ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:38 م]ـ
الم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)
الله كتب على الناس انهم اذا ماتوا لا يرجعون الى هذه الحياة الدنيا وهذا اخواني مسلم فيه ويجب على كل مسلم ان لا يصدق مثل هذه الخرافات --- رأس يتكلم --- اذ ان مثل هذه الاحداث تعارض نص الآيه السابقة الذكر
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 11:00 م]ـ
قصة منكرة متناً - والله أعلم - من وجهين:
الأول: حديث: (قال له الله:. انه قد سبق القول مني: أنهم اليها لا يرجعون)
الثاني: لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فلا حرج على الثلاثة الذين تظاهروا بالكفر.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:47 ص]ـ
الاخوان يزيد ومحمد
كيف تقولون في قول الله ((فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيته لعلكم تعقلون))
أليس هذا احياء بعد موت أم ماذا!
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:28 ص]ـ
الاخوان يزيد ومحمد
كيف تقولون في قول الله ((فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيته لعلكم تعقلون))
أليس هذا احياء بعد موت أم ماذا!
بلى أخي الكريم هو إحياء بعد الموت آمنت به وصدّقت لأنّ الحق أخبر به
ولكن آمنت أيضا بقوله تعالى (إنهم إليها لايرجعون) وهو الأصل في هذا الباب، ولا أحيد عنه إلا بدليل صحيح صريح ثابت.
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:10 ص]ـ
لا تخلط أخي بين معجزة نبي وبين قصة رويت بإسناد لم نقف على صحته وأما قصة أحمد بن نصر فهي أن الكلمات خرج فور قطعه فأين هذا من رأس قطع ثم ألقي في الماء ثم طاش على الماء وأخذ يخاطب أقوامنا وأما ما ذكره الأخ كالذي مر على قرية فنحن لا ننكر قدرة الله حتى يرد علينا هذا وأرى أن أخانا بنى قصراً قبل أن ينحت الحجارة!!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:34 ص]ـ
لا تخلط أخي بين معجزة نبي وبين قصة رويت بإسناد لم نقف على صحته وأما قصة أحمد بن نصر فهي أن الكلمات خرج فور قطعه فأين هذا من رأس قطع ثم ألقي في الماء ثم طاش على الماء وأخذ يخاطب أقوامنا وأما ما ذكره الأخ كالذي مر على قرية فنحن لا ننكر قدرة الله حتى يرد علينا هذا وأرى أن أخانا بنى قصراً قبل أن ينحت الحجارة!!!
أنا أظن أن كثيرا من الإخوة هنا - للأسف - لا يستحضر مسلك العلماء في هذا المقام!! فمسلك العلماء أنهم قد يسردون الكرامات من باب الاستئناس، فلا يصدقونها ولا يكذبونها، وهذا عند كثير من العلماء، ولو شئت لسردت،- وهذا الكلام قد سبق في كلامي السابق حينما تكلمت عن النكارة آنفا-، فمثل هذا جعل بعض الإخوة كلما مرت قصة دون سند، صاروا يتكلمون على التضعيف والتصحيح!! ونظير ذلك الآثار التي جاءت عن السلف وليس فيها إثبات حكم ما أعني الحلال والحرام، فلعل بعض الإخوة يترك التسرع، ويترك التنظير!! و ليتأمل في كتب السلف التي تكلمت عن الكرامات أو سردت الكرامات.
والله أعلم.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:31 ص]ـ
استغرب من بعض الأخوة وهل تنكرون الكرامات
هل تنكرون ان الله سبحانه وتعالي قد يحي من مات
نعم يمكنكم انكار هذه القصة لاجل السند
لكن لا تنكروا وقوع ذلك من باب الكرامة
واليكم هدية لمن ينكر ذلك
من عاش بعد الموت - لابن أبي الدنيا
http://s203978783.onlinehome.us/books/11/1002/1002.rar
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:35 م]ـ
يا إخوتي ليس فينا أحد إن شاء الله ينكر الكرامات ولكن ...
منهج أهل الحديث هو: ثبت العرش ثم انقش:ابتسامة:
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:32 م]ـ
الذين ينكرون هذه القصص يتعلقون بقوله تعالى ((أنهم اليها لا يرجعون))
وهذا حق لكن الجمع بينهما واضح جدا لمن تأمله
وأن المقصود بعدم الرجوع هو الرجوع الكامل والحياة الطبيعية كما كانت قبل موتهم في الدنيا ولذلك لما سألها
عبدالله بن حرام قال الله له ((اني كتبت انهم اليها لا يرجعون))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/195)
أما المثبت فهو الاحياء الذي يدل على قدرة الله ليري البشر آيته كما في أصحاب البقرة فلما أراهم الله الاية مات الرجل ولذلك ختمها
بقوله ((و يريكم آيته لعلكم تعقلون)) فهل نعقل هذا
فها نحن ثبتنا العرش ثم نقشناه بكتاب الله
والله اعلم واحكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله أن وجدت هذه الثلة الطيبة من العلماء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وبعد
لم أستطع أن أجمع بين حديث ومجموعة من الآيات بمعنى أنكم تعرفون تماما قصة والد جابر بن عبدالله حينما استشهد رضي الله عن الصحابة أجمعين قال له الحق تمن والشاهد أنه تمنى العودة إلى الدنيا لكن أخبره الله كفاحا أنه سبق منه القول إنهم اليها لايرجعون سؤالي تحديدا الله قال إنهم إليها لايرجعون وسبق القول منه كما في حديث جابر أنه من خرج من الدنيا فلايعود إلى الدنيا وهذا قضاء نافذ إذا ما الجمع بين هذا الكلام وبين إحياء عيسى لبعض الأموات بإذن الله وعزير وأصحاب الكهف وغيرهم ماتوا ثم عادوا الخلاصة أن والد جابر لم يعد الى الدنيا لأن الله سبق القول منه ولا مبدل لكلماته فلو قيل لماذا لا ينطبق هذا الحديث على عزير وأصحاب الكهف الخ ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما من نفس منفوسة إلاّ وكتب الله عليها الموت والفناء في الدنيا قال عزوجل: (كل نفس ذائقة الموت). [آل عمران: 185]. وقال تعالى: (كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). [الرحمن: 26 - 27]. وقال تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ من سبيل). [غافر: 11]. فكان الخلق نطفاً لا حياة لهم في أصلاب آبائهم ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. والمراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ثم أحياهم عند البعث. ومن مات الموتة الثانية فإنه لا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، فقد أخبر تعالى عن حال المحتضرين من المفرطين والكافرين وعن تمنيهم الرجعة إلى الدنيا بعد موتهم أنهم لا يرجعون إليها قال تعالى: (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون). [المؤمنون:99 - 100]. وقال تعالى: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون). [الأنبياء: 95]. وهذا حكم من الله تعالى على عباده وقضاء ومبرم منه. وقد استثنى الله تعالى من هذا الحكم وهو عدم الرجوع إلى الدنيا لمن مات الموتة الثانية، استثنى بعض الأشخاص الذين قد ماتوا في الدنيا ثم عادوا إليها لحكمة بينها الله تعالى في كتابه وهي بيان قدرته تعالى على البعث بعد الموت. ومن هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت - قال تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون). [البقرة:243]. ومن هؤلاء أيضاً قتيل بني إسرائيل - قال تعالى: (وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها والله مخرجٌ ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون). [البقرة:72 - 73]. ومنهم أيضاً الذين أحياهم المسيح ابن مريم عليه السلام وذلك معجزة من الله تعالى لقومه ليؤمنوا بقدرة الله تعالى وليتبعوا المسيح فيما يأمرهم به، وعددهم أربعة كما جاء في كتب التفسير. ومنهم عزير وأصحاب الكهف آيات من الله تعالى إلى خلقه: (ولنجعلك آية للناس). [البقرة: 259]. (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً). [الكهف: 9]. فهؤلاء سبق في علم الله تعالى - لحكمة عظيمة وهي بيان قدرته على البعث والنشور بعد الموت والفناء - أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد موتتهم الثانية وأما عبد الله بن حرام رضي الله عنه فقضى الله تعالى عليه كما قضى على الناس أجمعين الاّ يعود إلى الدنيا: (ألا له الخلق والأمر). [الأعراف: 54]. والله تعالى أعلى وأعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=97&Option=FatwaId
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 02:30 ص]ـ
مشكور أخي الكريم أبا العز على المداخلة.
أما قولي: ثبت العرش ثم انقش، فقصدي به: يجب إثبات صحة هذا الخبر أولاً(101/196)
هل الاقتصار على الصلاة خلف الإمام حتى ينصرف أفضل أم يزيد عليها فى البيت؟
ـ[أبو إسماعيل الأنصارى]ــــــــ[01 - 09 - 08, 01:56 م]ـ
و إذا كان الاقتصار أفضل فبماذا يشغل الإنسان عامة ليله؟
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[02 - 09 - 08, 01:19 م]ـ
قِيَامُ رَمَضَان الذِّي جَاءَ الحَثُّ عليهِ ((مَنْ قَامَ رَمَضَانْ إيمَاناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) قِيَامُ رَمَضَان يَتِمُّ بِصَلاةِ التَّرَاويح عَلَى أنْ تَكُون مع الإِمَام من بِدَايَتِهِ إِلَى نِهَايَتِهِ، بِحَيْث لا يَنْصَرِفْ قَبْل الإِمَام ((مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام حتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة)) يُكْتَبْ لَهُ قِيَامُ هَذِهِ اللَّيْلَة، إِذَا افْتَرَضْنَا أنَّ المَسْجِد فِيهِ أَكْثَر مِنْ إِمَام، وقَالَ قَائِل مَثَلاً فِي الحَرَم، فِي الحَرَمِينْ الشَّرِيفَيْن أَكْثَر مِنْ إِمَام، صَلَّى مَعَ الإِمَامْ الأَوَّلْ وانْصَرَفْ، قال: صَلَّيت مَعَ الإِمَام حتَّى يَنْتَهِي، نَقُول - لا - يا أَخِي حتَّى تَنْتَهِي صَلاة التَّرَاويح ويُفْرَغَ مِنْهَا بِوتْرِهَا، ونَقُول الإِمَامَانْ أَوْ الأَكْثَر مِنْ إِمَامَيْن حُكْمُهُم حُكْمُ الإِمَام الوَاحِد؛ لأنَّ الصَّلاة واحدة، والمُفْتَرَض أنْ يَتَوَلَّاهَا إِمَامٌ وَاحِد، فَلَوْ حَصَلَتْ المُعَاقَبَة فالصَّلاة واحِدَة؛ لأنَّ بَعْض النَّاس صَاحِب مِزَاج يَرْتَاح لِفُلانْ ولا يَرْتَاح لِفُلان، يُصَلِّي وَرَاء فُلان ولا يُصَلِّي وَرَاء فُلان، ويقُول صَلَّيْت مَعَ الإِمَام حتَّى انْصَرَفْ، فَنَقُول – لا - يا أَخِي الصَّلاة واحِدَة لا يَتِمُّ مَا رُتِّبَ عَلَيها إِلَّا بِتَمَامِهَا، فَلا تَنْصَرِفْ إِلَّا بَعْد انْقِضَاءِ الصَّلاة، لا يَنْصَرِفْ حتَّى يَنْصَرِف الإِمَام، طيِّب الإِمَام يُوتِر في أوَّل اللَّيْل وجَاءَ قَوْلُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام: ((اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً))، يَقُول أَنَا أَريد أنْ أُوتِر آخِر اللَّيْل، وأنْصَرِف قَبْل الإِمَام، نَقُول لا يُكْتَبْ لك قِيَام لَيْل حتَّى يَنْصَرِف الإِمَام ... مَاذَا يَصْنَع؟ يُوتِر مَعَ الإِمَام وَيَشْفَع الوِتْر؟ أوْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام ويُوتِر مَعَهُ ويُسَلِّم مَعَهُ؛ لِأنَّ الأَقْوَال ثَلاثَة فِي المَسْأَلَة، ثُمَّ إِذَا تَيَسَّر لَهُ أنْ يَقُوم مِنْ آخِر اللَّيْل يُصَلِّي رَكعة تَشْفَعْ لَهُ ما أَوْتَر، ثُمَّ يَجْعَل آخِر صَلاتِهِ باللَّيل وتر، أو يُصَلِّي شَفِعْ مَثْنَى مَثْنى إِلَى أنْ يَطْلُعَ الفَجْر وَوِتْرُهُ انْتَهَى الذِّي أَوْتَرَهُ مَعَ الإِمَام، أمَّا كَوْنُهُ يُصَلِّي رَكْعَة إِذَا قَامَ من اللَّيل تَشْفَع لهُ مَا أَوْتَر، وقَد جَاء قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: ((لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَة)) نقُول هَذَا أَوْتَر ثَلاث مَرَّاتْ، وهذا لَيْسَ بِشَرْعِي، كَوْنُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الإِمَام، يَعْنِي إِذَا سَلَّم الإِمَام قَام وجَاءَ بِرَكْعَة، هَذا مَا فِيه إِشْكَال، تَشْفَعْ لَهُ وِتْرُهُ، ويَكُون وِتْرُهُ فِي آخِر اللَّيل، وبِهَذا قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم، ومِنْهُم مَنْ قَال يَنْصَرِفْ مَعَ الإِمَام وإِذَا تَيَسَّرَ لَهُ القِيَام يُصَلِّي؛ لَكِنْ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى، ولا يُعِيدْ الوِتِر؛ لِأَنَّهُ أَوْتَر، والصَّلاة بَعْد الوِتْر لَا شَيْءَ فِيهَا، بِدَلِيل أنَّ النَّبِي -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- إِذَا سَلَّمَ مِنْ وِتْرِهِ صَلَّى رَكْعَتينْ، فَدَلَّ عَلَى أنَّ قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: ((اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً)) أَمْر إِرْشَاد، وأنَّ هَذَا أَوْلَى، وأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَام بِدَلِيل أَنَّهُ كان يُصَلِّي بَعْد الوِتِر، يُصَلِّي رَكْعَتينْ خَفِيفَتِينْ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام التَّرَاويح، وسَلَّمَ مَعَهُ فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ أنْ يَقُوم ويُصَلِّي فِي آخِر اللَّيْل الذِّي هُو أَفْضَل يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/197)
قَدْ يقُولْ قَائِلْ: لِمَاذا لَا أَتْرُك الصَّلاة مَعَ الإِمَام؛ لِأَنَّ عُمَر يقُول: ((نِعْمَت البِدْعَة هذِهِ، والتِّي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَل))، فَأَنَا أَرِيد أنْ أَفْعَل الأَفْضَل، وبَدَلْ مَا يُصَلِّي الإِمَام أوَّل اللِّيل، ويَقْرأ فِي صَلاتِهِ كُلِّها نِصْفْ جُزْء، أنا أُصَلِّي آخِر اللِّيل بَدَلْ مَا يَنْتَهِي الإِمَام مِنْ صَلاتِهِ فِي أَقَلْ مِن سَاعَة، أنا أُصَلِّي آخِر اللِّيل ثَلاث سَاعَات، وأَقرأ أَرْبَعة أَجْزَاء، لَهُ ذلك، وإِنَّمَا صَلاةُ التَّرَاويح مِنْ أَجْلِ بَعْثِ الهِمَّة والنَّشَاطْ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاس إِذَا لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّاس، يَرَى النَّاس عَنْ يَمِينِهِ و شِمِالِهِ يَتَشَجَّعْ ويَنْشَطْ.
إِنَّ التَّرَاوحَ رَاحَةٌ ونَشَـ ... ـاطُ كُلِّ عُوَيْجِزٍ كَسْلانِ
يَتَشَجَّعْ الإِنْسَان إِذَا صَلَّى مَعَ النَّاس، كما أنَّهُ يَتَشَجَّع إِذَا صَامَ مَعَ النَّاس، لِذَا تَجِد قَضَاء رَمَضَان مِنْ أَثْقَل الأُمُور عَلَى النَّفْس لاسِيَّمَا الذِّي مَا تَعَوَّد الصِّيَام؛ لَكِنْ مَعَ النَّاسْ فِي رَمَضَانْ يَصُوم وخَفِيفٌ عَلَيهِ الصِّيَام؛ لِأَنَّهُ يَرَى النَّاس صَائِمين فَيَصُومُ مَعَهُم، إِذَا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَلاةٍ أَتَمُّ مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الإِمَام، وارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتَهُ عَنْ أَنْ يُتَّهَمْ بِأَنَّهُ لا يُصَلِّي، ويَقَع النَّاس فِي عِرْضِهِ فَلَهُ ذَلِك، وكانَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَف يُصَلِّي قِيَام رَمَضَانْ فِي آخِر اللَّيل وَحْدَهُ، وعَلَى كُلِّ حَال لا يَكُون هَذَا ذَرِيعَة لِتَرْكِ التَّرَاويح؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاس يَنْشَط مَعَ النَّاس؛ لَكِنْ إِذَا جَاء فِي آخِر اللَّيل، قال نُوتِر بِأَيِّ شَيْء، والقِيَام يَصْدُقْ عَلَى أَقَل شَيْء، نَقُول مثل هذا يُصَلِّي مَعَ النَّاس، ولا يُفَرِّط فِي مِثْل هذا الوَعْد الذِّي جَاء، والفَضْل مِنَ الله -جلَّ وعَلا-: ((أنَّ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام حتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة)) لا يُفَرِّط بِمِثْلِ هذا إِلَّا إِذَا كانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلاة أَكْمَل مِنْهَا، ولا يَضُرُّهُ أنْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام مُدَّة يَسِيرَة مَا تُكَلِّفْ شَيْء ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَزِيد مَا شَاءْ
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
ـ[أبو إسماعيل الأنصارى]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:49 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147324(101/198)
حكم استخدام معطر خاص بالفم للصائم ... الشيخ الفوزان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 02:44 م]ـ
يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟.
الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه – صلى الله عليه وسلم-، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي ألا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" أخرجه البخاري (7492)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.
أجاب عن ذلك: الشيخ صالح الفوازان حفظه الله
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[01 - 09 - 08, 04:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب,
كنا أنا وأصدقاء لي نتكلم في هذا الموضوع قبل أيام.
فاسمح لي بهذه الإضافة يا أبا البراء,
أن الشافعي كره السواك للصائم لحديث أبي هريرة المذكور أعلاه,
وبين أن هذا الخلوف ممدوح شرعا فلا يُزال,
وخالفه الجمهور وقولهم هو الراجح بإذن الله لأحاديث أخرى,
وهناك كلام للباجي أن السواك لا يُذهب الرائحة , لأن الرائحة أصلها من المعدة وليس الفم, والسواك يُنظف الأسنان. -سأنقله إن وجدته بإذن الله-
اللهم إلا إذا كان السواك رطباً , فإن كثير من اهل العلم كرهه في هذه الحالة.
والله أعلم.(101/199)
ما هو الراجح في طلاق السكران هل يقع أم لا؟؟؟؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:05 م]ـ
ما هو الراجح في طلاق السكران هل يقع أم لا؟؟؟؟
فقد إختلف في المسالة فما هو القول الراجح
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:26 م]ـ
قال شيخنا حمد الحمد في شرح الزاد:
[قال: [ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه]
من زال عقله بجنون أو إغماء أو ببنج لتداوٍ أو نحو ذلك فإن طلاقه لا يقع، وكذا طلاق الموسوس فيه وكذا طلاق النائم وهذا باتفاق المسلمين، وذلك لأن الأقوال إنما تعتبر في الشرع ممن يعقلها ويقصدها وهؤلاء لا يعقلون ما يتلفظون به ولا يقصدونه وفي البخاري معلقاً عن علي قال: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ".
إذن: إن زال عقله معذوراً كأن يُجن أو يغمى عليه أو أن يشرب دواءً أو أن يشرب مسكراً غير عالم بتحريمه أو هو عالم بتحريمه لكنه مكره ونحو ذلك، فهؤلاء باتفاق أهل العلم لا يقع طلاقهم.
قال: [وعكسه الآثم]
فالآثم في إزالة عقله وهو من شرب المسكر طوعاً فطلاقه يقع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا؛ بما روى الترمذي بإسنادٍ ضعيف جداً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) (1)، والحديث إسناده ضعيف جداً، وإنما يصح عن علي كما تقدم، واستدلوا؛ بالنظر فقالوا: إن هذا الرجل فرط في إزالة عقله فرتبت عليه الأحكام المترتبة على ألفاظه عقوبة له، وهذا أيضاً ضعيف، وذلك لأن الشارع قد عاقبه بالحد وليس ثمت دليل يدل على عقوبته بما ذكروه.
وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب طائفة من التابعين: أنه لا يقع الطلاق، وهو قول عثمان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف كما قال ذلك ابن المنذر، وقول علي المتقدم كلام عام، ورُويَ عن بعض الصحابة ما يخالف قول عثمان وابن عباس ولكن لا يصح، وأثر عثمان رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة (2) أنه قال: " ليس لسكرانٍ ولا لمجنونٍ طلاق "، وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (3)، أي ليس بماضٍ، رواه البخاري معلقاً، قالوا: والشريعة دلت عليه، فالشريعة دلت على أن الأقوال التي يتلفظ بها السكران غير مؤاخذ عليها ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم؛ أمر أن يستنكه ماعزاً، وقد أقر على نفسه بالزنا ولا فائدة من هذا إلا أن يرد إقراره، ففيه أن إقراره وهو قول من أقواله لا يقبل حين كان شارباً للخمر، ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في سنن أبي داود: (لا طلاق ولا عَتَاق في إغلاق) (4)
، ومن شرب الخمر فقد انغلق عليه قصده فلا يدري ما يقول ومنه الغضبان كما سيأتي، وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته، فعلى ذلك من شرب الخمر طوعاً وأغماه الخمر فطلق امرأته فإن هذا الطلاق لا يقع، والشرع إنما يعتبر الأقوال حيث كان المتلفظ بها في حالة عقل وقصد وأما حيث لا يعقل ما يقول ولا يقصده فإن الشارع لا يرتب على قوله شيئاً ولا يعتبر قوله.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) قال: " حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)، قال الألباني: " ضعيف جداً والصحيح موقوف ".
(2) ذكره البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره بلفظ: " وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
(3) ذكره البخاري معلقاً في باب الطلاق في الإغلاق .. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/200)
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط (2193) قال: " حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكان قد حفظت عن عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) كذا في سنن أبي داود [2/ 643] قال في الحاشية: " وأخرجه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره حديث 2046، والمحفوظ فيه: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "] اهـ.
__________
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع ":
[وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب؛ وعللوا ذلك بأنه ليس بمعذور فيه، فيكون كالصاحي، وبأن هذا أنكى له وأزيد في عقوبته، وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة الردع.
وقال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا أثم عوقب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل، فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟! فهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: أنت طالق، ما نوى، فهذا لا يقع طلاقه، وكونه آثماً له عقوبة خاصة وهي التعزير بالجلد، أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله، فهذا زيادة، ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة، وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وكان عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رضي الله عنه رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه، وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول بطلاق السكران حتى تبينه ـ يعني تأمله ـ وتبين له أنه لا يقع، وقال: إني إذا قلت: يقع، أتيت خصلتين، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت: لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها له، فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصياً أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع، لكن لا شك أن هذا أصح دليلاً وأظهر، كما قاله صاحب الإنصاف.
لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟!
نقول: إذا لم يتضمن ضرراً على الزوجة؛ لأنه أحياناً يكون ضرر على الزوجة، فقد تكون الزوجة ذات أولاد منه، فيقع الإشكال في المستقبل، ثم إننا لا نأمن ـ أيضاً ـ ولا نجزم أن يكون في ذلك إصلاح له، فربما أنه رجل لا يهتم، فلا يهمه أن تبقى زوجته أو لا تبقى، فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب الفراق، وكان بقاؤها معه متعباً لها، فلو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه، فعمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث، فكان الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يطلقون ثلاثاً قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 06:55 م]ـ
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في " شرح الزاد ":
[قال المصنف رحمه الله: [ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه] قوله: (ومن زال عقله) هذا مُفَرَّع على قوله: (مكلَّف).
فالتكليف يستلزم وصفين: البلوغ والعقل.
فمفهوم الشرط في قوله: (مكلف)، أنه إذا كان غير مكلفٍ لا يقع كما ذكرنا، قلنا: يزول العقل بالجنون أو بالسكر، والمسْكِر والمخَدِّر حكمهما واحد من حيث تفصيل العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/201)
أما إذا كان سكراناً زائل العقل فله صورتان: الصورة الأولى: أن يكون سُكْرُه وزوال عقله على وجهٍ مأذونٍ أو معذورٍ به شرعاً، مثل أن يشرب عصيراً فيَتبين أنه خمر، فمثل هذا يسمى بالسكران المعذور في سكره، فهذا يُعذر، ويُنَزَّل منزلة المجنون ولا يؤاخذ، وحُكِي الإجماع على هذا كما حكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله على أن السكران المعذور تسقط عنه المؤاخذة في جملة المسائل.
كذلك أيضاً في حكم المعذور ما يقع في التخدير، فلو أنه وُضِع المخدر في شرابٍ وهو لا يدري؛ فإنه إذا شربه وتكلم بالطلاق وتلفظ به لم ينفذ الطلاق.
كذلك أيضاً المخدِّر الجراحي، مثل ما يقع في العمليات الجراحية، حيث يُوضع المخدِّر في العملية الجراحية فإذا جاء قبل الإفاقة يتكلم ويتلفظ فتلفظ بتطليق نسائه، أو بطلاق زوجته فإنه لا ينفُذ؛ لأن تخديره كان على وجهٍ معذورٍ فيه شرعاً.
وهذا نص عليه جماهير العلماء، كالإمام ابن قدامة والإمام النووي وغيرهم رحمةُ الله عليهم: أن السكران زائل العقل إذا كان زوال عقله بسبب يُعذر فيه شرعاً أنه لا ينفذ طلاقه.
الصورة الثانية: أن يكون سُكره وزوال عقله على وجهٍ لا يُعذر فيه شرعاً، وهذا مثل -والعياذ بالله- من يشرب الخمر عالماً بها معتدياً لحدود الله عز وجل.
فللعلماء في السكران إذا طلق حال سكره قولان: القول الأول: لا ينفُذ طلاقه ولو كان متعمداً للسكر، وهو مذهب الظاهرية وطائفةٍ من أهل الحديث ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع.
والقول الثاني: وهو مذهب الجمهور أن السكران المتعمِّد للسكر ينفذ عليه طلاقه.
واحتج أصحاب القول الأول -أن السكران الذي لا يُعذَر في سُكره لا ينفذ طلاقه- بدليل الكتاب والسنة.
أما دليل الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43] فدلَّت هذه الآية الكريمة على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول كان كمن يهذي بما لا يعلم، فهو غير مطَلِّق حقيقة، وعليه قالوا: لا ينفُذ طلاقه.
واستدلوا بالسنة: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسقط المؤاخذة في قول السكران، وذلك ما جاء في الصحيحين من حديث حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما كانت الخمر حلالاً شربها في أول مقدمهم إلى المدينة، وكان علي رضي الله عنه قد أعد مهر فاطمة لكي يدخل بها، وكان له بعير شارِف، فأناخه بباب حمزة رضي الله عنه ثم ذهب، فشرب حمزة فثمِلَ في شربه، فغنته الجارية، فانتشى رضي الله عنه، فجَبّ سنام البعير، فجاء علي رضي الله عنه ورأى ما هاله، فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام ووقف على عمّه حمزة فوبخه وقرعه، فرفع حمزة رأسه إليه وقال مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنتم إلا عبيدٌ لآبائي) ولما قال هذه الكلمة تنبه عليه الصلاة والسلام أنه سكران، ولم يكن يعلم أنه سكران، فلما قال هذه الكلمة -كما في الرواية- رجع عليه الصلاة والسلام القهقرى، ولم يؤاخذ حمزة بهذه الكلمة؛ لأن هذه الكلمة لو قالها رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم لكفر؛ لأن المقصود بها السخرية والحط من القدر، فلما قالها وهو في حال سكره لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بها.
ونص العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المؤاخذة بالرِّدّة في حال السكر، والردة قول، ولم يؤاخذه مع أنه سكران، لكن ردوا على ذلك بأن حمزة كان معذوراً في سكره، حيث كان الخمر مُبَاحاً، ورُدّ على ذلك بأن المؤاخذة مرتبطة بالعقل والإدراك، وليست القضية قضية كونه مباحاً أو محرماً.
كذلك قالوا: إن الأصل يقتضي أن التكاليف منوطة بالعقل، والتكاليف من حيث المؤاخذة وعدمها تكون مرتبطة بالعقل، والسكران لا عقل له.
والظاهر أن السكران يمر في سكره بثلاث حالات، ينبغي فيها التفريق في الحكم على ما يبدر منه في كل حالة على حده، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: أن يكون في بداية الهزة والنشاط والنشوة.
والحالة الثانية: أن يكون في غاية السكر، وهي التي يسقط فيها كالمجنون، لا يعرف السماء من الأرض، ولا يفرق الأشياء ولا يميزها تماماً كالمجنون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/202)
والحالة الثالثة: أن يكون بينَ بين، يصحو ويلغو، ويكون عنده تمييز وعنده تضييع.
فأما الحالة الأولى: وهي بداية الهزة والنشاط، فمن شرب الخمر وكان في بداية الهزة والنشاط والفرح وطلَّق، فبالإجماع ينفُذ عليه الطلاق؛ لأنه في هذه الحالة لا يزول عنه الشعور، بل يكون مالكاً لنفسه، وهذا الحكم سارٍ على جميع الأحكام القولية والفعلية، فلو قتل أو زنى أو فعل أي شيء وهو في بداية الهزة والنشاط مالكاً لنفسه؛ فإنه يُؤاخذ.
الحالة الثانية: إن كان في غاية السكر وهي نهايته المطبقة التي يسقط كالمجنون، لا يفرق تماماً بين الأمور، ولا يعرف السماء من الأرض، فقالوا: إن هذا لا يؤاخذ، وجهاً واحداً عند العلماء، وعند أصحاب القولين أنه يكون كالمجنون.
الحالة الثالثة: هي الحالة الوسط وهي ما إذا كان السكران أحياناً يقول شيئاً صحيحاً وأحياناً وشيئاً خاطئاً، ويكون عنده تمييز وتضييع.
وفي هذه الحالة اختلف العلماء في وقوع الطلاق، فمنهم من يقول: يقع طلاقه؛ لأن الأصل فيه أنه مُفِيق؛ فإذا كان في حالة لم يصل فيها إلى الجنون يقولون: نستصحب حكم الأصل -أنه مفيق- فينفذ عليه الطلاق.
وأما الذين قالوا: إنه لا ينفذ عليه الطلاق، قالوا: إنه بدخوله الحالة الوسط هذه دخل في حالة الخلط، واختلط علينا أمره ولم نميز حاله، ولما كانت حالة غياب العقل والتأثير فيه والشبهة قائمة وموجودة؛ فإننا نعمل الأصل أنها زوجته، ولا نطلِّقها إلا بيقين، وإذا شككنا في هذا الطلاق، هل هو صادر عن قصد أو غير صادر عن قصد، وهو إذا عَقَل ورجع إلى صوابه إن أراد أن يطلِّق طلَّق، قالوا: ففي هذه الحالة وهو مختلِط فالأصل أنها زوجته، ونَشُك في تأثير هذا الطلاق فنسقِط هذا التاثير ونبقى على الأصل، هذا وجه التردد في الحالتين.
أما الذين قالوا: إنه ينفذ، فإنهم استدلوا بدليلين: الدليل الأول: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب:49]، فاستدلوا بعموم الآيات في الطلاق، قالوا: إن الله عز وجل جعل الحكم مرتباً على وجود اللفظ، ولم يفرق بين من يعيه وهو الصاحي وبين من لا يعيه وهو السكران.
الدليل الثاني: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق).
فجعل الهازل الذي لم يقصد الطلاق مؤَاخذاً بقوله، فالسكران قَصَد أو لم يقصد نؤاخذه بقوله كالهازل.
والذي يترجح -والعلم عند الله- هو القول بعدم وقوع طلاق السكران؛ وذلك إذا كان سكره مغيِّباً لعقله، لصحة ما ذكروه من أدلة الكتاب والسنة، والأصل كونها زوجةً له، وفي عصمته، فلا تبين من عصمته إلا بدليلٍ قوي.
ومن أقوى ما يرجح قولهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: (لا طلاق في إغلاق) وهو يشمل السكران والغضبان الذي أطبق عليه الغضب فاستغلقت عليه الأمور، والسكران تستغلق عليه الأمور؛ لأنه بوجود الخلط فيه لا شك أنه يتلفظ بما لا يحب أن يتلفظ به، وشُبهة السكر فيه قوية، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخذة بقول السكران، ودلّ دليل الكتاب على أن السكران لا يعي ما يقول.
وبناءً عليه، فإنه يقوى قول من قال: إن السكران لا ينفذ طلاقه] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:00 م]ـ
وقال الحافظ في الفتح:
[قَوْله (وَقَالَ عُثْمَان: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانِ طَلَاق)
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلَاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ " قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز: طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلَا عَلَى السَّكْرَان طَلَاق، قَالَ عُمَر: تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان؟ فَجَلَدَهُ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته " وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/203)
دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلَاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلَاق الْمَعْتُوه لَا يَقَع قَالَ: وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ. وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلَانِ: الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه، وَالْخِلَاف عِنْد الْحَنَابِلَة لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ، وَقَالَ اِبْن الْمُرَابِط: إِذَا تَيَقَّنَّا ذَهَاب عَقْل السَّكْرَان. لَمْ يَلْزَمهُ طَلَاق، وَإِلَّا لَزِمَهُ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ حَدّ السُّكْر الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاة أَنْ لَا يَعْلَم مَا يَقُول، وَهَذَا التَّفْصِيل لَا يَأْبَاهُ مَنْ يَقُول بِعَدَمِ طَلَاقه، وَإِنَّمَا اِسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِوُقُوعِهِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ عَاصٍ بِفَعْلِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الْخِطَاب بِذَلِكَ، وَلَا الْإِثْم لِأَنَّهُ يُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّلَوَات وَغَيْرهَا مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْل وُقُوعه فِي السُّكْر أَوْ فِيهِ، وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا تَخْتَلِف أَحْكَام فَاقِد الْعَقْل بَيْن أَنْ يَكُون ذَهَاب عَقْله بِسَبَبٍ مِنْ جِهَته أَوْ مِنْ جِهَة غَيْره، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْن مِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَام فِي الصَّلَاة بِسَبَبٍ مِنْ قِبَل اللَّهِ أَوْ مِنْ قِبَل نَفْسه كَمَنْ كَسَرَ رِجْل نَفْسه فَإِنَّهُ يَسْقُط عَنْهُ فَرْض الْقِيَام، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْقِيَام اِنْتَقَلَ إِلَى بَدَل وَهُوَ الْقُعُود فَافْتَرَقَا. وَأَجَابَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الِاحْتِجَاج بِقَضَاءِ الصَّلَوَات بِأَنَّ النَّائِم يَجِب عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة وَلَا يَقَع طَلَاقه فَافْتَرَقَا. وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ: الْأَصْل فِي السَّكْرَان الْعَقْل، وَالسُّكْر شَيْء طَرَأَ عَلَى عَقْله، فَمَهْمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ كَلَام مَفْهُوم فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَصْل حَتَّى يَثْبُت ذَهَاب عَقْله.
قَوْله (وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: طَلَاق السَّكْرَان وَالْمُسْتَكْرَه لَيْسَ بِجَائِزٍ)
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَسَعِيد بْن مَنْصُور جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن طَلْحَة الْخُزَاعِيّ عَنْ أَبِي يَزِيد الْمُزَنِيِّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " لَيْسَ لِسَكْرَان وَلَا لِمُضْطَهَدِ طَلَاق " الْمُضْطَهَد: بِضَادِ مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ طَاء مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ هَاء ثُمَّ مُهْمَلَة هُوَ الْمَغْلُوب الْمَقْهُور، وَقَوْله " لَيْسَ بِجَائِزٍ " أَيْ بِوَاقِعِ، إِذْ لَا عَقْل لِلسَّكْرَانِ الْمَغْلُوب عَلَى عَقْله وَلَا اِخْتِيَار لِلْمُسْتَكْرَهِ] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:06 م]ـ
وسئل العلامة العباد في شرح سنن أبي داود:
السؤال:
هل يقاس السكران على الغضبان في عدم الاعتداد بطلاقه؟
الجواب:
[هو مثله، فإن عقله ليس معه، وبعض العلماء يقولون: ما دام أن السكران جنى على عقله بنفسه، فيعاقب بنقيض فعله، ولا يرخص له كما يرخص للمغلق] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:59 م]ـ
وسئل سماحة العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -:
السؤال:
هل يقع طلاق السكران، فإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى، كالزنا والقتل والسرقة، فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالين؟
الجواب:
[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .. فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذراً له في مؤاخذته بأفعاله من قتلٍ أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المحفوظ عن عثمان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد-؛ لأنه لا عقل له، فلا يؤخذ بأقواله التي تضر غيره، والطلاق يضره ويضر غيره، فلا يؤخذ بالطلاق؛ لأن عقوبة السكران الجلد، وليس من عقوبته إيقاع طلاقه، وهكذا عتقه وتصرفاته الأخرى كالبيع والشراء، والهبة، ونحو ذلك كلها باطلة، أما أعماله وأفعاله فإنه يؤخذ بها، ولا يكون سكره عذراً له، ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل ولا غير هذا؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل؛ ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي؛ ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله. أما القول فالصحيح أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق بالسكر عند زوال العقل فإن الطلاق لا يقع، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر أو تصدق بأمواله في حال السكر فإنه لا يؤخذ بذلك، أو باع أمواله أو اشترى فجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية كما بيَّنا، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وأنه لا عقل له، أما إذا كان غير آثم بأن سقي شراباً لا يعلم أنه مسكر أو أجبر عليه وأسقي الشراب عمداً بالجبر، والإكراه فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال؛ لأن سكره ليس عن قصد فيؤخذ به, بل هو ... أو ... فلا يقع طلاقه عند الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً] اهـ.
(فتاوى نور على الدرب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/204)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 08:12 م]ـ
وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى):
[وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ يَسْتَجْلِبُ الْحَالَ الشَّيْطَانِيَّ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا يُحِبُّهُ فَيَرْقُصَ رَقْصًا عَظِيمًا حَتَّى يَغِيبَ عَقْلُهُ أَوْ يَغُطَّ وَيَخُورَ حَتَّى يَجِيئَهُ الْحَالُ الشَّيْطَانِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقْصِدُ التَّوَلُّهَ حَتَّى يَصِيرَ مُولَهًا. فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُمْ " مُكَلَّفُونَ " فِي حَالِ زَوَالِ عَقْلِهِمْ؟ وَالْأَصْلُ " مَسْأَلَةُ السَّكْرَانِ " وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ حَالَ زَوَالِ عَقْلِهِ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ مُكَلَّفًا وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ] اهـ.
وقال أيضا:
[وَتَنَازَعُوا فِي عُقُودِ السَّكْرَانِ كَطَلَاقِهِ وَفِي أَفْعَالِهِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا هَلْ يُجْرَى مَجْرَى الْعَاقِلِ أَوْ مَجْرَى الْمَجْنُونِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَبَيْنَ بَعْضِ ذَلِكَ وَبَعْضٍ؟ عَلَى عِدَّةِ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ. وَاَلَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ وَالْأُصُولُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ: أَنَّ أَقْوَالَهُ هَدَرٌ - كَالْمَجْنُونِ - لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَا غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَالْقَلْبُ هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي تَصْدُرُ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صَادِرًا عَنْ الْقَلْبِ؛ بَلْ يُجْرِي مَجْرَى اللَّغْوِ وَالشَّارِعُ لَمْ يُرَتِّبْ الْمُؤَاخَذَةَ إلَّا عَلَى مَا يَكْسِبُهُ الْقَلْبُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا قَالَ: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} وَلَمْ يُؤَاخِذْ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْقَلْبُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْهَا وَكَذَلِكَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ لَمْ يُؤَاخَذْ مِنْهُ إلَّا بِمَا قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ وَقَالَ قَوْمٌ: إنَّ اللَّهَ قَدْ أَثَبَتَ لِلْقَلْبِ كَسْبًا فَقَالَ: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} فَلَيْسَ لِلَّهِ عَبْدٌ أَسَرَّ عَمَلًا أَوْ أَعْلَنَهُ مِنْ حَرَكَةٍ فِي جَوَارِحِهِ أَوْ هَمٍّ فِي قَلْبِهِ إلَّا يُخْبِرُهُ اللَّهُ بِهِ وَيُحَاسِبُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ شَاذٌّ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: {يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} إنَّمَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ يُؤَاخِذُ فِي الْأَعْمَالِ بِمَا كَسَبَ الْقَلْبُ لَا يُؤَاخِذُ بِلَغْوِ الْأَيْمَانِ كَمَا قَالَ: {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} فَالْمُؤَاخَذَةُ لَمْ تَقَعْ إلَّا بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ كَسْبُ الْقَلْبِ مَعَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ يَعْمَلْ وَمَا وَقَعَ مِنْ لَفْظٍ أَوْ حَرَكَةٍ بِغَيْرِ قَصْدِ الْقَلْبِ وَعِلْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ بِهِ. و " أَيْضًا " فَإِذَا كَانَ السَّكْرَانُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ تَصِحُّ صِلَاتُهُ ثُمَّ الصَّبِيُّ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ فَالسَّكْرَانُ أَوْلَى وَقَدْ {قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ لَمَّا اعْتَرَفَ بِالْحَدِّ: أَبِك جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا ثُمَّ أَمَرَ بِاسْتِنْكَاهِهِ لِئَلَّا يَكُونَ سَكْرَانَ} فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إقْرَارَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/205)
السَّكْرَانِ بَاطِلٌ وَقَضِيَّةُ مَاعِزٍ مُتَأَخِّرَةٌ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَإِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ بَعْدَ أُحُدٍ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ صَحَابِيٍّ خِلَافُهُ. وَاَلَّذِينَ أَوْقَعُوا طَلَاقَهُ لَمْ يَذْكُرُوا إلَّا مَأْخَذًا ضَعِيفًا وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّهُ عَاصٍ بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ وَهَذَا صَحِيحٌ يُوجِبُ عُقُوبَتَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الَّتِي هِيَ الشُّرْبُ فَيُحَدُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَلَا يُعَاقَبُ بِهِ مُسْلِمٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ سَكِرَ طَلَقَتْ امْرَأَتُهُ وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ قَالَ: إذَا تَكَلَّمَ بِهِ طَلَقَتْ فَهُمْ اعْتَبَرُوا كَلَامَهُ لَا مَعْصِيَتَهُ ثُمَّ إنَّهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ قَدْ يَعْتِقُ وَالْعِتْقُ قُرْبَةٌ فَإِنْ صَحَّحُوا عِتْقَهُ بَطَلَ الْفَرْقُ وَإِنْ أَلْغَوْهُ فَإِلْغَاءُ الطَّلَاقِ أَوْلَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعِتْقَ وَلَا يُحِبُّ الطَّلَاقَ. ثُمَّ مَنْ عَلَّلَ ذَلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ لَزِمَهُ طَرْدُ ذَلِكَ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ مُسْكِرٍ كَالْبَنْجِ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْبَنْجِ وَالسَّكْرَانِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافَقِيهِ كَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَرْقِ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ تَشْتَهِيهَا النَّفْسُ وَفِيهَا الْحَدُّ؛ بِخِلَافِ الْبَنْجِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ؛ بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَهَى كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فِيهَا التَّعْزِيرُ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا إلَّا قَوْلًا نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ فَهَذَا فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ. وَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا قَاصِدًا لِمَا يَقُولُهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَغْوٌ مِثْلُ كُفْرِهِ وَإِيمَانِهِ وَطَلَاقِهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ] اهـ.
وسئل – رحمه الله تعالى -:
[عَنْ " السَّكْرَانِ غَائِبِ الْعَقْلِ " هَلْ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ:
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هَذِهِ الْمُسَالَةُ فِيهَا " قَوْلَانِ " لِلْعُلَمَاءِ. أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ السَّكْرَانِ وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إذَا طَلَّقَ وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عفان؛ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فِيمَا أَعْلَمُ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: كَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد: اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: كالطحاوي. وَهُوَ مَذْهَبُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ {مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يستنكهوه} لِيَعْلَمُوا هَلْ هُوَ سَكْرَانُ؟ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ سَكْرَانَ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ؛ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ عُلِمَ أَنَّ أَقْوَالَهُ بَاطِلَةٌ كَأَقْوَالِ الْمَجْنُونِ؛ وَلِأَنَّ السَّكْرَانَ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي الشُّرْبِ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ {وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ}. وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ تَنَاوَلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا جَعَلَهُ مَجْنُونًا؛ فَإِنَّ جُنُونَهُ وَإِنْ حَصَلَ بِمَعْصِيَةِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ. وَمَنْ تَأَمَّلَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدَهَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّوَابُ وَأَنَّ إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِالسَّكْرَانِ قَوْلٌ لَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا؛ وَلِهَذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَأَبِي الْوَلِيدِ الباجي وَأَبِي الْمَعَالِي الجويني - يَجْعَلُونَ الشَّرَائِعَ فِي النَّشْوَانِ فَأَمَّا الَّذِي عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِلَا رَيْبٍ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا مِمَّنْ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ كَمَا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صِلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَنْ لَا تَصِحُّ صِلَاتُهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَقَدْ قَالَ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} وَاَللَّهُ أَعْلَمُ] اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/206)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 08:21 م]ـ
وقال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – في (زاد المعاد):
[وأما طلاق السَّكرانِ، فقال تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، فجعل سُبحانه قول السكران غيرَ معتبر، لأنه لا يَعْلَمُ ما يقولُ، وصحَّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه أمر بالمُقِرِّ بالزِّنى أن يُسَتنْكَهَ لِيعتبر قولُه الذى أقرَّ به أو يُلغى.
وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة، لما عَقَرَ بَعْيِرَىْ عَلى، فجاء النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ عليه يَلُومُه، فصعَّدَ فيه النَّظرَ وصوَّبه وهو سكران، ثم قال: هلْ أَنْتُمْ إلا عَبيدٌ لأبى، فنكص النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عَقِبيْةِ. وهذا القولُ لو قاله غيرُ سكران، لكان رِدةً وكُفراً، ولم يُؤاخذ بذلك حمزة.
وصح عن عُثمانَ بنِ عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس لِمجنون، ولا سكران طلاق. رواه ابن أبى شيبة، عن وكيع، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن أبان بن عثمان، عن أبيه.
وقال عطاء: طلاقُ السكران لا يجوزُ، وقال ابنُ طاووس عن أبيه: طلاقُ السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوزُ طلاقه.
وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنه أُتى بِسَكْرَان طلَّق، فاستحلفه باللهِ الذى لا إله إلا هو: لقد طلَّقها وهو لا يَعْقِلُ، فحلف، فرَدَّ إليه امرأته، وضربه الحد.
وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصارى، وحُميدِ بن عبد الرحمن، وربيعة، والليثِ بن سعد، وعبدِ الله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبى ثور، والشافعى فى أحد قوليه، واختاره المزنىُّ وغيرُه من الشافعية، ومذهب أحمد فى إحدى الروايات عنه، وهى التى استقرَّ عليها مذهبُه، وصرَّح برجوعه إليها؛ فقال فى رواية أبى طالب: الذى لايأمر بالطلاق، إنما أتى خصلةً واحدة، والذى يأمر بالطلاق، فقد أتى خصلتيْنِ حرَّمها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ مِن هذا، وأنا أتقى جميعاً. وقال فى رواية الميمونى: قد كنتُ أقولُ: إن طلاق السكران يجوزُ تبينتُه، فغلب على: أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر، لم يلزمه، ولو باع، لم يجز بيعُه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك، فلا يلزمُه. قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقولُ، وهذا مذهبُ أهلِ الظاهر كُلِّهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوىُّ، وأبو الحسن الكرخىُّ.
والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ.
أحدُها: أنه مكلِّف، ولهذا يُؤاخذ بجناياته.
والثانى: أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له.
والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق مِن باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يُؤثر فيه السُكر.
والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّاحى فى كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب، سَكِرَ، وإذا سَكِرَ، هذى، وإذا هَذَى، افترى، وحَدُّ المفترى ثمانون.
والخامس: حديث: "لا قيلولة فى الطلاق" وقد تقدم.
السادس: حديث "كُلُّ طلاقٍ جائِز إلا طلاقَ المعتوه"، وقد تقدم.
والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فرواه أبو عُبيد عن عمر، معاوية، ورواه غيرُه عن ابن عباس. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الحارث، عن أبى لَبيد، أن رجلاً طلَّق امرأتَه وهو سكران، فَرُفِعَ إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربعُ نِسوة ففرق عمر بينهما. قال: وحدثنا ابنُ أبى مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، أن معاوية أجاز طلاقَ السكران. هذا جميعُ ما احتجوا به، وليس فى شىء منه حجةٌ أصلاً.
فأما المأخذُ الأوَّلُ، وهو: أنه مكلف، فباطل، إذ الإجماع منعقِدٌ على أن شرطَ التكليفِ العقلُ، ومن لا يعقِلُ ما يقول، فليس بمكلَّف.
وأيضاً فلو كان مكلفاً، لوجب أن يقع طلاقُه إذا كان مكرهاً على شُربها، أو غيرَ عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به.
وأما خطابُه، فيجب حملُه على الذى يعقِلُ الخطاب، أو على الصاحى، وأنه نُهى عن السكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يَعْقِلُ، فلا يُؤمر ولا ينهى.
وأما إلزامُه بجناياته، فمحلُّ نزاع لا محل وفاق، فقال عثمان البَتِّى: لا يلزمُه عقدٌ ولا بيع، ولا حدٌّ إلا حدَّ الخمر فقط، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون فى كُلِّ فعل يُعتبر له العقلُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/207)
والذين اعتبروا أفعالَه دونَ أقواله، فرَّقوا بفرقين، أحدهما: أن إسقاطَ أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القِصاص، إذ كُلُّ من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو الحِراب، سَكِرَ وفعل ذلك، فيقام عليه الحدُّ إذا أتى جرماً واحداً، فإذا تضاعف جُرمُه بالسكر كيف يسقط عنه الحدُّ؟ هذا مما تأباه قواعدُ الشريعة وأصولها، وقال أحمد منكراً على من قال ذلك: وبعضُ من يرى طلاق السكران ليس بجائز، يزعم أن سكران لو جنى جناية، أو أتى حداً، أو تركَ الصيام أو الصلاةَ، كان بمنزلة المْبَرسَمِ والمجنون، هذا كَلامْ سوء.
والفرق الثانى: إن إلغاء أقواله لا يتضمَّن مفسدة، لأن القول المجردَ مِن غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاءُ أفعاله ضررٌ محض، وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله، فإن صحَّ هذان الفرقان، بطلَ الإلحاق، وإن لم يصحا، كانت التسويةُ بين أقواله وأفعاله متعينة.
وأما المأخذ الثانى وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففى غاية الضعف، فإن الحدَّ يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى الله سُبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا فى الشريعة بالعُقوبة بالطلاق، والتفريق بين الزوجين.
وأما المأخذُ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب، ففى غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهاً، أو جاهلاً بأنها خمر، وبالمجنون والمُبَرْسَم، بل وبالنائم، ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمُ به، وهل النزاعُ إلا فى ذلك؟
وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولهم: إذا شرب، سَكِرَ، وإذا سَكِرَ، هذى. فهو خبر لا يصح البتة.
قال أبو محمد ابن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله علياً وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بُطلانه، فإن فيه إيجاب الحد على من هذى، والهاذى لا حدَّ عليه.
وأما المأخذْ الخامس، وهو حديث: "لا قيلولة فى الطلاق"، فخبر لا يَصِحُّ، لو صحَّ، لوجب حملُه على طلاق مكلِّف يعقِلُ دون من لا يعقِل، ولهذا لم يدخل فيه طلاقُ المجنون والمُبرْسَم والصبى. وأما المأخذ السادس، وهو خبر: "كلُّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، فمثله سواء لا يصح، ولو صح، لكان فى المكلف، وجواب ثالث: أن السكران الذى لا يَعقِلُ إما معتوه، وإما مُلحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه. وقالوا: المعتوه فى اللغة: الذى لا عقل له، ولا يدرى ما يتكلم به. وأما المأخذ السابعُ: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقَ، فالصحابةُ مختلفون فى ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه.
وأما أثر ابنِ عباس، فلا يَصِحُّ عنه، لأنه من طريقين، فى أحدهما الحجاج بن أرطأة، وفى الثانية إبراهيم بن أبى يحيى، وأما ابنُ عمر ومعاوية، فقد خالفهما عثمان بن عفان] اهـ.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
على هذا البيان المفيد والنقل الطيب أسال الله أن يرزقك الفردوس الأعلى(101/208)
كيف نستفيد من رمضان (خطوات عملية)
ـ[عبدالله الحويل]ــــــــ[01 - 09 - 08, 04:38 م]ـ
كيف نستفيد من رمضان
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فدائما مايردني هذا السؤال من العامة عند بدء رمضان واستفتاح الصيام وجواباً للسؤال:
أقول أن هناك أربعة وسائل تعين على تحقيق الإستفادة من الصيام وهي كالتالي:
أولا/المكوث في المساجد
ومن أجل هذا كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، يقولون: نحفظ صيامنا.
وفوائد المكوث في المساجد كثيرة معلومة خاصة في هذا الموسم الفضيل ومن أجل الفوائد حفظ الصيام من الجرح والتنغيص،والتفرغ للعبادة والطاعة بعيدا عن العلائق والخلائق
ثانيا/ الحذر من مكدرات الصيام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) رواه البخاري
واعلم يارعاك الله أن مما بليت به أمة الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة مايسمى بالقنوات الفضائية أو الأطباق الهوائية وأقسم بالله_يمينا لا أحنث فيه_أن من يتابع قنوات الفساد والمجون ويهدر وقته في ملاحقة المسلسلات الهابطة من محطة لأخرى أنه لن يستفيد من رمضان البتة
وقد بلغني أن عدد المسلسلات العربية الجديدة التي ستعرض هذا العام على الشاشات قد نيف على المائة والله المستعان.
فاحرص ايها الأخ الكريم على صيانة صيامك وحفظ حسناتك
واعلم أيها الأخ الكريم أن من حفظ هذه الاربعة فقد أحرز دينه:
اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات
فتنبه لها جيداً
ثالثاً/اجتنب الفضول
وأعني به هنا القدر الزائد عن الحاجة من المباحات فإن كثرة فضول المباحات تقسي القلب وتبلد الذهن وتثقل البدن وكن على حذر شديد من فضول أربعة أمور:
النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة
رابعاً/التخطيط والترتيب
فالذي يعمل بدون تخطيط يكل والذي يجتهد بدون ترتيب يمل
فضع لنفسك وردا يوميا في التلاوة والصدقة وسائر الطاعات ففي القرآن مثلاً يكون لك حزب يومي مقدراه على حسب همتك (لكن لا ينبغي أن يقل في الشهر الفضيل عن ثلاثة أجزاء يوميا) وفي الصدقة مثلاً تلزم نفسك بميلغ ثابت يوميا يناسب دخلك ولا يرهق جيبك وأذكر أحد الأفاضل عندما أقبل رمضان أحضر من المصرف 150 ريالاً فئة خمسة ريالات ليتصدق كل يوم بخمسة فقط فقلت له يافلان تصدق بها كلها دفعة واحدة فقال: لا .. بل أتعرض لنفحات الله كل ليلة في هذا الشهر الفضيل.
هذا ماتيسر من الطرق والوسائل المعينة على استغلال رمضان والله أعلم
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:14 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفعنا بما ذكرت
ـ[عبدالله الحويل]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:47 م]ـ
وإياك أخي الفاضل
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[07 - 08 - 09, 04:06 م]ـ
جزاك الله خيرا(101/209)
ترك السحور بسبب بدعة الإمساك
ـ[سمير زمال]ــــــــ[01 - 09 - 08, 05:42 م]ـ
ترك السحور بسبب بدعة الإمساك
وقت الإمساك الشرعي هو وقت أذان الفجر، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة:187) أما ما اصطلح على تسميته وقتا للإمساك في زماننا فهو بدعة ضلالة، من آفاتها الظاهرة تحريم الطعام على الناس في وقت أباحه الله فيه، وربما أدت إلى ترك السحور من أصله إذا تأخر الناس في إعداده.
الشيخ محمد حاج عيسى -حفظه الله -
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 06:08 م]ـ
رويدك، فليس التهيؤ للإمساك الفعلي جريمة لتصفها بالبدعة والضلالة، وإن اكنت تنقل فتوى أحد ما، فعليك أن تعلم أخي العزيز أن رأي فقيه ليس بحجة على غيره.
فضلا عن أنه لم يقل أحد بحرمة الطعام والشراب في وقت الامساك، بل هو للإسراع في الاكل والشرب.
ولا تقيس الأمور على ظروفك الحالية حيث أنك تعرف متى أذان الفجر بدقة، فتستطيع أن تحسب متى تأكل ومت تتوقف، لكن تذكر أن الفقه لكل زمان ومكان، وأذكر قبل خمسين سنة أننا لم نكن نعرف متى نتوقف عن الاكل والشرب إلا بالتنبيه.
وتبريرك ذلك برك السحور من أصله إذا تأخر الناس في إعداده، فهذا لا يترتب عليه أثر فقهي أو مخالفة شرعية مثل الأكل بعد أذان الفجر.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
و قت الإمساك عن الطعام و الشراب يبدأ بطلوع الفجر الصادق و ليس الكاذب و جميع أوقات الصلاة في بلاد المسلمين تعتمد على التوقيت الفلكي الذي يخالف التوقيت الشرعي خصوصا في وقت الفجر.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[01 - 09 - 08, 06:27 م]ـ
رويدك، فليس التهيؤ للإمساك الفعلي جريمة لتصفها بالبدعة والضلالة، وإن اكنت تنقل فتوى أحد ما، فعليك أن تعلم أخي العزيز أن رأي فقيه ليس بحجة على غيره.
فضلا عن أنه لم يقل أحد بحرمة الطعام والشراب في وقت الامساك، بل هو للإسراع في الاكل والشرب.
ولا تقيس الأمور على ظروفك الحالية حيث أنك تعرف متى أذان الفجر بدقة، فتستطيع أن تحسب متى تأكل ومت تتوقف، لكن تذكر أن الفقه لكل زمان ومكان، وأذكر قبل خمسين سنة أننا لم نكن نعرف متى نتوقف عن الاكل والشرب إلا بالتنبيه.
وتبريرك ذلك برك السحور من أصله إذا تأخر الناس في إعداده، فهذا لا يترتب عليه أثر فقهي أو مخالفة شرعية مثل الأكل بعد أذان الفجر.
إعلم اخي أنه يوجد عندنا فتوى تقول انه يجب على الصائم بالتوقف عن الأكل والشرب ب10 دقائق قبل أذان صلاة الفجر فهل يعقل هذا وقد قال ثبت عن رسول الله أنه قال "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"
وهذا جواب الشيخ بدر الدين صاري حول
حكم التقيد بإمساكية رمضان
الرجاء إفادتي حول استعمال إمساكية رمضان التي تحدد وقت الإمساك ووقت الإفطار؟
، وهل صحيح أن الإمساك يكون قبل الأذان الثاني بعشر دقائق؟
الجواب
الجواب من وجهين:
الأول ما يتعلق بأوقات الصلاة فيجب التقيد بها إلا إذا ظهر الخطأ في تعيين الوقت بدليل واضح بيّن وليس مجرد وهم ورجم بالغيب.
الثاني: أما ما يتعلق بوقت الإمساك فهذا لا دليل عليه وهو غير مشروع، وليس من السنة، ما دام المقصود به هو الإمساك عن المفطرات قبل طلوع الفجر الصادق بعشر دقائق أو أكثر احتياطاً، بل للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يدخل وقت الفجر الصادق، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" والله أعلم
http://tebessa.forume.biz/montada-f16/topic-t437.htm
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:52 ص]ـ
نقلا عن الأخ الفضليّ علي الفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله ـ عز وجل ـ فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون».
ـــــــــــ
فتاوى العقيدة / ص 657 و658
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/210)
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 09 - 08, 10:34 ص]ـ
لكن القول ببدعية الإمساك قبل دخول الفجر الصادق يشكل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه وأرضاه:
عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
ألا يدل هذا على جواز تقديم السحور مع بقاء أفضلية تأخيره؟ بحيث لو تعمد الصائم أن يمسك قبل الأذان بعشر دقائق -مثلا- احتياطا عملا بهذا الحديث أيعد هذا من قبيل البدعة؟
أما إلزام الناس بالإمساك قبل الأذان بحيث يحرم الأكل بعد عشر دقائق قبيل طلوع الفجر الصادق فهذا هو البدعة لأنه مخالف للنصوص.
ما قولكم -بارك الله فيكم- في هذا الكلام.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[02 - 09 - 08, 10:41 ص]ـ
مشاركة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147371
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار
يسرني أن أنقل لكم حكم الإمساك قبل الفجر، من موقع الإسلام سؤال وجواب.
سؤال:
في بعض البلاد هناك وقت يكون قبل الفجر بحوالي عشر دقائق يقولون إنه وقت الإمساك، يبدأ الناس فيه الصيام ويمسكون عن الطعام والشراب. فهل هذا الفعل صحيح؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الفعل غير صحيح.
لأن الله تعالى أباح للصائم أن يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر. قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة / 187.
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
قال النووي رحمه الله:
فِيهِ: جَوَاز الأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع وَسَائِر الأَشْيَاء إِلَى طُلُوع الْفَجْر اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 199):
من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة اهـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين عما يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال:
هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة/187. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) رواه مسلم (2670) اهـ.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/12602/
اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة
سؤال:
بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة؟.
الجواب
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/211)
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك، وهذا واضح بحمد الله، كما تقول: تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت. وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط.
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة.
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر، قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ. قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 265).
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
قال النووي في المجموع (6/ 406):
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا (يعني السحور وتأخيره) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ. . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة (10/ 284):
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح؟
فأجابت:
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة.
فأجاب:
" لا أعلم لهذا أصلا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) قال الراوي: وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. متفق على صحته " اهـ.
مجموع فتاوى ابن باز (15/ 281).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38068/
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 09 - 08, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الجزائري فقد أزلت عني شبهة كانت عالقة في ذهني،والحمد لله أولا وآخرا، وجزى الله عنا علماءنا خيرا.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:24 م]ـ
اللهم وفقنا لصيام على منهج السلف الصالح
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:01 ص]ـ
اللهم آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/212)
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:09 ص]ـ
سمعت الشيخ صالح الفوازن يقول (لايقال عنها بدعه بل هى من باب الاحتياط) أ. هـ
ـ[سمير زمال]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:19 م]ـ
سمعت الشيخ صالح الفوازن يقول (لايقال عنها بدعه بل هى من باب الاحتياط) أ. هـ
ممكن إعطائنا المصدر الصوتي أو الفتوى الكتابية
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:46 م]ـ
سمعتها في برنامج نور على الدرب في اذاعة القرآن الكريم ,,, ولعلى ابحث عنها في موقع الشبخ ... فنظره الى ميسره
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[05 - 09 - 08, 11:44 م]ـ
قال الشيخ الألباني تعليقاً على حديث: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته))،
قال: "وإن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحّرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة ".
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:41 ص]ـ
سؤال على الهامش
هل يجوز تسمية الأذان الأول الذي يسبق إذان الفجر باسم "الإمساك"
إذا كان الجواب لا فما هو اسمه
فضلا أجيبو لأني أعمل برامج تطبع مثل هذه الأشياء وقد سألت وقيل لي أن لا ضير من مجرد التسمية
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:38 ص]ـ
اسمه أذان الليل وهو مثل الأذان العادي تمامًا
«إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».
لكن الناس قد حرفوه عندنا حتى لا يحدث خلط بين أذان الفجر وأذان الليل بزعمهم
فصار المؤذن يقول:-
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الصلاة يامؤمنين الصلاة
الصلاة خير من النوم
ثم يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .....
لكن لماذا قد يسمى بالإمساك؟؟؟ إن المؤذن يوقظ الناس للسحور وقيام الليل وليس للإمساك!!
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:07 م]ـ
وهل هو معروف بهذا الاسم "أذان الليل" في بلاد أخرى
ـ[سمير زمال]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:07 ص]ـ
يرفع للمدارسة(101/213)
موقف المسلم من إختلاف المطالع للشيخ محمد حسان
ـ[سمير زمال]ــــــــ[01 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
خلال إجابته حفظه الله على أسئلة المشاهدين لقناة الرحمة السلفية
قال الشيخ محمد حسان أن مسألة إختلاف المطالع وموقف المسلم منها على قولين عند أهل العلم
1 - الأولى أن تصوم مع أي دولة عربية مسلمة ثبت رؤية الهلال مع مراعات عدم إثارة الفتنة
2 - المسألة الثانية أن يصوم المسلم مع أهل بلده
والقول الثاني ما رجحه الشيخ حفظه الله إذ قال أنا أدين الله بالقول الثاني إذ أصوم مع أهل مصر وأفطر مع أهل مصر - لأنه من سكان مصر(101/214)
من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‘‘
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين، و آله و صحبه و من تبعهم إلى يوم الدين، و بعد:
فهذه مجموعة مباركة من فتاوى و أحكام تتعلق بشهر رمضان الكريم؛ انتقيتها من فتاوى و تقريرات سماحة المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ قدس الله روحه و نور ضريحه ـ، و هو من هو في العلم و التحقيق و الإمامة في الدين، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ، و من أراد الاطلاع على سيرته ـ رحمه الله ـ فليرجع إلى محاضرة حافلة لحفيده معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله و نفعنا به ـ، و الله الموفق لا رب سواه.
و هذه الفتاوى محفوظة في المجلد الرابع من " مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ طيب الله ثراه ـ "، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله و أجزل له الأجر و الثواب ـ.
(1) الصوم بالرؤية لا بالحساب: (ص151)
قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
و بعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، و هو قول في مذهب الشافعي، و أظنه اختيار ابن سريج. و لكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث و ما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ و لهذا في الحديث: " إنَّا أمَّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب " [رواه الشيخان و أبو داود و النسائي]، " فلا تصوموا حتّى تروه ولا تُفطروا حتّى تروه" [رواه مسلم و أحمد].
(2) لو صيم يوم الشك لم يجز عن رمضان: (ص152 - 155)
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان؛ هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من قضائه؟
فأجاب سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ بالجواب التالي:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و الصلاة و السلام على أفضل الخلق و أحسنهم منهجا: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا و صيامكم و أعاننا و إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته. جوابا على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر في اليوم الذي يُشكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ مصليَّةٍ، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال له: إني صائمٌ، فقال عمَّار: من صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قال الترمذي: " و في الباب عن أبي هريرة و أنس. قال: و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و من بعدهم من التابعين، و به يقول سفيان الثوري و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، و رأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه " اهـ.
و لا شك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك.
و في " المغني " لابن قدامة: أنَّ المنع من صومه و عدم إجزائه إذا تبيَّن أنَّه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: و هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و من تبعهم لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، و قد صحَّ عن النبيِّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " أنَّه نهى عن صوم يوم الشك " متفق عليه، و هذا يوم شك، و الأصل بقاء شعبان فلا يُنتقل عنه بالشك اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/215)
و لقوَّة رواية منع صوم يوم الشك مُطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدِّد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب و ابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما، في فتوى الشيخ عبد الرحمن: " أنَّ المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: استدل الأئمَّة على تحريم صيامه بحديث عمَّار، و هو ما رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي، عن صِلة بن زفر، قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر و أُتي بشاة مصلية فقال:كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال عمّار: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قلت: و هذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع، و قد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غُمِّي الهلال، و هو عند البخاري في صحيحه:
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ قال: قال أبو القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و أفطروا لرويته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين "، قال الحافظ: و هذا الحديث لا يَقبل التأويل، و ذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود و أحمد و غيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ يتحفَّظ من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره، ثمَّ يصوم رمضان لرؤيته فإن غُمَّ عليه أتمَّ ثلاثين يوماً ثمَّ صام "، و هذا صريحٌ في أنَّه ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ لم يُشرِّع لأمَّته صيام الثلاثين إذا غُمَّ الهلال ليلته، فهذا و غيره من الأحاديث بيَّن أنَّ الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غُمَّ الهلال، و أنَّ السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، و هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ " اهـ.
و قال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: " و مع منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعدَّدت طُرقها ما لا يدفعه دافعٌ، و لا يُقاومه مقاومٌ، و لا يُعارضه معارضٌ، و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " اهـ، و بيَّن الشيخ عبد اللطيف أنَّ رواية: " فاقدروا له "؛ تفسِّرها رواية مسلم من حديث ابن عمر: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين "، و روايات: " إكمال العدة ثلاثين ".
قال: فتعيَّن ما قاله الجمهور؛ لأنَّ المُجمل يُحمل على المفصَّل، و المُشتبه على المُحكم. و إذا تبيَّن مُراده ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ تعيَّن و وَجب.
و الخلاصة أنَّ صيام يوم الشك ممنوع، ولا يُجزئ عن رمضان إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، و لكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، و اخترناها، و الله أعلم.
(3) الخلاف في مسألة توحيد الصوم و الفطر لا يضر: (ص156 - 157)
اطَّلع سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ على ورقة المشروع الذي أُعدَّ لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلَّة رمضان و الفِطر و الحج.
فأجاب بقوله:
... و أُفيدكم أنَّ هذه مسألة فروعيّة، و الحقُّ فيها معروفٌ كالشمس. و الفصل في ذلك قوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "، و الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث و غيره بتأويل ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعيّة، و جِنس هذا الاختلاف لابدَّ منه في المسائل الفروعيّة، و لا يضر.
إنَّما الهامُّ هو النَّظر في الأصول العِظام التي الإخلال بها هادمٌ للدين من أساسه، و ذلك: مسائل توحيد الله ـ تعالى ـ بإثباتِ ما أثبت لنفسه في كتابه و أثبته له رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ من الأسماء و الصفات؛ إثباتاً بلا تمثيل و تنزيهاً بلا تعطيل. و كذلك توحيد الألوهية، و توحيد الربوبية، و كذا توحيد الاتِّباع، و الحكم بين الناس عند النزاع؛ بأن لا يُحاكم إلاّ إلى الكتاب و السنة، و لا يُحكم إلاّ بهما. و هذا هو مضمون الشهادتين اللتين هُما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلاّ الله، و أنَّ محمداً رسول الله، بأن لا يُعبد إلاّ الله، و لا يُعبد إلاَّ بما شرعه رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ، و أن لا يُحكم عند
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/216)
النزاع إلاّ ما جاء به رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ. هذا هو الحقيقُ بأن يُهتم به و تُعقد المجالس و المجتمعات لتحقيقه و تطبيقه.
لذا لا أرى و لا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلَّق بأهلة الصوم و الفطر و نحوهما. و قد درجت القرون السابقة و جنس الخلاف في ذلك موجودٌ و لم يروه من الضار، و لا مما يُحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. و السلام عليكم.
(4) حكم صوم من لا تطلُع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً: (ص160 - 161)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في جوابٍ له على بعض المستفتين:
ذكرتَ أنَّ الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مُطلقاً، و أمّا الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، و تسأل متى يكون فطركم؟ و متى يكون إمساككم؟
و الجواب: الحمد لله، أمّا الإمساك فقد قال الله-تعالى-: ((وكُلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمَّ أتمُّوا الصيام إلى الليل)) [البقرة: 187].
فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب، و الأصل بقاء الليل، فإذا تبيَّن الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبيُّن الفجر احتياطاً للعبادة.
و أما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يُفطر حتّى يغلب على الظنِّ غروب الشمس و يُعرف ذلك بغشيان الظلام و اختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظنِّ الإنسان ذلك باجتهادٍ أو بخبرِ ثقةٍ جاز له الفِطر.
(5) إذا اشتبه دخول الشهر و خروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم: (ص161 - 162)
قال المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرتَ فيه سفركم إلى أمريكا، و ما تُلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم ... إلى آخره.
و الجواب: الحمد لله، ما دام أنَّ سفركم لتلك البلد سائغاً، و لم يبق إلاّ السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام و نحوه، فنقول: أمّا موضوع الصيام الذي ذكرتم أنّه من المشاكل التي تُواجهونها في بدء شهر الصيام و نهايته.
فجوابه: أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب، فيتعيَّن عليكم الاتصال بالجهات المختصَّة للتحقق عن دخول شهر رمضان و خروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام و أداء صيام شهر رمضان بيقين. و السفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصَّلوا على خبرٍ يقينٍ، فقد ذكر الفقهاء حُكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ أو مطمورٍ أو بمفازة ونحوها فإنَّه يتحرَّى و يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإنْ وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، و إن وافق قبله لم يُجزء نصَّ عليه الإمام أحمد؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزه كالصلاة، فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخَّرتم عنه بيومٍ أجزاكم إلاّ أن يُوافق يوم العيد فلا يُجزء صيامه، بل و لا يَحلُّ.
و أمَّا أجهزة المواصلات الحديثة؛ فلا بأس من اعتماد ما يُذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفةٍ مجزومٍ بها من الجهات المعنيَّة بمثل هذا.
(6) اعتماد خبر الراديو في دخول الشهر و خروجه: (ص169 - 170)
سؤال: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة؟ و كذلك ما حُكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل و لم يشرب؟
جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
الحمد لله، لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرَّت العادة أنَّه لا يُذاع إلاّ ما هو محقَّقٌ و ثابتٌ؛ لأنَّ القصد فيه الثبوت و التحقُّق، فكلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ صِدقه لما حفَّ به من القرائن و شواهد الأحوال؛ فإنَّه يُقبل، و كلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ كذبه لما يحفُّ به من القرائن و شواهد الحال؛ فإنَّه يُردُّ.
لكن يُشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته و يقظته و تحققه عمَّا سمعه، و عن مصدره، و عن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول و عدمه، و ذلك بسبب اختلاف المراجع؛ إذ منها ما يُعتمد على خبره في أمور الدين، ومنها ما هو بخلاف ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/217)
أمَّا حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يَلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يُعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، و لعدم استقرار الفتوى في ذلك.
أما الذي لم يَبلغه الخبر إلاّ بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل ولم يشرب فإنَّه يُمسك حال وصول الخبر إليه، و يَقضي هذا اليوم، و الله أعلم و صلّى الله على نبيِّنا محمد و آله و صحبه و سلّم.
(7) ثبوت رؤية الهلال بشهادة عدلين و لا عبرة بكبر الأهلة، و صغرها، و لا بضعف المنازل: (ص172 - 173)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غُرَّة شوال، و ذكرتَ أنَّ بعض الناس قال: يجب قضاؤه؛ لأنَّ الهلال لم يُر ليلة السبت إلى آخر ما ذكرته.
و الجواب: لا يجب قضاؤه ذلك اليوم، بل و لا يجوز؛ لأنَّه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنَّه يوم العيد، و ذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاضٍ من قضاة المسلمين، و عَمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة و غيرها، و قد ثبت عن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم - فيما أخرجه أبودود و الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّه قال: " الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
و أمَّا ما ز عمه بعض الناس من صِغر الهلال، و كونه لم يُر ليلة السبت؛ فقد قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال و صغره، و أن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثين)، وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أنَّ الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتّى يشهد رجلان مسلمان أنّهما رأياه بالأمس، و ثبت عن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم - أنَّه قال: " صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته و انسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا و أفطروا " [رواه النسائي و أحمد]، و في معنى هذا جملةُ أحاديثٍ تُبيِّن أنَّه لا اعتبار للحساب و لا لضُعف منازل القمر، و لكِبر الأهلة و صِغرها، و إنَّما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية.
و إذا عُرف هذا فمعلوم أنَّ الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعاً بشهادة رجلين عدلين، و لما صاموا تسعاً و عشرين يوماً و ثبتت رؤية هلال شوال شرعاً ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدلين لزم الناس الفطر بهذا. فمن تجاوز ما ثبت شرعاً فهو عاص آثم أو صاحب شكوك و وساوس، و كلاهما قد جانب الصواب، و الله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
(8) هل يجوز للنساء تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام؟ (ص176 - 177)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه المولى ـ:
الأصل في هذا الجواز، و لا نعلم دليلا يخالف هذا الأصل، و كون المرأة تصلي و الحيض محتبس بسبب تعاطي الحبوب لا أثر له في صحة العبادة؛ فإن أحكامه لا تثبت إلا بعد ثبوت خروجه على حسب ما جرت به العادة، و تركه على سبيل الاحتياط إذا لم تدع إلأيه ضرورة.
هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقا، فإن كان فلابد من إذن الزوج.
(9) إفطار رمضان لأجل المرض: (ص181)
سؤال: إذا قرَّر الأطباء أنَّ صيام رمضان ممَّا يُضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عن الصيام لهذه الأسباب؟
فأجاب صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ بما يلي:
المنصوص أنَّ الفِطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثِقات غير مُتَّهمين، و تقريرهم عن علمٍ و خبرةٍ، و بعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرِّر، و بعضهم لا يشترطه.
(10) فتوى مشابهة: (ص183 - 184)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله رحمةً واسعةً ـ:
وردنا سؤال من المريض ( ... ) المصاب بدرنٍٍ رئويٍّ، و معه شهادة من الطبيب المختص ينصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، و يسألنا عن الحكم في ذلك؟
و الجواب: الحمد لله، قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغٌ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملاً بقوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/218)
و أمَّا غير المسلم الثقة فلعلَّه يَسوغ قَبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة و ما بعدها بزمن غير طويل للضرورة و هي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، و بخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لاسيَّما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام و غلبة ظنِّه أنَّ الصيام لا يُسبِّب زيادة المرض أو تأخير البرء.
(11) حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله: (ص184)
سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر؟
فأجاب بما يلي:
له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم.
(12) الصيام و الفطر في السفر: (ص184 - 185)
قال سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
اختلف العلماء أيُّهما أفضل: على أقوال، و الراجح أنَّ الفطر أفضل، لقوله: " أولئك العصاة " [رواه مسلم] للذين لم يقبلوا الرخصة، " و ليس من البرِّ الصيام في السفر " [رواه البخاري]، و حديث حمزة بن عمرو [رواه مسلم].
و هذا بخلاف صيام يوم عاشوراء نصَّ عليه أحمد أنَّه لا يُكره للمسافر، و قاس عليه بعضٌ صيام يوم عرفة في حق المسافر.
و بعضٌ استظهر أن يقاس عليه كلَّ صوم يوم ليس بواجبٍ كصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، و صيام الاثنين و الخميس ونحو ذلك.
(13) حكم صيام المسافر إذا عَلِم أنَّه يرجع غداً: (ص177)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
و القول بالوجوب من المفردات [أي أنَّ هذا قول المذهب الحنبلي دون غيره من المذاهب الأخرى]، و قول الثلاثة أنَّه لا يجب، و هو الموافق للرواية الأخرى عنه، و هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنَّه لم يزل في بقية العذر، فإنَّه مادام هكذا فهو في سفر، ما بقي عليه إلاّ ساعتان، و قياساً على المسافر في آخر اليوم، فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لا يجب.
(14) تبييت النية: (ص186)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله و زاده من النعيم ـ:
وجوب تبييت النية لصوم كلَّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية و من يقول بقوله، و هم بنوا ذلك على أنَّ سند الحديثين فيهما مقال، و فُهم من كلام ابن القيم و يُفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، و هذا لأمرين؛ أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل، ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء، و الاحتياط في قول الجمهور ظاهرٌ و أحوطٌ، و صيام عاشوراء ندب، ثمَّ فرض، ثم ندب.
(15) هل يَفسد صوم من وصل شيء من الكحل و نحوه إلى الحلق؟ (ص186)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
لكلِّ ما يُجعل في العين ليلاً ثمَّ لا يَجده في ريقه إذا بصق إلاّ نهاراً فهذا لا يضر؛ لعدم العلم بأنَّه لم يصل إليه بالنهار، فإنَّه يحتمل أنَّه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنَّه انتقل نهاراً، و الأصل صحة الصوم، و شكَّ في وجود المفسد، فلا يفسد.
(16) وضع القطرة عن طريق الأذن هل يُفسد الصوم؟ (ص186)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ مجيباً:
إن وصل إلى الحلق، و لا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصوله فكالعين.
(17) هل الإبرة تفسد الصوم؟ و هل هناك فرق بين استعمالها في الوريد و استعمالها في العضل؟ (ص189)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
للعلماء في ذلك مقال، و الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلأى جوف مستعملها، و قد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، و الأحوط تركها، و بالله التوفيق.
(18) هل يَفسد صوم من أمذى؟ (ص190)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ في درسه على " زاد المستقنع ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/219)
و هذا هو المعدود مذهباً [أي فساد صوم من أمذى]، لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب و اختيار الشيخ أنَّه لا يفطر بذلك، و إلحاقه بالمني لا يَصح، و بينهما فروق عديدة.
(19) حكم صوم من أمنى بمباشرة أهله و لم يُجامعها: (ص195)
سُئل سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ عن رجلٍ دخل على أهله في نهار رمضان و هو صائم فأخذ يُداعبها و أنَّه لم يلحس جسمها لمساً مباشراً، ثمَّ إنَّه أمنى إمناءً تماماً، فماذا يترتَّب عليه؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله:
نُفيدكم أنَّ صيامه ذلك اليوم فاسدٌ يَلزمه قضاؤه، و لا كفَّارة عليه إذ الكفارة مخصوصةٌ بالوطء، و بالله التوفيق.
(20) هل الحجامة تُفسد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، و ذكره مع الصوم أو مجموعاً وهمٌ.
(21) هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس.
(22) هل الرعاف و قلع الضرس يفسد الصوم؟ (ص191 - 192)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء، كالقيء إذا ذَرَعه، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف.
و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر، و لو ما هو بشرط [أي محجم] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ؛ فيُفطر بذلك.
(23) إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره؟ (ص193)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل.
(24) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر: (ص196 - 197)
سؤال: الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
إذا كان مسافراً سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.
بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع، و الله أعلم.
(25) كراهة ترك بقايا الطعام في الفم: (ص198)
قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه؛ فكُره لذلك.
(26) إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً: (ص201 - 202)
و قال سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين:
و فيه تستفتي عن مسألتين؛ أُولاهما: أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك، و تسأل عن ذلك، و هل عليك إطعام أو نحوه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/220)
و جواب هذه المسألة: أنَّه متى تحقَّق لديك أنَّ الصيام يضرُّك وأخبرك بهذا طبيبٌ ثقةٌ؛ فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقتٍ تقدر فيه على صيامه بدون أن يُؤثِّر على صحتك، و لا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنَّك معذورٌ بمرضك - عجل الله لك الشفاء منه -، و لا شيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قُدِّر أنَّ هذا المرض يستمر، و تحقَّق لديك من تقرير الأطباء أنَّه لا يُرجى بُرؤه فأنت تُطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً مد من بر أو نصف صاعٍ من غيره بعدد أيام الصيام.
(27) وافق قضاء رمضان أوَّل يومٍ من رمضان وهو يظنُّه من شعبان: (ص202 - 203)
سؤال: إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أنَّ آخر يومٍ من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، و لم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلاّ في الصباح لأنَّه في قرية بعيدة، فهل يُعتبر هذا اليوم قضاءً أو أداءً؟
جواب سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
لا يصح قضاءً و لا أداءً و لا نفلاً. أمَّا كونه لا يصحُّ قضاءً و لا نفلاً؛ فلأنَّ وقت صيام رمضان وقت مضيق، و المضيق لا يتسع إلاّ لما شرع فيه، قال - تعالى -: ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) [البقرة:185]، و الأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلَّفِ أن يتلبَّس بصيام سواه.
و أمَّا كونه لا يصحُّ أداءً؛ فلأنَّ الصائم لم يَنو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلاَّ بعدما أصبح، فلا يصحُّ اعتبارها، لعموم قوله - صلّى الله عليه و سلّم -: " لا صيام لمن لم يبيِّت النية من الليل " [رواه الخمسة]، و بناءً على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.
و أمَّا اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86 هـ فيلزمه قضاؤه، و إذا كان تأخيره حتّى أدركه رمضان عام 87 هـ لغير عذرٍ فيجب عليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ واحدٍ و هو مد من البر، و إذا كان لعذرٍ فلا يجب عليه إلاَّ القضاء لا غير ... ، السلام عليكم.
(28) فتح المحاكم في رمضان، كغيره: (ص207 - 208)
سؤال من أحد القضاة: ما يخفي أنَّه قد نزل بساحة المسلمين شهرٌ كريمٌ، و موسمٌ عظيمٌ، جعلنا الله و إيَّاكم فيه من الفائزين، و الناس تكثر خصوماتهم و يشتدُّ فيه النزاع، و ذلك و الله أعلم بأسباب الذنوب التي يجرُّ بعضها بعضاً، و المعاهد تعطَّل فيه [أي في شهر رمضان]، و المدارس التابعة للمعارف تُغلق، و مردة الشياطين تصفَّد، فلعلَّ فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب [أي باب المحاكم] في هذا الشهر؛ لأنَّ الخصومات كما لا يخفى تُسبِّب آثاماً و تُحدث بغضاء و شحناء و بلغم و نزاع طويل في أيام الصيام، و ربما يَصدر من الخصوم أشياء تُخلُّ بالصيام، فلعلَّك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، و تحضا في ثوابه و انكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، و الدعاة المرشدين، و أنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعةٌ، و أمرك نافذٌ، و ساعٍ بخيرٍ، و لا مانع من استثناء الضروريات .. ، و نحن نسترشد دائماً من علمك، و نستفيد من فوائدك، و الله يتولى جزاءك في الدنيا و الآخرة، و يوفِّق إمام المسلمين لما فيه الخير.
جواب سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
علمت ما ذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان.
و أفيدكم أنَّني لا أرى ذلك مُوافقاً؛ لأنَّ ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، و القضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد، و لا يخفاكم ما ورد في فضل قضاء حوائج المسلمين، نرجو الله تبارك وتعالى أن يُوفِّقنا و إيَّاكم لما يُحبُّه و يرضاه، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(29) ليلة القدر: (ص206)
قال الشيخ العلاّمة محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
بعض أهل العلم قال: إنَّها مرفوعة، و الصحيح و المعروف عدم رفعها؛ إذْ لا دليل عليه.
(30) دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز: (ص214 - 215)
قال الشيخ محمَّد ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم -، لحديث: " إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه "، و من ذلك: " حمل النبيّ - صلّى الله عليه و سلّم -أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد ".
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك، و السلام عليكم.
إلى هنا تمَّ ما أردتُه من إفراد و انتقاء فتاوى رمضانية نفيسة لصاحبها العلاّمة المفتي الأكبر للدِّيار السعوديَّة في زمانه سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ رحمه الله و جزاه أفضل الجزاء و أوفاه ـ، و لله الحمد و المنَّة على الإسلام و السنَّة.
و آخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.
قاله بلسانه و خطَّه ببنانه؛ الفقير إلى عفو ربِّه و غُفرانه:
فريد المرادي الجزائري؛ في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ـ أعاده الله علينا أعوماً عديدةً و أزمنةً مديدةً ـ من عام 1425هـ.
ثم أعدت النظر في هذا المنتقى ـ تصحيحا و تنقيحا ـ ظهر يوم السبت 03 رمضان 1428هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/221)
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا" ونفع بكم
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 01:03 م]ـ
وإياك أخي ...(101/222)
هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل أم في المسجد النبوي؟
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:51 م]ـ
هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل أم في المسجد النبوي؟
وأيهما تختار وتفضل لو كان بامكانك الاعتكاف في أحدهما
وهل يمكن الجمع بين الحسنيين ويعتكف المسلم بعض الأيام في المسجد النبوي وبعضها في المسجد الحرام
افيدونا افادكم الله
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 09 - 08, 12:24 ص]ـ
اذا صح حديث ان الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي
فالاعتكاف مثلها قياسا ولكون ثواب الصلوات أكثر
والله اعلم
وانظر الرابط أدناه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140770
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 12:47 ص]ـ
لو خيرت لأخترت المسجد النبوي لما فيه من روحانية يعرفها
من صلى ومكث فيه وهو الحال في المدينة ككل أما الحرم المكي
فلا تتعدى الروحانية فيه جنبات الحرم شرفه الله وزاد مكة تشريفا
هذا الكلام وجدته في نفسى ولا أعممه على أحد.
وفقتم لكل خير.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:14 ص]ـ
الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من حيث الثواب، فالصلاة فيه مضاعفة، أضف إلى ذلك عبادة الطواف التي لا توجد في المسجد النبوي.
لكن لعل المسجد النبوي يكون أيسر فهو أقل ازدحامًا، وأكثر هدوءً.
ـ[أبو سارة المدني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 04:56 م]ـ
في المسجد الحرام يصعب التحرز من مخالطة النساء والله المستعان وبسبب أداء العمرة يكون الناس في دخول وخروج، أما المسجد النبوي فهو هادئ وأكثر روحانية ..
وأعرف الكثير من طلبة العلم يخرجون من مكة للمدينة لأجل الاعتكاف ..(101/223)
باشر زوجتة وأنزل من غير جماع هل يفطر؟
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الافاضل
رجل باشر زوجتة من غير جماع وأنزل هل عليه إثم
سمعت الشيخ الالباني في تسجيل صوتي سلسلة الهدى والنور يقول لا شيء عليه
واللجنة الدائمه يقولون بفساد الصوم
وبارك الله في الجميع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:39 ص]ـ
أخي الحبيب: قول اللجنة الدائمة هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.
فعليه التوبة والاستغفار مما فعل، وعليه القضاء دون الكفارة المغلظة، لأن الكفارة المغلظة إنما تكون بالجماع.
والله أعلم.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:13 م]ـ
لقد اجتهد العلامة الالباني فى قوله وقد سبقه الى ذالك ائمة ثقات اثبات ولكنا تعلمنا أن الحق احق ان يتبع وهذا ما علمنا ايه شيخنا الالباني رحمه الله
فالقول الصحيح الصريح قول اللجنة. بل هو كما قال اخينا الفضلي قول الجمهور وقول الائمة الاربعة فيما اعلم وذالك لما ثبت فى الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره: "كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصيام فهو لي، وأنا أجزى به. يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي ... " [1}
فانظر الى قول الله تعالى ... يدع لذته .. وقوله يدع زوجته وتأمل ...
_______________________________________
(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام (3/ 197)، وقال الأعظمي: صحيح، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (978).
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:28 م]ـ
احبتي في الله
ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر في نهار رمضان والمباشرة معلوم يصحبها لذه فكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرة الاخ في المشاركة السابقة ابا عبدالله الفلازوني ويدع لذته من اجلي!!!!!!!!!!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:57 م]ـ
[ quote= علي الفضلي;889657]
فعليه التوبة والاستغفار مما فعل،
والله أعلم.
أخي علي الفضلي
مِن ماذا عليه التوبة والاستغفار؟
ألم يقبّل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زوجاته ويباشرهنّ وهو صائم، وكان أملكنا لأربه، كما في الصحيحين وغيرهما - وبوّب له البخاري " باب المباشرة للصائم " -؟
هل هي معصية حتى يتوب منها ويستغفر؟
ولفائدة البحث في هذا الموضوع، فقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (المجلد الأول) آثاراً عن بعض الصحابة تتعلّق بموضوع مباشرة الصائم لزوجته، وقد قرأت أن بعض أهل العلم لا يرون أن نزول المني يُفطر الصائم؛ كالبخاري، وابن حزم، وابن مفلح الحنبلي.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
يقول الشيخ الالباني في ردة على سؤال عن المباشرة في نهار رمضان
سلسلة الهدى والنور شريط 57/ 18
فمن كان من الشباب وما اقل هذا النوع من الشباب صاحب حزم وعزم يملك ارادته فله ان يقبل وله ان يباشر والمقصود بالمباشرة هو الصاق بدن الرجل ببدن زوجة وان يفعل بها ما يشاء مما يستدر به مائة ويقذف الماء الا الجماع
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في كتاب صحيح ابن حبان ان شاباً سأل عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال انا رجل شاب وتزوجت حديثاً بإمرأة جميلة فهل اقبلها قال هل تصبر قال نعم قال قبل قال هل اباشرها قال هل تصبر قال نعم قال باشر قال هل اضرب بيدي على فرجها قال هل تصبر قال اضرب ..............
بالنسبة للشباب قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته وهو صائم ثم قالت منبهه وايكم يملك اربه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه
والارب في اللغة يقصد به معنيان مجازان احدهما اربه اي عضوه والآخر شهوته وكل الدروب كما يقولون على الطاحون اي من كان يملك نفسه أن لا يقع في الجماع المحرم بالنسبة للصائم في رمضان فله ذلك إسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:17 م]ـ
[ quote]
أخي علي الفضلي
مِن ماذا عليه التوبة والاستغفار؟
ألم يقبّل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زوجاته ويباشرهنّ وهو صائم،
بلى أخي المكرم أبا معاوية، ولكن التوبة والاستغفار لأنه أفسد صومه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
احبتي في الله
ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر في نهار رمضان والمباشرة معلوم يصحبها لذه فكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرة الاخ في المشاركة السابقة ابا عبدالله الفلازوني ويدع لذته من اجلي!!!!!!!!!!
أخي يزيدا:
إنما ساق أخونا رواية ابن خزيمة، لأن فيها زيادة مهمة، هذه الزيادة ترجح قول الجمهور، ألا وهي: (( ... ويدع زوجته من أجلي)).
فهذه الزيادة: أن ترك الزوجة وهي إنزال المني بسبب مباشرتها مطلوب تركه، لأن المباشرة جائزة بالنصوص الأخرى لمن قَدِرَ على أن يملك إربه، فدل على أن الإنزال مفطر، وإلا لم يكن لهذه الزيادة فائدة.
فتأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/224)
ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:27 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ الالباني رحمه الله
أنه لايفسد صومه حتى لو انزل من المباشرة
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:28 م]ـ
219 - " كان يقبلني و هو صائم و أنا صائمة. يعني عائشة ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 381:
أخرجه أبو داود (1/ 374) و أحمد (6/ 179) من طريقين عن سفيان عن سعد
بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله
عنها مرفوعا.
قلت: و هذا سند صحيح على شرط البخاري.
ثم أخرجه أحمد (6/ 134، 175 - 176، 269 - 270، 270) و كذا النسائي في
" الكبرى " (ق 83/ 2) و الطيالسي (1/ 187) و الشافعي في " سننه "
(1/ 260) و الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 346) و البيهقي (4/ 223)
و أبو يعلى في " مسنده " (215/ 2) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم به بلفظ:
" أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني، فقلت: إني صائمة! فقال:
و أنا صائم! ثم قبلني ".
و في هذا الحديث رد للحديث الذي رواه محمد بن الأشعث عن عائشة قالت:
" كان لا يمس من وجهي شيئا و أنا صائمة ".
و إسناده ضعيف كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم (962).
و الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " (4/ 123) باللفظ الثاني للنسائي.
و للشطر الثاني منه طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها، يرويه إسرائيل عن زياد
عن عمرو بن ميمون عنها قالت:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني و أنا صائمة ".
أخرجه الطحاوي بسند صحيح، و إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي،
و أما زياد فهو ابن علاقة. و قد أخرجه أحمد (6/ 258) من طريق شيبان عن
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون قال:
سألت عائشة عن الرجل يقبل و هو صائم؟ قالت:
" و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل و هو صائم ".
قلت: و سنده صحيح، و شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي البصري، و هو على شرط
مسلم، و قد أخرجه في " صحيحه " (3/ 136) من طرق أخرى عن زياد دون السؤال
و زاد " في رمضان " و هو رواية لأحمد (6/ 130).
و في أخرى له (6/ 292) من طريق عكرمة عنها:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل و هو صائم، و لكم في رسول الله أسوة
حسنة ".
و سنده صحيح، و عكرمة هو البربري مولى ابن عباس و قد سمع من عائشة و قد روى
أحمد (6/ 291) عن أم سلمة مثل حديث عائشة الأول. و سنده حسن في " الشواهد "
.
و الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان، و قد اختلف العلماء في
ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز، على أن يراعى حال المقبل، بحيث
أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه، امتنع
من ذلك، و إلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها
" .. و أيكم يملك إربه " بل قد روى ذلك عنها صريحا، فقد أخرج الطحاوي
(1/ 346) من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت: ربما قبلني
رسول الله صلى الله عليه وسلم و باشرني و هو صائم! أما أنتم فلا بأس به للشيخ
الكبير الضعيف. و حريث هذا أورده ابن أبي حاتم (2/ 2 / 263) و لم يذكر فيه
جرحا و لا تعديلا، بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي
بعضها بعضا، بعضها عن عائشة نفسها، و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و لكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ، ليس على
سبيل التحديد بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة، و إلا
فالضابط في ذلك قوة الشهوة و ضعفها، أو ضعف الإرادة و قوتها، و على هذا
التفصيل نحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها، فإن بعضها صريح عنها
في الجواز مطلقا كحديثها هذا، لاسيما و قد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون
لها في بعض الروايات. و قال: (و لكم في رسول الله أسوة حسنة) و بعضها يدل
على الجواز حتى للشاب، لقولها " و أنا صائمة " فقد توفي عنها رسول الله صلى
الله عليه وسلم و عمرها (18) سنة، و مثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها
كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها عبد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/225)
بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو
من أهلك فتقبلها و تلاعبها؟ فقال: أقبلها و أنا صائم؟! قالت: نعم.
أخرجه مالك (1/ 274) و عنه الطحاوي (1/ 327) بسند صحيح.
قال ابن حزم (6/ 211):
" عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، و كانت أيام عائشة هي و زوجها
فتيين في عنفوان الحداثة ".
و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، و لهذا قال الحافظ في
" الفتح " (4/ 123) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي: " .. فقال:
و أنا صائم، فقبلني ":
" و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا
للتفرقة بين الشاب و الشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة
لهيجان الشهوة فرق من فرق ".
220 - " كان يقبل و هو صائم، و يباشر و هو صائم، و كان أملككم لإربه ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 384:
أخرجه البخاري (4/ 120 - 121 فتح) و مسلم (3/ 135) و الشافعي في " سننه "
(1/ 261) و أبو داود (2/ 284 - عون) و الترمذي (2/ 48 - تحفة) و ابن
ماجه (1/ 516 و 517) و الطحاوي (1/ 345) و البيهقي (4/ 230) و أحمد
(6/ 42 - 126) من طرق عن عائشة به.
و قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله، و هي جواز المباشرة من الصائم،
و هي شيء زائد على القبلة، و قد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القري:
" قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد ".
قلت: و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد، و الأول، هو
الأرجح لأمرين:
الأول: حديث عائشة الآخر قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت: و أيكم يملك إربه ".
رواه البخاري (1/ 320) و مسلم (1/ 166، 167) و غيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد، و الدلالة واحدة
و الرواية واحدة أيضا، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول، فكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور، و هو الأمر الآخر، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها:
" كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج ".
221 - " كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 385:
أخرجه الإمام أحمد (6/ 59): حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال: حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 201 / 2).
قلت: و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه، لقلت: إنه صحيح الإسناد، و لكن تكلم فيه بعضهم،
و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض (قيل): فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها، فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم؟ قالت:
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ".
و قد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم، و قالت
عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ".
و قال الحافظ:
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/226)
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ".
قلت: و ذكره ابن حزم (6/ 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية، فرأيته يقول فيه
(1/ 25):
" يروي عن ابن عمر، روى عنه قتادة، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان ".
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه:
" العجلي: هو بصري تابعي ثقة ".
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة، فبني بي في رمضان، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل؟
فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال:
فباشرها، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: و هل تملك نفسك
؟ قال: نعم، قال: اضرب.
قال ابن حزم: " و هذه أصح طريق عن ابن عباس ".
قال: " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم؟
قال: نعم، و أقبض على متاعها، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم. و هذه أصح طريق عن ابن مسعود ".
قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على
شرطهما، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ:
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره ".
و سنده صحيح على شرط البخاري.
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله:
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، و الآخر محظور ".
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:32 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ الالباني رحمه الله
أنه لايفسد صومه حتى لو انزل من المباشرة
نعم هذا معناه، بل منطوقه في دروسه وجلساته، وقد سبقه الظاهرية، وأظن الشوكاني والصنعاني والقنوجي.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:33 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ الالباني رحمه الله
أنه لايفسد صومه حتى لو انزل من المباشرة
نعم هذا ما يقوله الشيخ رحمه الله
ويقول هذا رأي السيدة عائشة وبعض كبار السلف الصالح منهم سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنه صرح بان المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولا اقترن معها انزال انما المفطر هو الجماع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:46 م]ـ
هذا رابط مفيد نوقشت فيه هذه المسألة بإسهاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24162&highlight=%C8%C7%D4%D1
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:08 م]ـ
نعم هذا معناه، بل منطوقه في دروسه وجلساته، وقد سبقه الظاهرية، وأظن الشوكاني والصنعاني والقنوجي.
بل هو ما قالوه فعلا" اخي علي وفقك الله وبارك فيك.
واحب ان انبه اخوانى اننا لا نتحدث عن المباشرة سوء التقبيل او غير ذالك فهذا مما ثبت عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,انما نتحدث عن نزول منى ممن باشر هل يبطل الصوم ام لا فليراجع؟ والمسئلة اظن ان العلماءقد افاضوا فيه الكلام مما لا يدع فيه مجال للشك هل هذا القول راجح ام غيره ,بل الوالجب انه متا استبانت سنة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعبد من العباد وجب عليه الاخذ بها دون تردد.
أخي يزيدا:
إنما ساق أخونا رواية ابن خزيمة، لأن فيها زيادة مهمة، هذه الزيادة ترجح قول الجمهور، ألا وهي: (( ... ويدع زوجته من أجلي)).
فهذه الزيادة: أن ترك الزوجة وهي إنزال المني بسبب مباشرتها مطلوب تركه، لأن المباشرة جائزة بالنصوص الأخرى لمن قَدِرَ على أن يملك إربه، فدل على أن الإنزال مفطر، وإلا لم يكن لهذه الزيادة فائدة.
فتأمل.
وهذا ما قصدنه اخى علي بارك الله فيك ونفعنا بكم. والمدقق النظر يجد ان هناك عطف بين قول الله {ويدع لذته من أجلي} وقوله {ويدع زوجته من اجلي} وهنا سؤال الواو ماذا تقتضي
السؤال
uestion
الجواب تقتضي المغايرة.
وقوله لذته مفرد مضاف تفيد العموم.
ومعلوم أن من أنزل المني عامداً مختاراً باستمناء أو غيره، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها، أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع [انظر المجموع 6/ 349
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:11 م]ـ
جزاكم اله خيرا" اخي على والله بحثت عن هذا الرابط فلم اجده علما" اننى اذكر انى اطلعت عليه فى الملتقى قبل ذالك. وقد فزت بعرض الرابط دونى (ابتسامة)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:20 م]ـ
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/227)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:58 م]ـ
بل هو ما قالوه فعلا" اخي علي وفقك الله وبارك فيك.
أخي المكرم الفلازوني: لماذا هذا الاستدراك، والمُستَدْرك عليه موجود أمام عينيك في الكلام ذاته؟!!! فتأمل:
بل منطوقه في دروسه وجلساته
فما هو المنطوق؟!!
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 11:27 م]ـ
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
الا يستدل من هذا الحديث على جواز المباشرة التي يصاحبها انزال كما قال الشيخ الالباني رحمة الله
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:19 ص]ـ
[وأظن الشوكاني والصنعاني والقنوجي.
هذا ما قصدته اخي الكريم على. حيث ان الظن قد يفهم منه الشك وهذا ثابت عنهم رحمهم الله جميعا".
واما ما أشرت اليه بقولك:
بل منطوقه في دروسه وجلساته
فهذا ثابت عن الشيخ الالبانى فى فتاويه المسموعة والمقروءة
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:14 ص]ـ
إلى الآن لم أر دليلا واحدا على بطلان الصوم، وكذا راجعت الموضوع في الرابط المشار إليه، فنقبت عن دليل واحد فلم اجد، اللهم حديث (يدع شهوته من أجلي)،فهل هو عام، لا أعتقد أن أحدا يلتزم بالعموم، فإن قيل خاص، فالنصوص ليس فيها إلا الجماع.
فأرجو من الإخوة الذين يرجحون قول الجمهور أن يتحفونا بدليل صحيح صريح في المسألة،
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:33 ص]ـ
الإخوة الكرام، وأخص بالذكر الأخ يزيد المسلم، ويبدو أنه لم يطلع على الرابط أعلاه:
أولاً: من ادعى أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت بأن من باشر وأنزل لا يفطر = غالِط.
ثانياً: من فهم من أثر جابر بن زيد التابعي أنه يقول بأن من باشر وأنزل لا يفطر = غالِط
* قول أم المؤمنين:
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت ما دون الفرج قلت: فما يحل لى منها صائماً؟ قالت: كل شىء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق (1/ 327، رقم 1260)
أقول: معنى قولها: لك أن تباشر من جسد امرأتك ما شئت عدا الإيلاج في الفرج
فأين الإنزال في كلامها؟!
مجرد المباشرة لا اعتراض للأئمة عليها، ولكن الاعتراض على المباشرة المقرونة بالإنزال. فليُتَنبَّه لذلك.
*قول التابعي جابر بن زيد:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه. أخرجه ابن أبي شيبة.
أقول: هذا الأثر لم يَفُت الأئمة، بل استأنس به الشافعية ومن قال بقولهم: أن من كرر النظر فأنزل لا يفطر؛ لأن النظر ليس مباشرة. فليُعلَم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:57 ص]ـ
أما طلب الدليل الصريح -أخي الحبيب أبا عائشة- فمن أعجب العجب؛ إذ قد أثبت القرآن شيئاً لا يلتفت إليه كثير من طلبة العلم اليوم، ألا وهو: ((الاستنباط))
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرة منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
3 - قد يستروَح مثل هذا مما جاء في كلام أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقبِّل يباشر وهو صائم، (وكان أملككم لأربه).
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/228)
قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[03 - 09 - 08, 01:14 م]ـ
جزاك الله خيرا" ابو يوسف ونفع الله بكم
للفائدة اذكر بعض الفتاوي ..
- هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه.
[الشيخ محمد بن عثيمين]
ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها، وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره؟ ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة؟
جواب2: أولاً:
يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر، بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني؛ لما روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ).
وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون الجماع، فلا يخلو الحال من حالين:
الأولى: أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني، ففي هذه الحال يفسد الصيام، ويجب القضاء على من نزل منه المني.
قال النووي في "المجموع" (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج (بدون جماع) فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى. "الشرح الممتع" (6/ 388).
الحال الثانية:
أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي، ففي هذه الحال لا يفسد الصوم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن رجل داعب زوجته، وهو صائم فخرج منه مذي، فما حكم صومه؟
فأجاب: " إذا داعب الرجل زوجته، فخرج منه مذي، فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني؛ لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب " انتهى."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/ 236).
ثالثاً:إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال: هل الذي خرج منه مني أم مذي؟
فالغالب أنه مذي، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة، ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.
وقد سبق في الموقع بيان الفرق بين المذي والمني في جواب السؤال رقم (99507)، ورقم (2458). منقول عن موقع: الإسلام سؤال وجواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
[
فهذا ثابت عن الشيخ الالبانى فى فتاويه المسموعة والمقروءة
أخي: المنطوق يطلق على المسموع وعلى المقروء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/229)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:43 م]ـ
220 - " كان يقبل و هو صائم، و يباشر و هو صائم، و كان أملككم لإربه ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 384
221 - " كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 385
ولمعرفه معنى المباشرة وجدت هذا المعني من قاموس تاج العروس
باشَرَ المرأَةَ: جامَعَها مُبَاشرةً وبِشَاراً قال اللهُ تعالَى: " ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأنْتُم عاكِفُونَ في المَسَاجِد ". المُباشَرةُ: الجِمَاعُ وكان الرجلُ يَخرُج من المسجدِ وهو مُعْتَكِف فيُجامِعُ ثم يعودُ إلى المسجد. أو باشَرَ الرجلُ المرأةَ: إذا صارا في ثَوْبٍ واحدٍ فباشَرَتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها. ومنه الحديثُ: " أنّه كان يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِم وأراد به المُلامَسَةَ وأصلُه من لَمْسِ بَشَرةِ الرجلِ بَشَرَةَ المرأةِ وقد يَرِدُ بمعنَى الوَطْءِ في الفِرْجِ وخارجاً منه
وفي هذا الحديث ان شاء الله فائدة
24788 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
والحديث في ذكرة احمد في مسندة
ولاحظو اخواني كيف ان عائشة رضي الله عنها عطفت الجنابه على المباشرة حين قالت فإذا اراد وكأنه صلى الله عليه وسلم اصبح جنباً بعد المباشرة
والله اعلم
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 11:23 م]ـ
شكر الله لكما أخوي: (ابو عبد الرحمن الفلازوني) و (أبو يوسف التواب) على النقول والإسهاب.
الظاهر أنّ المسألة مما خالف فيها الظاهرية جموع السلف؟ ...
وقد انتصر الشيخ الإمام الألباني لقول الظاهرية وهو رحمه الله تعالى حبيب إلى قلوبنا ...
ولكن إجماع السلف أحب إلينا وأجل في عيوننا.
وقولهم أقرب لنصوص الشرع ومقاصده.
فمن باشر أهله حتى أنزل ومن استمنى حتى أنزل فأين هو من قوله تعالى ... (يدع شهوته من أجلي)؟
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:17 ص]ـ
-كما تعلمون ثبت في الإجماع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته في رمضان
والخلاف هل صاحب ذلك انزال أم لا
وفي هذا الحديث انه بعد المباشرة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنباً
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
والحديث في ذكرة احمد في مسندة
ولاحظو اخواني كيف ان عائشة رضي الله عنها عطفت الجنابه على المباشرة حين قالت فإذا اراد وكأنه صلى الله عليه وسلم اصبح جنباً بعد المباشرة
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 10:52 ص]ـ
(ابتسامة)
هذه المباشرة صار منها جنباً بالدليل، فما أدراك أن الأولى كان فيها إنزال؟!
ثم هات الجواب عن أدلتنا واحدة واحدة. عفا الله عنا وعنك.
ولأقل كلمة لعلها تزيد الطين بلة، ولكن لا بد منها ما دام بعض الإخوة يصر على مثل هذا المنهج الخلفي في التعامل مع النصوص:
إن هذا القول شاذ، ولا يقول به فقيه.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:05 م]ـ
(ابتسامة)
هذه المباشرة صار منها جنباً بالدليل، فما أدراك أن الأولى كان فيها إنزال؟!
ثم هات الجواب عن أدلتنا واحدة واحدة. عفا الله عنا وعنك.
ولأقل كلمة لعلها تزيد الطين بلة، ولكن لا بد منها ما دام بعض الإخوة يصر على مثل هذا المنهج الخلفي في التعامل مع النصوص:
إن هذا القول شاذ، ولا يقول به فقيه.
غفر الله لك ما هكذا تقاس الامور
نحن في هذا الملتقى المبارك نناقش الامور الشرعيه بالادله والنصوص
اسمح لي شيخنا الفاضل
فأنا أبحث عن الحقيقه ولا أقول برأيي ولكن أناقش المسأله وانت تعرف اخي الفاضل ان الشيخ الالباني ومنهم من قال مجدد هذا العصر كالشيخ ابن باز يرحمه الله تصح فيه كلمة فقيه
فكيف تقول انه لا يقول هذا الكلام فقيه
انا جئتك بالدليل ان المباشرة يمكن يصاحبها انزال
هات الدليل انت ان المباشرة لا يصاحبها انزال
وثبت بالصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:59 م]ـ
أخي: المنطوق يطلق على المسموع وعلى المقروء.
هذا ما قصدته اخي علي بارك الله فيك ونفع بكم.
وجزاكم الله خيرا" اخي محمد بن أبي أحمد.
اخي يزيد؟؟ ممكن سؤال
هات الدليل انت ان المباشرة لا يصاحبها انزال
هل انت متزوج
السؤال
uestion
السؤال
uestion { ابتسامة}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/230)
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:22 م]ـ
يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام
فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:32 م]ـ
يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام
فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.
نعم أصبتي اخيتي ... وهل من باشر زوجتة من غير جماع وأنزل الا يعتبر تعمد؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:26 م]ـ
قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)):
{{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء (إخراج المني) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".
قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني: " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" (6/ 175 - 177 و 205). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي (6/ 368).
فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل.
وقال الرافعي (6/ 396): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا".
قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221)، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4/ 190 / 8439) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.
وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" (2/ 243): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى (ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى (ص) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة".
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:
الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله (ص): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي (ص) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه؟ "
والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده.
وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/231)
وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله (ص) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.
نقله الأخ أبو الزهراء الشافعي في بحثٍ سابق
وماذهب إليه ابن حزم والألباني هو قول جماعة من الحنفية
في الهداية
(قَالَ (فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصِّيَامَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ}، وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ (وَكَذَا إذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى) لِمَا بَيَّنَّا فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إذَا أَمْنَى وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا
انتهى
وفي العناية شرح الهداية
((وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ) يَعْنِي إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِكَفِّهِ حَتَّى أَمْنَى لَمْ يُفْطِرْ (عَلَى مَا قَالُوا) أَيْ الْمَشَايِخُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى.
وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: الصَّائِمُ إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى أَمْنَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ وُجِدَ الْجِمَاعُ مَعْنًى.
قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْجِمَاعِ يَعْتَمِدُ الْمُبَاشَرَةَ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَمْ يُوجَدْ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ وُجِدَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجِمَاعِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ، وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ؟ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}
وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ مَا بِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ)
انتهى
وفي فتح القدير شرح الهداية
((قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالُوا) عَادَتُهُ فِي مِثْلِهِ إفَادَةُ الضَّعْفِ مَعَ الْخِلَافِ.
وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْإِفْطَارِ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: أَنَّهُ الْمُخْتَارُ كَأَنَّهُ اُعْتُبِرَتْ الْمُبَاشَرَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مُبَاشَرَةَ الْغَيْرِ أَوَّلًا بِأَنْ يُرَادَ مُبَاشَرَةٌ هِيَ سَبَبُ الْإِنْزَالِ سَوَاءٌ كَانَ مَا بُوشِرَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً أَوْ لَا، وَلِهَذَا أَفْطَرَ بِالْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ وَالْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً، هَذَا وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}، فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَنْ لَا يُعَاقَبَ)
انتهى
وفي المحيط
(نوع منه: إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى، قال أبو بكر، وأبو القاسم: لا يفسد صومه، وعامة مشايخنا استحسنوا، وأفتوا بالفساد)
نقله الأخ ابن وهب في بحثٍ سابق
فهؤلاء أسماء جديدة تُضاف على لائحة القائلين بعدم فساد صوم من أمنى
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:43 م]ـ
يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام
فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.
لا اعرف ما الداعي لهذا المثال هنا ونحن نناقش مسأله المباشرة في نهار رمضان عندما يصاحبها انزال
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:49 م]ـ
اخي يزيد؟؟ ممكن سؤال
هل انت متزوج
السؤال
uestion
السؤال
uestion { ابتسامة}
انا ولله الحمد متزوج ولي من الاولاد بنتان وصبي ولله الحمد
اما بالنسبة لسؤالك اخي الفاضل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
والحديث في ذكرة احمد في مسندة
ولاحظو اخواني كيف ان عائشة رضي الله عنها عطفت الجنابه على المباشرة حين قالت فإذا اراد وكأنه صلى الله عليه وسلم اصبح جنباً بعد المباشرة
فذكرت هنا كما في المشاركه السابقه ان المباشرة يصحبها انزال كما ذكر في معجم تاج العروس
ولمعرفه معنى المباشرة وجدت هذا المعني من قاموس تاج العروس
باشَرَ المرأَةَ: جامَعَها مُبَاشرةً وبِشَاراً قال اللهُ تعالَى: " ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأنْتُم عاكِفُونَ في المَسَاجِد ". المُباشَرةُ: الجِمَاعُ وكان الرجلُ يَخرُج من المسجدِ وهو مُعْتَكِف فيُجامِعُ ثم يعودُ إلى المسجد. أو باشَرَ الرجلُ المرأةَ: إذا صارا في ثَوْبٍ واحدٍ فباشَرَتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها. ومنه الحديثُ: " أنّه كان يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِم وأراد به المُلامَسَةَ وأصلُه من لَمْسِ بَشَرةِ الرجلِ بَشَرَةَ المرأةِ وقد يَرِدُ بمعنَى الوَطْءِ في الفِرْجِ وخارجاً منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/232)
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:11 م]ـ
((يدع شهوته من أجلي))
ومن المعلوم أن الإنزال تنتهي معه الشهوة!
فكيف؟
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:32 م]ـ
((يدع شهوته من أجلي))
ومن المعلوم أن الإنزال تنتهي معه الشهوة!
فكيف؟
اخي عبد الوهاب السلفي
هل المباشرة بحد ذاتها شهوة ام لا
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتقانا لربه وثبت عنه انه كان يباشر
والشهوة الممنوعة للصائم المقصود بها الجماع
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:46 م]ـ
اخي عبد الوهاب السلفي
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتقانا لربه وثبت عنه انه كان يباشر
صحيح أخي الكريم، رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر ولكن ...
كان أملكنا لأربه
والخلاف بين الإخوة فيما يبدو لي هو في منهج البحث فالإخوة الذين يقولون بفساد الصيام يبنون قولهم هذا على كون جماهير السلف أفتوا بذلك ولم يخالفهم في ذلك إلا بعض المتأخرين من الظاهرية وبعض أتباع المذاهب المتأخرين. فاتبعوا السلف في قولهم وفهموا الأحاديث الواردة كما فهمها الأولون: أي أن المباشرة المباحة هي التي لا يصحبها إنزال.
أما الإخوة الذين يرون عدم فساد الصوم فهم يأخذوب بظاهر الحديث ولا يلتفتون إلى فهم الأولين لهذه الأحاديث والله أعلم.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
الذي يباشر ومن ثم يقوم بإنزال المني دون جماع هل ترك شهوته أم لا؟
ومن المعلوم أن الشهوة تقف بمجرد الإنزال وتنتهي
فهذا لم يترك شهوته بل استمر مع شهوته حتى النهاية!
أليس كذلك؟
وفق الله الجميع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:22 ص]ـ
صحيح أخي الكريم، رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر ولكن ...
كان أملكنا لأربه
والخلاف بين الإخوة فيما يبدو لي هو في منهج البحث فالإخوة الذين يقولون بفساد الصيام يبنون قولهم هذا على كون جماهير السلف أفتوا بذلك ولم يخالفهم في ذلك إلا بعض المتأخرين من الظاهرية وبعض أتباع المذاهب المتأخرين. فاتبعوا السلف في قولهم وفهموا الأحاديث الواردة كما فهمها الأولون: أي أن المباشرة المباحة هي التي لا يصحبها إنزال.
أما الإخوة الذين يرون عدم فساد الصوم فهم يأخذوب بظاهر الحديث ولا يلتفتون إلى فهم الأولين لهذه الأحاديث والله أعلم.
وفقكم الله
لى تعقيبات ثلاثة
1 - أرى - والعلم عند الله - أن الإنزال غير مباح بنص حديث أم المؤمنين رضى الله عنها، بقولها: وكان أملككم لإربه،، السؤال هو: عن ماذا يُملك الإرب، اليس عن الإنزال؟!، ولما أتبعت وعطفت عائشة - رضى الله عنها - أو بلغة الأصوليين - قيدت المباشرة بملك الارب، اليس خشية الإنزال؟،، وأيضا سؤال أخر: هل كان هذا رأيا لها - رضى الله عنها؟!، أم هو حكم شرعى تعلمته من النبى صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم مرفوعا لأن مثله لا يقال بالرأى؟!!!
،، قد يقول قائل: أن المقصود بملك الإرب هو الجماع فى هذا الحديث، قلنا: لو كان مقصودا به الجماع لما أباحه لنا صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالناهى عن الجماع فى نهار رمضان،، والمبيح لمقدماته فى نفس الوقت، والا هلكت الأمة، فارتفع بذلك معنى الجماع وبقى المعنى الآخر وهو الإنزال.
2 - المباشرة بدون الإنزال، هى نوع من التمتع بالزوجة ولا يرقى الى مسمى قضاء الشهوة، وكان مباحا فى الصيام الى حد تجاوزه لأن يصدقه الفرج، فإن أدى الى العمل الوظيفى للفرج بأى وسيلة (ولو بالنظر)، وقع فى مبطل من مبطلات الصيام، لأن الأصل فى الصوم الإمتناع عن عمل البطن والفرج (المقصود الوظائف التى تؤدى الى عمل هاتين الجارحتين).
3 - الحديث:
حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
،، ليس فيه مايدل على أن سبب الجنابة هو المباشرة، والفاء من الممكن أن تكون لإستئناف وصف حال جديدة فى جملة مستأنفة لبيان حكم النوم على جنابة، بجملة حالية سايقة لبيان المباشرة المباحة
دليل ذلك، ماجاء فى المسند:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
فهذا الحديث، قد يُفيد فى أحد معانيه، أنه صلى الله عليه وسلم، لا ينزل فى المباشرة على خلاف ماقد يُفهم من الحديث الأول، مع غشتراكهما في ما قد يُتصور أنه سبب للجنابة
،، هذا ما أرى
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/233)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:56 ص]ـ
الأخ أبو معاوية
كل ما ذكرتَه قد وضع الإخوة رابطه قريباً
وكل ما ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- تم الإجابة عنه .. فهلا فهمنا ثم أجبنا على ما ذُكِر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:04 ص]ـ
وفقكم الله
لى تعقيبات ثلاثة
1 - أرى - والعلم عند الله - أن الإنزال غير مباح بنص حديث أم المؤمنين رضى الله عنها، بقولها: وكان أملككم لإربه،، السؤال هو: عن ماذا يُملك الإرب، اليس عن الإنزال؟!، ولما أتبعت وعطفت عائشة - رضى الله عنها - أو بلغة الأصوليين - قيدت المباشرة بملك الارب، اليس خشية الإنزال؟،، وأيضا سؤال أخر: هل كان هذا رأيا لها - رضى الله عنها؟!، أم هو حكم شرعى تعلمته من النبى صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم مرفوعا لأن مثله لا يقال بالرأى؟!!!
،، قد يقول قائل: أن المقصود بملك الإرب هو الجماع فى هذا الحديث، قلنا: لو كان مقصودا به الجماع لما أباحه لنا صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالناهى عن الجماع فى نهار رمضان،، والمبيح لمقدماته فى نفس الوقت، والا هلكت الأمة، فارتفع بذلك معنى الجماع وبقى المعنى الآخر وهو الإنزال.
2 - المباشرة بدون الإنزال، هى نوع من التمتع بالزوجة ولا يرقى الى مسمى قضاء الشهوة، وكان مباحا فى الصيام الى حد تجاوزه لأن يصدقه الفرج، فإن أدى الى العمل الوظيفى للفرج بأى وسيلة (ولو بالنظر)، وقع فى مبطل من مبطلات الصيام، لأن الأصل فى الصوم الإمتناع عن عمل البطن والفرج (المقصود الوظائف التى تؤدى الى عمل هاتين الجارحتين).
3 - الحديث:
حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
،، ليس فيه مايدل على أن سبب الجنابة هو المباشرة، والفاء من الممكن أن تكون لإستئناف وصف حال جديدة فى جملة مستأنفة لبيان حكم النوم على جنابة، بجملة حالية سايقة لبيان المباشرة المباحة
دليل ذلك، ماجاء فى المسند:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
فهذا الحديث، قد يُفيد فى أحد معانيه، أنه صلى الله عليه وسلم، لا ينزل فى المباشرة على خلاف ماقد يُفهم من الحديث الأول، مع غشتراكهما في ما قد يُتصور أنه سبب للجنابة
،، هذا ما أرى
والله أعلى وأعلم
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى
وجزى الله جميع الإخوة خيراً على مشاركاتهم
همسة لبعض الإخوة .. والله إن تمحلكم الاستدلال لهذا القول بأدلة (مضحكة)، واعذروني، لا سيما ما ذكره أخي الحبيب يزيد، لَيُبَين ضعفاً شديداً وأننا مقبلون على نوع جديد من أنواع الاستنباط المضحك البعيد كل البعد عن المنهجية الفقهية.
أكرر اعتذاري .. ولكنني صُدِمت لبعض طرق الاستنباط هنا.
والله المستعان.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[05 - 09 - 08, 10:06 ص]ـ
انا ولله الحمد متزوج ولي من الاولاد بنتان وصبي ولله الحمد
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلهم لك زخرا" وان ينبتهم نباتا" حسنا" وأن يبارك لك فيهم.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 09 - 08, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى
وجزى الله جميع الإخوة خيراً على مشاركاتهم
همسة لبعض الإخوة .. والله إن تمحلكم الاستدلال لهذا القول بأدلة (مضحكة)، واعذروني، لا سيما ما ذكره أخي الحبيب يزيد، لَيُبَين ضعفاً شديداً وأننا مقبلون على نوع جديد من أنواع الاستنباط المضحك البعيد كل البعد عن المنهجية الفقهية.
أكرر اعتذاري .. ولكنني صُدِمت لبعض طرق الاستنباط هنا.
