا ما يحتاج، كأنه يقول: (إذا أتاكم المسلم) احترازا من اليهودي، والنصراني!! النبي – صلى الله عليه وسلم – ما أراد هذا قطعا.
أنا أرى في هذا تفصيل، إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وهو حالق، أو مسبل أو يشرب الدخان، وما أشبه ذلك:
إن كانت المرأة كبيرة، والخطّاب قد تقاصروا عنها، وتخشى العنوسة، فلا بأس من قبوله للضرورة.
وإن كانت شابة، والخطّاب عليها كثير، فهذا لا خير فيه! حتى وإن اشترط في الاستقامة، كثير منهم ما يلتزم أبدا، وكثير منهم – اللهم اهدنا فيمن هديت- ينحرفون بعد الاستقامة، وما أكثر الشكوى التي ترِد علينا من بعض النساء، تتزوج إنسان مؤذن مسجد مستقيم، أو إمام مسجد، ثم يصحب أناسا ليس فيهم خير فيفسد، نسأل الله العافية)) اهـ من تتمة الشريط (77) من (لقاء الباب المفتوح).
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/309)
أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل –لخطبتها- وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم فهل توافق على توافق على ذلك الزوج مأجورين؟
الجواب:
((الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
إذا خُطبت المرأة وخطبها رجلٌ كفء، فإنه يُزوج ولا يُمنع، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير أو قال فسادٌ عريض).
ولا يحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولايةٌ عليه من النساء، لا يحل له أن يمنعها من خاطبٍ كفء رضيته، لأن هذا خلاف الأمانة.
وفي هذه الحال لو فُرض أنه منعها من كفءٍ رضيته، فإن الولاية تنتقل منه إلى مَن بعده، فإذا منعها أبوها مثلاً والخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه وهي راضيةٌ به زوجها أخوها، ولا بأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها، وذلك لأن أباه معتدٍ في هذا المنع، فأسقط حقه بنفسه.
وإذا قُدر أن الأخوة أبوا أن يزوجوا كراهة أن يخالفوا أباهم، فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب، فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها، ومنعه أبوها وأخوتها.
وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤاً ورضيت به المرأة، يكون بذلك فاسقاً وتسقط ولايته، ولا يُمكّن من مباشرة كل عملٍ تشترط فيه العدالة.
والمسألة خطيرة، وبعض الناس لا يرحمون الخلق، ولا يخافون الخالق! فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة! لا يزوجها إلا من يعطيه الأكثر من المال، وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين، ورضيت به أبى أن يزوجه، لأنه ينتظر من يزيده من المال.
ومن الناس من يمنع الكفء إذا خطب ابنته ورضيته، لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلاً من قبيلته، وهذا أيضاً حرام، ولا يحل فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصاً من سوء معاملتهم.
ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأةً فتاةً لم تتزوج مرضت، فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيةٍ إلى أبيها، تقول كلاماً معناه: أن أباها قد منعها من الخُطّاب الأكْفَاء، وأن بينها وبينه موقفٌ عند الله يوم القيامة، وهذا أمرٌ خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه؛ وما أدري هذا الولي لو أنه اختار امرأةً ليتزوجها فحيل بينه وبينها، ما أدري ما موقفه؟! هل يرضى بذلك؟!
إن الجواب بالنفي، أنه لا يرضى أن يحول أحدٌ بينه وبين مخطوبته، فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤٌ في دينه وخلقه.
وبالنسبة لسلامة الدين التي تجب مراعاتها: أن لا يكون الإنسان مصراً على معصية تتعدى إلى الغير كالإصرار على شرب الدخان مثلا، فإن شرب الدخان على القول الراجح محرم، والإصرار عليه معصية، بل فعله ولو مرةً واحدة معصية، والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة.
فإذا خطب المرأة رجلٌ يصر على معصية من أي نوعٍ كانت من المعاصي التي لا تسلم الزوجة منها، فإن من الخير أن لا تَقْبل خطبته، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا خالياً من هذه المعصية، أما إذا كانت المعصية لا تتعدى فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفاً بالغيبة، فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية، إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه.
وخلاصة القول: أنا ننصح المرأة بأن لا تختار في النكاح إلا رجلاً صاحب دين وخلق، لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها بإحسان، وأن لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يُبحث عنه من جميع الجوانب.
ولست أريد أن أقول لا تتزوج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئاًً من الذنوب أبداً، لأن هذا متعذر، لكن سددوا وقاربوا))
اهـ من (نور على الدرب) شريط (275).
السؤال:
تقدم أحد الأشخاص لخطبة أخته والزواج منها، لكن هذا الشخص لا يصلي، فهل يجوز أن نزوجه من أختنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/310)
يقول: لأن أمي تقول: بأنني أعرف هذا الشخص وأمه صديقة لي.
فهل علينا إثم في منعه من هذا الزواج؟
نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح مأجورين؟
الجواب:
((توجيهي ونصحي لهذه الأم التي ترغب أن يتزوج هذا الرجل ابنتها، أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وفي ابنتها وأن لا تحاول تزويجها بهذا الرجل، وذلك لأن هذا الرجل الذي ترك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام، والكافر المرتد الخارج عن الإسلام لا يجوز أن يُزوج بمسلمة مهما كانت الأحوال، حتى لو كان من بني عمها أو أقاربها الذين يحل لهم أن يتزوجوا بها، فإنه لا يجوز أن يُزوّجوا بها ما داموا لا يصلون.
فتارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة القرآن والسنة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والنظر الصحيح، وقد تكلمنا على ذلك كثيراً من هذا المنبر، وتكلم غيرنا في ذلك أيضاً من أصحاب الفضيلة العلماء.
ففي كتاب الله يقول الله عز وجل عن المشركين:
(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
فاشترط الله سبحانه وتعالى لكونهم إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط:
التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.
ومن المعلوم أن المعلق على شرط، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذا الشرط، فإذا عُدم الشرط عدم المشروط، ومعلوم أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، لأن المشرك ليس أخاً للمسلم في الدين، وإن كان أخاً له في النسب، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب، وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب، هذا مقتضى الآية أي مقتضى مفهومها، ولكن الزكاة خارجة عن هذا المفهوم، بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار)).
وهذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة، وعلى هذا فيُخرج هذا الحكم من مفهوم الآية بمقتضى دلالة هذا الحديث، ويبقى الحكمان الأوّلان فيمن بقي على الشرك وفيمن ترك الصلاة على ما هما عليه.
وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم-:
(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)،
وفي حديث أخرجه أهل السنن عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
ومن المعلوم أن البينية تقتضي أن يكون ما خرج منها، كل واحد منفصل عن الآخر، فالشرك في جانب وفعل الصلاة في جانب آخر، والكافرون في جانب والمؤمنون في جانب آخر، والفاصل بينهما الصلاة، فمن أتى بها فهو من المسلمين المؤمنين، و من لم يأت بها فهو من الكافرين المشركين.
وهذا الشرك وإن لم يكن عبادة لغير الله، لكنه شرك في مخالفة أمر الله عز وجل كقوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ).
وأما أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-:
فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:
"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال عبد الله بن شفيق- وهو من التابعين-:
" كان أصحاب رسول الله -صلى الله صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ".
وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/311)
وأما النظر الصحيح في كفر تارك الصلاة، فإن من المعلوم أن الصلاة لم يرد في شيء من الأعمال ما ورد فيها من الترغيب فيها، والحث عليها فعلاً ووصفاً، وعقوبة تاركيها، وكيفية فرضيتها، فإن الله تعالى فرض هذه الصلاة بل فرض هذه الصلوات الخمس على نبيه -صلى الله عليه وسلم- في أعلى مكان وصل إليه البشر وفي أفضل ليلة كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفرضها سبحانه وتعالى بدون واسطة بينه وبين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وفرضها سبحانه وتعالى على عباده خمسين صلاة في اليوم والليلة، حتى منّ الله بفضله فخففها إلى خمس صلوات بالفعل، وهي خمسون في الميزان، كل هذا يدل على عناية الله بها وأن لها شأناً ليس لغيرها من العبادات، ولهذا اختصت بأن تاركها كافر كفراً مخرجاً عن الملة.
ولا شك أن هذه المسألة خلافية، فإن من أهل العلم من قال: إن تاركها لا يكفر، أي: قال إن تارك الصلاة لا يكفر، ومعلوم أن مرد المؤمنين عند الخلاف: كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى:
(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)،
ولقوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
وإذا رددنا هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تبين لنا أن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كلاهما يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وقد ذكرنا أدلة ذلك.
وأما ما احتج به من قال: بعدم التكفير فإن أدلته لا تخرج عن واحد من أقسام خمسة:
إما أن تكون ضعيفة ليس فيها حجة، لأن الضعيف ساقط لا يحتج به في إثبات الشيء أي في إثبات الحكم، فكيف يحتج به في معارضة أدلة صريحة صحيحة؟!!
وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً، ولا يمكن أن تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانت هي صحيحة السند لكن الاستدلال بها ساقط، لعدم دلالتها على المعارضة.
وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، كما في حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم- في قوم اندرس الإسلام عندهم حتى لم يدركوا منه إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء معذورون لأنهم لم يعرفوا شيئاً من أحكام الإسلام، فإذا ماتوا على قول لا إله إلا الله مع إسلام قلوبهم لله وظواهرهم لمِا علموا من دين الله، فإن هؤلاء لا يحُكم بكفرهم، بل هم مؤمنون، لكن هذا هو غاية مقدورهم، وقد قال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
وإما أن تكون الأدلة التي استدلوا بها مقيدة بوصف يمتنع منه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلوات الخمس، كحديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(إن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله).
ومن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأننا لو أخذناه على إطلاقه لقلنا: إن كل إنسان عاص مهما بلغت معصيته، محرم على النار، لا يمكن أن يدخلها، إذا كان يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ وهذا القول لا يقول به أحد، لأنه ما من إنسان عاصٍ إلا وقد استحق دخول النار بمعصيته التي رُتب عليها دخول النار، لكن إذا لم يكن كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، فإنه يخرج من النار بالأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً لخروجه من النار، وإذا كان هذا حديث ليس على إطلاقه فإننا نقول: إن وصفه بقوله يبتغي بذلك وجه الله يمنع أن يدع الصلوات الخمس، لأن كل إنسان يقول: لا إله يبتغي بها وجه الله، لا يمكنه أبداً أن يدع الصلوات الخمس، لأن مبتغي الشيء لا بد أن يطلبه، ومن المعلوم أن الطريق الموصل إلى الله من أهمه سلوك هذا الطريق، وهو إقامة الصلاة، وعلى هذا فليس في هذا الحديث دليل على ما ذهبوا إليه، لأنه لا يصح الاستدلال به طرداً ولا عكساً.
القسم الخامس: أن تكون الأحاديث عامة، فتُخصص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.
فالقول الراجح الذي لا يخفى رجحانه على من تأمل الأدلة، مجرِّداً نفسه عن أي اعتقاد سابق هو: أن ترك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإن كان يعتقد أنها واجبة.
وبناء على ماذكرناه هنا وما ذكرناه سابقاً، فإنه لا يجوز أن يُزوج شخص لا يصلي بامرأة مسلمة، وما أيسر الأمر لهذا الرجل أن يُوفق فيتوب إلى الله، ويتخلص من كفره بإقامة الصلاة، ثم حينئذٍ نزوجه ونقول: إذا أتانا من نرضى دينه وخلقه زوجناه، كما أمرنا بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
خلاصة الأمر أني أقول لهؤلاء الإخوة:
لا تزوجوا هذا الرجل بأختكم، فإن ذلك حرام عليكم، ولو عقدتم النكاح له فإن النكاح باطل لا يصح، لقول الله تعالى في المؤمنات المهاجرات:
(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).
حتى وإن غضبت الأم لعدم التزويج، فإنكم إنما أغضبتموها لرضا الله عز وجل، ورضى الله مقدم على رضى غيره، فإن من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس وجعل سخطهم رضى، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وإني أقول لهؤلاء الإخوة بل ولغيرهم أيضاً من المستمعين:
إنه لا تجوز طاعة الوالد ولا غير الوالد في معصية الله أبداً))
اهـ من (نور على الدرب) شريط (211).
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/312)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:49 ص]ـ
السؤال:
فتاة ملتزمة تقدم لها شاب يريد الزواج منها، وهو لا يصلي، فوافقت على الزواج منه، حيث إنها تقول: بأنها سوف تصلح من أموره وستجعله شابا يصلي ويلتزم بأمور دينه، فهل رأيها صحيح يا فضيلة الشيخ؟ وهل يجوز لها أن توافق على هذا الزوج؟
وترجو منكم النصح والتوجيه؟
الجواب:
((رأيها غير صحيح بل باطل، لأن من لا يصلي كافر مرتد لا يجوز لأحد أن يزوجه، حتى لو قُدر أن أحدا يقول: لعله يصلح في المستقبل،
نقول: المستقبل علمه عند الله، وقد يؤثر هو على زوجته المستقيمة فتنحرف، فعلى كل حال نحن ليس لنا إلا ما بين أيدينا.
فإذا كان الرجل لا يصلي فإنه لا يحل لأحد أن يزوجه ابنته.
وحينئذٍ نقول لهذه المرأة:
لا تتزوجي هذا الرجل مهما كان، ولا تُقَدّري أنك ستصلحيه فيما بعد، لأنه ليس لنا إلا ما بين أيدينا، والمستقبل عند الله.
ثم إن هذا الاحتمال يرد عليه احتمال آخر، وهو أنه قد يؤدي إلى انحراف المرأة المستقيمة.
وهنا تنبيه صغير وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل المستقيم على الدين: بمستقيم، لا بملتزم، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن،كما قال عز وجل:
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا).
لم يقل ثم التزموا، فالتعبير عن التدين بمستقيم، هو المطابق للقرآن أحسن من كلمة الملتزم، على أن الملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر غير الاستقامة على الدين، كما هو معروف في أحكام أهل الذمة وغير ذلك. المهم أنني أحب أن يبدل الناس كلمة ملتزم بكلمة مستقيم، لأنها هي اللفظة التي جاء بها القرآن)) اهـ من (نور على الدرب).شريط (371).
السؤال:
لدي صديقة ملتزمة أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ولكنها متشددة في اختيار الزوج، فهي تريد زوجاً ذا دين وخلق، وقد تقدم لخطبتها خمسة أشخاص ورفضتهم جميعاً، رغم أنهم يحافظون على الصلاة، ولكنها تقول: جربت الزواج برجلٍ آخر ذي دين فلم أستمر معه في العيش، أو فلم تستمر معه هذه العشرة سوى شهور قليلة فلا أريد أن أقع في نفس الخطأ مرةً أخرى فلن أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبداً فهل عليها إثمٌ لفعلها هذا؟
الجواب:
((ليس عليها إثم، ما دامت تختار من هو أفضل وأدوم عشرة، وأقوم طريقة.
وما ذكرت من أنها تزوجت شخصاً ذا دين ولكن لم تدم العشرة بينهما، فإني أقول: إن القلوب بيد الله عز وجل وكم من إنسان أحب شخصاً ثم كرهه، أو كره شخصاً ثم أحبه، ولهذا يقال: أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما لعله يكون حبيبك يوماً ما.
نعم يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يتسلط على النساء وإن كان ذا دين، لكنه يستعبد المرأة استعباداً بالغاً، ويكلفها ما لا يلزمها، بحجة أنه زوجها والزوج سيد، وأنها امرأته والمرأة أسيرة، ولكن هذا غلط، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:
(وعاشروهن بالمعروف)، ويقول:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيزٌ حكيم).
فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة، بل يأخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمرأة حظا.
كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج، ولا تعطيه حقه وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثاقلة.
فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمرهما الله به من المعاشرة بالمعروف، ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك، فإن العشرة ستبقى وتدوم.
والخلاصة:
أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من تميل نفسها إليه)) اهـ من (نور على الدرب) شريط (353).
السؤال:
عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة، يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس، وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة، فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه، لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة، وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد، ولم يركع لله ركعة واحدة وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام، وما خفي كان أعظم، وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/313)
يقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات -نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا- ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج، ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس مما اضطرها إلى طلب الطلاق.
فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء؟
وما نصيحتكم لهم؟
الجواب:
((أولاً نبين حكم اللفظ الذي قال: عريس وعروسة، والواقع أنهما ليس عروسين! ولكنهما خاطبٌ ومخطوبة، فينبغي للإنسان إذا تلفظ بالكلمات أن تكون كلماته محررة منقحة.
أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو خلق ودين، وهو برئٌ من ذلك أو ناقصٌ في ذلك، فهذا والله عين الغش، وهو مخالفٌ للدين، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:
(الدين النصيحة) كررها ثلاث مرات (الدين النصيحة، الدين النصيحة،الدين النصيحة).
قالوا: لمن يا رسول الله؟
قال:
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب، وهم كاذبون، والله ما نصحوا لعامة المسلمين، بل غشوا وخدعوا.
ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى الخطيب، وهم أساءوا إليه حيث غشوا به الناس، ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عُثر على أنه ليس ذا خلق ودين، سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة وبين أهله وأهلها، ويرجع الزواج جحيماً والعياذ بالله.
نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا الحقيقة ولو كان ابنهم، حتى لو كان ابنهم، وخطب من أناس، وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو كسلٍ في العبادة وذو سوءٍ في الخلق، يجب أن يبينوا ويقولوا: والله ولدنا قليل الصلاة مع الجماعة، وسيئ الخلق قريب الغضب، بطئ الإفاقة من الغضب، فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه، هذا الواجب.
قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).
وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش، أمرٌ واقع وكثيراً ما نُسأل عنه، وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال: نشترط عليه أن يكون مستقيماً في دينه وخلقه، فإن لم يكن مستقيما فلنا الفسخ حتى يرتاحوا، فإذا لم يكن مستقيماً فلهم الفسخ، لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة، كما في الحديث:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه).
ومفهوم الحديث إذا لم نرضَ دينه وخلقه فلا نزوجه.
فأقول: إذا خفنا أن نقع في مثل هذه الحال -وهو كثير- نقول:
بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ.
ويكون هذا شرطاً صحيحاً مقصوداً قصداً شرعياً، إذا لم يكن مستقيم الدين والخلق، فسخت نكاحي منه وتسلم منه.
شيخ محمد: إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت، وأثّرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات، ألا يكون لها أجر أيضا؟
الشيخ: ما ندري، لكن هل هذا واقع؟!! في الغالب أن الزوج يبقى على ما هو عليه، وربما يؤثر على الزوجة، فينقص دينها، وحماسها للدين)) اهـ من (نور على الدرب) شريط (366).
يتبع ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:50 ص]ـ
السؤال:
تقول:بأنها فتاة تبلغ من العمر السادسة والعشرين لم تتزوج بعد تقول: لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم ولو يكبرني بالعمر قليلاً، إلا أنه لم يأتِ لخطبتي إلا شاب مفرط أو رجل ملتزم، ولكنه كبير في السن وفارق كبير، فأرشدوني ماذا أفعل فضيلة الشيخ محمد؟ هل أتزوج شابا مفرطا لعل الله يهديه أم أتزوج رجلا ملتزما ولو كان كبير في السن؟
أفيدوني بالأصح مع الدعاء لي بأن يرزقني الله زوجا صالحا يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
((الذي أرى أنه إذا كان الخُطّاب عليها كثيرين -وهو خلاف ما ذكر في السؤال- فلتصبر وعمرها الآن لم يفت كثيراً.
وأما إذا كان الخطاب عليها قليلين كما هو سؤالها، فأرى أن تتزوج الرجل الكبير صاحب الدين لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه).
فجعل المدار على الدين والخلق.
وأما الشاب الذي ليس على الوجه المرضي في دينه، فلا أرى أن تتزوج به ما دام قد خطبها من هو كفءٌ في خلقه ودينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/314)
وكثيرٌ من الناس من النساء وأولياء أمورهن، يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيفٌ في دينه، فيقولون: لعل الله يهديه إذا تزوج، ولكن هذا الأمل ضعيف، ضعيف، ضعيف، والإنسان غير مخاطب بما هو مستقبل لأنه لا علم له به، الإنسان مخاطبٌ بما هو بينه حاضر ومنظور، فإذا كان هذا الرجل الخاطب ليس مستقيما في دينه فكيف يزوج على أمل أن يهديه الله؟!!
ربما يبقى على ضلاله ويضل هذه المرأة الصالحة، لأن الرجل له الكلمة على زوجته، أو لا يضرها ولا تنفعه هي، فيبقيان في مشاكل دائماً. ونسأل الله الهداية للجميع.
ثم إني أحث أولياء الأمور والنساء على عدم التعجل في القبول، بل يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب، وذلك لأن الوقت الحاضر ضَعُف فيه أداء الأمانة، لا بالنسبة للزوج الذي يُخفي كثيراً من حاله، ولا بالنسبة لمن يُسْألون عن الزوج، فإن بعض الناس تغلبهم العاطفة فلا يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج، فالتريث خيرٌ من التعجل، وإذا قُدّر أن نقبل بعد أسبوع فلنؤخر أسبوعاً آخر.
كما أحث أيضاً الأولياء والبنات على قبول من يُعلم فيه الخير والصلاح في دينه وخلقه، بدون النظر إلى أمورٍ أخرى، لأن المدار كله على الخلق والدين، فمتى كان الخاطب ذا خلق ودين فإن قبول خِطبته خير، وامتثالٌ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيكون في ذلك جمعٌ بين مصلحتين الخير العاجل للمرأة، وامتثال أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-)) اهـ من (نور على الدرب) شريط (266).
السؤال:
تقول في رسالتها: لقد سمعت يا فضيلة الشيخ من برنامجكم بأنه لا يجوز للمصلية الزواج من غير المصلي، وفي عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء عمومتها، ولكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة، بل يشرب الخمر والعياذ بالله، مع العلم بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة، فهل ترفض الزواج من ابن عمها وتبقى على ما هي عليه أم ترضخ لذلك على أمل أن تغيره في المستقبل أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
((نعم نقول إنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج برجلٍ لا يصلي، لأن الرجل الذي لا يصلي كافرٌ كفراً مخرجٌ عن الملة، ولقد ذكرنا في عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، ولا حاجة إلى إعادة هذه الأدلة لإمكان السامع أن يعود إليها في حلقات سابقة، وإذا كان تارك الصلاة كافراً مرتداً خارجاً عن الإسلام فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج به لقول الله تبارك وتعالى:
(فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن).
وهذه العادة التي أشارت إليها السائلة في قبيلتها أنهم لا يزوجون إلا من كان منهم، عادةٌ غير سليمة، بل هي مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
فمتى وجد الرجل الطيب المرضي في خلقه ودينه فإنه إذا خطب لا يرد، لهذا الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا خطب المرأة من ليس كفءً لها في دينه بحيث يكون متهاوناً في الصلاة أو شارباً للخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة، فإن لها الحق في أن ترده ولا تقبل النكاح به.
والحاصل أن الخاطب ينقسم إلى قسمين:
قسم لا يصلي فهذا كافر لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من الأحوال.
ورجلٌ فاسق منهمك في المعاصي والكبائر فهذا أيضاً لها الحق في أن ترفض الزواج منه.
وأما قول السائلة: إنها تتزوج به لعل الله يهديه، فالمستقبل ليس إلينا، فإنه قد يهتدي وقد لا يهتدي، وربما يكون سبباً في ضلال هذه المرأة الصالحة، ونحن معنيون بما بين أيدينا، وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وكم من امرأة منَّتها الأماني مثل هذه الأمنية، ولكنها باءت بالفشل، ولم يستقم الزوج، بل كان سبباً للنكد مع الزوجة الصالحة)) اهـ (نور على الدرب) شريط (263).
السؤال:
أحسن الله إليكم هذه أخت سائلة تقول يا فضيلة الشيخ:
أجبرني والدي على الزواج من ابن أخيه، فرفضت هذا الزواج بحجة أن هذا الولد لا يصلي أبداً، وأنا إنسانةٌ ملتزمة أريد شخص يعينني على ديني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/315)
فقال: أنا برئٌ منك إلى يوم الدين، وقد أعطيت ابن أخي كلمة وإذا لم تتزوجيه فأنت عاقة عاقة.
وجهوني ماذا أعمل؟
الجواب:
((ابْقَيْ على ما أنتِ عليه من الامتناع عن التزوج بهذا الرجل الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لأحدٍ أن يزوج ابنته من لا يصلي أبداً، لأن الكافر لا تحل له المسلمة، قال الله تعالى:
(فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن).
وإني أنصح هذا الوالد والدك أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يخون الأمانة، وأن يعلم أنه مسئول عن ابنته إذا أجبرها على أن تتزوج بهذا أو بغيره، حتى لو أنه خطبها رجلٌ من أكمل الناس ديناً وخلقاً وعقلاً وأكثرهم مالاً وأبت فليس له أن يجبرها، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
(لا تنكح البكر حتى تستأذن).
وقال:
(البكر يستأذنها أبوها).
وأنصح الوالد أيضاً والدك إذا كان ما ذكرتِ عنه حقاً، أن ينصح ابن أخيه على الصلاة، ويحثه عليها، ويخوفه من الله عز وجل، فأرى أن تبقي على امتناعك، وإذا غضب أبوك أو زعل أو قال: أنتِ عاقة فلا يهم، أنتِ لستِ بعاقة، بل هو القاطع للرحم إذا أراد أن يجبرك على من لا تريدين، فكيف وهو يريد أن يجبرك على رجلٍ كافر - نسأل الله العافية -.
ثم إني أنا أوجه النصيحة إلى هذا الخاطب أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يصلي، أن يدخل في الإسلام من حيث خرج منه، المسألة خطيرة، والأدلة على كفر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسنة وكلام الصحابة -رضي الله عنهم- ـ حتى إن بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة)) اهـ من (نور على الدرب) شريط (354).
السؤال:
تذكر هذه السائلة بأنها فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين، ولم تتزوج تقول: لأنني أريد رجلا صالحا يحفظ علي ديني ويساعدني على طاعة الله عز وجل، ولكن والدي أجبرني على الموافقة على رجلٍ يصلي -والحمد لله-، لكنني غير راضية عليه، وغير مرتاحة إلى الآن، علماً بأنه لم يعقد علي، وأنا في ضيقٍ شديد، وحيلتي قليلة، وقد رفضت هذا الرجل لأن فيه بعض المعاصي، وأخاف على نفسي أن أكون عوناً له على ذلك، وأنا مع أهلي يا فضيلة الشيخ متمسكة على ديني كالقابضة على الجمر، لأن أهلي هداهم الله يجاهرون ببعض المعاصي، وحاولت في إقناعهم لكن دون جدوى، وكان لي أمل أن أتزوج من رجلٍ صالح يعينني على الخير، وعلى أمور ديني ويفرج عني كربتي بعد الله عز وجل، ولكني فقدت الأمل، ووالدي متسرع لا يتفاهم بصدرٍ رحب، وقلت له: زوج إحدى أخواتي.
قال: كلام الناس، لا تزوج الصغرى قبل الكبرى، -والله المستعان- رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات، لكن حالي لم يتغير، أرجو النصح والإرشاد التام بما فيه الخير والفائدة، لأنني أقتنع بكلام ورأي فضيلة الشيخ محمد العثيمين -حفظه الله- وهو نعم المربي والموجه والمرشد، أطال الله في عمره على طاعة الله وأسأل المولى الكريم أن يرزقه الجنة والمسلمين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
((أشكر السائلة على هذا الدعاء، وعلى حسن ظنها بي، وأرجو الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظن إخواني بي.
ثم أني أهنئها على كونها تتحرى الرجل الصالح، الذي يعينها على دينها ويحفظ كرامتها، وأقول: أبشري بالخير والله سبحانه وتعالى لن يخيب سائله وراجيه أبداً، فعليها بالإلحاح على الله عز وجل تبارك وتعالى وهو يحب الملحين بالدعاء، أن تلح على ربها تبارك وتعالى أن يرزقها عاجلاً غير آجل زوجاً صالحاً ذا خلقٍ ودين، ولتنتظر الفرج من الله عز وجل.
وأما بالنسبة لإلزام والدها أن تتزوج بهذا الخاطب، فلها أن ترفض لأن الأمر أمرها والذي سيعاني من الزوج هي وليس أباها، والمرأة إذا أُجبرت على التزوج من شخص، فالنكاح غير صحيح سواء كان المجبر أباها أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(لا تنكح البكر حتى تستأذن).
وقال عليه الصلاة والسلام:
(البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأمرها أبوها).
فنص على البكر، وعلى الأب.
ثم كيف يمكن أن نقول للإنسان أن يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص لا ترضاه؟!!
وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضةٍ من مالها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/316)
هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة والحمد لله لم تأتِ به الشريعة، وإن كان بعض العلماء يرى أن للأب أن يجبرها لكنه قولٌ ضعيف.
وما دامت هذه المرأة قد استخارت مرتين ولم ينشرح صدرها لهذا الخاطب، فلترفضه، وإنها إذا رفضته لا يجوز لأبيها أن يزوجها أبداً، فإن زوّجها وهي مكرهة فقد سلط عليها رجلاً ليس بزوجٍ لها، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تزوج البكر حتى تستأذن، وقال:
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). أي مردود.
فكيف إذا كان عليه نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟!!
ألا فليتق الله امرؤٌ زوج أحداً من بناته مع الإكراه، وليعلم أنه سلط عليها من ليس بزوجٍ شرعاً، وبيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فهذا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعلن بالنهي عن تزويج البكر حتى تستأذن، وينص على البكر وعلى الأب.
فمن المشرع بعده؟!!
ومِنَ المعلوم أن طاعة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاعةٌ لله، ومعصية رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معصيةٌ لله. فليتق الله هؤلاء الآباء.
ثم إن من البلاء والبلاء أن بعض الناس لا يراعي مصلحة البنت أو الأخت أو من له ولايةٌ عليها، إنما يراعي مصلحته الشخصية فقط، أو يراعي عصبيةً بائدة، كالذي يقول لبنته: والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن عمك مثلاً!!
سبحان الله! هل البنت أو الأخت أو من له ولاية عليها هل هي قطعةٌ من ماله يبيعها على من شاء؟!!
ألا فليتقوا الله، وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أجبرن على الزواج بغير إذنهن، أنهن سيكنَّ خصمَ هؤلاء الذين زوجوهن يوم القيامة)) اهـ (نور على الدرب) شريط (364).
الشيخ العلامة صالح الفوزان:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، السائل أبو إبراهيم أرسل بهذا السؤال يقول: لي ابنة ولله الحمد وهي في غاية الأدب والدين والجمال ويتقدم لها خطاب وبعض هؤلاء فضيلة الشيخ يحافظ على الصلاة ولكنه مدخن ما رأي الشيخ هل أقبل به؟
الجواب:
((لا شك أن طلب الزوج الكفء في دينه وخلقه أنه مما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم – قال:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
ويطلب الأفضل فالأفضل من الخاطبين، حسب الموجود، الأمثل فالأمثل.
ولكن الذي يدخن هذا معصية ضارة مؤثرة، فيها مرض عليه وعلى أولاده وعلى زوجته، فهذا عيب ظاهر، فينبغي أن يُتحاشى المدخن حتى يتوب إلى الله – عزوجل-)) اهـ. فتوى رقم (969).
والحمد لله رب العالمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:53 ص]ـ
وها هو على ملف وورد في المرفق.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:56 ص]ـ
بقي من المشرف - حفظه الله تعالى - أن يقدم كلمة كبار على لفظة علماء لكي تمشي السجعة، حيث سهوت في ذلك فيكون العنوان:
(فتاوى كبار العلماء في حكم تزويج العصاةِ النساءَ).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 01 - 09, 01:45 م]ـ
يرفع للفائدة ........
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 01 - 09, 11:16 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 01:01 م]ـ
أمَّا حالُ الناس اليومَ -إلا من رحمَ الله- فالأولى بالتزويج والمصاهرة هو الأكثرُ مالاً وجاهاً وسلطاناً وإ كانَ فرعونَ أو هامانَ أو قارونَ فالغني عند أولئك لا يلحقُهُ الخبَثُ وإن كان أفجر الفُجّار فهو تجاوز المحيطَ لا القلتين, والفقيرُ عندهم لا تمحو التقوى والصلاحُ والقرآنُ والاستقامةُ دنسَ الفقر عنهُ في موازينهم وإن كان أولى الأولياء , وكم يعتصر القلبُ ألماً حينَ يُردُّ شابٌ تقيٌ لا يعابُ عليه إلا الفقر , ويمكث سنوات وسنوات يجمعُ ما يسد به أفواه المتطلعين إلى الثروة عن طريق البنات , بينما غيرهُ ممن لا يحسن طهارة صلاته ولا يصلي ولا يستحي من الله ولا من النّاس يتخيَّرُ بين بنات المسلمين , لا لشيئ إلا لأنه فرعوني أو هاماني أو قاروني , وفي كل شر.!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 02:55 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
الأستاذ الفاضل
أبو زيد الشنقيطي - وفقه الله -
قال مرعي الكرمي
قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم *****قد كان هذا في الزمان الأقدم
أما بنو هذا الزمان فإنهم ******لا يعرفون سوى يسار الدرهم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 06:16 م]ـ
بارك الله فيكم.(105/317)
من دعاء الصالحين في عرفة .. (للمشاركة)
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:18 ص]ـ
قالت عائشة رضي الله عنها [إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فإنه ليدنو عز و جل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء] رواه مسلم ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية مثل ما روي عن علي رضي الله عنه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير] وكان ابن عمر يقول: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى ويرد يديه ويسكت كقدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ولم يزل يفعل مثل ذلك حتى أفاض وسئل سفيان بن عيينه عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاء فقال: أما سمعت قو الشاعر:
(أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حباؤك أن شيمتك الحباء)
(إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء)
وروى من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة: [اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي تعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليه ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه] روينا عن سفيان الثوري أنه قال: سمعت أعرابيا وهو مستلق بعرفة يقول: إلهي من أولى بالزلل والتقصير منى وقد خلقتني ضعيفا ومن أولى بالعفو عني منك وعلمك في سابق وأمرك بي محيط أطعتك بإذنك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني إلهي لم أحسن حتى أعطيتني ولم أسئ حتى قضيت علي اللهم أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة إن له إله إلا الله ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك بك فاغفر لي ما بينهما اللهم أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وسري اللهم لك مكشوف وأنا إليك ملهوف إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك استجارة بك عليما بأن أزمة الأمور بيدك ومصدرها عن قضائك وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: الهم قد آوتني من ضناي وبصرتني من عماي وأنقذتني من جهلي وجفائي أسألك ما يتم به فوزي وما أؤمل في عاجل دنياي وديني ومأمول أجلي ومعادي ثم ما لا أبلغ أداء شكره ولا أنال إحصاءه وذكره إلا بتوفيك وإلهامك إن هيجت قلبي القاسي على الشخص إلى حرمك وقويت أركاني الضعيفة لزيارة عتيق بيتك ونقلت بدني لاشهادي مواقف حرمك اقتداء بسنة خليلك واحتذاء على مثال رسولك واتباعا لآثار خيرتك وأنبيائك وأصفيائك صلى الله عليهم وأدعوك في مواقف والأنبياء عليهم السلام ومناسك السعداء ومساجد الشهداء دعاء من أتاك لرحمتك راجيا وعن وطنه نائيا ولقضاء نسكه مؤديا ولفرائضك قاضيا ولكتابك تاليا ولربه عز و جل داعيا ملبيا ولقلبه شاكيا ولذنبه خاشيا ولحظة مخطئا ولرهنه مغلقا ولنفسه ظالما وبجرمه عالما دعاء من عمت عيوبه وكثرت ذنوبه وتصرمت أيامه واشتدت فاقته وانقطعت مدته دعاء من ليس لذنبه سواك غافرا ولا لعيبه غيرك مصلحا ولا لضعفه غيرك مقويا ولا لكسره غيرك جابرا ولا لمأمول خير غيرك معطيا ولا لما يتخوف من حر ناره غيرك معتقا اللهم وقد أصبحت في بلد حرام في شهر حرام في قيام من خير الانام أسألك أن تجعلني أشقي خلقك المذنبين عند ولا أخيب الراجين لديك لا أحرم الآملين لرحمتك الزائرين لبيتك ومن مظالمي ما قد أحصيت من بلادك اللهم وقد كان تقصيري ما قد عرفت ومن توبيقي نفسي ما قد فرجت ودعاء قد استجيبت وشدة قد أزلت ورخاء قد أنلت منك النعماء وحسن القضاء ومني الجفاء وطول الاستقصاء والتقصير عن أداء شكرك لك النعماء يا محمود فلا يمنعنك يا محمود من اعطائي مسألتي من حاجتي إلى حيث انتهى لها سؤالي ما تعرف من تقصيري وما تعلم من ذنوبي وعيوبي اللهم فأدعوك راغبا وأنصب لك وجهي طالبا وأضع لك خدي مذنبا راهبا فتقبل دعائي وارحم ضعفي واصلح الفساد من أمري واقطع من الدنيا همي وحاجتي واجعل فيما عند رغبتي اللهم واقلبي منقلب المدركين لرجائهم المقبول منقلب من لا يعصي لك بعده أمرا ولا يأتي من بعده مأثما ولا يركب بعده جهلا ولا يحمل بعده وزرا منقلب من عمرت قلبه بذكرك ولسانه بشكرك وطهرت الأدناس من بدنه واستودعت الهدي قلبه وشرحت بالإسلام صدره وأقررت بعفوك قبل الممات عينه وأغضضت عن المآثم بصره واستشهدت في سبيلك نفسه يا أرحم الراحمين وصلى لله علي سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كما تحب وبنا وترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/318)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:41 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا على نقلك لكن يجب التحري من صحة هذه الأحاديث.
فحديث (اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي تعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليه ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه) قال فيه العراقي إسناده ضعيف و باقي الدعاء من دعاء بعض السلف وفي بعضه ما هو مرفوع و لكن ليس مقيدا بموقف عرفة.
و الله أعلم.
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:36 ص]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا على نقلك لكن يجب التحري من صحة هذه الأحاديث.
فحديث (اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي تعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليه ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه) قال فيه العراقي إسناده ضعيف و باقي الدعاء من دعاء بعض السلف وفي بعضه ما هو مرفوع و لكن ليس مقيدا بموقف عرفة.
و الله أعلم.
صدقت بارك الله فيك ... ونسيت أن أعزو ما نقلت إلى المغني (162/ 9)
وجزاكم الله خيرا عن أخيكم(105/319)
دليل السجود على الركبتين
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:57 ص]ـ
كنت أبحث كثيرا في هذه المسألة حتى اطلعت على هذه الأقوال:
يقول العلامة العثيمين رحمه الله:
أنَّ الرُّكبتين مقدمتان على اليدين في السُّجود، كما ذَهَبَ إليه عُمرُ بنُ الخطَّاب، وعامةُ أهلِ العِلم؛ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ: أحمدُ وأبو حنيفة والشافعيُّ، وهذا مقتضى النصِّ المرويِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فِعْلِه، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله، وأيضاً: هو مقتضى النظر.
أمَّا أنه مقتضى النصِّ المرويِّ من فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رُوي عنه أنَّه كان إذا سَجَدَ بدأ بركبتيه قبل يديه. لكن هذا الحديث طَعَنَ فيه كثيرٌ من أهلِ العِلم، وقالوا: إنه ضعيف.
وأما أنَّه ثَبَتَ عنه من قوله، أو كاد يثبت؛ فلحديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا سَجَد أحدُكم فلا يَبْرُك كما يبرك البعيرُ» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبْرُكَ الرَّجلُ كما يَبْرُك البعيرُ، والبعيرُ إذا بَرَكَ يُقدِّم يديه، فيقدِّم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد، وقد ظَنَّ بعضُ أهل العِلم أن معنى قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير» يعني: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبركَ الإِنسانُ على رُكبتيه، وعلى هذا؛ فيقدِّم يديه، ولكن بين اللفظين فَرْقاً واضحاً، فإنَّ النهيَ في قوله: «كما يبرك» نهيٌ عن الكيفية؛ لأن الكاف للتشبيه، ولو كان اللفظ: «فلا يبرك على ما يبرك» لكان نهياً على ما يسجد عليه، وعلى هذا؛ فلا يسجد على رُكبتيه؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدِّم يديه.
وأما كونه مقتضى النظر: فلأن الوضعَ الطبيعيَّ للبدن أن ينزلَ شيئاً فشيئاً، كما أنه يقومُ مِن الأرض شيئاً فشيئاً، فإذا كان ينزلُ شيئاً فشيئاً، فالأسفلُ منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قامَ شيئاً فشيئاً، فالأعلى يكون قبل الأسفل. وعلى هذا؛ فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العِلم هو الموافق للمنقول والطبيعة، لكن مع ذلك لو أن إنساناً كان ثقيلاً، أو مريضاً، أو في ركبتيه ما يشقُّ عليه به السُّجودُ على الرُّكبتين، ففي هذه الحال لا بأس أن يُقدِّمَ اليدين، ويكون النَّهيُ ما لم يوجد سببٌ يقتضيه، فإن وُجِدَ سببٌ يقتضيه فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنى الدِّين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة، ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر) (البقرة: من الآية185) والإرادة هنا شرعية، يعني: أن الشَّرعَ هو التيسير، وفي السُّنَّة: «بُعثتُ بالحنيفية السَّمحة» و «يسِّرُوا ولا تعسِّرُوا». فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكَّن الإنسانُ أن يأتيَ به على الوجهِ الأكملِ فهو أكملُ، وإنْ شَقَّ عليه فإنه يفعل ما تيسَّر.
ومِن العلماء مَن يقول: بل يسجدُ على يديه أولاً، ظنًّا منه أن قوله: «فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ» يُراد به: فلا يبركْ على ما يَبركُ عليه البعيرُ، وقال: إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيحٌ أنَّ ركبتي البعيرِ وكلُّ ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعدُ لفظُه على هذا المعنى، وأما آخرُ الحديث المفرَّع على أوله وهو قوله: «وليضعْ يديه قبل ركبيته» ففيه اُنقلابٌ كما حقَّقه ابنُ القيم؛ لأنه لو لم يكن فيه اُنقلابٌ لكان مناقضاً لأول الحديث، وكلامُ النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضةَ فيه.
ومِن الإخوة المبتدئين مَن حاول أن يجمعَ بين الأمرين، فقال: لا أُنْزل أعالي بدني، ولا أسجدُ على الرُّكبتين، أجلسُ مستوفزاً، ثم أضعُ يدي على الأرض، ثم أرفعهما إلى الأمام، فنقول: مَنْ جاء بهذه الصِّفة؟!
فهذه الصِّفة ما قال بها أحدٌ مِن المتقدِّمين، والجَمْعُ بين النصوص في صفةٍ تُخالفُ ما تقتضيه النصوص، وتخرج عما قاله العلماءُ خطأ، ثم إن هذا فِعْلٌ يُخالف الطبيعةَ والجِبِلَّةَ، وكلُّ فِعْلٍ يُخالفُ الطبيعةَ والجِبِلَّةَ في الصَّلاةِ يحتاجُ إلى دليل، لأن الصَّلاة عبادةٌ كلَّها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدةٌ أُحِبُّ أن يُنْتَبَه لها:
«كلُّ فِعْلٍ يُخالفُ مقتضى الطَّبيعةِ الحاصلةِ عند تنقلاتِ البَدَن يحتاجُ إلى دليلٍ على إثباته، ليكون مشروعاً».
وبناءً على ذلك نقول: الأصلُ وَضْعُ الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطَّبيعةِ حتى يقوم دليلٌ على المخالفة، ولهذا لولا أنه وَرَدَ ما يدلُّ على تطابق الرِّجلين في السُّجُودِ، لكنا نقول: إنَّ الإنسانَ يجعلها طبيعيتين، فإذا كانت الرُّكبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك، لكن لمَّا وَرَدَ ما يدلُّ على أنه يلصَقُ بعضُها ببعض، خرجنا عن هذا الأصل، فكلُّ شيء لم ينقل عن عادة البدن؛ فإنه يبقى على ما هو عليه مِن عادة البدن.
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:06 ص]ـ
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد:
[شَرْحُ بُرُوكِ الْبَعِيرِ]
وَأَمّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة َ يَرْفَعُهُ إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَالْحَدِيثُ - وَاَللّهُ أَعْلَمُ - قَدْ وَقَعَ فِيهِ وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ [ص 217] أَوّلَهُ يُخَالِفُ آخِرَهُ فَإِنّهُ إذَا وَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَقَدْ بَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَإِنّ الْبَعِيرَ إنّمَا يَضَعُ يَدَيْهِ أَوّلًا ......
وقال:
وَكَانَ يَقَعُ لِي أَنّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَا مِمّا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرّوَاةِ مَتْنُهُ وَأَصْلُهُ وَلَعَلّهُ " وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ " كَمَا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِهِمْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إنّ بِلَالًا يُؤَذّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُؤَذّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ فَقَالَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ يُؤَذّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُؤَذّنَ بِلَالٌ. [ص 219]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/320)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم أخي أبا محمد المكي
أظن كل الأحاديث المتعلقة بالخرور للسجود معلولة وضعيفة سواء أكانت في السجود على الركبتين أو اليدين، لكنّ أحاديث السجود على الركبتين أصح من السجود على اليدين. وأحيلك على كتاب الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها للدكتور الشيخ حمزة المليباري حفظه الله وأكرمه.
الجمهور على أن السجود على الركبتين وهذا هو الذي ندين به الله، ولا ننكر على من خالفنا فالأمر في سعة والخلاف محتمل كونها بين راجح ومرجوح، والله أعلم
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:45 ص]ـ
أخي الكريم: أيمن
أشكرك على جميل ردك وحلو منطقك
وبإذن الله سأتطلع على هذا الكتاب
تقبل تحياتي
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
... لكنّ أحاديث السجود على الركبتين أصح من السجود على اليدين ...
من قال هذا من المحدثين من أهل العلم؟
بل العكس هو الصحيح ...
قال الإمام الألباني في إرواء الغليل:
أخرجه البخاري في (التاريخ) (1/ 1 / 139) وأبو داود (845) وعنه ابن حزم (4/ 128 - 129) والنسائي (1/ 149) والدارمي (1/ 303) والطحاوي (مشكل الآثار) (1/ 65 - 66) وفي (الشرح) (1/ 149) والدارقطني (131) والبيهقي (2/ 99 - 100) وأحمد (2/ 381) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في (التقريب)، ولذلك قال النووي في (المجموع) (3/ 421) والزرقاني في (شرح المواهب) (7/ 320): (إسناده جيد). ونقل مثله المناوي عن بعضهم وصححه عبد الحق في (الأحكام الكبرى) (ق 54/ 1) وقال في (كتاب التهجد) (ق 56/ 1): إنه أحسن إسنادا من الذي قبله. يعني حديث وائل المخالف له. وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى: تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد. الثالثة: قول البخاري: لا أدري اسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا. وهذه العلل ليست بشئ ولا تؤثر في صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية، فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث، كما لا يخفى. وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في (المصطلح) وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا، فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53)، وشيخه أبو الزناد مات سنة (135) فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردي لم يتفرد به، بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائي والترمذي أيضا (2/ 57 - 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل؟!) فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردي. (تنبيه): وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 102 / 2) والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل). فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبري وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب، ولذلك قال البيهقي وتبعه الحافظ (الفتح) (2/ 241) (إسناده ضيعف). وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فليبدأ بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح، فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه). ومما يدل على ذلك قوله في الحديث ولا يبرك بروك الفحل) فإن الفحل - وهو الجمل - إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو مشاهد، وإن غفل عنه كثيررن فالنهي عن بروك كبروكه يقتضي أن لايخر على ركبتيه وأن يتلقى الأرض بكفيه، وذلك ما صرح به الحديث الصحيح، وبذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثاني خلافا لمن ظن أن فيه إنقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهي الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقتنا على (صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) (ص 100 - 101).
(فائدة) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الهوي إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم في (الزاد) والحافظ في (الفتح) وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في (التحقيق) (ق 108/ 2) لابن الجوزي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/321)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:14 م]ـ
من قال هذا من المحدثين من أهل العلم؟
بل العكس هو الصحيح ...
.
أخي الفاضل محمد الإدريسي
لا تثبت ما قاله متأخر مع قلة و تنكر ما قاله المتقدمون مع الكثرة! فهذا من التعسف والمسألة فيها سعة، وكما أسلفت فهي تدور ما بين راجح ومرجوح،
ولتوضيح الأمر لك، أرجو أن تذكر لي حديثاً واحداً في تقديم اليدين على الركبتين ولم يعله أحد من المتقدمين! بارك الله فيكم
اعلم رحمك الله أنّ إثبات المتقدمين والجمهور لتقديم الركبتين على اليدين دليل على أنّ الأصح عندهم ما ورد في الركبتين لا اليدين، لذلك كان الجمهور على أن الخرور للسجود يكون على الركبتين!
ذكرت لنا الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، وسأذكر لكم في المقابل من خالفه الشيخ رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين، فهل يكفيك أمثال: عمر بن الخطاب و الإمام أحمد والشافعي والنووي والخطابي و ابن خزيمة والترمذي و النخعي وسفيان الثوري واسحاق وابن المنذر و أصحاب الرأي و النخعي و ابن قدامة المقدسي والطحاوي ومن المعاصرين ابن عثيمين وابن باز و غيرهم الكثير رحمات ربي عليهم.
مع ملاحظة أنني نبهت أنّ الأحاديث كلها معلولة ولا يصح منها شي، لكن الأصح هو ما كان في تقديم الركبتين على اليدين، ولا أقول إلا ما قاله والأمر في سعة إن شئت فعلت ذلك أو خالفت فكله خير.
جوزيت خيراً والمسألة لا تحتاج لتعنت ففي الأمر سعة
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:09 م]ـ
الأخ الإدريسي وفقه الله
الراجح أن حديث أبا هريرة رضي الله عنه معلول، وقد أعله أكابر الحفاظ كالبخاري والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن عدي .. والله أعلم.
وللشيخ المحدث فريح البهلال رسالة في تقوية أحاديث النزول على الركبتين على ما يقابلها سماها: (فتح المعبود).
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
النزول على اليدين هو الراجع والمسالة خلاف سائغ بين اهل العلم ولا اظن احد يتكلم بعد كلام الشيخ المحدث ابو اسحاق الحوينى فى رسالته الماتعة نهى الصحبة عن النزول بالركبة فقد افاد فيها واجاد من حيث المعقول والمنقول والله اعلى واعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:23 م]ـ
أخي الكريم نحن لا ننظر إلى القلة أو الكثرة بل ننظر إلى الدليل الصحيح.
و حديث النزول على الركبتين ضعيف الإسناد، حيث قال الدارقطني بالنسبة لحديث وائل بن حجر: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به و ضعفه كثير من أصحاب الحديث.
أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنها في صحيحه معلقا أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه و هذا الحديث صحيح الإسناد ...
و قال الأوزاعي أدركت الناس ينزلون على يديهم قبل ركبيهم ...
أخي أبو يوسف التواب بارك الله فيك، ما علته حديث أبي هريرة؟
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:54 م]ـ
لا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حديث وائل بن حجر أعله الدارقطني والبخاري وغيرهما، وقد تفرد به شريك عن عاصم ين كليب عن أبيه عن وائل، وشريك ليس بالقوي، وقد روي من وجه آخر مرسلا.
وأما حديث أبي هريرة فهو من رواية محمد بن عبدالله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فأعله البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم بتفرد محمد بن عبدالله، ومحمد هذا ذكره البخاري في الضعفاء وكأنه توقف في كونه النفس الزكية وزعم بعضهم أنه محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج واستبعده العلامة ابن رجب.
وأصح ما في الباب ما ورد عن عمر انه كان يضع ركبتيه قبل يديه رواه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود به، وثبت عن ابن عمر تقديمه لليدين على الركبتين.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:28 م]ـ
بارك الله في الجميع
روابط متعلقة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101717
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%C8%DA%ED%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...DF%C8%CA%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%C8%DA%ED%D1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/322)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%C8%DA%ED%D1
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:35 م]ـ
أخي الكريم نحن لا ننظر إلى القلة أو الكثرة بل ننظر إلى الدليل الصحيح.