والله المستعان.
هلا ذكرت لنا اخي الفاضل ما يفهم من هذا الحديث واستنبط انت لنرى المنهجيه في استنباط الاحكام
حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
وأيضاً هذا الحديث
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
وانا استغرب طريقه استهزائك وكأن قولك الفصل هذه ليست طريقه للنقاش فنحن نناقش مسأله علميه أترك الاستهزاء وناقش بعلم بارك الله فيك
وطريقه الاستنباط التي سميتها مضحكه هي طريقة الشيخ الالباني ولا اقول ان قوله الفصل ولكن للرجل رأي ورأي محترم عند كثير من المسلمين فتنبه اخي الكريم
والامر يحتمل الخلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/234)
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:14 م]ـ
وفقكم الله
لى تعقيبات ثلاثة
1 - أرى - والعلم عند الله - أن الإنزال غير مباح بنص حديث أم المؤمنين رضى الله عنها، بقولها: وكان أملككم لإربه،، السؤال هو: عن ماذا يُملك الإرب، اليس عن الإنزال؟!، ولما أتبعت وعطفت عائشة - رضى الله عنها - أو بلغة الأصوليين - قيدت المباشرة بملك الارب، اليس خشية الإنزال؟،، وأيضا سؤال أخر: هل كان هذا رأيا لها - رضى الله عنها؟!، أم هو حكم شرعى تعلمته من النبى صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم مرفوعا لأن مثله لا يقال بالرأى؟!!!
،، قد يقول قائل: أن المقصود بملك الإرب هو الجماع فى هذا الحديث، قلنا: لو كان مقصودا به الجماع لما أباحه لنا صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالناهى عن الجماع فى نهار رمضان،، والمبيح لمقدماته فى نفس الوقت، والا هلكت الأمة، فارتفع بذلك معنى الجماع وبقى المعنى الآخر وهو الإنزال.
2 - المباشرة بدون الإنزال، هى نوع من التمتع بالزوجة ولا يرقى الى مسمى قضاء الشهوة، وكان مباحا فى الصيام الى حد تجاوزه لأن يصدقه الفرج، فإن أدى الى العمل الوظيفى للفرج بأى وسيلة (ولو بالنظر)، وقع فى مبطل من مبطلات الصيام، لأن الأصل فى الصوم الإمتناع عن عمل البطن والفرج (المقصود الوظائف التى تؤدى الى عمل هاتين الجارحتين).
3 - الحديث:
حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
،، ليس فيه مايدل على أن سبب الجنابة هو المباشرة، والفاء من الممكن أن تكون لإستئناف وصف حال جديدة فى جملة مستأنفة لبيان حكم النوم على جنابة، بجملة حالية سايقة لبيان المباشرة المباحة
دليل ذلك، ماجاء فى المسند:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
فهذا الحديث، قد يُفيد فى أحد معانيه، أنه صلى الله عليه وسلم، لا ينزل فى المباشرة على خلاف ماقد يُفهم من الحديث الأول، مع غشتراكهما في ما قد يُتصور أنه سبب للجنابة
،، هذا ما أرى
والله أعلى وأعلم
أحسن الله إليك أخي الكريم.
وأنا لم أقصد في مشاركتي السابقة أن الأحاديث لا تدل على الحكم المذكور بل هي تدل عليه وزيادة، إنما أردت فقط تذكير بعض الإخوة بضرورة الرجوع إلى فهم السلف.
هلا ذكرت لنا اخي الفاضل ما يفهم من هذا الحديث واستنبط انت لنرى المنهجيه في استنباط الاحكام
حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
وأيضاً هذا الحديث
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
وانا استغرب طريقه استهزائك وكأن قولك الفصل هذه ليست طريقه للنقاش فنحن نناقش مسأله علميه أترك الاستهزاء وناقش بعلم بارك الله فيك
وطريقه الاستنباط التي سميتها مضحكه هي طريقة الشيخ الالباني ولا اقول ان قوله الفصل ولكن للرجل رأي ورأي محترم عند كثير من المسلمين فتنبه اخي الكريم
والامر يحتمل الخلاف
أخي الكريم يزيد قد ترد كلمة واحدة في موضعين مختلفين ويكون لهذه الكلمة معنيان مختلفان ولا يكتفى بظاهر الكلمة فقط وبيان ذلك:
أن مباشرة الحائض غير مباشرة الصائم
وملك الارب أمام الحائض غير ملك ارب الصائم
وذلك راجع لأمر مهم قد غفلت عنه وهو أن:
السبب عن نهي جماع الحائض غير سبب النهي عن الجماع في رمضان.
جماع الحائض محرم لأن فيه إيذاء لرحم المرأة فمن باشر بشهوة دون الجماع وأنزل لم يناقض علة النهي
أما علة النهي عن الجماع في رمضان فهي حفظ النفس وصونها عن الاسترسال في الشهوة فالصائم يصون بطنه ويصون فرجه فإن باشر بشهوة إلى درجة الإنزال فقد ناقض علة التحريم فيكون لهذا الفعل نفس حكم الجماع.
وعلى المرأ عند قراءة النصوص ألا يتوقف عند ظواهرها دون الغوص في المعاني والحكم والمقاصد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/235)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:40 م]ـ
للفائدة،
ومن القائلين بعدم فساد صوم من أمنى:
قال الدكتور عبد العزيز الأحمدي في كتابه " مباشرة النساء وأثرها في نقض العبادة " (ط. العصرية للطباعة والنشر) وهو يذكر من قال بعدم فطر من أنزل:
وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري (انظر: فقه الإمام البخاري 3/ 71)، وذكر ابن مفلح الحنبلي احتمالاً أنه لا يفطر بالإنزال بالمباشرة ومال إليه (الفروع 3/ 50، وانظر المبدع 3/ 24، الإنصاف 3/ 315). اهـ.
وذكر الدكتور أثر جابر بن زيد الذي أورده البخاري ثم قال: وهذا الأثر أورده البخاري للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق بين النظر والمباشرة في كونها سبباً في الإمناء؛ إذ كلاهما مثير للشهوة المؤدّية إلى الإنزال (انظر: فقه الإمام البخاري 3/ 71). اهـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:46 م]ـ
ائتونا بكلام البخاري -أبا معاوية بارك الله فيك
أما ما ذكره الباحث الدكتور من أن البخاري أورد الأثر للغرض الفلاني فلا يغير في مسألتنا شيئاً؛ إذ الفرق ظاهر كما نص عليه جماعة من العلماء. ولا بد من قرينة ترجح ما فهمه من كلام جابر بن زيد؛ إذ غاية ما فيه لا علاقة له بموضوعنا صراحة، وهو ما جعل جماعة من أهل العلم يأخذون بقوله في مسألة تكرار النظر، ولم يطردوا الاستدلال به في مسألتنا. والله أعلم
أخي يزيد
من قال إنني أستهزئ؟! عفا الله عني وعنك.
وما قلته هو ما أراه حقيقة من غرائب الاستنباط، وعبثية الاجتهاد.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
دراسة تفصيلية في مذهب المضيقين في المفطرات: البخاري ابن حزم ابن تيمية القرضاوي العلوان
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1428
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:26 م]ـ
ها هو ما نُسِب -في مشاركة الأخ البيروتي- إلى الإمام البخاري مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات أنه يقول بعدم فطر من أنزل عن مباشرة. فها هي الجناية الثالثة -في الفهم- على أقوال السلف في هذا الموضوع. والله المستعان.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
ها هو ما نُسِب -في مشاركة الأخ البيروتي- إلى الإمام البخاري مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات أنه يقول بعدم فطر من أنزل عن مباشرة. فها هي الجناية الثالثة -في الفهم- على أقوال السلف في هذا الموضوع. والله المستعان.
المطلب الثاني: ملخص اتجاه البخاري:
انتهينا الآن والحمد لله مِنْ قراءة أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه، وسأسجل ههنا بعون الله وتوفيقه ما استخلصته من القراءة السابقة:
1 - عقد البخاري بابا في المباشرة للصائم، أورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفيد لجوازه، كما أورد فيه عن عائشة رضي الله عنها أن المحرم على الصائم هو فرجها فقط، ثم أتبعه بباب القبلة للصائم.
2 - يمكن الجزم بأن البخاري رحمه الله يقول إباحة المباشرة والقبلة للصائم مِنْ حيث الأصل، وأنهما لا يفطران بمجردهما.
3 - لم يبين البخاري الحكم فيما إذا باشر فأنزل، هل الحكم فيه ملحق بالجماع فيكون مفطرا كما هو قول الجمهور وأنه إذا كان الجماع من غير إنزال يفطر الصائم ففي الإنزال أولى، أم أن حكم الإنزال ملحق بالمباشرة من حيث الجواز، وأنه إذا جازت المباشرة فإن الإنزال من توابعها.
هذا ما لم يشر إليه البخاري رحمه الله، لكن الذي يمكن استنتاجه:
هو أن الأقرب أنه لا يقول بالفطر بما إذا باشر فأنزل، وذلك لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: أنه ذكر المفطرات، ولم يشر إلى الإنزال مع أن في المسألة جملة من الآثار.
الأمر الثاني: لمذهبه في تضييق المفطرات.
الأمر الثالث: لذكره جواز مباشرة النساء، والإنزال من قد يكون من توابع المباشرة لاسيما إذا لم يصحبه جماع كما هو حال الصائم الممنوع من الجماع.
ولو كان البخاري لا يرى المباشرة إذا صاحبها إنزال لاحتاط بذكر بعض الآثار التي تنص على منع الصائم من المباشرة إذا ترتب عليه إنزال.
وهذا ليس من باب الجزم فمذهب البخاري بالنسبة للإنزال من غير جماع فيه غموض، وقلنا ما سبق تفقها، ويحتمل أن يكون رأي البخاري هو الإفطار بمقتضى الحديث مستدلا بإستدراك عائشة أنه كان أملك الناس لإربه
الأمر الرابع: أنه يجيز النظرة للصائم ولو أمنى.
4 - رد البخاري على من كره الاغتسال للصائم بالآثار المفيدة لأحد أمرين:
1 - أنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك.
2 - أنه إن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك.
هذه هي النكتة في سياقه الآثار المتباينة في الترجمة المختصة باغتسال الصائم.
5 - يذهب البخاري إلى عدم الإفطار بكثير مما قد يعده بعض الناس من المفطرات مثل الاغتسال، وبل الثياب ودخول الحمام، وتطعم القدر، والتدهن، والترجل، وبلغ الريق، والسواك، الرطب، والكحل، والسعوط، ومضغ العلك غير المتحلب، وإذا استنثر فدخل حلقه، أو أن دخل حلقه الذباب أو أنه جامع ناسيا.
6 - أفرد البخاري ترجمة مختصة في إفادة عدم الفطر بالقيء والحجامة.
7 - لا بد من ملاحظة أن القول بفطر من استقاء عمدا هو قول جمهور أهل العلم بل حكى فيه ابن المنذر الإجماع، لنعرف إلى أي مدى وصل البخاري في تقريره لمذهبه في تضييق المفطرات.
8 - لم يظهر لي أن البخاري رحمه الله يقول بسوى المفطرات الثلاث المجمع عليها: الأكل والشرب والجماع.
9 - يبدو مما سبق أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله هو مِنْ أضيق المذاهب في باب المفطرات، فقد أورد في صحيحه أبوابا متعددة تدل على أنه ينزع إلى عدم الإفطار بكثير مِما قد عُدّ أنه مِنْ المفطرات، بل ذهب البخاري رحمه الله إلى عدم الإفطار بما قد اعتبره أكثر أهل العلم أنه من المفطرات، كما سبق في مسألة الاستقاء عمدا.
10 - وكنتيجة للفائدة السابقة بشكل خاص وللبحث بمجملة فإنه لا يبدو والله أعلم أن البخاري يقول بسوى المفطرات الثلاث المجمع عليها: الأكل والشرب والجماع.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=7872#post7872
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/236)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك
قرأت هذا البحث المتميز كاملاً، وأكرر ما قلتُ قريباً من أن الجزم بأن البخاري لا يفطِّر بالإنزال الناتج عن المباشرة مجرد ظن، والأمر محتمل، لا سيما أنه أورد حديث: (وكان أملككم لإربه)، فلا أم المؤمنين ولا جابر بن زيد، ولا البخاري صرحوا بذلك .. وعلى هذا لا يصلح أن يستند القائلون بعدم التفطير على هذه الأقوال في الانتصار لما ذهبوا إليه.
وقد أفاد الأخ الفاضل في دراسته التفصيلية أقوالاً عن التابعين في التفطير بذلك، ولله الحمد والمنة.
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:09 ص]ـ
الحمد لله.
" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.
و بعد ...
فهذه تعليقات يسيرة على ما ذكره بعض الأفاضل من المشاركين فأرجو أن تتسع لها صدوركم .... و سأذكر كلام الفاضل أبي يوسف التواب (باللون الاسود) كمثال على ذلك لأنه جمع ما يقوله القائلون بإبطال الصيام في هذه المسألة ... ثم أجيب عنه باللون الأخضر
============================================
يقول الفاضل ابو يوسف التواب
* قول أم المؤمنين:
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت ما دون الفرج قلت: فما يحل لى منها صائماً؟ قالت: كل شىء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق (1/ 327، رقم 1260)
أقول: معنى قولها: لك أن تباشر من جسد امرأتك ما شئت عدا الإيلاج في الفرج
فأين الإنزال في كلامها؟!
مجرد المباشرة لا اعتراض للأئمة عليها، ولكن الاعتراض على المباشرة المقرونة بالإنزال. فليُتَنبَّه لذلك.
قلت: بل لبعضهم اعتراض فإن المسالة خلافية أصلا فان من أهل العلم من يقول بالإبطال بالقبلة أو المباشرة أو نحوه حتى بغير إنزال. كما ساق الآثار في ذلك الإمام ابن حزم في المحلى حيث قال: فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ الْقُبْلَةَ تُبْطِلُ الصَّوْمَ " ثم ذكرها ... الخ
و أما دلالة قول عائشة رضي الله عنها فهو واضح ... فقولها كل شيء لفظ عام يشمل المباشرة مع الإنزال فكأنها قالت يحل لك كل شيء من قبلة أو مباشرة أو نحوه سواء مع الإنزال أو غيره.
ومما يؤيد هذا ذكرها ما يحل للرجل من زوجه الحائض و معلوم انه يحل له من الحائض كل شيء مما هو دون الفرج حتى لو كان المباشرة مع الإنزال كما هو معلوم كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري:
(قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك أربه)
و عند البخاري أيضا قولها:
(كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و كان أملككم لأربه)
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر زوجه الحائض و يباشر في حال الصيام أيضا و كان يملك أربه في الحالتين فلا يجامع و من المعلوم أن المباشرة في حال الحيض جائزة قطعا مع الإنزال فكذلك في حال الصيام و لا فرق فان المباشرة هنا هي المباشرة هناك و اللفظ واحد و الدلالة واحدة، وهذا يدل أيضا دلالة واضحة أن قولها أيكم يملك أربه أي من الجماع! كما هو بين واضح للمنصف المتجرد.
==============================================
*قول التابعي جابر بن زيد:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه. أخرجه ابن أبي شيبة.
أقول: هذا الأثر لم يَفُت الأئمة، بل استأنس به الشافعية ومن قال بقولهم: أن من كرر النظر فأنزل لا يفطر؛ لأن النظر ليس مباشرة. فليُعلَم.
أقول و هذا الاثر صريح بان خروج المني بسبب الشهوة لا يفطر.
ثم أي فرق بين من استمتع بزوجه عن طريق النظر فانزل و بين من استمتع باللمس أو المباشرة فانزل. ليس ثمة فارق بينهما فان كلا منهما استمتع بزوجه باستخدام احد الحواس وفي كليهما انزل فلا فرق إذن!!
=============================================
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/237)
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرة منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه!
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟!
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه
فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج
فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!
و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا
فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!
.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...
ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...
و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!
و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!
و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي
==========================================
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/238)
قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
أقول:
إجماع؟؟!
يقول ابن حزم: ( .. وَأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ الصَّائِمُ فِي امْرَأَتِهِ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ: فَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الإِمْنَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يَأْتِ بِكَرَاهِيَتِهِ نَصٌّ، وَلاَ َإِجْمَاعٌ , فَكَيْف إبْطَالُ الصَّوْمِ بِهِ ... ) أ. هـ
و كم من إجماع زعمه بعض أهل العلم و والخلاف فيه معروف و خير مثال على هذا هذه المسالة التي بين أيدينا فقد ذكر بعض المشاركين كالفاضل يزيد و الفاضل البيروتي الخلاف في المسالة.
مع أن غاية الإجماع المذكور إنما هو عدم العلم بالمخالف و هو ليس إجماعا بالمعنى المعروف! فإن فوق كل ذي علم عليم!
ثم لسائل أن يسأل: إجماع لا يوجد ما يؤيده من قرآن أو حديث أو قول صاحب وحتى قول تابع في مسالة تعم بها البلوى!! أيمكن هذا؟!
اقول لو حلف حالف بأنه لا يوجد إجماع في مسألة من مسائل الدين هذه صفتها لم يحنث!
أضف إلى ذلك أن المسالة ليست مسالة حادثة أو عارضة بل هذه من مسائل عموم البلوى عند بني آدم جميعا فأن هذا مما فطر عليه النساء و الرجال أعني استمتاع بعضهم ببعض بالمباشرة مع الإنزال او بدونه أو المضاجعة أو التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك فلو كان هذا الأمر مبطلا للصيام لجاءت النصوص مبينة له.
ثم كيف يصح الاجماع المزعوم و لم يأت عن أحد من الصحابة بطلان الصيام في الحالة المذكورة كما قال ابن حزم ( .. مَعَ أَنَّ نَقْضَ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الإِمْنَاءِ خَاصَّةً لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ , ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ.)
بل قد ذكر الإمام ابن حزم آثارا عن جمع من الصحابة و بأسانيد صحاح أنهم أفتوا بجواز المباشرة و معلوم من حيث العادة أن المباشرة تكون بإنزال و بغير إنزال و مع هذا فقد ترك الصحابة الاستفصال في المسألة و قد تقرر في الأصول كما هو معلوم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما في مراقي السعود
و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
و منه يعرف أن قول ابن حزم و من تبعه في المسألة كالشوكاني و الصنعاني و صديق خان و الألباني و غيرهم هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره.
والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:37 ص]ـ
.
الاخ الفاضل عبد الحكم القحطاني
بارك الله فيك ونفع بك الامه على ما خطت يمينك وعلى هذا الطرح الجميل المدعم بالنصوص والادله من الكتاب والسنه وجزاك الله خيراً فقد كنت بحاجة لأخ ينصرني ويقوي عزيمتي لضعف قدرتي وقلة وقتي فلك الشكر الجزيل
ووالله مشاركتك اثلجت صدري ووفرت علي كثير من الوقت في تحضير الرد فكأنك تكتب ما في صدري فجزاك الله خيراً ونفع بك الامه
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:06 ص]ـ
الاخ الفاضل عبد الحكم القحطاني
بارك الله فيك ونفع بك الامه على ما خطت يمينك وعلى هذا الطرح الجميل المدعم بالنصوص والادله من الكتاب والسنه وجزاك الله خيراً فقد كنت بحاجة لأخ ينصرني ويقوي عزيمتي لضعف قدرتي وقلة وقتي فلك الشكر الجزيل
ووالله مشاركتك اثلجت صدري ووفرت علي كثير من الوقت في تحضير الرد فكأنك تكتب ما في صدري فجزاك الله خيراً ونفع بك الامه
الحمد لله
بارك الله فيك أيها الفاضل .. زادك الله فقها و علما وجعلني و اياك هداة مهتدين ..
والله الموفق.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:28 ص]ـ
بارك الله فيك
قرأت هذا البحث المتميز كاملاً، وأكرر ما قلتُ قريباً من أن الجزم بأن البخاري لا يفطِّر بالإنزال الناتج عن المباشرة مجرد ظن، والأمر محتمل، لا سيما أنه أورد حديث: (وكان أملككم لإربه)، فلا أم المؤمنين ولا جابر بن زيد، ولا البخاري صرحوا بذلك .. وعلى هذا لا يصلح أن يستند القائلون بعدم التفطير على هذه الأقوال في الانتصار لما ذهبوا إليه.
وقد أفاد الأخ الفاضل في دراسته التفصيلية أقوالاً عن التابعين في التفطير بذلك، ولله الحمد والمنة.
وبارك الله فيك أنت أيضا وأشكر لك تفضلك بقراءة البحث كاملا، جمعنا الله وإياك على الخير والبر والتقوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/239)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:33 ص]ـ
الحمد لله.
" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.
و بعد ...
فهذه تعليقات يسيرة على ما ذكره بعض الأفاضل من المشاركين فأرجو أن تتسع لها صدوركم .... و سأذكر كلام الفاضل أبي يوسف التواب (باللون الاسود) كمثال على ذلك لأنه جمع ما يقوله القائلون بإبطال الصيام في هذه المسألة ... ثم أجيب عنه باللون الأخضر
. [/ COLOR]
والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.
بارك الله فيك أخي عبد الحكم على هذه المناقشة النافعه
أجدني أتفق معك كثيرا في اعتراضاتك التفصيلية على الاستدلالات المعينة على الإفطار بمجرد الإنزال، بل لعلنا نكاد نتطابق في كثير من المباحث
ولكن أدعوك للنظر قليلا في ما اقتنعتُ فيه أخيرا بوجاهة مجموعة أدلتهم على ما ذكروا وإن كانت لا تسلم من النقاش بمفردها.
فأسوق لك الآن المقصود ذكره من الدليل المركب
وإن كنت آمل قراءة البحث كاملا من الرابط المرفق:
يقول ابن عابدين في حاشيته:
"فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر، أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة ... وفي الانزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى، أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع فصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا.
هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم." (1)
-------------
قلت:
إذن ابن عابدين يجعل الإنزال حكمه حكم الجماع معنى لا صورة. لأنه وجدت فيه المباشرة بفرجه لا في فرج.
ونحن نسلم بحصول هذا الشبه ولا ننازع فيه، لكن الكلام ليس في مجرد حصول الشبه وإنما هو في اقتضاء الحكم الذي هو الإفطار لحصول هذا الشبه، وعلى أي أساس جاز اجتزاء الحكم، فالحكم الشرعي جاء بالقضاء والكفارة لمن جامع.
وهنا في الإنزال بالمباشرة حصل نوع من الشبه
وفي المباشرة من غير إنزال حصل نوع من الشبه.
وفي القبلة حصل نوع من الشبه
وفي النظر حصل نوع من الشبه.
ولذا كان ابن تيمية مطردا لما منع من الجماع ومقدماته، وأن الأمر كذلك في كل موضع منع فيه من الجماع، ولذا فقد توقف في الجواب عن النصوص المجيزة للقبلة والمباشرة لأنها مشكلة على أصله.
وكذلك وجدنا الشيخ الصديق الضرير مطردا حينما فسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، وعليه فقد منع من جميع مقدمات الجماع إلا القبلة لمجيء النص وأنه لولا النص ما استنثناها.
والمقصود هنا:
هو أن حصول الشبه في المذكورات أمر واقع ولا ينازع أحد في أن كل هذه الأشياء من مقدمات الجماع.
وإنما الكلام:
لماذا أوجب بعض هذه الأشياء القضاء دون بعضها؟ ما دام أن تحصيل الحكم الشرعي تم عن هذ الطريق المعين من القياس.
وقد وجدنا من طرد الحكم توقف في الجواب عن النصوص المجيزة للقبلة والمباشرة لإشكالها على أصله، أو أنه على أجازها على طريقة الاستثناء
ثم السؤال: ما هو الوصف الذي تم اعتباره في الجماع؟
وسبق أنه لا يمكن اعتبار وصف يسلم لهم:
لأنهم إن اعتبروا الإفضاء كما هو إجماع أهل العلم أنه مناط الحكم في الجماع لم يحصل بهذا الوصف إلحاق أي شيء من المذكورات لأن الإفضاء معنى يختص بالجماع.
وإن كان الوصف هو الإنزال أشكل عليهم إجماعهم على أن الفطر يحصل بمجرد الإفضاء ولو لم يكن معه إنزال.
وليس لهم أن يقولوا:
إنه من باب أولى إذا وقع الإفطار من غير إنزال فبالإنزال أولى.
لأن محل الأولوية:
هو لو أنه جامع وأنزل.
فهذا أولى بالحكم ممن جامع ولم ينزل.
لكن لا محل للأولوية:
لمن لم يجامع أصلا، وإنما وقع منه الإنزال.
فهنا لا نسلم أن هذا أولى بالحكم من الجماع لقصوره عنه، وسبق التعرض لهذه المسألة.
وبما أنه لم يظهر لي دليل تام يمكن أن يسلم لهؤلاء فإنه يبقى لهم أن يقيموا دليلا مركبا من مجموع الأدلة فيقولوا:
نستفيد من إطلاق لفظة (الرفث) في الآية؛ فإنها في الأصل تشمل الجماع ومقدماته، ونستفيد كذلك من حصول الإفطار الجماع ولو بدون الإنزال، فإذا حصل الإنزال فهو معنى زائد فينبغي أن يكون حقه الإفطار بمجرده لاسيما وأن الإنزال يوجب الجنابة كالجماع من غير إنزال، فهما سواء من هذه الناحية.
ثم إنه قد جاء الدليل على الثناء على الصائم بترك شهوته ولذته له سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الإنزل يكون به نهاية الشهوة ولا يعقبه إلا فتورها.
ومن مقاصد الصيام قطع الصائم عن غايات الشهوة، وهو المعنى المتمثل في الجماع.
ونستفيد كذلك من إطلاق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه فإنه يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا ألا يقع منه شيء من ذلك
ويؤكد هذا حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم، ولو كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال في حال صيامه لقالت عائشة: كان يجنب وهو صائم، ولما احتاجت إلى أن تذكر إدراك الفجر له وهو صائم، فإنه لا أحد يترك الدليل الأخص والأقرب ليذهب إلى الدليل الأبعد لاسيما عائشة وهي في الفقه بالمكان المرموق.
خصوصا أن القول بالإفطار بالإنزال هو قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم بل حكي فيه الإجماع.
وكان غالب النزاع بين المتقدمين إنما هو في حصول الكفارة والقضاء أو القضاء فقط.
فإن هذه الدلائل مجتمعة قد تفيد عند الناظر الحكم بالفطر بالإنزال، وإن كانت لا تخلو هذه الدلائل عند انفرادها من مناقشة.
وهذا القول إذا قرر على هذا الوجه فإنه والله أعلم من القوة بمكان.
================================================== ===
1 - حاشية رد المحتار (2/ 439).
دراسة تفصيلية في مذهب المضيقين في المفطرات: البخاري ابن حزم ابن تيمية القرضاوي العلوان
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=7987#post7987
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/240)
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:54 ص]ـ
الحمد لله.
الى الفاضل أبي عبد الرحمن المدني سلمه الله
لقد فعلت ما أشرت به علي من قراءة البحث كاملا في الرابط المذكور فو جدته بحثا جيدا إلا أني لم أجد فيه ما يجعلني أعيد النظر في كلامي المتقدم بل زادني تمسكا به! فجزاك الله خيرا و زادك الله توفيقا. و جعلني و إياك هداة مهتدين ..
و العلم عند الله. وهو الموفق لا رب سواه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 08, 09:34 ص]ـ
الحمد لله.
" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.
و بعد ...
فهذه تعليقات يسيرة على ما ذكره بعض الأفاضل من المشاركين فأرجو أن تتسع لها صدوركم .... و سأذكر كلام الفاضل أبي يوسف التواب (باللون الاسود) كمثال على ذلك لأنه جمع ما يقوله القائلون بإبطال الصيام في هذه المسألة ... ثم أجيب عنه باللون الأخضر
قلت: جميلٌ جداً أن تذكر كلاماً لأحد القائلين بأن الإمناء الناتج عن تسبب المكلف يفطِّر, ألا وهو شيخ الإسلام. وأظنك تعلم -أخي الفاضل- ما الاعتراضات على هذا الكلام الذي اعتمدت عليه على الوجه الذي اعتمدته.
============================================
يقول الفاضل ابو يوسف التواب
* قول أم المؤمنين:
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل منامرأته حائضا قالت ما دون الفرج قلت: فما يحل لى منها صائماً؟ قالت: كل شىء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق (1/ 327، رقم 1260)
أقول: معنى قولها: لك أن تباشر من جسد امرأتك ما شئت عدا الإيلاج في الفرج
فأين الإنزال في كلامها؟!
مجرد المباشرة لا اعتراض للأئمة عليها، ولكن الاعتراض على المباشرة المقرونة بالإنزال. فليُتَنبَّه لذلك.
قلت: بل لبعضهم اعتراض فإن المسالة خلافية أصلا فان من أهل العلم من يقول بالإبطال بالقبلة أو المباشرة أو نحوه حتى بغير إنزال. كما ساق الآثار في ذلك الإمام ابن حزم في المحلى حيث قال: فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ الْقُبْلَةَ تُبْطِلُ الصَّوْمَ " ثم ذكرها ... الخ
قلت: أعلم أنها خلافية، وإنما كنت أقصد الأئمة الأربعة. فلتعلم.
و أما دلالة قول عائشة رضي الله عنها فهو واضح ... فقولها كل شيء لفظ عام يشمل المباشرة مع الإنزال فكأنها قالت يحل لك كل شيء من قبلة أو مباشرة أو نحوه سواء مع الإنزال أو غيره.
ومما يؤيد هذا ذكرها ما يحل للرجل من زوجه الحائض و معلوم انه يحل له من الحائض كل شيء مما هو دون الفرج حتى لو كان المباشرة مع الإنزال كما هو معلوم كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري:
(قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك أربه)
و عند البخاري أيضا قولها:
(كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و كان أملككم لأربه)
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر زوجه الحائض و يباشر في حال الصيام أيضا و كان يملك أربه في الحالتين فلا يجامع و من المعلوم أن المباشرة في حال الحيض جائزة قطعا مع الإنزال فكذلك في حال الصيام و لا فرق فان المباشرة هنا هي المباشرة هناك و اللفظ واحد و الدلالة واحدة، وهذا يدل أيضا دلالة واضحة أن قولها أيكم يملك أربه أي من الجماع! كما هو بين واضح للمنصف المتجرد.
قلت: الجواب عن المقارنة بين النصين في حال الحيض وحال الصيام مر في كلام الشيخ مصطفى رضوان، فلا حاجة للإعادة. ثم أين الوضوح في قول أم المؤمنين؟!
قولها: "كل شيء" متعلق بجسد الزوجة؛ لأن السائل قال: (فما يحل لي منها). فلتتنبه.
==============================================
*قول التابعي جابر بن زيد:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه. أخرجه ابن أبي شيبة.
أقول: هذا الأثر لم يَفُت الأئمة، بل استأنس بهالشافعية ومن قال بقولهم: أن من كرر النظر فأنزل لا يفطر؛ لأن النظر ليسمباشرة. فليُعلَم.
أقول و هذا الاثر صريح بان خروج المني بسبب الشهوة لا يفطر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/241)
ثم أي فرق بين من استمتع بزوجه عن طريق النظر فانزل و بين من استمتع باللمس أو المباشرة فانزل. ليس ثمة فارق بينهما فان كلا منهما استمتع بزوجه باستخدام احد الحواس وفي كليهما انزل فلا فرق إذن!!
قلت: لو كان هذا الدليل للجمهور في مسألة لأبطل الظاهرية دليلهم بأنه غير صريح ولا حجة فيه .. وها هم يقعون في شرَك الأوهام. والفرق عند القائل ناجم عن الاعتماد على قول الله تعالى: ((فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل))
فأباح المباشرة والاكل والشرب ليلاً. والنظر المفضي إلى الإمناء لا يسمى مباشرة عندهم.
=============================================
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرةمنافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه!
قلت: إن كنت تقول بالتفطير بالحجامة والقيء، فيلزمك أن تكون على طريقة شيخ الإسلام؛ إذ اعتبر إنزال المني بفعل الصائم في معنى الحجامة والقيء التي تضعف قوة البدن وتنهكه.
وسؤالي المهم: ما تناقله التابعون في المسألة ألا يشعر بأنهم عرفوا ذلك من صحابة رسول الله؟! ولتنظر رابط أخينا الكريم والمروي في ذلك.
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟!
قلت: ما تقرر في الأصول لا يفيد أصحابك أخي الكريم؛ لأن الأولوية هنا إنما تكون عند وجود مظان للمسألة، ولا مظان لها عندكم مطلقاً. بل مظانها عند الجمهور.
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/242)
و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه
فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج
فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!
و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا
فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!
.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...
ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...
و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!
و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!
و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي
قلت: انظر ما كتبه أخونا الشيخ فؤاد هاشم في الرابط؛ لترى أن لهذا القياس وجهاً.
==========================================
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْبَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
أقول:
إجماع؟؟!
يقول ابن حزم: ( .. وَأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ الصَّائِمُ فِي امْرَأَتِهِ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ: فَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الإِمْنَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يَأْتِ بِكَرَاهِيَتِهِ نَصٌّ، وَلاَ َإِجْمَاعٌ , فَكَيْف إبْطَالُ الصَّوْمِ بِهِ ... ) أ. هـ
و كم من إجماع زعمه بعض أهل العلم و والخلاف فيه معروف و خير مثال على هذا هذه المسالة التي بين أيدينا فقد ذكر بعض المشاركين كالفاضل يزيد و الفاضل البيروتي الخلاف في المسالة.
مع أن غاية الإجماع المذكور إنما هو عدم العلم بالمخالف و هو ليس إجماعا بالمعنى المعروف! فإن فوق كل ذي علم عليم!
ثم لسائل أن يسأل: إجماع لا يوجد ما يؤيده من قرآن أو حديث أو قول صاحب وحتى قول تابع في مسالة تعم بها البلوى!! أيمكن هذا؟!
اقول لو حلف حالف بأنه لا يوجد إجماع في مسألة من مسائل الدين هذه صفتها لم يحنث!
أضف إلى ذلك أن المسالة ليست مسالة حادثة أو عارضة بل هذه من مسائل عموم البلوى عند بني آدم جميعا فأن هذا مما فطر عليه النساء و الرجال أعني استمتاع بعضهم ببعض بالمباشرة مع الإنزال او بدونه أو المضاجعة أو التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك فلو كان هذا الأمر مبطلا للصيام لجاءت النصوص مبينة له.
ثم كيف يصح الاجماع المزعوم و لم يأت عن أحد من الصحابة بطلان الصيام في الحالة المذكورة كما قال ابن حزم ( .. مَعَ أَنَّ نَقْضَ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الإِمْنَاءِ خَاصَّةً لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ , ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ.)
بل قد ذكر الإمام ابن حزم آثارا عن جمع من الصحابة و بأسانيد صحاح أنهم أفتوا بجواز المباشرة و معلوم من حيث العادة أن المباشرة تكون بإنزال و بغير إنزال و مع هذا فقد ترك الصحابة الاستفصال في المسألة و قد تقرر في الأصول كما هو معلوم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما في مراقي السعود
و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
و منه يعرف أن قول ابن حزم و من تبعه في المسألة كالشوكاني و الصنعاني و صديق خان و الألباني و غيرهم هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره.
والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.
قلت: أخي الكريم .. لو اجتمع المسلمون على أمر في عصر من العصور لكفى بذلك حجة، ولو خالف فلان وفلان بعدهم. ثم لم أقطع بانعقاد هذا الإجماع وأشرت إلى أنه محكي.
ولا زلتَ مصراً على تقويل الصحابة ما لم يقولوا
والجواب عن ذلك: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
فليس مع ابن حزم ومن وافقه إلا الظنون والتخرصات، والإلزام بأن الصحابة باشروا ((فأمْنَوا)) حال الصيام، وليس بلازم. وهذا من أفسد أنواع الاستدلال في الدنيا كلها. وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/243)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى
وجزى الله جميع الإخوة خيراً على مشاركاتهم
.
وإياكم يا شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم
أحسن الله إليك أخي الكريم.
وأنا لم أقصد في مشاركتي السابقة أن الأحاديث لا تدل على الحكم المذكور بل هي تدل عليه وزيادة، إنما أردت فقط تذكير بعض الإخوة بضرورة الرجوع إلى فهم السلف.
[ U] وعلى المرئ عند قراءة النصوص ألا يتوقف عند ظواهرها دون الغوص في المعاني والحكم والمقاصد. [/
U]
،، بارك الله فيك أخى الفاضل،، فهذا ما أدعمك فيه، وما قصدت من اقتباس مشاركتك الا هذا
الحمد لله.
" ... والاحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه ... " شيخ الإسلام ابن تيمية.
و بعد ...
============================================
يقول الفاضل ابو يوسف التواب
* قول أم المؤمنين:
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت ما دون الفرج قلت: فما يحل لى منها صائماً؟ قالت: كل شىء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق (1/ 327، رقم 1260)
أقول: معنى قولها: لك أن تباشر من جسد امرأتك ما شئت عدا الإيلاج في الفرج
فأين الإنزال في كلامها؟!
مجرد المباشرة لا اعتراض للأئمة عليها، ولكن الاعتراض على المباشرة المقرونة بالإنزال. فليُتَنبَّه لذلك.
قلت: بل لبعضهم اعتراض فإن المسالة خلافية أصلا فان من أهل العلم من يقول بالإبطال بالقبلة أو المباشرة أو نحوه حتى بغير إنزال. كما ساق الآثار في ذلك الإمام ابن حزم في المحلى حيث قال: فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ الْقُبْلَةَ تُبْطِلُ الصَّوْمَ " ثم ذكرها ... الخ
و أما دلالة قول عائشة رضي الله عنها فهو واضح ... فقولها كل شيء لفظ عام يشمل المباشرة مع الإنزال فكأنها قالت يحل لك كل شيء من قبلة أو مباشرة أو نحوه سواء مع الإنزال أو غيره.
ومما يؤيد هذا ذكرها ما يحل للرجل من زوجه الحائض و معلوم انه يحل له من الحائض كل شيء مما هو دون الفرج حتى لو كان المباشرة مع الإنزال كما هو معلوم كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري:
(قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك أربه)
و عند البخاري أيضا قولها:
(كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و كان أملككم لأربه)
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يباشر زوجه الحائض و يباشر في حال الصيام أيضا و كان يملك أربه في الحالتين فلا يجامع و من المعلوم أن المباشرة في حال الحيض جائزة قطعا مع الإنزال فكذلك في حال الصيام و لا فرق فان المباشرة هنا هي المباشرة هناك و اللفظ واحد و الدلالة واحدة، وهذا يدل أيضا دلالة واضحة أن قولها أيكم يملك أربه أي من الجماع! كما هو بين واضح للمنصف المتجرد.
أخى الكريم - لا أوافقك فى تفسيرك لهذين الحديثين، وإطلاقك على دلالة كلمة " أملككم لإربه " بأنه الجماع، فإن فى هذا جناية كبيرة فى حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
،، فالمعلوم بالضرورة هو تحريم جماع الحائض بالنص،، ومعلوم أيضا تحريم جماع الصائم لزوجته بالنص، فإذا ثبت ذلك لديك،، هل يقال:
- أن الرسول صلى الله عليه وسلم املككم لإربه عن الوقوع فى الحرام الذى نهى عنه؟
- أم يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الوقوع فى الحرام؟
،، فالجملة الأولى لا تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم العصمة،، ففيم العصمة إذن إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عن الوقوع فى الحرام - أستغفر الله من هذا المبنى والمعنى، فمعنى تفسيرك للحديثين، هو ذات هذا المعنى الفاسد
،، فبقى المعنى الآخر وهو الذى يستفاد من الحديثين،، أن الرسول صلى الله عليه وسلم،، كان يملك إربه عن الإنزال - وهو فعل مباح فى غير أوقات الصوم،، ولكن فعله للصائم يُفسد صومه، فكان صلى الله عليه وسلم يملك من نفسه الا يصل اليه، لذلك كان يُقبل ويباشر مطمئنا الى نفسه عدم تجاوزها اليه،، فكان الحكم إباحة القبلة والمباشر بقيد الإطمئنان الى عدم الإنزال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/244)
==============================================
*قول التابعي جابر بن زيد:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه. أخرجه ابن أبي شيبة.
أقول: هذا الأثر لم يَفُت الأئمة، بل استأنس به الشافعية ومن قال بقولهم: أن من كرر النظر فأنزل لا يفطر؛ لأن النظر ليس مباشرة. فليُعلَم.
أقول و هذا الاثر صريح بان خروج المني بسبب الشهوة لا يفطر.
ثم أي فرق بين من استمتع بزوجه عن طريق النظر فانزل و بين من استمتع باللمس أو المباشرة فانزل. ليس ثمة فارق بينهما فان كلا منهما استمتع بزوجه باستخدام احد الحواس وفي كليهما انزل فلا فرق إذن!! [/
COLOR]
لا أرى - أخى الكريم - أن هذا الأثر يكون نصا فى أن خروج المنى بسبب الشهوة لا يفطر،، فمن الممكن حمل سؤال السائل على أنه قد علم من نفسه أنه أفطر بنزول المنى منه، ويسأل هل يعتبر نفسه مفطرا ويأكل ويشرب؟، فأجيب بأن عليه الا يفطر ويتم صومه كحال الحائض إذا طهرت فى أول النهار، فتمسك عن بقية اليوم
،، ثم لازم قولك بحمل قول التابعى الجليل على إباحة النظر الى الزوجة حتى الإنزال، أنه يباح لكل زوج أن يجرد إمرأته من ملابسها ويجلس لينظر اليها حتى يُستثار ويستدعى منيه لحد الإنزال فى نهار رمضان ولن يكون عليه حرج،،
وأرانى أربأ بالتابعى الجليل جابر بن زيد بأن يفتى بهذا
=============================================
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرة منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه! [/
COLOR]
،، وأما التعريف: فهو تعريف جامع للمجمع عليه من أهل العلم، وهو مقتضى المعنى المفهوم من الآية الكريمة:
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} البقرة187
فالرفث فى أقوال العلماء هو: الجماع ومقدماته، وخرج بالدليل القبلة والمباشرة من مقدمات الجماع، ولكن بشرط ملك الإرب،، وعلم من الآية الكريمة إباحة الرفث فى ليل رمضان، وبالضد التحريم فى نهاره
،، وكذلك الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان المطلوب شرعا بنص محكم قطعى الدلالة قطعى الثبوت، هو الإمتناع عن هاتين الشهوتين، فلذلك التعريف المذكور هو تعريف جامع لما جاء به النص القطعى، وما كان من غير ذلك فهو مختلف فيه فيعمل به اقوام ولا يعمل به آحرون، فهذه مندوحة وليست بنقيصة تطعن فى التعريف
،، وأما مطلق الشهوة، فيلزم أولا إيجاد تعريف لها ولحدها، فلا يُقال أن من قبل إمرأته قد أتى شهوته، ولا من باشرها كذلك، الا حين الإنزال، فهو بذلك قد قضى وطره وانتهت شهوته ورغب عن النساء حتى تعود اليه قوته،، فهذه هى الشهوة المقصودة
كما لا يقال عن الذى يتحسس ويتشمم الطعام ويتلذذ برائحته وهو يمنى نفسه بأكله، أنه قد أتى شهوته من الطعام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/245)
،، كما أن لازم القول بإباحة الإنزال للصائم، بانه لا حرج عليه أن ينزل عدة مرات مستمتعا بزوجته، وكذلك هى تستمع به الى حد الإنزال ولعدة مرات فى نهار رمضان، فماذا بقى لهم فى ليلة الصيام، أألجماع، فقد يرغبون عنه وهما قد قضيا وطرهما فى نهاره
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول [ COLOR=green]: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
[ COLOR=green] و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟! [/
COLOR]
[COLOR="DarkOrchid"] من قال أن القبلة وأختها المباشرة تدخلان مع الإنزال فى عموم واحد،، فقد فرق بينهما الشارع الحكيم، فأوجب على الأولتين الوضوء إذا حركتا الشهوة فى أصح الاقوال، بينما أوجب على الثانى الإغتسال، فتفرق حكمهما وتغاير مفهومهما
،، وقولك: يدع زوجته، المقصود جماعها، لا يسلم به
لأن الحديثين الشريفين نصا على علة الصيام المأمور به، وهى الطاعة المطلقة لله عز وجل، فلما نسب المولى عز وجل ترك الشهوة له، علم من ذلك أن التجرد التام له سبحانه، وترك المباحات والتجرد من حظ النفس، فى مرتبة أعلى من مرتبة الصائم الذى يأخذ بحظ نفسه من المباحات، فلا يسلم بالمفهوم الذى أتيت به من الحديث
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه
فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج
فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!
و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا
فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!
.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...
ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/246)
و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!
و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!
و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي
لا تعليق
==========================================
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
أقول:
إجماع؟؟!
يقول ابن حزم: ( .. وَأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ الصَّائِمُ فِي امْرَأَتِهِ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ: فَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الإِمْنَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يَأْتِ بِكَرَاهِيَتِهِ نَصٌّ، وَلاَ َإِجْمَاعٌ , فَكَيْف إبْطَالُ الصَّوْمِ بِهِ ... ) أ. هـ
و كم من إجماع زعمه بعض أهل العلم و والخلاف فيه معروف و خير مثال على هذا هذه المسالة التي بين أيدينا فقد ذكر بعض المشاركين كالفاضل يزيد و الفاضل البيروتي الخلاف في المسالة.
مع أن غاية الإجماع المذكور إنما هو عدم العلم بالمخالف و هو ليس إجماعا بالمعنى المعروف! فإن فوق كل ذي علم عليم!
ثم لسائل أن يسأل: إجماع لا يوجد ما يؤيده من قرآن أو حديث أو قول صاحب وحتى قول تابع في مسالة تعم بها البلوى!! أيمكن هذا؟!
اقول لو حلف حالف بأنه لا يوجد إجماع في مسألة من مسائل الدين هذه صفتها لم يحنث!
أضف إلى ذلك أن المسالة ليست مسالة حادثة أو عارضة بل هذه من مسائل عموم البلوى عند بني آدم جميعا فأن هذا مما فطر عليه النساء و الرجال أعني استمتاع بعضهم ببعض بالمباشرة مع الإنزال او بدونه أو المضاجعة أو التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك فلو كان هذا الأمر مبطلا للصيام لجاءت النصوص مبينة له.
ثم كيف يصح الاجماع المزعوم و لم يأت عن أحد من الصحابة بطلان الصيام في الحالة المذكورة كما قال ابن حزم ( .. مَعَ أَنَّ نَقْضَ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الإِمْنَاءِ خَاصَّةً لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ , ثُمَّ اتَّبَعَهُ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ.)
بل قد ذكر الإمام ابن حزم آثارا عن جمع من الصحابة و بأسانيد صحاح أنهم أفتوا بجواز المباشرة و معلوم من حيث العادة أن المباشرة تكون بإنزال و بغير إنزال و مع هذا فقد ترك الصحابة الاستفصال في المسألة و قد تقرر في الأصول كما هو معلوم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما في مراقي السعود
و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
و منه يعرف أن قول ابن حزم و من تبعه في المسألة كالشوكاني و الصنعاني و صديق خان و الألباني و غيرهم هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره.
والعلم عند الله و هو الموفق لا رب سواه.
تعليق صغير فى قولك: هو مذهب الصحابة الذين لم ينقل عن احدهم ما يدل على غيره
،، وأين تقع كلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها: أملككم لإربه: من هذا القول، ومن الصحابة - رضوان الله عليهم قد نص على إباحة الإنزال؟ ومن المقدم فى ذلك، أم المؤمنين رضى الله عنها، أم غيرها؟
والله اعلى واعلم
ـ[حجر]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:32 م]ـ
يبدو لي القول بعدم إفطار من تعمد الإنزال بالمباشرة أحظ بدلالة النصوص خصوصا أن إنزال المني هو المقصود الطبيعي من المباشرة على الصفة المذكورة في خبر عائشة، وإلا صارت تهييجا بلا نتيجة كما يخبر ذلك المجربون، بل ربما كان الكبت بعد التهييج ذا نتيجة عكسية يترتب عليها أذى، أما ترك الشهوة لأجل الله تعالى فهو عام يشمل شهوة القبلة وشهوة المفاخذة والمباشرة والإنزال والإيلاج في الفرج، فما وجه إلحاق الإنزال بالإيلاج دون التقبيل والمباشرة إلا التحكم المحض، والنظر المصادم للنصوص المفسرة، وعسر ترك التقليد، والحمد لله الذي خفف عن عباده: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/247)
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:26 م]ـ
يا إخوان الدين ليس (أعتقد) و (لا أظن) أو ذكر حديث ثم استعمال كتاب لسان العرب وقاعدة أو قاعدتين أصوليتين والخروج بقول ما أنزل الله به من سلطان، إنما الدين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فبالله عليكم إيتوني بقول واحد صحيح صريح واضح لا غبار عليه عن واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أحد من أئمة الإسلام يقول بصراحة من باشر زوجته فأنزل فلا شيء عليه فإن كان لديكم في هذا سلف غير ابن حزم فأنتم على الجادّة والاتباع وإلا فعليكم بفهم السلف فإنهم أعلم وأحكم وأتقى لله من أن يحرموا ما أحل الله وفروا من الظاهرية فراركم من الأسد.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:30 م]ـ
يبدو لي القول بعدم إفطار من تعمد الإنزال بالمباشرة أحظ بدلالة النصوص خصوصا أن إنزال المني هو المقصود الطبيعي من المباشرة على الصفة المذكورة في خبر عائشة، وإلا صارت تهييجا بلا نتيجة كما يخبر ذلك المجربون، بل ربما كان الكبت بعد التهييج ذا نتيجة عكسية يترتب عليها أذى، أما ترك الشهوة لأجل الله تعالى فهو عام يشمل شهوة القبلة وشهوة المفاخذة والمباشرة والإنزال والإيلاج في الفرج، فما وجه إلحاق الإنزال بالإيلاج دون التقبيل والمباشرة إلا التحكم المحض، والنظر المصادم للنصوص المفسرة، وعسر ترك التقليد، والحمد لله الذي خفف عن عباده: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
بارك الله فيك وزادك الله حرصاً ونفع بك الامه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:46 ص]ـ
الله المستعان
أخي الكريم .. بل قولكم مصادم للقرآن والسنة ولفهم السلف
وأرجو أن تهدأ قليلاً وتنظر في الآتي بعين الإنصاف قبل اتهامنا بالتحكم والتقليد:
1 - قال الله تعالى: ((أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) فدل على تحريمه زمن الصيام.
وقال تعالى: ((فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخي الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وقال في نفس الآية: ((ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد))
قال بعض أهل العلم: لما كانت المباشرة تطلق على ما دون الجماع الذي يكون من مثله الولد، نص على إباحة ما يكون منه الولد: ((وابتغوا ما كتب الله لكم)).
2 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصيام جنة، فإذا كان يومُ صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل) الشيخان.
قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: والمراد بالرفث الكلامُ الفاحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع وعلى مقدماته، وذكره مع النساء أو مطلقاً، ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها. أهـ
وانظر فتح الباري للحافظ وعمدة القاري للعيني ففيهما مثل ما نقلنا عن السيوطي.
3 - قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وفي لفظ: وأيكم أملك لإربه من رسول الله؟!.
المباشرة: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين. قال في كشف المشكِل: (المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة)، وقال السندي: (قوله (يباشر) أي يمس بشرة المرأة ببشرته، كوضع الخد على الخد ونحوه).
أملككم لإربه: قال الخطابي: (معنى ذلك: حاجة النفس ووطرها).
قلت: أليس من باشر فأنزل قد قضى وطره وحاجته؟!
قال الإمام النووي: (معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون فطريقكم الانكفاف عنها).
وسئل ابن عمر: ما للصائم من امرأته؟ قال: لا يقبِّل، ولا يلمس، ولا يرفث. عفَّ صومَك.
وروى شعبة عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وروى حماد بن سلمة عن عائشة أنها كرهت ذلك
قال الحافظ ابن عبدالبر: (وقد أجمع العلماء على أن من كره القُبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي).
قال المهلب: (وكل من رخص في المباشرة للصائم فإنما ذلك بشرط السلام مما يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة، ألا ترى إلى قول عائشة عن النبي عليه السلام: "وكان أملككم لإربه").
قلت: وعلى هذا تُحمَل كراهة من ذكرنا من الصحابة -رضي الله عنهم- للتقبيل وما شابهه حال الصيام، أنها في حال من خشي الإنزال.
4 - الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وخروج المني عن مباشرة شهوة ولا دليل يستثنيها ويخرجها إلى دائرة الإباحة.
وجاء: (ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي).
5 - قال ابن بطال في شرحه على البخاري مستدلاً لمن أوجب القضاء والكفارة على من باشر دون الفرج فأنزل: (وحجة هذا القول أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع؛ لأن الإنزال أقصى ما يُطلَب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصوم، فقد وجبت فيه الكفارة).
وقال صاحب الشرح الكبير: (الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لِما ذكرنا من إيماء الخبرين، ولأنه أنزل بمباشرة أشبه الإنزال بجماع دون الفرج).
6 - أن خروج المني بالاستمناء ونحوه منهك للبدن مضعف له، فكان في حكم القيء والحجامة عند من قال بالفطر بهما.
* معنى أثر جابر بن زيد:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن أثر جابر بن زيد: (ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره) فانظر إلى فقه الحافظ. وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/248)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:37 م]ـ
الله المستعان
وسئل ابن عمر: ما للصائم من امرأته؟ قال: لا يقبِّل، ولا يلمس، ولا يرفث. عفَّ صومَك.
وروى شعبة عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وروى حماد بن سلمة عن عائشة أنها كرهت ذلك
بارك الله فيك
لو تخرّج لنا هذه الآثار ومدى صحّتها.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:15 م]ـ
عن مسروق قال: دخلت على عائشة
فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا
قالت: ما دون الفرج
قلت: فما يحل لى منها صائماً؟
قالت: كل شىء إلا الجماع.
أخرجه عبد الرزاق
سؤالي هو:
إذا كان المنهي عنه أثناء الصيام هو الإيلاج فقط كما في حال الحيض ...
فلِمَ لَمْ تجب عائشة رضي الله عنها بنفس الجواب عن السؤالين؟
لِمَ لَمْ تقل جواباً عن (الصائم): ما دون الفرج .. كما قالت جواباً عن الحائض
الجواب (والله أعلم):
هو أن (كل شيء إلا الجماع) أعم من (ما دون الفرج).
فالرجل قد يجامع أهله وينزل ويقضي وطره دون إيلاج كما في حال الحيض ويُعَدُّ ذلك جماعاً.
فإن فعل مثله وهو صائم فيكون بذلك قد جامع وفعل ما لا يحل له فعله وهو صائم فيجب عليه القضاء قولاً واحداً عند السلف
ولكن هل يجب عليه التكفير أم لا؟ من السلف من قال بوجوب ذلك أيضاً ومنهم من قال لا بل الكفارة في حال الإيلاج فقط
والعلم عند الله
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[12 - 09 - 08, 09:52 م]ـ
يا إخوان الدين ليس (أعتقد) و (لا أظن) أو ذكر حديث ثم استعمال كتاب لسان العرب وقاعدة أو قاعدتين أصوليتين والخروج بقول ما أنزل الله به من سلطان، إنما الدين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فبالله عليكم إيتوني بقول واحد صحيح صريح واضح لا غبار عليه عن واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أحد من أئمة الإسلام يقول بصراحة من باشر زوجته فأنزل فلا شيء عليه فإن كان لديكم في هذا سلف غير ابن حزم فأنتم على الجادّة والاتباع وإلا فعليكم بفهم السلف فإنهم أعلم وأحكم وأتقى لله من أن يحرموا ما أحل الله وفروا من الظاهرية فراركم من الأسد.
معذرة" على الغيبة
والله اخي محمد بن أحمد اصبت نفع الله بك.و أقول أن ابو يوسف التواب نفعنا الله به يكفينا أمر الرد بهذة النقلات المفيدة الصريحة وأظن ان القائل بعدم الفطر كلامه مسترسل ويحتاج الى زيادة تمحيص وبيان .. فليس الامر ان اقول بقول فلان أو انتصر لرأي من الاراء.
وما اراه ان لم يكن الانزال مفطرا" فالباب واسع للجري وراء .......... والله اعلم
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:42 م]ـ
الدين دين ادله وبراهين
وأي رأي لأي عالم يخضع لهذه القاعده فإن وافها فبها ونعمة وأن عارضها فله اجر ولا يؤخذ به
فقد بينا فيما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم باشر في نهار رمضان وبينا ان المباشره تحتمل الانزال وبينا انه لا يوجد قول صريح بإبطال صوم من أنزل وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم املك الناس لأربه اي من الجماع
ويكفي تصفيق لبعضنا البعض ودعونا نناقش الموضوع بعلم ولا نقول قولنا الفصل فلك رأي ورأي معتبر وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 11:49 م]ـ
التصفيق (ابتسامة)
رمتني بدائها وانسلت
كل من وافقك تدعو له وتشكره وإن كان رده هزيلاً. هداك الله وخلص الأمة من الفوضى العلمية.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:16 ص]ـ
حذفت المشاركة بسبب النسخ واللصق دون تقديم جديد
## المشرف ##
ـ[حجر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
لعل مما يعين في تقريب المسألة التأمل فيما يلي:
حرم الله تعالى الجماع في الفرج حال المحيض فقال سبحانه: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
وغير خاف أن هذه التأكيدات على هذا الحكم بوصف المحيض بالأذى ثم الأمر بالاعتزال والنهي عن قربانهن قبل الطهر ثم اشتراط التطهر لإتيانهن كل هذا يرشح فهم التحريم على أنه شامل للمباشرة بكل أنواعها: في الفرج وما دونه؛ إذ المباشر بالمفاخذة لا يصدق عليه لغة اعتزال النساء تماما، بل يصدق عليه القرب منهن، ولولا بيان السنة المشرفة جواز مباشرة الحائض وأن الاعتزال والقربان في الآية لهما حقيقة شرعية أخص من اللغوية لربما تعين تحريم المباشرة مطلقا.
فإذا صدق أن مباشر الحائض فيما دون الفرج معتزل للنساء ممتنع عن قربانهن بدلالة السنة مع ما في ذلك من مخالفة المتبادر من الآية بمقتضى اللغة، فما وجه استبعاد أن يصدق على من باشر من الصائمين فيما دون الفرج فأنزل وقضى شيئا من وطره وإربه وشهوته، ما وجه استبعاد أن يصدق عليه أنه قد ملك إربه، وترك شهوته لله حيث امتنع من الفرج صيانة لصومه، كما امتنع منه حال الحيض توقيا من الأذى وامتثالا للآية.
ومعلوم أن من فاخذ حائضا ولو تلطخ بدمها أنه ما دام مجتنبا الإيلاج في فرجها فهو معتزل لها غير مقارب، متنزه عن الأذى الذي أمر الله باعتزاله، بدلالة السنة على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، ويصدق عليه أنه متطهر، فيشمله إن شاء الله قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}؛ حيث اجتنب موضع الأذى من أجل الله، مع رغبته فيه وفوات كمال وطره وشهوته باعتزاله.
فما وجه التقليل من شأن اعتزال الصائم الجماع في الفرج وترك الشهوة في ذلك من أجل الله، دون تركه قضاء الوطر بالمباشرة؟
وما وجه الجزم بشمول ترك الصائم شهوته تركه قضاء وطره بالإنزال إلا نزعة التشديد والميل إلى الأحوط والإلزام باجتهادات الفقهاء المحتملة والإجماعات المتوهمة.
ولا والله ما ترك شهوته مطلقا من باشر دون إنزال، ولا من قبل وعانق وألصق بشرته ببشرة زوجه وضرب بيده على فرجها!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/249)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 05:40 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،، وبعد
لا أجد لقولك هذا - اخى الكريم،، أى حظ من الوجاهة او صحيح القياس
،، بل هو لى للحقائق والمعانى المقصودة وتحريف للكلم عن مواضعه
،، فقولك ان الذى يقضى شهوته من إمرأته حال حيضها دون الجماع، يصدق عليه أنه معتزل للنساء، مستدلا عليه بنص الآية،لهو قول فاسد أولا،، وإن قياسك عليه الصائم الذى يقضى وطره من إمرأته دون الجماع،،لهو أفسد منه،
، فأما أولا: فلأن الآية الكريمة حددت وبينت المعنى المقصود والمراد من إعتزال النساء، وهو المحل، والمكنى عنه بالمحيض، أى المقصود اعتزال المحل فى زمن المحيض، ويدل عليه قوله عز وجل ((فأتوهن من حيث أمركم الله))
،، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست فى يدك
،، وقوله صلى الله عليه وسلم: مقبلين ومدبرين فى صمام واحد
،،، وقوله صلى الله عليه وسلم ((فاتقى الحيضة والدبر))
فكان المطلوب فى حال حيض المرأة هو اعتزال المحل، مع إباحة كل ماهو دونه، فلا يوجد أى قيد على إطلاق الشهوة الا فى الجماع
،، بينما فى الصيام - ثانيا - فإن المطلوب هو الإمتناع عن كل ما يحرك الشهوة ويؤدى الى الإسترسال فيها،، فالأصل فى الحالتين مختلف
- فى حالة الحيض: الأصل فيه الإستمتاع بالزوجة ويستثنى منه الجماع
- بينما فى الصيام: الأصل فيه الإمتناع عن الإستمتاع عن الزوجة بما يحرك الشهوة، والإستثناء فى القبلة والمباشرة، قد أظهرته أم المؤمنين للسائل دون ان يطلبه، حرصا منها على تسليم الحكم الشرعى للأمة كما تلقته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأردفت كلامها بجملة إعتراضية مقيدة لما سبقها، وهو ((كان أملككم لإربه))
فأى حديث بعده تخوضون؟؟؟
،، وأعلم اخى الكريم أن الغاية والنهاية لشهوة الرجل هو الإنزال سواء بمجامعة أو بدونها، وبعده يجد الرجل فى بدنه الخدر والفتور، كما بين ذلك إبن عباس رضى الله عنه،، فهو إذن قضاء للوطر حتى انتهاء الشهوة، فيصدق عليه أنه قد أتى شهوة فرجه،، فكيف يكون مثل هذا صائما" قد ترك شهوته لأجل الله عز وجل
،، وأما قولك إن المباشر والذى يقبل أو يضم او يعانق يصدق عليه أنه لم يترك شهوته مطلقا، وقد عقدت الإيمان عليه:
فأراك قد حنثت، لأنك لم تر فى رؤيتك هذه الا زاوية واحدة، وهى الافعال التى تحرك شهوة الرجل إذا أتى هذه الأفعال من إمرأته
،، فليس كل ما ذكرت - أخى الكريم -، يُفعل بمقصود الشهوة والإستمتاع، فقد يُقبل المرء زوجته ويباشرها ويضمها دون أن يتحرك له ولها اى ساكن، فالزوجة المكروبة او التى بها بأس شديد أو التى تتألم من مرض، إذا اراد زوجها أن يربت عليها ويهون عليها فضمها اليه ووضع خده على خدها وقبلها، أترى لهما شهوة تتحرك؟؟، اليس يصدق عليهما ما أقسمت عليه؟!!!!!!
،، وأخيرا: الى جميع الإخوة الكرام الذين يجولون ويدورون حول هذا الموضوع، أترضون يأقوال الصحابة والتابعين وجمهور علماء المسلمين فى تفسيرهم للنصوص الواردة والعمل عندهم فى هذا الشأن؟: -
قال بان عبد البر - رحمه الله - فى التمهيد:-
وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وقد روى عن ابن مسعود أنه قال يقضي يوما مكانه وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب ذهب فيها إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ولما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد وحدثنا زكريا بن يحيى السجزي وجعفر بن محمد الفريابي قالا حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عباس في القبلة للصائم قال أن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك والشيخ أملك لأربه وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له فجاءه شاب فنهاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/250)
قال وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها يعني القبلة قال وأخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس.
قال أبو عمر:
كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا كإنزال الماء الدافق أو خروج المنى وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان صائما فلا يرفث" فدخل فيه رفث القول وغشيان النساء وما دعا إلى ذلك وأشباهه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم فقيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون أنها تدعو إلى أكثر منها
..................................
...................................
ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب ولا يصح ذلك عنه ورويت عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس أيضا وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه قالوا فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء وليس عليه كفارة قال ابن علية لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية والأوزاعي وقال أحمد من قبل فأمذى أو أمنى، فعليه القضاء ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا وسيأتي ذكر كفارةالمفطر في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب عن حميد إن شاء الله عز وجل.
وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة وقال ابن خواز بنداد القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب
،،،فهذا هو مذهب الصحابة والتابعين خيرة علماء المسلمين فى القُبلة إذا أدت الى ما أبعد منها مع علمهم بالإباحة،، فكيف بكم فى الإنزال وقد علمتم ما فيه من التحريم
أتراكم تنزلون اليه،،أم على قلوب أقفالها
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه
ـ[حجر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:23 ص]ـ
المعروف بالتجربة أن انتعاض الذكر ودفق المني ليسا إراديين وإنما يترتبان على مقدمات تبدأ بالقبلات والشم فالضم فالمباشرة بالدعك والفرك حتى يفضي الحال إلى إراقة المني وإطفاء شيء من نار الشهوة، فما وجه فعل هذه المقدمات إذا لم يكن القصد الوصول إلى نتيجتها الطبيعية؟!
أما دعوى أن من نال ذلك فقد أدرك شهوته فيردها الواقع والأحكام الشرعية المعلقة بالإيلاج ولو دون قذف.
ونعم والله، إن من حرم نفسه فرج امرأته صيانة لصيامهما ليصدق عليه أنه وادع شهوته من أجل الله، ولو سفح منيه بين فخذيها.
ثم أليس المرأة تمني كالرجل، فما وجه تجاهلها في القضية برمتها وكأن الأمر لا يعنيها؟ أوليس ممكنا أن تمني بالمباشرة؟ خصوصا إذا وضع يده على فرجها؟ فأين الاحتراز عن إثارة شهوتها وإيقاعها فيما يفسد صومها؟ خصوصا مع استحياء كثير من النساء وكتمانهن دفق المني عن الرجل، أم أنها خفف عنها في ذلك لعدم بروزه خارجا؟! ولم نر في شيء من الآثار الموردة سابقا تنبيها للأزواج المباشرين أنهم وإن ملكوا آرابهم فعليهم الاستيقان من ملك أزواجهم لآرابهن، كما لم نر تحذيرا للصائمات المباشَرات بأن عليهن الامتناع حال بلوغهن الذروة عند مباشرة أزواجهن إياهن، ومعلوم أن بعضهن وشيكات القذف، خصوصا مع بعد العهد، فهل هذا إلا لأن القذف مقصود المباشرة الطبيعي، ولازمها البدهي، ونتيجتها المطلوبة المتوقعة المنتظرة؟
فهل من جواب على هذه التساؤلات؟ أم على عقول أغلالها؟!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:33 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/251)
المعروف بالتجربة أن انتعاض الذكر ودفق المني ليسا إراديين وإنما يترتبان على مقدمات تبدأ بالقبلات والشم فالضم فالمباشرة بالدعك والفرك حتى يفضي الحال إلى إراقة المني وإطفاء شيء من نار الشهوة، فما وجه فعل هذه المقدمات إذا لم يكن القصد الوصول إلى نتيجتها الطبيعية؟!
أهذا استدلال يؤخذ منه حكم شرعى؟؟
القبلات، والشم والضم والمباشرة بالدعك والفرك؟؟!!!!، وأى حرمة للصيام بعد هذا، أوليس المرء مندوب اليه فعل هؤلاء قبل الجماع؟؟، أترى الشارع الحكيم يبيح الشئ المفضى الى الوقوع فيما حرمه ونهى عنه؟
وما وجه قول أم المؤمنين - رضى الله عنها - ((أملككم لإربه))، وما وجه الكراهة للقبلة فقط إذا أفضت الى ما سواها، القائل جل فقهاء الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين، أم تراك قد جئت بفهم لم يدركوه، ومعان قد خفيت عليهم، واستنباطات لم تخطر لهم ببال
،، ثم لماذا تحمل إباحة المباشرة والقبلة على قصد استثارة الشهوة، لما لا يكون المقصود بهما إظهار لبعض العاطفة او الحنان او ما شابه ذلك من الاعمال التى قد تحتاجها الزوجة من زوجها لتحس بقربه ووده اليها؟،، وقد بينت أم المؤمنين - رضى الله عنها، أنه أمر مباح فى شهر الصيام إذا لم يسلك بالصائم الى تحريك شهوته
،، أهى عقول ترى ما تشتهى وتتمنى، أم هو دين وشرع يؤخذ من مظانه؟
أما دعوى أن من نال ذلك فقد أدرك شهوته فيردها الواقع والأحكام الشرعية المعلقة بالإيلاج ولو دون قذف.
،، اى واقع وأحكام تقصد؟؟
اليس الذى أنزل قد نقض وضوئه الأكبر سواء بمجامعة أم بغيره، نعم يفترق إذا فعل ذلك فى حرام، فهذا مرده الى باب الحدود وليس موضوعنا،،
،، ولما رخص بعض العلماء، لمن خشى الوقوع فى الزنا بالاستمناء؟،، اليس استغناءا به؟؟ أهذا هو الواقع الذى تنشده، أم الذى خفى عليك؟
،، وانظر الى حبر الأمة رضى الله عنه، كيف عرف الإنزال المصحوب بالشهوة:-
عن مجاهد قال: بينا نحن جلوس أصحاب ابن عباس عطاء وطاووس وعكرمة إذ جاء رجل وابن عباس قائم يصلى فقال هل من مفت فقلت سل فقال إنى كلما بلت تبعه الماء الدافق فقلنا الذى يكون منه الولد قال نعم فقلنا عليك الغسل فولى الرجل وهو يرجع وعجل ابن عباس فى صلاته فلما سلم قال يا عكرمة على بالرجل فأتاه به ثم أقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا فعن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا لا فعن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا لا فعمن قلنا عن رأينا فقال لذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ثم أقبل على الرجل فقال أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة فى قلبك قال لا قال فهل تجد خدرا فى جسدك قال لا قال إنما هذا أبرده يجزئك منه الوضوء (ابن عساكر وسنده حسن)
،، والأهم والأعم من هذا الأثر، أنه - رضى الله عنه، قد زر من قال برأيه فى دين الله - عز وجل، ولو كان عطاء وطاووس وعكرمة، وهم من خواص تلاميذه، فحد الحد لمن أراد أن يعمل عقله، [ان لا يتجاوز الكتاب والسنة والصحابة - رضوان الله عليهم.
ونعم والله، إن من حرم نفسه فرج امرأته صيانة لصيامهما ليصدق عليه أنه وادع شهوته من أجل الله، ولو سفح منيه بين فخذيها.
كلام مردود يرده أقوال الصحابة والتابعين والجمهور، وليس لك من أقوالهم سلف،، فمن حرم فرج إمرأته حال الصيام، فقد صان نفسه من الوقوع فى حرام، ومن سفح منيه كما صورت، فقد أتى شهوته كاملة، ولا يصدق عليه أنه ترك شهوته لله عز وجل
ثم أليس المرأة تمني كالرجل، فما وجه تجاهلها في القضية برمتها وكأن الأمر لا يعنيها؟ أوليس ممكنا أن تمني بالمباشرة؟ خصوصا إذا وضع يده على فرجها؟ فأين الاحتراز عن إثارة شهوتها وإيقاعها فيما يفسد صومها؟ خصوصا مع استحياء كثير من النساء وكتمانهن دفق المني عن الرجل، أم أنها خفف عنها في ذلك لعدم بروزه خارجا؟! ولم نر في شيء من الآثار الموردة سابقا تنبيها للأزواج المباشرين أنهم وإن ملكوا آرابهم فعليهم الاستيقان من ملك أزواجهم لآرابهن، كما لم نر تحذيرا للصائمات المباشَرات بأن عليهن الامتناع حال بلوغهن الذروة عند مباشرة أزواجهن إياهن، ومعلوم أن بعضهن وشيكات القذف، خصوصا مع بعد العهد، فهل هذا إلا لأن القذف مقصود المباشرة الطبيعي، ولازمها البدهي، ونتيجتها المطلوبة المتوقعة المنتظرة؟
هذا كلام من ليس له أدنى حظ بأصول الفقه، ويحسن بك أن تطالع أبواب الحكم التكليفى فى كتاب مبسط من كتب الأصول، لتعرف أن الحكم التكليفى يأتى بإسم الرجل، وتندرج المرأة تحته، ولا يفرق بينهما فى حكم الا بنص، وجميع الأحكام هى مخاطبة للرجال والنسواء على السواء، وإن كان النداء يأتى للرجال.
،، فالمرأة مطلوب منها شرعا الا تمكن زوجها مما يؤدى الى انتهاك حرمة الصيام إتباعا للقاعدة العامة ((لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق))، الا ان يقهرها عن نفسها، ولذلك اوجب علماء المسلمين - فى أصح الأقوال - الكفارة المغلظة على الزوجة التى وقع عليها زوجها فى نهار رمضان إذا كان لها يدا فيه، فتأمل
فهل من جواب على هذه التساؤلات؟ أم على عقول أغلالها؟!
بل هى تخرصات لا حظ لها من ابتغاء طريق الحق ومرضات الله عز وجل، اللهم الا اتباع حظ النفس، وشهواتها، و لا يوجد دليل نقلى صحيح، او عقلى سليم يسمح لكم بهذه التخرصات.
،، وأما الأغلال التى على العقول،، فنعما هى إن كانت مغلولة بقيود الشرع وتقف عند حدوده وتنتهى بنواهيه،، وهو خير لها من الشتت والشطح والقول فى دين الله عز وجل على غير بينة او بصيرة،، أن تأتى يوم القيامة فتقول يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله
،، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/252)
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:33 م]ـ
أحسن الله إليك أخي مصطفى رضوان
كلنا يحفظ قول علي رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأي لكان ....
الصحابة اتفقوا ...
والتابعون اتفقوا ..
والأئمة بعدهم اتفقوا ...
على أن هذا الأمر مفسد للصيام وقد أفاض الإخوة حفظهم الله تعالى بنقل النصوص في ذلك
فلمَ الإعراض عن هذا كله ثم الكلام في المسألة بمجرد الرأي بمجرد استلزامات وقياس على الحيض و (لا أظن) و (المعروف بالتجربة) و .. و .. و ...
لو كانت هذه من مسائل الاعتقاد اتفق السلف كلهم على فهم واحد ثم أتى ابن حزم فخالفهم هل منكم من يخالف جموع السلف لأجل ظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى؟
أنا على يقين أنه لا أحد منكم يفعل ذلك بل كلنا نتبع فهم السلف ونتأول النصوص بما تأولوه به ونعرض عمن خالفهم لأن العلم هو الاتباع والتسليم لفهم السلف.
فلِمَ الاتباع في الاعتقاد والمخالفة في الفقه؟ أين الفرق؟
يقول الإمام ابن رجب في كتابه العجاب (فضل علم السلف على علم الخلف):
"فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق من كلامهم وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة مالا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم يه.
فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحة من سقيمه وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله. ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه.
قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم: وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين أنت مخير يعنى مخيرا في كتابته وتركه: وقد كان الزُهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين.
وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله." اهـ
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:31 م]ـ
بارك الله فيكم اخي مصطفى واخي محمد بن احمد كتبت قريب من هذا ولكن ظننت انا ردي قد اعتمد.اظنه اما سقط من النت او اسقطه المشرف, ولولا الملل من الاعادة لكتبته ولكنه ما خرج عن كلامكم بارك الله فيكم ونفع بكم وباخينا المفضال ابو يوسف.
وحتى لا اكون من المصفقين .. انبه اخى يزيد حفظه الله ان التصفيق ليس من شيم الرجال أعزكم الله, وليس هنا مجال الحديث عنه.
قال اخى حجر .. ((فقد أدرك شهوته فيردها الواقع والأحكام الشرعية المعلقة بالإيلاج ولو دون قذف))
وقبله:
((المعروف بالتجربة أن انتعاض الذكر ودفق المني ليسا إراديين وإنما يترتبان على مقدمات تبدأ بالقبلات والشم فالضم فالمباشرة بالدعك والفرك حتى يفضي الحال إلى إراقة المني وإطفاء شيء من نار الشهوة، فما وجه فعل هذه المقدمات إذا لم يكن القصد الوصول إلى نتيجتها الطبيعية؟!)) ...
اخى ما رايك فى رجل استمنى بيده هل لا يدرك شهوته ... او رجل امر امراته ان تضع يدها على ذكره حتى لا يتعرض لحرمة الاستمناء وما تركته حتى انزل مع بعض الضم والقبل ثم فعل ذالك في اليوم 10 مرات؟؟؟ .............
اذا" صيامه صحيح وليس عليه شي فمرة مثل مئة مرة ... فالصيام تعريفه اذا" الصيام عن الطعام والشراب فقط؟؟
وقوله صلى الله عليه وسلم ((ويدع لذته من اجلى ويدع زوجته من اجلي))؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومعذرة" فانا على عجالة ...
ـ[ابن يونس]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:55 ص]ـ
إخوتى الكرام برغم عدم قطعى فى المسئلة فإنى أرى أن يحتاط الإنسان لنفسه ما استطاع كما ينبغى عليه ألا يترك إتمام الصيام فى يوم وقع منه فيه مثل ذلك لعدم قطعية إفساد صومه بذلك
قال ابن حجر فى الفتح (4/ 129):والمراد بالشهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب ....... وفى رواية ابن خزيمة ..... "يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلى ".و أصرح من ذلك ما وقه عند الحافظ سمويه فى فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبى صالح:
"يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلى" أ. هـ
قلت:وهى رواية صريحة صحيحة فى المعنى المقصود وقد أخرجها قوام السنة فى الترغيب والترهيب برقم (1751) من طريق ابن مردويه بإسناد صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/253)
ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:47 ص]ـ
أخي يزيد المسلم
قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!
وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزاً، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!
أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:55 ص]ـ
أخي يزيد المسلم
قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!
وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزاً، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!
أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه
لكن هناك تفسيران في معنى "وكان أملككم لاربه"
فالأرب إذا كان بفتح الهمزة فهو الحاجة
وإذا كان بكسرها فهو العضو.
وعلى كلا التفسيرين فهل مقصود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
كان أملككم لإربه بمعنى أنه أملككم من أن لا يقع في الجماع؟
أم أن مقصودها:
كان أملككم من أن لا ينزل؟
الذي يبدو والله أعلم هو الأول:
بدليل أن نفس هذا اللفظ ورد في حال مباشرتها وهي حائض ثم قالت: وكان أملككم لإربه
بمعنى أنه كان مع ذلك لا يجامع.
وليس المعنى ألا ينزل فإن ذلك ليس بممنوع في مباشرة الحائض فلو باشرها في غير محل الحرث ثم أنزل لما كان أمرا ممنوعا.
----------
ولهذا وقع من ابن حزم إلزام في المسألة لمن منع من مباشرة الصائم لامرته دون منعه من مباشرتها إذا كانت حائضا
مع أن لفظ الحديثين على وزن واحد
وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي صائم وكان أيضا يباشرها وهي حائض وكان صلى الله عليه وسلم في كلا الحالتين أملككم لإربه
فقال ابن حزم:
لم فرقتم بين الحكمين، ولفظ النصين على قياس واحد [النقل بالمعنى]
ثم قال:
ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته، وأما الصائم فالبارحة وطئها، والليلة يطؤها، فهو بشم من الوطء!!
===============
فإذا تقرر ما سبق:
من أن المقصود من الحديث بالأصالة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا باشر النساءوهو صائم فإنه لا يقع منه الجماع لأنه كان أملك الناس لإربه.
فإنه يضعف الاستدلال بلفظها هذا على منع الإنزال من المباشرة واعتباره مفطرا
على أنه يبدو كذلك:
أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الأمرين: لا الجماع ولا الإنزال.
وذلك لأن تمام ملك الإرب أو الأرب هو ألا يقع في هذين الأمرين معا.
ففرق بين المسألتين:
بين اعتبار المقصود بالحديث بالأصالة
وبين اعتبار ما استفيد من لفظه أو من عمومه.
وقريب من هذه المسألة:
المسألة الأخرى التي يوردها الأصوليون في حكم النادر هل يدخل في العموم؟
فهو مشتمَل من جهة لفظ العموم، لكن ندوره قد يورد احتمالا أنه لم يكن مقصودا بهذا العموم
--------------------
نرجع إلى المسألة ونقول:
إن عدم وقوع الأمر الآخر منه صلى الله عليه وسلم الذي هو الإنزال كما استظهرنا ذلك لا يعني أنه يحصل به الإفطار
وذلك لأن الصائم قد يمتنع بما لا يتناسب مع الصيام
مثل ما هو حاصل في الحجامة فإنه على قول الجمهور إنما كان المنع لما يحدثه من ضعف للصائم، فكرهت لأجل هذا المعنى، وليس لأنه يفطر ..
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=7874#post7874
ونستفيد كذلك من إطلاق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه فإنه يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا ألا يقع منه شيء من ذلك
ويؤكد هذا حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم، ولو كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال في حال صيامه لقالت عائشة: كان يجنب وهو صائم، ولما احتاجت إلى أن تذكر إدراك الفجر له وهو صائم، فإنه لا أحد يترك الدليل الأخص والأقرب ليذهب إلى الدليل الأبعد لاسيما عائشة وهي في الفقه بالمكان المرموق. .
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 07:37 ص]ـ
أخي يزيد المسلم
قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!
وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزاً، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!
أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه
بارك الله فيك اخي موسى الكاظم ونفع بك الامه
ما يكون المباشرة بمعنى الجماع المباشرة شيء والجماع شيء ولذلك العلماء فرقوا بينهما في الكفارات حتى قالوا لا كفارة على من انزل ولكن فسد صومه ويلزمه قضاء
فلو أن شخص امسك بفتاة قهراً وباشرها حتى انزل ثم تركها لا يقام عليه حد الزنا
ولكن انت معي اخي الفاضل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يباشر وهو صائم وكان يباشر زوجته الحائض وكان املك الناس لاربه
والمقصود من كان املك الناس لاربه اي من الجماع اي كان فما الذي يمنع الرجل ان ينزل من مباشرة زوجته الحائض!!!
والحديث القدسي يترك شهوته لأجلي
اي والله يترك شهوته الا وهي الجماع لانها مقصود كل رجل من زوجته وغاية الشهوه اذ انها بالمباشرة تزيد الرغبه ولذلك كان املك الناس لأربه صلوات الله عليه
لا يوجد أي عاقل بالعالم يقول ان باشر إمرأة فقط قضى اربه منها
فقضاء الارب لا يكون الا بالجماع الا بالايلاج وهو الممنوع منه الصائم
وعلى كل حال المسأله اخذت طابع المد والجزر فأنت اخي المسلم اخي طالب العلم تأخذ بالرأي الذي تعتقد انه صحيح وعليه فلا إشكال وبارك الله فيك الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/254)
ـ[حجر]ــــــــ[17 - 09 - 08, 07:43 ص]ـ
لا شك عندي أن أن الخروج من الخلاف لغير المستيقن من الراجح أحوط
ولا شك أن مقتضى الرأي والمتبادر إلى الذهن أن الإنزال مفطر (والعجب ممن جعل القائلين بعدمه هم المتبعين للرأي، مع اتهامهم في نفس الوقت بمتابعة ابن حزم الظاهري المفرط في التمسك بظاهر النص!)، ولولا حديثا عائشة في مباشرة الصائم والحائض وما ذكر من آثار يتبادر منها ما رجحه الألباني ومن سبقه على هذا القول لما خطر بالبال إلا أنه مفطّر.
ولا شك أن هذه المسألة غير متفق عليها والترجيح فيها سائغ.
ولا شك أن التقليد سرى في قول بعضنا غفر الله للجميع.
ولا شك أن الحماسة الزائدة للقول وممارسة الوصاية الفقهية طغت في بعض الخطاب.
ولا شك أن من أمر زوجته الحائض بأن تتزر ثم باشرها أنه لا يريد بذلك عطفا ولا حنانا بل يريد قضاء وطره بدفق منيه، ومع ذلك يصدق عليه أنه مالك إربه كما في حديث عائشة.
ولا شك أنه على القول بإفطار المنزل يكون ذكر عائشة المباشرة للصائم وملك الإرب دون بيانها أن المراد هنا يشمل الإنزال ولا يقتصر على الإيلاج كما في حال الحيض أنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، أوقع في الإيهام وتسبب في الخلاف الجاري.
ولا شك أن من لم يجعل الاستمناء مفطرا لا فرق لديه بين كونه مرة أو ألف مرة سواء جوزه كالشوكاني فيكون عنده كالمضمضة (وقد قيست عليها في الحديث القبلة في عدم التفطير) أو منعه كالألباني فيكون عنده كالسب والشتم والسرقة ونحوها من المعاصي غير المفطرة.
وسواء استمنى بنفسه أو بيد زوجه، وكذا العكس.
وهكذا المباشرة المفضية للإنزال عند من يقول بعدم الفطر به.
ونظيره من أخذ في تقبيل زوجه من الفجر إلى المغرب (عدا أوقات الصلاة) أنزل أو لم ينزل، باشر أو لم يباشر، وإنما يشكل ذلك على من لم ير في ذلك إلا عطفا وحنانا!.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:03 ص]ـ
قال الالباني في السلسله الصحيحه
رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع "
هل يقول قائل ان المباشرة كالجماع(101/255)
قضايا للمدارسة .. بخصوص المسجد الأقصى ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسأل الله أن أكون قد أحسنتُ اختيار عنوان هذا الموضوع ..
ولي سؤالات بخصوص المسجد الأقصى أودّ معرفة الإجابة عنها .. علّي بعد ذلك أستطيع اقناع بعض صديقاتي بها ..
أوّلاً: في التراويح بين كلّ ركعتين (حدث هذا خاصّة في اليوم الأول، والبارحة حدث ولكن بصورة أقل) يقول الإمام أو من يكرّر خلفه أو من لا أعرفه (اللهم صلي على سيدنا محمد) وقد يقول أشياء أخرى مثل سبحان الله وغيره ..
السّؤال الأوّل: هل هذا يجوز؟ وهل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو من قبيل المحدث؟
السؤال الثاني: إذا سمعته يصلّي على النبي هل أصلي عليه أم أمتنع (إذا كان هذا الأمر محدثاً)؟
ثانياً: في أوّل يوم في التراويح، أي ليلة الأول من رمضان أنشد أحدهم شيئاً لا أعرفه في مكبّرات الصّوت (كان هذا قُبيل صلاة العشاء .. أي أنّه توقّف عن الإنشاد وأقام الصلاة)، ولعلّه ليس نشيداً لستُ أدري .. المهمّ هل هذا يجوز؟!
ثالثاً: والله أقولها بحرقة .. منظر الأقصى يبكي العين يدمي القلب!
تنفرد النساء بقبّة الصخرة للصلاة فيها، ولكن ما يحدُث هو الآتي:
أوّلا: في الصفوف الأولى داخل قبة الصخرة ترى 3 أو 4 صفوف من المصليات، وفي الصفوف الأخيرة، أي مؤخرة القبة تجد 3 أو 4 صفوف من المصليات .. امّا في الوسط فلا ترى أحداً فهل هذا يجوز؟! أينَ إتمام الصفوف إذن؟ وهل يعتبر الصف الأول في مؤخرة القبة هو صفاً أولاً وله ثواب الصف الأول؟!
ثانياً: أكثر النساء يرفضن الصلاة في داخل قبّة الصخرة ويُفضّلن الصلاة في الخارج بحجّة أنّ داخل القبة (حامي، وشوب، وخنقة) ...
السّؤال الأول: فهل هذه الحجج كافية لذلك؟
السّؤال الثاني: وهل يصحّ ترك القبة فارغة وتخرج النساء للصّلاة في الخارج؟
السّؤال الثالث: هب أنّ القبّة مليئة بالمصلّيات، فهل يجوز للنساء الصلاة في الخارج؟ أي في ساحة قبة الصخرة؟ أم ينتقلن إلى مساجد أخرى داخل المسجد الأقصى نفسه؟ (المسجد الأقصى هنا هو عبارة عن ساحة المسجد الأقصى وكل ما يحويه من مساجد) وما حكم ذلك؟
ثالثاً: والله لا أكذب ولا أمزح ولا أبالغ!! ولعلّ هنا من حضر الصلاة في المسجد الأقصى ورأى ما يدمي القلب فعلاً!
تصلي النساء في ساحة قبة الصخرة وساحات المسجد الأقصى عموماً بصورة متفرقة، وحديثي خاصة على ساحة قبة الصخرة ..
ترى كل واحدة وكأنّها ورثت (بلاطة) عن جدّ أبيها، فلا يوجد صفوف كاملة ولا حتّى ناقصة، فقد ترى صف فيه امرأة واحدة فقط أو خمسة أو عشرة! ولكنّك بالتّأكيد لن ترى صفوفاً كاملة حقاً ولا حتى صفوفاً مكتملة بمعنى أنّك ترى صفاً هنا وصفاً هناك وصف على اليمين وآخر على الشمال .. وكما قلتُ كأنّ كل امرأة قد ورثت بلاطة عن جدّ أبيها فتصلّي عليها .. فهل هذا يجوز؟!
وإذا جازت صلاة النّساء في الخارج أفليس عليهنّ أن يُتممن الصفوف؟ وأن يكنّ مع الجماعة؟!
ولعلّ من واجبي أن أوضح أنّ ساحة قبّة الصخرة ساحة مفتوحة، وإذا لم يكن هناك رجال يمرّون بها بعد أن يُنهوا صلاتهم، فأظنّ أنّ رجال الأمن ورجال النّظام كافون لتكون صلاتهم داخل القبّة أو داخل المساجد إجمالاً أستر من خارجها ..
طرفة:
يوجد امرأة صوفيّة، كل سنة تراها في الأقصى في رمضان وتذهب أيضاُ في أيام أخر، المهم أنّ لبسها مميز وفعلها كذلك، البارحة في صلاة التراويح كانت تُصلي على البلاطة الخارجيّة للباب في مقدمة المسجد الأقصى .. بلا صف ولا جماعة .. وكأنّها إمام!!
أرجو منكم إفادتي في سؤالاتي .. علّي بعد ذلك أتابع محاولاتي مع من أعرفهم أو أنتهي ...
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم .. إن شاء الله ما أكون نسيت شيء!
ـ[عبدالرحمن علي عبدالرحمن آلحمود]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:55 م]ـ
أسألة كثيرة تحتاج لأحد العلماء الأفاضل في ذلك البلد أو تتصلين على المفتين في المملكة ليفيدوك في ذلك هيئة الافتاء
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسألة كثيرة تحتاج لأحد العلماء الأفاضل في ذلك البلد أو تتصلين على المفتين في المملكة ليفيدوك في ذلك هيئة الافتاء
حاولت البحث في موقع الدكتور حسام الدين عفانة، فلم أجد ما يخصّ أسئلتي .. لذا تقدّمتُ بالسّؤال هاهنا .. كما أنّني أريد الحصول على إجابة سؤالاتي بسرعة يعني في بداية رمضان .. وليس بعد أن ينتهي رمضان .. هذا الأمر الذي تجده صعباً في الكثير من الأحيان .. عموماً سأحاول وضع سؤالي في موقع الدكتور حسام الدين عفانة .. وأنتظر ممّن هنا المساعدة ..
وجزاكم الله خيراً
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
رابعاً: هل ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام أنّ أحداً من الصّحابة كان يُكّبّر خلفه أو يقول سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الرّكوع؟
أي بمعنى آخر، الرجل الذي يُكرّر تكبير الإمام (بعد أن يكبر الإمام بادئاً الصّلاة أو راكعاً أو ساجداً أو أي شيء) ويقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع ويقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يسلم الإمام .. هل لهذا أصل في السنة؟ أو أنّه ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام .. وما حكمه ..
مع العلم أنّ المصلين أصبحوا يُتابعون المُردّد ولا يُتابعون الإمام .. وكذلك بعضهم يتأخّر عن المردّد أيضاُ .. فما حكم ذلك؟ وهل هذا يجوز؟
والله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير ..
ممكن أحصل على إجابات شافية؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/256)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن رجعت الى كتاب (اتّباع لا ابتداع) للدكتور حسام الدين عفانة .. رأيت أشياء جميلة فأحببتُ أن أنقلها لكم ..
المبحث الأول
البدع المتعلقة بالأذان
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قراءة القرآن قبل الأذان للصلوات الخمس وقبل الأذان للجمعة:
اعتاد كثير من المؤذنين أن يبثوا قراءة آيات من القرآن الكريم بواسطة آلة التسجيل عبر مكبرات الصوت قبل الأذان للصلاة بوقت يسير كعشر دقائق أو أقل أو أكثر.
وصارت هذه العادة التزاماً يومياً بحيث إن المؤذن لو أخل بذلك قوبل بالإنكار من بعض المصلين.
وهذا الأمر بدعة غير مشروعة مخالفة لهدي المصطفى e فما ثبت عن الرسول e أنه أمر المؤذن أن يقرأ شيئاً من القرآن الكريم قبل الأذان ولا نقل مثل ذلك عن الصحابة والتابعين لهم.
ومن المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز تخصيص عبادة بوقت معين بدون دليل شرعي.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال متعلق بحكم قراءة القرآن قبل الأذان ونصه: [ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت. إذا قلت هذا أمر غير وارد يقول لك تريد أن تمنع قراءة القرآن. وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت إذا قلت هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر.
الجواب: لا نعلم دليلاً يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول e ولا نعلم أحداً من الصحابة عمل به وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت أن النبي e قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (1).
المسألة الثانية: الأذان بواسطة شريط مُسجَلٌ عليه الأذان:
بعض المؤذنين وأئمة المساجد يعجبون بأصوات مؤذنين مشهورين فيسجلون أذانهم على شريط ثم عندما يحين وقت الأذان يبثون الأذان بواسطة مكبرات الصوت وهذا أمر مبتدع مخالف لهدي المصطفى e حيث ثبت في الحديث عن مالك بن الحويرث قال: (أتيت الرسول e في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: إرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم) رواه البخاري ومسلم (1).
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e :( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) رواه البخاري ومسلم (2).
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:
[إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها ولا يجوز في أداء العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع وإنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد e إلى الآن والله الموفق] (3)
وأجابت الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال يتعلق بالموضوع بقولها:
[إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يأذن من الشريط المسجل عليه بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان والأصل في الأمر الوجوب] (1).
المسألة الثالثة: الصلاة على النبي e بعد الأذان بحيث تكون جزءً منه:
اعتاد كثير من المؤذنين أن يصلوا على النبي e في أذانهم وصارت الصلاة على النبي e جزءاً من الأذان وهذا الأمر الأصل فيه سنة والكيفية بدعة وبيان ذلك بما يلي:
إن الصلاة والسلام على النبي e سنة بعد الأذان لا فرق في ذلك بين مؤذن وغيره ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص t أنه سمع النبي e يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/257)
ومن المعلوم أن ألفاظ الأذان وكلماته توقيفية لا يصح أن يزاد عليها أو ينقص منها شيء وكلمات الأذان تبدأ بقول المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر)، وتنتهي بقوله: (لا إله إلا الله) فهذا هو المأثور من لدن رسول الله e وكان عليه الصحابة والتابعون وأهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية.
وبناء على ما سبق أقول إن الصلاة والسلام على رسول الله لا يصح أن تجعل جزءً من ألفاظ الأذان فإن جعلت جزءً منه كما يفعل كثير من المؤذنين فهي من هذا الوجه وبهذه الكيفية بدعة وإن كان الأصل فيها سنة فالمطلوب من المؤذن بعد انتهاء الأذان أن يصلي ويسلم على النبي e فإن فعل ذلك فقد أصاب السنة. وأما إذا جهر بالصلاة والسلام وجعلها جزءً من الأذان فقد ابتدع وأحدث حدثاً لم يكن على عهد رسول الله e وأصحابه والسلف الصالح من أئمة المسلمين وقد بين الشيخ علي محفوظ تاريخ هذه البدعة فقال: [ومن البدع المختلف في حسنها وذمها الصلاة والسلام على النبي e عقب الأذان جهراً ما عدا الصبح والجمعة اكتفاء بما يقع قبلهما وما عدا المغرب لضيق وقتها والذي أحدث ذلك هو محتسب القاهرة صلاح الدين عبد الله البرلسي وأمر به في مصر وأعمالها ليلة الجمعة فقط ثم صار ذلك عاماً على يد نجم الدين الطنبدي لسبب مذكور في كتب التاريخ ففي خطط المقريزي: وأما مصر فلم يزل الأذان بها على مذهب القوم " الفاطميين " إلى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بسلطنة ديار مصر وأزال الدولة الفاطمية سنة سبع وستين وخمسمائة وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي t وعقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فأبطل من الأذان (حي على خير العمل) وصار يؤذن في سائر إقليم مصر والشام بأذان أهل مكة وفيه تربيع التكبير وترجيع الشهادتين فاستمر الأمر على ذلك إلى أن بنت الأتراك المدارس بديار مصر وانتشر مذهب أبي حنيفة t في مصر فصار يؤذن في بعض المدارس التي للحنفية بأذان أهل الكوفة وتقام الصلاة أيضاً على رأيهم وما عدا ذلك فعلى ما قلنا إلا أنه في ليلة الجمعة إذا فرغ المؤذنون من التأذين سلموا على رسول الله e وهو شيء أحدثه محتسب القاهرة صلاح الدين عبد الله بن عبد الله البرلسي بعد سنة ستين وسبعمائة فاستمر إلى أن كان في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ومتولي الأمر بديار مصر الأمير منطاش القائم بدولة الملك الصالح المنصور أمير حاج المعروف بحاج ابن شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون فسمع بعض الفقراء الخلاطين سلام المؤذنين على رسول الله e في ليلة الجمعة وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه فقال لهم: أتحبون أن يكون هذا السلام في كل أذان؟ قالوا نعم فبات تلك الليلة، وأصبح متواجداً يزعم أنه رأى رسول الله في منامه وأنه أمره أن يذهب إلى المحتسب ويبلغه عنه أن يأمر المؤذنين بالسلام على رسول الله e في كل أذان فمضى إلى محتسب القاهرة وهو يومئذ نجم الدين محمد الطنبدي وكان شيخاً جهولاً سيء السيرة في الحسبة والقضاء متهافتاً على الدرهم ولو قاده إلى البلاء، لا يحتشم من أخذ البرطيل والرشوة ولا يراعي في مؤمن إلاً ولا ذمة. قد ضرى على الآثام وتجسد من أكل الحرام. يرى أن العلم إرخاء العذبة ولبس الجبة ويحسب أن رضاء الله سبحانه في ضرب العباد بالدرقة وولاية الحسبة لم تحمد الناس قط أياديه ولا شكرت أبداً مساعيه بل جهالاته شائعة وقبائح أفعاله ذائعة. وقال له: رسول الله يأمرك أن تتقدم لسائر المؤذنين بأن يزيدوا في كل أذان قولهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كما يفعل في كل ليالي الجمع.
فأعجب الجاهل هذا القول وجهل أن رسول الله e لا يأمر بعد وفاته إلا بما يوافق ما شرعه الله على لسانه في حياته وقد نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الزيادة في شرعه حيث يقول: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) وقال رسول الله e : ( إياكم ومحدثات الأمور) فأمر بذلك في شعبان من السنة المذكورة وتمت هذه البدعة واستمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركه وأدى ذلك إلى أن زاد بعض أهل الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا فلا حول ولا قوة إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/258)
بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون] (1).
وقال العلامة ملا علي القاري: [ ... فما يفعله المؤذنون الآن عقب الأذان من الإعلان بالصلاة والسلام مراراً أصله سنة والكيفية بدعة لأن رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر فيه كراهة سيما في المسجد الحرام لتشويشه على الطائفين والمصلين والمعتكفين] (1).
وبيَّن الحافظ ابن حجر أن ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي e ليس من جملة الأذان لا لغةً ولا شرعاً (2).
وقال ابن الحاج: [وكذلك ينبغي أن ينهاهم - أي المؤذنين - عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النبي e عند طلوع الفجر وإن كانت الصلاة والتسليم على النبي e من أكبر العبادات وأجلها فينبغي أن يسلك بها مسلكها فلا توضع إلا في مواضعها التي جعلت لها.
ألا ترى أن قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك لا يجوز للمكلف أن يقرأه في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس أعني الجلوس في الصلاة لأن ذلك ليس بمحل للتلاوة.
فالصلاة والتسليم على النبي e أحدثوها في أربعة مواضع لم تكن تفعل فيها في عهد من مضى والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم ... والصلاة والتسليم على النبي e لا يشك مسلم أنها من أكبر العبادات وأجلها وإن كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي e حسناً سراً وعلناً لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلا في مواضعها التي وضعها الشارع فيها ومضى عليها سلف الأمة] (3).
وقال الشيخ ابن حجر المكي: [قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح ... ولقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه e بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر ... ] (1).
وأشار الشيخ ابن حجر المكي إلى أن الصلاة والسلام على النبي e قبل الأذان ليست سنة فمن أتى ذلك معتقداً سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه (2).
وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي e عقب الأذان؟ فأجاب: [أما الأذان فقد جاء في - الفتاوى - الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال: إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة …] (3).
وقال الشيخ سيد سابق: [الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله e عقب الأذان غير مشروع بل هو محدث مكروه] (4).
وأجاب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية على سؤال حول الصلاة والسلام على النبي e بعد الأذان فأجاب: [هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن لأن النبي e قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) أخرجه مسلم في صحيحه.
وروى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله e :( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة).
أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة لأنه يوهم أنه من الأذان والزيادة في الأذان لا تجوز لأن آخر كلمة: (لا إله إلا الله) فلا يجوز الزيادة على ذلك. ولو كان ذلك خيراً لسبق إليه السلف الصالح بل لعلمه النبي e أمته وشرعه لهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه وأصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم وسائر إخواننا في الفقه في دينه وأن يمن علينا جميعاً بالثبات عليه إنه سميع قريب] (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/259)
وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري: [ثم اعلم أن الصلاة على النبي e بعد النداء لم تكن بهذه الكيفية المعلومة الآن قطعاً بل كانت سراً وباللفظ الوارد الذي علمَّه لهم النبي e حينما سألوه بقولهم: قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال لهم e قولوا اللهم صل على محمد) الحديث، فهذه الكيفية مبتدعة محدثة لم يأمر بها رسول الله e ولم تفعل في حياته ولا مرة واحدة. ولم يفعلها بلال في جميع تأذيناته بين يدي النبي e ولا مرة واحدة. ولا أحد من جميع مؤذني النبي e ولم تفعل في عهد الخلفاء الراشدين أصلاً ولا في عصر سائر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين ولا الأئمة الأربعة المعتبرين، وإنما حدثت في عصر الملك صلاح الدين على يد رجل من الجاهلين المتصوفين وأنكرها بعض أهل العلم العاملين وهي لا تزال تنكرها قلوب العارفين بشرع الأمين حتى يأذن الله بإبطالها وإعادتها إلى أصلها على يد عبد من عباده الصالحين] (1).
وزعم بعضهم أن الصلاة والسلام على النبي e بعد الأذان وبالكيفية التي يفعلها المؤذنون ليست بدعة لأنها تدخل في عموم قول الله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (2).
وعموم قول النبي e :( من صلى عليَّ مرة صلى الله عليها بها عشراً) رواه مسلم، فهذا عام يشمل جميع الأوقات ويدخل في عمومه الصلاة والسلام بعد الأذان (3).
والجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: إنه لا يصح الاستدلال بهذه النصوص العامة وتخصيصها بأفعال عامة الناس الذين ابتدعوا هذه البدعة.
ولا بد من دليل شرعي يخصص هذه العمومات ويقيد المطلق منها ولم يوجد.
الوجه الثاني: إن هذه الصلاة والتسليم على النبي e ما عرفت إلا في عصور متأخرة وابتدعت على يد بعض الجهلة من العامة فأين كان عنها الصحابة والتابعون وأهل القرون الثلاثة المفضلة.
فلو كانت مشروعة لسبقونا إليها وكل الخير في اتباع من سلف.
وخلاصة الأمر أن علينا اتباع السنة وهي كما وردت بها الأحاديث وهي الصلاة والسلام على النبي e بشرط أن لا تجعل جزءً من الأذان فنقول للمؤذن إذا انتهيت من الأذان فصل على النبي e بعد ذلك ولا تجعلها جزءً من أذانك.
المسألة الرابعة: الذكر قبل أذان الفجر وقبل أذان العشاء ليلتي الإثنين والجمعة.
اعتاد بعض المؤذنين على التذكير قبل أذان صلاة الفجر وخاصة في شهر رمضان المبارك ومن هذه الأذكار:
- أن يتلو المؤذن قول الله تعالى: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا) (1).
- ومنها قول المؤذن قبل الأذان: سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.
ومن الأذكار التي يقولها بعض المؤذنين قبل أذان العشاء ليلة الجمعة:
[(إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
أكرم مثوانا يا رب بحرمة ليلة الجمعة، وأكرم مثوانا ببركة ليلة الجمعة، فاطمة الزهراء هللت وكبرت بنبوؤة والدها المصطفى وحق ليلة الجمعة.
وخلقت لنا عقولاً. وأرسلت لنا رسولاً.
فمال عبادك يا الله لا يولون جهداً في الحصول عل ثواب ليلة الجمعة.
أنزلت لنا القرآن وحياً واقياً من لدن حكيم عليم، فما تجاهلت!؟ حتى أنزلت سورة سميتها سورة الجمعة.
يا رب ... قدس الأقداس سطعت أنوارها من أقصاها.
نور الأقصى من نور المصطفى فأكثروا يا زوار الأقصى من الصلاة على المصطفى ليلة الجمعة.
لا حول ولا قوة إلا بك يا الله عند ضعفي إن كنت قد حرمت من دخول المسجد الأقصى في ليلة الجمعة.
إلهي ومولاي، أنت ربي، أنت حسبي، فأعطني الشهادة في سبيلك بحق حرمة ليلة الجمعة.
ذرفت عيوني دمعاً من خشيتك يا الله فامنحني يا مولاي صبراً إذا حرمت من ذكرك في أقصاك (1) ليلة الجمعة.
موسى بشر محبي المصطفى وعيسى هتف في محبي المصطفى فاقسم الله لمحمد أن يكون هو البادي ليلة الجمعة.
يا مالك الكون إليك المرتجى والمنتهى.
فاجعل نهايتنا يا الله فاتحة خير بحق حرمة ليلة الجمعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/260)
أيها الأقصى منك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأبشر يا مسجد الله أن لا متسع في جنباتك إلا لمؤمن هتف بحرمة ليلة الجمعة.
كيف لا أقصد أبوابك يا الله من مكان طهارة الإسلام ومسرى محمد خير الأنام.
وأنت أنزلت يا مولاي على حبيبي محمد: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) اشفع لنا يا بحر علم الله.
قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة عليك من بكشف الضر اعتمد.
أشكو إليك يا رب اشكوا إليك أموراً أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد.
وقد مددت إليك يدي بالذل سائلة يا خير من مدت إليه يد
فلا تردنها إليك يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد].
وغير ذلك من الأذكار، وهذه الأذكار وغيرها كلها من الأمور المبتدعة التي يجب تركها اقتداءً بسنة الرسول e .
قال ابن الجوزي: [ ... ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجعلون الأذان وسطاً فيختلط، وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان ... وكل ذلك من المنكرات] (1).
وبيَّن الحافظ ابن حجر أن ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ليس من جملة الأذان لا لغة ولا شرعاً (2).
قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: [يكره قول المؤذن قبل الأذان: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) الآية وكذلك إن وصله بعد بذكر لأنه محدث.
ويكره قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك من المحدثات.
وفي الإقناع وشرحه من كتبهم أيضاً: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده e ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يردّ إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف لمخالفته السنة] (3).
وقال الشيخ سيد سابق تحت عنوان ما أضيف إلى الأذان وما ليس منه: [الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في ديننا أو ننقص منه وفي الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي باطل. ونحن نشير إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء، من ذلك ... التسبيح في الفجر] ثم نقل كلام صاحب الإقناع وشرحه المتقدم (1).
المسألة الخامسة:
قراءة سورة الإخلاص (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ثلاثاً قبل إقامة الصلاة وكذلك قراءة (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) وقراءة (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) ثم يدعو المؤذن بقوله: [لأمواتنا ولأمواتكم وللمسلمين الفاتحة] ثم يقرؤها وبعد ذلك يقيم الصلاة. وهذه الصيغة يحافظ عليها بعض المؤذنين خاصة في صلاة الفجر وهي بدعة مخالفة لهدي المصطفى e .
قال الشيخ القاسمي: [قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة إعلاناً بأنه ستقام الصلاة فهي بدعة لا أصل لها ولا حاجة لها] (1).
وهذه بدعة لأنها لم ترد عن رسول الله e ولا أمر أحداً من المؤذنين أن يفعلها قبل إقامة الصلاة. ولأن فيها تشويشاً على المصلين في المسجد وقد نهى النبي e عن التشويش على المصلين ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم كما ورد في الحديث: (أن رسول الله e خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) رواه مالك في الموطأ وروى مثله أبو داود وأحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني (2).
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:09 ص]ـ
المبحث الثاني
البدع المتعلقة بالنية
وفيه مسائل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/261)
المسألة الأولى: الجهر بالنية:
اعتاد كثير من المصلين أن يتلفظوا بالنية جاهرين بها فتسمع أحدهم يقول قبل أن يحرم بصلاة الظهر: نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة الظهر جماعة مقتدياً بهذا الإمام مستقبلاً الكعبة الشريفة.
وهذا التلفظ جهراً بالنية بدعة سيئة مذمومة مخالفة لهدي الرسول e وتوضيح ذلك بما يلي:
أولاً: إن النية من عمل القلب وليست من عمل اللسان لذلك فإن كثيراً من أهل العلم يعرفون النية بأنها عزيمة القلب أو قصد القلب.
قال الإمام الخطابي: [النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له. وقيل عزيمة القلب] (1).
وقال الإمام القرافي: [هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله] (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والنية هي القصد والإرادة والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء] (3).
وقال العلامة ابن القيم: [النية عمل القلب] (4).
وقال أبو إسحاق الشيرازي: [لأن النية هي القصد بالقلب] (1).
وقال التيمي هي: [وجهة القلب] (2).
وقال البيضاوي: [النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً] (3). وغير ذلك من التعريفات.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والنية محلها القلب باتفاق العلماء فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم] (4).
وقال شيخ الإسلام أيضاً: [محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات] (5).
وقال السيوطي: [محلها القلب في كل موضع] (6).
وقال الشيخ أحمد الشويكي الحنبلي: [ومحلها القلب] (7). وهذا الذي عليه المحققون من العلماء (8).
ثانياً: إن الأصل في العبادات التوقيف على رسول الله e كما قررته سابقاً ولم ينقل عن النبي e أنه تلفظ بالنية وكذلك لم ينقل عن النبي e أنه علَّم أحداً من الصحابة التلفظ بالنية ولو كان التلفظ مشروعاً لنقل إلينا كما نقلت إلينا أدق أعمال الصلاة وغيرها.
قال العلامة ابن القيم: [كان e إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل الكعبة أربع ركعات إماماً أو مأموماً. ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة. بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة] (1).
وقال العلامة القسطلاني: [وبالجملة فلم ينقل أحد أنه e تلفظ بالنية ولا علم أحداً من أصحابه التلفظ بها ولا أقره على ذلك بل المنقول عنه في السنن أنه قال:
[مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم].
وفي الصحيحين أنه e لما علم المسيء صلاته قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) فلم يأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير] (2).
وقال العلامة القسطلاني أيضاً: [ ... ولقد صلَّى e أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا وتركه e سنة، كما أن فعله سنة فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله ... ] (3).
ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: [ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعلها رسول الله e ولا أحد من أصحابه واحدة منها فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماماً أو مأموماً أربع ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويثني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله e أو أحد من أصحابه شيئاً من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت، فلو كان في هذا خيرٌ لسبقونا إليه ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال] (1).
كما أنه ثبت أن الرسول e لم يكن يتلفظ بالنية بل كان يبدأ الصلاة بالتكبير كما صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله e يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) رواه مسلم (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/262)
وثبت في الحديث عن أبي هريرة t أن الرسول e قال للمسيء صلاته عندما قال له: (علمني يا رسول الله، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ... ) رواه البخاري ومسلم (3).
وقال العلامة ملا علي القاري: [وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة فكبر فلو نطق بشيء آخر لنقلوه. وورد في حديث المسيء صلاته أنه قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) فدل على عدم وجود التلفظ] (1).
ثالثاً: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من العلماء الكبار بالتلفظ بالنية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشرع إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضال ... ] (2).
وقال شيخ الإسلام أيضاً: [إن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة] (3).
وقال الشيخ ابن أبي العز الحنفي: [فإنه لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم ... ] (4).
وقال القاضي جمال الدين أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي: [وأما الجهر بها وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه. فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام، ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطىء ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم.
ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي، قال: النية من أعمال القلوب فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس.
ومنهم الشيخ علاء الدين بن العطار عفا الله عنه قال: ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعاً ومع عدمه بدعة قبيحة فإن قصد به الرياء كان حراماً من وجهين كبيرة من الكبائر والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة مصيب ومصوبه مخطئ. ونسبته إلى دين الله اعتقاداً كفر وغير اعتقاد معصية.
ويجب على كل مؤمن تمكّن من زجره زجره ومنعه وردعه ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله e ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام.
ومنهم الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن الحريري الأنصاري، قال في هذه المسألة: ما كان النبي e ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا علماء المسلمين يفعل مثل ذلك ... فإن زعم الفاعل لذلك أن هذا هو دين الله تعالى فقد كذب على الله تعالى وعلى رسول الله e وأدخل في دين الله ما ليس منه يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة التي عرضت له فإن تاب وإلا قتل بذلك] (1).
رابعاً: نسب بعض الشافعية وهو أبو عبد الله الزبيري للإمام الشافعي أنه يوجب التلفظ بالنية تعلقاً بأن الشافعي قال في كتاب " المناسك " ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق، فتأول ذلك على وجوب النطق بالنية.
قال الماوردي: [وهذا فاسد وإنما أراد - الشافعي - وجوب النطق بالتكبير ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح] (2).
وقال الإمام النووي مخطئاً كلام الزبيري: [قال أصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير] (1).
خامساً: قول من قال باستحباب التلفظ بالنية ليساعد اللسان القلب (2)، لا دليل عليه من الشرع ولم يقل بالاستحباب أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة السابقين بل المنصوص عن الإمامين مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ بالنية كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية (3).
وقد سأل أبو داود - في مسائل أحمد - الإمام أحمد فقال: [يقول المصلي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا] (4).
ويجاب على قولهم باستحباب التلفظ بالنية بوجوه:
الأول: إن الاستحباب حكم شرعي لا يكون إلا بدليل، ولا دليل. قال الإمام الأذرعي: [ولا دليل للندب] (5).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولو كان مستحباً لفعله النبي e ولعظمه المسلمون] (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/263)
وقال شيخ الإسلام أيضاً: [وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله e فهي بدعة بل كان e يداوم في العبادات على تركها، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أي يكون فعله خير من تركه مع أن النبي e لم يكن يفعله البتة فيبقى حقيقة هذا القول إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله e .
وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات فقال: أخاف عليك الفتنة. فقال له السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال في طاعة الله عز وجل.
قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله e .
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: (من رغب عن سنتي فليس مني) فأي من ظن أن سنة أفضل من سنتي فرغب عما سنيته معتقداً أنما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس مني، لأن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد e ) كما في الصحيح عن النبي e أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة.
فمن قال: إن هدي غير محمد e أفضل من هدي محمد فهو مفتون بل ضال، قال الله تعالى - إجلالاً له وتثبيت حجته على الناس كافة -:
(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
أي: وجيع.
وهو e قد أمر المسلمين باتباعه، وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه وأنه لا أفضل من ذلك فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره، وفي صحيح مسلم عن النبي e أنه قال: (هلك المتنطعون - قالها ثلاثاً -) أي المشددون في غير موضع التشديد، وقال أبي بن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة] (1).
الوجه الثاني: ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية كما سبق وقد ذكرت أدلة ذلك تحت قولي ثانياً.
الوجه الثالث: إن المتلفظ بالنية يفعل ويداوم على فعل لم يفعله الرسول e ولم يداوم عليه وهذا بدعة واضحة عند أهل العلم.
الوجه الرابع: لا مدخل للتلفظ بالنية في حصولها في القلب والتلفظ بها عبث والقصد أمر ضروري لفعل الفاعل:
لقد ظن القائلون بالاستحباب أن للتلفظ مدخلاً في تحصيل النية بأن يؤكد عزيمة القلب وهذا خطأ فإن القائل - إذا قال نويت صلاة الظهر أو نويت رفع الحدث - إما أن يكون مخبراً أو منشئاً فإن كان مخبراً فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغيره وكل ذلك عبث لا فائدة فيه، لأن الإخبار إنما يفيد إذا تضمن تعريف المخبر ما لم يكن عارفاً وهذا محال في إخباره لنفسه، وإن كان إخباراً لغيره بالنية فهو عبث محض وهو غير مشروع ولا مفيد وهو بمثابة إخباره بسائر أفعاله من صومه وصلاته وحجه وزكاته بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبه وبغضه بل قد يكون في هذه الأخبار فائدة وأما إخبار المأمومين أو الإمام بالنية فعبث محض.
ولا يصح أن يكون ذلك إنشاءً فإن اللفظ لا ينشئ وجود النية وإنما إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب لا إنشاء اللفظ الدال عليها.
والذي يوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسبقها فالنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله لا بد أن ينويه ضرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه وكذلك الركوب وغيره.
ولو كلف العباد أن يعملوا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملاً مشروعاً أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه وذلك هو النية وإذا علم الإنسان أنه يريد صلاة أو صوماً أو طهارة فلا بد أن ينويه - إذا علمه - ضرورة وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو من يريد أن يعلّم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه أو من لا يعلم أن غداً من رمضان فيصبح ناوياً للصوم وأما الذي يعلم أن غداً من رمضان وهو يريد الصوم فهذا لا بد أن ينويه ضرورة ولا يحتاج أن يتكلم به (1).
الوجه الخامس: إن القول بوجوب التلفظ أو استحبابه له آثار سيئة فقد أوقع كثيراً من الناس في الوسوسة في الصلاة وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/264)
قال ابن الجوزي: [واعلم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل العقل وجهل بالشرع، ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له وقال: نويت أن أنتصب قائماً تعظيماً لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلاً عليه بوجهي، سفه في عقله فإن هذا قد تصور في ذهنه منذ رأى العالم، فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض أمر يتصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وإنما يطول زمان نظم هذه الألفاظ والألفاظ لا تلزم والوسواس جهل محض، وإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال،
ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه فمن عرف هذا عرف النية] (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم ابلعها لأشبع. مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى، فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية بليغ العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية.
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديباً يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإذاء الناس برفع صوته لأنه قد جاء الحديث: (أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة) فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلي، أصلي فريضة كذا وكذا، في وقت كذا وكذا من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله e ] (1).
وقال ابن الحاج: [وما تقدم من أن النية لا يجهر بها فهو عام في الإمام والمأموم والفذ فالجهر بها بدعة على كل حال إذ أنه لم يرو أن النبي e ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جهروا بها فلم يبق إلا أن يكون الجهر بها بدعة] (2).
وهذا الحكم وهو عدم جواز التلفظ بالنية وأنه بدعة يعم جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف والحج وغيرها.
المسألة الثانية: طلب الإمام من المأمومين أن يستحضروا النية:
اعتاد كثير من أئمة المساجد بعد إقامة الصلاة وقبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام أن يقولوا للمصلين استحضروا النية.
وهذا الأمر باستحضار النية بدعة مخالفة لهدي الرسول e وما فعله e ولا أحد من أصحابه.
والنية تكون في قلب الإنسان حاضرة ولا تحتاج إلى استحضار فهي حاصلة في قلبه وتحصيل الحاصل محال.
فالمصلون حينما تقام الصلاة ويقفون في الصفوف ويسمعون الإمام يأمر بتسوية الصفوف لا شك أن نياتهم حاصلة في قلوبهم فهم يوقنون أنهم سيصلون تلك الصلاة التي أقيمت فمن العبث أن يقال لهم استحضروا النية كما أنه من العبث أن يقال لمن وضع الطعام أمامه ليأكل قيل له استحضر نية الأكل فهذه النية موجودة في القلب ويستقبح القول باستحضارها لأنها حاضرة.
ويضاف إلى ذلك أنه لم ينقل عن النبي e أنه أمر الصحابة باستحضار النية وكان e يؤمهم في كل يوم خمس مرات وصلى بهم إماماً آلاف الصلوات فلو وقع ذلك منه e لنقله لنا الصحابة كما نقلوا لنا دقائق الأمور في صفة صلاته وغيرها من الأعمال والثابت أن الرسول e كان يأمر بتسوية الصفوف ثم يكبر تكبيرة الإحرام وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها:
1. عن أنس t قال: (كان رسول الله e يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول، تراصوا واعتدلوا) رواه البخاري ومسلم (1).
2. عن النعمان بن بشير قال: (كان رسول الله e يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال: عباد الله لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم) رواه مسلم (1).
3. وفي رواية أخرى عن النعمان قال: (كان رسول الله e يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني صحيح (2).
ومثل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روى مالك بإسناده عن نافع أن عمر ابن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبر.
وروى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه انه قال: [كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر] (3).
فهذه الأحاديث عن رسول الله e والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة ما كانوا يفعلون قبل تكبيرة الإحرام من تسوية الصفوف والأمر بها ثم تكبيرة الإحرام ولم ينقل أنهم كانوا يقولون للمصلين استحضروا النية. وهذا واضح الدلالة لكل منصف أن هذا القول بدعة ينبغي تركها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/265)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:11 ص]ـ
المبحث الخامس
بدع محدثة في دعاء القنوت
ثبت أن النبي e قنت في الفجر بعد الركوع شهراً ثم ترك القنوت وثبت أنه e كان يقنت في النوازل وترك القنوت عند عدمها وثبت أنه e قنت في الوتر وتركه أحياناً أخرى (1).
وجاء في الحديث أن النبي علّم دعاء القنوت لابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهم، قال الحسن t : علمني رسول الله e كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة (2).
وفي رواية عند البيهقي زيادة: (ولا يعز من عاديت) بعد قوله: (ولا يذل من واليت) (3).
وزاد النسائي في آخر الدعاء: (وصلى الله على النبي محمد) وقال النووي: وإسناده حسن أو صحيح (4). وقال الترمذي: [هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي e في القنوت شيئاً أحسن من هذا] وصححه الشيخ الألباني (1).
وقد أحدث الناس بدعاً كثيرة في القنوت أذكر منها:
أولاً: تقليب اليدين عند الدعاء وقول المأمومين بعض الكلمات عند دعاء الإمام كقولهم: حق، حق، أشهد، ونحو ذلك.
وهذا التقليب للكفين لم يرد عن الرسول e في دعاء القنوت لا في قنوت الفجر ولا في قنوت الوتر وإنما ورد تقليب الكفين في دعاء الاستسقاء خاصة ولعل الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقليب الحال كما قيل في تحويل الرداء كما أفاده الشوكاني (2).
ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم حال القنوت في الصلاة إلا التأمين وأما زيادة هذه الألفاظ نحو: حق، وأشهد فليس لها مستند، بل هي بدعة لأن الدعاء من العبادة والأصل في العبادة التوقيف (3).
ولو فعله الصحابة رضي الله عنهم لنقل إلينا كما نقل أنهم كانوا يؤمنون على دعاء النبي e كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قنت رسول الله e شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم ويؤمن من خلفه] رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح كما قال الإمام النووي (4).
ثانياً: مسح الوجه والبدن في دعاء القنوت:
إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت أمر مشهور بين عامة الناس ولكن هذا الأمر مع شهرته وانتشاره وعمل كثير من الناس به لا سند له عن رسول الله e ولا عن السلف الصالح رضي الله عنهم وإن قال به بعض الفقهاء.
قال الإمام النووي رحمه الله عند حديثه عن هذه المسألة إن فيها وجهين: الأول أنه يستحب وذكر جماعة من الفقهاء الذين قالوا بذلك ثم قال النووي: والثاني لا يمسح وهذا هو الصحيح صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين (1).
ثم ذكر كلام البيهقي التالي وأنقله من سننه رحمه الله حيث قال: [فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة وقد روي عن النبي e حديث ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة.
وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق] (2).
وأقول جزى الله أئمتنا وعلمائنا خيراً فإنهم وقَّافون عند موارد النصوص فإن الخير كل الخير في الاتباع وإن الشر كل الشر في الابتداع.
وأما الحديث الذي أشار إليه البيهقي فهو ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول e قال: (سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم) قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً (1).
وقد علق الشيخ الألباني على هذه الرواية: (فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم) فقال: [وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرةٌ ولم أجد لها حتى الآن شاهداً ... ] ثم قال: [ ... لا يصلح شاهداً للزيادة حديث ابن عمر مرفوعاً: (كان النبي e إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) لأن فيه متهماً بالوضع - أي الكذب - وقال أبو زرعة: حديثٌ منكرٌ أخاف أن لا يكون له أصل] (2).
وروى البيهقي بسنده عن علي الباشاني قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه، قال: لم أجد له ثبتاً أي مستنداً (3).
[وسئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت] (4).
وقال المروزي: [وأما أحمد بن حنبل، فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء. ورأيت أحمد لا يفعله] (5).
وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن سؤال حول مسح الوجه عند الدعاء فقال: [وأما رفع النبي e يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة] (1).
وقال العز بن عبد السلام: [ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل] (2).
وأما مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر فلم يؤثر فيه شيء من حديث أو أثر كما قال د. بكر أبو زيد فقد حقق مسألة مسح الوجه وما يتعلق بها تحقيقاً موسعاً وأجاد فيه وأفاد (3).
وقال الإمام النووي: [قلت: لا يستحب مسح غير وجهه قطعاً، بل نص جماعة على كراهته] (4).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/266)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:17 ص]ـ
المبحث العاشر
البدع المتعلقة بالمسجد الأقصى
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: بدعة تسمية المسجد الأقصى حرماً:
شاعت تسمية المسجد الأقصى المبارك بالحرم عند عامة الناس في ديار فلسطين وعند بعض الكاتبين المعاصرين فنجدهم يطلقون على المسجد الأقصى الحرم أو الحرم الشريف (1).
وهذه التسمية غير صحيحة لأن المعلوم عند أهل العلم أنه لا يوجد عند المسلمين إلا حرمان وهما حرم مكة وحرم المدينة وهذا باتفاق أهل العلم وعند الشافعية أضافوا ثالثاً وهو وادي وج بالقرب من الطائف وإليك تفصيل ذلك:
أولاً: قال الله تعالى: (وَقَالُوا إِنْ نتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (2).
والمقصود بالحرم في هذه الآية الكريمة هو حرم مكة المكرمة (3).
وقال تعالى: (أو لم يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ) (1).
والمقصود أيضاً بالحرم في هذه الآية الكريمة هو حرم مكة المكرمة (2).
وثبت في الحديث عن عبد الله بن زيد t عن النبي e :( أن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة) متفق عليه (3).
وحرم مكة وحرم المدينة ثابتان بالأدلة الصحيحة واتفق أهل العلم على ذلك وأما وادي وج بالقرب من الطائف فقد اعتبره الشافعية حرماً وخالفهم بقية العلماء (4).
واحتج الشافعية بما ورد في حديث الزبير t قال: (لما أقبلنا مع رسول الله e من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله e في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخباً ببصره وقال: مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي (5).
وقوله: (من لية) هو جبل قرب الطائف، (وطرف القرن) جبل قرب الطائف أيضاً وقوله: (فاستقبل نخباً) هو واد بالطائف وقوله: (اتقف) أي حتى وقف الناس وقوله: (وعضاهه) هو كل شجر فيه شوك (1).
وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم.
قال البخاري: لا يصح. ونحوه قال الأزدي وذكر الخلال أن أحمد ضعّفه، وضعّفه ابن حبان وضعّفه النووي (2).
والراجح من أقوال أهل العلم أن " وج " ليس بحرم لضعف الحديث كما سبق.
وبناءً على ما تقدم لا يصح إطلاق اسم الحرم إلا على الحرمين حرم مكة وحرم المدينة ولا يجوز شرعاً إطلاق اسم الحرم على المسجد الأقصى المبارك ولا على المسجد الإبراهيمي في الخليل وتسميتهما حرماً بدعة لا أصل لها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرماً ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي e من عير إلى ثور بريد في بريد فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي e والثالث " وج " وهو واد بالطائف فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرماً عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرّم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة] (1).
وقال شيخ الإسلام أيضاً: [ ... والأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غيره حرماً وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. وفي وادي وج بالطائف نزاع بين العلماء] (2).
ولم تثبت تسمية المسجد الأقصى حرماً عن أحد من العلماء المحققين ولما تكلم الإمام بدر الدين الزركشي عن الأحكام المتعلقة بالمسجد الأقصى لم يذكر منها شيئاً في تسميته حرماً وإنما سماه المسجد الأقصى كما هو شأن بقية العلماء (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/267)
كما أن الشيخ مجير الدين الحنبلي لم يستعمل كلمة الحرم في وصف المسجد الأقصى في كتابه " الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل " وكذلك الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه " الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ".
المسألة الثانية: بدع الصوفية في المسجد الأقصى والأناشيد الدينية والفرق المنشدة:
اعتادت بعض فرق الصوفية القدوم إلى المسجد الأقصى بجماعات كثيرة العدد وهم يعلقون مسابح كبيرة الحجم في رقابهم ويعقدون ما يسمونه مجالس ذكر أو مديح للرسول e وبعض هؤلاء يستعملون الدفوف في إنشادهم داخل المسجد الأقصى.
كما وأن بعض فرق الإنشاد والتي يسمونها زوراً وبهتاناً - فرق الإنشاد الديني - ينشدون أناشيدهم باستعمال الدفوف مع رفع الأصوات ويردد عوام المصلين معهم ويتحول المسجد الأقصى إلى ما يشبه جوقة غنائية كبيرة.
وهذه المظاهر تشاهد في المسجد الأقصى عند عقد الاحتفالات التي يسمونها دينية كما في احتفالهم بالإسراء والمعراج والمولد النبوي وذكرى الهجرة وغيرها.
وهذه الأمور كلها من البدع المخالفة لهدي المصطفى e ولما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأولي العلم والتحقيق.
وتظهر معالم هذه البدع فيما يلي:
أولاً: أنه لم يثبت أن النبي e قد اتخذ سبحة فضلاً أن يجعلها في رقبته ولا ثبت هذا التعليق عن الصحابة ولا عن التابعين وإنما تعليق السبحات في الأعناق من المبتدعات ومن التشبه برجال الدين من الملل الأخرى.
قال الشيخ علي محفوظ: [ومن بدعهم - أي الصوفية - وضع السبحة في العنق أو اليد بدون الذكر فهو من فعل المرائين الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويعرفوا من طريق الوهم والتضليل والطريق إلى الله عز وجل هي متابعة رسول الله e وما سوى ذلك ضلال نعوذ بالله منه] (1).
ثانياً: إن هذا الإنشاد الديني كما يسمونه لا يجوز فعله في المساجد لأن المساجد لها آدابها وأحكامها التي يجب المحافظة عليها.
قال السيوطي: [ومن ذلك - أي من البدع - الرقص والغناء في المساجد وضرب الدف أو الرباب أو غير ذلك من آلات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه.
قال الله تعالى: (في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) أي تعظم (وَيُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ) أي يتلى فيها كتابه وبيوت الله هي المساجد قد أمر الله بتعظيمها وصيانتها عن الأقذار والأوساخ ... والغناء والرقص فمن غنى أو رقص فهو مبتدع ضال مضل مستحق للعقوبة] (2).
وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن منهي عنه في المسجد فما بالك بهذه الأناشيد التي ترافقها الدفوف وما بالك بفعلها قبل صلاة الجمعة بمناسبة الاحتفالات التي يسمونها دينية، حيث يكون المسجد ممتلئاً بالمسلمين الذين ينتظرون صلاة الجمعة فيشوش هؤلاء المنشدون على عباد الله.
قال الشيخ علي محفوظ: [ومنها إقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام المولد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق الحاد من رئيس الذاكرين (بل الراقصين) وقد يضربون على البازة أو السلامية أثناء الذكر وفي المسجد وكل ذلك غير مشروع بإجماع العلماء ولم يكن على عهد رسول الله e ولا عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ولا عهد الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين] (1).
كما أن في هذا الإنشاد تشبهاً بالنصارى الذين يفعلون شبهه في كنائسهم.
ثم إن هذا الإنشاد الديني ليس له أصل صحيح يعتمد عليه فليس من جملة القرب الشرعية.
وقد سئل العز بن عبد السلام عن مثل ذلك: [ما يقول سيدنا في جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم منشد أبياتاً في المحبة وغيرها، فمنهم من يتواجد فيرقص ومنهم من يصيح ويبكي ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه فهل يكره لهم هذا العمل أم لا؟ فأجاب:
الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء] (2).
ونص الفقهاء على أنه لا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/268)
(وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف " التصدية " التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة وأما النبي e وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع النبي e وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.
وكان أصحاب النبي e إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب t يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومرًّ النبي e بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: (مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً) أي لحسنته لك تحسيناً كما قال النبي e :( زينوا القرآن بأصواتكم) وقال e :( لله أشهد أذناً أي استماعاً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته) وقال e لابن مسعود: (اقرأ عليَّ القرآن فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا) قال: حسبك فإذا عيناه تذرفان من البكاء.
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما ذكره الله في القرآن فقال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) وقال في أهل المعرفة: (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).
وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافراً ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم] (1).
المسألة الثالثة: بدعة الطواف بمسجد قبة الصخرة:
بدعة الطواف بالصخرة بدعة قديمة ذكرها عدد من العلماء المتقدمين وما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر وقد شاهدت بأم عيني عندما كنت طالباً في المدرسة الثانوية الشرعية مجموعة من النسوة يطفن بمسجد الصخرة وكان ذلك في شهر رمضان وفي يوم جمعة.
والطواف بالصخرة محرمٌ شرعاً وبدعة منكرةٌ فالإسلام لم يشرع لنا إلا الطواف ببيت الله الحرام بمكة المكرمة فقط وكل طواف بما سواه منكر ومحرم شرعاً.
قال الشيخ ابن الحاج: [وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة المستهجنة وهو أنهم يطوفون بالصخرة كما يطوفون بالبيت العتيق] (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/269)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي e وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود وأما مسجد النبي e والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي e ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة ومن اعتقد أن الطواف بغيرها فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة] (2).
ووصف السيوطي الطواف بالصخرة بأنه من فعل أهل الضلال (3).
المسألة الرابعة: بدعة التمسح بالصخرة:
معلوم أن مسجد قبة الصخرة أقيم على الصخرة التي قيل إن النبي e عرج منها إلى السموات العلى وزعم بعض الناس أنه يوجد على الصخرة أثر قدمه الشريف e (1).
وهذا الكلام ليس بثابت بل هو من أوهام العوام لأنه لا يعلم على وجه القطع المحل الذي عرج منه النبي e إلى السماء وإنما المعروف أنه عرج به e من المسجد الأقصى والمسجد الأقصى يطلق على كل المكان المعروف (2).
كما أن الزعم بوجود أثر قدمه الشريف e على الصخرة ما هو إلا محض كذب وافتراء على رسول الله e .
وما ساقه الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته حول ذلك (3) ما هو إلا دجل وخرافات ليس لها أصل علمي صحيح تقوم عليه لا بخبر أحاد ولا بالتواتر كما زعم الشيخ المذكور حيث إنه زعم أن ذلك ثابت بطريق التواتر (4) بل ذلك مجرد شائعات اكتسبت شهرة عند العامة ولا أصل لكل هذه الخرافات فهي كذب مختلق (5).
وقد نص المحققون من العلماء والحفاظ على إنكار صحة آثار القدم النبوية على الأحجار وإن من علامات زيف آثار القدم ما قرره صاحب كتاب الآثار النبوية - أحمد تيمور باشا - حين قابل بين المعروف من تلك الآثار حيث قال: [المعروف الآن من هذه الأحجار سبعة أربعة منها بمصر وواحد بقبة الصخرة ببيت المقدس وواحد بالقسطنطينة وواحد بالطائف وهي حجارة سوداء إلى الزرقة في الغالب عليها آثار أقدام متباينة في الصورة والقدر لا يشبه الواحد منها الآخر] (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وما يذكره بعض الجهال فيها
- أي في الصخرة - من أن هناك أثر قدم النبي وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب] (2).
وقد روي في فضل الصخرة أحاديث كثيرة وكلها باطلة مكذوبة موضوعة، قال العلامة ابن القيم: [وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزوريين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين] (3).
ومن هذه الأحاديث:
1. ما روي عن عبادة t أنه عليه الصلاة والسلام قال: (صخرة بيت المقدس على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران تنظمان سموط أهل الجنة إلى يوم القيامة) ذكره المنهاجي السيوطي ومجير الدين الحنبلي وعبد الغني النابلسي (4).
قال العلامة محدث العصر الشيخ الألباني يرحمه الله إنه حديث موضوع ونقل عن الذهبي أن راوي الحديث محمد بن مخلد حدث بالأباطيل ثم ذكر هذا الحديث (5).
وقال الهثيمي بعد أن ذكر الحديث: [وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهذا الحديث من منكراته] (1).
2. وما روي عن علي بن أبي طالب عن النبي e قال: (سيدة البقاع بيت المقدس وسيد الصخور صخرة بيت المقدس) ذكره المنهاجي السيوطي ومجير الدين الحنبلي (2). وهذا الحديث تفوح منه رائحة الكذب.
3. وما روي عن أبي هريرة t أن النبي e قال (الأنهار كلها والسحاب والرياح من تحت صخرة بيت المقدس) ذكره مجير الدين الحنبلي وعبد الغني النابلسي (3).
وفي رواية أخرى (المياه العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس) (4)
4. ومن الخرافات العجيبة ما ذكره عبد الغني النابلسي أن الصخرة معلقة في السماء لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض ... الخ (5) وهذا عين الكذب والافتراء.
5. ومن الخرافات ما ذكره عبد الغني النابلسي أيضاً أن النبي e لما صعد إلى السماء من الصخرة ليلة المعراج صعدت الصخرة خلفه فأمسكتها الملائكة فوقفت بين السماء والأرض (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/270)
وهذا كذب ودجل بلا خجل ولا يصدقه إلا من في عقله خبل.
قال الشيخ علي محفوظ بعد أن ذكر هذه الخرافة: [وهذا من الأكاذيب المشهورة ولا أصل له في الدين] (1).
6. ومن الخرافات أيضاً ما نقله الشيخ عبد الغني النابلسي عن عطاء قال: [وكانت صخرة بيت المقدس طولها في السماء اثني عشر ميلاً ويقال إنه ليس بينها وبين السماء إلا ثمانية عشر ميلاً وكان أهل أريحا يستظلون بظلها وكان عليها ياقوتة تغزل نساء البلقان على ضوئها بالليل. قال: ولم تزل كذلك حتى غلبت عليها الروم بعد أن خربها بختنصر] (2).
وهذا عين الكذب والإفتراء المحض. وغير ذلك من الخرافات والأحاديث الباطلة.
وقد شاعت هذه الأحاديث والأقاويل بين عامة الناس وعند من كتبوا في فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى مما أثر في نفوس العامة فصاروا يتمسحون بالصخرة أو يقبلونها ويقدسونها وكل ذلك من البدع المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فصخرة ببيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين أفضل من الصلاة والدعاء عندها] (3).
ومن المعلوم عند العلماء المحققين أنه لا يشرع تقبيل أي شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود لما ثبت في الصحيحين أن عمر t قال: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله e يقبلك ما قبلتك) (4).
وقد سبق أنه لم يثبت شيء في فضل الصخرة على وجه الخصوص وإنما الثابت ما ورد في فضائل المسجد الأقصى فمن ذلك:
قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (1).
عن أبي هريرة t أن النبي قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول e ومسجد الأقصى) رواه البخاري ومسلم (2).
وقد وردت بعض الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فمن ذلك:
1. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله e :( الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن كما قال الهيثمي (3). ورواه البزار وقال إسناده حسن (4).
وذكر المنذري الحديث وقال رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه وذكر أن البزار قال: إسناده حسن، وعقب المنذر على ذلك بقوله: كذا قال (5).
والذي يظهر من كلام الشيخ الألباني على الحديث أنه يميل إلى تضعيفه (1). وقال الشيخ صالح آل الشيخ: [وتحسين إسناده عندي مشكل لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج بحديثه وقد تفرد به] (2).
وقال د. صالح الرفاعي: [والخلاصة أن حديث أبي الدرداء حديث حسن إلا قوله: (وفي مسجد بيت المقدس خمسمئة صلاة) فإن هذه الجملة ضعيفة] (3).
2. وعن ميمونة مولاة النبي e قالت: (قلت يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر إئتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم نستطع أن أتحمل إليه! قال: فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه) رواه ابن ماجة وأحمد والطبراني وغيرهم قال الذهبي: هذا حديث منكر جداً (4).
وتراجع الشيخ الألباني عن تصحيح هذا الحديث حيث كان قد صححه في فضائل الشام ثم قال: [ثم بدا لي أنه غير جيد السند فيه علة تقدح في صحته] (5).
وقال الشيخ الألباني في موضع آخر: [وأما حديث إن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة فهو حديث منكر كما قال الذهبي ... ] (6).
3. وعن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله e ( صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة) رواه ابن ماجة وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف (1). وقال العلامة ابن القيم: [وهو حديث مضطرب " إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة " وهذا محال لأن مسجد رسول الله e أفضل منه والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة] (2).
وقال الذهبي [هذا منكر جداً] (3).
4. وعن أبي ذر t قال: (تذاكرنا ونحن عند رسول الله e أيهما أفضل أمسجد رسول الله e أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله e : صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه ببيت المقدس خير له من الدنيا جميعاً) رواه الحاكم والطبراني والطحاوي وغيرهم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي (4). وقال الهيثمي: [رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح] (5). وصححه الشيخ الألباني بل قال عنه إنه أصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى (6).
وقال د. صالح الرفاعي: [والحديث في إسناده قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث ... فيخشى أن يكون دلسه لا سيما أن في متنه غرابة كما قال المنذري فالحديث ضعيف الإسناد ولأن قتادة لم يصرح بالتحديث] (1).
وقد بين الشيخ الألباني أن للحديث طريقان آخران فلذا صححه (2).
وقد وردت أحاديث أخرى ضعيفة في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى (3).
والذي يظهر لي أن أحسنها حالاً الحديث الأخير حديث أبي ذر ثم الحديث الأول وهو حديث أبي الدرداء وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: [ ... وأما في المسجد الأقصى فقد روي أنها بخمسين صلاة وقيل بخمسمائة صلاة وهو الأشبه] (4).
وقال ابن القيم: [وقد روي في بيت المقدس التفضيل بخمسمائة وهو أشبه] (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/271)
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:43 م]ـ
إن بعض هذه البدع لاتخص المسجد الأقصى _حفظه الله_ بل هي منتشرة عندنا أيضًا وخاصة في هذه المشاركة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=890281&postcount=5)
حتى أنني كنت أريد أن أفتح موضوعًا بخصوص بدعة الابتهالات وتحريف أذان الليل والقرءان قبل الفجر على المنابر (لكي أنبه الناس إلى مثل هذه البدع)
فجزاك الله خيرًا على فتح هذا الموضوع.
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خامساً: أعرف أنّ المأموم يأخذ أجر قيام ليلة إذا ما صلّى خلف الإمام وبقي حتّى ينصرف ...
السّؤال: إذا تغيّر الإمام قبل انتهاء العشرين ركعة، يعني جاء امام آخر مثلاً في الركعتين التاسعة والعاشرة، فهل ننصرف معه، ونأخذ أجر القيام، أم نبقى مع الإمام الثاني؟؟ وإذا انصرفنا وانصرف الإمام بعد ثماني ركعات وعاد الإمام السّابق فأكمل الصلاة مع المأمونين هل يضيع علينا أجر القيام؟ (ممكن أن يكمل الإمام الأول الصلاة مأموماً وممكن أن يغادر)
سادساً: أعرف أنّ صلاة الوتر لها ةصفتين كما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعرف أن الصفتين هما:
أ - أن يصلي الثلاث ركعات متّصلة ولا يجلس للتشهد في الركعة الثانية.
ب- أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة أخيرة يوتر بها.
السّؤال: إذا صلى الإمام ثلاث ركعات متّصلة وجلس في الركعة الثانية للتشهد فماذا نفعل؟ هل نتشهد مثله أم نجلس ولا نتشهد حتّى ينتهي ونقوم للركعة الثانية؟ أو أن لا نجلس ونكمل صلاتنا دون الإمام؟
وجزاكم الله خيراً ..
بانتظار من يرأف بنا ويدلّنا على الصّواب ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن بعض هذه البدع لاتخص المسجد الأقصى _حفظه الله_ بل هي منتشرة عندنا أيضًا وخاصة في هذه المشاركة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=890281&postcount=5)
حتى أنني كنت أريد أن أفتح موضوعًا بخصوص بدعة الابتهالات وتحريف أذان الليل والقرءان قبل الفجر على المنابر (لكي أنبه الناس إلى مثل هذه البدع)
فجزاك الله خيرًا على فتح هذا الموضوع.
الله يبارك فيكِ ويجزيكِ كل خير ..
ولكن هناك الكثير من الأسئلة بقيت دون إجابة!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سابعاً: كل باب من أبواب مسجد قبّة الصخرة عنده بلاطة كبيرة ترفعه عن الأرض داخل القبة وخارج القبّة كذلك ..
السّؤال: هل يجوز للمصلّيات أن يصلين على هذه البلاطة؟ علماً أنّها لا تتّسع للكثيرات .. بل هو عدد محدود ممكن خمسة أكثر قليلاً أو أقلّ قليلاً .. وما حكم صلاتهنّ عليها؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:19 ص]ـ
نصيحة يا أم جمال عندما تكتبي موضوع جديد فلا تكبري الخط ولاتباعدي بين السطور وتفرشي الموضوع هكذا حتى لايظن القاريء أن الموضوع كبير والأسئلة كثيرة
لقد جمعت الأسئلة التي لم يجاب عليها هاهنا فلا تسألي الآن وانتظري حتى يأتينا أحدهم بالإجابة
أوّلاً: في التراويح بين كلّ ركعتين (حدث هذا خاصّة في اليوم الأول، والبارحة حدث ولكن بصورة أقل) يقول الإمام أو من يكرّر خلفه أو من لا أعرفه (اللهم صلي على سيدنا محمد) وقد يقول أشياء أخرى مثل سبحان الله وغيره ..
السّؤال الأوّل: هل هذا يجوز؟ وهل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو من قبيل المحدث؟
السؤال الثاني: إذا سمعته يصلّي على النبي هل أصلي عليه أم أمتنع (إذا كان هذا الأمر محدثاً)؟
ثانياً: في أوّل يوم في التراويح، أي ليلة الأول من رمضان أنشد أحدهم شيئاً لا أعرفه في مكبّرات الصّوت (كان هذا قُبيل صلاة العشاء .. أي أنّه توقّف عن الإنشاد وأقام الصلاة)، ولعلّه ليس نشيداً لستُ أدري .. المهمّ هل هذا يجوز؟
ثالثاً: والله أقولها بحرقة .. منظر الأقصى يبكي العين يدمي القلب!
تنفرد النساء بقبّة الصخرة للصلاة فيها، ولكن ما يحدُث هو الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/272)
في الصفوف الأولى داخل قبة الصخرة ترى 3 أو 4 صفوف من المصليات، وفي الصفوف الأخيرة، أي مؤخرة القبة تجد 3 أو 4 صفوف من المصليات .. امّا في الوسط فلا ترى أحداً فهل هذا يجوز؟! أينَ إتمام الصفوف إذن؟ وهل يعتبر الصف الأول في مؤخرة القبة هو صفاً أولاً وله ثواب الصف الأول؟!
رابعًا: أكثر النساء يرفضن الصلاة في داخل قبّة الصخرة ويُفضّلن الصلاة في الخارج بحجّة أنّ داخل القبة (حامي، وشوب، وخنقة) ....
السّؤال الأول: فهل هذه الحجج كافية لذلك؟
السّؤال الثاني: وهل يصحّ ترك القبة فارغة وتخرج النساء للصّلاة في الخارج؟
السّؤال الثالث: هب أنّ القبّة مليئة بالمصلّيات، فهل يجوز للنساء الصلاة في الخارج؟ أي في ساحة قبة الصخرة؟ أم ينتقلن إلى مساجد أخرى داخل المسجد الأقصى نفسه؟ (المسجد الأقصى هنا هو عبارة عن ساحة المسجد الأقصى وكل ما يحويه من مساجد) وما حكم ذلك؟
وإذا جازت صلاة النّساء في الخارج أفليس عليهنّ أن يُتممن الصفوف وأن يكنّ مع الجماعة؟!
خامسًا: هل ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام أنّ أحداً من الصّحابة كان يُكّبّر خلفه أو يقول سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الرّكوع؟
أي بمعنى آخر، الرجل الذي يُكرّر تكبير الإمام (بعد أن يكبر الإمام بادئاً الصّلاة أو راكعاً أو ساجداً أو أي شيء) ويقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع ويقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يسلم الإمام .. هل لهذا أصل في السنة؟ أو أنّه ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام .. وما حكمه ..
مع العلم أنّ المصلين أصبحوا يُتابعون المُردّد ولا يُتابعون الإمام .. وكذلك بعضهم يتأخّر عن المردّد أيضاُ .. فما حكم ذلك؟ وهل هذا يجوز؟
سادسًا: أعرف أنّ المأموم يأخذ أجر قيام ليلة إذا ما صلّى خلف الإمام وبقي حتّى ينصرف ...
السّؤال: إذا تغيّر الإمام قبل انتهاء العشرين ركعة، يعني جاء امام آخر مثلاً في الركعتين التاسعة والعاشرة، فهل ننصرف معه، ونأخذ أجر القيام، أم نبقى مع الإمام الثاني؟؟ وإذا انصرفنا وانصرف الإمام بعد ثماني ركعات وعاد الإمام السّابق فأكمل الصلاة مع المأمونين هل يضيع علينا أجر القيام؟ (ممكن أن يكمل الإمام الأول الصلاة مأموماً وممكن أن يغادر)
سابعًا: أعرف أنّ صلاة الوتر لها صفتين كما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعرف أن الصفتين هما:
أ - أن يصلي الثلاث ركعات متّصلة ولا يجلس للتشهد في الركعة الثانية.
ب- أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة أخيرة يوتر بها.
السّؤال: إذا صلى الإمام ثلاث ركعات متّصلة وجلس في الركعة الثانية للتشهد فماذا نفعل؟ هل نتشهد مثله أم نجلس ولا نتشهد حتّى ينتهي ونقوم للركعة الثانية؟ أو أن لا نجلس ونكمل صلاتنا دون الإمام؟
هناك مشكلة صغيرة هي أن الكثير منا لا يعرف شكل المسجدين من الداخل لا الأقصى ولا قبة الصخرة ليتك تستطيعين تصوير هذه البلاطة التي تقولين عليها.
أتمنى أن يجيبنا أحد على هذه الأسئلة
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[05 - 09 - 08, 12:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا يا حسناء:)
الله يبارك فيكِ
بانتظار من يُعيننا في الاجابة على الأسئلة ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مع حزني الشّديد لعدم حصولي على إجابات منكم، إلا أنّني أحببتُ أن أشارككم ما توصّلتُ إليه ..
أوّلاً: في التراويح بين كلّ ركعتين (حدث هذا خاصّة في اليوم الأول، والبارحة حدث ولكن بصورة أقل) يقول الإمام أو من يكرّر خلفه أو من لا أعرفه (اللهم صلي على سيدنا محمد) وقد يقول أشياء أخرى مثل سبحان الله وغيره ..
السّؤال الأوّل: هل هذا يجوز؟ وهل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو من قبيل المحدث؟
يقول السائل: ما حكم الأذكار التي يقولها المؤذنون بين كل ترويحتين في صلاة التراويح وهل لذلك مستند من الشرع؟
الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في العبادات عامة والصلاة بشكل خاص هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها التوقيف أو الحظر كما يعبر بعض العلماء أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب العبادات ما لم يكن وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري، وهذا أمر نبوي يجب الالتزام به وقد وقع كثير من المسلمين في مخالفات كثيرة في باب العبادات وخاصة في الصلاة ومن المخالفات في صلاة التراويح ما ذكره السائل وهو الأذكار المبتدعة التي يقولوها المؤذنون بين كل ترويحتين فهذه الأذكار لا أصل لها في السنة بين الترويحتين في صلاة التراويح فهي بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول بعض المؤذنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقولهم صلوا يا حضار على النبي المختار وغير ذلك من الأذكار فيكرر المصلون هذه الأذكار بصوت جماعي فهذا ليس عليه دليل من الشرع ومخالف للهدي النبوي وتشويش في بيوت الله. انظر السنن والمبتدعات ص 53. وقال الإمام ابن الحاج: [فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح وينبغي له - أي الإمام - أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد فإن ذلك كله من البدع وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسلميتين من صلاة التراويح الصلاة يرحمكم الله فإنه محدث أيضاً والحدث في الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم] المدخل 1/ 443.
الرّابط ( http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=7&typename=%C7%E1%D5%E1%C7%C9&id=628)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/273)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:47 م]ـ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثانياً: في أوّل يوم في التراويح، أي ليلة الأول من رمضان أنشد أحدهم شيئاً لا أعرفه في مكبّرات الصّوت (كان هذا قُبيل صلاة العشاء .. أي أنّه توقّف عن الإنشاد وأقام الصلاة)، ولعلّه ليس نشيداً لستُ أدري .. المهمّ هل هذا يجوز؟!
المسألة الرابعة: الذكر قبل أذان الفجر وقبل أذان العشاء ليلتي الإثنين والجمعة.
اعتاد بعض المؤذنين على التذكير قبل أذان صلاة الفجر وخاصة في شهر رمضان المبارك ومن هذه الأذكار:
- أن يتلو المؤذن قول الله تعالى: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا) (1).
- ومنها قول المؤذن قبل الأذان: سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.
ومن الأذكار التي يقولها بعض المؤذنين قبل أذان العشاء ليلة الجمعة:
[(إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
أكرم مثوانا يا رب بحرمة ليلة الجمعة، وأكرم مثوانا ببركة ليلة الجمعة، فاطمة الزهراء هللت وكبرت بنبوؤة والدها المصطفى وحق ليلة الجمعة.
وخلقت لنا عقولاً. وأرسلت لنا رسولاً.
فمال عبادك يا الله لا يولون جهداً في الحصول عل ثواب ليلة الجمعة.
أنزلت لنا القرآن وحياً واقياً من لدن حكيم عليم، فما تجاهلت!؟ حتى أنزلت سورة سميتها سورة الجمعة.
يا رب ... قدس الأقداس سطعت أنوارها من أقصاها.
نور الأقصى من نور المصطفى فأكثروا يا زوار الأقصى من الصلاة على المصطفى ليلة الجمعة.
لا حول ولا قوة إلا بك يا الله عند ضعفي إن كنت قد حرمت من دخول المسجد الأقصى في ليلة الجمعة.
إلهي ومولاي، أنت ربي، أنت حسبي، فأعطني الشهادة في سبيلك بحق حرمة ليلة الجمعة.
ذرفت عيوني دمعاً من خشيتك يا الله فامنحني يا مولاي صبراً إذا حرمت من ذكرك في أقصاك (1) ليلة الجمعة.
موسى بشر محبي المصطفى وعيسى هتف في محبي المصطفى فاقسم الله لمحمد أن يكون هو البادي ليلة الجمعة.
يا مالك الكون إليك المرتجى والمنتهى.
فاجعل نهايتنا يا الله فاتحة خير بحق حرمة ليلة الجمعة.
أيها الأقصى منك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأبشر يا مسجد الله أن لا متسع في جنباتك إلا لمؤمن هتف بحرمة ليلة الجمعة.
كيف لا أقصد أبوابك يا الله من مكان طهارة الإسلام ومسرى محمد خير الأنام.
وأنت أنزلت يا مولاي على حبيبي محمد: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) اشفع لنا يا بحر علم الله.
قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة عليك من بكشف الضر اعتمد.
أشكو إليك يا رب اشكوا إليك أموراً أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد.
وقد مددت إليك يدي بالذل سائلة يا خير من مدت إليه يد
فلا تردنها إليك يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد].
وغير ذلك من الأذكار، وهذه الأذكار وغيرها كلها من الأمور المبتدعة التي يجب تركها اقتداءً بسنة الرسول e .
قال ابن الجوزي: [ ... ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجعلون الأذان وسطاً فيختلط، وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان ... وكل ذلك من المنكرات] (1).
وبيَّن الحافظ ابن حجر أن ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ليس من جملة الأذان لا لغة ولا شرعاً (2).
قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: [يكره قول المؤذن قبل الأذان: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) الآية وكذلك إن وصله بعد بذكر لأنه محدث.
ويكره قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك من المحدثات.
وفي الإقناع وشرحه من كتبهم أيضاً: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده e ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يردّ إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف لمخالفته السنة] (3).
وقال الشيخ سيد سابق تحت عنوان ما أضيف إلى الأذان وما ليس منه: [الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في ديننا أو ننقص منه وفي الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي باطل. ونحن نشير إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء، من ذلك ... التسبيح في الفجر] ثم نقل كلام صاحب الإقناع وشرحه المتقدم (1).
من كتاب اتّباع لا ابتداع، د. حسام الدين عفانة .. ( http://www.yasaloonak.net/books/eteba.asp)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/274)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبالنّسبة للأسئلة الباقية .. سأحاول الرّجوع لها لاحقاً ..
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
هل ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام أنّ أحداً من الصّحابة كان يُكّبّر خلفه أو يقول سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الرّكوع؟
أي بمعنى آخر، الرجل الذي يُكرّر تكبير الإمام (بعد أن يكبر الإمام بادئاً الصّلاة أو راكعاً أو ساجداً أو أي شيء) ويقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع ويقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يسلم الإمام .. هل لهذا أصل في السنة؟ أو أنّه ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام .. وما حكمه ..
مع العلم أنّ المصلين أصبحوا يُتابعون المُردّد ولا يُتابعون الإمام .. وكذلك بعضهم يتأخّر عن المردّد أيضاُ .. فما حكم ذلك؟ وهل هذا يجوز؟
انظري ماذا وجدت!
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - باب أحكام الصفوف
ائتمام كل صف بالذي قبله واتخاذ المبلغين
........ بقي هنا قوله: (فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم). فقبل وجود هذه الأجهزة التي تقوم بنقل الصوت وإبلاغه كان صوت الإنسان محدوداً، فمن كان في الصفوف المتأخرة عن الإمام لا يرى الإمام ولا يسمع صوته، ولكنه يرى الصف الذي أمامه، وكذلك كل صف -وإن تأخر- يرى أمامه الصف الذي أمامه، فكل صف يقتدي بالصف الذي أمامه في الحركة، في الركوع والرفع، والسجود والجلوس. وفي كون المتأخرين يقتدون بالذين أمامهم يقول الشارح: لو أن متأخراً مسبوقاً جاء ووجد الصف الذي يليه راكعاً فأدرك الركوع معه فإنه يكون قد أدرك الركعة، ولو أن الإمام قد رفع رأسه؛ لأن حكمه أن يقتدي بالذي يليه، وهو لا يدري عن الإمام رفع أم لم يرفع. ويدل لهذا قصة أبي بكرة حينما جاء مسبوقاً، ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكعاً والناس ركوعاً، فكبر للصلاة قبل أن يصل إلى الصف ليدرك تكبيرة الإحرام، وركع حيثما كبر، ودب راكعاً حتى وقف في الصف، فقال له صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعُد) وروي (تعِد) و (تعْدُ)، وكل هذه الألفاظ جاءت وهي في الكتابة سواء. فـ (لا تعُدْ) من العود، والفعل الأجوف معتل العين إذا سكنت لامه سقطت عينه. و (لا تعِد) من أعاد يعيد. و (لا تعْدُ)، واوي اللام من العَدْو، وواوي اللام أو معتل اللام إذا جُزم تكون علامة الجزم حذف حرف العلة، أو حذف لام فعله. ويهمنا في هذا اقتداء الصف المتأخر بالصف الذي أمامه. وهنا نرجع إلى موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كان يُسمِع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مريض، ويكبر للركوع، ويسمِّع، ويحمَد في الرفع، ويكبر للسجود وغيره، والناس وراءه صفوف، لم يُسمعهم ولم يروه، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يُسمع من وراءه من المصلين التكبير في الانتقال، ومن هنا أخذوا أن للإمام إذا كان عاجزاً عن إبلاغ الناس بصوته أن يتخذ مبلِّغاً. ولذا قال مالك في الرواية الأخرى عنه فيما لو صلى الإمام الأعظم أو الراتب قاعداً، وصلى المأمومون خلفه قياماً، يقول: أحب إلي أن يقوم بجانبه واحد منهم يبلغهم تكبيراته، أي: يطبق الصورة التي جاءت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخاذ المبلِّغ في الصلاة له أصل من السنة، ولا نقول: إنه بدعة. ولا نقول: إنه خلاف الواقع، فإذا دعت الحاجة إليه فلا مانع، أما أن يكون إمام يصلي ومعه عشرة مأمومين، أو خمسون، أو صف واحد، أو صفان فيتخذ مبلغاً يبلغهم صوته فلا حاجة لذلك، أما إذا كانو صفوفاً متعددة فهناك يحتاج الأمر إلى من يبلغ، ثم إن التبليغ ليس خاصاً بالصلاة، بل كان العلماء رحمهم الله تعالى في بادئ الأمر يتخذون مبلغين عنهم، يبلغون من في الحلقة ما يروون من الأحاديث. وقيل لمالك رحمه الله لما اتسعت حلقة درسه في المسجد النبوي: اتخذ مبلغين يبلغون عنك. قال: لا، أخشى أن أكون ممن يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ مبلغين. فالتبليغ تدعو إليه الحاجة، وقد وجدنا نظير ذلك، ألا وهو تعداد الأذان في المسجد الواحد، فإذا كبرت القرية وكان المؤذن الواحد لا يُسمعها فيجوز أن يتعدد المؤذنون، فيقفون كلٌ يؤذن إلى جهة من الجهات، ويكون عددهم بقدر الحاجة اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وهل يؤذنون متتالين واحداً بعد الآخر، أو مجتمعين في مكان واحد وفي وقت واحد؟ جاء عن أحمد وعن مالك جواز في اجتماعهم في وقت واحد ما لم يكن هناك تشويش. وقد يقول قائل: الآن أصبحت الأجهزة والمكبرات تبلغ أكثر من المبلغ، فما حاجتنا إلى مبلغين الآن؟ والجواب: يمكن أن يقال: هذا وجه له نظر، ولكن هناك أيضاً احتمال آخر، فالأصل المشروعية، سواءٌ أجاء هذا الجهاز يبلغ عن المبلِّغ، أم يبلغ عن الإمام؛ لأن هذا جهاز يعمل بطاقة وآلة فهو معرض للتوقف والتلف، وفي بعض الحالات تتعطل الكهرباء في الضوء وفي الصوت، وكم يحصل من اضطراب واختلال. فمادام أن الأصل المشروعية، وجاء هذا الجهاز لزيادة بيان وزيادة خير فلا مانع، ولا نجعل مثل ذلك موضع تشكيك، أو موضع تبديع للناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/275)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الله يبارك فيكِ يا حسناء .. أنا أيضاُ وجدتُ هذا .. فلتنظري لو سمحتِ ..
إذن السؤال هو:
رابعاً: هل ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام أنّ أحداً من الصّحابة كان يُكّبّر خلفه أو يقول سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الرّكوع؟
أي بمعنى آخر، الرجل الذي يُكرّر تكبير الإمام (بعد أن يكبر الإمام بادئاً الصّلاة أو راكعاً أو ساجداً أو أي شيء) ويقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع ويقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يسلم الإمام .. هل لهذا أصل في السنة؟ أو أنّه ورد عن الرّسول عليه الصلاة والسلام .. وما حكمه ..
والإجابة هي:
(7) التبليغ خلف الإمام: يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه، بأن لم يبلغ صوت الإمام المأموين، أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة، فهو حينئذٍ بدعةٌ مكروهة، باتّفاق الأئمة.
ص: 171 من كتاب: فقه السّنّة، السيد سابق ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممتاز يا حسناء .. ولكن ألا تجدين أنّ هذا السّؤال لا يزال قائماً؟
مع العلم أنّ المصلين أصبحوا يُتابعون المُردّد ولا يُتابعون الإمام .. وكذلك بعضهم يتأخّر عن المردّد أيضاُ .. فما حكم ذلك؟ وهل هذا يجوز؟
أي أنّه إذا كنتِ في صلاة جماعة، تصلّين خلف إمام تسمعينه جيّداًْ (أي يسمعه جميع المؤمومين جيداً)، فاتّخاذ المبلّغ عندئذ بدعة مكروهة حسب قول السيد سابق، وليس بدعة حسب قول الشيخ ابن عثيمين، ولكن السؤال ليس هنا، بل إن السؤال هُنا ..
إذا كنتِ تسمعين الإمام فلماذا تنتظرين المبلّغ لتتابعيه؟؟(101/276)
توحيد رب العالمين أهم من توحيد صوم المسلمين
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’ توحيد رب العالمين أهم من توحيد صوم المسلمين ‘‘
قال سماحة الشيخ المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -:
(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أعيد لكم خطابكم رقم (21 – 5 – 8 – 838) وتاريخ (12/ 3/ 77) ومشفوعه ورقة المشروع الذي أُعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج.
وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية، والحق فيها معروف كالشمس. والفصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ".
والخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل - اجتهادًا أو تقليداً - مثل نظائره في المسائل الفروعية، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية، ولا يضر.
إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك: مسائل توحيد الله - تعالى -؛ بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء والصفات: إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، وكذلك توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وكذا توحيد الاتّباع، والحكم بين الناس عند النزاع: بأن لا يُحَاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا يُحكم إلا بهما. وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، بأن لا يُعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرعه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن لا يُحَكم عند النزاع إلا ماجاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم -. هذا هو الحقيق بأن يُهتم به وتُعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه.
لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهلة الصوم والفطر ونحوهما. وقد درجت القرون السابقة، وجنس الخلاف في ذلك موجود، ولم يروه من الضار، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. والسلام عليكم. [ص - م 513 - 21 في 21/ 03 / 1377 هـ])، " مجموع الفتاوى والرسائل " (4/ 155 - 157).
تعليق: في كلام هذا العالم الكبير جواب مفحم لمن ينادي إلى توحيد صوم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما لا يجب شرعاً ولا يمكن عقلاً، ثم هو يغفل عن دعوة المسلمين إلى التمسك بالتوحيد الذي ما بعثت الأنبياء والرسل، وما أنزلت الكتب إلا للدعوة إليه، والحث على التمسك به، والله المستعان.
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد؟ وقديماً يعذرون لعدم وجود وسائل الإعلام؟
الحمد لله:
أولا: السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر، هو اختلاف مطالع الأهلة. واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا.
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال، بل قبل طلوعه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام، وربط المطالع كلها بمطالع مكة، فقال:
" هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه.
أما الدليل الأثري فقال الله - تعالى -: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185]. فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر - أي: الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/277)
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذاً الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: 187]. هو الذي قال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في سنته ألا وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر " انتهى من " فتاوى أركان الإسلام " (ص 451).
وقال - رحمه الله - موضحاً هذا القياس، ومؤيداً به حجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع:
" قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضا.
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإن مثله تماما في التوقيت الشهري.
ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله - تعالى -: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.
وكذلك نقول في عموم قوله - تعالى -: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ، والنظر الصحيح، والقياس الصحيح أيضا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى. نقلا عن " فتاوى رمضان " جمع أشرف عبد المقصود (ص 104).
وصدر عن هيئة كبار العلماء، بيان مهم بهذا الخصوص، وهذا نصه:
" أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره.
ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله - تعالى -: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة: 189]. وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) الحديث. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ) الحديث. وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/ 102).
(الإسلام سؤال وجواب)
http://www.islam-qa.com/ar/ref/50487 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/50487)(101/278)
لماذا يوجد شعار الهلال على ماَذن المساجد؟
ـ[محمدبن عبد الهادى]ــــــــ[02 - 09 - 08, 05:02 م]ـ
لماذا يوجد شعار الهلال على ماَذن المساجد؟ ومن أين أتى؟
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم
إخي في الله لعلك تجد بُغيتك في هدا الرابط فتفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=43666
والله الموفق لما فيه الصلاح و الفلاح
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 01:07 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا عبد الوهاب
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 08, 09:04 م]ـ
و إياك أخي الحبيب أبا العز.(101/279)
امرأة حملت من الزنا , وخشيت على نفسها او جنينها , هل يجوز لها الفطر؟
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:33 م]ـ
هذا هو السؤال - كما سُئلته -
وجزيتم خيرا
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال جميل!!!!!
الحمد لله الذي عافانا
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:47 م]ـ
اخي انت تسأل عن حكم فطر المرأة الحامل فى رمضان اذا خشيت على جنينها؟ ام سوء هي زانيه ام لا فهذا امر اخر؟ فأما اجابة السؤال فى فطر الحاملففي الرابط الاتى بختصار:
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat34.htm
واما كون هذا الحمل من الزنا فهذا امر اخر ... والله اعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 08:15 م]ـ
ما يريده أخونا أبو ريان واضح، وهو أن الحامل لها أن تفطر إذا كانت كذلك رخصة من الله تبارك وتعالى، فهل المسؤول عنها كذلك، أي هل لها أن تترخص بهذه الرخصة باعتبار أن ترخصها سببه معصية؟!
فهل سبب ترخصها هو الحمل أو الزنا؟
أقول مدارسة - لا إفتاء-: يظهر أن ترخصها سببه الحمل لا الزنا، فالزنا سببُ سببٍ!
فالذي يظهر أن لها أن تترخص، خاصة وأن الترخص يتعلق فيه أيضا حق الجنين.
والله أعلم.
ـ[صخر]ــــــــ[02 - 09 - 08, 08:18 م]ـ
من باب المدارسة .. (ألايستدل هنا بانفكاك الجهة)؟
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 12:11 ص]ـ
جزيتم جميعا كل خير
نعم الذي قصدته هو ما ذكره شيخنا الفضلي - زاده الله فضلا -. وهو كون السبب كان معصية.
وأرى ان المسألة لها جهتان:
1 - إذا كانت ستفطر لنفسها.
2 - إذا كانت ستفطر لأجل جنينها.
أم ليس هناك فرق؟
ننتظر المشاركات من مشائخنا(101/280)
الخوة الذين ذهبوا إلى العمرة بعد افتتاح التوسعة أرجو الدخول ..
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سمعت من بعض الإخوة أنه بعد افتتاح التوسعة صار الساعي مخير بين السعي ذهابا وإيابا في المسعى أو في التوسعة,,, فهل هذا صحيح؟؟ أم أن هذا الفعل هو اجتهاد من بعض الناس؟؟
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:10 م]ـ
المعذرة في العنوان ذكرت (الخوة) أقصد (الإخوة)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:22 م]ـ
لو كان هذا صحيحا ولا أظنه فهو جيد وكفى اله المؤمنين الجدال والنزاع
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
نعم أخي الحبيب ...
فالمسعى القديم موجود على حاله .... والجديد موجود كذلك
ومن الناس قدرٌ كبير يسعون في القديم (أظنّهم من الذين يعلمون الاختلاف في جواز السعي
في الجديد) ... وقلت ذلك لأنّ المسعى الجديد مجهّز تماماً
أما القديم (الأصل) ففيه بعض الاصلاحات والتجديدات وتتطاير منه بعض الأتربة
مما يجعل الذين لا يدرون بمسألة المسعى القديم والجديد ينأون عن السعي
في القديم إلى الجديد ....
مما يحملني أن أقول
السعي في القديم (الأصل) أيسر بكثير ... وأقلّ ازدحاماً
يسر الله لنا جميعا المتابعة بين الحجّ والعمرة
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:57 م]ـ
لعل الإخوة الذين ذهبوا في الأيام الماضية يفيدوننا بذلك ..
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم
قد أنعم الله علي بأخذ العمرة قبل يومين ...
والمسعى القديم أصبح إياب والجديد ذهاب والجميع يسعى بإنتظام والحمد لله ...(101/281)
من أخذ عمرة وهو يرى بطلان توسعة المسعى (ماذا يترتب عليه؟!! .. مدارسة مهمة!
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:13 م]ـ
مسألة توسعة المسعى أشغلت كثير من العلماء وطلاب العلم فهي مابين مؤيد ومعارض ومتوقف وقد فتن الناس بهذه المسألة افتتانا عجيبا، قد لا أكون مخطئا إن قلت أن كثير من العامة لا يعرف أن أهل العلم قد يختلفون إلا من خلال هذه المسألة وذلك لكثرة تداولها وعموم البلوى .. فمن قائل عليك دم ومن قائل ليس عليك شيء ومن قائل سعيك باطل وآخر صحيح!
لن أتكلم عن حكم التوسعة فتلك مسألة قد بُحثت كثيرا على ما ذكرت من اختلاف وعلى الراجح عندي أن هذه التوسعة محدثة قد ابتلينا بها والله المستعان!
والمسألة الأهم التي يجب أن تبحث هي مسألة ما حكم من سعى وهو يرى بطلان السعي في التوسعة الجديدة.
سأعرض بعض الصور لهذه المسألة وهي للمدارسة فقط وليست فتوى فنحن هنا في هذا الملتقى المبارك نتدارس ونبحث حتى نكون على بينة من أمرنا ..
من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في حكم السعي هل هو ركن أو واجب أو سنة؟
أولا/ نأخذ من ترجح له أنه ركن وماذا يترتب عليه (طبعا ذكرت أنه يرى بطلان السعي في التوسعة الجديدة).
أقول حسب علمي أنه يترتب عليه الآتي:
1 - أن يقال له اذهب واسع في المسعى القديم (إن تيسر) ثم احلق أو قصر وبذلك تتم عمرتك.
2 - أن يقال بأنه لا يستطيع كما حصل في هذه الإجازة وقد لايُمَكَّن (افتراضا) من المسعى القديم فيقال له إن لم تشترط و إلا فأنت في حكم المحصر .. (لعل الأخوة يفيدونا) (أكرر أن طرح هذه المسائل للمدارسة فقط!
3 - أن يقول أني اشترطت عند الإحرام (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستي) فهذا لا شيء عليه
وهذا في نظري هو المفترض أن يقوله من أراد العمرة حتى يسلم من الدخول في أمر آخر.
ثانيا / من ترجح أنه واجب فيترتب عليه حسب علمي ما يلي:
1 - أن يقال له اذهب واسع في المسعى القديم (إن تيسر) ثم احلق أو قصر وبذلك تتم عمرتك.
1 - أن يقال إذا كان لا يستطيع وملزم بالتوسعة الجديدة يطوف ويسعى (بالتوسعة الجديدة الملزم بها احتياطا) وعليه دم.
2 - أن يقال يطوف ويسعى بالتوسعة الجديدة الملزم بها وليس عليك شيء لأنه واجب سقط بالعجز.
ثالثا / من يقول أنه سنة (ولا أعلم قائلا به من المتأخرين) وقد ذهب إلى هذا القول جمع من الصحابة وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا القول ولا أعلم من بحث هذا القول بتوسع إلا رسالة (من أحكام العمرة) لفريح البهلال وقد ذهب إلى أن هذا القول أقوى من القول بأنه ركن! وهو يرى أن القائلين بالوجوب أو السنية هما الأقوى والقول بالركنية ضعيف .. حسب ما يراه الباحث.
قال فريح البهلال ومن الأدلة لهم أن جماعة من قراء الصحابة والتابعين قد قرأوا آية البقرة (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ..
قال فريح البهلال بعد بحث لمسألة المسعى بحثا موسعا في كتابة (من أحكام العمرة):
قال (الخلاصة ظهر أن القول بالركنية هو أضعفها دليلا وأما القول بالوجوب والقول بالسنية فهما عندي متعادلان في الميزان من حيث الدليل والتعليل وثمرة الخلاف: تظهر في من تركه فمن جعله ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن جعله واجبا جبره بدم ومن جعله سنة فلا شيء عليه …!! والله أعلم.
أخي طالب العلم ما ذكرت أعلاه هي للمدارسة فقط لعلك تفيدنا حفظك الله رعاك.
أخيرا ما دار في خلدي وأعتقد أنه لا بد من القول به والتنبيه عليه أننا إذا أُلزمنا بالمسعى الجديد لا محالة فالأولى لكل حاج أو معتمر أن يشترط (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى يسلم من مسألة أن السعي ركن .. فإذا كان اشترط فحتى من يقول بأنه لم يتم نسكك يقول لا شيء عليك لأنك اشترط وأنت لا تستطيع وبذلك تسلم .. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:09 م]ـ
أين طلاب العلم!
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:53 م]ـ
لكن أخي أبا البراء
ماذا لو اشترط من أراد العمرة وقال (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ألا يكفيه ذلك عن هذا كله؟!
خصوصا وأنه لا يستطيع السعي في المسعى القديم وقد صد عنه .. !
ما رأئك؟
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:58 م]ـ
اخي انا اخذت عمرة ولله الحمد في اليوم الثاني وسعيت بالعكس بحيث كنت الى اقصى اليمين للذاهب الى المروة ولله الحمد ولم اوذي احدا بعد ان نزلت (وأخبرني البعض) ان المسعى القديم مثل ما نقل له لم يتغير في السعي ولكني وجدته متغيرا فسعيت كما كنت اسعى سابقا ولله الحمد وهذه نازلة احدثها الشهود الذين شهدوا بان الصفى اكبر مما هو الان والله المستعان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:03 م]ـ
لكن أخي أبا البراء
ماذا لو اشترط من أراد العمرة وقال (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ألا يكفيه ذلك عن هذا كله؟!
خصوصا وأنه لا يستطيع السعي في المسعى القديم وقد صد عنه .. !
ما رأئك؟
جزاك الله خير ... (للمدارسة فقط) أقول:
أخي الحبيب قد ذكرت ذلك عند من يرى أن السعي ركن ولا يستطيع ذلك انظر أعلاه ...
أما إن استطاع الآن فلا ..
أما إن كان قصدك قبل أشهر ولا يستطيع بحكم أنه مغلق ثم الآن استطاع كما نقل عن البعض ..
فهل نقول اذهب واسعى أم نقول أن شرطك قد كفاك .. فلا أدري لعل الأخوة يفيدونا حفظهم الله
أما من يرى أنه واجب فكما ذكرت سابقا إن استطاع وإلا إما يقال عليه دم أو يقال واجب سقط بالعجز كما ذكر ذلك الشيخ البراك حفظه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/282)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:09 م]ـ
اخي انا اخذت عمرة ولله الحمد في اليوم الثاني وسعيت بالعكس بحيث كنت الى اقصى اليمين للذاهب الى المروة ولله الحمد ولم اوذي احدا بعد ان نزلت (وأخبرني البعض) ان المسعى القديم مثل ما نقل له لم يتغير في السعي ولكني وجدته متغيرا فسعيت كما كنت اسعى سابقا ولله الحمد وهذه نازلة احدثها الشهود الذين شهدوا بان الصفى اكبر مما هو الان والله المستعان
جزاك الله خير ....
المشكلة أنها ستكبر إذ إن من يرى عدم التوسعة فسوف يعاكس الطريق كما فعلت أخي الحبيب وقد يحدث إشكال في المستقبل إن لم يتدارك وخصوصا إذا كان على شكل جماعات ..
فالحل الأمثل هو أن يترك المسعى الأول على ماهو عليه ذهابا وإيابا وكذلك تترك التوسعة لمن يرى أنها صحيحة وبذلك ينتهي الإشكال ..
أما أن يلزم من لا يرى شرعية التوسعة فتلك مشكلة .. قد لا يحمد عقباها؟ وعلى الله التكلان
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأحسنت
واعتقد ان من اخذ عمرة وسعى في القديم بعد سعيه في المسعى الجديدقبل ثم تبين له بطلانه فإن سعيه لها يتم بها نسكه والحقيقة انها مصيبة نسأل الله ان لا يجعل مصيبتنا في ديننا
وكم كنت اتمنى لمكن سأل من المشائخ وافتوا بالجواز مع علمهم بمخالفة كبار العلماء ان يراجعوهم
ويتناقشوا معهم وان يطلبوا منهم فتوى من هيئة كبار العلماء
وإلا فكما ذكرت يجعلوا المسعى الاول كما هو عليه سابقا ومن يرى الجواز يسعى بالجديد(101/283)
من اعتمر وسعى في المسعى القديم .. هل لاحظ أحد أن ثمة توسعة غربية له؟
ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 04:29 ص]ـ
حدثني أحد الإخوة الذين سعوا في المسعى القديم بعد افتتاحه في مفتتح رمضان أن المسعى قد توسع في حدود مترين من الجهة الغربية -من جهة الكعبة- .. وذكر أن (الدكات) التي كان الناس يجلسون عليها -من جهة الكعبة- والممر الذي بعدها أو شيئا منه قد دخل في المسعى!!
فهل لاحظ أحد ذلك؟
هل من يؤكد أو ينفي ذلك؟
أما إنه لو كان الأمر كذلك فهي فتنة جديدة .. وهو دليل على أن الأمر جد خطير .. وأن هناك عبثا بالمشاعر .. وإلى الله المشتكى ..
بالأمس أقاموا الدنيا وأقعدوها بأن الشهود قد شهدوا بامتداد الصفا والمروة شرقا .. فليت شعري من شهد أيضا أنهما ممتدان غربا؟!!
وإذا صح هذا فينبغي الاحتياط للساعي من هذه الجهة ..
كم أتمنى أن يكون صاحبي قد وهم! وفي انتظار إفادة الإخوة ..
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ..
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:04 ص]ـ
حبيبي أبو محمد الله وأعلم وحدثني بعض الأحبة بما ذكرت و الله المستعان
أصلح الله الحال ..
تقبل الله طاعتكم أخي الكبير ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:28 م]ـ
بالأمس أقاموا الدنيا وأقعدوها بأن الشهود قد شهدوا بامتداد الصفا والمروة شرقا .. فليت شعري من شهد أيضا أنهما ممتدان غربا؟!!
الجبل واضح أنه ممتد غربا
فأنت ترى أنك تبدأ في الصعود قبل أن تصل الى جدار المسعى الغربي
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:32 م]ـ
الجبل واضح أنه ممتد غربا
فأنت ترى أنك تبدأ في الصعود قبل أن تصل الى جدار المسعى الغربي
صدقت أخي أبا العز وأزيدك بأن المسعى الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المسعى الذي كنا نسعى فيه قبل التوسعة!!
بل كان المسعى في الجهة الغربية التي أدخلت بعد التوسعة في عهد الدولة العباسية في المطاف!! (بناءً على ما ذكرته بعض البحوث نقلاً عن الأزرقي وغيره وراجع بحث الدكتور صالح السندي)
أتمنى من الإخوة السؤال بطريقة المتعلم لا بطريقة المشكك والمتهم!
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:04 م]ـ
أخي أبا الحسن هذا الذي نقلته عن الأزرقي أوجب اللبس لفئام وقد أجاب عليه الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك في فتواه عن المسعى الجديد بما فيه كفاية ومقنع، إن سلمنّا بصحة ما نقل أصلاً.
ـ[أكرم بن محمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:12 م]ـ
السعي صحيح ولو توسع المسعى شرقاً او غربا.
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:18 م]ـ
فيه نظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143703
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:40 م]ـ
أخي أبا الحسن هذا الذي نقلته عن الأزرقي أوجب اللبس لفئام وقد أجاب عليه الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك في فتواه عن المسعى الجديد بما فيه كفاية ومقنع، إن سلمنّا بصحة ما نقل أصلاً.
هو أهل لمثل الشيخ البراك حفظه الله وسدده وليس مرادي من نقل الأزرقي إلا التدليل لأمر وهو أن الأمور في الحرمين حرسهما الله ليست محل عبث وعلى هذا فلتترك النبرة التشكيكية في أفعال القائمين عليها
بارك الله فيك أخي الحارث
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:59 م]ـ
أخي كاتب الموضوع
حتّى لو حدث بعض التوسّع
فاسعَ أنت السعي الصحيح
.... ولا تقل (فتنة عظيمة ... وعبَث بمشاعر المسلمين)
فالأمر فيه خلافٌ واضحٌ
وأيضاً لئلاّ نوسّع الأمر فيصيرَ فتنةً بالفعل
والحمد لله قد افتتح المسعى القديم
حتّى لو اتسع شيئاً ما ...
فابتعد عن هذا التوسع الغربي
أعانك اللهُ وأعاننا جميعاً على فعل الطاعة متبعين لأمر الله ورسوله (صلّى الله عليه وسلّم)
وأعلم أخي الحبيب أنّك ما قلتَ هذا إلاّ من باب الحُرقة على الإسلام
والخوف على شرائع الله وشعائره
فجزاك الله خيراً
ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:17 م]ـ
الإخوة الكرام وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بعلمكم ..
أولا: طرحت الموضوع باحثا مع إخوتي طلبة العلم فيما يهمنا في أمر عبادتنا .. والقضية قضية واقعية لا يمكننا أن نطوي الحديث عنها بين طلاب العلم؛ رغبة في معرفة الواقع والحكم الشرعي فيه.
وثانيا: ليس الجبل ممتدا من جهة الغرب .. وإنما هذا الارتفاع -فيما يظهر- بدل عن الدرج التي كانت سابقا .. وارجع إلى فتاوى ابن إبراهيم لتعلم ذلك ..
وثالثا: قرار اللجنة في عهد الشيخ ابن إبراهيم كان واضحا بأن المسعى غربا هذا حده .. بل وأزيد: أحد كبار المهتمين بتاريخ مكة وممن عاصر تلك الحقبة -وهو المؤرخ محمد طاهر الكردي- كان يرى أن هناك توسعا لا يصح من جهة الغرب، ويرى أن الأحوط أن يبتعد الساعي من جهة الغرب قليلا لأنه خلاف المسعى النبوي! وإن كان الذي تطمئن إليه النفس أن جميع ما بين الجدارين يشرع السعي فيه ..
ورابعا: بحث الدكتور صالح السندي يرد على هذا الذي فهمه بعض الإخوة وليس يثبته!
وخامسا: ليعلم الإخوة أن أحد كبار من رفع لواء الحث على هذه التوسعة -وهو الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان- كتب مقالا في الصحف نشر قبل مدة يشكو فيه من أن هذه التوسعة الحاصلة ليس لها مرجعية شرعية تتابع العمل وتشرف عليه!
لأجل هذا فلا يستكثر ما وصفت به ما يحصل الآن ..
وأخيرا .. الفتنة قد حصلت واشتعلت بقيام هذه التوسعة الشرقية دون شك .. وهذا ما نلمسه لمس اليد ..
وهذه التوسعة الغربية -إن صحت، وأتمنى ألا تصح- ما هي إلا تتمة لها ..
وإذا فُتح هذا الباب -وقد فُتح- فستكون أمور وأمور ..
وما أصدق كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن المشاعر ستكون مسرحا للاجتهادات .. والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/284)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 10:53 م]ـ
الله المستعان
لكن هل ثبت فعلا أن المسعى القديم فتح، وأنه على الوضع السابق ذهابا وإيابا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:26 ص]ـ
الله المستعان
لكن هل ثبت فعلا أن المسعى القديم فتح، وأنه على الوضع السابق ذهابا وإيابا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147348(101/285)
أعيدوا النظر في موائد افطار الصائمين
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:12 ص]ـ
يصاب البعض بحساسية مفرطة عندما توجه الصحافة النقد لبعض المشاريع الدعوية والخيرية، ظناً منه أن هذا طعن مبطن بالشريعة، أو عرقلة لبعض هذه المشاريع، أو أن الناقد حاقد على الإسلام وأهله،
إن مثل هذا الظن يجعل العاملين في مجال العمل الدعوي والإغاثي لا يستفيدون من الأخطاء المتكررة، وأنا أقول البعض حتى لا يظن بأنني أعمم هذا على جميع العاملين،
إن بعض النقاد لهذه الأعمال من الغيورين على العمل الدعوي والخيري، الراغبين في تطويره ونجاحه، أكتب هذه المقدمة لأتحدث عن مشروع خير اقترن بهذا الشهر الفضيل، ذلكم هو مشروع تفطير الصائمين الذي أصبح مظهراً من مظاهر رمضان، ينشرح صدرك، وتقر عينك، ويبتهج فؤادك، وأنت ترى تسابق المحسنين، وتنافس المتصدقين، على تفعيل هذا المشروع الكبير يدفعهم في ذلك كله البحث عن الأجر والمثوبة، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من فطر صائماً كان له مثل أجره) واقتداء به صلى الله عليه وسلم (كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان) ألا وإن المتأمل في هذه المشروع يرى أنه من الممكن تطويره وتفعيله بصورة أفضل مما هو عليه، إنني أوكد أن هذه المقالة ليست دعوة لإلغاء تفطير الصائمين، بقدر ماهي محاولة للبحث عن الأكمل والأفضل.
إن من المسلم فيه أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، ومن المقرر فقهياً أن المصالح إذا تزاحمت يعمد إلى المصلحة العليا، ولعل هذا المشروع مع هذا المقترح يندرج تحت تزاحم المصالح فكلاهما خير، فتفطير الصائمين، وإظهار روح الأخوة، والتكافل بين المسلمين، وتشجيع الناس على البذل والانفاق، كلها معان سامية تسعى الشريعة لتحقيقها.
ولكن ثمة ملحوظات وحلولاً أتمنى أن تتسع صدور إخوتي العاملين في هذا المجال لقراءتها وتأملها ودراستها، لعل من أهمها الإسراف والبذخ في بعض الموائد وتنافس الجوامع على الموائد الفارهة مما يجعل فائضاً كبيراً في بعض هذه الموائد لا تجد من يتناوله، إضافة إلى دفع مبالغ طائلة للمطاعم وخاصة المشهورة منها، وهذه المبالغ كان من الممكن أن تصرف لعوائل فقيرة لاتجد ما تفطر عليه، إن الحل يتمثل من وجهة نظري في تقليص هذه الموائد التي لا يجلس عليه إلا العمالة الوافدة التي بعضها لديها القدرة أن تقيم عشرات الموائد، وهذا ليس احتقاراً لهذه العمالة ولا تحريماً لهذا الفعل، فلا يشترط لحصول أجر الإفطار أن يكون الصائم فقيراً، ولكنه بحث عن الأفضل كما قلت في البداية، وما أجمل أن نجمع في هذه الموائد بين أجر التفطير، وأجر إعفاف الفقير، إن بعضاً من جيران هذه المساجد هم بأمس الحاجة إلى هذه الموائد التي يرمي بعضها فائضاً وزائداً، إن من جيران هذه المساجد من أبناء هذا البلد رجالاً يمنعهم الحياء من الجلوس على هذه الموائد، ونساءً وأطفالاً يتضورون جوعاً أوليسوا هم أولى بهذه الموائد، إننا لو أردنا عمل إحصاء بسيط لميزانية هذه المشاريع لوجدناها تتجاوز عشرات الملايين، وإنني أتساءل كم من عائلة مستورة عفيفة لا تسأل الناس إلحافاً تبحث في رمضان عمن يساهم في تفطيرها، ويسد حاجتها، فلو صرفت هذه الملايين على هذه الأسر لكان أولى ومن المناسب أن نشيد هنا بما قامت به بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية من عمل سلال غذائية تشمل ما يحتاجه البيت من مواد تموينية طيلة هذا الشهر، ويقومون بتوزيعها قبيل هذا الشهر على الأسر الفقيرة، فيحصل لهم أجر تفطير هذه الأسر طوال الشهر، مع أجر الصدقة عليهم.
أيها الأحبة إن في مجتمعنا أسراً لا تجد ما تفطر عليه، ولا مايكون وجبة للسحور لديها، وقد وقفت على كثير من هذه الأسر ووجدت ما يبعث على الأسى، ويورث الحزن، لذلك لزاماً علينا أن نلتفت إليهم، ونبحث عنهم، في شهر الصلة والتواصل، والمحبة والألفة، إنها دعوة لأئمة المساجد، والمكاتب التعاونية، وجمعيات البر، للانتقال من هذه الطريقة التقليدية في التفطير التي فيها هدر كبير لمال المحسنين، إلى مشروع السلال الغذائية لتفطير الأسر، والاستفادة من كل ريال في تفطير الصائمين، وهذا الاقتراح لا يصادر الجهود المبذولة في هذا المشاريع المباركة والله ولي التوفيق.
مطارد بن دخيل العنزي -
المستشار في مركز الدعوة والإرشاد في الرياض
http://www.al-jazirah.com/830893/rv3d.htm
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:55 ص]ـ
جزاك الله خير وكلامك في محله وهو الواقع
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:59 م]ـ
جزاك الله خيرا. وما قلته حق وجدير ان يطبق. وذلك ليس في شهر رمضان فحسب بل في كل اشهر السنة.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:57 م]ـ
نعم، جزاكم الله خيرا(101/286)
قضية المسعى مرة أخرى .. الشيخ ابن منيع يرد على العلامة الفوزان
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:48 ص]ـ
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
كعادة صحفنا الكيل بموازين مختلفة، فهذا ينشر له في الصفحة الأولى وبالبنط العريض، وآخر في داخل الجريدة وفي زاوية لا تُرى بالعين المجردة، وإنما يحتاج إلى نبش وبحث حتى تصل للموضوع.
إن دخول الصحف في مناقشات العلماء العلمية وفي مسألة معينة يضع العاقل أمام علامة استفهام كبيرة جدا!، فهي لا تفعل ذلك لله، وإنما وراء الأكمة ... ، ولا يقول قائل: يا أخي أحسن الظن!، أقول له: أحسن الظن مع من نعرف أنه تصدر منه الهفوة أو الهفوتان أو الثلاث، أما من يحمل لواء تغريب الأمة، ونشر الرذيلة، والسخرية بالدين وأهله من بعض كتاب أعمدتها ممن تأثر بلوثة غربية أو شرقية فهذه لا يُحسن الظن بها.
إليكم هذا المثال لجريدة عُرفت بمنهجها المنحرف، وبعدها عن السياسية الإعلامية في بلادنا، وهي تنشر لعضو في هيئة كبار العلماء يحترم رأيه ويقدر، ولكن طريقة النشر لكلامه يدلك على علامات استفهام كثيرة!!!، فرد الشيخ ابن منيع على موقع الجريدة في الصفحة الأولى أو الرئيسة!، والرد على علامة شهد له القاصي والداني بعلمة وورعه!، وأمر ثالث: هل الجريدة ستنشر للعلامة الفوزان بنفس الطريقة التي نشرت به رد الشيخ ابن منيع؟! ... الأيام القادمة ستظهر ذلك.وأخشى من طريقة الجريدة وغيرها من الصحف جر العلماء إلى ردود لتربح من الجريدة من وراء ذلك
العجيب من الشيخ ابن منيع أنه برر نشر رده في الصحيفة بقوله: " وقد جرى من فضيلته نشر مقاله في موقع من مواقع الشبكة الإلكترونية على سبيل تعميم النشر فقد جرى مني نشر هذه المداخلة مع فضيلته في وسيلة إعلامية للإفادة وعموم الانتفاع ".ا. هـ.
ولا أدري هل يخفى على الشيخ ابن منيع خطر نشر مثل هذه الردود في الصحف؟! وقد كان يسعه نشره في أي موقع من مواقع النت المعروفة، وينتشر منه إلى المواقع الأخرى.
أسأل الله أن يوفق الشيخين لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدوا دخول الصحف في مثل هذه القضايا لأنها في ظني تريد الاصطياد في الماء العكر، وما إبراز رد الشيخ ابن منيع في الصفحة الأولى وبالبنط العريض إلا دليل على ذلك، وكما قلت لنرى على فرض رد الشيخ الفوزان عليه هل سينشر رده بنفس الطريقة أم في صفحة نقاشات! ... الأيام بيننا وأرجو أن يخيب ظني في ذلك.
المنيع موضحاً أسباب تراجعه ومخاطباً الفوزان: توسعة المسعى لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة
أبها: الوطن
في رد خاص بـ"الوطن" أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع النقاط التي جعلته يتراجع عن اعتراضه السابق على توسعة المسعى.
معقبا من خلال هذا الرد الذي أجمله في وقفات على مقال لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن الفوزان بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تُغير" والمنشور في أحد مواقع الإنترنت.
وقال الشيخ المنيع في رده "حينما كانت عزمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توسعة المسعى عرض ذلك على هيئة كبار العلماء وكنت أحدهم وكنت أنا وفضيلته من المعترضين على التوسعة ولكن بعد أن اتضح لي الأمر وثبت ثبوتا يصل إلى حد التواتر بأن هذه التوسعة لا تخرج عن بينية ما بين الصفا والمروة، حيث شهد أكثر من ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون بمشاهدتهم ومعاينتهم جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله وأنهما ممتدان نحو الشرق الشمالي بأكثر من توسعة الملك عبدالله وبارتفاع متقارب من أول الجبل مما يلي الحرم إلى آخره مما يلي شعب علي، هذا بالنسبة لجبل الصفا ومما يلي المُدَّعى بالنسبة لجبل المروة. وبعد أن اتضح لي الأمر رجعت عن الاعتراض وظهر لي أن التوسعة توفيق من رب العالمين لخادم الحرمين الشريفين وأنها لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة.
عبدالله بن سليمان المنيع*
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/287)
فقد اطلعت على مقالة بعنوان (الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تُغير) منسوبة لمعالي الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء هذه المقالة منشورة في موقع من مواقع الإنترنت وهي اعتراض على توسعة المسعى، التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله وأعزه -.
وقبل أن أدخل مع فضيلته في مداولة، أسجل في هذه المداخلة رأيي في فضيلته وأهليته للعلم والقول والفتوى وأنه - حفظه الله - من أتقى علماء بلادنا وأصلحهم وأقواهم حجة وصبراً على بيان الحق والصدع في أدائه، وقد كفانا - حفظه الله - الكثير من الردود على من يستحق الرد عليه من رويبضة ونطيحة ومتردية فجزاه الله خيراً وجعل ذلك في موازين حسناته. وقولي هذا لا يعني ادعاء العصمة لفضيلته فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
كما أنني لا أدعي العصمة لنفسي فأنا ممن يشملهم قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً).
حينما كانت عزمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على توسعة المسعى عرض ذلك على هيئة كبار العلماء وكنت أحدهم وكنت أنا وفضيلته من المعترضين على التوسعة ولكن بعد أن اتضح لي الأمر وثبت ثبوتا يصل إلى حد التواتر بأن هذه التوسعة لا تخرج عن بينية ما بين الصفا والمروة حيث شهد أكثر من ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون بمشاهدتهم ومعاينتهم جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله وأنهما ممتدان نحو الشرق الشمالي بأكثر من توسعة الملك عبدالله وبارتفاع متقارب من أول الجبل مما يلي الحرم إلى آخره مما يلي شعب علي، هذا بالنسبة لجبل الصفا ومما يلي المُدَّعى بالنسبة لجبل المروة.
وأصغر هؤلاء الشهود يتجاوز عمره السبعين عاما. وقد تم تسجيل شهاداتهم من قبل لجنة علمية ذات اختصاص قضائي وعلى مستوى شرعي معتبر وسيخرج بكامل شهاداتهم صك شرعي من المحكمة إن شاء الله، وبعد أن اتضح لي الأمر رجعت عن الاعتراض وظهر لي أن التوسعة توفيق من رب العالمين لخادم الحرمين الشريفين وأنها لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة.
وبهذا يتضح أن توسعة الملك عبدالله للمسعى لم تخرج من أن تكون بين المشعرين الصفا والمروة وأنها داخلة في مدلول قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) والمقصود من قوله تعالى (بهما) أي بينهما بين الصفا والمروة وبعد أن اتضح لنا هذا بالبينية العادلة التي هي في مستوى التواتر كان من بعض أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء التراجع عن الاعتراض على توسعة الملك عبدالله والقول بجواز ذلك والفتوى بأن السعي في هذه التوسعة هو سعي بين الصفا والمروة. وما كنت أظن أن أحدا بعد ذلك يعترض على جواز التوسعة وأنها جزء من عرض المسعى لا سيما من أعضاء هيئة كبار العلماء حتى رأيت وقرأت مقالة حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح الفوزان.
وعند سماعي بهذه المقالة كنت شديد الحرص على الاطلاع عليها لعل فيها من الحجة والدليل على المنع ما نجهله فأنا لا أبعد عمن قيل عنه: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وحينما قرأت هذه المقالة وجدتها سرابا كنت أحسبه ماء. وعليه فلي مع فضيلته في مقاله هذا وقفات أرى ضرورة نشرها للتنوير والتبصير وتصحيح المفهوم وقديما قيلة: الحقيقة بنت البحث.
الوقفة الأولى:
ركز فضيلة الشيخ وقال وأعاد وكرر واحتج على ذلك بمجموعة نصوص من كتاب الله ومن أقوال أهل العلم على أن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل أحد نازع في ذلك حتى يحتاج الأمر إلى مثل هذا القول وتكراره والاستدلال عليه والاعتراض على من غيرها. فكل علماء المسلمين قاطبة يقولون بأن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير. فما هما الصفا والمروة؟ هل هما على سبيل حصري عرضهما طرفا المسعى السابق لتوسعة الملك عبدالله وأن ما خرج عن عرضهما لا يعتبر من الصفا ولا من المروة؟ إذا قال شيخنا ذلك فما دليله من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/288)
فالصفا جبل والمروة جبل وقد شهد ثلاثون شاهداً من كبار السن بأنهم يعرفون الجبلين وقد شاهدوا امتدادهما خارج طرفي المسعى قبل توسعة الملك سعود بما يدخل توسعة الملك عبدالله فيما بين الجبلين - جبلي الصفا والمروة - فأي تغيير في المشعرين الصفا والمروة - يا أخي صالح؟
فالمسعى السابق وما لحقه من توسعة الملك عبدالله لا يزال مسعى والسعي فيهما سعي بين المشعرين الصفا والمروة.
الوقفة الثانية:
قال - حفظه الله - بعد أن أورد نصا في صفة سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سعى بين الصفا والمروة وقال: خذوا عني مناسككم. قال فضيلته: والبينية تقتضي ألا يخرج عما بينهما في السعي. ونحن مع فضيلته فيما قال بأن السعي لا يصح إلا أن يكون بين المشعرين الصفا والمروة.
لكننا نقول: - هداك الله وأرشدك للحق - هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها وكلهم يشهدون شهادة لا لبس فيها ولا غموض ولا احتمال على أنهم شاهدوا - قبل توسعة الملك سعود - جبلي الصفا والمروة ممتدين نحو الشمال الشرقي إلى ما خلف توسعة الملك عبدالله فهل البينية مفقودة في التوسعة الأخيرة؟ يا فضيلة الشيخ أنت تعلم وليس مثلك الآن يُعلّم أن دم المسلم حرام.
فإذا كان محصنا وثبت عليه الزنا بشهادة أربعة شهود حل دمه وتعين إقامة حد رجمه. وكذلك الأمر فيمن ثبت عليه قتله أخاه المسلم عمداً عدواناً يقتل قصاصاً بشهادة عدلين.
فأين هذا من شهادة ثلاثين شاهداً منهم عالم من علماء المسلمين وفقهائهم ومفتيهم هو سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين؟ ألا يكفيك ذلك بأن هذه التوسعة لا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة؟
الوقفة الثالثة:
يقول فضيلته بأن المسعى قضية دينية لا دخل للرأي فيها.
فهل - حفظك الله - دخلت الآراء فيها؟ أليس القول بأن التوسعة الجديدة هي تطبيق للبينية بين الصفا والمروة يعد رأياً؟. فالأمر لم يتجاوز أن يكون المسعى قضية دينية لا دخل للرأي فيها، أعند فضيلتكم دليل من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو من أي عالم من علماء المذاهب الإسلامية على أن هذه التوسعة خارجة عن البينية بين الصفا والمروة وهل قال أحد من علماء المسلمين إن السعي في المسعى من قضايا الخلاف؟
الوقفة الرابعة:
احتج فضيلته بقرار اللجنة المشكلة في عهد الملك سعود رحمه الله والمؤيد قرارها من شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فهذا احتجاج في غير محله لما يلي:
قرار اللجنة عالج تعرجات المسعى من حيث الطول وأما العرض فقد جاء في القرار أن اللجنة اطلعت على كلام أهل العلم في المذاهب الإسلامية وذكرت أن الحنابلة لم يذكروا في كتبهم فيما اطلعت عليه اللجنة نصوصاً تتعلق بعرض المسعى وبعض الشافعية قالوا بأن عرض المسعى لم يتعرض له من قبل أصحابهم لعدم الحاجة إليه.
والمسألة تتعلق بعرض المسعى لا بطوله، وعرض المسعى قدره عرض الجبلين المشعرين الصفا والمروة فمن سعى بين الصفا والمروة سواء أكان سعيه بين طرفي الجبلين مما يلي الحرم أم بين طرفي الجبلين مما يلي شعب علي والمُدَّعى أم كان سعيه بين وسطي الجبلين الصفا والمروة كل ذلك سعي يصدق عليه أنه طوف بهما - أي سعى بينهما - وقد ثبت أن توسعة الملك عبدالله للمسعى لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة.
وإذا كان عند فضيلته ما يثبت أن هذه التوسعة خارجة عن البينية بين الصفا والمروة فعلى فضيلته عبء الإثبات.
وإن قال فضيلته بأن الأصل النفي فنقول لفضيلته عندنا إثبات بأن التوسعة لم تخرج عما بين جبلي الصفا والمروة. وهذا الإثبات يتجاوز حد التواتر فلا محل للنفي بجانب الثبوت وفضيلته أحد علماء الأصول يعرف ذلك ويقرره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/289)
وأما القول بأن اللجنة والشيخ محمد رحمهم الله قد حرصوا على عدم التجاوز، تجاوز المداخل الثلاثة عند الصفا فنقول لفضيلته: لا شك أن عرض المسعى بعد التوسعة الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله أطول من عرضه قبل التوسعة. وقد أخذت التوسعة الأولى جميع الدكاكين الكائنة على يمين الساعي وهو متجه إلى المروة ولم يعترض أحد من أهل العلم في ذلك الوقت على إدخال هذه الدكاكين في المسعى لكونها واقعة بين الصفا والمروة.
فما دام الضابط لعرض المسعى تحقق البينية بين الصفا والمروة فقد تحققت البينية بينهما بالنسبة للتوسعة الأولى وتحققت كذلك بالنسبة لتوسعة الملك عبدالله. وبهذا يبطل الاحتجاج بقرار اللجنة السابقة المؤيد من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
الوقفة الخامسة:
قال فضيلته في مقاله: والبينية تقتضي ألا يخرج عما بينهما في السعي لأن من خرج عنهما لا يعتبر ساعيا بين الصفا والمروة وهي قضية تعبدية لا دخل للرأي فيها إلى أن قال - حتى قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وبالنظر إلى أن الصفا شرعا هو الصخرات .. ولكون العقود الثلاثة لم تستوعب كامل الصخرات عرضا فقد رأت اللجنة أنه لا مانع من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. إلى آخره.
أقول هذا القول الذي نقله فضيلته عن اللجنة وعن الشيخ محمد رحمهم الله وهو قول صريح في قبول اقتراح توسيع مدخل الصفا ومدخل المروة وأن يكون المسعى في مستوى توسيع مصعد الصفا. أليست هذه توسعة؟ وقد كان في مقابل توسيع مدخل الصفا على طول المسعى من اليمين اتجاها إلى المروة مجموعة من الدكاكين أدخلت توسعة للمسعى في مقابلة توسعة مدخل الصفا ومدخل المروة. وهذه يا فضيلة الشيخ توسعة.
ولا اعتراض عليها لأنها في محيط البينية بين الصفا والمروة.
وكذلك توسعة الملك عبدالله هي في محيط البينية بين الصفا والمروة. وطالما أن أي توسعة لا تخرج عن البينية بين الصفا والمروة فهي توسعة لا تخرج عن أن تكون بين المشعرين الصفا والمروة. ولعل فضيلة الشيخ يوسع دائرة نظره الفقهي ليصل إلى أن عرض المسعى لم يرد فيه نص غير قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي يسعى بين الصفا والمروة فمن هذا النص الكريم يتضح أن عرض المسعى هو عرض الجبلين الصفا والمروة من الشرق إلى الغرب وإذا كان لدى فضيلته نص يخالف ذلك فعليه بيانه فنحن مع الحق - إن شاء الله - أينما كان.
الوقفة السادسة:
أورد فضيلته مجموعة نصوص من المفسرين على أن مشاعر الحج هي مناسكه ومنها الصفا والمروة. ولم يظهر لي وجه إيراد هذه النصوص والحال أن الإجماع منعقد على أن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل في توسعة الملك عبدالله اعتراض صريح أو ضمني على أن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يتجه فضيلته لإيراد هذه النصوص ليحتج بها؟ سبحانك ربنا لا نقول إلا بما قلت وأكدت (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فهما مشعران من مناسك الحج ومشاعره.
ونحن - حفظ الله شيخنا - مع نصوصه التي أوردها عن المفسرين وليس فيها حرف واحد يعترض به على توسعة الملك عبدالله والتوسعة لم تخرج عن بينية ما بين المشعرين الصفا والمروة. وبينية المشعرين ليست محصورة ومقصورة على عرض المسعى قبل توسعة الملك عبدالله ومن يقل ذلك فعليه الدليل الناقل لعموم قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فهما جبلان متقابلان يصح السعي بين طرفيهما شرقاً وغربا وبين وسطيهما.
الوقفة السابعة:
قال فضيلته بعد ذكره النصوص من التفاسير قال: فما خرج من محاذاتها من السعي فإنه لا يصح، نقول هذه العبارة يا فضيلة الشيخ غير صحيحة. والصحيح أن تقول فمن سعى فيما خرج عما بينما فسعيه غير صحيح. ونقول لفضيلته إنك بهذا القول: فمن سعى فيما خرج عما بينهما فسعيه غير صحيح قد أصبت الحق ولكن يبقى عليك تحقيق مناط البينية ليتضح ما إذا كانت توسعة الملك عبدالله داخلة في البينية أو خارجة عنها.
الوقفة الثامنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/290)
قال فضيلته في مقاله ما نصه: ولذلك كان عمل المسلمين في المسعى التقيد بمساحة المسعى طولا وعرضا فيما بين الصفا والمروة وما خرج عنهما فليس من المسعى - إلى آخر قوله هذا - نقول يا فضيلة الشيخ ما قلته هنا حق وعدل وصدق. ولكن ما هو التحقيق العلمي لطول المسعى وعرضه. أما طوله من الصفا إلى المروة فليس محل خلاف والحمد لله وأما عرضه فعرضه عرض الجبلين ما بين الشرق والغرب، وعموم قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ينص على العموم ويدل على أن السعي في بعض العرض لا يلغي صحة السعي في العرض الباقي أو في كامل العرض. وإذا كان لدى فضيلته نص بتحديد عرض المسعى قبل توسعة الملك عبدالله وتخصيص العموم فعليه تقديمه فالبينة على المدعي والحق أحق أن يتبع.
الوقفة التاسعة:
قال فضيلته في معرض مقاله: فالحفر لأجل البحث عن زيادة على الموجود والتنقيب تكلف لم يأمر الله به ولا رسوله، ثم إن المطمور تحت الأرض لا يمكن إلحاقه بالمشعر البارز من غير دليل من كتاب ولا سنة ثم هو لا يأخذ حكم المعلم والمشعر البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه .. إلخ.
نقول لفضيلته: ليس الحفر والتنقيب عن الحجارة المماثلة لأحجار جبل المروة وجبل الصفا هو دليل القول بجواز التوسعة فما تحت الأرض قد لا يصلح أن يكون دليلاً على ما فوقها. وليس الدليل على أن توسعة الملك عبدالله لا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة ليس الدليل على ذلك الحفر وإنما الدليل على ذلك شهادة قرابة ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون على معاينتهم امتداد الصفا والمروة نحو الشرق وبارتفاعهما وأن الامتداد متجاوز توسعة الملك سعود سنة 1375هـ وتوسعة الملك عبدالله. فيا فضيلة الشيخ صالح لا تتمسك بما لم يتمسك به. ولا تحتج على ما لم يحتج به ووالله لو لم يكن الدليل على صحة التوسعة وجوازها إلا الحفر لكنا معك في رفض هذا الدليل.
الوقفة العاشرة:
قول فضليته: وأما الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى فلم يعتمدوا على شيء. يا فضيلة الشيخ هل وصلت بك الغفلة إلى أن تقول هذا القول؟ أليس قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) كافيا؟ أليس هذا القول الكريم من رب كريم شيئاً؟ سبحانك اللهم وتعاليت فقولك يا ربنا الحق وحكمك الحق وأمرك حق وتشريعك حق. أما أن يكون لك يا فضيلة الشيخ حق في تخصيص ما عممه الله بغير مخصص شرعي فتخصيصك ما هو عام في قول الله تعالى بدون مستند شرعي للتخصيص هو الذي ليس لك به حق ولا شيء.
وما ذكرت مما عليه المسلمون في السعي في بعض المسعى لا يعتبر تخصيصاً منهم لعموم جواز السعي بين جبلي الصفا والمروة. فالكعبة بعضها مما هو في حجر إسماعيل لم يضف إلى مبنى الكعبة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم فهل عدم إضافة ذلك الجزء من الكعبة إلى داخل بنائها يخرجه عن أن يكون من الكعبة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمسعى فهل عدم السعي في بعضه يخرج ذلك البعض عن أن يكون من المسعى؟
ولا أعتقد أن فضيلته يتردد في القول بصحة صلاة من استقبل جزءاً من أرض الكعبة وإن لم يكن ضمن ما أحيط بالجدران الأربعة من أرض الكعبة وعليه فلا يجوز لفضيلته أن يتناقض ويفرق بين متماثلين فيقول بصحة الصلاة ولو كان الاستقبال لأرض من الكعبة لم تدخل في محيط بنائها ويقول بعدم جواز السعي في أرض لم تدخل سابقاً في المسعى الحالي قبل توسعة الملك عبدالله مع أنها داخلة في بينية ما بين الصفا والمروة.
الوقفة الحادية عشرة:
ردَّ فضيلته في مقال إلحاقي وضعه في موقعه الخاص بفضيلته في الإنترنت على القائلين بأن المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/291)
يا فضيلة الشيخ لم يقل أحد من المجيزين توسعة المسعى إن تحديد المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي وإنما قالوا لم يدل على تحديد عرضه بما عليه توسعة الملك سعود رحمه الله دليل شرعي وأما المسعى طولا وعرضا فهو محدد تحديدا دقيقاً بقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فقوله تعالى: (أن يطوف بهما) تحديد لطول المسعى بين الجبلين الصفا والمروة وتحديد لعرض المسعى بحيث لا يتجاوز المسعى ما خرج عن عرض جبل الصفا وما خرج عن عرض جبل المروة. وهذا الدليل صريح من كتاب الله تعالى على تحديد طول المسعى وتحديد عرضه فلعل فضيلته يعيد النظر فيما قال فالرجوع إلى الحق فضيلة.
الوقفة الثانية عشرة:
اعتراضه على القول بأن ما قارب الشيء له حكمه، يا أخي صالح لم يقل أحد من أهل العلم بهذا القول إلا من شذ وإنما قالوا يجب أن يكون السعي فيما نص عليه ربنا تعالى وتقدس حيث قال: (أن يطوف بهما) أي بينهما وأما الطواف - السعي - خارج ما بين الصفا والمروة فهو سعي باطل وإن كان مقاربا لما بينهما.
الوقفة الثالثة عشرة:
قول فضيلته: إن الشهود شهدوا على أن ما تحت الأرض أكثر من الموجود.
يا فضيلة الشيخ هل اطلعت على نصوص شهادة الشهود الثلاثين حتى تقول عنهم هذا القول؟
إنهم شهدوا شهادة واضحة صريحة على أنهم قد شاهدوا جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة الأولى في عهد الملك سعود وأنهما جبلان ممتدان نحو الشمال الشرقي بما يزيد عن التوسعتين توسعة الملك سعود وتوسعة الملك عبدالله وأن امتدادهما كان بارتفاع مقارب لأكثر مما صار عليه الجبلان - جبلا الصفا والمروة - اليوم ولم يشهدوا على حجارة تحت الأرض فالحق أبلج وهو أحق أن يتبع.
الوقفة الرابعة عشرة:
حصر فضيلته النظر الشرعي فيما يتعلق بأحكام الحج لا سيما المسعى في علماء المملكة وأن غيرهم من علماء المسلمين ليس لهم حق في التدخل في ذلك. فنقول لفضيلته: كيف يصدر مثل هذا القول منك - حفظك الله - وأنت أحد علماء المسلمين والمسلمون جميعا إخوة متمسكون جميعا بالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وقد كان من حكامنا - رحم الله موتاهم وحفظ لنا أحياءهم - الرجوع إلى علماء المسلمين داخل المملكة وخارجها، من ذلك اقتراح نقل المقام إلى مكان لا يضايق الحجاج كما هو رأي سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وكان القرار عدم الموافقة. وأخذت الحكومة بقرار عدم نقله.
ومن ذلك أيضاً مسألة تحديد حجاج كل دولة فقد جرى دراسة الموضوع في مؤتمر قمة إسلامي وصدر بذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار دولي إسلامي تم الأخذ به وتطبيقه. فقولنا بأن ما يتعلق بأمور المسلمين في عبادة الحج لا يجوز لغير علماء المملكة الدخول فيه قول لا يقره مبدأ تواصي المسلمين بالحق ولا يجوز لنا أن نحتكر ذلك ونقول بأن هذا من خصوصيات علمائنا.
أقول هذا وفضيلتكم يعلم أنني أنا وأنت عضوان في مجلس هيئة كبار العلماء ولكن ادعاء الاختصاص بما ليس لنا فيه حق لا يجوز ولا يُقر.
وخلاصة القول ما يلي:
1 - لم ينكر أحد من أهل العلم أن الصفا والمروة مشعران من مشاعر الحج.
2 - لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله تغيير لمشعري الصفا والمروة.
3 - لم يقل أحد من المعتد بهم في العلم والفقه إن دليل القول بأن توسعة الملك عبدالله ضمن المسعى لأن الحفر والتنقيب دل على ذلك.
4 - لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله داخلة في المسعى لأن ما قارب الشيء له حكمه.
5 - لم يقل أحد من أهل العلم إن أمر الملك عبدالله بالتوسعة رفع للخلاف في ذلك على افتراض أن التوسعة خارجة عن محيط المسعى إلا أن ولي الأمر حسم الخلاف باختياره.
6 - لم يقل أحد من أهل العلم بحصر المسعى فيما سعى فيه رسول صلى الله عليه وسلم فقط وإن ما كان خارجا عنه فليس من المسعى.
7 - لم يقل أحد من أهل العلم بأن ما كان خارجا عما بين جبلي الصفا والمروة لا يخرج عن البينية.
8 - لم يقل أحد من أهل العلم بأن من سعى فيما هو خارج عن البينية إن سعيه صحيح فلا شك أن سعيه باطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/292)
9 - لم يقل أحد من أهل العلم بأن اختيار ولي الأمر توسعة المسعى كان على سبيل الرأي والاجتهاد. فلا شك أنه تطبيق للبينية بين الصفا والمروة وتقيد بقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما).
10 - قول فضيلته بأن الفتوى بجواز التوسعة لم تعتمد على شيء. أليس قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة .. إلى قوله تعالى .. أن يطوف بهما) شيئا كريما من رب العباد؟
11 - قول فضيلته بأن المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي. هذا القول أيجوز أن يقول به مثل شيخنا عضو هيئة كبار العلماء وهو يقرأ مراراً وتكراراً قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله .. الآية).
12 - قول فضيلته إن الشهود شهدوا على أن ما تحت الأرض أكثر من الموجود. أليس هذا يا فضيلة الشيخ تجنيا على الشهود بما لم يشهدوا به. لعلك يا فضيلة الشيخ ترجع إلى أمين لجنة سماع شهادة الشهود لتعيد النظر وترجع عما قلت عن الشهود بغير حق.
أسأل الله تعالى أن يدلنا ومعنا حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح على الحق ويرزقنا اتباعه وأن يدلنا على الباطل ويعيننا على اجتنابه.
ولا شك أن الحق أحق أن يتبع وأن مراجعة الحق والرجوع إليه فضيلة. وقد كانت مداخلتي مع فضيلة الشيخ مداخلة أعتز بها فهي مداخلة مع عالم فقيه قوي في جانب الحق مجاهد في سبيل الله بقلمه في سبيل التوجيه والتبصير وتصحيح الفهوم والرد على الشبه والانحرافات جعل الله ذلك في موازين حسناته.
ولأن فضيلته يحمل لواء الاعتراض على التوسعة وعلى القول بجوازها و صحتها أحببت أن أدخل مع فضيلته في هذا النقاش وأرجو من معاليه أن يتحمل مني ما قد يكون في مداخلتي معه من خروج عن أدب المناقشة فهو زميل عزيز في نفسي له من التقدير والاحترام والمحبة ما الله به عليم.
فو الله لا أريد إلا الحق ما استطعت ولا شك أن تمسك فضيلته برأيه في الاعتراض كان مبنيا على اعتقاده أن هذا هو الحق وأن براءة ذمته تقتضي منه ذلك.
فجزاه الله خيرا على اجتهاده وأرجو ألا يحرمه الله أجر الاجتهاد وأن يغفر له خطأه إن كان.
ونظراً إلى أن المسألة مما له تعلق بعبادة هي أحد أركان الإسلام وقد جرى من فضيلته نشر مقاله في موقع من مواقع الشبكة الإلكترونية على سبيل تعميم النشر فقد جرى مني نشر هذه المداخلة مع فضيلته في وسيلة إعلامية للإفادة وعموم الانتفاع.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* عضو هيئة كبار العلماء http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2896&id=68613&groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2896&id=68613&groupID=0)
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:08 م]ـ
من الواضح أن الشيخ الفاضل ابن منيع لم يقف على ما كتبه المجوزون وإلاّ لما أنكر شئياً أثبتوه في بحوثهم واستدلوا به، بل بعض ما أنكر أن أحداً قال به مثبت في البحوث المقدمة للهيئة من قبل المجوزين.
ومن الواضح كذلك أنه لم يقرأ بحث من لم يعتبر شهادة الشهود وما يعارضنوه بها، وما يأخذونه عليها.
فعفى الله عنه، ولو أوصل له بعض هذه البحوث من كان على قرب منه فربما كان له رأياً آخر حفظه الله.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:06 م]ـ
ولا داعي يا اخ عبدالله لتهويل الموضوع
الرد طبيعي ومن حق الشيخ عبدالله ان يرد في صحيفة معروفة
او حتى هذه يجب فيها السرية!!!
بحوث علمية وردود لا داعي لاثارة ضجة حولها
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:17 ص]ـ
جزى الله الشيخ ابن منيع خيرا على هذا الرد
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:02 ص]ـ
انا لله وانا اليه راجعون(101/293)
حكم قلع الضرس للصائم
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 01:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم قلع الضرس للصائم ‘‘
* سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟
فأجاب: (الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر فيه).
" فتاوى أركان الإسلام " (ص 367).
* وسئل عن خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟
فأجاب - رحمه الله -: (الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه؛ فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزمه قضاء). " فتاوى أركان الإسلام " (ص 366).
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - وفقه الله - عمن ينزع ضرساً في شهر رمضان؛ هل يُعيد صيام ذلك اليوم؟
فأجاب - كما في " فتاويه المطبوعة " (ص 143) -: (إذا مرض المكلف مرضاً يلزمه علاجا معيَّنا، لقوله - تعالى -: ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)) [البقرة: 184]، ولكن نزع الضرس باستعمال المخدر في المكان المحيط به، فإن الضابط في ذلك من حيث صحة الصوم من عدمها ما يصل إلى الجوف مرورا بالحلق، فإن أحس شيئا في حلقه وابتلعه فإنه مطالب بالقضاء، وإن لم يجد شيئا من ذلك فلا شيء عليه وصيامه صحيح).
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:05 م]ـ
جزآك الله خير اخي
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:16 م]ـ
وإياك أخي الفاضل جزاك ربي خيراً ...
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:17 م]ـ
* وسئل الشيخ محمد العثيمين كذلك عن قلع الضرس للصائم هل يفطر، وكذلك بلع الريق وتحليل الدم؟
فأجاب - رحمه الله -: (الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر؛ فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً، كذلك أيضاً لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل؛ فإن الطبيب قد يحتاج الأخذ من دم المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر: ما هو المرض الذي أصابه فهذا أيضاً لا يفطر؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطراً، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلاً؛ فإنه إذا أخرج منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته؛ فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم). " فتاوى علماء البلد الحرام " (ص 900 - 901).
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:49 م]ـ
جزآكم الله خير ورحم الله ابن عثيمين
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:52 م]ـ
* وسئل سمحاة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
فأجاب - رحمه الله وأجزل له الثواب -: (ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم وسلامته) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (15/ 259).
(الإسلام سؤال وجواب): http://www.islam-qa.com/ar/ref/106495
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:56 م]ـ
هل إبرة البنج مفطرة للصوم؟
الحمد لله:
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب: " لا، لأن البنج لا يفطر. البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من " فتاوى نور على الدرب ". وينظر: " فتاوى الشيخ ابن باز " (15/ 259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم، لزم القضاء.
قال ابن قدامة - رحمه الله -: " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال: " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى من " المغني " (3/ 12).
وعلى هذا، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام، فصيامه صحيح، ولا يبطل صومه بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس، فلا يصح صومه ذلك اليوم.
(الإسلام سؤال وجواب): http://www.islam-qa.com/ar/ref/95062
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/294)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:59 م]ـ
سبب له ضرسه بعض الألم فأفطر
ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم لأعالج ضرسي فإذا بالطبيب يقول لي يجب قلعه , سبب لي بعض الألم فقمت بالإفطار, ماذا يترتب علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله:
يجوز للصائم معالجة أضراسه بالحشو أو القلع، ولو استلزم تخدير الموضع، ولا يؤثر ذلك على صومه إذا احترز من بلع شيء من الدواء أو الدم، وانظر السؤال رقم (13767).
ولا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الألم واحتاج إلى شرب دواءٍ له، أو نزف منه دم كثير أضعف البدن.
وعليه فإذا كنت أفطرت لمجرد قلع الضرس فقد أخطأت، والواجب عليك أن تتوب إلى الله - تعالى -، وأن تقضي هذا اليوم.
والله أعلم.
(الإسلام سؤال وجواب): http://www.islam-qa.com/ar/ref/93248
ـ[السليماني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 06:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 06:05 م]ـ
وإياك أخي السليماني ...
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:03 م]ـ
للفائدة،،،(101/295)
حكم استعمال معجون الأسنان للصائم
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 04:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ‘‘
* سئل سماحة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين عن حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟
فأجاب - رحمه الله رحمة واسعة -: (استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة - رضي الله عنه -: " وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع؛ فإذا أخره حتى أفطر؛ فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم). " فتاوى علماء البلد الحرام " (ص 906).
* استعمال معجون الأسنان في الصوم
هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه). أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.
الحمد لله:
سئل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن استعمال معجون الأسنان فقال: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم. " فتاوى الشيخ ابن باز " (4/ 247)
وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين: ويتفرع على هذا: هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟
الجواب: يجوز، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل. " الشرح الممتع " لابن عثيمين (6/ 407، 408).
الشيخ محمد صالح المنجد (الإسلام سؤال وجواب):
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13619 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/13619)
* وسئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -: هل يصح استعمال فرشة الأسنان في نهار رمضان؟
فأجاب - أجزل الله له الثواب -: (يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان والمعاجين التي ينظفون بها أسنانهم، إذا احتاج إلى ذلك، ولكن الأفضل له أن يتسوك بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير، وقد حث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدين دين السهولة واليسر وتتسع أحكامه ويسره لجميع المستويات والأحوال؛ فهو دين الغني الذي يجد الفرشة وما إليها، ودين الفقير الذي لا يجد إلا السواك المعروف، أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف، والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به).
" فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي " (ص 425 - 426).
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - كما في " فتاويه المطبوعة " (ص 142) -: هل استعمال معجون الأسنان مفطر في رمضان؟
فأجاب - حفظه الله وسدده -: (إن استعمل الصائم معجون الأسنان وتأكد من عدم مرور شيء إلى حلقه؛ فلا بأس بذلك. أما إن أحس بمرور شيء منه إلى حلقه ثم إلى جوفه بالضرورة؛ فعليه القضاء، والأفضل أن لا يستعمل الصائم معجون الأسنان ليتأكد من صحة صومه، وله أن يستعمله قبل الفجر).
وقال أيضا (ص 148): (يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، مع العلم أن شيئا غريبا إذا دخل الفم وتجاوز منتصف اللسان يصعب التحكم في ابتلاعه من عدمه، وعليه إذا استطاع التحكم بحيث لا يصل شيء من ذلك منتصف لسانه؛ فله أن يغسل بالمعجون، وإلا فيكفيه الماء أخذا بمبدإ الحيطة والحذر وسد الذرائع).
* هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام؟
الحمد لله:
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار. وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته.
الشيخ محمد صالح المنجد (الإسلام سؤال وجواب):
http://www.islam-qa.com/ar/ref/1312 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/1312)
* هل استخدام المسواك الـ colgate أو أي نوع يبطل الصوم؟
الحمد لله:
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم، مع التحرز من بلع شيء منه، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/296)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 474).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يضع الصائم طيبا؟ وهل يجوز له التسوك بالنهار؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
فأجابوا: " له أن يضع طيبا في ثوبه، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه، إلا أنه لا يتسعّطه في أنفه.
وله أن يتسوك بالنهار، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك.
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/ 328).
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم؟
فأجاب: " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/ 260).والله أعلم.
(الإسلام سؤال وجواب): http://www.islam-qa.com/ar/ref/108014 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/108014)
* استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الحمد لله:
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه - صلى الله عليه وسلم -، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه، فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره، لأنها أثر طاعة محبوبة لله - عز وجل -، وفي الحديث: (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/ 121).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22913 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/22913)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:03 م]ـ
* سئل الشيخ الفقيه محمد شارف عن حكم السواك والطيب بالنسبة للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟
فأجاب - حفظه الله وأطال في عمره -:
(التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " السوال مطهرة للفم، مرضاة للرب ". لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت؛ فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء. وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يستاك وهو صائم "، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضا.
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقت تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي
- صلى الله عليه وسلم - للقيط بن سبرة - رضي الله عنه -: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ".
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين؛ أحدهما: أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم.
الحال الثانية: إذا كان ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منه، فإنه لا حرج عليه في استعماله، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض).
جريدة " البصائر " - الجزائرية - (العدد 408، 7 رمضان 149هـ، ص 12).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:25 م]ـ
بارك الله فيكم أخي فريدا.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 08:46 م]ـ
أخي الكريم علي: وفيكم بارك الله ...
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:57 ص]ـ
################
((حرره المشرف))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:10 ص]ـ
أخي عبدالرحمن بن شيخنا
أرجو أن تكف عن العبث بالإجابة على الأسئلة .. إما أن تدعم إجاباتك بنقول عن أهل العلم وإلا فلتكف أذاك عن الناس أخي الحبيب.
أنت تفسد -بأغلاطك وإفتائك بلا علم- ولا تصلح فانتبه؛ فالأمر خطير.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا ابو يوسف التواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/297)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:09 م]ـ
وإياك أخي الحبيب الفاضل، ولكنه دين، وحرص من أخيك عليك وعلى إخوانه إن شاء الله.
زادك الله حرصاً ولا تعُد، واعتمد في ردودك على النقل عن العلماء. أحسن الله إليك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب أبا يوسف التواب على نصيحتك، وأنا أؤيدك بأن أمر الفتوى خطير، ومزلة أقدام، وبارك الله في أخينا عبد الرحمن على سعة صدره.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:59 م]ـ
استخدام فرشاة الأسنان للصائم
* سؤال: وقت السحر أستخدم فرشاة الأسنان بكثرة، وأخشى أن يدخل شيء للجوف، فما حكم ذلك؟
جواب الشيخ د. سلمان بن فهد العودة - حفظه الله -:
(الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاستخدام الفرشاة للأسنان وتنظيفها جائز في رمضان، سواء في النهار أو في الليل، وهو لا يؤثر ولا يضر سواءً كان بعد السحور أو الظهر أو في أي وقت أثناء الصيام، لكن على الإنسان ألا يبتلع شيئًا منه).
http://islamtoday.net/pen/show_quest....cfm?id=168074 (http://islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=168074)(101/298)
غلط قد يقع به من سيطعم عن كبير عاجز عن الصوم أو عن مريض لا يرجى برؤه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:19 ص]ـ
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ من طريق عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
وأخذ بهذا أمم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب .... فقالوا:
"من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه = أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا".
والغلط الذي يحدث من بعض الناس: أنه يخرج الكفارة في أول الشهر، ورأيت بعض الموظفين في الجمعيات يستقبلها منهم.
وهذا الفعل لا يصح لأنه إخراج للكفارة قبل سببها، والعبادات والكفارات لا تصح قبل سبب الوجوب كما قرره الحفظ ابن رجب في القاعدة الرابعة من قواعده في الفقه، قال ـ رحمه الله ـ:الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ.
ونحوه في قواعد العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ القاعدة 39.
وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحها:
وألغ كل سابق لسببه * لا شرطه فادر الفروق وانتبه.
فلينتبه لهذا ولا تخرج الكفارة إلا بعد سبب الوجوب، وهو الفطر في رمضان، فيخرجها إن شاء كل يوم بيومه، وإلا يأخرها في نهاية الشهر ويخرجها كاملة.
والله أعلم.
وكتب على عجل في 3/ 9/1429هـ
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ....
نُحبكم بالله يا شيخ
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:16 ص]ـ
كلامك فيه عجله من الأمر والمسألة مبحوثة عند العلماء وكان من الأفضل أن تحبر قبل كلامك كلام العلماء والمسألة خلافية من قديم وعلى كلامك لم تصح زكاة العباس رضي الله عنه عندما أخذت مقدمة للسنتين وأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الصحيح الجواز في كل من الأمرين أما أن تخطء من فعل ذلك فهو عين الخطأ
تحياتي لك
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:50 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
زادك الله علما يا شيخ عبدالرحمن
هل يصح ان نقول أن الإفطار شرط الكفارة؟
وكيف نفرق بين السبب والشرط
حفظك الله
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - 09 - 08, 04:18 ص]ـ
اذا ماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ((متفق عليه))
حيث ان في الحديث تقديم الكفارة على السبب.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب عبدالرحمن لعل هذا ان يُثري الموضوع قليلا ..
سُئل الشيخ بن باز رحمه الله عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
فأجاب الشيخ رحمه الله:
عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 203).
وسئل الشيخ صالح الفوزان هذا السؤال:
كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي.
فأجاب الشيخ حفظه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/299)
يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل,,,,,,,,,
المصدر والفتوى كاملة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4486)
___________________________________
والشيخ بن عثيمين رحمه الله منع تقديم ذلك في أول الشهر ,
وهذا اقتباس من شرحه على الزاد:
إطعام المساكين له صور:
إن شاء في كل يوم أن يرتب طعامه ويعطيه للمسكين، وإن شاء جمع في آخر رمضان ثلاثين مسكيناً وأطعمهم، أو مر على الثلاثين وأطعمهم دفعة واحدة؛ لكن لو أنه من بداية رمضان أخذ طعام الثلاثين وفرقه على ثلاثين ناوياً به الشهر كاملاً لم يجزه؛ لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا: لو أراد أن يطعم عن كل يوم فإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يفطر بعد طلوع الفجر، وحينئذٍ يكون متوجهاً عليه الخطاب بالإطعام، أما قبل الفطر فإنه لا يطعم ولو كان قبل تبين الفجر الصادق.
وإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يتعين عليه حينئذٍ الإطعام، أما لو أطعم قبل فإنه يكون إطعامه حينئذ نافلة ولا يكون فريضة؛ لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت، وبناء على ذلك قالوا: العبرة بوقت الصوم، فإذا دخل عليه وقت صوم هذا اليوم أطعم عن هذا اليوم، فلو أراد أن يقدم لم يصح ذلك منه، ووقع الإطعام نافلة لا فريضة ...........
وسُئل شهاب الدين الشافعي:
هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟
فقال رحمه الله:
تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة.
أكرمكم الله وأحسن إليكم ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:43 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن، ولا شك أن هذا القول هو الأحوط لدين المرء.
ومع ذلك فالمسألة خلافية، و الذي اختاره العلامة ابن باز و العلامة الفوزان،هو قول المفتي أيضا - على ما أذكر -
والله أعلم.
ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:06 ص]ـ
كلامك فيه عجله من الأمر والمسألة مبحوثة عند العلماء وكان من الأفضل أن تحبر قبل كلامك كلام العلماء والمسألة خلافية من قديم وعلى كلامك لم تصح زكاة العباس رضي الله عنه عندما أخذت مقدمة للسنتين وأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الصحيح الجواز في كل من الأمرين أما أن تخطء من فعل ذلك فهو عين الخطأ
تحياتي لك
لا يرد على كلام الشيخ عبدالرحمن السديس هذا، لأنه فرق بين سبب الوجوب، شَرْطِ الْوُجُوبِ،
فالنصاب سبب الوجوب، وحولان الحول شرط الوجوب
ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد، فأجاز في أول دخوله الإطعام، لأنهم لا يجيزون هذا الإطعام قبل رمضان
والذين لا يجيزون هذا يعتبرون كل يوم من رمضان عبادة مستقلة عن اليوم الذي قبله وبعده
والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:45 ص]ـ
لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تقديمها على الشرط
1 - الأخ الغندر
اليمين هي السبب، والحنث شرط .. فلا أدري كيف فهمت من الحديث أن الكفارة تقدمت على السبب!!!!!!!
قال ابن قدامة في "المغني": (فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه فلم يجز، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب وكفارة القتل قبل الجرح).
وحكى المازري الاتفاق على عدم إجزائها قبل الحلف.
2 - الأخ القحطاني
أرجو أن تهدأ، وتحبر وتحرر قبل أن تتجنى وتتعدى فتغلط وتخلط.
وتقديم الزكاة جائز لسنتين إذا ملك النصاب، أما إذا لم يملك النصاب فلا يجوز .. فملك النصاب سبب، والحول شرط.
قال ابن قدامة في "المغني": (فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه).
قال ابن مفلح في "المبدع": (فرع: لا يجوز تقديم الكفارة على سببها، كتقديم الزكاة على الملك، وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز).
وكذلك لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل أن يظاهر، ولا تقديم كفارة القتل قبل الجرح.
3 - الشيخ/ عبدالرحمن السديس
جزاك الله خيراً، ونفع بك. وكلامك لا غبار عليه .. وليت العبارة كانت أدق: (لا يجوز تقديمها قبل رمضان).
وبناء عليه؛ نقول: من قدم الكفارة -الفدية أو الإطعام- قبل دخول الشهر لم تجزئه.
قال في روضة الطالبين: (لا يجوز للشيخ الهرِم والحامل والمريض تقديم الفدية على رمضان)
ولينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي، و"خبايا الزوايا" للزركشي، و"الشرح الممتع" للعثيمين. وفق الله الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/300)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:02 م]ـ
بارك الله في الإخوة جميعا ونفع بهم.
من جوز تقديم الكفارة على السبب هنا فليزمه تجويز ذلك في مسائل مثيله كثيرة ـ ينظر بعضها في قواعد ابن رجب وغيره ـ يكون فيها خرق للإجماع، كما أن فيها مخالفة للأصول، ولم يذكر هنا حجة لقول المجوزين إلا قول الأخ الكريم الديولي: "ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد" مع أني أستبعده.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:06 ص]ـ
ولم يُذكر هنا حجة لقول المجوزين إلا قول الأخ الكريم الديولي: "ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد" مع أني أستبعده.
.
ثم وجدت ما يؤكد استبعادي:
ففي فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 246
س1: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟
ج1: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل ليلة.
ومن الموقعين: الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
وفي موقع الشيخ صالح الفوزان هذا السؤال وجواب الشيخ:
هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة لكل الشهر؟
وجاء في الجواب: ... ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية (كذا، والصواب: جديدة)؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام.
: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=1463
ولا يظهر لي وجه لتلك الفتيا لمخالفتها للأصول والأدلة، وجزى الله خيرا من كشف عن وجه صحيح لها قد خفي علي، لكني أخشى أن تكون زلة؛ فإن صح أنها كذلك = فلا ينبغي جعلها في الخلاف السائغ.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:52 ص]ـ
أول الشهر -يا شيخ عبدالرحمن- لا أظنها تعني التقدم على رمضان، وبالتالي فلا تقدُّم على السبب إنْ أخرجها أول أيام رمضان .. لأن السبب هو إفطاره نهار أول أيام رمضان فله إخراجها فيه.
ولا أرى تعارضاً بين الفتويين، والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:28 م]ـ
وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحهاـ
وأيضا في شرح البلوغ قال:
[أرأيتم لو أنه أطعم ثلاثين مسكينا أول ليلة من رمضان، أيجزئ أو لا؟
الجواب: لا يجزئ، لأنه إلى الآن لم يثبت في ذمته شيء، فنقول: انتظر، لكن لك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، كل يوم بيومه، ولك أن تقسطها على الثلث الأول، والثلث الثاني، والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخر يوم] اهـ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:29 م]ـ
أحسن الله إليك أبا يوسف ونفع بك
لكن سيخرج جميع الشهر عند فطره أول يوم، وهم يرون أن لكل يوم حكما مستقلا، فهو إخراج لها قبل سبب الوجوب، وهو الفطر في باقي الأيام.
الشيخ علي بارك الله فيك وشكر لك.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[05 - 09 - 08, 09:20 م]ـ
كونه لا يطعم قبل وجود الفطر هو كلام شيخنا الشنقيطي - حفظه الله - أيضا قال في شرح الزاد:
(لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا: لو أراد أن يطعم عن كل يوم فإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يفطر بعد طلوع الفجر، وحينئذٍ يكون متوجهاً عليه الخطاب بالإطعام، أما قبل الفطر فإنه لا يطعم ولو كان قبل تبين الفجر الصادق. وإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يتعين عليه حينئذٍ الإطعام، أما لو أطعم قبل فإنه يكون إطعامه حينئذ نافلة ولا يكون فريضة؛ لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت)
وقال في شرح عمدة الفقه:
(فلو أن شخصاً جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام الثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإنه لا يجزيه إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال فحينئذ يكفّر ويطعم بعد فطره، ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر وأخرجه دفعة واحدة فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي- - صلى الله عليه وسلم -- كأنس بن مالك -- رضي الله عنه)
ـ[الغُندر]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:59 ص]ـ
ابو يوسف جزاك الله خيرا كما ان الشيخ السديس سمى الموجب سبب فانا سميته سبب
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:44 ص]ـ
ابو يوسف جزاك الله خيرا كما ان الشيخ السديس سمى الموجب سبب فانا سميته سبب
ولعلك قصدت سببا وزلت بك (الكيبورد)
ـ[الديولي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:05 م]ـ
ثم وجدت ما يؤكد استبعادي:
بارك الله فيك
فهل نظرت لنا وجه نظر من قال بهذا القول من المذاهب، وليس هذا نقص في المعاصرين.
لأني لا أستطيع الوصول إلى مكتبتي للنظر في دليل من قال بهذا
حفظك الله ورعاك
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:52 م]ـ
الشيخ حفظه الله ورعاه اكتفى بأقوال الاصوليين والنظار والمناطقة (ابتسامه عرييييضه) وترك الاثر مما اوقعه في سقطه نمازحكم طبعا ونمازح الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/301)
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:09 ص]ـ
قال الله عز وجل (فدية طعام مسكين) وهذا مطلق؛ ويبقى على أطلاقه في أول الشهر أو أوسطه أو أخره؛ وما أطلقه الشرع فلايقيده ألاالشرع وفيم أعلم أنه لآيوجد مايقيد الاية!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:25 ص]ـ
قال الله عز وجل (فدية طعام مسكين) وهذا مطلق؛ ويبقى على أطلاقه في أول الشهر أو أوسطه أو أخره؛ وما أطلقه الشرع فلايقيده ألاالشرع وفيم أعلم أنه لآيوجد مايقيد الاية!
لكن لماذا هذه الفدية؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:27 ص]ـ
بارك الله فيك
فهل نظرت لنا وجه نظر من قال بهذا القول من المذاهب، وليس هذا نقص في المعاصرين.
لأني لا أستطيع الوصول إلى مكتبتي للنظر في دليل من قال بهذا
حفظك الله ورعاك
أبشر لعل أفعل وقد جمعت جزءا منه لعل الله ييسر إتمامه فيما بعد.
وهذه فائدة وجدتها حين البحث في أقوال العلماء من أصحاب المذاهب في المسألة:
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح الزاد من الشاملة:
وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فَدَى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجّل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان فلا يجزئ في شعبان مثلاً لأن سبب الوجوب الفطر فلا يقدم الواجب على سببه.
كل عبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما أو لا يجوز؟
فكفارة اليمين مثلاً لها سبب وهو اليمين ووقت وهو الحنث فسببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث.
وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث؟
"إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" والرواية الأخرى: "إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"فهذا يدل على جواز تقديم المسبَّب على وقت الوجوب.
فأقول: إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً، ويجوز التأخير عن وقت الوجوب، والخلاف فيما بين السبب والوقت، ولا تتصور أن الوقت المراد به الزمن المحدد في فعلها بل المقصود به وقت الوجوب.
فمثلاً صلاة الجمعة سببها يوم الجمعة الوصف ويبدأ اليوم بارتفاع الشمس فهذا السبب، ووقت الوجوب الزوال فلا يجوز تقديمها على سبب الوجوب اتفاقاً يعني قبل ارتفاع الشمس وارتفاع وقت النهي، ويجوز تأخيرها عن وقت الوجوب الذي هو الزوال اتفاقاً، والخلاف فيما بين ذلك.
فهل يجوز فعلها قبل الزوال؟
المعروف عند الحنابلة يجوز، وعند غيرهم لا يجوز.
الهدي سببه الإحرام بالقران مثلاً أو التمتع، ووقته يوم النحر، فلا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً ويجوز بعد الوقت اتفاقاً والخلاف فيما بين ذلك، هناك قول عند الشافعية يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر قياساً على كفارة اليمين التي تجوز قبل الحنث.
على كل حال هذه المسألة من أراد تصورها تصوراً دقيقاً مع أمثلتها فليرجع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:04 م]ـ
الاخ عبد الرحمن ماذكرت أنا هو كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وأقول المسالة في الحقيقة مشكلة ووجه آلأشكال هوأذا أطعم المريض الذي لايرجى برؤه في أول يوم من ايام رمضان عن رمضان كامل ثم بريء فماذ يجب عليه هل نلزمه بالصيام أو نقول برئت ذمتك بالأطعام0؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:34 م]ـ
الاخ عبد الرحمن ماذكرت أنا هو كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وأقول المسالة في الحقيقة مشكلة ووجه آلأشكال هوأذا أطعم المريض الذي لايرجى برؤه في أول يوم من ايام رمضان عن رمضان كامل ثم بريء فماذ يجب عليه هل نلزمه بالصيام أو نقول برئت ذمتك بالأطعام0؟
بارك الله فيك
أين ذكر الشيخ ذلك؟
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:40 م]ـ
عند شرحه على الزاد الشرح المسجل لاالشرح المكتوب لأنه يوجد أختلاف بين الشرح المسجل والمكتوب باالنسبة لكتاب الصيام والزكاة والجنائزويكفي الفتاوى التي ذكرهااخونا أحمد شبيب
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
عند شرحه على الزاد الشرح المسجل لاالشرح المكتوب لأنه يوجد أختلاف بين الشرح المسجل والمكتوب باالنسبة لكتاب الصيام والزكاة والجنائز،
ويكفي الفتاوى التي ذكرهااخونا أحمد شبيب
شكر الله لك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/302)
والفتيا التي ذكرها الأخ أحمد ليس فيها التعليل وإنما مجرد التجويز.
وهذا التعليل الذي ذكرتَه عن الشيخ ـ وفقه الله ـ لا يناسب أصل الشيخ في المسائل الأخرى المشابهة = فيكون تناقضا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:19 ص]ـ
من حيث الجملة القائلون بوجود الإطعام في هذه المسألة هم: الحنفية والشافعية ـ في الأظهر عندهم ـ والحنابلة، أما المالكية فذكر بعضهم أنه مندوب.
أما كتب الحنابلة فراجعت الشرح الكبير والفروع والإنصاف وكشاف القناع ومنتهى الإرادات والكافي والمحرر والإرشاد وحاشية الروض لابن قاسم = فلم يذكروا وقت الإخراج في هذا الموضع.
لكن تقريرهم لهذه القاعدة مطرد، وسبب الإطعام هو الفطر، ولذا قرره جمع من المشايخ المعاصرين، وهو ظاهر.
أما الشافعية فقال النووي في المجموع:
فرع: اتفق أصحابنا علي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان.
ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم.
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟
قطع الدارمي بالجواز ـ وهو الصواب ـ ... ودليله القياس علي تعجيل الزكاة.
وفي تحفة المحتاج:
وَلَيْسَ لَهُمْ ـ أي: الْهَرِمِ وَالزَّمِنِ ـ .. تَعْجِيلُ فِدْيَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا لا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِعَامَيْنِ.
ومعناه في عامة شروح المنهاج وحواشيه.
وفي قياسهم هذا على الزكاة نظر؛ لأن السبب في الزكاة ملك النصاب، وهنا السبب الفطر، ولم يوجد بعد.
وأما المالكية ففي كتاب الفواكه الدواني:
وَالْوَاجِبِ (مُدٌّ) بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ} إنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَلَا يَرِدُ الشَّيْخُ الْهَرِمُ وَالْعَطِشُ فَإِنَّهُمَا يُطْعِمَانِ وَلَا يَقْضِيَانِ لِسُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْهُمَا لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا الْمَشْرُوطَةِ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ، وَيَكُونُ الْإِخْرَاجُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ.اهـ
وقد نص عدد من متأخريهم على أن الفدية عن الهَرِم ندبٌ. وعامة ما وقفت عليه من كتبهم لم يذكر فيها مسألة الوقت.
أما كتب الحنفية ففي البحر الرائق:
فِي الْقُنْيَةِ: وَلَوْ تَصَدَّقَ الشَّيْخُ الْفَانِي بِاللَّيْلِ عَنْ صَوْمِ الْفِدْيَةِ يُجْزِئُهُ وَفِي فَتَاوَى أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ: إنْ شَاءَ أَعْطَى الْفِدْيَةَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ بِمَرَّةٍ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا فِي آخِرِهِ بِمَرَّةٍ.