و حديث النزول على الركبتين ضعيف الإسناد، حيث قال الدارقطني بالنسبة لحديث وائل بن حجر: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به و ضعفه كثير من أصحاب الحديث.
أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنها في صحيحه معلقا أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه و هذا الحديث صحيح الإسناد ...
و قال الأوزاعي أدركت الناس ينزلون على يديهم قبل ركبيهم ...
أخي أبو يوسف التواب بارك الله فيك، ما علته حديث أبي هريرة؟
أخي الفاضل محمد الإدريسي
حيرتني! ففي ردك أنكرت أن ذلك هو قول أحد من أهل العلم المحدثين وطالبتني بمن قال ذلك من أهل العلم المحدثين فأوردت لك ما يزيد عن العشرين عالماً من أئمة الحديث ممن قالوا واعتمدوا أنّ أصح ما في الباب هو الخرور للسجود على الركبتين أولاً قبل اليدين! والان تحاججني بأننا ننظر للدليل الصحيح وقد ذكرت لك أنّ كل أحاديث الباب معلولة لا يصح منها شيئاً، ذكرها العلماء الأكابر من قبل. ولا تغتر بتصحيح متأخر خالف فيه متقدم ولم يتابعه على ذلك أحد من المتقدمين! نقول ذلك مع إجلالنا للمتأخرين، حفظهم الله و رحمهم.
وما زلت أطالبك أن تذكر لي عالم واحد من المتقدمين قال بصحة أي حديث ذكر في مسألة الخرور للسجود المذكورة!! فهل عندك ما تفيدنا به؟ وأرجو أن لا تساوي بين قول اجتمع عليه البخاري والدارقطني والنووي وأحمد بن حنبل وغيرهم مع من وجد في عصرنا الحالي، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف وبك ترجح علم المتأخر على الأئمة والنقاد في الصنعة! مع تقديرنا وإجلالنا للجميع ولكننا ننزل الناس منازلهم، حفظكم الله.
المسألة فيها سعة كما قلنا وإن أردت علة حديث أبي هريرة، فأنقل لك كلام الشيخ المليباري، حفظه الله في نقده لطريقة المتأخرين ومعارضتها لأهل الصنعة من النقاد المتقدمين، يقول حفظه الله:
أما حديث أبي هريرة فرواه أصحاب السنن وغيرهم (1) من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ".
... هذا حديث أعله الإمام البخاري،والترمذي والدارقطني وغيرهم (2) يتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد، وردّه بعض المتأخرين، قائلين بأن محمد بن عبد الله بن حسن ثقة، وثقه النسائي وابن حبان، ولا يضر تفرّده (3).
... ومما تنكشف به الأمور الغامضة التي قد تكون لها صلة مباشرة لردّهم ما تفرّد به محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد ما يأتي بيانه:
... إن أبا الزناد - عبد الله بن ذكوان - من فقهاء أهل المدينة ومحدثيهم، ورواة أخبارهم المعروفين، أمثال مالك والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينة وزائدة بن قدامة، وغيرهم، وعليهم الاعتماد في صحة أحاديثه وقبولها، لأن أباالزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة من أصح الأسانيد لأحاديث أبي هريرة، ويحرص حفاظ الحديث أن يسمع منه جميع ما عنده من أحاديث أبي هريرة، ولهذا الغرض يلازمه بعضهم ويكثرون السماع منه.
... وأما محمد بن عبد الله بن حسن الذي رواه عن أبي الزناد وتفرد به، فليس من أصحاب أبي الزناد المعروفين، المكثرين، وكان مقل الحديث يحب الخلوة ويلزم البادية،ولهذا لم يوجد له عن أبي الزناد إلا حديث واحد عند أصحاب السنن (4).
... ... فإذا جاء حديث أبي الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسن دون أن يشاركه أحد من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد، لأنه لو حدّث أبو الزناد ما خفي على أحد من هؤلاء الحفاظ، وهم أولى الناس بمعرفته وروايته عنه، والذي يقدر على السماع منه ما لم يسمعه الآخرون ينبغي أن يكون من الذين يلازمونه ملازمة طويلة، ويكثرون السماع منه وإلاَّ فظاهرة التفرد مما يؤثر في عدالته، يقول عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: مَن الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/323)
.. ومن هنا ندرك في قول النقاد - " تفرّد به محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزناد " - بعداً علمياً، تساهل فيه البعض من المتأخرين حين صححوه اعتباراً لظاهر الإسناد.
... ومن المتآخرين من نقل قول البخاري من التاريخ مفرقاً بين شقيه، حين قال: " أعل البخاري بأنه لا يدري اسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟ " معقباً عليه بقوله: " أنه ليس في ذلك شيء، إلاّ عند البخاري، بناء على أصله المعروف، وهو اشتراك معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس، كما هو مذكور في المصطلح، وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهذا متوفر هنا، فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس، ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زماناً طويلاً، فالحديث صحيح لا ريب فيه " (6). ...
... أقول: هذا تعقيب غير علمي، فإن البخاري لم يعلّ حديثه لكونه لم يثبت عنده السماع له من أبي الزناد فحسب، حتى يعقب عليه بغرابة مذهبه فيه، بل إنه أعلّه بتفرّده عنه مؤيداً لذلك بقوله: ولا أدري أسمع منه أم لا، يعني أن الراوي لم يكن معروفاً بين أصحاب أبي الزناد بحيث يبقى مجال التردد في ثبوت سماعه منه قائماً، وتفرده عنه بحديث لم يعرفه أصحابه مما يؤخذ عليه، ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في ترجمة محمد بن عبدالله من التاريخ الكبير، وقال: " ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أي الزناد أم لا " (7)
أختم قائلاً: قال الإمام النووي - رحمه الله -: " ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة "
مع العلم أني أذكر أنّ هناك أثر صحيح أن عمر بن الخطاب يرى أن الركبتين قبل اليدين وهذا من سنن الخلفاء الراشدين التي أمرنا بإتباعها فأصبحت معضطداً لأحاديث الخرور على الركبتين قبل اليدين ولذا كان الجمهور عليها مع التنبه أن كل أحاديث الباب أصلاً ضعيفة!
والله أعلم وأحكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:39 ص]ـ
وما زلت أطالبك أن تذكر لي عالم واحد من المتقدمين قال بصحة أي حديث ذكر في مسألة الخرور للسجود المذكورة!!
حديث أبي هريرة رضي الله عنه حول تقديم اليدين قبل الركبتين في السجود ...
احتج به ابن حزم و قال في مقدمة المحلى: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، و قال فيه النووي في الخلاصة و المجموع شرح المهذب إسناده جيد و كذلك الزرقاني، و قال فيه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى: صحيح الإسناد، و كان يحتج به الإمام ابن دقيق العيد، و حسنه الحافظ ابن حجر ...
... فكيف وبك ترجح علم المتأخر على الأئمة ...
أخي الكريم أيمن بن خالد، و أنت حيرتني أكثر ... ، لقد نقلت لك فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري في صحيحه معلقا بإسناد صحيح و كذا قلت لك و هذا ذهب إليه الإمام مالك و الأوزاعي و أصحاب الحديث ... فهل هؤلاء من المتأخرين!!!!
_____________________
و الحمد لله بعد بحث، وجدت رواية لابن عمر رضي الله عنها قال "كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه جماعة منهم الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم" و وافقه الذهبي، و صححه أيضا ابن خزيمة (1/ 318 / 627) و هو مخرج في " الارواء " (2/ 77 - 78).
أضف إلى ذلك أن علماء اللغة كالفيروز آبادي و غيره كانوا يقولون: " أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين " و لذلك قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار " (1/ 150): " إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير ".
فلا ريب إن شاء الله تعالى أن الراجح هو تقديم اليدين قبل الركبتين في السجود.
في انتظار الإخوة ....
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:43 م]ـ
أخي الادريسي: حديث ابن عمر الذي ذكرته معلول، فهو من رواية عبدالعزيز الدراوردي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به، وقد نص أبو داود والنسائي على نكارة رواياته عن عبيدالله بن عمر، وذكره ابن رجب في شرح العلل في أصحاب عبيدالله الذين ضعفوا فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/324)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:24 م]ـ
كيف أخي نكارة؟ هل الدراوردي و عبيد الله من ساقطي الرواية؟
ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أخي الإدريسي خفف من روعك حفظك الله من كل سوء.
قد اختلف على الدراوردي في هذا الحديث فمنهم من وصله و منهم من أوقفه.
أخي حال الدراوردي في عبيد الله العمري لا تسمح له بهذا الإختلاف عليه.
خاصة مع ما قال فيه النسائي و أبي داود.
و انظر ما قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار وهو الذي عاش مع النسائي في مصر.
قال الطحاوي رحمه الله
حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره وخالفهم بذلك آخرون فقالوا بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم وإنما أصله عن بن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا. انتهى.
و انظر عدد الأحاديث التي وصلها الدراوردي عن عبيد الله العمري و قد وقفها غيره من الثقات (هناك كثير من الأمثلة في سنن البيهقي الكبرى).
و لو كان الصحيح المرفوع لأخرجه البخاري في صحيحه حتى مع التعليق.
و قد جزم الدارقطني بترجيح الموقوف كما في علله.
أما من يقوي حديث أبي هريرة بحديث ابن عمر فنسأله كيف يقوي الدراوردي نفسه هل هذا يعقل.
أما حديث وائل بن حجر فهو ضعيف لا لأن شريك ضعيف في نفسه لكنه انفرد بهذا الوصف في حديث رواه أكثر من 20 من الرواة منهم من هو أعظم منه بمراحل كشعبة و السفيانان و عبد الله بن إدريس و زائدة بن قدامة و زهير بن معاوية و غيرهم.
ينقسم حديث شريك بن عبد الله القاضي إلى عدة أقسام هي.
1_من سمع منه بواسط كيزيد بن هارون و غيره فحديثه عنهم مقبول حسن ما لم يأتي بما ينكر عليه (لكنه قد أتى بما ينكر عليه هنا).
2_من سمع منه بعد الإختلاط فحديثه ضعيف عنهم.
أما حديث أبي هريرة ففيه نظر من عدة أبعاد.
1_تفرد الدراوردي أيضا بوصف الفعل و هو المنفرد بحديث ابن عمر.
2_تفرد النفس الزكية بهذا الحديث التي تعم به البلوى عن شيخ من أشهر شيوخ المدينة في ذلك العصر أين مالك أين ابن عيينة و غيرهم من الحفاظ.
3_توثيق النسائي متكلم فيه في بعض الأحوال و انظر ما قاله المعلمي في التنكيل.
4_عدم اشتهار محمد بن عبد الله بن حسن بطلب الحديث.
قد يأتي رد على كل واحد من هذه الأبعاد لكن بمجموعها تكفي في التوقف في قبول هذه الرواية.
وفقنا الله لما يحبه و يرضى و السلام
ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:03 م]ـ
تنبيه إلى الأخ البحيري.
قولك ولا اظن احد يتكلم بعد كلام الشيخ المحدث ابو اسحاق الحوينى فى رسالته الماتعة نهى الصحبة عن النزول بالركبة فقد افاد فيها واجاد من حيث المعقول والمنقول والله اعلى واعلم
يا أخي لا يقال في علم الحديث مثل هذه الأقوال و الشيخ الحويني ممن ينكرون إنكارا شديدا أمثال هذه الأقوال.
آسف للخطأ النحوي الذي أتيت به في هذه الجملة فأنا لم أستعمل الفصحى منذ زمن ليس باليسير.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
النزول على اليدين هو الراجع والمسالة خلاف سائغ بين اهل العلم ولا اظن احد يتكلم بعد كلام الشيخ المحدث ابو اسحاق الحوينى فى رسالته الماتعة نهى الصحبة عن النزول بالركبة فقد افاد فيها واجاد من حيث المعقول والمنقول والله اعلى واعلم
بل قد أجيب عن كل ما أورد في رسالة الشيخ أبي إسحاق -متع الله به- .. ولعلك لم تطلع على الكتابات المقابلة لأهل الحديث المعتنين بالعلل فتعصبت لما قرأت.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخوتنا في الله على نقاشكم العلمي و خلاصة القول أن طالب العلم يعمل بما ترجّح لديه و العاميّ يقلّد من يثق بعلمه و الله أعلم.(105/325)
مارأيكم باستكمال الدراسات العليا في جامعات الغرب.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:43 ص]ـ
السلام عليكم:
لاحظت في الفترة الأخيرة اقبال طلاب العلم على الحصول على الدكتوراة من بلاد الغرب فما رأي الاخوة في هذا الأمر؟؟
وماهي السلبيات و الايجابيات لهكذا أمر.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:27 م]ـ
أخي الكريم مما لا يخفى على أحد أن من أهم السلبيات أن بلاد الغرب كلها منكرات من ألفها إلى يائها.
و هذا الأمر خطير جدا خصوصا و أن الإنسان في أول أيامه قد تكون فيه غيرة و غضب لرؤية منكرات عظيمة لكن سرعان ما يتطبع و قد لا يبالي بهذه المنكرات حتى يقبلها قلبه و لن تبقى فيه ذرة من إنكار المنكر.
و هذا أمر خطير لا يخفى على عاقل.
و لهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم السفر إلى بلاد الكفر إن لم تكن هناك حاجة مُلحة إلى ذلك.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:29 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن أريد أن أعرف مدى خطورة مثل هذا حيث يذهب طلاب شريعة لدراستها في ديار الكفر!!!
هل قلّ العلماء في بلداننا حتى يذهبوا الى ديار الكفر.
و -الله أعلم- هل الذي يدرسهم في تلك الجامعات مسلم أم كافر؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:00 م]ـ
أخي الكريم من شروط طلب العلم أن يتقي الطالب ربه في السر و العلن، فلا يغرنك الواقع بل إن ذهابه إلى بلاد الكفر قد يجعله بعيدا عن طلبه للعلم لأن كما قلت فتن كثيرة و منكرات ليس لها نظير ...
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:04 م]ـ
أحسن الله اليكم و بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:54 م]ـ
ليس شرطاً أن يذهب ليدرس العلوم الشرعية إنما الإدارية والقانون , وكذلك يبدأ بالدعوة. أعرف الكثير هناك من الزملاء والأقارب والله أن من أسباب ثباتهم دراستهم في دول الكفر , بل أعرف من ذهب هناك للدراسة وهو على غير استقامة , وعاد بإستقامة , حدثني ابن عمي أن الولاء والبراء في دول الكفر يكون يقوياً بين المسلمين , وتكون لحمتهم واحدة , وكلمتهم واحدة , أما السلبيات فقد يتراجع البعض عن بعض مبادئه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:44 م]ـ
قال بعض الفضلاء جزاه الله خيرا لمن يدرس الشريعة في الغرب الكافر عجبا لموحد ياخذ عقيدته عن مثلث
وقال سالت احدهم هل الدراسة هنك مختلطة بين الشباب والفتبات قال نعم وانت ياشيخ اول شيخ يسالنا هذا السؤال فقال له وهل الشريعة تجيز مثل هذه الدراسة والله المستعان
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:16 م]ـ
ليس شرطاً أن يذهب ليدرس العلوم الشرعية إنما الإدارية والقانون , وكذلك يبدأ بالدعوة. أعرف الكثير هناك من الزملاء والأقارب والله أن من أسباب ثباتهم دراستهم في دول الكفر , بل أعرف من ذهب هناك للدراسة وهو على غير استقامة , وعاد بإستقامة , حدثني ابن عمي أن الولاء والبراء في دول الكفر يكون يقوياً بين المسلمين , وتكون لحمتهم واحدة , وكلمتهم واحدة , أما السلبيات فقد يتراجع البعض عن بعض مبادئه.
بل يذهبون لدراسة الشريعة الاسلامية و هذه متأكد منها و لاحول و لا قوة الا بالله.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:17 م]ـ
قال بعض الفضلاء جزاه الله خيرا لمن يدرس الشريعة في الغرب الكافر عجبا لموحد ياخذ عقيدته عن مثلث
وقال سالت احدهم هل الدراسة هنك مختلطة بين الشباب والفتبات قال نعم وانت ياشيخ اول شيخ يسالنا هذا السؤال فقال له وهل الشريعة تجيز مثل هذه الدراسة والله المستعان
هذه المصيبة و الله!!
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[02 - 12 - 08, 04:31 م]ـ
بما أن بعض الاخوة ذكر أن من يذهب الى هناك يتلقى العلم الشرعي من كافر!!
فأريد ان كان أحد يعلم هل ذكر في الفقه حكم مثل هذه المسألة؟
ـ[أبو فيصل بن صالح]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:55 م]ـ
مع الأسف أن عددا ممن يشار له بالبنان ممن ينتسب للدعوة السلفية وله ثقله الدعوي إنما هو خريج (علوم شرعية) من جامعات بريطانيا ..
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:31 م]ـ
الأخ أبا ممدوح
لا أدري هل أنت سائل أم مجيب
لكن على كل حال هناك فريقان
فريق يدرس الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية بغرض تعلم دينه من النصارى، فهذا كمن يريد أن يجني من الشوك العنب، مع العلم بأن عامة الجامعات الغربية تقتصر في تدريسها الإسلام على تدريس ما يسمونه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي ومقارنة أديان وتصوف وبث شبهات، فلا قرآن وعلومه ولا سنة وعلومها ولا فقه وأصوله وقواعده ولا عقيدة صحيحة، فيتخرج الدكتور من عندهم أجهل بالإسلام من الأنعام، هذا إذا كان مصدره الوحيد في التلقي هو تلك الجامعات
أما الفريق الثاني فهو من طلب علوم الإسلام على أصولها بثني الركب لدى علماء الإسلام، واحتاج إلى شهادة دراسية تكون وسيلة للتوظيف بها في الجامعات العربية والإسلامية التي تبجل حملة هذه الشهادات الغربية وتؤثرهم على غيرهم لينشر التوحيد والسنة والعلم الصحيح، وكذلك ليستعمل تلك الشهادات وسيلة للدعوة إلى الله حيث تنفتح له مجالات دعوية كثيرة بسببها فهو مأجور مشكور
أما مسألة الإقامة في الغرب ومسألة الاختلاط في التعليم فمسألتان مستقلتان سبق نقاشهما مرارا، علما بأن الدراسة في الجامعات الغربية خاصة في الدراسات العليا لا تتطلب إقامة في الغرب ولا اختلاطا في كثير من الأحيان حيث نظام التعليم عن بعد منتشر فيها، والأعمال بالنيات، وبالله التوفيق.(105/326)
فلاش "الحج خطوة ... خطوة"
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:16 م]ـ
مناسك الحج
[مشاهدة] ( http://www.islamweb.net/hajjflash/index.htm)
للتحميل ( http://www.islamweb.net/hajjflash/hajj_flash.zip)
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:01 م]ـ
بارك الله فيك(105/327)
الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:50 م]ـ
ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، وهي ما يأتي:
1 - الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود.
والمرأة تضم بعضها إلى بعض، فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها، لأنه أستر لها.
2 - يجهر الرجل في موضع الجهر، ويسر في موضع الإسرار.
والمرأة تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب، دفعاً للفتنة.
3 - إذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبَّح، فيقول: "سبحان الله"
أما المرأة إذا نابها شيء في الصلاة، فتصفق، وإن كانت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد.
4 - عورة الرجل: ما بين سرته وركبته في الصلاة والطواف وأمام الرجال الأجانب والنساء المحارم.
وليست السرة والركبة من العورة، لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
وجميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها.
http://www.islampedia.com/MIE2/fokoh/fokoh32.html#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1_ %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A(105/328)
أريد سرد المؤلفات ومختصراتها وتهذيباتها وشروحها
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك فضلاً لا أمراً سرد للمؤلفات ومختصراتها وتهذيباتها في مختلف الفنون مما يسهل علي حفظها ومعرفة الأصل والفرع وما تفرع عليهما
فمثلاً: اسم الكتاب
مختصره: .......
تهذيبه: .............
شرح التهذيب أو المختصر: .............
وهكذا
مثال: الكمال في معرفة الرجال
تهذيب الكمال
تهذيب التهذيب
تقريب التهذيب
طبعاً مع ذكر اسم المؤلف وملخص بسيط إن كان بالإمكان.
وفقكم الله.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنصحك بتحصيل وتحميل هذا الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=912956&postcount=7(105/329)
التكبير في العيدين و التكبير المطلق والمقيد للشيخ خالد المشيقح مختصر وواضح
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:04 م]ـ
ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة ............................................. .................................................. ..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
" ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة " التكبير ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التكبير في عيد الفطر.
القسم الثاني: التكبير في عيد الأضحى.
أما التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.
ويدل له قول الله عز وجل: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم).
وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ‘ وهذا هو المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: يبدأ من حين خروجه إلى صلاة العيد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقالوا إن كان خروجه من بعد طلوع الشمس وإلا فلا يكبر.
واستدلوا أن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر حين الخروج.
والصواب في ذلك: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب وأنه يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لأن المسلم أنهى العدة.
ويؤيده أن الذكر مشروع في أدبار هذه الفرائض العظيمة، فالصلاة يشرع الذكر دبرها، والحج يشرع الذكر دبره، قال عز وجل: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً).
كذلك الصيام هذا ما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة.
وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على تأكد التكبير حين الخروج.
ومتى ينتهي؟
المشهور من المذهب: ينتهي بفراغ الخطبة، وعلى هذا يستمر الإنسان يكبر حتى تنتهي الخطبة لأن الإمام قد يكبر فيكبر معه المأموم.
الرأي الثاني: أن التكبير ينتهي بالإحرام بالصلاة، وهذا قول الشافعي.
.................................................. .................................................. ...........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الرأي الثالث: ينتهي بمجيء الإمام إلى الصلاة.
وقولهم بمجيء الإمام والإحرام هذان القولان متقاربان لأنه إذا جاء سيحرم.
فيظهر والله أعلم أنه إذا جاء الإمام إلى الصلاة فإن التكبير ينقطع لأنه الآن يشتغل بعبادة أخرى وهي صلاة العيد واستماع الخطبة.
وعلى هذا نقول: التكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى مجيء الإمام لصلاة العيد.
وهل هناك تكبير مقيد أو نقول تكبير مطلق فقط؟
المشهور من المذهب وعند الشافعي: أن التكبير مطلق فقط فليس هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات.
وقال بعض الشافعية: أن هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات فيكبر بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر.
والصواب: ليس هناك تكبير مقيد وإنما هو تكبير مطلق فقط.
فيكبر في السواق والطرقات والمساجد الرجال والنساء.
ثانياً: التكبير في عيد الأضحى قسمان:
القسم الأول:التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة الأول بطلوع الفجر من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة.
ويدل لذلك أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويستمر هذا التكبير المطلق.
المشهور من المذهب: إلى فراغ خطبة صلاة العيد.
وعند الشافعية إلى الإحرام بصلاة العيد.
والرأي الثالث: يستمر إلى مجيء الإمام لصلاة العيد.
والرأي الرابع: ابن حزم يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا أوسع الأقوال.
وعلى هذا تكون أيام التكبير المطلق ثلاثة عشر يوماً وهذا القول هو أصوب الأقوال.
القسم الثاني: التكبير المقيد، قال المؤلف رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/330)
والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق ........................................... ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
" والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة "
التكبير المقيد: يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمار.
لكن يغني عن هذا أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحينئذ نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم.
فنقول التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
وعلى هذا يجتمع التكبير المطلق والمقيد على المذهب: من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى فراغ الخطبة.
وعلى رأي ابن حزم: يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
وقلنا الصواب ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله.
" والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق " وهم يفرقون بين المحرم والمحل بالنسبة للتكبير المقيد فيقولون: المحل يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة.
المحرم: من بعد صلاة الظهر من يوم النحر.
ووجه التفريق يقولون: أن المحرم كان مشغولاً بالتلبية لا يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة لماذا؟
لأنه كان قبل ذلك مشغولاً بالتلبية.
ومتى يقطعها؟
ضحى يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة، وبعد الضحى ستأتيه صلاة الظهر يبدأ بالتكبير.
فيفرقون بين المحل والمحرم في البداية فالمحل من بعد صلاة فجر يوم عرفة.
والمحرم: من بعد ظهر يوم النحر.
وكلاهما ينتهي بعد صلاة العصر.
وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصواب في ذلك: لا فرق بين المحل والمحرم وهذا ظاهر، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.
فكلاهما على الصحيح أنهما يبدآن من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
فالخلاصة في ذلك:
أن المطلق: يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
والمقيد: من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
وقول المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة جماعة.
يؤخذ من كلامه أن التكبير عقب الفرائض إذا صلى في الجماعة أما لو صلى واحد لا يكبر، وقالوا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة.
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنما التكبير على من يصلي في جماعة).
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل، لكنه يتأكد لمن صلى في جماعة.
" وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " يقول المؤلف رحمه الله: إن نسي التكبير قضاه موضعه.
كيف قضاه موضعه؟
يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر.
مثاله: رجل صلى وقام ونسي أن يكبر، نقول: ارجع واجلس وكبر، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والصحيح: يكبر ولو كان ماشياً وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة فات محلها.
ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ............................................. .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث.
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل.
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
" ولا يسن عقب صلاة عيد " صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض.
ومتى يكبر؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو عقب الذكر؟
نقول يكبر بعد الاستغفار وقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، فيستغفر الله ثلاثاً ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم يشرع في التكبير، يكبر ما شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك يعود لأذكاره.
" وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " يعني يكرر الله أكبر مرتين.
والشافعي يقول: يكبر وتراً يكررها ثلاث مرات (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) والأمر في هذا واسع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/331)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:21 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا البراء وبارك الله في الشيخ خالد ونفع به.
وعلى هذا تقسيم التكبير إلى مطلق ومقيد دلّ عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 08:25 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 09:27 ص]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:48 م]ـ
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ...
ـ[أبوخالد]ــــــــ[09 - 09 - 10, 08:34 م]ـ
للرفع
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 03:52 ص]ـ
وهل هناك تكبير مقيد أو نقول تكبير مطلق فقط؟
المشهور من المذهب وعند الشافعي: أن التكبير مطلق فقط فليس هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات.
وقال بعض الشافعية: أن هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات فيكبر بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر.
والصواب: ليس هناك تكبير مقيد وإنما هو تكبير مطلق فقط.
فيكبر في السواق والطرقات والمساجد الرجال والنساء.
برجاء التوضيح أكثر لكلام الشيخ هذا.
هل يفهم من ذلك عدم مشروعية التكبير المقيد عند عيد الفطر؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:37 م]ـ
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:54 م]ـ
،،،
أحسن الله إليكم
القسم الأول:التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة الأول بطلوع الفجر من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة.
أو بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة؟
//
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 04:25 م]ـ
جزاك الله خير، وقد جال في خاطري هل نكبر من ليلة واحد من ذي الحجة أم من طلوع الفجر، فهل ماذكرتيه تكلم به أهل العلم أم ماذا نفع الله بك.؟(105/332)
استيضاح عن كراهية السلف رحمهم الله للكتابة والتأليف وحض الناس على لزوم القرآن والسنة
ـ[محمد النعامي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:47 م]ـ
الحمد لله و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - محمد بن عبد الله وبعد
أستوضح من الكرام عن كراهية السلف رحمهم الله للكتابة والتأليف وحض الناس على لزوم القرآن والسنة والأخذ منهما، وبين ماجاء في الحديث الكريم " أو علم ينتفع به ".
وجزاكم ا لله خيرا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:20 م]ـ
الحمد لله
ومن يشرح لنا مقاصد الكتاب والسنة إن لم يكن سهر العلماء لليالي وتيقظ الجفون
وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما علمت: "لإن أكتب مسألة خيرُ لي من صلاة سبعين ركعة".
فمن للكتاب والسنة غير وِلدانها.
فمن من السلف -رحمهم الله- كره ذلك وفقك الله؟؟.
ـ[محمد النعامي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:25 م]ـ
جزاك الله خيرا لأجل ماذكرت سألتُ
والإشكال الذي اعترضني سببه أنني قرأت ـ ولاأذكر أين قرأت ـ من كراهة السلف رحمهم الله وأن التآليف والتصانيف تشغل الناس عن الوحي، وأذكر من الشواهد ماذكر عن أبي عبد الله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل من كراهة للتأليف، ولم يكره المساءلة والجواب عنها فنقل لنا مسائل أحمد برواية عبد الله وصالح وغيرهما ... أرجو أن يكون مرادي واضحا
ورحم الله والديك.(105/333)
هل يكره للمذكي تقليم أظافره في كل يوم من أيام العشر
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:00 م]ـ
السلام عليكم
كثيرا ما نقرأ أن المذكي يكره له تقليم الأظافر، لكن في أي وقت تمتد الكراهة، هل في كل يوم من العشر؟(105/334)
التعريف المختار [الجامعُ المانعُ] لتَعرِيفَيْ «الزهد» و «الورع»!
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:28 م]ـ
الزهدُ: أن تزهدَ في البحثِ عن تعريفٍ للزهدِ قليل المبنى كثير المعنى، وقد استقرَّتْ حقيقتُه في قلبِكَ، ولمَّا تزهد!
والورعُ: تركُ التشقيقات الغثيثة لمعاني الورع وأنتَ تعلمُه علمَ معرفةٍ، خائضٌ في المشتبهات، مكثرٌ مما لا ينفع!
[أخشى أن أكونَ قد لزمني الدَّوْرُ، واستوجبَ عليَّ التعريفُ على الفَوْر!]
تتمَّةٌ:
’’ وقيلَ لأبي عبدِ الله- أحمد بن حنبل -: هل للورعِ حَدٌّ يُعرَفُ؟
فتبسم، وقال: ما أعرفه! ‘‘
الورع للمروذي ص 4
وهذا الحبرُ الأبرُّ قَلْباً، العميقُ فقهاً الذي لا يعرفُ حدَّ الورع هو من قال عنه ابنُ رجبٍ -كما في لطائف المعارف ص 181 - :
" تاللهِ ما في الأمم مثل ابن حنبلٍ، ارفع صوتكَ بهذا ولا بأس "!!
الفَهْمَ الفَهْمَ ...
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:34 م]ـ
قرأتُ في كتابٍ تعريفاً لشيءٍ يعرفُ حقيقتَه كلُّ طالبِ علمٍ، ذكر المؤلفُ أكثرَ من خمسةَ عشر تعريفاً، ونقدَها جميعاً ثم اختار الراجحَ عنده ..
كل ذلك في نحو 25 صفحةً أو تزيد!!
ـ[ابن السائح]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:49 م]ـ
جزاك الله خيرا يا خليل الفوائد
وليتك نقلت قول أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في طالعة كتاب الورع:
سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه - وذكر أخلاق الورعين - فقال: أسأل الله ألا يمقتنا! أين نحن من هولاء?!
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:39 م]ـ
جزاك الله خيرا يا خليل الفوائد
وليتك نقلت قول أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في طالعة كتاب الورع:
سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه - وذكر أخلاق الورعين - فقال: أسأل الله ألا يمقتنا! أين نحن من هولاء?!
جزاكم الله خيراً أخانا ابنَ السائح ..
استدراكٌ في محلِّه، ولازلتُ أدعو به مذ استفدتُ هذا النقلَ منكَ قبلَ عامٍ تقريباً ..
لا حرمنا الله من سمينِ نقولاتِك، وجميل كتاباتك ..
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:36 ص]ـ
الزهد: ترك ما لاينفع في الآخرة .. ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:04 م]ـ
الزهد: ترك ما لاينفع في الآخرة .. ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
أحسن الله إليك ..
لعلَّك تتفطَّن أكثر؛ لتعلمَ مقاصدَ الموضوع ..
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرًا على الفائدة
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي المفيد ... خليل الفائدة ... وقد يقال بأن الفائدة خليلتك ...
ما أجمل الدنيا إذا كان فيها من يذكرك، وينصح لك، ويعظك ... تصريحا أو تلميحا.
أسأل الله أن يلطف بنا.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:48 م]ـ
لله درك يا أخي خليل الفائدة
فوائدك غالية على قلوبنا وجليلة في نفوسنا
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[21 - 12 - 08, 06:44 ص]ـ
الإخوة الأفاضل: إسماعيل سعد، وأبا محمد المسيطير، وعبدالله الميمان:
وفيكم بارك الله، وأحسنَ إليكم، وغفر لنا ولكم، وتقبَّل منا ومنكم.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 11:37 م]ـ
إنما خاض الناس في مثل هذه التعاريف لالتباسها على كثيرين وتلبّس الكثيرين بها وضبط المصطلحات على فهم السلف أول خطى السالكين , وفي قول شيخ الاسلام السابق -الذي ذكره ابن القيم في المدارج- كشف لحال سلطة المتفقرة أصحاب الحضوة عند السلطان.
نقلنا الله من حال العلم الى العمل.(105/335)
ما حكم ذبح المرأة سواء لأضحية العيد أو في الذكاة الشرعية؟؟
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:39 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم ذبح المرأة سواء لأضحية العيد أو في الذكاة الشرعية؟؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:05 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس بذلك فلا مانع الفاعل أن تكون أنثى ...
قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -حفظه الله ورعاه-
لا بأس بذلك إذا كانت عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح، فذكرت اسم الله - تعالى- عند الذبح مع أن التسمية تسقط بالنسيان ولا بد -أيضًا- من كون الآلة التي يذكى بها حادة تقطع بسرعة غير السن والظفر والعظم؛ فقد ثبت في الصحيح أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوها رواه البخاري وغيره، ولا بد أن يكون الذبح في الحلق بقطع الحلقوم والمريء والودجين حتى يخرج الدم المعتاد، ولا فرق بين ذبحها للأضحية أو للصيد أو لغير ذلك مما يحتاج إلى الذكاة.
.
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:14 م]ـ
(يجوز ذبح المرأة) ... ابتسامة
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:28 م]ـ
حكى ابن رشد الحفيد في البداية أن أبا المصعب كره ذلك، ولا أدري أراد كراهة التنزيه أو التحريم ... وعلى كل حال فالحديث نص في المسألة .. ولتراجع كتب الخلاف المطولة في ذلك.
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخوتي الأحبة وكتب أجركم، ولقد كنا نجهل هذا والله المستعان
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:47 ص]ـ
لعل جهل الناس بهذا الحكم لأن المرأة قد تأنف من ذلك لأسباب معروفة، خاصة في أعصارنا المتأخرة لما صار غالب اللحم المأكول مجمداً،، أو يذبح في المسالخ،،،والله أعلم ..
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الذبح نوعان
1 - ذبح عبادة
2 - وذبح عادة للاكل
فذبح العبادة فالرجل امام مقدم في هذا الشئن على المرأة
والمخاطبون في ذبح العبادات كلهم رجال ولم يخاطب اي أمرأه في هذا الشئن فلأفضل ان يقوم بمن هو مخاطب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي السنه وليس من باب التحريم انما من الكراهية والتفضيل
اما الذبح عادة فأن عائشة رضيه الله عنها ذبحت حصان في عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله اعلم بالصواب
ملاحظه
ارجوا ممن يرد على ألايكون قاسي
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الذبح نوعان
1 - ذبح عبادة
2 - وذبح عادة للاكل
فذبح العبادة فالرجل امام مقدم في هذا الشئن على المرأة
والمخاطبون في ذبح العبادات كلهم رجال ولم يخاطب اي أمرأه في هذا الشئن فلأفضل ان يقوم بمن هو مخاطب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي السنه وليس من باب التحريم انما من الكراهية والتفضيل
اما الذبح عادة فأن عائشة رضيه الله عنها ذبحت حصان في عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله اعلم بالصواب
ملاحظه
ارجوا ممن يرد على ألايكون قاسي
ان شاء الله ماأكون قاسية على محاوري،،فلايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه،،
ولكن أخي الكريم هل ماذكرته دليل كاف تبرأ به الذمة أن الأصل في الذبح أن يتعاطاه الرجل مقدماً على المرأة؟؟(105/336)
فضلاً: ماذا نفهم من هذة الترجمة للإمام ابن خزيمة؟؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
- باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد.
- ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: «رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من إناء واحد»
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
على ما أذكر أنها تحمل على أن الرجال والنساء يتوضأون من نفس الإناء، أي يتوضأون بفضل وضوء بعضهم وهذا ما يدل عليه فهم العلماء للحديث لذكرهم إياه في مسألة وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة. ويفهم منها أن المقصود الأزواج (الرجال والنساء).
لا أذكر بالتحديد ما قيل في الحديث ولعل غيري يرشدك.
والله أعلم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي أيمن:
بحثتُ المسألة ـ وهو كما ذكرتَ أخي ـ ولكن المشكل عندي أن ابن حجر ذكر أن النووي والقرطبي ذكرا الإجماع على جواز ذلك فقال ابن حجر: أن في نقل الإجماع نظر؛لأن ابن المنذر نقل عن أبي هريرة النهي عن ذلك، ثم رجعت إلى الأوسط فوجدت أن ابن المنذر نقل ما يلي:
قال ابن المنذر في الأوسط:
اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
ثم ذكر رحمه الله في نهاية المسألة فقال: وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ...
حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: «لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد»
فكيف نجمع بين الأثرين عن أبي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقط من باب المدارسة،
إنّ تعارض الروايتان عن أبي هريرة يدل على تراجعه عن فتواه بالنهي، لذا - والله أعلم - نقل الشيخ النووي والقرطبي الإجماع لثبوت تراجع أبي هريرة عن نهيه عندهما، كما أن إجازته له موافق لما روي عن السلف والخلف، فأخذ بما وافق لا خالف كونه أحرى أن يستقيم.
والله أعلم وأحكم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.(105/337)
ما حكم جمع المال من عند المحسنين لأجل شراء ألأضاحي وإعطائها للمحتاجين لكي يضحوا بها
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:05 م]ـ
عندنا في البلد أناس يجمعون المال من عند المحسنين لأجل شراء ألأضاحي وإعطائها للمحتاجين لكي يضحوا بها فما حكم هذا العمل. هل هو مخالف للسنة؟
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
هناك من يقول أن من لم لكن في إمكانه أن يضحي ,ان لايقبل الاضحية من المحسنين و ترك الاضحية هو السنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. فما صحة هذا الكلام؟
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ
ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ أَنْتَ بِهِ
رواه البخاري
أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 07:50 م]ـ
هل جرى عمل السلف على هذا الامر (كانوا يساعدون المحتاجين على اقتناء الاضاحي)
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 05:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والله يا شيخ فاضيل خليد لا اعلم ولكني اعلم ان النبي صلى الله علية وسلم عملها(105/338)
ماذا يفعل من يريد الحج بالنسبة للسعي؟
ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:40 ص]ـ
مع مشكلة المسعى الجديد
أود أن يكون الجواب مختصرا، بارك الله فيكم0
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:10 ص]ـ
اسعي في الدور العلوي فهو مفتوح آخر العهد به ميسور السعي في سمت القديم منه.(105/339)
تصحيف في "الموسوعة الفقهية الكويتية" عدل نسختك من الكتاب والشاملة!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:38 ص]ـ
الحمد لله
من المعروف أن الموسوعة الكويتية من أدق الكتب وأبرزها في الاهتمام بعدم التصحيف، وأن نسخة الكتاب متقنة، وفي حد علمي لم أر تصحيفاً فيها، فأنا أنقل منها مطمئناً، دون الحاجة لمطابقة مع المطبوع.
المهم:
استشكلت جملة، وأوقفتني، فعلمت أن الفرس هنا كبا، وأن عمل البشر لا بد أن تظهر عليه آثاره.
النقل:
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (41/ 16):
صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها.
وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
فيحرم على النفساء الصلاة والصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
انتهى
هذا هو النقل:
تأمله
ودقق فيه
واكتشف التصحيف بكل سهولة
والسلام
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:04 ص]ـ
هنا يأتي دور الأستاذ ابن وهب ياشيخ إحسان (ابتسامه)
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:22 ص]ـ
شيخنا إحسان
التصحيف في قولهم ((في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها)) ولعل الصحيح: فيما يحرم عليها ...
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:47 ص]ـ
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (41/ 16):
صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في كل ما يحرم عليها ويسقط عنها.
وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
فيحرم على النفساء الصلاة والصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
انتهى
سبق رقن.
الحاء فوق الكاف في لوحة المفاتيح.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:36 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
نعم
المعنى الذي ذكرتموه صحيح
فإما أن يقال " كل " فيكون التصحيف في حرف، وهذا أقرب
أو:
يوضع كلمة " جميع " بدلا من " حل " كما هي عبارة ابن قدامة، والمحال عليه في الهامش
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها.
" المغني " (1/ 392).
والتصحيف هذا قبيح لأنه غير المعنى، ولولا ذلك ما نبهت عليه
وهذا من نوادر تصحيفات - ولا أقول أخطاء! - " الموسوعة "
ومن وجد شيئا فليجعله هنا
ليكون هذا الموضوع مجمع تلك التصحيفات
وفقكم الله
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:52 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 04:19 م]ـ
ما شاء الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:17 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(105/340)
مشكلة القات من وجهة نظر شرعية
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
مشكلة القات من وجهة نظر شرعية
الشيخ أحمد بن حسن المعلم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، محمدٍِ وعلى آله وصحبه وسلم:
تظهر المشكلة وحجمها إذا ألقينا نظرة على الأضرار المترتبة على تناوله، وهي أضرار مختلفة، تشمل جوانب متعددة في حياة المسلم هي:
أضرار دينية.
أضرار اجتماعية.
أضرار صحية.
أضرار اقتصادية
والإخوة المشاركون في الندوة سوف يتحدثون عن هذه الأضرار، كلٌّ في مجال اختصاصه، غير أني أورد موجزًا لكل واحد من الجوانب، مع التركيز على الجانب الديني:
أولاً: الأضرار الاجتماعية
1 - الإلجاء إلى مجالسة مَنْ قد لا تُحمد مجالسته؛ لأن المقياس هو توفير جوٍّ ملائم للتخزين، تحلو فيه المجالسة والمفاكهة، وتتوفر فيه مستلزمات كالدخان والمداعة، أو بتعبيرنا الحضرمي (الرشبة)، ومثل هذا الجو في الغالب - وعندنا في حضرموت - يبتعد عنه عقلاء الرجال وأهل الصلاح والوقار منهم.
2 - أن الحرص على مجالس التخزين يكون على حساب واجبات أخرى؛ مثل زيارة الأرحام، والقيام بواجبات بعض الأصدقاء، وأكبر من ذلك: الإهمال في رعاية الأسرة والجلوس مع أفرادها، مما يسبب فراغًا كبيرًا، قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدُّع بنيانها، وسيزداد الأمر سؤًا إذا انتقلت عادة التخزين والاجتماع عليه إلى قطاع النساء؛ كما هو حاصلٌ في بعض المحافظات.
3 - إنه قد يتسبب في دخول بعض الأمراض الاجتماعية إلى بيوت المخزِّنين، وبالذات أصحاب الدخل المحدود؛ فالحرمان الكبير الذي يُمنى به بعض تلك الأسر؛ يولِّد في نفوس أبنائها حسدًا على جيرانهم الذين يوفِّرون لأبنائهم كافه متطلباتهم من المآكل والملابس والكماليات، بينما أبوهم لا يتمكن من توفير ذلك؛ لعدم وفاء دخله بمتطلِّبات القات ومتطلباتهم، وهو يقدم متطلبات القات على حاجاتهم، ربما الأساسية! وقد يقع بعضهم في مرض التسوُّل، والنظر إلى ما في أيدي الناس، أو إلى أنواع من التصرفات السيئة؛ تحت وطأة الحرمان.
4 - انتشار الرشوة وبعض أنواع الفساد المالي لدى بعض الموظفين - هو في الدرجة الأساسية بسبب القات، حتى إن ما يأخذه أولئك بغير حقٍّ يُسمَّى في العُرْف (حقُّ القات).
5 - وقوع بعض الشباب والمراهقين - محدودي الدخل أو العاطلين عن العمل - في أنواعٍ من السرقة؛ حيث ظهرت حالات من ذلك، بعد انتشار عادة التخزين في المحافظة.
هذه بعض الأضرار الاجتماعية، وليست على سبيل الحصر، وإنما للذِّكْر.
ثانيًا: الأضرار الصحية
قد تحدث عنها المختصُّون، ومنها: فقدان الشهية، زيادة نبض القلب، الإمساك الذي يؤدِّي إلى حدوث البواسير وغيرها من الأمراض، الأرق، انحباس البول، إضعاف الدافع الجنسي.
ويضاف أخيرًا: المشاكل الصحية المترتِّبة على المساحيق التي يُرَش بها القات؛ لأجل حفظه من الأمراض، والزيادة في إنتاجه، الذي عرف في اليمن بـ (بودرة القات، أو القات المُبَوْدَر)، والذي يتسبَّب في تسمُّم بعض المخزِّنين.
ثالثًا: الأضرار الاقتصادية
يجب أن ننظر إليها من زاويتين: زاوية الضرر المترتِّب على الفرد، و زاوية الضرر المترتِّب على المجموع؛ ومن كلا الزاويتين سنلحظ أضرارًا بالغةً، سواء من جهة تأثيره على الإنتاج، أو تأثيره على الإنفاق، ولا شكَّ أن الزملاء المتحدِّثين في الندوة سوف يتحدَّثون عن هذه الناحية بما يكفي.
رابعًا: الأضرار الدينية
ولا أعني هنا أن هناك انفصامًا بين الأضرار الدينية وما سبق عنه الحديث؛ إذ أن الدين يحرِّم كلَّ ما كان ضرره أكثر من نفعه، ويقرِّر أن دفع المفاسد مقدَّم على جَلْب المصالح، وبالتالي فكلُّ الأضرار التي سبق الحديث عنها هي أضرار دينية، ولكن أعني الأضرار الخاصة التي تُضِرُّ بالجانب التعبُّدي، الذي هو مقصودٌ لذاته؛ أي إنه غايةٌ في نفسه، والتي منها:
1 - أهم ذلك: إضاعة بعض الصلوات، وهو أمرٌ مُشاهَد معلومٌ، لا يماري فيه أحدٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/341)
إن كثيرًا من المخزِّنين - هداهم الله - تضيع عليهم كثيرٌ من الصلوات، ومن أهمها صلاه العصر وصلاه المغرب، هذا إذا اعتبرنا أنَّ المخزِّن لا يبدأ تخزينه إلا بعد صلاه الظهر، وأنه يخرج منه قبل صلاة العشاء، وإلا فإن بعضهم تضيع عليه صلاه الظهر وهو يبحث عن القات، وتضيع عليه صلاة العشاء وهو في آثار التخزين؛ وتضيع عليه صلاة الفجر وهو في النوم الذي فرضه عليه الأرق والسَّهر الذي جلبه القات أوَّل الليل.
وفي بعض المحافظات؛ لجأ بعضهم إلى الجمع المستمر بين الصلوات؛ حيث يقدِّم العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب؛ ليتسع وقت التخزين، وهو أمرٌ مُبْتَدَعٌ في الدِّين، يتَّفق العلماء المعتبَرون على بُطلانه.
2 - الانشغال عن ذكر الله؛ فمن المعلوم ما يحصل أثنا التخزين من لَغْوٍ وحديثٍ متشعِّبٍ، يشغل المخزِّنين عن ذكر الله لساعاتٍ طويلة، وحتى لو أراد المخزِّن أن يذكر الله، فجَوُّ المجلس غير لائق بذلك، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما اجتمع قومٌ فتفرقوا عن غير ذكر الله؛ إلا كأنما تفرقوا عن جفية حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة))؛ رواة أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وصحَّحه شيخُنا الألبانيُّ - رحمه الله.
موقف العلماء منه:
منذ القرن العاشر الهجري - فيما أعلم - بدأ العلماء يبحثون أمر القات، ويُصدرون الفتاوى في حكمه بين محلِّل ومحرِّم، كلٌّ بما أدَّاه إليه اجتهاده، سواء من جهة توصيف القات نفسه، أو من جهة تنزيل النصوص الشرعية عليه، أو قياسه على ما ورد فيه من النصِّ مما يظن أنه يشابهه ويجتمع معه في العلَّة التي أُنيط بها حكمه. وكان دخول القات إلى اليمن - على الأرجح - آخر القرن السابع، أو أول الثامن، في أيام الملك المؤيَّد الرسولي، غير أنه فيما يظهر لم يُشكِّل ظاهرةً إلا بعد زمنٍ طويل، فمنهم مَنْ حرَّمه ومنعه وألَّف في ذلك الرسائل أو نظم القصائد، ومن هؤلاء القائلين بتحريمه من المتقدِّمين:
1 - الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي، المتوفى سنه (96هـ) - له رسالة في تحريم القات، ذكرها ابن حجر - رحمه الله - في رسالته "تحذير الثِّقات".
2 - القفيه العلامة حمزة الناشري، المتوفَّى سنه (92 هـ) - له منظومة في تحريمه، جاء منها قوله:
ولاتأكلن القات رطبًا ويابسًا فذاك مضرٌّ داؤه فيه أعضلا
فقد قال أعلام من العلماء أن هذا حرامٌ للتضرر مأكلا
3 - العلامة ابن حجر الهيتمي، صاحب "تحفة المحتاج"، له رسالة بعنوان "تحذير الثقات عن استعماله الكفتة والقات"، قاسه فيها على الحشيش وجوزة الطيب، وهي موجودة في كتابه "الفتاوى الكبرى الفقهية".
4 - الإمام شرف الدين، أحد أئمة الزبيدية، له رسالة أسمها: "الرسالة المانعة، من استعمال المحرمات الجامعة، في علَّة التحريم بين الحشيشة والقات، وغيرها من سائر المحرمات"، قال القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه "هجر العلم": "وقد أفتى بتحريمه، بعد أن شاع استعماله في اليمن، وأمر بقلع أشجارها"، وهذا الإمام من أعيان القرنين التاسع والعاشر، توفي سنة (965هـ)، رحمه الله.
5 - ومنهم حافظ بن أحمد الحكمي - رحمه الله - المتوفى سنه (1377هـ)، له قصيدة بعنوان "نصيحة الإخوان، عن تعاطي القات والتبغ والدخان"، مطلعها:
يا باحثًا عن عفون القات ملتمسًا تبيانه مع إيجاز العبارات
ليس السماع كرأي العين متضحًا فاسأل خبيرًا ودع عنك الممارات
6 - مفتي المملكة العربية السعودية السابق؛ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - الذي توفي سنه (1389هـ)، له فتوى مطوَّله، عبارة عن رسالة صغيرة في حكم القات، أفتى بتحريمه.
7 - كما قرر تحريمه الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحاني، في كتابة "إصلاح المجتمع"، وله في ذلك قصيدة بليغة، منها قوله:
إن رمت تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات
القات قتل للمواهب والنهى ومولد للهمِّ والحسرات
ما القات إل فكرةً مسمومةً ترمي النفوس بأبشع النكبات
ينساب في الأحشاء داءً فاتكًا ويعرض الأعصاب للصدمات
يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي
ويميت في روح الشباب طموحهلا ويذيب كل عزيمة وثبات
يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانًا من النقمات
هو للإرادة والفتوة قاتلٌ هو ماحقٌ للأوجه النضرات
فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/342)
8 - كما اعتبره العلماء المجتمعون في (المؤتمر الإسلامي العالي لمكافحة المسكرات والمخدرات)، المنعقِد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في الفترة من (27 - 30/ 5/1402هـ) من المخدرات المحرمة، وجاء في التوصية التاسعة عشر: "يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قُدِّم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية - أنه من المخدرات المحرَّمة شرعًا، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الشرعية الرادعة على مَنْ يزرع أو يروِّج أو يتناول هذا النبات الخبيث.
9 - وكذلك اعتبره (المؤتمر الدولي التخصصي الأول للقات في تنانا ريف بمدغشقر، في الفترة من 17 – 21 يناير 1983م)، اعتبره محرَّمًا شرعًا؛ حيث جاء في المقترح الرابع: "أنه يجب على الدول المعيَّنة اتخاذ اللازم نحو توعية وتثقيف الجماهير بالمخاطر الصحية والعواقب الاقتصادية السيئة؛ لتعاطي القات بدرجه مفرِطة، وحيث كان ذلك مناسبًا؛ يجب الاستفادة القصوى من المعاهد التعليمية والاجتماعية والدينية الموجودة"؛ وقد أحيط المجلس علمًا بنتائج البحوث المقدمة إليه عن الآثار الضارة لتعاطي القات على المستويات الصحية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وأشار المؤتمر إلى أن القات محرَّم بحكم الشريعة الإسلامية؛ نظرًا لأن آثاره الضارة تفوق مزاياه. علمًا بأنه يمكن الإفادة من نباتات أخرى بديله، ليس لها خصائص ضاره، (وننبه أن هذا المؤتمر ضم وفدًا من اليمن).
القائلون بحِلِّ القات:
وإذا كان مَنْ ذكرنا من العلماء قد قال بتحريمه، سواء في تأليفٍ مستقلٍّ أو قصائد شعرية، وكذلك ما قرَّرَتْه المجامع والمؤتمرات من تحريم القات؛ فإن الإنصاف يقضي أن نشير إلى أن هناك من العلماء مَنْ دافع عن القات، وصرَّح بأنه حلالٌ، حيث لا يَثْبُتْ التحريم إلا بدليل، ولا دليل صحيح صريح في تحريم القات، وكذلك لا يصح قياسه على الخمر والمخدِّرات؛ لعدم وجود العلَّة التي من أجلها حُرِّمَتِ الخمرُ في القات - حسب تعبيرهم.
وممَّن قال بحِلِّهِ منهم:
1 - رسالة ذكرها ابن حجر في مقدمة "تحذير الثقات"؛ فذكر أنه وصلته ثلاث رسائل من صنعاء وزبيد، رسالتان في تحريمه، وواحدةٌ في تحليله.
11 - يحيى بن محمد المهدي، له قصيدةٌ ردَّ فيها على الشيخ حافظ الحكمي في منظومة "نصيحة الإخوان"، قال فيها:
أنى لك اليوم ذا التحريم جئت به لقد أسأت بقبح الاعتراضات
إن المعدات في المحظور قد حصرت في الذكر والنهى عن خير البريات
وجاء فيها هذا البيت:
يا حبذا القات ما أحلى مجالسه بالذكر شيدت وحفت بالعبادات
وكان الشيخ حافظ قد قال في قصيدته:
على العبادة قالوا نستعين به فقلت لا بل على ترك العبادات
* كتاب "القات"، للدكتور حمد المرزوقي والدكتور أحمد أبو خطوة، صفحة 319.
2 - وغير أولئك ممَّن لا تحضرني الآن أسماؤهم وأسماء مؤلفاتهم؛ بل إن بعضهم ليمدحه ويتغزَّل به - كما قال الشيخ البيحاني رحمه الله -: "ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قٌوتُ الصالحين، ويقولون: جاء به الخَضِر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئًا كثيرًا، وربما رفع عقيرته بقوله:
صَفَتْ وطَابَتْ بِأَكْلِ القاتِ أَوْقاتِي
وقوله:
كُلْهُ لما شِئْتَ من دنيا وآخِرَةٍ ودَفْعِ ضُرٍّ وجَلَبٍ لِلْمَسَرَّاتِ
كلام الإمام لشوكاني - رحمه الله:
لقد تكلم الإمام الشوكاني - رحمه الله - كلمةً عن القات في كتابه "البحث المُفسِّر، عن حكم ((كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر)) "، كلامًا قد يبدو - ومن أول وهلة - أنه يرى إباحته بإطلاق، غير إن الباحث المتأني إذا ردَّد النظر في كلامه؛ قد يخرج بنظرة أخرى، والشيخ - رحمه الله - قد سئل عن "الزعفران، والجوز الهندي، ونوعٌ من القات، هل يحرم قياسًا على الحشيشة بجامع التَّفْتير ... "الخ.
فكان جوابه فيما يخص القات، أن قال: "وأما القات؛ فقد أكلتُ منه أنواعًا مختلفة، فلم أجد لذلك أثرًا في تفتيرٍ ولا تخديرٍ ولا تغيير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/343)
وقد وقعت فيه أبحاثٌ طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة، وكتب ابن حجر الهيتمي في ذلك رسالةً طويلةً، سماها (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات)، ووقفتُ عليها في أيامٍ سابقةٍ، فوجدته تكلَّم فيها كلامَ مَنْ لا يعرف ماهيَّة القات، وبالجملة: إنه إذا كان بعض أنواعه يبلغ حدَّ السُّكْر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها؛ فتوجُّه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه.
وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير؛ حَرُمَ لإضراره، وإلا فالأصل الحِلُّ، كما يدلُّ على ذلك عمومات القرآن والسنَّه".
فهذا كلام الإمام شيخ الإسلام الشوكاني - رحمه الله - تضمَّن ثلاثة أمور:
الأمر الأول: انه أكل أنواعًا مختلفة منه؛ فلم يجد لذلك أثرًا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير, ومن أجل ذلك حكم أنه على الأصل، وهو الحِلُّ.
الأمر الثاني: أنه إذا كان بعض أنواعه يبلغ حدَّ السُّكْر أو التفتير؛ توجَّه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه.
الأمر الثالث: أنه إذا كان يضرٌّ بعض الطِّباع من دون إسكار وتفتير؛ حَرُمَ لإضراره.
فهو كما ترون بنى حِلَّهُ على الأصل، غير أنه احتاط لنفسه؛ فذكر أنه إذا وُجِدَ منه أنواعٌ مُسْكِرَة أو مفتِّرة أو مغيِّرة؛ حرم ذلك النوع, وكذلك إن وُجِدَ منه إضرارٌ؛ حَرُمَ لإضراره.
فهل يسلِّم الجميع أن جميع أنواع القات لا إسكار فيها؟
أقولُ: أما القات المعهود الذي (يخزِّنه الناس) - فما علمنا أنه مسكرٌ، ولكن هناك مَنْ يقول أن منه أنواع تُسْكِر، فإذا ثبت هذا؛ فتلك الأنواع محرَّمة لا شك.
وأما مسالة التخدير أو التَّفْتير؛ فقد صنَّفَت (منظمة الصحة العالمية) القات مع المخدِّرات، وقالت إنه يُحدِث إدمانًا نفسيًّا متوسطًا أو خفيف الشدة، وربما يُحدِث شيئًا بسيطًا من الإدمان الجسدي، وأضيف إلى جدول المخدرات رسميًّا عام 1973م.
ويقول الدكتور محمد عوض باجبير في كتابه "القات والطب": "إن قولنا إن القات مخدِّر، أو دواء له خاصية الإدمان من الناحية العلمية - شيءٌ لا جدال فيه، إذا فهمنا المعنى العلمي للمخدِّر أو الإدمان". أ هـ.
فإذا ثبت ما ذُكِرَ من أن القات مُلْحَقٌ قطعًا بالمخدِّرات، وثبت تأثيره على متعاطيه كذلك، وعلمنا أن المخدرات محرَّمه بالإجماع، لا إجماع المسلمين فقط، ولكن إجماع المسلمين والكافرين كذلك - نتج من ذلك أنَّ القات محرَّمٌ، حتى على قول الشوكاني - رحمه الله.
وهكذا إذا ثبت ضرره، وقد ثبت فعلاً في جوانب مختلفة دينيه وصحية واجتماعية واقتصاديه، إذا ثبت ذلك؛ فإن الشوكاني - رحمه الله - يحرِّمه بذلك، ومن هنا يقول العلامة الشيخ محمد بن سالم البيحاني - رحمه الله - بعد أن أورد شيئأً مما يمكن أن يستدلَّ به المُبيحون للقات قال: "وصواب ما يقول هذا المُدافِع عن القات والتُّنباك، ولكنه مغالطٌ في الأدلة، ومتغافلٌ عن العمومات الدالة على وجوب الاحتفاظ بالمصالح وحرمة الخبائث، والوقوع في شيءٍ من المفاسد، ومعلومٌ من أمر القات أنه يؤثِّر على الصحة البدنية؛ فيحطم الأضراس، ويهيِّج الباسور، ويفسد المعِدَة، ويُضعِف شهيَّة الآكل، ويُدِرُّ السلاس - وهو الوَدِيُّ - وربما أهلك الصُّلْبَ، وأضعف المَنِيَّ، وأظهر الهُزال، وسبَّب القَبْض المزمِن ومرض الكُلَى.
وأولاد صاحب القات - غالبًا - يخرجون ضعاف البَدَنِيَّة، صغار القامة، قليلٌ دَمُهُم، مصابين بعدَّة إمراض خبيثة". انتهى كلام العلامة البيحاني - رحمه الله، وقد يكون فيه شيءٌ من المبالَغة، غير إننا نفهم منه كيف يوجَّه كلام شيخ الإسلام الشوكاني - رحمه الله.
وبعد كلِّ ما تقدَّم؛ فإن الذي يظهر لي - والله أعلم -: إن الاحتياط هو تجنُّب القات، والعمل على ما أفتى به المحرِّمون؛ لما ذكرنا فيه من الأضرار المتعدِّدة، وأن الذين لا يظهر لهم التحريم؛ فإن أقلَّ ما يحب عليهم اعتباره من المشتبِهات، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا عن الوقوع في المشتبِهات؛ حين قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: ((إن الحلال بيِّنٌ، وإن الحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مُشتبِهاتٌ، لا يعلمُهُنَّ كثيرٌ من الناس؛ فمن اتقَّى الشُّبُهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه، ومَنْ وقع في الشُّبُهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/344)
الحِمى، يوشِك إن يرتع فيه. إلا وإن لكل مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مُضْغَةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ إلا وهي القلب)).
واجب مؤسسات التوجيه والإرشاد:
إذا علمنا ما يترتب على تعاطي القات من مفاسد وأضرار، وما يترتَّب عليه من مآثم وأوزار، على قول المحرمِّين - فإنه بذلك يعتبر منكرًا، يحب النهي عنه، وإزالته بالطرق الحكيمة والأساليب النافعة المؤثِّرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.
ومَنْ لم يترجَّح له تحريمه؛ فإنه مُطالَبٌ بالتنبيه على ما فيه من إضرار مطلقًا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة)). قالوا: لمَنْ يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمه المسلمين وعامَّتهم)).
ومن النصيحة للمسلمين - عامَّتهم وخاصَّتهم - تحذيرهم مما يضرُّهم في دينهم ودنياهم، ومن أشدِّ ما يضرّهم في ذلك: تعاطي هذه الشجرة الممقوتة.
فعلى مَنْ كان من أهل الكلمة المسموعة والتوجيه المؤثِّر أن يستعمل ذلك في توعيه الأمَّة بأضرار هذه العادة السيئة؛ حتى يُقلعوا عنها، وتسلم الأمة من أشرارها.
هذا هو واجب رجال الإعلام في أجهزتهم المختلفة؛ من إذاعة وتلفاز وصحف، وهو واجب مسؤولي الإرشاد والتثقيف الصحي، وواجب أصحاب الإرشاد الزراعي، وقبل ذلك وبعده: مسؤولية الخطباء والمرشدين وأئمه المساجد وأهل العلم، الذين يُقتدَى بهم، ويُسمَع قولهم - واجبهم جميعًا أن يوجِّهوا الناس إلى ما ينفعهم، ويحذرونهم مما يضرّهم؛ حتى يؤدوا ما أوجبه الله عليهم من ذلك.
وأنا اقترح على مَنْ يهمه الأمر، إما في جمعيه علماء اليمن أو في وزارة الأوقاف والإرشاد، أو على الأقل إحدى جمعيات محاربه القات والمؤسسات العاملة في ذلك المجال - أقترحُ أن تتبنى عقد مؤتمر رفيع المستوى، يُدعى إليه علماء الدين، وخبراء المخدِّرات، والأطباء المتخصصون، ويحضَّر لذلك تحضيرًا جيدًا من كل المشاركين، ثم يدخل المشاركون فيه بشكل حيادي؛ باحثين عن الحقيقة، واضعين نصب أعينهم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم، متجردين عن العواطف وضغط الواقع، وكذلك الحماس والغيرة الشرعية التي تجب تجاه المحرمات القطيعه؛ إذ المفترض أننا لا زلنا نبحث عن الحكم الشرعي الصحيح، الذي لا يمكن الجزم به إلا بعد المداولات والنقاشات والاطلاع على ما يطرحه المشاركون كلٌّ في مجاله؛ حيث لا يوجد نصٌّ قاطعٌ يخصُّ هذه الشجرة بعينها، وإنما هو تحقيقٌ لمناط الحكم فيها.
فإذا توصَّل المشاركون إلى حكمٍ معيَّنٍ؛ وجب التسليم به، ووجب على الجهات الحكومية المسؤولة عنه اعتماده، والإعداد لتنفيذه دون تعسف أو استعجال، باعتبار هذه عادة مستحكِمة، وقد ارتبط بها كثيرٌ من المصالح والملابسات الأخرى؛ فيجب مراعاة ذلك في التنفيذ، لا في إصدار الحكم ذاته،، والله أعلم.
المصدر / http://www.alukah.net/articles/1/4383.aspx(105/345)
حديث منشر في المنتديات لا اصل له عن فضل أيام العشر من ذي الحجة!
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:45 ص]ـ
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
وصلني على بريدي سؤال عن حديثٍ يبدو أنه منتشر في كثير من المنتديات، وأحببتُ أن أضعه في هذا الملتقى المبارك، وقد أجاب موقع الفتوى في قطر عن الحديث.
حديث في فضائل العشر لا أصل له
السؤال
أريد أن اسأل عن صحة هذا الحديث حيث وردني على الايميل
أقسم الله تعالى بالعشرة أيام من شهر ذي الحجة فقال (والفجر وليال عشر) فلا تضيعوا فضل وثواب تلك الأيام فمستحب فيها قيام الليل والتصدق وعلاوة على صيام التسعة أيام فضل وثواب صيام ذي الحجة.
قال ابن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1 - في أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لآدم ومن صام هذا اليوم غفر الله له كل ذنب.
2 - وفي اليوم الثاني استجاب الله لسيدنا يوسف، ومن صام هذا اليوم كمن عبد الله سنة ولم يعص الله طرفة عين.
3 - وفي اليوم الثالث استجاب الله دعاء زكريا، من صام هذا اليوم استجاب الله لدعاه.
4 - وفي اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى عليه السلام، ومن صام هذا اليوم نفى الله عنه البأس والفقر وفي يوم القيامة يحشر مع السفرة الكرام.
5 - وفي اليوم الخامس ولد سيدنا موسى عليه السلام، ومن صام هذا اليوم برئ من النفاق وعذاب القبر.
6 - وفي اليوم السادس فتح الله لسيدنا محمد بالخير، ومن صامه ينظر الله إليه بالرحمة ولا يعذبه أبدا.
7 - وفي اليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم، ومن صامه أغلق الله له ثلاثين بابا من العسر وفتح الله له ثلاثين بابا من الخير.
8 - وفي اليوم الثامن المسمى " بيوم التروية "، ومن صامه أعطى له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله.
9 - وفي اليوم التاسع وهو يوم عرفة من صامه يغفر الله له سنة من قبل وسنة من بعد.
10 - وفي اليوم العاشر يكون عيد الأضحى وفيه قربان وذبح ذبيحة ففي أول قطرة من دماء الذبيحة يغفر الله ذنوبه وذنوب أولاده.
ومن أطعم فيه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمنا ويكون ميزانه أثقل من جبل أُحد.
صدقت يا رسول الله ....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم أجد لهذا الحديث أصلا بعد البحث الشديد عنه فيما تحت أيدينا من مراجع، ولمعرفة فضل صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة راجع الفتوى رقم:28792، وفي فضل عشر ذي الحجة عموما والأعمال المستحبة فيها راجع الفتوى رقم:42847، وما تفرع عنها من فتاوى.
والله أعلم.
http://ramadan.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=70994&Option=FatwaId (http://ramadan.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=70994&Option=FatwaId)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154888
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:14 م]ـ
ذب الله عن وجهك يوم القيامة، كما ذببت عن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام(105/346)
سؤال لأهل الحسبة خاصة
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:18 ص]ـ
هل الأفضل أن ينكر على المرأة المتبرجة ومعها زوجها أو
التحدث مع زوجها ونصيحته على انفراد؟
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:13 م]ـ
للرفع
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:23 م]ـ
كلا الأمرين صعب، لكن يرجع في ذلك إلى حال الزوج وكيفية إيصال المعلومة إما من خلال
شريط أو مطوية، وأما مجابهته بذلك فربما أن ذلك يحدث مشاكل عديدة.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:16 ص]ـ
ابو توفيق أي البلاد أنت
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:28 ص]ـ
ليس لذلك قاعدة مطردة بل هو على حسب الحال و تقتضيه المصلحة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:27 ص]ـ
ماهي الطريقة المعمول بها
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[12 - 12 - 08, 02:52 م]ـ
يرفع للفائدة(105/347)
عاجل هل المسعى القديم مفتوح هذه الأيام؟
ـ[الجنوبية]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياحبذا تتكرمون وتفيدوني أجركم الله
هل المسعى القديم مفتوح هذه الأيام؟
ـ[عبدالعليم]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:27 م]ـ
ممكن تفيدوننا هل سيفتح المسعى القديم والبدروم في حج هذا العام 1429هـ
وما الحال الان
5/ 12/1429هـ
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:32 م]ـ
يا أخي لم يعد هناك لا قديم و لا جديد.
أصبح مسعى واحد أحدهما مسار للذهاب للصفا و مسار آخر للعودة للمروة.
ـ[أم البررة]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:42 م]ـ
هو مفتوح من بداية شهر رمضان 29
وكان من يرى عدم جواز السعي في الجديد يتخذ المسعى القديم مسارًا له ذهابًا وإيابًا
لكن هذا يصعب في أوقات الزحام، وأيام الحج خاصة!
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:39 م]ـ
الله المستعان اصبح ذكريات!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
نعم مفتوح الدور الأول والثاني والثالث ويمكنك السعي فيه ذهابا وإيابا.
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:54 م]ـ
اخي عبد الرحمن السديس اذا قصدك ان المسعى القديم ذهابا وايابا اسمح لي اقول لك انت غلطان يا ناس من وين تيجيبون هذه الاخبار لايوجد قديم المسعى القديم من المروه للصفى لا تضلون الناس الله يهديكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 12 - 08, 12:27 ص]ـ
لا يا أخي ليس هذا قصدي ومرادي ظاهر.(105/348)
فتوى جديدة .. اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر غير جائز وتجب فيه الفدية
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:34 ص]ـ
اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر غير جائز وتجب فيه الفدية
أبها: الوطن
أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن المنتج المسمى "اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر" والموجود في الأسواق ومرفق به فتوى إجازة من مفتي عام المملكة, يعتبر من المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر (الذكر) إلا في الضرورة القصوى مع وجوب الفدية في حال لبسه وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي حول فتوى سابقة من المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تجيز استخدامه: إن فتوى إجازة هذا المنتج جاءت بناء على نموذج غير مخيط, أما النموذج النهائي الموجود في الأسواق فهو مخيط, ولاشك أنه من الممنوع على المحرم (الذكر) لبسه إلا في حال وجود ضرر يدعو المحرم لاستعماله مع وجوب الفدية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2986&id=80307&groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2986&id=80307&groupID=0)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:53 ص]ـ
بارك الله فيكم
تم إضافته إلى هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117694
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم وحفظ الله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من كل مكروه.(105/349)
تحريفات النصارى امتدت إلى كتب أهل الإسلام
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
لقد قرأت ظهر يوم الخميس ما كتبه د. غطاس توفيق بتاريخ 26/ 11. والذي نافح فيه عن الكتاب المقدس أن يكون قد أصابه التحريف والتغير والتبديل، ردا منه على ما كتبته الدكتورة زينب عبد العزيز، فاستهل قوله.
(أنتي تدعين تحريف الكتاب المقدس وأنا بدوري أضع أمامك هذه الأسئلة).
قلت: لي على هذا الاستهلال ملاحظتين:
الأولى: لا يجوز عند أهل اللغة الفصحاء أن تكتب الكلمة وفق لفظها والواجب أن تكتب هكذا (أنت) ولا تكتب (أنتي).
ثانيا: إن جواب الذاب عن تساؤلات بل طعون الخصوم بطرح أسألة لا يدفع الحقيقة التي تبين ما وقع على الكتاب المقدس من تحريف، بل إن طرح مثل هذه الأسئلة في نظري يزيد ضعف الكتاب والذاب على السواء.
إذ الواجب على الذاب أن يبين قوة كتابه من خلال وسيلة نقله وصحة ما حواه من معلومات.
اعلم ايها القاريء الكريم أن الأسئلة التي يطرحها د. غطاس تدل على عدم إمكان النصارى التدليل على اتصال كتابهم إلى نبي الله عيسى عليه السلام بل إلى كتّابه، بل لا يستطيعون أن يقولوا لنا من هم هؤلاء الكتبة الذين سميت الأناجيل بأسمائهم، فلو أنك سألت أحدهم من هو متى الذي سمي الانجيل باسمه، ومن هو لوقا، ومن هو مرقص، ومن هو يوحنا؟.
فإنك لن تجد جوابا شافيا بل لن تجد جوابا علميا صحيحا.
وعليه: فأنت تقرأ أنجيل لوقا وليس إنجيل نبي الله عيسى وتقرأ إنجيل يوحنا وليس إنجيل نبي الله عيسى عليه السلام وقس على ذلك.
بل أنت تقرأ كتبا لا يعرف كاتبوها (مجهولون) ثم تسمع النصراني (المسيحي) يقول لك إن هذا كتاب عيسى عليه السلام، بلا بينة، وما عليك إلا مجرد الإيمان وعدم الاعتراض ولا يحق لأحد التساؤل أو طرح أسئلة!!.
ثم قال: (من الذي حرف الكتاب المقدس؟ ماهي التحريفات المزعومة التي تمت؟ وفي اي عهد أوتاريخ تمت؟).
أقول: إن بداية التحريف قد بدأت مذ اللحظة الاولى من كتابة الإنجيل وتطورت على التوالي ولا أدل من ذلك من قول لوقا في الاصحاح الثاني (1 - إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا،
2 كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ،
3 رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ،
4 لِتَعْرِفَ صِحَّةَ الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ).
فهذا نص بين على أن الكتابة كانت بناء على نقل عامة الناس وقصص المزارعين والرعاة والعامة وغيرهم، وهذا كله قد حوى انفعالاتهم وهمومهم ورغباتهم وأحوالهم كما في رسالة بولس إلى أهل رومية (15) (1 أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي، الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي كَنْخَرِيَا،
2 كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّبِّ كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِّيسِينَ، وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ، لأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا.
3 سَلِّمُوا عَلَى بِرِيسْكِلاَّ وَأَكِيلاَ الْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ،
4 اللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنُقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي، اللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَنَائِسِ الأُمَمِ،
5 وَعَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَيْتِهِمَا. سَلِّمُوا عَلَى أَبَيْنِتُوسَ حَبِيبِي، الَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ لِلْمَسِيحِ.
6 سَلِّمُوا عَلَى مَرْيَمَ الَّتِي تَعِبَتْ لأَجْلِنَا كَثِيرًا.
7 سَلِّمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيبَيَّ، الْمَأْسُورَيْنِ مَعِي، اللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ الرُّسُلِ، وَقَدْ كَانَا فِي الْمَسِيحِ قَبْلِي.
8 سَلِّمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي الرَّبِّ.
9 سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ الْعَامِلِ مَعَنَا فِي الْمَسِيحِ، وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/350)
10 سَلِّمُوا عَلَى أَبَلِّسَ الْمُزَكَّى فِي الْمَسِيحِ. سَلِّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِسْتُوبُولُوسَ.
11 سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي. سَلِّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيسُّوسَ الْكَائِنِينَ فِي الرَّبِّ.
12 سَلِّمُوا عَلَى تَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسَا التَّاعِبَتَيْنِ فِي الرَّبِّ. سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ الْمَحْبُوبَةِ الَّتِي تَعِبَتْ كَثِيرًا فِي الرَّبِّ.
13 سَلِّمُوا عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الرَّبِّ، وَعَلَى أُمِّهِ أُمِّي.
14 سَلِّمُوا عَلَى أَسِينْكِرِيتُسَ، فِلِيغُونَ، هَرْمَاسَ، بَتْرُوبَاسَ، وَهَرْمِيسَ، وَعَلَى الإِخْوَةِ الَّذِينَ مَعَهُمْ.
15 سَلِّمُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا، وَنِيرِيُوسَ وَأُخْتِهِ، وَأُولُمْبَاسَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ مَعَهُمْ.
16 سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ. كَنَائِسُ الْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ.
17 وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تُلاَحِظُوا الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الشِّقَاقَاتِ وَالْعَثَرَاتِ، خِلاَفًا لِلتَّعْلِيمِ الَّذِي تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ.
18 لأَنَّ مِثْلَ هؤُلاَءِ لاَ يَخْدِمُونَ رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحَ بَلْ بُطُونَهُمْ. وَبِالْكَلاَمِ الطَّيِّبِ وَالأَقْوَالِ الْحَسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ السُّلَمَاءِ.
19 لأَنَّ طَاعَتَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى الْجَمِيعِ، فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاءَ لِلشَّرِّ.
20 وَإِلهُ السَّلاَمِ سَيَسْحَقُ الشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا. نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ. آمِينَ.
21 يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ تِيمُوثَاوُسُ الْعَامِلُ مَعِي، وَلُوكِيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَاتْرُسُ أَنْسِبَائِي.
22 أَنَا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هذِهِ الرِّسَالَةِ، أُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي الرَّبِّ.
23 يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَايُسُ مُضَيِّفِي وَمُضَيِّفُ الْكَنِيسَةِ كُلِّهَا. يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ الْمَدِينَةِ، وَكَوَارْتُسُ الأَخُ.
24 نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَ جَمِيعِكُمْ. آمِينَ.
25 وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُثَبِّتَكُمْ، حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، حَسَبَ إِعْلاَنِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ،
26 وَلكِنْ ظَهَرَ الآنَ، وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلهِ الأَزَلِيِّ، لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ،
27 للهِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ، بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ).
ولا يفوتنك قوله (حسب إنجيلي)، غذ لكل واحد انجيله الذي يرجع له وليس الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام.
فهل ترى أيها المنصف أن سفر السلمات هذا هو من عند الرب! أو أنه موحى به من الله.
وإذا ما نظرت إلى الاحداث التي وقعت بعد الصلب وتفصيلاتها لعلمت أن يسوع لم يكتب ذلك ولم يأمر به، وهنا نتسائل عن كل تلك الأحداث بعد الصلب _ على قولهم _ من كتبها؟ ولماذا كتبها؟، وهل أوحى الله بها لهؤلاء الكتبة، وما الدليل على ذلك، ولماذا أدخلت إلى النص الأصلي؟ ومن أمر بإدخالها وتضمينها الكتاب المقدس؟.
أسئلة كثيرة لن تجد لها جوابا نقليا بل ولا منطقا عقيلا، وغاية ما ستسمع قصصا وحكايات مثل حكاية نقل جبل المقطم والعذراء التي تبكي الدم في داخل الكنائس والساحات.
أما قوله: اين النسخة الأصلية:
قلت: الأصل أن يظهر النصارى النسخة الحقيقة المعتمدة عندهم الخالية من التناقضات.
لأننا كلما نظرنا في النسخ المبثوثة والمذاهب الكثيرة المتكاثرة لا نكاد نرى بينها توافق ولا تطابق، ولهذا السبب يحق لنا التساؤل، أيها الكتاب المعتمد؟ وما الديل على هذه الدعوى؟، ولم استبعدت تلك النسخ التي هي عند أصحابها أصلية، وما عداها كذب وافتراء على المسيح، أو أنها من الأبكريفا.
أما التدليل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله اضافة لما سبق الاشارة اليه جملة لا تفصيلا يرجع إلى أصلين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/351)
الأول الإسناد: ونعني به الإسناد المتصل إلى نبي الله عيسى عليه السلام إلى زمن اشتهاره على باب التطابق وعدم اختلاف النسخ، وهذا لا وجود له عندهم أصلا.
الثاني: المضمون: فإذا ما انعمت النظر في هذا الكتاب المقدس لوجدته يدعو إلى زنى المحارم، و يدعوا إلى قتل الاطفال والنساء وذبح المخالف، وتراه يدعواإلى إفساد المجتمعات وتركهم بلا أحكام يرجعون لها ليتحقق فيهم العدل، بل المرجع هو الهوى وسطوة الأقوياء، ولوجدت فيه الافتراء على الله تعالى ومن ذلك زعمهم أن له الولد أو أن عيسى هو ربهم المتجسد، وهو الرب الآكل الشارب المصلي الخائف قد نزل على الأرض ليحيى حياة البشر ويتعرض لكل ما يتعرض له البشر من رضاعه وهو صغير وتعرضه لكل ما يتعرض له الأطفال من بول وحاجة التنظيف وحاجة التأديب وعناية الوالدين والإشفاق عليه ثم إلى نموه الى ان يصبح شابا فيتعرض للسخرية والخوف من الاعداء إلى أن قالوا أنه صلب ومات!!!!.
ولو نظرت إلى ما فيه من علوم لوجدت أن الأرض مربعة وأن الأفعى تأكل التراب وأن شرب الماء وحده مضر، وأن الأرنب يجتر، وأن الرجال يحيضون كما تحيض النساء، وأن المرأة نجسة منجسة لكل من حولها وكذا ما تجلس عليه ومن تجالسه، وغيرها مما لو أردنا تفصيله وبيانه لخرجنا عن الغرض المطلوب.
أقول: لو نظرت إلى كل هذا لعلمت أن هذا الكتاب يستحيل أن يكون من عند الله تبارك وتعالى على ما هو عليه، بل نجزم أن أيدي العابثين المفسدين قد امتدت إليه بالتحريف والتغيير والتبديل.
قوله: (بإدعاءك يادكتورة أنت تعارضين التعاليم الإسلامية وعلي النحو التالي:
*يقول الامام فخر الدين الرازي في مجلد 132 - 133 (إن تحريف التوراة والإنجيل ممتنع لأنهما كانا كتابين بلغا من الشهرة والتواتر إلي حيث يتعذر ذلك فيهما)).
قلت: وهذا النقل عن الرازي يدل على حرص النصارى على التحريف حتى في الكتب الإسلامية.
إذ عبارة الرازي في تفسيره (3/ 39) (المسألة الثالثة: اختلفوا في كيفية الكتمان، فالمروى عن ابن عباس: أنهم كانوا محرفين يحرفون التوراة والإنجيل، وعند المتكلمين هذا ممتنع، لأنهما كانا كتابين بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما، بل كانوا يكتمون التأويل، لأنه قد كان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام، وكانوا يذكرون لها تأويلات باطلة، ويصرفونها عن محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام، فهذا هو المراد من الكتمان، فيصير المعنى: إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب).
فأنت ترى في هذا الموضع أمورا ظاهرة.
أولها: أن الكل قد اتفق على وجود التحريف، سواء كان التحريف للمعنى أو للنص بناء على ما ذكره الرازي لا تقريرا لما نقله.
الثاني: أن الرازي قد قدم قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله أن التحريف تحريف كتاب وهو بالتالي يفضي إلى تحريف المعنى لزوما، فيكون بذلك قد جمع بين نوعي التحريف
الثالث: أن القول بتحريف المعنى بناء على نقل الرازي هو كلام المتكلمين، وهذا لا يلزم أهل الاسلام بشيء لأن هذا الموضع هو موضع النزاع بين المتخاصمين، وأهل الكلام لا عبرة بكلامهم في أمور الشريعة.
الرابع: إن الاحتجاج بالشهرة والتواتر الذي يمنع التحريف ليس بصحيح لأمور:
أولها: أن هذه الشهرة ليست بمتصلة إلى نبي الله عيسى ليقال أن هذا هو الإنجيل الذي أوحاه الله الى عيسى عليه السلام وهو الذي تواتر نقله عنه بالمباشرة والسماع إلى يومنا.
ثانيها: إن الشهرة والتواتر حصلت بعد ولم تكن قد حصلت في زمن نبي الله عيسى عليه السلام إلى الحوارين وإلا لما احتاج كتاب الأناجيل إلى الروح القدس لتلهمهم.
ثالثها: وجود الاختلاف بين النسخ القديمة المتوفرة ويرى الاختلافات في الفاظها وتواريخها يوقن أن هذا التناقض لا يصدر من عند الله ومن ذلك: (أعداد بنى إسرائيل وأولاده عند دخولهم مصر:
- فى السامرية: 75
- فى اليونانية: 70).
ومنه (وطبقاً للموسوعة البريطانية فإن النص السامري يختلف عن النص اليوناني في الأسفار الخمسة بما يزيد على أربعة آلاف اختلاف، ويختلف عن النص العبري القياسي بما يربو على ستة آلاف اختلاف.وسنذكر بعض هذه الاختلافات للتمثيل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/352)
1 - مما زادت به السامرية وهو غير موجود في العبرية: ((كانت كل أيام سام ستمائة سنة ومات)) (التكوين 11:11)
2 - وأيضاً جاء في العبرانية: ((وقال قابيل لهابيل أخيه، ولما صارا في الحقل قام قابيل)) (التكوين 4:8) ولم يذكر فيه مقال قابيل، وقد جاء النقص تاماً في السامرية، وفيه: ((قال نخرج إلى الحقل)).
3 - ومما زادت به العبرانية عن السامرية الآيات العشر الأول في الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج، وقد بدأ الاصحاح الثلاثون في السامرية بالفقرة 11.
4 - من زيادات السامرية على العبرانية ما وقع بين الفقرتين 10 - 11 من (العدد 10) وفيه: ((قال الرب مخاطباً موسى: أنكم جلستم في هذا الجبل كثيراً، فارجعوا، وهلموا إلى جبل الأمورانيين وما يليه إلى العرباء، وإلى أماكن الطور والأسفل قبالة التيمن وإلى شط البحر أرض الكنعانيين ولبنان وإلى النهر الأكبر نهر الفرات، هوذا أعطيتكم فادخلوا، ورثوا الأرض التي حلف الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنه سيعطيكم إياها، ولخلفكم من بعدكم)) (العدد 10:10). 5 - ومثله ما وقع في (الخروج 11) بين الفقرتين 3 - 4، ولاتوجد في العبرانية وفيه: ((وقال موسى لفرعون: الرب يقول: إسرائيل ابني، بل بكري، فقلت لك: أطلق ابني ليعبدني، وأنت أبيت أن تطلقه، ها أنا سأقتل ابنك بكرك (الخروج 11:7) وفي العبرانية مثله في (9:1 - 3).
6 - ومنه الخلاف المشهور بين السامريين والعبريين في الجبل المقدس الذي أمر الله ببناء الهيكل فيه، فالعبرانيون يقولون: جبل عيبال، لقوله: ((تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال)) (التثنية 27:4)، وفي السامرية أن الجبل جرزيم: ((تقيمون الحجارة هذه التي أنا موصيكم اليوم في جبل جرزيم)).
7 - وعند دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخامس من سفر التكوين حسب العبرانية يفهم منه أن طوفان نوح حصل بعد 1656 سنة من خلق آدم، وتعتبره اليونانية قد حصل سنة 2262، والسامرية 1307. فكيف يجمع بين النصوص الثلاثة؟
8 - ثم حسب النص العبراني فإن ميلاد المسيح سنة 4004 من خلق آدم وهو في اليونانية سنة 5872، وفي السامرية 4700.
ومثله الخلاف في مقدار الزمن بين الطوفان وولادة إبراهيم، فإنه في العبرانية 292 سنة، وهو في اليونانية 1072 سنة، وفي السامرية 932 سنة .... وغير ذلك من الصور.
وأخيرا نقول: أي هذه كلمة الله، وما الدليل الذي يقدم توراة العبرانيين (البروتستانت واليهود) على توراة السامريين أو على توراة الأرثوذكس والكاثوليك اليونانية.) (موقع إنجيلي).
فهل بعد هذا يقال أن الشهرة والتواتر تمنع التحريف.
رابعها: اختلاف النصارى أنفسهم في اعتماد النسخ، والتي يعتقد النصارى أن لها صلة بالوحي، ولا يزال هذا الاختلاف إلى يومنا وسيبقى إلى يوم القيامة، ذلك أن لا حجة لهم تبين ما يجب اعتقاد أنه وحي من عند الله، بل إنك ترى في مضمون كتبهم التي اعتمدوها اختلافات كثيرة.
وعليه فإن النصارى حرفوا الكلام على مرادهم وحملوا الأمر ما لا يحتمل ولو فرضنا ثبوته لكان قول الصحابة والتابعين أولى بالأخذ ومقدم على كلام غيرهم.
أما قول د. غطاس: (القران الكريم يؤكد أن الكتاب المقدس لم يتم تحريفه قبل الإسلام:
النساء اية 47 (يا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم)).
قلت: هذا من عظيم عدم معرفتهم بالقرآن والتفسير بل ولا في عموم علوم الشريعة أصلا.
وما ذكره د. غطاس من الامثلة الدالة على ذلك، إذ الآية تبين أن كل ما جاء في القرآن الكريم حق يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، وتبين أن الحق الموجود في القرآن قد صدّق ما في التوراة من الحق، وليس فيه أبدا القول أن كل ما في التوراة والإنجيل حق قال الإمام الطبري في تفسيره (1/ 560) (ويعني بقوله:"مصدِّقًا لما معكم"، أن القرآن مصدِّق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جل ثناؤه أن في تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه، نظيرُ الذي من ذلك في التوراة والإنجيل ففي تصديقهم بما).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/353)
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 243) (قال أبو العالية، رحمه الله، في قوله: {وَآمِنُوا بِمَا أَنزلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم يقول: لأنهم يجدون محمدًا صلى الله عليه وسلم مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.
وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك).
فانظر وتدبر موضوع الآية ووعيدها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً} (47) سورة النساء، وانظر إلى كلام غطاس البعيد كل البعد عن مقصد الآية وغرض القرآن أصلا.
ولا يخفى على عاقل أن القرآن الكريم لا يصدق التوراة والإنجيل في كثير من الامور التي أضيفت إلى العهدين ومن ذلك اتهام الانبياء بالزنا، وقولهم أن الرب أمر يوشع أن يتخذ امرأة زنى لأن الأرض قد زنت، ومنها أن يعقوب صارع الرب فغلب يعقوب الرب وجلس على صدره إلى الفجر، وكذا ما جاء في الانجيل من شرب الخمور والتعريض بإيمان مريم ام نبي الله عيسى عليه السلام، وعقوق يسوع لها كما في لوقا (21/ 8)، بل ومن أعظم فراهم قولهم أن المسيح قد قتل، والأعظم منه قوله أنه الإله المعبود والخالق الرب المولود تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وغيرها من العقائد والنصوص المدخلة إلى الانجيل.
وعليه: إن عرض د. غطاس للآيات القرآنية الكريمة دون بيان وجه الدلالة عنده فيها ليبين عدم إدراكهم لكلام الله تعالى في القرآن، وعدم وجود من قال بقولهم من أهل الاسلام، بل تراه اجتزأ النص القرآني وفسره على طريقتيتن:
الأولى: الخلفية النصرانية (المسيحية).
الثانية: فسره على هواه.
وفي كلا الحالتين ضلال وفساد ولعله إن بين موضع الشاهد ومن قال بقوله فيه رددنا عليه في وقته إن خالف وجانب الصواب والله ولي التوفيق.
وكتب: د. شاكر بن توفيق العاروري من عصر يوم الخميس 29 / ذو القعدة 1439) 27/ 11 / 2008.(105/354)
تخصيص يا حي يا قيوم بأربعين مرة هل ورد دليل عليه وهل يدخل ذلك في الأمور المبدعة إذا لم يرد دليل يعضد
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين [وكان شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهجه بها جدا وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر ياحي ياقيوم لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه]
ذكر شيخ الاسلام [من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر]
تخصيص يا حي يا قيوم بأربعين مرة هل ورد دليل عليه وهل يدخل ذلك في الأمور المبدعة إذا لم يرد دليل يعضده؟
نريد من الأخوة تحرير هذا المسألة؟؟؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:10 م]ـ
ما فيه أحد من طلاب العلم علق على هذا النص؟؟؟؟
ـ[تيمية]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:22 م]ـ
أشكل علي ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام -رحمهما الله تعالى-!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10611)
أرجو من المشايخ المساعدة في حل إشكال عويص من كلام شيخ الإسلام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31012)
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:35 م]ـ
نريد تفسير لهذا الإشكال يا أخوان؟؟؟؟؟
ـ[تيمية]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:56 ص]ـ
وهذا رابط ثالث:
سؤال عن دعاء ذكره ابن القيم عن ابن تيمية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=801014#post801014)(105/355)
متزوجة زنت .. كيف تتوب؟!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سؤالي:
فتاة صغيرة في السن .. متزوجة .. زنَت .. وأرادت أن تتوب .. كيف تفعل؟! هل تُعلِم زوجها أم تستر نفسها؟!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
تستر نفسها إن ستر الله عليها وتتوب توبة صالحة وتكثر من الأعمال الصالحة
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:14 م]ـ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك: ((من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله))
ودلالة الستر واضحة في السنة بظاهر الفعل من تنحية وجهه صلى الله عليه وسلم عن ماعز رضي الله عنه أكثر من مرة وظاهر القول والفعل من صرفه للغامدية لفترة الرضاعة كاملة وما بعدها حتى جاءت بكسرة الخبز مما يدل على فطامه ..
فالذي أوصي به أن تستتر بستر الله عليها .. لأن في إخبار الزوج من المفاسد ما الله به عليم .. وما لا يخطر لها على بال
من الفضيحة التي لا تموت لها ولأوليائها ولأبنائها إن كان لها أبناء وطلاقها و لا أظنه يبقيها وسيبق عارا على أبنائها وعلى جبينهم شامة ..
وغيرها .. والله وحده المستعان ..
وعليها بالإكثار من الحسنات والتوبة النصوح ..
وإن حسنت توبتها فلتبشر بالخير والله جل جلاله غفار لمن تاب ..
وعسى أن يكون من حرقة المعصية كفارة لها وأسأله الله أن يقيها تبعات هذه الجريمة ..
اللهم احفظ نساء المسلمين ومن أراد بهم سوءا فاهده إلى الخير أو اكفنا فيهم بما شئت
والله وحده المستعان ..
عادل الخديدي
ـ[ابوعبدالمحسن السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:51 م]ـ
إن المسلم في الحياة معرض للخطأ والزلل، فلو فضح في كل خطيئة لاستمرأ الخطأ وزاد فجوره، وقل حياؤه، ولهذا كان من ستر الله للعبد أنه إذا فعل المعصية واسترجع، تاب الله عليه وستره في الدنيا وذكّره بها يوم القيامة ثم يعفو عنه
ولما قالت امرأة لعائشة يا أم المؤمنين، إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة فقالت عائشة: حِجراً حِجراً حَجراً، وأعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنباً فلا تخبر به الناس ولتستغفرن الله ولتتب إليه فإن العباد يعيّرون ولا يغيّرون وإن الله يغيّر ولا يعير"
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 05:30 م]ـ
في البخاري عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِىِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِى نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:12 م]ـ
إنا لله وإنا راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم تب عليها واستر عليها واصرف عنها كل سوء
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:27 م]ـ
بلا شك أنها:
تتوب إلى الله عز وجل ..
تستر نفسها ..
ألا تخبر أحد بذلك .. لا زوجها ولا غيره.
أن تبتعد عن المواطن التي فيها رذيلة وفسق.
أن تبتعد عن ذلك الرجل الذي زنى .. والعياذ بالله
أن تحافظ على صلاتها (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، في وقتها وخشوعها.
أن تبتعد عن أي أمر يسهل لها مثل تلك الفعلة الكبيرة!
أن لا تعود لمثل ذلك أبدا ..
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[08 - 12 - 08, 05:33 م]ـ
ندعو الله تعالى أن يتولاها برحمته،وعليها بالتوبة والندم والانكسار والذل بين يدي الله،ثم لتباشر بالأقبال على الأعمال الصالحات خاصة بر والديها وكفالة الأيتام ونحوها،ولا تيأس من رحمة الله تعالى .. هذا ما قاله شيخنا د. عبدالله الأنصاري رعاه الله الساعة حيث تواصلت معه لأجل التحية والسلام وسألته فأجاب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/356)
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 09:32 م]ـ
جوابي هو/
أن الستر مطلوب في هذه المسألة ... بل وبكل قوة!!!
أسأل الله أن يستر عليها في الدنيا والاخرة ... آمين يارب العالمين ...
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:41 م]ـ
كما قال الإخوان والله أعلم .. لكن السؤال المهم: أن أحد أحد أعضاء الهيئة يقول: لن أستر على امرأة مهما كان الأمر .. وتفسيره: أنني بذلك أخون زوجها و أهلها إن كتمت عليها؟!!
.
.
.
.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كما ذكر الإخوة فالستر أولى لمن ستره الله
فعن عَبْد اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّى عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَىَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ فَقَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً».
سنن أبي داود (4470) قال الألباني: حسن صحيح.
من الحديث يتبين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - تمنى أن يستتر الرجل طالما أن الله ستر عليه ...
قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 97):
وقول عمر: (لقد سترك الله لو سترت نفسك) كلام عالم حازم.
وذلك أن من أتى ذنبا واستتر به وتاب كان ذلك أولى من إظهاره لإقامة الحد عليه لأنه يفضح نفسه بالإقرار،وقد نص على هذا أحمد ابن حنبل والشافعي ويدل على هذا تنبيه الرسول ماعزا على الرجوع بقوله ارجع وقوله:" لعلك قبلت، أو غمزت " ولو كان الإقرار مستحبا لما لقنه الرجوع عن المستحب وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه السلام:" من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله"، فأما إذا كانت الجريمة قد شاعت ففيه وجهان عن أصحابنا
أحدهما: أنه يستحب له أن يأتي الحاكم ويقر له ليقيم عليه الحد قاله القاضي أبو يعلى.
والثاني: أنه لا يستحب لأنه لو كان مستحبا لما لقن النبي (صلى الله عليه وسلم) ماعزا أن يرجع قاله ابن عقيل وهو الصحيح. ا.هـ
والتوبة تكون بالإستغفار والمداومة على الصلوات والإكثار من النوافل و الطاعات والقربات ...
قال تعالى:
{وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (هود:114)
نسأل الله العفو والعافية.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:23 م]ـ
فتوى متعلقة بالموضوع ...
رقم الفتوى 36835 من يستحق المغفرة ومن لا يستحقها
تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424
السؤال
قال الله تعالى: (إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) لله تعالى أن يغفر لمن شاء لا راد لمشيئته ولكن ما السبب لمغفرته ذنوب عباد من عباده دون غيرهم؟ وهل يدخل في المشيئه من أرتكب ذنوباً كبيرة وتاب ولم يحد؟ وهل القاتل التائب يكون من ضمنهم؟ ولكم خالص الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء [النساء:48]، واتفق أهل السنة والجماعة على أن الذنوب التي دون الشرك يغفرها الله، وأن صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ومرجع ذلك إلى الله تعالى، فهو أعلم وأخبر بمن يستحق العفو ومن لا يستحقه؛ لأن بعض من ارتكب بعض كبائر الذنوب له رصيد آخر من الحسنات وأعمال بها يعفو الله تعالى عن كبيرته التي لم يتب منها. والله تعالى لا يظلم أحدًا؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء:40]. ويتفضل سبحانه وتعالى على بعض عباده تكرمًا منه بما شاء، وليس لنا أن نعترض على ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/357)
لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23].
والكبائر على قسمين:
الأول: ما كانت بين العبد وبين ربه فقط.
الثاني: ما تعلق بها حق لآدمي.
فالأول كالزنا وشرب الخمر، فهذه تكفي فيها التوبة، ويندب أن يستر الإنسان على نفسه فيها ولا يرفع أمره للحاكم لإقامة الحد عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه مالك مرسلاً والحاكم والبيهقي بسند جيد.
وأما الثانية، فكالقتل بغير حق والسرقة ونحو ذلك، فمن تاب تاب الله عليه، ولكن يبقى عليه التحلل من ظلم الآخرين، فيجب عليه رد المسروق وتسليم نفسه لأولياء المقتول للقصاص أو العفو إلى الدية، أو إلى غير دية، وبذلك تبرأ ذمته، فإن لم يفعل فإنهم يوم القيامة يأخذون بقدر مظلمتهم من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم ألقي في النار.
وهل يبقى عليه حق المقتول أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وقد فصل هذا شيخ الإسلام في الفتاوى، فقال: قَاتِلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَيْهِ " حَقَّانِ ": حَقٌّ لِلَّهِ بِكَوْنِهِ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ وَانْتَهَكَ حُرُمَاتِهِ. فَهَذَا الذَّنْبُ يَغْفِرُهُ اللَّهُ بِالتَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) [الزمر:53]. أَيْ لِمَنْ تَابَ. وَقَالَ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الفرقان:68 - 70]، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: أَبَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ تَكُونُ لَك تَوْبَةٌ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَك وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، وَلَكِنْ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا فَإِنَّ فِيهَا قَوْمًا صَالِحِينَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ
وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ; فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَمَرَ أَنْ يُقَاسَ فَإِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ أُلْحِقَ بِهِ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ).
وَالْحَقُّ الثَّانِي: حَقُّ الْآدَمِيِّينَ. فَعَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ فَيُمَكِّنَهُمْ مِنْ الْقِصَاصِ، أَوْ يُصَالِحَهُمْ بِمَالِ، أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ الْعَفْوَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِمْ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ. وَهَلْ يَبْقَى لِلْمَقْتُولِ عَلَيْهِ حَقٌّ يُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَمَنْ قَالَ يَبْقَى لَهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَكْثِرُ الْقَاتِلُ مِنْ الْحَسَنَاتِ حَتَّى يُعْطِيَ الْمَقْتُولَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَبْقَى لَهُ مَا يَبْقَى، فَإِذَا اسْتَكْثَرَ الْقَاتِلُ التَّائِبُ مِنْ الْحَسَنَاتِ رُجِيَتْ لَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ ; وَأَنْجَاهُ مِنْ النَّارِ وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.
وراجع الفتاوى التالية: 31416، 31318، 34852.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(105/358)
من سمع النداء من مسافة 800 م .... اللجنة الدائمة
ـ[ساعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:59 ص]ـ
أحد طلاب العلم الأفاضل بتجربة شخصية قدر مسافة سماع النداء بالشروط المعتبرة في ذلك بكيلو وثلاثمائة مترا ....
كأني استكثرتها .... لكن حقيقة لم أجرب بنفسي
فهل منكم من جرب؟ كيف كانت النتيجة؟
-----------------------------------------------
حول هذه المسألة أنقل لكم من موقع الإسلام سؤال وجواب التالي:
ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد؟
أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن المسجد، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة؟
مثال: إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟.
الحمد لله
أولاً:
يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد، والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. انظر السؤال رقم (120).
وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة.
فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى). رواه البخاري (623) ومسلم (622).
ثانياً:
تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد.
وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء).
والمراد: من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.
روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.
وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (637).
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 353):
الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
فأجابت:
عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادراً على ذلك. . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما.
وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر، هل يجوز له إقامة الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل؟
فأجابت:
صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 59).
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد؟
فأجاب:
المسافة ليس فيها تحديد شرعي، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير (الميكرفون).
"أسئلة الباب المفتوح" (سؤال رقم 700).
وقال الشيخ ابن باز:
الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه. . .
أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/ 58).
والله أعلم.
http://www.islamqa.com/ar/ref/20655
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، ورفع الله قدركم في الدارين.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:29 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:37 م]ـ
ولكن اعذرني أخي الكريم
أود أن أسألك سؤالا
ما حكم من يترك الصلاة في المسجد أحيانا كثيرة ويصلي في بيته.
هل صلاته باطلة، أم ماذا.
وهل الراجح عند الجمهور هو وجوب الصلاة في المسجد.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/359)
ـ[ساعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، ورفع الله قدركم في الدارين.
وإياك أيها الفاضل ...
تشرفت بمرورك الكريم
ـ[ساعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
وإياك .... رفع الله قدرك
ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:09 م]ـ
ولكن اعذرني أخي الكريم
أود أن أسألك سؤالا
ما حكم من يترك الصلاة في المسجد أحيانا كثيرة ويصلي في بيته.
هل صلاته باطلة، أم ماذا.
وهل الراجح عند الجمهور هو وجوب الصلاة في المسجد.