وفي حاشية ابن عابدين:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ) أَيْ: يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِهَا فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. اهـ
ولم يذكروا هنا سبب تجويزهم لتقديمها، مع تقريرهم لهذه القاعدة، لكن ربما خالفوا في سبب الوجوب كما قالوا في زكاة الفطر سبب الوجوب رأس يمونه ويلي عليه فجوزوا تقديمها سنة وسنتين في قول، وفي آخر: إذا دخل رمضان.
الخلاصة: أن القول نظر ظاهر، وليس مع من جوزه حجة، هذا ما تيسر جمعه، فينبغي الحرص على تصحيح العبادة وتنبيه الناس وخصوصا أصحاب الجمعيات لهذا الفرع، مع أنه ليس في التعجيل مصلحة بينة، ولا في التأخير مضرة ولا مشقة. والله أعلم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:07 ص]ـ
شيخ عبد الرحمن قولي وما أطلقه الشرع الخ هذا من كلامي أنا وليس من كلام الشيخ حفظه الله. للتنبه!
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:15 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيك وفي علمك أريد ان تبين لي ماهو الفرق بين سبب الوجوب وشرط الجوب وتمثلي على مسألتنا، ولم تجب على سؤالي السابق. (العلم رحم بين أهله) ومنكم نستفيد
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:21 ص]ـ
قولكم أن التعجيل ليس فيه مصلحة بينة أناأختلف معك بل أن المصلحة واضحة جلية كاالشمس في رابعة النهاروأجزم أنها لاتخفى على فضيلتكم وكذلك في التأخير يوجد به مضرة.
ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:00 م]ـ
[
السؤال
UOTE= عبد الرحمن السديس;892257]
وهذه فائدة وجدتها حين البحث في أقوال العلماء من أصحاب المذاهب في المسألة:
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح الزاد من الشاملة:
وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فَدَى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجّل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان فلا يجزئ في شعبان مثلاً لأن سبب الوجوب الفطر فلا يقدم الواجب على سببه.
بارك الله فيك ونفع بك
نعم لا يجزئ تقديمها عن شهر رمضان، وهذا لا خلاف فيه، ولكن المسألة إذا دخل أول يوم من رمضان، فهل تجزئ أم لا
الهدي سببه الإحرام بالقران مثلاً أو التمتع، ووقته يوم النحر، فلا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً ويجوز بعد الوقت اتفاقاً والخلاف فيما بين ذلك، هناك قول عند الشافعية يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر قياساً على كفارة اليمين التي تجوز قبل الحنث.
أليس هذا القول هو المعتمد عن الشافعية، لأن التعبير بقول الشيخ (هناك قول عند الشافعية)
يشعر بضعفه عندهم
والشافعية يطلقون على هدي التمتع والقران دم جبران، وقالوا: السبب في ذلك أن المأمور به هو الإفراد ولكن جاز أن يترك المأمور به - الإفراد - بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/303)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبدالرحمن وزادك الله رفعةً وإحسانا,
لي تعليق بسيط حول التقديم والتأخير,
أو سيناريو بسيط,
شخص يريد أن يسافر في نهار رمضان, فهل يفطر بعد أن يشرع بالسفر ومغادرة العمران, حتى يتحقق سبب الإفطار,
أم يفطر قبل أن يسافر ويغادر العمران لحديث أنس بن مالك؟
أكرمكم الله وأحسن إليكم.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:18 م]ـ
في الموضوع رسالة جامعية أو كثر باسم
أحكام التعجيل في الفقه الإسلامي
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:49 م]ـ
وأتمم المشاركة بمتن الحديث:
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال:
أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب*
فهل هناك ترابط بما تبحثونه شيخنا؟ أم أن هذه المسألة تختلف؟ لأن الصائم هنا يفطر قبل تحقق العلة.
فما تعليقكم بارك الله فيكم.
_______________________________
*أخرجه الترمذي وحسنه، والبيهقي والسياق له، وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:03 ص]ـ
ما ذكره الشيخ عبدالرحمن السديس -وفقه الله- في أصل هذه المسألة صواب. وبالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 08 - 09, 12:08 ص]ـ
دعونا نناقش وجوب الفدية أصلا , فعمدة من أوجبها أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه .... الاية) وقد خالفه غيره من الصحابة وقال انها منسوخة , وأما أثر أنس فهو فعل صحابي وغاية مافيه الاستحباب دون الوجوب.
والذين قالوا بعدم وجوب الاطعام - وهم المالكية - اعتمدوا على البراءة الأصلية.
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:32 م]ـ
أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير الفدية بعد رمضان؟(101/304)
تقييد الفوائد ... كيف؟ .. ولماذا؟ 00000
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:15 ص]ـ
تقييد الفوائدأهم ثمرات تقييد الفوائد:
1 - حفظ العلم.
2 - إيجاد مادة تستفيد منها عند الكتابة أو تحضير موضوع أو خطبة أو كلمة وغير ذلك.
3 - تقييد الفوائد يسهم في رسوخ المعلومات في ذهن القارىء.
4 - تقييد الفوائد يعطي ملكة عند الحديث و التحضير وفي إزالة الإشكال وإفادة الآخرين وقل مثل هذا في القراءة.
5 - يسهل الرجوع إلى الكتاب الذي سبق قراءته وتكرار الاستفادة منه.
6 - الفوائد ثمرة تجارب ومشاهدات فهي كالرحيق من الزهرة وكالشهد من العسل , وهي خلاصة الخلاصة، والعرب تقول: " يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق "
وهذه الفوائد إذا حرص الإنسان على تقييدها، وعلى مراجعتها مرة بعد مرة، فإنها
كيف تقيد الفوائد:
1 - قم بتخصيص لكل فن دفتر خاص يكتب على الغلاف أسم الفن
2 - حاول اختيار كتب مفيدة ويا حبذا لو كانت من أصول كتب العلم الثرية بالقواعد والفروع النادرة والنكت الثمينه
3 - لا تجزع من صعوبة بعض الكتب في أول الطريق فمن تمرس على الصعب سهل عليه كل شيء
4 - إذا قراءة الكتاب ومرت عليك فائدة جليلة قم بتدوينها في أول الكتاب مع ذكر الفن التي تختص فيه الفائدة و رقم الصفحة الموجودة فيه الفائدة
5 - بعد الانتهاء من قراءة الكتاب قم بنقل الفوائد في الدفاتر بحيث يكون كل فائدة في فنها مع ذكر المرجع والصفحة والباب
6 - بعد فترة من الزمن قم بترتيب الفوائد في الدفاتر على الأبواب على حسب ما تره مناسب لفهمك بحيث يبقى كل فن في دفتر خاص أو في دفتر كبير مقسم إلى فنون.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين –رحمه الله – في الفوائد التي ينبغي تقييدها:
1 - الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن
2 - أو التي يندر ذكرها والتعرض لها
3 - أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها
هذه اقتنصها، قيدها بالكتابة لا تقول هذا أمر معلوم عندي، ولا حاجة أن أقيدها، فإنك سرعان ما تنسى، وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها، لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها وأحسن ما رأيت في مثل هذا كتاب " بدائع الفوائد " للعلامة ابن القيم، فيه بدائع العلوم، ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيد ذلك، ولهذا تجد فيه من علم العقائد، والفقه، والحديث، والتفسير، والنحو، والبلاغة.
طرق وأساليب تقييد الفوائد:
1 - تسجيل الفوائد على الغلاف الداخلي للكتاب.
2 - تقييد الفوائد على بطاقات ومن ثم يتم تصنيفها، وهذه الطريقه أفضل ما تكون عندما يكون الهدف كتابة بحث أو رسالة علمية.
3 - تخصيص كراساً أو كناشة لتقييد هذه الفوائد ومن ثم ترتيبها على الموضوعات.
4 - تسجيل الفوائد على غلاف الكتاب ثم نقلها إلى كراسٍ مخصص لهذا الأمر، وهذه طريقة جربتها ووجدت نفعها ولله الحمد.
5 - تقييد الفوائد وحفظها في الحاسوب الذي يتولى فهرستها وترتيبها آلياً، فتعم فائدتها ويسهل الرجوع لها
الفوائد العلمية التي لا بد من فهرستها:
1 - المسائل التي تكون في غير مظانها.
2 - الفوائد التي يندر وقوعها، أو يتجدد.
3 - الضوابط العلمية والقواعد التي يبنى عليها العديد من المسائل الجزئية.
4 - الطرائف والنوادر والقصص المعبرة.
5 - المسائل المشكلة.
6 - دقائق الاستنباطات.
7 - الفروق الدقيقة والنظائر والأشباه.
8 - الفائدة التي يتفرد بها عالم عن غيره، ولم يسبق إليها، ومثال ذلك: عند قراءة كتب التفسير، أن يذكر ابن كثير تفسير لآية، لا توجد عند غيره من المفسرين.
9 - شرح حديث.
10 - الكلام على الرجال.
11 - ترجيحات المؤلف في المسائل.
12 - تفسير آية.
كيفية كتابة الفائدة في الفهرس أو الملف الذي تريد فهرسة الكتاب فيه:
كيف تكتب الفائدة التي تريد وضعها في الفهرس؟
هل تكتب الفائدة كاملة بالنص؟
هل تكتب رأس المسألة أو عنوان يدل على المسألة؟
هل تكتب الآية أو الحديث الذي تكلم المؤلف على شرحه كاملاً؟
الجواب باختصار وفي نقاط مرتبة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/305)
ـ إذا تكلم المؤلف على تفسير آية أو سبب نزولها، فإن تفسيره لهذه الآية مهم لطالب العلم سيما إذا كان هذا المؤلف من أهل الاختصاص أو من العلماء المحققين.
وكتابة الآية تكون كالتالي:
كلام (المؤلف) على قوله تعالى: { ........ } سورة ( ...... ) آية ( ..... ) (الجزء / الصفحة).
تطبيق عملي من اقتضاء الصراط المستقيم:
كلام شيخ الإسلام على قوله تعالى: {أفرأيتم اللات والعزى ......... } النجم (19 - 23) (2/ 648)
- إذا شرح المؤلف حديثاً أو تكلم عليه من حيث الصحة والضعف فلا بد من تقييده
وكتابة الحديث تكون كالتالي:
حديث: (أول الحديث ................... ) الجزء / الصفحة.
تطبيق عملي من اقتضاء الصراط المستقيم:
حديث: (الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى .... ) 2/ 649
ملاحظة مهمة:
لا تكتب الآية أو الحديث كاملين
لا تقيد إلا الآيات والأحاديث التي تكلم عليها المؤلف فقط.
ـ الكلام على الرجال من حيث الجرح والتعديل.
فلا تترك كلام المؤلف على الرجال والرواة ولا تكتب كلما ذكره المؤلف في سند حديث أو أثر أو غيره.
بل تقيد فقط من تكلم عليه المؤلف.
وهذا يشمل الكلام عليهم في باب الرواية أو في باب الاعتقاد أو في بيان منهج ذلك الرجل في علمه أو تأليفه
مثال تطبيقي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم:
عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 2/ 659 وما بعدها.
أو تذكر ما سبق وتذكر حكم المؤلف عليه.
أو مثلاً:
عقيدة ابن رشد في النبوات (عنوان فقط لا التفصيل) ثم تذكر الجزء والصفحة إذا كان الكتاب أكثر من جزء
ـ إذا تكلم المؤلف على مسألة في الاعتقاد أو في الفقه أو التفسير أو غيرها من العلوم فلا بد من وضع كلامه بالفهرس على النحو التالي:
-إما أن تذكر عنوان المسألة.
مثال من كتاب درء تعارض العقل والنقل:
حقيقة قول أهل التضليل والتجهيل في الأنبياء. (1/ 15)
-وإما أن تذكر المسألة على شكل سؤال.
مثال من منهاج السنة النبوية:
دليل المعتزلة على حدوث العالم؟ 3/ 343.
-إذا تكلم المؤلف - وهذا الجانب مهم جداً لطالب العلم - على الفروق بين المسائل أو التعليلات للأحكام التي يوردها أو القواعد العلمية أو الضوابط الشرعية في أي مسألة فلا بد من الانتباه لها وتقييدها
مثاله من كتاب جواب أهل العلم والإيمان:
الفرق بين (القِصص) و (القَصص) ص 36 وما بعدها.
- إذا تكلم المؤلف على تفسير كلمة أو ذكر معناها فلا بد من تقييد ذلك.
مثال من اقتضاء الصراط المستقيم:
معنى البدعة في اللغة ومعنى البدعة الشرعية 2/ 593.
أو: الأصل كذا وكذا ثم تذكر الجزء والصفحة.
إذا ذكر التقاسيم والأنواع في المسائل العلمية المتنوعة فلا بد من تقييدها.
مثال من الاقتضاء:
أقسام النفل المقيد أربعة 2/ 640.
ولا بد للمؤلف أن يذكر ما وصل إليه تحقيقه أو ترجيحه للمسائل العلمية باختلاف فنونها، وهذه مهمة جداً لا بد من تقييدها.
مثال على ذلك من الاقتضاء أيضاً:
التحقيق: أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا 1/ 374.
لا بد من ذكر ترجيحه أو تحقيقه كاملاً.
ـ وقد يذكر المؤلف قصة مفيدة نافعة لطالب العلم في مجال الاعتقاد أو الوعظ أو الدعوة أو الترغيب والترهيب فهذه يكتفى بذكر عنوانها مع ذكر الإحالة عليها بالجزء والصفحة
ثم اكتب على ما قيدته " نقل "، حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب " بلغ صفحة كذا " فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة ".
ولكن لا بد أن تنتبه أخي الكريم إلى هذه الفهرسة هي المرحلة الأولى من الفهرسة وبعد ذلك يكون الترتيب.
فبعد أن تنتهي من فهرسة الكتاب كاملاً ستجد أن أمامك ثمرة جهدك وتعبك موجودة في ملف أو مجموعة أوراق ولكنها متنوعة الفوائد والدرر، فلا بد من ترتيبها
.
وأهل العلم يقومون بالجزء الثاني من الترتيب أو المرحلة الثانية من الفهرسة كتالي:
1 - إما أن يقوموا بالترتيب على الحروف الهجائية لكل ما ورد في الفهرس من فوائد وآيات وأحاديث وتقاسيم وفروق وغيرها.
وهذه النوع من الفهرسة سهل جداً عن طريق الكمبيوتر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/306)
ففي برنامج الوورد تقوم بتظليل الفهرس كاملاً ثم تضغط على الأيقونات التالية (أدوات / فرز / تصاعدي) فتجد الفهرس مرتباً على الحروف الهجائية في أقل من ثانية بل وتجد الأحاديث مع بعضها البعض والآيات والتقاسيم والفروق وغيرها كذلك.
2 - الترتيب الموضوعي على الفنون. كالعقيدة والفقه والحديث والتفسير واللغة وأصول الفقه والتاريخ ........ الخ.
وحتى مجال العقيدة لا بد من فهرسته وترتيبه موضوعياً إلى:
توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر والإيمان والصحابة واليوم الآخر
وكذا في بقية الفنون.
وكلما كان الفهرس أدق كلما كانت الثمرة والفائدة أكثر.
وهذا يحتاج إلى الوقت والدقة ويساعد عليه القيام بترتيب الفهرس هجائياً.
قد تقول إن القراءة طويلة وتأخذ الوقت وفيها مراحل كثيرة.
أقول: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة.
و ستلاحظ الفائدة من البداية.
وأنت في خير ما دمت بين كتب أهل العلم.
ولا يخفاك كيفية استغلال الوقت.
ولكن لا بد من التنبيه قبل الختام:
وهو أنه لا بد من الفهرسة أن تكون لمجموعة من الكتب.
ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو كتب ابن القيم أو كتب علماء نجد أو غيرها من كتب التفسير أو الحديث أو غيرها.
فعندما تنتهي من قراءة كتب شيخ الإسلام مثلاً وفهرستها بالطريقة التي ذكرت لك تقوم بالمرحلة الثانية من الفهرسة إما هجائياً أو موضوعياً.
وستلاحظ أنك قد انتهيت من الحصول على كم هائل من العلم مرتباً.
ولا بد أن يعلق في ذهنك شيء منه لكثرة القراءة والفهرسة والترتيب.
ولا يمنع خلال فهرستك أن تراجع ما أنشأته من فهارس للاستفادة ومعرفة كلام أهل العلم في المسائل
وأنصح كل من قرأ هذا الموضوع أن يفهرس عن طريق الكمبيوتر فهي أفضل طريقة وأسهل طريقة وأيسر طريقة للمراجعة فهي مطبوعة بالكمبيوتر وليست بخط اليد الذي قد يكون رديئاً.
بل ربما تفكر أن تنشر فهرسك في الإنترنت فيستفيد منه طلبة العلم في كل مكان.
وأود التنبيه أن من العبارات الدالة على التقعيد والتأصيل التي ينبغي التفطن لها قوله:
- كل ..................... .
- الأصل ........................ .
- من ............................ .
- قاعدة: ................................. .
وغيرها من مما يفهم منه التقعيد والتأصيل.
مثاله من الاقتضاء:
كل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه 2/ 721.
فائدة تجعل العلم لا يتفرق من الذهن، ويبقى ميسراً إذا أردت تَذَكَّرهً:
قرأت كتاباً في الرؤى والأحلام، ثم قرأت كتباً أخرى متنوعة، ومن هذه الكتب استخرجت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، فاحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع هذه الكتب بأرقام الصفحات فقط، على الغلاف الداخلي لكتاب الرؤى والأحلام، فتقول: انظر الاعتصام (1/ 121) انظر إعلام الموقعين (2/ ... ) إلخ.
ولن تعرف قيمة هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع، فترى أنك جمعت متفرقات، وألفت بين مختلفات في موضوع واحد، وإذا رتبت الكلام في الموضوع فترى أنك أحطت بأوله وآخره. وهذا الكلام مجرب ومقروء ومشاهد، كذلك إذا سمعت فائدة خارجية فاحرص على أن تضيفها للكتاب، ومع كثرة الفوائد الخارجية يخرج لك كتاب آخر ".
بعض الأخطاء التي قد يقع فيها كثير ممن يقرأ الكتب فيما يتعلق بتقييد الفوائد، من هذه الأخطاء:
1 - إهمال تقييد الفائدة بحجة أنه يعرفها
قال الإمام النووي –رحمه الله – وهو يرشد الطلاب إلى تعليق الفوائد: " ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها،ثم يواظب على مطالعة ما كتبه"
2 - عدم عزو الفائدة لأهلها فقد قيل من بركة العلم أن يعزى إلى أهله.
3 - الاشتغال بالفوائد أثناء البحث، إذا كنت تبحث عن مسألة ما وأثناء تقليبك للكتاب وجدتَ فائدة فلا تنشغل بها لأن الفوائد كثيرة، وقد يضيع عليك الوقت لانشغالك بهذه الفوائد، وإن علَّمت على هذه الفوائد وأشرت إليها بالقلم فهذا حسن، حتى تنتهي من بحثك ثم تعود إلى هذه الفوائد.
4 - تأخير تقييد الفائدة
قال الإمام النووي –رحمه الله -: " ولا يؤخر تحصيل فائدة –وإن قلت – إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها "
5 - التقليل من شأن الفوائد التي يأتي بها القرين.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
منقوول
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:59 ص]ـ
بارك الله فيك(101/307)
فائدة نفيسة جدا من كلام العلامة المعلمي اليماني رحمه الله
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:35 ص]ـ
الدين على درجات: كف عما نهي عنه، و عمل ما أمر به، و اعتراف بالحق، و اعتقاد له و علم به.
و مخالفة الهوى للحق في الكف واضحة، فان عامة ما نهي عنه شهوات و مستلذات، و قدلا يشتهي الإنسان الشيء من ذلك لذاته، و لكنه يشتهيه لعارض.
و مخالفة الهوى للحقفي الاعتراف بالحق من وجوه:
الأول: أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه و معلمه على أنه حق فيكون عليه مدة،ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك، و هكذا إذا كان آباؤه أو أجاده أومتبعوه على شيء، ثم تبين له بطلانه، و ذلك أنه يرى أن نقصهم مستلزم لنقصه،فاعترافه بضلالهم أو خطئهم اعتراف بنقصه، حتى أنك لترى المرأة في زماننا هذا إذاوقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف على أم المؤمنين عائشة و غيرها من الصحابة أخذت تحامي عن قول عائشة، لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها، فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت و أن من خالفها من الرجال أخطأوا، كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على أولئك الرجال، فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقاً، فينا لها حظ من ذلك، و بهذا يلوح لك سر تعصب العربي للعربي، و الفارسي للفارسي، و التركي للتركي، و غير ذلك. حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري!.
الوجه الثاني: أن يكون قد صار في الباطل جاه وشهرة و معيشة، فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد.
الوجه الثالث: الكبر، يكون الإنسان على جهالةأو باطل، فيجيء آخر فيبين له الحجة، فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنهناقص، و أن ذلك الرجل هو الذي هداه، و لهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشقعليه الإعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه و نظره، و يشق عليه ذلك إذا كانغيره هو الذي بين له.
الوجه الرابع: الحسد و ذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافاً لذلك المبين بالفضل و العلم و الإصابة، فيعظم ذلك في عيون الناس، و لعله يتبعه كثير منهم، و إنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئه غيره من العلماء و لو بالباطل، حسداً منه لهم، و محاولة لحط منزلتهم عند الناس.
ومخالفة الهوى للحق في العلم و الإعتقاد قد تكون لمشقة تحصيلية، فإنه يحتاج إلى البحث و النظر، و في ذلك مشقة و يحتاج إلى سؤال العلماء و الإستفادة منهم و في ذلك ما مر في الاعتراف و يحتاج إلى لزوم التقوى طلباً للتوفيق و الهدى و في ذلك ما فيه من المشقة.
و قد تكون لكراهية العلم والإعتقاد نفسه و ذلك من جهات، الأول ما تقدم في الاعتراف فأنه كما يشق على الإنسانأن يعترف ببعض ما قد تبين له، فكذلك يشق عليه أن يتبين بطلان دينه، أو اعتقاده،أو مذهبه، أو رأيه الذي نشأ عليه، و اعتر به، و دعا إليه، و ذهب عنه، أو بطلانما كان عليه آباؤه و أجداده و أشياخه، و لا سيما عندما يلاحظ أنه أن تبين له ذلكتبين أن الذين يطريهم و يعظمهم، و يثنى عليهم بأنهم أهل الحق و الإيمان و الهدى والعلم و التحقيق، هم على خلاف ذلك، و إن الذين يحقرهم و يذمهم و يسخر منهم وينسبهم إلى الجهل و الضلال و الكفر هم المحقون، و حسبك ما قصه الله عز و جل من قول المشركين، قال تعالى: [وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ]
(الأنفال: 32)
فتجد ذا الهوى كلما عرض عليه دليل لمخالفيه أو ما يوهن دليلاً لأصحابه شق عليه ذلك و أضطرب و أغتاظ و سارع إلى الشغب، فيقول في دليل مخالفيه: هذه شبهة باطلة مخالفة للقطعيات، و هذا المذهب مذهب باطل لم يذهب إليه إلا أهل الزيغ و الضلال….، و يؤكد ذلك بالثناء على مذهبه وأشياخه و يعدد المشاهير منهم و يطريهم بالألفاظ الفخمة، و الألفاظ الضخمة، و يذكرما قيل في مناقبهم و مثالب مخالفيهم، و إن كان يعلم أنه لا يصح، أو أنه باطل!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/308)
ومن أوضح الأدلة على غلبة الهوى على الناس أنهم – كما تراهم – على أديان مختلفة، و مقالات متباينة، و مذاهب متفرقة، و آراء متدافعة ثم تراهم كما قال الله تبارك و تعالى: [كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْفَرِحُونَ].
فلا تجد من ينشأ على شيء من ذلك و يثبت عليه يرجع عنه إلا القليل، و هؤلاء القليل يكثر أن يكون أول ما بعثهم على الخروج عما كانوا عليه أغراض دنيوية.
ومن جهات الهوى أن يتعلق الاعتقاد بعذاب الآخرة فتجد الإنسان يهوى أن لا يكون بعث لئلا يؤخذ بذنوبه، فإن علم أنه لا بد من البعث هوي أن لا يكون هناك عذاب، فإن علم أنه لا بد من العذاب هوي أن لا يكون على مثله عذاب كما هو قول المرجئة، فإن علم أن العصاة معذبون هوي التوسع في الشفاعة – و هكذا.
ومن الجهات أنه لا يشق عليه عمل كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هوي عدم وجوبه، و إذا ابتلي بشيء يشق عليه أن يتركه كشرب المسكر هوي عدم حرمته.
وكما يهوى ما يخفف عليه فكذلك يهوى ما يخفف على من يميل إليه، و ما يشتد على من يكرهه، فتجد القاضي و المفتي هذه حالهما.
و من المنتسبين إلى العلم من يهوى ما يعجب الأغنياء و أهل الدنيا، أوما يعجبه العامة ليكون له جاه عندهم و تقبل عليه الدنيا، فما ظهرت بدعة، و هويهاالرؤساء و الأغنياء و أتباعهم إلا هويها و إنتصر لها جمع من المنتسبين إلى العلم،و لعل كثيراً ممن يخالفها إنما الباعث لهم عن مخالفتها هوى آخر وافق الحق، فأما منلا يكون له هوى إلا إتباع الحق فقليل، و لا سيما في الأزمنة المتأخرة، و هؤلاء القليل يقتصرون على أضعف الإيمان، و هو الإنكار بقلوبهم و المسارة به فيما بينهم،إلا من شاء الله.
فإن قيل: فلماذا لم يجعل الله عز و جل جميع حجج الحق مكشوفة قاهرة لا تشتبه على أحد، فلا يبقى إلا مطيع يعلم هو و غيره أنه مطيع،و إلا عاص يعلم هو و غيره أنه عاص، و لا يتأتى له إنكار و لا اعتذار؟ ([1]).
قلت: لو كان كذلك لكان الناس مجبورين على إعتقاد الحق فلا يستحقون عليه حمداً و لا كمالاً و لا ثواباً، و لكانوا مكرهين على الاعتراف كمن كان في مكان مظلم فزعم أن ذاك الوقت ليل وراهن على ذلك ففتحت الأبواب فإذا الشمس في كبد السماء، و لكانوا قريباً من المكرهين على الطاعة من عمل و كف،لفوات كثير من الشبهات التي يتعلل بها من يضعف حبه للحق فيغالط بها الناس و نفسهأيضاً.
فإن قيل: فإن المؤمن إذا كان موقناً كانت الحجة في معنى المكشوفة عنده أفلا يمون مثاباً على إيمانه و اعترافه و طاعته؟
قلت: ليس هذا من ذاك في شيء، أما الاعتقاد فمن وجهين:
الأول: أن الحجة لم تكن كلها مكشوفة للمؤمن منأول الأمر، و إنما بلغ تلك الدرجة بنظره و تدبره و رغبته في الحق و مخالفته الهوى، و بهذا ثبت صدق حبه للحق و ايثاره على الهوى فيستمر له حكم ذلك بعد انكشاف الحجة، و هو بمنزلة الظمآن الذي يطلب الماء حتى ظفر به، فأراد أن يشرب فقال له مصلط: ان لم تشرب ضربتك أو سجنتك فمثل هذا لا يقال إذا شرب إنه إنما شرب مكرهاً.
الوجه الثاني: أن وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهاد، لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة و تشككه فيها، والشهوات تساعدها فثباته على الإيمان برهان على دوام صدق محبته للحق، و ايثاره على الهوى.
وأما الاعتراف فالأمر فبه واضح، فإن وضوح الحجة عند المؤمن لا يكون مكشوفاً لغيره، فليس في معنى المكره على الاعتراف، بل أنه إذاذكرنا أن الحجة واضحة عنده وجد كثيراً من الناس يكذبونه أو يرتابون في دعواه.
وهكذا حاله في الطاعة من عمل و كف، فأن انكشاف الحجة في الإيمان الاعتقادي لا يستلزم إنكشاف الحجج الأخرى التي تترتب عليهاالطاعات، وهب أن هذه انكشفت له أيضاً، فقد بقيت شبهات أخرى، لولا صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى لأمكنه التشبث بها، كأن يقول:
ينبغي أن أروح عن نفسي فإن لي حسنات كثيرة لعلها تغمر هذا التقصير، أرى لعلها تنالني من شفاعة الشافعين، أو لعل الله يغفر لي، أو أتمتع الآن ثم أتوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/309)
و قال الله تبارك و تعالى: [هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً] الأنعام: 158
و في (الصحيحين) و غيرهما من حديث أبي هريرة قال: ((قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت و رآها الناس آمنوا أجمعون، و ذلك حين [ينفع نفساً أيمانها] ثم قرأ الآية)).
و نحوه من حديث أبو ذر و ابن مسعود و أبي سعيد الخدري و صفوان بن عسال و عبدالرحمن بن عوف و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص و غيرهم.
والأخبار بأن الشمس سوف تطلع من مغربها متواترة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و معنى ذلك أن ما يشاهد الآن من سيرها ينعكس، فسكان هذا الوجه الذي كان فيه النبي صلى الله عليه و آله و سلم يرونها تغرب فيمغربها على العادة ثم يرونها في اليوم الثاني طالعة من مغربها، و أما سكان الوجه الأخر فإنها تطلع عليهم من مشرقهم على عادتها، ثم يرونها تسير إلى مغربها ما شاءالله ثم ترجع القهقري حتى تغرب فلي مشرقهم. و على زعم ([2]) أن الأرض هي التي تدور، فإن دورة الأرض تنعكس ما ذكر.
فأما إيمان الناس جميعاً فوجهه و الله أعلم أن النفوس مفطورة على اعتقاد وجود الله عز و جل وربوبيته، و من شأن ذلك أن يسوق إلى بقية فروع الإيمان، وآيات الآفاق و الأنفس تؤكد ذلك، و لكن الشبهات و الأهواء تغلب على أكثر الناس حتى يرتابوا فيتبعوا اهوائهم، فإذا طلعت الشمس من مغربها لحقهم من الذعر و الرعب لشدة الهول ما يمحقأثر الشبهات و الأهواء و تفزع النفوس إلى مقتضى فطرتها، قال الله تعالى في ركاب البحر: [وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُالدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ] لقمان: 32.
فتلك الآية في حق من يكون قد بلغه أن محمداً صلى الله عليه و آله و سلم أخبر بها حجة مكشوفة قاهرة، و كذلك هي في حق من لم يبلغهلكن بمعونة الرعب و الفزع و شدة الهول.
وقد دلت الآية على أن من لم يكن آمن قبل تلك الآية لا ينفعه إيمانه عندها، و من لم يكن من المؤمنين قبل يكسب الخير لا ينفعه كسب الخير عندها و فهم من ذلك أن من كان مؤمنا قبلها ينفعه الإيمان عندها، و من كان من المؤمنين يكسب الخير قبلها ينفعه كسب الخير عندها، و النظر يقتضي أنه إنما ينفعه من كسب الخير عندها ما كان عادة له، وفي (صحيح البخاري) و غيره من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)).
و جاء نحوه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص و أنس و عائشة و أبي هريرة، و أشار إليها ابن حجر في (الفتح).
فمن كان معتاداً للعمل من أعمال الخير مواظباً عليه ثم طرأ عليه بغير إختياره أو باختياره مأذوناً له عارض يعجز معه عن ذاك العمل، أو يشرع له تركه أو يدعه و هو نفل لإشتغاله عنه أو لزيادة المشقة فيه فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذاك العارض – و هو غير مقصر فيه – لأستمر على عادته فلذلك يكتب له ثواب ذاك العمل، فأولا من هذا من كان معتاداً لعملفي عرض باعث آخر على ذاك العمل و استمر العامل على عادته.
وقال الله عز و جل في قصة نوح [فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَاوَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَاكَارِهُونَ]. هود: 27 - 28
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/310)
يريد و الله أعلم أن كراهيتكم للحق و هواكم أن لا يكونما أدعوكم إليه حقاً يحول بينكم و بين أن يحصل لكم العلم و اليقيين بصحته، و في (تفسير ابن جرير) 12/ 17 عن قتادة قال: ((أما و الله لو استطاع نبي الله صلى الله عليه و سلم لألزمها قومه و لكن لم يملك ذلك، و لم يملكه)).
و الرسول لا يحرص على ظان يكره قومه إكراهاً عادياً على إظهار قبول الدين، فإنه يعلم أن هذا لا ينفعهم بل لعله أن يكون أضر عليهم، و إنما يحرص على أن يقبلوه مختارين، و لذلك يحرص هو وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده أملاً أن يحصل للكفار العلم إذا رأوها فيقبلوا الدين مختارين، و يزداد الحرص على هذا عندما يطالب الكفار بالآيات،و هذه كانت حال محمد صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه، فبين الله تعالى لهم فيعدة آيات أنه ليس على الرسول إلا البلاغ، و أن الهداية بيد الله، و أن ما أوتيه من الآيات كاف لأن يؤمن من في قلبه خير، و أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً، لكن حكمته إنما إقتضت أن يهدي من أناب بأن كان يحب الهدى، و يؤثره على الهوى.
فأما من كره الحق و استسلم للهوى، فإنما يستحق أن يزيد الله تعالى ضلالاً، قال الله عز و جل [وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ] إلى أن قال: [وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً] الرعد – 31. ([3])
و قال تعالى: [وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ]. الأنعام: 109 - 110
و قال تعالى: [اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ] الشورى – 13.
وقال سبحانه: [هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ] المؤمن: 13.
وقال تعالى: [وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرائيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراًقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً] ([5]) الاسراء: 101 – 102.
وقال تعالى: [فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً]. النمل:12 – 14.
فلما تبين لموسى و هارون أن فرعون و قومه قد استحكم كفرهم انتهى مقتضى الحرص على أن يهتدوا، و اقتضى حبهما للحق أن يحبا أن لا يهديهما الله، قال الله تعالى: [وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لايَعْلَمُونَ] يونس: 88 - 89.
وفي القرآن آيات كثيرة في أن الله تعالى لا يهدي الكافرين، و المراد بهم من استحكم كفرهم و ليس كالكافر كذلك، فقد روى هدى الله تعالى و يهدي من لا يحصى من الكفار، و إنما الحق أنلا يهدي الله تعالى من استكم كفره.
من كتاب القائد إلى تصحيح العقائد
للعلامة ذهبي العصر عبد الرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/311)
([1]) علق الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على هذاالموضع ما لفظه ((يريد الشيخ بالسؤال و الجواب أن يبين حكمة الله تعالى في إبتلاءالناس بالهوى و الشبهات و الشهوات ليحصل الجهاد و الإبتلاء و يحمد المجاهد و يؤجر،و إلا فوضوح الحق و الباطل أمر لإخفاء به، ليهلك من هلك من بينه، و يحيى من حي عنبينه)).
وعلق على ما يأتي أو الفصلالثالث ما لفظه ((أن حجج الله تعالى التي سماها بينات هي مكشوفة واضحة لا خفاء بهاو إنما تخفى على من في قلبه كن و في أذنيه وقر و على بصره غشاوة من هواه و أخلاقه وما اعتاد)).
قال المؤلف: لا أراه يخفىأن مرادي بالقضية المكشوفة القاهرة هو أن تكون بحيث لا تخفى هي و لا إفادتها اليقينعلى عاقل حتى لو زعم زاعم أنه يجهلها، أو أنه يعتقد عدم دلالتها أو يرتاب فيهالقطع العقلاء بأنه إما مجنون الجنون المنافي للتكليف أو كاذب. و لا يخفى أنه ليسجميع حجج الحق هكذا، و لكنها بينات البيان الذي تحصل به الهداية و تقوم به الحجة،ثم هي على ضربين، الضرب الأول الحجج التي توصل الإنسان إلى أن يتبين له أنه يجبعليه أن يكون مسلماُ، الثاني ما بعد ذلك، فالأول حجج واضحة لكن من أتبع هوى قدبان أنه يصد عن الحق، أو قصر في القيام بما قد بان أن عليه أن يقوم به فقد يرتابأو يجهل، و الضرب الثاني على درجات، منه ما هو في معنى الأول فيكفر المخطئ فيه،و منه ما لا يكفر و لكن يؤاخذ، و منه ما يعذر، و منه ما يؤجر أيضاً على إجتهاده. المؤلف
([2]) كذاقول المصنف رحمه الله، و لعله من باب التقية، و إلا فكون الأرض تدور في الفضاءأصبحت من الحقائق العلمية التي لا تقبل الجدل، و ليس في الكتاب و لا في السنة نصينافي ذلك، خلافاً لبعضهم. ن
([3]) الأصل (27 – 31). وإنما هي آية واحدة. ن
([4]) مسحوراً. أي: ساحراً كقوله في الآية الأخرى (و قالوا يا أيه الساحر أدعو لنا ربك) الخ و الآية: (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) و غيرهما. م ع
([5]) والمثبور الهالك كقوله: (إذا رأتهم من كان بعيد سمعوا لها تغيضاً و زفيراً و إذاالقوا فيها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً. لا تدعوا اليو ثبوراً و ادعواثبوراً كثيراً).(101/312)
أخطاء ومغالطات علّمونا إياها بالمدارس!!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات ..
سؤال بسيط جدّاً ..
هل سنترك الطّلاب للمعلمين والمعلمات يحشون أدمغتهم بالغث والسمين؟ بما هو صحيح وما هو خطأ؟ بما يجوز وما لا يجوز؟
دون تنبيه المعلّم للخطأ الذي يقع به، أو توعية الطالب بالخطأ الذي يتعلّمه؟
واللهِ كلّ يوم أكتشف أخطاء ومغالطات تعلّمتها في المدرسة .. ولعلّي أنشط في جمعها ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أهمّ الأخطاء والمغالطات التي تعلّمناها بالمدارس .. هي ما قالوه لنا بخصوص الصّخرة الموجودة في مسجد قبّة الصخرة ..
حيثُ قيل لنا أنّ الرّسول عليه الصلاة والسلام عرج منها إلى السّماوات العُلا ..
ولكنّ الحقيقة هي كما قال الدكتور حسام الدين عفانة في كتابه اتباع لا ابتداع ..
معلوم أن مسجد قبة الصخرة أقيم على الصخرة التي قيل إن النبي e عرج منها إلى السموات العلى وزعم بعض الناس أنه يوجد على الصخرة أثر قدمه الشريف e (1).
وهذا الكلام ليس بثابت بل هو من أوهام العوام لأنه لا يعلم على وجه القطع المحل الذي عرج منه النبي e إلى السماء وإنما المعروف أنه عرج به e من المسجد الأقصى والمسجد الأقصى يطلق على كل المكان المعروف (2).
كما أن الزعم بوجود أثر قدمه الشريف e على الصخرة ما هو إلا محض كذب وافتراء على رسول الله e .
وما ساقه الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته حول ذلك (3) ما هو إلا دجل وخرافات ليس لها أصل علمي صحيح تقوم عليه لا بخبر أحاد ولا بالتواتر كما زعم الشيخ المذكور حيث إنه زعم أن ذلك ثابت بطريق التواتر (4) بل ذلك مجرد شائعات اكتسبت شهرة عند العامة ولا أصل لكل هذه الخرافات فهي كذب مختلق (5).
وقد نص المحققون من العلماء والحفاظ على إنكار صحة آثار القدم النبوية على الأحجار وإن من علامات زيف آثار القدم ما قرره صاحب كتاب الآثار النبوية - أحمد تيمور باشا - حين قابل بين المعروف من تلك الآثار حيث قال: [المعروف الآن من هذه الأحجار سبعة أربعة منها بمصر وواحد بقبة الصخرة ببيت المقدس وواحد بالقسطنطينة وواحد بالطائف وهي حجارة سوداء إلى الزرقة في الغالب عليها آثار أقدام متباينة في الصورة والقدر لا يشبه الواحد منها الآخر] (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وما يذكره بعض الجهال فيها
- أي في الصخرة - من أن هناك أثر قدم النبي وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب] (2).
وقد روي في فضل الصخرة أحاديث كثيرة وكلها باطلة مكذوبة موضوعة، قال العلامة ابن القيم: [وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزوريين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين] (3).
لتصفّح الكتاب ( http://www.yasaloonak.net/books/eteba.asp#)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولعلّ من أهم المغالطات التي تقع في أكثر المدارس وخاصّة المدارس في خارج فلسطين هي:
تعريف الطّالب بمسجد قبّة الصخرة على أنّه المسجد الأقصى .. ودون تعريفه بالمسجد الأقصى الحقيقي ..
ثمّ إنّ هناك القليل ممّن يعرفون أنّ المسجد الأقصى هو كل السّاحة التي تحتوي المسجد الأقصى والأقصى القديم والمرواني وقبّة الصخرة ...
أي أنّه يوجد مسجد داخل المسجد الأقصى اسمه المسجد الأقصى!
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:22 م]ـ
ياليت الأمر قد وقف عند أثر قدم وعمامة يا أم جمال!!
لقد علمونا في المدرسة الإبتدائية أن هذه الصخرة قد طارت وراء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحاولت أن تعرج معه إلى السماء وعندما أمرها بالبقاء طلبت منه أن يدعو الله لها ألا تكون من وقود النار!!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:02 م]ـ
[ quote= أم جمال الدين;890737] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنّ المسجد الأقصى هو كل السّاحة التي تحتوي المسجد الأقصى والأقصى القديم والمرواني وقبّة الصخرة ...
أي أنّه يوجد مسجد داخل المسجد الأقصى اسمه المسجد الأقصى!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيكِ، لو توثّقي لنا هذا الكلام.
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[24 - 11 - 08, 05:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ quote]
[SIZE=4] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيكِ، لو توثّقي لنا هذا الكلام.
لديّ كتاب مذكور فيه هذا الكلام .. ولكن هذا الكلام أشهر من أن يُقال أو يوثّق .. وسأحاول أن أبحث لك عن فتوى توثّقه .. بارك الله فيكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/313)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[24 - 11 - 08, 06:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظنّ أنّ هذه الفتوى تفي بالغرض .. فما قولك؟!
http://www.islam-qa.com/ar/ref/20903
وصلني مؤخراً رسالة بالبريد الإلكتروني عن حالة المسجد الأقصى والتفريق بين مسجد الأقصى وقبة الصخرة هل يمكن أن توضح ما إذا كان المسجد الأقصى مختلفا عن قبة الصخرة؟ لماذا نرى القبة وهي تشير للمسجد الأقصى في الأماكن الإسلامية وأنا وكثير من المسلمين لا ندري بالفرق؟.
الحمد لله
المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين، وأحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وقد قيل: إن الذي بناه سليمان عليه السلام، كما ثبت ذلك في سنن النسائي (693) وصححه الألباني في صحيح النسائي، وقيل أنه كان موجوداً قبل سليمان عليه السلام وأن بناء سليمان له كان تجديداً بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه " (رواه البخاري (3366) ومسلم (520).
وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء في هذا المسجد المبارك.
قال سبحانه: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الاسراء / 1. وأما قبة الصخرة فقد بناها الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 72 هـ
جاء في الموسوعة الفلسطينية 4/ 203 (كان اسم المسجد الأقصى يطلق قديما على الحرم القدسي الشريف كله وما فيه من منشآت أهمها قبة الصخرة المشرفة التي بناها عبد الملك بن مروان سنة 72 هـ/ 691 م وتعد من أعظم الآثار الإسلامية. وأما اليوم فيطلق الاسم على المسجد الكبير الكائن جنوبي ساحة الحرم).
وجاء في الموسوعة أيضا (3/ 23): (يقوم بناء قبة الصخرة في وسط ساحة المسجد الأقصى، في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة القدس، وهي ساحة فسيحة مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب مقدار 480 م، ومن الشرق إلى الغرب مقدار 300 م تقريبا، وتكون هذه الساحة على وجه التقريب خمس مساحة مدينة القدس القديمة). أ. هـ بتصرف
فالمسجد الذي هو موضع الصلاة، ليس هو قبة الصخرة، لكن لانتشار صورة القبة، يظن كثير من المسلمين حين يرونها أنها المسجد، والواقع ليس كذلك، فالمسجد يقع في الجزء الجنوبي من الساحة الكبيرة، والقبة بنيت على صخرة مرتفعة تقع وسط الساحة.
وقد سبق أن اسم المسجد كان يطلق على الساحة كلها قديما.
ويؤكد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل الكبرى 2/ 61 (فالمسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى، المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب في مقدمته. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب: أين ترى أن نبني مصلى للمسلمين؟ فقال: خلف الصخرة، فقال: يا ابن اليهودية! خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمامها فإنّ لنا صدور المساجد.
ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ... وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة ... وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى).
وإنكار عمر على كعب الأحبار وقوله له: (يا ابن اليهودية) لأن كعباً كان من أحبار اليهود وعلمائهم، فلما أشار على عمر بن الخطاب ببناء المسجد خلف الصخرة كان في ذلك تعظيماً للصخرة حتى يستقبلها المسلمون في الصلاة، وتعظيم الصخرة من دين اليهود لا من دين المسلمين.
واكتفاء المسلمين بصورة القبة، قد يكون راجعا لحسن عمارة هذه القبة وجمال هيئتها، وهذا لا يعفيهم من الخطأ الذي نشأ عنه عدم التمييز بين المسجد وما حوله.
وقد يكون هذا من مكر اليهود وكيدهم؛ لتعظيمهم الصخرة وتوجههم إليها أو تكون إظهار الصخرة ليتم لهم مرادهم بإقامة هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، وذلك ليظن المسلمون بأن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة، فإذا قام اليهود بهدم المسجد الأقصى وأنكر عليها المسلمون قالوا لهم ها هو المسجد الأقصى على حاله، فيُظهرون صورة قبة الصخرة، فيكونون بذلك قد حققوا أهدافهم، وسلموا من انتقاد المسلمين.
نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم، وأن يطهر المسجد الأقصى من إخوان القردة والخنازير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/314)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[24 - 11 - 08, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات إضافيّة .. وتوكيد لمعلومات سابقة!
وصف المسجد الأقصى
المسجد الأقصى هو المنطقة المحاطة بالسور المستطيل الواقعة في جنوب شرق مدينة القدس المسورة و التي تعرف بالبلدة القديمة. وتبلغ مساحة المسجد قرابة الـ 144 دونماً ويشمل قبة الصخرة والمسجد الاقصى والمسمى بالجامع القبلي حسب الصورة المرفقة، و عدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم. و يقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تسمى هضبة موريا وتعتبر الصخرة هي أعلى نقطة في المسجد وتقع في موقع القلب بالنسبة للمسجد الأقصى.
وتبلغ قياسات المسجد: من الجنوب 281م ومن الشمال 310م ومن الشرق 462م ومن الغرب 491م. وتشكل هذه المساحة سدس مساحة البلدة القديمة، وهذه الحدود لم تتغير منذ وضع المسجد أول مرة كمكان للصلاة بخلاف المسجد الحرام والمسجد النبوي اللذان تم توسعيهما عدة مرات.
وللمسجد الأقصى أربعة عشر باباً منها ما تم إغلاقه بعد أن حرر صلاح الدين الأيوبي القدس وقد قيل عددها اربع وقيل خمسة ابواب منها: باب الرحمة من الشرق، وباب المنفرد والمزدوج والثلاثي الواقعة في الجنوب. وأما الأبواب التي مازالت مفتوحة فهي عشرة أبواب هي: باب المغاربة (باب النبي)، باب السلسلة (باب داوود)، باب المتوظأ (باب المطهرة)، باب القطانين، باب الحديد، باب الناظر، باب الغوانمة (باب الخليل) وكلها في الجهة الغربية. ومنها أيضاً باب العتم (باب شرف الانبياء)، باب حطة، وباب الأسباط في الجهة الشمالية.
وللمسجد الأقصى أربعة مآذن هي مئذنة باب المغاربة الواقعة الجنوب الغربي، مئذنة باب السلسلة الواقعة في الجهة الغربية قرب باب السلسلة، مئذنة باب الغوانمة الواقعة في الشمال الغربي، ومئذنة باب الأسباط الواقعة في الجهة الشمالية.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84% D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
القدس ... المدينة المقدسة رمز من رموز الصراع مع العدو الصهيونى كانت وما تزال وستبقى رمزاً وراية لذلك الصراع، ولا يجوز أن ننسى هذه الحقيقة، ولا يجوز أن نتجاوزها.
والقدس هى أساس العلاقة بين العرب مسلمين ومسيحيين وبين اليهود، وهى نهاية المطاف فى التفاوض السياسى والأمل المنشود لكل حل سلمى أو عسكرى، هذه المدينة المقدسة حرمنا منها ومن رؤيتها، وإذا غابت المدن عن الأعين كان ذلك باباً من أبواب نسيانها أو عدم التفاعل الكافى مع ما يتم فيها من أحداث، فالمسلم يتعلق قلبه ووجدانه بالكعبة المشرفة وبمكة المكرمة وبالمدينة المنورة تعلقاً يرخص به كل غال؛ حتى النفس والروح والمال، ويشتاق المؤمن لرؤية تلك الاماكن كل عام ويتمنى حين الحلول بها أن يبقى فى الجوار الكريم، ويبكى حين يغادر ويدعو الله العود الأحمد القريب.
وليس الأمر كذلك مع القدس التى نحبها بعقولنا ونقدسها بعقيدتنا حيث حرمنا رؤيتها وتحريك ذلك لوجداننا من جراء الاحتلال الغاشم الخبيث. ولكن لابد من تكرار ذكرها واللهج بفضائلها وتصور ميناها وادراك معناها حتى نعوض الحرمان ونسد باب النقصان:
اشتق اسم القدس من ماده ق د س حيث القدس تنزيه الله تعالى فهو المتقدس القدوس المقدس، والقدوس تعنى الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص.
والقدس اسم مصدر، وقيل للجنة: حظيرة القدس وفى القرآن الكريم على لسان الملائكة (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) [30 سورة البقرة] وفى صفات الله تعالى (الملك القدوس السلام) [34 سورة الحشر]، فالقدس معناها أثر التقديس والتنزيه من العيوب لان اسم المصدر أثر للمصدر.
ولقد اطلق على المدينة أورسالم فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وهى كلمة كنعانية معناها مدينة السلام ثم حرفها العبرانيون بلسانهم إلى أورشاليم وعظمها ربنا فى القرآن فى سورة الاسراء حيث قال (سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) فأصبحت بذلك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبى صلى الله عليه وسلم. والمدينة القديمة التى داخل الأسوار مساحتها كيلو متر مربع واحد، يشغل الحرم الأقصى الشريف ما يقارب 500 م 300 م منها، ويقع فى الركن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/315)
الجنوب الشرقى من المدينة.
ويحيط بالمدينة سور حجرى مرتفع به خمسة أبواب مفتوحة هى باب الزاهرة، وباب الأسباط، وباب العامود، والباب الجديد، وباب الخليل، وباب النبى داود، وأربعة أبواب مغلقة وهى الباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثى والباب الذهبى. والحرم الشريف له تسعة أبواب تجعله منفتحاً على المدينة، ومدينة القدس كأنها على مدرج ولذلك نرى فيها الدرج الحجرى العريض السلالم الحجرية لينتقل الماشى فيها من منسوب إلى آخر بسهولة ويسر.
وطرقات المدينة ضيقة مخصصة للمارة وتكثر فيها البائكات المعقودة، ويكثر بها المدارس والزوايا والسبل للسقاية وكذلك دور السكن وهذه الهيئة للمدينة توفر الظلال المناسبة لكسر حدة الحرارة وطرق المدينة مفتوحة بعضها على بعض لتسهيل الاتصال من سوق إلى آخر، وعادة ما تنتهى المارات السكنية إلى نهايات مسدودة، وبإمكان الانسان أن يقطع جميع طرق القدس الشريف فى وقت قصير وأن يقضى جميع حاجاته سيراً على الاقدام دون تعب يذكر.
وجميع أبنية القدس من الحجر، وشبابيك الأبنية صغيرة المساحة ومفتوحة فى جدران سميكة لتؤمن التهوية والإضاءة وبها مشربيات خشبية جميلة تساعد على التهوية الخارجية وداخل الدور مساحات داخلية مكشوفة الصحن أو الفناء يؤدى دوره كأساس من أسس العمارة الاسلامية.
أما المسجد الاقصى فقد بناه عبد الملك بن مروان سنة 693 ميلادية وأتمه ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 705 م فى الدولة الأموية وتبلغ مساحة المسجد الاقصى فى بنيانه 144000متر مربع وقد أهانه الصليبيون عند دخولهم له حتى حرره صلاح الدين وأعاد بناء المسجد وتجديده وأتى بالمنبر المرصع بالعاج والأبنوس الذى أمر بصنعه السلطان نور الدين محمود بحلب ونذر أن يضعه فى المسجد الاقصى بعد فتح المدينة وتحريرها.
وبقى المنبر على يمين المحراب إلى أن أحرقه اليهود فى جريمتهم التى استهدفت ذلك الرمز فى 11/ 8 / 1969م وبالمسجد مبنى بقبة الصخرة وهى التى عرج النبى صلى الله عليه وسلم الى السماء من عليها ليلة الاسراء والمعراج ويتكون من قبة خشبية قطرها 22.4 م وهى مستقرة على اسطوانة تشتمل على 16 شباكا وترتكز على 4 دعامات و12 عاموداً فى شكل دائرى وهى على شكل ثمانى يبلغ طول ضلعه 20.59 م وارتفاعه 9.50 م ويرجع بناؤها إلى عبد الملك ابن مروان وما يزال نص تأسيسها حتى اليوم مؤرخا عام 72 هـ والحديث ذو شجون عن القدس وفضائلها وعمارتها وأجوائها وحلاوتها وقدسيتها تذكره تجلية للقلوب وإثارة الساكن إلى أفضل الأماكن وتشويقاً للقلوب المؤمنة إلى هذه الملحمة.
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=13937(101/316)
هل يجوز أن يقول الواعظ والخطيب للناس (ياأحباب رسول الله)؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[04 - 09 - 08, 04:11 ص]ـ
؟؟؟؟؟ مأجورين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:49 م]ـ
العبارة فيها نظر وما ادراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم كلهم قد يكون فيهم من يحبه الله ورسوله لاستقامته على الدين ولكن هل كل من حضر خطبة او موعظة اومحاضرة على استقامة والله اعلم(101/317)
ماحكم الدفع للعريس
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:44 م]ـ
مسألة تحتاج الى وقفة متأنية في:
ما يأخذه المتزوج يوم عرسه من مال؟
ما حكمه؟ وما حكم دفع المعازيم سواء الأقارب والأباعد والزملاء من أموال للمتزوج إعانة له؟
وهناك من القبائل من تلزم بالدفع؟ وتسمى (بالرفده - العانيه - المعونه - المساعدة .... )
من عنده شيء فاليبده لنا وفقه الله
انتظر اجاباتكم بما يروي العطشان
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:55 ص]ـ
يا ملتقى أهل الحديث إن شاء الله أجد ضالتي عندكم
ولو فتوى تبين هذه المسألة تبييناً يشفتي الغليل
اخوكم ابوربا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:49 م]ـ
كل تلك الاشياء أعراف وعادات والاصل فيها مالم تخالف الشريعة الجواز
وبعض تلك العادات جميل جدا لما فيه من اعانة المتزوجين على تسيير حياتهم
فإذا كنت عريسا فخذ من الاموال التي تأتيك ما تشاء وبا لهناءوالعافيه
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:53 م]ـ
المشكلة في الشخص الذي يقوم بدفع المال للعريس .... لأنني وقفت على مجموعة من الإخوة إذا أرادوا الذهاب لعرس صديقٍ لهم أجبروا أنفسهم على الدفع وإن كانوا لا يملكون شيئًا أو كانوا محتاجين للمال ..... ، فإنهم يلزمون أنفسهم بشيء لم يلزمهم به الله ... وعلتهم في ذلك ألاّ يخذ العريس في خاطره منهم .... فلو أصلحوا نيتهم لكان خيرًا لهم.
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[07 - 09 - 08, 08:34 م]ـ
يا إخوان المسألة كما قلتم أعراف وتقاليد وهي من التكافل الاجتماعي
ولكن فوجئت بمن يقول هي محرمة ولا يجوز الدفع ويقول أفتته اللجنة الدائمة
من لدية خبر من علم أو فتوى
الهمة يا شباب العلم والطلب
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:21 م]ـ
من لدية خبر من علم أو فتوى
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:14 م]ـ
عليه اذاً أن يأتيك بفتوى اللجنة الدائمة!!
والكلام فيها هو ماقاله أخينا عبد الرحمن
وفق الله الجميع
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:03 ص]ـ
ايها الفضلاء
هذا ما استطعت أن آتي به من فتوى اللجنة الدائمة
وسئلت لجنة البحوث والإفتاء عن الرفد حيث قال السائل: أن بعض القبائل إذا قُدمت لهم دعوه لحضور وليمة زواج فإن كل عشيرة منهم يرون أنه واجب عليهم أن يقدموا لصاحب الوليمة مبلغاً من المال, ..... الخ.
وقد أجابت مشكورة: إن التعاون على البر والتقوى بين أفراد القبيلة وغيرهم مطلوب ومن الخصال الحميدة لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة كحال الزواج ونحوه, لكن لا يجوز إجبار أحد من أفراد القبيلة على دفع شيء من المال ولكن يكون الدفع اختيارياً بطيب نفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه", وأما ما جرت به العادة من أن المدعوين للوليمة يدفع كل واحد مبلغاً للقائم بالوليمة, فهذا إن كان إلزامياً ولو بقوة الحال فهو لا يجوز كما تقدم, وإن كان غير إلزامي فهو عرف ينافي مكارم الأخلاق, وأدب الضيافة فيتعين اجتنابه(101/318)
حول الوتر سؤال .. فمن يجيب؟
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فمن المعلوم أيها الأخوة - بارك الله فيكم - أنه يجوز للمصلي اذا صلى الإمام الوتر في نهاية التراويح أن يقوم ويأتي بركعة كي تكون شفعا اذا أراد أن يصلي ويوتر في آخر الليل مع أن ذلك ليس الأفضل بل الأفضل القيام مع الإمام حتى ينصرف وإذا أراد أن يصلي آخر الليل فليصلي لكن لا يصلي الوتر لأنه قد أوتر مع الإمام ..
وسؤالي:
اذا صلى الإمام الوتر بثلاث ركعات متصلة لم يفصل بينها هل يجوز أن يقوم المأموم ويأتي برابعة كي تكون شفعا؟
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:27 م]ـ
أين الأخوة؟
ـ[عبد المتين]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:49 م]ـ
لم ينقل عن الصّحابة فعله.
و العلم عند الله.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد المتين ..
لكن ماذا لو قام المأموم وأتى برابعة؟ ماذا عليه؟ وهل تبطل صلاته؟
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:25 ص]ـ
لم يسمع أحد بهذا من قبل!!
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:35 م]ـ
أين الأخوة؟
أرجو ممن قرأ عن هذه الحالة أن يخبرنا ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل تقصد أن يجلس مع الإمام ويتشهد ثم يقوم؟ أم أن يقوم دون أن يتشهد ..
عموما في الحالة الثانية أظنّه سيشبه النافلة بالفرض ... وما أعرفه عن هذا أنّه منهيّ عنه .. أليس هذا صحيحاً؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:37 ص]ـ
هذه فوائد متعلقة بالموضوع:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18344)
س2: إنني والحمد لله مواظب على صلاة القيام (التراويح) مع الإمام وقد اعتدت أن أوتر قبل أن أنام حتى في السفر فأنا أصلي مع الإمام كل الركعات ما عدا صلاة الوتر أتركها حتى أصليها قبل أن أنام فما هو الأفضل عند السلف الصالح هل أكمل صلاة القيام مع الإمام حتى الوتر والدعاء أم أصلي صلاة القيام فقط ثم أوتر قبل النوم، وإذا كانت الصلاة حتى الدعاء أفضل فكيف أصلي قبل أن أنام شفعا أم وترا أم لا صلاة بعد أن صليت الوتر مع الإمام؟
ج2: الأفضل أن تكمل صلاة التراويح والوتر مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (1) وإذا أردت أن تصلي بعد ذلك من الليل فصل ما شئت ولا تكرر الوتر بل تكتفي بالوتر الذي صليته مع الإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة 6/ 92
796سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس في المسجد الحرام يصلون القيام دون التراويح بحجة المحافظة على السنة وعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح والقيام جميعاً، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف؛ لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، كأن الثاني ناب عن الأول في الصلاة الأخيرة، فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" (1).
فإن قيل: المحافظة على الإمامين تستلزم أن يوتر الإنسان مرتين.
فنقول: يزول هذا المحظور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره قمت فأتيت بالركعة الثانية، وتجعل الوتر مع الإمام الأخير، فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" (2).
أما قولهم: السنة إحدى عشرة ركعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/319)
فنقول: نعم، إذا صليت وحدك فالسنة أن لا تزيد على إحدى عشرة ركعة، أو كنت إماماً فالسنة أن لا تزيد على إحدى عشرة ركعة، لكن إذا كنت مأموماً تابعاً لغيرك فصل كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى ثلاثاً وعشرين، أو ثلاثاً وثلاثين، أو تسعاً وثلاثين هذا هو الأفضل وهو الموافق للشرع؛ لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها، وعدم تنافرها واختلافها، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" يشمل هذا. ولقد تابع الصحابة رضي الله عنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في إتمام الصلاة في منى مع إنكارهم ذلك (1)، كل هذا من أجل ائتلاف الكلمة وعدم التفرق.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
سؤال رقم 65702 - تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التروايح؟
أنا امرأة مسلمة أحافظ على أداء صلاة التراويح. وفي الغالب إذا لم أذهب إلى الصلاة في المسجد فإن أخي الذي يصغرني سناً لا يذهب أيضاً. وإذا ذهبنا إلى المسجد نصلي الوتر مع الإمام. وقد اعتدت على الاستيقاظ في جوف الليل لصلاة التهجد وقراءة القرآن، ولكني بعد صلاة الوتر لا أستطيع أن أصلي صلاة التهجد. فما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي؟ أداء صلاة التراويح في المسجد حتى يصلي أخي في المسجد أم البقاء في البيت لأصلي صلاة التهجد في جوف الليل؟ أيهما أكثر أجراً؟.
الحمد لله
ذهابك للمسجد، وحضورك التروايح مع الجماعة، ولقاؤك بأخواتك
المسلمات، كل ذلك خير وهدى والحمد لله. وكونك تعينين أخاك على هذا الخير، طاعة
أخرى تضاف لذلك.
ولا تعارض بين هذا وبين تهجدك آخر الليل، فبإمكانك أن تجمعي بين
هذه الفضائل كلها.
وذلك بأحد أمرين:
الأول: أن توتري مع الإمام، ثم إذا تيسر لك التهجد بعد ذلك،
فصلِّ ما كتب الله لك ركعتين ركعتين، دون أن تعيدي صلاة الوتر مرة أخرى، لأنه لا
وتران في ليلة.
الثاني: أن تؤخري الوتر إلى آخر الليل، فإذا سلم الإمام من
صلاة الوتر فإنك لا تسلمين معه، بل تقومين وتزيدين ركعة، ليكون وترك آخر الليل.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: بعض الناس إذا صلى مع الإمام
الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل؟ وهل
يعتبر انصرف مع الإمام؟
فأجاب:
" لا نعلم في هذا بأساً، نص عليه العلماء، ولا حرج فيه حتى
يكون وتره في آخر الليل. ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، لأنه قام معه
حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا،
ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم
ينصرف معه، بل تأخر قليلا " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 312).
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله سؤالا مشابها، فأجاب:
" يفضّل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح
والوتر؛ ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله
الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه، فلا حاجة إلى الوتر آخر
الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كُتب له شفعا (أي ركعتين ركعتين) ولا يعيد
الوتر، فإنه لا وتران في ليلة ...
وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة)، بأن
يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً
تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)، وكذا قوله: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ
بِاللَّيْلِ وِتْرًا) " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 826).
وأفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الأمر الثاني: حسن.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 207).
نسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
الكتاب: فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد
رقم الفتوى 28986 حول الوتر مع التراويح
تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1423
السؤال
هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلي الوتر مع الإمام أم تكمل الركعة وتصلي الوتر آخر الليل وإذا صليت الوتر مع الإمام ماهي صفة الصلاة إن أردت أداءها آخر الليل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/320)
فالأفضل لمن صلى التراويح مع الإمام أن يصلي الوتر معه، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال الألباني: صحيح.
ومن أراد القيام آخر الليل فليصل شفعاً من غير وتر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث قيس بن طلق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فإني أنام على فراشي، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح. وكان سعيد بن المسيب يفعله.
ومن صلى مع الإمام التراويح والوتر وأحب أن يوتر آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه ويقوم ليأتي بركعة أخرى يشفع بها صلاته مع الإمام. روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1316.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 56157 قيام ليلة السابع والعشرين كاملة ونقض الوتر
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1425
السؤال
1 - ما حكم إمام مسجد يقوم هو والمصلون بقيام ليلة 27 (ليلة القدر) إلى صلاة الصبح في المسجد دون باقي أيام رمضان ما حكم الشرع فيها؟
2 - من صلى الوتر مع الإمام ثم أراد أن يقوم الليل هل صحيح يستطيع أن يصلي ركعة أخرى ثم يصلي الوتر ثانية نورونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام الليلة المذكورة لا حرج فيه فإن تبين كونها ليلة القدر فقد فاز القائمون فيها بالثواب المترتب على ذلك وهو ثواب عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
وإن لم يصادفوها فقد حصلوا إن شاء الله تعالى على ثواب ما قاموا من طاعة الله تعالى من قيام وتلاوة قرآن ونحوها إضافة إلى امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في هذه الليلة، ثم إذا كنت تقصد إنك صليت الوتر مع الإمام ثم بعد ذلك أردت قيام الليل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الشخص يصلي ما شاء من قيام دون نقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم.
القول الثاني: أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة لنقض الوتر ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 25036.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
السؤال:-
إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحبّ أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟
الجواب:-
يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعاً، ولا يُعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحبّ نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.
لكنّ كثيراً من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يُسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكذا قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً والله أعلم.
الكتاب: فتاوى الشيخ ابن جبرين
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:58 ص]ـ
من أوتر أول الليل فقام آخره
س إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/321)
ج إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصلِّ ما يسر الله لك شفعًا بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة ". ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر.
الشيخ ابن باز
سؤال رقم 20851 - هل يجوز التطوع بعد الوتر؟
أنا لا أصلي التهجد باستمرار، إذا حصل أن صليت الوتر بعد العشاء ثم أردت أن أصلي النفل فهل أستطيع ذلك؟.
الحمد لله
لا حرج على من أوتر أول الليل أو أوسطه أن يصلي بعد وتره شيئاً من النوافل، وإن كان المستحب أن يكون آخر صلاته من الليل وتراً، وفي هذه
الحال فإنه لا يعيد الوتر مرة ثانية، بل يكفيه الوتر الذي صلاه أول الليل.
فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا). واه
البخاري (998) ومسلم (749).
وعن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا وتران في ليلة).
رواه الترمذي (470) والنسائي (1679) وأبو داود (1439).
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " (7567).
قال ابن حزم في "المحلى" (2/ 92، 93):
والوتر آخر الليل أفضل. ومن أوتر أوله فحسن , والصلاة بعد الوتر جائزة , ولا يعيد وتراً آخر اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (3/ 512):
إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر, ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالت: " كنَّا نعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في
الثامنة فيذكر الله ويمجده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يقوم فيصلي التاسعة , ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه, ثم يسلم تسليماً يسمعنا , ثم يصلي
ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد " رواه مسلم , وهو بعض حديث طويل , وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بياناً لجواز الصلاة
بعد الوتر اهـ.
راجع الأسئلة رقم (37729)، (38400)
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد
رقم الفتوى 25036 من فقه الوتر
تاريخ الفتوى: 12 رمضان 1423
السؤال
المشايخ الكرام ـ حفظكم الله ـ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الوتر)، لم أجد سند الحديث ـ والله أعلم بصحة الحديث ـ. فإن كان صحيحاً فهل المقصود هنا أي لا صلاة فريضة بعد الوتر، وكيف السبيل لقيام الليل بعد الوتر إذا كانت لا صلاة بعد الوتر، وإن لم يصل المسلم الوتر على أمل النوم والاستيقاظ آخر الليل ولم يستقيظ إلاً عند أذان الفجر. أرجو الإجابة مع الشكر والدعاء بالتوفيق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقف على حديث بلفظ: " لا صلاة بعد الوتر".
وأما حكم الصلاة بعد الوتر فهي على قسمين:
القسم الأول: ما كان قضاء لفائتة أو صلاة لها سبب كتحية المسجد أو صلاة الخسوف ونحو ذلك فلا حرج في ذلك.
القسم الثاني: ما كان تنفلاً مطلقًا في الليل، وهذا يأتي على نوعين:
أولهما: أن يوتر الشخص وفي نيته الصلاة بعده، وهذا مكروه عند طائفة من أهل العلم منهم المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". متفق عليه، وأجازه غيرهم.
الثاني: أن يوتر الشخص وليس في نيته الصلاة بعده ثم يبدو له أن يصلي فجائز بلا كراهة، إلا أن العلماء اختلفوا هل يصلي ما شاء شفعًا ولا يوتر؟ أم أنه ينقض وتره الأول بصلاة ركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/322)
الأول: أنه يصلي ما شاء دون أن ينقض وتره ولا يوتر مرة ثانية. وعلى هذا أكثر أهل العلم، قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل، فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب، وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً.
وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل، وأيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة.
وهذا قد أوتر ثلاث مرات. انتهى من نيل الأوطار للشوكاني.
وهذا منقول عن أبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائشة رضي الله عنهم، وكانت تقول: الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم.
الثاني: أنه ينقض وتره بصلاة ركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، قال الترمذي رحمه الله في سننه: (واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره .. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق ...
وفي تحفة الأحوذي: (روى محمد بن نصر في قيام الليل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وقاله سعد بن مالك.
أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة، فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت. وعن سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي يشفع وتره الأول بركعة ثم يصلي بوتر.
وعن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرجل في أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته. وعن أسامة معناه.
وعن هشام بن عروة: كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع). ا. هـ
وبهذا تبين أن المسألة خلافية والأخذ بالقول الأول أرجح لما سبق.
وأما إذا نام الشخص ولم يوتر على أمل أن يستيقظ آخر الليل ولم يستيقظ أو سها عن وتره حتى طلع الفجر فإنه يقضيه قبل صلاة الصبح عند جماهير أهل العلم.
وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنه لا يقضي، والصحيح الأول لورود الدليل بذلك كما سيأتي.
واختلف القائلون بالقضاء إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال حكاها الشوكاني في نيل الأوطار أرجحها قولان:
الأول: أنه يقضيه ما لم يصلِّ الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم، إلا أن ما حكاه عن الشافعي هو قوله القديم، وأما الجديد فإنه يستحب عنده قضاؤه أبداً وهو القول الثاني قال العراقي في طرح التثريب، وعليه الفتوى عند الشافعية كما قال الشوكاني في النيل، وهو أرجح القولين لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.
وهكذا سائر النوافل المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب في الأظهر، وأما ذوات السبب كالكسوف والاستسقاء والتحية فلا مدخل للقضاء فيها إلا إذا قطع نفلاً مطلقًا سن له قضاؤه، وكذا لو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر، وكذا كان إذا فاتته صلاته بالليل قضاها في النهار.
وننبه -الأخ السائل- إلى أن الأفضل في حق من يخشى على نفسه عدم القيام آخر الليل لصلاة الوتر أن يصليه أول الليل، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، وإن غلب على ظنه القيام آخر الليل، فالأفضل له تأخيره، وهي الحالة التي استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله فانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/323)
[105] شفع الوتر أو نقضه
صلينا التراويح في المسجد الجامع. ولما انتهت التراويح والوتر وسلم الإمام من الوتر قام رجل من الحاضرين وألحق ركعة وسلم. وقد كنت أريد أن أسأله عن سبب فعله هذا ولكنه خرج من المسجد قبل أن أتمكن من سؤاله، فأرجوكم الإفادة، وهل ورد عن أهل العلم ما يدل على جواز مثل هذا؟
الإجابة:
الظاهر أن هذا الرجل يريد أن يتهجد من الليل ويجعل آخر صلاته وترا. فإذا كان هذا قصده فلا بأس بما فعله. وقد نص الفقهاء على جواز ذلك.
فإذا أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره لم يسلم معه، بل ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم فيأتي بركعة لكي تشفع له ركعة الوتر، ثم إذا أراد أن يتهجد صلى مثنى مثنى وأوتر بركعة؛ لينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف وفضيلة جعل وتره آخر الليل.
وهذا أفضل من نقض الوتر؛ لأن نقض الوتر فيه خلاف بين أهل العلم. والمشهور من المذهب أن الأولى عدم نقض الوتر. وصفة نقض الوتر أن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام آخره للتهجد فإنه أول ما يصلي ركعة واحدة تشفع له وتره الذي صلاه أول الليل؛ وبهذا ينقض وتره، ويكون ما صلاه في أول ليله وآخره شفعا، ثم يتهجد ما شاء اللَّه مثنى مثنى، ويختم صلاته بوتر؛ حتى يكون قد أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" (374).هذه صفة نقض الوتر.
وأما مشروعيته، فقال الموفق في "المغني" (375): ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره. روي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، وعائذ بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال طاوس، وأبو مجلز، وبه قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور. وقيل للإمام: أحمد ولا ترى نقض الوتر؟ فقال: لا. ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجو؛ لأنه قد فعله جماعة ...
إلى أن قال في "المغني": ولنا ما روى قيس بن طلق، قال: زارنا طلق ابن علي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا. فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة" (376) رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. وروي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: أما أنا، فإني أنام على فراشي، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح (377). رواه الأثرم. وكان سعيد بن المسيب يفعله. اهـ.
وحاصل كلام الموفق - رحمه اللَّه- أن الأولى عدم نقض الوتر، وأن الإنسان إذا قام من الليل بعدما أوتر فالأفضل له أن يصلي مثنى مثنى، ولا يوتر قبلها ولا بعدها. وهذا هو المشهور من المذهب. واللَّه أعلم.
فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل
766وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه -: نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة نقض الوتر، وكيف تفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيها: "لا وتران في ليلة" (1) وحديث: "اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتراً" (2)؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقض الوتر عند من يقول به أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد، بدأ قيامه في آخر الليل بركعة لتشفع الركعة الأولى، حتى تكون الركعتان شفعاً، ثم يصلي ركعتين ركعتين وإذا انتهى صلى الوتر.
ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح، ولكن إذا أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لا يقوم من آخر الليل فإنه يكون ممتثلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" فإن قدر أن يقوم من آخر الليل فيصلي ركعتين ركعتين ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". وهذا قد فعل ثم قدر له أن يقوم فيصلي ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" (3).
767وسئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث: "لا وتران في ليلة"، فماذا يفعل من أراد أن يصلي التراويح ثم بعد ذلك القيام؟ وهل من صلى التراويح ثم انصرف يكتب له قيام ليلة كما ورد في الحديث؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر (1) فإذا كان من نيته أن يصلي مع الإمام الثاني فإنه يشفع الوتر، أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، فإذا أتى بركعة صارت صلاته شفعاً، وصار الوتر في آخر الليل.
ولكن قد يقول لنا قائل: ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟
فالجواب على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في غزوة الفتح يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: "أتموا فإنا قوم سفر" (2) أي مسافرون، فأهل مكة زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فهذا الذي يريد أن يشفع وتره، ويكون زاد ركعة لغرض، وهو شفع صلاته.
ولكن نقول إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه، فهل يحسب له قيام ليلة؟ هذا محل نظر:
فقد يقول قائل: إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام؛ لأن المصلى واحد فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول.
وقد يقول آخر: إن انفراد الأول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني، وتكون الصلاة الثانية قياماً جديداً.
فبناء على الاحتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، لا ينصرف إلا بعد القيام الثاني.
وعلى الاحتمال الثاني نقول: من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه، فقد حصل له قيام الليلة.
وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فإن الأفضل فيما أرى أن يصلي الإنسان مع الأول فإذا سلم الإمام من وتره، أتى بركعة يشفعه، ثم قام مع الإمام الثاني، وانصرف مع إذا أوتر.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/324)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:17 ص]ـ
أخي الحبيب
السامرّي الحنبلي في "المستوعب" نص على جواز إتيان الماموم بركعة يشفع بها وتر الامام؛ ليوتر آخر الليل.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:04 م]ـ
أخي الحبيب
السامرّي الحنبلي في "المستوعب" نص على جواز إتيان الماموم بركعة يشفع بها وتر الامام؛ ليوتر آخر الليل.
بارك الله فيك
لكن يبدو أن من يقول بنقض الوتر آخر الليل مع ما بينهما من المدة فمن باب أولى
أن يُجيز للمأموم أن يأتي بركعة بعد سلام الامام ليشفع بها صلاته 0
لكن يبقى السؤال هل لهذا أصل من كتاب أو سنة فالأصل في العبادات التوقيف!!
والله اعلم واحكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:14 م]ـ
ما معنى: الأصل في العبادات التوقيف؟
أخبرني أخي
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 02:15 م]ـ
ما معنى: الأصل في العبادات التوقيف؟
أخبرني أخي [/ quote
أي انه لا يُشرع عمل الا بدليل وهذا الذي قام بعد الوتر أتى بعمل وهيئة ليس لها نظير
في الشرع
فكيف يصلي المسلم ركعتين يجلس فيهما جميعا ويقنت بعد ركوع الأولى فهل لهذا أصل
قال ابن تيمية في الفتاوى
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون:
إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
أرأيت أخي أبا يوسف
لو أن رجلا اعتاد أن يرفع يديه= كهيئة الدعاء = عقب الرفع من الركوع
فهل يشرع له هذا العمل 0؟؟
والله اعلم واحكم
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
وأقول هداكم الله جميعا
فالمسألة - وفقني الله وإياكم - هي في الوتر بثلاث ركعات متصلة دون فصل لا يجلس للتشهد الا في آخر الثالثة!! ثم بعد ذلك يقوم المأموم بعد سلام الإمام ويأتي برابعة تشفع له الوتر ..
والسؤال ..
هل سبق وأن تكلم أحدٌ من أهل العلم حول هذه الحالة؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:47 ص]ـ
أي انه لا يُشرع عمل الا بدليل وهذا الذي قام بعد الوتر أتى بعمل وهيئة ليس لها نظير
في الشرع
فكيف يصلي المسلم ركعتين يجلس فيهما جميعا ويقنت بعد ركوع الأولى فهل لهذا أصل
قال ابن تيمية في الفتاوى
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون:
إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
أرأيت أخي أبا يوسف
لو أن رجلا اعتاد أن يرفع يديه= كهيئة الدعاء = عقب الرفع من الركوع
فهل يشرع له هذا العمل 0؟؟
والله اعلم واحكم
الأخ الحبيب
نعم. لها أصل ونظائر في الشرع
وأما الاعتراض بكونه رفع اليدين في أولى الركعتين الأخيرتين فضعيف؛ لأنه إنما رفعهما متابعة للإمام.
وقل لي بربك -أخي الفاضل- متى كان في صلاة واحدة ثلاث تشهدات إلا في حق من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام في المغرب. والله أعلى وأعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:35 ص]ـ
نعم. لها أصل ونظائر في الشرع
لعلك تفيدنا أخي الحبيب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:21 م]ـ
[ quote= أبو عبد الوهاب السلفي;896535] جزاكم الله خيرا جميعا
وأقول هداكم الله جميعا
فالمسألة - وفقني الله وإياكم - هي في الوتر بثلاث ركعات متصلة دون فصل لا يجلس للتشهد الا في آخر الثالثة!! ثم بعد ذلك يقوم المأموم بعد سلام الإمام ويأتي برابعة تشفع له الوتر .. [ quote]
بارك الله فيك
القول في هذه كالقول في تلك لا فرق(101/325)
ما هو المقدار المحدد في زكاة الفطر على الفرد؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:28 م]ـ
كل العام وأنتم بخير
بالنسبة للأرز كم هو المقدار الصحيح على كل فرد في زكاة الفطر؟
يعني كل يلزم الشخص الذي يخرج زكاة الفطر عن نفسه فكم يلزمه أن يخرج إذا أراد أن يعطي أرزا
الرجاء الإفادة بالوزن والمد والصاع
وكم يبلغ المد تحديدا
ولو أراد الشخص أن يقدر زكاة الفطر عن نفسه بالأرز بيديه وليس بالميزان فكم يخرج عن نفسه من الأرز؟
وكل العام وأنتم بخير وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[شتا العربي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:03 ص]ـ
ولو أراد الشخص أن يقدر زكاة الفطر عن نفسه بالأرز بيديه وليس بالميزان فكم يخرج عن نفسه من الأرز؟
=========
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل المقادير، وكانت منشورة في موقع الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:02 ص]ـ
الصاع أربعة أمداد
والمُد ملء كفي الرجل المعتدل
ـ[شتا العربي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 12:54 م]ـ
جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى وتقبل الله منا ومنكم
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 01:38 م]ـ
جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى وتقبل الله منا ومنكم
آمين وإياك.(101/326)
مسألة بخصوص إفطار صائم ...
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 09:24 م]ـ
أفطرت أختي على كوب ماء فغضبت منها لأنها لم تفطر على التمر الذي أعددته أنا
فقالت أنها ستفطر عليه بعد الماء وأنال أنا ثواب إفطار الصائم أيضًا ....
فهل يجب لإفطار الصائم أن يكون أول مايدخل جوفه هو الطعام الذي تعطيه إيّاه؟؟؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:52 ص]ـ
ربما السؤال غير واضح ....
أنا أريد أن أفطر صائمًا وآخذ الثواب فجهزت طبقًا من التمر لكي أطعم من في البيت لكنهم بدأوا الإفطار بشيء آخر ثم أكلوا بعد ذلك من التمر
فهل سآخذ ثواب إفطار الصائم؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:34 م]ـ
لك الاجر كاملا ان شاء الله ولو لم يأكلوا طعامك اصلا
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:41 ص]ـ
يااااااااه .... لقد نسيت أن النية تنوب عن الفعل
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.(101/327)
هل يجوز الإفطار قبل سماع الأذان؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 09 - 08, 12:40 ص]ـ
هل يجوز الأكل قبل الأذان بثواني مع العلم أني لا أسمع الأذان والمنطقة شيعية يؤذنون بعد أذاننا؟.
الحمد لله
إذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر، سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن، فالعبرة بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100).
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: " فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرهمْ الْفِطْر إِلَى ظُهُور النُّجُوم " انتهى من "فتح الباري".
وبعض المؤذنين قد يتأخر في الأذان بعد غروب الشمس بفترة، فلا عبرة بأذانه، وفعله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على المبادرة بالإفطار بعد غروب الشمس، فقال: (لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) رواه البخاري (1957) ومسلم (1098).
ويجوز للصائم أن يفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ولا يشترط حصول اليقين، بل يكفي غلبة الظن.
فإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت، فأفطر، فلا شيء عليه.
ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروبها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وسن تعجيل فطر أي: المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس، لا الأذان، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير، فلو غربت الشمس، وأنت تشاهدها، والناس لم يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب، فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).
ولا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول: نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس، وسن الفطر.
ودليل سنية المبادرة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير.
فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت، فهل لي أن أفطر؟
فالجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى.
"الشرح الممتع" (6/ 267).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/78416 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/78416)(101/328)
للصائم دعوة لاترد عند فطره متى وقت هذه الدعوة بالتحديد؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:55 ص]ـ
متى وقت هذه الدعوة بالتحديد؟(101/329)
هل هذه بدعه؟ ((حملة دعاء للميت))
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي إنسان قبل عدة أشهر وكان محبوباً عن أهله واصحابه
واليوم نرى له ((حملة دعاء له))
علماً أنها يقصد بها التذكير
سؤالي: هل هذه من البدع؟
أرجوا الإجابه بالتفصيل والمشاركة من الجميع
كتب الله لكم الأجر في هذا الشهر الفضيل
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:05 ص]ـ
:
للرفع والتذكير
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:55 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:13 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ما معنى: ((حملة دعاء له))؟
هل هو طلب أهله من الناس أن يدعوا له؟
لعلها من باب: " .. سلوا الله له التثبيت ".
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:17 م]ـ
بارك الله فيك اخي سليمان
هذه أحدى المواضيع التي أنتشرت في المنتديات
فيقومون بكتابه مواضيع عناوينها حمله لدعاء لفلان بن فلان ثم بعد ذلك يردون على الموضوع بالدعاء له وسؤال الله له بالخير وووو
بدأت تنتشر في المواقع
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:05 م]ـ
للرفع(101/330)
أين أجد النص الكامل لفتوى الشيخ الفوزان في البوفيه المفتوح.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أين أجد النص الكامل لفتوى الشيخ الفوزان في البوفيه المفتوح؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:02 ص]ـ
http://al7jrmen.com/vb/showthread.php?t=2257
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(101/331)
هل يرث ابن الزنا من أبيه؟
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:51 ص]ـ
مسلم عاص يعيش في بلاد الكفر وصادق امرأة وأنجب منها ولداً ومات الآن هذا الرجل ولم يعقد على المرأة غير المسلمة والمرأة كانت قد سجلت الولد باسم أبيه فهل يرث أم لا؟
وإذا كان ابن الزنا يرث فهل شبهة عدم إسلام هذا المولود تحول دون توريثه لأن هذا الولد ربي مع أمه غير المسلمة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:16 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فابن الزنا لا يلحق الزاني ولا يرث منه ولو نسبه إلى نفسه؛ لأنه ليس أباً شرعياً، وهذه النسبة غير معتبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
وبالله التوفيق
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
أبا يوسف ..
أحسنت وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
وفيك أخي الكريم
جزاك الله خيراَ.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:52 م]ـ
لو أنه استلحقه لحق به في قول بعض العلماء وحكي قولا لأبي حنيفة وهو اختيار ابن تيمية.
والحديث وارد في خصوص المرأة ذات الفراش، فان لم تكن فراشا فقد زال المانع من الاستلحاق.
فهو قضية عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لوجود المنازع وهو صاحب الفراش.
وإذا ثبت كونها قضية عين لم يلحق بها القضايا المخالفة لها في الواقع إلا عند الاستواء في المعني.
وانتفاء الفراش وصف مناسب لمنع إدراجه في عموم اللفظ.
ولإن إقراره بنسبه يتضمن سلبا لحق صاحب الفراش، فإن لم تكن فراشا لم يصادف اقراره مانعا يعارضه.
واستلحاقه يحقق مصلحة للطفل لا مفسدة فيها، والشريعة دلت على رعاية المصلحة المحضة أو الراجحة.
وهذا بخلاف استلحاق الولد الذي لم يتخلق من مائة، فإنه ليس ابنا له لا شرعا ولا كونا، فينسبه إليه ويزاحم به الورثة ولم يكن سببا في وجوده.
_____________
بقي التحقق من قيام البينة على انه استلحقه، أو على أن هذا التوثيق في السجلات الرسمية كان منه أو بإقرار منه علية.
---------------------------
وإذا كان الطفل لم يبلغ فان يتبع أباه، لان الطفل يتبع خيرهما دينا، فيحكم بإسلامه فيكون وارثا.
فعلى قول الجمهور لا يكون الاستلحاق مفيدا لثبوت النسب، فلا يكون ابنا له.
وعلى القول الآخر يكون الاستلحاق مفيدا لثبوت النسب بشرط قيام البينة على الاستلحاق، ولا يثبت بمجرد دعوى المرأة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:06 م]ـ
استلحاق الابن من الزنا
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/ 11/1426هـ
السؤال
كنت قد واقعت امرأة كافرة في حالة سكر يوم كنت مقيماً في إحدى الدول الغربية، فأنجبت ولداً يدرس الآن بالجامعة، فما موقفي من هذا الابن شرعاً؟ لا سيما وأنني على اتصال به؛ طمعاً في أن يسلم، وقد انقطعت علاقتي بأمه حال ولادته؛ لأنني كنت أجهل حملها وولادتها. أفتوني مأجورين. وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فولد الزنا لا ينسب لوالده بل ينسب لوالدته، فيقال: (فلان ابن فلانة) هذا إن عُرفت والدته، أما إن لم تُعرف فيجعل له اسم يُعرف به، وقد ذكر ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع. انظر التمهيد (8/ 190)؛ لكونه ثمرة سفاح لا نكاح، فلا توارث بين ولد الزنا والزاني لانتفاء سبب التوارث، فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وولد الزنا لا يمكن إلحاقه بواحد منها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: لا بأس بوصل الولد وتربيته والإحسان إليه والنفقة عليه ودعوته إلى الإسلام وحثه على ذلك، بل هذا من العبادات التي يؤجر المرء عليها، قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" [الممتحنة:8].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/332)
وعليك التوبة من ذلك الذنب الذي وقعت فيه، قال تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً" [الفرقان:68 - 70]، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
الإسلام-سؤال وجواب
سؤال رقم 33591 - بنت زنى تقول أنا بنت من؟
أنا طفلة غير شرعية، وقد تزوج والداي وكان عمري 10 أشهر وقد تطلقا قبل سنتين، استعملت اسم والدي منذ أن ولدت وهو معترف بأبوته لي. هل أغير أسمى إلى اسم والدتي؟
قرأت الأجوبة في موقعكم وهي تقول بأنني يجب أن أستعمل اسم والدتي، ولكن هناك جواب للشيخ ابن جبرين يقول العكس ورقم السؤال 5967 وقد ذكر بأن الوالد إذا اعترف بالأبوة فيجوز التسمي باسم الأب، فأرجو التوضيح.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: نؤكد على أن "ولد الزنا" لا علاقة له بجريمة والديه، وأن له كامل الحقوق التي للمسلمين ذكرا كان أو أنثى، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ليكون من أهل جنته ورضوانه.
ثانياً: اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين، هل يلحق به أولا.
وبيان ذلك: أن المرأة إذا كانت فراشا، أي متزوجة، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها، فإنه ينسب إلى الزوج، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته. ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا، لم يلتفت إليه بالإجماع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
قال ابن قدامة: (وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر. أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش).
فإذا لم تكن المرأة فراشا (زوجة)، وجاءت بولد من زنا، فادعاه الزاني، فهل ينسب إليه؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه.
ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار، أنه ينسب إليه.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: (وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له) المغني 9/ 122
وقال ابن مفلح رحمه الله: واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ. الفروع 6/ 625
وقال ابن قدامة رحمه الله: (وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه
. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه).
وقال شيخ الإسلام: (وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية
بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة) الفتاوى الكبرى 3/ 178
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ
كَانَ أَوْ أَمَةٍ.
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه، حتى لو ادعاه الزاني.
ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة، من الإرث، والمحرمية له ولأقاربه.
والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني، موافقة لما عليه جمهور العلماء.
وأما الشيخ ابن جبرين حفظه الله، فلعله بنى كلامه على القول الآخر الذي ذكرنا أصحابه فيما سبق.
وبناء على قول الجمهور، فإن ولد الزنا - ذكرا كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني، ولا يقال إنه ولده، وإنما ينسب إلى أمه، وهو محرم لها، ويرثها كبقية أبنائها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (وأما الولد الذي يحصل من الزنا، يكون ولدا لأمه، وليس ولدا لأبيه؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر: الزاني، يعني ليس له ولد. هذا معنى الحديث. ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه، لأنه ليس ولدا شرعيا) انتهى، نقلا عن: فتاوى إسلامية 3/ 370
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/ 146): الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ.
والله أعلم.(101/333)
من السنة ترك الطعام الحار حتى يبرد
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 01:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’ من السنة ترك الطعام الحار حتى يبرد ‘‘
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فهذا موضوع مختصر عن سنة تكاد تُهجر، وقد نقلته - بتصرف - عن كتاب " أعمال وأقوال منسية مع أدلتها الصحيحة الشرعية " لفضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي - حفظه الله -، فجزاه الله خيراً وبارك في جهوده ونفع بكتاباته، آمين.
ما ورد في السنة:
كانت أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إذا صنعت الثريد غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " إنه أعظم للبركة ". [رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في " الصحيحة " (رقم 392)].
وكان أبو هريرة – رضي الله عنه – يقول: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره ". [رواه البيهقي وصححه الألباني في " الإرواء " (رقم 1978)].
قال المرادي - عفا الله عنه -:
وفي حديث: (أبردوا الطعام الحار؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة)، " الصحيحة " (1/ 748). والحديث في إسناده مقال.
وفي حديث آخر: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أُتي بصحفة تفور، فرفع يده منها، وقال: اللهم لا تطعمنا نارا، وفي رواية: إن الله لم يطعمنا نارا). " الإرواء " (7/ 39)، " الصحيحة " (1/ 749). والحديث ضعيف لا يثبت.
الفائدة:
من السنة عدم التعجيل بالأكل قبل أن تذهب فورة الطعام وحرارته الأولى؛ وذلك للبركة ـ كما سبق ـ، ولأجل ضرره على الآكل، والله أعلم.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:17 م]ـ
جزاك الله خيرًا
وبالفعل يا أخي فريد أصبح الناس لا يستصيغون الطعام إلا وهو حار متصاعد الدخان ...
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
بارك الله فيك على هذا النقل .. ويحضرني كلام مشابه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. تجده في هذه الفتوى:
حكم شمِّ الطعام والشراب
السؤال:
في الصغر كان آباؤنا ينهوننا عن شمِّ النعمة (الأطعمة والمشروبات)، وكانوا يقولون: إنَّ شَمَّ النعمة حرام ... ومن فترة نهيت أحد الأخوة عن شم النعمة، فقال لي: لا تُفتي عليَّ، إذا عندك دليل ائتني به، فما ردكم على سؤالي؟
الجواب:
الحمد لله
جاء النهي في الشريعة عن التنفس في الإناء، وكذا عن النفخ في الشراب.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ) رواه البخاري (5630) ومسلم (267)
والمقصود هو النهي عن النفخ بما في الإناء من طعام أو شراب.
يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/ 221):
"الإناء يشمل إناء الطعام والشراب" انتهى.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله "فتح الباري" (10/ 92):
"وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربما حصل له تَغَيُّرٌ من النَّفَسِ، إما لكون المتنفِّسِ كان متغيِّرَ الفم بمأكولٍ مثلا، أو لبُعدِ عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النَّفَس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفُّس" انتهى.
يقول الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (2/ 454):
" والحكمة من ذلك أن النَّفَسَ في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده، وربما تخرج مع النَّفَسِ أمراض في المعدة أو في المريء أو في الفم، فتلتصق بالإناء، وربما يشرق إذا تنفَّسَ في الإناء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفَّسَ الإنسان في الإناء، بل يتنفَّس ثلاثة أنفاس، كل نَفَسٍ يبعد فيه الإناء عن فمه " انتهى.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَى عَنِ النَّفخِ فِي الشَّرَابِ) رواه الترمذي (1887) وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 317)
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "شرح رياض الصالحين" (2/ 457):
"وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة، كمرض ونحوه، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأَوْلَى ألا ينفخَ، حتى لو كان حارًّا، إذا كان حارًّا وعنده إناء آخر، فإنه يَصبُّه في الإناء، ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد" انتهى.
فلما عُرِفَتِ العلة للنهي عن النفخ أو التنفس في الإناء، قاس العلماء عليها كل ما يؤدِّي إلى تلويث الطعام والشراب.
فقال الشوكاني في"نيل الأوطار" (8/ 221):
" وكما لا يتنفس في الإناء لا يَتَجَشَّأُ فيه " انتهى. والتَّجَشُّأُ: تنفُّسُ المعدة عند الامتلاء "لسان العرب" (1/ 48).
وأما عن حكم شمِّ الطعام أو الشراب، فإن كان شمُّ الطعام أو الشراب بطريقةٍ يصيب فيها الطعامَ شيءٌ من النَّفَسِ الخارج من الأنف، فيُنهَى عنه حينئذ، أما إن لم يأته شيء من النَّفَسِ، وإنما أراد معرفة رائحة هذا الطعام وتمييزها، فلا بأس بذلك، على أن اقتراب الفم من الطعام أو الشراب كثيرا، غالبا ما يصاحبه شيء من النَّفَسِ الخارج من الأنف، لذلك كره بعض الفقهاء شَمَّ الطعام.
جاء في رد المحتار – من كتب الأحناف - (6/ 340):
"ولا يأكل الطعام حارا، ولا يَشُمَّه" انتهى.
ونحوه في "مغني المحتاج" (4/ 412) من كتب الشافعية.
أما من أراد أن يَشُمَّ دخان الطعام الخارج منه عن بُعدٍ لِحاجة، أو حَرص على ألا يصيبَ شيءٌ من نَفَسِه الطعام أو الشراب، فقد انتفى في حقه المحذور إن شاء الله تعالى.
وليتأمل المسلم كم حرصت الشريعة على تعليم المسلم آداب المعيشة كلها، حتى في أمور طعامه وشرابه، وليتأمل كم في كتب فقهائنا رحمهم الله من تعليم الأدب والنظافة، ثم لينظر: هل على الأرض دين أو فكر جاء بالسمو الذي جاء به ديننا، فالحمد لله رب العالمين.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/334)
ـ[عبد المتين]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:23 م]ـ
كانت أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إذا صنعت الثريد غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " إنه أعظم للبركة ". [رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في " الصحيحة " (رقم 392)].
وفي إسناده قرة بن عبدالرحمن، وفيه ضعف.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:36 م]ـ
أخي الكريم إبراهيم بن عبد الرحمن: جزاك الله بمثله، وبارك فيك ...
الأخ الكريم أبا أسامة الشمري: وفيك بارك الله، وشكر لك إضافتك القيمة، لا حُرمنا فوائدك ...
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:17 م]ـ
للفائدة،،،
ـ[عبد الحفيظ المقري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيك أخ فريد ...
وماذا عن الطعام (المفلفل):)
أي كثير البهار الحار,, كما يفضله إخواننا في شرق آسيا كالهند والباكستان!؟؟
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 08:48 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الرحمن المقري، والأخ الكريم أبا عبد الله:
بارك الله فيكم على مروركم وتعليقكم على الموضوع،،،
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:33 م]ـ
اتكلم عن شخصي فإني لا آكل الطعام إلا وهو حار ولا استسيغ البارد البته
الله يتوب علي
ـ[أبومحمد المديني]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:01 م]ـ
هناك دراسات حديثة طبية تثبت أن الطعام الحار والشراب الحار سبب في سرطان الحنجرة أو المعدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:15 م]ـ
اتكلم عن شخصي فإني لا آكل الطعام إلا وهو حار ولا استسيغ البارد البته
الله يتوب علي
!!!
الحديث ضعيف وبالتالي فلا يقال أن من السنة ترك الطعام الحار
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:38 م]ـ
قرة بن عبد الرحمن ضعيف و قد ذكره الشيخ الألباني أيضا لكن فصل في ذلك عند تحقيقه لهذا الحديث، و قد توبع عبد الرحمن في ذلك، قال الألباني -رحمه الله-:
نعم إنه لم يتفرد به , فقد تابعه عقيل بن خالد عن ابن شهاب به.
أخرجه أحمد (6/ 350): حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل ,
و حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله , قال: أنبأنا ابن لهيعة , قال: حدثني
عقيل ابن خالد عن ابن شهاب به.
قلت: و هذا إسناد صحيح من طريق عبد الله و هو ابن المبارك , فإن ابن لهيعة
و إن كان معروفا بسوء الحفظ , لكن المحققين من العلماء على أن حديثه صحيح إذا
كان من رواية العبادلة عنه منهم عبد الله بن المبارك و قد رواه عنه كما ترى.
و عتاب هو ابن زياد المروزي , قال ابن أبي حاتم (3/ 2 / 13) عن أبيه: " ثقة ".
و لم يورده الحافظ في " التعجيل " مع أنه على شرطه!
و قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
" لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره ".
أخرجه البيهقي بإسناد صحيح كما بينته في " الإرواء " (2038).
و أخرج الحاكم من طريق محمد بن عبيد الله بن العرزمي عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ:
" أبردوا الطعام الحار , فإن الطعام الحار غير ذي بركة ". و العرزمي هذا متروك شديد الضعف , لكن ذكر له السيوطي في " الجامع " شواهد عدة في بعضها نظر , منها حديث أسماء هذا , و لا يخفى على اللبيب أن قوله فيه " أعظم للبركة " لا يساوي قوله " غير ذي بركة " فإن الأول يدل بمفهومه أنه دونه في البركة , فهذا شيء , و قوله " غير ذي بركة " فليحقق النظر في الشواهد الأخرى من حيث إسنادها و من جهة شهادتها , فإن من تلك الشواهد ما عزاه لـ " الحلية " من حديث أنس. و لم أره فيه بهذا اللفظ. ثم رأيت المناوي ذكر أنه يعني حديث
أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة تفور , فرفع يده منها و قال: إن الله لم يطعمنا نارا , ثم ذكره.
و لم يتكلم عن إسناده بشيء و لا رأيته في " البغية في ترتيب أحاديث الحلية ".393 " كلوا من جوانبها , و دعوا ذروتها يبارك لكم فيها , ثم قال: خذوا فكلوا , فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض فارس و الروم , حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه "
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:10 م]ـ
نعم قد رواه ابن قتيبة وابن المبارك عن ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف قديماً وحديثاً، لكن هذين أخذا من أصوله التي كُتبت قبل أن يتلقن. فحديثهما عنه يعتبر به، وأما ضعف حفظه فموجود.
أما قول أبي هريرة رضي الله عنه " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره "، فهذه صحيح لكن ظاهر هذه القول أنه من باب اتقاء حرارة الطعام وليس من باب المستحب والمكروه.(101/335)
هل يجوز إخراج تراب الحرم خارج الحرم؟
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:10 م]ـ
هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟
أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم، إلى الآن، فهل في هذا شيء؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما؟ وكيف؟ هل تعد مزدلفة من الحرم؟
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله أن يتقبل حجك، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم.
ثانياً:
" المزدلفة " من المشاعر، وهي في حدود الحرم، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) البقرة/198.
قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله:
وأما مزدلفة: فهي المشعر الحرام، وهي من الحرم.
" المحلى " (7/ 188).
وقال النووي رحمه الله:
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم.
" شرح مسلم " (8/ 187).
ثالثاً:
لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته، وإغلاق طرقه، نعم، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة، وأن فيها شفاء بإذن الله، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة، أو حصى من مزدلفة، أو ما يشبه ذلك: فليس لأحد حمله معه إلى بلاده.
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، وإلى الجواز ذهب الحنفية، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية، والتحريم هو قول جمهور الشافعية، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه. لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم، ولا هي خارجة عنه.
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم، وليس في التبرك بها، والتعظيم لها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم، ولا ترابه شيء إلى الحل؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى.
" الأم " (7/ 155).
وقال ابن حزم رحمه الله:
"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل، ... عن عطاء قال: يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم.
وهو قول ابن أبى ليلى، وغيره، ولا بأس بإخراج ماء زمزم؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض، وترابها، وحجارتها، فلا يجوز له إزالة حرمتها، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.
" المحلى " (7/ 262، 263).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
يريد أن يحج، ومحمل عدة وصايا، يقول: إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة، والمدينة، مثل حجر، أو ماء، أو قليل تراب، أو ما شابه ذلك، فكيف أصنع؟.
فأجاب:
"هذه الوصايا التي أشار إليها، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب، أو ماء، أو أحجار من الحرم: لا يلزمه أن يفي بها، وله أن يردها عليهم، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر: لكان ذلك أولى وأجدر.
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم: كان ذلك أولى، وأجدر، وأحسن" انتهى.
" فتاوى نور على الدرب ".
رابعاً:
من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع، ولا يجب أن يردَّه بنفسه، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده: جاز له ذلك، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك: فيضعها في أي مكان طاهر، وقد قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/ 195):
"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم، وأحجاره، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم" انتهى.
وقال الماوردي رحمه الله:
"فإن أخرج من حجارة الحرم، أو من ترابه شيئاً: فعليه ردُّه إلى موضعه، وإعادته إلى الحرم" انتهى.
" الحاوي في الفقه الشافعي " (4/ 314).
ونقله عنه النووي في " المجموع " (7/ 460) وأقرَّه.
والله أعلم
من موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:37 م]ـ
إخراج شيئ من تراب الحرم أو حجارته أو مياهه إلى الحل ولو كان الحل بعيدا جائز جائز ولاشيئ فيه
ولادليل على حرمته أو كراهته
أماإخراجه بقصد التبرك به فبدعة ولايلزمه إعادته إلى الحرم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/336)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:36 م]ـ
_ ابتسامة _
يقال ان احدا سأ ل عالما وقال له سمعت ان الحصاة اذا أخرجت من الحرم تصيح؟
فأجابه بأن يدعها تصيح حتى ينشق حلقها(101/337)
الزواج ببنت تسع سنوات
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
السلام عليكم
أثار أحد المحامين ممن يتلهفون على الشهرة قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي , و الذي أفتى بجواز الزواج ببنت تسع سنوات , يقول البعض إن تغير المناخ و الأحوال جعل اختلافا كثيرا بين بنت تسع سنوات في عهده صلى الله عليه و سلم و عهدنا
كيف نؤيد قول الشيخ المغراوي علميا وواقعيا وشكرا إخواني لأن البعض أراد أن يستغل هذه الفتوى لضرب العلماء و قد ينتهزها البعض فرصة للاستهزاء بالإسلام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا كانت ابنة تسع سنوات مطيقة للوطء، فلا إشكال في جواز الدخول بها. وبالله التوفيق.
ـ[أبو النعمان مصطفى]ــــــــ[26 - 11 - 08, 08:04 م]ـ
يفتي العلماء بجواز زواج البنت الصغيرة و إن لم تكن مطيقة
وإنما اشترطوا القدرة في الدخول بها
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[26 - 11 - 08, 09:07 م]ـ
كيف نوفق بين هذا وبين قول الله تعالى "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" ... فلو لم يكن قد دُخل في الفتيات الاتي لم يحضن بعد لما كانت عدتهن ثلاثة أشهر لأن غير المدخول بها لا عدة لها .... بمعنى آخر هل البلوغ شرط للدخول؟ وكيف نفهم هذا على ضوء هذه الآية؟(101/338)
[الاشارة بالسبابة اليمنى فى الجلوس بين السجدتين]
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى الشرح الممتع للشيخ العثيمين ذكر أن من السنة الاشارة بالسبابة اليمنى فى الجلوس بين السجدتين
وكنت مع شيخى وحيد بالى فسألته فى هذه المسألة فقال شاذة
فإتصلت بالشيخ أبى اسحاق الحوينى وسألته فقال شاذة
فمن يأتينا بالخبر اليقين ومدى صحة هذا الفعل؟؟؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:09 م]ـ
قال بشذوذها الشيخ الألباني في تمام المنة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:18 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24974(101/339)
ما حكم جمع العشاء والتراويح مع صلاة المغرب ((جمع تقديم بسبب المطر))
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[05 - 09 - 08, 10:37 م]ـ
ما حكم جمع العشاء والتراويح مع صلاة المغرب ((جمع تقديم بسبب المطر))؟؟؟
أرجو وضع الدليل وجزاكم الله خيرا ............
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 09 - 08, 11:17 م]ـ
لأباس بذلك، فإذا جازت العشاء فما بعدها من النوافل المشروعة من باب أولى.
والله أعلم.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[05 - 09 - 08, 11:34 م]ـ
فتوى الشيخ د. خالد المشيقح:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=113503
فتوى الشيخ العلامة ابن جبرين وهو يرى المنع:
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7474&parent=786
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي عبدالكريم العبدالله.
بالنسبة لفتوى الشيخ خالد المشيقح فلم يفتح معي الرابط.
أما بالنسبة لفتوى الشيخ ابن جبرين فهي واضحة وهو لم يصرح بالمنع وإنما قال: (أرى أن تؤخر التراويح إلى دخول وقت العشاء) وعلل ذلك بأنه لو صليت في وقت المغرب لربما لم يصل إلا أناس قليلون. وهذا لا يقتضي المنع وإنما يفهم منه التفضيل للمصلحة والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:35 ص]ـ
قال الإمام ابن قدامة في المغني:
فَصْلٌ: وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا، فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا، وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
الأخوة الأعزاء جميعا .. جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:28 م]ـ
= الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد في (الجواب الكافي) 3 رمضان، قال أن التراويح تبدأ من بعد صلاة العشاء وإن قدم صلاتها مع المغرب.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
إخواني,,
أبو تيمية
عبد الرحمن السديس
عبد الله الميمان
عبد الملك السبيعي
جزاكم الله خيراً على ماكتبتم وأفدتم,,,(101/340)
مسألة في زكاة الأسهم. . عندي فيها إشكال
ـ[بن نصار]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:32 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
" وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 196
ما هو الدليل على هذا التفصيل؟
أليس إن قصد بها الإستثمار تبقى نقود؟؟
هذا ما أشكل على. .
ـ[بن نصار]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:09 ص]ـ
و ما الفرق بينها و بين الوديعة؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:32 ص]ـ
الأسهم ليست نقوداً ..
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42182&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%C3%D3%E5%E3(101/341)
تعمد الافطار فى نهار رمضان
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:40 م]ـ
حكم من تعمد الافطار فى نهار رمضان
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:29 م]ـ
من تعمد ذالك بغير عذر شرعي فقدارتكب كبيرة من أكبر كبائر الذنوب والعياذبالله وتجب عليه التوبة قبل ان يحال بينه وبينها وصومه ذالك اليوم فاسد(101/342)
هل يفطر من .. ؟؟؟
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي بارك الله فيكم
سؤال:
هل من نزل منه مذيا بطل صومه؟ ولماذا؟ وإن كان الجواب لا فما قولكم في أنه نزل منه بشهوه؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:56 م]ـ
من أ نزل من نفسه منيا اومذيا بغير جماع فقد ارتكب فعلا قبيحا لايليق بحرمة الشهر الكريم ومقاصدالصوم الساميه وروحانية البعد عن الشهوات وارتكب فعلا ابعد ما يكون عن الورع ومع كل ذالك يعرض نفسه لتعب جسمي شديد
ولاكن لايبطل صومه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:54 م]ـ
اختلف العلماء فيمن أنزل مذياً في نهار الصوم، والحنفية والشافعية -واختاره ابن تيمية- على أن صومه لا يفسد، ولكنه قد أساء بذلك إن كان عن تسبب منه.
والدليل أن إلحاق المذي بالمني ضعيف؛ للفارق بينهما. وبالله التوفيق
ـ[أبو عائشة التميمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:02 م]ـ
من أ نزل من نفسه منيا اومذيا بغير جماع فقد ارتكب فعلا قبيحا لايليق بحرمة الشهر الكريم ومقاصدالصوم الساميه وروحانية البعد عن الشهوات وارتكب فعلا ابعد ما يكون عن الورع ومع كل ذالك يعرض نفسه لتعب جسمي شديد
ولاكن لايبطل صومه
الحمد لله وحده, ...
هل أفهم من كلامك أن من تعمد إنزال المني لا يبطل صومه؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:11 م]ـ
لو قلنا ان انزال المذي يعتبرفعلا قبيحا وأساء من فعله فيلزمنا أن نحرم القبلة والمباشة للصائم اللتين كان يفعلهما
النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يسلم أحد من المذي أذا باشر!!
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:14 م]ـ
الحمد لله وحده, ...
هل أفهم من كلامك أن من تعمد إنزال المني لا يبطل صومه؟
لادليل قطعي على ابطال صومه
انظرهنا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=147450
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:16 م]ـ
لو قلنا ان انزال المذي يعتبرفعلا قبيحا وأساء من فعله فيلزمنا أن نحرم القبلة والمباشة للصائم اللتين كان يفعلهما
النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يسلم أحد من المذي أذا باشر!!
كلامك صحيح بارك الله فيك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:31 م]ـ
لو قلنا ان انزال المذي يعتبرفعلا قبيحا وأساء من فعله فيلزمنا أن نحرم القبلة والمباشة للصائم اللتين كان يفعلهما
النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يسلم أحد من المذي أذا باشر!!
من غلب على ظنه أنه إن قبل أو ضم زوجته أمذى كره منه ذلك ولهذا قالت أم المؤمنين عقب ذلك {و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه} فهذا قيد ينبغي الوقوف عنده وفي التفريق في القبلة بين الشيخ والشاب ما يبين هذا المعنى فتأمله يرحمك الله تعالى.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[06 - 09 - 08, 09:44 م]ـ
من غلب على ظنه أنه إن قبل أو ضم زوجته أمذى كره منه ذلك ولهذا قالت أم المؤمنين عقب ذلك {و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه} فهذا قيد ينبغي الوقوف عنده وفي التفريق في القبلة بين الشيخ والشاب ما يبين هذا المعنى فتأمله يرحمك الله تعالى.
في الرابط التالي يتبين للباحث ان الارب المقصود به شهوة الجماع وليس المباشرة اذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته الحائض ويباشر في نهار رمضان وكان املك الناس لاربه اي من الجماع
باشر زوجته وانزل من غير جماع هل يفطر؟
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=147450
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:20 ص]ـ
لو قلنا ان انزال المذي يعتبرفعلا قبيحا وأساء من فعله فيلزمنا أن نحرم القبلة والمباشة للصائم اللتين كان يفعلهما
النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يسلم أحد من المذي أذا باشر!!
لا يلزمك ذلك أخي الكريم
والذين يسلمون من المذي إذا باشروا هم أولئك الذين يملكون آرابهم.
والله المستعان
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:36 ص]ـ
لا يلزمك ذلك أخي الكريم
والذين يسلمون من المذي إذا باشروا هم أولئك الذين يملكون آرابهم.
والله المستعان
آرابهم} جمع أرب وهو العضو وقد وردت الرواية به.لكن الرواية الصحيحة هي بكسر الهمزة وفتح الراء بمعنى حاجته وهي الرواية التي رجحها البخاري في صحيحه واحتج لها.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:46 ص]ـ
في الرابط التالي يتبين للباحث ان الارب المقصود به شهوة الجماع وليس المباشرة اذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته الحائض ويباشر في نهار رمضان وكان املك الناس لاربه اي من الجماع
باشر زوجته وانزل من غير جماع هل يفطر؟
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=147450
الأرب، الحاجة ويملك أربه أي يمسك نفسه فلا تتجاوز الى الممنوع منقذف مني أو جماع وهو ظاهر لا يحتاج فيه الى هذا الرابط
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:29 م]ـ
لا يلزمك ذلك أخي الكريم
والذين يسلمون من المذي إذا باشروا هم أولئك الذين يملكون آرابهم.
والله المستعان
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ==== اياك اياك أن تبتل بالماء!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/343)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:44 م]ـ
(ابتسامة)
ومن أوجب المباشرة أو استحبها لمن لم يملك أربه؟!! عجيب أمرك
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 10 - 08, 09:57 ص]ـ
:)
بارك الله فيكم إخوتي جميعا
فوائد استفدنا منها(101/344)
أرجو أن تجيبوني بسرعة
ـ[هنوده]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:51 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مامن رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا اتى به يوم القيامة ملجماً بلجامٍ من النار))
مامعنى ملجما ماهو اللجام
وهل ينطبق هذا الحديث على احتكار التقنية الحديثة؟
أرجو منكم ياأعضاء ان تجبوني على هذان السؤالييين لللضروره
وجزاكم الله ألف خير
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:08 م]ـ
اولا الحديث ليس كما ذكرتي في روايته المشهوره
واحدالفاظه هي" من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار"
وهو حديث غير صحيح حسب علمي
ثانيا احتكار التقنيه يجوز في حالات وفي حالات لايجوز
ـ[هنوده]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:13 م]ـ
جزاك الله خير على الرد
والحديث أنا نااقلته من كتاب مدرسي أدرسه
ونقلته نصا
يااريت من البقيه المساعده مامعنى لجام من النار
والسؤال الثاني ايضاً
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:16 م]ـ
قال في تاج العروس
قرأت في كتاب السرج واللجام لابي بكر بن دريدما نصه
اللجام هي الحديدة في فم الفرس ثم كثر في كلامهم حتى سموا اللجام بسيوره وآلته لجاما
قال القاري في المرقاة
وهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه ثم كتمه بعدم الجواب أو بمنع الكتاب ألجم أي أدخل في فمه لجام لأنه موضع خروج العلم والكلام قال الطيبي شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابة يوم القيامة بلجام من نار مكافأة له حيث ألجم نفسه بالسكوت
وشبه بالحيوان الذي سخر ومنع من قصده ما يريده فإن العالم من شأنه أن يدعو إلى الحق
وقال ابن الاثير
الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه بلجام. والمراد بالعلم ما يلزمه تعليمه ويتعين عليه كمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها فيقول: علموني كيف أصلي وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام فإنه يلزم في هذا وأمثاله تعريف الجواب ومن منعه استحق الوعيد
والله اعلم واحكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:21 م]ـ
ويقول الشيخ بن عثيمين في شرح رياض الصالحين
ما نصه
1390 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
الشَّرْحُ
ساق النووي رحمه الله في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله أحاديث متعددة في هذا الباب سبق كثير منها ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرءا سمع منا يعني مقالا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع نضر الله يعني حسنه لأن نضر بالضاد من الحسن ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ناضرة يعني حسنة إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منهم وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى {فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا} أي حسنا وسرورا حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب هنا يقول نضر الله امرءا سمع منا يعني مقالا فأداه كما سمعه والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإنسان إذا سمع حديثا عن رسول الله فبلغه كما سمعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة.
فرب مبلغ أوعى من سامع لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلوم تجد مثلا من العلماء من هو راوية يروي الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة فينفع الناس وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروي الناس وارتووا لكنها لا تنبت وأما الأرض الرياض التي أنبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الأحكام الشرعية أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار أي يوضع على فمه لجام من نار نسأل الله العافية لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار إن شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه لقول الله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} لأن الله علم أن هؤلاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما عنده فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفته وعلمه وإن شئت فلا تفته ولا تعلمه كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجئ الإفتاء لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة لأنه أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببا للشر والفساد فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/345)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
اولا الحديث ليس كما ذكرتي في روايته المشهوره
واحدالفاظه هي" من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار"
وهو حديث غير صحيح حسب علمي
ثانيا احتكار التقنيه يجوز في حالات وفي حالات لايجوز
بل الحديث صحيح باللفظ الذي ذكرته السائلة و قد صح بألفاظ أخر أيضا وأصل الحديث صححه من المتقدمين ابن حبان والحاكم والذهبي وصححه من المعاصرين الشيخ الالباني. هذه واحدة وأما الثانية فإن العلم الذي يعاقب على كتمانه هو العلم الشرعي الذي يحتاجه العبد لدينه ودنياه فقط أما ما سوى ذلك من العلوم فلا يشمل الوعيد كاتمها.والله أعلم
واللجام معروف أنه للدواب واستعارته هنا للإنسان لأنه لما كتم العلم نزل من درجة العالمية إلى دركة الحيوانية {كمثل الحمار} {كمثل الكلب} فهو من باب المشاكلة في العقوبة.والعلم عند الله تعالى
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:29 م]ـ
عبد الرشيد الهلالي حفظك الله هل انت متأكد من صحته اليس الصحيح انه موقوف
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:16 م]ـ
كل يا عبد الرحمن فالذين عزوت اليهم تصحيحه صححوه مرفوعا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:24 م]ـ
أردت {كلا} فمعاذ الله أن آمرك بالأكل وأنت صائم {ابتسامة}
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:08 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال في " تحفة الأحوذي":
[هَذَا فِي الْعِلْمِ اللَّازِمِ التَّعْلِيمِ كَاسْتِعْلَامِ كَافِرٍ عَنْ الْإِسْلَامِ مَا هُوَ؟ أَوْ حَدِيثٍ عَهِدَ بِهِ عَنْ تَعْلِيمِ صَلَاةٍ حَضَرَ وَقْتُهَا، وَكَالْمُسْتَفْتِي فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْجَوَابُ لَا نَوَافِلَ الْعُلُومِ الْغَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ وَقِيلَ الْعِلْمُ هُنَا عِلْمُ الشَّهَادَةِ] اهـ.
وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في شرح (السنن):
[يعني: عدم بذله عند الحاجة إليه، فالشخص إذا حصلت له واقعة وأراد أن يعرف حكم الله تعالى فيها ليعمل به، ورجع إلى عالم فإن ذلك العالم عليه أن يفتيه إذا كان عنده علم، وإذا لم يكن عنده علم يدله على ذلك ويكون عوناً له على ذلك أو يقول له: اسأل غيري. فإذا كان المفتي ليس عنده معرفة الجواب أو الاطمئنان إلى الجواب فإنه يحيله إلى غيره، وإن كان عنده الجواب فإنه يجيبه ولا يتأخر في ذلك، فإذا كان عنده الجواب وهو يعرف الجواب فيجيبه في ذلك. فالعلم فائدته: أن يعمل به ويبذله للغير، بمعنى: أن الإنسان يفيد نفسه ويفيد غيره، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الحديث الذي فيه فضل العلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) لأن علم العالم له ولغيره حيث يستفيد منه الناس ببذله، والعابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره، فصار العالم مثل القمر، والعابد مثل الكوكب الذي ضوءه شيء يسير بالنسبة إلى ضوء القمر. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) يعني: يكون اللجام على فمه مماثلة للعمل الذي حصل منه، وهو كونه لم يتكلم بالعلم ولم يبد العلم، ولم يحدث به ولم يخبر به وإنما منعه، فصار الجزاء من جنس العمل، فكما أنه لم يحرك فمه بالنطق بالحق، وإنما أغلقه وأقفله فإنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، يعني: أن الجزاء من جنس العمل. وقوله: (من سئل عن علم فكتمه) المقصود: العلم الشرعي، والشيء الذي يكون الناس بحاجة إليه، فمثلاً: شخص حصل له واقعة أو حصل له قصة فجاء وسأل فيجب بيان الحكم له في هذه الواقعة، وأما بعض الأشياء التي إخفاؤها يكون فيه مصلحة فهذا المصلحة في إخفائها حتى لا يحصل من الناس التساهل في الأمور؛ مثال ذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال: (أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا)، فإن بعض الأشياء قد يكون فيها تهاون من الناس إذا علموا بحكمها؛ فكونهم يرغبون في جانب الوعد ويغفلون عن جانب الوعيد ليس من الحكمة وليس من المصلحة، فمن العلم ما ينبغي إخفاؤه، وهو ما يترتب على إظهاره مضرة. ومن أمثلة العلم الذي ينبغي إخفاؤه: أن الشيخ الألباني رحمه الله اعتنى بمسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/346)
كشف الوجه وبيان أن ستره ليس بواجب، وأكثر من الاستدلال والرد وما إلى ذلك، وأنا أقول: إن هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه، فكان ينبغي للشيخ رحمة الله عليه أن يخفيه، والناس إذا لم يعرفوا أنه غير واجب فإنه خير لهم، حتى لا يتساهلوا ويتهاونوا، فأنا أقول: هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه؛ لأن بعض النساء مستعدة للانفلات قبل أن تجد مفتياً، فإذا وجدت مفتياً، قالت: هذا عالم كبير وأفتى بهذا؛ إذاً أنا أفعل هذا الشيء. هذا مع أن الصحيح أن الذي أقره الشيخ ليس بصحيح] اهـ.
وفي نور على الدرب سئل العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -:
[شخصٌ سئل عن شيء يعرفه، فحلف بالله العظيم أنه لا يدري عن ذلكم الشيء، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، ما كفارة ذلك، وما الشيء الذي يجب عليه فعله؟ جزاكم الله خيرا
عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة من كتمانه العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علمٍ فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار، إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من إخباره الفتنة وشراً عظيماً هو معذور، فإن كتم العلم، إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك، لإبلاغها للحجة، وإقامتها للحجة، فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيماً وخطيراً فأنت معذور.] اهـ
وفي (فيض القدير):
[(من سئل عن علم) علمه قطعا وهو علم يحتاج إليه سائل في أمر دينه وقيل ما يلزم عليه تعليمه كمريد الإسلام يقول علمني الإسلام والمفتي في حلال أو حرام وقيل هو علم الشهادتين (فكتمه) عن أهله (ألجمه الله يوم القيامة بلجام) فارسي معرب (من نار) أي أدخل في فيه لجاما من نار مكافأة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت في محل الكلام فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للدنب وذلك لأنه سبحانه أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه وفيه حث على تعليم العلم لأن تعلم العلم إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى الحق والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة وهو بعيد عن الحكيم المتقن ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيها له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما يريده فإن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصراط المستقيم وقوله بلجام من باب التشبيه لبيانه بقوله من نار على وزان * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة: 187] شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام في الدابة ولولا ما ذكر من البيان كان استعارة لا تشبيها] اهـ.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:30 م]ـ
وقال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – في (إعلام الموقعين):
[كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة، يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية.
وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز، إلا عند الضرورة، تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع فإن كان فيها نص أو إجماع، فعليه تبلغيه بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتى غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها، وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها، أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين احتمال أدناهما، وقد أمسك النبي – صلى الله عليه وسلم - عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه.
وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسئول إن يكون فتنة له أمسك عن جوابه، قال ابن عباس - رضى الله عنه - لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به، أي: جحدته وأنكرته وكفرت به، ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله] اهـ(101/347)
هل هذا خطأ في حديث مروي في كتاب الرد على الجهمية؟ وهي صح الحديث بلفظ (أهل السماء)؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:50 م]ـ
السلام عليكم
في كتاب الرد على الجهمية للدرامي الموجود في موقع الموسوعة الشاملة:
23 - حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عمرو يعني ابن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء»
هذا الحديث رواه مجموعة عن سفيان عن عمرو بن دينار .. الخ
وهذه الرواية بالأعلى عن مسدد عن سفيان عن عمرو بن دينار .. الخ)
وقد وجدته عن مسدد في سنن أبي داود لكن بلفظ
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
ونقلها المزي في تحفة الأشراف بنفس اللفظ الذي في سنن أبي داود:
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء
فهل اللفظ الذي في الرد على الجهمية خطأ مطبعي؟ اقصد رواية مسدد بالذات
فالأغلبية الذين رووا الحديث عن طريق سفيان عن عمرو بن دينار .. الخ رووه بلفظ (من في السماء).