وجزاكم الله خيرا
الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة في حق من سمع النداء ومن تركها فهو آثم وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم،
واعلم أخي أن القول بالوجوب هو الحق الذي لا ينبغي مخالفته، وما فراغ المساجد من المصلين في بعض بلاد المسلمين إلا من جراء هذا الرأي الجائر الذي يرخص في التخلف عنها، وانظر رحمك الله إلى البلاد التي ينصر علماؤها القول بالوجوب كيف أن مساجدها غاصة بالمصلين، بينما البلاد التي يذهب العلماء فيها إلى عدم الوجوب كيف أن مساجدهم تشكو إلى خالقها من قلة المصلين فلا تجد فيها إلا كبير السن الذي أدبرت به الدنيا فاضطر إلى اللجوء إلى بيت الله، أو متقاعد ألجأه الفراغ إلى المسجد ونحو هؤلاء، والله الهادي إلى سواء السبيل
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 11:45 م]ـ
الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة في حق من سمع النداء ومن تركها فهو آثم وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم،
واعلم أخي أن القول بالوجوب هو الحق الذي لا ينبغي مخالفته، وما فراغ المساجد من المصلين في بعض بلاد المسلمين إلا من جراء هذا الرأي الجائر الذي يرخص في التخلف عنها، وانظر رحمك الله إلى البلاد التي ينصر علماؤها القول بالوجوب كيف أن مساجدها غاصة بالمصلين، بينما البلاد التي يذهب العلماء فيها إلى عدم الوجوب كيف أن مساجدهم تشكو إلى خالقها من قلة المصلين فلا تجد فيها إلا كبير السن الذي أدبرت به الدنيا فاضطر إلى اللجوء إلى بيت الله، أو متقاعد ألجأه الفراغ إلى المسجد ونحو هؤلاء، والله الهادي إلى سواء السبيل
جواب أعجبني ومقنع ..
حبذا لو أخبر به من يستهين بصلاة الجماعة في المسجد ..
وفقكم الله ...
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 11:58 م]ـ
الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة في حق من سمع النداء ومن تركها فهو آثم وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم،
واعلم أخي أن القول بالوجوب هو الحق الذي لا ينبغي مخالفته، وما فراغ المساجد من المصلين في بعض بلاد المسلمين إلا من جراء هذا الرأي الجائر الذي يرخص في التخلف عنها، وانظر رحمك الله إلى البلاد التي ينصر علماؤها القول بالوجوب كيف أن مساجدها غاصة بالمصلين، بينما البلاد التي يذهب العلماء فيها إلى عدم الوجوب كيف أن مساجدهم تشكو إلى خالقها من قلة المصلين فلا تجد فيها إلا كبير السن الذي أدبرت به الدنيا فاضطر إلى اللجوء إلى بيت الله، أو متقاعد ألجأه الفراغ إلى المسجد ونحو هؤلاء، والله الهادي إلى سواء السبيل
جواب أعجبني ومقنع ..
حبذا لو أخبر به من يستهين بصلاة الجماعة في المسجد ..
وفقكم الله ...
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 04:46 م]ـ
مما أذكره: تحديد بعض الفقهاء بمسافة سماع النداء بأنه فرسخ، والفرسخ قرابة الخمسة كيلومترات.(105/360)
سؤال فى الطلاق والظهار
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:07 ص]ـ
الحمد لله وبعد
فهذا السؤال يتكرر كثير وهو
لو قال رجل لأمرأته
على الطلاق لو ذهبت للمكان الفلانى تكونى محرمه على
فهل يقع الطلاق بهذا
وهل صيغة على الطلاق تساوى صيغة أنت طالق ان فعلتى كذا
وهل صيغة تكونى محرمه علي صيغة ظهار
وماذا لو قال تكونى محرمة على زى ابويا وأمى
ما راى الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم فى هذا؟
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:58 ص]ـ
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم(105/361)
طالب العلم الأصولي وموقفه من أهل الكلام (للنقاش العلمي)
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:29 ص]ـ
هل طالب العلم اليوم لا يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والمعمق للتراث العلمي في أصول الفقه ما لم يدخل من مدخل علم الكلام ويمتلك مفاتيحه؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:05 ص]ـ
نعم .. لا يستطيع أن يفهم هذا التراث بدون هذا المدخل= إلا فهماً منقوصاً .. مغلوطاً
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:22 م]ـ
بالنسية للفهم الصحيح -عموما-فليس ثمة علاقة بين تراث المتكلمين الأصولي وفهم الأصول، بل تراث مشوه يجب نفيه عن التراث الإسلامي فكم أغلق علينا وضيع علينا
أما من جهة التخصص -خصوصا-في كتب الأصوليين المحشوة بالكلام فكما قال أخي وهذا لا يحتاجه طالب العلم النابغ إلا من رام التخصص فيه
والله أعلم
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[08 - 12 - 08, 04:43 م]ـ
ماهو الحد الفاصل بين علم الأصول والكلام.
أي أن هناك مثلا طالب علم متمكن في أصول الفقه ولكن يغلب عليه جانب الكلام فكيف معالجة هذا الأمر؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:57 م]ـ
هل طالب العلم اليوم لا يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والمعمق للتراث العلمي في أصول الفقه ما لم يدخل من مدخل علم الكلام ويمتلك مفاتيحه؟
السلام عليكم
1 - موقف الطالب موقف لايحسد عليه (ربي يحفظه).
2 - وهو شراً لابد منه (سواء قبلنا او رفضنا).
3 - ولمن يريد الروم في طلب علم الكلام هناك حد ادنى في طلبه.
4 - ان يحذر وان يتق فيمن يريد الولوج في علم الكلام لانه لايوجد كتاب لأهل السنة كتاب معتمد فيه فيضطر الطالب ان يأخذ من كتب المخالفين والمخالفين على درجات الانحراف والزلات .. !.!
5 - وقد قرأت بعض كتب الكلام فيها ما فيهاااا من الكذب الصريح على منهج أهل السنة في التفريق بين المنهجين (سلفاً وخلفاً) .. !!
6 - يمكن تحديد حاجة الطالب من علم الكلام في علم الأصول (وهذه وظيفة الباحث يبحث لنا ويأتي بها لنا)
واخيراً:
السؤال: ما هو الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق .. ؟؟
وما هي النسبة (النسب الاربعة المنطقية) ما بين:
1 - علم الكلام وعلم المنطق.
2 - علم الكلام وعلم الفلسفه.
3 - علم المنطق وعلم الفلسفه.
لان هناك خلط ...
والله اعلم واحكم.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 10:40 م]ـ
هل طالب العلم اليوم لا يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والمعمق للتراث العلمي في أصول الفقه ما لم يدخل من مدخل علم الكلام ويمتلك مفاتيحه؟
غير صحيح
بل يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والمعمق للتراث العلمي في أصول الفقه.
ولو لم يلم بعلم الكلام ...
علم أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة.
على طريقة الشافعي ومالك وأحمد رحم الله الجميع.
دعك من كتب أهل الكلام.
وعليك بكتب أهل السنة في الأصول.
وستعرف أن هذا العلم وسيلة لضبط الاستدلال.
وانه من علوم الألة فلا يضيع به العمر.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 10:57 ص]ـ
بارك الله فيك
غير صحيح
بل يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والمعمق للتراث العلمي في أصول الفقه.
ولو لم يلم بعلم الكلام ... .
السؤال: أخي الكريم هل هذه الموصفات موجود في شخص أصولي انه عالم بالأصول ولم يلم بعلم الكلام .. !!
منفضلك اشر اليه ..
حتى نعرف من هو .. !!
علم أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة.
على طريقة الشافعي ومالك وأحمد رحم الله الجميع
.
السؤال: اين هذه الكتب .. ؟
وهل تغني المتخصص في علم الأصول.؟
دعك من كتب أهل الكلام.
وعليك بكتب أهل السنة في الأصول.
وستعرف أن هذا العلم وسيلة لضبط الاستدلال.
وانه من علوم الألة فلا يضيع به العمر
بدون تعليق نتظر .. !!
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:47 م]ـ
ما أقصده أن أحدهم على تعمقه في الدين ودراسته الشرعية تجد أنه مسبل مثلا بحجة معرفته بأصول الفقه ومسائل الخلاف؟ فنتسأل ما أغنى عنه علمه وكيف لنا إرشاده وهو يحمل الدكتوراه في هذا العلم بل تجده يأخذ من لحيته أيضا.(105/362)
سؤالان في قول "آمين"
ـ[أم زهراء]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم قول "آمين" بعد قرآءة الفاتحة خارج الصلاة؟
و ما حكم قول "آمين" عندما أدعو لشخض أثناء كلامي معه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال ابن كثير في تفسيره: "ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وفي جميع الأحوال"
أما حكم تآمينك على الدعاء فهو مشروع، واليك فتوى اللجنى الدائمة في خصوص التأمين على دعاء الغير ففيها بغيتك:
التأمين على الدعاء مشروع، سواء كان الداعي قريبا أو بعيدا يُسمع في تلفاز أو مذياع، فمن سمع الدعاء وأحب أن يكون من أهله الداخلين فيه، فليقل: آمين، وهي اسم فعل بمعنى: استجب، فهو يسأل ربه أن يستجيب هذا الدعاء، ويحقق له ما فيه، وهو سبحانه خير مسئول، جل وعلا.
لكن إذا كان البرنامج مسجلاً، فلا يشرع التأمين خلف الداعي.
فقد سئل علماء اللجنة الدائنة للإفتاء: هل إذا سمعت شريطاً صدر قبل سنة أو سنتين فيه شيخ يدعو، هل أؤمن على دعائه؟
فأجابوا:
"الدعاء والتأمين عليه عبادة، والمشروع هو التأمين على دعاء الداعي الحاضر، أما الدعاء المسجل على الأشرطة فلا يشرع التأمين عليه؛ لأنه ليس هناك شخص يدعو له على الحقيقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/ 256).
المصدر: http://www.islam-qa.com/ar/ref/93733
والله أعلم وأحكم
ـ[أم زهراء]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال ابن كثير في تفسيره: "ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وفي جميع الأحوال"
بارك الله فيك على الرد السريع
بالنسبة إلى قول ابن كثير رحمه الله، لم يذكر دليلا خاصا فيما إذا كانت القراءة خارج الصلاة .. فما الدليل؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
معنى الإستحباب ظاهر من مدلول معنى التأمين، فهة من باب الطلب وتأكيد الدعاء المذكور في الأية، وأنت تعلمين أن النصف الثاني من الفاتحة هو دعاء، فاستحب لأجله التأمين عليه. لذا فالأمر سنة عند الجمهور.
كما أظن الاستحباب لعموم المعنى، فالأدلة دلت على استحبابها في الصلاة وبينت أجرها في حال موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة، ولمعنى الكلمة ذاتها، لذا ذكر ابن كثير ناقلاً عن الأصحاب أنها تتأكد في حق المصلي وتستحب لمن هو خارجها. فإن أخرجنا الأجر المتحقق عند التأمين خارج الصلاة لأن الأدلة بينته في ما كان في الصلاة، بقي المعنى المراد والمتحقق في التأمين سواء أكان في الصلاة أو خارجها. والله أعلم
فأثر التأمين واضح المعنى والأثر، فتأمينك في الصلاة على الفاتحة وجد لمعنى لا يذهب سواء أكان الأمر في الصلاة أو خارجها.
هذا وقد وقفت على أثر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب (والحديث بلا اسناد والله أعلم، ذكره الزمخشري في الكشاف)
والله أعلم(105/363)
مساعدة عاجلة ... أكرمكم الله
ـ[ياسر30]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:15 م]ـ
مشايخنا الأفاضل
أبحث عن أول كل من مخطوطتى كتاب الجامع الأزهر من حديث النبى الأنور للمناوى
لأنى أريد بعض البيانات الخاصة بهما وهى:
1 - علاقة المناوى بهذه المخطوطات
2 - هل عليهما سماعات؟
3 - هل فيهما مقابلات؟
حيث أننى أقوم بعمل رسالة ماجستير عن بعض أحاديث الكتاب وليس عندى من المخطوطتين سوى الجزء الخاص بهذه الأحاديث والمراد أول المخطوطتين للاطلاع على هذه البيانات
وهذه بعض بيانات المخطوطتين التى توصلت إليها:
1 - رقم الحفظ داخل دار الكتب المصرية 150
2 - بخط أحمد بن محمد حسين زين الدين سنة1271 رقم الحفظ 149
أرجو من الإخوة الأفاضل المساعدة(105/364)
امام الأواهين
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:29 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
كان عبد الله بن مزينة ذو النجادين يتيماً في حجر عمه و كان يعطيه و كان محسناً إليه فبلغ عمه أنه قد تابع دين محمد صلى الله عليه و سلم: فقال له لئن فعلت و تبعت محمداً لأنزعن منك كل شيء أعطيتك قال: فإن مسلم فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرده من ثوبه فأتى أمه فقطعت له نجاداً لها باثنين فاتزر نصفاً و ارتدى نصفاً ثم أصبح يصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ يتصفح الناس ينظر من أتاه و كذلك كان يفعل فرآه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: من أنت قال: أنا عبد العزى قال: بل أنت عبد الله ذو النجادين فالزم بابي فكان يلزم باب رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يرفع صوته بالقرآن و التكبير و التسبيح فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله مرائي قال: دعه عنك فإنه أحد الأواهين.
ابراهيم الخليل عليه السلام يعد امام الأواهين وابراهيم عليه السلام قدوة أهل التضحية، كان كثير التأمل واطالة النظر منذ صغره يقول الحق سبحانه: * ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * الأنبياء، 51
ولقد ابتلى الله تعالى نبيه ابراهيم بكل أنواع البلاء، ولده بالقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان فكان صابرا موقنا راضيا بقضاء الله وقدره.
ولقد امتدح الله عز شأنه نبيه وخليله ابراهيم في كتابه العزيز مشيرا في موضعين لكلمة أواه بقوله تعالى: * ان ابراهيم لأواه حليم * التوبة:114، .... وقوله تعالى: *ان ابراهيم لحليم أواه منيب * هود:75
سألوا رسول الله صلى الله ما الأواه؟ قال: المتضرع، وقال الثوري سئل ابن مسعود عن الأواه؟ فقال:هو الرحيم بعباد الله، قال بن عباس: الأواه المؤمن الموقن، وقال سعيد ابن جبير: الأواه المسبح لله، قال ابن الدرداء: لا يحافظ على سبحة الضحى الا الأواه، قال مجاهد: الأواه الحفيظ هو الرجل يذنب ذنبا سرا ثم يتوب عنه سرا، وقال بن عباس: الأواه تلاء القرآن، ويتبين من كل ما تقدم أن الأواه هو التقي الموقن، المكثرمن الذكروالمناجاة والتحسر تضرعا الى الله.
وجاء ذكر الأواه مرتبطا بالحلم لأن ابراهيم الخليل كان يمتحن في مواقف صعبة تحتاج الى الصبر والحلم والمنيب هو الذي يرجع الأمور الى الله ويلتجأ اليه في المواقف الصعبة ويفوض أمره الى الله.(105/365)
أبحث عن مراجع عن سيرة أمير المؤمنين عمر
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
أريد مراجع تتكلم عن سيرة الفاروق رضي الله عنه ليس فقط من الجانب التاريخي ولكن أيضا من الجانب العقدي والشبه التي ينسجها الشيعة عنه والردود عليها ..
وجزاكم الله خيرا(105/366)
سؤال في معنى السماع
ـ[شريف سالم]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:57 م]ـ
وردت في كلام العلماء في ذم الاغاني كلمة السماع و التغبير
ما علاقتهما بالاغاني و الانشاد الديني؟
و ما معنى التغبير و السماع؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:01 م]ـ
وفيك بارك الله
قال ابن دريد: التغبير تهليل أو ترديد صوت يردد بقراءة أو غيرها.
وقال الصغاني في كتاب -مجمع البحرين-: المغبرة قوم يغبرون ويذكرون الله عز وجل بدعاء وتضرع كما قال: عبادك المغبرة رش علينا المغفرة. وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر تغبيرا لأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأهزجوا فسموا المغبرة لهذا المعنى.
-والسماع هنا يُرجع للتغبير أي بمعنى -سماع التغبير-
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:21 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله عن سماع الصوفية
وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء
فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني
وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد هذا وأفعالهم:
ألا قل لهم قول عبد % نصوح وحق النصيحة أن تستمع
متى علم الناس في ديننا % بأن الغناء سنة تتبع
وأن يأكل المرء أكل الحمار % ويرقص في الجمع حتى يقع
وقالوا: سكرنا بحب الإله % وما أسكر القوم إلا القصع
كذاك البهائم إن أشبعت % يرقصها ريها والشبع
ويسكره الناى ثم الغنا % ويس لو تليت ما انصدع
فيا للعقول ويا للنهى % ألا منكر منكم للبدع
تهان مساجدنا بالسماع % وتكرم عن مثل ذاك البيع
وقال آخر وأحسن ما شاء:
ذهب الرجال وحال دون مجالهم % زمرمن الأوباش والأنذال
ـ[شريف سالم]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:44 ص]ـ
بارك الله فيكم لكن السؤال هو:
في تعريف السماع و التغبير
بارك الله فيك
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:26 ص]ـ
بارك الله فيكم لكن السؤال هو:
في تعريف السماع و التغبير
اخي شريف وفقك الله
ألم يُفهم من ردي السابق؟؟
.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 04:28 م]ـ
مسألة السماع-السماع مما تكلم فيه العلماء من قديم- وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يسمى التغبير كما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغداد، والتغبير سمي تغبيرا لأنهم يأخذون جلودا قديمة يَبِسَتْ عليها تراب والغبار فيبدؤون –يعني لأنهم ... متزهدون كما يزعمون- فيضربون عليها بالعصي فتحدث صوتا كصوت الدف، فيترنّمون به مع الأشعار، فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا؛ لأنه يظهر معه الغبار،
وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف، هذه حقيقة التغبير،
والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد الدولة العباسية، انتشر الغناء المحرم يعني في أنواع من الألحان موجودة في كتب ومعروفة وأصوات، فأحدثوا هذا في مقابلة ذاك، وتدرّج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه والطبول والمزمار الذي هو القصب يعني لأنه هو القصب؛ قصب السكر يؤخذ ييبّس ويفرّغ وبعد ذلك ... ثم يكون منه مزمارا، فأصبحوا يتقربون إلى الله بذلك، ينشدون الأشعار الزهدية، ويترنمون بهذه الأصوات يعني بالقصب وبالمزمار والطبل بأشياء محزنة،
ومعلوم أن هذه الآلات قد تُستخدم بألحان يكون معها نشوة، وقد تُستخدم بألحان يكون معها حزن ورِقّة، فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء، وأثّرت على النفوس وبكى من بكى من سماعها، وأثّرت في القلوب وفي ترقيقها ظنّوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت أمرا مشروعا وهو البكاء والخوف من الله جل وعلا، فظنوا أنّ وسيلته مشروعة فلهذا ألف كثير من أهل العلم في السماع وفي ذمه، وأنه مما أحدث في مؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع، آلَ الأمر بعد زمن إلى أنْ يصحب هذا السماع رقص، والرقص ليس على صفة الرقص الذي ترونه الآن من الصوفية، لا. هو أول ما بدء رَقْصُ تمايل من التواجد كما يقولون،9)
منقوول
ـ[شريف سالم]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:05 م]ـ
تشكر أخي الغامدي(105/367)
لبس البنطال الضيق هو بحد ذاته عورة مع الدليل
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:21 م]ـ
المجيب / فضيلة الشيخ: د. عبد الله بن ناصر السلمي
عميد بالمعهد العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تسأل عن حكم لبس البنطال الضيق من تحت الفساتين القصيرة (نصف الساق)؟
ج/ للإيضاح (هناك فساتين واسعة إلى نصف الساق ثم تلبس البنية بنطال ضيقا كأن يستر شيء من العورة).
نقول لبس البنطال الضيق هو بحد ذاته عورة فإذا كان الفستان واسع بحيث لو مشت أو جلست ظهر فخذيها المغطى بهذا البنطال فإنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامه رضي الله عنه حينما أهداه بردته: (ما فعلت بردتك؟ قال: أعطيتها زوجتي. قال: (فإنها ضيقة يظهر منها عظامها!!) قال:لم يتبين لي ذلك يا رسول الله. قال: مرها فلتلبس عليها غلالة).وهذا دليلا على أن اللباس الضيق منهي عنه لابد أن يكون فضفاضا. فإذا كان البنطال فضفاضا واسعا فلا حرج أما أن كان يضيق فلا ... والله أعلم
http://www.jawabk.com/vb/showthread.php?t=1350(105/368)
هل هناك من ذكر نهيا عن الشركة إلى أجل؟.
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:27 م]ـ
سمعت ناسا يتكلمون انه لا تجوز الشركة بين اثنين إذا حُدد لها أجل تنفسخ به، فما تقولون بارك الله فيكم؟.
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 01:18 م]ـ
ما قولكم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:17 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
المراد -والله أعلم- أن أي شريك من حقه أن يفسخ الشركة متى شاء، ولا يلزمه أن يستمر إلى أجل معين، وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء.
وأما تحديد أجل لانفساخ الشركة بموافقة الطرفين فلا نزاع فيه، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 03:19 م]ـ
يبدو لي أن الحكم يختلف باختلاف نوع الشركة.
فإن كانت مساقاة فإن جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة) يوجبون تحديد مدة للمساقاة.
وإن كانت مزارعة فيجب تحديد مدتها عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي.
وإن كانت إجارة فقد اتفق الفقهاء على وجوب تحديد مدتها.
وأما العارية فلا خلاف في عدم لزوم أجل العارية بالنسة للمستعير وأما المعير فالمسألة خلافية.
وأما المضاربة فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم إلى عدم جواز توقيت المضاربة. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وأحمد إلى جوازها.
وأما الكفالة فقد ذهب إلى عدم جواز التوقيت بعض الشافعية ومحمد بن الحسن، والقائلون بالجواز أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وأما توقيت البيع كأن يقول بعتك كذا إلى سنة فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز هذا التوقيت.
وكذلك الهبة اتفق الفقهاء على عدم جواز توقيتها.
وكذلك اتفق الفقهاء على بطلان الزواج المؤقت وهو زواج المتعة.
وكذلك اتفقوا على عدم جواز توقيت الرهن.
استفدت كل ذلك من رسالة دكتوراه ممتازة بعنوان: "أحكام الأجل في الفقه الإسلامي"، للدكتور محمد بن راشد بن علي العثمان، وقد ذكر أدلة المذاهب وناقشها ورجح حسب اجتهاده، جزاه الله خيرا.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 04:32 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أين نجد هذه الرسالة؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أبا مالك ...
الرسالة مطبوعة وقد كتب عليها:" أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة من المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المعهد العالي للقضاء) ".
والنسخة التي عندي لم يكتب عليها اسم دار النشر، ولكن كتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة الثانية، 1417 هـ 1996 م وعليها ختم كتب فيه:" المملكة العربية السعودية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقف لله تعالى، إدارة التوزيع والنشر".
ولا أتذكر كيف حصلت على النسخة، وغالب الظن أنها من الكتب التي وزعها القائمون على أحد المؤتمرات الإسلامية هنا.
والله أعلم
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 11:58 م]ـ
جزا الله كليكما خيرا
وغفر للعوضي وتاب عليه!.(105/369)
ماهي الأحكام التي يختص بها هولاء في أحكام الحج والعمرة؟؟؟
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:39 ص]ـ
1 - أهل مكة.
2 - حاضرو المسج الحرام.
3 - من كان دون مسافة القصر.
ماهي الأحكام التي يختص بها هولاء في أحكام الحج والعمرة؟؟؟
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:24 م]ـ
من كان له مسكنان في مكة وفي جدة مثلا من أين يحرم للحج؟(105/370)
حكم من صام قضاء رمضان في يوم عرفة , هل يحصل له ثواب الأمرين؟
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:25 م]ـ
مسألة: (274) (10/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل له أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء، ويحصل له ثواب الأمرين؟
فأجاب: نعم، لا مانع. وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة.
ثمرات التدوين للشيخ ابن عثيمين , جمع: أحمد القاضي
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:32 م]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 398)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174)
س2: أفطرت يوما من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علما بأني قد صمته.
ج2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجا، ويصومه تطوعا إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[ساعي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:08 م]ـ
للرفع ////
سؤال وارد هذه الأيام
جزاك الله خيرا(105/371)
" وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه " ... العلامة العثيمين رحمه الله
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:41 م]ـ
فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله (19/ 39 - 41)
((رسالة: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق.
وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى في .... ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام:
1 قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة.
2 قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم.
3 قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة.
وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة ... وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في .... بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحياناً ثلاثة أيام، حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.
والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس:
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فمفهوم الآية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم.
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر.
وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق.
ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/ 8/1420 هـ.))
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:00 م]ـ
في كلام الشيخ رحمه الله إشكال .. من جهة أن هذا اليوم سمي يوم عرفة لأن الناس تقف فيه بعرفة .. وجعل الله فضل صيامه عوضا لأهل الأمصار عن الحج الذي فاتهم .. فكيف يقال باختلاف المطالع فيه؟
المسألة فيما يظهر تحتاج إلى تحرير.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:28 م]ـ
يقول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 1 - 143 عند تفسير قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) أثناء كلامه عن الأيام: (والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها).
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:32 م]ـ
قال الدكتور محمد سليمان الأشقر: (إن المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة هذا الإجماع).
نقلا عن الدكتور حسام عفانة
http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=11&typename= ط·آط¸ †ط·آط·آ& id=883
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:34 م]ـ
وأفتى بهذا أيضا: دار الإفتاء المصرية: (الحكم أن نتبع المملكة العربية السعودية طبقًا لمقررات مؤتمر جدة؛ وذلك لاتحاد المسلمين في يوم عرفة).
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=5617
ـ[أبو محمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:05 ص]ـ
ويشهد لهذا حديث: (وعرفة يوم تعرفون) أخرجه الشافعي والبيهقي وغيرهما.
صححه الألباني في صحيح الجامع 4224.
وإن كان في الحديث بحث كما بينه ابن حجر في التلخيص عند حديث: يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه.
رواه أبو داود في المراسيل، وصحح الدارقطني وقفه على عائشة رضي الله عنها .. وهو شاهد آخر في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/372)
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:35 ص]ـ
فيه إشكالات:
1 - ما عزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هنا مع قول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه: "وَالِاعْتِبَارُ بِبُلُوغِ الْعِلْمِ بِالرُّؤْيَةِ فِي وَقْتٍ يُفِيدُ."
2 - هل الخطاب في قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} لكل فرد أو لأهل بلد دون آخر أو هو للأمة كلها؟ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"
3 - ما المراد من قول الشيخ -رحمه الله-:" وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب"؟ هل يريد بالبلد التقسيمات الحالية فتكون السعودية بلدا والبحرين بلد وقطر بلد .. وهكذا،،؟ وما وافقه في المطالع والمغارب هل يقصد به أن وقت طلوع الشمس عند هؤلاء هو نفس وقت طلوعها عند أولئك؟ إن كان هذا هو المقصود فقد يصوم أهل جهة دون أخرى في مسمى بلد واحد للاختلاف الواقع في المطالع والمغارب،،
بالصراحة إن كان هذا هو فتوى الشيخ في هذه المسألة فيبدو أن ما ألفناه من الدقة في فتاواه فقد افتقناه هنا والعلم عند الله ويصعب على النفس-والله- مخالفة هذا الإمام المعروف بقوة دليله ورسوخ قدمه في الفقه وأصوله، لكن هذه الإشكالات واردة .. فلعله نظر نظرة خاصة في حال المستفتين فأفتاهم فتوى خاصة بهذه الحال لا تتعداها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:40 ص]ـ
هذا الإجماع محل نظر بين لأنه لا يمكن تحقق الإجماع العملي على ذلك
لأنه لو كان ثبت رؤية الهلال في مكة - شرفها الله - فلا يمكن التحقق من ذلك في أغلب بلاد المسلمين البعيدة
فلا يمكن أن يصل الخبر إلى أهل المغرب والأندلس وبلاد السند والهند
بل وخراسان خلال 9 أيام حتى بالبريد السريع
تنبيه كلامنا حسب الاصطلاح القديم فمن لم يفهم فليستفسر ولا يستنكر
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=909139&postcount=409
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=909147&postcount=410
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 08:30 ص]ـ
هذا هو الرابط الصحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1765#post1765
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:34 ص]ـ
مشائخي الكرام
هدفي من إيراد كلام شيخنا رحمه الله هو معرفة قول إمام من أئمة زماننا في هذه المسألة، ليأخذ بقوله عامة المسلمين الذين يقنطون في بعض البلاد التي تخالف المملكة في الرؤية
وإلا فالمسألة من أقوى المسائل وتحتاج إلى مزيد من التأمل حتى إن العلامة ابن باز رحمه الله توقف فيها - فيما أعلم - حين قال في مجموع الفتاوى (15/ 79 - 80):
" ولكن هناك مسألة هامة واقعية وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز؟ فماذا يفعله من في السودان من المسلمين هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز.
هذه مسألة عظيمة وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه، ولا مانع من مراجعتكم لنا في هذه المسألة بخصوصها في وقت آخر "
ـ[أبو عزان]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:03 م]ـ
هذا الإجماع محل نظر بين لأنه لا يمكن تحقق الإجماع العملي على ذلك
لأنه لو كان ثبت رؤية الهلال في مكة - شرفها الله - فلا يمكن التحقق من ذلك في أغلب بلاد المسلمين البعيدة
فلا يمكن أن يصل الخبر إلى أهل المغرب والأندلس وبلاد السند والهند
بل وخراسان خلال 9 أيام حتى بالبريد السريع
تنبيه كلامنا حسب الاصطلاح القديم فمن لم يفهم فليستفسر ولا يستنكر
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=909139&postcount=409
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=909147&postcount=410
نعم ورد في ذهني هذا الإستفسار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/373)
هل كان المسلمون منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وحتى قبل عصر وسائل الإتصال الحديثة ـ وخصوصا في الأمصار البعيدة كالأندلس ومصر والشام وخرسان والمغرب ـ يوم 9 ذي الحجة في مكة المكرمة حرسها الله يوافق معهم يوم 9 ذي الحجة؟ أم كانوا يعتمدون على بداية الشهر في بلدانهم.
حفظكم الله
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:57 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" الذبح بالمشاعر أصل وبقية الأمصار تبع لمكة ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. " اهـ مجموع الفتاوى.
الاجماع العملي لا يحتاج تحقيق.
يكفي اتصاله بزمن التشريع زائد زمن الخلافة الراشدة فتلك الأمصار اليمن والشام كيف كان العمل عندها.
فهذا ابن عباس رضي الله عنه يرى التعريف يوم عرفة وهو بالكوفة أو البصرة موافقة للحجيج. فالعمل على رؤية أهل مكة.
اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف: (14/ 136) واسناده صحيح).
فلا أثر لاختلاف المطالع من الناحية الشرعية. واختلافها من الناحية الجغرافية كظاهرة طبيعية كونية.
وهي حادثة وفهم ابن عباس رضي الله عنه لا يقصد به اختلاف المطالع.
قال الشيخ عدنان عرعور
إنّ دعوى [[اختلاف المطالع]] هي دعوى غير صحيحة؛ لا من حيث الشرع، ولا من حيث الواقع الفلكي، فإن للقمر إهلالة واحدة، ثم تتابع هذه الإهلالة على الأرض وتكبر حسب خطوط الطول خطاً خطاً .. أي كلما اتجهنا نحو الغرب ,حتى يهل على العالم كله في ليلة واحدة.
ولا يقال يتتابع إهلاله على الأرض دولة دولة، لأن الدول تتداخل مع خطوط الطول، ولا تنضبط لتفاوت مساحاتها، وتعرج حدودها.
فأما إذا كان المقصود بـ[[اختلاف المطالع]]: أن القمر يهل على خطِّ طولٍ معين، ثم يتتابع ظهوره على خطوط الطول خطا خطاًً، أو بلداً بلداً .. من الشرق إلى الغرب؛ فصحيح، ولكن دون نظر إلى الحدود السياسية.
وأما إن كان المقصود بـ[[اختلاف المطالع]]: أن لكل دولة مطلعها، وأن الهلال يطلع على الشام ولا يطلع على العراق، ويطلع على السعودية ولا يطلع على البحرين، ويطلع على مصر ولا يطلع على السودان، فهذا من أبطل الباطل، وقائله لا يفهم في شرعٍ، ولا يتكلم عن علم في فلك.
وإذا سلّمنا جدلاً أنّ لكل بلد مطلعه فيقال: ما معنى البلد؟ وما تعريفه؟ هل هو حسب الحدود السياسية التي رُسمت للأمة وفرقتها؟!، أم حسب الاصطلاح الجغرافي؟ وهل القمر يعترف بهذا؟! أو حتى يعرف هذا؟!
ثم ما هي مساحة البلد المقصود بقولهم: [[لكل بلد مطلع]]؟ فهناك بلد مساحته ملايين الأميال المربعة، وهناك بلد لا يتجاوز مساحته العشرات.
ثم إن البلد الكبير [الدولة] فيه بُلدان [مدن] صغيرة كثيرة، فهل تكون الرؤية للبلد الكبير كله؟؟ أم لكل بلد صغير رؤيته؟؟
كل هذا يشير إلى تناقض أصحاب هذا الرأي، ويدل على بطلانه، بل على عدم وجوده أصلاً إلاّ في أذهان قائليه.
وأما حديث كريب الذي يحتجون به، وهو أن كريباً طلب من ابن عباس وهو في المدينة أن يفطروا على رؤية أهل الشام فأبى ابن عباس ذلك؛ فليس فيه أن لكل بلد مطلعه وإنما فيه أن يصوم أهل المدينة على حساب أهل الشام .. فأبى ابن عباس ذلك .. وهذا هو الصواب، إذ لا يمكن لأهل المدينة معرفة رؤية أهل الشام لهلال شوال؛ لانعدام الاتصالات المباشرة، لذلك كان لزاماً أن يصوم أهل كل بلد يومئذ حسب رؤيتهم، وهذا ما يفيده رأي ابن عباس، وذلك لتعذر بلاغ الرؤية للجميع _ يومئذ _، وليس في حديث كريب أن لكل بلد سياسي مطلعه، ولكل قطر جغرافي هلاله.
ثم لو كان الأمر أن لكل بلد مطلعهم، لقيل: ما هي حدود هذا البلد في عهد الصحابة حتى يصوم أهله .. ؟ ما هي المساحة التي يصوم فيها المسلمون ولا يصومون بعدها .. ؟ ولو تمعَّن الناس هذه المسألة، لأدركوا خطأ بل فساد القول بأنّّ [[لكل بلد مطلعه]].
وأما الجواب الصحيح عن حدود البلد التي يصوم المسلمون فيها، فهو حدود علمهم أن الهلال قد هلّ ... فمن بلغه الخبر صام، أو أفطر، ومن لم يبلغه لم يصم، ولم يفطر، وذلك لأن الشرع أناط الأحكام بعلم الإنسان بها، ولم ينطها ببلد , أو حدود , أو ما شابه ذلك.
وقال أيضا:
إن الواجب على الأمة جميعاً الاقتداء بالحجيج في تحديد يوم عرفة والعيد، فيوم عرفة هو يومٌ للأمة جمعاء، ومن خالف فإنما يخالف حقاً، وواقعاً، ويفرق أمته.
فهل يعقل ديناً وهلالاً أن يكون هناك عرفة في أكثر من بلد؟ وهل يترك الله ملايين من الحجيج يخطئون، ويرد حجهم و دعائهم .. ؟ إنّنا نحتاج إلى قليل من التفكر، وقليل من الواقعية، وإذا تأملنا هذا الأمر في عرفة كان الأمر نفسه في أول الصيام، وفي عيد الفطر.
فالذين يقولون بتوحيد عرفة يلزمهم توحيد الصيام والإفطار، والذين يقولون بتوحيد الصيام والإفطار يلزم القول بتوحيد عرفة. أ. هـ من مقال بعنوان: وجوب توحيد الصيام ولا حقيقة لاختلاف المطالع.
وللعلامة أحمد شاكر رحمه الله كلام جميل في كتابه أوائل الشهور العربية هل يجوز ....
يؤيد روية أهل مكة. مع طرحه لقضية العمل بالحساب الفلكي من باب المدارسة والبحث ...
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/374)
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 02:57 ص]ـ
هذا الذي قاله الشيخ عدنان هو الذي ندين الله به، لا تقليدا بل لأنه لا يتجه-في نظري- غيره.(105/375)
أريد ان اكون افقر خلق الله اليه، وأغناهم به ... كيف؟
ـ[أم ديالى]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه العبارة الجميلة تأسرني
(أفقر خلق الله اليه واغناهم به) ..
لا ادري هل هي مجرد شعور يشعر به العبد أم لها تطبيق عملي؟
كيف ذلك؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد العزيز التميمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 04:39 م]ـ
أقرأي أختي الفاضلة في مدارج السالكين وطريق الهجرتين، كلاهما لابن القيم وأرجو أن تجدي إجابة شافية لسؤالك
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:36 م]ـ
أسمع هذا الدعاء بصوت شيخ معروف عندما أتصل على بعض الإخوان ... (اللهم اجعلني أفقر عبادك إليك .. وأغناهم بك .. ).
وفي نظري القاصر أنه غلط فهل يسأل أحد ربه أن يكون أغنى بالله من الأنبياء؟
وأما الفقر إلى الله فكأن الناس فيه سواء.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:17 م]ـ
بارك الله فيكم.
وفي نظري القاصر أنه غلط فهل يسأل أحد ربه أن يكون أغنى بالله من الأنبياء؟
وأما الفقر إلى الله فكأن الناس فيه سواء.
والله أعلم: لا أظن أن فيها غلطا، فهي كقول واحدنا: " واجعلنا للمتقين إماما ".
فالداعي قطعا لا يريد أن يكون للأنبياء إماما، مع أن سادة المتقين هم الأنبياء، لكنّ هذا أمر نسبي.
وكذا الفقر إلى الله تعالى، فإن الناس يتفاوتون فيه بقدر إيمانهم ويقينهم بالله تعالى، فمنهم من لا يرى أنه - عياذا بالله تعالى - فقير إلى الله!!، ولسان حاله: (إنما أوتيته على علم عندي)!!
ومنهم من يلحظ في كل خطراته وسكناته فقره إلى الله تعالى.
والله أعلم.
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى -:
((لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند
الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار، والضب والحوت!
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فأذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة!
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، سهل عليك الإخلاص.
فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟! قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمُك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبدَ منها شيئا سواه.
وأما الزهد في الثناء والمدح، فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضر ذمه ويشين، إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي: إن مدحي زين وذمي شين!
فقال: (ذلك الله عز وجل).
فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح مَنْ كل الزين في مدحه، وكل الشين في ذمه.
ولن يُقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين، كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب!!
قال تعالى:
(فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون).
وقال تعالى:
(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون))) اهـ من (الفوائد).
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:39 م]ـ
الله يجزيك خير
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:38 ص]ـ
الله أكبر اقتباس موفق , لاحرمكم الله الأجر
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:15 م]ـ
والله أعلم: لا أظن أن فيها غلطا، فهي كقول واحدنا: " واجعلنا للمتقين إماما ".
من عرف دلالة اللغة علم أنها ليست مثلها.
ففرق بين دلالة أفعل التفضيل والنكرة المضافة، وبين سؤال مطلق يصدق على كثير!
فأفعل التفضيل تعبير يقتضي أنك تسأل الله أن تكون أفقر إليه وأغنى به من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن (عبادك) أو (خلق الله) نكرة مضافة تعم، أما ما مُثل به (للمتقين) فمعرفة في سياق الإثبات لا يلزم أن تعم فلا يلزم من اللفظ دخول من لا يليق دخوله فيها!
بل العبارة المساوية للمسؤول عنها: واجعلنا أئمة للأنبياء فمن دونهم من عبادك!
فكأن ظنك بعيد ... وشكر الله لك نقل الفائدة من الفوائد ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 07:08 م]ـ
من عرف دلالة اللغة علم أنها ليست مثلها.
أما ما مُثل به (للمتقين) فمعرفة في سياق الإثبات لا يلزم أن تعم.
بارك الله فيك.
أعرف من دلالات اللغة أن من صيغ العموم:
المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً.
والمتقين هنا كذلك.
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:48 م]ـ
آمين وإياك ..
لكن -واعذرني أخي الحبيب- هذا يدل على أنك لم تعرف دلالة اللغة ..
تقول إنها استغراقية في قولنا اجعلنا للمتقين إماماً؟
يعني أن المعنى اجعلنا أئمة لكل متق بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدعو بهذا المراد مسلم؟
أخي الكريم عد غير واحد من المحققين أن أل التعريف الأصل فيها إفادة المعهود لا الاستغراق والعموم ولا ينبغي أن يترك الأصل إلاّ لقرينة، أشار إلى ذلك السعد التفتازاني في تلويحه وتابعه البقاعي في نظم الدرر وكذلك السيوطي .. وغيرهم وقد كانت لي مشاركة قديمة حول هذا الموضوع لم أجدها.
على أن الآية المذكورة لعلماء السلف في معناها أقوال، ثم هي ليست كالدعاء غير المأثور المذكور، بل هي دعاء مأثور ندب إليه، وعلى الزعم بأن قولهم: (للمتقين) يشمل كل متق من حيث دلالة اللغة، يقال -إن سلمنا جدلا- هذا العموم مخصص بالسياق الذي يدل على متقين تناسب أو تمكن إمامتهم لهم.
أما قولهم: أفقر عبادك إليك، فليس في سياقه ما يعرف منه تخصيص أو تقييد، فوقع الخلل في اللفظ، وإن كان المراد حسناً، أما إن كان المراد قبيحاً فهو تعد في السؤال وإثم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/376)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:36 م]ـ
لكن -واعذرني أخي الحبيب- هذا يدل على أنك لم تعرف دلالة اللغة ..
تقول إنها استغراقية في قولنا اجعلنا للمتقين إماماً؟
قال العلامة السعدي في القواعد الحسان:
((الألف واللام الداخلة على الأوصاف و أسماء الأجناس
تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان)) اهـ.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[09 - 12 - 08, 07:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو آثار]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:03 ص]ـ
لايتحقق الافتقار الى الله الا اذا استغنيت به عن الناس
فإذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فأستعن بالله
ـ[حارث همام]ــــــــ[15 - 12 - 08, 09:48 م]ـ
شكر الله لك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع .. وأراك قد أغفلت تتمة الجواب الذي ذكر على فرض التسليم مع الإطالة في تخريج دعاء مبتكر.
وإلى الآن لم أفهم كيف تخرج قول من يقول يا رب اجعلني أفقر الخلق إليك؟ هلا تكرمت بشرح معناه؟ وكذا معنى قولهم أغناهم بك.
ثم هلا أجبت سؤال السائلة ببيان كيف يكون المرء كذلك؟
ولِمَ يُعبر بهذه الألفاظ الموهمة مع إمكان تحري السنة في الدعاء أو التعبير بألفاظ لا غبار عليها!
وعوداً إلى ما نقلته -بارك الله فيك- فقول الشيخ رحمه الله: "تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه " لاحجة فيه لما ذهبتم إليه، فهو قيد بحسب ما دخلت عليه فلا يلزم أن يكون الاستغراق استغراقاً لكل فرد عنده رحمه الله هذا أولاً، وثانياً: قد يراد بالاستغراق استغراقاً على سبيل البدل أو الشمول، فالأول يفيد الإطلاق والآخر يفيد العموم.
والآية التي استشهد بها تشهد لهذا، فإنه ما كل صادق وصابر ومتصدق أعد الله له مغفرة وأجراً عظيماً إلاّ إن كان مؤمناً بالله العظيم، فدخلت أل وأفادة إطلاق الجنس الذي يصدق في بعض وهم المسلمون دون بعض.
على أن في الآية بحث آخر متعلق بتعليق الوعد على الوصف أشبه الشرط، فقد يقول من سلم بالعموم ثم قال بالتخصيص، بأنه مستفاد في الآية من تضمنها معنى الشرط.
وبعد هذا كله فإن عد الشيخ ما ذكره محل إجماع فيه نظر قال في شرح أصول البزدوي: "اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْأُصُولِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ الْجِنْسِ إذَا دَخَلَتْهُ لَامُ التَّعْرِيفِ لَا لِلْعَهْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ ذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ هَذَا الْجِنْسَ مُرَادٌ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ بَلْ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الْفَسَوِيِّ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ"، وهذا وإن كان مرجوحاً فأنت ترى أنه لا إجماع، وهذا إذا تقرر أن أل التعريفية للجنس ليست للعهد.
وقد حرر السعد التفتازاني القول في أل التعريف فقال: "اعْلَمْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إمَّا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ أَوْ الذِّهْنِيِّ , وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ , وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الطَّبِيعَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّامُ دَالٌّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِدُونِ اللَّامِ فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ , وَالْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَمَّا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْ اسْتِغْرَاقُ الْجِنْسِ , وَتَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ خَارِجًا أَوْ ذِهْنًا فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ , وَالْكُلَّ مُحْتَمَلٌ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى , بِالْأَلِفِ , وَاللَّامِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ لِأَنَّ الْجَمْعَ وُضِعَ لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَّةِ لَا لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لِكُلٍّ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَة".
وقد أيد السعد كما ذكرت لك جمع من أهل العلم كالسيوطي وغيره، وخالفه المحشي على شرح التلويح فقدم العهد الخارجي ثم الاستغراق ثم العهد الذهني.
وعلى قول هؤلاء جميعاً فالقرينة على إرادة متقين معهودين في المثال المذكور حاصلة، وهي سؤال الله أن نكون من أهل اقتدائهم بنا وهذا لا يتوجه إلاّ في الحي الحاضر فهو يفيد جنساً مخصوصاً لا كل جنس المتقين، فقد علم أن هؤلاء جميعاً لايمكنهم الاقتداء بنا.
وأعتذر للأخت إن خرجت بالتعليق عن موضوعها، ولعلي لا أعود إليه بعد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:53 م]ـ
شكر الله لك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع .. .
وإياك. وليتها من البداية بدل .....
لكن ليت شعارنا - كما ينسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أو غيره-:
(كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/377)
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:01 م]ـ
شكر الله لك ...
الخلاف في إفادة أل لاشك أن له اعتبار، بل قد تقرر عند بعض مشايخنا الأصولين الذين قرأت العلم عليهم إفادتها الاستغراق والعموم إذا دخلت على أسماء الأجناس ... وهذا ظاهر كلام كثير من أهل العلم كما تفضلتم بالنقل عن الشيخ العلامة ابن سعدي، وهو موضع إشكال عندي قديم سبق وأن علقت شيئاً يتضمنه ذكرت فيه ما بدا .. وإلى اليوم لا أجزم به، بل غايته أن يكون أولى .. وإنما أكتب وفقاً لما يظهر لي.
ومعذرة أخي الكريم إن ندت مني عبارة .. فقد غدت جل مشاركاتي مشاركات عجلة والمستعجل قد يغفل شيئاً من الأدب أو يستعمل عبارات تتضمن ما لا يريد ويغفر ذلك مابين الإخوان ... والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[21 - 12 - 08, 01:06 م]ـ
والخلاصة هل العبارة صحيحة أم خطأ؟ وجزاكم الله حيرا
ـ[أم ديالى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:47 ص]ـ
الافتقار إلى الله
---------------------
كتبه/ علي حاتم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالطغيان لغة: مجاوزة الحد.
واصطلاحًا: مجاوزة الحد في العصيان.
وللطغيان أسباب كثيرة، منها: المال, والعشيرة, والأنصار, والقدرة, كما أن هناك طغيانًا في العلم إذا انضاف إلى كل ذلك حب الدنيا, وإيثارها على الآخرة.
وقد جمع قول "وهب بن منبه" بين طغيان المال, وطغيان العلم: "إن للعلم طغيانًا كطغيان المال".
يقول "ابن الأثير": "أي أن العلم يحمل صاحبه على الترخص بما اشتبه منه إلى ما لا يحل له, ويترفع به على من دونه, ولا يعطي حقه بالعمل به كما يفعل رب المال".
وقد وصف الله -عز وجل- ذلك الإنسان الذي علم من نفسه أنه مستغنٍ عن الله بماله, وأنصاره, وعشيرته بأنه طغى. قال -تعالى-: (كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) (العلق:6 - 7) , و"كَلا" هنا بمعنى حقًا كما يقول المفسرون, أو هي كلمة ردع لمن كفر بنعمة الله عليه في طغيانه.
"والإنسان" يراد به العموم على الراجح من قولي أهل العلم, والقول الآخر عند كثير من المفسرين: أن الإنسان هنا إنسان واحد هو أبو جهل, ومع أن الآية الكريمة نزلت فيه حيث كان يطغى بكثرة ماله, ويبالغ في عداوة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد روي أنه قال -للنبي صلى الله عليه وسلم-: "أتزعم أن من استغنى طغى, فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبًا؛ لعلنا نأخذ منها فنطغى, فندع ديننا, ونتبع دينك, فنزل عليه جبريل -عليه السلام- فقال: إن شئت فعلنا ذلك, ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة, فكف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدعاء إبقاءً عليهم".
نقول: مع أن الآية نزلت في أبي جهل إلا أن العبرة بعموم النص, لا بخصوص السبب؛ لأن الله -تعالى- كما يقول الرازي: بيَّن أنه مع أنه خلق الإنسان من علق, وأنعم عليه بالنعم التي ذكرت في أول السورة, إذا أغناه وزاد في النعمة عليه؛ فإنه يطغى, ويتجاوز الحد في المعاصي لاتباع هوى النفس, وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة, والله -سبحانه- أكد على هذا الزجر بقوله: (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى) (العلق:8)، فتقع المحاسبة على ما كان فيه من العمل, والمؤاخذة بحسب ذلك.
والغِنى كما يقول الشوكاني -رحمه الله-: "مطغٍ إلا من عصم الله"، وقد أفاض الشنقيطي -رحمه الله- في التأكيد على أن الغنى وحده ليس موجِبًا للطغيان إلا أن يصحبه إيثار الدنيا على الآخرة, واستدل -رحمه الله- على ذلك بأنه قد وجد الكثير من الناس يستغنى ولا يطغى, فيكون لفظ الإنسان في الآية من العام المخصوص, ولا يكون الاستغناء وحده هو سبب الطغيان, ولذا جاء في السنة ذم العائل المستكبر؛ لأنه مع فقره يرى نفسه استغنى, فالاستغناء إذن معنى في نفسه, لا بسبب غناه كما قال -عز وجل-: (فَأَمَّا مَنْ طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) (النازعات:37 - 39)، فإيثار الحياة الدنيا هو الموجب للطغيان.
وكما في قوله -عز وجل-: (الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) (الهمزة:2 - 4) , ومفهومه أنه من لم يؤثر الحياة الدنيا, ولم يحسب أن ماله أخلده لن يطغيه ماله ولا غناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/378)
وأكثر المفسرين يؤكدون على هذا المعنى, وهو أن الغنى وحده ليس موجبًا للطغيان, ولذلك يفسرون قول الله -عز وجل-: (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) أي: رأى نفسه, ومعنى الرؤية العلم, أي علم نفسه مستغنيًا, ولذلك فإن جملة "استغنى" مفعول ثان لرأى التي هي بمعنى عَلِمَ, وقالوا: إن ذلك لا يكون في غير أفعال القلوب.
وضرب الشنقيطي -رحمه الله- أمثلة كثيرة على أن الغنى وحده لا يوجب الطغيان، إنما الذي يوجبه ما يحدث في النفس من معاني الاستعلاء والاستغناء عن الله, والاستكبار وإيثار الحياة الدنيا، وغيرها من الآفات التي تورد الإنسان موارد الهلاك, وقد أشار -رحمه الله- إلى قول هارون: (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي) (القصص:78) , كما أشار إلى قول ثالث الثلاثة من بني إسرائيل: (إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ) (رواه مسلم) , وذلك بخلاف المسلم فلا يزيده غناه إلا تواضعًا وشكرًا للنعمة كما قال نبي الله سليمان: (قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) (النمل:40).
وقد بيَّن الله في نفس السورة أنه -عليه السلام- شكر الله -عز وجل-؛ قال -تعالى-: (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) (النمل:19).
وقد كان في أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من هم من أصحاب المال الوفير, فلم يزدهم ذلك المال إلا قربة لله كعثمان, وابن عوف, وغيرهم -رضي الله عنهم-.
كيف النجاة إذن من الطغيان بكل أنواعه: طغيان المال, أو العشيرة, أو العلم, أو الجاه, أو القدرة؟
هو في علاج النفس, هو في علاج القلب من تلك الآفات, وأن يشاهد العبد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه, ويتضرع لله, ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين, وأن يعينه في جميع أموره, وعلى العبد أن يستصحب هذا المعني في كل وقت, حتى يفوز بالإعانة الكاملة من ربه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها، قال عز من قائل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) (فاطر:15 - 17).
قال ذو النون: "الخلق محتاجون إليه في كل نفس وخطرة ولحظة, فكيف لا ووجودهم به؟! ".
وقال سهل: "لما خلق الله الخلق حكم لنفسه بالغنى, ولهم بالفقر, فمن ادعى الغنى حُجِب عن الله, ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه".
وقال الواسطي: "من استغنى بالله لا يفتقر, ومن تعزز بالله لا يذل"، وعلى قدر افتقار العبد إلى الله يكون غناه بالله, وكلما ازداد افتقارًا إليه ازداد غنى به.
وقال النسفي -رحمه الله- في شرحه للآية السابقة: "إن الله لم يسمهم بالفقراء للتحقير, بل للتعريض على الاستغناء, ولهذا وصف نفسه بالغَنِيِّ الذي هو مُطعِم الأغنياء, وذكر الحميد ليدل على أنه الغني النافع بغناه خلقه, والجواد المنعم عليهم, إذ ليس كل غني نافعًا بغناه إلا إذا كان جوادًا منعمًا, وإذا جاد وأنعم حمده المُنْعَمُ عليهم".
ويقول الزمخشري: "فإن قلتَ: لم عرَّف الفقراء -أي عرف الكلمة بالألف واللام-؟ قلتُ: قصد بذلك أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء, وإن كانت الخلائق كلها مفتقرة إليه من الناس وغيرهم؛ لأن الفقر مما يتبع الضعف, وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر, وقد شهد الله على الإنسان بالضعف في قوله: (وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا) (النساء:28) , وقوله: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) (الروم:54).
فإن قلتَ: قد قوبل الفقراء بالغني فما فائدة الحميد؟ قلتُ: لما أثبت فقرهم إليه, وغناه عنهم, وليس كل غني نافعًا بغناه إلا إذا كان الغني جوادًا مُنْعِمًَا, فإذا جاد وأنعم حمده المنعَمُ عليهم, واستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه على ألسنة مؤمنيهم" الزمخشري "الكشاف".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/379)
إن الله -عز وجل- يأمر العباد بطاعته, وينهاهم عن معصيته, لا لينتفع بطاعتهم, ولا ليدفع الضر بمعصيتهم, بل النفع في ذلك كله لهم, وهو -سبحانه- الغني لذاته الغنى المطلق.
ويقول السعدي -رحمه الله-: "وقوله -تعالى- الحميد أي أنه من غناه -تعالى- أن قد أغنى الخلق في الدنيا والآخرة, فهو الحميد في ذاته وأسمائه؛ لأنها حسنى, وصفاته لكونها عليا, وأفعاله؛ لأنها فضل وإحسان, وعدل وحكمة ورحمة, وفي أوامره ونواهيه فهو الحميد على ما فيه من الصفات, وعلى ما فيه من الفضل والإنعام, وعلى الجزاء بالعدل, وهو الحميد في غناه, والغني في حمده.
وقوله -تعالى-: (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) أي: إن يشأ يذهبكم أيها الناس, ويأت بغيركم من الناس أطوع لله منكم, فمشيئته غير قاصرة عن ذلك, فهي نافذة في كل شيء.
(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) أي: بممتنع ولا معجز, ورجح السعدي -رحمه الله- أن المراد بذلك: البعث والنشور, وأن مشيئته نافذة في كل شيء, وفي إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدًا, ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله, لا يتقدم ولا يتأخر.
إرشادات هامة مستفادة:
1 - وجوب حذر العبد من التكثر بالمال, والعشيرة, والأنصار, والقدرة, والعلم, وغير ذلك.
2 - أن ما عند العبد من مال, أو عشيرة, أو قوة, أو علم إلى غير ذلك إنما هو من نعم الله عليه.
3 - وجوب شكر العبد لنعم الله عليه, وذلك بأداء حق الله فيها.
4 - ذم الاستكبار, وهو من أخطر الأمراض التي تورد الإنسان موارد التهلكة.
5 - التخلق بخلق التواضع.
6 - إيثار الحياة الدنيا على الآخرة موجِب للطغيان.
7 - استحضار الافتقار إلى الله -عز وجل- في كل وقت, وفي كل شأن من شئون العبد.
8 - الطغيان أصله في القلب.
9 - أن يسعى العبد دائمًا في علاج أمراض القلب.
10 - الإيمان بمشيئة الله النافذة, وقدرته الشاملة.
11 - الاستغناء الحقيقي يكون بالله وحده.
12 - الإنسان مخلوق ضعيف يحتاج دائمًا إلى التقوي بربه -عز وجل-.
13 - أن الله -عز وجل- هو الغَنِيُّ الغنى المطلق, فهو الذي أغنى الخلق في الدنيا والآخرة.
14 - أنه -سبحانه- وحده هو المحمود على كل حال؛ لأنه هو الموصوف بصفات الكمال, ونعوت الجلال.
15 - وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته, وتدبرها, والعمل بمقتضاها, فهي الطريق إلى معرفة العبد ربه.
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد, وعلى آله, وصحبه أجمعين.(105/380)
هل التكبير في عشر ذي الحجة مشروع أم لا
ـ[مراسل الشيخ أحمد الزومان]ــــــــ[04 - 12 - 08, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ...
الفضلاء رواد منتدى ملتقى الحديث وفقهم الله
اليكم هذا التحقيق في مسالة
هل التكبير في عشر ذي الحجة مشروع ام لا
التكبير في أيام العشر
جاء في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الزومان حفظه الله
الثالث: (كل عشر ذي الحجة) وهي من اليوم الأول من ذي الحجة إلى غروب شمس يوم عرفة وسميت عشراً من باب التغليب فعن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك tونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي rقال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه " ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn1)) فالصحابة y و هم مع النبي r يكبرون يوم عرفة و هم محرمونو يوم عرفة من العشر
([1]) رواه البخاري (970) ومسلم (1285).
المروي في التكبير في أيام عشر ذي الحجة:
1: الموقوف على ابن عمر وأبي هريرة {:
كان بن عمر وأبو هريرة {يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ذكره البخاري تعليقاً.
وذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري (9/ 8) من وصله فقال: من رواية سلاَّم أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد فذكره. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب (الشافي) وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب (العيدين). ورواه عفان: نا سلاَّم أبو المنذر فذكره ... .
وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي شيخ الحنابلة. وثقه الذهبي في سير أعلام النبلاء. وعفان بن مسلم ثقة ثبت. وأبو المنذر سلاَّم بن سليمان جاء في ترجمته في تهذيب التهذيب: قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين لا بأس به وقال بن الجنيد سألت ابن معين عنه ثقة هو قال لا وقال بن أبي حاتم صدوق صالح الحديث وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس ... وذكره ابن حبان في الثقات ... وقال كان يخطىء وليس هذا بسلام الطويل ذاك ضعيف وهذا صدوق وقال الساجي صدوق يهم ليس بمتقن في الحديث قال ابن معين يحتمل لصدقه. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن معين لا بأس به وعنه رواية أخرى لا شيء ويحتمل أن يكون أراد سلاماً الطويل.
وحميد بن قيس الأعرج وثقه ابن سعد وابن معين وأبوزرعة وأبوداود. وهو من رجال البخاري ومسلم. ومجاهد ابن جبر. ثقة من رجال البخاري ومسلم.
فما أظهر من السند حسن فيبقى النظر في الواسطة.
2: حديث أبي هريرة t:
عن أبي هريرة tعن النبي rقال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر " رواه الترمذي (758) وابن ماجه (1728) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (368) وزاد " فأكثروا من التسبيح والتهليل وذكر الله " وإسناده ضعيف.
في إسناده مسعود بن واصل ضعفه أبوداود الطيالسي وقال أبو داود ليس بذاك وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما أغرب.وفي إسناده أيضاً النهاس بن قَهْم تركه يحيى القطان وضعفه ابن معين وقال أبو أحمد الحاكم لين الحديث.
قال الترمذي بعد ما أخرجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا و قال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي rمرسلاً شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.وأشار إلى ضعفه الدارقطني في العلل (1719) ورجح الإرسال. وضعف إسناده البغوي في شرح السنة (1126) وابن حجر في فتح الباري (2/ 461) وضعفه في معارف السنن (5/ 443) وفي الضعيفة (5142/م).
وللحديث طريق أخرى أخرجها الترمذي في العلل (121) عن أحمد بن نيزك البغدادي نا أسود بن عامر نا صالح بن عمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة t.
وأحمد بن محمد بن نِيزك البغدادي أبو جعفر الطوسي قال الحافظ صدوق في حفظه شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/381)
قال الترمذي في العلل: سألت محمداً وعبدالله بن عبدالرحمن عن هذا الحديث فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة t. وقال الدارقطني في العلل (9/ 202) تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك عن الأسود بن عامر عن صالح بن عمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة tرفعه.
3 حديث ابن عمر > رواه:
(1): الإمام أحمد (5423) عن عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر {عن النبي r قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وإسناده ضعيف
يزيد بن أبي زياد قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن. وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند (5446).وتابع أبا عوانة مسعود بن سعد عند البيهقي في الشعب (3751) وابن فضيل عند البيهقي في فضائل الأوقات (173).
(2): أبو عوانة الأسفرائني في مستخرجه (3024) بإسناده عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر {مرفوعاً وهذه متابعة ليزيد بن أبي زياد لكن الراوي عن موسى أبو عوانة فهل الاضطراب منه؟ قال البيهقي في شعب الإيمان (3/ 354) قال الحربي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل حين حدثه ما قال فيها أحد هذا الكلام الأخير غير أبي عوانة يعني فاكثروا فيها ….
4: حديث ابن عباس {رواه:
(1): الطبراني في الكبير (11116) بإسناده عن خالد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس {قال: قال رسول الله r" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل" وإسناده ضعيف لأجل يزيد بن أبي زياد.
(2): البيهقي في الشعب (3757) وفضائل الأوقات (172) بإسناده عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {مرفوعاً. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 461).
والحديث في صحيح البخاري (969) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {عن النبي rأنَّه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
5: مقطوع سعيد بن جبير ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى.
رواه الفريابي في العيدين (62) بإسناده عن جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهداً وعبدالرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون: أيام العشر الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
فحديث ابن عباس وابن عمر yمضطرب فأغلب أسانيده تدور على يزيد بن أبي زياد وقد اضطرب في إسناده كما تقدم. لكن كثرة ماورد سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً يدل أنَّ للتكبير في أيام عشر ذي الحجة أصلاً لاسيما حديث أنس tوهو في الصحيحين. لذا قال ابن رجب في فتح الباري (9/ 9) ومن الناس من بالغ وعده من البدع ولم يبلغه ما في ذلك من السنة.
اسال الله ان يكون في هذا فائدة للجميع
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه(105/382)
قوله تعالى في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به)
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:23 م]ـ
يقول بعض أهل العلم الصوم لم يقدر له أجر محدود لقوله تعالى (الصوم لي وأنا أجزي به) فقيل رصيد مفتوح من الحسنات وقوله تعالى (لي) يعني ان كان لأحد مظلمه على الصائم لاينقص من أجر الصيام شيء لأنه له سبحانه فينقص من باقي الأعمال لأن احتمال تلك الأعمال يشوبها شيء لغير الله لكن الصوم فيه استثناء منه سبحانه أنه له وحده ليس له فيه شريك وهذا مايدل أنه ليس فيه رياء أوسمعه وأنها عباده صافيه نقيه فالصيام يصفي النفس من الرياء والشرك والشك والبدن من الأدواء والأخلاط ويجعل أجهزة الجسم في راحه أغلب الوقت مايتسبب في اطالةعمر البدن باذن الله ويصفي المعتقد من الوسواس ومداخل الشيطان فيكون البال صافي الذهن مايكون سبب في عدم تخريف الذاكره باذن الله فيتبتل الصائم لله ويتفكر بآياته فيسمو الايمان بالله ويستعين بالصيام على طاعة الله فلن يجد العبد مثل الصيام عباده تعينه على طاعة الكريم عباده عظيمه ورب كريم فلك الحمد ما أرحمك وأحكمك فما قدرناك حق قدرك فلك الحمد.(105/383)
ماحكم ترك جلد الأضحية للجزار علما انه سيقوم ببيعه أرجوا المشاركة لأهمية الموضوع
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:49 م]ـ
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال " نحن نعطيه من عندنا ". وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أجر الجازر. رواه مسلم
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له) حسنه الألباني
فما حكم ترك جلد الأضحية للجزار علما انه سيقوم ببيعه
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:52 م]ـ
أين أنتم يا أهل الحديث
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:15 م]ـ
فتوى مختصرة
لا بأس إن كان فقيراً ولكن لا تكن من الأجرة على الذبح
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:21 م]ـ
عنوان الفتوى: إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية .. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1425/ 25 - 01 - 2005
السؤال
هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.
ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار ... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.
وحديث من باع جلد أضحيته .. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.
وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.
ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.
وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/384)
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:31 م]ـ
حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ (للشيخ المختار الشنقيطي) ..
--------------------------------------------------------------------------------
عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ، يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا. أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب:
جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة، ولا يعطى للسلاّخ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس.
أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه، وهو حرام عليه، ويكون أكله من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية-؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج.
أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب؛ فإنه لا يجوز ذلك، وماله حرام؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه.
واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا: لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت، فقال للجزار: اذبحها ولك الجلد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله، وهو نوع من الغرر، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء؟ وهل هو خفيف أو ثخين؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد؛ خوفا من قده، فيحيف على الشاة أكثر؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد؛ وفيها حديث: " نهى رسول الله - r- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله- r- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم، وغير بلدهم، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد؛ فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر، والله - تعالى - أعلم
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:44 م]ـ
جزاك الله خيرا ابو عبدالمحسن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة
(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع)
وقد لا يشترط الجزار بقاء الجلد ولكن لو اشترطت أنت أخذ الجلد لزاد السعر لأنه يعلم انه لا احد يأخذ الجلد فيبني أجرته على قيمته وهكذا يكون قد اخذ الجلد في بعض أجرته وهذا ماقال عنه الشيخ انه بمعنى البيع وهو مما يحرم فعله على هذا فلابد من الاتفاق مع الجزار على سعر دون اخذ الجلد وبعد أن ينتهي من عمله يمكن أن تهدي أو تتصدق بالجلد عليه أو على غيره إن لم يكن لك به حاجة والله اعلم
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكما(105/385)
طنين الأذن وماذا يعني
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:31 ص]ـ
السؤال
بعض الأوقات أذني اليمنى أو اليسرى ترن (أسمع طنيناً) بعض الناس يقولون شخص ما يتكلم عليك إذا رنت الأذن اليمنى فهذا معناه يتكلمون عليك بالخير أما الأذن اليسرى فيتكلمون عليك بالشر هل هذا صحيح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد بشأن طنين الأذن حديث رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عليّ، وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. وقد حسن بعض أهل العلم إسناده كالهيثمي في مجمع الزوائد، وذهب بعضهم إلى تضعيفه كالعراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين، ومنهم من حكم بأنه موضوع كالشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وهو إذا صح دال على أنه تشرع عنده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عليه الصلاة والسلام، ومشروعية قول هذا الدعاء وهو: ذكر الله بخير من ذكرني، ولا نعلم ما يدل على التفريق بين الأذن اليمنى واليسرى كما هو وارد في
السؤال.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:32 ص]ـ
السؤال:
بعض الناس يتفاءل أو يتشاءم عند شعوره بصوت في إحدى أذنيه، أو إذا رفّ له جفن أو نحو ذلك. فهل لهذا أصل؟
الجواب:
الحمد لله
لا أصل لهذا، والواجب
على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى والتشاؤم من الطيرة، وقد أبطلها
النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شرك، وإذا أحس الإنسان بشيء منها فليدفعه
وليمض في شأنه ولا يتردد، قال صلى الله عليه وسلم: " الطيرة ما أمضاك
أو ردك " وعلى المسلم أن يدعوا بهذا الدعاء: " اللهم لا يأتي بالحسنات
إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك " وأما الفأل
فإنه طيب، وكان الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والفأل حسن ظن بالله
عز وجل.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
من مجلة الدعوة العدد 1809 ص 58
سؤال وجواب
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:35 ص]ـ
اقتباس من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (السلسلة الضعيفة):
2631 -
(إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير).
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/ 137:
$موضوع$
رواه الروياني في " مسنده " (25/ 141/2)، والبزار (3125): أخبرنا أبو الخطاب: أخبرنا معمر بن محمد: أخبرني أبي عن جدي عن أبي رافع مرفوعا.
ورواه الطبراني في " الصغير " (ص 229 - هندية) و " الأوسط " (9222)، والشجري في " الأمالي " (1/ 129) من طريق أخرى عن معمر به.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا؛ وفيه علتان:
الأولى: محمد هذا - وهو ابن عبيد الله بن أبي رفاع - وهو ضعيف جدا.
الثانية: ابنه معمر؛ وهو أيضا ضعيف جدا، قال البخاري:
" منكر الحديث ".
قلت: ولكنه قد توبع، فأخرجه ابن أبي عاصم في " الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " (62/ 81)، وابن حبان في " الضعفاء "
(2/ 250)،والطبراني في " الكبير " (1/ 48/2) عن حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله به.وحبان هو العنزي؛ وهو ضعيف. ومن طريقه أخرجه أبو موسى المديني في " اللطائف " (6/ 93/2)، وكذا العقيلي في " الضعفاء " (390) وقال:" ليس له أصل، محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري: منكر الحديث، قال يحيى: ليس بشيء ". وقال الدارقطني:
" متروك له معضلات ".
ومن طريقه رواه ابن عدي (285/ 1) وابن حبان في المجروحين (2/ 250).
والحديث أورده ابن قيم الجوزية في " المنار " (ص 25) في فصل من فصول أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا فقال:
" ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق "، فذكر أحاديث هذا أحدها وقال:" وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب ".
وتعقبه أبو غدة الكوثري الحلبي في تعليقه عليه (ص 65 - 66) فقال:
" قلت: هذه الكلية معترضة بثبوت هذا الحديث المذكور، وهو حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحافظ الهيثمي في" مجمع الزوائد " (10/ 138): " رواه الطبراني في - المعاجم - الثلاثة، والبزار باختصار كثير، وإسناد الطبراني في الكبير حسن ".
وقال المناوي في " فيض القدير " (1/ 399) بعد نقله قول الهيثمي هذا: " وبه بطل قول من زعم ضعفه فضلا عن وضعه. بل أقول: المتن صحيح، فقد رواه ابن خزيمة في " صحيحه " باللفظ المذكور عن أبي رافع. وهو ممن التزم تخريج الصحيح، وبه شنعوا على ابن الجوزي ".
قلت: ويعني لأن ابن الجوزي أورده في " الموضوعات " وهو الصواب عندي. وكلام المناوي الذي اغتر به ذاك الكوثري مما لا طائل تحته، بل هو (بقبقة في زقزقة)، لأنه قائم على مجرد التقليد، الذي ليس فيه أي تحقيق؛ وبيانه من وجهين:
الأول: أن الهيثمي وهم في تحسين إسناد " الكبير "، لأن مداره أيضا على محمد بن عبيد الله بن أبي رافع - كما رأيت -، وقد قال في " الصغير " و " الأوسط ":
" لا يروى عن رافع إلا بهذا الإسناد "!
والآخر: أن ابن خزيمة إن كان رواه بهذا الإسناد كما هو الغالب فلا قيمة له، وقد يكون هو نفسه قد أعله، كما هي عادته في " صحيحه " أحيانا، وإن كان رواه من طريق أخرى - وهذا بعيد جدا - فما هو؟ وقد بسطت الكلام على هذا في كتابي " الروض النضير "
(960).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/386)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:12 م]ـ
حديث: «إذا طنت أذن أحدكم ... ».
قال ابن علان في الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية ج6 ص 198: قال السخاوي في القول البديع: رواه الطبراني وابن عدي وابن السني في اليوم والليلة، والخرائطي في المكارم، وأبو موسى المديني وابن بشكوال، وسنده ضعيف. وفي رواية بعضهم: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني, وليصل علي, وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير». قلت: وهي رواية ابن السني. قال السخاوي: وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر وذلك عجيب؛ لأن إسناده غريب كما صرح به أبو اليمن وغيره. وفي ثبوته نظر. وقد قال أبو جعفر العقيلي: إنه ليس له أصل .. ا هـ.
وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا، كما نقله القسطلاني في مسالك الخفاء: قال ابن حجر الهيتمي في الدر المنظور. الحديث أخرجه جميع بسند ضعيف.وإخراج ابن خزيمة له في صحيحه متعجب منه فإن إسناده غريب، بل قال العقيلي: ليس له أصل. ا هـ.
مجموع فتاوى بن باز
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:14 م]ـ
السؤال:
ما مدى صحة حديث: "إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي، وليقل: ذكر الله من ذكرني"؟
الجواب:
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[22 - 12 - 08, 06:44 م]ـ
ومن باب اثراء هذا المبحث.
من أسباب طنين الأذن http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif:
- صمغ الأذن (إنسداد الأذن بالشمع)
- جسم غريب.
- عدوى.
- التعرض لصوت مرتفع.
- إستهلاك جرعات مرتفعة من الأسبرين.
- إستهلاك جرعات كبيرة من الكافيين.
- في بعض الحالات يكون الطنين عارضآ لإضطرابات أكثر خطورة خاصة إن ترافق معها أعراض أخرى كفقدان السمع أو الدوار.
- معظم حالات الطنين لها علاقة بالتقدم في السن.
- فقر الدم
- فرط نشاط الغدة الدرقية.
وبالرغم أن معظم أسباب الطنين حميدة إلا ان علاج الحالة صعب وحبط في بعض الأحيان.
نقلا عن موقع (طبيب. كوم)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:10 ص]ـ
ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لايصح في طنين الاذن حديث
ذكرها في المنار المنيف
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 07:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:00 م]ـ
ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لايصح في طنين الاذن حديث
ذكرها في المنار المنيف
جزاك الله خيرا أخي الحبيب نايف
جزاك الله خيراً
وجزاك الله بالمثل وزيادة شيخنا الحبيب والغالي إحسان.(105/387)
اريد فنوى اللجنه الدائمه (بنصها) في حكم السعى على السطح ...
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:38 ص]ـ
اريد فنوى اللجنه الدائمه (بنصها) في حكم السعى على السطح ...
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 12 - 08, 05:55 ص]ـ
أخي الكريم
ابحث عنه في الشاملة بهذه الصيغة
حكم السعي فوق سقف المسعى
وستجده في كتاب البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
وهذا رابط قد يفيدك
http://222sfa.blogspot.com/2008/06/1393.html(105/388)
(مقامُ إبراهيم):: رؤية واضحة لمنهج بناء الأمة!! ..
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:58 ص]ـ
كنتُ واثقًا دومًا أن العمل (الدؤوب القليل المستمِرّ) أوقع أثرًا و أجدى نفعًا من (العمل المُركَّز المنقَطِع) ..
و كنتُ أجدُ في القرآن و السُنَّة الكثير و الكثير مما يدل على ذلك ..
و لكن كان ينقصني شيءٌ أن أراه؛ كي يطمئنَّ قلبي!! ..
و مكثتُ طويلاً أفتِّشُ في ذاكرتي ..
لعلِّي أكون قد رأيت هذا (الدليل) قديمًا و أنا لا أدري ..
لابد من ذلك فإن سُننَ الله تَتْرَى؛ عَلِمَها من عَلِمَها، و جَهِلَهَا من جَهِلَهَا؟؟!! ..
...
حتى ذكرتُ فجأة ذلك المشهد ..
((مقامُ إبراهيم))
http://i158.photobucket.com/albums/t98/nigwaham/Home/555.jpg
إنه مشهدٌ خلَّد الله تعالى فيه عملاً من أشرف الأعمال التي جَرَت على وجهِ الأرضِ ..
(بناء الكعبة) ..
ذلك المشهد الآسر: مشهدُ مقامِ إبراهيم ..
...
كيف تحفر أقدام (اللحم الضعيف) أثرها الباقي في (الصخر القاسي)؟؟!! ..
إنها متلازمةُ (المُداومة) و (التكرار) و (الصبر بلا كلل) و (انتفاء الملل) ..
بهذا كله – مع إيمانه الكامل - حفر إبراهيمُ عليه السلام (أثر قدميه) في (الصخر الصلد) ..
فقد كان يحمل في كل مرة حجرًا واحدًا و يصعد على (مَقَامِهِ) فيثبِّته في مكانه بإحكام ..
أو يبقى راسخًا على (مَقَامِهِ) و يناوله ولدُه إسماعيل الحجر – عليهما و على ولدهما محمد خاتم الرسل الصلاة و السلام - ..
بهذا (العمل الدؤوب الصبور) خلَّد الله آثارهما أبد الآباد ..
...
إن الله قادرٌ على أن يُنزِّل من السماء كعبةً أحجارها الذهب و الفضة و الياقوت ..
و قادرٌ على أن يبعث الملائكة فتبنيها في غمضة عين كما لم يُبن على ظهر الأرض بُنيَة ..
فلِمَ تَعبَّد ربُّنا عزَّ و جلَّ هذين النبيَّيْنِ الكريمين بذلك؛ و جعل عليهما فيه (الدَّأبَ) و (الصَّبرَ) ..
إنها سُنَّته عزَّ و جلَّ في (البناء و التشييد) يعلمنا إياها في ذلك الدرس العظيم ..
فَهَلُمَّ إخوتي على درب الأنبياء و لا يَغُرَّنَّكم انتهاز المُؤَقَّت عند (استعجال الفرج) ..
و لا يهزمنكم (ضيق الصدور) عند طول الأمد ..
و السلامُ على من كان (الحَرْثَ) نعته، و (الدَّأب) عنوانه ..
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:37 ص]ـ
:: فائدة::
قال القُرطُبيُّ في قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}
...
مَسْأَلَةٌ:
فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اتِّبَاعِ الْأَفْضَلِ لِلْمَفْضُولِ - لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْأُصُولِ - وَالْعَمَلِ بِهِ، وَلَا دَرَكَ عَلَى الْفَاضِلِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -، وَقَدْ أُمِرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ فَقَالَ: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}.
وَ قَالَ هُنَا: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}.ا. هـ
ـ[أبو آثار]ــــــــ[20 - 05 - 09, 07:23 ص]ـ
يؤذن ابراهيم .......... فيبقى الاذان مسموعا ويلبي الناس النداء على مر الزمان والمكان
يدعو ابراهيم ... ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ....... فتولد دعوة محمد وتبقى حتى قيام الساعة
وتسعى زوجته ... فتصبح خطاها شعائر
فأي رسوخ وثبات كان في تلك النفوس حتى يبقى نورها ساطعا حتى يرث الله الارض ومن عليها(105/389)
الفوائد العلمية من شرح الشيخ الطريفي لكتاب "المناسك" من الموطأ
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:52 م]ـ
الفوائد العلمية من شرح الشيخ الطريفي لكتاب "المناسك" من الموطأ ساذكرها باذن الله بحسب ما استطعت كتابته من الدرس
اللهم يسر
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:12 م]ـ
1 - لم يثبت عن الرسول انه كان ياخذ من اظفاره او حلق شهره عند الاحرام لكن لو فعله فهو حسن لانه ثبت عن اصحاب ابن مسعود ولانه يفهم من قوله تعالى (ليقضوا تفثهم) انه يظهر الامتثال بالمبادرة بالاخذ عند التحلل كذلك ليظهر الامتثال بالامساك ياخذ عند الاحرام ليمسك بعد ذلك مثل تعجيل الفطر وتاخير السحور
2 - يستحب الاغتسال قبول حدود الحرم لانه ثابت في البخاري عن ابن عمر مرفوعا وجاء الاغتسال عند الاحرام وعند دخول مكة واما عند الذهاب لعرفة جا موقوف على بعض الصحابة
3 - السنة ان تسبق العمرة الحج ومن جاء بالعمرة بعد الحج مباشرة فليس تمتع
4 - يستحب للمراة ان تجهر بالتلبية عند النساء وعند محارمها فقط كما فعلت عائشة
5 - لبس اللباس الذي يشبه التنورة لا يجوز على الصحيح
يتبع
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:32 ص]ـ
6 - لا يثبت شيء من الدعاء مرفوع في الطواف الا بين الركنين وشيء موقوف
7 - الصلاة خلق مكان الحجر القديم الملاصق للكعبة وقبل المقام الحالي يجزي عن ركعتي الطواف وهو المقصود وليس ذات الحجر
8 - الحاج ليس عليه اضحية في بلده على الصحيح
9 - المقصود من قوله "خذوا عني مناسككم" اي خذوا مني التشريع لا من غيري وليس المراد الامر الذي ينصرف للوجوب في كل فعل وقول
10 - المكيين الفقهاء من السلف اعلم الناس بفقه المناسك
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[25 - 01 - 09, 01:31 ص]ـ
بارك الله فيكم اخانا المنيف ..(105/390)
سؤال عاجل في المعاملات المالية
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا الإفادة في هذه المسألة
امرأة تزوجت وأنجبت بنتاً , ثمّ شاء الله أن تنفصل عن زوجها, ثم انتقلت للعيش في بيت أبيها.
وكانت البنت في حضانتها.
وتمّ الإتفاق مع والد البنت على التزامه بالنفقة على البنت.
أي أنه يرسل مبلغاً شهرياً كنفقة
ثمّ تبرع (خال البنت) بالنفقة عليها , على أن تدخر (الأم) الأموال التي يرسلها الوالد للبنت لحين أن تكبر وتتزوج ....
قامت الأم بادخار مبلغ كبير في خلال ثلاث سنوات أو أربع
ثمّ لاح لها أن تتزوج هذه الأم , و في بداية الزواج , كان الزوج (الجديد) يمر بضائقة مالية ..
فساعدته الأم (بمال ابنتها) .................
ولم تكن حينها تعتبر هذه الأموال (دين) أو (هبة) فلم تنوِ أي منهما.
وبعد أن انتقلت البنت للعيش مع أمها وزوج أمها
استمر والد البنت في إرسال النفقة لابنته ...........
ولكن النفقة الآن ينفق بعضها على البنت (خاصة) و البعض الآخر (باقي الأموال) تنفق في بيت الزوج - علما بأن الزوج له زوجة أخرى و أولاد (أي أن بعض الأموال تنفق على الزوجة الأخرى وأولاد الزوج).
السؤل
حق البنت في المال
هل يجب على الزوج أن يضمن الأموال التي أخذها من زوجته في بداية الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟
(لأنها أصلا مال البنت المدخر لدى الأم)
وهل يجب على الأم ألا تنفق من مال البنت (النفقة التي يرسلها إليها والدها حالياً) في بيت الزوج
وهل يحب على الزوج ضمان هذه الأموال؟؟؟؟؟
علما بأن البنت مقيمة الآن في بيت (زوج أمها) أي أنه هو الذي يقوم بمصاريف (الأكل و الشرب فقط)
أما المصاريف الأخرى (كمصاريف التعليم و الملبس) تكون من الأموال التي يرسلها إليها والدها ..
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:33 م]ـ
سؤال آخر
هل لو لزم الزج ضمان المال وامتنع عن ذلك فهل يلزم الأم ضمان المال؟؟؟
أرجو الإفادة سريعا ......
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:43 م]ـ
من طرفي -وحسبة بأن لا نردكم أو لا نستجيب لنداءكم،وأنتم منا وفينا - آمل أن تكاتبوا شيخنا د. عبدالله الأنصاري
وعنوانه هو:
yesvis2@gmail.com
هو في سفر ولكنه لن يرد أحدا وعلى الاطلاق،هذا هو عهدي به
سلمكم الله تعالى
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:41 ص]ـ
من باب المدارسة فقط لا الفتوى
الذمة المالية منفصلة في الإسلام وعليه مال البنت حق لها والأصل أن تضمن الأم المال لا زوجها الجديد، فالمال بالنسبة للزوج من باب الهبة وبالنسبة للأم من باب الدين.
وعليه يحسب الرجل ما بدفعه على البنت من مأكل وملبس ثم يقتطع من مجمل المبلغ الإجمالي الذي أعطته إياه الأم من مال بنتها لأن هذه المصاريف ليس ملزم بها ومال البنت وجد حتى يصرف عليها. فإن افترضنا أنه يأخذ الف دينار كل شهر من مال البنت عن طريق أمها من باب الهبة له، بينما هو يصرف عليها 250 دينار كل شهر من مأكل وملبس وما إلى ذلك فإن الأم تضمن 750 دينار فقط.
وإن كنت أرى أنه ليس من المروءة في شئ أن يقبل الرجل أخذ مال هو يعلم أنه لبنت زوجته وإن وافقت أمها على ذلك أو أن يقتطع من مال البنت مقابل الصرف عليها وإن كان غير ملزماً برعايتها!
لكن أريد أن اسأل: هل يعتبر ما بنيت عليه معتبراً، من حيث أن المال في الأصل حق للبنت والأم وصية عليه، فأساءت التصرف فيه، فأهدته لشخص أخر. وعليه يكون المال للبنت حقاً لها، وللمرأة ديناً في ذمتها لأنها لم تصرفه في ما يجب صرفه، وللرجل هو هبة! فسؤالي:
هل يكون المال بالنسبة للرجل في حكم الهبة مع علمه أنه من مال من لا يملكه لكن له حق التصرف فيه! ولعل ذلك فيه مشابهة لمسألة المختلس أو مسيئ التصرف في مال غيره فهو رجل له حق التصرف في مال غيره لكن صرف المال في غير وجهه.
فهل يضمن المال من أخذه من هذا المختلس أو المسيء؟ أي بمعنى، هل يعتبر تغير صفة المال في ضمان المال؟
بارك الله فيكم
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:23 م]ـ
للشيخ فيصل مولوي رعاه الله تعالى فتوى في هذا الباب،فهل من معزز لها
لا تنسوا علامتنا محمد بن سالم العدود بدعواتكم الطيبة.
...
أنا لست أمدحه ُ فما من شأنه ِ*******حب المديح ولا المدائح شاني
لكن أقدار الرجال صوالحاُ ****** تسمو مع التبيين والاعلانِ
والخير سوف تغيب ُ قدوته اذا ******** ما صار في طي من الكتمانِ
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:36 م]ـ
أبو عبدالله الأثري المديني:
للشيخ فيصل مولوي رعاه الله تعالى فتوى في هذا الباب،فهل من معزز لها
أخي الكريم أرجو أن تنقل لنا نص فتوى الشيخ فيصل مولوي،حتى نطلع عليها.
وكذلك نفس الطلب _أكرمكم الله _ من أختنا أم عمر:
أن توافينا بإجابةد. الأنصاري في المسألة إذا توفرت.
بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/391)
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:52 م]ـ
أبشروا بالخير،ستأتي ان شاء الله
اذا ألتقيت بالشيخ الأنصاري سأحرص على نقل ذلك له،وهو الساعة -ربما- بالمدينة النبوية ..
فمهلا لغاية عودته.سلكم الله تعالى ووفقكم لكل ما يحب ويرضى.
هل أضع الاجابة في هذا الباب،أم أرسلها لبريد آخر ..
أخوكم الصغير
الأثري المديني
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:57 م]ـ
بل في هذا الباب حتى تعم الفائدة،نفع الله بك و بارك في علمك و عملك.
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:13 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:33 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
رجاء من الشيخ عبد الله الأثري
أن تأتي إلينا بالفتوى سريعا- بارك الله فيك -
لأن الأخت صاحبة المشكلة في أمس الحاجة إلى الجواب الكافي
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:51 م]ـ
لا شك أختي الكريم،سأبذل كل جهودي رعاك الله تعالى،والشيخ ربما قابلته الأحد أو الأثنين القادم.
وانا على حد علمي هم في المدينة النبوية وهناك تقام برامج ومتابعات بحثية دقيقة بين بعض العلماء وأغلب شيوخنا عند مثل هذه الأوقات لا يستخدمون الهاتف وعليه قلت بالانتظار،وأمركم على رأسي.
لا تنسوا خادمكم بالدعاء.
د. الأثري المديني
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بإضافة هذا الإشكال
بالنسبة لما ذكره الشيخ أيمن بن خالد
الذمة المالية منفصلة في الإسلام وعليه مال البنت حق لها والأصل أن تضمن الأم المال لا زوجها الجديد، فالمال بالنسبة للزوج من باب الهبة وبالنسبة للأم من باب الدين.
ماذا لو أعتُرض بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك)
واحتُّج به على جواز تصرف الأم في مال ابنتها , ولا يلزمها ضمانه؟
أفيدونا لا حرمكم الله الأجر
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[18 - 12 - 08, 05:35 م]ـ
الجواب
أولا: إذا كان خال البنت تبرع بالنفقة للبنت فإن المال الذي كان يرسله أبوها هو ملك لها وليس لأمها إلا مجرد حفظه لها.
ثانيا: نعم على الأم ضمان ما أعطته لزوجها الجديد من مال ابنتها وهي تعود عليه بذلك أو تسامحه لكن حق البنت باق في ذمة أمها.
ثالثا: النفقة التي يرسلها أبوها بعد أن انظمت إلى بيت زوج أمها هي ملك لها ولكن لأمها وزوج أمها أن يأخذانها مقابل نفقتها بالمعروف ولو صار شيء منها إلى الزوج أو زوجته الأخرى أو أولاده ما دام أن مصاريفها وحاجتها تقضي بالكفاية.
هذا والله أعلم ونعتذر عن تأخر الاجابة للأخت السائلة ..
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[21 - 12 - 08, 07:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 09:20 م]ـ
وجزاكم الله مثل ذلك.
أجاب عن ذلك فضيلة الشيخ د. الأنصاري وشارك فضيلة الشيخ د. أحمد بن حسن المعلم من حضرموت
شكرا لكم جميعا(105/392)
الشيخ المفتي آل الشيخ ك يجيز السعي بالمسعى الجديد في "المجد"
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:46 م]ـ
سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز ال الشيخ في برنامج "مع سماحة المفتي" في المجد عن السعي في المسعى الجديد فقال: اسع في المسعى الجديد ولا شيء عليك(105/393)
ارشاد المستمع الى فوائد من شرح زاد المستقنع (الشيخ الشنقيطي) (63 فائدة)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم اما بعد
أنني كنت أتصيد درر وفوائد من شرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى لزاد المستقنع، حتى منّ الله علي بجمع عدد لا بأس به من هذه الدرر فقمت بفهرستها ووضع عنوان مناسبة لكل فائدة (الفهرست)، كما احتوت هذه المجموعة تلاوة نادرة للشيخ حفظه الله وهأنا ذا أضعها بين أيديكم عسى الله أن ينفع بها ويتقبلها بقبول حسن ويكتب الأجر والمثوبة للشيخ وللإخوة في تسجيلات البخاري الذين كانوا سببا في حفظ هذه الدروس على الأشرطة ثم لي.
اللهم أغفر لنا ولوالدين ولمن علمنا ولمن كان له الفضل علينا ولجميع المسلمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم.
درر وفوائد من شرح زاد المستقنع
http://rapidshare.com/files/105008096/dorus.rar.html
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
والحمد لله رب العالمين
وجزى الله الاخ ابو دجانة على جهوده(105/394)
ما حكم الترتيب بين المبيت بمزدلفة والرمي لمن دفع بعد نصف الليل؟ (للمدارسة).
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صورة المسألة: رمى شخص جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر ولم يكن قد وقف بمزدلفة قبل ذلك، ثم ذهب إلى مزدلفة ووقف بها ... فما حكم فعله؟
تنبيه: المسألة مخرجة على قول من يرى جواز الرمي قبل طلوع الفجر.(105/395)
كيف يحج صاحبي كل سنة؟!. (طريقة مناسبة).
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:08 م]ـ
الإخوة الأكارم /
كنت أحادث أحد إخواني ممن اعتاد الحج في كل سنة ... فسألته: إن شاء الله حاج السنة؟.
فقال: إن شاء الله.
فقلت له: كيف تحج كل سنة بدون حملة ... أو صحبة ... أوحافلة؟.
فقال: الطريقة ميسرة جدا ... ويستطيعها كل أحد.
فقلت له: كيف؟.
فقال:
أخرج من الرياض يوم التروية ...
ثم أبيت في الطائف ليلة عرفة ...
ثم أصلي الفجر ...
ثم أعود للنوم حتى الساعة التاسعة أو العاشرة صباح يوم عرفة.
ثم أغتسل وألبس الإحرام وأدخل في النسك ...
ثم أنطلق إلى مكة ...
وأضع سيارتي في مواقف العزيزية بجوار أحد المساجد القريبة من منى.
فقلت له: والزحام؟!.
فقال: لا يوجد زحام مطلقا!! ... الحجاج والجهات المشرفة والمنظمة كلها في عرفة ... فيكون الطريق خاليا لك ... ولن يسألك أحد!، بل لن ينظر إليك أحد!.
ثم قال: أنطلق من السيل أو من الهدا ... فأدخل مكة ... - وهي خالية من الحجاج لأنهم في عرفة - ... أدخلها بيسر وسهولة ... وأضع سيارتي بجوار أحد المساجد ... وقريبة من المطاعم والمحلات التموينية.
ثم أستأجر من يوصلني إلى عرفة ... فأبحث عن مكان مناسب ... أجلس فيه ... وقد أخذتُ الضروري من احتياجاتي (كيس النوم، والسجادة، والمصحف) ... ثم أتفرغ لما أتيت من أجله ..
وقبل غروب الشمس ... أكون على حدود عرفة، جهة مزدلفة ... ثم أبحث عن حافلات النقل التي جعلت وجهتها لمزدلفة ... مستعدة للإنطلاق ...
فإذا غربت الشمس ... ذهبت إلى الباص الذي امتلأ بالحجاج كي لا أنتظر ... فركبت معه بمبلغ مالي من 70 - 100 ريال ...
وأحرص على الركوب داخل الحافلة لا فوق سقفها ... فإذا ركبت فوق السقف ... فقد يصيبك ما يؤثر على جهازك التنفسي بسبب عوادم السيارات الكثيفة ... بالإضافة إلى خطورة السقف.
فتنطلق الحافلة عند الغروب ... فأكون من أول من يصل إلى مزدلفة ... ثم أمشي حتى أكون قريبا من حدود منى ...
فأنزل كيس النوم الخاص بي، وسجادتي الصغيرة للجلوس عليها ... ويكون معي ما تيسر مما يقوي البدن.
ثم أصلي المغرب والعشاء مع بعض الحجاج الذين وصلوا مبكرين إلى مزدلفة ...
ثم أبيت إلى ما شاء الله ... ثم أستيقظ ... وأصلي الفجر ... ثم أجلس وأدعو حتى تسفر جدا.
ثم أنطلق إلى جمرة العقبة ماشيا ... ثم أحلق ....
فأكون قد تحللت التحلل الأول ...
ثم أذهب إلى سيارتي في العزيزية ... فأغير ملابسي ... وأرتاح في المسجد أو بجواره ... أو في السيارة ...
وهكذا ...
فأنا ملْكُ نفسي ...
أذهب إلى منى حسب المتيسر ...
وأطوف الإفاضة وأسعى سعي الحج ... حسب المتيسر ...
وأبيت في منى في المكان المناسب ... الذي أراه ...
وأرمي الجمرات حسب المتيسر ...
ثم في اليوم الثالث عشر ... أطوف الوداع ... وأعود لسيارتي ... وأعود للرياض ...
وهذه الطريقة تناسب الرجال فقط ... دون النساء ... وكلما قلّ العدد كان أنسب.
وأسأل الله القبول.
---
قلتُ: أسأل الله لأخينا ولباقي الحجاج الإعانة والتوفيق والتسديد والرحمة بالقبول ... والعودة إلى أهليهم سالمين غانمين فائزين.
ومن أراد أن يطبق طريقة أخينا ... فلا ينس التصريح:) ... ولا ينس من أشار إليه ... بالدعاء.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:53 م]ـ
هذا أحسب أنه موفق ,,, تبارك الله العظيم المنة
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:42 م]ـ
كشفت طريقة الحج من دون تصريح لأخيك ياشيخنا المسيطير: (
و بشره بأن العام القادم لن يستطيع الحج بسببك فتحلل منه اليوم قبل لا دينار و لا درهم:)
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:44 م]ـ
أخاف عليه بعد هذا الموضوع:)
جزاكم الله خيرا شيخنا سامي وبارك بكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذي الأيام المباركة .. اللهم آمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 12 - 08, 05:00 م]ـ
الأخ الحبيب / أبازارع المدني
بارك الله فيك ... وزادك من واسع فضله.
كشفت طريقة الحج من دون تصريح لأخيك
و بشره بأن العام القادم لن يستطيع الحج بسببك فتحلل منه اليوم قبل لا دينار و لا درهم:)
بارك الله فيك أخي الحبيب ...
لابد من التصريح ... ومن استخرج التصريح ... فليفعل طريقة صاحبنا بكل يسر وسهولة ... ولن يتعرضه أحد ...
وقصدي من طريقة صاحبنا اليسر والسهولة ... دون حمل الهم الأكبر لأداء فريضة الحج ... فيقال له:
أخرج التصريح .... ودونك هذه الطريقة الميسرة.
الأخ الحبيب / حسين بن محمد
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:17 م]ـ
[لابد من التصريح ... ومن استخرج التصريح ... فليفعل طريقة صاحبنا بكل يسر وسهولة ... ولن يتعرضه أحد ...
وقصدي من طريقة صاحبنا اليسر والسهولة ... دون حمل الهم الأكبر لأداء فريضة الحج ... فيقال له:
أخرج التصريح .... ودونك هذه الطريقة الميسرة.]
كنت أحادث أحد إخواني ممن اعتاد الحج في كل سنة ... (تقبل الله منه)
هل مازال شرط منح التصريح لمن أراد الحج مرة أخرى بمضي خمس سنوات كاملة،معمولا به؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/396)
ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 11:37 م]ـ
أحسنت وأحسن.
ولو كان معه (دراجة ناريّة)
لكان من فئة الخمس نجوم!
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:10 ص]ـ
أفادك الله يا ميسطير ..
سأفعل وإن سئلت عن التصريح؟؟
سأقول التصريح عند المسيطير:)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:38 ص]ـ
ماشاء الله عليه زاده الله من فضله والقراء ...
لكن هناك أمرين.
الأول: مستحيل أن يترك هكذا يحج كل عام لوحده،،العائلة كاملة سيطلبون الحج معه،،هناك من سمعت به يحج كل عام ولكن أغلب قريباته من محارمه حججن معه،،كل سنة تحج معه اثنتان،،فكم له عليهن من الفضل،،وعند الله -ان شاء الله الأجر-.
وثانياً: الكلام سهل،،والتنفيذ فيه مشقة ولاريب،،،
إذا قلت دخلت الحرم فطفت وسعيت وخرجت لأسواق الحرم،،فلن يتصور القاريء مالاقيت من مشقة السعي والزحام أبداً .....
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:01 ص]ـ
هل مازال شرط منح التصريح لمن أراد الحج مرة أخرى بمضي خمس سنوات كاملة،معمولا به؟!
على ماهو لم يتغير
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:14 م]ـ
أحسنت وأحسن.
ولو كان معه (دراجة ناريّة)
لكان من فئة الخمس نجوم!
بارك الله فيك ... وأسعدك بطاعته ... الكثير من الإخوة يثني على الدرجات النارية لولا ما فيها من المخاطرة.
أفادك الله يا ميسطير ..
سأفعل وإن سئلت عن التصريح؟؟
سأقول التصريح عند المسيطير:)
بارك الله فيك.
لا بد من التصريح ... تورعا ... والتزاما بالفتوى ... واتباعا للأنظمة ...
بعدين فيه أحد عندنا اسمه المسيطير؟:).
ـ[آل سند]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:35 م]ـ
أما أنا فأحج كل سنة من غير تصريح، و انا جالس في بيتي! لا و لا تكلفني إلا 1000 ريال فقط!!!!
ببساطة، عن طريقة احدى شعب الجاليات، التي تحجج الجاليات سنويا و جزء كبير منهم من المسلمين الجدد، فأنت بذلك تضرب عصافير بحجر واحد
1 - تتحصل على أجر الحج باذن الله
2 - تدخل الفرحة على قلب هذا المسلم الجديد، أو الغير قادر على التكلفة
3 - فكيت باقي المسلمين منك، و مزاحمتك لهم
4 - ارتحت من التعب و عناء الحج
5 - شاركت في دعم مشروع سيستمر بدعم امثالك
و القائمة تطول
السالفة بأكملها
للسنةالعاشرة على التوالي
توعية الجاليات بالخبر تدعوكم لدعم مشروعها السنوي كفالة حاج
وأنه بدأ إستقبال التبرعات على الحساب الموضح أدناه
--------------------------------------------------------------
أولاً: العشر من ذي الحجة من أفضل أيام السنة إن لم تكن أفضلها, فاغتنمها بفعل الطاعات وأعمال الخير والصدقات وغيرها من أعمال البر فشمر عن ساعديك
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة, ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ) صحيح
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام ذي الحجة أو قال هذه الأيام فأكثروا من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل) حسن
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة قال: فقال رجل: يا رسول الله! هن أفضل أم عدّتهن جهاداً في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدّتهن جهاداً في سبيل الله, إلا عفير يعفر وجهه في التراب ........... الحديث) صحيح لغيره
ثانياً: الصدقة
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس) صحيح
ثالثاً: أبشر ولا تحزن
إذا لم تتوفر لك الفرصة للحج في هذه السنة فلا تحزن فيمكنك الحصول على أجر الحج دون الذهاب
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جهّزغازياً أو جهّز حاجاً أو خلفه في أهله أو فطّر صائماً كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً) صحيح
ملاحظة هامة
دعمك للمشروع أو تجهيزك للحاج موجب لحصولك على الأجر
لكن لايسقط عنك حج الفريضة
رابعاً: دعوتهم وتعليمهم أمور دينهم
ومن صور الدعوة الدعوة بالمال
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك حمرالنعم) صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة ....... ) صحيح
خامساً: إدخالك السرورعلى أخيك المؤمن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً, أوتقضي عنه ديناً, أو تطعمه خبزاً) صحيح
سادساً: إطعام الطعام من موجبات دخول الجنة
هذا المبلغ شامل للباص والإقامة مع الوجبات
عن أبو شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله أخبرني بشئ يوجب لي الجنة, قال: طيب الكلام, وبذل السلام, وإطعام الطعام) صحيح
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام) صحيح لغيره
فكرة أخيرة إذا كان المبلغ كبيراً عليك
يمكنك الإشتراك مع أخ لك أو صديق أو قريب
وكلكم تشتركون في الأجر ولا تنس سابعاً
سابعاً وليس أخيراً: تعريف الناس به
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة, والدال على الخير كفاعله) صحيح
لاتنسونا من صالح دعائكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/397)
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 12 - 08, 06:02 ص]ـ
الإخوة الأكارم /
كنت أحادث أحد إخواني ممن اعتاد الحج في كل سنة ... فسألته: إن شاء الله حاج السنة؟.
فقال: إن شاء الله.
.
راسلتُه البارحة ... فأخبرني أنه في " مزدلفة"!.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
ومن صدق النية في العزم ... يسر الله له أسباب العمل.
ـ[أبو هداية]ــــــــ[08 - 12 - 08, 02:08 م]ـ
أخي المسيطير أبلغ صاحبك مني السلام، وقل له هناك خبر (غير مؤكد بالنسبة لي) بتسييج عرفات في السنوات القادمة، فإن صدق الخبر فليصنع كما يصنع أخونا آل سند.
دمت موفقاً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 08, 07:14 م]ـ
ماشاء الله عليه زاده الله من فضله والقراء ...
لكن هناك أمرين.
الأول: مستحيل أن يترك هكذا يحج كل عام لوحده،،العائلة كاملة سيطلبون الحج معه،،هناك من سمعت به يحج كل عام ولكن أغلب قريباته من محارمه حججن معه،،كل سنة تحج معه اثنتان،،فكم له عليهن من الفضل،،وعند الله -ان شاء الله الأجر-.
هناك من سمعت به يحج كل عام ولكن أغلب قريباته من محارمه حججن معه،،كل سنة تحج معه اثنتان،،فكم له عليهن من الفضل،،وعند الله -ان شاء الله الأجر-.