وهل صح الحديث بلفظ (أهل السماء)؟
فالغالبية التي وجدتها بلفظ (من في السماء) والتي بلفظ (أهل السماء) قليلة جدا مقارنة بالأولى
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:27 م]ـ
هل من مُجيب؟؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[01 - 10 - 08, 09:09 م]ـ
هل من جواب؟
ـ[أبو مسْلم العقّاد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
بِسْمِ اللَّهِ،
وَ الحَمْدُ للَّهِ،
وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.
كِلاَ اللَّفْظَيْنِ (أَهْلُ السَّمَاءِ، مَنْ فِي السَّمَاءِ) مَحْفُوظَانِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، مَرْفُوعًا.
فَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ -أَيْ سُفْيَانَ- بِلَفْظِ (أَهْلُ السَّمَاءِ) ِ، وَ هُمْ:
1 - أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
2 - عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.
3 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.
4 - مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ.
5 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ.
6 - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّالْقَانِيُّ.
7 - مُحْمُودُ بْنُ آَدَمَ.
وَ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ أَيْضًا بِلَفْظِ (مَنْ فِي السَّمَاءِ)، وَ هُمْ:
1 - أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
2 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ.
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ.
4 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ.
5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقُرَشِيُّ.
6 - خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ.
وَ لاَ يُسْتَحْسَنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ التَّرْجِيحُ، وَ لَوْ فَعَلْنَا لَكَانَتْ كَفَّةُ الْمَجْمُوعَةِ الأُولَى أَرْجَحَ.
هَذَا بِاخْتِصَارٍ شَدِيدٍ؛ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَ أَعْلَمُ. . . .
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 10 - 08, 01:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مسْلم العقّاد]ــــــــ[12 - 10 - 10, 04:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1378238&postcount=12(101/348)
من عنده "المعجم الجغرافي لشمال المملكة" فليفدني مشكوراً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:56 م]ـ
"المعجم الجغرافي لشمال المملكة" بحثت عنه في الشكبة كثيراً فلم أجده
وعندي بحث وأريد أن أعرف ما قيل عن بلدتين:
خيبر
وتيماء
مع التوثيق.
جزى الله خيراً من أعانني.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:08 ص]ـ
جزى الله من أعانني خيراً.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:44 م]ـ
المعجم الجغرافي لشمال المملكة جاء في جزئين, وما ذكر فيه عن خيبر مختصراً
وأفضل منه وأسع ما كتب عن خيبر وتيماء والعلا وما جاورهما كتاب: (شمال غرب المملكة) في مجلد صخم.
وعقد فيه الجاسر فصلاً موسع عن خيبر وجبالها ونسب سكانها من الرشايدة وغيرهم.
وهذين الكتابين لن تجدهما على الشبكة والله اعلم, إنما هما متوفران بكثرة في مكتبات الرياض المستعملة بأسعار رخيصه ذات الطبعة الأولى.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيك
قد اطلعت على المعجم الجغرافي ولكنه ليس لدي الآن
البحث في علم التفسير , ويكفيني في ذلك معلومات مختصرة ولو كانت سطراً واحداً, لأني كتبت ما أعرفه عن هاتين البلدتين ولكني أحتاج إلى إحالة وتوثيق للمعلومة كما هو شأن البحوث الجامعية.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:19 ص]ـ
تفضل مقال عن الآثار في تيماء
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:37 ص]ـ
كتاب: حصون خيبر في الجاهلية وعصر الرسول
(دراسة تاريخية لأهم الحصون, وعقيدة الحرب والقتال عند اليهود في خيبر)
تأليف: د / سلام شافعي محمود سلام
طبعة: مكتبة عارف بالأسكندرية
الطبعة: بدون
سنة الطباعة: بدون
عدد الصفحات: 105
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 07:39 ص]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك فيك وفي عمرك(101/349)
[هل يجوز لآل البيت الأكل من التمر والماء الذي يوزع عند الإفطار]
ـ[النذير1]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:39 م]ـ
شخص من آل البيت موجود في المسجد النبوي وقام بعض الناس بتوزيع التمر ليفطر عليه رواد المسجد فهل يجوز له أن يفطر عليه أم أنه من الصدقة المحرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:04 م]ـ
وفقك الله
أغلب ظنى أن الشركات التى تفعل ذلك، إنما يبتغى أصحابها ثواب إفطار الصائم، وليس الصدقة، فهو من باب الدعوة الى إفطار الصائم
والله اعلى واعلم
ـ[النذير1]ــــــــ[06 - 09 - 08, 06:55 م]ـ
جزاك الله خيرا،
هل من إضافة أو تعليق؟
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:26 م]ـ
استطراد ...
شيخ الاسلام رجح أن آل البيت يجوز أن يأخذوا من الصدقه " اذا كانوا من الاصناف الثمانية "
ـ[النذير1]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:42 م]ـ
جزاك الله خيرا.
السائل ليس من الأصناف الثمانية،
والسؤال هل التمر الموزع في الحرم هو من باب تفطير الصائمين وهو ما يدخل به آل البيت في عموم المسلمين وليس لهم خصوصية في هذه المسألة
أم أنه من الصدقة التي تحرم عليهم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:08 م]ـ
نعم يجوز
والمحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم اكله هو الصدقة العامة اذا كانوا مسأولين عن جبايتها وتوزيعها وتحرم على من هو مسؤول عن ذالك وقرابته فقط منهم
وهذا الموضوع مما يجهله كثير من العلماء فكيف العامه
ـ[الديولي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:31 م]ـ
نعم يجوز
والمحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم اكله هو الصدقة العامة اذا كانوا مسأولين عن جبايتها وتوزيعها وتحرم على من هو مسؤول عن ذالك وقرابته فقط منهم
وهذا الموضوع مما يجهله كثير من العلماء فكيف العامه
فلو ترك كتابة هذا السطر
حفظك الله ورعاك
ـ[بن نصار]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:06 ص]ـ
نعم يجوز و الله أعلم. . لأنها ليست من الصدقات
لأنها لو كانت كذلك. . لما جاز للغني أن يأكل منها.
و الحديث عام. . من فطر صائما و يشمل الفقير و الغني.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[11 - 09 - 08, 12:25 ص]ـ
النذير1
[هل يجوز لآل البيت الأكل من التمر والماء الذي يوزع عند الإفطار]
شخص من آل البيت موجود في المسجد النبوي وقام بعض الناس بتوزيع التمر ليفطر عليه رواد المسجد فهل يجوز له أن يفطر عليه أم أنه من الصدقة المحرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم
علِمتُ من بعض ـ طلبة العلم ـ ممن إلتقيتهم بالمسجد النبوي أن هناك أوقافاً للمسجد.
إضافة إلى أن البعض يخرج صدقته في رمضان.
فعلى من ينتمي لآل البيت أن يسأل مَنْ يوزعون التمر:
هل هذه صدقة أم إفطار صائم؟
ولا حرج في ذلك.
والأفضل أن يأخذ معه بضع تمرات لإفطاره.
وبالنسبة للماء، فماء زمزم متوفر بحمد الله ولا حرج عليه.
وفقكم الله.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:31 ص]ـ
هي لا تخلو اما ان تكون هدية فلا اشكال في حلها لآل البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كما ثبت في الصحاح من وجوه كثيرة
اما ان كانت صدقة فعامة اهل العلم ان صدقة التطوع تحل لآل البيت وحكى ابن مفلح في الفروع الاجماع عليه ومن الادلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة) فلو قلنا بتحريم صدقة التطوع لقلنا لايسدى اي معروف لهم
وشذ ابن حزم والطحاوي وقالوا بتحريمهاعليهم
ـ[ابو الحمز]ــــــــ[02 - 10 - 08, 09:12 م]ـ
السلام عليكم
عفوا لسؤالي ولكنه من جهلي بالموضوع
هل ما زال هناك أناس من اهل البيت، وكيف نميزهم خاصة ان الكثير يدعي انه من اهل البيت؟
ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[02 - 10 - 08, 09:22 م]ـ
بالتأكيد يوجد الكثير من اهل البيت محفوظة انسابهم وتعرفهم بسؤال معرفي النسب ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 09:32 م]ـ
-------
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[03 - 10 - 08, 02:52 ص]ـ
الطعام الذي يوضع في المساجد هو من جنس الملك المشاع والمال المباح وصاحبه له فضيلة إطعام الطعام اللتي هي من أفصل أعمال البر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف -رواه البخاري في كتاب الايمان من حديث ابي سعيد الخدري-
ولا اختلاف بين العلماء في جواز النتفاع بالمال المباح , وهو من جنس طعام الولائم وبيس من جنس الصدقة
وليس من الدين ولا من الورع سؤال مقدم الطعام عن نيته هل ينوي بها الصدقة أو عن مصدر ماله عل هو من مال الصدقة.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[03 - 10 - 08, 04:15 ص]ـ
سبحان الله
ابن عبد السلام الجزائري
وليس من الدين ولا من الورع سؤال مقدم الطعام عن نيته هل ينوي بها الصدقة أو ...
هذا رأيك فاعمل به إن شئت!
أما نحن فلنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا أُتي بطعام أو غيره، قال: صدقة أم هدية؟ فإن قيل:من صدقة صرفها الى أهل الصدقة، أو قال: كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية أمر بها، فوضعت ثم أهدى أهل الصدقة منها.
905 - نا نصر بن علي، نا يوسف بن يعقوب، نا بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالهدية قال: «صدقة أم هدية» فإن قالوا: صدقة، قال: «كلوا» ولم يأكل، وإن قالوا: هدية، أكل وقال: «كلوا» (مسند الروياني)
(*) حدثنا الفضل بن دكين حدثنا معروف حدثتني حفصة ابنة طلق امرأة من الحي سنة تسعين عن جدها أبي عميرة رشيد بن مالك قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه وسلم) جالسا ذات يوم، فجاء رجل بطبق عليه تمر، فقال: ما هذا؟ صدقة أم هدية؟ فقال الرجل: بل صدقة، فقدمها إلى القوم والحسن متعفر بين يديه، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إليه، فأدخل إصبعه في فيه ثم قال بها، ثم قال: (إنا آل محمد لا نأكل الصدقة). (مصنف ابن أبي شيبة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/350)
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:54 م]ـ
سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - فإنها من أعظم الأذكار -
أيها الشريف كريم النسب رزقنا الله وإياك حب النبي صلى الله عليه وسلم و حب آله وتوقيرهم وتعظيمهم فإن هذا من المحجة البيضاء اللتي لا يزيغ عنها إلا هالك.
لا يختلف معك أحد فيما ذكرته أخي الكريم فهذا مما اتفقت فيه كلمة العلماء لورود النص به, على خلاف معروف في إلحاق آل أبي طالب بهم شهره الشافعي رحمه الله واحتج له وانتصر, لكن ما نبحث فيه هنا هو _ هل ما يقدم للصائمين على الصُفَر ويدعون له بإلحاح وبألفاظ كقولهم: شرفنا ,تفضل معنا , وافطر معنا ,,,ونحوها (مما لا يقال عادة للمتصدَق عليهم) ويُؤجِرون لهذا الفعل أناسًا ويذفعون لهم أجورا مقابل دعوتهم الصائمين للصُفر - هل هذا من قبيل الصدقة فيحرم على من يدلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسب أم أنه من باب عموم إطعام الطعام ودعوة الضيوف إليه فيلتحق بالولائم والصنائع اللتي لا تحرم واللتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحظرها بدعوة _ كما كانت تصنع أم سليم رضي الله عنها فتعد طعاما وترسل ولدها أنس بن مالك رضي الله عنه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم_
أو بغير دعوة كما كان صلى الله عليه وسلم ربما اضطره الجوع فلا يجد عند نسائه شيأ , فيصطحب معه بعض أهل الصُفة كأبي هريرة رضي الله عنه ويقول له دعنا نذهب عند آل فلان فلعلنا نصيب عندهم طعاما! وهذان الحديثان في الصحيح.
وحتى تتضح الصورة أكثر فلو صلى أحد الأشراف المغرب في غير مسجد الحي في رمضان , وقام أحد من أهل الفضل ممن لا يعرفه وتوسم فيه الصلاح وقال له يا شيخ والله يشرفنا لو تفطر معنا؟ فهل من الورع أن يقول له
نعم بشرط أن لا يكون ما تقدمه لي من طعام الصدقة فإنها لا تحل لي فإني من الأشراف؟ أم أنه يطيب خاطره و يمضي معه , ويبني على عموم أصل إجابة الدعوة , وأن هذا من عموم أعمال البر اللتي ندب لها الشرع , لا مِن مخصوص الصدقة؟
فهذا الذي قصدت , وما يقدمه أهل الفضل للصائمين من هذا القبيل, ولو سألت أي أحد ممن يفرش صفرته
لِم تنفق هذه النفقات لبادر وأجابك: لما ورد من فضل إفطار الصائمين رزقنا الله القبول.
ثم هذه الصفر من أعمال الهدى والسنن الحسنة , ويحظرها عامة الناس وخاصتهم لا فرق فيهم بين غنيهم وفقيرهم , ولو علم الناس أنها من الصدقات اللتي تقدم للفقراء لتحاشاها الشرفاء حُرمة , والأحرار وكرماء النفوس تورعاً وكرامةً فإن اليد العليا خير من اليد السفلى.
ـ[أبو سعد]ــــــــ[04 - 10 - 08, 02:25 ص]ـ
سأل أحد الإخوان الشيخ الدكتور عبدالرحيم السيد الهاشم - مفتي الأحساء -
عن هذه المسألة، و الشيخ من آل البيت ...
فقال: إذا كان شئ عام مثل هذه الحالة فلا شئ فيها.
أما إذا كان يخصه بالصدقة لفقره و عوزه فهذا لا يجوز ...
و الله أعلم ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم
عفوا لسؤالي ولكنه من جهلي بالموضوع
هل ما زال هناك أناس من اهل البيت، وكيف نميزهم خاصة ان الكثير يدعي انه من اهل البيت؟
بحث هذا العلامة ابن خلدون في مقدمته في أثناء بحثه للفاطمي المنتظر، فأجاد. وهذا في عصره فكيف في عصرنا وقد كثر الأدعياء خلال العهد التركي البائد؟
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:36 ص]ـ
آل البيت مازالت انسابهم معروفة ومحفوظة بحمد الله, وقد رأينا لبعضهم شجرة النسب وعليها ختم الدولة العثمانية! لما كانت هناك دولة! ثم هذا الشيء مما تتوفر الدواعي للاعتناء به ولذلك درج عليه من كتب في التاريخ والتراجم منذ القديم ,وشهرة بعض القبائل وانتسابهم لآل البيت تبلغ حد التواتر , وكون بعض الأدعياء ادعى ذلك لنفسه أو قبيلته لا يحدث الشك فيمن أنسابهم صحيحة وثابتة , ولله در القائل:
عَرفنا جعفراً وبَني بنِيه ******** وأنكرنا زعانِفَ آخرين ِ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:11 ص]ـ
السلام عليكم
هل قرأت ما كتبه المؤرخ ابن خلدون؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:38 ص]ـ
الله!! سؤال جميل،،كأننا في عصر النبوة
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:40 ص]ـ
نعم يجوز و الله أعلم. . لأنها ليست من الصدقات
لأنها لو كانت كذلك. . لما جاز للغني أن يأكل منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/351)
و الحديث عام. . من فطر صائما و يشمل الفقير و الغني.
الصدقة جائزة على الغني،،وجائز له أخذها. ولايجوز له سؤالها ..
"في كل ذات كبد رطبة أجراً"
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:50 ص]ـ
هي لا تخلو اما ان تكون هدية فلا اشكال في حلها لآل البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كما ثبت في الصحاح من وجوه كثيرة
اما ان كانت صدقة فعامة اهل العلم ان صدقة التطوع تحل لآل البيت وحكى ابن مفلح في الفروع الاجماع عليه ومن الادلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة) فلو قلنا بتحريم صدقة التطوع لقلنا لايسدى اي معروف لهم
وشذ ابن حزم والطحاوي وقالوا بتحريمهاعليهم
ما ذكرته فيه نظر
فلا يخلو مذهب من المذاهب الأربعة عن قول يمنع أهل البيت عن صدقة التطوع
في حاشية ابن عابدين: (نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعا، وذكر أنه المذهب، وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي، وأن الزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم، وقواه في الفتح من جهة الدليل اه.)
وفي مختصر خليل نص على عدم الجواز، وفي مواهب الجليل: ((وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ) ش: لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَنِي هَاشِمٍ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُرْطُبِيُّ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ أَيْضًا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كَانَ يَتَنَزَّهُ عَنْهَا وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً، وَأَمَّا آلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَالِيهِمْ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِمْ وَمَذْهَبُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ نَافِعٍ التَّحْرِيمُ، وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا انْتَهَى مِنْ شَرْحِ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ لِرَبِيعٍ مِنْ التَّمْهِيدِ، وَصَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ بِأَنَّهُ الصَّحِيحُ وَتَقَدَّمَ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُعْطَوْا مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَضَرَّ بِهِمْ الْفَقْرُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ إعْطَاءَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ إعْطَاءِ غَيْرِهِمْ.)
وفي المجموع للنووي: (هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبنى المطلب فيه طريقان (اصحهما) وبه قطع المصنف والاكثرون تحل (والثانى) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان (أصحهما) تحل (والثاني) تحرم)
وابن مفلح بعد رمزه للمسألة برمز الإجماع حكى عن أحمد عدم الجواز حيث قال: (ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع والوصايا للفقراء نص عليهما (ع) ونقل الميموني: لا يجوز التطوع أيضا، فالوصية للفقراء أولى.
وفي مذهب (م) المنع أيضا، والمنع مع جواز الفرض، والعكس، وروى أحمد بإسناده في الورع، عن المسور أنه كان لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه، يرى أنه صدقة، والكفارة كزكاة في هذا، لوجوبها بالشرع، وقيل: هي كالتطوع، والنذر كالوصية، وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم، وأن النذر والكفارة كالزكاة، وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، ونقل الميموني: وكذا إن لم تحرم، اختاره جماعة)
بوركتم
وليس كلامي عن تكييف السفر الموجودة في الحرمين والمساجد.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا عامر بن بهجت
أسعدتني مشاركتكم ومنكم نستفيد
والجوهري في (نوادر الفقهاء) ذكر شذوذ الطحاوي في المسألة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:05 م]ـ
نعم يجوز
والمحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم اكله هو الصدقة العامة اذا كانوا مسأولين عن جبايتها وتوزيعها وتحرم على من هو مسؤول عن ذالك وقرابته فقط منهم
وهذا الموضوع مما يجهله كثير من العلماء فكيف العامه
بارك الله فيك اخي عبد الرحمن
هلاّ بينت لي معنى كلامك وفقك الله فقد أشكل عليّ
ـ[نورالدين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:00 ص]ـ
خلال العهد التركي البائد؟
ماذا تقصد اخي العزيز (محمد الامين) بهذا الكلام اتقصد ذم هذا العهد المبارك للدولة الاسلامية
ـ[نورالدين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:02 ص]ـ
بحث هذا العلامة ابن خلدون في مقدمته في أثناء بحثه للفاطمي المنتظر، فأجاد. وهذا في عصره فكيف في عصرنا وقد كثر الأدعياء خلال العهد التركي البائد؟
ماذا تقصد اخي العزيز (محمد الامين) بهذا الكلام اتقصد ذم هذا العهد المبارك للدولة الاسلامية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/352)
ـ[النذير1]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:57 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب،والنياحة على الميت ".رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي هريرة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.) رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الاشعري
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:52 م]ـ
ماذا تقصد اخي العزيز (محمد الامين) بهذا الكلام اتقصد ذم هذا العهد المبارك للدولة الاسلامية
هو عهد انحطاط وتخلف علمي. لم تنجب الأمة الإسلامية من العلماء في ذلك الوقت إلا القليل جداً، وحتى هذا القليل لا يقارن بمستوى العصر الذي قبله. ومع أن العصر المغولي شهد انحطاطاً أخلاقيا وعسكريا أسوء من العصر التركي، لكن العلماء كانوا أكثر بكثير، ولم يكن هناك تقصير حضاري عند المسلمين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:16 ص]ـ
لعل أحد الإخوة يتبرع ويسأل أحد العلماء والمشايخ ويضع جوابه هنا حنى نستفيد
ولابد أن ينقل لنا صيغة السؤال و الجواب
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:41 م]ـ
أكل آل البيت من التمر الذي يوزع في الحرمين لا حرج فيه
هل يجوز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من التمر الذي يوزع على الصائمين في المسجد الحرام؟ وهل المتزوجة أو المتزوج من أحد أفراد آل بيت الرسول تحرم عليه الصدقة؟
الحمد لله
لا حرج على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من صدقات التطوع، وذلك على الصحيح الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإنما الممنوع الأكل من أموال الصدقة المفروضة.
قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله:
"والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة التطوع، وكذا هو الصحيح عند الحنابلة، وبه قال الحنفية" انتهى.
"طرح التثريب" (4/ 35)
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي:
"ولبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق، وصدقة التطوع ليست كذلك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا: فرضها ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها , فلم يجز الإخلال به" انتهى بتصرف.
"كشاف القناع" (2/ 291).
فلا حرج على كل من ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتسابا صحيحا أن يأكل مما يتم توزيعه في الحرمين من طعام وشراب، لأن هذا من صدقات التطوع. وانظر جواب السؤال رقم: (112754).
والله أعلم.
http://www.islamqa.com/ar/ref/113418
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:42 م]ـ
هل يأكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صدقات التطوع؟
أدركت يقينا من وثائق موثقة ومعتمدة أن الله أكرمني بنسب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه لا تجوز لآل البيت الأكل من مال الصدقة. فما حكم أكل التمر أو الماء أو الوجبات التي توزع في الحرم أو المشاعر في رمضان والحج؟ هل هي هدايا أم صدقات؟
الحمد لله
اتفق العلماء على عدم جواز أكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الزكاة المفروضة، نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم.
انظر: "موسوعة الإجماع" سعدي أبو جيب (2/ 517 - 518).
وانظر جواب السؤال رقم: (21981).
وأما صدقة التطوع فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها، وهذا القول هو المشهور من مذاهب أئمة الفقه الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله).
انظر: "رد المحتار" (2/ 351)، "التاج والإكليل" (3/ 223)، "مغني المحتاج" (4/ 195)، "كشاف القناع" (2/ 291 - 292).
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
" ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع، إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة:
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر [الصادق] بن محمد [الباقر] عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/353)
قال الشافعي: وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما , وذلك أن هذا تطوع , وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة , وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة " انتهى.
"الأم" (2/ 88).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
" ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع.
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إنما لا يُعطَوْن من الصدقة المفروضة , فأما التطوع , فلا. وعن أحمد , رواية أخرى: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا ; لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إنا لا تحل لنا الصدقة).
والأول أظهر ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المعروف كله صدقة) متفق عليه. وقال الله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال تعالى: (فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي , والعفو عنه وإنظاره. وقال إخوة يوسف: (وتصدق علينا).
والخبر [يعني الحديث] أريد به صدقة الفرض ; لأن الطلب كان لها , والألف واللام تعود إلى المعهود " انتهى.
"المغني" (2/ 275).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
نحن أسرة متوسطة الحال، ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا وثائق تثبت ذلك، وقد بلغ والدي سن الستين، حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض؛ لأن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟ أفيدوني؟
فأجاب:
"إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 315)، وانظر أيضا: (14/ 313).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم " انتهى باختصار.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 429)
وعلى هذا فلا حرج عليكم من الأكل من الطعام الذي يوزع في الحرمين ومشاعر الحج، لأن ذلك ليس من الصدقة المفروضة.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/112754(101/354)
عن تزيين المساجد والمحاريب أسأل؟؟
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:32 م]ـ
السلام عليكم
ذكر الإمام البخارى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فى: (بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأَمَرَ عُمَرُ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى).
****
هل الكراهة متعلقة فقط بأنّ التزيين يشغل الناس أو يفتنهم، أى لو تم تزيين المسجد دون إسراف -احتفالاً بقدوم رمضان مثلاً- بإكثار الإضاءة عند المحراب مثلاً ولكن بشكل لا يشغل أو يفتن الناس، فهل بهذا تزول الكراهة؟
والحمد لله(101/355)
ضابط البدعة وما تدخله .. ! للشيخ الماجد قدم لها الشيخ ناصر العمر
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:46 م]ـ
عفوا لم تظهر وهذه إعادة لبعضها
ضابط البدعة وما تدخله
سليمان الماجد | 30/ 12/1428
ضابط البدعة وما تدخله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي ملتقى العلماء والدعاة الذي عقد في 16/ 4 / 1428هـ، قدم فضيلة الشيخ / سليمان الماجد، بحثاً تأصيلياً عن (قواعد التعامل مع المخالف) وناقشه المشايخ وأبدوا إضافاتهم واقتراحاتهم حوله، على أن يخرج البحث بصورته المتكاملة بإذن الله، وينشر في موقع المسلم.
وبين يدي خروج هذا البحث كتب الشيخ سليمان بحثاً عن البدعة، كمقدمة لبحث التعامل مع المخالف، لأن تحديد المخالف ينبني على ضبط البدعة، ومن المبتدع، وما يترتب على ذلك من مصطلحات شرعية.
ويسر موقع المسلم أن ينشر هذا البحث لما فيه من العمق والتوازن في النتائج، ولما لكاتبه من مكانة علمية وتميز في التأصيل، بورك فيه وفي علمه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعلنا متبعين لا مبتدعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المشرف العام على الموقع
أ. د. ناصر بن سليمان العمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد ..
فلم يتنازع المسلمون قديماً ولا حديثاً في كون البدعة في الدين محرمة مذمومة، وإنما وقع النزاع في الأعمال المعينة: هل تُعتبر بدعة، أو أنها صحيحة مشروعة، ومنشأُ هذا النزاع عدمُ اعتبار القواعد والضوابط.
وإذا ضاعت الأصول وقع الاضطراب في الحكم على القضايا المعينة؛ فترى الناس يفرقون بين المتماثلات، ويجمعون بين المتناقضات، وتصير القاعدة التي لا تنخرم ـ عند بعضهم ـ هي تحكيم العادات والمألوفات، وإذا بلغ الحال إلى ذلك فإن كثيراً من تنازع الناس إنما هو بين مألوف ومألوف؛ لا بين اجتهادين معتبرين.
وحينئذ يضيع التحقيق العلمي بين أقدام وجلبة المتعصبين ممن يُحكِّم مألوفه وبيئته.
فإن قال أحد سواه ببدعية أمر أو مشروعيته: رأى أنه لم يقل بذلك إلا تأثراً ببيئته ومحيطه، أو مجاملة لبيئة أو محيط آخرين؛ فيكون هذا أشبه بتنازع السوقة والدهماء؛ لا أهل الفقه والعلماء.
وبسبب اضطراب الناس فيما تدخله البدعة وما لا تدخله، أو ما هو محل جريانها؟ أخطأ بسبب ذلك فريقان:
الأول: من أجرى البدعة في العاديات، ومن مفاسد هذا نوعٌ من البدعة خفي، وهو: اعتبار ما ليس عبادةً من العبادة؛ كحال من اعتبر التعبد والتوقيف في الوسائل.
والثاني: من أجاز الحدث في محل التعبدات؛ فوقع في البدعة المذمومة.
ولهذا كان اعتبار القواعد والتعليل لها بعد التجرد للحق هو السبيل الصحيح لتحقيق الكلام في هذه المسائل.
الاتجاهات في المسألة:
وبتأمل ما يرى الناس جريان البدعة فيه وجدته لا يخرج عن أمور:
الأول: ما أريد به القربة في أصل شرعه: وذلك كالذكر والدعاء والصلاة والصيام والحج، ولم يُجروه في غيرها من المعاملات والعادات والمناكح؛ مما لم تُعتبر القربة في أصل مشروعيته.
الثاني: أنها تجري مع ما ذُكر في وسائل العبادات التي وجد المقتضي لفعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعلها ثم لم تفعل.
وذلك لقربها من العبادة، ولأن للوسائل أحكام المقاصد، ولأن هذا هو فهم السلف؛ حيث أنكر ابن مسعود على الذين يسبحون بالحصى؛ فهو اعتبار منه للتوقيف في وسائل التعبدات.
فعلى قولهم هذا تكون كل وسيلة إلى عبادة قام المقتضي لفعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من القيام بها ثم لم يفعلها صلى الله عليه وسلم فإن فعلها بدعة، ومن فروع ذلك عندهم: خطوط ضبط الصفوف في الصلاة، وخط بداية الطواف، والسبحة لعد الذكر، ووسائل الدعوة.
ولا يدخل في حكم البدعة ـ عندهم ـ ما جاءت به المخترعات الحديثة من وسائل العبادات؛ كمكبرات الصوت في الأذان والصلاة؛ لوجود المانع، وهو عدم التمكن من تحصيل هذه الوسيلة في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا بمشروعيتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/356)
الثالث: ما كان تعبداً محضاً، وقُيِّد بأحوال مخصوصة؛ كالمكان أو الزمان أو الصفة أو العدد أو حال الأشخاص، والتعبد المحض هو الذي شُرع على وجه لا يُعقل معناه على التفصيل؛ ولو لم يكن قربة، وتكون البدعة فيه بإيقاعه على غير الوجه الوارد زماناً أو مكاناً أو صفة أو حالاً.
ولمناقشة هذه الاتجاهات يُقال:
أما الاتجاه الأول وهو اعتبار القربة:
فإنه مع افتقاره إلى دليل صحته فهو غير مانع ولا جامع:
فهو غير مانع لأنه يُخضِعُ لأحكام البدعة أعمالاً لا يراد منها في أصل شرعها إلا القربة والأجر؛ كالجهاد فِي سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأمور مما لا تدخلها البدعة؛ فلم يقل أحد: إن هذه الأشياء من الأمور التوقيفية التي لا يُحدث فيها، ولا يُجدد في أعمالها إلا بدليل خاص.
وهو غير جامع لأنه يُخرج أعمالا تُعد من التعبدات المحضة، ويسمى المحدث فيها في الشريعة مبتدعاً، وهي مع ذلك ليست مما يُراد بها القربة؛ حيث يُخرج الطلاق فِي الحيض، ويُخرج الأعياد الزائدة على الأعياد الشرعية؛ فقد استقر عمل العلماء على تسمية الطلاق الذي وقع على غير الوجه المشروع بالبدعة، وتسمية العيد الجديد بالعيد المبتدع؛ فهو إذاً غير جامع.
وأما الثاني: وهو جملة "المقتضي والمانع" في وسائل العبادات:
فقد انتشر بين طلاب العلم اعتبارها ضابطاً يرون أنه فرقُ ما بين البدعة وغيرها.
والذي يظهر عند التحقيق ـ والله تعالى أعلم ـ أنها لا تصلح ضابطاً لا في العادات ولا في العبادات ولا في وسائلها؛ لوجهين:
الأول: أن كل قاعدة لا بد لها من أدلة تصححها، ولا أعلم دليلاً يوصل إلى المطلوب، وأما كون هذه السمات موجودة في البدع والسنن فلا يكفي لاعتبارها ضابطاً جامعاً مانعاً.
الثاني: أن هذه الجملة لم تتضمن تحرير المحل الذي تُجرى فيه: هل يكون في التعبدات، أو في العادات والمعاملات؟
فإن قيل: لا تُجرى إلا في التعبدات؛ فيُقال: اعتبار جريان الحدث والبدعة في التعبدات لا يفتقر إلى هذه الجملة؛ فكل تغيير في بِنْيَة الفعل التعبدي بزيادة أو نقص كلي أو جزئي، أو إيقاعه في غير المحدد له شرعاً من: مكان أو زمان أو حال أو صفة نقول عن ذلك كله بأنه بدعة؛ كقولنا بالبدعة في التلفظ بالنية في الصلاة، والأذان للعيدين، ودعاء الختم في الصلاة، وصلاة الرغائب، وركعتي السعي، والتنفل بالسعي مفرداً في غير حج ولا عمرة، وغسل حصى الجمار تديناً، وعيد المولد والعيد القومي، ولا نحتاج أن نقول بعد ذلك: وجد المقتضي لهذه المحدثات وانتفى المانع منها فهي بدعة؛ وذلك لأن مجرد التغيير بالزيادة أو النقص فيما حدته الشريعة بدعة في الدين.
وإن قيل: تُجرى في العادات والمعاملات فهذا أظهر في البطلان؛ إذْ لا يُشترط في المعاملات إجراء هذه القاعدة؛ فهي كثيرة متجددة، وأغلبها وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل؛ ولم يقل أحد بجريان البدعة فيها.
وإن قيل تُجرى في وسائل العبادات دون غيرها من العادات والمعاملات؛ فهذا غير صحيح لما يلي:
أولاً: أن الأصل في الأشياء أن لا تكون تعبدية؛ فأين الدليل من الشريعة الذي يُخرج من ذلك الأصل؛ فيجعل الوسائل من جملة الدين المُنَزَّل الذي لا يجوز الإحداث فيه؟
فاختيار الوسائل لحكم التوقيف دون غيرها نوع تحكم يعود على القول بالبطلان.
ثانياً: أن الشريعة لا تترك مثل هذا دون بيان، وهو من أعظم الأمور، وأكثر الحاجات؛ فدل ذلك على أن محل وسائل العبادة ليس توقيفياً.
ثالثاً: من المعلوم ـ من حيث الأصل ـ أنه لا مقصد لأي مطاع في نوع وكيفية وسائل إنفاذ أوامره على المتبوعين، وإنما مراده تحقيق المأمور به على الوجه المطلوب؛ فإذا كان هناك ما يُخرج أوامر الباري سبحانه وتعالى من ذلك الأصل فعلى مدعيه الدليل.
رابعاً: أن الأمة بعملها لا زالت تخترع وتجدد في وسائل العبادات دون نكير:
فمن ذلك نقط المصحف، وضبطه بالشكل، ثم تحزيبه وترقيمه.
ومن ذلك ما أحدثوه من تصنيف العلم على طرق ووسائل متعددة؛ فهناك السنن والآثار والمستدركات والمسانيد على الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من الرواة، والتبويب على أبواب الفقه.
ومن ذلك جعل والٍ لتدبير شؤون العبادة والمساجد والأئمة، وإدارة هذه الولاية بالأنظمة الحديثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/357)
وأكثر هذه الأشياء وُجد المقتضي لفعلها، وانتفى المانع من ذلك فلم تُعدَّ بدعة، ولم يحكم عليها أحد بحدث.
ثم يقال أيضاً: إن من المعلوم أن التعبدات المحضة قد فُرغ منها بانقطاع الوحي، ولا يُمكن أن يتصور أن يكون التطور مؤثراً في حكمها من حيث المشروعية أو عدمها؛ كالذي قالوه في بعض الوسائل؛ كمكبرات الصوت في الأذان؛ بحيث تكون مشروعيتها مرتبطة بالإمكان أو عدمه.
وإذا كنت لا تتصور أن يكون التطور مؤثراً في عدد الركعات أو الجمرات أو المواقيت أو فترة الصيام ـ لأننا نقول: إنها توقيفية ـ فلا يجوز أن نتصور أن يؤثر التطور في نوع آخر من التوقيف.
ولا يصح أن نقول إن للوسائل حكماً بالتوقيف والتعبدية يختلف عن بقية ما حكمه التوقيف؛ كالصلاة والصيام والحج؛ إذْ لا بد من بيان الحدود والفواصل بين النوعين، وبيان الدليل على كل فرق؛ فإن وجدت هذه الحدود وإلا فالضابط باطل لا اعتبار له.
خامساً: أن أظهر سمة لما تدخله البدعة أنه تعبدي لا يُعقل معناه على التفصيل، وأظهر سمة للعاديات هي معقولية المعنى؛ فما هو الأشبه بالوسائل؟ لا ريب أن الأشبه بحالها هو عقل المعنى لا التعبد؛ فعليه لا تدخل البدعةُ وسائل العبادات.
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي في "الاعتصام" عن تبليغ الشريعة: ( .. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة؛ لأنه من قبيل معقول المعنى؛ فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة، وكذلك لا يتقيد حفظه عن الزيغ والتحريف بكيفية دون أخرى).
وأما تعليل البعض بقرب الشيء من العبادة أو ملابسته لها أو مجاورته إياها فليس دليلاً على أنه يأخذ حكمها، وإلا لأخذ اللباس أثناء الصلاة حكم التوقيف؛ بحيث يعتبر مبتدعاً كل من صلى في غير ما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من إزار ورداء، أو قميص، واللباس وسيلة لشرطها، وهو ستر العورة.
وأما نقلهم قول بعض الأصوليين: إن للوسائل أحكام المقاصد؛ فإنما هو من حيث الحكم التكليفي؛ فالمقاصد الواجبة وسائلها واجبة، والمستحبة وسائلها مستحبة بشروط ذلك، ولم أجد أن أحداً منهم قال: إنها تأخذ جميع أحكامها حتى اعتبارَ التوقيف.
وأما إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على قوم اجتمعوا يذكرون الله؛ فيقول أحدهم سبحوا فيسبحون، ويقول: كبروا فيكبرون، ويعدون ذلك بالحصى فلا دليل فيه على أن الأصل فِي وسائل العبادة هو التوقيف؛ لأن إنكاره رضي الله عنه يحتمل أشياء منها:
1. الاجتماع على الذكر.
2. الذكر بصوت واحد جماعة.
3. عد التسبيح في غير الصلاة؛ حيث يراه بعض السلف بدعة.
4. التسبيح بالحصى.
فما الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه من هذه الأشياء؟ فالأمر محتمل للأربعة، وإذا كان أهل التوقيف فِي الوسائل يقولون بما اقتضته أصول البدعة من أن الذكر الجماعي بصوت واحد محدث، والاجتماع على الذكر ولو دون صوت واحد محدث أيضاً، كما أن بعض السلف يرى أن عد التسبيح في غير دبر الصلاة بدعة؛ فلماذا تخيروا التسبيح بالحصى ليجعلوه مناط إنكار ابن مسعود رضي الله عنه؟
فالأقرب أنه إنما أنكر الأمور الثلاثة الأُوَل، أو بعضها، ومن ادعى توجه إنكاره على التسبيح بالحصى فعليه الدليل.
وهذا ما مال إليه الإمام السيوطي رحمه الله؛ كما في رسالة "الاتباع" ص 18 حيث قال عن الذكر: ( .. وقد كره ابن مسعود وغيره من الصحابة اعتياد الاجتماع في مكان مخصوص).
ووجّه في "تبيين الحقائق" (1/ 166) إنكاره ذلك على عد التسبيح خارج الصلاة.
* * *
فإن قيل: إن بعض العلماء ذكر قاعدة المقتضي والمانع فما القول في ذلك؟
فالجواب أن هذه الجملة اُشتهرت عن إمامين جليلين هما الشاطبي وابن تيمية رحمهما الله، ولكن سياق كلامهما لا يدل على أنها ضابط للبدعة عندهما، وقد ساقوها لأغراض منها:
الأول: الإزراء على المبتدع، وإلزامه بلازم الاستدراك على الشريعة؛ فكأنهم يقولون: كيف ترى شرعية عملك وصحة تعبدك بهذا العمل التوقيفي مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه م قد تركوه مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع من ذلك الفعل؟ إلا أن يكون تركهم هذا لمعنى الحدث والبدعة.
وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص280) بعد ذكره هذه الجملة بحروفها: ( .. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ).
وذكر رحمه الله في المرجع نفسه ص295 هذه القاعدة لمثل هذا الغرض، وذلك في حكمه بالبدعة على الاحتفال بالمولد فقال: ( .. فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضاً، أو راجحاً، لكان السلف رضي الله عنه م أحق به منا .. ).
الغرض الثاني: التعليل لشرعية وسنية عبادات لم تُفعل في وقته صلى الله عليه وسلم لوجود مانع؛ كالمداومة على قيام رمضان جماعة في المسجد؛ وذلك لأجل خوف أن تُفرض على الناس، وبناء على ذلك يُعتبر الدوام عليها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة؛ ولو لم يداوم عليها.
فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (21/ 318):
( .. السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله رسول الله، أو فعل على زمانه، أو لم يفعله، ولم يفعل على زمانه؛ لعدم المقتضي حينئذ لفعله، أو وجود المانع منه؛ فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة) أهـ.
فهو هنا يُثبت سنية ومشروعية المداومة في قيام رمضان جماعة في المسجد، وأن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم المداومة لا يسلبها وصف السنة؛ فهي في غير السياق الذي يقول به أهل التوقيف في الوسائل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/358)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب
ولكنها قد تم رفعها على الملتقى قبل فترة .. لا حُرِمتَ الأجر.(101/359)
مسألة في مصارف الزكاة؟
ـ[العكي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:29 م]ـ
رجل متزوج ومستأجر منزل ولديه سيارة، يعمل موظف في شركة، وكان يدفع بعض المصاريف من جيبه للشركة من إجراءات الإقامة وإيجار خوادم الشركة وغيرها بسبب توفر المال لديه، ولكن توقفت الشركة من إعطائه مرتبه (بسبب عجز الشركة) لمدة 6 أشهر ومنذ 3 أشهر أصبح لايملك المال، مما دفعه إلى أن أخذ قرضا من أحد الأشخاص الذي لديه أموال دفعت كصدقات وزكاة أموال، وكانت نيته أن يأخذ هذا المبلغ كقرض على أن يدفعه عندما يستلم مستحقاته والتي تصل إلى أكثر من 50000 ريال (لأنه كان موعودا بأن يتم تسليمه أجزاء من مستحقاته من الشركة). تم استعمال الدين (القرض) لدفع إيجار السكن ومصروف البيت (مأكل ومشرب وغيره) ولكن الفترة قد طالت ولم توف الشركة حقوقه، وأصبح عند انتهاء المال الذي لديه يأخذ مبلغا من ذلك الشخص على أنه من الفقراء والسؤال الآن هو هل يستطيع أن يحول نيته لتصبح الأموال التي اقترضها كأموال مدفوعة له كزكاة لأنه من الفقراء؟ وهل هذه الأموال تسقط تلقائيا لأنها دفعت أصلا كزكاة وصدقات؟
(مع العلم أنه تم استئذان المتبرعين بفعل ذلك وكذلك يبدو أن الشركة لن تبد أي اسعداد عن دفع هذا المستحقات ولايدري إذا رفع دعوى على الشركة متى سترد له الأموال) وجزاكم الله خيرا(101/360)
استفسار عن اشكال وقع في صلاة اتراويح
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:31 م]ـ
بسم الله ارحمن الرحيم
أرجوا من الاخوة الكرام الاجابة عن هذا الاشكال الذي وقع أثناء أداء صلاة التراويح
وهو أن الامام أوتر بثلاث ركعات متتالية دون الفصل بالتشهد على غير العادة و المأمومون ظنوا أنه سيصلي الشفع ثم الوتر. وتابعوه على صلاته.
لكن هم الأن وقعوا في حرج وهو: هل يضر هذا الاختلاف في النية بين الامام والمأموم وهل يؤثر على صحة الصلاة.
أرجوا أن تبينوا لنا كلام أهل العلم في هذه الحالة
و جزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:31 ص]ـ
أخي الحبيب: لا يضر مثل هذا، فإن صلاة الليل كالصلاة الواحدة، ولا يلزم الإمام إخبارُ الناس بأنه سيَصِل الركعات، ولعل نظيرها - أقول لعل - جمع الإمام بالناس للمطر دون إخبارهم.
والله أعلم.
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:34 ص]ـ
هذا السؤال قريب مما سالت عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: الاخوة الأعزاء دخلت مع الإمام في صلاة العشاء ثم شكيت من قراءتة لسورة البقرة انة يصلي التروايح وقلت لنفسي ان كان يصلي التراويح فسوف اكمل الأربع ركعات بعد ان يجلس للتشهد حيث اني نويت اني اصلي الفرض ,, الإمام كان يصلي الفرض ولكن للعلم فقط هل لو كان الإمام يصلي التراويح وانا لم اصلي الفرض يجوز لي اكمال الفرض؟؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1. كما ذكر الأخ الفاضل، فإن الإمام إذا صلَّى ركعتي القيام: فإنك تكمل باقي الصلاة بعده.
فإن كنتَ مسافراً: فإنك تسلم معه إن أنت أدركت الصلاة من أولها.
لكن ينبغي التنبه أنه يجب عليك الدخول معه بنية العشاء، لا أن تقول: إن كان كذا فكذا وكذا .. وهذا يشبه من دخل على مسجد في طريق السفر فيقول في قلبه: إن كان الإمام مسافراً: فأكتفي بركعتين، وإن كان مقيماً: فأربع!!
وخطأ هذا الفعل أنه لا دخل لنية العدد في الصلاة، فأنت تنوي العشاء سواء كان يصلي القيام أو الفرض، وفي الحالة الأولى تكمل بعده، وفي الثانية تسلم معه.
كما أن المسافر ينوي فرضه بغض النظر عن العدد فهو إما أن يتم لأن إمامه مقيم، أو يقصر لأن إمامه مسافر.
ومثله: صلاة الوتر، فمن أراد أن يصليها فلينوها وتراً، وله أن يصليها واحدة أو ثلاثة أو خمسة ...
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
http://saaid.net/Doat/ehsan/index.htm
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:21 م]ـ
كلام الاخ علي الفضلي ومانقله ابو الخطاب محمد بارك الله فيم هوالصحيح ان شاء الله
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا و زادكم علما و فضلا.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:16 م]ـ
اخواني من باب المذاكرة , وقعت لنا مرة أن الامام في الوتر بعد فراغه من الفاتحة سجد مباشرة ولما نبه بالتسبيح لم يعلم , فأتم صلاته و بعد التسليم قيل له بأنك نسيت الركوع. هنا الامام أعاد الصلاة من جديد.
السؤال: أليس الأولى أن يعود للموضع الذي نسيه - و هو الركوع - يأتي به ثم يتم صلاته بدلا من اعادة الصلاة من جديد.
أرجو من الاخوة الكرام المشاركة.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:21 م]ـ
نعم ما قلته هو الصحيح و الاولى والاحوط والخروج من الخلاف حول قوله تعالى (ولا تبطلو أعمالكم) ان يعيد تلك الركعة فقط
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:34 ص]ـ
اخواني من باب المذاكرة , وقعت لنا مرة أن الامام في الوتر بعد فراغه من الفاتحة سجد مباشرة ولما نبه بالتسبيح لم يعلم , فأتم صلاته و بعد التسليم قيل له بأنك نسيت الركوع. هنا الامام أعاد الصلاة من جديد.
السؤال: أليس الأولى أن يعود للموضع الذي نسيه - و هو الركوع - يأتي به ثم يتم صلاته بدلا من اعادة الصلاة من جديد.
أرجو من الاخوة الكرام المشاركة.
هل الوتر المشار إليه كان ركعة أم ثلاث؟
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:42 م]ـ
معذرة أخي حصل لدي إنقطاع هذه الأيام
الوتر كان ركعة(101/361)
(منقول) أتيتكم بفهرس رسالة (الليبرالية وموقف الإسلام منها)
ـ[محمد الصقير]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:28 ص]ـ
منقول من موقع الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19713
هذه رسالة دكتوراة نوقشت في جامعة أم القرى قسم العقيدة، وهي للشيخ الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى، وكانت المناقشة عام 1427 هـ، وحصل على تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات، وقد قرأتُ مواطن كثيرة منها في مكتبة الجامعة بحي العابدية بمكة المكرمة ولا أزال أقرأ فيها ولله الحمد، وقد حاولتُ جاهداً تصويرَها فما استطعتُ؛ لأن النظام لايسمح بتصوير أكثر من خمسين ورقة، وليس لدي أي واسطة لدى موظفي المكتبة، لكن أحببتُ أن أشرككم معي في قراءة عناوين محتواها من خلال ماهو موجود في فهرس الرسالة:
المقدمة
الباب الأول: حقيقة الليبرالية.
الفصل الأول: مفهوم مصطلح الليبرالية
أسباب غموض مصطلح الليبرالية
أولاً: غموض المبدأ (مفهوم الحرية)
ثانياً: عدم الاتساق (التعارض والتناقض)
ثالثاً: التردد في مصطلح (الليبرالية)
رابعاً: شعار تلقائية الفعل الإنساني
خامساً: ارتباط مصطلح الليبرالية بالرأسمالية
الفصل الثاني: الأسس الفكرية لليبرالية
- الأساس الأول: الحرية
أولاً: الحرية الإرادية
ثانياً: الحرية المدنية
مفهوم الحرية بين السلب والإيجاب
أولاً: المفهوم السلبي للحرية
ثانياً: المفهوم الإيجابي للحرية
الحرية والمساواة
- الأساس الثاني: الفردية
أولاً: الفردية التقليدية
ثانياً: الفردية الجديدة
- الأساس الثالث: العقلانية
الباب الثاني: نشأة الليبرالية وتطورها
تمهيد
الفصل الأول: أوربا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي
أولاً: الانحراف الديني
1 - تحريف الانجيل
2 - القول بالتثليث
3 - البدع المحدثة في النصرانية
عقيدة الصلب والفداء
السلطة الكهنوتية
الرهبانية
الأسرار المقدسة
ثانياً: الاستبداد السياسي
1 - استبداد الكنيسة
- الوقوف ضد الحرية الفكرية
- السيطرة السياسية التعسفية
- جباية الضرائب والعمل المجاني
2 - استبداد السادة النبلاء
3 - استبداد الملكية
الفصل الثاني: التحولات الفكرية في أوربا نحو الليبرالية
أولاً: الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية (إحياء الآداب الإغريقية)
1 - إحياء التراث الإغريقي
2 - النزعة الإنسانية
3 - الحرية الاباحية
4 - دور البرجوازية في دعم الحركة الأدبية الإنسانية
ثانياً: حركة الإصلاح الديني
ثالثاً: الفكر التجريبي المادي
الفصل الثالث: دور الطبقة الوسطى في ظهور الليبرالية
أولاً: الثورة الانجليزية
ثانياً: الثورة الأمريكية
ثالثاً: الثورة الفرنسية
1 - الفكر الليبرالي اللاديني
2 - الطبقة الوسطى (البرجوازية)
3 - دور اليهود في الثورة الفرنسية
نتائج الثورة
الفصل الرابع: اتجاهات الليبرالية
تمهيد
أولاً: الليبرالية الكلاسيكية
- المدرسة الطبيعية
- التنوير الفرنسي
- المدرسة الاسكتلندية
- مدرسة مانشيستر
ثانياً: الراديكالية الفلسفية (مذهب المنفعة القانونية)
ثالثاً: الليبرالية الفكرية
رابعاً: التحليل الحدي (المدرسة الكلاسيكية الحديثة)
خامساً: الليبرالية الاجتماعية
- المدرسة الكيترية
- مدرسة الطريق الثالث
سادساً: الليبرالية البراجماتية
سابعاً: الليبرالية الجديدة
- المدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو)
- مدرسة الاختيار الحر
الفصل الخامس: الليبرالية بين الصعود والهبوط
المرحلة الأولى: تكوّن الليبرالية
المرحلة الثانية: صعود الليبرالية (1776م - 1914 م)
االمرحلة الثالثة: هبوط الليبرالية (1917م - 1970م)
المرحلة الرابعة: العودة للصعود مرة أخرى (1980م - حتى الآن)
الباب الثالث: مجالات الليبرالية
تمهيد
الفصل الأول: الليبرالية السياسية
أولاً: نظرية العقد الاجتماعي
ثانياً: الحقوق الأساسية للفرد
ثالثاً: فصل السلطات
رابعاً: حدود سلطة المجتمع على الفرد
خامساً: حرية الفكر والرأي
سادساً: الليبرالية في مواجهة الديمقراطية
سابعاً: أزمة النظام الديمقراطي
1 - مفهوم الديمقراطية
2 - الأحزاب السياسية
3 - نظام الانتخابات
4 - عدم كفاءة البرلمان
5 - الطبقة الغنية المسيطرة (الديكتاتورية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/362)
6 - تزييف الرأي العام
7 - قلة المشاركة في الانتخابات
8 - عدم التلازم بين الحرية والديمقراطية
9 - جماعات الضغط والمصالح
الفصل الثاني: الليبرالية الاقتصادية
أولاً: المذهب الطبيعي الكلاسيكي
ثانياً: المذهب الكيتري
ثالثاً: نظرية الطريق الثالث
رابعاً: الليبرالية الجديدة (مدرسة شيكاغو)
- الملامح الأساسية لفكر النقديين
- تطبيقات الليبرالية الجديدة وآثارها
أولاً: التاتشرية
ثانياً: الريجانية
- جوانب الليبرالية الجديدة
أولاً: تحجيم دور الدولة وتدخّلها في النشاط الاقتصادي
ثانياً: إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء
ثالثاً: نقد الديمقراطية الاجتماعية
- أزمة النظام الرأسمالي
- الانهيارات الاقتصادية
- الكساد الكبير
- التجربة المكسيكية
الباب الرابع: الليبرالية في العالم الاسلامي:
مقدمة
الفصل الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الاسلامي
أولاً: الانحراف العقدي
- الفرق الباطنية وآثارها
- الإرجاء وآثاره
- التصوف وآثاره
ثانياً: الاستبداد السياسي
ثالثاً: الجمود والتقليد
رابعاً: القوى الاستعمارية
الفصل الثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الاسلامي
أولاً: الليبرالية في الحكم والسياسة
1 - عهد التنظيمات
2 - المنهج التوفيقي بين الاسلام والحضارة الغربية الليبرالية
3 - الجمعيات والأحزاب السياسية الليبرالية
4 - التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير
ثانياً: الليبرالية في المال والاقتصاد
1 - التبعية الاقتصادية
2 - برامج التثبيت والتكيف الهيكلي
ثالثاً: دعوى الاسلام الليبرالي
1 - المشروع الأمريكي لقضية الاسلام الليبرالي
2 - نماذج تطبيقية لدعاة الاسلام الليبرالي
رابعاً: تيارات الليبرالية
1 - تيار الليبرالية الاسلامية
2 - تيار الليبرالية القومية
3 - تيار الليبراليين الجدد
الباب الخامس: موقف الاسلام من الليبرالية
تمهيد
الفصل الأول: موقف الاسلام من الحريات
- القواعد والأصول الدالة على الحرية في الاسلام
1 - دلالة مقاصد الشريعة الاسلامية
2 - دلالة الاباحة الأصلية
3 - دلالة الأصل براءة الذمة
- نماذج تطبيقية لموقف الاسلام من الحريات
أولاً: حرية الإرادة
1 - التوحيد الإرادي (توحيد العبادة)
2 - حرية الاختيار (القضاء والقدر)
ثانياً: الحرية السياسية
- أصول الحرية في الحكم
- إقامة العدل ونفي الظلم
- اختيار الحاكم
- الشورى الملزمة للحاكم
- مراقبة الحاكم وتقويمه
ثالثاً: الحرية الاقتصادية
- تدخّل الدولة في الاقتصاد
- تقييد ولي الأمر للمباح
- دعم الدولة للفقراء والمحتاجين
رابعاً: حرية التعبير عن الرأي
- ضوابط حرية التعبير عن الرأي
الضابط الأول: أن يكون الرأي مشروعاً
الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي
الضابط الثالث: مراعاة مايؤول إليه الرأي
الضابط الرابع: أن تكون وسيلة الرأي مشروعة
خامساً: حرية الاعتقاد
1 - تحرير الاعتقاد من التقاليد والأهواء
2 - عدم الإكراه على اعتناق الاسلام
الفصل الثاني: الحكم الشرعي في الليبرالية
تمهيد
- حقيقة دين الاسلام
- نواقض الإيمان في الليبرالية
1 - كفر الاستحلال
2 - كفر الشك
3 - كفر الإباء والامتناع
4 - الحكم بغير ما أنزل الله
5 - شرك القصد والإرادة
- قوادح الأخلاق في الليبرالية
1 - الأثرة (الأنانية)
2 - إتباع الهوى
3 - الظلم
- شبهات وردود
الشبهة الأولى: شبهة التكفير
الشبهة الثانية: أن الليبرالية مجرد آلة وليست عقيدة
الشبهة الثالثة: أن الليبرالية تشتمل على بعض الإيجابيات
الخاتمة(101/363)
هل تجوز صلاة الجنازة على شارب الخمر؟
ـ[عبدالقادر شحرور]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
غداً ستصلى صلاة الجنازة على رجل كان يشرب الخمر
ويقال: أنه لم يتركه قبل موته مع أنه كان مريضاً بسبب الخمر هذا
ونحن نعلم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يصلِ على من كان عليه دين والحديث مشهور في صحيح مسلم
أفتونا مأجورين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 08:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم. يصلى عليه أخي الكريم، لكن استحب بعض الفقهاء أن لا يصلي عليه الإمام ومن في حكمه من باب الزجر.
وإن كان الإمام أحمد يخص بذلك قاتل نفسه والغال من الغنيمة، وقال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي: لا يصلى على قاتل نفسه بحال؛ لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيرُه، وقيل: إن كل من قتِل قصاصاً أو حداً لا يصلي عليه الإمام.
والجمهور على أنه يصلى على كل فاسق مات على لا إله إلا الله، باستثناء شهيد المعركة عند جمع منهم، واستدلوا بأن الصحابة صلوا على أولئك الذين لم يصل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:40 م]ـ
ماقاله الشيخ الفاضل ابو يوسف التواب حفظه الله ورعاه
صحيح صحيح
ـ[عبدالقادر شحرور]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
جزاك الله أحسن الجزاء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:25 ص]ـ
وإياك أخي الكريم.(101/364)
هل ممر العربيات من المسعى الجديد أم من القديم؟
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[07 - 09 - 08, 08:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ممر العربيات من المسعى الجديد أم من القديم؟
أرجو الإجابة من الثقات
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:48 م]ـ
أعتقد أنّ أكثره من المسعى القديم إن لم يكن كله ...
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ممر العربيات من المسعى الجديد أم من القديم؟
أرجو الإجابة من الثقات
الاخوة الثقات اجابوك ان شاء الله
ولكن لي تعليق بسيط
الاخ السائل
الاجدى أن يقال عربات
وليست عربيات
لأن الاولى مفردها عربه
وعربيات جمع عربية
والفرق واضح
ويتضح من سؤالك أنك من البلاد المصريه
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:25 م]ـ
بارك الله فيك
إن كان عندك اجابة
ادلي بها
واترك التتبع فإنه مزلة قدم
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 09:24 م]ـ
بارك الله فيك
إن كان عندك اجابة
ادلي بها
واترك التتبع فإنه مزلة قدم
وفيك بارك الله اخي الكريم
وجزاك الله خيراً على تقبلك النصح وسعة الصدر الذي يميز طلاب العلم(101/365)
نذر أن يتصدق بألف جنيه فهل يجوز أن يخرجها على أقساط
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:16 ص]ـ
نذر إنسان - إن حصل له شئ معين - أن يتصدق بألف جنيه فحصل ما نذر لأجله وليس عنده المبلغ كاملا فهل له أن يخرجه على دفعات أو اقساط
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:02 م]ـ
الافضل والاحوط ان يخرجها دفعة ان كانت عنده ولم يحصل له ضرر بذالك وإن أخرجها اقساط بحيث لايتتضر او لم تكن عنه كاملة جاز ذالك ان شاء الله
واعلم حفظك الله ان النذر مكروه ويلزم من نذر ان يفي بنذره وله الاجر ان وفى به
والجواب باختصار نعم يجوز(101/366)
قال: (إنا لله! بعد طول مقام أخي بها واشتهاره .. يقال له: غريب كان هاهنا)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:37 م]ـ
السلام عليكم
من سيرة الإمام أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج، أردت أن أشارككم بها وأسأل عن شيء فيها:
قال أبو الوليد حسان بن محمد:
سمعت أبا العباس السراج يقول: وا أسفي على بغداد!
فقيل له: ما حملك على فراقها؟
قال: أقام بها أخي إسماعيل خمسين سنة، فلما توفي ورفعت جنازته سمعت رجلا على باب الدرب يقول لآخر: من هذا الميت؟ قال: غريب كان هاهنا.
فقلت: إنا لله، بعد طول مقام أخي بها واشتهاره بالعلم والتجارة يقال له: غريب كان هنا.
فحملتني هذه الكلمة على الانصراف إلى الوطن.
قلت: كان أخوه إسماعيل السراج، ثقة، عالما، مختصا بأحمد ابن حنبل، يروي عن يحيى بن يحيى وجماعة.
[سير أعلام النبلاء للذهبي (ج 14 / ص 395)]
سؤال:
لماذا قيل عن أخيه: "غريب كان هاهنا" وكان عالما ومتاجرا ومقيما بها حوالي خمسين سنة؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:01 م]ـ
قد يكون من قال انه غريب كذاب أولا يعرفه أ وعدو له اوغير ذالك
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[07 - 09 - 08, 08:50 م]ـ
سؤال:
لماذا قيل عن أخيه: "غريب كان هاهنا" وكان عالما ومتاجرا ومقيما بها حوالي خمسين سنة؟
لعل في أهل بغداد في ذلك العصر من كان ككثير من أهل عصرنا كل يعظم بلدته ويفخر بأهلها الأصليين وينتقص الآخرين وإن جاء رجل من دولة أخرى وعاش في بلدتهم خمسين سنة واشتهر بالعلم والتجارة فإنه يبقى في نظرهم ذاك الغريب الناقص والله أعلم.(101/367)
يا رب أهَلْنِي لأبلُغ مَقْصَدِي
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:11 م]ـ
(يارب أهَلْنِي لأبلُغ مَقْصَدِي)
قرأت في (حفنة دُر) (ص137) لشيخنا أبي أويس: (للتاريخ: ولدت في 26 ربيع الأول عام 1351 موافق يوليوز 1932م. وقد بلغت الآن 1422 في عمري اثنين وسبعين عاماً 72 هجرية فقلت منيبًا مستعبراً بعد أن تجاوزتُ معتركَ المنايا وهو ما بين الستين والسبعين بفضل الله وجميل ستره وحسن عونه، وقد روى الترمذي في (جامعه) وأبو يعلى في (مسنده) الأول عن أبي هريرة، والثاني عن أنس –رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك وهو صحيح، ولذلك قلت:
بلغتُ بحمد الله سبعين حجّهْ * وعامين أرجو أن أكَمّلَه قرنا
وفي طاعة الرحمن والعلم نَهْمَتِي * وتوحيد ربي أرتجي بَعْدَهُ أمنا
إلى سُنَّةٍ أَدْعُو وتَوْهين بِدْعةٍ بإخلاص قصْدٍ للهُدى آملاً عًونا) [1]
وقلت مذيلاً:
فياربِّ أهّلْني لأبلُغَ مَقْصَدي وأعْظِمْ بِه أجْري لَعَلّي بهِ أغْنَى
ولا تَجْعَلِ الدُنْيا مُنَايَ وطِلْبَتِي * فَما أرفعَ الأعْلى وما أوضَعَ الأدنى
كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي
[1] انظر: هذه الأبيات مع تغيير واضح بينهما في (الجراب) (3/ 215) وهي:
أكَاد بفضل الله أغزو الثمانينا * وأرج مزيداً أشهراً وسنينا
وفي طاعة الرحمن اكرم شيبتي * وفي العلم والتأليف ألى تهانينا
وحَسْبيَّ حب المصطفى وحديثه * ففيه مُنى قلبي، أعيش أحايي
منقول
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:15 م]ـ
(هواك فرضُ عينٍ)
وجدت قي كتابي (الديوان السَّنِي لأبي أويس الحسني) (19): هذه القصيدة قالها شيخنا (في مكة المكرمة) ظهر يوم الجمعة 6ذي القعدة 1420هـ. تجاه الكعبة المشرفة. تحت عنوان: (هَوَاكِ فرض عين). أبياتها (18) بيتاً. قال –بعد البسملة والصلاة على رسول الله آله وصحبه-:
رَأَيْتُكَ وَالبَهَا يَهْتَزُّ شَوْقاً * إلى أَرْدانِكِ السَّوْدَا صَبَابَهْ
وَضِمْنَ حزَامِكَ المُمْتَاز أيٌ * من القُرْآنِ مُذْهَبَةُ الكِتابَهْ
تُنِيلُكَ من إله العرش فَضْلا * وَحَسْبُكَ أنه سَمَّاكِ بَابَهْ
وأرْخَى من رِدَاءِ العِزّ فَخْرا * كَسَاكَ بِهِ الجلالَةَ والمَهَابَهْ
فَمَرْآكِ الفَرِيدُ لَهُ نُقُوذٌ * * لأَفْئِدَةٍ تَتُوقُ إلى الإجابهْ
وبيتُ الله من دنياهُ كانَتْ * رِحابكِ أولاً والأرضُ غابَه
خَلِيلُ الله شادكِ الطواف * من العبادي مرتادي الإنابَهْ
بِأَمْرِ الله أَرسَى الركَنَ فيهِ * لِمُسْتَلِمٍ يُسَابِقُ للإصابَهْ
يمينُ الله يبعثه شهيداً * لمن حياةً يُودِعُه خِطَابَهْ
وَمُلتَزَمٌ بِهِ تُذْرَى دمُوعٌ * من العَاصي الذي يَخْشَى حِسَابَهْ
فَيَالكِ كَعبَةٌ لِلَّهِ قَامَتْ * بِوَسْطِ الأرضِ تَدْعُو للإجَابَهْ
فَيَا مَنْ حَجَّ أَبْلِغْها سَلاَما * وَشَوقاً خَالِصاً أَرْجُو ثَوَابَهْ
وَبَلِّغْهَا من التَّبْرِيح مَا لا * أُطِيقٌ، وبُثَّهَا مِنه عُجَابَهْ
بُعَيْدَا الدَّارِ من (كان) يأتي * مَقُوداً لِلهَوَى يَمْتَصُّ صَابَهْ
يُعَلّلُ قلبَه بالوصْلِ حتى * إِذا ما نالَهُ يُهْدَى صَبَابَهْ
فحبّكِ للبريَا فَرْض عَيْنٍ *أَيَا ذَاتَ المَحَاسِن وَالمَهَابَهْ
بِحُرمَتكِ اعتصمْتُ فلي رجَاء * إلى المَوْلى يُحَقِّقُ لِي الإجَابَهْ
أزُورُكِ مَا حَييتُ فأَنتِ جَزْمَا لِكُلِّ النَّاسِ أمْنٌ أو: مَثَابَهْ).
فأحْبَبْتُ أن أذيل هذه القصيدة العصماء ببيتين من وراء القضبان فقلت:
إلِيْكِ يَحُجُّ قلبي كلَّ يَوْمٍ * إذا مَا كَبَّرَ الدَّاعي أجَابَهْ
فَمَا كَلذيذ زادكِ مِنْ طعامٍ * وليْ كزَمزَمٍ يُلّفِي شرَابَهْ
كتبه عمر بن مسعود بن عمر الحدوشي
بالسجن المحلي بتطوان
7صفر 1428هـ24 فبراير2007م
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:17 م]ـ
(جهات أنواع بيت المال في عصرنا)
قال شيخنا أبو أويس في (عجوة وحشف) (ص114/ 115)، و (نقل النديم، وسلوان الكظيم) (ص224) نظم البدر ابن جماعة الشافعي روافد بيت المال في الدولة الإسلامية في قوله –من بحر البسيط-:
جهات أنواع بيت المال سبَّعْتُهَا * فِي بيتِ شِعْر حواها فيه كاتبُه
خمُسٌ، وفَيْءٌ، خَراجٌ، جِزْيةُ عُشُرٌ * وارث فرض، ومال ضلَّ صاحبُهُ
ونَظَمَها من المغاربة المتأخرين أبو حفص عمر الفارسي الفهري فقال: من البحر الطويل:
يُعَمِّرُ بيتَ المال خُمْسٌ، وَجِزْيَةٌ * وَفَيْءٌ خَراجٌ، ثُمَّ مَا ضَلَّ صَاحِبُهْ
ومَا يَدْفَعُ الحَرْبيُّ أو أهل ذِمَّةٍ * إلينَا لِتَجْرِ [1]، ثُمَّ بَادَ صَاحِبُهْ
وأبيات ابن جماعة أوضح وأسلم، قال أبو أويس: هذا كان في الدولة الإسلامية أما الآن:
ففي دُول الخليج كفاك نِفْطٌ * بِه صارتْ من الدُّول الفِخَامِ
وأما غيرُها فلها رِبَاها * وفَرْضُ ضَرائبٍ فِعْلُ اللئامِ
ودَخْلُ سيَاحةٍ معْ ما حواهُ * من الآثامِ والمال الحرامِ
ونَهْبُ المال ممن لم يُصَرِّحْ * بِه عند (الجمارك) والصِّدَام
وسُحْتُ (غرامة) في الحكم ياما * أتى منها من أحكام الظَّلامِ).
وذيلته بقولي:
وما متع الحياة سوى قليلٍ * فَما يُدْرِكَ بِالنِّعَمِ العِظَامِ؟!
هي الدنيا فلا تأمَنْ أذَاها * وللعُليَا فَأَقْبِلْ في سَلامِ
كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي
بتطوان 8/صفر 1428هـ 25 فبراير 2007م
[1] يعني العشور.(101/368)
إذا غربت الشمس هل لي أن أفطر مباشرة أم أنتظر قليلاً
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:46 م]ـ
السلام عليكم
الاخوة الافاضل
هل إذا غربت الشمس هل لي أن أفطر مباشرة أم يجب الانتظار حتى يؤذن المؤذن؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:06 م]ـ
هل إذا غربت الشمس هل لي أن أفطر مباشرة أم يجب الانتظار حتى يؤذن المؤذن؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل هناك فارق في الوقت بين الغروب والإعلان عنه بأذان المغرب!
سؤالك يتضمن خبر وهو أن المغرب عندكم لا يؤذن له عند الغروب
فلماذا بنيت على هذا الفرض الغريب
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:39 م]ـ
وهل هناك فارق في الوقت بين الغروب والإعلان عنه بأذان المغرب!
سؤالك يتضمن خبر وهو أن المغرب عندكم لا يؤذن له عند الغروب
فلماذا بنيت على هذا الفرض الغريب
لانه يا اخي بإختصار تغيب الشمس وتختفي وأنتظر 20 دقيقه حتى يؤذن والكل ينتقدني اذا ما قلت لهم غابت الشمس وهم يقولون انتظر الآذان
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:41 م]ـ
لانه يا اخي بإختصار تغيب الشمس وتختفي وأنتظر 20 دقيقه حتى يؤذن والكل ينتقدني اذا ما قلت لهم غابت الشمس وهم يقولون انتظر الآذان
فالسؤال الآن لماذا في بلدكم تؤخرون الأذان 20 دقيقه عن وقته
ـ[علي سليم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:05 ص]ـ
نعم اخي ... اذا غاب القرص فقد افطر الصائم ...
و العبرة بالرؤيا البصرية ...
و العجلة في الفطور من السنن المندثرة ... أعانك الله تعالى على طاعته ...
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:08 ص]ـ
فالسؤال الآن لماذا في بلدكم تؤخرون الأذان 20 دقيقه عن وقته
ليس لي اجابه هنا وأسأل وزاره الاوقاف ليس انا
ونحن هنا نناقش مسأله وانا سألت سؤال وأريد جواب بارك الله فيك اخي الفاضل
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:09 ص]ـ
نعم اخي ... اذا غاب القرص فقد افطر الصائم ...
و العبرة بالرؤيا البصرية ...
و العجلة في الفطور من السنن المندثرة ... أعانك الله تعالى على طاعته ...
بارك الله فيك اخي الفاضل
ولكن هب ان الشمس غابت وراء الجبال وكانت الجبال مرتفعه هل يبقى نفس الحكم ويفطر الصائم بمجرد غياب الشمس؟؟؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:11 ص]ـ
ممكن أنه يقصد هذا السؤال او ما دار حوله والعبرة هنا بالجواب لا بالسؤال والله أعلم
هل يجوز الأكل قبل الأذان بثواني مع العلم أني لا أسمع الأذان والمنطقة شيعية يؤذنون بعد أذاننا؟.
الحمد لله
إذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر، سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن، فالعبرة بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100).
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: " فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرهمْ الْفِطْر إِلَى ظُهُور النُّجُوم " انتهى من "فتح الباري".
وبعض المؤذنين قد يتأخر في الأذان بعد غروب الشمس بفترة، فلا عبرة بأذانه، وفعله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على المبادرة بالإفطار بعد غروب الشمس، فقال: (لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) رواه البخاري (1957) ومسلم (1098).
ويجوز للصائم أن يفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ولا يشترط حصول اليقين، بل يكفي غلبة الظن.
فإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت، فأفطر، فلا شيء عليه.
ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروبها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وسن تعجيل فطر أي: المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس، لا الأذان، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير، فلو غربت الشمس، وأنت تشاهدها، والناس لم يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب، فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).
ولا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول: نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس، وسن الفطر.
ودليل سنية المبادرة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير.
فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت، فهل لي أن أفطر؟
فالجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى.
"الشرح الممتع" (6/ 267).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/78416
وهذا ما يفعله البعض عندنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/369)
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:41 ص]ـ
يا أخي أنتظر حتى مغيب الشمس الحقيقي وبعد ذلك بوقت يسير أفطر لأن المؤذن المفترض أن يؤذن بعد الغروب لا معه ثم التأخير الكثير للآفطار مخالف للسنة
(لا تزال أمتى بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر) واحذر من مشابهة أهل البدع من الرافضة الذين يؤخرون الفطر حتى يغيب الشفق الأحمر وتظهر النجوم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:11 ص]ـ
واحذر من مشابهة أهل البدع من الرافضة الذين يؤخرون الفطر حتى يغيب الشفق الأحمر وتظهر النجوم
وقد ذكر شيخ الاسلام أنها من عادات اليهود سلمت وسلمت يمينك
كثير من البلدان التي تعتمد على التقويم دون الرؤية بها خلل في وقت الفجر بالذات قد يصل إلى نصف ساعة تقريبا وأشار إلى هذا الشيخ الألباني غير مرة وأنها بتجربته الشخصية فآفة من آفات الآذان الموحد عدم انضباط وقت الصلاة
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:30 م]ـ
يا أخي أنتظر حتى مغيب الشمس الحقيقي وبعد ذلك بوقت يسير أفطر لأن المؤذن المفترض أن يؤذن بعد الغروب لا معه ثم التأخير الكثير للآفطار مخالف للسنة
(لا تزال أمتى بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر) واحذر من مشابهة أهل البدع من الرافضة الذين يؤخرون الفطر حتى يغيب الشفق الأحمر وتظهر النجوم
ما المقصود بغياب الشمس الحقيقي وهل هناك غياب غير حقيقي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:46 ص]ـ
كيف يكون العبرة بغروب الشمس، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ربط ذلك بأمرين متلازمين؛
ذهاب النهار
و إقبال الليل؟
و قد بين القرآن هذا فقال {و أتموا الصيام إلى الليل}
فلا بد من دخول جزء من الليل.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:55 م]ـ
كيف يكون العبرة بغروب الشمس، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ربط ذلك بأمرين متلازمين؛
ذهاب النهار
و إقبال الليل؟
و قد بين القرآن هذا فقال {و أتموا الصيام إلى الليل}
فلا بد من دخول جزء من الليل.
نفهم من كلامك اخي الفاضل انه لا يكفي غياب قرص الشمس حتى يفطر الصائم
ولكن في هذا الحديث ما يدل انه بغياب الشمس يفطر الصائم
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدحلنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق.
تحقيق الألباني:
صحيح
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:03 م]ـ
معنى الآية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب. هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.
الحمد لله
ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس، وذلك لأن الليل يدخل بغروب الشمس، فأول الليل هو غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). ومعنى الحديث: أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل، وانتهى النهار، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر. انظر: شرح مسلم للنووي (7/ 209).
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:07 م]ـ
الحمد لله
وقت الصيام الذي أجمع عليه المسلمون، والذي استمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى يومنا هذا: يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بمغيب قرص الشمس كاملا خلف الأفق، دل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين القطعي.
قال الله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187، والليل في لغة العرب يبدأ من غروب الشمس.
جاء في "القاموس المحيط" (1364): "اللَّيْلُ: من مَغْرِبِ الشمسِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الصادِقِ أو الشمسِ" انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/370)
وجاء في "لسان العرب" (11/ 607): "اللَّيْلُ: عقيب النهار، ومَبْدَؤُه من غروب الشمس" انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:
"وقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) يقتضي الإفطار عند غُرُوب الشمس حكمًا شرعيًا" انتهى.
"تفسير القرآن العظيم" (1/ 517).
بل نبه بعض المفسرين إلى أن استعمال حرف الجر (إِلَى) في الآية يفيد التعجيل أيضا، لما تحمله دلالة هذا الحرف من انتهاء الغاية.
قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله:
" (إِلَى اللَّيْلِ) غاية اختير لها (إِلَى) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس؛ لأن (إِلَى) لا تمتد معها الغاية، بخلاف (حتى)، فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل " انتهى.
"التحرير والتنوير" (2/ 181).
ويؤكد ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100).
فقرن في هذا الحديث بين إقبال الليل من جهة المشرق وسقوط قرص الشمس خلف الأفق، وهو أمر مشاهد، فإن الظلمة تبدأ في جهة الشرق بمجرد أن يغيب ضوء الشمس خلف الأفق.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"قوله: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا) أي: من جهة المشرق، والمراد به وجود الظلمة حسا، وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل، لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثَمَّ قيَدَّ بقوله: (وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ)، إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر" انتهى.
"فتح الباري" (4/ 196).
وقال النووي رحمه الله:
"قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرَيْن ويلازمهما، وإنما جمع بينها؛ لأنه قد يكون في وادٍ ونحوه، بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء" انتهى.
"شرح مسلم" (7/ 209).
وروى البخاري (1955) ومسلم (1101) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلاَنُ! قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا – أي: اخلط السويق بالماء، وحركه كي نشربه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"في الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر" انتهى.
"فتح الباري" (4/ 197).
ثم إن في إجماع المسلمين على الفطر وتناول الطعام فور سماع أذان المؤذن لصلاة المغرب عند مغيب الشمس، دليلاً على أن هذا هو الحق، ومن خالف ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وابتدع ما ليس له به برهان ولا أثارة من علم.
قال النووي رحمه الله تعالى:
"المغرب تُعَجَّل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه، وقد حُكِيَ عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه، ولا أصل له" انتهى.
"شرح مسلم" (5/ 136).
بل جاء في كثير من كتب الشيعة ما يوافق ما أجمع عليه المسلمون في هذه المسألة.
فقد روى بعضهم عن جعفر الصادق رحمه الله قوله: "إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة" انتهى.
"من لا يحضره الفقيه" (1/ 142)، "وسائل الشيعة" (7/ 90).
ونقل البروجردي عن "صاحب الدعائم" قوله: "روينا عن أهل البيت - صلوات الله عليهم أجمعين - بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم، أن دخول الليل الذي يحل الفطر للصائم هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل أو حائط، ولا غير ذلك، فإن غاب القرص في الأفق فقد دخل الليل وحل الفطر" انتهى.
"جامع أحاديث الشيعة" (9/ 165).
والحاصل: أن ما عليه بعض الشيعة الآن من تأخير صلاة المغرب، والإفطار في الصيام إلى ما بعد غروب الشمس بمدة، مخالف لما دل عليه القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وإجماع المسلمين.
ثم هو مخالف لما نقلوه هم عن أئمتهم!
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/371)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 09 - 08, 09:07 ص]ـ
كلامي أيها الفاضل واضح،
و هو الموافق للكتاب و السنة،
و هو نفسه ما نقلتَه عن الإمامين ابن حجر و النووي رحمهما الله.
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:26 م]ـ
الشيخ عبد الوهاب مهية، أهلا وسهلا ومرحبا
الحمد لله على عودتكم للملتقى، بالمناسبة ما اخبار موقعكم، الرابط لم يعد يشتغل
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:03 م]ـ
كلامي أيها الفاضل واضح،
و هو الموافق للكتاب و السنة،
و هو نفسه ما نقلتَه عن الإمامين ابن حجر و النووي رحمهما الله.
اسمح لي يا شيخنا الفاضل
هل اذا غربت الشمس وانا رأيتها تختفي وراء الافق وأفطرت هل فعلي صحيح أم لا
فالذي فهمته من كلامك انه يجب ان ننتظر قليلاً وما مقدار القليل عندك ومتى يبدأ الليل عندك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 09 - 08, 09:42 م]ـ
هل اذا غربت الشمس وانا رأيتها تختفي وراء الافق وأفطرت هل فعلي صحيح أم لا
فعلك يكون صحيحا إذا كان الغروب صحيحا.
بمعنى: أن يكون الغروب بإدبار النهار و إقبال الليل.
و اعلم أننا متفقان من حيث المبدأ؛ و هو أن غروب الشمس الصحيح هو المعتبر في حل الإفطار. و ليس الأذان ...
إلا أن غروب الشمس المعتبر ليس بغياب القرص عن الأنظار فحسب، بل لا بد من دخول الليل من جهة الغرب.
و هذا ما ذكرتَه أنت من حديث ابن أبي أوفى ...
حيث وضعتَ خطا أحمر على على قوله " غربت الشمس " ...
و لكنك نسيتَ أن تضع خطا أحمر آخر على قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إذا رأتم الليل قد أقبل من ههنا "
.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:22 م]ـ
كيف يكون العبرة بغروب الشمس، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ربط ذلك بأمرين متلازمين؛
ذهاب النهار
و إقبال الليل؟
و قد بين القرآن هذا فقال {و أتموا الصيام إلى الليل}
فلا بد من دخول جزء من الليل.
بارك الله بك أخي العزيز:
النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبين عن الله مراده.فقال تعالى:
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون) 44 النحل
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين نا المقصود من "واتموا الصيام إلى الليل .... " وأنه نزول قرص الشمس دون الوهج او الشفق الأحمر ... فعند ذلك كان يفطر، كما في الحديث:
فعن عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدحلنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق.
البخاري. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة ...
وكذلك الخلفاء الراشدون والتابعين والعلماء والصالحين كان يفطرون لغياب الشمس ..... !
افلا يسعنا ذلك ... ؟
والله الموفق(101/372)
مسائل مهمة في دعاء القنوت ... !
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:39 م]ـ
مسائل في دعاء القنوت
اللجنة العلمية في موقع المسلم (بإشراف الشيخ ناصر العمر حفظه الله) | 5/ 9/1428
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في دعاء القنوت
المسألة الأولى: حكم القنوت في الوتر
اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، (أسهل المدارك للكشناوي 1/ 303)، واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام على القنوت في الوتر دون الفرائض، كما هو عنوان المسألة وخلافهم على أربعة أقوال:
القول الأول: يكره القنوت في الوتر، وهذا هو القول المشهور عند المالكية، واستدلوا بعدم ثبوت سنة في ذلك، وأن السنة ثبتت في صلاة الفجر عند النوازل فقط، قال الإمام الحافظ في (التلخيص 2/ 18): "قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولكن عمر كان يقنت". وقال ابن خزيمة: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في القنوت في الوتر" (صحيح ابن خزيمة 2/ 151).
القول الثاني: يسن القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط، روي عن علي وأبي بن كعب (المغني 1/ 820)، والزهري (رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 121)، ورواه ابن وهب عن مالك (الاستذكار 5/ 166) وقول ابن نافع من المالكية (أسهل المدارك للكشناوي 1/ 303) وهو القول المشهور في مذهب الشافعية (المجموع للنووي 4/ 15)، ونص عليه الإمام أحمد، حيث سأله أبو داود: القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه. (مسائل أحمد لأبي داود 66)، واستدلوا بورود ذلك عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح (المصنف 2/ 98).
القول الثالث: يسن في رمضان دون سائر الشهور، وهذا وجه للمالكية وللشافعية (المجموع 4/ 15).
القول الرابع: يسن في وتر كل ليلة من ليالي السنة، وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم النخعي (المغني 1/ 820)، وهو قول الحنفية (بدائع الصنائع 1/ 273) ووجه عند الشافعية (المجموع 4/ 15) وهو قول مروي عن الإمام أحمد (الإنصاف للمر داوي 2/ 270)، واستدلوا بحديثين:
الأول: حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" رواه أحمد (المسند 1/ 200) وأبو داود وسكت عنه (1425) والترمذي وحسنه (464) والنسائي (3/ 248) وابن ماجة (1/ 199) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (3/ 172)، ونقل الزيلعي عن النووي تصحيحه لإسناده (نصب الراية 2/ 125)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (1718)، وصححه في الإرواء (2/ 172) إلا أن زيادة (في قنوت الوتر) شاذة لتفرد أبي إسحاق وابنه يونس بروايتها عن بريد ولم يروها شعبة عن بريد وهو أوثق منهما. قاله ابن خزيمة (صحيحه 2/ 152)، وانظر رسالة في أحكام قيام الليل للعلوان (45).
الثاني: حديث أبي بن كعب: "أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت في الوتر". رواه أبو داود برقم (1427)، والنسائي (1/ 148)، وابن ماجة برقم (1182)، وحسنه الألباني في الإرواء (2/ 167).
الثالث: ثبت ذلك عن الصحابة كعمر _رضي الله عنه_، كما سبق في النقل عن الإمام أحمد.
والراجح القول بأن القنوت في الوتر سنة؛ لثبوته عن الصحابة _رضي الله عنهم_، لكن يكون تركه أكثر من فعله، إلا في النصف الأخير فلا بأس من أن يكون فعله أكثر من تركه؛ لأثر ابن عمر الدال على إطلاق مشروعيته في النصف الأخير من رمضان.
المسألة الثانية: محل القنوت قبل الركوع أو بعده:
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قبل الركوع. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز (المجموع 4/ 24، المغني 1/ 821)، وهو قول المالكية والحنفية (المغني 1/ 821)، واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "اللهم إياك نعبد .. " أخرجه البيهقي (2/ 210) وصححه في الإرواء (2/ 271) وبأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. انظر (المجموع 2/ 24).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/373)
القول الثاني: بعد الركوع. حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وأبي _رضي الله عنهم_ وسعيد بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (المغني 1/ 821، والمجموع 4/ 24)، وهو وجه عند الحنابلة (الفروع 2/ 171).
القول الثالث: يسن بعد الركوع ويجوز قبله، قال به أيوب السختياني (المجموع 4/ 24) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (الفروع 2/ 171، المغني 1/ 821).
وسبب اختلافهم عدم ورود سنة صحيحة في ذلك، والراجح جواز القنوت قبل الركوع وبعده قياساً على قنوت النوازل في الفرائض، حيث ثبت أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت قبل الركوع [رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (1427)، والنسائي (1/ 148)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع (1182)، والبيهقي (2/ 39) عن أبي بن كعب _رضي الله عنه_، وصححه الألباني (الإرواء 2/ 167)]، وبعد الركوع [رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الرجيع (4089)، ومسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (677) (604) عن أنس _رضي الله عنه_] لكن يجعل الأكثر بعد الركوع.
فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ من القراءة بلا تكبير، (الممتع لابن عثيمين 4/ 26).
المسألة الثالثة: ابتداء القنوت بالحمد والثناء
اختلف أهل العلم في دعاء القنوت هل يبدأ بالحمد والثناء أم يبدأ بما جاء في حديث الحسن بن علي "اللهم اهدني فيمن هديت" على قولين:
القول الأول: إن السنة عدم ابتداء القنوت بالحمد والثناء، واستدلوا بعدة أدلة منها:
- حديث الحسن بن علي أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ علمه أن يقول في قنوت الوتر: "اللهم اهدني في من هديت ... " الحديث، ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ثم يدعو بهذا الدعاء فدل ذلك على عدم مشروعية الابتداء بالحمد في القنوت.
- أنه لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه بدأ القنوت بالحمد.
- أن القنوت عبادة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله فالقول بأنه يبدأ بالحمد يحتاج إلى دليل خاص ولم يرد دليل بذلك كما في أدعية الصلاة كالدعاء بين السجدتين ونحو ذلك.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ (فتاوى ابن باز 4/ 293).
القول الثاني: إن السنة ابتداء القنوت بالحمد وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة منها:
- حديث فضالة بن عبيد أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي _صلى الله عليه وسلم_، فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي _صلى الله عليه وسلم_ ثم يدعو بما شاء.
(1) وبما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لكن ونخلع من يكفرك" رواه البيهقي وضعفه في (الإرواء 2/ 271).
- قال الإمام أحمد: "يدعو بدعاء عمر: اللهم إنا نستعينك ... وبدعاء الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت ... " (الإنصاف 2/ 171).
- ولأن الأصل في الدعاء ابتداؤه بالحمد والثناء والصلاة على النبي _صلى الله عليه وسلم_.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله – ولعله أقرب إلى الصواب لقوة أدلته. والله أعلم.
المسألة الرابعة: السجع والتلحين في دعاء القنوت
المشروع للداعي الإتيان بجوامع الدعاء وعدم الاعتداء فيه، ولذا فينبغي للداعي الحرص على الأدعية القرآنية والنبوية وما يتبع ذلك من جوامع الدعاء، ولا مانع من الزيادة على الأدعية الواردة إذا سلمت من المحظورات والتكلف في السجع والتلحين والتطريب في دعاء القنوت هو مما أحدثه الناس في هذه العبادة، والأصل في الدعاء أن يكون متذللاً خاشعاً لا تكلّف فيه ولا تصنُّع.
قال الكمال بن الهمام – رحمه الله تعالى-:
"مما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتهار لتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد؛ فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان" (فيض القدير 1/ 229).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/374)
وقال: "ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد مسائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني".
وجاء في (تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83):
"فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله – تعالى – ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء".
وقال: "التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال، والعبودية، وداعية للرياء، والإعجاب، وتكثير جمع المعجبين به.
وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث.
فعلى من وفقه الله – تعالى – وصار إماماً للناس في الصلوات، وقنت في الوتر أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يُلقي الدعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال، متخلصاً مما ذُكر، متجنباً هذه التكلفات الصارفة عن التعلق بربه" (ص469).
وفي الغالب أن التلحين والتطريب في الدعاء يكون مصحوباً برفع الصوت، وقد عرف رفع الصوت قديماً باسم "التقليص"، وقد أنكره الأئمة المتقدمون. (الحوادث والبدع، للطرطوشي ص155) " نقلاً عن (بدع القراء للشيخ بكر أبو زيد ص 15، 16، وتصحيح الدعاء ص82).
وقد أنكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ على أصحابه رفع الأصوات بالدعاء كما ثبت ذلك عنه في حديث أبي موسى _رضي الله عنه_ أنه قال: "كنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا، فقال: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"
وقال ابن جريج – رحمه الله-:
"يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة " (تفسير الطبري10/ 249).
وينظر في هذه المسألة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 19)،و (المجموع للنووي 8/ 136).
وقال الألوسي في (روح المعاني 8/ 139):
"وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتشتد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين، رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد".
وأما السجع فقد كرهه السلف ونهوا عنه، وهذا محمول على السجع المتكلف، قال ابن عباس لمولاه عكرمة كما في صحيح البخاري:
"انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب".
وقد يكون التكلف في السجع من موانع الاستجابة، كما قال القرطبي في الجامع (7/ 226) عند كلامه عن أنواع الاعتداء في الدعاء:
"ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظاً مقفرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء".
وقال الحافظ في (فتح الباري 8/ 148):
"الاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر خصوصاً ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور".
ثم إن التكلف في السجع في الدعاء قد يحمل الداعي إلى الإتيان بأدعية مخترعة، ثم هو خلاف السنة الواردة عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في تخير جوامع الدعاء، والله أعلم.
المسألة الخامسة: تعيين الأشخاص في دعاء القنوت
الأصل أن الإمام في دعاء القنوت يأتي بالأدعية المشروعة التي لها صفة العموم، وأن تكون بصيغة الجمع
وأما التعيين في دعاء القنوت فله حالات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/375)
الحالة الأولى: تعيين طائفة من الكفار بالدعاء لشدة عداوتهم ومحاربتهم للإسلام، وهذا مشروع؛ لما ثبت عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، ولما جاء عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ في القنوت أنه كان يقول: " .. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين" رواه عبد الرزاق في المصنف (4969).
الحالة الثانية: تعيين شخص أو أشخاص والتنصيص عليهم بأسمائهم، وهذا كذلك جائز عند الحاجة إليه، وهذا قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة لحديث أنس وأبي هريرة _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت بعد الركعة في صلاته شهراً: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" متفق عليه.
وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع…" الحديث. (أخرجه البخاري).
وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه: "باب في تسمية الرجل في القنوت".
وقال العراقي في طرح التثريب عند كلامه عن فوائد حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.
وقال (الخامسة): فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوَّزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الحالة الثالثة: أن يخصّ الإمام مَن حضر معه الصلاة بالدعاء، فيقول – على سبيل المثال –: اللهم اغفر للحاضرين، أو لمن حضر صلاتنا .. ونحو ذلك فهذا لا بأس به، والأولى أن يأتي بالدعاء على صفة العموم "اللهم اغفر لنا وارحمنا .. " وينوي بذلك عموم المسلمين.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التنصيص على شخص أو أشخاص في دعاء القنوت إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب الذي يقتضيه كما في الأحاديث المتقدمة، ولا يكون سنة دائمة في الصلاة. (ينظر مجموع الفتاوى 23/ 109).
المسألة السادسة: التأمين على الدعاء ورفع الصوت
مما ينبغي التأمين في المواضع المناسبة، فإن من الناس من يؤمن على دعاء الإمام سواء كان دعاءً أو خبراً، والذي ينبغي أن يعقل المأموم ما يسمعه، فيؤمن في موضع التأمين ويسكت في موضع السكوت، قال معاذ القاري – رضي الله عنه – أحد صغار الصحابة وكان عمر يقيمه لصلاة التراويح – قال في قنوته: اللهم قحط المطر، فقالوا: آمين، فلما فرغ من صلاته قال: قلت: اللهم قحط المطر فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين، ذكره المروزي في (مختصر قيام الليل).
والمشروع في التأمين على الدعاء في غير الفاتحة داخل الصلاة هو عدم رفع الصوت به؛ لأنه دعاء معناه "اللهم استجب"، والمشروع في الدعاء هو التضرع وعدم رفع الصوت به؛ لقوله _تعالى_: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً" (الأعراف: من الآية55)، ولأن عدم الجهر هو الأصل، وهذا بخلاف التأمين في الصلاة بعد الفاتحة فإن المشروع فيه هو رفع الصوت؛ لحديث وائل بن حجر عند أبي داود قال: سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قرأ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ" (الفاتحة: من الآية7)، فقال: آمين ورفع بها صوته، قال ابن حجر: إسناده صحيح.
المسألة السابعة: حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
مشروعية الختمة في صلاة التراويح أو الوتر؛
وهذا مروى عن الإمام أحمد _رحمه الله_ وقد نقله ابن قدامه في (المغني2/ 608) فقال: " قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت، قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/376)
وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة " قل أعوذ برب الناس " فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.
قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفان اهـ. "
القول الثاني:
مشروعية الختمة بعد الفراغ من قراءة القرآن خارج الصلاة، لا داخلها؛
1 - أما على مشروعيتها خارج الصلاة، فقد ورد عن أنس _رضي الله عنه_:" أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا" أخرجه الدار مي في السنن في كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن (2/ 469).
2 - وأما على عدم مشروعيتها داخل الصلاة، فلعدم ثبوت سنة في ذلك عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، وغاية ما فيه نقل عن بعض السلف، وليس بهذا تثبت السنة؛ لأن الختمة دعاء في الصلاة له زمن ومحل، فوجب أن تثبت به سنة؛ لأن العبادة توقيفية.
الترجيح:
الراجح _فيما يظهر والعلم عند الله تعالى_ أن دعاء الختمة ليس بدعاً من القول، وقد فعله بعض السلف _رحمهم الله_ في الصلاة وخارجها.
و أما من رأى عدم مشروعية الختمة؛ لعدم ثبوت الدليل عنده في ذلك، فلا ينبغي أن يفارق إمامه الذي يصلي وراءه، خاصة الذين يصلون في الحرمين؛ لما في ذلك من الاختلاف والمفارقة؛ لأن اجتماع الأمة على قول مرجوح خير من تفرقها على قول راجح، وقد صلى الصحابة _رضوان الله عليهم خلف عثمان مع اجتهاده في غلط واضح، وهو إتمامه الصلاة في منى، وقد قصرها النبي _صلى الله عليه وسلم_، ومن بعده أبو بكر وعمر _رضي الله عنهما_، والله تعالى أعلم.
المسألة الثامنة: الإطالة في دعاء القنوت
أدعية القنوت المروية عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، وعن صحابته أدعية مختصرة جامعة فلو دعوت بها كلها في قنوت واحد، فلن تزيد على خمس دقائق، مع أن السلف ما كانوا يجمعونها كلها في نفس القنوت، بل يدعون بهذا تارة وبهذا تارة، فما بال بعض الأئمة _هداهم الله_ يقنتون نصف ساعة، وربما كانت قراءته في الإحدى عشرة ركعة كلها تستغرق زمناً أقل من زمن قنوته.
فينبغي الاقتصار على بعض الدعاء الجامع المأثور من أدعية القرآن والسنة، أو ما في معناها، مع اجتناب السجع المتكلف فقد كان السلف ينهون عنه.
وعلى من يعلم من نفسه الضعف في اللغة فليحذر من تأليف الأدعية؛ فبعضهم يدعو بدعاء ملحون لحناً يخل بمعناه، بحيث يصبح دعاء على المأمومين لا لهم، والمسكين يترنم به مسروراً بابتكاراته، وهو لا يشعر بما فيها من الطامات، حتى إن المرء ليحار هل يؤمن على تلك الأدعية، نظراً لحسن نية الداعي أو لا يؤمن نظراً لفساد معنى الدعاء في نفسه، والله المستعان.(101/377)
((ما حكم)) السعي في الطابق العلوي
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لا يخفى على الجميع ما دار من حديث في التوسعة وقد طالعت ما ذكره الأخوة في الموضوع المثبت. ولكن بقي تساؤل في البين عن مشروعية السعي في الطابق العلوي مع إنه ليس بين الجبلين بل فوقهما، ولم يكن في زمن السلف الصالح إلا الطابق الأرضي.
أفيدونا ولكم الأجر ..
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:35 م]ـ
لاشيء فيه وجائز ان شاء الله
لاسيما ان كان في الطابق السفلي زحام
ولايضر ان يكون السعي فوق الجبلين كما ذكرت مثل الطواف والصلاةتماماتجوز في الادوار العلويةفوق الكعبة لاسيما اذا كان زحام
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:15 م]ـ
حبذا لو كانت الإجابات مدللة أو معللة كيما تليق بطلاب العلم في هذا الملتقى
ولا أحسب من سأل يريد فتوى بيجوز أو لابأس أو اترك ولا تفعل أو إفعل ولا حرج
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:12 م]ـ
لم اقصد بالطبع الجواب بيجوز او لا يجوز وانما مرادي معرفة الوجه في الجواز مع انه ليس بين الجبلين بل فوقهما افيدونا يرحمكم الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:21 م]ـ
الهواء له حكم القرار.
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:08 ص]ـ
حسب تصوري ما ذكرت من القاعدة من أن للهواء حكم القرار إنما يجري في ملكية الأرض وفضائها وتبعيته له في البيع والشراء ونحو ذلك من العقود، وليس كذلك في الأحكام التي هي محدودة بحد معين كما هو في محل كلامنا. فهل يعتبر الفضاء الذي يمتد من فوق المسعى إلى عنان السماء هو ما بين الجبلين مع أنه وبلا كلام كما هو واضح أنه ليس ما بين الجبلين وإنما هو فوق الجبلين إذ الجبل تحته.
وإذا كان ما ذكرته صحيحاً فهل يجوز لي أن أطوف حول الكعبة مثلاً بالأساليب الحديثة بالطوافة مثلاً وإن كان طوافي فوق الكعبة أم لا بد أن يكون الطواف حول نفس البناء الموجود؟!
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:45 ص]ـ
لم اجد من الاخوة من ينفعنا منذ يومين!!
الى اي قسم من الملتقى اذهب للحصول على الجواب الشافي؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:30 ص]ـ
حكم السعي
فوق سقف المسعى
هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم السعي فوق سقف المسعى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، وبعد (1):
فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ المتضمن رغبة وزارة الداخلية في دراسة موضوع السعي فوق سقف المسعى من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة.
وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة - قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى.
وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن يستعان بها في هذا الموضوع:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فإنه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 29\ 10 \ 1393 هـ و 12\ 11 \ 1393 هـ موضوع (حكم السعي فوق سقف المسعى)؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام الناس في المسعى أيام موسم الحج.
واطلعت الهيئة على البحث المقدم عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا نصه.
حكم السعي فوق سقف المسعى (1)
الأمر الأول: قال البخاري في [صحيحه]: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين» (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/378)
قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، قاله القرطبي، وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بمن يجاوره. اهـ. (3).
وقال العيني: بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين» (1) (2):
ذكر ما يستفاد منه: فيه دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا، سواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدنا أو شبهه فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
وقال الأبي (3): قوله: «من ظلم شبرا من الأرض» (4). . . واستدل بعضهم على أن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله، فله منع من يتصرف فيه أو يحفر، وقد اختلف العلماء في هذا الأصل فيمن اشترى دارا فوجد فيها كنزا أو وجد في أرضه معدنا، فقيل: له، وقيل: للمسلمين.
ووجه الدليل من الحديث: أنه غصب شبرا فعوقب بحمله من سبع أرضين. . . إلى أن قال: وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
فدل ما تقدم على أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن السعي فوق الطابق الذي جعل سقفا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى.
الأمر الثاني: وقد جاءت أحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير،» (1) ومن رواية أم سلمة: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي وأنت راكبة» (2)، وقد بوب البخاري في [صحيحه] فقال: (باب المريض يطوف راكبا) ثم ساق الحديثين السابقين: حديث ابن عباس، وحديث أم سلمة، قال ابن حجر (3): أن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» (4) (5)، ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ ليراه الناس، ويشرف ليسألوه».
فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة: «طوفي من وراء الناس» (1)، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. اهـ.
وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/379)
قال العيني: وأخرج مسلم عن أبي الطفيل: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن» (3)، وروى مسلم عن جابر: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، ليراه الناس، وليشرف ليسألوه». . . قال: ذكر معناه قوله: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير» (4). قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راكبا يحتمل أن يكون لشكوى به. . . إلى أن قال: وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه، أو كان يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. . . إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأ ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. اهـ (5).
وقال السرخسي: وإن طاف راكبا أو محمولا؛ فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا، وعلى قول الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه صح في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الأركان بمحجنه» (1).
ولكن نقول: المتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الطواف ماشيا، وهذا على قول من يجعله كالصلاة؛ لأن أداء المكتوبة راكبا من غير عذر لا يجوز، فكان ينبغي أن لا يعتد بطواف الراكب من غير عذر، ولكنا نقول: المشي شرط الكمال فيه، فتركه من غير عذر يوجب الدم؛ لما بينا، فأما تأويل الحديث فقد ذكر أبو الطفيل رحمه الله أنه طاف راكبا لوجع أصابه، وهو أنه وثبت رجله؛ فلهذا طاف راكبا، وذكر أبو الزبير عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لكبر سنه»، وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به، وكذلك إذا طاف بين الصفا والمروة محمولا أو راكبا، وكذلك لو طاف الأكثر راكبا أو محمولا فالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا. ا هـ (2).
وقال ابن الهمام: على قول صاحب [الهداية]: (وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئا في يده) كالعرجون وغيره، ثم قبل ذلك فعل؛ لما روي: «أنه عليه السلام طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه» (3)، وقوله: وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئا في يده أو يمسه بيده، ويقبل ما مس به - فعل،أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس ويشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه» (1).
وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله: لأن يراه الناس، ورواه مسلم عن أبي الطفيل: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن» (2) ثم أورد إشكالا حديثيا وهو: أن الثابت بلا شبهة: أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع، وطوافه راكبا على البعير ينافي ذلك. . . إلى أن قال: والجواب: أن في الحج للآفاقي أطوفة، فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم، ومشيه كان في طواف القدوم، وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل؛ لأنه حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أول دخوله مكة المكرمة، كما يفيده سوقه للناظر فيه.
فإن قلت: فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: «إنما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسألوه» وبين ما عن سعيد بن جبير: «أنه إنما طاف كذلك؛ لأنه كان يشتكي» كما قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان: أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة، فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعد، ويصعد حماد المروة وعكرمة لا يصعد، فقال حماد: يا أبا عبد الله، ألا تصعد الصفا والمروة، فقال: هكذا كان طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال حماد: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك، فقال: إنما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن، فطاف بين الصفا والمروة على راحلته، فمن أجل ذلك لم يصعد. اهـ (1).
وقال الدسوقي: (قوله: إذ هو واجب. . . إلخ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/380)
حاصله: أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا، وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة المكرمة، لا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة المكرمة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعودة لإعادته، ويلزمه دم، فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه، ثم قال: وهذا في الطواف الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة، وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه، قاله عج. اهـ (2).
قال النووي: والأفضل: أن يطوف راجلا؛ لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا؛ لما «روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» (3)، وإن كان راكبا من غير عذر جاز؛ لما روى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وسألوه» (4).
حديث أم سلمة رواه البخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في [الصحيحين] من رواية غير هؤلاء، ولفظ حديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (1) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس، وليشرف ليسألوه، فإن الناس غشوه» (2) رواه مسلم. وعن عائشة قالت: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس» (3) رواه مسلم.
وأما ا لأحكام:
فقال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله، فإن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهية، لكنه خالف الأولى، كذا قاله جمهور أصحابنا. . . إلى أن قال: (فرع) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب. اهـ (4).
وقال أيضا: أما سنن الطواف وآدابه فثمان: أحدها: أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا أو طاف راكبا ليظهر ويستفتى ويقتدى بفعله - جاز ولا كراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في بعض أطوافه، وهو طواف الزيارة، ولو طاف راكبا بلا عذر جاز. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الشرح قوله: وهو طواف الزيارة، أما ما أشار إليه من ركوبه صلى الله عليه وسلم فيه إنما كان ليظهر فيستفتى، هذا ما رواه مسلم، قال السبكي: وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكبا لمرض، أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود على أن في إسناده من لا يحتج به، وقال البيهقي: في حديثه: لفظه لم يوافق عليها، وهي قوله: (وهو يشتكي)، ومن ثمة قال الشافعي: لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعله ماشيا، وخبر مسلم أنه طاف في حجة الوداع راكبا على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة - لا ينافي ذلك، وإن كان سعيه في تلك الحجة إنما كان مرة واحدة وعقب طواف القدوم؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. اهـ (1).
وقال في [الإيضاح] أيضا: ويجوز الطواف في أخريات المسجد، وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته، ولا خلاف في شيء من هذا، لكن قال بعض أصحابنا: يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح، كما هو اليوم حتى لو رفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح، وأنكره عليه الإمام أبو القاسم الرافعي. اهـ (2).
وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر. . . إلى أن قال: فصل: فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ، وهذا هو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة» (3) (4).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/381)
ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة، والثانية: يجزئه ويجبره بدم، وهو قول مالك، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة المكرمة، فإن رجح جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس، والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه. اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم قال: فصل فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه. اهـ (1).
وقال البهوتي (2): ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة» (3)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة، والسعي كالطواف، والطواف أو السعي راكبا أو محمولا لعذر يجزئ؛ لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وعن أم سلمة قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس راكبة» (1) متفق عليه، ولأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر - كما يشير إليه قول ابن عباس - كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم، واختار الموفق والشارح: يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر. اهـ.
مما تقدم يتبين: أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق، ولا شيء عليه، أما غير المعذور فله أن يسعى راكبا لكن المشي له أفضل، وفي طوافه راكبا خلاف، فقيل: يجزئه ولا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة راكبا، وقيل يجزئه وعليه دم جبرا؛ لأن الطواف له حكم الصلاة في الجملة، والمفترض لا يصلي محمولا، ولأن ركوبه صلى الله عليه وسلم في الطواف كان لوجع في رجله أو ليراه الناس فيسألوه، وقيل: لا يجزئه لحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (2) والمفترض لا تصح صلاته راكبا لغير عذر، وطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كان لعذر كما تقدم.
وعلى هذا يمكن أن يقال بإجزاء السعي على سقف المسعى؛ بل بجوازه، وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وخاصة أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في حكمها؛ بل أنه أولى من الطواف راكبا بالإجزاء، فإذا صح الطواف راكبا لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر، وفي سعيه فوقه لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه، وأخيرا إن اعتبر في إجزاء السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في الحج والعمرة، هل يقوم عذرا أو لا. والله الموفق.
الأمر الثالث: وقد يسترشد فيه بالقرآن وأقوال الفقهاء، قال الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) في هذه الآية خطاب من الله للناس في كل مكان أن يولوا وجوههم قبل المسجد الحرام سواء منهم من كان بأرض منخفضة عن المسجد الحرام فيكون مستقبلا في صلاته لتخوم أرضه ومن كان منهم بمكان مرتفع عن سطح الكعبة، فيكون مستقبلا لما فوق الكعبة من الهواء، فدل ذلك على أن حكم ما تحت البيت الحرام من تخوم الأرض وما فوقه من الهواء في استقبال القبلة في الصلاة حكم استقبال البيت نفسه.
وفيما يلي نقول عن بعض أهل العلم في الموضوع:
قال السرخسي: ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا، وإن لم يكن بين يديه سترة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة، بناء على أصله: أن البناء معتبر في جواز التوجه إليه للصلاة، ثم قال: وعندنا القبلة هي الكعبة، فسواء كان بين يديه سترة أو لم يكن فهو مستقبل القبلة، وبالاتفاق: من صلى على أبي قبيس جازت صلاته وليس بين يديه شيء من بناء الكعبة، فدل على أنه لا معتبر للبناء. اهـ. (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/382)
وقال المرغيناني (1): (ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع).
وقال ابن الهمام تعليقا على قول المرغيناني: (إصابة جهتها) قال: قوله: (إصابة جهتها) في [الدراية] عن شيخه ما حاصله: أن استقبال الجهة أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها؛ لأن المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. . . اهـ.
وقال الدسوقي (2): قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي: على ظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا، أي: على المشهور، ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء، وهو المعتمد، وقيل: إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. اهـ.
وقد ذكر نحوا من ذلك الحطاب (3).
وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصا حكم الصلاة على ظهر الكعبة (1): (فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا، وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة، الجواز مطلقا، والجواز إن كان غير مؤكد، والمنع وعدم الصحة مطلقا، قال شيخنا: وهذا الأخير هو أظهر الأقوال.
(تنبيه): سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد قدم أن الحكم بطلانها مطلقا، فرضا أو نفلا؛ لأن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال، ألا ترى أن الجنب يجوز له الدخول تحته، ولا يجوز له الطيران فوقه، كذا قرره شيخنا.
وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على [حاشية الدسوقي والشرح الكبير]، للشيخ أحمد الدردير ما نصه: وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل إليها وأما المصلي على ظهرها فهو فيها، انتهى (ضوء الشموع).
وقال النووي (2): أما حكم المسألة: فقال أصحابنا: ولو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا خلاف؛ لأنه يعد مستقبلا وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها وهكذا لو انهدمت - والعياذ بالله - فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف، أما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص - لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص، وبه قال أكثر الأصحاب، وقال ابن سريج: تصح، وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه، كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول، والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه، وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا، كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون، وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك. اهـ
وقال ابن قدامة: ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة صحت صلاته، وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها؛ لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة - والعياذ بالله - صحت الصلاة إلى موضع جدارها. اهـ (1).
وقال البهوتي: ولا يضر علو على الكعبة كما لو صلى على أبي قبيس، ولا نزوله عنها كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها؛ لأن العبرة بالبقعة لا بالجدران. اهـ (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/383)
مما تقدم يتبين أن من صلى على مكان مرتفع عن سطح الكعبة مستقبلا ما فوق سطحها من هواء صحت إجماعا، كمن صلى فوق جبل أبي قبيس، أو في بلاد سطح أرضها أعلى من سطح الكعبة، ومن صلى الفريضة فوق الكعبة مستقبلا ما أمامه من هوائها أو مستقبلا سترة بين يديه ففي صحة صلاته خلاف، بناء على الاكتفاء باستقبال جزء من بناء الكعبة أو جزء من هوائها في صحة الصلاة، وعدم الاكتفاء بذلك؛ بل لا بد من شاخص أو استقبال جملة البناء أو جملة الهواء أما من على سطحها أو في جوفها فيقال فيه إنه مستدبر الكعبة أو هواءها باعتبار كما يقال أنه مستقبل باعتبار آخر، فلم يتحقق فيه شرط الاستقبال بإطلاق، فلا تصح صلاته، ومن صلى على طرفها وجعل هواءها وراءه بطلت صلاته؛ لأنه لم يستقبل شيئا من بنائها ولا من هوائها.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا كان استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، فالسعي فوق سقف المسعى في حكم السعي على أرض المسعى.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:36 ص]ـ
الأمر الرابع: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (1) رواه أحمد ومسلم والنسائي (2).
وما روى أبو داود وابن ماجه في [سننهما]، عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» (1) سكت أبو داود عن الحديث، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد (2).
وقال الشوكاني: قوله: (على راحلته) استدل به على أن رمي الراكب لجمرة العقبة أفضل من رمي الراجل، وبه قالت الشافعية، والحنفية، والناصر، والإمام يحيى، وقال الهادي والقاسم: إن رمي الراجل أفضل. اهـ (3).
وقال ابن عابدين: وقوله: (وجاز الرمي راكبا. . . إلخ) عبارة المتلقي أخص وهي: وجاز الرمي راكبا، وغير راكب أفضل في جمرة العقبة. انتهى، وفي اللباب: والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي - إلى أن قال: والضابط: أن كل رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا، وهو كل رمي بعده رمي، كما مر وما لا فلا، ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف، وله حكاية مشهورة ذكرها (ط) وغيره وهو مختار كثير من المشايخ، كصاحب [الهداية] و [الكافي] و [البدائع]، وغيرهم، وأما قولهما: فذكر في [البحر]: أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الحاشية، والمشي في الكل على ما في الظهيرية، وقال: فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. . . ثم قال: (قوله: ورجحه الكمال) أي: بأن أداءها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع، وخصوصا في هذا الزمان، فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة، ورميه عليه السلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه راكبا. اهـ.
قال في [البحر]: ولو قيل بأنه ماشيا أفضل إلا في رمي جمرة العقبة وفي اليوم الأخير لكان له وجه؛ لأنه ذاهب إلى مكة المكرمة في هذه الساعة كما هو العادة، وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام. اهـ (1).
وقال السرخسي: وإن رماها راكبا أجزأه؛ لحديث جابر رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار راكبا». اهـ. (2).
وفي [المدونة الكبرى]: قلت: فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا، قال: قال مالك: أما الشأن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو يرمي، وأما في غير يوم النحر فكان يقول: يرمي ماشيا، قلت: فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شيء؟ قال: ليس عليه لذلك شيء. اهـ. (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/384)
وقال الدسوقي: (قوله: وإن راكبا، أي: إذا وصل إليها ماشيا؛ بل إن وصل إليها راكبا، وهذا من تعلقات الندب، أي: أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا؛ لأن فيه عدم الاستعجال برميها. اهـ (1).
وقال الشافعي: ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها راكبا، وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين الآخرين أحب إلي. ثم قال: وإن ركب فلا شيء عليه ثم ساق رواية قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء وليس ضرب ولا طرد ولكن قيل: إليك إليك» (2) اهـ (3).
وقال النووي (4): (فرع) مذهبنا: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا، ويرمي في أيام التشريق ماشيا، إلا يوم النفر فراكبا، وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة. قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال إذا وقع في المرمى، دليلنا: الأحاديث الصحيحة السابقة (5). أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا يوم النحر والله أعلم.
وقال ابن قدامة (1): ويرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته رواه جابر، وابن عمر، وأم أبي الأحوص، وغيرهم، قال جابر: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (2).
وقال نافع: «كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا» (3) رواه أحمد في [المسند] ثم قال: وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها اهـ.
وقال البهوتي (4): فإذا وصل إلى منى. . . بدأ بها راكبا؛ إن كان راكبا؛ لحديث ابن مسعود: أنه «انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة» (5). . . إلى أن قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه أحمد. وظاهر كلام الأكثر ماشيا وإلا - أي: لم يكن راكبا - رماها ماشيا. اهـ.
مما تقدم يتبين: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة راكبا، وأن الفقهاء اتفقوا على أنه يجزئ الرمي راكبا وماشيا.
واختلفوا في الأفضل منهما، هل هو الرمي ماشيا؛ لأنه أقرب للتواضع والبعد عن إيذاء المشاة، وإنما رماها صلى الله عليه وسلم راكبا؛ ليراه الناس ويسألوه ويقتدوا به، أو الرمي راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها؛ بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. .
ونظرا إلى أن السعي فوق سقف المسعى لم نقف فيه على نصوص للفقهاء، وأن ما يرجع إليه من أقوالهم للاسترشاد بها على هذه المسألة ليس بكثير وليس الخلاف فيه كثيرا - اكتفينا بما نقلناه، سائلين الله التوفيق للجميع.
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (21) وتاريخ 12\ 11 \ 1393 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/385)
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (267) وتاريخ 23\ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ليكون وسيلة من وسائل علاج ازدحام الحجاج أيام الموسم، وبناء على ما رآه فضيلته من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة فقد تم إدراج ذلك، وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بالاستفتاء، كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد دراسة المسألة، واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمي راكبا، والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها.
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي:
1 - لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه.
2 - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق، ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبا لغير عذر، فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز.
3 - أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه.
4 - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب.
5 - لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام، وقد قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1) وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)
مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة.
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة: فقال في حاشيته على [الإيضاح] لمحيي الدين النووي ص (131): (ولو مشى أو مر في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدا، صحة سعيه). اهـ.
أما المشايخ: محمد بن حركان، وعبد العزيز بن صالح، وسليمان بن عبيد، وصالح بن لحيدان، وعبد الله بن غديان، وراشد بن خنين - فقد توقفوا في هذه المسألة.
وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيرى عدم جواز ذلك، وله وجهة نظر في المنع مرفقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثالثة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الله خياط ... محمد الأمين الشنقيطي له وجهة نظر مخالفة ... عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن صالح ... عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن باز
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... محمد الحركان
عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون
صالح بن لحيدان ... عبد الله بن منيع ... محمد بن جبير
وجهة نظر
لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/386)
فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة، وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو:
أنا لا نرى جواز تعدد المسعى وإباحة السعي في مسعيين: مسعى أسفل، ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور الآتية:
الأمر الأولى: أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
الأمر الثاني: أن الأمكنة المحددة شرعا لنوع من أنواع العبادات ليست محلا للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح المقتضي تحديد المكان المعين للعبادة، ولأن تخصيص تلك الأماكن بتلك العبادات في دون غيرها من سائر الأماكن ليست له علة معقولة المعنى حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس، فالتعبدي المحض ليس من موارد القياس.
الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد لبيان إجماله. فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من الأحكام وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها بفعله - فإن ذلك الفعل يكون واجبا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الآية، فلا يجوز العدول عنه لبدل آخر. ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين كما هو مقرر في الأصول:
الأول منهما: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وارد لبيان نص من كتاب الله، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) فإن الآية تحتمل القطع من الكوع، ومن المرفق، ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكر، وقد دلت القرينة على أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو: قطعه يد السارق من الكوع وارد لبيان قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (2) فلا يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
القسم الثاني من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم بيان لنص من القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3) فإنه يدل على أن أفعاله في الصلاة بيان لإجمال الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة، فلا يجوز العدول عن شيء من تلك الأفعال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم لبيان تلك الآيات القرآنية إلا بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم» (4) فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج، فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (1) فصرح في هذه الآية بأن المكان الذي علمه الصفا، والمكان الذي علمه المروة من شعائر الله. ومعلوم أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين، وهو علم شخص لا علم جنس، بلا نزاع ولا خلاف بين أهل اللسان في أن العلم يعين مسماه - أي: يشخصه - فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج، بمعنى: أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص، عاقلا كان أو غير عاقل، وإن كان علم جنس شخص مسماه في الذهن، وليس البحث في ذلك من غرضنا.
وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الآية أنه من شعائر الله هو شخص الصفا وشخص المروة، أي: الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصي، ولا يدخل شيء آخر البتة في ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصي دون غيره، كائنا ما كان، سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى رتب بالفاء قوله {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (2) على كونهما من شعائر الله، وفي قوله تعالى: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (3) إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه ومنتهاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/387)
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا والمروة، مبينا أن فعله المذكور واقع لبيان القرآن العظيم المذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» (4) وقوله: «أبدأ بما بدأ الله به» (5) يعني: الصفا في قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (6)
الآية، ومن جملة البيان المذكور بيان جواز السعي حالة الركوب على الراحلة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سعيه بين الصفا والمروة مبينا لذلك مراد الله في كتابه لا يجوز العدول عنه في كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي المذكور، ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين اللذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا تباين المخالفة، ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة؛ لتنافيهما في حقيقتيهما، واستحالة اجتماعهما في محل آخر.
ومعلوم أن المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع: هي: التقابل بين النقيضين، والتقابل بين الضدين، والتقابل بين المتضايفين، والتقابل بين العدم والملكة، كما هو معلوم في محله. فكما أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت واحد من جهة واحدة، وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون بيضاء سوداء في وقت واحد، وأن العين الواحدة يستحيل أن تكون عمياء مبصرة في وقت واحد، فكذلك يستحيل أن يكون الشيء الواحد فوق هذا وتحته في وقت واحد. فالمسعى الذي فوق السقف يستحيل أن يكون هو المسعى الذي تحت السقف. فهو غيره قطعا، كما هو الشأن في كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة.
وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقف مغاير في ذاته لحقيقة المسعى الذي تحت السقف، وعلمت أن السعي في المسعى الذي تحت السقف هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلا: «خذوا عني مناسككم» (1) وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة - علمت بذلك أن العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ويحتاج جدا إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحده صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد ولا عمرو.
فعلينا أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتها، ولا يجوز التحكم في مكان أو زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك، وعمم البيان في ذلك، وجعله شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك، وغيرها من الأمكنة الصالحة للنسك، كقوله صلى الله عليه وسلم: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف» (2) ونظير ذلك في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم.
الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظرف المكاني للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة: (بين) وأما المسعى الجديد فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة (فوق) ومعلوم أن لفظ: (بين) ولفظ: (فوق) وإن كانا ظرفي مكان فمعناهما مختلف، ولا يؤدي أحدهما معنى الآخر؛ لتباين مدلوليهما، فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع بين الصفا والمروة، وإنما هو ساع فوقهما، والساعي فوق شيئين ليس ساعيا بينهما؛ للمغايرة الضرورية بين معنى: (فوق) و (بين) كما ترى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/388)
ويزيد هذا إيضاحا ما ثبت في الصحيح من حديث - عائشة رضي الله عنها المرفوع، وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها. فقد روى البخاري عنها في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت ما لفظه: «وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» (1) انتهى محل الغرض منه بلفظه.
فتأمل قولها وهي هي، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، وقولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وتأمل معنى لفظة (بين) يظهر لك أن مفهوم كلامها: أن من سعى فوقهما لم يأت بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية بين الظرفين، أعني: (فوق) و (بين) وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» (2) انتهى محل الغرض منه، وهو يدل على أن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه ولا عمرته؛ لأن الطائف فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهما، وفي لفظ لمسلم عنها: أنها قالت: «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (3) وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى.
واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه، وأنه لا يتم بدونه حج ولا عمرة أنه موقوف عليهما غير صواب. بل هو مرفوع.
ومن أصرح الأدلة في ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) على قولها:
«قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما» (1) وهو صريح في أن قولها: (ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) لأجل أنه صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما.
ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة: أنه فرضه بسنته، كما جزم به ابن حجر في [الفتح] مقتصرا عليه، مستدلا له بأنها قالت: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) فقولها: (إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما) وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك - دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برأي منها كما ترى.
الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن يكون ذريعة لعواقب غير محمودة؛ وذلك من جهتين:
الأولى: أنه يخشى أن يكون سببا لتغييرات وزيادات في أماكن النسك الأخرى؛ كالمرمى، وكمطاف مماثل فوق الكعبة.
الثانية: أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل، وقد شوهد شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف، فلا يؤمن أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرنا، والدعايات المغرضة كثيرة، فسدا للذريعة إليها مما يستحسن - ولا يخفى أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل - فقد يقترح مقترح، ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضي، ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدا دقيقا، مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامتة للكعبة مسامتة دقيقة، ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحا متميزا عن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح، فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت للكعبة؛ لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي، ولا شك أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين من توسعة المطاف الأرضي؛ لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة الشوط في أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة، وأما المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته في المطاف الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة، فهو أخف على الطائف، ولا نعتقد أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندا من الشرع، كما لا نعتقد أن بينه وبين المسعى الجديد فرقا.
وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب، ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن الزحام في أماكن النسك أمر لا بد منه، ولا محيص عنه بحال من الأحوال، والله الذي شرح ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عالم بما سيكون، والعلم عند الله تعالى.
أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه.
حرر في 12\ 11 \ 1393 هـ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
أبحاث هيئة كبار العلماء (1/ 15) من الشاملة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/389)
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[12 - 08 - 10, 08:41 م]ـ
جزاك الله خيرًا شيخنا أبا الحسن على هذا النقل المبارك.(101/390)
فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:02 م]ـ
جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ...................... " وفيه: " فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - ".
هل يمكن لأحد من الإخوة ممن تلقى شرح هذا الحديث عن أهل العلم أن يصفها لنا، ويصور لنا هذه كيفية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:04 م]ـ
حرف كفه أي جعل حرف كفه الى جهة الارض بحيث يصبح ظهر كفه مقابلا لمن يحدث وراحته الى جهة نفسه. وبدد أصابعه أي فرقها إشارة إلى أن مسترقي السمع ليسوا في مرتبة واحدة،إنما هي مقاعد متفاوتة في القرب والبعد فأعلاهم مقعدا هو الذي يخطف الخطفة فيرمي بها الى الذي يليه ويرمي بها ذاك الى الذي يليه حت تبلغ ولي الكاهن فيقرها في أذن وليه. وقد يدرك الشهاب أولهم أو من بعده فيحرقه والله يفعل ما يشاء ويختار. والعلم عند الله تعالى
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:40 م]ـ
هكذا فهمتُها؛ لكن فهمها أحد الإخوة بطريقة أخرى.
وكأن الشيخ عبد الرزاق العباد ذكر نحوًا من التشبيك .. فالله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:30 م]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 09 - 08, 05:32 م]ـ
للرفع(101/391)
البحث عن .... دمعة!!.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 08, 06:41 م]ـ
الإخوة الأكارم /
حديث مع النفس
تقبل القلوب في رمضان ... إلى علام الغيوب ...
وتقبل النفوس ... إلى من يعلم خافية الصدور ...
وتقبل الأفئدة ... إلى خالقها ومثبتها ...
يا نفس إقبالك في هذا الشهر الكريم .... لابد أن يُستغل ..
لا يكن شهر رمضان ... كبقية شهور العام ...
المنافسة ... المسابقة ... المداومة ...
راجع صاحبنا نفسه ... تأمل في حاله ... تحسر على ضعفه ... وتقصيره في حق الله تعالى ...
عزم على أن يكون شهر رمضان هذا ... شهر .. تحول، وتغير، وتبدل، وتحسن ...
أخذ على نفسه العهد والميثاق ... ودعى الله أن يعينه .. وييسر له ما قد أقبل عليه .... أو ما يعزم الإقبال عليه ...
أراد في هذا الشهر الكريم ... أن يغسل الران الذي غطى قلبه ...
الران الذي حرمه لذة العبادة ..
الران الذي منعه نعيم الطاعة ...
أراد أن يحيا حياة جديدة ... طيبة ... هانئة ... نقية ... مع توبة صادقة ... لله تعالى ...
بحث صاحبنا عن إمام يصلي معه ... ويكون ممن يقف مع الآيات ... ويحرك القلوب بها ...
وجده ... !
ثم ذهب إلى صلاة التراويح مبكرا ...
اقترب صاحبنا من الإمام ... ثم صلى تحية المسجد ... وأكثر من الدعاء بأن يصلح الله له قلبه ...
وأن يرزقه دمعة حرّى صادقة ... لا رياء فيها ولا سمعة ...
يتمنى أن يبكي من خشية الله ...
ومن منا لا يتمنى ذلك؟ ّ.
سلّم صاحبنا من النافلة ... ثم قرأ ما تيسر من كتاب الله ...
مع مجاهدة النفس في التدبر والتأمل والتخشع ... مع كتاب الله ..
دخل الإمام ... ثم صلى الفريضة .... ثم أعقبها بصلاة التراويح ...
وقف الإمام مع آيات من كتاب الله ... تدبرها ... وتأملها ... ثم خشع معها ... ثم بكى ...
تأمل صاحبنا ... لماذا يبكي الإمام؟!.
حاول أن يقف مع الآيات كما وقف إمامه ... فلم يقدر، ولم يستطع ...
وفي أثناء ذلك ... بكى من عن يمينه .. !!
مما بثّ فيه الحماس، وجعله يجاهد نفسه للبكاء بإصرار ... ومع هذا ... لم يستطع ... !!
ثم أحسّ بمن عن شماله يهز كتفيه ... تأثرا ... وبكاءً ... وخشوعا ...
سبحان الله ... لماذا يبكي الناس!؟ ... لماذا لا أبكي؟! ... لماذا لا أتأثر؟! ...
لماذا ... لا تخرج الدمعة؟!.
حاول ... وجاهد ... واشتد تأمله ... وتدبره ... فلم يقدر .. ولم يستطع ...
كثُر صوت البكاء في المسجد ...
من في يمينه يبكي ... ومن على شماله يبكي ... ومن خلفه يبكي ... وفي أرجاء المسجد ... الناس تبكي ... وتخشع ... وتتأمل ....
رثى لحال نفسه ... فدعى الله ...
يارب ... يارب ... يارب ... دمعة! ....
يارب ... دمعة واحدة ... !
يارب ... دمعة ... !
ركع الإمام ...
وصاحبنا يؤنب نفسه ... ويوبخها ... ويعاتبها ...
ويدعو الله في سجوده ... فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها)
ألهذا الحد بلغ الران مبلغه ... ؟!
الآن عرفت أثر تلك المعاصي الخفية ... والتي أخفيتها عن الناس ...
فوجدتُ مغبتها ... وأثرها ... في قلبي ...
عرفتُ أثرها ... فحُرمت من نعمة البكاء من خشية الله ...
يانفس ... البكّائون كُثُر ... أليس فيكِ من الخير ما يجعلكِ منهم؟!.
الناس تبكي ... وتتأثر ... وتخشع ... وتتدبر ....
وأنتِ في موقف المتفرج ... المشاهِد ... المتحسِر ...
أليس هذا من الحرمان ... ؟!.
جاهدت نفسي في البحث عن دمعة ... واحدة ...
ولا زال البحث عنها ... وبقي من رمضان أكثر من مضى ...
فأسأل الله أن يذيقنا طعمها ... ولذتها ... وحلاوتها ...
---
هي خاطرة ... فأرجو قبولها ... مع اعتذار ... لمن لاتعنيه هذه الخاطرة.
-
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:26 م]ـ
جزاكم الله خيرًا أخانا المسيطير، لاشلت يمينك ..
وأسأل الله أن يكتب لك أجر ما خطته يداك، وأن يعيذنا وإياك من " عين لا تدمع " ..
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:11 ص]ـ
اللهم اصلح فساد قلوبنا
ـ[محمد سالم صالح]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:18 ص]ـ
تكاد تسيطر على القلوب بجهودك المبثوثة كالدرر في هذا الملتقى الجميل،
أسأل الله أن يصلح أحوالنا،
ـ[أبو ياسر الجنوبي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:55 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/392)
جزاك الله خيرا يا شيخ المسيطير ... واسأل الله أن يرزقنا البكاء من خشيته ..
_______________________________________
قال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}
قال الشيخ خالد الراشد:
((أما تبكيك آيات القرآن وهي تخبرك ..
عن الجنة وأوصافها ..
وعن النار وأخبارها ..
يالله .. أما بكيت شوقاً لله!! ..
أما بكيت شوقاً لله، وسكنى جنته في جواره ..
أما بكيت خوفاً من دخول النار، والحرمان من رؤية القهَّار ..
اسمع ماذا قال الله عن أهل النار {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ،كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ،ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ،ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ}
والله .. والله .. والله ...
ما في الجنة نعيم ألذ وأحلى وأعظم من ...
رؤية الرحمن الرحيم ...
ووالله .. والله .. والله ...
ما في النار عذاب أشد وأعظم من ...
الحرمان من رؤية وجهه الكريم ..
قال ابن عثيمين رحمه الله: والله لو أنَّ القلوب سليمة لتقطّعت ألماً ولتفطّرت حزناً وهي تقرأ قول الله مخاطباً عباده: {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} ..
وأي بشارة أعظم من لقاء الحبيب ...
فكل حبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه ...
قال صالح المري بلغني عن كعب الأحبار أنه كان يقول:
من بكى خشية من ذنب، غُفر له ..
ومن بكى اشتياقاً إلى الله، أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى شاء ..
وحدث عيسى المعلم عن ذادان أبي عمر قال:
بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار، أعاذه الله منها ..
ومن بكى شوقاً إلى الجنة، أسكنه الله إياها ..
اللهم لا تحرمنا فضلك ..
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: (لا تنسوا العظيمتين) .. (لا تنسوا العظيمتين) ..
قلنا: وما العظيمتان،؟!.
قال: (الجنة والنار).
قال فذكر سول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثم بكى حتى جرى أوائل دموعه جانبي لحيته ثم قال: (والذي نفس محمد بيده لو علمتم ما أعلم من علم الآخرة لمشيتم إلى الصعيد، ولحسيتم على رؤوسكم التراب)
وفي حديث آخر: (والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله) ..
فلما سمع أبو ذر هذا قال: وددت أني كنت شجرة تعضد ..
والله لو أن القلوب سليمة لتقطّعت ألماً من الحرمان ..
ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان ..
قال ابن القيم رحمه الله: فمن لم يتقطّع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاً لتقطّع في الآخرة إذا حقت الحقائق، وظهرت الأمور ..
فلا بدّّ من تقطّع القلب ..
إما في الدنيا ..
وإما في الآخرة ..
ولك الخيار ..
الفرق بيننا وبينهم أنَّ الكلمات القليلة البسطية تذكرهم وتبكيهم ..
ونحن نسمع الزواجر والروادع مرات مرات ولا يتغير الحال ..
أما تبكيك الذنوب؟!.
أما يبكيك تجرأك على علام الغيوب؟!.
اسمعوا يا أصحاب الذنوب .. وكلنا ذاك ..
عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟
قال:
(أمسك عليك لسانك ..
وليسعك بيتك ..
وابك على خطيئتك)
إبكي ..
قبل أن تشهد عليك الجوارح والأركان ..
إبكي ..
قبل أن تقف في ذلك الموقف العظيم، ثم يقررك الملك العلام ..
يقررك بذنوبك فيقول لك: أتذكر ذنب كذا؟! أتذكر ذنب كذا؟! وأنت لا تجد مفراً من السؤال ..
إبكي ..
قبل أن يسألك ربك:
ألم تكن تظن أني أراك وأنت تعصاني؟؟!!.
أما استحييت مني وأنت تختبأ عن أعين الناس وتنساني؟؟!! ..
إبكي ..
فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ..
إبكي ..
فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ..
إبكي ..
فإن الطفل إذا بكى رحمته أمه، وربنا أرحم بنا من إمهاتنا .. بل حتى من أنفسنا ..
أخيرا ...
راجع نفسك واوقفها عند حدها ...
وسكب دموع الندمان ...
فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:27 م]ـ
أبو محمد ................... جزيت خيرا
ـ[طه محسن]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:48 م]ـ
خاطرة تعنيني كثيرًا .. أسألكم الدعاء لي بظهر الغيب
سلمت يمينك يا شيخنا وسامحك الله وأثابك خيرًا بما آلمتني كلماتك
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:51 م]ـ
المشايخ الأكارم /
الإخوة الأفاضل /
أشكركم شكرا جزيلا على تفضلكم بالمرور والتعليق والدعاء ... فجزاكم الله خيرا.
وأشكر أخي الفاضل / أباياسر الجنوبي على تفضله بالنقل والإضافة ... فجزاك الله مع الشيخ خالد الراشد خير الجزاء وأجزله، وأوفاه.
أسأل الله أن يمنّ علينا بأفضاله ورحماته وبركاته .... وأن يغفر الزلل والقصور والتقصير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/393)
ـ[بن نصار]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:49 ص]ـ
كادت أن تدمع عيني من هذه الخاطرة. . و يعلم الله أنها أصابة بغيتها.
أسأل الله أن ينفع بك أخي الفاضل / المسيطير
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:46 م]ـ
الأخ الكريم / ابن نصار ...
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأكمله، وأوفاه.
---
قال الشيخ خالد السبت *وفقه الله: (جفاف العين ... دليل جفاف القلب).
أسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأن يحي قلوبنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا.
---
(*) على هذا الرابط:
فوائد من محاضرة (طالب العلم ومواسم العبادات). ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147006)
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:00 ص]ـ
المشايخ الأكارم /
الإخوة الأفاضل /
أشكركم شكرا جزيلا على تفضلكم بالمرور والتعليق والدعاء ... فجزاكم الله خيرا.
وأشكر أخي الفاضل / أباياسر الجنوبي على تفضله بالنقل والإضافة ... فجزاك الله مع الشيخ خالد الراشد خير الجزاء وأجزله، وأوفاه.
أسأل الله أن يمنّ علينا بأفضاله ورحماته وبركاته .... وأن يغفر الزلل والقصور والتقصير.
الله يغفرلنا ولكم ويرحمنا واياكم رحمه يغننا بها عن رحمة من سواه عندما قرأت كلام الاخوان الأكارم أغلقت الجهاز وهرعت للقرآن نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
---
قال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
(لأن أدمع ... دمعةً ... من خشية الله عز وجل ... أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار) *.
--
*) صفة الصفوة 1/ 334
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:57 م]ـ
لما غدت الدموع حبسية المآقي:"وقيل يا أرض أبلعي مآءك ويا سماء أقلعي "
جزاكم الله خيرا أخانا المسيطر
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكم.
بحر الدموع
يا أسير دنياه، يا عبد هواه، يا موطن الخطايا، ويا مستودع الرزايا، اذكر ما قدّمت يداك، وكن خائفا من سيدك ومولاك أن يطّلع على باطن زللك وجفاك، فيصدك عن بابه، ويبعدك عن جنابه، ويمنعك عن مرافقة أحبابه، فتقع في حضرة الخذلان، وتتقيد بشرك الخسران، وكلما رمت التخلص من غيّك وعناك ...
يا من باع الباقي بالفاني، أما ظهر لك الخسران، ما أطيب أيام الوصال، وما أمرّ أيام الهجران، ما طاب عيش القوم حتى هجروا الأوطان، وسهروا الليالي بتلاوة القرآن فيبيتون لربهم سجدا وقياما.
يا عبد السوء ...
كم تعصي ونستر ..
كم تكسر باب نهي ونجبر ..
كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا يقطر ..
كم نطلب وصلك بالطاعة، وأنت تفرّ وتهجر ..
كم لي عليك من النعم، وأنت بعد لا تشكر ..
خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا تسمع ولا تبصر.
سخّرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر، وتطلب الإقامة في الدنيا وهي فنظرة لمن يعبر.
إخواني، ما هذه السّنة وأنتم منتبهون؟ ..
وما هذه الحيرة وأنتم تنظرون؟ ..
وما هذه الغفلة وأنتم حاضرون؟ ..
وما هذه السكرة وأنتم صاحون؟ ..
وما هذا السكون وأنتم مطالبون؟ ..
وما هذه الإقامة وأنتم راحلون؟ ..
أما آن لهل الرّقدة أن يستيقظوا؟ ..
أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظوا؟ ..
--
مقتطفات من كتاب بحر الدموع
للإمام ابن الجوزي رحمه الله
مستفاد من نقل الأخ الفاضل / أبي زارع المدني وفقه الله
ـ[أبو أسامة الحربي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:32 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء .... ونسأل الله القبول
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 09 - 08, 02:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
-
قال تعالى: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور / 25 – 28]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ". رواه الترمذي (1633).
وقالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّه تَعالى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّق بالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه، اجتَمَعا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجَلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالٍ، فَقَالَ: إِنّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فأَخْفاها حتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمالهُ ما تُنْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ".رواه البخاري (629) ومسلم (1031).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله ". رواه الترمذي (1639)، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " (1338).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله " رواه الترمذي (1669)، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " (1363).
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار! ".
وقال كعب الأحبار: لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهباً.
--
مستفاد من جمع الشيخ إحسان العتيبي وفقه الله.
يتبع بإذن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/394)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:00 ص]ـ
أحسن الله إليك يا أبى محمد
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:10 ص]ـ
الله يثيبك ياشيخ
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
الإخوة الأكارم /
جزاكم الله خيرا ...
وأسأل الله أن يصلح قلوبنا ... وأحوالنا ...
---
النفس اللوامة ... تخاطب العين ... وتؤنبها على جفاف مآقيها ... ببيت شعر مقتَبس تم تحويره:
أقسمتُ ياعين لتدمعنه ... لتدمعنه أو لتُكرهنه
إن أقبل الناس وشدوا الهمة ... مالي أراك تناسيت الجنة
فلا تزال النفسُ ... تجاهد، وتدعو، وتُلحّ، وتؤمل، وترجو ... أن تنزل تلك ... الدمعة المرتقبة ... ولو بالإقسام عليها.
ـ[عاصم بن صفوت الشوادفى]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:53 ص]ـ
أجزلَ الله تعالى لكم المثوبة و أكرمكم و نفعَ بكم.
_____
وأعجب من ذلك كثرة دموع التائبين التي تنهمر في ليل رمضان كأنها سيل جارى، أين كانت هذه الدموع الغزيرة عبر شهور كثيرة مضت وانقضت؟ لقد حبستها المعاصي وسجنها القلب القاسي، ثم أطلقتها التوبة فسالت وانحدرت من مآقيها لتنقذ العين من عذاب الله، لأنها بكت من خشية الله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عينان لا تمسهما النار:عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله " [رواه الترمذي (1639)]
وفى رمضان يقبل المسلمون في المشارق والمغارب على القرآن، في الليل والنهار و يتنافسون على تلاوته في الصلاة، يدفعهم إلى ذلك رجاء رحمة الله، والخوف من عذاب الله.
كما يختص رمضان دون غيره من الشهور بكثرة التائبين والعائدين إِلى الله، فهو شهر توجل فيه القلوب، وتدمع العيون، وتقشعر فيه الجلود، وهذه الصفات الثلاثة كانت ملازمه للجيل الأول في كل شهور العام، كما أن هذه الصفات قد جعلها الله عز وجل علامة صادقه على الإِيمان؛ فقال سبحانه وتعالى عن الصفة الأولى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2].
وقال عن الثانية: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 23].
وقال في الثالثة: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 83]،
وقد أثمر هذا الإيمان الراسخ، واليقين الكامل عند السلف الصالح مجموعة من الخصال التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا تجتمع أبداً إِلا في مؤمن صادق، ويجمعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله (ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إِذ الناس نائمون، وبنهاره إِذ الناس مفطرون، وبحزنه إِذ الناس يفرحون، وببكائه إِِذ الناس يضحكون، وبصمته إِذ الناس يخوضون، وبخشوعه إِذ الناس يختالون).
إِنها: قيام ليل، وصيام نهار، وحزن وندم على التفريط والإِسراف على النفس، وبكاء من شدة الخوف، وصمت يحفظ من الزلل، ويدعوا إِلى التفكر والتدبر، وخشوع محاطٌ بذل العبودية لله رب العالمين.
بتصرف من مقالٍ بعنوان (رمضان .. خصائصٌ و لطائف) لسماحة الوالد الشيخ صفوت الشوادفى - رحمه الله -
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:46 م]ـ
الأخ الكريم / عاصم بن صفوت الشوادفي ...
جزى الله والدكم الشيخ - رحمه الله - وإياكم خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
---
يارب ... دمعة ... يارب ... دمعة واحدة ..
--
عَن ابن مَسعودٍ - رضي اللَّه عنه – قالَ: قال لي النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: " اقْرَأْ علَّي القُرآنَ " قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟، قالَ: " إِني أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " فقرَأْتُ عليه سورَةَ النِّساء، حتى جِئْتُ إلى هذِهِ الآية: {فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهيد وِجئْنا بِكَ عَلى هَؤلاءِ شَهِيداً} [النساء / 40] قال " حَسْبُكَ الآن " فَالْتَفَتَّ إِليْهِ، فَإِذَا عِيْناهُ تَذْرِفانِ. البخاري (4763) ومسلم (800).
قال ابن بطال:
وإنما بكى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند هذا لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به، وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف، وأهواله، وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن.
وعَن عبد اللَّه بنِ الشِّخِّير - رضي اللَّه عنه – قال: أَتَيْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو يُصلِّي ولجوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ. رواه أحمد (15877)، والنسائي (1214) وهذا لفظه، وأبو داود (904) بلفظ " ... كأزيز الرحى "، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (544).
المِرْجل: القِدر الذي يغلي فيه الماء.
---
مستفاد من الشيخ الفاضل / إحسان العتيبي وفقه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/395)
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:19 م]ـ
قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ... في كتاب الرقاق:
باب البكاء من خشية الله عز وجل
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(سبعة يظلهم الله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه).
---
وأورده رحمه الله تاما في عدة أبواب، وهذا تمامه:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق، اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه).
وهو حديث متفق عليه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:01 م]ـ
من لم يبكِ - بصدق - في رمضان ... فمتى يبكي؟!.
ومن لم يخشع قلبه في رمضان ... فمتى يخشع؟!.
ومن لم تؤثر فيه الآيات في رمضان ... فمتى تؤثر؟!.
لنبكِ على حالنا ... ولنسأل الله أن يصلح أحوالنا ...
ولنُلحّ في دعاءه تعالى بأن يرزقنا قلوبنا حية ... سليمة ...
خالصة له، ومُخَلّصة من كل ما لا يرضيه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 08, 07:03 ص]ـ
قال الشيخ المبارك الدكتور / محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:
(رقة القلوب، وخشوعها، وانكسارها لخالقها وبارئها .... منحة من الرحمن، وعطية من الديان؛ تستوجب العفو والغفران، وتكون حرزا مكينا، وحصنا حصينا من الغي والعصيان.
فما رق قلب لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى الخيرات؛ مشمرا في الطاعات والمرضاة) *.
---
(*) رسالة من موقع الاسلام اليوم.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"هي خاطرة ... فأرجو قبولها ... مع اعتذار ... لمن لاتعنيه هذه الخاطرة"
بارك الله فيك أخي "المسيطر "ولا كسر الله قلمك، ولا فض الله فاك، بل أعانك على الخير دائما
نسأله دمعة صادقة .....
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 05:25 م]ـ
أمين بفضلك ورحمتك ياذا الجلال
ـ[فارس النهار]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:51 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي المسيطير ..
للفائدة:
البكاء من خشية الله، أسبابه، وموانعه، وطرق تحصيله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62212)
( ملحوظة: هذه المشاركة كتبتُها بالأمس ولم أجدها .. فأعدتُ إرسالها)
ـ[سمير زمال]ــــــــ[26 - 03 - 09, 11:57 م]ـ
جزاك الله خيرا .. ما أحوجنا لمثل هذه المشاركات
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[22 - 07 - 09, 09:30 ص]ـ
بمناسبة قرب الشهر الكريم ...
يرفع للفائدة والتذكير ...
ـ[أبو نزار بن حسن]ــــــــ[22 - 07 - 09, 10:12 ص]ـ
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بهذه المحاضرة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 01:58 م]ـ
--------------------- جزاكم الله خيرا
ـ[أبومريم المصري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 05:44 م]ـ
سلمت يمينك أخي الكريم، أسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة و أن يطهر قلوبنا من الآفات و أن يرضى عنا و عنكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 08 - 09, 12:11 ص]ـ
الإخوة الأفاضل /
علي سلطان الجلابنة
ابراهيم العنزي
فارس النهار
سمير زمال
أبوراكان الوضاح
أبونزار بن حسن
أبوالحسن الأثري
أبومريم المصري
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأوفاه ... وأسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 08 - 09, 11:38 م]ـ
قال كعب الأحبار: " لأن أبكي من خشية الله ... فتسيل دموعي على وجنتي ... أحب إليَّ من أن أتصدق بوزني ذهبًا ".
---
(حلية الأولياء 5/ 366).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[17 - 01 - 10, 05:29 م]ـ
للنفع ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 08 - 10, 02:14 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب أبا محمد
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 08 - 10, 03:50 ص]ـ
- عن عبد ربه أبو كعب، صاحب الحرير قال: كنا عند معاوية بن قرة، فذكر شيئا، فنحب رجل من ناحية المجلس، فقال له معاوية بن قرة: «أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه»، قال: فارتجت الحلقة بالبكاء.
- عن أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: سمعت صالحا المري، يقول: «للبكاء دواعي: الفكرة في الذنوب، فإن أجابت على ذلك القلوب، وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال، فإن أجابت على ذلك، وإلا فاعوض عليها التقلب بين أطباق النيران قال: ثم صاح وغشي عليه، فتصايح الناس من نواحي المجلس»
- عن فياض بن محمد، قال: «كان شيخ ههنا من قريش سريع الدمعة كثيرا، وكان ما علمته من المتهجدين (1)، قليل الآثام، معتزلا للناس. فذكرته يوما لبعض علمائنا فقلت: هذا الشيخ طويل الاجتهاد، وما أظنه اقترف إثما مذ خمسون عاما أو ما شاء الله، ثم هو الدهر يبكي فقال لي الرجل: ما ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا: ندي العينين دهره. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن البدن إذا عري دق، فكذاك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته. قال: فعلمت أن ذاك كما قال»
- عن حكيم بن جعفر السعدي، قال: قال لي أبو عبد الله البراثي: «لا تندى العين حتى يحترق القلب، فإذا احترق القلب تلهب (1) شعله، فهاج إلى الرأس دخانه، فاستنزل الدموع من الشؤون إلى العين فسجمته»
من الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/396)
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 08 - 10, 04:45 ص]ـ
من لم يبكِ - بصدق - في رمضان .. فمتى يبكي؟!.
ومن لم يخشع قلبه في رمضان .. فمتى يخشع؟!.
ومن لم تؤثر فيه الآيات في رمضان .. فمتى تؤثر؟!.
لنبكِ على حالنا .. ولنسأل الله أن يصلح أحوالنا.
ولنُلحّ في دعاءه تعالى .. بأن يرزقنا قلوبنا حية، سليمة.
خالصة له، ومُخَلّصة من كل ما لا يرضيه.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 01:00 م]ـ
جاهدت نفسي في البحث عن دمعة ... واحدة ...
ولا زال البحث عنها ... وبقي من رمضان أكثر من مضى ...
فأسأل الله أن يذيقنا طعمها ... ولذتها ... وحلاوتها ...
والله خاطرة من أجمل وأروع ما قرأت من روائع الشيخ المسيطير ..
نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة .. آمييييييين
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 08 - 10, 09:07 م]ـ
" بين القلب والعين علاقة وثيقة .. فإذا رقَّ القلب لله دمعت العين من خشية الله، وإذا قسا القلب لم تعرف العين البكاء من خشية الله .. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع ". د. يسري هاني
--
الأخ الكريم / أبا الحسن الرفاتي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأوفاه.
ـ[حيدره]ــــــــ[26 - 08 - 10, 02:59 ص]ـ
الله يجزيك عنا خير الجزاء ..
وكم نحن بحاجه لدمعه واحده يا أبا محمد
و أول الغيث دمعه سخية تتسلل من عين خاشعة يتقبلها الله تعالى بقبول حسن وينبتها نباتا حسنا ...
رزقنا وإياك هذه الدمعه ....... يارب
محبك في الله
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 06:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
قد انتصف رمضان فهل انتفعنا به
وقفة محاسبة قبل أن يفوت رمضان لعلنا نستدرك ما قد فات
الله يرزقنا حسن العمل فيما بقى من هذا الشهر الكريم(101/397)
هل تؤيد تفطير الصائمين في الأماكن العامة (لمن لا تعرف عقائدهم)؟؟؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:50 م]ـ
هل تؤيد ذلك, طبعاً أنا لا أتحدث عمن يدعوهم مع التفطيرلتصحيح العقيدة, ولكني أتحدث عمن يفطرهم فقط بلا دعوة؟؟؟
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:57 م]ـ
" وفي كل كبدٍ رطبة أجر "
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 12:03 ص]ـ
وماذا عن قوله صلى الله عليه وسلم "ولا يأكل طعامك إلا تقي"؟؟؟؟
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:02 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس.
فإن كان المُفطر يدعوهم الى تصحيح العقيدة فهذا حسن، و إلا فالأجر واقع إن شاء الله
فلربما يكون فيهم من وقع في الردة بسبب ترك الصلاة أصلا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:03 ص]ـ
اخي الحبيب نحن لم نؤمر ان نختبر الناس في عقائدهم.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:19 ص]ـ
إخواني, اعلموا أني غير مستفتٍ بل أريد آاراءً مدعمة بالأدلة فقط, مالرد على من يستدل بحديث: "ولا يأكل طعامك إلا تقي"؟؟؟؟؟؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:19 ص]ـ
للعلم, فهناك رسالة للشيخ عبد الكريم الحميد تؤيد المنع ......
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:35 ص]ـ
أخي الكريم ..
فرّق العلماء بين طعام الدعوة وطعام الحاجة .. كما صرّح بذلك الخطابي في شرح سنن أبي داود وغيره .. وإلا فكيف يفهم قول الله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا " .. فالأسير على المشهور عند المفسرين هو (الأسير الكافر) وإن كان الخلاف في ذلك معلوما ..
وعليه ففرق بين المؤاكلة التي تحفّ بها قرائن المؤانسة والألفة والصحبة، وبين الإطعام الذي يعمّ كل كبد رطبة .. لا سيّما وأن الأصل في المسلمين الستر .. والأصل في من يحضرون هذه الموائد أنهم مسلمون ..
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:51 ص]ـ
رابط يبين إختلاف أهل العلم في هذا الحديث.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=4694
ـ[أم عبدالملك المسلمة]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:52 ص]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45297&Option=FatwaId
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
فوائد طيبة, جزاكم الله خيراً,,,,(101/398)
فائدة ذكر الشيخ ابن عثمين (إن الصفا والمروة ... )
ـ[النابلسي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:54 م]ـ
قول جابر بعد ان طاف النبي ? وصلى ركعتين خلف المقام (ثم رجع إلى الركن فاستلمه)
بعد أن يصلي ركعتين يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل
ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع ولم ترد أيضاً بالإشارة.
وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه.
وهذا فيمن خرج ليسعى – أما من طاف ولا يريد السعي فلا يرجع إلى الركن ليستلمه.
-------------------------------
- قرأها (إن الصفا والمرة) حين دنا وليس إذا صعد – اشارة إلى أنه إنما سعى لان الله جعله من شعائر اللله. وايضا انما فعل ذلك امتثالا لامر الله لأن الله بدأ بذكره – ليشعر نفسه أنه انما فعل ذلك امتثالا لامر الله
-ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف – فلا يقال بعد ذلك – لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية
لانه ليس ذكراً يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين ان ابتداء الانسان من الصفا إنما هو بتقديم الله له.
- قوله (فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله).
- يحتمل أنه قرأ الآية كلها - وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها.
ويحتمل انه لم يقرا إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد وهو كون وهذا هو المتعين.
لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمعوه، وإذا لم يقل (حتى ختم الآية) فإنه يقتصر على ما نقل فقط.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيرااااااا
فائدة نفيسة
ـ[النابلسي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:35 م]ـ
للفائدة
ذكرها الشيخ في شرحه مسلم كتاب الحج الشريط 5(101/399)
من أنفع ماسمعت (تفسير آيات الصيام) للشيخ عبدالمحسن العسكر
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 11:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تجدُ هذه المادة الثرَّة على هذا الرابط/
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=83841
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:44 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
الأخ الكريم إسماعيل سعد/
شكرٌ وافرٌ على الدخول.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:18 م]ـ
والشكر ممتدٌ للأخ الفاضل/ عبدالله العلي.
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:17 م]ـ
نعم الشيخ و نعمة المحاضرة.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:13 ص]ـ
الأخ الكريم/
رودريقو
أشكرك على عذوبة لفظك.(101/400)
هل يثبت نهج البلاغة لسيدنا على رضي الله عنه
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:55 ص]ـ
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية (7/ 86):
(فنقول أولاً: أين إسناد هذا النقل؟ بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلاً إليه، وهذا لا يوجد قط، وأنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة، وأمثاله، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي ... ، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد معروف، فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟ ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي، أو عباسي، ولا نعلم أحداً من سلفه أدعى ذلك قط، ولا أدعى ذلك له فيعلم كذبه، فإن النسب يكون معروفاً من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابته معروفة عمن نقل عنه، حتى تتصل بنا. فإذا صنف واحد كتاباً ذكر فيه خطباً كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف علمنا قطعاً أن ذلك كذب. وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا يقيناً من علي ما يناقضها، ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه بل هذا ممتنع بالإتفاق، لا سيما على القول بإمتناع تكليف ما لا يطاق، فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت إدعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة لما كثر الكذابون عليه، وصار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون سواء كان صدقاً أو كذباً، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل، وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما بيننا وبين الله تعالى).
انتهى كلامه رحمه الله.
منقول للفائدة
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:41 ص]ـ
ولكن مع ذلك نجد بعض المختصين بالبلاغة اهتم بهذا الكتاب كمحمد عبدة وابن ابي الحديد وجورج جرداق وغيرهم ولم يشككوا في انتساب هذه الخطب
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:33 م]ـ
لا يوجد ابد ما يثبت نسبته اليه رضي الله عنه
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 05:01 م]ـ
قال الذهبي في ترجمة الشريف المرتضى: {وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة .. ومن طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل}
وقال الزركلي في ترجمة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب: {له كتاب سمي " نهج البلاغة واكثر الباحثين شك في نسبته كله إليه.} وقال في وفيات الاعيان: {وقد اختلف الناس في كتاب " نهج البلاغة " المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي وقد قيل: إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، والله أعلم}
وقال الذهبي في ترجمة الشريف المرتضىمن كتابه السير {قلت: هو جامع كتاب " نهج البلاغة "، المنسوبة ألفاظه إلى الامام علي رضي الله عنه، ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الامام من النطق بها، ولكن أين المصنف؟ ــ كذا في المطبوعة وصوابه أين المنصف؟}
وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: {والناس يزعمون أن نهج البلاغة من انشائه، سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين احمد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس كذلك بل الذي فيه من كلام على بن أبي طالب معروف والذي فيه للشريف الرضى معروف أو كما قال}
قال الهلالي ـ عفا الله عنه ــ والقول الأخير هو المنصور عند المنصفين من المصنفين في تراجم المصنفين
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:05 ص]ـ
أحسنت في النقل
وجزاك الله خيرا
لكن أرجو أن تعيد النظر في العنوان!!
وفقك الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:06 م]ـ
أي عنوان؟
ـ[أمجد رياض]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:02 م]ـ
ولكن من خلال ما ذكرته من كلام العلماء حوله نفهم أن يعضه تصح نسبته أخي ولعله لذلك اهتم به اهل البلاغة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:41 م]ـ
وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: {والناس يزعمون أن نهج البلاغة من انشائه، سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين احمد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس كذلك بل الذي فيه من كلام على بن أبي طالب معروف والذي فيه للشريف الرضى معروف أو كما قال}
قال الهلالي ـ عفا الله عنه ــ والقول الأخير هو المنصور عند المنصفين من المصنفين في تراجم المصنفين
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[14 - 09 - 08, 10:39 م]ـ
الإسناد من الدين
و اسناد الكتاب منقطع ألف الكتاب بعد ثلاث مئة عام
هل يوجد له تحقيق علمي
جزاكم الله خيراااا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/401)
ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:16 م]ـ
نقل الشريف الرضي كتابه نهج البلاغة من القصاصين، ممن يحبون الإسهاب في الروايات، والتي كانت تُقرأ رواياتهم للمتعة الفكرية في أوقات السمر، أمثال الواقدي، و هشام الكلبي، والسائب الكلبي وغيرهم.
ونظراً لأن الشريف الرضي شاعرا معتزلياً، ولا يهتم بالحديث وعلم الإسناد، فلذلك اعتمد على هذه الأسمار، التي أكثرها كذب، و قليل من حق زيد فيه ونقص، والله أعلم.(101/402)
قال ابن القيم:خمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نُصرت وإن قلت وكثر عدوها!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:18 ص]ـ
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – خاتما كتابه "الفروسية":
[ونختم هذا الكتاب بآية من كتاب الله تعالى، جمع فيها تدبير الحروف بأحسن تدبير، وهي قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)) الأنفال 45
فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها!
أحدها: الثبات.
الثاني:كثرة ذكره سبحانه وتعالى.
الثالث: طاعته وطاعة رسوله.
الرابع: اتفاق الكلمة، وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرها،فإذا فرقها، وصار كل منهم وحده، كسرها كلها.
الخامس: ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه، وهو الصبر.
فهذه خمسة أشياء تُبْتَنى عليها قبة النصر، ومتى زالت أو بعضها، زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوَّى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر؛ ولما اجتمعت في الصحابة، لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا، ودانت لهم العباد و البلاد، ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهذا آخر ما اشتمل عليه الكتاب والحمد الله رب العالمين] اهـ.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:22 ص]ـ
الله أكبر ...
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة العظيمة ...
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:55 م]ـ
أحسنت عليا
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:53 م]ـ
رحم الله الإمام فإنه ذو بصيرة بالدين وأحوال المسلمين
ويا ليت المسلمون يتدبرون هذا الكلام لعلهم ...
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:52 ص]ـ
الإخوة الأكارم: أبا عبد الرحمن، شتا، أبا عاصم، منذرا، إسماعيل:
جزاكم الله خيرا على مروركم.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخ على نفع الله بكم. حقيقة" اخي احترت ان اتكلم عندنا فى المسجد فوجدت فائدتك هذة مهمه جدا" فجعلتها درسي كتب الله لك الاجر .. اللهم امين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 11:52 م]ـ
لعل أهمها اليوم "اتفاق الكلمة" فلا يكاد المجاهدون يتفقون على كلمة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخ على نفع الله بكم. حقيقة" اخي احترت ان اتكلم عندنا فى المسجد فوجدت فائدتك هذة مهمه جدا" فجعلتها درسي كتب الله لك الاجر .. اللهم امين
بارك الله فيكم أخي الحبيب أبا عبد الرحمن، الحقيقة أنا في رمضان، ركزت في المسجد عندي على التفسير، عدا المغرب، بعد كل فرض درس في التفسير.
أخي محمدالأمين: جزاك الله خيرا، ولكن الأهم من ذلك أعني توحيد الكلمة هو كلمة التوحيد، ففي رأيي أن سبب عدم توحيد الكلمة هو فقد كلمة التوحيد، فهل تريد نصرا والقبور تُعبد من دون الله هنا وهناك؟!!
ومتى ما انتشرت كلمة التوحيد، وصارت هي الأصل في الدعوة، فإن توحيد الكلمة لابد وأن يكون تبعا.
نسأل الله أن يعز دينه.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:07 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب أبا عبد الرحمن، الحقيقة أنا في رمضان، ركزت في المسجد عندي على التفسير، عدا المغرب، بعد كل فرض درس في التفسير.
أخي محمدالأمين: جزاك الله خيرا، ولكن الأهم من ذلك أعني توحيد الكلمة هو كلمة التوحيد، ففي رأيي أن سبب عدم توحيد الكلمة هو فقد كلمة التوحيد، فهل تريد نصرا والقبور تُعبد من دون الله هنا وهناك؟!!
ومتى ما انتشرت كلمة التوحيد، وصارت هي الأصل في الدعوة، فإن توحيد الكلمة لابد وأن يكون تبعا.
نسأل الله أن يعز دينه.
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع ورأيي يتوافق مع الأستاذ علي فضلي في أن عدم توحيد الكلمة هو فقد كلمة التوحيد والله أعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:26 ص]ـ
لعل أهمها اليوم "اتفاق الكلمة" فلا يكاد المجاهدون يتفقون على كلمة
ما عهدنا منك هذه التعميمات يا شيخ محمد! أسأل الله أن يجمع كلمة المجاهدين في كل مكان .. وخاصة حيث يطلع قرنا الشيطان!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 08, 07:30 ص]ـ
أخي محمدالأمين: جزاك الله خيرا، ولكن الأهم من ذلك أعني توحيد الكلمة هو كلمة التوحيد، ففي رأيي أن سبب عدم توحيد الكلمة هو فقد كلمة التوحيد، فهل تريد نصرا والقبور تُعبد من دون الله هنا وهناك؟!!
يا أخي هم مؤمنون موحدون ... المشكلة في الزعامات والمشكلة في ضعف الأخلاق والمشكلة في انعدام التربية والمشكلة في قصر النظر للأمور والمشكلة الأهم أن فيهم من يريد الدنيا. والصحابة لأن فيهم قلة أردوا الدنيا وهو ما أدى للفرقة: (حتى إذا فشلتم و تنازعتم في الأمر و عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الآخرة)
وإذا كان وجود قلة أرادوا الدنيا بين المسلمين أدت لهزيمة وهو صحابة وفيهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.، فما بالك بمن بعدهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/403)
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:29 ص]ـ
الأخ الموقر الموفق علي الفضلي وفقه الله ورعاه وزاده الله علما ورعاه ..
الرابع: اتفاق الكلمة، وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرها،فإذا فرقها، وصار كل منهم وحده، كسرها كلها.
والله هذه المشكلة / والمصيبة أن الكبير أصبح يتعصب ُ لنفسه قبل الصغير ..
فإلى الله المشتكى والملتجا، وهو المستغاث المرتجى ...
وإلى الله المشتكى وعليه التوكّل في حفظ ما أمرنا بحفظه، وترك ما أمرنا بتركه، فما نقدر على خير إّلا بإذنه، ولا ننصرف عن شيءٍ إّلا بصنعه، وهو وليّنا ومولانا ....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:43 م]ـ
يا أخي هم مؤمنون موحدون ...
تتكلم عن من؟!!! أما أنا فأتكلم عن المليار ويزيد!! يقول الله عزوجل في كتابه الكريم:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
تأمل هذه الآيات - حفظك الله تعالى -، إن وعد الله لا يتخلف أبدا فقل لي بربك ما الذي تخلف فيها؟!! ألا ترى إلى آلاف القبور تُعبد هنا وهناك؟!! انظر إلى حال العراق، حالهم كحال ما قاله الآخر:
ومن العجائب والعجائب جمة******قرب الحبيب وما إليه وصول
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ********والماء فوق ظهورها محمول!!!
كثير منهم الآن يصيحون - نسمعهم في الإذاعات وغيرها- لماذا نحن مقهورون؟!! لماذا نحن مذلولون؟!!! لماذا لا يوجد عندنا كهرباء وماء؟!! لماذا بلاد النفط ونتحسر على عبوة غاز نطبخ عليها؟!!!!! (قل هو من عند أنفسكم).
يوم أن كانت العراق أرض الخلافة كان الذي يُنصر فيها هو التوحيد، والذي يُنشر فيها هو التوحيد، والذي يُدافع عنه هو التوحيد، فنصرها الله نصرا مؤزرا، وفتح الله بها الأمصار مع أن كتب التاريخ نقلت لنا كثيرا من الاختلافات التي كانت تدب بين الفينة والأخرى بين الأسر الحاكمة فيها، ولكنهم لما نصروا التوحيد، وحاربوا الشرك نصرهم الله تعالى وأعلى كلمتهم، لعظم الرسالة التي كانوا ينصرون.
أخي - بالله عليك- أتريد نصرا ينزل، وعلي والحسين والحسن والست زينب ونفيسة وعبد القادر والبدوي وابن علوان يُعبدون من دون الله تعالى؟!!!!
وأما من أشرت إليهم فهم خليط مليط-إن جاز هذا التعبير- مناهج شتى!!!!!!! أين التصفية؟!!
إذن القضية مبنية على هذا الأصل العظيم ألا وهو التوحيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:45 م]ـ
الأخ الموقر الموفق علي الفضلي وفقه الله ورعاه وزاده الله علما ورعاه ..
الرابع: اتفاق الكلمة، وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرها،فإذا فرقها، وصار كل منهم وحده، كسرها كلها.
والله هذه المشكلة / والمصيبة أن الكبير أصبح يتعصب ُ لنفسه قبل الصغير ..
فإلى الله المشتكى والملتجا، وهو المستغاث المرتجى ...
وإلى الله المشتكى وعليه التوكّل في حفظ ما أمرنا بحفظه، وترك ما أمرنا بتركه، فما نقدر على خير إّلا بإذنه، ولا ننصرف عن شيءٍ إّلا بصنعه، وهو وليّنا ومولانا ....
بارك الله فيكم أخي الرشيد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 08, 09:55 م]ـ
تتكلم عن من؟!!! أما أنا فأتكلم عن المليار ويزيد!!
أتكلم عن المجاهدين أنفسهم وليس عن عوام المسلمين(101/404)
صلبان ونجمة اليهود في مسجد؟!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:29 م]ـ
أرسل لي الأخ أبو حيدر المقيم حاليًّا في إحدى دول أفريقيا هذه الصور من المسجد الذي يصلّي فيه يسألني إن كانت صوراً لصلبان، والأخيرة لنجمة اليهود، فما رأي الإخوة الأفاضل؟
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.3&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.3&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.4&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.4&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:25 م]ـ
عذراً، أخطأت في طريقة إنزال الصور!
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.3&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.3&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.4&disp=thd&view=att&th=11c46bd876edb87b (http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.4&disp=inline&view=att&th=11c46bd876edb87b)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:03 م]ـ
بسم الله
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً
جزى الله الأخ طه محسن على إرشادي لطريقة إنزال الصور
وها هي الصور:(101/405)
من أفطر حين سمع المؤذن وتبين أن المؤذن قد أذن قبل الوقت فهل يقضي هذا اليوم؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:32 م]ـ
أرجو نقل كلام أهل العلم بالحجة والدليل؟
وللفائدة فقد قرأت في كتاب مجالس شهر رمضان لا بن عثيمين - رحمه الله - أنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل بالوقت ..
لكني سمعت قول آخر وأظنه لابن باز - رحمه الله - وهو قول المفتي الآن آل الشيخ- وفقه الله - أن عليه القضاء لأنه مفرط ..
فما هو القول الصواب؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:45 م]ـ
نعم أخي الحبيب
فقد أفتت اللجنة الدائمة بلزوم القضاء واستدلوا على ذلك بما عند البخاري:
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ
وذهب بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين بعدم لزوم القضاء للحديث السابق.
استدلال اللجنة فيما نقلوه صحيح إلا أن الحديث له تكملة لم يذكروها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا) ...
الخلاصة أنه ليس هناك دليل صريحا فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم القضاء ألا ترى إلى قول هشام لا أدري أقضوا أم لا مع قوله لا بد من قضاء.
لعل الأخوة يفيدونا أكثر.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:20 م]ـ
هي مسألة خلافية ...
فجمهور أهل العلم يقولون بوجوب القضاء ودليلهم أن الذي أكل قبل غروب الشمس فقد أفطر ذلك اليوم فوجب عليه القضاء ..
وذهب إلى عدم وجوب القضاء عروة ومجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة وهو اختيار ابن تيمية ودليلهم هو أن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:10 ص]ـ
وذهب إلى عدم وجوب القضاء عروة ومجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة وهو اختيار ابن تيمية ودليلهم هو أن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
قال به عمر رضي الله عنه، وناهيك بذلك أن يذهب إليه خليفة راشد من غير مخالف من الصحابة مع وهاء دليل المخالف
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:47 م]ـ
قال به عمر رضي الله عنه، وناهيك بذلك أن يذهب إليه خليفة راشد من غير مخالف من الصحابة مع وهاء دليل المخالف
أماالصحيح من مذهب أمير المؤمنين عمر فكقول الجمهور، والرواية عنه بخلاف ذلك خطأ كما بينه البيهقي في السنن.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:47 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ..
من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً لزمه القضاء على المشهور من المذاهب الأربعة؛ إذ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه. وأعجب ممن يطالب هنا بالدليل الصريح على هذا؛ إذ الأصل هو هذا بخطاب الوضع، ويبقى المطالب بالدليل مَن قال بخلافه.
وقد تعرضتُ لهذه المسألة هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613
مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [5]. البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [6].
6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/406)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:23 ص]ـ
وأعجب ممن يطالب هنا بالدليل الصريح على هذا؛ إذ الأصل هو هذا بخطاب الوضع، ويبقى المطالب بالدليل مَن قال بخلافه.
السلام عليكم
بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أما عن ذكرك لطرف من حديث أسماء عن البخاري فعجيب لأنه شبيه بمن يقف عن قوله تعالى {ويل للمصلين}! إذ أن الحديث له تكملة لم تذكرها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا). قال ابن حزم: "قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد؟ فإن هذا ليس إلا من كلام هشام، وليس من الحديث، فلا حجة فيه. وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ فصح ما قلنا."
فهذا الحديث حجة لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، فدلّ على أن حكم هذه المسألة عدم وجوب القضاء. قال ابن تيمية: "وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم فعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به"
أماالصحيح من مذهب أمير المؤمنين عمر فكقول الجمهور، والرواية عنه بخلاف ذلك خطأ كما بينه البيهقي في السنن.
روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. أخرجه عبد الرزاق ويعقوب بن سفيان.
أما عن زعم البيهقي بأنه خطأ فقد رد عليه زكريا بن غلام فقال: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقد خطّأ اسناده البيهقي بدون حجة، فما أصاب. فليتنبه لهذا".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن الأعمش مدلس وهذه الراوية مخالفة للمشهور عن عمر بن الخطاب
وممن ضعف ذلك يعقوب بن سفيان
قال البيهقي
(وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته)
انتهى
ولا يكفي كون رجال الإسناد ثقات
لأن العلماء ينظرون في الشذوذ ومخالفة المشهور
تنبيه:
إلا أن يعقوب - رحمه الله - مما يؤخذ عليه ما ذكره ابن رجب في آخر شرح علل الترمذي
ومعمر في هشام دون أصحاب هشام الآخرين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 09:41 ص]ـ
[ quote= محمد الأمين;894675] السلام عليكم
بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قلت: وعليكم السلام ورحمة الله
وبارك الله فيكم
ما ذكرتَه أخي الحبيب من نصوص لا يستفاد منها رفع التبعات والكفارات في حق المخطئ، وقد نص العلماء على ان غاية ما يؤخذ من هذه النصوص (رفع الإثم)
ولتراجع -مشكوراً- كلام الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحِكَم" على هذه المسألة عند شرح الحديث الذي ذكرتَه، وتكلم عنها غيره كثير.
وأما الأصل بخطاب الوضع - أخي الكريم - فهو أن من أفسد عبادة لزمه قضاؤها، ودَين الله أحق أن يُقضَى.
أما عن ذكرك لطرف من حديث أسماء عن البخاري فعجيب لأنه شبيه بمن يقف عن قوله تعالى {ويل للمصلين}! إذ أن الحديث له تكملة لم تذكرها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا). قال ابن حزم: "قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد؟ فإن هذا ليس إلا من كلام هشام، وليس من الحديث، فلا حجة فيه. وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ فصح ما قلنا."
قلت: سبحان الله!!
ليكن لك مراجعة لكلام الأئمة على المروي عن هشام في هذا الأمر.
وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/407)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:38 م]ـ
السلام عليكم
بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أقول: ليس في الآية والحديث دليل على اسقاط القضاء بل ليس فيهما الا اسقاط الذنب وترك العتب وعدم المؤاخذة،يدل عليه قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} و {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ .. } وقوله صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها} و {شغلونا عن صلاة العصر} في أشياء كثيرة تدل على الذي قلته من عدم سقوط التبعة وزوال المسؤولية على المخطيء والناسي.
فهذا الحديث حجة لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، فدلّ على أن حكم هذه المسألة عدم وجوب القضاء
سبحان الله! من أين لك الجزم بأنه لم يأمرهم بالقضاء؟ تقول:لو أمرهم لنقل الينا. أقول:فلم لا تقول أن أسماء تركت نقل ذلك لشهرة العلم بينهم بوجوب القضاء؟ ويدل على ذلك قول هشام لمن سأله عن القضاء {وهل بد من القضاء} وما يحمله من التعجب لحال هذا السائل الذي يسأل مثل هذا السؤال وكأنه يقول له: أرأيت لو صليت المغرب في يوم غيم قبل وقتها ثم طلعت الشمس أليس كنت تعيد الصلاة لوقتها؟
. قال ابن تيمية: "وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم فعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم
هذا يعارضه ما جاء عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين وابراهيم والاوزاعي من الامر بتأخير المغرب في يوم الغيم.
. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به"
قد مر جوابه قريبا.ثم يقال: لو كان هذا الاستدلال صحيحا فكيف لم يأخذ به هشام أو يتفطن له؟
روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. أخرجه عبد الرزاق ويعقوب بن سفيان.
أما عن زعم البيهقي بأنه خطأ فقد رد عليه زكريا بن غلام فقال: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقد خطّأ اسناده البيهقي بدون حجة، فما أصاب. فليتنبه لهذا".
أقول: البيهقي رد هذا الحديث لشذوذه متنا واسناد،فأما المتن فلمخالفته للثابت عن عمر من وجوب القضاء،وأما الاسناد فلتفرد شيبان بذكر المسيب فيه،وقد رواه ابو معاوية وحفص فلم يذكراه فصار منقطعا.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:28 م]ـ
أظن أن هناك فرقا بين مسألتين يخلط بينهما:
الأولى: إذا أكل وهو شاكٌ في غروب الشمس، فهذا يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فينتقل عن الأصل. ويستدل بحيث أسماء وأنهم أمروا بالقضاء. وقد تدخل في مسألة تعارض الظاهر والأصل!
الثانية: أن يأكل وقد تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، كما لو أخبره ثقة، كمؤذن عهد منه أن لايؤذن إلى عند الغروب، فهذا لا يقضي، لأن هذا جهل الوقت، ومن شروط المفطرات العلم بالحال والوقت، ويستدل برواية أنهم لم يأمروا بالقضاء في حديث أسماء.
تنبيه: لو أكل على أذان المؤذن ثم علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، كالناسي إذا أكل أو شرب أمسك ولا يلزمه القضاء.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
أظن أن هناك فرقا بين مسألتين يخلط بينهما:
الأولى: إذا أكل وهو شاكٌ في غروب الشمس، فهذا يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فينتقل عن الأصل. ويستدل بحيث أسماء وأنهم أمروا بالقضاء. وقد تدخل في مسألة تعارض الظاهر والأصل!
الثانية: أن يأكل وقد تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، كما لو أخبره ثقة، كمؤذن عهد منه أن لايؤذن إلى عند الغروب، فهذا لا يقضي، لأن هذا جهل الوقت، ومن شروط المفطرات العلم بالحال والوقت، ويستدل برواية أنهم لم يأمروا بالقضاء في حديث أسماء.
تنبيه: لو أكل على أذان المؤذن ثم علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، كالناسي إذا أكل أو شرب أمسك ولا يلزمه القضاء.
لا يتبين لي كبير فرق بين المسألة الثانية من مسألتيك وبين الفرض الذي افترضته!! فلم غايرت في الحكم فيهما يا أبا عبد الله؟ على أن بحثنا إنما هو فيمن اعتقد غروب الشمس فبان الامر بخلافه هل يقضي أم لا؟ أما من شك في غروبها فأفطر، فلا جرم أنه يقضي قولا واحدا، لأنه ــ كما تفضلتم ــ لا يجوز الانتقال عن يقين الا بيقين. والعلم عند الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/408)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 08, 09:56 م]ـ
قال البيهقي (وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته) انتهى
سبحان الله زيد بن وهب ثقة مخضرم كاد يكون صحابياً بل أثبت له ابن حزم صحبة. فكيف يطعن به؟ وبأي حجة؟ فإن قيل حتى الصحابي معرض للخطأ فنقول: نعم، لكن لا يجوز تخطئته إلا بدليل، وهو متعذر هنا.
يقول العلامة ابن القيم رداً على ما ذكره البيهقي: وفيما قاله نظر،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء،وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه،وكان أبوه صديقا لعمر،فذكر القصة وقال فيها: " من كان أفطر فليصم يوما مكانه " ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه،فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب،وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل. وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب: أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه. فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منه،لأن فعله غير مأذون له فيه،بل غايته أنه عفو،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر.
وبالجملة: فلم يفرق بينهما في الحج،ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك،وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف،إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح،لأن هذا هو المتنازع فيه،وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم،ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ،وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه،ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم،وأنه مأمور بالفطر،فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا،وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟! وأجود ما فرق به بين المسألتين: أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل،ولم يكن يمكنه الاحتراز،وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء،كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا،ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم،فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط،لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر،والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين،وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ،فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب: " هي طعمة الله "،ولكن هذا أولى،فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج،فهذا مقتضى الدليل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:20 م]ـ
وهذه الراوية مخالفة للمشهور عن عمر بن الخطاب
مشهور؟!
الذي أعلمه أن الأثر ورد بثلاثة ألفاظ عن عمر أنه قال
الأول: (الخطب يسير نقضي يوما) ورجح هذا اللفظ البيهقي انتصاراً لمذهبه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (24|154) عن البيهقي: «ورآه أهل العلم: لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه، كما يستوفي الآثار التي له. وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه، لأظهر ضعفها وقدح فيها. وإنما أوقعه في هذا -مع علمه ودينه- ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر. فمن سلك هذه السبيل، دحضت حججه، وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق. كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأوّلها -في كثير من المواضع- بتأويلات يَبينُ فسادها، لتوافق القول الذي ينصره».
الثاني: أنه قال (لا نقضي) ورجح هذا اللفظ شيخ الإسلام وتلميذه ابن كثير في مسند الفاروق، وهو الصواب لأن زيداً أوثق وأفضل من خنظلة
الثالث: أنه قال (الخطب يسير) تأوله مالك ومن تابعه على أن مراده القضاء، والفريق الآخر تأوله على أن المراد عدم القضاء، وهو الراجح لأنه ظاهر اللفظ
إذا هناك ثلاثة ألفاظ واحد منها محتمل فسقط الاحتجاج به، والثاني حجة لنا، والثالث حجة لكم. فكيف يتم تحديد المشهور؟ إن كان هناك لفظ رابع فأفدنا به بارك الله بك فإني بعيد عن معظم المراجع
والأصح عن عمر عدم القضاء لأن هذا هو الموافق للقياس وهو الموافق للحديث المرفوع الذي أخرجه البخاري. قال ابن القيم: "فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء". وهو اختيار شيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/409)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:25 ص]ـ
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [5]. البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [6].
6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه. والله أعلم.
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفعنا الله بعلمك .... وبمحمد الأمين كذلك وبقية الإخوة ..
إليك أخي الفاضل بعض ما رأيته في المسألة .. والله اعلم:
1 - بالنسبة لقول هشام فقد ذكرتُ قوله بأنه لا يدري أقضوا أم لا فتبين من قوله بد من قضاء هو اجتهاد من هشام.
2 - قولك حفظك القياس على ما إذا غم عليهم الهلال ... الخ ثم قلت اتفاقا ليس كذلك ... ! إلا إذا كان لم يعلموا إلا بعد غروب شمس اليوم الأول فلعلك تفيدنا أخي الفاضل أما لو علموا نهارا ثم أمسكوا فليس في المسألة اتفاقا .. :
قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله ورعاه في ضوابط الصيام الفقهية:
(المسألة السابعة) ما الحكم لو رؤي الهلال نهاراً أو لم تقم النية على رؤيته إلا بالنهار؟ أقول: هذا فيه خلاف بين أهل العلم والفضل – رحمهم الله – فالمذهب عند الأصحاب أنهم يمسكون ذلك اليوم ويقضونه، أما وجوب الإمساك فلأنه من خصائص رمضان وأما قضاؤه فلأنهم لم يأتوا فيه بصوم صحيح لعدم تبييت النية ولأن بعضهم يمكن أن يكون قد وقع منه مفسد للصوم من أكل أو شرب أو جماع أو نحوه، لكن الأقرب إن شاء اله تعالى أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وذلك لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم – رحمهم الله – أن التكليف مشروط بالعلم، وهو لم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فخوطب بالصوم حين علمه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها واختار هذا القول أبو العباس – رحمه الله – فإنه قال: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار، وقال: ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل وفي الصحيح من حديث سلمه بن الأكوع - t - قال: (أمر النبي e رجلاً من أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء) رواه البخاري ووجه الشاهد منه أنه أمر من لم يأكل بإتمام الصوم مع إنشاء النية من النهار والقول الراجح إن شاء الله تعالى أن صوم عاشوراء كان في بدايته فرضاً ثم نسخت فريضته، فمع كونه فرضاً جاز إنشاء النية له من النهار ولم يشترط تبييتها من الليل في حق من لم يعلم بالوجوب إلا في النهار ولم يشترط، وكذلك من كان قد أكل فإنه يتوقف عن الأكل وينشئ نية الصوم، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء مما يدل على أنهم طولبوا بالنية من حين علمهم بالوجوب ولم يضرهم عدم تبييتها من الليل ولم يضرهم أكلهم من النهار الذي كان في علم الله تعالى أنه يجب صومه لكنهم لا يكلفون بإدراك علم الله تعالى وإنما يكلفون بما يعلمون فإنه لا تكليف إلا بعلم وهؤلاء الذين لم تقم عندهم البينة على إثبات دخول الشهر إلا في النهار إنما يطالبون بالنية من حين العلم ولا يضر تقدم مفسد من مفسدات الصوم قبل العلم بالوجوب لأنه قبل العلم به لا تكليف عليه فلا موآخذه عليه وهذا القول هو الذي يتوافق مع روح الشريعة إن شاء الله تعالى ولأن الدليل دل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً أنه يتم صومه ولا يضره ذلك لأنه ناسِ مع علمه بأصل الوجوب فما بالك بالذي أكل أو شرب وهو جاهل بالوجوب أصلاً، فلاشك أنه أحق بالعذر من باب أولى وقد تقرر في القواعد أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة والله تعالى أعلم وأعلى وبهذا المسألة نختم الكلام على هذا الضابط ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.
وقال الشيخ وليد حفظه الله أن غلبة الظن تنزل بمنزلة اليقين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
ثم إن هذا خطأ في أثناء الصوم ألا ترى أن الناسي لا شيء عليه اتفاقا فكيف يقال أن هذه المسألة تقاس على من صلى قبل الوقت! وإنما وجه القياس المعتبر في ظني كما في هذا المثال:!
لو أن رجلا اجتهد متحريا القبلة وبذل وسعه وظن ظننا جازما (غلبة الظن) أنها في هذه الجهة ثم تبين له عكس ذلك ... ألا ترى أن صلاته صحيحة!! مع أنه فقد شرطا لصحة الصلاة لكن لما اجتهد وتحرى وغلب على ظنه لم نلزمه بالإعادة والله أعلم ..
.. نفعنا الله بعلمك أخي الكريم ....
(1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=894228#_ftnref1) أخرجه البخاري (7265،2007،1924).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/410)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:53 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفعنا الله بعلمك .... وبمحمد الأمين كذلك وبقية الإخوة ..
إليك أخي الفاضل بعض ما رأيته في المسألة .. والله اعلم:
1 - بالنسبة لقول هشام فقد ذكرتُ قوله بأنه لا يدري أقضوا أم لا فتبين من قوله بد من قضاء هو اجتهاد من هشام.
2 - قولك حفظك القياس على ما إذا غم عليهم الهلال ... الخ ثم قلت اتفاقا ليس كذلك ... ! إلا إذا كان لم يعلموا إلا بعد غروب شمس اليوم الأول فلعلك تفيدنا أخي الفاضل أما لو علموا نهارا ثم أمسكوا فليس في المسألة اتفاقا .. :
قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله ورعاه في ضوابط الصيام الفقهية:
(المسألة السابعة) ما الحكم لو رؤي الهلال نهاراً أو لم تقم النية على رؤيته إلا بالنهار؟ أقول: هذا فيه خلاف بين أهل العلم والفضل – رحمهم الله – فالمذهب عند الأصحاب أنهم يمسكون ذلك اليوم ويقضونه، أما وجوب الإمساك فلأنه من خصائص رمضان وأما قضاؤه فلأنهم لم يأتوا فيه بصوم صحيح لعدم تبييت النية ولأن بعضهم يمكن أن يكون قد وقع منه مفسد للصوم من أكل أو شرب أو جماع أو نحوه، لكن الأقرب إن شاء اله تعالى أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وذلك لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم – رحمهم الله – أن التكليف مشروط بالعلم، وهو لم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فخوطب بالصوم حين علمه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها واختار هذا القول أبو العباس – رحمه الله – فإنه قال: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار، وقال: ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل وفي الصحيح من حديث سلمه بن الأكوع - t - قال: (أمر النبي e رجلاً من أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء) رواه البخاري ووجه الشاهد منه أنه أمر من لم يأكل بإتمام الصوم مع إنشاء النية من النهار والقول الراجح إن شاء الله تعالى أن صوم عاشوراء كان في بدايته فرضاً ثم نسخت فريضته، فمع كونه فرضاً جاز إنشاء النية له من النهار ولم يشترط تبييتها من الليل في حق من لم يعلم بالوجوب إلا في النهار ولم يشترط، وكذلك من كان قد أكل فإنه يتوقف عن الأكل وينشئ نية الصوم، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء مما يدل على أنهم طولبوا بالنية من حين علمهم بالوجوب ولم يضرهم عدم تبييتها من الليل ولم يضرهم أكلهم من النهار الذي كان في علم الله تعالى أنه يجب صومه لكنهم لا يكلفون بإدراك علم الله تعالى وإنما يكلفون بما يعلمون فإنه لا تكليف إلا بعلم وهؤلاء الذين لم تقم عندهم البينة على إثبات دخول الشهر إلا في النهار إنما يطالبون بالنية من حين العلم ولا يضر تقدم مفسد من مفسدات الصوم قبل العلم بالوجوب لأنه قبل العلم به لا تكليف عليه فلا موآخذه عليه وهذا القول هو الذي يتوافق مع روح الشريعة إن شاء الله تعالى ولأن الدليل دل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً أنه يتم صومه ولا يضره ذلك لأنه ناسِ مع علمه بأصل الوجوب فما بالك بالذي أكل أو شرب وهو جاهل بالوجوب أصلاً، فلاشك أنه أحق بالعذر من باب أولى وقد تقرر في القواعد أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة والله تعالى أعلم وأعلى وبهذا المسألة نختم الكلام على هذا الضابط ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.
وقال الشيخ وليد حفظه الله أن غلبة الظن تنزل بمنزلة اليقين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
ثم إن هذا خطأ في أثناء الصوم ألا ترى أن الناسي لا شيء عليه اتفاقا فكيف يقال أن هذه المسألة تقاس على من صلى قبل الوقت! وإنما وجه القياس المعتبر في ظني كما في هذا المثال:!
لو أن رجلا اجتهد متحريا القبلة وبذل وسعه وظن ظننا جازما (غلبة الظن) أنها في هذه الجهة ثم تبين له عكس ذلك ... ألا ترى أن صلاته صحيحة!! مع أنه فقد شرطا لصحة الصلاة لكن لما اجتهد وتحرى وغلب على ظنه لم نلزمه بالإعادة والله أعلم ..
.. نفعنا الله بعلمك أخي الكريم ....
(1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=894228#_ftnref1) أخرجه البخاري (7265،2007،1924).
بارك الله فيك أخي الكريم، ونفعنا بأدبك وعلمك
أولاً: قد يُعترَض -على الاستدلال بقول هشام- بأنه اجتهاد منه كما قلتَ، ولكن قوله -أخي المفضال- جاء في سياق الجواب عن قضية الأمر بالقضاء، والأمر هنا مستند إلى الشرع، فكأنه قال: "نعم أمِروا به، وهل مثل هذا يُسأَل عنه؟! ".
ثانياً: أعلمُ ما قاله شيخ الإسلام، وهو ما تبناه الشيخ السعيدان
وإنما قلت اتفاقاً، ولم أقل إجماعاً، لعلمي بوجود قلةٍ قليلة من أهل العلم خالفوا في هذا. والجواب: أن خطاب الوضع يستلزم القضاء. وقد عبر بمثل هذا التعبير في مسألتنا هذه بعض الأئمة. انظر: فتح الباري للحافظ. والله أعلم
ثالثاً: الناسي لا يمكنه الاحتراز من الأكل والشرب، وأما صاحبنا فكان يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غروب الشمس.
رابعاً: حديث عاشوراء يجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أنه لا دليل فيه على أن لا قضاء .. بل غاية ما فيه الإمساك بقية اليوم.
الثاني: أن صوم عاشوراء لم يفرَض إلا في ذلك الوقت من النهار، وفرقٌ بين ما فُرِض في الوقت وبين ما كان مفروضاً من قبل.
فالأول لا يلزم القضاء لأن ما قبل الأمر لا مطالبة به ولا تشتغل به الذمة، وهو في الحكم كحال الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ في نهار يوم من رمضان على الراجح. انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/411)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 08:20 ص]ـ
قد يُعترَض -على الاستدلال بقول هشام- بأنه اجتهاد منه كما قلتَ، ولكن قوله -أخي المفضال- جاء في سياق الجواب عن قضية الأمر بالقضاء، والأمر هنا مستند إلى الشرع، فكأنه قال: "نعم أمِروا به، وهل مثل هذا يُسأَل عنه؟! ".
هشام عن أسماء مرسل، وهذه الزيادة ليست من الحديث. وهو مع ذلك يذكر أنهم أُمروا بالقضاء. وقد أقر بأنه لا يعلم إن كانوا قد أُمروا بالقضاء أم لا، فهو اجتهاد منه مردود. لأن أسماء رضي الله عنها لم تذكر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أمرهم بهذا، وتأخير البيان عن الحاجة لا يجوز.
الناسي لا يمكنه الاحتراز من الأكل والشرب، وأما صاحبنا فكان يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غروب الشمس.
هو تبيّن غروب الشمس. ولو كان ظاناً فقط لأثم. ولا يُطلب منه أن ينتظر إلى طلوع النجم فهذه بدعة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:01 م]ـ
الشيخ محمد الأمين وفقه الله
1 - الكلام على الروايات عن هشام سبق الإشارة إليه من قِبَل بعض الإخوة، ولك أن تبقى على رأيك ونبقى على رأينا ما لم تأتنا ببينة ظاهرة على اختيار رواية تخالف رواية الأكثرين كما نص على ذلك جمع من أهل العلم.
2 - كيف يكون قد تَبَيَّن ذلك وهو قد بنى في تناوله للطعام والشراب على مجرد سماع أحد المؤذنين دون تريث؟!!!!! وأنت تعلم أخي الكريم أن أهل العلم يعنونون لهذه المسألة بمن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له خلاف ذلك. فهذه غريبة من فضيلتكم.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
لديّ سؤال؟
إذا سمع رجل المؤذن لصلاة ما: فصلى
ثمّ تبيّن أن ذلك المؤذن أخطأ وأن وقت الصلاة لم يحن بعد وأنّه صلى قبل دخول الوقت ...
فإذا دخل الوقت ... فهل تأمرونه بإعادة الصلاة أم لا؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:44 ص]ـ
أشكر الجميع على مشاركتهم وفوائدهم لا حرمكم الله الأجر
الحقيقة من خلال تتبعي للأقوال كأنني أميل للقول بعدم الوجوب لقوة الحجة الموافقة للقياس السليم ..
لكن حين أنظر إلى من قال بالوجوب أجدهم جمهور العلماء.
لكن الذي لم يتبين لي الرواية الأصح عن عمر .. أي القولين؟!
فقول الخليفة الراشد سيكون مرجحاً لي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:18 ص]ـ
الشيخ محمد الأمين وفقه الله
1 - الكلام على الروايات عن هشام سبق الإشارة إليه من قِبَل بعض الإخوة، ولك أن تبقى على رأيك ونبقى على رأينا ما لم تأتنا ببينة ظاهرة على اختيار رواية تخالف رواية الأكثرين كما نص على ذلك جمع من أهل العلم.
2 - كيف يكون قد تَبَيَّن ذلك وهو قد بنى في تناوله للطعام والشراب على مجرد سماع أحد المؤذنين دون تريث؟!!!!! وأنت تعلم أخي الكريم أن أهل العلم يعنونون لهذه المسألة بمن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له خلاف ذلك. فهذه غريبة من فضيلتكم.
السلام عليكم
1 - بالنسبة لقول عمر رضي الله عنه فلم يعقب أحد على ما ذكرت في المشاركة 14 ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=895007&postcount=14) وبالنسبة لحديث أسماء رضي الله عنها فالعمدة على رواية صحيح البخاري ولا شيء يسمى رواية الأكثرين. ومعلوم أن عمدة الجمهور في قولهم بوجوب القضاء هو بسبب راي هشام، وقد تقدم الحديث عليه، وتقدم كلام شيخ الإسلام على أن الحديث المرفوع حجة لمن لا يرى وجوب القضاء.
2 - الظن لا يغني من الحق شيئاً، ولا يجوز للمرء أن يفطر وهو يشك إن غربت الشمس أم لم تغرب. وكمثال حصل لي، فقد أذن المسجد القريب منها مرة ونحن على المائدة ننتظر الإفطار، فأفطرنا. وبعد حوالي عشرة دقائق سمعنا أذان من المسجد البعيد فتعجبنا. وبعد أن فتحت التلفاز ظهر أن المسجد الأول أخطأ. وطبعاً ليس علي قضاء لأني عندما أفطرت لم يكن عندي أدنى شك في أن الشمس غربت. ولم يكن بإمكاني التأكد بالنظر لأن هناك جبلاً يحجب عنا الأفق الغربي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/412)
وفي هذه الحالة فأنا لست آثماً إجماعاً (يعني في مذهبكم ومذهبنا) ولو أني أخرت الإفطار حتى تطلع النجوم لكنت آثماً اتفاقاً. فمذهب ليس فيه إثم أحب إلي. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون تعجيل الإفطار، حتى روى عبد الواحد بن أيمن المخزومي (حسن الحديث) عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فأفطر على عرق وإني أرى أن الشمس لم تغرب. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً.
وكمثال آخر نظري، لو أن رجلاً في السجن يعتمد على معرفة غروب الشمس على ساعته، ثم تبين له آخر الشهر أن ساعته كانت متقدمة وأنه كان يفطر قبل الأذان، فهل عليه قضاء؟ اللهم لا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:48 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
قصدتُ بما عليه رواية الأكثرين قول هشام: بدٌّ من قضاء؟!
وأنها تقدَّم على رواية: لا أدري أقضوا أم لا.
وكيف يقال: لا شيء يسمى رواية الأكثرين؟!! والاعتماد على الأكثرية والأحفظية وغيرهما من أصول النظر في الترجيح بين الروايات كما لا يخفى.
قال العيني: وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء.
وقال أيضاً: وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاء، وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض يوماً مكانه. رواه الأثرم.
وذكر أيضاً قوله: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، وفي رواية أخرى: لا نبالي والله نقضي يوماً مكانه. رواهما البيهقي.
وذكر ابن بطال في شرحه على البخاري أن الرواية بالقضاء عن عمر جاءت من رواية أهل الحجاز وأهل العراق.
وأما رواية: (والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم)
فقد نقل العيني عن المنذري قوله: وفي هذه الرواية إرسال، ويعقوب بن سفيان كان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات. وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون.
وقال ابن بطال: ورواية مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أخيه أن عمر. وهي مرسلة؛ لأن خالد بن أسلم أخا زيد لم يدرك عمر.
وقال: والرواية الأولى أولى بالصواب، وقد روي القضاء عن ابن عباس ومعاوية، وهو قول عطاء ومجاهد والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. أهـ
وعلى فرض ثبوت الروايتين عنه، وأنه قال مرة بأنه لا يدري، وقال في الأخرى بالقضاء .. فقد يكون ظهر له ما أوجب قوله ذلك. وفي مثل هذه الحال يجب أن يقدَّم الاحتياط للعبادة بالرجوع إلى الأصول.
وأما ما استدل به ابن القيم -رحمه الله- من القياس على الناسي فقياس مع الفارق كما بينا، فكيف ترجحون رواية ترك القضاء بحجة موافقتها لهذا القياس الفاسد؟! فقوله: (ولو قد تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء) مردود.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:30 ص]ـ
وكيف يقال: لا شيء يسمى رواية الأكثرين؟!! والاعتماد على الأكثرية والأحفظية وغيرهما من أصول النظر في الترجيح بين الروايات كما لا يخفى.
باعتبار أنكم يا شيخ من أهل الحديث، فأظن أنكم قد خرجتم تلك الرواية ولم تلقوا القول جزفاً. فمن روى ذلك اللفظ عن هشام غير أبي أسامة وعبدة؟ بمعنى آخر: من هم الأكثرون؟
مع أن أبا أسامة قد اضطرب في نقله للفظ هشام. فعند البخاري: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وعند أبي داود: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ وعند ابن ماجه: فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ... وأمثال ذلك. لكن المعنى واحد، أن هشاماً يرى برأيه أنهم لا بُد أن يكونوا قد قضوا لأن القضاء واجب بنظره. لكن ليس عنده خبر يقين إن كانوا قد قضوا حقيقة أم لا. ولذلك فما سأله رجل في مناسبة أخرى أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري! ورأي هشام ليس حجة. فالحجة أن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لم تذكر -وهي الفقيهة العارفة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وتأخير البيان عن الحاجة لا يجوز.
قال إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه: ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام: "بد من ذلك" لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء. فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب: "و الله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/413)
أخرج عبد بن حميد في مسنده (1|455 #1574): أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر قال سمعت هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ذات يوم، ثم بدت الشمس". فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري!
وكلامكم عن "الترجيح بين الروايات" لا ينطبق هنا لأنه لا يوجد تناقض في الروايات حتى يكون هناك ترجيح. ففي رواية أبي أسامة (لفظ البخاري) يقول هشام: لا بد من قضاء. فهذا رأيه، ولو كان عنده خبر لذكره وأسنده. وفي حادثة أخرى ذكر أنه ليس عنده خبر.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:16 ص]ـ
مذهب الجمهور في المسألة أقوى حجة وأنظر من الناحية الأصولية وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن المأمور لا يسمى ممتثلا ولا تبرأ ذمته ولا تسقط عنه المطالبة بأداء الفعل الواجب إلا إذا أتى به تاما موافق
لمقتضى التكليف, ولما كان المكلف تعرض له أحوال من الخطأ والنسيان والنوم والاكراه وما ألحق به كالإغماء
رفع الشرع عنه إثم الإخلال بأداء الواجب ولكن مع المطالبة بأدائه وقت التمكن منه , فلا تبرأ ذمته إلا بهذا الأدء المكتمل للشروط الشرعية , ألا ترى أنه لو صلى في الوقت ظانا منه أنه على طهارة وبعد الانتهاء من صلاته تيقن أنه أداها بغير وضوء أكانت تبرأ ذمته بهذا الأدء؟ وهل يصح له الاستدلال على إجزائها بنسيانه لانتقاض وضوئه؟
أم أنه يقال له لا بأس فالخطب يسير وليس عليك حرج في هذا الأداء و صلِّ مكانها أخرى. هذا الذي يتعين والذي يؤيده النظر الصحيح والقياس السليم (الذي هو عدم براءة الذمة إلا بأداء الواجب موافقا للشرع)
فلو ترتب في ذمة عبدٍ دينٌ لشخص واتفقا أنه يؤديه إليه على 5 أقساط تخفيفا عليه ,فأدى هذا العبد 4 أقساط
وتطاول الزمن حتى ظن أنه قد أدى خمسا, فهل كان ينفعه هذا الظن؟ وهل تبرأذمته به؟ أم أنه لابد له بعد التذكر وتيقن خطئه من أداء دين ذلك الشخص وأن ذمته متعلقة به لا تبرأ إلابهذا الأداء.؟ فدين الله إذا أولى وأحق بالقضاء.
وقول من قال (فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به") فجوابه
إذا كان راوي الخبر لم ينقل في ذلك نفيا أو إثباتا فكيف يصح أن يحتج بخبره أنه يفيد النفي؟
* ثم الأصل أننا مأمورون بأداء الصوم على الوجه المطلوب شرعا ولا ينتقل عن هذا الأصل (لعذر من الأعذار المذكورة) إلا بدليل فلما لم يرد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ,علمنا بأنه مطالب مع هذه الأعذار بالقضاء باق على هذا الأصل المقرر.
ولا يحتاج التنبيه على شذوذ الزيادة الملحقة بخبر (من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فإنما أطعنه الله وسقاه) -ولا قضاء عليه- لشهرة ذلك عند أهل النقل.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:26 م]ـ
قال ابن القيم: القياس يقتضي سقوط القضاء،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منه،لأن فعله غير مأذون له فيه،بل غايته أنه عفو،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر.
وبالجملة: فلم يفرق بينهما في الحج،ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك،وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف،إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح،لأن هذا هو المتنازع فيه،وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم،ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ،وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه،ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم،وأنه مأمور بالفطر،فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا،وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟! وأجود ما فرق به بين المسألتين: أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل،ولم يكن يمكنه الاحتراز،وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء،كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا،ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم،فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط،لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر،والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين،وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ،فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب: " هي طعمة الله "،ولكن هذا أولى،فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج،فهذا مقتضى الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/414)
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 07:58 م]ـ
اقتباس
(قال ابن القيم: القياس يقتضي سقوط القضاء،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي)
أخي الكريم:
استدلالكم بقياس العلامة ابن القيم هو استدلال بقياس في محل النزاع , فالمسألة المتنازع فيها هي أن من أكل ناسيا هل عليه القضاء أم لا؟ فابن القيم يرى أن لا قضاء عليه فلذلك ألحق به في الحكم الجاهل الذي أكل ظانا الغروب, ولعل حجته في عدم قضاء الناسي الزيادة السابقة الذكر , وقد علمتم شذوذها, ومخالفكم وهم الجمهور يرون أن على من أكل ناسيا القضاء ,ولذلك ألحقوا به الجاهل بالغروب في القياس, وقياسهم أقوى كما سبق بيانه لأنه موافق لاستصحاب الأصل ,فلذلك لا يستقيم الاستدلال بتخريج ابن القيم وقياسه ,إذ هو قياس في محل النزاع.
وأما قوله أن الشريعة لم تفرق بين الناسي والجاهل في الأحكام فهذا مما لا نزاع فيه والجمهور في الجملة يقولون به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:50 م]ـ
ظننتك تقول بالقضاء على المخطئ ولا تقول به على الناسي، أما والأمر غير ذلك فالحوار قد يطول ...
ولما كان المكلف تعرض له أحوال من الخطأ والنسيان والنوم والاكراه وما ألحق به كالإغماء رفع الشرع عنه إثم الإخلال بأداء الواجب ولكن مع المطالبة بأدائه وقت التمكن منه , فلا تبرأ ذمته إلا بهذا الأدء المكتمل للشروط الشرعية ,
هذا غير صحيح، قد يأتي هذا لحالات معينة وليس دائماً. وقد أعطى ابن القيم عدة أمثلة لذلك.
فصل عدم فطر من أكل ناسيا يوافق القياس
وأما من أكل في صومه ناسيا فمن قال عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه كما لو حدث ونسي حتى صلى والذين قالوا بل هو على وفق القياس حجتهم أقوى لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النبي ص - أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه وهذا محض القياس فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور وطرد هذا القياس (هنا ذكر بعض الأمثلة) أن من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته
وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه
وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف
وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا
وطرد هذا أيضا أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا أو ترك الغسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الحج ناسيا فإنه يلزمه الإتيان به لأنه لم يؤد ما أمر به فهو في وقت عهدة الأمر
وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله
وأيضا فإن فعل الناسي غير مضاف إليه ... لكونه لم يرده ولم يتعمده وما يكون مضافا إلى الله لم يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به فإنه إنما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير
وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذرعه القيء في اليقظة لم يفطر ولو استدعى ذلك أفطر به فلو كان ما يوجد بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا
انتهى باختصار
وتأمل ما هو باللون الأحمر فهي قاعدة جامعة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:27 م]ـ
ومخالفكم وهم الجمهور يرون أن على من أكل ناسيا القضاء
تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (ج 1 / ص 295)
الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام.
شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 35)
قوله صلى الله عليه و سلم (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه) فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 137)
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَذَكَّرَ وَأَمْسَكَ لَمْ يُفْطِرْ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:29 م]ـ
الشيخ محمد الأمين وفقه الله
أنا لا أقول بأن الناسي يقضي، وما أقول به هو عين ما تقولون به، بل هو قول الجمهور.
أما القياس على الناسي فضعيف جداً، بل في غاية الضعف. وقد سبق أن علقت على كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
لأن مسألتنا ليست في جاهلٍ بالحكم، بل جاهلٍ بالزمن، وبينهما فرق.
وأنتم تقولون إن من كبر للصلاة قبل دخول الوقت بلحظة لزمته الإعادة ولو كان يظن أن الوقت قد دخل. أليس كذلك؟!
فلمَ لم تقولوا إن المؤذن أخطأ، وهذا جاهل تسقط عنه الإعادة؟!
أو أن ساعته اليدوية -مثلاً- حصل فيها عطل، أو أن السماء تلبدت بالغيوم فظن الشمس قد غابت وراح يصلي؟!!
أقول: وهذه القاعدة مطردة في الشريعة لمن تأمل.
ولا شك أن المخطئ في الشرع تلحقه غرامات المتلفات وتلزمه الكفارات في أكثر من مثال في الشريعة، فقاتل الخطأ تلزمونه بالكفارة .. فلمَ أسقطتم التبعة عن المخطئ في مسألتنا؟!
والمسألة مطردة في القضاء الشرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/415)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:20 ص]ـ
بالنسبة لدخول الصلاة قبل الوقت، فقد قال بذلك الجماهير لآثار وردت بها. وأنتم كذلك تقولون بأن من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع فصيامه مقبول. فلو كانت الأولى قاعدة مطردة لناقضت قولكم.
أما كفارة القتل الخطأ فقد تقدم كلام ابن القيم عنها ولوّنت ملخص كلامه بالأحمر، فلعلكم تراجعونه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:33 ص]ـ
بالنسبة لدخول الصلاة قبل الوقت، فقد قال بذلك الجماهير لآثار وردت بها. وأنتم كذلك تقولون بأن من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع فصيامه مقبول. فلو كانت الأولى قاعدة مطردة لناقضت قولكم.
أما كفارة القتل الخطأ فقد تقدم كلام ابن القيم عنها ولوّنت ملخص كلامه بالأحمر، فلعلكم تراجعونه
قوَّلتنا ما لم نقل
لو أكل يظن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع فعليه القضاء.
والآثار الواردة في الصلاة "وغيرها" تنسحب على مسألتنا، والشرع لا يفرق بين متماثلين، فبطل القياس الذي تحتجون به، وظهر ضعفه ووهاؤه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:26 ص]ـ
ألا ترى أنه لو صلى في الوقت ظانا منه أنه على طهارة وبعد الانتهاء من صلاته تيقن أنه أداها بغير وضوء أكانت تبرأ ذمته بهذا الأدء
لو أنه صلى إلى غير الكعبة مخطئا وكان يحمل في ثوبه نجساً ناسياً أو غير عارف، ثم تبين له بعد الصلاة، فليس عليه إعادة. فهذه كمن أخطأ أو نسي فأكل في صيامه. فليس عليه إعادة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:46 ص]ـ
سبحان الله!
مسألتنا ليست في الناسي يا أخي الكريم، ثم تأتيني بمثال في حق الناسي!!!
مسألتنا في المخطئ الذي كان يظن ظناً وتبين له خطؤه .. فهلا أجبتَ عن الأمثلة التي ذكرتُها قبل أن تنتقل إلى أمثلة بعيدة عن روح المسألة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 10:28 ص]ـ
لا فرق بين الناسي والمخطئ. لكن حتى مع التفريق بينهما فالمثال يتضمن المخطئ. لو أنه صلى إلى غير الكعبة مخطئا وكان يحمل في ثوبه نجساً غير عارف به (يعني يظن أنه طاهر)، ثم تبين له خطؤه بعد الصلاة، فليس عليه إعادة.
ثم يا شيخ ما هي الأمثلة التي تريدني أن أجيبها؟ المثال الأول أنا أقول بأنه لو أكل يظن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع، فليس عليه قضاء. وقد أفردت لهذا موضوعاً كاملاً بسطت فيه أدلة كل طرف.
والمثال الثاني أجاب عليه ابن القيم بكلام أصولي حيث جعله من باب ضمان المتلفات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 11:05 ص]ـ
وما ضمان المتلفات، والغرامات والكفارات إلا من قبيل مسألتنا.
فلمَ الخروج عن هذا الأصل؟!
ومن صلى إلى غير القبلة في البلد مخطئاً لزمته الإعادة، بل حكي الإجماع عليه.
وأما عدم تفريقكم بين النسيان والخطأ، فلعلي أنقل لكم كلام الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "جامع العلوم والحِكَم":
(الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلماً.
والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء، فينساه عند الفعل.
وكلاهما معفو عنه، يعني: أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء ولو ظاناً أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدِثاً فإن عليه الإعادة .. )
إلى أن قال: (ولو ترك الصلاة ناسياً ثم ذكر فإن عليه القضاء)
وذكر فروعاً في النسيان حصل الخلاف في لزوم الحكم فيها، ومنها:
ترك التسمية على الوضوء نسياناً لو قلنا بوجوبها،
وترك التسمية على الذبيحة نسياناً،
ولو صلى حاملاً نجاسة لا يعفى عنها ناسياً ثم علم بها هل تلزمه الإعادة؟،
ولو أكل في صيامه ناسياً أو جامع ناسياً هل يبطل صيامه؟،
ولو حلف لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً هل يحنث؟،
إلى أن قال: (ولو قتل مؤمناً خطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنهمال نفسه)
ثم قال: (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).
وأرجو أن تضعوا هنا رابط الموضوع الذي أشرتم إليه يا شيخ محمد وفقكم الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 09:47 م]ـ
وما ضمان المتلفات، والغرامات والكفارات إلا من قبيل مسألتنا.
فلمَ الخروج عن هذا الأصل؟!
أم هذا فقد تقدم جوابه هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=897253&postcount=27). فهل أشكل عليكم فهم كلام ابن القيم أم لم تطلعوا عليه؟!
وأرجو أن تضعوا هنا رابط الموضوع الذي أشرتم إليه يا شيخ محمد وفقكم الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148554
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 09 - 08, 05:22 ص]ـ
فيما يتعلق بموضوع الرابط فيكفي كلام أخينا الشيخ ابن وهب فيه، وهو ما أدهشني في (بدء) مطالعتي الموضوع.
لا أدري كيف تفهمون كلام العلماء يا شيخ محمد؟! ولا تغضب من هذه الكلمة، فما قصدتُ منها تنقصاً لشخصكم ولا هزواً والله.
وكلام العلامة ابن القيم قد طالعناه وفهمناه، وليس كل ما يُفهَم يجب اتباعه إذا لم يثبت راسياً أمام النقد العلمي والأصول الشرعية. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/416)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:06 ص]ـ
عذرا لكن كلام ابن القيم واضح وبين الفرق لكنك تعود وتسأل عنه كأنك لم تقرأ كلامه أصلاً. ما هكذا يكون النقاش!
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:31 م]ـ
اقتباس
(وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله)
كلام العلامة ابن القيم هذا في الناسي فيه مقنع لملتمس الحق.
* ثم ظهر لي وجه في عدم قضاء من أكل ناسيا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (فإنما أطعمه الله وسقاه) أما رفع الإثم فواضح لكثرة أدلته فلا يحتاج التنبيه عليه ,فدل على أن الهذا الخطاب فيه تنبيه برفع المطالبة بالقضاء, إذ معنى أطعمه الله وسقاه أنه كان في ضيافة الرحمان فكيف يطالبه بفعل تكليف مقابل هذه الضيافة؟
وصورته لو أن أحدا دعاك إلى ضيافته فهل يعقل بعد انتهاء الضيافة أن يطالبك بذفع ثمن مقابل ما أكلت أو شربت؟
هذا لا يقول به عاقل من جميع المذاهب والنحل.
فصار الحديث الآن على المخطئ ....
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:48 م]ـ
اقتباس
(وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله)
كلام العلامة ابن القيم هذا في الناسي فيه مقنع لملتمس الحق.
* ثم ظهر لي وجه في عدم قضاء من أكل ناسيا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (فإنما أطعمه الله وسقاه) أما رفع الإثم فواضح لكثرة أدلته فلا يحتاج التنبيه عليه ,فدل على أن الهذا الخطاب فيه تنبيه برفع المطالبة بالقضاء, إذ معنى أطعمه الله وسقاه أنه كان في ضيافة الرحمان فكيف يطالبه بفعل تكليف مقابل هذه الضيافة؟
وصورته لو أن أحدا دعاك إلى ضيافته فهل يعقل بعد انتهاء الضيافة أن يطالبك بذفع ثمن مقابل ما أكلت أو شربت؟
هذا لا يقول به عاقل من جميع المذاهب والنحل.
فصار الحديث الآن على المخطئ ....
هذا لا إشكال عندنا فيه، ولا اختلاف بيني وبين الشيخ محمد الأمين -وفقه الله- في عدم لزوم القضاء في حق الناسي، خلافاً للمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله.
ولكنني أرى أن قياس المخطئ على الناسي هنا ضعيف جداً، وهم لا يلتزمون القول به في بقية الفروع. وهذه نقطة لصالح المذاهب الفقهية التي تعنى بضبط أصولها فلا تضطرب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 08, 11:12 ص]ـ
هم يلتزمون هذا القول في فروع معينة حسب ضوابط فقهية وضحها ابن القيم أعلاه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:56 م]ـ
هم يلتزمون هذا القول في فروع معينة حسب ضوابط فقهية وضحها ابن القيم أعلاه.
كما تحب يا شيخ محمد (ابتسامة)
يلتزمون به في فروع معينة دون بعض حسب ضوابط معينة عندهم. (طبعاً ضوابط غير مرضية عند الجمهور)
المهم أن تدعو لي معك حال صيامك وعند إفطارك، وأن تظل القلوب مملوءة بالمحبة في الله تعالى. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، وأن يهدينا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 07 - 09, 12:36 ص]ـ
للرفع(101/417)
مسألة ميراث
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اله بركاته
برجاء الإجابة على هذا السؤال:
مسألة ميراث ...
فتاة توفيت وهي غير متزوجة
والداها على قيد الحياة
ولها 3 أشقاء
وشقيقة واحدة
وأخت من أمها " غير شقيقة"
وأخت من أبيها "غير شقيقة"
كيف يتم تقسيم الارث؟
وما هو نصيب كل من الورثة
بارك الله فيكم
وجزاكم كل الخير ...
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:02 م]ـ
الأب يأخذ جميع الإرث ويحجب الحواشي وهم الإخوة هنا ..
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:23 م]ـ
نعم توقعت أن السائلة تقول (والدها) ..
فتكون المسألة إذا ..
السدس للأم لوجود الجمع من الإخوة .. والباقي للأب ...
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأب الباقي من التركة تعصيبا والعلم عند الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:01 م]ـ
بل لا ترث الأخت لأم شيئا لوجود الاب فعذرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:39 م]ـ
للفائدة:
قال شيخنا العلامة ابن جبرين حفظه الله:
عندنا أم وأب وراثان، وعندنا أخت وأخ لا يرثان، ولكن هل يؤثران على الأم؟
الجمهور على أنهما يؤثران؛ يحجبان الأم إلى السدس، ويكون ذلك السدس للأب. فإذا كان أعطيناها السدس فخمسة أسداس للأب. الإخوة حجبوها عن الثلث إلى السدس، ومع ذلك ما انتفعوا ولا ورثوا؛ لأنهم ممنوعون من الإرث بوجود الأب. هذا أحد الأقوال: يحجبون حجب نقصان ولا يرثون.
هناك قول ثانٍ: أنهم يرثون هذا السدس، ولو كان الأب موجودا؛ وذلك لأن الحاجب لا يحجب إلا لمصلحة نفسه.
فمصلحتهم إذا حجبوا الأم عن أحد السدسين أخذوا ذلك السدس، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن الإخوة يحجبهم الجد. يعني: على القول الصحيح كما تقدم، ويحجبهم الأب أيضا بلا خلاف، وإذا كانوا محجبوين فكيف يرثون؟
وفي المسألة قول ثالث، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الإخوة لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، وتأخذ الأم ثلثها كاملا، والأب يأخذ الثلثين؛ وذلك لأن من لا يرث لا يحجب، ولأن الوارث هنا الأبوان لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ هاهنا ما ورثه إلا أبواه، فنعطي الأم الثلث، والأب الثلثين؛ حيث إن وجود الإخوة كعدمهم؛ لأنهم لا يرثون، ولأن الإرث انحصر في الأبوين (وورثه أبواه) على غيرهما (فلأمه الثلث) يعني: والباقي للأب، ولأن العادة أن الذكر يأخذ ضعفي الأنثى إذا كان يجريان في جهة سواء.
فالزوجة مع الزوج على النصف؛ ترث نصف فرض الزوج. إذا ورث النصف ورثت الربع. إذا ورث الربع ورثت الثمن.
فالأب مع الأم كذلك؛ إلا إذا كان هناك أولاد فإنهما يستويان؛ لكل واحد منهما السدس.
فأما إذا انفردا فإن الأب يأخذ مثليها؛ يأخذ الثلثين، وتأخذ الثلث.
فأما أنه يأخذ خمسة وتأخذ واحدا؛ فإن في هذا عدم عدل؛ في هذا شيء من الضرر على الأم التي هي إحدى الأبوين، والتي عادة يكون لها حنو وشفقة على ولدها، فكون الأب يأخذ خمسة أضعافها هذا فيه نقص عليها.
فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام يظهر أنه قول مناسب، ولكن العمل على القول الأول أن للأب خمسة ولها واحد، وأن وجود الإخوة كعدمهم أضر بالأم ولم ينفع؛ أضر بالأم ولم ينفع الإخوة.
اهـ
المصدر هنا:
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=ts300002.htm
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:54 ص]ـ
هداكم الله إخوتي
هداكم الله
ما هذا التسرع في الافتاء ــ اتقوا الله ـ؟؟؟؟؟؟.
الجواب وبالله التوفيق:
للأم: السدس فرضاً، لوجود الجمع من الإخوة.
وللأب: الباقي تعصيباً.
أما الإخوة: سواء أشقاء أو من أم أو من أب ـ فهم جميعاً محجوبون بالأب. ((أي: لا يرثون مع وجود الأب)) لا شئ لهم.
هذا ما ذكره الفرضيون في كتب الفرائض، وأنا على أتم الاستعداد لنقل أقوال الفقهاء في المسألة.
وهذا هو المعمول لدينا بالمحاكم
والسلام عليكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:54 ص]ـ
وأنا على أتم الاستعداد لنقل أقوال الفقهاء في المسألة
ليتك تفعل بارك الله فيك
مع تحرير كلام شيخ الاسلام وهل قال بقوله أحد من المتقدمين؟
مع بيان قوله تعالى ((فان كان له اخوة فلأمه السدس))
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:36 م]ـ
هداكم الله إخوتي
هداكم الله
ما هذا التسرع في الافتاء ــ اتقوا الله ـ؟؟؟؟؟؟.
الجواب وبالله التوفيق: ..... !!!
نحن هنا لسنا في منتدى إفتاء حتى يكون الكلام حكرا للإخوة المفتين أمثالكم .. وإنما هو ملتقى لطلبة العلم ويصوب بعضهم بعضا ..
وهناك من الإخوة من أجاب بمثل جوابك في الأعلى فلا داعي لتكرار الإجابة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/418)
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:50 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل ابو العز النجدي
اشكرك أخي الغالي على كلامك الطيب
ليتك تفعل بارك الله فيك
مع تحرير كلام شيخ الاسلام وهل قال بقوله أحد من المتقدمين؟
والله لقد جهزت لك بعضاً من النقول
لكني عندما قرأت هذه المشاركة
هنا لسنا في منتدى إفتاء حتى يكون الكلام حكرا للإخوة المفتين أمثالكم
فالرجل أساء الأدب إلي وقد زهدني بصدق عن الكتابة، فلا أعلم لماذا هذا التحامل
أنا لم أسأ إلى أحد ولم أقصد الإساءة أبداً وإذا فهم مني ذلك:
فأنا أعتذر أشد الإعتذار
وأرجو من الجميع أن يسامحوني
علماً بأني لم أدع بأني مفتي ـ أبداً والله - أنا طويلب علم - لكن الفرائض هي مجال عملي منذ سنين.
وجزاكم الله خيراً
وتقبل منكم الطاعات(101/419)
الصحيح أن صلاة التراويح إحدى عشر ركعة لإبن عثيمين -رحمه الله-
ـ[سمير زمال]ــــــــ[09 - 09 - 08, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مقطع صوتي للشيخ
إبن عثيمين يتكلم في عن عدد ركعات صلاة التراويح ويبين أفضلية متابعة الإمام
من هنا ( http://www.4shared.com/file/62196191/442a953b/qyam-ramdan.html)(101/420)
هل يجب علي اعادة الوضوء في هذه الحاله
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:55 م]ـ
سؤال
كنت في اليومين الماضيين راقدا في المستشفى و قد قمت بنزع اللاصق الذي يضعونه بعد الحقنه عند المرفق و يبدوا انه ترك بعض اثار الصمغ التي لم انتبه لها من يومين و انا اتوضأ و اصلي فهل يجب علي اعادة الصلوات الفائته و اذا وجب علي الاعاده فهل يجب ان تكون مع بعضها بالتتالي ام اصل كل فرض بعد اداء الفرض المماثل له ابتداء من الان
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:57 م]ـ
اسف لقد كتبت العنوان بطريقة خاطئه
و العنوان هو هل يجب علي اعادة الصلاة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:21 م]ـ
سؤال
كنت في اليومين الماضيين راقدا في المستشفى و قد قمت بنزع اللاصق الذي يضعونه بعد الحقنه عند المرفق و يبدوا انه ترك بعض اثار الصمغ التي لم انتبه لها من يومين و انا اتوضأ و اصلي فهل يجب علي اعادة الصلوات الفائته و اذا وجب علي الاعاده فهل يجب ان تكون مع بعضها بالتتالي ام اصل كل فرض بعد اداء الفرض المماثل له ابتداء من الان
و جزاكم الله خيرا
أولا: طهور لا بأس إن شاء الله تعالى.
ثانيا: إن تيقنت أن الآثار الباقية عازلة، فحينئذ يلزمك الإعادة، وأما إن كان مجرد شك فلا يلزمك.
ثالثا: إعادتها تكون مرتبة، اليوم الأول، ثم الثاني، في الوقت نفسه أي سردا، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، ظهر عصر مغرب عشاء فجر.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 09 - 08, 11:31 م]ـ
الحمد لله على السلامه
هل الاثارالتي ذكرت تحس بها بالمس ام هي ارق من ان تحس بها وهي في المرفق من اي ناحيه(101/421)
فائدة حول معنى كلمة شيخ الإسلام وأول من تلقب به
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم الحمد لله والصلاة ورحمة الله وبركاته: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم: أما بعد فهذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى, وهي فائدة من شرح الشيخ عبدالعزيز السدحان حفظه الله على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله, وقد تناول الشيخ حفظه الله لشرح معنى كلمة شيخ الإسلام وأول من تلقب به , قال الشيخ حفظه الله كما في الوجه الأول من الشريط: {أولا: تلقب بهذا اللقب قبله ناس ومن بعده ناس, ومن أول ما وقفت عليه تأريخا أنه تلقب بهذا اللقب رجلان هما الصديق والفاروق رضي الله عنهما, فقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه "تاريخ الخلفاء"أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال"هما شيخا الإسلام",ولكن في القرن السابع والثامن غلب هذا اللقب على إبن تيمية رحمه الله,} وأما معنى كلمة شيخ الإسلام فيقول الشيخ حفظه الله: {من أحسن ما تكلم حول هذا المصطلح حسب علمي القاصر, الإمام إبن ناصر الدين في كتابه "الرد الوافر",وقد عقد في أول كتابه معاني هذا اللقب, فذكر حوالي أربعة تعاريف ذكر منها: التعريف الأول: أن شيخ الإسلام معناه من شاب في الإسلام, وهذا تعريف واسع, يدخل فيه كل من شاب, فلا ينضبط, وذكر التعريف الآخر وعليه مأخذ وهو لعله عند بعض الفرق التي عندها خلل في مسألة التبرك أن شيخ الإسلام من أصبح له منزلة يتبرك بها عند الناس, وهذا التعريف فيه قادح وخلل, وذكر تعريفا آخر أن شيخ الإسلام من شاب رأسه في الإسلام ولم يمر بفترة صبوة ولا شرخ شباب من السفه والطيش, والتعريف الرابع وهو الأصح وهو المعتمد أنه من جمع وحصل كثيرا من العلوم النقلية وله حظ في العلوم العقلية, وكان مقتفيا لآثار من سلف من الصحابة والتابعين في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وسلوكه, وقد أشار إلى قريب من هذا التعريف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع وبالتحديد في مبحث "اللحية" لما تكلم عن اللحية نقل الماتن صاحب الروض أثرا أو حكما عن شيخ الإسلام ثم عرف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية تعريفا قريبا مما ذكره الإمام إبن ناصر الدين الدمشقي} انتهى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[10 - 09 - 08, 12:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وإلى الأمام.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:09 م]ـ
حياك الله أخي ونفع الله بك
ويمكن أن نزيد قولا خامسا
أن شيخ الاسلام= تطلق على من ساد زمانه في العلم فصار علماً يُقتدى به في الفتيا وغيرها
وهذا التعريف أضيق من التعريف الرابع
ولذا نرى أن اهل العلم اذا ترجموا لأحد الأئمة يقولون ((شيخ الاسلام في زمانه)) ففيه اشارة
لما ذكرتُ
والله اعلم واحكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:18 م]ـ
بارك الله فيكم.
فائدة في أول من لُقِّب بشيخ الإسلام بعد أبي بكر الصديق وعمر – رضي الله عنهما -:
قال ابن عبد الهادي في كتابه (بحر الدم):
[قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل، وسأله رجل: عمن أكتب؟ قال: ارحل إلى أحمد بن يونس، فإنه شيخ الإسلام] اهـ.
قلت: وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي مات سنة 227 هـ.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
وقد لقب الإمام أحمد علَما آخر من أعلام السنة بالعراق بـ (شيخ الإسلام)
وهو من طبقة اليربوعي رحمه الله
وشاركه في كثير من شيوخه
وهو ممن مات سنة 227:)
فمن هو؟
ومن باب تقريب الجواب
نقل قول الإمام تلميذه عبد الملك المهراني الرقي:)
وبهذا تكون الأولية التالية نسبية
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 05:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
وقد لقب الإمام أحمد علَما آخر من أعلام السنة بالعراق بـ (شيخ الإسلام)
نقل قول الإمام تلميذه عبد الملك المهراني الرقي:)
وبهذا تكون الأولية التالية نسبية
نعم أحسنت، ونقل أيضا في (بحر الدم)، وهو هشام بن عبد الملك الباهلي،
قال ابن عبد الهادي:
[هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي: قال أحمد: أبو الوليد متقن، وهو أكبر من ابن مهدي بثلاث سنين، وأبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين] اهـ.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:28 م]ـ
أثابك الله
حبذا لو علوت فنقلت عن عبد الملك المهراني الرقي:)
وليتك ميزت صاحب (بحر الدم) عن ابن عبد الهادي الإمام المتبادر عند الإطلاق:)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:52 م]ـ
أثابك الله
حبذا لو علوت فنقلت عن عبد الملك المهراني الرقي:)
وليتك ميزت صاحب (بحر الدم) عن ابن عبد الهادي الإمام المتبادر عند الإطلاق:)
آمين وإياك، وكما يقول أهل العلم: السياق من المقيدات:)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/422)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - 09 - 08, 09:03 م]ـ
أبا العز النجدي سلمت هلا ذكرت لنا من أين أتيت بتعريفك الخامس لشيخ الإسلام
أقصد هل من كيس الأئمة المتقدمين أم من غيره
سلمت لأخيك
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وشكرا على المرور
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:03 ص]ـ
أبا العز النجدي سلمت هلا ذكرت لنا من أين أتيت بتعريفك الخامس لشيخ الإسلام
أقصد هل من كيس الأئمة المتقدمين أم من غيره
سلمت لأخيك
سلمك الله أخي الحبيب
بل من كيس ابي العز
ـ[ابن الهبارية]ــــــــ[27 - 10 - 08, 08:22 م]ـ
السلام عليكم
كون فلان من العلماء اطلق على فلان لقبا مرة او مرتين لا يدل على لزوم اللقب للملقب به
لكن اذا اشتهر لقب لاحد فيصير كالاسم له ولا يعرف الا به.
اما اول من شهر بلقب شيخ الاسلام فالامام الكبير ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله وايانا
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 08:42 م]ـ
بارك الله فيكم.
للحافظ السخاوي كلام حَسَنٌ بَسَنٌ قَسَنٌ حول لقب " شيخ الإسلام " في الجواهر والدرر (1/ 65 - 68) = فلينظر.
والله أعلم.(101/423)
ماذا كان جواب د. خالد السبت حينما سألته عن (النكت على فقه الرد)؟
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
ماذا كان جواب د. خالد السبت حينما سألته عن
(النكت على فقه الرد)؟
ذكر الشيخ خالد جملة من الأمور يمكن أن أُوْرِد حاصلها في النقاط الآتية:
1. شَكَرَ الدكتور بسام على حِرْصِه ونُصْحِه وما بذل من جهد لنفع المؤلف وغيره من طلاب العلم، فهو عمل مشكور يؤجر عليه إن شاء الله.
2. ذكر أن فكرة تأليف الكتاب لم تكن ناتجة عن رغبة في التأليف أو التكثُّر بالكُتُب أو طلب عَرَض من الدنيا؛ فإنه لم يأخذ على ذلك شيئا، حتى النسخ المَخصَّصة له تنازل عنها من أجل أن ينزل سعر الكتاب. وإنما ذلك, كان بناءً على طلب من بعض المشايخ نظراً لما وُجِد في الآونة الأخيرة من فوضى عارمة في بعض القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية، فتصدر للرد من ليس بأهل.
3. لم يكن هناك تسرُّع في إخراج الكتاب، حيث ذكر أنه قد تتبع كلام أهل العلم في هذا الباب قديماً في حدود سنة 1404هـ، ثم مرة ثانية في حدود سنة 1412هـ، ثم بدأ بتأليف الكتاب سنة 1419هـ حتى سنة 1424هـ. وكان بعض المشايخ وطلاب العلم يلومه على تأخره في إخراجه ويرى أن ذلك قد يكون من المبالغة في التحري.
4. ذكر أنه تم عرض الكتاب قبل طباعته على جمع كثير من أهل العلم، منهم:
1 - د. عابد السفياني.
2 - د. عبدالله الدميجي.
3 - د. محمد بن مطر الزهراني (رحمه الله).
4 - الشيخ علوي السقاف.
5 - د. محمد الجيزاني.
6 - د. عبدالرحمن المحمود.
7 - الشيخ سلطان العويد.
8 - د. بسام الغانم.
9 - د. عبدالعزيز قارئ.
10 - د. عبدالعزيز العبداللطيف.
وغير هؤلاء، ثم إن دار المصادر لديها لجنة علمية يقوم عليها بعض هؤلاء المشايخ، وقد أقرته اللجنة، ورغبوا أن يكون أول إصدارات الدار.
ولم يذكر أحد منهم هذه الملحوظات – وقد تكون فاتتهم – لكن الدكتور بسام حفظه الله ورعاه كان من الذين عُرض عليهم الكتاب، وكتب ملحوظاته، يقول د. خالد بأنه قرأها مرات متعددة قبل الشروع في طباعة الكتاب، واستفاد من بعضها، واحتفظ بهذه الملحوظات لينظر فيها حيناً بعد حين، لكنه لا يتفق مع الدكتور بسام في جملة من الملحوظات – وهي عامة التي في النكت -.
5. كان المُقترح أن يكون اسم الكتاب: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف.
يقول الدكتور خالد، لكني لم أرغب بهذا العنوان لئلا أقع في خطأ في الفهم وأنسبه إلى أهل السنة، فأسميته (فقه الرد على المخالف).
6. ذكر الدكتور خالد أنه ليس بصدد الكلام على التفاصيل، لكن ذكر بعض الأمور موجزة، مثل:
أ - من عادته حينما يكتب أن يستقصي قدر الإمكان في تتبع المسألة التي يكتب فيها، كما يحرص على نفع القارئ قدر الإمكان فيحيله إلى من تطرق إلى هذه الجزئية، وذلك لا يعني أن ما ذُكر هناك يكفي عما أورده. وكان بالإمكان الاستغناء عن هذا.
ب - من الواضح في أول الكتاب وفي ثناياه أن المقصود بالرد ما هو أوسع من المجادلة أو المناظرة. وإنما ما يتبادر من إطلاق هذه العبارة، وذلك بالكتابة أو المشافهة، وهذا الذي جاء الكتاب لبيانه، وهو سبب تأليفه، فتجد الكلام فيه على حكم الرد، ومتى نرد، ومن المؤهل للرد، وكيف نرد.
وليس المقصود الرد بالسكوت أو بعراجين عمر رضي الله عنه، أو بالقتل، أو الزجر.
ت - أن المردود عليه أو المخالف لا يلزم أن يكون من أهل الأهواء، وهذا مذكور في أنواع أصحاب المخالفات وفي أنواع المخالفات، فقد يكون من أهل السنة لكنه وقع في خطأ، ومن هنا ذكر أن الرد يعارض الأُلفة.
ث - قد تُذكر بعض الآثار عن السلف أو مواقفهم لبيان أصل المسألة، كتفريقهم بين الأحوال أو الأمكنة أو الأشخاص، فتُذكر من أجل هذا، وإن كان الأثر المعين قد لا يرتبط بموضوع الرد بخصوصه.
ج - وهكذا حين يُذكر موقف بعض المتقدمين كالإمام أحمد، ثم موقف بعض من جاء بعدهم كشيخ الإسلام، فإن ذلك يُذكر لتقرير مراعاتهم الأحوال، والمصالح والمفاسد، فكلهم أهل سنة، وليس بلازم أن يكون الموقف المعين لواحد بعينه كان له فيه مسلك ثم المسلك تغير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/424)
ح - ذكر أن الدكتور بسام أشاد بكتابين في الموضوع، أما الدكتور خالد فذكر أنه قرأهما، أما أحدهما فقرأه قبل أن يطبع عام 1413هـ لكن له وجهة نظر أُخرى في الكتابين.
إلى غير ذلك مما ذكر.
يقول الدكتور خالد: بأنه مطمئن بأن ما ينفع الناس فسيمكث في الأرض، فإن كان الكتاب كذلك فسيبقى، وأما إن كان غير ذلك فسيذهب ويضمحل لأن الله يقول {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} [الرعد:17] كما نشاهد كثيراً من الكتب التي تخرجها المطابع.
وأشار إلى أنه ودَّ لو أنه طبع النكت مفرقة في مواضعها في كتابه فقه الرد من أجل أن يستفيد القارئ من هذه الملحوظات فقد يكون الحق في شيء منها فلا يفوت على القارئ.
وقال: لا أزعم أن كل ما كتبته صحيح، بل تختلف وجهات النظر فالإنسان يغير رأيه حيناً بعد حين.
كما لم يُرد تدبيج الكتاب بالمقدمات التي تطريه لئلا يَتَكَثََّر بالثناء، وإنما العبرة بالمحتوى والمادة والنية.
نماذج ومقتطفات من خطابات بعض المشايخ بعد قراءتهم الكتاب (قبل طبعه):
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم/ د. خالد السبت حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد سعدت بالكتاب الفذ (فقه الرد) وكم طربت فرحاً باكتماله، وهو كتاب فريد في بابه، نافع في موضوعه، عال في أسلوبه، ناضج في فكره، متين في مضمونه.
وإذا كان لابد من الاستدراك والتنبيه فما عندي سوى وجهات نظر تتعلق بالناحية المنهجية البحثية ... الخ.
من أخيكم ومحبكم: محمد بن حسين الجيزاني
22/ 04/1426هـ
~~~~~~~~~~~
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الأخ أبي عبدالرحمن حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه بعض الملحوظات التي وقفت عليها في النسخة التي أرسلتها إليَّ من كتابكم
(فقه الرد) .....
اقترح أكثر من قرأ الكتاب أو اطلع على هذا البحث أن يكون له طبعتان:
الأولى: هذه كما هي، وهي مفيدة وقوية، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يوم تلقاه.
الثانية: مختصرة منها في رسالة صغيرة تصلح لعامة المثقفين غير المختصين.
أبو ياسر
د. محمد بن مطر الزهراني
(رحمه الله)
~~~~~~~~~~~
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الأخ الفاضل .................... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد أكرمتني بقراءة كتاب " فقه الرد" لأخينا الشيخ الكريم أبي عبدالرحمن خالد بن عثمان السبت سدده الله ...
لقد انتفعت بهذا الكتاب، فاستفدت من غزارة معلوماته، وجودة ترتيبه، وحُسن عرضه، فجزى الله شيخنا كل خير على هذا الكتاب الماتع.
أخي ...... ليس عندي ملحوظات ذات بال .. لكني أقترح ......... الخ.
جزى الله أبا عبدالرحمن كل خير على كتابه فقه الرد وجعله في ميزان حسناته.
ملحوظة: حبذا أن يكون عنوان الكتاب أكثر حيوية وتشويقاً .. فغالب الكتب المعاصرة تكون عناوينها دون مضمونها .. بعكس الكتاب الذي بين أيدينا.
عبدالعزيز آل عبداللطيف
~~~~~~~~~~~
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الشيخ الفاضل الأخ العزيز / خالد السبت وفقه الله وسدده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
1 - فأسأل الله تعالى أن يثيبكم على هذا السفر النفيس، والجمع الطيب المركز.
2 - دونت بعض الملاحظات التي هي من قبيل وجهة نظر فقط، وأنتم تتأملون ذلك وفقكم الله وأثابكم.
3 - هناك ملحوظة واقتراح:
* أما الملحوظة: فكثرة تداخل الفقرات وأقترح التقسيم إلى فصول ومطالب ومباحث –ونحوها- لتمييز بعضها عن بعض.
* أما الاقتراح فمن شقين:
أحدهما: إدخال الحواشي المشتملة على النصوص والروايات والآثار – إلى صلب البحث. حتى يكون بحثاً مطولاً متناسقاً في أفكاره ودلائله – ويطبع-.
والثاني: أن يختصر منه كتاب يحتوي على زبدة يسهل تداولها وقراءتها.
وفقكم الله وأعانكم ومعذرة للتأخر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
عبدالرحمن المحمود
04/ 11/1426هـ
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:04 ص]ـ
بارك الله فيك أبازارع على هذا النقل النافع والهام
وشكر الله للشيخ خالد السبت على كتابه القيّم.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:27 ص]ـ
هذا الكتاب من أنفس ما قرأت، شكر الله للشيخ الأغر: خالد السبت، الذي ما يزال يُثري الساحة العلمية ويرفدها بكل خيرِ ونفع.
كان في نفسي ريبٌ وعدمُ اريتاح لرد الغانم على الشيخ خالد!!، و قد ابْتهجتُ كثيراً بقراءة هذا الموضوع.
أشكركَ يا كاتبه.
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:26 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبا زارع عن نقلك هذا الرد.
أحببت أن أسأل .. هل كان هذا عبر مكالمة للشيخ - بارك الله في عمره - أم هو جوابه مشافهة؟!
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل تستطيع أن توفر نسخة على النت وهل يرضى المؤلف حفظه الله بذلك
فالكتاب مهم وأنا شخصيا أحتاجه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/425)
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 08:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا زارع
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:56 م]ـ
ما شاء الله
ـ[شعيب القاضي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل تستطيع أن توفر نسخة على النت وهل يرضى المؤلف حفظه الله بذلك
فالكتاب مهم وأنا شخصيا أحتاجه
كتاب مهم جدا
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:08 م]ـ
من أروع ما رأيت في بابه
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[12 - 09 - 08, 09:17 م]ـ
أبشرو بإذن الله
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد قرأت مانقله الأخ أبوزارع عن أخي الشيخ الدكتور خالد السبت حفظه الله تعالى ووفقه، فلم أر فيه أي جواب عماذكرته في النكت، وإنما وجدت فيه تأكيدا على أنني لم أخطئ في فهم المواضع التي تعقبت فيها الكتاب. وأحب أن أعلق على ماذكره بالوقفات التالية.
الوقفة الأولى
ذكر الشيخ السبت هنا أنه ألف كتابه بناءً على طلب من بعض المشايخ نظراً لما وُجِد في الآونة الأخيرة من فوضى عارمة في بعض القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية، فتصدر للرد من ليس بأهل. وقال: من الواضح في أول الكتاب وفي ثناياه أن المقصود بالرد ما هو أوسع من المجادلة أو المناظرة. وإنما ما يتبادر من إطلاق هذه العبارة، وذلك بالكتابة أو المشافهة، وهذا الذي جاء الكتاب لبيانه، وهو سبب تأليفه، فتجد الكلام فيه على حكم الرد، ومتى نرد، ومن المؤهل للرد، وكيف نرد.
أقول: أستغرب جدا من إصرار الشيخ السبت على أن كتابه معني بالرد بمعناه الواسع، مع أن واقع الكتاب يخالف هذا كما بينته في النكت، وإذا كان مقصوده أنه لا يقوم بالرد بمعناه الواسع إلا من توافرت فيه الشروط الكثيرة التي ذكرها في كتابه فهذه مشكلة لأن مقتضى هذا أن يترك المسلم إنكار المنكر حتى تتوافر كل تلك الشروط الطويلة التي لايحتاج إليها إلا من يجادل ويناظر. وقد قال الشيخ السبت في ص 158 من كتابه:"في الرد والمجادلة والمناظرة تحقيق لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي مناط خيرية الأمة "، وقد بينت في النكتة الثانية أن الرد يحصل بصور أخرى لاتحتاج إلى كثير من الشروط التي ذكرها الشيخ السبت في كتابه، والتي عقَّد بها الأمر وصعَّبه على من يريد الرد على المخالف مع إصرار الشيخ السبت على أنه أراد بالرد ماهو أوسع من المجادلة والمناظرة، وقد بينت في النكتة الخامسة جملة مما اشترطه للرد عموما وهو لايشترط إلا في المناظرة.
وأما ماذكره في كلامه هنا من سبب تأليف الكتاب وأنه الفوضى العارمة في بعض القنوات الفضائية أو المواقع الالكترونية فأقول: لم أجد في هذا الكتاب تركيزا على علاج هذه الفوضى العارمة كما بينت ذلك في النكتة الأولى وآخر النكتة الثانية، ولم أجد ربطا بينه وبين واقع اليوم إلا في مواطن قليلة جدا، وعامة الكتاب في ذكر أحداث وأمثلة من العصور السابقة دون ربط بينها وبين واقع اليوم. ومن أمثلة ذلك المنهج الكلامي الذي تكلم عنه الشيخ السبت في أكثر من ثلاثين صفحة كم عدد من يحتاج إليه ممن يريد الرد في القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية؟ وكم عدد من يستعمل هذا المنهج ممن يظهر في القنوات الفضائية وممن يحسن فهم هذا المنهج؟ لا شك أن غالب من يظهر في الفضائيات ليطرح بعض الشبهات جهلة لا علم لهم بالمنهج الكلامي أصلا. وعذر الشيخ السبت في ذلك أنه لا يتابع ما يدور في تلك الفضائيات. ووضع منهج للرد يفيد في واقع تلك الفضائيات لعلاج تلك الفوضى العارمة يحتاج إلى رصد ما يدور فيها، ليعرف العالِم مايحتاج إليه من يلج تلك الفضائيات بقصد الرد ليعطيه المنهج الذي يفيده في تحقيق مقصده دون أن يشوش ذهنه بتفصيلات في موضوعات كثيرة لا يحتاج إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/426)
إن الرد اليوم قد يكون بالإدلاء بصوت ينصر الحق في استفتاء يجريه مبطل في فضائية أو موقع، فإذا كثرت أصوات أهل الحق حتى غلبت أصوات أهل الباطل كان لذلك أثر حسن في رد باطل المبطل. وقد يكون الرد بطلب يكتبه أهل الحق ويحشدون له أكبر عدد من التوقيعات يضادون به طلبا من أهل الباطل يتقدمون به إلى المسؤولين لإجازة منكر - كما حدث عندنا حين تقدمت مجموعة من النساء إلى ولي الأمر بطلب السماح للنساء بقيادة السيارات، وذكرن حججهن، فقامت مجموعة أخرى من الأخوات الفاضلات أكبر من تلك المجموعة بطلب مضاد - وغير ذلك من صور الرد الكتابية والشفهية التي ذكر الشيخ السبت هنا أن كتابه يشملها، والواقع أنه خلا منها إلا مايتعلق بالمناظرة والمجادلة.
الوقفة الثانية
ذكر الشيخ السبت هنا أن المردود عليه أو المخالف لا يلزم أن يكون من أهل الأهواء، وهذا مذكور في أنواع أصحاب المخالفات وفي أنواع المخالفات، فقد يكون من أهل السنة لكنه وقع في خطأ، ومن هنا ذكر أن الرد لا يعارض الأُلفة.
أقول: كان ينبغي أن يوضح هذا في المبحث نفسه، لأن غالب الكتاب إنما هو في الرد على أهل الأهواء كماهو واضح لكل من يقرأ الكتاب، وكما وضحت ذلك بالتفصيل في النكتة الخامسة والعشرين.
الوقفة الثالثة
ذكر الشيخ خالد هنا أنه قد يذكر بعض الآثار عن السلف أو مواقفهم لبيان أصل المسألة، كتفريقهم بين الأحوال أو الأمكنة أو الأشخاص، فيذكرها من أجل هذا، وإن كان الأثر المعين قد لا يرتبط بموضوع الرد بخصوصه.