بارك الله فيه
نعم الرجل
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -
(قلت: قال الله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1))، وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: «السبيل الزاد والمركب»، فإذا كانت المرأة ممن يجد مركبا وزادا، وتطيق السفر للحج، فهي ممن عليه فرض الحج، ولا يحل أن تمنع فريضة الحج، كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض. قال: فهل على وليها أن يحجها من مالها لو كانت محجورا عليها؟ قلت: نعم، كما يؤدي الزكاة عنها، قال: فهل عليه أن يحج معها؟ قلت: لا، والاختيار له أن يفعل، وقل مسلم يدع ذلك إن شاء الله، فإن لم يفعل لم أجبره عليه، وإذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن، وأجبرت وليها على تركها والحج مع نسوة ثقات إذا كانت طريقها آمنة، من كان وليها زوجها أو غيره.
قال: فما معنى نهيها عن السفر؟ قلت: نهيها عن السفر فيما لا يلزمها)
انتهى من النسخة الإلكترونية
ورحم الله الإمام الشافعي
صحيح أن الحج برفقة النساء فيه مشقةولكن الأجر على قدر النصب
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 12 - 08, 07:47 م]ـ
أخي المسيطير أبلغ صاحبك مني السلام، وقل له هناك خبر (غير مؤكد بالنسبة لي) بتسييج عرفات في السنوات القادمة، فإن صدق الخبر فليصنع كما يصنع أخونا آل سند.
دمت موفقاً
أخي أباهداية أبلغ صاحبك مني السلام، وقل له إن الخبر (غير المؤكد بالنسبة له) بتسييج عرفات في السنوات القادمة، لا يمكن تطبيقه، وقد يقال بأنها حكايات مجالس!، ولو فكر فيه؛ وفي المشقة المترتبة عليه لم يذكره.
دمت موفقاً.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[10 - 12 - 08, 08:58 م]ـ
ماشاء الله بارك الرحمن له ..
وثانياً: الكلام سهل،،والتنفيذ فيه مشقة ولاريب،،،
إذا قلت دخلت الحرم فطفت وسعيت وخرجت لأسواق الحرم،،فلن يتصور القاريء مالاقيت من مشقة السعي والزحام أبداً .....
بالنسبة لنا اختي الحبيبة يوجد مشقة ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد فقال: (جهادهن الحج والعمرة) .. أما بالنسبة للاخوة الرجال فيقطعوها بسهولة دون عناء .. ولا يشعرون بالعناء الا اذا كان معهم نساء فليحتسبوا الاجر ..
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:21 ص]ـ
يا لله!!
كم لهم من الأجور أصحاب الحملات (المحتسبين) وهم يحججون عباد الله لبيته .. ؟
خاصة إذا علمت أن أقل الحملات إذا ماخاب ظني فيها 350 حاج!!
فمنهم من يحج حج فريضة ومنهم الذي أراد أن يتنفل ومنهم ومن يريد أن يحج عن والده ومنهم ومنهم ...
وفي هذا من المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية للحجاج ما الله به عليم.
فصاحب الحملة كان سببًا في بر ولد لأبيه المتوفى
وكان سببًا لدعوة مكروب جاء فحج ودعا الله أن يكشف عنه فاستجاب الله دعوته وفرج همه
وكان سببًا لذكر لله قام في تلك الأيام
وكان سببًا لهداية شاب جاء حاجا مع الحملة فحضر موعظة بليغة من المواعظ التي تلقى في الحملات فوقعت في قلبه موقعا لا يستطيع هو بنفسه وصفه فتاب ورجع إلى ربه وأناب
وكانت سببًا لسعة رزق رجل آخر فمعلوم ان المتابعة بين الحج والعمرة ينفي الله بهما الفقر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه فالحديث صحيح.
بل وأحيانا يكون سببًا في دخول البعض الجنة ,,, فوالله لقد رأينا بعد يوم عرفة في مخيمات منى رجل ممدًا على الأرض مغطى وجهه فاقترب منه أحد زملائي فوجده ميتا وأصابعه كأنها معقودة للتسبيح أو أنه كان يتشهد أو شيء من ذلك. فنحسبه إن شاء الله من أهل الجنة.
وكان سببًا ,, وكان سببًا , وكان سببًا .. إلى آخر تلك الأسباب التي وفقه الله لها وجعله مفتاحًا لها
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله الكريم الحليم المنان الرحيم من فضله.
وأن يعطينا كما أعطى هؤلاء , إنه ولي ذلك والقادر عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/398)
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 02:45 م]ـ
بارك الله فيك وفي صاحبك .. وتقبل الله من الجميع ..
هذه الطريقة وخاصة المبيت ليلة التاسع في الطائف ومن ثم الدخول ضحى يوم عرفه الى مكه أطبقها منذ عدة سنوان انا والصحبة معي .. ولكن على مايبدوا أن الجميع بدأ بتطبيق هذه الطريقة وأصبحت معروفة حتى عند رجال الامن وكل سنة يزداد الزحام عن السنة التي قبلها، وما إنتظارنا في نقطة جحز السيارات لاكثر من ساعتين الا دليل على ذلك ..
وفق الله الجميع
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:43 م]ـ
وهل الحج سنويا فرض حتى تُخالَف الأنظمة؟
هذه الأنظمة وضعت لسبب
وهذا الفعل يضيق على المسلمين لأنه يزيد من الإزدحام داخل المشاعر، فعدد من يحج سنويا من داخل السعودية ليس بالقليل، وألف أو ألفان كاف للتضييق على الحجاج خاصة داخل الحرم
قد يأثم المرء بعمله هذا، وقد لا يؤجر على حجه إذا تسبب في إيذاء إخوانه الحجاج بزيادة التضييق
والهدف ليس كثرة العمل (العدد)، ولكن حُسن العمل
قال الله تعالى (لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)
وهناك عدد كبير من المسلمين لم يحجوا فرضهم بعد بسبب عدم وجود النفقة
فبدل أن يخالف الأنظمة وربما يرتكب إثما بعمله هذا، وربما يحصل منه أشياء في أثناء الحج مما يجعل حجه غير مقبول، يمكنه أن يحجج بذلك المال شخصا أو أكثر، فيحصل على أجر حجهم وهو لم يعمل شيئا سوى دفع نفقة حجهم، وحتى إذا وقعت منهم آثام وأخطاء، فهو عليهم، وهو له أجر تحجيجهم، و
أن يساعد مسلما في أداء فرضه أفضل وأعظم من أن يحج نافلة، فليتأمل.
وها أنا أنقل ما ذكره أحد الإخوة في هذا الموضوع فيما يتعلق بهذا:
[ quote= آل سند] أما أنا فأحج كل سنة من غير تصريح، و انا جالس في بيتي! لا و لا تكلفني إلا 1000 ريال فقط!!!!
ببساطة، عن طريقة احدى شعب الجاليات، التي تحجج الجاليات سنويا و جزء كبير منهم من المسلمين الجدد، فأنت بذلك تضرب عصافير بحجر واحد
1 - تتحصل على أجر الحج باذن الله
2 - تدخل الفرحة على قلب هذا المسلم الجديد، أو الغير قادر على التكلفة
3 - فكيت باقي المسلمين منك، و مزاحمتك لهم
4 - ارتحت من التعب و عناء الحج
5 - شاركت في دعم مشروع سيستمر بدعم امثالك
و القائمة تطول
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:31 م]ـ
ومن قال أن كل من يحج أكثر من مرة يحج نافلة فربما يحج عن والده الميت أو والدته
ولعل الحج عن الوالد والوالدة أولى من تحجيج مسلم جديد - والله أعلم -
وكذا عن الجد أو الجدة ... الخ
وهكذا
هذا بغض النظر عن حكم المسألة ولكن المقصود أن ليس كل من يحج أكثر من مرة أنه يحج نافلة
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 12 - 08, 10:42 ص]ـ
ومن قال أن كل من يحج أكثر من مرة يحج نافلة فربما يحج عن والده الميت أو والدته
ولعل الحج عن الوالد والوالدة أولى من تحجيج مسلم جديد - والله أعلم -
وكذا عن الجد أو الجدة ... الخ
وهكذا
هذا بغض النظر عن حكم المسألة ولكن المقصود أن ليس كل من يحج أكثر من مرة أنه يحج نافلة
الكثير يحج نافلة سنويا وزوجي يعرف بعضهم شخصيا
والمقصودون في ردي هم الذين يحجون نافلة لأنفسهم وليس من يحج عن غيره الحج الواجب أو من يحجج أحد أقاربه كل سنة.
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[14 - 12 - 08, 11:04 ص]ـ
أسأل اللهَ العظيم الكريم
أن يمنَّ علينا جميعاً
بحج بيته الحرام
وأن يتقبّل منا
أقول جملة واحدة فقط
(وإنّه ليسيرٌ على من يسّره اللهُ عليه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:26 م]ـ
بارك الله فيكِ
ذكرت ِ
(فبدل أن يخالف الأنظمة وربما يرتكب إثما بعمله هذا، وربما يحصل منه أشياء في أثناء الحج مما يجعل حجه غير مقبول، يمكنه أن يحجج بذلك المال شخصا أو أكثر، فيحصل على أجر حجهم وهو لم يعمل شيئا سوى دفع نفقة حجهم، وحتى إذا وقعت منهم آثام وأخطاء، فهو عليهم، وهو له أجر تحجيجهم، و
أن يساعد مسلما في أداء فرضه أفضل وأعظم من أن يحج نافلة، فليتأمل.)
انتهى
إذا لم ينقص العدد
فالعدد كما هو فبدلا من أن يحج عمرو حج زيد
أما العدد فظل كما هو
وهذا الفعل يضيق على المسلمين لأنه يزيد من الإزدحام داخل المشاعر، فعدد من يحج سنويا من داخل السعودية ليس بالقليل، وألف أو ألفان كاف للتضييق على الحجاج خاصة داخل الحرم.
فهل الهدف من المنع هو منع عمرو فقط من تكرار الحج أم الهدف من ذلك تقليل عدد الحجاج حتى لا يحصل الزحام
فإن كان الثاني فلا فرق بين أن يحج عمرو أو زيد
لأن العدد لم ينقص
وإذا لم ينقص العدد لم ينقص الزحام
هذا بغض النظر عن الأمور الأخرى المتعلقة بالمسألة
والغني غير ملزم شرعا بأن يحجج الفقير و الأصل أن له أن يكثر من النوافل متى ما أراد ومتى ما شاء
هذا هو الأصل يبقى مسألة الزحام والمصالح الأخرى والمنع وو الخ فتلك مسائل أخرى
والمقصود أن نفس الفعل لا وجه لقبحه أعني تكرار الحج أو العمرة إلا من الوجوه الأخرى
من جهة الزحام و والمخالفة ... الخ
وغير المستطيع لن يحج إن لم يدفع له أجرة الحج فعلى هذا فيمكن أن يقال ولا يدفع لغير المستطيع
لأن الأصل أن الحج غير واجب عليه وكوننا ندفع له هذا يعني أننا نزيد عدد الحجاج من غير المستطعيين
وهذا يزيد من الزحام و الخ
فكما أنه لا يكرر الحج فكذا لا يدفع لغير المستطيع حتى لا يزيد الزحام
تنبيه كلامي على من يقبح نفس تكرار الحج هذا بغض النظر عن مسائل المخالفة وو الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/399)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:06 م]ـ
وألف أو ألفان كاف للتضييق على الحجاج خاصة داخل الحرم.
بارك الله فيكِ
يا أمة الله 1000 أو حتى 10000 ما يؤثر
ولكن العدد حسب ما ذكروا 400000
هذا هو الذي يؤثر في الزحام
يبقى النظر في 400000 كم عدد من يكرر الحج نافلة
إن 10000 فلا يؤثر شيئا وإن أكثر من 50000 فنعم
أما1000 أو 2000 فهذا لا يؤثر لا في الحرم ولا في الرمي
1000 هذا العدد في الحج لا قيمة له
فلينظر هل السبب في زيادة العدد هو من يكرر الحج نافلة
لأننا لا يمكننا أن نحدد من 400000 ألف كم عدد من يحج لأول مرة وكم عدد من يحج للمرة الثانية
وكم عدد من يحج بعد 5 سنوات وإن لم يستخرج التصريح
وكم عدد من قدم للعمرة وحج
وكم عدد من قدم للزيارة وحج
فضلا أن نعرف نوايا الحجاج
عدد من حج عن أبيه أو أمه أو جده أو حتى جاره وقريبه
وبين من يكرر الحج نافلة
فلو خلصنا عدد من يكرر الحج نافلة إلى 20000 أو حتى 30000 ألف فهذا العدد غير مؤثر بشكل كبير في عدد الحجاج
أما إن يكون أكثر من 50000 فنعم هو مؤثر في الزحام
ـ[الفرضي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 09:49 م]ـ
الحج المتكرر ربما خرج بصاحبه من العبادة إلى حد المباهاة. فلو بقيت في البيت ونويت ترك الفرصة لغيرك وعدم زحام المسلمين قربما تؤجر بنيتك وأنت في البيت.
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:15 م]ـ
الحمد لله الذى كتب لى الحج للسنة الرابعة على التوالى .. ومبلغ لا يتجاوز المائتين ريال ..
وهذا من فضل الله علينا ..
------------------------
أخينا المسيطير ... كيف دخل صاحبك الى مكه وهو بالاحرام؟! هناك مناوبون على منافذ مكه لا يذهبون الى عرفه " هذا فيما اعلمه من قراتى للصحف "
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 12 - 08, 07:44 م]ـ
أسأل الله أن يتقبل من صاحبنا ومن جميع الحجاج ...
وكما تفضل الأخ الحبيب / ابن وهب ... ولا مزيد على ما تفضل به.
ومن اعتاد الحج ... وذاق طعم الإيمان فيه ... وأحس السعادة في أداء مناسكه ... فلن يتمكن من تركه ... بل سيبذل الغالي والنفيس في سبيل الذهاب إلى الحج ...
بل قد نرى بعض إخواننا ممن اعتاد أداء هذا النسك العظيم ... فتركه لأمر ما ... تجده في أيام الحج ... وكأنه قد فقد عزيزا ... أو مات عنه قريبا ...
فلا نلم من هذه حاله ...
ومن صدق النية ... يسر الله له أموره.
أسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا.
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 12 - 08, 12:32 ص]ـ
ومن أراد أن يطبق طريقة أخينا ... فلا ينس التصريح:) ... .
ملاحظة على الطاير لاخينا المسيطير
لايمكن ابدا ان يحج الشخص بطريقة صاحبك وبتصريح الا بطرق فيها نظر
اذ ان التصريح معناه انه لايمكن ان تحج الا كل خمس سنوات وصاحبك يحج سنويا ووحده ليس محرما بل وحده فمثل هذا يستحيل ان يحج بتصريح سنويا.
ولكن هناك طريقة ذكرها بعض الاخوة هنا لعلها تفيد انه اذا سئل عن التصريح قال عند المسيطير.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:48 م]ـ
أسأل الله أن يتقبل من صاحبنا ومن جميع الحجاج ...
وكما تفضل الأخ الحبيب / ابن وهب ... ولا مزيد على ما تفضل به.
ومن اعتاد الحج ... وذاق طعم الإيمان فيه ... وأحس السعادة في أداء مناسكه ... فلن يتمكن من تركه ... بل سيبذل الغالي والنفيس في سبيل الذهاب إلى الحج ...
بل قد نرى بعض إخواننا ممن اعتاد أداء هذا النسك العظيم ... فتركه لأمر ما ... تجده في أيام الحج ... وكأنه قد فقد عزيزا ... أو مات عنه قريبا ...
فلا نلم من هذه حاله ...
ومن صدق النية ... يسر الله له أموره.
أسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا.
أعرف من اعتاد على ذلك كل عام لما وجد من حلاوة ولذة ذلك إيمانيًا
وفي سنة من السنين تكالبت عليه بعض الموانع التي تمنع ذهابه للحج فمرض لذلك
ولزم البيت حتى يسر الله له مخرج فخرج بنعمة الله وفضله حاجا وعاد يشكر الله ويذكر فضله عليه.
بشرك الله بـ ((ادخلوها بسلام آمنين))
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 12 - 08, 10:33 م]ـ
الحمد لله حجَّ في هذه السنة 1429هـ خالتي وزوجها ومعهم الأبناء بدون تصريح!
وكان زوج خالتي خبير في الحج, فهو ممن يحمل الحجيج منذ ثلاثين سنة ويزيد (يعني: راعي خط!)
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 12 - 08, 08:30 م]ـ
ارى الاخوة بارك الله فيهم تتابعوا على الحث على الحج وكل سنة وهذا امر يرغبه كل مسلم ذاق طعم الحج وحلاوته
لكن يبقى الاشكال قائما في مسالة مخالفة ولي الامر وان ذلك معصية.
يعني تخيل معي رجل يحج مع مجموعة كل سنة ثم حجج ابناءه فكبر الابناء وكل منهم بعد ان كبر صار يحج كل سنة فانقسمت المجموعات الى مجموعات.
ورجل يحج كل سنة ثم صار يرشد اخوانه الى الطريقة للحج كل سنة فتتابع من ارشدهم الى الحج كل سنة وكذا مجموعة ارشوا مجموعات اخر الى ذلك هذا فقط من السعودية.
ومن خارج السعودية مجموعات تتخلف في العمرة في رمضان للحج وطبعا سيكون بدون تصريح او خلافه.
فلكم ان تتخيلوا اعداد الحججاج ولاسيما مع ازدياد اعداد السكان.
والحج امر مرغب فيه شرعا، وتهفو النفوس اليه ولاسيما مع سهولته فكل الحج لمن اراد الحج بدون تصريح تقريبا اربعة ايام يوم عرفة والنحر ويومين من ايام التشريق فقط اربعة ايام مع الاجر العظيم.
اليس للدولة الحق في المنع الا بتصريح؟ اليس للمشايخ الحق في ان يفتوا بحرمة الحج بدون تصريح لانه مخالف لامر ولي الامر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/400)
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 11 - 09, 09:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
سألت صاحبي وفقه الله تعالى قبل يومين: هل ستحج هذه السنة؟.
فقال: لا أظن.
قلت: لعلنا صككناه بعين:).
أسأل الله أن يوفقه، وجميع إخواننا ممن أراد الحج، وممن لم يتيسر له.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[25 - 11 - 09, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[25 - 11 - 09, 12:38 ص]ـ
سألت صاحبي وفقه الله تعالى قبل يومين: هل ستحج هذه السنة؟
فقال: لا أظن.
قلت: لعلنا صككناه بعين!
أو لعله انتفعَ بما طرحه بعض إخواننا هنا،
من ضرورةِ أن يتيحَ لغيرهِ من المسلمين،
الحجَ بلا زحامٍ،
وإن في أدائه النسك بدون تصريحٍ،
مخالفةً لولي الأمر ولفتاوى المشائخ،
وأنه بفعله ذاك يكون آثمًا،
إلى غير ذلك من الأسباب التي قِيلت،
والتي لم تُقل!
...............
يخطرُ على بالي سؤالٌ:
هل يدخلُ أحدٌ من القائمين على تنظيم الحج ومراقبة شؤون الحجيج،
ملتقى أهل الحديث؟!
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
أحسب أن صاحبي - وفقه الله - من طلبة العلم الفضلاء ... وأحسب كذلك أنه لو اعتقد أنه آثم = لم يحج، لكن أتاه ما أشغله دون ماذُكر أعلاه.
وقد يكون معه تصريح ... وأنا لا أعلم.
والمقصد من الموضوع - كما مر سابقا - ليس هو صاحبنا بعينه، وإنما لبيان أن الأمر يسير على من صدق وعزم ثم بادر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:56 ص]ـ
هل من السهل استخراج التصريح دون الالتزام مع حملة؟
ـ[الأبهيشي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 02:28 م]ـ
ما شاء الله ..
و لو استخرج صاحبك رخصة لدراجة نارية ـ الدباب ـ لاجتمعت له السهولة و السرعة و التجارة الرابحة ـ المشوار من منى إلى الحرم ب100 ريال ـ:)
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[04 - 12 - 09, 12:48 م]ـ
وقد يكون معه تصريح ... وأنا لا أعلم.
عبارتك هذه، شيخنا الكريم، لم أفهمها!
لأن الأساس الذي بُني عليه موضوعك هو:
أنه يحج بلا تصريح!
وإلا لم يكن في حجه بتلك الطريقة،
أي ميزة تقتضي التنويه!
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[04 - 12 - 09, 01:00 م]ـ
أسأل الله أن يتقبل من صاحبنا ومن جميع الحجاج ...
وكما تفضل الأخ الحبيب / ابن وهب ... ولا مزيد على ما تفضل به.
ومن اعتاد الحج ... وذاق طعم الإيمان فيه ... وأحس السعادة في أداء مناسكه ... فلن يتمكن من تركه ... بل سيبذل الغالي والنفيس في سبيل الذهاب إلى الحج ...
بل قد نرى بعض إخواننا ممن اعتاد أداء هذا النسك العظيم ... فتركه لأمر ما ... تجده في أيام الحج ... وكأنه قد فقد عزيزا ... أو مات عنه قريبا ...
فلا نلم من هذه حاله ...
ومن صدق النية ... يسر الله له أموره.
أسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا.
عفوا أخي الكريم
ولكن لماذا لا تشاركون اخوانكم هذه الفرحة
اخوانكم الذي حرمهم من الحجة ضيق المال
صحيح انه ليس واجبا عليهم طالما انهم لا يملكون المال للحج
ولكن مساعدتكم لاخوانكم الفقراء ر في حجة واحدة وادخال السرور عليهم ومشاركتهم هذه اللذة الإيمانية قد يكون فيها أجر لكم أكثر من حجكم أنفسكم كل عام
كما أن في حجكم كل عام مخالفة لولي الأمر
فقد تكونون آثمين بفعلكم هذا
أما لو ساعدتم اخا لكم لم يحج من قبل فسيكون لكم أجره دون الخوف من الإثم طالما أنه خالص لوجه الله
ويمكنكم انتم الحج مرة كل خمس اعوام كما هو القانون
وفي السنين الأخرى تحججون شخصا آخر إذا كنتم تريدون اجر الحج
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
عبارتك هذه، لم أفهمها!
لأن الأساس الذي بُني عليه موضوعك هو:
أنه يحج بلا تصريح!
وإلا لم يكن في حجه بتلك الطريقة،
أي ميزة تقتضي التنويه!
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ...
لم يبن أساس الموضوع على البحث في مسألة التصريح، وكونه مع صاحبنا أو لم يكن .. (أشرتُ إليه عندما ذكره الإخوة فقط) ... وإنما ذكرتُ الموضوع بجملته لبيان سهولة الحج .. ومراحل الذهاب إليه.
وقد سبق ذلك في المشاركة (5):
لابد من التصريح ... ومن استخرج التصريح ... فليفعل طريقة صاحبنا بكل يسر وسهولة ... ولن يتعرضه أحد ...
وقصدي من طريقة صاحبنا اليسر والسهولة ... دون حمل الهم الأكبر لأداء فريضة الحج ... فيقال له:
أخرج التصريح .... ودونك هذه الطريقة الميسرة.
.
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:06 م]ـ
لم يبن أساس الموضوع على البحث في مسألة التصريح وكونه مع صاحبنا أو لم يكن .. وإنما أشرتُ إليه عندما ذكره الإخوة ... وإنما ذكرتُ الموضوع بجملته لبيان سهولة الحج .. ومراحل الذهاب إليه.
لابد من التصريح ... ومن استخرج التصريح ... فليفعل طريقة صاحبنا بكل يسر وسهولة ... ولن يتعرضه أحد ...
وقصدي من طريقة صاحبنا اليسر والسهولة ... دون حمل الهم الأكبر لأداء فريضة الحج ... فيقال
له: أخرج التصريح .... ودونك هذه الطريقة الميسرة.
وفيك بارك شيخنا الحبيب.
وأنا لست بشيخٍ وإنما طبيب،
وغاية ما أتمناه، أن أكون طويلب علم،
يثني ركبتيه عند أقدام المشائخ من أمثالكم.
وسامحني شيخنا، فيبدو أنني لم أقرأ مشاركاتك جيدًا.
ولذا فإني أعتذرُ، وأسحبُ تعليقي الآنف الذكر،
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/401)
ـ[ابو عزام خالد]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:14 م]ـ
اللي يقولون يوسعون على المسلمين
وجهة نظري مكة وبيت الله ماضاقت بالحجاج يوماً ما
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:18 ص]ـ
وجهة نظري مكة، وبيت الله، ماضاقت بالحجاج يومًا ما!
لَعَمْرُكَ مَاْ ضَاقَتْ بِلاْدٌ بأهِلْهَا ... وَلَكِنَّ أَخْلاْقَ الرِّجَاْلِ تَضِيْقُ!
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 02:25 ص]ـ
جزاكم الله خير
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن مسعود-: ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب الفضة))
سئل شيخنا عبدالكريم الخضير
ما حكم من يَحُجُّونَ بدُونِ تصريح، وبعضُهُم يلبسُ المخيط بعد المِيقات حتَّى لا يُمنع؟
أوَّلاً التَّصريح هذا التَّحديد بِخمس سنوات مَبْنِيّ على فتوى من أهلِ العِلم، ومُخالَفَتُهُ لا شكَّ أنَّها مُخالفة لولِيِّ الأمر الذِّي لُوحِظَ فيهِ المَصْلَحَة، ولُوحِظَ فيهِ أيضاً البِناء على قولِ أهلِ العلم، فلا ينبغي مُخالفة هذا الأمر؛ لكنْ إنْ رَأى الشَّخص أنْ يَحُجّ امتِثالاً لِما وَرَدَ من الأحاديث الكثيرة في التَّرغيبِ في الحج، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك لا كَذِب، ولا رِشْوَة ولا احتِيَال ولا ارْتِكابِ محظُور، فَيُرْجَى؛ أمَّا إذا أدَّى ذلك إلى الكذب أو رِشْوَة، أو تَحَايُل، أو ارْتِكاب مَحْظُور كما يُفْعَل الآن، بَعْضُهُم يَرْتَكِب مَحْظُور ويدخُل ويَتَجَاوز المِيقات بِثَِيَابِهِ، هذا كُلُّهُ لا يَجُوز، ولا يُسَوِّغ لهُ ذلك.
http://www.khudheir.com/text/875
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 02:14 م]ـ
مناسب
ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[04 - 10 - 10, 02:30 م]ـ
شيخنا الحبيب أبو طارق أرجو أن تفيدني في هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=223424
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 10 - 10, 02:12 م]ـ
وكذلك فرّق الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - بين حج الفريضة والنافلة؛
///
سُئل: ما حكم الحج من دون ترخيص علماً من أن المسئولين يمنعون من ذلك؟
جـ / الحج من دون ترخيص إن كانت الفريضة فلا يحتاج إلى ترخيص، وإذا لم يستطع المستطيع إليها إلا بالحيلة فليحتل على ذلك هذا بالنسبة لحج الفريضة، أما حج النافلة فالأمر فيه سعة، فإن تيسر له الحج من غير كذب ولا تحايل فجاء الندب إليه والمتابعة بين الحج والعمرة، وإن لم يستطع إلا بحيلة أو ارتكاب محظور فلا ...
///
المصدر: http://www.khudheir.com/audio/3791
///
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:24 م]ـ
تزوج صاحبنا - وفقه الله - .. فلم يتيسر له الحج .. كعادته.
أسأله الله أن يوفقه لكل خير، وأن يحفظه من كل شر.
وهنا:
رسالة إلى أعزب. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1409767#post1409767)(105/402)
لا صحة لنهي الحاج المضحي عن الحلق!
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:24 م]ـ
بين المستشار القضائي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، الشيخ عبدالمحسن العبيكان أنه لا صحة لما ذهب إليه بعض الفقهاء من نهي الحاج الذي يريد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو أظافره أو بشرته قبل إحرامه بمجرد دخول عشر ذي الحجة.
وأوضح العبيكان قائلا "لم أجد أحداً من الفقهاء الأوائل ذكر ذلك النهي، سوى ما قاله الشيخ عبدالله بن جاسر -رحمه الله- في "مفيد الأنام"، حيث قال ما نصه "أما إن كان يريد -أي الحاج- أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا لأن الأخذ من ذلك لمريد الإحرام سنة والأخذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ هذا ما ظهر لي والله أعلم" انتهى كلامه. وقد وافقه على هذا الرأي بعض المتأخرين ولكن من تأمل المسألة حق التأمل واستعرض النصوص المتعلقة بذلك اتضح له عدم صحة هذا القول.
وفي مسألة ذكر الفقهاء أن "من أراد أن يضحي أو يضحى عنه" فيحرم عليه الأخذ من الشعر والظفر والبشرة، قال العبيكان "فهم بعض المتأخرين أن قولهم "أو يضحى عنه" زيادة منهم على الحديث فلا يدخل أهل البيت في النهي وإنما يقتصر على رب الأسرة وجعلوه هو من يضحي
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2989&id=80714&groupID=0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:42 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهدي للحاج في حكم الأضحية، فعلى قولهم هذا يدخل النهي الوارد في حديث أم سلمة على الحاج.
جاء في الاستذكار لابن عبدالبر:
وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي (عليه السلام) أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي والهدي في حكم الضحية. انتهى.
فليس ابن جاسر رحمه الله أول من ذكر هذا القول بل هو قديم مشهور وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 04:31 م]ـ
السؤال:
هل المتمتع إذا أراد الأضحية يمسك عن قص الشعر بنية النسك والأضحية؟
الجواب:
((التقصير الذي هو النسك الذي بعد السعي، لا بأس به، وأما التنظف الذي عند الإحرام فلا يقص الشعر، ولا يقلم الأظفار.
السائل: .. منهي عن قص الشعر للأضحية!!
الشيخ: أقول لك: لا يقص الشعر عند الإحرام.
السائل: بعد السعي؟
الشيخ: بعد السعي يقص لأنه نسك، النسك ما عليه نهي.)) اهـ
العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح) شريط (58).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:24 م]ـ
السؤال:
من كان عنده أضحية ونوى أن يضحي ثم ظهر له أن يحج عندما دخل العشر من ذي الحجة هل يجوز له أن يحلق عانته ويأخذ من أظفاره وماذا يفعل بأضحيته. هل يذبحها بمكة أو يوكل؟
الجواب:
((أما بالنسبة لأضحيته، فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون، فيضحون بمكانه، وهو يكفيه الهدي، وأما مسألة الأخذ من الشعر، فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام، إلا إذا كان فيهما طول فنعم، وإذا لم يكن سنة فما يضر إذا تركه، فلا يأخذ عند الإحرام، ولكن عند التحلل من العمرة يقصر)) اهـ العلامة العثيمين تتمة الشريط (89) من (لقاء الباب المفتوح).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:40 م]ـ
السؤال:
لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز، علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة؟ أسأل الله أن يجزيكم عنا خيراًً. [1]
((إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/403)
أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج، فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.
----------------------------------
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402 هـ في منى موجودة ضمن مجموع فتاويه.
السؤال:
هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج، لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟
((من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء، سواء في ........... من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذين يريدون الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه وعن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي ....... أما إذا كان يذبح من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه أو عن أهل البيت جميعاً وهو الأفضل، عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهم، بل ..... نفسه معهم عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأهل وأولاده، يجعلهم أغنياء، هذا هو السنة، وهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا .......... لا من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنها بشرة الرسول قال: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً). هذا هو الذي يمنع فقط، بس، أما كونه يتطيب وكونه يأتي أهله، كونه يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي
المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز أليس الحاج مطالبا أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟
الشيخ: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي غير الضحية، أما إذا كان مضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي ........ عليه التمتع والقران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع.)) اهـ من (نور على الدرب) العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى-.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 08:41 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهدي للحاج في حكم الأضحية، فعلى قولهم هذا يدخل النهي الوارد في حديث أم سلمة على الحاج.
جاء في الاستذكار لابن عبدالبر:
وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي (عليه السلام) أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي والهدي في حكم الضحية. انتهى.
فليس ابن جاسر رحمه الله أول من ذكر هذا القول بل هو قديم مشهور وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة.
بارك الله فيك يا شيخنا عبدالرحمن على هذه الفائدة فقد كنت أبحث عنها منذ زمن ويئست من ذلك.
علما أن كلام الشيخ العبيكان في الحاج إذا أراد أن يضحي، وليس للحاج الذي أراد الهدي فليتنبه.
ويمكن أن يرد على الشيخ العبيكان بأن الحديث عام يشمل الحاج وغيره فلم ينصوا عليه لأنه داخل في العموم (هذا على القول بأنه يشرع للحاج الأضحية كغيره).
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
رباط له علاقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155583(105/404)
ما صحة هذه المقولة عن الإمام أحمد؟
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 04:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتناقل بعض طلبة العلم مقولة منسوبة إلى الإمام أحمد (رحمه الله تعالى) أنه سئل عن زيادة (غير مخلوق) فقال: لما زادوا زدنا .. اي لما زاد المبتدعة قول (مخلوق) زدنا قول (غير مخلوق).
وأذكر أنني قرأت هذا الكلام في أحد شروح الشيخ ابن عثيمين .. وسؤالي: هل يصح هذا النقل عن الإمام أحمد؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:51 م]ـ
هل من مجيب؟(105/405)
سؤال في نفض الفراش
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:15 م]ـ
السلام عليكم
جاء في صحيح مسلم:
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّى بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)
ما هي داخلة الإزار في العصر الحالي وكيف يمكن أن ينفض بها الفراش وهل إن نفضنا الفراش بأيدينا نكون قد أتينا بالسنة؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 01:10 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ورد في تحفة الأحوذي:
قَوْلُهُ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ"
وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَانِ " إِذَا آوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ "
" فَلْيَنْفُضْهُ"
بِضَمِّ الْفَاءِ أَيْ فَلْيُحَرِّكْهُ
(بِصِنْفَةِ إِزَارِهِ)
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: صَنْفَةُ الثَّوْبِ كَفَرْحَةٍ وَصِنْفَةُ وَصِنْفَتُهُ. بِكَسْرِهِمَا حَاشِيَتُهُ أَيُّ جَانِبٍ كَانَ أَوْ جَانِبُهُ الَّذِي لَا هُدْبَ لَهُ أَوْ الَّذِي فِيهِ الْهُدْبُ اِنْتَهَى. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ , وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ. قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: دَاخِلَةُ الْإِزَارِ طَرَفُهُ وَحَاشِيَتُهُ مِنْ دَاخِلٍ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِدَاخِلَتِهِ دُونَ خَارِجَتِهِ لِأَنَّ الْمُؤْتَزِرَ يَأْخُذُ إِزَارَهُ بِيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَيَلْزَقُ مَا بِشِمَالِهِ عَلَى جَسَدِهِ وَهِيَ دَاخِلَةُ إِزَارِهِ ثُمَّ يَضَعُ مَا بِيَمِينِهِ فَوْقَ دَاخِلَتِهِ فَمَتَى عَاجَلَهُ أَمْرٌ أَوْ خَشِيَ سُقُوطَ إِزَارِهِ مَسَكَهُ بِشِمَالِهِ وَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا صَارَ إِلَى فِرَاشِهِ فَحَلَّ إِزَارَهُ فَإِنَّمَا يَحِلُّ بِيَمِينِهِ خَارِجَةَ الْإِزَارِ وَتَبْقَى الدَّاخِلَةُ مُعَلَّقَةً وَبِهَا يَقَعُ النَّفْضُ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْغُولَةٍ بِالْيَدِ اِنْتَهَى قَالَ الْقَارِي: قِيلَ النَّفْضُ بِإِزَارِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَرَبِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ثَوْبٌ غَيْرَ مَا هُوَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ , وَقَيَّدَ بِدَاخِلِ الْإِزَارِ لِيَبْقَى الْخَارِجُ نَظِيفًا وَلِأَنَّ هَذَا أَيْسَرُ وَلِكَشْفِ الْعَوْرَةِ أَقَلُّ وَأَسْتَرُ , وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ رَسْمَ الْعَرَبِ تَرْكُ الْفِرَاشِ فِي مَوْضِعِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلِذَا عَلَّلَهُ وَقَالَ
" فَإِنَّهُ"
.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 07:42 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
ولكن كيف ينفض في الوقت الحالي ... أعني وأزر اليوم غير أزر الأمس؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[07 - 12 - 08, 03:07 م]ـ
حسنا .. سأغير السؤال
هل هناك من يقوم بهذه السنة قبل النوم؟
من يجيب بنعم فليخبرنا كيف!!
ـ[منصور مهران]ــــــــ[07 - 12 - 08, 06:00 م]ـ
نعم، أفعل ذلك دائما والحمد لله.
ولمّا افتقدنا في زماننا هذا ما يُسَمّى (الإزار) في بعض بلاد المسلمين؛
اتخذتُ مِنشفةً خاصة لذلك الأمر،
ومساحتها تقريبا هي نفس مساحة جانب الإزار
- إذا التزمت الوصف الوارد -
عملا بقوله صلوات الله عليه: فأتوا منه ما استطعتم ... أو كما قال.
وبالله التوفيق.
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:38 م]ـ
ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن معناه:
يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه، لئلا يكون فيه حيّة أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات،
ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك.
انتهى كلام النووي من شرحه على صحيح مسلم (17/ 201)
وأذكر أني سمعت أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يَذْكُرُ عنه رحمه الله أنه كان يداوم على عمل هذه السُنّة.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[07 - 12 - 08, 09:16 م]ـ
بارك الله فيكم
أرجو من باقي الإخوة أن يدلو بدلوهم في هذا الموضوع
أخي الراية لم تذكر لنا كيف كان الشيخ يفعلها!
وما نقلته عن النووي لا جديد فيه
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بهذا الاستبيان ....
يعني لو قلنا - مثلا - (قطعة من القماش --- أو فوطة)
هل تجزئ في أن ينفض به الشخص على سريره قبل النوم؟؟؟
وهل إذا قام من نومه ليلا ثم رجع. هل يلزمه إعادة النفض؟؟؟
وهل هناك ألفاظ أخرى للحديث - تكون مطلقة - أي (لم تحدد بأي شئ يكون النفض)؟؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/406)
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[08 - 12 - 08, 08:31 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:58 م]ـ
نعم تجزئ ان شاء الله تعالى وهو ما ذكره بعض مشايخنا والله أعلم
وان أردت التفاصيل فستأتي
تقبل الله منا ومنكم
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:32 م]ـ
سبحان الله العظيم
منذ أن كنت في الثانوية وأنا أحاول أن أطبق هذا الحديث
ولكني لم أجد من يفهمني معناه فكنت أنفضه بيدي
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 01:53 م]ـ
معجزة علمية في نفض الفراش
http://www.gesah.net/vb/vb/showthread.php?t=4601
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 02:02 م]ـ
يرفع لمشاركة باقي الإخوة
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 02 - 09, 07:30 م]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[أم ديالى]ــــــــ[01 - 02 - 09, 07:54 م]ـ
حتى انا اود معرفة كيف نفض الفراش؟
فلدينا فراش - سرير ننام عليه - وغطاء - بطانية او لحاف - ايهما ننفض؟ وماذا عن المخدة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 08:17 ص]ـ
أنفض الفراش دائما ولكن لتعذر الإزار وقصور فهمنا عما ورد في احديث أنفض الفراش بطرف اللحاف ... وأظن أنني قرأت في قصة الغامدي يرحمه الله (رحلتي إلى النور) أن ابن عثيمين كان يمرر شماغه فوق الفراش ثلاثا - إلا أنني لست متأكدا الآن من هذه المعلومة ..(105/407)
هل يمسك الحاج عن شعره إذا دخل ذو الحجة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:20 م]ـ
جمهور الفقهاء أنه لا يمسك إلا المضحي، على سبيل الاستحباب عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، ووجوباً عند أحمد في رواية.
أما من أراد الحج: فهل يمسك عن شعره أيضاً عند دخول العشر من ذي الحجة، وقبل أن يحرم؟:
روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أنه يمسك.
ورووى إنكار القول بالإمساك عن عكرمة، وأجاز الأخذ: سالم وعطاء وطاوس والقاسم، كما روى ابن أبي شيبة جوازه عن عمر أيضاً.
والظاهر أن من كرهوا أخذ الشعر قصدوا توفير الشعر للحج على سبيل الاستحباب والاستحسان، ليكون أوفر ما يكون عند الحلق، ليكثر أجر الحاج، لا على أنه سنة في حقه كما هو في حق من أراد التضحية.
وعليه فليس من السنة في حق الحاج أن يمسك عن شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة، وإنما هو خاص بالمضحي فقط.
يدل له ما رواه ابن أبي شيبة عن: عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا.
وهذه روايات مصنف ابن أبي شيبة:
((331) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج)
14771 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الآحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال فسألت عكرمة قال أفلا تدع النساء
14772 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج [ص 345]
14773 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن بن عمر قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا
14774 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال لا بأس به
14777 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا لا بأس به
14779 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا
14780 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له محمد بن أبي ربيعة كان ذا شعر بالشجرة قبل أن يحرم
14781 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر
14782 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر
14783 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال لا بأس بالتنور في العشر
14784 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن يمان عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:33 م]ـ
أما أصل المسألة ففيها حديث أم المؤمنين رضي الله عنها:
قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق: أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس.] اهـ
وعند مسلم: [عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم]
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
رابط ذا علاقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=941895&posted=1#post941895
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه المعلومات القيمة نفعنا الله بها.(105/408)
كم عالماً اشتهر بلقب الرازي؟
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[05 - 12 - 08, 09:55 م]ـ
السلام عليكم
السؤال كما في العنوان
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:39 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(أبو بكر الرازي) الطبيب العربي المعروف 311 هـ.
(الفخر الرازي) أبو عبد الله، ابن الخطيب 606 هـ.
(أبو بكر بن عبد القادر الرازي) صاحب مختار الصحاح 666 هـ.
والشهرة أمر نسبي، فالأول أشهر في الأطباء، والثاني أشهر في المتكلمين، والثالث أشهر في اللغويين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 08:48 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك، لقد نسيت أشهرهم وأعظمهم المحدثيْن:
أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي.
أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى المخزومى.ت (264) هـ.
أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلى.ت (275) وقيل: (277).
ـ[مصلح]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:19 ص]ـ
أبو زرعة وأبو حاتم ابنا خالة،، رحمهما الله
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[12 - 12 - 08, 02:28 ص]ـ
أبو زرعة وأبو حاتم ابنا خالة،، رحمهما اللهرحمهما الله تعالى.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:
- إسماعيل بن يزيد خال أبي وعم أبي زرعة.
- محمد بن يزيد أبو جعفر الأحدب خال أبي وعم أبي زرعة. اهـ
أبو حاتم ابن عمة أبي زرعة.
والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=775680&postcount=57
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:00 م]ـ
الرازي نسبة الى الري وهي مدينة كبيرة تتبعها قرى عظيمة
والمنتسبون لها من العلماء لا حصر لهم
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:17 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه الفوائد .....
ـ[ابن المنير]ــــــــ[12 - 12 - 08, 10:51 م]ـ
الأعلام للزركلي - (1/ 171)
الجصاص
(305 - 370 هـ = 917 - 980 م)
أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها.
انتهت إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع. وألف كتاب (أحكام القرآن - ط) وكتابا في (أصول الفقه - خ) مصور، في معهد المخطوطات بالقاهرة
ـ[ابن المنير]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:00 م]ـ
ستجد في كتاب الأعلام للزركلي العشرات ممن لقب بالرازي فابحث فيه بواسطة المكتبة الشاملة
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك، لقد نسيت أشهرهم وأعظمهم.
أظن أبا مالك لم ينسهما .. ولو دققت في سؤال السائل لعرفت لم ذا.
فائدة: الرازي، نسبة إلى (الري) على غير القياس.
ثانية: أبو بكر الرازي نسب إليها لأنه سكنها، وإلا فهو عربي صليبة من بني تيم الله من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولينظر: " عروبة العلماء المنسوبين إلى بلاد العجم " لناجي معروف، فهو فريد في بابه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 07:18 ص]ـ
أظن أبا مالك لم ينسهما .. ولو دققت في سؤال السائل لعرفت لم ذا.
غفر الله لك أبا المقداد، السؤال لا يحتاج إلى فك رموزه، ولقد عُرف من ذكرتُ بالرازيين، فتجد أهل العلم يذكرانهما بالرازيين، وإذا قيل: الرازيان، انطلق الذهن إليهما.
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:26 م]ـ
الأخوة الكرام
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
أجبتم وكفيتم
كثيراً ماأقرأ وأجد قال الرازي، وهناك قال الرازي
وعرفت بعضاً ممن اشتهر بالرازي في آخر اسمه
إما نسبة للري كما قال بعض الأخوة وإما لأسباب أخرى
فقلت لعل هناك حصر لأشهرهم لأجل التمييز في نقولاتهم
وهنا كانت الفائدة بفضل الله تعالى ثم بجهودكم ...
خاصة بعد أن قرأت بعض سقطات المحققين أو زلاتهم
فخشيت أن أكون ممن يخطىء في اسم لقب الرازي.
--------------
بعض طلاب الثانوية لما طلب منهم بحث مبسط عن الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - أحضر بعضهم بحثاً عن الصحابي أنس بن مالك - رضي الله عنه - جهلا منه بالشخصيتين.(105/409)
أسئلة في الوسوسة برجاء التفاعل
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:18 ص]ـ
إخواني الكرام
برجاء المشاركة في إجابة هذه الأسئلة ممن عنده علم بهما، مع ذكر مرجع الكلام والخلاف إن وجد وذلك لمساعدة أحد الأخوة ابتلاه الله بمرض الوسواس القهري
1 - شخص كلما استيقظ من نومه شك في أنه احتلم، وبمراجعة كتب الفقه وجد أن الحكم فيمن رأى بللا ولم يدري إن كان منياً أم لا أنه يغتسل احتياطاً، وهو لا يجد بللا؛ بل قد يجد أثراً جافاً في ملابسه الداخلية ولا رائحة له ويحتمل أن يكون أثر مني جاف أو لا، وبالطبع نظرا لأنه مصاب بالوسواس القهري فإنه دائماً ما يحمله على المني ويغتسل حتى إن كان الظاهر أنه قد يكون أثر لعرق أو ما شابه، وهذا يسبب له مشفة كبيرة لأنه ربما يغتسل مرة أو أكثر كل يوم، فماذا يفعل إذا وجد هذا الأثر الجاف وليس البلل ولم يستطع أن يجزم بكونه منياً أم لا
2 - إذا اغتسل للجنابة يقوم بإدخال الماء إلى داخل أذنه مما ضر به كثيرا، لأنه قرأ في كتب الفقه أن أهل العلم قد أكدوا على ضرورة تحري الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء ومنها الأذنان، فهو يتعب نفسه كثيرا في تحري وصول الماء إلى الأذن لكي يصل إلى اليقين أنه قد غسلها ولم يمسحها مثل الوضوء، والسؤال: هل يكفى عندما يغتسل بالدش الماء الذي يصل إلى الأذن من ذلك، وهل المطلوب منه مسح ظاهر الأذن أم لابد له من وصول الماء إلى داخل الأذن أو ما يعبر عنه بالصماخ
3 - بعد أن ينتهي من الغسل يشك يأتيه الوسواس في أنه ربما لم يغسل أحد أعضائه، أو ربما لم يعممه جيدا بالماء، فهل يعتد بهذا الشك ويلزمه أن يعيد الغسل
4 - سمع وقرأ كثير من كلام أهل العلم والمشايخ المعاصرين في ترجيح مذهب الحنابلة في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو من قبل كان يظن أنهما مسنونان، ولذا لم يكن يهتم كثيرا بتحصيلهما نظرا لما يعتريه من المشقة في الوضوء والغسل في كل أجزاء فعلهما، فلما سمع ذلك أصبح يشق عليه كثيرا فعل الاستنشاق ويؤدي به الأمر إلى تكراره أكثر من مرة ويبالغ فيه كثيرا حتى أنه يشعر بالماء داخل حلقه وبالحرقة في أنفه، والسؤال هل له حتى يدفع عن نفسه مشقة تحصيل الاستنشاق تلك وبالتالي الوسواس أن يأخذ بقول الشافعية مثلاً في أنه مسنون مع أنه صار يعتقد القول بأنه واجب
وجزاكم الله خيرا
ملاحظة: أطلت في وصف حالة ما يعتريه من الشك والوسواس حتى ييسر الله له الوصول إلى اليقين عندما يقرأ أجوبتكم، وكنت قد سمعت الشيخ محمد مختار الشنقيطي يتكلم عن الوسوسة وذكر أن من حال الموسوسين أنه لا يطمئن أبداً لما يسمعه لأنه يقول ربما لم أوضح المراد ومن أفتاني أفتاني ولم يفهم ما أقصده كاملاً، ولذا لا بد أن يكون المفتي حريصاً عندما يفتي للموسوس أن يبين له أنه فهم مراده كاملاً وأنه لا يجب عليه ذكر شيء أخر يؤثر في الفتوى، وعليه فأرجو منكم إخواني الكرام المساعدة قدر المستطاع لتوضيح كلام أهل العلم في هذه المسائل، أسأل الله تعالى أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين وأن يرفع عنهم البلاء
ـ[عبد العزيز بن غيث]ــــــــ[06 - 12 - 08, 01:50 م]ـ
الحمد لله ..
رغم أني من أعضاء الملتقى منذ وقت طويل (ليس بهذا الإسم) إلا أنني لم أشارك بالكتابة والردود إلا قليلا ربما للبخل أو بسبب وجود أعضاء من الوزن الثقيل (علما) مما يجعل المرء يرى أن الأولى له أن يكتفي بالاستفادة منهم، إلا أنني أشفقت على هذا الموسوس، ولي في هذا الموضوع نقاط:
- أهم هذه النقاط هو ما أشرتَ له أخي في آخر كلامك، فأقول: إن أهم أمر في حالات الوسواس، والذي قد يتحول إلى وسواس قهري هو: هل سيصغي الموسوس إلى ما يقال له من أهل العلم أم يصغي للوسواس؟، هل سيفعل ما يُنصح به أم سيغلبه الوسواس بطرح الاحتمالات التي ذكرتها أنت من عدم فهم سؤاله إلى غير ذلك من أمور يلقيها الشيطان في روعه حتى يبقيه في ذات الحالة.
هذا هو أهم مفصل في أمر الوسوسة فإذا حزم الموسوس أمره وعزم وتوجه إلى العالم الثقة ليستفتيه ثم نفذ ما يقال له مجاهدا نفسه خرج من الحالة بإذن الله.
- من بين أهم الأمور في المسألة - في ظني ألا يعامٍل الموسوس نفسه أو يُعامَل - أثناء العلاج- معاملة الأسوياء (أقصد في العبادات وأحكامها) فلا تكون أحكام الطهارة أو غيرها مما يتعلق بوسوسته مشددا فيها كما لو أنه سوي بل يُطلب منه إهمال أمر التدقيق وليعلم بإذن الله أنه معفو عنه حتى وإن لم يكن الحكم صحيحا كل ذلك من أن أجل التغلب على ما هو فيه.
أما عما أقترحه على أخي من حلول مجربة وناجحة بإذن الله فهي تتمثل في ثلاث نقاط بسيطة إذا داوم عليها لفترة وجيزة خرج من حالته في فترة وجيزة وأهمها وأصعبها النقطة الثالثة وهذه النقاط أو الوسائل هي:
1 - التضرع إلى الله تعالى في الصلوات والأوقات الفاضلة أن يشفيه من هذا الوسواس وأن يعافيه
2 - كثرة ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وخاصة سورة البقرة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بتدبر وحضور قلب
3 - وهو الأهم العمل بعكس الوسواس لأن ظن الموسوس وشكه ليس من الأمور المعتبرة بل إن اعتباره مما يكرس الحالة ويزيدها، فإذا تطهر أو حكم على أمر من أموره بالطهارة بالضوابط التي يُخبر بها من قبل من يفتيه ثم جاءه الوسواس ليشككه فلا يستمع له بل يمضي في عبادته فإذا توضأ للصلاة مثلا ثم انتابه الوسواس وقال له مثلا:" إن وضوءك ناقص" فلا يكترث له، فإذا خوفه وقال له: " أتصلي بغير وضوء " رد عليه: "نعم بإذن الله ولا دخل لك في هذا" ولم يعد الوضوء،ثم دخل في صلاته وأداها دون أن يعيدها، وهكذا مع كل وسواس يعتريه.
وأنا أضمن له بإذن الله أنه إذا عامل وسواسه بهذا كلما عرض له فإنه سيولي مدحورا بإذن الله في أسرع مما يُتصور. بل إنه بعد أن يتعافى سيضحك من نفسه وسيتساءل متعجبا: كيف كان الوسواس يستدرجني بهذه السهولة وأمره أهون من ذلك بكثير.
هذا ما تيسر لي في المجمل ولعل غيري يثري الموضوع ويتعرض للتفاصيل
أسأل الله أن يشفي أخانا وأن يعافيه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/410)
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:27 م]ـ
الأخ الكريم عبد العزيز بن غيث
بارك الله فيك وأعزك الله بمشاركتك القيمة، نعم والله أمر الموسوس جدير بالإشفاق، فالرجل لا يستطيع ان يطمئن إلى غسل أو طهارة أبدا ولا يخفى معاناته في هذا، ولهذا رأيت أنه ربما حين يسمع الكثير من الأقوال والنصائح يبدأ الاطمئنان واليقين يدخل نفسه ويساعده بإذن الله خصوصا إذا تم ذكر الخلاف ومناقشة الأمر وما إلى ذلك
ولعل الأخوة الكرام أعضاء الملتقى لا يبخلون علينا بمشاركتهم وتفاعلهم
كل عام وأنتم بخير
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[ساعي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:16 م]ـ
لا دواء مثل المعاينة
فالموسوس لا يثق بنفسه فضلا عن غيره
قل له يعمم جسده بالصابون تماما ثم يتغتسل غسل بدون تكلف وينظر كيف أن غسله قد شمل الجسم كله
بدليل زوال الصابون .... يفعلها مرة ويجعلها كالقاعدة ويبني عليها
ثم يغتسل في كل مرة [طيعا بدون صابون] وهو متمشيا على ما أعتقده وشاهده بنفسه
وقد نصحت أحد الإخوة مرة فاستحسنها جدا .... وأسأل الله أن يشفيه وكل مريض مسلم
ـ[أم ديالى]ــــــــ[10 - 12 - 08, 08:48 م]ـ
ارجو ان ينفعه هذا الموضوع:
http://alkhabeer2.jeeran.com/archive/2006/10/109515.html
ـ[عبد العزيز بن غيث]ــــــــ[10 - 12 - 08, 10:58 م]ـ
وفياك بارك أخي ماجد
وتقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:36 ص]ـ
قد قرأت أن الموسوس لايثاب على مصيبته لأنه أطاع الشيطان،،بل لو حورب الموسوسون لكان أقرب!!
لاتسألونني عن المصدر فأنا لاأذكره ..
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:27 ص]ـ
قد قرأت أن الموسوس لايثاب على مصيبته لأنه أطاع الشيطان،،بل لو حورب الموسوسون لكان أقرب!!
لاتسألونني عن المصدر فأنا لاأذكره ..
يا أختي الكريمة
إنما هذا مرض كغيره من الأمراض، الرجل يتناول علاجاً كميائياً منذ خمس سنوات، ليست وسوسة الشيطان بمثل هذه، لأن هذا المرض كما قرأت سببه تغير في كيمياء المخ مما يجعل تللك الأفكار والوساوس تداهمه رغماً عنه، ويتنج عن ذلك أن يشعر المريض برغبة ملحة في فعل أشياء معينة هو يعلم جيدا أنها غير منطقية ولا تنفعه، ولكن تكون الفكرة ملحة ومؤلمة مما يدفعه هذا للقيام بالفعل رغبة في التخلص من ألم الإلحاح، فهو كمريض القلب أو السكر أو ما شابه، بل هو أشد ألماً من هؤلاء بكثير خصوصاً إن كان ملتزماً بدين الله عز وجل، ولديه الخشية من عقاب الله
ولا أظن أنه يجوز أن نقول لمثل هذا المريض أنك غير مثاب أو أنك تحارب فهذا يزيد من مشكلته والله أعلم
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:32 ص]ـ
لا دواء مثل المعاينة
فالموسوس لا يثق بنفسه فضلا عن غيره
قل له يعمم جسده بالصابون تماما ثم يتغتسل غسل بدون تكلف وينظر كيف أن غسله قد شمل الجسم كله
بدليل زوال الصابون .... يفعلها مرة ويجعلها كالقاعدة ويبني عليها
ثم يغتسل في كل مرة [طيعا بدون صابون] وهو متمشيا على ما أعتقده وشاهده بنفسه
وقد نصحت أحد الإخوة مرة فاستحسنها جدا .... وأسأل الله أن يشفيه وكل مريض مسلم
فكرة طيبة أخي الكريم إن شاء الله أخبره بها ولعلها تساعد جزاك الله خيرا
وأحب أن أنوه أن الغرض من طرح الموضوع على شكل أسئلة فقهية لأن هذا الأخ من طلبة العلم الشرعي، ولكن كما سبق وأن ذكرت أنه من جراء مرضه يشك في كل شيء حتى ما يقرأه هو، فرأيت أنه لو تمت المناقشة بطريقة علمية في هذه المسائل مع ذكر المصادر والأدلة، فإن هذا قد يفيده في علاج حالته
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:34 ص]ـ
ارجو ان ينفعه هذا الموضوع:
http://alkhabeer2.jeeran.com/archive/2006/10/109515.html
جزاك الله خيرا على التفاعل
وبالفعل أنا قد رأيت هذه المدونة من قبل ولكن المشكلة أنها تعتمد بشكل أساسي على تجاهل الفكرة وهي ما لا يستطيعه هو
ـ[عبد العزيز بن غيث]ــــــــ[11 - 12 - 08, 04:01 م]ـ
الحمد لله ..
أخي ماجد: ليس كل الموسوسين هم ممن يشكون مما تسميه تغيرا في كيمياء المخ، بل إن الكثير منهم أو معظمهم ممن بدأ أمره بوسواس خفيف تنامى عنده بسبب اهتمامه به وتركيزه عليه حتى صار داء عضالا، بل لا أبعد عن الصواب إذا قلت أن تمادي الموسوس في الوسواس واهتمامه به هو الذي يسبب في وجود كيمياء المخ هذه لا العكس.
لهذا أقول يجب أن يدقق في هذا الأمر، وكلامي أعلاه في أول رد موجه إلى من له تحكم ولو بسيط في نفسه ووسواسه، كما أضيف أنه لا بأس بالاستعانة مؤقتا بالأدوية التي تساعد في اعتدال كيمياء المخ مع العمل بالنصائح المذكورة.
أسأل الله لنا ولكم العافية ولكل المسلمين
ـ[أم ديالى]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:17 م]ـ
قد قرأت أن الموسوس لايثاب على مصيبته لأنه أطاع الشيطان،،بل لو حورب الموسوسون لكان أقرب!!
لاتسألونني عن المصدر فأنا لاأذكره ..
غفر الله لك اخية
الموسوسون غير مثابون؟!
الوسوسة اشد ايلاما على الشخص من الامراض العضوية وانا جربت ذلك وكدت اموت من الخوف والبكاء لشدة ما اجد .. با الله بعد هذا لن اثاب؟ اين انتِ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة يشتكون مما يجدون فقال لهم: (اوقد وجدتموه؟ ذلك صريح الايمان).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/411)
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:59 م]ـ
أنصحه بسماع شريط الوسوسة الداء والعلاج للشيخ محمدمحمدالمختارالشنقيطي ..
شريط قيم جدا وبه نصائح تفيده بإذن الله وكان الله في عونه ...
ولكن كثيرا من المشايخ يؤكدون على أنه أفضل علاج لحلها هو تجاهل تلك الوساوس وعدم الإلتفات لها ..
وقد جرّب الكثير ذلك والحمدلله تتحسن حالتهم شيئا فشيئا ..
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 10:53 م]ـ
السلام عليكم أخي الكريم
اعلم أخي الكريم الوسوسة تأتي في أمور كثيرة فتأتي في الإيمان ذاته و أن الشيطان لا يترك المسلم يتعبد الله سبحانة و تعالي بصحة و عافية فلابد أن يدخل له من باب حتي يبعده عن عبادة الله سبحانة فقد يأتي في الإيمان فنبه النبي صلي الله علية و سلم علي عدم الالتفات و قول أمنت بالله و هذا صريح الإيمان و قد تأتي في العبادات كالطهارة و الصلاة و أري أخي أنها لا تأتي للعوام لأن العامي يتعبد الله بالفطرة فيتوضأ و يغتسل بالفطرة أما طلبة العلم فكثير تأتي لهم هذة الوساوس من الشيطان ليلبس عليهم دينهم فيقول لهم مثلا أن العضو لم يعمم بالماء كله و هو يعلم أن لابد من تعميم الماء أو أنه شك في صلاه ثلاثه و ليس أربعة و أنه يعلم من أقوال العلماء أنه من شك يبني علي اليقين و هو الأقل
فأقول هذا من قله العلم و قله ملازمة العلماء و أستفتاءهم في هذة المسائل.
علاج هذا الأمر اختلف فيها العلماء و لكني أري أن ممن أتفقوا علية:
1 - الاستعانه بالله سبحانة و تعالي و ليعلم أن هذا بلاء من الله سبحانة و تعالي يثاب علية و يحتسب ما يجده من تعب و ألم يجده في صدره فلو صبر و توكل علي الله بأذن الله يخرجة الله منه مأجوراً مرفوع الدرجات.
2 - عدم الإلتفات إلي هذة الوسوسة أنه يعتبر نفسه في مرحلة مرضية وليس علي المريض حرج و هذا قال به كثير من العلماء أن لا يلتفت لما يوسوس فية.
3 - أن يقلد الأراء التي تعينه علي الخروج من الوسوسة وهذا فية سعة فلا يشدد علي نفسة ويعتدل في ذلك فمثلا الرأي الذي يقول إن شككت بعد الأنتهاء مثلا من الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ركن منها أو سنه أو أي شئ فيها فلا عليك حرج لأنك انتهيت من فعلها فلا يوسوس بعد الانتهاء من فعل العبادة أو شرط العبادة كما قاله بعض العلماء وهكذا
4 - الرجوع إلي العلماء الربانيين للسؤال و لا حرج في ذلك.
5 - عدم الاستفاضة في الوسوسة أي لا يترك نفسة للوسوسه و الي الشيطان يلعب بافكارة و عقلة فتبدأ الأول بالوضوء ثم الصلاة ثم سائر العبادات ثم في ذات الله سبحانة و تعالي عن ذلك علواً كبيراً ثم تنتقل إليه في حياتة و مع أهلة و يتحول إلي مرض مزمن.
6 - أن تحول من مجرد وسوسة بسيطة إلي وسوسة لا يستطيع الخروج منها فإن العقل قد يغير كمياءه و تعتبر مرضا لابد له من علاج كسائر الامراض.
7 - عدم الاستسلام ويجاهد في الخروج منها ويري الله أنه يريد الخروج منها فقال الله سبحانة و تعالي (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فيعتبرها مسألة حياه أو موت مع التوكل و صدق اللجوء إلي الله.
ويكره ذلك مع عدم القنوط و أنبه بشدة عدم القنوط فالشيطان يريد أن يصل بك إلي مرحلة الإياس من رحمة الله فأحسن الظن بالله أنه يخرجك من ذلك و إن أخطأت بإذن الله سوف يتجاوز عن فعلتك حتي لا تيأس فتترك شعائر الدين بالكلية.والعلماء قالوا في مسألة الوسوسه في من قال من خلق الله و هذا سؤال باطل لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوق فقالوا أن هذا صريح الإيمان و لكن في حاله أنه يكره ذلك كما قال الصحابي أني أفضل لي أن أسقط من السماء علي أن يراودني ذلك فأنظر كيف كرهها فلابد أن تكره و تعزم علي أن تخرج مما أنت فيه.
8 - فليعلم في مسائل الطهاره خاصة ان الصحابة كانت سهلة في أمور الطهارة و لم يشقوا علي أنفسهم أبدا أنظر النبي صلي الله علية و سلم عندما دخل إلي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ترك الصحابة مصطفين للصلاة و ذهب يغتسل و خرج لهم رأسه يقطر فماذا أخذ من الوقت خمس دقائق او عشر دقائق مثلاً هكذا كانت الطهارة سهلة عند النبي صلي الله علية وسلم و أيضأ الصحابة الكرام
و لكن نحن من التدقيق العلمي في كتب الفقة و مع قله العلم من طلبة العلم و عدم ملازمة العلماء و مع زيادة وسوسة الشيطان فية فيقع الطلبة في هذا
9 - عندما تراوده هذة الحاله يقل لنفسة هذا خطأ وينتهي عنه و لو كان هذا من باب الورع و الحرص لكان فعله النبي صلي الله علية وسلم و صحابتة الكرام و لكنه خطأ فينتهي عندما يتذكر انه يفعل خطأ وهذا ليس من الديانة في شئ.
و أذكر أخيرا (و من يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا)
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا)
وجزاكم الله خير ا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[11 - 12 - 08, 11:30 م]ـ
............
ولكن كثيرا من المشايخ يؤكدون على أنه أفضل علاج لحلها هو تجاهل تلك الوساوس وعدم الإلتفات لها ..
وقد جرّب الكثير ذلك والحمدلله تتحسن حالتهم شيئا فشيئا ..
وبذا يقول أخصائي الطب النفسي مسلمهم وكافرهم. والحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/412)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:49 ص]ـ
غفر الله لك اخية
الموسوسون غير مثابون؟!
الوسوسة اشد ايلاما على الشخص من الامراض العضوية وانا جربت ذلك وكدت اموت من الخوف والبكاء لشدة ما اجد .. با الله بعد هذا لن اثاب؟ اين انتِ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة يشتكون مما يجدون فقال لهم: (اوقد وجدتموه؟ ذلك صريح الايمان).
والله هذا ماقرأت ياأختي العزيزة،،،غفر الله لنا ولك.
وأين أنتي من قوله تعالى في مواضع: (ولاتتبعوا خطوات الشيطان)!!
هذا خطواته حتى يصل به الأمر إلى أن يترك الشخص الصلاة والوضوء بالكلية!؟؟
ولقد كان في حينا رجل يلومه الناس لتركه صلاة الجماعة بل قال بعضهم انه لايصلي!!
وهو من بيت دين!!
فزرتهم مرة قبل العشاء،،ثم دخلت زوجته علينا وقالت: زوجي سيخرج الآن للحديقة، فقلنا لابأس،،
وسمعت خرير الماء في الحديقة،
فقالت: هو يتوضأ للعشاء.
فسكت،
وظل يتوضى قبل الأذان،،وأثنائه،،ووبعد الاقامة،،ثم الصلاة،،ثم خرج الناس وهو على حاله!!
قالت لي: انه يتوضأ خارجاً حتى لاتوسوس له الشياطين في الخلاء!!
ثم جلس يصلي في البيت ..
فعلمت أن المسكين هو أحرص الناس على الصلاة ولكنه اتبع وساوس الشيطان ..
وهكذا حتى زهد في صلاة الجماعة ولم يعد يستعد قبلها لأنه في نظره لافائدة،،،ولعله أصبح يؤخر الصلاة الآن بسبب تأخيره الوضوء ..
وعندما يناصح يقول هل تريدونني أن ألج النار لأن من لم يتوضأ جيداً فليس له صلاة وبالتالي لااسلام له!!؟؟
أسأل الله أن يشفيه ..
ملاحظة:
الموسوسون في الصلاة والطهارة كثير جداً،،
،،،،،،،،،،،،،،
ثم إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انه صريح الإيمان) ليس فيه مايشعر بالثواب،،بل بدء جهاد مع الشيطان والله أعلم ..
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:13 ص]ـ
بارك الله فيكم إخواني الكرام على التفاعل
وأرجو أن يتم ذكر الإجابة على الأسئلة في أول الموضوع مع ذكر الأدلة والخلاف حتى نثري الموضوع أكثر
جزاكم الله خيرا(105/413)
حجارة "مجهزة" لرمي الجمار للمرة الأولى في حج هذا العام
ـ[تيمية]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:31 م]ـ
المسلم-صحف: 8/ 12/1429هـ ( http://almoslim.net/node/103330)
يشهد حج هذا العام، وللمرة الأولى، تنفيذ مشروع إعداد وتجهيز حجارة رمي الجمار، الذي تشرف عليه لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وتنفذه "مبرة العمودي" الخيرية.
ويستهدف مشروع إعداد وتجهيز حجارة رمي الجمار أكثر من مليون ونصف المليون حاج، حيث سيتم توزيع 500 ألف حافظة لحجارة رمي الجمرات مصنوعة من القطيفة تحتوي كل حافظة على حجارة تكفي لثلاثة حجاج أيام الرمي الثلاثة في مشعر منى.
ونسبت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم إلى الدكتور محمد بن عبود العمودي عضو لجنة السقاية والرفادة قوله: إن فكرة مشروع إعداد وتجهيز حجارة رمي الجمار جاءت لتوفير كل السبل والإمكانيات من أجل أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمن وأمان، مضيفا أن فكرة المشروع لاقت التشجيع والدعم من قبل أعضاء لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة بعد الحصول على الفتوى الشرعية بإجازة هذا المشروع.
وبيّن عضو لجنة السقاية والرفادة أن مشروع تجهيز حجارة رمي الجمار يهدف إلى التخفيف عن الحجاج خاصة كبار السن حيث يصلون إلى مشعر مزدلفة وقد أخذ التعب منهم بعد وقفة عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة حيث تقدم لهم حجارة الرمي نظيفة وجاهزة ومعقمة داخل أكياس فاخرة مصنوعة من القطيفة يحتوى كل كيس على حجارة رمي الجمار تكفي لثلاثة حجاج لرمي الجمرات الثلاث بدلا من البحث عنها في جبال مشعر مزدلفة.
ولفت إلى أن أولى خطوات المشروع تبدأ من الحصول على حجارة رمي الجمرات التي تقوم أمانة العاصمة بنقلها إلى مشعر مزدلفة بعد استلامها مقطعة قطعاً صغيرة ثم تبدأ عملية إعدادها وتجهيزها وتنقيتها وغسلها سبع مرات ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس واستبعاد الحجارة التي لا تصلح للرمي وبعد التأكد من جاهزيتها يقوم عمال مهرة بوضعها في حافظات من القطيفة لتوزيعها على أماكن تجمعات ضيوف الرحمن وفي الحافلات التي تنقلهم خلال وجودهم في مشعر مزدلفة وهذا يمكنهم من التفرغ للعبادة. أ.هـ
.......
ألا يكون في هذه الخدمة تضييع لبعض السنن؟
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:01 م]ـ
المسلم-صحف: 8/ 12/1429هـ ( http://almoslim.net/node/103330)
وغسلها سبع مرات
أ. هـ
.......
ألا يكون في هذه الخدمة تضييع لبعض السنن؟
سبع مرات!
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:04 م]ـ
ضاعت السنن أو أميتت؟
النتيجة واحدة قيام سوق البدع. في الموسم.
غسلها سبع مرات
تقطيعها تكلف وغلو.
ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس ................
نظيفة وجاهزة ومعقمة ....... الخ
وهل سبق رمي بها؟
هل هي للمتعجلين أم المتأخرين؟ هل حسب اليوم الثالث عشر أم لا؟
اليوم مجانا وغدا بسعر رمزي. للجمعيات الخيرية ...
المسألة تحتاج فتوى جماعية من المجامع لا فتوى فردية.
ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 04:30 ص]ـ
الله المستعان
يعني فضينا لغسلها وتقطيعها وتوزيعها و و و و و
وتركنا أشياء أهم منها
خذ مثلاً:
كم من الحجاج لا يعرف مناسك الحج ولا حتى يعرف كيف يطوف؟
نعم اليوم كنت في الحرم
ولا أحصي عدد السائلين لي من أين نبدأ الطواف وكيف؟
وآخر يحسب أن السعي حول الكعبة ولكن جرياً
وآخر يقول ما معنى شوط يعني كم ألف لفة؟
هذا فقط في المسجد الحرام
ولساعة واحدة فقط قضيتها هناك
وهذا فقط في المناسك
فما بالك بالعقائد؟
والتبرك
والتوسل
وعظائم الأمور
ألا يعلم صاحب هذا المشروع أن كثير من الحجاج يخرج وقت الفجر وهم لم يصلوه بسبب الإزدحام على دورات المياه؟
يعني قضينا على المشاكل كلها ولم يبقى إلا مشكلة الحصى؟
سبحان الله.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:07 ص]ـ
بصراحةأنا لاأؤ يد الفكرة
فسوف تكون سببا في ضياع
سنة البحث عن حجار الرمي
وسنة التقاطها
وسنته التحري في قدرها
وتكون سببا في بيعهابعد فترة ولو من ضعاف النفوس فيظن الحاج انه لايصح الرمي إلابها
والإشارة إلى غسلها سبعا بل ومجرد غسلها وتعقيمها لاداعي له بل يوهم الحاج انه يشترط لها ذلك
ووضعها في أكياس يوهم الحجاج ان أنها حجار خاصة لايجوز الرمي بغيرها فيترك الرمي إن لم يجدها أويشتريها من أحد كما أشرنا وقد تصل الى أسعار خياليه
صحيح ان لها نقاط إيجابية لكنها قليله بالنسبة للسلبيات
وهذا أهون منه ان ترمي الحصى في مزدلفة في كل مكان فيها فيلتقصها الحاج
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 02:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
لو تكرم صاحب الموضوع بذكر المفتي حتى يتبين الأمر جيدا.
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:22 ص]ـ
أنا أقترح أن يعرض هذا المشروع على سماحة المفتي العام وننظر رأي فضيلته في فعلهم هذا!! هل هو جائز أم أنه ممنوع!! فُيتوقف عن الاستمرار فيه مثل مانوصح صاحب الإحرام الجديد .. وتم اعتذار مخترعه عن خطأه علناً ...
http://al-madina.com/node/78928
يا إخواني مثل هذه الممارسات لايستهان بها ألبته!! وإن كانت عن حُسن نية من صاحبها .. وبغض النظر عن أشخاص يعملون من تحت الطاولة ولكن هذه إن استُمرِيت فتأخذ وقتاً طويلاً للقضاء عليها أن أُفتي بمنعها!!!
عموماً أنا أتمنى من يقول "أنا لها" ويبعث بهذا التقرير الذي وضعه أخونا عن هذه الحجارة المجهزة ويُذهب بها إلى المفتي لينظر فيها .. مع احتساب الأجر ..
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/414)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[08 - 12 - 08, 08:00 م]ـ
لاأدري لماذا هي معقمة
هل سنتناولها أم نرمي بها الجمرات ..
سمعت سائل سأل المفتي في قناة المجد حول تلك الأكياس
ولكن لم اسمع الأجابة بوضوح بسبب الضجيج حول مخيم الشيخ
وأظنه قال أنه نوع من التكلف او أنه لاينبغي فعل ذلك
والله اعلم
ليت من سمع إجابة الشيخ بوضوح يخبرنا
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[08 - 12 - 08, 09:30 م]ـ
قال سماحة المفتي
أن هذا الفعل ليس من السنه ولا ينبغي فعلة والاولى تركه
وليس هذا نص اجابة الشيخ ولاكنها بنفس المعنى
ويمكن البحث عن الحلقه في موقع البث المباشر
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 09:59 م]ـ
أرجو من الأخوة عدم تحميل الأمر مالا يحتمله ..
فالبحث عن حجارة وخصوصا هذا الزمان قد يكون فيه نوع من المشقة بسبب تعبيد الطرق والأرصفة حتى لقلما تجد الأماكن الترابية ذات الحجارة المطلوبة ..
ثم .. لماذا يكون ذلك بدعة فلعله من باب التخفيف والتيسير على المسلمين؟
وبالنسبة للتعقيم فلأن الأيدي تتناوله فقط
مجرد رأي والله أعلم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
أحد الإخوة الحجاج وعدني بكيس منها لعله هدية يريدنا نتبرك به. استغفروا الله.
وسأعمل عليه دراسة شرعية جغرافية.
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 01:41 م]ـ
أحد الإخوة الحجاج وعدني بكيس منها لعله هدية يريدنا نتبرك به. استغفروا الله.
وسأعمل عليه دراسة شرعية جغرافية.
!!!!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:55 ص]ـ
جانب من المسألة:
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم غسل حصى الجمرات؟.
فأجاب رحمه الله بقوله: لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله.
(مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج 23 م ص266).(105/415)
نكتة علمية نادرة عن صحابي: جواز حجز مكان في المسجد لا لأحدٍ بعينه ببسط الرجلين!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:55 م]ـ
قال الذهبي - رحمه الله -:
معاوية بن صالح: عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرَّة، قال: دخلتُ المسجد يوم الجمعة، فمررتُ بعوف بن مالك الاشجعي وهو باسط رجليه، فضمَّهما، ثم قال: يا كثير! أتدري لم بسطت رجليَّ؟ بسطتُهما رجاء أن يجئ رجل صالح فأجلسه، وإني لارجو أن تكون رجلاً صالحاً.
علَّق الذهبي بقوله:
هذه مسألةٌ حسنةٌ عن صحابيٍّ جليلٍ.
" سير أعلام النبلاء " (4/ 47).
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي
أنعم الله عليك في الدنيا والاخرة ولا تحرمنا من مثل هذه الدرر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 01:03 ص]ـ
وجزاك أخي الفاضل
وأبشر بالمزيد إن يسر الله ووفق لمثل هذا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[27 - 01 - 09, 12:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
فوائد جميلة:) لا تبخلوا علينا بالمزيد منها
فأظن"يقينيا" أن الجعية مليئة بذلك.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 01:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.
لكن أليس من الممكن أن يستدل بهذه القصة على أن عوف بن مالك رضي الله عنه يى جواز ذلك عمومًا سواء لرجل بعينه أو لا؟
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
هو صرَّح بنيته
وهو أفقه من أن يحجز لرجل بعينه
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 01 - 09, 01:13 م]ـ
والذي يظهر من خلال الأثر الذي ساقه الشيخ إحسان - أحسن الله إليه - أنه يجوز الحجز لرجل معين تظن فيه الصلاح والانتفاع بمجلسه. والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 09:34 م]ـ
بارك الله فيكم
هذا الأثر الذي ذكره الذهبي رحمه الله
رواه ابن عساكر في تاريخه (50 - 59) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية به بلفظه
وهذ اللفظ مختصر يوهم أن عوفا رضي الله عنه قد حجز مكانا في الصف وليس كذلك
يبيّن هذا
ما رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (1188) من طريق أسد بن موسى قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية قال: حدثني كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مادا رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه، ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس
فتبين من هذه الرواية أن جلوس عوفٍ رضي الله عنه كان في حلقة في المسجد في ناحية منه قد التفّ عليه الناس
ولذا بوب عليه البخاري بقوله
((باب 00 هل يقدّم الرجل رجلَه بين يدي جليسه؟))
والله أعلم وأحكم(105/416)
ما حكم التضحية بالانثى
ـ[الفرضي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:54 م]ـ
ما حكم ذبح الأنثى من الضأن أو الماعز في الأضحية؟ وجزاكم الله خيراً؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:08 م]ـ
لا حرج في ذلك,
المهم أن تستوفي الشروط, كأن تكون من بهيمة الأنعام وبلوغ السن الشرعي المعتبر لها, وألا يكون فيها عيب ظاهر كالمرض والعور والعرج ...
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:17 م]ـ
للفائدة:
السؤال السادس من الفتوى رقم (2613)
السؤال:
أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
الجواب:
لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جذعا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني» (1) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن» (2) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
___________________________
(1) أخرجه أحمد 5/ 368، وأبو داود 3/ 96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/ 1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/ 219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.
(2) أخرجه أحمد 3/ 312 و 327، ومسلم 3/ 1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3/ 95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/ 1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/ 218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص303 برقم (904).
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:08 م]ـ
قد يشكل الحديث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
و الجواب عن ذلك:
1 - أن الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني ضعيف أبي داود (595/ 2789)
2 - على فرض صحته , فقد ورد في مواضع أخري و لكن بألفاظ أخري منها (منيحة ابني)، (منيحة أبي أو شاة أبي وأهلي ومنيحتهم)، قال السندي:أَصْل الْمَنِيحَة مَا يُعْطِيه الرَّجُل غَيْره لِيَشْرَب لَبَنهَا ثُمَّ يَرُدّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقَع عَلَى كُلّ شَاة لِأَنَّ مِنْ شَأْنهَا أَنْ تُمْنَح بِهَا وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا يُنْتَفَع بِهِ قُلْت وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مَا أَعْطَاهُ غَيْره لِيَشْرَب اللَّبَن وَمَنَعَهُ لِأَنَّهُ مِلْك الْغَيْرِ وَقَوْل الرَّجُل لِزَعْمِهِ أَنَّ الْمِنْحَةَ لَا تُرَدُّ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْحَة مَرْدُودَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم(105/417)
إن قيل لم كان عاشوراء يكفر سنة , ويوم عرفة يكفر سنتين؟
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:08 م]ـ
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 4/ 1667 طبعة دار عالم الفوائد:
فائدة
إن قيل: لم كان عاشوراء يكفر سنة , ويوم عرفة يكفر سنتين؟
قيل: فيه وجهان:
أحدهما: أن يوم عرفة في شهر حرام و قبله شهر حرام و بعده شهر حرام , بخلاف عاشوراء.
الثاني: أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا , بخلاف عاشوراء, فضوعف ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم , و الله أعلم.
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:57 م]ـ
فائدة رائعة ... وصاحبها أروع ...
ونتمنى المزيد حولها ...
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 10:19 م]ـ
فائدة رائعة ... وصاحبها أروع ...
ونتمنى المزيد حولها ...
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا التعليق
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:32 م]ـ
ويمكن أن يقال:
في يوم عاشوراء أتم الله النعمة فيه على موسى عليه السلام بنجاته من عدوة، وفي يوم عرفة أتم الله النعمة فيه على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإكمال رسالته.
وتمام النعمة الحاصل في الدين أعظم من تمام النعمة الحاصل في البدن، فحصل التفاضل في الثواب للتفاضل الحاصل في نوع النعمة.
فهذه نعمة في الدين وتلك نعمة في البدن.
ولأن النعمة الحاصلة بالدين نعمتان: نعمة حاصلة بظهوره قبل تمامه، ونعمة حاصلة بتمامه بعد ظهوره.
فنعمة حصلت بظهور الدين وابتدائه، ونعمة حصلت بتمام الدين واكتماله.
والنعمة الحاصلة لموسى عليه السلام حاصلة بانتهاء عداوة فرعون له، لا بظهور عداوته له.
وما اجتمع فيه موجبان للثواب أعظم مما لم يكن فيه سوى موجب واحد للثواب.
فتضعيف الثواب للتضعيف الحاصل في الموجبات.
والتضعيف في الأول يرجع إلى نوع وكيف الموجب، وفي الثاني يعود إلى كمه وتعدده.
ويمكن أن يقال: أن يوم عرفة لم يقع ظرفا لابتداء الدين فكيف يُجيََّر لصالحه.
والجواب: أن الشكر على إتمام الدين يتضمن الشكر على ابتدائه، والشكر على انتهاء العداوة لا يتضمن الشكر على ابتدائها.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابي مهند على هذه الفائدة
ـ[أبو أسامه المهاجر]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
جزاك الله خيراً
بارك الله فيك ابا اسامة
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 09:56 م]ـ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ».
2804 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىَّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً. قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ «لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ». أَوْ «مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ». قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ «لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ «ذَاكَ صَوْمُ أَخِى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ». قَالَ فَقَالَ «صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا. صحيح مسلم
ـ[أم هدهودة]ــــــــ[21 - 12 - 09, 11:50 م]ـ
جزيتم خيرا
ـ[محمد العوض]ــــــــ[22 - 12 - 09, 10:42 ص]ـ
يا ليت توضحون لنا ..
كيف يكون التكفير في صوم يوم عرفة لسنتين، و أيضاً مثلها، حديث غفر له ما بين الجمعتين و زيادة ثلاثة أيام
أتذكر لابن القيم فيها كلام، فلو أفدتونا ..
شكرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/418)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 03:46 م]ـ
ويمكن أن يقال:
في يوم عاشوراء أتم الله النعمة فيه على موسى عليه السلام بنجاته من عدوة، وفي يوم عرفة أتم الله النعمة فيه على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإكمال رسالته.
وتمام النعمة الحاصل في الدين أعظم من تمام النعمة الحاصل في البدن، فحصل التفاضل في الثواب للتفاضل الحاصل في نوع النعمة.
فهذه نعمة في الدين وتلك نعمة في البدن.
ولأن النعمة الحاصلة بالدين نعمتان: نعمة حاصلة بظهوره قبل تمامه، ونعمة حاصلة بتمامه بعد ظهوره.
فنعمة حصلت بظهور الدين وابتدائه، ونعمة حصلت بتمام الدين واكتماله.
والنعمة الحاصلة لموسى عليه السلام حاصلة بانتهاء عداوة فرعون له، لا بظهور عداوته له.
وما اجتمع فيه موجبان للثواب أعظم مما لم يكن فيه سوى موجب واحد للثواب.
فتضعيف الثواب للتضعيف الحاصل في الموجبات.
والتضعيف في الأول يرجع إلى نوع وكيف الموجب، وفي الثاني يعود إلى كمه وتعدده.
ويمكن أن يقال: أن يوم عرفة لم يقع ظرفا لابتداء الدين فكيف يُجيََّر لصالحه.
والجواب: أن الشكر على إتمام الدين يتضمن الشكر على ابتدائه، والشكر على انتهاء العداوة لا يتضمن الشكر على ابتدائها.
ماشاء الله .. ماشاء الله
إن يكن هذا من كيسك ــ يا ابا مهند ــ إذن فليهنك الفقه والله
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 12 - 09, 03:58 م]ـ
يا ليت توضحون لنا ..
كيف يكون التكفير في صوم يوم عرفة لسنتين، و أيضاً مثلها، حديث غفر له ما بين الجمعتين و زيادة ثلاثة أيام
أتذكر لابن القيم فيها كلام، فلو أفدتونا ..
شكرا
تجده في أوائل الوابل الصيب وفقك الله ... وكلامه هذا أهم للصائمين مما أباده إخواننا هنا ... وفي كل خير.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 05:30 م]ـ
تجده في أوائل الوابل الصيب وفقك الله ... وكلامه هذا أهم للصائمين مما أباده إخواننا هنا ... وفي كل خير.
نعم! ماذكره الامام ابن القيم في الموطن الذي أشرتم اليه جيد ومفيد،ولكن لا تعلق له بسؤال موضوعنا. فالسؤال هنا: لم اختلف مقدار التكفير في المناسبتين؟ وابن القيم أورد اشكالا مفاده أن من داوم على صيام هذين اليومبن تحصل له في العام ثلاث سنوات،فكيف تكفر بها سنة واحدة؟ ثم أجاب رحمه الله بما يزيل اللبس عن النفس.(105/419)
جدتي تسألكم: لها أضحية؛ لكنها نسيت فتكحلت؟
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما في السؤال أعلاه ــ بارك الله فيكم ــ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 12:19 ص]ـ
الكحل ليس محظوراً على مريد الأضحية
إنما يحظر أخذ الشعر والظفر
فليس عليها شيء بحمد الله
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[07 - 12 - 08, 12:37 ص]ـ
ليس عليها شيء والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 04:34 ص]ـ
الكحل ليس محظوراً على مريد الأضحية
إنما يحظر أخذ الشعر والظفر
فليس عليها شيء بحمد الله
جزاك الله خيرا.
إحرامها فقط فيما ذكره أخونا هنا إضافة إلى بشرتها، فاللحم الزائد في قدمها أو غيره لا تزيله.
لما في صحيح مسلم:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ-رضي الله عنها-:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ
شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
وفي رواية: (فليمسك عن شعره وأظفاره).(105/420)
أريد تخريجا لهذا الحديث مع العلم بأني أعرف أنه لم يثبت لكن اريد تخريجه
ـ[العصيمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 05:37 ص]ـ
أريد تخريجا لهذا الحديث مع العلم بأني أعرف أنه لم يثبت لكن اريد تخريجه وعزوه مع العلم بأنه مشتهر جدا بين الحجاج المصريون ويقولون انه منتشر ببلادهم
(إن من الذنوب ما لا تكفر لا بحج ولا بزكاة ولا بصيام ولكن يكفرها العمل) وطبعا يقصدون بالعمل السعي لطلب الرزق
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[07 - 12 - 08, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الالبانى رحمه الله فى سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السئ على الامة (" إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قال: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: الهموم في طلب المعيشة ".
موضوع.
رواه الطبراني في " الأوسط " (1/ 134 / 1) وعنه أبو نعيم في " الحلية " (6/ 235) والخطيب في " التلخيص " (61/ 2) وابن عساكر (15/ 332 / 1) عن محمد بن سلام المصري: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الطبراني: " لم يرو ه عن مالك إلا يحيى، تفرد به محمد ".
وقال الخطيب: " روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا ". ثم ساقه، وقال ابن عساكر: " غريب جدا ". قلت: اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال: " حدث عن يحيى بن بكير عن مالك بخبر موضوع ". قلت: وهو هذا، قال الحافظ في " اللسان ": " والخبر المذكور عن أبي هريرة رفعه، قلت: فذكره من رواية الطبراني ثم قال: وأخرجه الدارقطني في " الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام، قال: الحمل فيه على محمد بن سلام الحمراوي البزار ".
قلت: وقد أغرب ابن الملقن في " الخلاصة " (171/ 1) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير ... ". ووجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه، بل طوى صفحا عنها، وذكر من السند من هم فوقها، مما لا فائدة من ذكره مطلقا، اللهم إلا إيهام أن ما لم يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه! والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (1/ 219 / 1) لابن عساكر فقط! وقال: " وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف ". قلت: بل هو كذاب وضاع، قال الدارقطني: " وضع من الأحاديث ما لا يضبط ". قلت: لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من ذكرنا.
ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في " المتفق والمفترق " عن أبي عبيد عن أنس. قال الأزدي: " أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء ". وروي بلفظ آخر وهو: " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام ولا صلاة، ولا حج، ولا جهاد، إلا الغموم والهموم في طلب العلم ".
ضعيف.
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 287) عن أحمد بن علي بن زيد الدينوري: حدثنا يزيد بن شريح بن مسلم الخوارزمي: حدثنا علي بن الحسين بن واقد: حدثني أبي: حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، أحمد بن علي ويزيد بن شريح لم أجد من ترجمهما. ومن فوقهما ثقات معرفون وفيهم كلام يسير لا يضر. وهذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير ": بله " الصغير "!(105/421)
لا تقل مبروك عليك وقل مبارك عليك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 02:17 م]ـ
تحذير
صادر من وزارة اللغة واللغويين
لا تقل مبروك عليك ..... ؟؟ وقل مبارك عليك.
من الاخطأ ان نقول مبروك وأصل هذه الكلمة مأخوذ من برك البعير ..
او برك الشيء على شيء ..
وقل مبارك عليك كما نقول رمضان مبارك ..
سلامتكم ..
والعيد مبارك عليكم و على الجميع المسلمين في بقاع الارض والمعموره ..
ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 02:37 م]ـ
مبارك عليكم العيد وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير
ونفع بكم الاسلام والمسلمين.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[07 - 12 - 08, 03:07 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب العراقي,
للفائدة:
لا يصح لغة أن نقول "مبروك" لمن أردنا الدعاء له بالبركة!!! هل يستقيم هذا؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127584)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[07 - 12 - 08, 03:09 م]ـ
مع العلم أنني أنا أقول "مبارك" ولا أقول مبروك, وهذا أيضا كلام الشيخ بن عثيمين للفائدة واثراء الموضوع:
__________________
السؤال:
ما حكم القول عند التهنئة " مبروك " مع ما يقال إنها مأخوذة من البروك كأن تقول برك الجمل وليست بمعنى مبارك الذي هو من البركة؟
الجواب:
اللفظة صالحة بأن تكون من البركة لأنه يقال هذا مبارك من الفعل الرباعي بارك ويقول هذا مبروك من برك ولكن العامة لا يريدون به إلا البركة وهو بمعنى مبارك في اللغة العرفية. ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق من برك مبروك لأن برك فعل لازم والفعل اللازم لا يصاغ منه اسم المفعول إلا معدى بحرف الجر، ولهذا يقال بركت الناقة فهي باركة ولا يقال مبروكة، ويقال برك ناقته فهي مبركة لا مبروكة فصيغة مفعول من برك اللازم لا تصح من حيث اللغة إلا معداة بحرف جر. وهي تستعمل بغير حرف الجر، كما هو معروف عند العامة، وإذا كانت مادة الاشتقاق موجودة وهي (الياء والراء والكاف) التي هي أصل حروف البركة فلا أرى مانعاً أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك.
فتاوى اسلامية/الشيخ بن عثيمين رحمه الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 04:29 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا.
وبارك الله تعالى في الأخ العراقي.
وأحسن أخونا أحمد بن شبيب في نقله عن العلامة العثيمين، ويفهم من كلامه أنه لا حرج في قولها.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 09:13 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا.
وبارك الله تعالى في الأخ العراقي.
وأحسن أخونا أحمد بن شبيب في نقله عن العلامة العثيمين، ويفهم من كلامه أنه لا حرج في قولها.
[
وفيك بارك أخ علي الفضبلي
و الله يبارك في الجميع على هذه النقولات الجمليه لاني لم اطلع او لم اتصفح بالانترنيت عن الخوص فيها الا بعد كتابة الموضوع ..
هناك خطأ اخرى وحتى الان لم ابحث عنه في الانترنيت وهو:
لالالا تقل اشكرك بل قل شكراً لك ... ؟؟
السؤال لمن يعرف العلة .. !!
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[08 - 12 - 08, 11:52 ص]ـ
الحمد لله الشيخ بن عثيمين اجاز قول مبروك
لان ترك قول مبروك سهل لكن ان كان اسمك مبروك ماذا تصنع!
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 11:30 ص]ـ
لان ترك قول مبروك سهل لكن ان كان اسمك مبروك ماذا تصنع!
هذه مشلكته فيبدله باسرع وقت (ابتسامه)
خوفي يا ابي ساره العزيز ان يكون اسمك .. !! (ابتسامه)
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[10 - 12 - 08, 11:39 ص]ـ
مبروك يجماعة
كلمة مبروك ليس فيها إشكال
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:39 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:13 م]ـ
أخي علاء
كل الذي تقدم وتقول ليس فيها اشكال (ابتسامه)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 06:45 م]ـ
[ quote= ابو يعقوب العراقي;942682] تحذير
صادر من وزارة اللغة واللغويين
جزاك الله خيراً على التنبيه على هذا الخطأ الشائع حتى بين بعض طلاّب العلم.
أين هذه الوزارة؟ وهل لها رابط تفيدني به؟
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[11 - 12 - 08, 12:41 م]ـ
أخى العراقى أن أشير لكلام الشيخ العثيمين
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 04:55 م]ـ
ابو معاويه
رابط الوزاره:
معجم الأخطأ الشائع بين العوام وغيرهم ممن نالت منه سهام الغفلات عن التيقض لغتنا الغاليه ....
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:51 م]ـ
أحسن الله اليك يا شيخ علي,
...... وإذا كانت مادة الاشتقاق موجودة وهي (الياء والراء والكاف) التي هي أصل حروف البركة فلا أرى مانعاً أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك.
فتاوى اسلامية/الشيخ بن عثيمين رحمه الله
الباء وليست الياء,
خطأ مطبعي بالتفريغ والله أعلم,
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:01 م]ـ
بارك الله فيك أبا يعقوب العرافي وطهر بلادكم من رجس المشركين والصلبيين
حقيقة هذا الموضوع كم ناقشته مع عدد من الإخوة وأقيم فيها مناظرات (ابتسامة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/422)
ـ[أم عمر وحمزة]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:05 م]ـ
فتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
الشيخ الفاضل عبدالرحمن السحيم ..
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
كلمة مبروك ماذا تعني؟
تعتبرُ عبارة (مبروك) من التهاني المتداولة الشائعة بيننا، ونقصد بها الدعاء ..
بالبركة والنّماء عند المناسبات السارّة. ..
لكنّ الصحيحَ من جهة اللّغة أن نقول (مُبارك) أو (بالبَرَكة) أو (بارك الله لك أو فيك أو عليك) أو (بارك الله) ..
ونحوها من صيغ التبريكات الصحيحة لغةً وشرعاً، والتي تعني الدعاء بالنّماء والزّيادة.
أما (مبروك) فإنها مشتقّة من بَرَكَ البعير يبرُكُ بُروكاً أي: استناخَ البعير وأقامَ وثبَتَ.
فقولنا لشخص (مبروك) يعني: بَرَك عليك البعير واستقرّ وثَبَتَ، لأنه اسم مفعول من بَرَكَ.
فهذه العبارة في الحقيقة دعاءٌ على الشخص لا دعاءٌ له، واختلاف المعنى واضح وضوح الشمس.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
جاء في السؤال: (بَرَكَ البعير يبرُكُ بُروكاً) ولا أعرف أنه يُشتقّ منها (مَبْرُوك). ولم أجِد – فيما بين يدي حال سَفَري – معنى (مبروك) في كُتُب اللغة.
هذا مِن جِهة.
ومِن جَهة أخرى فإن بين بُروك البعير وبين البركة اشْتِرَاكا في أصل الاشتقاق.
قال ابن منظور في لسان العرب:
بَرَك: الْبَرَكة: النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يُقال: بَرّكْتُ عليه تَبْرِيكًا، أي: قلت له: بارك الله عليك.
وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وَضَع فيه الْبَرَكة.
وطعام بَريك: كأنه مُبارك.
وقال الفراء في قوله تعالى: (رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ) قال: البركات: السعادة.
قال أبو منصور: وكذلك قوله في التشهد: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " لأن مَن أسْعَده الله بما أسْعَد به النبي فقد نال السعادة المباركة الدائمة.
وفي حديث الصلاة عن النبي: " وبارك على محمد وعلى آل محمد " أي أثْبِت له وأدِم ما أعطيته من التشريف والكرامة، وهو مِن بَرَكَ البعير: إذا أناخ في موضع فَلَزِمَه.
وتُطْلَق البركة أيضا على الزيادة، والأصل الأول.
وفي حديث أم سليم: " فَحَنّكَه وبَرّك عليه " أي دَعَا له بالبركة.
ويُقال: بارك الله لك، وفيك، وعليك، وتَبارك الله، أي: بَارَك الله. اهـ.
والصحيح في التّبريك أن يُقال: على البركة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وقِصّة زواجها: فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فَقُلْن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. رواه البخاري ومسلم.
أو يُقال في التبريك: بارك الله لك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لِعبد الرحمن بن عوف لما تزوّج: بارك الله لك. رواه البخاري
وقال عبد الرحمن بن عوف لِسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك.
أو يُقال: بارك الله عليك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لِجابر لما تزوّج: بارك الله عليك
والله أعلم.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=45419
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 10:54 م]ـ
فتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
الشيخ الفاضل عبدالرحمن السحيم ..
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
كلمة مبروك ماذا تعني؟
تعتبرُ عبارة (مبروك) من التهاني المتداولة الشائعة بيننا، ونقصد بها الدعاء ..
بالبركة والنّماء عند المناسبات السارّة. ..
لكنّ الصحيحَ من جهة اللّغة أن نقول (مُبارك) أو (بالبَرَكة) أو (بارك الله لك أو فيك أو عليك) أو (بارك الله) ..
ونحوها من صيغ التبريكات الصحيحة لغةً وشرعاً، والتي تعني الدعاء بالنّماء والزّيادة.
أما (مبروك) فإنها مشتقّة من بَرَكَ البعير يبرُكُ بُروكاً أي: استناخَ البعير وأقامَ وثبَتَ.
فقولنا لشخص (مبروك) يعني: بَرَك عليك البعير واستقرّ وثَبَتَ، لأنه اسم مفعول من بَرَكَ.
فهذه العبارة في الحقيقة دعاءٌ على الشخص لا دعاءٌ له، واختلاف المعنى واضح وضوح الشمس.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/423)
جاء في السؤال: (بَرَكَ البعير يبرُكُ بُروكاً) ولا أعرف أنه يُشتقّ منها (مَبْرُوك). ولم أجِد – فيما بين يدي حال سَفَري – معنى (مبروك) في كُتُب اللغة.
هذا مِن جِهة.
ومِن جَهة أخرى فإن بين بُروك البعير وبين البركة اشْتِرَاكا في أصل الاشتقاق.
قال ابن منظور في لسان العرب:
بَرَك: الْبَرَكة: النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يُقال: بَرّكْتُ عليه تَبْرِيكًا، أي: قلت له: بارك الله عليك.
وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وَضَع فيه الْبَرَكة.
وطعام بَريك: كأنه مُبارك.
وقال الفراء في قوله تعالى: (رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ) قال: البركات: السعادة.
قال أبو منصور: وكذلك قوله في التشهد: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " لأن مَن أسْعَده الله بما أسْعَد به النبي فقد نال السعادة المباركة الدائمة.
وفي حديث الصلاة عن النبي: " وبارك على محمد وعلى آل محمد " أي أثْبِت له وأدِم ما أعطيته من التشريف والكرامة، وهو مِن بَرَكَ البعير: إذا أناخ في موضع فَلَزِمَه.
وتُطْلَق البركة أيضا على الزيادة، والأصل الأول.
وفي حديث أم سليم: " فَحَنّكَه وبَرّك عليه " أي دَعَا له بالبركة.
ويُقال: بارك الله لك، وفيك، وعليك، وتَبارك الله، أي: بَارَك الله. اهـ.
والصحيح في التّبريك أن يُقال: على البركة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وقِصّة زواجها: فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فَقُلْن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. رواه البخاري ومسلم.
أو يُقال في التبريك: بارك الله لك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لِعبد الرحمن بن عوف لما تزوّج: بارك الله لك. رواه البخاري
وقال عبد الرحمن بن عوف لِسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك.
أو يُقال: بارك الله عليك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لِجابر لما تزوّج: بارك الله عليك
والله أعلم.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=45419
باركـ الله فيكم ....
بارك الله فيك أبا يعقوب العرافي وطهر بلادكم من رجس المشركين والصلبيين
حقيقة هذا الموضوع كم ناقشته مع عدد من الإخوة وأقيم فيها مناظرات (ابتسامة).
وفيك بارك الله أخي الحبيب.(105/424)
عقائد الشيعة الاثني عشرية في الصحابة 1
ـ[عبد الجواد المصري]ــــــــ[07 - 12 - 08, 04:16 م]ـ
[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم لأهل السنة وطلبة العلم خاصة خطر الشيعة على الإسلام وهذا الخطر لا يتنبه له عوام المسلمين لجهلهم بعقائد الشيعة من جهة ولوجود بعض المخدوعين بالتقريب بيننا وبين الشيعة لذلك سوف أتناول في مشاركاتي عقائد الشيعة حتى نكون على بينة من هذا الخطر، فأبدأ بعقائدهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسوف أنقل كلام علمائهم وأبين مكانة المنقول عنه الكلام حتى لا يدعى مدع أن هذا المنقول عنه الكلام مطعون فيه أوليس بحجة أو أمثال ذالك فأقول:
1 - يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الصحابة رضى الله عنهم ارتدوا جميعا على أدبارهم القهقرى إلا نفرًا يسيرا، ويزعمون أن هذا المعتقد جاءت به الروايات المتصلة الأسانيد، يقول النور الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) والطبرس متوفى سنة 1320 لقبه الشيعة بـ (خاتمة المحدثين) قال فيه العاملي في (كتابه أعيان الشيعة): كان محدثا متبحرا في علمي الحديث والرجال.
قال النور الطبرسي: إنهم معاشر الإمامية يرون أن جميع الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإسفرايني الشافعي السني في (كتابه التبصير في الدين): واعلم أن جميع من ذكرناه من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة.
أما أدلتهم على ذلك فقد استدلوا بآيات من كتاب الله تعالى فهموها حسب هواهم وكذلك أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهموها على مرادهم وهذه الأدلة نناقشها في مشاركة تالية بإذنه تعالى.](105/425)
ماهو الأفضل: أن يكون المسلم في الصف الأول"يمنة أو يسرة" ولو كان طويلاً لصلاة الجمعة أم يقابل الإمام و
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 08:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وفي أول مشاركة لي في هذا المنتدى الرائع والمحبوب إلى قلبي كثيراً ...
عندي مسألة حيرتني كثيراً وأتمنى أن أجد الراجح فيها!!!