أقول: إنما المطلوب هنا ذكر طريقتهم في الرد الذي هو موضوع البحث، وأما سرد طريقة السلف في الأبواب العلمية في التفريق بين الأشخاص لتقرير طريقتهم في الرد على المخالف قياسا عليه ففيه نظر؛ لاختلاف الأبواب والموضوعات فلا يقاس بعضها على بعض مع اختلاف طريقتهم فيها عن طريقتهم في الرد على المخالف كما بينت ذلك في النكتة الحادية عشرة.
والتوسع في ذكر موضوعات لاعلاقة لها بموضوع الرد يشتت ذهن القارئ، ويخفي عليه معالم الموضوع الذي قرأ الكتاب لأجله، وهو موضوع الرد، ويضعف استفادته منه فيه.
وقد نُقل عن الإمام ابن تيمية أنه قال في تفسير الرازي: فيه كل شيء إلا التفسير (انظر الوافي بالوفيات 4/ 254). قال أبوحيان: فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير (البحر المحيط 1/ 511).
ولاسيما أن الموضوعات التي أطال فيها الشيخ السبت قد أفردت بالتأليف، ولها كتبها المعروفة، كما بينت ذلك في النكتة الأولى والرابعة، فلاحاجة إلى التكرار. وسأضرب مثالا على ذلك، وهو كتاب (أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور أحمد الحليبي المنشور في عام 1417 في نحو خمسين ومائة صفحة، فالذي يقرأ هذا الكتاب يجد غالب مافيه من كلام شيخ الإسلام، إن لم يكن كله مذكورا في كتاب الشيخ السبت، لأنه أطال في ذكر منهج الإمام ابن تيمية مع المخالفين، وكأن الكتاب معقود لذلك.
ومما لفت نظري قول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه للشيخ السبت:
(حبذا أن يكون عنوان الكتاب أكثر حيوية وتشويقا فغالب الكتب المعاصرة تكون عناوينها دون مضمونها بعكس الكتاب الذي بين أيدينا)
أقول: يظهر لي أنه ربما قال ذلك لأنه وجد أن الكتاب لم يقتصر على موضوع الرد، وإنما ذكر معه موضوعات أخرى كثيرة لا علاقة لها بالرد، فاقترح تغيير العنوان إلى عنوان أوسع ليكون أصدق دلالة على مضمون الكتاب الواسع.
الوقفة الرابعة
قال الشيخ السبت هنا:وهكذا حين يُذكر موقف بعض المتقدمين كالإمام أحمد، ثم موقف بعض من جاء بعدهم كشيخ الإسلام، فإن ذلك يُذكر لتقرير مراعاتهم الأحوال، والمصالح والمفاسد، فكلهم أهل سنة، وليس بلازم أن يكون الموقف المعين لواحد بعينه كان له فيه مسلك ثم المسلك تغير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/427)
أقول: ليس في هذا جواب عما ذكرته في النكتة الثالثة عشرة مما يتعلق بهذا، ولم يزل فيماذكره المؤلف غموض، ولاسيما أنه لم يذكر أمثلة للتوضيح. نعم كلهم أهل سنة لكن هل تعامل المتقدمون والمتأخرون مع الأشخاص أنفسهم و أمثالهم في تلك المخالفات فاختلفوا في معاملتهم، أو أن المتأخرين اختلفت معاملتهم عن المتقدمين لاختلاف وتغير المخالف فاقتضى ذلك تغير المعاملة لتغير المخالفة؟ فلايكون بينهما في الحقيقة اختلاف. وهذه المسائل دقيقة، وطرحها بدون توضيح وتفصيل يترتب عليه أخطاء في فهم منهج السلف.
وبعض المغرضين اليوم يفرحون بمثل هذه العبارات التي يستغلونها لتأييد مواقفهم فهم يقولون: مادام أن أهل السنة تتغير مواقفهم ومناهجهم في معاملة أهل البدع في كل عصرحسب المصلحة التي يرونها، وكل تلك المواقف المختلفة محسوبة على منهج أهل السنة ولاتخرج عنها فنحن في هذا العصر نرى المصلحة في نوع آخر من المعاملة نتقارب فيها مع أهل البدع ليحصل الاجتماع وتتحقق الوحدة الإسلامية، ونترك في سبيل ذلك الأمور التي تسبب الفرقة والعداوة. وقد قال الشيخ السبت في كتابه ص 19:" ولم يكتفوا بذلك بل اتخذوا أهل الأهواء أصحابا وجلساء، وقدموهم للناس فيما تحت أيديهم من وسائل إعلامية على أنهم يحملون فكرا يمكن الإفادة منه!! فهم بذلك كله قد حادوا عن طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في منهجهم في التعامل مع أهل الأهواء والبدع"
أقول: نسي الشيخ السبت قوله في ص 13 في بيان منهج السلف:" إذا تقرر أن الموقف العملي يتغير بحسب الشخص أو الطائفة أو المكان، فكذلك نجده يتغير من عصر لآخر "
فمادمت تقرر أن طريقة أهل السنة تتغير من عصر إلى آخر بحسب المصلحة فهؤلاء الذين ذممتهم لم يحيدوا عن طريقة السلف، فهم رأوا المصلحة في هذا العصر في تلك الطريقة التي ارتضوها، والتي ذممتها!
ومثل هذا يقال في قول الشيخ السبت في ص 54 من كتابه ذاما بعض أهل هذا الزمان:"أو ماابتلي به أقوام من السعي الحثيث للتقارب مع أهل الأهواء، وإتاحة المجال لهم ليتحدثوا عن عقائدهم وضلالاتهم بإجراء المقابلات معهم عبر القنوات والمجلات وغيرها، ثم مايلبث هؤلاء حتى تصير حالهم إلى لون من المباسطة والمؤاخاة، ولربما لمزوا إخوانهم من أهل السنة لسوء ظنهم بهؤلاء المبتدعة، ونحوا باللائمة عليهم لما بين الفريقين من المباينة. وقد أعان على ذلك التقارب فلسفات تالفة تلقوها عن الكفار فصارت عنايتهم في البحث عن نقاط الاتفاق، ونظرهم متوجه [كذا والصواب: متوجها] إلى ما يجدون مايلتقون به معهم، ويرون أن ذلك من بعد النظر وسعة الأفق، وخلافه ضيق عطن، وإقصاء للآخر، ونظر سوداوي – كما يعبرون – فإلى الله المشتكى مما جره هذا التصور من البلاء، والله المستعان ". أقول: كيف تلومهم وأنت تقرر أن طريقة السلف ومواقفهم تختلف من عصر إلى آخر حسب المصلحة وتقول: "ان الموقف العملي يتغير بحسب الشخص أو الطائفة أو المكان، فكذلك نجده يتغير من عصر لآخر، إذ من الخطأ أن يكون التعامل مع المخالفين في هذا العصر كما لو كانوا في زمن الخلفاء الراشدين أو حتى القرون المفضلة، وليس بخاف أن العلماء – رحمهم الله – يواجهون الانحراف في بداياته مواجهة صارمة، ويغلظون القول في حق أهل الأهواء والبدع، كل ذلك من أجل كبتهم، وإجهاض باطلهم في مهده ..... إلى أن تقول: وهكذا ماورد عن كثير من السلف من التشنيع على أصحاب الرأي والتحذير منهم والنهي عن مجالستهم والرواية عنهم ... ولكن ذلك أيضا لم يلبث أن خفت وصار العلماء يتعاملون معهم بغير ماسبق " (فقه الرد/14)، فمادام الأمر على ماذكرته هنا فلاوجه للومك لبعض أهل زمانك الذين رأوا المصلحة في نوع آخر من المعاملة مع أهل البدع يناسب هذا الزمان فهم في هذا لم يخرجوا عن طريقة السلف المتغيرة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة!
والمقصود أن الشيخ السبت ذكر في كتابه أمورا في صورة يفهم منها ما لا يريده هو نفسه وما لا يقصد إليه، إذ يفهم من كلامه بوضوح أنه ليس هناك قاعدة عند العلماء من السلف وأتباعهم في هذه المسائل، وأن كل ما ورد عنهم فهي قضايا فردية قيلت في ظروف معينة، أو مرتبطة بعصر أو حال أو ظرف، وأن ذلك يتغير من عصر إلى آخر، وهذه فوضى كبيرة تترتب عليه مفاسد عظيمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/428)
وهذا ما يردده كثير من المغرضين اليوم الذين ينادون بالتسامح الديني، ويدخلون تحت هذا الشعار كل عدو للإسلام وأهله، وكلما احتج أحد عليهم بمواقف السلف الصالح؛ قالوا: هذه قضايا فردية لها ظروف معينة، ولا يجوز الأخذ بها في أيامنا هذه كما بينت ذلك في النكتة الخامسة عشرة.
والحاصل أن الإطلاق الذي ذكره المؤلف – حفظه الله – غير صحيح، فهناك قاعدة عامة في هذه المسألة، وللسلف منهج منضبط.
الوقفة الخامسة
ذكر الشيخ السبت هنا جملة من أهل العلم الذين عرض عليه كتابه، وذكر بعض ماكتبوه وماأثنوا به على الكتاب، وحذف ملحوظاتهم على الكتاب وأشار إليه بنقط، ولا أدري مافائدة هذا، فأنا أيضا في النكت أثنيت على الكتاب ثم ذكرت ملحوظاتي، فماالفرق بيني وبينهم في هذا إذا كان لكل منا ملحوظات. والذي لاحظته على كثير من أهل العلم حين يعرض عليهم كتاب لقراءته أو مراجعته أنهم أحيانا لا ينشطون لقراءته قراءة دقيقة بسبب كثرة أشغالهم والتزاماتهم وقلة الوقت المتاح فيكتفون بالمرور السريع وبحسن الظن في المؤلف وهذا حتى على مستوى الرسائل الجامعية، وأنا أعرف هذا جيدا بحكم عملي في الجامعة، بل اسألوا طلبة الماجستير والدكتوراه عن مدى دقة من يشرف عليهم في تتبع ما يكتبونه فسيخبركم كثيرون بأشياء غريبة. وأما أنا فلما عرض علي أخي الشيخ السبت كتابه قبل عدة سنوات فقد تفرغت لقراءته والتعليق عليه، وكتبت عليه الكثير مما عجب له الشيخ السبت، واستغرب من الآخرين الذين عرض عليهم الكتاب ولم يطيلوا في التعليق والتصويب. وكتبت قليلا من تلك التعليقات بالحاسب، وأما سائرها فكتبته بخط اليد على النسخة الورقية المبدئية قبل الصياغة الأخيرة، ولم أصورها، وبعد أن نشر الكتاب بعد ثلاث سنوات قرأت الكتاب وعلقت عليه بماكتبته في النكت دون أن أراجع ما كتبته على نسخة الشيخ خالد لأنها ليست عندي، وأتوقع أن فيها ما ليس في النكت مما لم أتذكره حين كتبت النكت لبعد العهد، ولاشك أن في النكت ماليس في تلك التعليقات مما تبين لي بعد قراءة الكتاب في صورته الأخيرة التي نشرها المؤلف.
الوقفة السادسة
ذكر الدكتور السبت هنا أنه مطمئن بأن ما ينفع الناس فسيمكث في الأرض، فإن كان الكتاب كذلك فسيبقى، وأما إن كان غير ذلك فسيذهب ويضمحل لأن الله يقول {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} [الرعد:17] كما نشاهد كثيراً من الكتب التي تخرجها المطابع.
أقول: الاستدلال بالآية على المعنى المذكور فيه نظر، فماأكثر كتب الباطل التي مازالت موجودة من مئات السنين، ككتب الرافضة وغيرهم من أهل الضلال، وفيها من الشرك والكفر والبدعة ماأضل كثيرا من الناس، وماأكثر الكتب النافعة التي ألفها أهل السنة وضاعت ولم يصلنا منها شيء.
وأنا لم أرد بالنكت الحط من قدر كتاب فقه الرد، وقد ذكرت ذلك في المقدمة ووصفته بأنه كتاب نافع مفيد من حيث أهمية موضوع الكتاب، وجودة مادته العلمية، والأمانة في العزو والتوثيق، والدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها، وحسن إخراج الكتاب وطباعته مع رخص ثمنه، وغير ذلك من المحاسن والمزايا؛ وإنما قصدت بيان منهج الكتاب وواقعه بمايعين القارئ على الاستفادة منه، ويزيل عنه الالتباس والإشكال.
ولست أجحد قدر أخي الدكتور خالد السبت وفضله واجتهاده في ميادين الخير والنصح للأمة، وأعتز بمعرفتي به وزمالتي إياه في الكلية، وأسأل الله أن يكثر من أمثاله في أمتنا، وكل مافي النكت ماهو إلا مناقشات علمية لإفادة قارئ الكتاب، فهي لا تهدم الكتاب وإنما تخدمه كما بينت ذلك في المقدمة. وأسأل الله لي ولأخي الشيخ خالد السبت ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدمام 14/ 9/1429.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
ولكن يادكتور بسام وفقك الله
ألا ترى أن إخراج هذه المناقشات والكتاب لايزال جديدا غير مناسب.
لو خرجت بعد مرور سنة عليه في رأي كان أفضل.
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:37 م]ـ
الذي أراه ياشيخ عبدالله أن تأجيل هذه النكت غير مناسب فهذه المناقشات لاتضر الكتاب وإنما تفيد قارئه وتعينه على الاستفادة التامة منه، فقد تقع للقارئ تساؤلات وتلتبس عليه مواضع، وهذا ماحدث فعلا لبعض قراء الكتاب، وهذه المناقشات تزيل اللبس فيما أرى. وجزاك الله خيرا.
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا زارع ونفع الله بالشيخ
هذا الكتاب من أنفس ما قرأت، شكر الله للشيخ الأغر: خالد السبت، الذي ما يزال يُثري الساحة العلمية ويرفدها بكل خيرِ ونفع.
كان في نفسي ريبٌ وعدمُ اريتاح لرد الغانم على الشيخ خالد!!، و قد ابْتهجتُ كثيراً بقراءة هذا الموضوع.
أشكركَ يا كاتبه.
لم يخالف أحد في الثناء على الشيخ خالد وجهده في الساحة وجهوده الطيبة لكن الذي لا نريده أن يكون هذا حاجزا عن قبول الحق إذا لم يوفق له.
وفي ردك هذا فزعة ليس عليها أثارة من علم وفيها نوع لمز لشيخ فاضل وإلا فما معنى: ريب وعدم اتياح، ولم تقول الغانم هكذا وتلحقها بعلامات الانفعال؟
هما أخوان كريمان وشيخان فاضلان لهم جهود في الخير لا تنكر ومسائل العلم تناقش بالعلم ولا تناسبها الفزعات.
وليتك إذ أعرض الشيخ خالد وفقه الله عن الرد عليها انتصبت لذلك فينتفع الجميع من النقاش العلمي إن كنت تحسن ذلك وإلا دعه لمن يحسنه.
والذي لاحظته على كثير من أهل العلم حين يعرض عليهم كتاب لقراءته أو مراجعته أنهم أحيانا لا ينشطون لقراءته قراءة دقيقة بسبب كثرة أشغالهم والتزاماتهم وقلة الوقت المتاح فيكتفون بالمرور السريع وبحسن الظن في المؤلف.
كلام حق ووالذي نفسي بيده لقد وقع معي ـ وإن كنت لا أجعل نفسي كأهل العلم ـ هذا حين قرأت هذا الكتاب قراءة سريعة سطحية فأعجبني جدا، لكن حين قرأت تعليقكم رأيت أنكم أصبتم في جل ملحوظاتكم على الكتاب فبارك الله فيكم وشكر سعيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/429)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:16 ص]ـ
هما أخوان كريمان وشيخان فاضلان لهم جهود في الخير لا تنكر ومسائل العلم تناقش بالعلم ولا تناسبها الفزعات.
بارك الله فيك ونفع بك وشكر الله لك
ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثيبهما على مايبذلان في سبيل خدمة العلم وأهله
.
.
.
حمل كتاب: فقه الرد على المخالف - للشيخ خالد بن عثمان السبت pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148624)
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:05 م]ـ
أشكر الأخ الشيخ هشام التميمي على حسن ظنه بإخوانه وذبه عنهم وحسن خلقه وجميل أدبه شكر الله له وجزاه خيرا وزاده من فضله. وأشكر الأخ أبازارع أيضا جزاه الله خيرا، والإخوة جميعا من المشاركين والقراء بارك الله فيهم وحفظهم وزادهم فهما وعلما وهدى.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
أشكر الشيخ الفاضل بسام الغانم وأنا عن نفسي (طويلب علم صغير) استفدتُ كثيرا من كتاب الشيخ السبت ومن رد الشيخ الغانم حفظ الله الشيخين ووفقهما لكل خير .....
الواجب علينا أن نحسن الظن وخاصة في أهل العلم ...
..
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[18 - 09 - 08, 05:32 م]ـ
بارك الله فيك يا أباعبدالرحمن، ورزقني وإياك وسائر الإخوة العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد.(101/430)
هل يفيدني أحد ببحوث حول مسألة الجمع بين الجمعة والعصر
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:43 ص]ـ
هل يفيدني أحد ببحوث حول مسألة:
الجمع بين صلاة الجمعة مع العصر
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:22 م]ـ
ياااااااااااااااا قووووووووم:
هل يتكرم أحد ببذل علمه أو بحث له مشكوراً
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:38 م]ـ
ليس بحثا وإنما فائدة عابرة ..
من جاز له الجمع كحال المسافر فلا تجب الجمعة في حقه ولا يصليها جمعة اصلا لهذا لا ترد المسألة في جمع الجمعة والعصر ..
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في الحج ولم يجُمّع بأصحابه ..
بل تبقى المسألة على أصلها في جواز جمع العصر إلى الظهر والعكس على حسب حالة المسافر وخلاف العلماء الوارد ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:24 م]ـ
هذا رابط يفيدك في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108172&highlight=%22%C7%E1%CC%E3%DA+%C8%ED%E4+%C7%E1%CC%E 3%DA%C9+%E6%C7%E1%DA%D5%D1%22
ـ[ابو هالة]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:23 ص]ـ
ليس بحث و لكن فائدة
ادخل في الجمعة بنية الظهر لان المسافر لا جمعة عليه ثم اجمع مع العصر
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:32 ص]ـ
ماحكم الجمع بين صلاة العصر والجمعة؟
السؤال: ما حكم جمع صلاة العصر إلي صلاة الجمعة .. وهل يجوز لمن كان خارج البلد الجمع؟
** يجيب الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر:
لا يجوز جمع العصر إلي الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة. ولا يصح قياس ذلك علي جمعها إلي الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر.
والاصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها الا بدليل يجيز جمعها إلي الأخري .. ويجوز الجمع لمن كانوا خارج البلد الذي يقيمون اليومين والثلاثة لأنهم مسافرون. أما اذا كانوا في ضواحي البلد القريبة بحيث لا يعدون مسافرين فلا يجوز لهم الجمع. والكلام هنا في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا بين الجمعة والعصر. فلا يجوز في كل حال.
المصدر: جريدة " المساء " المصرية.
---------------------------
فصل في مسألة جمع العصر إلى الجمعة
المفتي
محمد بن صالح العثيمين
الاجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد كثر السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر.
فأجيب مستعيناً بالله سائلاً منه الهداية والتوفيق:
لا يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر، فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة، لم يجز أن يجمع العصر إليها، ولو نزل مطر يبيح الجمع -وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر- لم يجُز جمع العصر إلى الجمعة.
ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها، لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر.
ودليل ذلك قوله تعالى: {إنّ الصّلو?ة كانت على المؤمنين كت?باً مّوقوتاً} أي مفروضاً لوقت معين، وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى: {أقم الصّلو?ة لدلوك الشّمس إلى? غسق الّيل وقرءان الفجر إنّ قرءان الفجر كان مشهوداً}.
فدلوك الشمس زوالها، وغسق الليل اشتداد ظلمته، وهذا منتصف الليل، ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جمعت في وقت واحد؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها، فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها، وفصل صلاة الفجر؛ لأنها لا يتصل بها صلاة العشاء، ولا تتصل بصلاة الظهر.
وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وجابر رضي الله عنهما وغيرهما، وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/431)
فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله وسنة رسوله فهو آثم، وصلاته مردودة لقوله تعالى: {ومن يتعدّ حدود اللّه فأول?ئك هم الظّ?لمون}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي، فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها.
ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها، إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر.
ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها.
ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها، إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب.
ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها.
هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة.
فإن قال قائل: أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
فالجواب: لا يصح ذلك لوجوه:
الأول: أنه لا قياس في العبادات.
الثاني: أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً، ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة، فإن في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال: "أراد أن لا يحرج أمته"، وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة، كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة، قال: وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: يا رسول الله غرق المال، وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا، ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة.
فإن قال قائل: ما الدليل على منع جمع العصر إلى الجمعة؟
فالجواب: أن هذا سؤال غير وارد لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة، أو الباطنة، وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا لله بلا شرع: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإنّ الظّ?لمين لهم عذابٌ أليمٌ}، وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطرّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإنّ اللّه غفورٌ رّحيمٌ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
وعلى هذا: فإذا قال القائل: ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟
قلنا: ما الدليل على جوازه؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها، خولف هذا الأصل في جمعها إلى الظهر عند وجوب سبب الجمع، فبقي ما عداه على الأصل، وهو منع تقديمها على وقتها.
فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع؟
فالجواب: إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم، فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به، فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها، فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً؛ لأنه لما حضر الجمعة لزمته، ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره.
وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/432)
هذا وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع رحمهما الله على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة.
وإنما أطلتُ في ذلك للحاجة إليه، والله أسأل أن يوفقنا للصواب ونفع العباد إنه جواد كريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.
---------------------------
لا يصح جمع صلاة العصر مع الجمعة
كنت مسافرا ونزلت في الطريق في إحدى القرى وصليت معهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة قمت وصليت صلاة العصر أي جمعت الجمعة والعصر وكان معي بعض أصحابي فاعترض علي وقال لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة، فما حكم ذلك؟.
الحمد لله
ما قاله صاحبك صحيح، أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، وإنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء.
وعلى هذا فعليك أن تعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة لأنك قد صليتها قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح.
وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال:
" لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.
فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها.
ولو نزل مطر يبيح الجمع – وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر – لم يجز جمع العصر إلى الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر.
ودليل ذلك قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/103. أي: مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى: (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) الإسراء /78.
فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل) اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل. ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمعت في وقت واحد؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر.
وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم.
فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة / 229. ولقوله صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي.
فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها. ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر.
ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها.
ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب.
ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها. هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم.
وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة.
فإن قال قائل: أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
فالجواب: لا يصح ذلك لوجوه:
الأول: أنه قياس في العبادات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/433)
الثاني: أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال: أراد أن لا يُحَرِّج أمته.
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال: وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا. ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة. فإن قال قائل: ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة؟
فالجواب: أن هذا السؤال غير وارد؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى /21. وقال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد). وعلى هذا:
فإذا قال القائل: ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟
قلنا: ما الدليل على جوازه؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها. فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع؟
فالجواب: إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره. وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة.
هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة.
وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 371 - 375).
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:41 ص]ـ
حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر
السؤال: جمع المسافر صلاة الجمعة مع صلاة العصر هل يجوز أم لا، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ سعد بن تركي الخثلان:
لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؛ وذلك لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يرد مثل هذا في السنة، ولهذا فإن الذي يفتي به عامة العلماء في هذه البلاد هو عدم جواز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ولو أن المسافر صلاها ظهراً فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن إذا صلاها خلف من يقيم الجمعة فليس له أن يجمع بين الجمعة والعصر.
الجواب الكافي http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif تصنيف الحلقات تاريخياً http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif حلقات شهر ذي الحجة لسنة 1425 للهجرة http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif18 - ذي الحجة - 1425 هـ
---------------------
حكم جمع العصر إلى الجمعة في السفر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/434)
السؤال: هل يجوز جمع العصر مع الجمعة للمسافر؟
الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد:
قول بعض الفقهاء: لا يجوز جمع الجمعة مع العصر، هذا فيما لو صلى الإنسان الجمعة، على سبيل المثال: لو كان هناك مطر، وصلينا الجمعة، فلا يصح أن نجمع الجمعة مع العصر.
كذلك لو صلى الإنسان الجمعة وهو مسافر, كأن يصلي الجمعة في الحرم في مكة , فلا يصح له أن يجمع الجمعة مع العصر على قول بعض العلماء، أما إذا كان مسافراً وصلاها ظهراً فله أن يجمع معها العصر، فهو ما صلى جمعة.
ولا أقول: إن هذا القول هو الرأي الصواب، ولكن هو قول بعض أهل العلم، وهي ما عليه الفتوى الآن، وبعض أهل العلم يفتي بخلاف هذا، والله أعلم.
الجواب الكافي http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif تصنيف الحلقات تاريخياً http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif حلقات شهر رجب لسنة 1425 للهجرة http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif21 - رجب - 1425 هـ
--------------------------------------
حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر
السؤال: هناك الكثير من المسافرين قد يجمعون مع صلاة الجمعة صلاة العصر، فحبذا التنبيه على هذه المسألة؟
الشيخ سعد بن سعيد الحجري:
صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وتنقلب الجمعة في حق المسافر إلى ظهر، فيصليها ظهراً ولا يلزم بصلاة الجمعة، ولو أنه صلى الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر؛ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، وهذه العبادات توقيفية من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا تجمع العصر إلى الجمعة لمن صلاها جمعة، أما إذا صلى الجمعة ظهراً فيجمع العصر إلى الظهر باعتبارها ظهراً، وهذا هو المأثور عن السلف رحمهم الله أنه لا يجمع العصر مع الجمعة باعتبار أنه لم يرد، وباعتبار أن الجمعة غير لازمة في حق المسافر، فإذا صلاها كانت جمعة في حقه.
الجواب الكافي http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif تصنيف الحلقات تاريخياً http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif حلقات شهر رمضان لسنة 1425 للهجرة http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif08 - رمضان - 1425 هـ
---------------------------------
حكم الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر
السؤال: هل ورد في السنة القولية والفعلية والتقريرية كون الجمعة تجمع مع صلاة العصر للمسافر؟
وإذا لم يرد ذلك، فكيف نرد على من أجاز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد:
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها، فمن أهل العلم من يرى أنه يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر، ومنهم من يرى أنها لا تجوز، والفتوى التي جرى عليها العمل عندنا في البلد ها هنا، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمين وغيرهما رحمة الله عليهم أجمعين أنه لا يجوز جمع الجمعة مع العصر.
وهناك مسألة تقع كثيراً، وهي فيما لو ذهب الإنسان إلى مكة، وصلى الجمعة في الحرم، فهل يجوز له -خاصة إذا كان رفقته سيتحركون بعد صلاة الجمعة- أن يجمع العصر مع الجمعة في هذه الحال أو لا؟
نقول: هو مسافر، والمسافر لا جمعة عليه، فالذي أرى أنه يجوز له أن يجمع، فهي تختلف من وجهة نظري عن الصورة الأخرى وهي: فيما لو كان مقيماً وجمع الظهر مع العصر إما لمطر أو غيره، فتلك الصورة ممكن أن يحتاط فيها الإنسان، فلا يجمع.
الجواب الكافي http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif تصنيف الحلقات تاريخياً http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif حلقات شهر شوال لسنة 1425 للهجرة http://www.jawabkafi.com/images/arrow.gif16 - شوال - 1425 هـ
-------------------------------
حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة
أحمد محمود أحمد- مصر
الموضوع: كنت في سفر وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن فصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة؛ حيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل هذا جائز؟ .. وهل يجوز للمسافر إذا صلَّى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر؟
المفتى: فريق الفتوى بإخوان أون لاين
صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وليس هناك دليل يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى مَن فعل ذلك أن يُعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها، ولأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر, والجمعة ليست ظهرًا بل هي صلاة مستقلة، أما إن صلَّى المسافرُ يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعةً مع المقيمين فإنه لا حرجَ عليه أن يجمع إليها العصر؛ لأن المسافر لا جمعةَ عليه، ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر في حجةِ الوداع، يوم عرفة بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يصل جمعة.
-----------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/435)
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:47 ص]ـ
اللمعة في حكم جمع العصر إلى الجمعة
عامر بن بهجت
هو عامر بن محمد فداء بن محمد بن بهجت باحث في الفقه الإسلامي عموماً والمذهب الحنبلي خصوصاً معيد بالمعهد العالي للأئمة والخطباء ماجستير في الفقه المقارن-المعهد العالي للقضاء
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو قول عند الشافعية [1] وصححه السيوطي [2] واعتمده الزركشي [3] وأفتى به الرملي [4]
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة [5] ووجه عند الشافعية [6]
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين: (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.) [7]
تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ. [8]
هذا ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء وأما الحنفية والمالكية فلم أقف على كلام لهم والله أعلم.
[1] أسنى المطالب 1/ 242، شرح البهجة 1/ 454، المنهاج القويم 1/ 233، مغني المحتاج
[2] الأشباه والنظائر 163
[3] البحر المحيط 7/ 78
[4] فتاوى الرملي1/ 273
[5] تصحيح الفروع 2/ 98، الإنصاف 2/ 337، كشاف القناع 2/ 21، شرح منتهى الإرادات2/ 5،مطالب أولي النهى2/ 254
[6] البحر المحيط 7/ 78
[7] الشرح الممتع 4/ 402
[8] حواشي الشرواني 3/ 212،
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:54 ص]ـ
حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة
سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله
ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها، وفق الله الجميع.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/300.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 07:19 ص]ـ
أظن والعلم عند الله أن المسألة غير واردة .. وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه بمعنى لا تجب في حقه، ولو صلاها فهناك إشكال ..
ولذا فعليه ان ينويها ظهراً ثم يجمع معها العصر إن شاء ..
وتوضيح الإشكال أن المسافر تجب الظهر في حقه لا الجمعة فلو صلى الجمعة فإنه يكون مؤدياً لغير ما هو واجب عليه، ومن ثم ورد الإشكال هل تجزيه الركعتان عن الظهر، أم تلزمه نية الظهر وراء الإمام المجمِّع .. أم لا تجزيه ..
مسألة تحتاج بحث ..(101/436)
مع من أصوم؟؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:32 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله. .
رجل سعودي في ليبيا. .
هل يصوم معهم أو مع السعودية. .؟؟
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:34 م]ـ
مع ليبيا.
-------------------
السؤال
أستفسر هل أصوم مع السعودية أو مع باكستان، أي إذا كان الصوم عند العرب غدا وفي باكستان بعد غد، فهل أصوم غدا أو بعد غد؟، أرجو الرد اليوم
الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان في بلد من بلاد المسلمين وثبت في ذلك البلد هلال رمضان فإنه يصوم بهذه الرؤية ولو كان هو من بلد آخر لأن العبرة بالبلد الذي هو فيه. ولا عبرة بالبلد الأصلي له ولا بغيره
مركز الفتوى في إسلام ويب
-------------------------------(101/437)
للخيرات مواسم فاغتنموها
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:00 م]ـ
للخيرات مواسم فاغتنموها
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين وداعيا إلى الحق وإلى صراط مستقيم محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد
فإن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، واختص الله بحكمته الباهرة وعلمه الذي وسع كل شيء، أزمانا وأمكنة بمزيد من الفضل والشرف، وقد أخبرنا الله في كتابه وسنة رسوله بما فضل من الأزمان والأوقات لكي نبادر ونسارع إلى الخيرات فيها، والمحروم من يجعل جهده وسعيه في تلك الأزمان والأمكنة معادلا لجهده في غير ها من الأزمان والأمكنة، فلا يخصصها بمزيد من الاجتهاد في الخيرات التي هي ميدان التسابق والتي فيها الربح العظيم، والخاسر من يحصر جهده في تلك الأزمان والأمكنة في الحصول على زهرة الحياة الدنيا والتي لن يأتيه منها مما اجتهد وسعى إلا ما قدر الله له.
وقد يجتمع شرف الزمان والمكان وفضلهما بالنسبة لأقوام دون آخرين، فينبغي لهم الاجتهاد والسعي في الخيرات أكثر ممن انفرد بجهة واحدة من الشرف والفضل
وقد حضنا الله تبارك وتعالى على المنافسة في فعل الخير ومحاولة الوصول إلى أعلى المقامات فيها وألا يقبل الإنسان لنفسه بالدون منها، فقال الله تبارك وتعالى: "فاستبقوا الخيرات" والاستباق: المبادرة والمسارعة، والأمر بالاستباق يعني المنافسة في ذلك وألا يقنع المسلم بمجرد الفعل حتى يكون مسارعا فيه منافسا لغيره في الإتيان به حتى يكون في ذلك من السابقين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" وقد فسر أهل العلم الحسد في هذا الموضع بالمنافسة، قال ابن حجر: "وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة" والمسابقة مشعرة أنه لا يفوز فيها إلا الراكض دون الماشي كما قال عمير رضي الله تعالى عنه:
ركضا إلى الله بغير زاد* إلا التقى وعمل المعاد* والصبر في الله على الجهاد * وكل زاد عرضه النفاد* غير التقى والبر والرشاد
والخيرات: كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال سواء كان مما أمر الله به ورسوله أو دعا إلى فعله ورغب فيه وحض عليه، وقد جاء الأمر بالاستباق في الخيرات في موضعين من كتاب الله تعالى، أولهما قوله تعالى: "ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير" وثانيهما قوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" وقد ورد في القرآن في أكثر من موضع معنى الاستباق وإن لم يكن بلفظه فقال تعالى: "وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" [آل عمران:133] وقال: "سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" [الحديد:21]، وقال: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"
وهذا كله فيه تحريض على المبادرة والمسارعة إلى القيام بما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال التي أمرهم بها أو ندبهم لفعلها، والحرص على أن يكون الإنسان في ذلك سابقا لا مسبوقا
وقد مدح الله تعالى المسارعين بالخيرات وبين أن عاقبتهم الفلاح في الدنيا والنعيم الذي لا يزول في الآخرة، فقال تعالى في مدح أهل الكتاب الذين يتبعون آيات الله والمسارعين بالخيرات، "يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ" [آل عمران:114]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/438)
كما بين أن المسارعة في الخيرات من أسباب استجابة الدعاء فقال تعالى: "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" [الأنبياء:90]، كما بين أن المسارعين في الخيرات من صفات الموحدين الذين هم من خشية ربهم مشفقون فقال تعالى: "أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ" [المؤمنون: 61]، وقال تعالى بعد ذكره للعديد من الأنبياء: "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ" [الأنبياء:73].
وإذا كانت المسارعة بالخيرات محمودة مطلوبة في كل آن وحين وكل مكان فإن حدوث ذلك في الأماكن المفضلة والأزمان الشريفة أكثر فضلا وخيرا وأعظم أجرا
ومن أماكن الفضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى حيث فضلت الصلوات فيها على غيرها بدرجات عظيمة، ولم يشرع شد الرحال إلى مكان من أمكنة العبادة إلا إليها، كما أن من أماكنه الثغور حيث يرابط فيها المسلمون حفظا لدار الإسلام واستعدادا للجهاد في سبيل الله تعالى هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقد وردت البشارات العظيمة بما أعد الله للمرابطين في سبيله فقال الرسول الكريم: "كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر" وقال: "من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر" وقال: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان"
التعرض لنفحات الله:
وكما كان هناك تفضيل للمكان فهناك تفضيل للزمان ومن أزمان الفضل أشهر الحج وشهر رمضان، ومن أزمانه أيضا يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وجوف الليل الآخر حيث "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له"، وقد دخل علينا شهر رمضان بفضله وشرفه مما يستوجب علينا أن نتعرض فيه لنفحات الله علينا
كما ندبنا لذلك رسولنا الكريم، فقال: " افعلوا الخير دهركم، و تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم" وفي رواية شاهدة لذلك قوله: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها"، وقد فهم منه صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ذلك فصاروا يرددونها، قال أبو الدرداء: "التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم"
ولا يشك أحد أن رمضان كله ليله ونهاره من هذه الأزمان التي تهب فيها نفحات الله تعالى لذا أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتابعون لطريقته الصحابة فمن بعدهم من التعرض لتلك النفحات بحضور القلب ولزوم الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى خلق الله تعالى، والصلاة بالليل والناس نيام، وكان لهم شأن فيه لم يكن لغيره من الأزمان
تحدثنا الروايات الصحيحة أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان شأن يختلف عن كل أحواله في غيره من الشهور، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه جوادا كريما لكن كرمه وجوده في رمضان كان في الذروة، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: "قال كان النبي-صلى الله عليه وسلم-أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل-عليه السلام-يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي-صلى الله عليه وسلم-القرآن، فإذا لقيه جبريل-عليه السلام-كان أجود بالخير من الريح المرسلة"، فجوده صلى الله عليه وسلم بالخير في رمضان يفوق الريح المرسلة بالخير في إسراعها وعمومها، ولولا أن النفقة في رمضان والجود بالخير تفوق منزلتها على غير رمضان ما اختصها الرسول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/439)
الأمين بذلك، قال ابن حجر: "والجود الكرم، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، وأيضا فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده" وكما كان الرسول في رمضان أجود ما يكون حتى يفوق الريح المرسلة، فكذلك كان تاليا للقرآن يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة، مما يبين أهمية العناية بقراءة القرآن وأن هذه العناية تبلغ ذروتها وحدها الأقصى في رمضان، فرمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وحري بالمسلم في شهر القرآن أن يخصه بمزيد من القراءة، وللسلف في قراءة القرآن شأن عجيب فقد كان بعضهم يختم القرآن في عدة أيام وبعضهم يختمه في ليلة أو ليلتين، فقرأ عثمان بن عفان القرآن في ركعة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن في ثماني ليال وكان تميم الداري يختمه في سبع، وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين، وكان الأسود النخعي يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وكان قتادة يختم القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة، وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة وفي كل شهر ثلاثين ختمة.
قال ابن معين: أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم في كل ليلة، ولم تفته الزوال في المسجد أربعين سنة، وقال البغوي عن زهير محمد بن قمير المروزي البغدادي الحافظ: ما رأيت بعد الإمام أحمد بن حنبل أفضل منه، كان يختم في رمضان تسعين ختمه، وكان عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي من عقلاء شيوخ إفريقية. من أصحاب سحنون يختم القرآن في كل ليلتين من رمضان، والقصص في ذلك أكثر من أن يحصر، ولا شك أن الالتزام بالهدي النبوي في قراءة القرآن أولى من غيره وأفضل، وهو المنع من قراءته في أقل من ثلاث، لكن هذا التصرف من هؤلاء الأجلاء دليل على مزيد عنايتهم بالقرآن واعتنائهم به خاصة في مواسم الخيرات.
وفي شهر الصيام وقراءة القرآن والقيام كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان غاية الاجتهاد في قيام الليل وكلما جاءت الليالي الفضلى اشتد اجتهاده فيها عما سبقها من الليالي، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر" فهو صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيما تقدم منه، وإذا علمنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم في غير رمضان حتى تتفطر قدماه، فلنا أن نتصور ماذا يكون عليه الحال في رمضان حيث يجتمع فضل الصيام والتلاوة والقراءة والقيام.
وفي رمضان ليلة القدر، التي من وفقه الله لقيامها كانت له بمثابة عمل أفضل من ألف شهر، فهو عمل قليل وجزاء عميم عظيم من رب كريم رحيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فهي بلا شك ليلة عظيمة من وفقه الله تعالى لقيامها جمع من الفضل والأجر ما لا يجمعه غيره في عشرات السنين
وعندما يتأمل الإنسان ما في رمضان من مجالات متعددة للمسارعة في الخيرات يتعجب أشد العجب ممن لم يكن همه في تلك السويعات سوى المتاجرة وتحصيل حطام الدنيا حتى يكون حظه في رمضان من القراءة والذكر والقيام، أدنى من حظه من ذلك في غير رمضان، فكثير ممن جعل الدنيا همه نظر إلى رمضان على أنه موسم للكسب والتجارة وتنمية الثروة، وإن نقص رصيده الإيماني، وقد يستغرب الإنسان حينما يقارن ذلك بما كان عليه كثير من العلماء من تركهم الاشتغال بالعلم في هذا الشهر مع فضل العلم وعظيم أجره، اشتغالا بما فيه من العبادة من الذكر والقيام وقراءة القرآن.
والعناية بالعبادة في رمضان لا تعنى أن يقصر المسلم فيما وجب عليه من الأمور فإن غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها الإيمان وجنده وخذل الشرك وأهله لم تكن إلا في رمضان، وإن فتح مكة الذي سمي الفتح الأكبر لم يحدث إلا في رمضان وانتصار المسلمين على التتار لم يكن إلا في رمضان، وكثير من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين قد جرت في شهر رمضان وأبلي المؤمنون فيها بلاء حسنا، ولم تعقهم العبادة في هذا الشهر على القيام بذلك، نسأل الله بمنه وفضله أن يرزقنا بركة هذا الشهر وأن يجعلنا من الذين وفقهم لقيام ليلة القدر ونسأله تعالى أن يجعلنا من المسارعين في الخيرات وخاصة في مواسم الفضل والشرف
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[30 - 11 - 09, 11:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
اللهم انا نسألك ان تجعلنا سباقين للخيرات
ـ[محمد القحطاني]ــــــــ[26 - 12 - 09, 02:20 ص]ـ
جزاكم الله خير(101/440)
لماذا نغتاب؟
ـ[أحمد ثروت]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:05 م]ـ
قرأت مقال بموقع الألوكة بعنوان: (أحاديث ضعيفة يكثر ذكرها في رمضان) للشيخ/ عبدالعزيز السدحان، وبه عشرة أحاديث، وأحببت أن أنفع به إخواني الكرام في أهل الحديث.
ونص المقال:
كتاب "مخالفات رمضان"
هذه جملة أحاديث يكثر ذكرها في كتب الوعظ وعلى ألسنة الناس، وإنما ذُكر هذا الفصل هنا؛ حتى لا ينسِب المسلم شيئًا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يثبت عنه، ولأن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
قال ابن المبارك – رحمه الله تعالى -: "في صحيح الحديث شُغْلٌ عن سقيمه" [1].
ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول
حديث: ((شهرٌ أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار)).
وهذا جزءٌ من حديث طويل، هذا نصُّه:
((يا أيها الناس قد أظلكم شهرٌ عظيم، شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضةً، وقيام ليله تطوعًا. مَنْ تقرَّب فيه بخصلةٍ من الخير كان كمَنْ أدَّى فريضةً فيما سواه، ومَنْ أدَّى فيه فريضةً كان كمَنْ أدَّى سبعين فريضةً فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهرُ المواساة، وشهر يُزاد فيه رزق المؤمن، ومَنْ فطَّر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء)). قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم! قال: ((يعطي الله هذا الثواب مَنْ فطَّر صائمًا على مذقة لبن، أو تمرة، أو شربة من ماء، ومَنْ أشبع صائمًا سقاه الله من الحوض شربةً لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوَّله رحمة، ووَسَطه مغفرة، وآخره عتقٌ من النار.
فاستكثروا فيه من أربع خصال؛ خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما؛ أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألون الجنة، وتعوذون من النار)).
وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره عن سلمان الفارسي، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان، ضعفه أحمد وغيره (انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة – المجد الثاني – حديث رقم 871). وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ((أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار))؛ أخرجه العقيلي وابن عدي والخطيب في "الموضح"، والديلمي وابن عساكر، وفي إسناده سلام بن سليمان بن سوار؛ قال ابن عدي: "هو عندي منكر الحديث" أ. ه.
وفيه أيضًا: مسلمة بن الصَّلْت؛ قال أبو حاتم: "متروك الحديث"؛ (انظر: السلسلة الضعيفة – المجلد الرابع – حديث رقم 1569).
الرابط هو:
http://www.alukah.net/articles/1/3472.aspx?cid=234
http://www.alukah.net/articles/1/c_121.aspx(101/441)
عقولنا تحت القصف ..... الشيخ عايض الدوسري
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:21 م]ـ
قبل سنوات ليست بالقليلة، اتصل بي أحد الشباب مبديًا رغبتَه الشديدة في مقابلتي بصورة شخصيَّة، رحبتُ به ودعَوتُه لزيارتي في منزلي، وقد خُيِّلَ إليَّ من حديثه المرتبك، والقلق في الهاتف، أنه يُخفي بعض الأسئلة الخاصة والحرجة.
أتى إليَّ في الموعد الذي تم تحديده، وكان أولَ شيءٍ استوقفني منه مظهرُه، الذي يوحي أنه شاب متدين فاضل.
لقد كان مترددًا في طرح ما عنده، متحفظًا غاية التحفظ؛ ولذا بدأتُ في الكلام لأبيِّن له أنني لا أحب الرسميات، وليس عندي أي تحفظ في مسائل التدارس والتعلم للوصول إلى الحقائق، وكلنا نتعلم من بعضنا، وكلنا قد يُشكل عليه أشياءُ كثيرة.
وجَدَ في هذه الكلمات راحة نفسية، ومع ذلك قال بحذر ومداراة: هناك بعض الأخوة تُشكل عليهم بعضُ الأفكار، وتزعجهم بعض الخواطر، ولم يجدوا لها حلاًّ!
ثم أكمل كلامه - وقد أزعجه الارتباك - بقوله: أحد الزملاء عنده بعض الأسئلة الخاصة جدًّا، وهو يخاف أن يسأل أحد العلماء أو طلبة العلم؛ لما سيترتب عليه من مشاكل معتادة، وقد قصدتُك؛ لعلمي باهتمامك بهذا الموضوع.
فقلتُ: على الرحب والسَّعة، سواء كانت تلك الأسئلة لصاحبك أو لك.
تلعثم وارتبك ثم قال: لا، لا، ليست لي؛ بل لصديقي.
بدأ في طرح أسئلة تدور حول "المسائل الوجودية الكبرى" وناقشني فيها، وبعد نهاية كل مسألة يُوفِّق الله - تعالى - للإجابة عليها بصورة شافية، أرى وجهه يتهللُ استبشارًا، عندها أيقنتُ أنها أسئلته، وليست أسئلة غيره.
كان ذلك منذ زمن، ثم ازداد اهتمامي بهذا الموضوع، وأمضيتُ سنوات ليست بالهينة في دراسة بعض الشخصيات القلقة في الوسط الإسلامي؛ من أمثال: أبي عيسى الوراق، وابن الراوندي، وانتهاءً بعبدالله القصيمي، وقد نشرتُ بعضًا منها في بعض الصحفِ والكتب.
كنتُ أعتقد اعتقادًا جازمًا أن بلادي - السعودية - في منأى عن تلك الأخطار الفكريَّة، كان ذلك اعتقادي الراسخ حتى زمنٍ ليس بالبعيد، إلا أن مظاهر العولمة والانفجار الثقافي الهائل، والذي خرج كالمارد من قمقم وسائل البث المباشر والاتصالات الحديثة؛ كالقنوات الفضائية والإنترنت، ثم التقارب الفكري والثقافي الهائل مع الآخر - جعل أبوابَ المجتمع مفتوحة على مصراعيها لكل شاردة وواردة، ولكل فكرة وعقيدة، هذا الانفجار الثقافي جعل "الكتاب الإلكتروني" بصيغه المختلفة في متناول الجميع، وبضغطة زر واحدة يصبح أي كتاب - مهما كان مَشربُه - بين يديك.
إن هذه الظاهرة البشرية، والعولمة الثقافية، فتحتِ الأبوابَ على مصراعيها، وجعلت عقول الشباب تحت القصف الدائم والمركَّز مِن الآخر، ومَن يتبع له من المتعاطفين معه، فأنتجت أسئلة فكرية وعقدية جديدة، في إطارٍ فارغٍ من أي فكرٍ أصيل عند هؤلاء الشباب، وساعد على تنامي ذلك غفلةٌ من أهل الفكر الأصيل، فتشكلت قناعات جديدة، ورؤى حديثة، وأصبحت هذه الأسئلةُ المحمومة، والأفكارُ الجديدة نشطةً في أوساط بعض الشباب والمراهقين، والذين لم تكن لهم خلفية ثقافية دينية متينة. ولعل ما نسمعه أو نشاهده اليوم من روايات أو قصص أو مقالات صدرت من هؤلاء الشباب، ليس إلا القطرات الأولى من هذا الطوفان القادم، طوفان التمرد الفكري بكافة مستوياته وأشكاله.
إن هذا المخاض والحِراك الدائب، يتم في غفلة طويلة، ونوم عميق من قِبَل المهتمين والمختصين بالشأن التربوي والديني، وإنني أزعم أننا في هذا الوقت نواجه تمردًا فكريًّا مقنَّعًا، وعما قريب -لا قدر الله - سيصبح تمردًا علنيًّا، قد يقلب معادلات كثيرة، ويغيِّر تصورات عديدة كانت راسخة ونمطية عن مجتمعنا، قد يحدث هذا في أي لحظة؛ ما لم يُسارع أهل الاختصاص في التدخل لوقف أو تخفيف حدة هذا الطوفان المستتر، والحديث هنا ليس عن تمردٍ على أعرافٍ، أو آراء معينة سائدة، أو اختيارات فرعية، وإنما تمردٌ يمسُّ الأصول الكبرى لعقيدة الإسلام النقية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/442)
لقد كانت الشهوات - التي تزيِّنها وتدعو إليها أغلب القنوات الفضائية - هي الخطرَ الأعظم الذي كان يواجهه الشبابُ، وكان المشايخ والدعاة والوعاظ يركزون جهودهم عليها تحذيرًا ومعالجة؛ لكن موجة أخطر وأعظم - يَهون عندها ذلك الخطر - وهي موجة الانحراف الفكري، والخلل العقدي، أصبحت اليوم على وشْك اقتحام عقول الشباب بشكل كبير؛ بفضل القنوات الفضائية، ومنتديات الإنترنت، والروايات.
إنها حرب عقائدية وفكرية، تستقطب كافة القدرات والعقليات؛ لزعزعة الثوابت العقائدية، وخلخلة الأمن الفكري عند الشباب، وإنني أزعم - آسفًا - أن تلك الحرب نجحت نجاحًا كبيرًا في التسلل إلى شريحة من شبابنا، في ظل غفلتنا وتساهلنا.
لقد شُغل أهل الفكر ونُخب المثقفين والدعاة، عن هموم الشباب - ذكورًا وإناثًا - وخصوصًا أسئلتهم الحرجة والذكية، بصراعات ومعارك داخلية، فتَّت في اللحمة الفكرية، وشككت الشباب في قيمهم ورموزهم، كما حصل في المواجهات التي دارت بين بعض طلاب العلم في الفترة الماضية حول مسائل منهجية تتعلق بمسيرة الدعوة إلى الله، أكثرها مما يقبل الاجتهاد والتأويل.
لقدأنتجت تلك المعارك ضحايا، وبأشكال مختلفة، وخرَجت من تحت عباءتها تياراتٌ جديدة، نفضت عنها غبار وأنقاض تلك المعارك؛ كالعقلانية الإسلامية، والإصلاحية التنويرية، والليبرالية الإسلامية، كما يسميها البعض، لقد كان أغلب هؤلاء هم من أبناء الصحوة السابقين، والذين أرادوا أن يُبينوا عن سخطهم على ما حدث - بالإضافة إلى أسباب أملتْها طبيعة المرحلة - بانتحال تلك الأشكال الجديدة للتصحيح، مع بقاء بعضهم في الأغلب - محسنين الظن - داخل إطار المبادئ الكلية للإسلام.
وأنتج الوضع الجديد معركةً جديدة بين التقليديين - كما يحلو للبعض أن يسميهم - وبين فريق التنويريين والعقلانيين والليبراليين الإسلاميين - كما يصفون أنفسهم- وتمحور الصراع حول شرعية مبادئ الحرية، والديمقراطية، والعدالة، والأنسنة، والمجتمع المدني، والموقف من الآخر، مع رفع الفريق الثاني شعارَ التمسك بالأصول والثوابت، كما يفهمها هو.
وقد استنزف هذا الصراع قدراتِ الطرفين، وهممَه وجهودَه، وضم فريق شعارات التنوير أطيافًا عديدة ومختلفة ومتناقضة من اليمين إلى اليسار، وربما استقوى في ذلك بأطراف خارجية، حتى وصل الحال بقلة منهم إلى الخروج من الدائرة بشكل كلي، وإعلانه الانسلاخ من كل ما يمت إلى الأمة من مقدساتٍ وثوابتَ.
وفي موازاة تلك التيارات التنويرية وما رافقها من نقد وانتقاد، كان هناك تيار آخر يتشكل في ضوء الوضع الجديد، وهو تيار شبابي حديث، منقطع عن الجذور، ومتمرد على التصورات التقليدية والتنويرية، منكر للرب، هاجر للعبادات، ويقتات على النقد والصراع الجديد بين ما يُسمى بالمحافظين والليبراليين الجدد، وتجاوزت ذلك - بفضل التقنيات الحديثة، وإجادة اللغات الأجنبية، والابتعاث - إلى الارتكاز والتمحور حول الروايات الأجنبية بمختلف أشكالها، والكتب الفلسفية، وأطروحات المذاهب الفكرية الحديثة، فأنتج ذلك المخاض جيلاً شبابيًّا منقطع الانتماء والجذور عن مجتمعه، يحمل ثقافة مستوردة، قائمة على الشك، وناقمة على الثقافة المحلية، وحاقدة ومبغضة للنمطية، تتخذ النسبية دينًا، ولا تعترف بوجود حقائق ثابتة، كل ذلك مع ضعفٍ شديدٍ في التصورات الشرعية.
ومما زاد الأمرَ سوءًا، عند هؤلاء الشباب، أمران:
الأول: الحملة المحمومة في وسائل الإعلام على المتدينين، وعلى أنماط التدين، تلك الحملة الشاملة في الصحف والقنوات والمسلسلات، والتي تناولت الدين والمتدينين دون معرفة دقيقة أو تمييز، ودون حسبان للجوانب السيئة والنتائج الخطيرة التي سوف تنتجها حملة التشكيك والتشويه، مع أمنٍ مِن محاسبٍ ورقيب.
لقد ربطوا مظاهر الدين والتدين في تعاطيهم معها - يُظن أنها مقصودة ومدروسة - بالإرهاب، والعنف والتطرف، وسوء الأخلاق، والغباء، والجهل، والتدمير. لقد كانت حملة مركزة، وجرعة قاتلة، حطمت إلى حد كبير أسس القوة الناعمة (أي قوة القيم والمبادئ وأسسها الفكرية) التي كان المجتمع يتحلى بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/443)
الثاني: ممارسات منحرفة حملت بصمة التدين؛ كما فعلت الفئة الضالة في ترهيب المجتمع، بالإضافة إلى تصرفات كثيرٍ من المتدينين - على الأقل في الظاهر- والتي تحلت بالقسوة والخشونة في التعامل مع الآخرين، والتحزبات والتكتلات داخل مجتمع المتدينين، ووُجِدَ منهم مَن انبرى لتصنيف الناس، وكأنهم قضاة في محاكم للتصنيف، كل ذلك أدى - إلى حد كبير - إلى تحطيم لحمة البناء الداخلي وتصدُّعه، وخروج تلك الصراعات القاسية والخشنة للعلن، وتجاوزت دائرتَها الضيقة وانتقلت إلى عامة الناس، وتعصب بعض طلاب العلم لبعض العلماء ضد البعض الآخر، وازدادت الشُّقة، واتسعت الهوة بين العلماء أنفسهم وأتباعهم من طلبة العلم، حتى تساءل الناس: ما هي الجامية، وهل هي الجهمية؟ وما هي القطبية، وهل لها علاقة بالقطب الشمالي، أو الأقطاب الصوفية؟!
ولماذا العالم الفلاني الكبير يسفه رأي العالم الفلاني الآخر في مسائل فقهية فرعية؟ وكل ذلك يجري على الصفحات اليومية للصحف ومواقع الإنترنت على الشبكة العنكبوتية المفتوحة للجميع.
نشأ وترعرع هذا الجيل الجديد في هذه البيئة التنازعيَّة القلقة، وأضحى الواقع يفرز - بطريقة مقصودة وغير مقصودة - شبابًا لا يؤمن بثوابته؛ بل يزدريها ويحاربها، وقد ظهر شيء من آثاره من خلال الروايات التي تُطرح بين حين وآخر، ومن خلال اللقاءات التلفزيونية والكتابات الحادة - والتي تصل إلى الإلحادية - والتي تنقلها لنا الشبكة العنكبوتية ومنتديات الإنترنت، التي تزعم أنها سعودية!
لقد كنتُ أُشكك في انتماء كثير من تلك الأسماء - التي تكتب في تلك المنتديات - إلى وطننا، وكنتُ أظنهم أجانبَ يتخفون بالأسماء الوطنية؛ لتمرير أفكارهم الإلحادية، لكن بعد متابعة دقيقة لتلك المنتديات وتلك الأسماء، وطريقتها في الكتابة، ولغتها ولكناتها، وما كُشف منها عن طريق الصدفة، دلَّ دلالة واضحة أن كثيرًا منها ينتمي لنا ولبيئتنا، وهذه حقيقة مؤلمة جدًّا.
ثم زاد قناعتي الجديدةَ رسوخًا، ما حدث لي شخصيًّا في السنوات الأخيرة، حيثُ قابلتُ واتصل بي كثير من الشباب الذي يُخفي إلحاده، أو على أقل تقدير شكوكه في كل شيء!
لقد زارني - فقط - السنة الماضية في مدينة الرياض ما يُقارب ثمانية من الشباب، كلٌّ منهم على حدة، وهم - والله - من أذكياء الشباب، وعلى قدرٍ عالٍ من الثقافة العامة، وقد صارحوني بإلحادهم، وأنهم يريدون الحوار الأخير؛ لكي يصيروا إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما: إما أن يستقروا على إلحادهم، ويصلوا إلى يقين في ذلك، وإما أن أُشككهم في إلحادهم، لنبدأ الطريق من جديد نحو الإيمان.
لقد قال أحدهم: بقي لدي 1 % من القابلية للإيمان، وأتيت لك لأمتحن هذه النسبة، وأقطع الأمر. وأحدهم أخبرني برغبته في الانتحار. وآخر يقول: إني كل يوم كأني آكل الثلج المالح؛ بسبب الشبهات الإلحادية التي تعصف به، وتزلزل كيانه. وإحدى الفتيات كانت مُتدينة، وشديدةَ الحماسة للدفاع عن دينها، وهي على خُلقٍ عالٍ وثقافة جيدة، وبعد سنوات من دخول الإنترنت، ومحاورة الفرق والطوائف والأديان المختلفة، أصبحت ملحدة!
أحد الشباب الذين سافروا للابتعاث إلى إحدى الدول الأوروبية، وكان من أذكياء الشباب، وقد أعجب به مشرفه الأكاديمي، وكان المشرف ملحدًا، فاختصه بالعناية والرعاية، يقول لي هذا الشاب: "لقد أطلعني مشرفي على خفايا حياة الخلية، والصراع داخلها، والفوضى التي تعم الحياةَ كلها من أعماق المحيطات المظلمة، حيث تتصارع الحيتان بلا هوادة، إلى الحشرات الدقيقة التي تسبح في الآفاق، لقد أقنعني بالإلحاد، وأصبحتُ ملحدًا".
ومجموعة أخرى من الشباب، يتجمعون كل نهاية أسبوع، ويعقدون جلسات فكرية، تُروَّج فيها الأفكار، وتوزَّع فيها الكتب الإلحادية. ومجموعة أخرى من طلاب التخصصات العلمية يُناقشون نظرية "تشارلز دارون" بإعجاب وإكبار، ويعبِّرون عن إيمانهم بها في ثوبها الجديد المطور، وأنه لا وجود لخالق لهذا الكون، وكل هذا بفضل ما تبثه بعض القنوات العربية، والمحسوب بعضها على السعودية.
بعض هؤلاء الشباب الذين التقيت بهم، أخبَروني أن أصحابهم كثرة كاثرة، ولكنهم يبقون قلة خطيرة في مجتمعنا، وأنهم لا يرغبون في الحضور في هذا الحوار؛ لسببين: إما الخوف، وإما أنهم لا يحتاجون إلى هذا الحوار؛ لقناعتهم بما هم عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/444)
إن ما مضى ليس إلا مجرد عرضٍ سريع لواقعٍ يجهد في التخفي، وإلا فإنه أكبر وأشمل من أن تحيطه مثلُ تلك الكلمات، لكنني أرغب بإلحاح أن أعقبَ على ما سبق ببعض النقاط المهمة، وسوف أتحدث في الحلقة القادمة - بإذن الله - عن دور الدولة ودور العلماء في هذه المرحلة.
تحدثتُ فيما سبق عن توصيف الحالة التي يمر بها بعض الشباب من أبناء هذا الجيل، والملابسات التي أفرزت ذلك، أما الآن فسوف أتحدث عن واجبنا جميعًا تجاه هذا الجيل، دولةً وعلماءَ وطلابَ علم.
أولاً: دور العلماء في صيانة عقول الشباب:
مما يحزنني حزنًا شديدًا، أنه حينما يسعى بعض العلماء لتنبيه العلماء وطلاب العلم إلى وجود تلك الحالات، وما يترتب على انتشارها من خطر، في ظل غياب دورهم المهم في دفعه، يُواجَهون - للأسف - ببرود وتجاهل، وتكرار عبارة: نحن بلد التوحيد!
هذا صحيح، لكننا نتعاطى مع بشر، ومع شبابٍ ومراهقين، قد طمعت فيهم الجهات المشبوهة، والمنظمات الدولية، وربما بعض (الطوائف والفرق)، وغفل عنهم الرقيب، وغاب المثال الصالح، وتصارعت الأفكار أمامهم، وتساقطت الرموز، وقَصَفَتْ عقولَهم الأفكارُ الخارجية، مع لين العود، وحداثة السن، وقلة المحصول الشرعي، فماذا تنتظرون من هؤلاء؟
إن الأفكار عند هؤلاء الشباب الطريين تبدأ بشكل وساوس عابرة، ومع تجاهلنا لهم، بل وخوفهم منا، تزداد تلك الوساوس والإيرادات، لتصبح إرادات، ثم اعتقادات راسخة.
والحديث هنا ليس عن بعض الكتبة المفتونين، من أرباب الشهوات، وطالبي الشهرة، الذين يُلبِسون شهواتِهم ونزواتهم لباسَ الفكر والفلسفة، وإنما حديثي عن شبابٍ نابهين صادقين مع أنفسهم، غير أن الحيرة تحيط بهم، وتزعزع تصوراتهم، وغالبًا ما يتصفون بالذكاء والنباهة، والرغبة في اقتحام كل مجالٍ فكريٍّ يشرعُ أمامهم، فورود الإشكالات الفكرية والشبهات العقدية على أمثال هؤلاء أصبح أمرًا مألوفًا في هذا العصر، يتعرض له المؤمن المثقف، فضلاً عن الشاب الغر السطحي، وإن من أقل واجبات العالم حمايةَ هذا الجيل من مخاطر تلك الأفكار المسمومة.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه: "وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس، فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه".
وكيف يستطع هؤلاء الأغرار أن يدفعوا شبهات الإلحاد عن أنفسهم، وفاقد الشيء لا يُعطيه؟ وكيف لهم أن يدفعوها بواسطة العلماء وهم يُخوَّفون منهم، فيحال بينهم وبين الوصول إليهم؟!
لقد حدثني أحد الشباب - الذين تأثروا ببعض الشبهات - أنه ذهب إلى أحد العلماء الكبار؛ كي يدفع عنه آثار تلك الشبهات بالحجج العقلية والنقلية، فإذا به يُصدم بهذا العالم الجليل وهو يطرده من مجلسه، ويُهدده باستدعاء الشرطة!
لقد بيَّن ابن القيم - رحمه الله - أن الناس حينما تتخبطهم الشبهات والشكوك، وتحيط بهم الطوائف المتعددة والمختلفة، البعيدة عن الهدى، ويغيب العالم الرباني الذي يَهدي الناسَ إلى مسالك الأنوار، ولا يجدون من يُنقذهم منها، فإن عقولهم تضطرب بالشبهات، وتتأصل فيها، وخصوصًا الأذكياء.
يقول ابن القيم واصفًا واقعًا شبيهًا بما أتخوفه على شبابنا: "فعظُمت البلية، واشتدت المصيبة، وصار أذكياء العالم زنادقةَ الناس، وأقربهم إلى التدين والخلاص أهل البلادة والبله".
هذه الكلمات من ابن القيم تُعد أمرًا عظيمًا يستحق التوقف عنده كثيرًا؛ من أجل رسم منهجية في التعامل مع العقليات الذكية والمتميزة، التي قد تنحرف بسبب الآراء الضالة - إرهابيةً كانت أم إلحادية - في ظل غياب الرموز والأعلام الهادية.
إن تقصير العلماء والدعاة اليوم كبيرٌ في دفع تلك الشبهات عن الشباب، وقد فقد كثير من الشباب ثقتَهم في بعض العلماء؛ لأن بعضهم يمثل بحد ذاته مشكلة في طريقة تعامله مع هؤلاء الشباب، وبعض آخر يمثل مشكلة أخرى أكبر بسبب الآثار المدمرة للصراع الداخلي الذي حصل ويحصل بينهم.
إن حاجة الناس في عصرنا الحاضر للعلماء وطلبة العلم، و المعالجة الناجعة لتلك المواضيع المتصلة بتلك الإشكالات الجديدة - حاجةٌ ملحة وضرورية، وهي معالجة يجب أن تتسم بالحكمة، واتباع النص، وموافقة العقل السليم، وإشباع رغبة النفس باليقين والاطمئنان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/445)
ومما نحمد الله عليه، أن دِيننا متينٌ، وأنه لا تعارض بينه وبين العقل أو العلم السليمين، بل ثبت أن ما يأتيان به إنما هو في حكم التابع للدين، الجاري مجراه؛ وإنما الخلل ينبع من أفكارٍ وافدةٍ نشأتْ في بيئة يشيع فيها الإلحاد، فتغلغلت في عقول هشة، فوجب على العلماء وحراس العقيدة أن يبينوه للناس.
قال ابن تيمية: "ما عُلم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة؛ بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملتُ ذلك في عامة ما تَنازع الناسُ فيه، فوجدت ما خالف النصوصَ الصحيحة الصريحة شبهاتٍ فاسدةً يُعلَم بالعقل بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع".
وقال: "والقول كلما كان أفسد في الشرع، كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض".
يأيها العلماء الكرام، إن القنوات الفضائية المخالفة، والمواقع المعادية عقديًّا تشن حربًا لا هوادة فيها على الدين، وتواصل بثها للشبهات حول آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، وحول التفاسير، وتنشر ما علق بالتراث من الغث والضعيف، والموضوع والخرافي، زاعمةً أن هذا هو ديننا، وموردةً الشبهاتِ بوسائل حديثة، وتقنيات خطيرة.
والشباب كما هو معلوم، وهم الأكثرية الغالبة في مجتمعنا اليوم، وهم في الوقت نفسه الشريحة التي تدمن مطالعة الإنترنت (تشير الدراسات أن 90 % من متصفحي الإنترنت من الشباب) ومشاهدة القنوات - صاروا بهذا ضحية للشبهات السياسية والدينية. ولاشك أن اهتزاز هذين الأمرين في الشريحة الشبابية، يعني تغيرات جذرية في الخارطة الفكرية بشقيها السياسي والديني لا قدر الله.
هذا هو الواقع، وهذه هي ضريبة التقنية، التي لا يمكن مواجهتها بالمنع، أو سياسة التكتم، أو وضع الرأس في التراب. لا بد من مواجهة الفكر بمثله؛ لمقاومته وصده، ولا بد من الاستفادة من التقنية؛ لكبح شر الجانب السلبي فيها أو تخفيفه.
إن سياسة التكتم أو المنع أو الحجب قلَّت فاعليتُها، وضعفت جدواها، وعُزلة العلماء وصدودهم لم يعد أمرًا مقبولاً، وتنازعهم فيما بينهم أصبح اليوم أكثر قبحًا ودمامة. لقد أخذ الله على العلماء العهد والميثاق بالبيان والتوضيح للناس، توضيح أمر الدين الصحيح، والذب عنه وحراسته، ولا بد لهم من مواكبة الأحداث ومتابعة المستحدثات من الشبهات والرد عليها.
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما قام أحد الحائرين - من أمثال بعض شبابنا - بإرسال مجموعة من الأبيات الشعرية، يشكك بها في القدر، إلى مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها قوله:
إِذَا مَا قَضَى رَبِّي بِكُفْرِي بِزَعْمِكُمْ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي
دَعَانِي وَسَدَّ البَابَ عَنِّي فَهَلْ إِلَى دُخُولِي سَبِيلٌ بَيِّنُوا لِي قَضِيَّتِي
قَضَى بِضَلاَلِي ثُمَّ قَالَ ارْضَ بِالقَضَا فَمَا أَنَا رَاضٍ بِالَّذِي فِيهِ شِقْوَتِي
فَهَلْ لِي رِضَا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلَى كَشْفِ حَيْرَتِي
فما كان من شيخ الإسلام إلا أن نظم في ذلك المجلس قصيدةً يرد فيها بإحكامٍ على قصيدته، وهي قصيدة طويلة فصَّل فيها الشيخ الردَّ، وأبان الأمر، ومنها:
سُؤَالُكَ يَا هَذَا سُؤَالُ مُعَانِدٍ مُخَاصِمِ رَبِّ العَرْشِ بَارِي البَرِيَّةِ
وَهَذَا سُؤَالٌ خَاصَمَ المَلأَ العُلاَ قَدِيمًا بِهِ إبْلِيسُ أَصْلُ البَلِيَّةِ
وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْجِعَنْ عَلَى أُمِّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الحَفِيرَةِ
وَأَصْلُ ضَلاَلِ الخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ الخَوْضُ فِي فِعْلِ الإِلَهِ بِعِلَّةِ
فَقَوْلُكَ لِمَ قَدْ شَاءَ مِثْلُ سُؤَالِ مَنْ يَقُولُ فَلِمَ قَدْ كَانَ فِي الأَزَلِيَّةِ
وَذَاكَ سُؤَالٌ يُبْطِلُ الْعَقْلُ وَجْهَهُ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلِّ شِرْعَةِ
وبغض النظر عن فاعلية الجواب من عدمه، إلا أن موجب الإيراد لهذا المثال هو تبيان سرعة استجابة العالم الرباني لمقتضيات الحال، أفلا يجب علينا أن نتحلى بمثل تلك المبادرة السريعة، والاستجابة الفورية للمستجدات الحديثة، كما كان يتحلى بها العلماء الكبار؛ أمثال ابن تيمية وغيره؟
ثانيًا: دور الدولة في حراسة العقيدة:
دور الدولة مهم جدًّا في صيانة الفكر، وحراسة العقيدة، ورعاية الملة، ومراقبة الأفكار الوافدة، وأي دولة مهما كانت - ومنها الدول الغربية المتقدمة - فإنها تقوم على أسسٍ فكرية وعقائدية، قبل أن تقوم على أسسٍ سياسية، والفكر والعقيدة هي البنية التحتية، والقواعد الأساسية للاستقرار والثبات، ولا تخلو دولة من قيمٍ فكريةٍ ترعاها وتحرسها، وتُقاس قوتها بقوة تلك الأرضية الفكرية.
ومتى ما اختُرق النطاق الفكري لأي دولة، أو زُعزع أمنُها الفكري، أو فكِّكت منظوماتها القيمية، فإنها تفقد (قوتها الناعمة)، التي هي في الحقيقة مبدأ تماسكها وترابطها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/446)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:24 م]ـ
وضع وزير الدفاع الأمريكي "رامسفيلد" قواعدَ مهمةً في السياسة والقوة، ومن أهم تلك القواعد قوله: "إن الضعف يحرض عليك الآخرين".
وإن أخطر أنواع الضعف هو الضعف العقدي والفكري، والذي سوف يُحرض جميع أشكال وأنواع الأفكار الأخرى المعادية لك، لاختراق نطاقك الفكري ومنظومتك الأمنية، لتفقد المنظومة تماسكها وجوهريتها، وجاذبيتها وقوتها.
إن الأحداث الإرهابية التي حدثت في السعودية سُبِقت باختراقٍ فكريٍ خارجي وافد (ليس المجال لإيراد الأدلة والوقائع حوله)، وسهل تلك المهمةَ وجودُ التقنيات الحديثة، وتم تجنيد مئات الشباب في هذا المسلك الإرهابي، عن طريق إقناعهم بواسطة الفكر أو (القوة الناعمة للتكفيريين)، لقد أثاروا القتل والدمار أينما حلُّوا، وكانت بدايتهم مجرد فكرة!
وإن المواجهة الفكرية اليوم مواجهة الأفكار الإلحادية، التي لا تقل خطرًا عن مواجهة الإرهاب والأفكار التي تقف خلفه؛ لأن هذه المواجهة تُهدد ديننا وأمننا الفكري ووطننا؛ لأنها في حقيقتها انقلاب فكري له تبعاته المتشعبة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ... إلخ.
لقد ذكر "جوزيف ناي" - مدير مجلس المخابرات الوطني الأمريكي، ومؤلف كتاب "القوة الناعمة" - أن جدار برلين كان قد تم اختراقه بالتلفاز والأفلام السينمائية، قبل زمن طويل من سقوطه في عام 1989م؛ لأن مطارق الثقافة اخترقته قبل أن يسقط!
وهذه حقيقة واقعية، يشهد لها أنني شخصيًّا قد قُدرَ لي أن أكون حاضرًا في إحدى المحاضرات خارج بلدي، وكان المحاضِر يتحدث عن التأثير الفكري للقيم والأخلاق، ومما قاله: "إننا الآن نُركز على السعودية لاختراق مجالها الفكري، ولم يَعد الأمر صعبًا؛ لأن التقنية تخدمنا في ذلك، ويمكننا أن نصل لعقول الشباب هناك بسهولة"!
ولعل المراقب للمشهد السعودي المحلي يلحظ المتابعة الدقيقة، والاهتمام المتزايد للغرب بالخارطة الفكرية السعودية، وإجراءهم العديد من استطلاعات الرأي العام حول مختلف القضايا الفكرية في المملكة.
إن واجب الدولة تجاه هذا الأمر مُهم جدًّا، فإن ((الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن))، وإن الحصانة الفكرية، بتمحيص الأفكار، وصيانةِ عقول الشباب، وفتحِ الحوار معهم - واجبٌ شرعي وعقلي، يُحتمه الشرع والواقع، وإن ترك تلك الأفكار الدخيلة والعقائد الفاسدة تسرح وتمرح في عقول الشباب، لَمهدِّدٌ بضمور القوة الناعمة التي تمتلكها الدولة، والتي تمثل شرعيتها الدينية والسياسية، فإذا فسد الشباب فمن للوطن؟!
إن من أهم واجبات ولي الأمر - وفقه الله - محاسبةَ القنوات الفضائية التي تبث ما يُفسد العقائدَ، ويفكك المنظومة الفكرية، ويُخل بالأمن الفكري، أو على الأقل منعها من ممارسة نشاطها داخل الحدود وباسم الوطن والوطنية، وكذلك محاسبة الصحف والمجلات والمطبوعات والمواقع التي تنشر الإلحاد، أو تحارب الدين، أو تستخف بقيم مجتمع أرضِ الرسالةِ والوحي ودولة التوحيد؛ بل لا بدَّ أن يكون للصحافة الوطنية دورها القوي والحاضر في صد تلك الانحرافات الفكرية الوافدة، لا أن تكون قناةً للترويج لها، وكم أتمنى أن تضع الدول الإسلامية الأنظمة واللوائح الصارمة لمحاسبة المحرضين على العقيدة والدين، كما هو الحال بالنسبة للأمور السياسية.
لقد نشر موقع ( bbc) على الشبكة قبل أربع سنوات دراسة حول "تأثير الإنترنت على المجتمع"، ومما جاء في هذه الدراسة؛ ما يلي: "تعتزم جامعة أكسفورد البريطانية افتتاح معهد مكرس كليًّا لدراسة تأثير الإنترنت على المجتمع، ومن المؤمل أن تكون بريطانيا بفضل المعهد في مقدمة الدول التي تبحث في تأثيرات الإنترنت على المجتمع ككل. وتقول جامعة أكسفورد: إن المعهد سيكون أول مركز أبحاث متعدد التخصصات والتوجهات في العالم، وأنه سيجري أبحاثًا، ويقدم توصيات واستشارات حول السياسات الحكومية في المجالات التي يتوصل فيها إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/447)
إنه مما يؤسف له أن تهتم بعض الدول بمثل هذا الأمر، وترصد له الأموال الطائلة، ويغفل بعضنا عنه - لعلمي بوجود بعض الدراسات المحدودة التي لم يتم تفعيل نتائجها - فبلدنا اليوم يتعرض لهجمة شرسة من قِبل جهات مشبوهة، عَبر وسائل الاتصال الحديثة - وخصوصًا الإنترنت - وهذه الهجمة هي محاولة للسيطرة على المنظومات الفكرية، وعلى عقول وقلوب الناس، وإن الهزيمة السياسية والاقتصادية والثقافية - بل والعسكرية - يسبقها عادةً هزيمةٌ فكرية في العقول.
لقد حكى قديمًا "الصلاح الصفدي" أن الخليفة العباسي المأمون لما هادن ملك قبرص، كتب يطلب منه خزانة كتب اليونان الفلسفية، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك القبرصي خواصَّه من ذوي الرأي، واستشارهم في ذلك، فكلهم أشار عليه بعدم تجهيزها إليه، إلا أن أحد رجاله الحذاق خالفهم جميعًا، وقال: جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها، وأوقعت بين علمائها. فتأمل كيف كان أثر ذلك على واقع الخريطة الفكرية في ذلك الزمان!
إن هذه القصة تدل أن الحرب الفكرية قديمة، وليست بالجديدة، وإن إفساد الوطن يبدأ بإفساد الشباب فكريًّا.
قال العلامة ابن خلدون: "إن كتب أولئك المتقدمين - الفلسفة - لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي، تصفَّحها كثير من أهل الملة، وأخذ من مذهبهم مَن أضله الله من منتحلي العلوم"، وقال: "وهذه العلوم عارضة في العمران، كثيرة في المدن، وضررها في الدين كثير، فوجب أن يصدع بشأنها، ويكشف عن المعتقد الحق فيها".
وهذه المخاطر القديمة ليست حكرًا على الماضي البعيد؛ بل هي مخاطر متجددة وحديثة، والدول العظمى تسلك نفس السياسات القديمة، سياسة فرض القوة الناعمة (الفكر والقيم)، ولم تتغير أهمية الفكر وخطورته، فالفكر يبقى هو القوة الحقيقية لأي أمة، واختراقه من الداخل اختراق للأمة والدولة.
يذكر "جوزيف ناي" صاحب كتاب "القوة الناعمة": "إن قوتنا الناعمة قُيض لها أن تساعد على تحويل الكتلة السوفييتية من الداخل".
ويشرح هذا الكلام باستفاضة، فيقول: "برغم أن الاتحاد السوفييتي قد فرض قيودًا ورقابة على الأفلام الغربية، فإن الأفلام التي نفذت عبر مصفاة القيود والرقابة، كانت مع ذلك قادرة على أن تُحدِث آثارًا سياسية مدمرة، وكانت بعض الآثار السياسية مباشرة أحيانًا، ولو غير مقصودة".
ثم يفسر ويعرف "جوزيف ناي" القوة الناعمة: بأنها الجاذبية التي تنشأ عن قيم وأخلاق وثقافة بلد ما. أي بمعنى آخر أن مدى هذه القوة الناعمة (الفكر) تقاس بمدى جاذبيتها، وإمكانية اختراقها للآخر، وتأثيرها في قيمه وثقافته.
ويؤيده السناتور الأمريكي "تشاك هاغل" بقوله: "تعتمد القيادة الأمريكية على قدرتنا على الإقناع والاجتذاب، إن قوة أمريكا الناعمة؛ أي قوة ثقافتنا وقيمنا وجاذبيتنا، يجب أن تنعكس بوضوح في سياستنا الخارجية ودبلوماسيتنا"، فما بال القارئ إذا اجتمع غزو عسكري معزز بغزو فكري للمنطقة؟!
ويؤكد السناتور الأمريكي "تشاك هاغل" على أهمية "القوة الناعمة"، فيقول: "لا يمكن تبديد القوة الناعمة، و إلا فقدْ نفقدُ الجيل القادم".
نعم، هذا صحيح، لا يمكن لأي دولة حكيمة وعاقلة أن تبدد وتفرط في جاذبيتها العقدية، وقوتها الفكرية، إلا إذا أرادت أن تفقد جيلها القادم.
وإن حال الواقع - الموصوف بالانفتاح الثقافي غير المحدود - دون قدرة ولاة الأمر - وفقهم الله - على الضبط التام لتلك القنوات والمواقع الآثمة، التي تنشر الإلحاد، وتزين الكفر، وتثير الشبهات العقائدية والسياسية، فحينها لا أقل من وجود القنوات المتخصصة التي تدافع عن العقيدة، وكل ما يدخل ضمنها من سياسي وديني، وتبينها بأسلوب حديث وعصري، وهذا - والله - من أهم الواجبات في هذا العصر على أهل القدرة وصناع القرار، فإنه عصر تلاطمت فيه الفتن، وفُتن الشباب بالشبهات الإلحادية وتبعاتها الدينية والسياسية، وكثرت القنوات المفسدة، ولم يوجد حتى الآن البديل المتخصص القادر بتقنية ومهنية على حماية الهوية الثقافية، ومواكبة روح العصر، وإذا وجد - وهو ممكن - فهل يتفضل أصحاب القرار بتبنِّيه وتفعيله؟
المعركة اليوم هي معركة عقول وأفكار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/448)
نحن في عصر تقدمت فيه التقنية بشكل هائل، وأصبحت الأفكار تشكل خطورة فائقة في التأثير والانتقال، حتى قيل: إن الحرب الحقيقية في هذا العصر هي حرب معلوماتية فكرية بالدرجة الأولى، فبواسطة الأفكار والمعلومات يمكن تدمير أقوى النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية، وتفكيك أشد القيم تماسكًا.
وتكمن خطورة حرب الأفكار في أنها تهدف إلى إخضاع الإنسان من خلال السيطرة على تفكيره، والوصول به إلى النتائج التي يريدها الخصم، دون الحاجة إلى استخدام القوة، وإنما من خلال بناء إدراكات وإيحاءات لديه توصله إلى مرحلة التسليم لإرادة الآخر، والقبول بها وكأنها الحل الأمثل.
ومن خلال التجربة نعلم يقينًا أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وحرب المعلومات لا تواجه إلا بالمثل، وعلى نفس المستوى، وبنفس الأساليب والأنساق.
إن من يأكل الطعام الفاسد أو المسمَّم فإنه سوف يموت أو يتسمم بما أكل، وإذا كان هذا هو شأن الطعام الفاسد المسمم، فإن شأن الأفكار المسممة والفاسدة على العقول أعظم وأخطر.
والأفكار - مهما اعتقدنا أنها بسيطة أو ساذجة، وأننا في بلد التوحيد - إذا تُركَت دون نقد أو مواجهة، قد تكتسب قوة هائلة، يصعب بعد ذلك مواجهتها.
لقد أدرك الغرب قَبلنا خطورةَ وتأثير الأفكار، فسُلطانُها غير محدود بمكان أو زمان أو أشخاص، ولذلك قال المفكر الألماني "هاينه" محذرًا من مغبة الاستخفاف بسيادة الأفكار وتأثيرها: "إن الأفكار الفلسفية التي يطرحها أستاذ من مكتبه الهادئ قادرة على إبادة حضارة بكاملها"!
لقد كتب "روبرت رايلي" - مدير إذاعة صوت أمريكا، والذي ظهر لأول مرة في صحيفة "واشنطن تايمز" بتاريخ 28/ 1 / 2002م - مقالاً بعنوان: "كسب حرب الأفكار" ومما جاء في ذلك المقال، قولُه: "الطبيعة الحقيقية للصراع، صراع المشروعية الفكريّة في قلوب وعقول الناس، وليس القوة العسكرية. إن الحروب تخاض ويتم فيها تحقيق النصر أو الهزيمة في عقول الناس، قبل وقت طويل من بلوغها نهايتها في ميدان قتال بعيد".
وهذه حقيقة يثبتها الواقع، فكم من هزيمة عسكرية كانت نتيجة حتمية للهزيمة الفكرية والنفسية - الاتحاد السوفيَّتي مثلاً - وذلك من خلال ما يبثه الخصم من أفكارٍ ومعلومات مضللة، ينشط بها ضمن الصفوف الداخلية لأي مجتمع؛ من أجل تفكيكه، وتحطيمه معنويًّا ونفسيًّا.
إن الغرب مع الانفتاح الذي يعيشه، إلا أن كبار المفكرين فيه يُوصون بإلحاح على مراقبة الأفكار الوافدة، ونقدها وتمحيصها، قبل أن تتمكن وتُشكل خطرًا على المجتمع، ومن ذلك تفتيشهم وتقاريرهم التي يرفعونها حول الكتب المتواجدة على رفوف المكتبات في المراكز الإسلامية في الغرب، وشكواهم حول مناهج المدارس الإسلامية هناك؛ بل وقرارهم الأخير - والصادر منذ أيام في أمريكا - بحق تفتيش رجال الأمن والجمارك للحواسب الآلية الشخصية للقادمين إليها، ومصادرة ما بداخلها بعد أن عجزوا عن معرفة ما بداخل عقول هؤلاء الوافدين الزائرين، وهذا يطرح تساؤلاً مشروعًا عن مدى عودة القوى المتقدمة لممارسة المكارثية مرة أخرى، باسم حرب الأفكار، وحماية القيم والمبادئ الفكرية!!
يقول الباحث الغربي "إيزايا برلين" محذرًا من ترك الأفكار المخالفة دون تصدٍّ لها: "إن إهمال الأفكار من قِبَل الذين ينبغي أن يعتنوا بها - أي من قِبَل مَن تدربوا على تبني نظرة ناقدة للأفكار عمومًا - قد يؤدي أحيانًا إلى اكتسابها قوة كاسحة، لا يمكن مقاومتها أو كبحها، تفرض على أعداد هائلة من البشر".
وهذه حقيقة يشهد لها الواقع اليوم، سواء تجاهلنا هذا الأمر، أو كابَرْنا في قبوله، وما الثمار المرة التي نراها على المستوى الأخلاقي والفكري للجيل الحديث إلا خيرُ شاهد على خطورة تلك الأفكار وقوَّتها، مع غفلتنا عن نقدها واحتواء الشباب.
إنني أعتقد أننا في هذا العصر معرَّضون لمواجهة المرحلة الثالثة من "طوفان الأفكار الوافدة"، حيث كان "الطوفان الأول" في بداية عصر الترجمة في العصر العباسي، حينما تُرجمت الكتب اليونانية، فدخلت الفلسفات المختلفة إلى المجتمعات الإسلامية، فأفسدت كثيرًا من العقول بقصفها بوابلٍ من المحدثات والشبهات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/449)
وقد أنتج ذلك الطوفان مدارسَ فلسفيَّةً وكلامية، زعموا أن علومهم براهين صادقة، وأدلة باهرة، وعقليات راسخة، لكن الفلسفة لم تنتج يقينًا كما زعموا، بل كانت عاملاً رئيسًا في زعزعة العقيدة، وخلخلة اليقين عند الناس، وتفاقمت الجناية على العقيدة بسبب كثيرٍ من مسائلها التي كان عليها مبنى علم الكلام، فتحوَّل الإيمان إلى مسرح للشبهات، ومرتعٍ للوساوس، التي أنتجتها براهين الفلسفة المتكافئة، وأدلتها المتضادة، فعظمت بها المصيبة، وتفاقم بسببها الداء.
وقد شهد أحد أعمدة المدرسة الكلامية والمنطقية، وهو الغزالي - رحمه الله - أن حاصل الفلسفة والكلام ضعيف، حيث قال: "المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدًّا، مشرف على التزلزل بكل شبهة؛ بل الإيمان الراسخ إيمان العوام".
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - مبيِّنًا حالَ هؤلاء: "وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد".
وقال ابن تيمية: "إن جمهورهم - أي الفلاسفة وأهل الكلام - أوقع الناسَ في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قلَّ أن سمعتُ أو رأيتُ مُعرضًا عن الكتاب والسُّنَّة، مُقبلاً على مقالاتهم، إلا وقد تَزَنْدَقَ، أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده".
وقد عاش هذا الجيل والذي قبله آثار "الطوفان الأول"، وأكلوا من ثماره المرة، وقد أحسنوا الظن به، حتى إن الغزالي زعم أن المنطق هو:"لباب النظر"، و"محك النظر"، و"معيار العلم"، و"القسطاس المستقيم"، و أنَّ هذا العلم آلة تعصم الذهن من الخلل في الفكر، وذهبَ إلى أنَّ من لم يتعلمه فلا ثقة في علمه.
لكنه بعد خوضه لغمار ذلك كله، إذا به يسجل في كتابه "المنقذ من الضلال" تجرِبتَه المريرة والحزينة، ويحكي قصته المثيرة، ومحنته العجيبة، بعد ردحٍ من الزمن مع هذه العلوم، مع أنه العالم النحرير، والفيلسوف الخطير!
يقول أبو حامد الغزالي: "لم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري، منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن، وقد أناف السن على الخمسين، أقتحم لجَّة هذا البحر العميق، أتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، لا أميز بين محق ومبطل، ومتسنن ومبتدع، فلما خطرت لي هذه الخواطر، انقدحت في النفس، فحاولت لذلك علاجًا فلم يتيسر، فأعضل هذا الداء، ودام قريبًا من شهرين، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال، فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا، ودواعي الآخرة، قريبًا من ستة أشهر، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدَّ الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني، ثم لما أحسستُ بعجزي، وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله - تعالى - التجاء المضطر الذي لا حيلة له".
وقد تتابع أعلام هذه المدرسة على الاعتراف بجناية تلك الفلسفات الوافدة على دينهم وعقولهم؛ فقد قال الجويني في مرض موته: "اشهدوا عليَّ أني قد رجعت عن كل مقالة قلتُها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور".
وقال الشهرستاني بعد اكتشافه المتأخر بوار علم المنطق، وضعف الفلسفة وعلم الكلام في زراعة اليقين: "عليكم بدين العجائز؛ فهو من أسنى الجوائز".
وقال الفخر الرازي: "اعلموا أني كنت رجلاً محبًّا للعلم، فكنت أكتب في كل شيء؛ لأقف على كميته وكيفيته، سواءً كان حقًّا أو باطلاً، ولقد اختبرتُ الطرقَ الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتُها في القرآن، وأقول: ديني متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما".
هؤلاء كانوا ضحايا "الطوفان الأول" مع أنهم من أكابر العلماء، وأفاضل المتكلمين، فكيف بالشباب الأغرار الطريين، الذين يواجهون أخطر طوفانٍ عقائدي وفكري في هذا العصر؟!
ثم جاء بعده "الطوفان الثاني"، وقد كانت الأمة في أضعف حالاتها، فغزاها المستعمر عسكريًّا وثقافيًّا، وكان الطوفان عبارة عن خليطٍ من الأفكار والفلسفات الإلحادية، والشيوعية، والعلمانية، والوجودية، والقومية، فأنتج هذا الطوفان ضحايا لا حصر لهم، مع تفاوت درجات تغيرهم، منهم: رفاعة الطهطاوي، وقاسم أمين، وهدى الشعراوي، وحسين مروة، وعبدالله القصيمي، والشيوعيون والماركسيون العرب، والقوميون، والبعثيون، ونحوهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/450)
لقد شغلوا الأمةَ عقودًا بهذه الأفكار والفلسفات الوافدة، وكان لها ولهم ضحايا من الشباب، فانتشرت الفلسفات الوجودية والإلحادية، والأطروحات الثورية، وانتشرت الثورات اليسارية في أرجاء الوطن العربي، لقد بدأت الأمور بفكرة، وانتهت بثورات عديدة!
يقول العالم المعروف "مصطفى محمود" في كتابه الشهير "رحلتي من الشك إلى الإيمان": "جئتُ في زمن تعقَّد فيه كل شيء، وضعف صوت الفطرة، حتى صار همسًا، وارتفع صوت العقل، حتى صار لجاجة وغرورًا واعتدادًا، وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي: العلم، العلم ولا شيء غير العلم، وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومُثلنا العليا، وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف، والتخاذل والانهيار، وكان طبيعيًّا أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق، وهو السبيل إلى القوة والخلاص".
ثم لما اندحرت الدول الاستعمارية، وسقطت دولة الشيوعية، وانهارت أكثر تلك الأفكار الوافدة، وخَبَتِ الثوراتُ البائسة، وأذن الله للصحوة الدينية المباركة، جُدد للأمة أمر هذا الدين، بعد اندراس كثيرٍ من معالمه، وأصبح الانتماء للقومية أو البعثية أو الشيوعية مسبةً وعارًا وشنارًا.
ثم جاء بعده "الطوفان الثالث"، حيث شاء الله أن تتنازع الصحوة، ويتعارك العلماء، ويتشاتم الدعاة، وتغيب القدوات - بل أصبح البعض قدوة سيئة - مع محاصرة عالمية للدعوة والدعاة؛ بسبب ظهور الجماعات المتطرفة، التي أساءت للإسلام، وأضرت بالمجتمع، فتسلطت الشبهات على الناس في زمن التقنية الحديثة، وانشغال الدعاة بصراعاتهم الخاصة، وسبابهم المشين، ثم تزامن ذلك مع ذلة عامة أحاطت بالأمة، وضعف وتخلف على الأصعدة كافة، فأعقب ذلك قلقٌ عام، وتغيرٌ واضح في أفكار وسلوك الجيل الجديد، الذي تمرد على كل شيء تقليدي، هكذا يسمونه.
وقد كان للقنوات الفضائية ومنتديات الإنترنت الدور الرئيس في إفساد عقول الشباب، ودعوتهم للتمرد على الدين وأهله، وقد وجدوا آذانًا مصغية من هؤلاء المراهقين، في وقتٍ صد فيه كثير من العلماء وانشغلوا عن واجباتهم، وزاد الطينَ بِلة عدمُ وجود المحاسب والرقيب!
إن خطورة هذه المرحلة تتمثل في سرعة انتقال الفكرة، وسرعة انتشارها وتأثيرها، إن خطورة الفكرة تتمثل في أنها هي التي تصنع الفعل!
إن الجيل الجديد يئن تحت وطأة الغزو الفكري الجديد، ويُطحن الآن تحت طاحونة "حرب الأفكار"، وإن جماعات عديدة مشبوهة قد نشطت في الارتباط بشبابنا عبر عمليات اتصال واسعة، عمليات يتفاعل بمقتضاها متلقي الرسالة الفكرية، بمقتضى ما يريده المرسِل، وفي هذا التفاعل يتم نقل الأفكار والمعلومات الموجهة بقصد ممارسة أكبر قدر من التأثير على المُرسَل إليه؛ من أجل تغيير أفكاره.
ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت أن كثيرًا من الأسماء الوهمية والمستعارة، التي تكتب في منتديات وساحات الحوار ضد ديننا أو بلادنا، إنما هي جهات تابعة لجهات ومؤسسات استخباراتية، ومنظمات وجماعات معروفة، وقد كان لها - وللأسف - قدرة هائلة في تغيير أفكار كثير من القراء، وتسريب معلومات موجهة من أجل أهداف خبيثة تمس الدين والوطن.
ولقد وجدتُ نشاطًا محمومًا من مؤسسات دينية دولية - مخالفة - تتظاهر بالإلحاد، وتنشر الكتب الإلحادية وتبثها في المنتديات باسم مسلمين، تلبيسًا على الشباب، ودعوة لهم إلى التمرد والعصيان، ومن الأمثلة على ذلك:
مؤلف كتاب "قسٌّ ونبيٌّ" المسمى "أبو موسى الحريري"، ليس إلا راهبًا لبنانيًّا من الرهبنة اللبنانية البلدية المارونيَّة، ويقيم في منطقة كسروان، وهذا ما صرح به صاحبه "نبيل فياض" وما خفي أعظم.
وكذلك تسريب مؤلفات تحارب الإسلام، تحمل أسماء غربية؛ لإعطائها صبغة العلمية والموضوعية؛ ككتاب "قراءة سريانية - آرامية للقرآن"، الذي زعم أن اسمه "كرستوف لكسنبرغ"، وهو في الحقيقة ليس إلا كاتبًا سوريًّا، مجهول الدين والمذهب، من شمال شرق سوريا، يقيم في ألمانيا.
لقد سجل التاريخ الإسلامي أسماء رجال عظماء، واجهوا بالعلم والإيمان الطوفان الأول والطوفان الثاني، وسخَّرهم الله للوقوف في وجه تلك الفتن والتصدي لها، وحماية وحراسة العقول من الشبهات والشكوك.
ونحن في أمسِّ الحاجة في هذا العصر إلى رجال عظماء يواجهون بالعلم والإيمان والفكر السليم الطوفانَ الثالث، الذي بدأت تتشكل سحابته السوداء في الأفق، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جدًّا لا قدر الله؛ لأن الطوفان الثالث يختلف كثيرًا عن السابقَيْنِ، كمًّا ونوعًا وتأثيرًا، ويختلف في أنه يُركز تركيزًا خطيرًا على قلب ومنبع ومصدر الإسلام، بلاد الحرمين الشريفين وأهلها، نسأل الله أن يحميها وجميع بلاد المسلمين.
ومع تقديري لجهود الدولة المبذولة - حفظها الله - في مواجهتها، التي لا هوادة فيها، لمواجهة أفكار الفئة الضالة، إلا أنني أحسب أن الغالبية الصامتة من أفراد المجتمع تأمل وترغب في توسيع هذه المواجهة، لتشمل الطوفان القادم، وأزعم أن الوقت قد آن لإدراج هذه المواجهة ضمن الخطط الإستراتيجية لأصحاب القرار؛ حتى لا يأتي يوم نعض فيه على أصابع الندم، ونتأمل عندئذٍ - وبكل أسى - الآيةَ الكريمة: {فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ} [غافر: 44]، فهل يستجيب القادة، والعلماء والدعاة وأهل الفكر، لحماية عقول شبابهم، وقوتهم الناعمة، وأمنهم الفكري؟
قال "فرانك أنلو" في كتابه "القيادة والتغيير": "راقب أفكارك جيدًا، فإنها تصبح كلمات، راقب كلماتك فإنها تصبح أفعالاً"، وأقول: ارصدوا الأفكار الوافدة والغريبة، فإنها ستصبح كلمات تتحول إلى أفعال، قد تدمر كيان المجتمع ونظامه السياسي والاجتماعي القائم. اللهم إني قد بلغتُ، اللهم فاشهد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/451)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 08:11 م]ـ
وإنني أزعم - آسفًا - أن تلك الحرب نجحت نجاحًا كبيرًا في التسلل إلى شريحة من شبابنا، في ظل غفلتنا وتساهلنا.
وازدادت الشُّقة، واتسعت الهوة بين العلماء أنفسهم وأتباعهم من طلبة العلم، حتى تساءل الناس: ما هي الجامية، وهل هي الجهمية؟ وما هي القطبية، وهل لها علاقة بالقطب الشمالي، أو الأقطاب الصوفية؟!
ولماذا العالم الفلاني الكبير يسفه رأي العالم الفلاني الآخر في مسائل فقهية فرعية؟ وكل ذلك يجري على الصفحات اليومية للصحف ومواقع الإنترنت على الشبكة العنكبوتية المفتوحة للجميع.
!
لقد زارني - فقط - السنة الماضية في مدينة الرياض ما يُقارب ثمانية من الشباب، كلٌّ منهم على حدة، وهم - والله - من أذكياء الشباب، وعلى قدرٍ عالٍ من الثقافة العامة، وقد صارحوني بإلحادهم، وأنهم يريدون الحوار الأخير؛ لكي يصيروا إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما: إما أن يستقروا على إلحادهم، ويصلوا إلى يقين في ذلك، وإما أن أُشككهم في إلحادهم، لنبدأ الطريق من جديد نحو الإيمان.
لقد قال أحدهم: بقي لدي 1 % من القابلية للإيمان، وأتيت لك لأمتحن هذه النسبة، وأقطع الأمر. وأحدهم أخبرني برغبته في الانتحار. وآخر يقول: إني كل يوم كأني آكل الثلج المالح؛ بسبب الشبهات الإلحادية التي تعصف به، وتزلزل كيانه. وإحدى الفتيات كانت مُتدينة، وشديدةَ الحماسة للدفاع عن دينها، وهي على خُلقٍ عالٍ وثقافة جيدة، وبعد سنوات من دخول الإنترنت، ومحاورة الفرق والطوائف والأديان المختلفة، أصبحت ملحدة!
: دور العلماء في صيانة عقول الشباب:
مما يحزنني حزنًا شديدًا، أنه حينما يسعى بعض العلماء لتنبيه العلماء وطلاب العلم إلى وجود تلك الحالات، وما يترتب على انتشارها من خطر، في ظل غياب دورهم المهم في دفعه، يُواجَهون - للأسف - ببرود وتجاهل، وتكرار عبارة: نحن بلد التوحيد!
لقد حدثني أحد الشباب - الذين تأثروا ببعض الشبهات - أنه ذهب إلى أحد العلماء الكبار؛ كي يدفع عنه آثار تلك الشبهات بالحجج العقلية والنقلية، فإذا به يُصدم بهذا العالم الجليل وهو يطرده من مجلسه، ويُهدده باستدعاء الشرطة!
جزاكم الله خيرا يا شيخ عايض على غيرتكم، ولا شك أن ما تفضلت به له شيء من الوجود، ولكن هذا الذي اقتبسته أنا هنا فيه شيء من المبالغات، وأحسِب أن شيئا من ذلك ظاهر.
وجزى الله أبا الحسن خيرا على نقله.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب علي الفضلي
واعتذر للإخوة من عدم نقل رابط الموضوع وهذا هو من مصدره جزى من نشر مثل هذه المواضيع خيرا
http://www.alukah.net/articles/1/3670.aspx
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 12:42 م]ـ
دور العلماء في صيانة عقول الشباب:
مما يحزنني حزنًا شديدًا، أنه حينما يسعى بعض العلماء لتنبيه العلماء وطلاب العلم إلى وجود تلك الحالات، وما يترتب على انتشارها من خطر، في ظل غياب دورهم المهم في دفعه، يُواجَهون - للأسف - ببرود وتجاهل، وتكرار عبارة: نحن بلد التوحيد!
لقد حدثني أحد الشباب - الذين تأثروا ببعض الشبهات - أنه ذهب إلى أحد العلماء الكبار؛ كي يدفع عنه آثار تلك الشبهات بالحجج العقلية والنقلية، فإذا به يُصدم بهذا العالم الجليل وهو يطرده من مجلسه، ويُهدده باستدعاء الشرطة!
بغض الطرف عن نية الشيخ عايض - وفقه الله تعالى - لكن هذا الأسلوب - في رأيي - خطأ، لأن هذا الأسلوب شأنه أن يسقط هيبة العلماء من قلوب الناس، وبالتالي سقوط المصداقية بل سقوط المرجعية، وهذا لا شك خطير، فمن هؤلاء العلماء الذين نبهوا العلماء ثم قابلوهم ببرود وتجاهل؟!!!
عالم واستدعى للرجل الشرطة!!! هذه تستدعي التعجب!!
وهذا الأسلوب ذكرني بأسلوب أحد الدعاة الذين يترددون على الكويت، فحَضَرَنا في مجلس فجائي، كنت جالسا فيه عرضا، فقالوا لي: هذا الشيخ فلان، فرحبت به، فجلس وأخذ طرف الحديث، وكان مما قال كلاما شبيها بهذا، ثم ضرب أمثلة: فقال كلاما معناه: (حضرت مرة عند عالم كبير!! فدخل عليه أحد خدمه فغضب عليه أنه تأخر في إحضار شيء ما فرماه بصحن أو بشيء ما!!! أين القدوة؟!! ثم استطرد قائلا: وحضرت مرة مجلسا قد دعي فيه عالمان!! فتناقشا في مسألة فوقع أحدهم في الآخر وارتفعت أصواتهما! ثم لما جاء الطعام، قام يأكلان، وإن واحدهم يأكل وزبد الأكل يتساقط من فمه!!! فهؤلاء قدوة وكذا) فقاطعته وقلت له: اتق الله تعالى، لماذا تريد أن تسقط هيبة العلماء من صدور الناس، أهذا هو توقير العلماء؟! وتكلمت قليلا، فاعتذر وقال: إنها سقطة!!، ولا أدري، هل هذا الاعتذار نابع من صميم الإحساس بالخطأ، أم أنها شنشنة نعرفها من أخزم؟!!
ولذا أقول:
أوردها سعد وسعد مشتمل ********* ما هكذا تورد يا سعد الإبل.(101/452)
لتحديد اتجاه القبلة بدقة
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.elahmad.com/maps/qibla.htm (http://www.elahmad.com/maps/qibla.htm)
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(101/453)
الدليل على ان العراق قرن الشيطان و ليس نجد
ـ[عبدالله ناصر]ــــــــ[10 - 09 - 08, 08:28 م]ـ
الدليل على ان العراق قرن الشيطان و ليس نجد
طالعت في منتدى رافضي شبهة مفادها
انه جاء في الحديث ان نجد الجزيرة هي قرن الشيطان والفتن
وقبل الرد ساطرح الاحاديث التي تدور حول هذا الموضوع وثم الرد عليها
المشرق الفتن
حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مستقبل المشرق يقول "ألا إن الفتنة ههنا. ألا إن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان".صحيح مسلم.
سيماهم التحالق وفي رواية التحليق
149 - (1064) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته. يخرجون في فرقة من الناس. سيماهم التحالق. قال:
"هم شر الخلق (أو من أشر الخلق). يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ". قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا. أو قال قولا " الرجل يرمي الرمية (أو قال الغرض) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة. وينظر في النضي فلا يرى بصيرة. وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة ". قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم. يا أهل العراق! صحيح مسلم./ باب ذكر الخوارج وصفاتهم
[ش (سيماهم التحالق) السيما العلامة. وفيها ثلاث لغات: القصر، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن. والمد. والثالثة السيمياء، بزيادة ياء مع المد، لا غير. والمراد بالتحالق حلق الرؤوس. وفي الرواية الأخرى: التحلق. (أو من أشر الخلق) هكذا هو في كل النسخ أو من أشر. بالألف. وهي لغة قليلة. والمشهور شر بغير ألف. (أدنى الطائفتين إلى الحق) أي أقرب الطائفتين من الحق. (فلا يرى بصيرة) أي حجة. يعني شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية].
7123 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين يحدِّث، عن معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج ناس من قِبَلِ المشرق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه). قيل: ما سيماهم؟ قال: (سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد).صحيح البخاري
6531 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا خيثمة: حدثنا سويد بن غفلة: قال علي رضي الله عنه:
إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، فوالله لأن أخرَّ من السماء، أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريَّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). صحيح البخاري
نجدنا
6681 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال:
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: (اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: (هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان).صحيح البخاري
===============
الرد
في البداية او ان ابين ان نجدنا المقصود بها نجد العراق و ليس نجد اليمامة والمشرق كذلك المقصود بها العراق
الاحاديث الواردة في ان قرن الشيطان والخوارج في العراق
=============
86480 - قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول، وأهوى بيده قبل العراق: (يخرج منه قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية). الراوي: يسير بن عمرو - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6934
----------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/454)
79085 - كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج و طعنهم على أمرائهم فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله و قد جعل الله عندك علما و أناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم و يشهدون عليهم بالضلالة فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين أتى رسول الله بقليد من ذهب و فضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال: يامحمد و الله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل فقال: ويحك من يعدل عليه بعدي فلما ولى قال ردوه رويدا فقال النبي إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثا
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط البخاري - المحدث: الألباني - المصدر: كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 934
-------------
129167 - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يؤم العراق ها إن الفتنة هاهنا إن الفتنة هاهنا ثلاث مرات من حيث يطلع قرن الشيطان الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 9/ 105
انظر ربط سيدنا ابن عمر رضي الله عنه بين الفتنة في العراق والسائل من اهل العراق
88978 - سمعت عبد الله بن عمر: وسأله عن المحرم - قال شعبة: أحسبه - يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هما ريحانتاي من الدنيا). الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3753
---------------
190653 - اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا قيل وعراقنا قال: إن بها قرن الشيطان أي أتباعه أو قوة ملكه وتصريفه وتهييج الفتن وإن الجفاء بالمشرق الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن - المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 1/ 207
-----------
180269 - اللهم بارك لنا في مدينتنا. . . . . فقال رجل يا رسول الله وفي عراقنا فأعرض عنه فقال فيها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/ 655
-------------------
46649 - اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، و بارك لنا في صاعنا، و بارك لنا في مدنا. فقال رجل: يا رسول الله! و في عراقنا فأعرض عنه، فرددها ثلاثا، كل ذلك يقول الرجل: و في عراقنا فيعرض عنه، فقال: بها الزلازل و الفتن، و فيها يطلع قرن الشيطان
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2246
-------------------
42130 - اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا فقال رجل وفي العراق فسكت ثم أعاد قال الرجل وفي عراقنا فسكت ثم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم اجعل مع البركة بركة والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب الا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: فضائل الشام - الصفحة أو الرقم: 8
===
المقصود بالمشرق هو العراق الذي خرج منه الخوارج
......................................
وكل الفتن كان مصدرها العراق موقعة صفين والجمل ومقتل الحسين والنهروان والزنادقة والشيعة والبهائية وغيرها من الفتن والان الفتن التي نراها من انهار من الدمار تسيل في العراق على سبيل المثال لا الحصر تحدث في العراق
86480 - قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول، وأهوى بيده قبل العراق: (يخرج منه قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية).
الراوي: يسير بن عمرو - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6934
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/455)
الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه كانوا يسمون القراء وكان ذلك في العراق
.................................................. .................................................. .........................................
عن أبي وائل شقيق بن سلمة ما نصه: " قال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فقال علي: نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم … "انظر الإمام أحمد (المسند الرواية: 15408) والنسائي (السنن الكبرى 6/ 463) وابن أبي شيبة (15/ 317) وأبي يعلى (المسند 1/ 364).
سيماهم التحالق في العراق
............................................
140920 - أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته. يخرجون في فرقة من الناس. سيماهم التحالق. قال: " هم شر الخلق (أو من أشر الخلق). يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ". قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا. أو قال قولا " الرجل يرمي الرمية (أو قال الغرض) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة. وينظر في النضي فلا يرى بصيرة. وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة ". قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم. يا أهل العراق!
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1064
العراق يطلع فيها قرن الشيطان والفتن والزلازل
.................................................. ..................
46649 - اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، و بارك لنا في صاعنا، و بارك لنا في مدنا. فقال رجل: يا رسول الله! و في عراقنا فأعرض عنه، فرددها ثلاثا، كل ذلك يقول الرجل: و في عراقنا فيعرض عنه، فقال: بها الزلازل و الفتن، و فيها يطلع قرن الشيطان
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2246
والدجال يأتي من الشرق من اصبهان في ايران اي من جهة المشرق والدجال أعظم فتنة على وجه الأرض
.................................................. .................................................. ...............................................
صحيح مسلم.
124 - (2944) حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله، عن عمه، أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يتبع الدجال، من يهود أصبهان، سبعون ألفا. عليهم الطيالسة".
======
من هم أشد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الدجال أبناء الجزيرة العربية
.................................................. .................................................. ...................
أبناء جزيرة العرب أشد أمتي على الدجال
198 - (2525) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن مغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة:
لا أزال أحب بني تميم من ثلاث. سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "هم أشد أمتي على الدجال" قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هذه صدقات قومنا" قال: وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل".صحيح مسلم
أطول الناس رماحا على الدجال ابناء جزيرة العرب
.................................................. .....................
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن حمزة حدثنا عكرمة بن خالد قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/456)
-ونال رجل من بني تميم عنده فأخذ كفا من حصى ليحصبه ثم قال عكرمة حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال ما أبطأ قوم هؤلاء منهم وقال رجل يوما أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم قال فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم قومي ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لا تقل لبني تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. مسند الإمام أحمد. - للإمام أحمد ابن حنبل
ابناء جزيرة العرب أشد الناس على الدجال في آخر الزمان، هضبة حمراء لا يضرها من ناوأها".
.................................................. .................................................. ...................................
مجمع الزوائد. - للحافظ الهيثمي
16545 - وعن أبي هريرة قال: ذكرت القبائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن بني عامر فقال: "جمل أزهر، يأكل من أطراف الشجر". وسألوه عن هوازن فقال: "زهرة تنبع ماء". وسألوه عن بني تميم فقال: "ثبت الأقدام، رجح الأحلام، عظماء الهام، أشد الناس على الدجال في آخر الزمان، هضبة حمراء لا يضرها من ناوأها".ص.7
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام بن صبيح وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
====
الشيطان ومكانته في العراق الجديد حيث الشيطان يعبدو يقدس هناك
.................................................. ..................................
انتقد عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) من الطائفة اليزيدية كاميران خيري، رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الجعفري، لتكراره عبارة "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال خيري، النائب ضمن القائمة الكردستانية، إن "أكثر من نصف مليون يزيدي في العراق يشعرون بالإهانة" من كثرة تكرار الجعفري في أحاديثه عبارة التعوذ من الشيطان. وقاطع كاميران رئيس الحكومة العراقية في البرلمان قائلا "في كل مرة يقول فيها الجعفري ذلك يلتفت زملائي النواب إلى وكأنني ممثل الشيطان". لكن الجعفري قال إنه لا يقصد إهانة أحد بقول العبارة الشائعة الاستخدام بين المسلمين وإن تكرارها لا يعني "إهانتكم أو بقصد استفزز الأقلية" اليزيدية.
=====
تعريف باليزيدية و يسمون ببعض المصادر بالأزيدية كذلك او الأيزيدية الذين يقدسون الشيطان في العراق
.................................................. ...........
اليزيدية احدى الطوائف التي تكتمت في اظهار معتقداتها , لهذا نرى الباحثين في هذا المذهب يختلفون في نتائج تحقيقاتهم , فنرى جماعة من ينسب اليزيدية الى يزيد بن معاوية الاموي , وجماعة تنسبهم الى يزيد بن أنيسة الخارجي , وجماعة يرجعونهم الى دين المجوس , ويرون ان كلمة يزيدية مشتقة من الكلمة الفارسية (يزدان) التي تعني الله , وبعضهم يدعي ان كلمة اليزيدية مأخوذة من لفظة يزد المدينة المشهورة في ايران.
والظاهر انهم كانوا في بداية امرهم من المجوس فاعتنقوا الاسلام بعد مجوسيتهم و ولما حل الشيخ عدي بن مسافر الاموي بين ظهرانيهم في منتصف القرن السادس للهجرة , وأسس طريقته العدوية , كانوا اول من والاها واعتنقها وقد غلوا فيه ونسبوا اليه ما لا يصح نسبته الى مخلوق مثله , وبعد وفاته ظهر بين خلفائه بعض من اضلهم وأبعدهم عن التعاليم الاسلامية , فظهرت فيهم براعم الدين القديم.
وانما سمو باليزيدية لانهم كانوا يعتقدون بصلاح يزيد بن معاوية اعتقاداً تجاوز الحد حتى قالوا فيه إلها.
ويرى اليزيدون ان الكون وجد من قوتين: قوة الخير وهي الله وقوة الشر وهي الشيطان , ولهذا يتحاشون عن ذكر اسم الشيطان.
وتختلف العبادة التي يتقرب بها اليزيدية , فعبادتهم للشيطان عبادة تضرع وتعطف وخشية , وعبادتهم لله عبادة خضوع وشكر وامتنان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/457)
وقد بلغ الخوف باليزيدية من الشيطان درجة انهم تركوا عبادة إله الرحمة مبرئين انفسهم من الخطأ في ذلك ان الله الذي لا حد لصلاحه وجوده ومحبته للخلائق , لا يفعل بهم شراً لانه صالح , اما الشيطان فهو منقاد طبعا الى عمل الشر , لانه مصدر الشر ومبدأه , وعليه فالفطنة تقتضي على من يريد سعادة الحياة ان يهمل عبادة الله الصالح بطبيعته الذي لا يشاء عمل الشر , ويطلب ولاء الشيطان وحمايته تخلصا من أذاه , اذ للشيطان وحده ان يسلط الشرور وان يدفعها.
هذه بعض عقائد اليزيدية في الكون , واما عن شعائرهم التعبدية كصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر فروض العبادة فانها تخالف ما فرض الاسلام من ناحية الكم والكيف.
==============
اما في جزيرة العرب فقد يئس الشيطان أن يعبد
.................................................. ...................
صحيح مسلم.
65 - (2812) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا) جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم".
=====
رد على عضو شيعي في منتدى المنهج منقول من مشاركة للاخ فهاد حول
حديث الفدادين
................
القسوة وغلظ القلوب في الفدادين - المساحات المنبسطة من الأرض - عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر.
----
أقول أنا فهَّاد: ما أجهلك بأنساب العرب ومواطن سكناهم يازميل
سوف أذكر نص الحديث قبل أن أشرحه وأبين المعنى منه.
===
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج4/ص118
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد انا إسماعيل بن أبي خالد ومحمد بن عبيد ثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري
قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان ههنا قال الا وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل حيث
يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر قال محمد عند أصول أذناب الإبل.
====
أقول: كانت ديار ربيعة بين الموصل ورأس العين وماردين ودنيسر والخابور، وديار مضر هي السهول القريبة من شرقيّ الفرات كحرّان
والرقّة وشميشاط وسروج والرها، سكنها بنو تميم وبنو سليم وأخلاط مضر.
--------
الفدادين: هي المساحات المنبسطة من الأرض، أو الثورين حين يقرن
بينهما للحرث
أقول: نعم إن لا يوجد أرض ابسط من أرض الرافدين وقد أوضحت الإشكال بأن شكل النهرين كثورين المقرونين , وهذا ما جعل مسمَّى
الأرض أرض (الرافدين).
وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العراق بغض النظر عن الأحاديث المتواتره التي تثبت أنها العراق.
أما قولك أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على نجد فقد أبعدت عن الصواب.
فسوف أشرح لك الحديث بحديث في صحيح البخاري:
ففي صحيح البخاري ج4 ص 154
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ههنا جاءت الفتن نحو
المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول اذناب الابل والبقر في ربيعة ومضر "
ومعلوم أن أهل الرياض ليس لهم علم بتربية البقر بل المعروف أن أهل العراق هم من جمعوا تربية الإبل والبقر , فهو دليل عليك لا لك
--------------
109313 - أراد ابن معمر أن ينكح ابنه ابنة شيبة بن جبير فبعثني إلى أبان بن عثمان رضي الله عنه وهو أمير الموسم فأتيته فقلت له: إن أخاك أراد أن ينكح ابنه فأراد أن يشهدك ذاك فقال: ألا أراه عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه بمثله يرفعه الراوي: نبيه بن وهب - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/ 242
يازميل.
شرح مفصل من كتب الرافضة:
وسوف أبين لك سكنى قبيلة ربيعة ومضر من كتبك , ففي كتاب ذوب النضار لإبن نما الحلي ص115.
في حديث طويل قال فيه " فقال الى أيهما أحببت , وكان المختار ذا عقل وافر , ورأي حاضر , فأمره بالمسير الى ربيعة ومضر بالكناسة "
في هامش الصفحة:
الكناسة: محلة بالكوفة مشهورة (مراصد الإطلاع 3/ 1180)
أقول معلوم عند الرافضة أن أهل الكوفة كانو مع علي في حربه
فخذ هذه الرواية لتبين لك منهم أهل الكوفة من كتبك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/458)
ففي كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج32 ص481
" وقال نصر: وحدثني عمرو بن الزبير قال: لقد سمعت الخصين بن المنذر يقول: أعطاني علي ذلك اليوم راية ربيعة ومضر وقال: بسم
الله سر يا حضين واعلم أنه لا تخفق على رأسك براية مثلها أبداً هذه رتاية رسول الله "
أقول وهل علي بن أبي طالب قائد قرن الشيطان , وراية قرن الشيطان راية رسول الله.
وهذه طعنة وتناقض عند الرافضة لو علموا فمن تكون لو كنت في هذه الحرب أمع قرن الشيطان أم مع ضده.
وفي كتاب أنصار الحسين لمحمد مهدي شمس الدين ص 218
" نحن نعلم أن معظم سكان البصرة من ربيعة ومضر "
===
مشاركة أخرى منقولة للاخ فهاد من منتدى المنهج
ورد في حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "سيخرج قوم في آخر الزمان،
بينا فيما سبق من الردود ما جاء في الحديث ونبين الآن
معنى مقولة آخر الزمان
معلوم أن مقاييس الزمان تختلف من قصر وطول حسب طول الزمن نفسه
سوف أشرح لك الأمر عل وعسى تفهم ذلك
لو قال لك زيداً من الناس كلاماً عندما كان عمره 98 سنة وبعد سنتين توفي هذا الزيد فيصح أن تقول أن زيداً قال لي كلماً في ىخر عمره مع أن الفارق سنتان ولاكن مقارنة بعمره المائة يسمى آخر عمره.
وإليك البيان من القرآن قال الحق: {أقتربت الساعة وأنشق اقمر}.
فقد بين أن الساعة قريبة جداً مع أن الفارق بين نزول هذه الآية ووقتنا الحاظر يقارب الألف والخمس مائة سنة و لكنه مقارنة بعمر الكون الذي فاق الأربع مليارات سنة يعتبر لحظه من لحظاته.
وخذ مثال آخر من حديث المصطفى لتبيان ذلك: فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: {بعثت انا
والساعة كهاتين ,وضم السبابة والوسطى} وهذا يبين أن بعثته في آخر الزمان.
علاوة على ذلك فقد كان المصطفى عليه افضل الصلاة وأتم التسليم يسمَّى نبي آخر الزمان.
وأيضاً فقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة عن اشراط الساعة ويخبرهم ان من علاماتها الكبرى خروج الدجال , وقد ورد في الصحيح أنه كان يخاف أن يكون الدجال ابن الصياد المعاصر له وذلك لانه مبعوث آخر الزمان. وكل هذه القواطع التي ذكرتها لك تفند مقولتك بأنها تستبعد الخوارج.
زيادة شرح وتوضيح: الرسول محمد بن عبد الله , عربي أصيل بليغ السان ز فلو كان مراده صلى الله عليه وسلم وقتنا الحاظر لكان الأصح أن يقول في آخر زمان أمتي. فهي تفيد التخصيص لا تفيد لفظ العموم.
======
أما عن ذي الخويصرة وبني تميم فسوف ابين ذلك بعد ذكر نص الحديث.
صحيح البخاري ج6/ص2540
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قال عمر بن الخطاب ائذن لي فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات.
وهذا حديث واضح جلي على أن المراد بهم هم الخوارج , فعلي بن أبي طالب لم يقاتل الوهابيين , ولم يكن القتال في نجد الرياض بل كان القتال في العراق , وهذا أوضح أمر. ثانياً نص الرسول أن أصحاب هذه الصفات ليس هو بل أصحابه , وغلا لجاز له أن يأمر عمر بقتله لمروقه عن الدين , ثانياً لم يقل أهله حتى نتهم بني تميم بل قال أصحابه وإلا يستلزم من هذا الكلام أن يكون لفظ الصاحب لا تصح إلا لأقاربه من قبيلته وهذا مردود. وهذا أصحاب يوسف في السجن هل هم من أقاربه حتى تفتري.
خذ هذا الحديث لبين لك من هم بني تميم.
فالوهابيون كما يبزهم أعداء الإسلام ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب " التميمي "
فهو من بني تميم وبما أن أتباع دعوته أصبحت تنسب إليه فهم ينتسبون إلى ما هو ينتسب إليه يعني تميميون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/459)
قال ابو هريرة " ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: هم أشد على أمتي على الدجال: قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل " رواه البخاري
فلوا تمعن القارئ لوجدهم اشد أهل هذا العصر على أهل البدع والشرك في العالم أجمع فقد طهر الله بهم جزيرة العرب قاعدة الإسلام من الكهان والدجاجلة وصمس معالم الشرك في الجزيرة
وهم أشد الناس على الدجال بعكس الروافض الذين يكون منبع أصحابة واول الأبواب التي سوف يطرقها
فعن ابي صادق _ رضي الله عنه _ قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:" إني لأعلم أول أهل أبيات يقرعهم الدجال أنتم أهل الكوفة " رواه ابن شيبه في المصنف والطبراني
=====
أقوال العلماء في أن المراد بالمشرق في الأحاديث العراق، وأن نجد هو نجد العراق لا نجد اليمامة.
قال بن حجر في الفتح "كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة وقال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى " فتح البارى ج 13 ص 47
وقال أيضا في الفتح (6/ 352) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم:
رأس الكفر نحو المشرق وفي ذلك إشارة إلى أن شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة.ا. هـ.
و قال فى ج 13 ص 46 "قال المهلب انما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم "
صحيح مسلم ج4/ص2229
الاحاديث التي ذكرت ان العراق قرن الشيطان
حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا بن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجىء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت
.................................
موطأ مالك ج2/ص975
1757 حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان س8 - 519 ت17 - 11
1758 وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال س8 - 520
.......................
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج2/ص143
6302 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يؤم العراق ها ان الفتنة ههنا ها ان الفتنة ههنا ثلاث مرات من حيث يطلع قرن الشيطان 6316
.....................
مجمع الزوائد ج3/ص305
وعن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا فقال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات باب نقل وبائها
..................