وهي/
ماهو الأفضل في أن يكون المسلم في الصف الأول سواءً يمنة أو يسرة لصلاة الجمعة ولو كان طويلاً فقد يكون بعيداً عن الإمام "الخطيب"؟! أم أنه يقابل الإمام"الخطيب" حتى لو كان في الصف الثاني أو الثالث .. ؟؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ...
محبكم / أبو عبد الله النعيمي
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 11:41 م]ـ
يبدو أني أخطأت في عنوان المشاركة ... وقد نبهت الإخوة لتعديل العنوان إلى/
ماهو الأفضل: أن يكون المسلم في الصف الأول"يمنة أو يسرة" ولو كان طويلاً لصلاة الجمعة أم يقابل الإمام ولو كان في الصف الثاني أو الثالث!!؟؟
وأتمنى من إخواني التفاعل مع الموضوع حتى يستفد الجميع ...
وتحياتي لكم جميعاً ..
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:22 م]ـ
السلام عليكم
عليه أن يتحرى أن يكون بالقرب من الامام عند الصف الأول وأن لا ينازع حفظة كتاب الله تعالى -ان عرفهم - وكذلك أهل العلم وهم الأجدر بالمقام خلف الامام العالم ...
هذا قول سمعته من الشيخ د. الأنصاري قبل سنوات .. والتفاصيل كثيرة عنده ويمكنك أن تراسله ان شئت أسعدكم الله تعالى ..
على
yesvis2@gmail.com
ومهلا لغاية عودته -من السفر- ومباشرته في مكتبه الخاص،ولعل هناك من طلبته من سيرد عليكم.
لكم حبي وتقديري
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 03:22 م]ـ
الأخ أبو عبد الله الأثري المديني .. أشكر لك مشاركتك ..
وأتمنى من الإخوان ... المزيد بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم
عليه أن يتحرى أن يكون بالقرب من الامام عند الصف الأول وأن لا ينازع حفظة كتاب الله تعالى -ان عرفهم - وكذلك أهل العلم وهم الأجدر بالمقام خلف الامام العالم ...
هذا قول سمعته من الشيخ د. الأنصاري قبل سنوات .. والتفاصيل كثيرة عنده ويمكنك أن تراسله ان شئت أسعدكم الله تعالى ..
على
yesvis2@gmail.com
ومهلا لغاية عودته -من السفر- ومباشرته في مكتبه الخاص،ولعل هناك من طلبته من سيرد عليكم.
لكم حبي وتقديري
حبيبي شكر الله لك دلالتك على الخير .. هاهي فتوى الشيخ د. الأنصاري/
وهذا هو نص السؤال/
عندي مسألة حيرتني كثيراً وأتمنى أن أجد الراجح فيها!!!
وهي/
وهي/
ماهو الأفضل في أن يكون المسلم في الصف الأول سواءً يمنة أو يسرة لصلاة الجمعة ولو كان طويلاً فقد يكون بعيداً عن الإمام "الخطيب"؟! أم أنه يقابل الإمام"الخطيب" حتى لو كان في الصف الثاني أو الثالث .. ؟؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ...
===
الجواب
لقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنو من الإمام فكل ما كان أدنى إلى الإمام والخطيب فهو أولى من غيره ولو كان يجد مكانا في الصف الأول ناحية الشمال ومكانا في الصف الثاني أو الثالث ناحية اليمين فإن الأفضل أن يجلس في الصف الأول وأما إذا استوى الموضعان يعني أن يكون مكانان أحدهما عن اليمين والأخر عن الشمال أو كلاهما في صف واحد فالأفضل هو جهة اليمين وأما ما يتعلق برؤية الخطيب وعدمها فليست مؤثرة في الأفضلية ولكن إذا كان في الموضع المتأخر يستفيد فائدة اكبر بكثير من الموضع المتقدم فهنا قد يفضل المتأخر لكون الخطبة والإستفادة منها من أعظم مقاصد حضور الجمعة والله أعلم.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 12:53 ص]ـ
جاء في الحديث ((إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف))
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[20 - 12 - 08, 09:29 ص]ـ
جاء في الحديث ((إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف))
ماصحة الحديث .. ؟
ـ[أبو الوليد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 10:55 م]ـ
دائما أسمع بهذا الحديث
جاء في الحديث ((إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف))
ولكن فعلا ما هو صحة هذا الحديث؟!؟!؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:00 ص]ـ
قال الشيخ الألباني - رحمه الله في (ضعيف أبي داود) - الأم - (1/ 232):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/426)
(قلت: حديث ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام، وتفرد به،
وفي حفظه ضعف. ولذا قال البيهقي: " لا أراه محفوظاً ". وقد خالفه جماعة
من الثقات عن سفيان وغيره عن أسامة فرووه بلفظ: " على الذين يصِلون
الصفوف ". وهو الصواب. وقال البيهقي: " هو المحفوظ ". وقد صححه
جماعة من الأئمة، كما بيناه في الكتاب الآخر (رقم 680)).
قال ابن رجب في (فتح الباري) (4/ 272):
[79 - باب
مَيْمَنَةَ المَسْجِدِ واَلإِمامِ
728 - حدثنا موسى: ثنا ثابتُ بنِ يزيدَ: ثنا عَاصِمٌ، عَن الشعبي، عَن ابن عبَّاسٍ، قالَ قُمتُ ليلةً أُصلِّي عَن يَسارِ النبيِّ (، فأخذَِ بيدي - - أو بعضُدي - حَتَّى أقامَني عَن يمينهِ، وقَالَ بيدهِ مِن ورائِي.
مرادُ البخاري بهذا الحديث في هَذا الباب: أن النبي (لما حوَّل ابن عباس مِن عَن يساره إلى يمينه دلَّ على أن موقف المأمومِ عَن يمين الإمام، وأن جهةَ اليمين أشرفُ وأفضل فلذلك يكون موقفُ المأمومِ الواحدِ منها، فيُستدلُ بذلك على أن جهةَ يمين الإمام للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرف وأفضلُ مِن جهة يساره.
وقد ورد في هَذا أحاديثٌ مصرحةٌ بذلك:
فخرج ابن ماجه مِن رواية أسامةَ بنِ زيدٍ، عَن عثمان بنِ عروةَ، عَن عروةَ، عن عائشة، عن النبي (، قالَ: ((إنَّ الله وملائكتَه يصلُّون على ميامنِ الصفُوفِ)).
خرجه مِن رواية معاوية بنِ هشام، عَن سفيان، عَن اسامة، بهِ.
وذكر البيهقي: أنه تفرد به معاوية، عن سفيان. قالَ: ولا أراه محفوظاً، وإنما المحفوظ بهذا الإسناد: ((إن الله وملائكته يصلُّون على الذين يصلون الصفوف)).
وخرج النسائيُّ وابن ماجه مِن حديث ثابت بنِ عبيدٍ، عَن ابن البراء بنِ عازب، عَن البراء، قالَ: كنَّا إذا صلينا خلف النبي (مما نحب - - أو أحبُّ - أن نقوم عَن
يمينه.
وخرج ابن ماجه مِن رواية ليث بنِ أبي سُليمٍ، عَن نافعٍ، عَن ابن عمرَ قالَ: قيل للنبي (: إن ميسرةَ المسجد تعطلت. فقالت النبي (: ((مِن عمَّر ميسرة المسجد كتب لَهُ كفلان مِن الأجر)).
وخرج البيهقي بإسناد فيهِ جهالةٌ، عَن أبي برزة، قالَ لي رسول الله (: ((إن استطعت أن تكون خلف الإمام، وإلا فعن يمينه)). وقال: هكذا كانَ أبو بكر وعمرُ خلف النبي (.
وخرجه الطبراني - أيضاً - وخرج الطبراني والعقيلي وابن عدي مِن حديث ابن عباس مرفوعاً في فضل الوقوف بإزاء الإمام.
وخرجه أبو بكر بن أبي داود - أيضاً - من حديث أنس مرفوعاً.
وكلا الإسسنادين لا يصح.
وروي مرسلاً؛ رواه هشيمٌ، عَن داود بنِ أبي هندٍ أرسله إلى النبي (.
وروى وكيع في ((كتابه)) عَن إسرائيل، عَن الحجاج بنِ دينار، يرفعه إلى النبي (، قالَ: ((فضل أهل ميمنة المسجد على أهل المسجد بضعٌ وعشرون درجةً)).
وعن سفيان، عَن ابن جريجٍ، عَن عطاء، عَن عبد الله بنِ عمرو، قالَ: أفضلُ المسجد ناحية المقام، ثُمَّ ميامنُه.
وعن الربيع، عَن الحسن، قالَ: أفضل الصفوف الصف المقدمُ، وأفضلهُ مما يلي الإمام.
وكأنه يريد: مقامَ الإمام. والله أعلم وأكثر العلماء على تفضيل ميمنة الصفوف وخلف الإمام.
وأنكره مالكٌ.
ففي ((تهذيب المدونَّةِ)): ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوفُ قامَ حيث شاءَ، إن شاء خلف الإمام، وإن شاء عَن يمينه أو عَن يساره. وتعجب مالك ممن قالَ: يمشي حتى يقف حذوَ الإمام.] ا. هـ
ـ[محمد العوني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 03:30 م]ـ
قال الشيخ الألباني - رحمه الله في (ضعيف أبي داود) - الأم - (1/ 232):
(قلت: حديث ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام، وتفرد به،
وفي حفظه ضعف. ولذا قال البيهقي: " لا أراه محفوظاً ". وقد خالفه جماعة
من الثقات عن سفيان وغيره عن أسامة فرووه بلفظ: " على الذين يصِلون
الصفوف ". وهو الصواب. وقال البيهقي: " هو المحفوظ ". وقد صححه
جماعة من الأئمة، كما بيناه في الكتاب الآخر (رقم 680)).
ا. هـ
الشيخُ رَحِمَهُ الله و غَفَرَ له تراجعَ عن تضعيفهِ لهذا الحديث ...
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 12 - 08, 01:26 ص]ـ
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه ومعروف منهج أبي داود إذا سكت عن الحديث فإنه صحيح كما بين ذلك في رسلته الى أهل مكه.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 02:42 ص]ـ
الشيخُ رَحِمَهُ الله و غَفَرَ له تراجعَ عن تضعيفهِ لهذا الحديث ...
هلا تذكر أخي مصدر ذلك، و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 06:11 ص]ـ
نقاش جميل ...
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 08, 11:19 ص]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله
لنعد إلى أصل الموضوع.
أظن أن الإشكال هو في تحصيل أجر صيام وقيام عام لمن بكر وابتكر ودنى من الإمام، أي أن من شروط حصول هذا الأجر الدنو من الإمام.
"من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ".
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9326
فمن صلى في الصف الأول ولكن يمينة أو يسرى و بعيدا عن الإمام، لم يتوفر له شرط الدنو وبالتالي يحصل على أجر الصف الأول و لكن قد لا يحصل على أجر صيام وقيام عام
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/427)
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:29 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو جابر الجزائري
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 09, 10:39 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
بارك الله فيك أخي الفاضل،
أرجوا من أحبائي المشاركة في إثراء الموضوع جزاكم الله خيرا(105/428)
ماهي صفة الوضوء أو الغسل من العائن؟؟
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 08:45 م]ـ
سؤال عن الغسل للعائن ..
ماهي صفة الوضوء أو الغسل "بالتفصيل" من العائن؟؟
وكيف يَستخدم المصاب هذا الماء؟؟
ولكم وافر الشكر والتحية(105/429)
ما حكم رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 12 - 08, 09:31 م]ـ
السؤال
uestion ما حكم رفع اليدين للناس أثناء دعاء الخطيب في خطبة الجمعة؟
وهل قال العز بن عبد السلام لا يفعله إلا الجهال وأين أجد كلامه؟
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:21 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22115/ رفع%20اليدين
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟.
الحمد لله
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/339.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/31897/ رفع%20اليدين ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/31897/ رفع%20اليدين)
هل يستحب رفع اليدين عند التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟.
الحمد لله
الأصل أن يرفع الداعي يديه عند الدعاء. لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) رواه الترمذي (3556). وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي:
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ اهـ.
إلا أنه ورد في شأن الخطيب يوم الجمعة إذا دعا على المنبر أنه يشير بسبابته فقط ولا يرفع يديه، بل أنكر بعض الصحابة على الخطيب الذي يرفع يديه في الدعاء.
روى مسلم (874) وأبو داود (1104) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ (زاد أبو داود: وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ) فَقَالَ: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ).
قال النووي:
فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ اهـ.
وفي "تحفة الأحوذي":
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ اهـ.
وإذا لم يشرع رفع اليدين للخطيب فالمأمومون مثله لأنهم يقتدون به.
لكن إذا دعا الإمام للاستسقاء يوم الجمعة وهو على المنبر فالسنة أن يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون معه.
روى البخاري (933) ومسلم (897) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ [زَادَ البخاري في رواية تعليقاً ووصلها البيهقي: (وَرَفَعَ النَّاس أَيْدِيهمْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ)]، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.
سَنَة: أَيْ جَدْب.
قَزَعَة: أَيْ سَحَاب مُتَفَرِّق.
سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ.
مِثْل التُّرْس: أَيْ مُسْتَدِيرَة.
الْجَوْبَة: هِيَ الْحُفْرَة الْمُسْتَدِيرَة الْوَاسِعَة , وَالْمُرَاد أن السحاب انفرج من فوق المدينة وبقي حولها.
الْجَوْدِ: هُوَ الْمَطَر الْغَزِير.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما هو حكم رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة؟
فأجاب:
رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي أنه رفع يديه يدعو الله عز وجل بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة اهـ.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 392).
والله تعالى أعلم.
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/430)
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:44 م]ـ
هذه فتاوى صوتية للشيخ الألباني
هل يجوز رفع اليدين في الدعاء مع التأمين يوم الجمعة.؟
http://www.alalbany.name/audio/229/229_13.rm (http://www.alalbany.name/audio/229/229_13.rm)
هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد أدبار الصلوات وعند الخطبة.؟
http://www.alalbany.name/audio/385/385_04.rm (http://www.alalbany.name/audio/385/385_04.rm)
ما حكم رفع اليدين للخطيب في الدعاء يوم الجمعة؟
http://www.alalbany.name/audio/642/642_17.rm (http://www.alalbany.name/audio/642/642_17.rm)
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:55 م]ـ
الإمام النووي ذكر في شرح مسلم أن السنة أن لا يرفع اليدين الا ان دعا بالاستسقاء فيرفع
لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر أن المالكية قالوا بالإباحة ...
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء للاهتمام ولكني في الحقيقة عندما أعرض هذه الأقوال على بعض إخواني يريدون أقوال المتقدمين وأعجب من ذلك يطلبون الأدلة على عدم ر فع الصحابة أيديهم في خطبة الجمعة!! وما أدري أين قال العز بن عبد السلام هذا القول؟
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[08 - 12 - 08, 08:31 م]ـ
وأعجب من ذلك يطلبون الأدلة على عدم ر فع الصحابة أيديهم في خطبة الجمعة!!
سبحان الله
الدليل:
أنه لا دليل على الرفع
إذ لو كانوا يرفعون أيديهم لورد الخبر بذلك
فهل يعقل أنهم كانوا يرفعون أيدهم و لم ينقل هذا الخبر؟
فأجبهم بقولك أنه لو كانوا يرفعون أيدهم ولم يصل الخبر إلينا لكان قولنا بمثابة إتهام الصحابة بالخيانة في النقل- و حاشاهم ذلك -
فسلهم أين دليلكم أنتم؟؟
و أمّا قول الامام العز بن عبد السلام
فما أعلمه انه قاله في (مسح الوجه بعد الدعاء) لا يفعله إلا الجهلة
هذا الكلام موجود في فتاوى الامام العز بن عبد السلام
أما تعينه على رفع اليدين في خطبة الجمعة فلا أعلم مصدره ...
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 09:07 م]ـ
قد قلت ذلك من قبل!! ولكنهم يقولون أن الأصل رفع اليدين في الدعاء مطلقاً لحديث سلمان رضي الله عنه!
وحتى ذكرت لهم أثراً عن الزهري وعن مسروق ولكنهم تأولوا الأثار وقالوا مطلق الرفع. والمشكل الذي لاحظته أن بعض الناس الآن كأن لهم فقهاً جديداً وبه محاولة تغيير كثير من المسائل التي أشتهرت بيننا وما أدري ما هو الدافع وراء ذلك؟
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:26 م]ـ
اختي قال بها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ص 392 إذ قال عندما سئل عن حكم رفع اليدين في دعاء القنوت: " ولا يستحب رفع اليدين الا في المواطن التي رفع التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه " ومن المواطن التي لم يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة ولم يرفع الصحابة أيديهم للتأمين على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وبعد الصلوات. وقال بهذا أيضا ابن تيمية وغيره. والله أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيراً:
ولكن العبارة تختلف وأنت تعلم أن ما نقلته عن العز بن عبد السلام يدل على أن مذهبه ألا ترفع الأيدي في الدعاء إلا في مواطن محددة!
فهو مذهبه مذهب الشوكاني وكان يقول بهذا القول لتأويله حديث أنس (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء.
فإن كان مذهبهما واحداً فكما قلت جزاك الله خيراً من أنه يمنع من الرفع في هذا الموضع
* إذا أراد أن يرفع الإنسان يديه في دعائه فله ذلك والله أعلم
وكنت أبحث عن قوله (لا يفعله إلا الجهال) وليس عما يفهم من كلامه فجزاك الله خيراً
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[09 - 12 - 08, 08:12 ص]ـ
لكن النهي الوارد هو في رفع الخطيب يديه عند الدعاء وليس للمستمع حال التأمين ... وأين المانع من رفع المستمع يديه عند الدعاء؟ .. أليس الأصل رفع اليدين حال الدعاء؟ ثم أن المستمع ليس في صلاة حتى يقتدي بالخطيب .. وإلا للزمه القيام كالخطيب
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:11 م]ـ
رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام
الشيخ سعد بن عبدالله الحميد
تاريخ الإضافة: 12/ 11/2007 ميلادي - 4/ 11/1428 هجري
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/431)
ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟
وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟
أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنَّ الأصل هو رفعَ اليدين حالَ الدُّعاء مطلقاً؛ وذلك إظهارا ًللذُّلِّ والانكسار، والفقر إلى الله – سبحانه - وتَضَرُّعاً واستجداءً لنَوَالِهِ، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يُشِير إليه حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقبل إلا طَيِّباً))، وفيه: ((ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يطيل السَّفَر، أشعثَ أغْبَرَ، يمدُّ يديْهِ إلى السماء: يا رب، يا رب))؛ رواه مسلم.
- قال العلامةُ ابنُ رجبٍ الحنبلي: هذا الكلام أشار فيه - صلى الله عليه وسلم - إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابَته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابَةَ الدُّعاءِ أربعة ... قال: الثالث: مدُّ يديه إلى السَّماء، وهو من آداب الدُّعاء التي يُرجى بسببها إجابتُه، وفي حديث سلمانَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله حَيِيٌّ كريم يستحْيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرُدَّهُما صفراً خائبتين))؛ خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورُوِيَ نحوه من حديث أنسٍ وجابرٍ وغيرِهِما.
وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضُ إبطيه، ورَفَعَ يديه يومَ بدرٍ يستنصرُ على المشركين حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبيه، وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صفة رفع يديه في الدُّعاء أنواعٌ متعددة ... قال: ومنها: رفع يديه، جعل كفَّيه إلى السَّماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد الأمرُ بذلك في سُؤال الله - عز وجل - في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين: "أنَّ هذا هو الدُّعاء والسُّؤال لله - عز وجل".
- وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "ويُسَنُّ للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختِمَهُ بذلك كله وبالتأمين". وقال: "وأما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة".
- وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه كُلَّمَا دَعَا؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: ((فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه)) الحديث.
- وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة خالد لما أمر أصحابه بقتل ما بأيديهم من أسرى – وفيه: فلَمَّا أُخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك رفع يديه فقال: ((اللهُمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد "مرتين")).
- وقد بَوَّبَ البُخَارِي في "صحيحه" أيضاً لهذه المسألة فقال: "باب رفع الأيدي في الدعاء"، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما.
- وقال الإمام النَّوَوِي في "شرح مسلم": "قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن، وهي أكثر من أن تُحْصَى. قال: وقد جَمَعْتُ منها نحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين".
ومن المعلوم أن رَفْعَ اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث بلغت مبلغ التَّواتُر المعنوي.
وهذا الذي قلناه إنما هو بالنسبة للدعاء مطلقًا، غير المقيد بعبادة من العبادات التي نقلت صفتها، ولم يذكر فيها رفع اليدين؛ كخطبة الجمعة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولاعن صحابته رضي الله عنهم، مع كثرة الجُمَع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
وأخرج مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه, فأنكر ذلك وقال: قَبَّحَ اللهُ هاتين اليدين؛ لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يَزِيدُ على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسَبِّحَة.
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ((لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء)).
ويشبه أن يكون أنس رضي الله عنه يريد في الصلاة، أو كما قال الحافظ ابن حجر: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع ... ، وحاصله: أن الرفع في الاستسقاء يُخَالِفُ غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه – مثلاً - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين, ولا يُعَكِّر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: ((حتى يُرَى بياض إبطيه))، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره, وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء".
وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويُكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أَصَحُّ الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر"،، والله أعلم.
رابط الفتوى ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=172&FatwaID=2153)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/432)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 08 - 10, 01:34 م]ـ
قلت أخي ميسرة الغريب بارك الله فيك
لكن النهي الوارد هو في رفع الخطيب يديه عند الدعاء وليس للمستمع حال التأمين ... وأين المانع من رفع المستمع يديه عند الدعاء؟ .. أليس الأصل رفع اليدين حال الدعاء؟ ثم أن المستمع ليس في صلاة حتى يقتدي بالخطيب .. وإلا للزمه القيام كالخطيب أهـ كلامك
الخلص لك بالآتي:
1 - عدم ورود ما يدل على رفع اليدين في الخطبة عن النبي ولا عن الصحابة إلا في الاستسقاء
2 - من عتمد على حديث أنس (رفع الناس ايديهم معه) اعتمد على دليل خاص بالاستسقاء
3 - العز بن عبد السلام
4 - والذي يظهر اشتراك الخطيب مع الناس في الحكم حيث تجد أن الصحابة رفعوا أيديهم في الاستسقاء هل لأنهم رأوا النبي رافعاً يديه ولم يكن يرفع من قبل فرفعوا؟ ويتضح هذا من حديث أنس- رفع الناس أيديهم معه - وحديث عمارة وذلك لأنهم عرفوا من النبي عدم الرفع على المنبر فلما رفع علموا أنه لابد وان يتبعوه فرفعوا لأنه مُشَرِّع فإن رفع رفعوا وإن لم يرفع لن يرفعوا فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم.
لذا لا يرفع أحد يديه حال الخطبة وإن رفع الإمام يديه.
* ولإنكار الصحابة رفع الخطيب يديه ولماذا أنكروا؟؟ لان النبي لم يفعل! وهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع أيديهم على المنبر؟ فقال مثلا: إذا خطب أحدكم الجمعة فلا يرفع يديه؟ لا لم يقل ذلك، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يفرقون بين حكم الأمر من ناحية واجب هو أم سنة، بل ما فعل نفعل، وما ترك نترك، وشتان الفرق بيننا وبينهم! وماذا يفهم من الإنكار على بِشْر بن مروان (قبح الله هاتين اليدين)؟ - ولأن النبي لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء- أي على المنبر في خطبة الجمعة - فلا يرفع الإمام ولا المصلون.
على سبيل المثال
اثر:
1 - عن طاوس قال كان يكره دعءهم الذي يدعون يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه
2 - عن مسروق (رفع الإمام يديه يوم الجمعة على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله ايديهم
الحنفية مثلا:
جاءفي حاشية رد المحتار
وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان ....
وإلى غير ذلك
وهناك بحث في هذه المسألة - تأويل العلماء لمراد أنس في رفع اليدين في الدعاء - ويليه
التعقيب على رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب ط مكتبة السنة بورسعيد
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[23 - 08 - 10, 12:12 م]ـ
هل تعرف ماذا رجح صاحب الكتاب السابق؟
وما مراد أنس
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه (على المنبر في الخطبة)
ومن من العلماء قال به؟
ـ[مناور زيد النوب]ــــــــ[23 - 08 - 10, 02:48 م]ـ
صليت مع الشيخ ابن جبرين رحمه الله فرفع يديه وأمر الناس برفع أيديهم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[23 - 08 - 10, 03:49 م]ـ
لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الا في الاستسقاء
والأصل اتباع النبي وليس غيره
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 04:00 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8646
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 06:57 م]ـ
لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الا في الاستسقاء
والأصل اتباع النبي وليس غيره
هذا الكلام فيه نظر ... فقد رفع النبي صلى الله عليه و سلم يديه يوم بدر ... فلا تحصر الرفع فيما قلتَ فقط ...
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[23 - 08 - 10, 11:13 م]ـ
اخي بارك الله فيك:
قلت هذا الكلام فيه نظر ... فقد رفع النبي صلى الله عليه و سلم يديه يوم بدر ... فلا تحصر الرفع فيما قلتَ فقط
هلا قرأت ما قبل ذلك إنما قصدت على المنبر فتأمل!!
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:12 ص]ـ
أما المواقف العامة فيجوز فيه رفع اليدين وأما مواقف خاصة كجمعة والجماعة والإستسقاء والجنازة فلايشرع فيه رفع اليدين إلا ما ثبت فيه كصلاة الإستسقاء
ـ[مناور زيد النوب]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا 0 ولا أظن المخالف يقصد عدم الاتباع ولكن هو أجر أو أجران
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 09 - 10, 10:19 ص]ـ
اخي الفاضل: مناور:
قلت:
جزاكم الله خيرا 0 ولا أظن المخالف يقصد عدم الاتباع ولكن هو أجر أو أجران
ارجو توضيح الكلام (اجر أو أجران)
ـ[مناور زيد النوب]ــــــــ[13 - 09 - 10, 07:04 م]ـ
أخي أبا فاطمة
المقصود أن كلاهما مجتهد والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن اخطا له أجر
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 09:54 ص]ـ
المناقشة لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه واجتناب البدع
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[14 - 09 - 10, 04:12 م]ـ
الذى أعلمه انه اذا لم يوجد مانع أو حاظر من رفع المأموم رجعنا الى الاصل حتى يصرفنا عنه صارف قوى والله اعلم على العموم لا أرى الانكار على من فعل أو لم يفعل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/433)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 08:43 ص]ـ
وما هو الأصل أخي الفاضل؟
أليس هو السنة - عمل اصحابة بإقرارا النبي؟
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:51 ص]ـ
الاصل أخى الكريم هو الرفع وشيخى الشيخ شعبان درويش وغيره حفظهم الله يؤيدون ذلك بالنسبة للمأموم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 02:53 م]ـ
حنفى شعبان;
الاصل أخى الكريم هو الرفع وشيخى الشيخ شعبان درويش وغيره حفظهم الله يؤيدون ذلك بالنسبة للمأموم
لعلك تقصد الأصل:
حديث سلمان (إن الله عز وجل ليستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خير فيردهما خائبتين) فهو حديث عام
ولكن قلت فعل الصحابة
* عندما رفع الصحابة أيديهم في الاستسقاء كما في البخاري وليس غير الاستسقاء
وقد بوب البخاري (رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء) وكذلك البيهقي
- طاوس (كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه)
- مسروق (رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله أيديهم)
وقد سبق قول الحنفية
- عدم استحباب العز بن عبد السلام كما سبق
- من اعتمد على حديث رفع الناس ايديهم اعتمد على دليل خاص بالاستسقاء
ذكرت من أنكر فأين من أجاز ممن تقدم وما دليلهم؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:02 ص]ـ
وقد منع من رفع المأمومين أيضاً من المعاصرين:
الشيخ ابن باز رحمه الله
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وغيرهم
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:33 ص]ـ
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ:
قَوْله (لَا يَرْفَع يَدَيْهِ فِي شَيْء مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء)
لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا أَنَّهُ لَا يُبَالِغ فِي الرَّفْع لَا أَنَّهُ لَا يَرْفَع أَصْلًا فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.وفى جامع المسائل لابن تيمية (أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما في صحيح البخاري (1) وغيره عن أبي هريرة قال: قدم الطُفيل بن عمرو الدَّوسي على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسول الله!
إن دَوْسًا قد عَصَتْ وأبتْ فادعُ عليهم، فاستقبل القبلةَ ورفع، وقال: "اللّهمَّ اهْدِ دَوسًا وأْتِ بهم".
وفي الصحيحين (2) أيضًا عن أبي موسى قال: أُصيب أبو عامر رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس، وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَّره فيها، فقال لي: اقرأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السلامَ وقُلْ له: استغْفِرْ لي واستخلِفْني علىَ الناس، وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعتُ إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأخبرتُه خبرَ أبي عامر وسؤالَه أن يستغفر له، فدعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بماءٍ فتوضَّأ، ثم رفع يديه وقال: "اللّهمَّ اغفِرْ لعُبَيْدِك أبي عامر".
وفي صحيح البخاري (3) وغيره عن ابن عمر قال: بحث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خالدَ بن الوليد إلى بني جَذِيْمةَ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم
__________
(1) بأرقام (2937، 4392،6397). وأخرجه أيضًا مسلم (2524).
(2) البخاري (4323 ومواضع أخرى) ومسلم (2498).
(3) برقمي (4339،7189). وأخرجه أيضًا أحمد (2/ 150) والنسائي (8/ 236).وفي صحيح مسلم (1) عن عائشة قالت: ألا أحدِّثكم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتي انقلبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فوضعَ نعليه عند رجليه، وذكرتِ الحديثَ الطويلَ في دعائه لأهل البقيع، فرفع يديه ثلاثَ مرات وأطال القيامَ، ثم انحرف وانحرفتُ، وذكرتِ الحديثَ.
وفي صحيح مسلم (2) أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تلا قولَ الله عز وجل في إبراهيم (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36)) (3)، وقال عيسى عليه السلام: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)) (4)، فرفع يديه فقال: "اللّهمَّ أمتي أمتي"، قال الله: يا جبريلُ اذهبْ إلى محمد - وربك أعلم - فسَلْهُ ما يُبكيك؟ فأتاه
__________
وفى فتاوى ابن عثيمين (ما سوى ذلك فالأصل فيه استحباب رفع اليدين؛ لأن رفعهما من آداب الدعاء، وأسباب أجابته لما فيه من إظهار اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه، كما يشير إليه حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب" وفيه "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب". الحديث (1).
وكذلك حديث سلمان المرفوع: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً" (2).
هذا ما تبين لي من السنة.
وأما ما ذكرتم من أنكم سمعتم أنه صدر مني فتوى في عدم مشروعية ذلك.
فهذا كذب علينا، إما عن سوء فهم من ناقله، أو سوء قصد منه، وما أكثر ما ينقل عن الناس من الأشياء المخالفة للواقع لهذين السببين، أو غيرهما، وكثير من الناس يصوغ السؤال للتعبير عما في نفسه، ويجيبه المسؤول بمقتضى ظاهر سؤاله المخالف لما في نفسه، فيفهم السائل الجواب عما في نفسه وينقله عن المسؤول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/434)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:46 ص]ـ
قلت رحمني الله وإياك:
وفى فتاوى ابن عثيمين (ما سوى ذلك فالأصل فيه استحباب رفع اليدين؛ لأن رفعهما من آداب الدعاء، وأسباب أجابته لما فيه من إظهار اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه، كما يشير إليه حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب" وفيه "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب". الحديث (1).
وكذلك حديث سلمان المرفوع: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً" (2).
هذا ما تبين لي من السنة.
وأما ما ذكرتم من أنكم سمعتم أنه صدر مني فتوى في عدم مشروعية ذلك.
فهذا كذب علينا، إما عن سوء فهم من ناقله، أو سوء قصد منه، وما أكثر ما ينقل عن الناس من الأشياء المخالفة للواقع لهذين السببين، أو غيرهما، وكثير من الناس يصوغ السؤال للتعبير عما في نفسه، ويجيبه المسؤول بمقتضى ظاهر سؤاله المخالف لما في نفسه، فيفهم السائل الجواب عما في نفسه وينقله عن المسؤول أهـ
الذي فهمته مما نقلت قبل فتوى الشيخ:
أدلة على رفع اليدين في الدعاء مطلقاً
* لا أختلف معك في هذا أبداً
الخلاف على رفع الخطيب
رفع المامومين -الناس- أيديهم أثناء الخطبة
** بخصوص ما ذكرتَه أنت عن الشيخ ابن عثيمين
أنقل لك فتواه في رفع الخطيب والمامومين ليتضح الامر!
وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم رفع اليدين للمأموم حينما يدعو الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم التأمين بصوت جماعي؟
فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط، لما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإذا دعا الإمام بالاستسقاء أي قال: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، فهنا ترفع الأيدي يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم، وفي غير ذلك لا رفع لا للإمام ولا للمأمومين، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه بالدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله تبارك وتعالى.
أما التأمين جهراً فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرًّا ولا حرج عليه في ذلك.
فتاوى الشيخ ج 16 ص 106 ط: دار الثريا
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:43 ص]ـ
ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟ وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟ أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو رفع اليدين حال الدعاء مطلقاً؛ وذلك إظهاراً للذل والانكسار، والفقر إلى الله سبحانه، وتضرعاً واستجداءً لنواله، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يشير إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، وفيه: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب" (رواه مسلم).
قال العلامة ابن رجب الحنبلي: "هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة .... " قال: "الثالث: مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين" (خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة ... " قال: "ومنها: رفع يديه، جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/435)
هريرة، وابن سيرين: "أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل".
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "ويسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختمه بذلك كله وبالتأمين"، وقال: "وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة".
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه كلما دعا؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: "فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه، ثم قال: "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر"، حتى رأيت بياض إبطيه ... " الحديث.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد لما أمره أصحابه بقتل ما بأيديهم من أسرى، وفيه: "فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" (مرتين).
وقد بوب البخاري في "صحيحه" أيضاً لهذه المسألة فقال: "باب رفع الأيدي في الدعاء"، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن، وهي أكثر من أن تحصى". قال: وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين"
ومن المعلوم أن رفع اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي؛ قال الإمام السيوطي في الألفية:
خمس وسبعون رووا "من كذبا" ... ومنهم العشرة ثم انتسبا
لها حديث "الرفع لليدين" ... و"الحوض" و"المسح على الخفين"
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد، في قصة صلاة أبي بكر بالصحابة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، وفيه: "فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك" الحديث.
ومعلوم أن هذا كان في الصلاة؛ ففي غيرها من المواضع أولى وأحرى، قال الباجي في "المنتقى": "ورفع أبي بكر يديه في الصلاة للدعاء دليل على جواز ذلك في الصلاة، وقد روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء".
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه فيها؛ كالدعاء بين السجدتين، وفي آخر التشهد، ودعاء الاستفتاح وفي خطبة الجمعة للإمام في غير الاستسقاء، فإن السنة فيها الإشارة بالإصبع فالأدلة فيها خاصة.
قال النووي في "المجموع": "فرعٌ: في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه": "اعلم أنه مستحب؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته" (رواه البخاري ومسلم)، ورويا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة، وفي رواية للبخاري: "فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى"، وذكر تمام الحديث.
وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني: على الذين قتلوهم" (رواه البيهقي بإسناد صحيح حسن).
وقد سبق عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم، قالت: أتى البقيع؛ فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، وقال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم" (رواه مسلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/436)
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً! فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: "اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني"، فمازال يهتف بربه مادّاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه" (رواه مسلم)، قوله: "يهتف" بفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق، -يقال: هتف يهتف- إذا رفع صوته بالدعاء وغيره.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يستقبل؛ فيقوم مستقبل القبلة؛ فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال؛ فيستقبل ويقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف؛ فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" (رواه البخاري).
وعن أنس رضي الله عنه قال: "صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بُكرة، وقد خرجوا بالمساحي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: "الله أكبر، خربت خيبر" (رواه البخاري في آخر علامات النبوة من صحيحه).
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، وذكر الحديث، وأن أبا عامر رضي الله عنه استشهد، فقال لأبي موسى: يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي، ومات أبو عامر قال أبو موسى: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: "اللهم اغفر لعبدك أبي عامر"، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: "اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس"، فقلت: وليَ فاستغفر، فقال: "اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما" (رواه البخاري ومسلم).
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه يقول: "إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه، وقال: "اللهم اهد أوساً وأت بهم".
وعن جابر رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل جابر في حصن حصين ومنعة؟ وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات، فرآه الطفيل في المنام، فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأن يديك؟ قال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك؛ فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم وليديه فاغفر" -رَفَعَ يديه-.
وعن علي رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها؛ فقال: اذهبي إليه فقولي له: كيت وكيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذهبت ثم عادت؛ فقالت: إنه عاد يضربني، فقال: اذهبي فقولي له: كيت وكيت فقالت: إنه يضربني، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: "اللهم عليك الوليد".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان، رضي الله عنه".
وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: "أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطاً كفيه".
وعن أبي عثمان قال: "كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت".
وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت".
هذه الأحاديث من حديث عائشة: "إنما أنا بشر فلا تعاقبني" إلى آخرها رواها البخاري في كتاب: "رفع اليدين" بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها: "هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية، والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً، والله تعالى أعلم) انتهى.
وقد أفتى بعض المعاصرين بأن رفع اليدين عند التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة بدعة.
واحتج أولاً: بعدم نقله عن الصحابة، مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/437)
ويجاب: بأن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، وبأن ما ذكروه معارض بعموم حديث سلمان وأبي هريرة السابقين، ومجموع الأحاديث الأخرى التي نقلها النووي عن البخاري، وبأن الأصل المقرر هو أن رفع اليدين من آداب الدعاء عموماً، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل، وبأن حصر مواضع رفع اليدين في الدعاء بما صح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ محض.
واحتجّ ثانياً: بحديث أنس في "الصحيحين": "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء".
وقد أجاب الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن هذا الاستدلال بقوله: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء، وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه –مثلاً- وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: "حتى يُرى بياض إبطيه"، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع؛ فجانب الإثبات أرجح".
واحتجّ ثالثاً: بما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه، فأنكر ذلك، وقال: "قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا"، وأشار بإصبعه المسبحة.
ويجاب: بأن هذا الحديث أخص من محل النزاع؛ فإنه مختص بالإمام ولا يشمل المأمومين، ولو سلمنا أنه يشملهم، فيكون دالاً على استحباب رفع الإصبع في الدعاء يوم الجمعة، وهم لا يقولون به أيضاً، ثم ليس استدلالهم بهذا الحديث بأولى من الاستدلال بحديث أبي هريرة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه في دعائه على المنبر للاستسقاء، فإن قيل هذا الرفع خاص بدعاء الاستسقاء؟! قلنا: وكذلك حديث عمارة بن رويبة خاص بالإمام دون المأمومين. ثم إن إنكار عمارة على بشر برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه لا يعد دليلاً على عدم جواز رفع اليدين بمفرده، لأن عمارة روى ما رأى، وهذا لا ينفي أن يكون رآه غيره على غير هذه الهيئة. قال الحافظ: "وردّه -يعني الإمام الطبري- بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها". وقد جرى الجمهور على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم، قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر". وقال البهوتي في "كشاف القناع": " (و) يسن أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة". وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة". وقال الرملي –الشافعي- في "نهاية المحتاج": " (و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين: فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: "كان صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/438)
وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، نفيٌ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".أ. هـ.
وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا ينكر عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيها، وقد سئل ابن حجر الهيتمي في: "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة؟ فأجاب: "رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بيناً وغلط غلطاً فاحشاً، وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع ... وقال: من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي". وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".
لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد؛ كالدعاء بين الخطبتين -مثلاً- فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة، فلا ينكر عليه؛ فالأمر في هذا إن شاء الله واسع".
هذا؛ وقد اضطررت للإطالة في هذا الجواب؛ لالتماس من التمس ذلك مني، ولأن هذه المسألة قد كثر فيها اللغط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المخالف بل والتقحم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأن المسائل الخلافية لا يجوز فيها إلا النصح مع بيان الدليل، واعتبر -رعاك الله- بعبارة العلامة العثيمين: "فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه ... "، فكأنه بتلك الكلمات يرسم طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب". وما أحسن قول الزركشي: "قد راعى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه؛ وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم". وقال القرطبي: "ولذلك راعى مالك رضي الله تعالى عنه الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته".أ. هـ. نقلاً عن "الفتاوى الفقهية الكبرى"، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:46 ص]ـ
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
رفع اليدين في دعاء الجمعة ليس منهيا عنه،فهو جائز، بل استحبه بعض العلماء.
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب ر ئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
إنّ رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة ليس أمراً منهياً عنه بل هو جائز واستحبّه العلماء لأنّه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء خطبة الجمعة، وقد بوّب له الإمام البخاري تحت عنوان: باب رفع اليدين في الخطبة، وحديث الباب:" بينما النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلّك الكراع (جماعة الخيل) وهلك الشاة فادع الله أن يسقينا، فمدّ يديه ودعا". انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ 3 ص 78.
وهناك أحاديث وتفصيلات لا داعي لذكرها وكلّها تصبّ في هذا الاتجاه. انتهى
وللمزيد حول هذا الموضوع يمكن مطالعة هذه الفتاوى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/439)
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:49 ص]ـ
فتوى مصطفى العدوى (حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة
السؤال: هل رفع اليدين في الدعاء وقت صلاة الجمعة جائز أم بدعة؟ الجواب: إن فعل أحياناً فلا بأس، لكن المحافظة عليه لا أعلمها واردة عن رسول الله، ولا عن أصحابه.
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:56 ص]ـ
فتوى ابن جبرين رحمه الله (رقم الفتوى (11970)
موضوع الفتوى رفع اليدين عند الدعاء يوم الجمعة
السؤال س: سمعت من أحد الشباب أنه يقول: رفع اليدين عند الدعاء يوم الجمعة بدعة، أفيدونا أفادكم الله مع الدليل.
الاجابة
رفع اليدين في جنس الدعاء ثابت صحيح، وهو من أسباب قبوله وإجابته، وقد ورد فيه عدة أحاديث تزيد على أربعين حديثًا جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء)، ومنها حديث سلمان ولفظه: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا وقد شرحه الصنعاني في آخر سبل السلام، وذكر من كتب في الموضوع فأما حديث عمارة بن رؤيبة وفيه قوله: قبح الله؛ ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا يشير بإصبعه أو كما قال، فالظاهر أن أنكر رفع اليدين عند التشهد أو عند ذكر اسم الله تعالى، فإن الثابت عند التشهد الإشارة بالسبابة وحدها، وهو علامة التوحيد، ولهذا قال بعض الصحابة لمن رفع إصبعية: أحد أحد لا تشر إلا بواحدة، وقد يكون ذلك الخطيب يحرك يديه كثيرًا أثناء الخطبة رفعًا وخفضًا في غير حالة الدعاء فأما رفعهما في الدعاء فلا يدخل في ذلك. والله أعلم.
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:00 م]ـ
فعن أنس قال: "أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع النلس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون" رواه البخاري.
قال المباركفوري (التحفة1/ 247): ((هذا الرفع هكذا، و إن كان في دعاء الإستسقاء، لكنه ليس مختصا به، ولذلك استدل البخاري في كتاب "الدعوات" بهذا الحديث على جواز رفع اليدين في مطلق الدعاء)).اهـ
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:02 م]ـ
أولا: كان ينبغي أن تتحدث عن فتوى ابن عثيمين رحمه الله التي أشعرتني بأن نقلي خطأ:
ثم قلت:
رفع اليدين في دعاء الجمعة ليس منهيا عنه،فهو جائز، بل استحبه بعض العلماء.
من من العلماء استحبة (ممن هم خير سلف) الصحابة والتابعين ...
ذكرت لك من السلف من كره وهذا باب مهم عند الاختلاف!!
ذكرت من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب ر ئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
إنّ رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة ليس أمراً منهياً عنه بل هو جائز واستحبّه العلماء لأنّه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء خطبة الجمعة، وقد بوّب له الإمام البخاري تحت عنوان: باب رفع اليدين في الخطبة، وحديث الباب:" بينما النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلّك الكراع (جماعة الخيل) وهلك الشاة فادع الله أن يسقينا، فمدّ يديه ودعا". انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ 3 ص 78.
وهناك أحاديث وتفصيلات لا داعي لذكرها وكلّها تصبّ في هذا الاتجاه. انتهى
أخي للوصول إلى الحق ينبغي تأصيل المسألة وبالأدلة الشرعية
* لم يستحبه العلماء أبداً رفع اليدين للخطيب إلا البخاري، وأبن عقيل وبعض المالكية ...
أما جمهور اهل العلم وليس جمهور المذاهب بل جمهور العلماء بالدلة ...
إذكر لي عالماً من المتقدين أجازه أو استحبه
بل رفع النبي في الاستسقاء فقط
أما عن تبويب البخاري فقد خالفه جمهور العلماء
* انس
* عمارة بن رؤيبة
* مسروق
* الزهري
* ابن سيرين
* طاووس
* اسحاق بن رهوايه
* أبود داود
* البغوي
* ابن ابي شيبة
* البيهقي
* ابن حبان
* الترمذي
* ابن خزيمة
* نقل ابن مفلح (بدعة) وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم
* المباركفوري
* الشوكاني
......
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:07 م]ـ
وفى صيد الفوائد (هل يُشْرَع لمُسْتَمِعِ خُطْبةِ الجمعةِ أن يَرْفع يديه عند دعاء الخطيب؟
الجواب:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/440)
رَفْع اليدين عند الدعاء أدب عام، استفاضت فيه الأخبار، وعده جماعة من المتواتر، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في: "تَدْريب الراوي" ـ: "فقد ورد عنه r نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة ـ فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر المَجْموع" أ. هـ. وكذا في: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"
ومنها حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً: "ما رفع قوم أَكَفَّهم إلى الله عز وجل، يَسْألونه شيئاً إلا كان على الله حقاً أن يَضَعَ في أيديهم الذي سألوا" قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى في: "مَجْمع الزوائد": "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" أ. هـ.
ويَدْخل في عموم ذلك: رَفْعُ اليدين من قِبَل المُسْتَمع لخطيبِ الجمعةِ عند الدعاء، ولا يُشْترط فيه مجيءُ دليلٍ خاصٍ، وفي طُلاَّب ذلك يقول السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى ـ كما في مُقَدِّمة: "سُنِّية رفع اليدين" للأهدل ـ: "هؤلاء الذين لا يَكْتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه. ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يُؤَدِّي بهم إلى الكفر وهم لا يَشْعرون!؛ لأنه لو كانت كل حادثة يُشترط في مشروعيتها، ونفي وصف البدعة عنها، وُرودُ دليل خاص بعينها ـ لتعَطَّلَتْ عموماتُ الكتاب والسنة، وبَطَل الاحتجاجُ بها، وذلك هَدْمٌ لمُعْظَم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام. ويَلْزَمُ على ذلك أن تكون الشريعة غَيْرَ وافية بأحكام ما يَحْدُث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوازم قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها وهو كفر بواح" أ. هـ.
مع أن هناك من ذهب إلى بدعية ذلك الرفع لليدين عند دعاء الخطيب، ومنهم أبو شامة رحمه الله كما في: "الباعث" ـ وابن عابدين رحمه الله تعالى ـ كما في: "حاشية ابن عابدين". والله أعلم.
ذي القَعدة 1425هـ
رفع اليدين عند دعاء الخطيب
الشيخ صالح بن محمد الأسمري
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:13 م]ـ
الأخ الحبيب ابو فاطمة نحن متفقون على طلب الحق لكن مسألة ان نبدع من يقول بقول نخالفه فيه وننكر عليه هذا غير مقبول ما دام فى الامر اختلاف والفهوم تختلف أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:25 م]ـ
أود أخي الفاضل: أن نحصر الخلاف أولاً
بخصوص رفع الخطيب نقلت لك جمهور العلماء (بدعة،مكروه، ... ) المهم إنكار هم
بخصوص المأمومين
عدم الإجازة فيا حبذا لو حصرنا الخلاف الخطيب أم المأمومين أم الاثنين؟
ثم أرجو الرد أدلة النقاط التي ذكرتها من قبل فلم ترد علي رغم ردك الطويل والفتاوى
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:53 م]ـ
نقلتَ في بعض الفتواى:
....... فأما حديث عمارة بن رؤيبة وفيه قوله: قبح الله؛ ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا يشير بإصبعه أو كما قال، فالظاهر أن أنكر رفع اليدين عند التشهد أو عند ذكر اسم الله تعالى، فإن الثابت عند التشهد الإشارة بالسبابة وحدها، أهـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد جاء في بعض الروايات (الترمذي) فرفع يديه في الدعاء! وبوب الترمذي كراهية رفع الأيدي على المنبر
وفي شرح السنة للبغوي (كراهية رفع اليدين في الخطبة)
وابن خزيمة (باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة و كراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء) رافع يديه
والمسند (فلما دعا)
إذن الإنكار كان في محل الرفع في الدعاء
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:07 م]ـ
أما عن فتوى الشيخ / خالد عبد المنعم الرفاعي
قوله:
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".
قد سبق فتوى خاصة للشيخ ابن عثيمين بالمنع فكيف يستدل بكلام عام له، وله فتوى خاص في الانكار وعدم الإجازة
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:41 م]ـ
أضف إلى ذلك سؤلاً أرجو إجابته:
ما حكم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/441)
وما حكم من سجد سجوداً بغير سبب إلا الدعاء فقط؟
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:21 م]ـ
1 - المسألة الاولى محسومة بقول النبى (صلى الله عليه وسلم) (فقولوا مثل ما يقول ثم سلو الله لى الوسيلة) الحديث 2 - أما المسألة الثانية (المجموع ج4/ص78
فرع لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما يجوز قال صاحب التقريب وأصحهما لا يجوز صححه شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه عافانا الله الكريم وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما ينقض الوضوء))
فيض القدير ج4/ص334
وتأول قائلوه الحديث على أن مراده بكثرة السجود كثرة الصلاة لا حقيقة السجود فإن التقرب بسجدة فردة بلا سبب حرام كما صححه الرافعي لكن قال المحب الطبري الشافعي الجواز أولى بل لا يبعد ندبه فإنها عبادة مشروعة استقلالا فإذا جاز التقرب بها بسبب جاز بغيره كالركعة وبه فارقت الركوع فإنه لم يشرع استقلالا مطلقا قال والحديث يقتضي كل سجود وحمله على سجود في صلاة تخصيص على خلاف الظاهر))
إعانة الطالبين ج1/ص212
قوله ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة أي فهو حرام
قال في شرح الروض
كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى
قوله بلا سبب أما بالسبب فلا تحرم بل تسن))
الإقناع للشربيني ج1/ص120
ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم)
الوسيط ج2/ص206
وهذا إشارة إلى أن المتقرب بسجدة من غير سبب جائز
وكان الشيخ أو محمد شدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح))
الباعث على إنكار البدع ج1/ص61
وقال صاحب التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ولا نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والأولى أن يدعو بالصلاة لما روى من الأخبار فيه والله أعلم
قلت ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربه خارج الصلاة كالركوع قال الفقيه أبو محمد لم ترد الشريعه بالتقرب الى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات واركان لا تصلح بدونها وكما لا يتقرب الى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه فكذلك لا يتقرب الى اللهتعالى بسجدة منفردة وان كانت قربة اذا كان لها سبب صحيح وكذلك لا يتقرب الى الله تعالى بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون الى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون
قلت وهذا صحيح ففي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت أن كنت لأفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم قال وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد قال فقالت هل كانت له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدا نحرم عليه الثياب وتحل له حتى يطوف الكعبة رواه البيهقي في السنن الكبير ثم قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هشام وفي السنن الكبير أيضا عن أبي الصديق الناجي قال رأى عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قوما قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال أرجع اليهم فاسألهم ما حملهم على ما صنعوا قال فأتيتهم فسألتهم فقالوا نريد السنة قال فارجع اليهم فاخبرهم أنها بدعة))
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج1/ص323
وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه))
الفتاوى الهندية ج1/ص136
وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلوات مكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه))
حاشية ابن عابدين ج2/ص120
قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/442)