مجمع الزوائد ج3/ص305
وعن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل والعراق يا رسول الله قال من ثم يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
...................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/460)
المعرفة والتاريخ ج3/ص75
حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن توبة العنبري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا وفي يمننا وفي شامنا فقال الرجل يا رسول الله وفي عراقنا فقال رسول الله بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان حدثني سعيد بن أسد قال حدثنا ضمرة ثنا ابن شوذب عن توبة العنبري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا ويمننا وشامنا فقال رجل يا رسول الله وفي عراقنا فقال رسول الله بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان قال ابن شوذب ترون أن مكة في هذا الحديث يمانية
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال
وحدثنا عيسى بن محمد أخبرني الوليد بن مزيد قال حدثنا عبد الله بن شوذب حدثني عبد الله بن القاسم ومطر وكثير أبو سهل عن توبة العنبري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن نبي الله دعا فقال اللهم بارك لنا في مكتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا فقال الرجل وفي عراقنا فأعرض عنه فردد هذا ثلاثا كل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا فيعرض عنه فقال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب ح
أنبأ حجاج بن أبي منيع قال حدثني جدي جميعا عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق وحيث يطلع قرن الشيطان حدثنا أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قام عند باب حفصة فقال إن الفتنة هاهنا أو من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان مرتين أو ثلاثا
حدثنا أبو حفص حرملة بن عمران قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن يعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخنس عن ابن عمر أن النبي قال دخل إبليس العراق فقضى حاجته ثم دخل الشام فطردوه
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(101/461)
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:41 ص]ـ
قال جل وعلا في محكم التنزيل
{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا}
قال الشيخ السعدي رحمه الله:
وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال:
{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما.
والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره.
وقوله: {إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزغُ بَيْنَهُمْ} أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.
فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم {ليكونوا من أصحاب السعير}
وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. ا، هـ
- و لا شك أننا أيها الفاضل نحتاج فيما بيننا أن نرشد بعضنا إلى الحق وأن يكون ديدننا الدعوة إليه ومن وسائل قبول الحق بين الناس أن يكون ذلك بالأسلوب الحسن بل الأحسن إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا و لا يعني هذا المهادنة في الحق وتقديم رضا الناس على الحق ولكن القصد من هذا أن يرحم الأخ محالفيه وأن يتودد لهم ويدعوا لهم بالغيب أن يلهمهم الصواب فيما خالفوا فيه الحق .. وليس عليه بعد ذلك إن خالفوا ....
- وقد يحتاج إلى الخشونة في بعض المواضع قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه (وَتَعْلَمُونَ أَيْضًا: أَنَّ مَا يَجْرِي مِنْ نَوْعِ تَغْلِيظٍ أَوْ تَخْشِينٍ عَلَى بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَالْإِخْوَانِ: مَا كَانَ يَجْرِي بِدِمَشْقَ وَمِمَّا جَرَى الْآنَ بِمِصْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ غَضَاضَةً وَلَا نَقْصًا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ وَلَا حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَغَيُّرٌ مِنَّا وَلَا بُغْضٌ. بَلْ هُوَ بَعْدَ مَا عُومِلَ بِهِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَالتَّخْشِينِ أَرْفَعُ قَدْرًا وَأَنْبَهُ ذِكْرًا وَأَحَبُّ وَأَعْظَمُ وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأُمُورُ هِيَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَقَدْ لَا يَنْقَلِعُ الْوَسَخُ إلَّا بِنَوْعِ مِنْ الْخُشُونَةِ؛ لَكِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ مِنْ النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ مَا نَحْمَدُ مَعَهُ ذَلِكَ التَّخْشِينَ) المجموع بواسطة الشاملة (28/ 58)
- وإن صح تقييد هذا الكلام وهو استعمال الخشونة في حق من تعرف لأنك تعرف ردة فعله ومدى استجابته للحق ومدى علمه وتقواه بخلاف من يقبع خلف هذه الأجهزة من المجاهيل أمثالي ..
فأعلم أيها الفاضل وبهذا أوصي نفسي أولاً
أننا لا نريد رجالا يميعون دين الله عز وجل ويصح فيهم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (إذا أزدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق نشأ ضلال الخلق وإضلال الحق)
كما أننا لا نريد من أهل الحق تنفير الناس عن الحق بشدتهم وغلظتهم فيه
قال السعدي رحمه الله: ({ولو كنت فظا} أي: سيئ الخلق {غليظ القلب} أي: قاسيه، {لانفضوا من حولك} لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ.
فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟!
أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله، وجذبا لعباد الله لدين الله.
ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان ...
وأخيرا ندعوا بما علمنا نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في دعاء الإستفتاح {وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك}
والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/462)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبا الحسن ونفع بك .. كم نحن بحاجة إلى مثل هذا التذكير ..
وطالب العلم ينبغي أن يكون سباقا لمثل تلك الأوامر والإرشادات ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. والله اعلم
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:31 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
موعظة طيبة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:08 م]ـ
أحسنت أخي أبا الحسن، كلام جميل جدا، فرحم الله تعالى العلامة السعدي، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
موعظة طيبة
وإياك أخي الحبيب
أحسنت أخي أبا الحسن، كلام جميل جدا، فرحم الله تعالى العلامة السعدي، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية.
حياك الله أخي الفاضل(101/463)
مفخرة للراويات دون الرواة ...
ـ[أبو سعود إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:07 ص]ـ
ذكرها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه عناية النساء بالحديث النبوي ألا وهي: وقوع الكذب كثيراً في حديث رجال كثيرين ممن انتسبوا لرواية أحاديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أما النساء فعلى الرغم من كثرتهنَّ في الرواية فلم يقع منهنَّ تعمُّد الكذب في الحديث؛ لما لهنَّ من عاطفةٍ جيَّاشة تمنعهنَّ من الجرأة على الكذب في حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذه شهادة إمام الجرح والتعديل في عصره الحافظ الناقد الإمام الجهبذ شمس الدين الذهبي حيث يقول في أول قسم النساء في كتابه " ميزان الاعتدال في نقد الرجال ": (وماعلمتُ في النساء ممن اتهمت ـ أي: بالكذب ـ، ولامن تركوها) أ. هـ. كلامه رحمه الله.
ثم قال: ففي هذه الشهادة مظهر خلقي كريم للنساء المحدثات في العلم والتعليم، فقد امتزن بالصدق والدين والعدالة والأمانة في العلم والرواية، وحسبهنَّ ذلك فخراً، ولم نعثر ـ مع طول بحث وفتش ـ على مَن وصفت من النساء الراويات بالتدليس أو الاختلاط أو التلقين، ولم يذكر من صنَّف في هذا الباب أحداً من النساء.
المرجع: عناية النساء بالحديث النبوي،صفحات مضيئة من حياة المحدثات حتى القرن الثالث عشر الهجري، للشيخ مشهور آل سلمان،ص47.
_________________________________________________
" ياايُّها الذين آمنوا اتقوا اللهَ ولتنظُرْ نَفْسٌ ماقدَّمتْ لغدٍ واتقوا اللهَ إنَّ اللهَ خبيرٌ بما تعملون " (الحشر:18)(101/464)
لمحبي علم الحديث والتخريج مارأيك في هذا؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:37 م]ـ
ياليت تطالع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147478
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:34 م]ـ
ان شاء الله تكون الفكرة اعجبتكم(101/465)
ماهو عادء القنوت الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ياتي بدعاء القنوت الوارد في السنه النبويه
وهل له ضوابط؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:53 م]ـ
دعاء القنوت
للشيخ بكر أبو زيد
رحمه الله
http://ia311224.us.archive.org/1/items/GML017/KONOT.doc
الكتاب: عودوا إلى خير الهدي
المؤلف: محمد بن إسماعيل المقدم
الناشر: دار الإيمان
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2004
نوع التغليف: عادي ورقي
عدد الصفحات: 72
حجم الكتاب: 1.53 ميجا
النسخة الممسوحة: الكتاب الأصلي
رابط مباشر للتحميل:
http://s166728140.onlinehome.us/books/02/0195.rar
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:58 ص]ـ
بارك بك ولك
إذا يوجد اكثر من هذا فلاتبخلوا علينا(101/466)
ا حفظوا عليهم ماء الحياء ... !!!
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:23 م]ـ
أقسم بالله غير حانث أنه ما أذهب رونق أحكام الشرع وبهاءها،ولا صغر من عظمتها وشوه جمالها، مثل فهم سقيم لمعانيها وادراك عقيم لحكمها ومراميها وأقرب مثال على ذلك ــ ونحن في رمضان ــ فهم المسلمين لحديث {من فطر صائما كات له مثل أجره ... } فهذا الحديث العظيم عظمة قائله،يحمل في ثناياه معاني التكافل الاجتماعي في أرقى صورة من صوره،إنه يقول للمسلمين:أنتم عباد لرب واحد، وعملتم له عملا واحد،ولا يجوز في حكم أعدل الحاكمين أن ينام بعض العاملين له متخمين،ويظل بعضهم طاوين ساغبين.فأسعد الصائمين بصومه وأكرمهم منزلة عند سيده من عاد ببعض رزقه على بعض المحرومين من عيال ربه {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون}
فكان من شؤم الفهم لهذا الحديث أن صار بعض المسلمين يحمل في يده تمرات يوزعها على من لقي من الصائمين ويرى أنه قد حصل ثواب صيامهم أجمعين!!! بل ويعمد بعض الاثرياء الى تغليف ثلاث تمرات بغلاف يتأنقون في اختيار الوانه وطريقة لفه،ويتهادون ذلك فيما بينهم ويحرمونه الفقراء وذاك شر الصدقة ... كلا! أيها المسلمون.ما هذا أراد نبيكم،ولا هذه عظمة دينكم. إن الله يحب العبد الذي إذا أعطى أغنى المحروم،وإذا تصدق اكسب المعدوم، ولم يحوجه ليسأله كل يوم. ورحم الله عبدا أعان حرا على تعففه، فوالله الذي لا إله غيره لسفك دم الحياة عند الاحرار أهون من اراقة ماء الحياء. فافقهوا دينكم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولاكن الذي أعرفه عن الحديث ((من فطر صائما كان له مثل أجره))
انه غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا شك ان اطعام الطعام فيه اجركبير عند الله وبقدر ما يبذله العبد من طعام يناله من أجر
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 08:31 م]ـ
يا أخي عبد الرحمن ـ أصلحك الله ــ الحديث ثابت صحيح، ولا أراني وإياك في هذا الا كحال الذي قال:
قرأت سعاد بضد ما أقرا أنا **** أقرأ ألم نشرح وتقرأ لي عبس
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 10:25 م]ـ
ما صحة حديث:" من فطر صائماً كان له مثل أجره".
د. عمر بن عبد الله المقبل
هذا الحديث خرّجه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره ـ كما سيأتي ـ فقال في كتاب الصوم (3/ 171) باب ما جاء في فضل من فطَّر صائماً ح (807):
حدثنا هناد، حدثنا عبدالرحيم، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: " من فطَّر صائماً، كان له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عطاء بن أبي رباح "ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال"، (التقريب391).
تخريجه:
*أخرجه النسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3331)،و (ابن ماجة 1/ 555) باب في ثواب من فطر صائماً ح (1746)،وفي (2/ 922) باب من جهز غازياً ح (2759)، و (أحمد 4/ 114،116)،وفي (5/ 152)،و (الدارمي 1/ 432) ح (1654)، و (ابن خزيمة 3/ 277) ح (2064)،و (ابن حبان 8/ 216) ح (3429)،من طرق عبد الملك بن أبي سليمان به بنحوه،وفي حديث بعضهم زيادة في آخره، وهي: " ومن جهز غازياً فله مثل أجره من غير ... " واقتصر بعضهم على قوله: " ومن جهز غازياً" ... الحديث.
*وأخرجه (الترمذي 4/ 145) باب ما جاء في فضل من جهز غازياً ح (1629)،والنسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3330)، و (ابن ماجة 1/ 555) باب في ثواب من فطر صائماً ح (1746)،و (ابن خزيمة 3/ 277) ح (2064)، من طرق عن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى،
و (ابن ماجة 1/ 555) ح (1746)، من طريق حجاج بن أرطاة،
والطبراني في (الكبير 5/ 257) ح (5275) من طريق سعيد بن حفص النفيلي عن معقل ابن عبيدالله، ثلاثتهم (ابن أبي ليلى، وحجاج، ومعقل) عن عطاء بن أبي رباح به بنحوه إلاَّ أن بعضهم اقتصر على فضل التجهيز،وفي حديث معقل زاد مع عطاء، عكرمة وهو ابن خالد المخزومي.
الحكم عليه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/467)
إسناد الترمذي رجاله ثقات، وقد صححه الترمذي،وابن خزيمة،وابن حبان،إلا أن في الإسناد انقطاعاً،فإن عطاءً لم يسمع من زيد بن خالد كما نصَّ عليه ابن المديني في (العلل) له (66/ رقم 88)،ولعلَّ هذا هو السبب في عدم إخراج الشيخين لحديث " من جهز غازياً " من طريق عطاء ابن أبي رباح، مع إخراجهما له من حديث زيد، لكن من غير طريق عطاء.
وأما الطريق التي فيها قرن عكرمة بن خالد المخزومي مع عطاء، فإنها من رواية سعيد بن حفص النفيلي، وهو صدوق تغير في آخر عمره، كما في (التقريب 234)، ولم أقف على من تابعه ولا من تابع شيخه على هذا، وأيضاً هو منقطع بين عكرمة بن خالد وزيد بن خالد، فلم يصرح بالتحديث، ولم يذكر زيد بن خالد الجهني في شيوخ عكرمة،ولم يذكر عكرمة في تلاميذ زيد بن خالد كما في (تهذيب الكمال 10/ 64، 20/ 249).
وعليه فلا يحكم لهذا السند بالاتصال والصحة، لعدم ثبوت السماع بين التلميذ وشيخه. والله أعلم.
هذا وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ومنهم:
1 - سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ".
أخرجه (ابن خزيمة 3/ 191، 192) ح (1887)، والطبراني في (الكبير 6/ 261) ح (6161)، واللفظ له، وابن حبان في (المجروحين 1/ 247) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان،عن ابن المسيب،عن سلمان -رضي الله عنه- به، ولفظ ابن خزيمة:" من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ... "، وهو عند ابن خزيمة مطول.
وقد سئل أبو حاتم عنه – (العلل) لابنه (1/ 249) – فقال: "هذا حديث منكر"،وقال ابن خزيمة: "إن صح الخبر"، وقال ابن حجر في (إتحاف المهرة 5/ 561): "ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين: تفرد علي بن زيد به،ومع تفرده فهو ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر.
2 - حديث عائشة –رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " من فطر صائماً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجره شيء ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 8/ 255) ح (8438) من طريق الحكم بن عبدالله الأيلي،عن الزهري،عن سعيد بن المسيب،عن عائشة به.
وفيه الحكم الأيلي، قال عنه أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكذَّبه أبو حاتم والجوزجاني،نقل ذلك كله الذهبي في (الميزان 1/ 572).
وقد روي موقوفاً عليها عند النسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3332) من طريق عطاء عنها بلفظ:
"من فطر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً ".
لكن قال الإمام أحمد – فيما رواه الأثرم –: "ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلاَّ أن يقول: سمعت" وهنا لم يصرح بما يفيد السماع، وعليه ففي الإسناد علَّة، وهي: احتمال تدليس عطاء، والله أعلم.
3 - عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائماً فله مثل أجره، ومن دلَّ على خير كان له مثل أجر فاعله ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 6/ 127) ح (5818) من طريق علي بن بهرام، عن عبدالملك بن أبي كريمة، عن ابن جريج،عن عطاء،عن أبي هريرة به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاَّ عبدالملك بن أبي كريمة، تفرد به علي بهرام".
وفيه عنعنة ابن جريج فإنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين – كما ذكر ذلك الدارقطني، كما في (تهذيب التهذيب 6/ 355) –، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في (التعريف) في المرتبة الثالثة (141).
وفي الإسناد: علي بن يزيد بن بهرام،لم أظفر له بترجمة، وقد قال الهيثمي في (المجمع 3/ 282): "فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
4 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من فطر صائماً فله مثل أجره ".
أخرجه الطبراني في (الكبير 11/ 187) ح (11449) من طريق الحسن بن رشيد عن ابن جريج،عن عطاء، عن ابن عباس به.
وفي إسناده الحسن بن رشيد، قال الذهبي في (الميزان 1/ 490): "فيه لين"، وقال أبو حاتم: "مجهول"، وبه ضعفه الهيثمي في (المجمع 3/ 157).
وفي الباب آثار عن بعض الصحابة، منها:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه-:"من فطَّر صائماً، أطعمه وسقاه، كان له مثل أجره".
أخرجه (عبدالرزاق 4/ 311) ح (7906) قال:" أخبرنا ابن جريج عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره".
وفي الإسناد عنعنة ابن جريج، وقد سبق الكلام فيها قبل قليل.
وقد روى عبدالرزاق نحواً من هذا (4/ 311) ح (7908) عن أبي هريرة – وفيه قصة – لكنه من رواية عمر بن راشد اليمامي،عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال الإمامان أحمد، والبخاري: إن أحاديثه عن يحيى منكرة مضطربة، كما في (تهذيب الكمال 21/ 340).
وبعد: فهذا ما وقفت عليه من أحاديث وآثار في معنى أو لفظ حديث الباب، وكلها لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف، وأحسنها حديث الباب، على ضعفٍ فيه، والله أعلم.
ومع هذا يقال:
إن هذا الحديث ـ وإن كان سنده منقطعاً ـ فضعفه ليس بالشديد، وكذا كثير من الأدلة التي سبق ذكرها،وأدلة الشريعة الأخرى تدل على صحة معناه،ففي صحيح الإمام (مسلم 3/ 1506) ح (1892) من طريق أبي عمرو الشيباني،عن أبي مسعود البدري –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله ".
ولا ريب أن تفطير الصائمين من خصال الخير،لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وعلى رأسها: زيادة التآلف بين المسلمين مع تباعد أقطارهم،وتنائي ديارهم،وهذا لعمر الله من مقاصد الشريعة العظيمة،والله –تعالى- أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/468)
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 10:26 م]ـ
ما صحة حديث:" من فطر صائماً كان له مثل أجره".
د. عمر بن عبد الله المقبل
هذا الحديث خرّجه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره ـ كما سيأتي ـ فقال في كتاب الصوم (3/ 171) باب ما جاء في فضل من فطَّر صائماً ح (807):
حدثنا هناد، حدثنا عبدالرحيم، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: " من فطَّر صائماً، كان له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عطاء بن أبي رباح "ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال"، (التقريب391).
تخريجه:
*أخرجه النسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3331)،و (ابن ماجة 1/ 555) باب في ثواب من فطر صائماً ح (1746)،وفي (2/ 922) باب من جهز غازياً ح (2759)، و (أحمد 4/ 114،116)،وفي (5/ 152)،و (الدارمي 1/ 432) ح (1654)، و (ابن خزيمة 3/ 277) ح (2064)،و (ابن حبان 8/ 216) ح (3429)،من طرق عبد الملك بن أبي سليمان به بنحوه،وفي حديث بعضهم زيادة في آخره، وهي: " ومن جهز غازياً فله مثل أجره من غير ... " واقتصر بعضهم على قوله: " ومن جهز غازياً" ... الحديث.
*وأخرجه (الترمذي 4/ 145) باب ما جاء في فضل من جهز غازياً ح (1629)،والنسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3330)، و (ابن ماجة 1/ 555) باب في ثواب من فطر صائماً ح (1746)،و (ابن خزيمة 3/ 277) ح (2064)، من طرق عن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى،
و (ابن ماجة 1/ 555) ح (1746)، من طريق حجاج بن أرطاة،
والطبراني في (الكبير 5/ 257) ح (5275) من طريق سعيد بن حفص النفيلي عن معقل ابن عبيدالله، ثلاثتهم (ابن أبي ليلى، وحجاج، ومعقل) عن عطاء بن أبي رباح به بنحوه إلاَّ أن بعضهم اقتصر على فضل التجهيز،وفي حديث معقل زاد مع عطاء، عكرمة وهو ابن خالد المخزومي.
الحكم عليه:
إسناد الترمذي رجاله ثقات، وقد صححه الترمذي،وابن خزيمة،وابن حبان،إلا أن في الإسناد انقطاعاً،فإن عطاءً لم يسمع من زيد بن خالد كما نصَّ عليه ابن المديني في (العلل) له (66/ رقم 88)،ولعلَّ هذا هو السبب في عدم إخراج الشيخين لحديث " من جهز غازياً " من طريق عطاء ابن أبي رباح، مع إخراجهما له من حديث زيد، لكن من غير طريق عطاء.
وأما الطريق التي فيها قرن عكرمة بن خالد المخزومي مع عطاء، فإنها من رواية سعيد بن حفص النفيلي، وهو صدوق تغير في آخر عمره، كما في (التقريب 234)، ولم أقف على من تابعه ولا من تابع شيخه على هذا، وأيضاً هو منقطع بين عكرمة بن خالد وزيد بن خالد، فلم يصرح بالتحديث، ولم يذكر زيد بن خالد الجهني في شيوخ عكرمة،ولم يذكر عكرمة في تلاميذ زيد بن خالد كما في (تهذيب الكمال 10/ 64، 20/ 249).
وعليه فلا يحكم لهذا السند بالاتصال والصحة، لعدم ثبوت السماع بين التلميذ وشيخه. والله أعلم.
هذا وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ومنهم:
1 - سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ".
أخرجه (ابن خزيمة 3/ 191، 192) ح (1887)، والطبراني في (الكبير 6/ 261) ح (6161)، واللفظ له، وابن حبان في (المجروحين 1/ 247) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان،عن ابن المسيب،عن سلمان -رضي الله عنه- به، ولفظ ابن خزيمة:" من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ... "، وهو عند ابن خزيمة مطول.
وقد سئل أبو حاتم عنه – (العلل) لابنه (1/ 249) – فقال: "هذا حديث منكر"،وقال ابن خزيمة: "إن صح الخبر"، وقال ابن حجر في (إتحاف المهرة 5/ 561): "ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين: تفرد علي بن زيد به،ومع تفرده فهو ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر.
2 - حديث عائشة –رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " من فطر صائماً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجره شيء ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 8/ 255) ح (8438) من طريق الحكم بن عبدالله الأيلي،عن الزهري،عن سعيد بن المسيب،عن عائشة به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/469)
وفيه الحكم الأيلي، قال عنه أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكذَّبه أبو حاتم والجوزجاني،نقل ذلك كله الذهبي في (الميزان 1/ 572).
وقد روي موقوفاً عليها عند النسائي في (الكبرى 2/ 256) باب ثواب من فطر صائماً ح (3332) من طريق عطاء عنها بلفظ:
"من فطر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً ".
لكن قال الإمام أحمد – فيما رواه الأثرم –: "ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلاَّ أن يقول: سمعت" وهنا لم يصرح بما يفيد السماع، وعليه ففي الإسناد علَّة، وهي: احتمال تدليس عطاء، والله أعلم.
3 - عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائماً فله مثل أجره، ومن دلَّ على خير كان له مثل أجر فاعله ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 6/ 127) ح (5818) من طريق علي بن بهرام، عن عبدالملك بن أبي كريمة، عن ابن جريج،عن عطاء،عن أبي هريرة به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاَّ عبدالملك بن أبي كريمة، تفرد به علي بهرام".
وفيه عنعنة ابن جريج فإنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين – كما ذكر ذلك الدارقطني، كما في (تهذيب التهذيب 6/ 355) –، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في (التعريف) في المرتبة الثالثة (141).
وفي الإسناد: علي بن يزيد بن بهرام،لم أظفر له بترجمة، وقد قال الهيثمي في (المجمع 3/ 282): "فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
4 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من فطر صائماً فله مثل أجره ".
أخرجه الطبراني في (الكبير 11/ 187) ح (11449) من طريق الحسن بن رشيد عن ابن جريج،عن عطاء، عن ابن عباس به.
وفي إسناده الحسن بن رشيد، قال الذهبي في (الميزان 1/ 490): "فيه لين"، وقال أبو حاتم: "مجهول"، وبه ضعفه الهيثمي في (المجمع 3/ 157).
وفي الباب آثار عن بعض الصحابة، منها:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه-:"من فطَّر صائماً، أطعمه وسقاه، كان له مثل أجره".
أخرجه (عبدالرزاق 4/ 311) ح (7906) قال:" أخبرنا ابن جريج عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره".
وفي الإسناد عنعنة ابن جريج، وقد سبق الكلام فيها قبل قليل.
وقد روى عبدالرزاق نحواً من هذا (4/ 311) ح (7908) عن أبي هريرة – وفيه قصة – لكنه من رواية عمر بن راشد اليمامي،عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال الإمامان أحمد، والبخاري: إن أحاديثه عن يحيى منكرة مضطربة، كما في (تهذيب الكمال 21/ 340).
وبعد: فهذا ما وقفت عليه من أحاديث وآثار في معنى أو لفظ حديث الباب، وكلها لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف، وأحسنها حديث الباب، على ضعفٍ فيه، والله أعلم.
ومع هذا يقال:
إن هذا الحديث ـ وإن كان سنده منقطعاً ـ فضعفه ليس بالشديد، وكذا كثير من الأدلة التي سبق ذكرها،وأدلة الشريعة الأخرى تدل على صحة معناه،ففي صحيح الإمام (مسلم 3/ 1506) ح (1892) من طريق أبي عمرو الشيباني،عن أبي مسعود البدري –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله ".
ولا ريب أن تفطير الصائمين من خصال الخير،لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وعلى رأسها: زيادة التآلف بين المسلمين مع تباعد أقطارهم،وتنائي ديارهم،وهذا لعمر الله من مقاصد الشريعة العظيمة،والله –تعالى- أعلم.
المصدر: موقع الإسلام اليوم
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[15 - 09 - 08, 10:35 م]ـ
.إن الله يحب العبد الذي إذا أعطى أغنى المحروم،وإذا تصدق اكسب المعدوم، ولم يحوجه ليسأله كل يوم. ورحم الله عبدا أعان حرا على تعففه، فوالله الذي لا إله غيره لسفك دم الحياة عند الاحرار أهون من اراقة ماء الحياء. فافقهوا دينكم.
رحمك الله وجزاك خيرا
فائدة أرجو أن يثيبك الله عليها
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:45 ص]ـ
رحمك الله وجزاك خيرا
فائدة أرجو أن يثيبك الله عليها
ولا حرمك الله ثواب التنويه بها.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:09 م]ـ
أما الحديث فقد صححه من المتقدمين أبو عيسى الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم و صححه من المحدثين المحدثين الألباني وشعيب الأرنؤوط وغيرهما ... و الحديث ليس في مسائل الحلال والحرام حتى يتبارى الإخوان في التشددفي تضعيفه واستخراج علله،إنما هو في فضائل الاعمال، وكنت أرجو أن يلتفت الإخوة الى المعنى الذي اليه قصدت فيزيدونه توضيحا وبيانا،فيا لله ما أدق مداخل الشيطان في صرف المؤمنين عن فعل الخيرات!!!!!!(101/470)
ما حكم صلاة الجمعة والجماعة للمسافر؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:16 م]ـ
هل المسافر تجب عليه - فرضا - صلاة الجماعة والجمعة فى المسجد فى الجماعة الأولى؟
أم تسقط عن المسافر فيصلى وحده ظهرا فيقصره فيصليه اثنتين؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:00 م]ـ
المسألة بحثت على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93131&highlight=%22%C7%E1%CC%E3%DA+%E1%E1%E3%D3%C7%DD%D1 %22(101/471)
هل التعزية من العبادات او من العادات
ـ[ابو اسراء]ــــــــ[11 - 09 - 08, 09:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فسؤالي كالتالي (هل التعزية من العبادات او من العادات)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:09 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
التعزية من العبادات و هي سنّة وأقل الأقوال أنها مستحبة
قال العلامة إبن جبرين -حفظه الله ورعاه-
3 - يجتمع الرجال في بيت الميت، أو أهل الميت لمدة ثلاثة، أو أربعة، أو سبعة أيام من بعد المغرب وحتى الساعة الحادة عشر مساء ويسمونه عزاءً، وفي كل ليلة يذبحون الذبائح ويعشون الحاضرين من أهل الميت، أو أقربائه، وقد تأتيهم من أصحابهم عزومة؟
الاجابة ج: لا مانع من اجتماع أهل الميت خاصة كأولاده وإخوته الأقربين حتى يجدهم المعزي في موضع واحد ولا يتكلف بتتبع منازلهم، فإن التعزية سنّة ومن عزى مصابًا فله مثل أجره، والأفضل ألا يزيد اجتماعهم على ثلاثة أيام، ولا بأس أن يصلح لهم أحد أقاربهم عشاءً، أو غذاءً بقدرهم دون إسراف، فلا يدعون معهم غيرهم، ولا يكون الطعام من مال اليتامى من أولاده، بل من الأقارب الآخرين.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8903&parent=786
ملاحظة حول كلمة *من العادات*
يقول العلامة الولد ابن عثيمين -رحمه الله وغفر له- في "تفسير سورة البقرة 2" (299):
" العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا) مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عُرِض على شريعة الله " انتهى.
وقد عد أهل العلم التمسك بالعادات والتقاليد التي تشق على الناس، وتؤدي إلى بعض المفاسد، أو تؤدي إلى بعض الشقاق والنزاع، أو توقع في الحرج، عد ذلك أهل العلم من الغلو المذموم، ومن التكلف والتنطع الذي جاء النهي عنه في شريعتنا.
.
ـ[ابو اسراء]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:59 م]ـ
السلام عليكم نعم هذا واضح عندنا وعند جميع الجمهور (اما الاجتماع للعزاء من العادات)(101/472)
أسئلة متعلقة بمرضى الفشل الكلوي حول عبادتهم وكيفيتها .. ؟
ـ[أبو إبراهيم الأثري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أما بعد أنقل لكم بعض استفسارات أخ لي أبتلاه الله بمرض الفشل الكلوي وقد رأيت أن أضعها لكم لعلكم تعينهوه على فقه عبادته:
السؤال الأول: هل له الصلاة في البيت خصوصا عند التعب وزيادتة المشقة (يشهد الله أن الرجل حريص على صلاة الجماعة ويتقطع كمدا اذا صلى في البيت ولاكن ماباليد حيلة فالتعب والأرهاق يأخذان كل قوته وطاقته) مع العلم أنه اذا أحس ولو بشيء من العافيه هرع الى المسجد حين الآذان ويسابق الأصحاء على الصف الأول ومع ذلك يحس بالجهد والأعياء ولاكنه يصبر فهل فعله صحيح بالصلاة بالمنزل عند زيادة الجهد والمشقة.
السؤال الثاني: هل له الصلاة جالساً خصوصا وأنه يعلني من مشاكل في العضام "هشاشة عظام " فإذا سجد أو أطال القيام يتعب أيما تعب وتؤلمه قدميه بشدة وساقيه أو يحس بدوخة شديدة والسجود والركوع يزيدانها (هذه الحالة بعد الغسيل وتستمر لعدة ساعات).
السؤال الثالث: وقت الغسيل هل يصلي على حاله أم يجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت الأخيرة خصوصا انه يبدأ الغسيل الساعة السادسة وينتهي الحادية عشر ليلا والسرير على غير القبلة وقد لايكون على طهارة وقت الغسيل وقد حاول مليا أن يغير وقت الغسيل فلم يفلح
فهل يصلي على حاله أم يجمع الصلاتين بعد الغسيل.
السؤال الرابع: دأئما مايُحدث وباستمرار فهل اذا توضا يعيد وضوءه أذا أحدث.
السؤال الخامس: الرجل قد يقصر في حقوقه تجاه والديه وزوجته وإخوانه وعمله نتيجة التعب والمشقة مع أنه يبذل الوسع في اتمامها فهل عليه أثم وحرج.
السؤال السادس: في المستشفى الذي يغسل فيه يكثر تواجد النساء من ممرضات وطبيبات وأخصائيات تغدية وأخصائيات اجتماعية وعاملات ولا حول ولاقوة الابالله فهل عليه حرج بالتعامل معهم خصوصا عند القاء السلام والسؤال عن الحال منهم وليس منه فير د باقتضاب دون استرسال معهم و الممرضة هي التي تخدمه بأكله وشربه وتباشر اليد لقيالس الضغط ووضع الأبر وتنضيف الجرح وغير ذالك من الخدمات فها فعله صحيح وماذا عليه ان يفعل.
ملاحضة مهمة: هذه أسئلةمحددة وتحتاج أجوبة محددة فالرجاء عدم وضع النقولات والبحوث المطولة التي تشتت السائل.
ـ[أبو إبراهيم الأثري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:45 م]ـ
ألا من مجيب
ـ[أبو إبراهيم الأثري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته ,ر
أما بعد أنقل لكم بعض استفسارات أخ لي أبتلاه الله بمرض الفشل الكلوي وقد رأيت أن أضعها لكم لعلكم تعينهوه على فقه عبادته:
السؤال الأول: هل له الصلاة في البيت خصوصا عند التعب وزيادتة المشقة (يشهد الله أن الرجل حريص على صلاة الجماعة ويتقطع كمدا اذا صلى في البيت ولاكن ماباليد حيلة فالتعب والأرهاق يأخذان كل قوته وطاقته) مع العلم أنه اذا أحس ولو بشيء من العافيه هرع الى المسجد حين الآذان ويسابق الأصحاء على الصف الأول ومع ذلك يحس بالجهد والأعياء ولاكنه يصبر فهل فعله صحيح بالصلاة بالمنزل عند زيادة الجهد والمشقة.1
السؤال الثاني: هل له الصلاة جالساً خصوصا وأنه يعلني من مشاكل في العضام "هشاشة عظام " فإذا سجد أو أطال القيام يتعب أيما تعب وتؤلمه قدميه بشدة وساقيه أو يحس بدوخة شديدة والسجود والركوع يزيدانها (هذه الحالة بعد الغسيل وتستمر لعدة ساعات).
السؤال الثالث: وقت الغسيل هل يصلي على حاله أم يجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت الأخيرة خصوصا انه يبدأ الغسيل الساعة السادسة وينتهي الحادية عشر ليلا والسرير على غير القبلة وقد لايكون على طهارة وقت الغسيل وقد حاول مليا أن يغير وقت الغسيل فلم يفلح
فهل يصلي على حاله أم يجمع الصلاتين بعد الغسيل.
السؤال الرابع: دأئما مايُحدث وباستمرار فهل اذا توضا يعيد وضوءه أذا أحدث.
السؤال الخامس: الرجل قد يقصر في حقوقه تجاه والديه وزوجته وإخوانه وعمله نتيجة التعب والمشقة مع أنه يبذل الوسع في اتمامها فهل عليه أثم وحرج.
السؤال السادس: في المستشفى الذي يغسل فيه يكثر تواجد النساء من ممرضات وطبيبات وأخصائيات تغدية وأخصائيات اجتماعية وعاملات ولا حول ولاقوة الابالله فهل عليه حرج بالتعامل معهم خصوصا عند القاء السلام والسؤال عن الحال منهم وليس منه فير د باقتضاب دون استرسال معهم و الممرضة هي التي تخدمه بأكله وشربه وتباشر اليد لقيالس الضغط ووضع الأبر وتنضيف الجرح وغير ذالك من الخدمات فها فعله صحيح وماذا عليه ان يفعل.
ملاحضة مهمة: هذه أسئلةمحددة وتحتاج أجوبة محددة فالرجاء عدم وضع النقولات والبحوث المطولة التي تشتت السائل.وجزالله القائمين على المنتدى كل خي(101/473)
رأي الشيخ سليمان العلوان في المسعى الجديد
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[11 - 09 - 08, 11:41 م]ـ
من المعلوم أن الشيخ سليمان العلوان خرج لمدة أربعة أيام للسلام على والديه وسيعود أدراجه غداً إلا أن يشاء الله.
وقد سئل الشيخ ظهر اليوم (الخميس 11/ 9/1429هـ) عن السعي في المسعى الجديد،فأجاب بأنه لا يجوز، لأن هذا مخالف للإجماع.
ولعل التفاصيل تأتي لاحقاً.
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا وفرج الله على الشيخ العلوان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:34 ص]ـ
نسأل الله للشيخ التوفيق والسداد
والمسألة ليس فيها إجماع ولم يستدل الموافق أو المخالف على توسعة المسعى بالإجماع بل لم يسبق أحد الشيخ فيمن كتب بالموضوع بالإستدلال في الإجماع على حسب نظر القاصر
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
بل لم يسبق أحد الشيخ فيمن كتب بالموضوع بالإستدلال في الإجماع على حسب نظر القاصر
أخي المبارك أبا الحسن الأثري، كيف يكون نظرك _ الذي قلت إنه قاصر _ حاكما بوجود إجماع أو خلاف؟!
إنما تكون النظرات والآراء حاكمة على الأحكام لا على وجود أو عدم.
أعني أنه لا يجوز أن يقال: هذه المسألة ليس فيها إجماع أو اختلاف على حسب نظري، ولكن يجوز أن يقال: هذا الحكم خطأ أو صواب على حسب نظري.
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:04 ص]ـ
نسأل الله للشيخ التوفيق والسداد
والمسألة ليس فيها إجماع ولم يستدل الموافق أو المخالف على توسعة المسعى بالإجماع بل لم يسبق أحد الشيخ فيمن كتب بالموضوع بالإستدلال في الإجماع على حسب نظر القاصر
والإجماع العملي المتتابع منذ 14 قرتاً أليس إجماعاً مع شدة الداعي للتوسعة في بعض الأزمان؟!
واسمح لي يا أخي ... فلن أنقل هنا كلاما مكررا،فقط أرجو أن تراجع بحث الصمداني (حسن المسعى) فإن ضاق وقتك،فراجع بحث الفقيه الليبي (الصادق الغرياني).
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:12 ص]ـ
أخي المبارك أبا الحسن الأثري، كيف يكون نظرك _ الذي قلت إنه قاصر _ حاكما بوجود إجماع أو خلاف؟!
إنما تكون النظرات والآراء حاكمة على الأحكام لا على وجود أو عدم.
أعني أنه لا يجوز أن يقال: هذه المسألة ليس فيها إجماع أو اختلاف على حسب نظري، ولكن يجوز أن يقال: هذا الحكم خطأ أو صواب على حسب نظري.
الأخ الحبيب أبا عبدالله لا يخفى على شريف علمك أن الإجماع حجة ومخالفه آثم .. ونظري الذي أقصد به سلمك المولى أنني لم أرى أحداً قبل الشيخ وفقه الله استدل بالإجماع على عدم جواز توسعة المسعى (بمعنى أنه لم ينقل أحد الإجماع على الحد الشرقي للحرم قبل التوسعة السعودية الأولى في 1376هـ)
ولايخفاك أيها الفاضل الكريم أن الناس قبل ذلك البنيان (في عهد الملك سعود) كانت تعتمد على النظر في معرفة ما بين الصفا والمروة ...
فلا يوجد إجماع يستدل به فيما أعلم ... فتعقيبي هو استشكال على الدليل لا على عين ما حكم به الشيخ وفقنا الله وإياه للهدى والسداد ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:15 ص]ـ
والإجماع العملي المتتابع منذ 14 قرتاً أليس إجماعاً مع شدة الداعي للتوسعة في بعض الأزمان؟!
واسمح لي يا أخي ... فلن أنقل هنا كلاما مكررا،فقط أرجو أن تراجع بحث الصمداني (حسن المسعى) فإن ضاق وقتك،فراجع بحث الفقيه الليبي (الصادق الغرياني).
لم يكن هناك حد حتى يتم التوسعة منذ أربعة عشر قرناً!!
أتمنى أن يكون اتضح وجه الاعتراض بارك الله فيك!!
ـ[القرشي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:48 ص]ـ
اللهم احفظ الشيخ وعافه
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:33 ص]ـ
بارك الله فيك وحفظ الله لنا شيخنا سليمان العلوان ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:59 ص]ـ
الحمد لله على تفريج كربة الشيخ
مع أني اختلف مع الشيخ في هذا الإطلاق
إلأ أني فرحت بهذه الإطلالة منه وما هذه بأول بركاته، والله ينعم عليه ويزيده من فضله.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:31 ص]ـ
اقترح أن لا يستعجل الإخوة ... ويُستفصل من الأخ السائل عن مراد الشيخ بالإجماع هل هو على عدم جواز السعي خارج مابين الجبلين أم غير ذلك ...
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
جزاك الله خيرًا وحفظ الله لنا الشيخ العلوان
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:18 م]ـ
عفى الله عنك لا تقول الشيخ مالم يقله
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن لي أن اكتب هذا الموضوع لولا رسالة جوال خرقت سكون هذه الليلة قبل قليل من أحد المعارف يقول فيها:
[الشيخ سليمان العلون - حفظه الله- يحرم السعي بالمسعى الجديد]
الحقيقة أن بعض شبابنا مُصاب بداء تجيير الأقوال ولي أعناقها لمآرب ومصالح تشط عن الصواب.
فقد كنت ممن تشرف بزيارة الإمام ابن علوان عصر الخميس والجلوس بين يديهِ لبضعِ دقائق , وقد سأله بعض الحاضرين عن المسعى الجديد ورأيهُ فيهِ فقال الشيخ:
أن المسعى شأنه توقيفي وليس اجتهاديًا , وأن تحديده في القرن الرابع الهجري بعرض20 مترًا لا يزيد في هذا قاله أهل العلم , ولو جاز لنا أن نوسع في المسعى لفعلنا هذا في منى عرفات ومزدلفة , ومعلوم أن هذه أشياء توقيفية وليست اجتهادية. وأضاف الشيخ حفظه الله أن المسألة تحتاج لنظر وأنا الآن منشغل والوقت ضيق , ويجب أن تجمع آراء القائلين بالجواز و أراها وأن أتدبرها جيداً ..
وأضاف: إن قال بالجواز إمام مجتهد ثبت محقق ففي هذا سعة ..
وفي النهاية قال الشيخ حفظه الله:أن البيان الكافي ورأينا في المسألة سيكون بإذن الله بعد أن أخرج من السجن وأكون قد أحطت بالمسألة جيداً.
أحببت أن أطرح الذي لدي وما شهدته بنفسي قبل أن تستشري هذه الإشاعة , وأن يُقول الشيخ ما لم يقله , وأن يُحرم على لسانه ِ بما لم يره.
علمًا أن الشيخ سيجلس للناس بعد صلاة الجمعة , وبعد صلاة العصر وهي آخر جلساته قبل أن يعود للسجن فمن لديه استشكال فليذهب إليه , نسأل الله أن يفك أسره وأن يمن علينا برؤيته سالمًا غانمًا صامدًا قويًا كما هو الشيخ سليمان حفظه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/474)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:18 م]ـ
بارك الله فيكم وفك الله أسر شيخنا.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:55 م]ـ
أسأل الله أن يحفظ الشيخ , ويفك أسره , ويبارك في علمه وينفع به
آمين
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:47 م]ـ
أأخي خالد المحايد شكر الله لك وكتب أجرك، فائدة والله ما أثمنها.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد يسر الله لي يوم امس الخميس السلام والاستماع الى الامام في اخلاقه وعلمه الشيخ سليمان بن ناصر العلوان* وسئل عن المسعى الجديد فقال:
لا يجوز السعي الا في حدود ما ذكره الفاكهي والكردي في عهد الملك سعود وهو عشرون مترا , وقد نقل القرطبي في تفسيره والشوكاني في تفسيره الاجماع ان المسعى توقيفي.
ــــــــــــ
* ذكر الشيخ انهم اخبروه انه سيرجع الى السجن بعد يومين , ((جعلها الله الكريم بلا رجعة))
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
إخواني البريدون وخاصة طلاب الشيخ أرجو أن يسجل درس الشيخ بعد الجمعة والعصر وترفع على الملتقى.
, ((جعلها الله الكريم بلا رجعة))
أخي العامري لعلك تقصد غير هذا؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:30 م]ـ
لعل العامرى يقصد انه ان خرج مره اخرى لن يرجع اليه
هذا بالتتبع والاستقراء (ابتسامه)
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:20 م]ـ
نسأل الله أن يحفظ الشيخ العلاّمة سليمان العلوان ..
وأن يفرج كربه وهمه وأن يجمعه بأهله وأن يفك سجنه.
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:01 ص]ـ
شكراً لأخينا المحايد ..
ولا أدري هل تقصدني حينما قلت (خشية أن يقوّل الشيخ ما لم يقل)؟!
الإجماع محكي على توقيف المساحة للمسعى،وهذا ما أردته من نقلي هذا عن الشيخ فك الله قيده (أي مخالف للإجماع المحكي في كونه توقيفياً) وأعتذر إن كانت العبارة ملبسة.
ـ[أبو عبدالرحمن القصيمي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:28 ص]ـ
السلام عليكم الشيخ سليمان لماذا خرج أريدعلم يقين
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:17 ص]ـ
لن اضيف شي جديد ولكن ما نقله العامري عن الشيخ هو الصواب وان الاجماع الذي ذكره الشيخ على ان المسعى توقيفي من حيث الحد
ونسال الله للشيخ الثبات ونسال الله ان يعجل بخروجه
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا. وحفظ الله الشيخ العلوان
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي أبي عبد الرحمن القصيمي خرج 4 أيام ليزور والده في المستشفى كما سمحوا لأخيه الشيخ صالح العلوان _وهو مسجون كذلك_ من قبل بزيارة ابنه الذي توفي في حادثة سير.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:28 م]ـ
خرج 4 أيام ليزور والده في المستشفى
اخي الحبيب
خرج يومين فقط من الاربعاء الساعة العاشرة ليلا حتى الجمعة ليلا الساعة العاشرة
أما أبوه فقد خرج من المستشفى قبل خروج الشيخ بأسبوع تقريبا وهو في بيته الآن
وهو بحاجة الى دعائكم نسأل الله أن يشفيه(101/475)
سألني والدي: ما معنى واجعلها الوارث منا؟
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..........................................
في دعاء القنوت: اللهم متعنا بأسماعنا و ... واجعلها اللهم الوارث منا.
سألني والدي: ما معنى الجملة الأخيرة؟
.
.
أرجو الإفادة .. ودمتم بخير
.
.
.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23812&highlight=%E6%C7%CC%DA%E1%E5%C7+%C7%E1%E6%C7%D1%CB
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:32 ص]ـ
....... ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)
أخرجه النسائي في سننه، والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 2783.
فقوله: (ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)
يتضمن التعوذ من الأسر
وقوله: (ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا)
يتضمن التعوذ من البتر
وجاء في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث:
التمتع بالسمع والبصر إبقاؤهما صحيحين إلى الموت، والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو جميعها فيكون تعميما بعد تخصيص
(واجعله)
أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة
(الوارث)
أي الباقي
(منا)
أي بأن يبقى إلى الموت.
(ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)
أي لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين فإن الظالم لا يرحم الرعية.
لعل هذا أوضح
ـ[عبدالقادر شحرور]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:47 م]ـ
صحيح كلام من سبقني
وقال النووي: ومعنى " اجعله الوارث منا " أي: أبقها صحيحة سليمة إلى أن أموت.
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:54 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا.
.
.
.
.
.
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 10:22 م]ـ
بارك الله في السائل والمجيب ونفع الله بالجميع
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 12:17 ص]ـ
أفادكم الله ... آمين(101/476)
حكم بيع التلفاز
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[12 - 09 - 08, 12:51 ص]ـ
حكم بيع التلفاز
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم بيع التلفاز
وهذا هو نص السؤال:
السؤال
فضيلة الشيخ! أنا امرأة أشاهد التلفاز؛ ولكن هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي: هذا الجهاز؟
الجواب
بيع التلفاز لا يجوز؛ إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظنك أنه يستعمله في شيء حلال، مثل: أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو شخص يستعمله في الفيديو الحلال، فهذا لا بأس به، وأما أن تبيعه على عامة الناس، فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء مُحَرَّمة.
والقاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء مُحَرَّم؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا جاء شخص يريد أن يشتري هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المُحَرَّم فلا بأس من بيعه.
جلسات رمضانية لعام 1410هـ الدرس الثالث
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:46 م]ـ
جزاك الله خيراً.
لو تفيدنا بـ "حكم شراء التلفاز " إتماماً للفائدة.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[13 - 10 - 08, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيراً.
لو تفيدنا بـ "حكم شراء التلفاز " إتماماً للفائدة.
سئل الشيخ بن باز رحمه الله
ما حكم مشاهدة التليفزيون؟
ج: مشاهدة التلفاز خطيرة جدا , وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن , لكن إذا كان المشاهد له عنده قوه يستفيد من الخير , ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه , فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس , ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض , فلهذا أنا أوصي بعدم أدخاله إلى البيوت , وعدم مشاهدته ; لأنه يجر بعضه إلى بعض , ولأن النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع , الاستماع أقل خطرا فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر.
وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله , وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئا من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من الخبث , ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا.
وأشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى الله المسلمين من شر الجميع
من كتاب مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
س: وضعت جهازًا لاستقبال المحطات التليفزيونية الخارجية الأخرى وحيث أنني لا أشاهد فيه إلا الأخبار فقط مع العلم أنني أتحكم فيه وحدي ولا أسمح لأحد آخر أن يشاهد البرامج الأخرى. فما هو الحكم في ذلك الأمر؟
ج: لا يجوز استعمال الجهاز الذي يستقبل المحطات التليفزيونية الخارجية لما يجلبه من الشر والفساد في العقيدة والأخلاق والأضرار على الأسرة والمجتمع. ولو تحفظ عليه الإنسان في أول الأمر فإن هذا التحفظ لن يستمر. وقد جاء الشرع المطهر بسد الوسائل المفضية إلى الشر. وأيضًا الإنسان بشر لا تؤمن عليه الفتنة، والحصول على الأخبار يمكنك من وسائل الإعلام الأخرى من صحافة وإذاعة ومن التلفاز السعودي. ومع أن الأخبار فيها ما فيها من الكذب الكثير وتشويش الفكر والإرجاف.
المرجع: كتاب المنتقى من الفتاوى لسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله - (ج 1/ ص 225) و (ج 4/ ص 271).
ـ[ابواويس]ــــــــ[13 - 10 - 08, 07:42 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:12 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيك ..
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[12 - 12 - 09, 11:00 ص]ـ
الإخوة الكرام /
ابواويس
عبدالله المحمدي
أبوراكان الوضاح
بورك فيكم وخيراً جزيتم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:13 م]ـ
جزاكم الله خير(101/477)
جامع قبل أن يحلق ويتحلل ثم عجز عن العمرة , هل ينيب من يعتمر عنه؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:44 ص]ـ
جامع قبل أن يحلق ويتحلل ثم عجز عن العمرة , هل ينيب من يعتمر عنه؟
فعمرته فسدت وعليه عمرة اخرى لكنه لا يتمكن من ذلك
فهل له أن ينيب من يعتمر عنه بدل عمرته الفاسدة؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[13 - 09 - 08, 09:06 ص]ـ
هل من مدارسة؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:16 م]ـ
يا أخي .. المسألة فيها خلاف هل العمرة تفسد إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أم لا؟
والجمهور: على أن العمرة صحيحة وعليه دم والتوبة، وهو قول: ابن عباس ومالك وأحمد وأبي حنيفة والثوري وابن المنذر. واختيار: ابن تيمية واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
والدم هنا: فدية أذى.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:57 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي القصيمي
فلو كانت المسألة: فسد نسكه من حج أو عمرة , وأتمه , ولم يستطع أن يقضي هذا النسك الفاسد , فهل ينيب؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:23 م]ـ
وإليك أحسن ...
أما القضاء في الحج والعمرة (الفريضة)، فهو بالإجماع.
والقضاء في الحج والعمرة (النفل) فيه خلاف.
لكن على فرض لزوم القضاء:
فاجتهاد مني وليست فتوى، أن الاستطاعة هنا كاشتراطها في الحج والعمرة ابتداءً، فيقضي على الفور إبراءً للذمة إن استطاع، فإن لم يستطع الاستطاعة التي عدمها يمنع الحج والعمرة (غير قادر ببدنه أو ماله) فينيب وتبرأ ذمته - بإذن الله-. والله أعلم(101/478)
من سعى قريبا من ممر العربيات هل يكون سعيه ضمن التوسعة؟؟
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السؤال ليس عن حكم التوسعة ومشروعيتها,, فقد سبق هذا في موضوعات أخرى ولا أريد تكرار النقاش ..
لكن سؤالي عمن يتبع أقوال العلماء الذين لا يجيزون الزيادة على عرض المسعى المعهود,, وأراد أن يذهب ويسعى قريبا من ممر العربيات من جهة المسعى الأصلي,, فهل مكان سيره هذا يكون داخلا في المسعى القديم أم خارجه وكم يبعد تقريبا عنه (إن كان ملاصقا لممر العربيات)؟؟؟؟؟
أو بمعنى آخر .. أين يكون حد المسعى الأصلي في الوضع الحالي؟؟؟؟؟
أرجو من الإخوة عدم تحويل الموضوع أو الإشارة إلى مسألة مشروعية التوسعة أوعدم مشروعيتها ..
وجزاكم الله خيرا ..
في العنوان كتبت (ظمن) وأقصد (ضمن)
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:58 ص]ـ
اخي منير عبد الله هذا يرجع الى هل ممر العربات من المسعى القديم او الجديد ان كان من المسعى الجديد لا يجوز التسعي فيه على راي من يقول ذلك وان كان من مساحة المسعى القديم فهو جائز بلا جدال واظن والله اعلم ان جزء منه وخاصه من المروة للصفا انه من القديم اما جزء العربات من الصفا للمورة فظني انه من التوسعة الجديده والله اعلم بالصواب وهذه ليست فتوى بل ما رايت انا واتضح لي والله اعلم
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو محمد الطائفي ..
لكن مازالت أنتظر الإجابة على ..
أين يكون حد المسعى الأصلي في الوضع الحالي؟؟؟؟؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:26 ص]ـ
سألت أكثر من عامل فأخبرني أن العربات داخلة في المسعى القديم
والله أعلم ........ حتى يفيدنا من يدري من أهل البيت الحرام
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:29 ص]ـ
الذي أعتقده أن جزءًا كبيرًا من ممر العربات في المسعى القديم إن لم يكن كله والله أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 09 - 08, 05:14 ص]ـ
جيد إن كان جله فالمسعى من جهة التوسعة أقصد الجهة الملاصقة لممر العربات هل هي من التوسعة أم من المسعى القديم وهذا هو المهم في السؤال وليس الممر ذاته إذ أن الساعي لا يتأتى له السعي داخل الممر في كثير من الأحيان
فلو كان الجانب الملاصق للمر من جهة التوسعة من المسعى القديم فقد فرج الله عنا وعن من يرى بعدم جواز السعي في المسعى الجديد
أرجوا البيان
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 07:21 ص]ـ
جميع ممر العربات في المسعى القديم، والزيادة المحدثة بعد حد العربات مباشرة، والرخام القديم لا زال واضحا، والزيادة المحدثة لا زالت دون رخام إلى الآن
فالساعي بين المسار النازل من المروة إلى الصفا إلى نهاية ممر العربات قد سعى في المسعى القديم، ومن لم يتمكن من السعي في القديم بسبب الزحام الشديد أو المنع فليركب في العربة ويسعى فسعيه في المكان الصحيح إن شاء الله.
والله أعلم وأحكم
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:44 م]ـ
اخي خالد بن عمر هل انت متاكد ان ممر العربات في المسعى القديم ومن شخص ثقه راحت عليه ان اصور التوسعه القديمه من اعلى المدى وهم يحفرون في المسعى الجديد
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 09 - 08, 05:17 ص]ـ
اخي خالد بن عمر هل انت متاكد ان ممر العربات في المسعى القديم ومن شخص ثقه راحت عليه ان اصور التوسعه القديمه من اعلى المدى وهم يحفرون في المسعى الجديد
أخي أبا محمد حفظه الله
رأيت ذلك أنا وأخي الشيخ أبو عمر عبد الرحمن الفقيه
وسأحاول تصويره لتوثيق الشهادة فيما بعد إن شاء الله، قبل أن تطمس هذه العلامة من خلال تبديل الرخام وتوحيده في القديم والمحدث.
ومن وقف على طرف الرخام المقطَّع مربعات صغيره عند النزول من الصفا فسيرى نهاية المسعى القديم وبداية المُحدث، وسيعلم صدق ما أقول، فالأمر بين، ويحتاج إلى التصوير للتوثيق فيما بعد إن شاء الله.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:53 ص]ـ
جميع ممر العربات في المسعى القديم، والزيادة المحدثة بعد حد العربات مباشرة، والرخام القديم لا زال واضحا، والزيادة المحدثة لا زالت دون رخام إلى الآن
جزاك الله خيرا ..
لكن أتوقع أن الرخام ليس دليلا على حد التوسعة فربما اضطروا لوضع الرخام في مسار العربات لتسهيل سيرها أو غير ذلك ..
أو قد يكون جزئ من المسار المتجه إلى المروة من المسعى الأصلي ولكن اضطروا إلى أن يزيلوا الرخام أثناء عمل التوسعة ..
وفقكم الله لكل خير ..
ـ[الكتب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم
أنا سألت مهندس يعمل في المسعى، فقال لي:
العربات في المسعى القديم
والله أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:24 ص]ـ
القصد هل حدود المسعى هي فقط فيما كان عليه البناء دون يسير من المساحة المجانبة للمسعى من جهة قصور الملك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/479)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:15 م]ـ
جميع ممر العربات في المسعى القديم، والزيادة المحدثة بعد حد العربات مباشرة، والرخام القديم لا زال واضحا، والزيادة المحدثة لا زالت دون رخام إلى الآن
فالساعي بين المسار النازل من المروة إلى الصفا إلى نهاية ممر العربات قد سعى في المسعى القديم، ومن لم يتمكن من السعي في القديم بسبب الزحام الشديد أو المنع فليركب في العربة ويسعى فسعيه في المكان الصحيح إن شاء الله.
والله أعلم وأحكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة أني تسرعت في هذا الحكم
والأولى أن أقوم بقياس تلك المسافة، حتى يكون الحكم يقينيا، وقد ذكر أحد المشايخ الثقات ممن ألَّف في مسألة المسعى أنه قاسه بنفسه فوجده ينتهى ببمر العربات النازل من المروة إلى الصَّفا وأن الممر النازل من الصفا إلى المروة من المسعى الجديد
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:11 ص]ـ
للاستفادة من مشاركة سابقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149008
ـ[البياعي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 04:16 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أيها الأحبة ممر العربات كله في المسعى القديم وقد تأكدت من ذلك بنفسي وقد أرسلت رسالة الى الشيخ ناصر العمر عن ممر العربات فرد بأنها نعم في المسعى القديم وقد سألت غيره من بعض طلبة العلم فأكد ذلك والله أعلم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لكن سؤالي عمن يتبع أقوال العلماء الذين لا يجيزون الزيادة على عرض المسعى المعهود,,
هناك مشكله وهي:
من يتبع قول من قال بالمنع وعدم الجواز اين يسعى فان المسعى القديم او الاصلي كان مغلق وتم فتحه قبيل رمضان في ليلة رمضان وكنت هناك والكل يسعى في الجديد .. !!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:51 ص]ـ
هل من قول فصل في هذه المسألة؟(101/480)
ما حكم التسمية بـ[عز الدين] و [محيي الدين] و [ناصر الدين]؟
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:51 ص]ـ
سئل الشيخ الالباني رحمه الله عن حكم التسمية بـ:
[عز الدين] و [محيي الدين] و [ناصر الدين]؟
لا يجوز التسمية بـ[عز الدين] و [محيي الدين] و [ناصر الدين] .... ونحو ذلك , ومن أقبح الأسماء التي راجت في العصر , ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح معانيها , هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم , مثل [وصال] و [سهام] و [نهاد: وهي المرأة إذا كعب ثديها و وارتفع عن الصدر , صارله حجم] و [غادة: وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد] و [فتنة] .. ونحو ذلك , والله المستعان
انتهى كلام الشيخ الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم207.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 09 - 08, 12:53 م]ـ
أخى الكريم سئل الشيخ العثيمين تقريبا نفس السؤال فأجاب بالجواز إن لم تكن على سبيل التزكية أى تزكية النفس
وقال - رحمه الله - انها تجوز إن قصد بها اسم العلم ذاته أى إذا ناديت عليه بهذا الأسم أجاب لانه يعرف أنه يُنادى عليه
هذا خاص بالأسماء (عزالدين - صلاح الدين - إيمان)
أما التسمية ب (وصال - نهاد _ ....... ) فيما أعلم لم يعلق عليها الشيخ رحمه الله
ذكرت هذه الفتاوى فى كتاب الشيخ فتاوى العقيدة ط مكتبة السنة بالقاهرة
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:05 م]ـ
الأخ جهاد حِلِّسْ
لو أمعنت النظر في كلام الشيخ ناصر الدين لتبين لك مراده ـ رحمه الله
فقد ذكره تعقيبا لما جاء في الفتح من قول الطبري.
وهاهو كما ورد في الصحيحة:
فقه الأحاديث
--------------
قال الطبري:
" لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى و لا باسم يقتضي التزكية له، و لا باسم
معناه السب، و لو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة
لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان (صلى
الله عليه وسلم) يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. قال: و قد
غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عدة أسماء ".
ذكره في " الفتح " (10/ 476).
قلت: و على ذلك فلا يجوز التسمية بعز الدين و محي الدين و ناصر الدين، و نحو
ذلك.
و من أقبح الأسماء التي راجت فى هذا العصر و يجب المبادرة إلى تغييرها لقبح
معانيها هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم مثل (وصال)
و (سهام) و (نهاد) و (غادة) و (فتنة) و نحو ذلك. و الله المستعان.ا. هـ
أما التسمية بعز الدين و محي الدين و ناصر الدين ومجد الدين وشرف الدين وشمس الدين وغيرها كثير
فقد رأيناها لكثيرمن أئمة أهل السنة ممن يُشارُ إليهم بالبنان.
على سبيل المثال لا الحصر
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني، ابن تيمية.
*ابن القيم رحمه الله
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية من أعلام دمشق. وأشتهر بإبن قيم الجوزية.
*الإمام النووي رحمه الله
محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي.
*الحافظ ابن حجر رحمه الله
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الشافعي العسقلاني الأصل ...
وأخيراً .. صاحب هذه الفتوى الشيخ الألباني -رحمه الله- وهو غني عن التعريف
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث.
ولا أحسب أن الشيخ رحمه الله أوصى أهله أو تلامذته بترك لقبه ناصر الدين.
وبالمناسبة الشيعة والرافضة ـ أخزاهم الله ـ لا يتسمون بهذه الأسماء (فيما أعلم)، أي أن هذه الأسماء عَلَمٌ لأهل السنة.
وفقكم الله.
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان عندي نية بتسمية ابنتي عندما يرزقني الله بها، غادة!
حطمتم أحلامي .. ولكن لعلّي أبحث بالموضوع باستفاضة بعدئذ ..
ـ[الديولي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 05:30 م]ـ
*الإمام النووي رحمه الله
محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي.
قال اللخمي: وصح عنه -النووي - أنه قال: لا أجعل في حل من لقبي محيي الدين
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:56 م]ـ
طيب ياخوان هل الشيخ الالبانى كان يكتب على مؤلفاته او رسائله ناصر الدين الالبانى ... ؟ ام لا؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 12:51 ص]ـ
أَنكر بعض أهل العلم التسمية باسم الدين؛ لما فيه من الزيغ والتضليل مما لم يرد بالشرع المبين.
قال ابن تيمية رحمه الله بالفتاوى:
(ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم، وصاروا يزيدون فيها، فيقولون: عز الملة، وعز الدين، وعزالحق،
وأكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين، بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف 000)
ومن ذلك ما قاله الصنعاني في «سبل السلام))،من استنكاره على مثل هذه المسميات:
قال - رحمه الله -، ناقلاً عن الزمخشري:
(ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري أنه توسع الناس في زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب العلية
وهب أن العذر مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين؛ هي لعمري- والله- الغصة التي لا تساغ)
وقال الشيخ بكر أبو زيد –حفظه الله -:
«وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر، أو صفة مشبّهة مضافةٍ إلى لفظ الدين، أو لفظ الإسلام،
فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب؛ ولهذا نص بعض العلماء على التحريم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/481)
ـ[الديولي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:19 م]ـ
أحمد بوادي;896094 [قال ابن تيمية رحمه الله بالفتاوى: [/ color]
( ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم، وصاروا يزيدون فيها، فيقولون: عز الملة، وعز الدين، وعزالحق،
وأكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين، بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف 000)
مِمّا ينغّصُني في أَرضِ أَندَلُسٍ ... سَماعُ مُعتَصِمٍ فيها وَمُعتَضِدِ
أَسماءُ مَملَكَةٍ في غَيرِ مَوضِعِها ... كَالهِرِّ يَحكي اِنتِفاخاً صَولَةَ الأَسَدِ
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
أحمد بوادي
أَنكر بعض أهل العلم التسمية باسم الدين؛ لما فيه من الزيغ والتضليل مما لم يرد بالشرع المبين.
قال ابن تيمية رحمه الله بالفتاوى:
(ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم، وصاروا يزيدون فيها، فيقولون: عز الملة، وعز الدين، وعزالحق،
وأكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين، بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف 000)
النقل الذي نقلتَه عن ابن تيمية غير كامل ... والنص هو:
وَسُئِلَ عَنْ الْأَلْقَابِ الْمُتَوَاطَأِ عَلَيْهَا بَيْنَ النَّاسِ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: وَأَمَّا الْأَلْقَابُ فَكَانَتْ عَادَةُ السَّلَفِ الْأَسْمَاءَ وَالْكُنَى فَإِذَا كَنَّوْهُ بِأَبِي فُلَانٍ تَارَةً يُكَنُّونَ الرَّجُلَ بِوَلَدِهِ كَمَا يُكَنُّونَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ إمَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى اسْمِهِ أَوْ اسْمِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِ سَمِيِّهِ أَوْ بِأَمْرِ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ كَمَا كَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بِابْنِ أُخْتِهَا عَبْدِ اللَّهِ وَكَمَا يُكَنُّونَ داود أَبَا سُلَيْمَانَ لِكَوْنِهِ بَاسِمِ داود عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اسْمُ وَلَدِهِ سُلَيْمَانُ وَكَذَلِكَ كُنْيَةُ إبْرَاهِيمَ أَبُو إسْحَاقَ وَكَمَا كَنَّوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَمَا كَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِاسْمِ هُرَيْرَةٍ كَانَتْ مَعَهُ. وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ فَلَمَّا غَلَبَتْ دَوْلَةُ الْأَعَاجِمِ لِبَنِي أُمَيَّةَ صَارُوا. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا أَحْدَثُوا الْإِضَافَةَ إلَى الدِّينِ وَتَوَسَّعُوا فِي هَذَا وَلَا رَيْبَ أَنَّ الَّذِي يَصْلُحُ مَعَ الْإِمْكَانِ: هُوَ مَا كَانَ السَّلَفُ يَعْتَادُونَهُ مِنْ الْمُخَاطِبَاتِ وَالْكِنَايَاتِ فَمَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمُخَاطَبَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ نَهَى عَنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِيهَا تَزْكِيَةٌ كَمَا غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ؛ لِئَلَّا تُزَكِّيَ نَفْسَهَا وَالْكِنَايَةُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمُحْدَثَةِ خَوْفًا مِنْ تَوَلُّدِ شَرٍّ إذَا عَدَلَ عَنْهَا فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ وَلُقِّبُوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَمٌ مَحْضٌ لَا تُلْمَحُ فِيهِ الصِّفَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْلَامِ الْمَنْقُولَةِ مِثْلَ أَسَدٍ وَكَلْبٍ وَثَوْرٍ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي أَحْدَثَهَا الْأَعَاجِمُ وَصَارُوا يَزِيدُونَ فِيهَا فَيَقُولُونَ: عِزُّ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ وَعِزُّ الْمِلَّةِ وَالْحَقِّ وَالدِّينِ وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْكَذِبِ الْمُبِينِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَنْعُوتُ بِذَلِكَ أَحَقَّ بِضِدِّ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَاَلَّذِينَ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْأُمُورَ فَخْرًا وَخُيَلَاءَ يُعَاقِبُهُمْ اللَّهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ فَيُذِلُّهُمْ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ. وَاَلَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ وَيَقُومُونَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ يُعِزُّهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/482)
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:45 م]ـ
أحمد بوادي
أَنكر بعض أهل العلم التسمية باسم الدين؛ لما فيه من الزيغ والتضليل مما لم يرد بالشرع المبين.
ذكرنا ـ من قبل ـ أن هذه الأسماء والألقاب هي لأئمة من أهل السنة، ثم تأتي وتقول زيغ وتضليل ولم يرد به الشرع المبين!!!
صلاح الدين الشريف
أما التسمية بعز الدين و محي الدين و ناصر الدين ومجد الدين وشرف الدين وشمس الدين وغيرها كثير
فقد رأيناها لكثيرمن أئمة أهل السنة ممن يُشارُ إليهم بالبنان.
على سبيل المثال لا الحصر
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني، ابن تيمية.
*ابن القيم رحمه الله
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية من أعلام دمشق. وأشتهر بإبن قيم الجوزية.
*الإمام النووي رحمه الله
محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي.
*الحافظ ابن حجر رحمه الله
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الشافعي العسقلاني الأصل ...
وأخيراً .. صاحب هذه الفتوى الشيخ الألباني -رحمه الله- وهو غني عن التعريف
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث.
ولا أحسب أن الشيخ رحمه الله أوصى أهله أو تلامذته بترك لقبه ناصر الدين.
وأضف إليهم الأعلام ومشائخ الإسلام ممن تسنى لي كتابة أسمائهم:
*شيخ الإسلام ابن تيمية:
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،أبو العباس.
* الحافظ ابن كثير
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير.
* الحافظ الذهبي
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبد الله.
*الإمام القرافي:
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي.
*الإمام السيوطي:
جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضيري الأسيوطي.
*الحافظ ابن رجب الحنبلي:
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي أبو الفرج.
*ابن جماعة:
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم الكناني الشافعي.
*ابن عبد الهادي:
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (شمس الدين)، أبو عبد الله الجماعيلي (بتشديد الميم) الأصل ثم الدمشقي الصالحي.
* الزركشي:
أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري.
* سراج الدين البلقيني (724 هـ - 805 هـ):
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنانى سراج الدين أبو حفص العسقلانى أحد كبار الشافعية بمصر.
*أبو حامد الغزالي:
زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي , الشافعي , الغزالي.
* الحافظ ابن الصلاح:
تقي الدين أبو عمرو، عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي.
*ابن العماد الحنبلي:
الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد.
* الحافظ ابن عساكر:
ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي.
*الملك نور الدين محمود
صاحب الشام، الملك العادل نور الدين محمود
* الملك الناصر صلاح الدين
أبو المظفر، يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب، الدويني ثم التكريتي المولد.
ومن المعاصرين
* محب الدين الخطيب محقق العواصم من القواصم.
وغير هؤلاء كثير .......
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:59 م]ـ
أبو خباب المكى
طيب ياخوان هل الشيخ الالبانى كان يكتب على مؤلفاته او رسائله ناصر الدين الالبانى ... ؟ ام لا؟
بارك الله فيكم أبا خباب
نعم أخي، وبين يدي كتاب أهداه لنا الشيخ /سعد عبد الرحمن الراشد حفظه الله يوضح ذلك.
بل يمكنك أن تدخل على موقع الشيخ رحمه الله
وهو بعنوان:
موقع الإمام محمد ناصر الدين الألباني!!!!
http://www.alalbany.net/
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[03 - 10 - 08, 04:35 ص]ـ
وهاهي فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
* مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 183):
مسألة الألقاب
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْمُهُ أَبُو بَكْرٍ صَارَ جُنْدِيًّا وَغَيَّرَ اسْمَهُ وَسَمَّى رُوحَهُ اسْمَ الْمَمَالِيكِ فَهَلْ عَلَيْهِ إثْمٌ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: إذَا سَمَّى اسْمَهُ بَاسِمٍ تُرْكِيٍّ لِمَصْلَحَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَهُ اسْمَانِ، كَمَا يَكُونُ لَهُ اسْم مَنْ سَمَّاهُ بِهِ أَبَوَاهُ ثُمَّ يُلَقِّبُهُ النَّاسُ بِبَعْضِ الْأَلْقَابِ كَفُلَانِ الدِّينِ.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/483)
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني، ابن تيمية.
من ذكرته هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ..
وأما شيخ الإسلام فهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني .. ولقبه تقي الدين .. وهذا اللقب أطلقه عليه أهله كما هي عادة أهل ذلك الزمان ولم يكن رحمه الله يحبه أو يكتبه على مؤلفاته ..
وأما الشيخ الألباني فما أعلمه أن اسم الأصلي ناصر الدين نوح نجاتي وأنه سمى نفسه بـ (محمد ناصر الدين) كاسم مركب هرباً من التزكية التي في اسمه الأصلي ..
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 09:04 ص]ـ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية ب نجاح ورباح وفلاح وما الى ذلك وسببه ألا ينكر به شئ فيكون إنكارا سئ الوقع في النفس كأن يأتيه أحد فيسأل عنه في بيته قائلا: أهنا رباح أو نجاح أو فلاح؟ فيرد عليه لا رباح أو لا نجاح أو لا فلاح ..... نقلا عن الشيخ أبي إسحاق الحويني
كذلك والله أعلم يقاس عليه عز الدين وعلم الدين. فلا يسمى به حتى لا يكون تزكية من جهة ولا ينفى فيقع في النفس سوء من جهة.
والله أعلم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:47 م]ـ
أبو البراء الجعلي
من ذكرته هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ..
وأما شيخ الإسلام فهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني .. ولقبه تقي الدين .. وهذا اللقب أطلقه عليه أهله كما هي عادة أهل ذلك الزمان ولم يكن رحمه الله يحبه أو يكتبه على مؤلفاته ..
بارك الله فيكم أبا البراء
صلاح الدين الشريف
وأضف إليهم الأعلام ومشائخ الإسلام ممن تسنى لي كتابة أسمائهم:
*شيخ الإسلام ابن تيمية:
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني،أبو العباس.
واللقب موجود على مؤلفاته حتى اليوم ولا نكير من القائمين عليها أو من الأتباع وأكثرهم من العلماء، بل هو ـ رحمه الله ـ من قرر بأن التسمية بـ " فلان الدين " لاحرج فيها، كما في المشاركة (13).
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[03 - 10 - 08, 04:31 م]ـ
أبو تراب السلفي
نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية ب نجاح ورباح وفلاح وما الى ذلك وسببه ألا ينكر به شئ فيكون إنكارا سئ الوقع في النفس كأن يأتيه أحد فيسأل عنه في بيته قائلا: أهنا رباح أو نجاح أو فلاح؟ فيرد عليه لا رباح أو لا نجاح أو لا فلاح ..... نقلا عن الشيخ أبي إسحاق الحويني
كذلك والله أعلم يقاس عليه عز الدين وعلم الدين. فلا يسمى به حتى لا يكون تزكية من جهة ولا ينفى فيقع في النفس سوء من جهة.
والله أعلم
جزاكم الله خيراً أبا تراب ... هناك ضابط لهذا الأمر يمكن معرفته من إجابة الشيخ العثيمين للسؤال الآتي:
السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم التسمي بناجي، ومعتِق، ونحوهما مما فيه معنى التزكية، وناصر، وغيرها من الأسماء؟
الجواب:
[الأسماء التي تدل على التزكية، تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علما، فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مراعيا بذلك المعنى الذي تدل عليه فهذا يؤمر بتغيير الاسم، فمثلا: (ناصر)، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون الذي ينصر الناس أبدا، إنما يريدون أن تكون علما محضا فقط، الذي يسمي (خالد) هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟! لا، الذي يسمي (صالح) هل أراد أنه سُميَ (صالحا) لصلاحه؟!
لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم (برة) إلى زينب، وامرأة أخرى اسمها (برة) غيرها إلى جويرية.
فهذا الميزان: إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير].
الشيخ العلامة ابن عثيمين [اللقاء الشهري شريط 15 وجه ب].
من مشاركة للأخ علي الفضلي على هذا الرابط بعنوان:
ضابط جيد يذكره العلامة ابن عثيمين في الأسماء التي ظاهرها التزكية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653175
وفقكم الله.(101/484)
سؤال في التشريع وتفصيله
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:51 م]ـ
شيوخنا الفضلاء السلام عليكم
أحد الفضلاء سألني سؤال واحببت ان اطرحه لتفيدوني فيه وتجدوا الجواب الشافي له
السؤال:
كلنا يعلم ان الصلاة فرضت عندما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء فهي فريضة من الله سبحانه لكن هل طريقة الاداء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقره الله عليها أم ان هذه الطريقة وحي من الله وكذلك في سائر العبادات والمعاملات كأنصبة الزكاة أي ويشمل السؤال كافة التقسيمات الشرعية.
ماجاء به الرسول نأخذه هذا لا شك فيه ومانهانا عنه ننتهي هذا لاشك فيه ولكن نسأل للمزيد من العلم فقط.
وفق الله الجميع.(101/485)
فضل الصدقة و الإنفاق
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:21 م]ـ
فضل
الصدقة و الإنفاق
إعداد/ عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31)). إبراهيم
والصلاة والسلام على خير البشر الذي قال له ربنا سبحانه وتعالى .... (أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ) رواه مسلم (1033) وبعد:
ففضل الإنفاق لا يخفى على ذي لب, وخاصة إذا كان خالصًا لله تعالى ورغبة فيما عنده.
والعاقل يستفيد مما أنعم الله به عليه من المال ويستغل فضل الزمان (كرمضان) وفضل المكان (كالبلد الحرام) في التقديم لنفسه من الخير حتى يجده عند الله تعالى امتثالاً لقوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)) المزمل
ومن باب النصيحة والتواصي على الخير جمعت في هذه الرسالة بعض الآيات والأحاديث والآثار والفوائد في فضل الصدقة والإنفاق, أهديها إلى كل مسلم ومسلمة علّنَا نهتدي بهدي القرآن والسنة في أقوالنا وأعمالنا,,,
وصلى الله وسلم على من كان أجود بالخير من الريح المرسلة, نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين,,,
وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين
وكتبه محبكم
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
مكة المكرمة ـ شعبان 1427هـ
تعريف الإنفاق اصطلاحًا
الإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات.
والنفقة على العيال والأهل: مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من يجب له النفقة في مقدارها ,
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك , وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة.
وقال ابن علان: النفقة هي سائر المؤن من كسوة ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم.
الإنفاق والقرض الحسن:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ... في معنى قول الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)) البقرة. صَدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب, وهو الاستفهام المتضمن معنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. والمعنى:هل أحد يبذل هذا القرض الحسن، فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ .................................. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً, وذلك يجمع أموراً ثلاثة:
أولها: أن يكون من طيب ماله , لا من رديئة وخبيثة.
ثانيها: أن يخرجه طيبة به نفسه , ثابتة عند بذله , ابتغاء مرضاة الله.
ثالثها: أن لا يمن به ولا يؤذي.
فالأول: يتعلق بالمال.
والثاني: يتعلق بالمنفق بينه وبين الله.
والثالث: بينه وبين الآخذ.
آيات في الإنفاق
1. (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)). البقرة
2. (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)).الأنفال
3. (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31)). إبراهيم
4. (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272)).البقرة
5. (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)). ال عمران
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/486)
6. (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)). ال عمران
7. (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39)).سبأ
8. (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)) البقرة
الأحاديث الواردة في "الإنفاق" ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1))
1 – ( عن عائشة رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت , ولزوجها أجره بما كسب , وللخازن مثل ذلك , لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً ". البخاري ـ الفتح 3 (425) و مسلم (1024)
2 – (عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , وهو على المنبر , وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: " اليد العليا خير من اليد السفلى , واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. البخاري ـ الفتح 3 (1429) و مسلم (1033) واللفظ له
3 – (عن أبي مسعود البدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ".
البخاري ـ الفتح 7 (4006) ومسلم (1002) واللفظ له
4 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك " , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يمين الله ملأيا , سَحَّاءٌ , ولا يغيضها شيء الليل والنهار ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2)), أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض , فإنه لم يغض ما في يمينه " قال: " وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض ".
البخاري ـ الفتح 13 (7419) ومسلم (993) واللفظ له
5 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دينار أنفقته في سبيل الله , ودينار أنفقته في رقبة , ودينار تصدقت به على مسكين , ودينار أنفقته على أهلك , أعظمهما أجر الذي أنفقته على أهلك". مسلم (995)
6 – (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عدل , وشاب نشأ في عبادة الله , ورجل قلبه معلق في المساجد و ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أني أخاف الله , ورجل تصدق بصدقة , فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ". البخاري ـ الفتح 3 (1442) ومسلم (1031)
7 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما أعط منفقاًُ خلفاً , ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً.
البخاري ـ الفتح 3 (1442) ومسلم (1010) متفق عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/487)
8 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب – يعني الجنة – يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة , ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد , ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة , ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان , فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يُدعى منها كلها أحد يا رسول الله , قال: " نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ".
البخاري ـ الفتح 7 (3666) واللفظ له ومسلم (1027)
9 – (عن خُرَيْمِ بن فاتك – رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف "
النسائي 6/ 49 وقال الألباني (2/ 671) صحيح وذكره في صحيح الجامع برقم 6110
10 – عن عائشة – رضي الله عنها – أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3)) نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت , فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم ".
البخاري ـ الفتح 3 (1388) واللفظ له ومسلم (1004)
11 – (عن سلمان بن عامر – رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة على المسكين صدقة , وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة".
النسائي 5/ 92 وقال الألباني في صحيح النسائي صحيح (2/ 546) حديث 2420 وابن ماجه (1844)
12 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: " أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح , تخشى الفقر , وتأمل الغني , ولا تُمهلِ حتى إذا بلغت الحُلقُوم قلت: لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان ".
البخاري ـ الفتح 3 (1419) واللفظ له ومسلم (1032)
13 – عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى , ثم أنصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة , فقال: " أيها الناس تصدقوا , فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن , فإني رأيتكن أكثر أهل النار " فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن , وتكفرن العشير ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4)) , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء", ثم انصرف فلما صار إلى منزلة جاءت زينب إمرأة ابن مسعود تستأذن عليه , فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: " أي الزيانب؟ "فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم. ائذنوا لها" فإُذن لها , قالت: يا نبي الله إنك أمرتَ اليوم بالصدقة , وكان عندي حُلي لي فأردت أن أتصدق بها , فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدق ابن مسعود , زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ".
البخاري ـ الفتح 3 (1462) واللفظ له ومسلم (1000)
14 –عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كل مسلم صدقة " , قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: " يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق " , قال: قيل: أرأيت إن لم يستطيع؟ , قال: " يعين ذا الحاجة الملهوف ". قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ , قال: " يأمر بالمعروف أو الخير", قال: أرأيت إن لم يفعل؟ , قال: "يمسك عن الشر فإنها صدقة ".
البخاري ـ الفتح 10 (6022) ومسلم (1008) واللفظ له
15 – (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل سلامي من الناس عليه صدقة , كل يوم تطلع فيه الشمس" , قال تعدل بين الإثنين صدقة , وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها , أو ترفع له عليها متاعه صدقة , قال: " والكلمة الطيبة صدقة , وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة ".
البخاري ـ الفتح 6 (2989) ومسلم (1009) واللفظ له
16 – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تصدق أحد بصدقة من طيب – ولا يقبل الله إلا الطيب – إلا أخذها الرحمن بيمينه , وإن كانت تمرة , فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل , كما يُربّي أحدكم فلوه أوفصيله".
البخاري ـ الفتح 3 (1410) ومسلم (1014) واللفظ له
17 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس , وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل , وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ".
البخاري ـ الفتح 6 (3220) واللفظ له ومسلم (2308)
!!!
) [1]) انظر نضرة النعيم 3/ 608
) [2]) سحاء الليل والنهار: سحَّاء دائمة العطاء
) [3]) افتلتت: أي ماتت فلته أي فجأة
) [4]) تكفرن العشير: إي يجحدن إحسان أزواجهن
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=2919
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/488)
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[04 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ
للرفع للفائدة
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[04 - 04 - 10, 08:11 م]ـ
عمرو موسى
جزاك الله خير الجزاء(101/489)
حكم تأجير شهادة دراسة؟
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:17 م]ـ
شاب خريج من الجامعة اقترح عليه مقاول أن يؤجر له شهادته مقابل أن يقوم المقاول بتسديد
اشتركات الضمان الإجتماعي دون أن يعمل هذا الشاب مع المقاول
أرجو افادتنا في الموضوع
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:47 م]ـ
إذا كانت الشهادة الدراسية المستأجرة ستكون باسم المقاول فلا يجوز لأنه شهادة زور وهو محرم ومن أكبر الكبائر كما هو معلوم هذا إن كانت شهادة دراسية عادية
أما إن كانت فى الطب فالحرمة أشد لورود نص فى النهى عن إدعاء الطب - لغير الطبيب-
والله أعلم(101/490)
جديد .. حكمُ السَّعْيِ في المسْعى الجديد للشيخ علوي السقاف وقُرِأ على الشيخ البراك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:33 م]ـ
حكمُ السَّعْيِ في المسْعى الجديد
بقلم المشرف على موقع الدرر السنية
الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
aasaggaf@dorar.net
12/9/1429 هـ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على رسوله الأمين أما بعد
فقد كنتُ كتبتُ قبلَ خمسةِ أشهرٍ بتاريخ 16/ 4/1429هـ مقالاً بعنوان (وقفاتٌ مع موضوعِ المسعى الجديد) تساءلتُ فيه عن موقفِ المسلم من هذه التغييرات الجديدة التي طرأت على المسعى، وعن تأثيرها على بعض أحكامِ الحجِّ والعمرةِ، ولم يكن من المناسبِ آنذاك الحديثُ عن إجابة محدَّدةٍ عن هذه التساؤلات، فلذا اكتفيتُ بإيرادِ أقوى الاحتمالاتِ التي يمكنُ أن يؤولَ الأمرُ إليها، فذكرتُ منها آنذاك: (الأول: أن يكون المسعى الجديد في اتجاهٍ واحدٍ من الصفا إلى المروة، والقديم في اتجاهٍ واحدٍ أيضاً من المروة إلى الصفا، وهذا هو ما صُمِّمَ له حسب اطلاعي على المخططات ... الثاني: أن يكون كلٌّ من المسعيين القديمِ والجديدِ باتجاهين، فيكون السَّعيُ في مبنى المسعى الجديد من بابِ الاختيار لا الإجبار).
ولما لم يُحسم الأمرُ في ذلك الحين، وأملاً في تغيرِ الأحوال، أمسكتُ عن ذكرِ رأيٍ أو بيانِ حكمٍ فيما يتعلق بالسَّعي، أمَّا الآن وقد أسفرتِ الأمورُ عما كان الكثيرُ منا يخشاه- ولا حول ولا قوة إلا بالله - فلا بُدَّ من الحديث عن هذه القضية؛ أعني كيفية أداءِ العمرةِ في ظلِّ هذا التغيير، وهو الذي تمَّ بِمُوجبه دمجُ المسعيين الجديد والقديم (بعد إعادة بنائه)، حتى أصبح المسعى الجديدُ كلُّه باتجاه (الصفا - المروة)، والقديمُ كلُّه (بعد إعادة بنائه) بالاتجاه الآخر (المروة - الصفا).
خاصَّةً وقد ظهرتْ خِلالَ هذه المدةِ فتاوى وبياناتٌ من عددٍ من كبارِ العلماءِ: كالشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالمحسن العباد وغيرهم- وبحوثٌ علميةٌ مؤصَّلةٌ، منها:
1 - (حسنُ المسعى في الردِّ على القولِ المحدثِ في عرضِ المسعى) للشريف محمد الصَّمداني
2 - (كلمةُ حقٍّ في توسعة المسْعى) للدكتور صالح سندي
3 - (السَّعْيُ في المسْعى الجديد) للصادق بن عبدالرحمن الغرياني
وهذه الفتاوى والبيانات والبحوث أجْلَتِ الأمرَ، وأظهرت بالأدلةِ الشرعيَّةِ والتاريخيَّةِ واللغويَّةِ أنَّ موضع المسعى الجديد خارج حدودِ الصفا والمروة عرضاً، وردَّت على جميع الشُّبهات التي استند إليها المجوِّزون، وعليه فلا عذرَ لأحدٍ أن يسعى في المسعى الجديد (المُحْدَث) إلا أن يكون عاميٍّا قلَّد غيره فهو على ذمةِ من قلَّده.
وأُحِبُّ قبل ذلك أن أذكِّر إخواني المسلمين لاسيما من فريق المانعين، أنَّ ما يجري الآن لا يعدو أن يكون نازلةً، والنوازلُ لا تدوم، فكمْ من نازلةٍ نزلت بالمسلمين ثم رفعها الله عنهم، فظفرَ الصابرون، وكُتب أجرُهم عند الله، وخلَّد ذكرَهم التاريخُ، فنسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يعجِّلَ بالفرجِ ويكشفَ الكَرْبَ، وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1252) بسنده عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا) (أي: يقرن بينهما)؛ما يَدِلُّ على أنَّ نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام سينزلُ من السماءِ ويطوفُ ويسعى، ونحنُ على يقينٍ أنه سيسعى في مسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يسعى في مسعًى مُحْدَثٍ خارجَ حدودِ الصفا.
ثم ليُعلم أنَّ كثرةَ القائلينَ بالجواز، وتراجع بعض من كان يقول بالمنع، لا ينبغي أن يؤثِّرَ على الحكمِ الشرعي؛ إذ إنَّ مناطَ صحةِ الأحكامِ موافقتُها للأدلةِ من الكتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ، وحيث إنَّه قد ثبتَ تتابع عملِ المسلمين، تبعاً لمنصوصِ علمائهم، قرناً بعد قرن، على أنَّ ما عُرفَ بالمسعى القديم (النبوي)، هو المساحةُ المستغرقةُ لشعيرةِ الصفا والمروة، فلا يسوغ إحداثُ تغييرٍ يأتي على ما استقرَّ في هذه الشعيرةِ بالنقض، إلا بيقينٍ، لاسيما أنه تأيَّد بعددٍ من القواعدِ الشرعيَّةِ؛ فالأصلُ استصحابُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/491)
الحالِ، والخروجُ من الخلاف، وطرحُ الشكِّ، ولاسيما في هذه الشعيرةِ التي يتعلَّقُ بها ركنٌ من أركانِ الإسلام، يؤدِّيهِ ملايينُ البشر، وربما جرى عليه عملُ الأجيالِ القادمة.
ولهذا فإنَّ القولَ الصَّوابَ المؤيَّدَ بالدليل وأقوالِ العلماء لمن عزمَ على أداء العمرة أن يشترطَ على ربه عند عقدِ الإحرامِ قائلاً: إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي، ثم يتجِهُ إلى مكَّةَ ويَشْرَعُ في أداءِ العمرةِ؛ فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ كاملَ سعيهِ في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ، أو لغيره، ولم يمنعه أحدٌ من ذلك -وقد تيسَّر هذا لعددٍ من العمَّار- فليتِمَّ عمرتَه والحمد لله، فإنْ لم يستطعِ السعيَ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك، فيتحلَّل من عمرتهِ مجَّاناً لاشتراطهِ، ولا شيء عليه، كما دلَّ عليه حديثُ ضُبَاعَةَبنتِ الزُّبير رضي الله عنها، فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل، ويوزعه على فقراء الحرم، ثم يحلق أو يقصِّر، هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ -وهو قولُ الجمهورِ-، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ، ومن العلماءِ من يرى أنَّ السَّعيَ واجبٌ يسقطُ بالعجزِ، أو يُجبَرُ تركُهُ بدمٍ، لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما المشهورِ، ومن سعى في المسعى الجديد (المُحْدَث) من العامَّةِ، إنْ كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه، وإلا فوجود المسعى وسعي جمهورِ الناسِ فيه أبلغُ من الفتوى بالقول، فيعذرُ على كلِّ حال.
هذا واللهَ أسألُ أنْ يوفِّق القائمينَ على شؤونِ المسجدِ الحرامِ للحقِّ والصوابِ، وأنْ يشرحَ صدورَهم لما قرَّرتْهُ هيئةُ كبارِ العلماءِ في هذه البلاد، وأن يرفعوا الحرجَ عن كثيرٍ من المسلمين الذين ترجَّحَ لديهم عدمُ جوازِ السَّعيِ في المسعى الجديد.
وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم
قرأ هذا المقال كاملاً قبل نشره الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر على فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك وقد استحسنه الشيخ وأضاف إضافة قيمة أفدتُ منها وضمنتها المقال، فجزاه الله خيراً.
http://www.dorar.net/art/102
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:25 م]ـ
جزاك الله خيرا ً يا شيخ عبد الله ..
وحفظ الله مشايخنا .. ووحد كلمتهم وجمع شملهم وأطال في أعمارهم على طاعته ..
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[12 - 09 - 08, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالله وكذا صاحب المقال جزاه الله خيرا ... وبانتظار كلام الشيخ الفوزان واللحيدان والعباد وووو ... حفظهم الله جميعا
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:40 م]ـ
الموضوع ليس هينا
فهناك من بدأ بالتسجيل مع حملات الحج من و سيدفع أكثر من عشرة آلاف ريال، فإذا كان وقت أداء المناسك و منع من السعي في المسعى القديم و كان هو ممن أخذ بفتوى من لا يرى جواز السعي في التوسعة الجديدة فقد أفسدت عليه عبادته و ضاعت أمواله.
أسأل الله أن يلهم المسؤولين لفتح المسعى القديم و جعله مسارين حتى لا يقع الحجاج و المعتمرين في الحرج.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:18 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بالمشايخ الكرام ...
وقد ذكرت قبل فترة في هذا المنتدى المبارك نحو هذا التفصيل ... والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد ذكرت أهمية الاشتراط حتى لا يدخل في مسائل أخرى عند من يرى بالركنية كما قرر ذلك الشيخ علوي حفظه الله ونفع به. والحمد لله الذي علمنا مالم نعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147495
ـ[عبدالعزيز الحامد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:08 ص]ـ
ماذا عن من لم يؤد فرض العمرة -على القول به- وكذلك فرض الحج؟
الغالب -خصوصا في الحج- أنه لن يستطيع الطواف ذهابا وجيئة في المسعى القديم، فهل يؤجل الحج والعمرة ويترقب، أم يحج ويعتمر ويطوف احتياطا في الجديد وعليه شيء؟
هذا أمر مشكل خصوصا على القول بركنية السعي.
فما العمل؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:53 م]ـ
جزى الله الشيخ الموفق علوي بن عبد القادر خيراً، وزاده الله توفيقاً وهدى.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:35 م]ـ
جزى الله الشيخ وبقية علمائنا خيرا
المسعى القديم يمتد حتى آخر مسار العربات الموجودة الآن، والرُخام القديم لا زال كما هو، والمسار الجديد النازل من الصفا للمروة لا زال واضحا أنه منفصل عن الجديد، فلم يركَّب فيه أي رُخام إلى الآن.
فمن أراد الحج أو العمرة ومُنع من السير في المسعى القديم سواء المسار النازل من المروة إلى الصفا أو السير في مسار العربات فليركب عربة ويسعى وهو راكب فهو في المسعى الصحيح إن شاء الله، وبهذا فلن يحتاج إلى التحلل من العمرة أو الوقوع في الحرج إن شاء الله.
أما وضع مسارين أو نحوها من الاقتراحات فلا أعتقد أن أحدا سيلتفت إليه، فالعمل يجري على قدم وساق دون التفات إلى رأي من خالف هذا التوجه، ومن طالع العدد الذي أصدرته مجلة الدعوة عن المسعى ورأى أسماء وأقوال بعض من نقلت أقوالهم ممن لا يلتفت إليهم لعلم أن المسالة مسألة تجميع أصوات المؤيدين ولو كانوا من غير أهل العلم الشرعي، نسأل الله السلامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/492)
ـ[السنيدي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل السعي في السطح ممكن أو لا؟
آمل من عنده إجابة بأن لا يبخل علينا.
وفقكم الله
ـ[محمد سالم صالح]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل السعي في السطح ممكن أو لا؟
آمل من عنده إجابة بأن لا يبخل علينا.
وفقكم الله
مكان المسعى في السطح مغلق في الوقت الحالي حسب ما رأيت آخر مرة، رأيت حواجز موجودة هناك .. وحولها أشخاص مختصين بالمنع ..
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:27 م]ـ
أنس الرشيد
وإياك أخي.
آمين.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:37 م]ـ
فمن أراد الحج أو العمرة ومُنع من السير في المسعى القديم سواء المسار النازل من المروة إلى الصفا أو السير في مسار العربات فليركب عربة ويسعى وهو راكب فهو في المسعى الصحيح إن شاء الله، وبهذا فلن يحتاج إلى التحلل من العمرة أو الوقوع في الحرج إن شاء الله.
بارك الله فيك وأحسن إليك، نعم هذا ما فعله أحد الإخوة قبل أيام ولم يمنعه أحد من السعي مع العربات.
وهو مخرج وفرج لهذه النازلة.
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:11 ص]ـ
أفاد شيخنا الشيخ علوي السقاف حفظه الله أن مسار العربات المتجه إلى المروة ليس ضمن المسعى القديم وقد كلف شخصاً بذرع عشرين متراً من بداية جدار المسعى القديم من الجهة الغربية فكانت النتيجة أن مسار المسعى المتجه إلى الصفا كله وربما إلا قليلاً منه ضمن المسعى القديم أما المسار الآخر فهو قطعاً ضمن المسعى الجديد
وللأهمية جرى التنبيه
ـ[عبد البصير]ــــــــ[18 - 09 - 08, 08:13 ص]ـ
أفاد شيخنا الشيخ علوي السقاف حفظه الله أن مسار العربات المتجه إلى المروة ليس ضمن المسعى القديم وقد كلف شخصاً بذرع عشرين متراً من بداية جدار المسعى القديم من الجهة الغربية فكانت النتيجة أن مسار المسعى المتجه إلى الصفا كله وربما إلا قليلاً منه ضمن المسعى القديم أما المسار الآخر فهو قطعاً ضمن المسعى الجديد
وللأهمية جرى التنبيه
لكن هل كان في الحسبان ما ذكره بعض الإخوة أن المسعى القديم قد وسع من الجهة الغربية؟!
ـ[مجود]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:42 م]ـ
لقد سعيت قبل أيام في مسار العربات دون عائق .. والكثير من الأخوة يسعون معي في نفس المسار .. وقد أزمعت ان أركب عربة لو ألجئت إليها .. ولكن الله سلم ..
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[18 - 09 - 08, 11:02 م]ـ
مشاركة الأخ خالد بن عمر الفقيه
المسعى القديم يمتد حتى آخر مسار العربات الموجودة الآن، والرُخام القديم لا زال كما هو، والمسار الجديد النازل من الصفا للمروة لا زال واضحا أنه منفصل عن الجديد، فلم يركَّب فيه أي رُخام إلى الآن.
أشكل علي أن الدولة قد هدمت المسعى القديم فكيف يقال أن الرخام القديم ما زال باقيا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:14 م]ـ
جزى الله الشيخ وبقية علمائنا خيرا
المسعى القديم يمتد حتى آخر مسار العربات الموجودة الآن، والرُخام القديم لا زال كما هو، والمسار الجديد النازل من الصفا للمروة لا زال واضحا أنه منفصل عن الجديد، فلم يركَّب فيه أي رُخام إلى الآن.
فمن أراد الحج أو العمرة ومُنع من السير في المسعى القديم سواء المسار النازل من المروة إلى الصفا أو السير في مسار العربات فليركب عربة ويسعى وهو راكب فهو في المسعى الصحيح إن شاء الله، وبهذا فلن يحتاج إلى التحلل من العمرة أو الوقوع في الحرج إن شاء الله.
أما وضع مسارين أو نحوها من الاقتراحات فلا أعتقد أن أحدا سيلتفت إليه، فالعمل يجري على قدم وساق دون التفات إلى رأي من خالف هذا التوجه، ومن طالع العدد الذي أصدرته مجلة الدعوة عن المسعى ورأى أسماء وأقوال بعض من نقلت أقوالهم ممن لا يلتفت إليهم لعلم أن المسالة مسألة تجميع أصوات المؤيدين ولو كانوا من غير أهل العلم الشرعي، نسأل الله السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة أني تسرعت في هذا الحكم
والأولى أن أقوم بقياس تلك المسافة، حتى يكون الحكم يقينيا، وقد ذكر أحد المشايخ الثقات ممن ألَّف في مسألة المسعى أنه قاسه بنفسه فوجده ينتهى ببمر العربات النازل من المروة إلى الصَّفا وأن الممر النازل من الصفا إلى المروة من المسعى الجديد
وأستغفر الله من التسرع والقول قبل التحري
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 09:31 م]ـ
شكر الله لكم ياشيخ خالد
وقد سعيت في رمضان في ممر العربات، لكن يبدو لي بالفعل أن جزءا من الممر هو من الجديد، لأن المسعى الجديد دون العشرين مترا .. والله أعلم
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:23 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي خالد بن عمر على قول الحق، و لكن ماذا عن المسعى في السطح هل أجريت عليه تعديلات و هل سيكون مفتوحا للناس وقت الحج؟(101/493)
هل يجوز الافطار في رمضان عند مسيحي؟؟؟
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:47 م]ـ
رجل مسيحي أقام افطارا رمضانيا هل يجوز الافطار عنده؟؟.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:57 م]ـ
رجل مسيحي أقام افطارا رمضانيا هل يجوز الافطار عنده؟؟.
لا إلا لأحد رجلين:
من طمع في إسلامه و يريد دعوته إلى الإسلام.
والثاني: المضطر الذي لا يجد، ولكن مع العزة والترفع عن هذا الكافر.
والله أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:25 م]ـ
لا إلا لأحد رجلين:
من طمع في إسلامه و يريد دعوته إلى الإسلام.
والثاني: المضطر الذي لا يجد، ولكن مع العزة والترفع عن هذا الكافر.
والله أعلم.
أخي ما دليلك على هذا المنع بله التفصيل! بارك الله فيك والله تعالى يقول {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ... }؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 08:39 م]ـ
ما المانع من ذلك أخي الكريم علي؟!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:18 ص]ـ
حيا الله الأخوين الفاضلين الهلالي وأبا يوسف الحبيب.
السؤال:
هل إذا أكل المسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة أو شرب معه يعتبر ذلك حراما؟ وإذا كان ذلك حراما فما نقول في قول الله تعالي: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)
الجواب:
[ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية، لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم، وتضحك معهم، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس.
وإباحة طعام أهل الكتاب لنا، لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء، ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية والله ولي التوفيق.
فهرس فتاوى ومقالات بن باز
السؤال:
ما حكم أن يأكل المسلم مع النصراني في إناء واحد، وهل يفرق بين إذا ما كان الأمر للضرورة، وأن يكون باختيار المسلم؟
الجواب:
[لا شك أن مخالطتهم لا تنبغي، ولهذا في حديث أبي ثعلبة الخشني لما سأل النبي – صلى الله عليه وسلم-: أنأكل في آنية أهل الكتاب؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها).
فالذي ينبغي للمسلم ألا يكون مشاركا للكافر في أكله وشربه، فإن دعت الضرورة إلى ذلك، فهذا شيء ثاني، يعني مثلا لو كان في عمادة شركة مثلا بين مسلم وكافر، ولا يمكن للمسلم أن يختص بطعامه وشربه فهذا ضرورة لا بأس به).
اهـ من تتمة لقاء الباب المفتوح شريط (162).الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:03 ص]ـ
رجل مسيحي أقام افطارا رمضانيا هل يجوز الافطار عنده
يا للخزي العظيم
افضل ان افطر على تمرة في الشارع على ان اعطي لاهل الذمة بعض العزة
يا اهل الاسلام الاعزاء اين رجالكم واين نخوتكم
ابونصر المالكي
وفقكم الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:37 ص]ـ
رجل مسيحي أقام افطارا رمضانيا هل يجوز الافطار عنده؟؟.
ليت أخانا عبر بلفظ (نصراني) لأنه هو اللفظ الذي خاطبهم الله فيه تعالى، فهم نصارى، ولأنه الأوفق للواقع، فهم مخالفون للمسيح عليه الصلاة والسلام، فدين المسيح هو الإسلام ملة أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهؤلاء مشركون يعبدون المسيح وغيره.
وهذا قد نبه عليه العلماء كشيخنا العلامة ابين عثيمين - رحمه الله تعالى -.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:33 م]ـ
إذا دعاك وأنت طامعا في إسلامه ودعوته فبها ونعمة ...
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب يهودي على إهالة سنخة ....
ـ[الديولي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 05:13 م]ـ
ليس دليل المنع بصريح في التحريم
وكذلك التفصيل
فإن كان الدليل فتوى
فقد يأتي آخر بفتوى في الجواز
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:16 ص]ـ
ليس دليل المنع بصريح في التحريم
وكذلك التفصيل
فإن كان الدليل فتوى
فقد يأتي آخر بفتوى في الجواز
بل الدليل هو ما جاء من شرح في الفتوى، فالفتوى ليست (لا يجوز) وفقط! بل فيها شرح وتوضيح .. وأدلة المنع مفهومة واضحة من الفتاوى أعلاه؛ فإن قصرت عن فهمها فاطلب الفهم ... وحسبك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:15 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل عبدالملك .. هون عليك
فمن البر بالكتابي الذي لم يقاتلنا في الدين ومن الإقساط إليه: إجابة دعوته إذا دعا إلى مباح مأذون فيه، ولم يكن بمكان الدعوة منكر لا يقدر على إزالته
قال الله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنَّ الله يحب المقسطين)) .. لكن مع الحذر من ميل القلب إليهم وإلى ما هم عليه، أو اتخاذهم أخلاء من دون المؤمنين.
ولو جمع إلى ذلك نية دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه وإظهار آداب الإسلام فهذا باب أجر ودعوة لمن ظن أنه يحسنه.
وفتوى المشايخ -رحمنا الله وإياهم- فتوى مقاصدية، وفيها تنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو التحذير من ميل القلب للكافر واتخاذه صاحباً من دون المؤمنين. وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/494)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 12:08 م]ـ
بل الدليل هو ما جاء من شرح في الفتوى، فالفتوى ليست (لا يجوز) وفقط! بل فيها شرح وتوضيح .. وأدلة المنع مفهومة واضحة من الفتاوى أعلاه؛ فإن قصرت عن فهمها فاطلب الفهم ... وحسبك.
ليس في الفتوى دليل صريح في هذه المسألة بعينها بل فيهما الادلة العامة في عدم
مخالطة الكفار عموما وهذه معروفة
أما دعوة الذمي للمسلم واجابته له فلا بأس بها وتقييدها بالضرورة ليس له أصل
واليك البيان من رسول القران
قال الامام احمد
حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير، وإهالة سنخة ==فأجابه==
وقال ابن قدامة في المغني
فصل: فإن دعاه ذمي فقال أصحابنا لا تجب إجابته لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء فلا تجب على المسلم للذمي ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ولكن تجوز إجابتهم لما روى أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه و سلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ذكره الإمام أحمد في الزهد
وقال في الانصاف
وأما إذا دعاه ذمي: فالصحيح من المذهب: لا يجب إجابته، كما قطع به المصنف هنا.
وعليه الأصحاب.
وقال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم.
==قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قد يحمل كلامه على الوجوب ==.
فعلى المذهب: تكره إجابته.
على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وقيل: تجوز من غير كراهة.
قال المصنف في المغني، قال أصحابنا: لا تجب إجابة الذمي، ولكن تجوز.
وقال في الكافي: وتجوز إجابته.
قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم: عدم الكراهة.
وهو الصواب. آه
يا للخزي العظيم
افضل ان افطر على تمرة في الشارع على ان اعطي لاهل الذمة بعض العزة
يا اهل الاسلام الاعزاء اين رجالكم واين نخوتكم
هاهم رجالنا!!
أما من قيّد الاجابة برجاء الاسلام ففيه نظر فالحب والبغض أمر قلبي لا يطلع عليه أحد
وهو لم يدعُك أصلا الا أنه في قلبه مودة لك فهل منة العقل رد الاجابة!!
وهذا النصراني الذي دعا المسلمين كما في السؤال تجوز اجابته كما أجاب خير البشر
والله اعلم واحكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 12:46 م]ـ
واليك البيان من رسول القران
قال الامام احمد
حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير، وإهالة سنخة ==فأجابه==
قلت: هي رواية شاذة وإليك البيان:
قال العلامة الألباني في (إرواء الغليل):
[(حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. رواه أحمد). ص 14 شاذ بهذا اللفظ
رواه أحمد في " المسند " (3/ 210 - 211 و 270) من طريق أبان ثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه زاد في الموضع الثاني: وقد قال أبان أيضا: أن خياطا. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه (3/ 252 و 289) من طريق همام عن قتادة باللفظ الثاني: أن خياطا بالمدينة دعا. الحديث وفيه تصريح قتادة بالتحديث. ورواه البخاري (9/ 459 بشرح الفتح) وغيره من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه الحديث. وليس فيه ذكر الخبز والإهالة. وكذلك رواه (9/ 479) من طريق ثمامة عن أنس نحوه. وقال الحافظ: " قوله (إن خياطا): لم أقف على اسمه، لكن في رواية ثمامة أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ: مولى له خياطا ".
قلت: وفي رواية أحمد أنه كان يهوديا لكن الظاهر أن أبان شك في ذلك حيث قال مرة أخرى - كما تقدم - " خياطا " بدل " يهوديا " وهذا هو الصواب عندي لموافقتها لرواية همام عن قتادة ورواية الآخرين عن أنس، فهي رواية شاذة، وعليه فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار لكن يغنى عنه ما يأتي من الأحاديث والله أعلم] اهـ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:07 م]ـ
بارك الله فيك
آمل أن يكون ردك لبيان الحق في المسألة لا انتصارا لقولك
أما بالنسبة لرواية = ان يهوديا = فليست شادة بل هي صحيحة على شرط الشيخين كما قال الالباني رحمه الله
وقد اطلعت على كلام الالباني قديما وقبل الرد
والجمع بينهما أن الرجل كان خياطا يهوديا فالجمع هو أولى من تخطئة الرواة بلا حجة
ولذا جزم ابن حجر في الفتح بأن الداعي هو اليهوي ابو الشحم وكذا العيني في العمدة
وايضا هو الذي رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عنده
ففي صحيح البخاري
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس - رضى الله عنه - قال ولقد رهن النبى - صلى الله عليه وسلم - درعه بشعير، ومشيت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة
قال الحافظ في الفتح
قوله
ومشيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بخبز شعير وإهالة سنخة والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والالية وقيل هو كل دسم جامد وقيل ما يؤتدم به من الأدهان وقوله سنخة بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح ويقال فيها بالزاى أيضا
ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس لقد دعي نبي الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة فكأن اليهودي دعا النبي صلى الله عليه و سلم على لسان أنس فلهذا قال مشيت إليه بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه آه
وقول ابن حجر حضر ذلك اليه
أي ان اليهودي لم يحضر بل أرسل انسا
وقد جزم ابن القيم في الزاد بصحة الرواية فقال
ثبت في المسند عن انس أن يهوديا
والله اعلم واحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/495)
ـ[الديولي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:12 م]ـ
ابونصر الولماني;895641] يا للخزي العظيم
افضل ان افطر على تمرة في الشارع على ان اعطي لاهل الذمة بعض العزة
يا اهل الاسلام الاعزاء اين رجالكم واين نخوتكم
اخي الفاضل ماردك لو قيل لك ماذا تقول بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت
: توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 05:11 م]ـ
باب المصالح الشرعية واسع، فلا تقيِّدوها بأمرين لا ثالث لهما
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:24 م]ـ
بارك الله فيك
آمل أن يكون ردك لبيان الحق في المسألة لا انتصارا لقولك
عندنا مثل يقول: اللي في عبه صخل يمعمع!! لعلك تراجع بعض مشاركاتك!!
انتصارا!!!!!!!
لولا أني أعرف أن مشايخنا يفتون بهذا ما انبريت.
أما الحديث فالصنعة الحديثية تقتضي ما حكم به العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:26 م]ـ
اخي الفاضل ماردك لو قيل لك ماذا تقول بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت
: توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير
وما دخل هذا الحديث بما ذكره أخونا؟!!!
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:48 ص]ـ
أخي الكريم الحديث له صلة بما ذكره أخونا حفظه الله ورعاه
من ناحية المنة
ففي قوله: يا للخزي العظيم
يا اهل الاسلام الاعزاء اين رجالكم واين نخوتكم
فلو قيل لأخينا عن هذا الحديث، وتنزيل هذه الجمل عليه فما الجواب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:44 م]ـ
عندنا مثل يقول: اللي في عبه صخل يمعمع!! لعلك تراجع بعض مشاركاتك!!
انتصارا!!!!!!!
بارك الله فيك ونفع الله بك
حقيقة اني أدع الاعضاء يراجعون مشاركاتي فما كان منها مخالف للكتاب والسنة
فأرجع عنه
وليتك أخي الحبيب تُفيدنا بهذه المشاركات التي انتصرت فيها لنفسي!!
فان البينة على المدعي
لولا أني أعرف أن مشايخنا يفتون بهذا ما انبريت.
أعرف أنك تنقل فقط بارك الله في النسخ واللصق مع أن الذي نقلته لايجيب على السؤال
أما الحديث فالصنعة الحديثية تقتضي ما حكم به العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -.
لو سلمنا جدلا أن هذه اللفظة شادة فماذا تقول باستدلال أهل العلم بهذا الحديث من الامام
احمد ومن جاء بعده من اهل العلم كالشرح وغيرهم
وهل أنت على رأيك بتحريم اجابة النصراني الا بهذين الشرطين!!
حبذا أخي الحبيب أن تراجع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم وغيره من الكتاب حتى تتفهم أحكام القوم
فيبدو أنك من مكان ليس فيه احد من اهل الذمة فلم تُبتلى كما بُلي به اخواننا في بعض الدول
من انتشار النصارى فمنهم الجار والقريب بل منهم الاب والابن والاخ والزوجة
فهل نقول لا يجوز اجابة دعوتهم بحجة انهم من نصارى!!
وقد روى البخاري في الادب وعبد الرزاق من طريق نافع، عن أسلم، أن عمر: «حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك وهو رجل من عظماء النصارى فقال عمر:» إنا لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل «
فانظر رعاك الله ان عمر امتنع من اجل الصور لا من أجل الطعما فلو كانت الدعوة لا تجوز لم يسكت
وعند ابن عساكر أن عمر
ارسل عليا فأكل داخل الكنيسة
وراجع ما قاله أخونا ابو يوسف التواب في مشاركته فهو كلام حسن فلو أخذنا بكلامك أخي
لما أسلم أحد من النصارى
والله اعلم واحكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:08 م]ـ
أكل المسلم من طعام أهل الكتاب وتقديم الكتب الإسلامية لهم والصلاة أمامهم والذهاب إلى كنائسهم
فتوى رقم (3262):
س1: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟
ج1: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/496)
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الشاملة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148137
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:42 م]ـ
فيبدو أنك من مكان ليس فيه احد من اهل الذمة فلم تُبتلى كما بُلي به اخواننا في بعض الدول
من انتشار النصارى فمنهم الجار والقريب بل منهم الاب والابن والاخ والزوجة
فهل نقول لا يجوز اجابة دعوتهم بحجة انهم من نصارى!!
أخي الكريم اللصق والنسخ لا يسلم منه أحد، بل يفعله المتقدم والمبتدئ، وأما إن كان المقصود أني مقلد، فالحمد لله المشاركات موجودة، لكن لك بعض المشاركات التي إذا لم تجد لها جوابا أو ألزمك صاحبها تركتها معلقة ولم ترد، وما أسهل استدعاء مشاركاتك، فافعل يرحمك الله، ورد عليها.
أما إجابة النصراني واليهودي وغيرهم من الكفار، فهذه القضية إنما المنع فيها لغيره لا لذاته، ولذا نسبتك القول لي أعلاه هكذا مطلقا ليس بصحيح، وإنما إن كان هناك مصلحة دينية كدعوته مثلا، أو مصلحة دنيوية لك أو له فلا بأس، أما مطلقا فلا وألف لا، ويبدو أنك أنت الذي لا تعرف حال بعض العوائل المسلمة، التي بدل أن تدعو القوم، دعاهم القوم!! نعم، وكم وكم من المسلمين الذي انبهر بهذا النصراني، وكم وكم ممن تنازل عن بعض ثوابت دينه من أجل صاحبه النصراني!! بل وُجد من ارتد عن دينه بسبب هذه المخالطات المطلقة، ولا أظن أحدا من أهل العلم يطلقها في حقيقة الأمر، وانظر لفتوى من ذكرت لك أعلاه، لأن إطلاق الدعوة حقيقته أن تكون هناك موادة بين المسلم والنصراني، والإحسان يأسر، انظر كيف ينصّرون المسلمين الآن في أفريقيا وغيرها، بالطعام والدعوات والأموال، فهل تفتيهم بذلك؟!!!
لأن حقيقة أن أطعم أنا والنصراني عندي يوما، وأطعم يوما عنده، والثالث عنده، والرابع عندي، فهذا يهدم شيئا فشيئا عقيدة الولاء والبراء بين المسلم والنصراني بله الكافر.
لو سألْنا سؤالا: لدي زميل نصراني، وأريد أن أدعوه في بيتي ويدعوني في بيته لتوثيق العلاقة بيننا وتوثيق عُرى الصداقة بيننا؟ ما هو الجواب؟
سؤال آخر:
هل يجب عليك أن تدعوه للإسلام أو لا؟ فإن أصر على دينه ولم يجب، بل دعاك هو إلى دينه بل وعرض عليك الإنجيل، ثم بعد ذلك دعاك لطعامه فهل تجيبه؟
على كل حال أنقل كلاما للعلامة ابن عثيمين –رحمه الله تعالى -:
السؤال:
فضيلة الشيخ: لي جار نصراني دعوته إلى الإسلام أكثر من مرة لكنه رفض وأصر على البقاء على دينه، وأن دينه هو الحق، فهل آثم بالحديث معه ومعاشرته أم لا، وما واجبي تجاهه؟
الجواب:
[كل ما يجلب المودة بين المسلم والكافر فإنه وسيلة إلى الموادة، وقد قال الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المجادلة:22] ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى شيء يفضي إلى الموادة؛ لأنه إذا سعى في ذلك فقد سعى إلى انتفاء الإيمان عنه، إما انتفاء مطلقاً وإما انتفاء الكمال، لكن إذا سلم علينا نرد عليه السلام، وإذا حيانا بتحية نرد عليه بمثلها، ولا نسيء إلى جيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). وقال العلماء: الجيران أربعة: الأول: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. الثاني: جار قريب كافر فله حقان: حق الجوار، وحق القرابة. الثالث: جار مسلم ليس بقريب فله حقان: حق الجوار، وحق الإسلام. الرابع: جار كافر غير قريب له حق واحد وهو حق الجوار. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) ولا يلزم من إكرامه الموادّة، كثيراً ما يكرم الإنسان شخصاً نزل به ضيفاًَ أو لقيه بعد سفر، فيكرمه ويعزمه ويصنع له الوليمة وهو لا يحبه، لكن الموادة وفعل ما يوصل إليها بالنسبة للمؤمن مع الكافر هذه تنقص الإيمان] اهـ.
انتهى من (اللقاء الشهري).
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:31 م]ـ
، أو مصلحة دنيوية لك أو له فلا بأس، أما مطلقا فلا وألف لا
ماشاء الله
أراك بدأت تُسهّل في المسألة وبالامس وضعت شروطا!!
مصالح الدنيا لا حصر لها فزميل الدراسة والعمل والجار والقريب وصاحب المتجر وغيرهم
كثير لهم معنا مصالح دنيوية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/497)
عموما اقرأ كلام ابن القيم جيد
الفصل الخامس
في أحكام صيافهتم للمارة بهم وما يتعلق بذلك
فصل
قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد
هكذا في كتاب الشروط ثلاثة أيام وقال يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم كتب عمر إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية على النساء والصبيان 000 وأن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين ثلاثا
والأصل في ذلك من السنة ما رواه أبو عبيد في كتاب الأمول
حدثني أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحيى عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله صالح أهل نجران فكتب لهم كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد رسول الله صالح أهل نجران 00000 وفيه
===وعلى أهل نجران مقرى رسلي عشرين ليلة فما دونها ===
فهذا هو الأصل في وجوب الضيافة على أهل الذمة سنه رسول الله وسنه الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وفي ذلك مصلحة لأغنياء المسلمين وفقرائهم
أما الأغنياء فإنه إذا لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربما إذا دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام ويقصدون الإضرار بهم فإذا كانت عليهم ضيافتهم تسارعوا إلى منافعهم خوفا من أن ينزلوا عليهم للضيافة فيأكلون بلا عوض
وأما مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق فلما كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة
قال الخلال في الجامع باب في الضيافة التي شرطت عليهم
أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبدالله عن حديث ابن أبي ليلى جعل عمر رضي الله عنه على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوما وليلة قال قلت لأحمد ما يوم وليلة؟ قال يضيفونهم
وقال حمدان بن علي قلت لأحمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على أهل السواد وأهل الجزية يوما وليلة فكنا إذا تولينا عليهم قالوا شبا شبا قلت لأحمد ما يوم وليلة؟ قال يضيفونهم قلت ما قولهم شبا شبا؟ قال هو بالفارسية ليلة ليلة
وقال عبدالله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني وكيع ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شر ط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته
قال وحدثنا أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمةضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفون ما يطيقون
قال القاضي في الأحكام السلطانية وإذا صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم وأخذوا بها ثلاثة أيام لا يزادون عليها كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة وتبن دوابهم من غير شعير
في حق أهل الذمة فلا يمكن أن يقال ذلك فإن الثلاثة إن كانت مشروطة عليهم فهي حق لازم عليهم القيام به للمسلمين وإن لم تكن مشروطة عليهم لم يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إلا برضاهم وحينئذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها وعمر رضي الله عنه لم يشرط على طائفة معينة بل شرط على نصارى الشام والجزيرة وغيرهما ففي شرطه على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ثلاثة أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك وأما نصارى السواد فشرط عليهم يوما وليلة لأن حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة
فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج فبعضهم شرطها عليهم يوما وليلة وبعضهم شرطها عليهم ثلاثا
إذا عرف هذا فعمر رضي الله عنه لم يشترط قدر الطعام والإدام والعلف فلا يشترط ذلك وإنما يرجع فيه إلى عادة كل قوم وعرفهم وما لا يشق عليهم فلا يجوز للضيف أن يكلفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب قوتهم
بل يجب عليه أن يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله سبحانه الإطعام في الكفارة من أوسط ما يطعم المكفر أهله من غير تقدير وكما أوجب النبي النفقة على الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير فهذه سنته وسنة خلفائه في هذا الباب وبالله التوفيق
وهذا الضيافة قدر زائد على الجزية ولا تلزمهم إلا بالشرط ويكفي شرط عمر رضي الله عنه على ممر الأزمان سواء شرطه عليهم من بعده من الأئمة أو لم يشرطه لأن شرطه سنة مستمرة ولهذا عمل به الأئمة بعده واحتج الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها
هذا هو الصحيح كما أن شرطه عليهم في الجزية مستمر وإن لم يجدده عليهم إمام الوقت وكذلك عقد الذمة لمن بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام الذمة
قال الشافعي وتقسم الضيافة على عدد أهل الذمة وعلى حسب الجزية التي شرطها فيقسم ذلك بينهم على السواءوإن كان فيهم الموسر والمتوسط والمقل قسطت الضيافة على ذلك
قال الشافعي ويذكر ما يعلف به الدواب من التبن والشعير وغير ذلك
قال ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه من الحر والبرد منها إذ الضيف محتاج إلى موضع يسكن فيه ويأوي إليه ما يحتاج إلى طعام يأكله
انتهى كلامه باختصار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/498)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:17 م]ـ
ماشاء الله
أراك بدأت تُسهّل في المسألة وبالامس وضعت شروطا!!
مصالح الدنيا لا حصر لها فزميل الدراسة والعمل والجار والقريب وصاحب المتجر وغيرهم
كثير لهم معنا مصالح دنيوية
أظن والحمد لله أن القراء يفهمون ويميزون، وما زال جوابي بقيود، وأما الإطلاق فلا وألف لا، ولكن يبدو أنك تجنبت وتهربت من الإجابة على الأسئلة، وأما ضيافتهم، فشتان بين ضيافة تُلزم بها وتكون رغما عن أنفك، وبين ضيافة يكون هو المتفضل بها عليك المتمنن المحسن، وأما كلام ابن القيم فأنا أعرفه والفضل لله من زمن بعيد، وكتاب (أحكام أهل الذمة) اشتريته في تاريخ 12 - 10 - 97!! من عمّان ظهرا!! بتحقيق الدكتور صبحي الصالح.
على كل حال: أجب عما أوردت عليك.
والله الهادي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:51 م]ـ
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في (شرح الزاد):
[وقوله: (أو دعاه ذمي)، العلماء يكرهون إجابة دعوة الذمي، وقد بينا ضابط أهل الذمة من أهل الكتاب، وبينا معاملة المسلمين لهم وحقوقهم على المسلمين وحقوق المسلمين عليهم، بينا هذا كله في كتاب الجهاد، ولكن إذا دعا الذمي مسلماً فبعض العلماء يقول: فيه تفصيل: إن كانت إجابتك للدعوة من أجل أن تدعوه للإسلام، وبشرط ألا يكون طعامه طعاماً محرماً كالميتة والخنزير والشراب المحرم كالخمر ونحوها؛ فإنه يجوز لك ذلك ويشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وكذلك أيضاً استضافته اليهودية -عليها لعائن الله تترى- لما وضعت السم في الشاة، فما وضعته إلا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستضافتها للنبي عليه الصلاة والسلام.
قالوا: هذا يدل على أنه إذا رجا أن يدعوهم أو يتألفهم للإسلام فلا بأس، كالعالم والقاضي والإمام ونحوهم، وأما إذا كان من عامة الناس المسلمين فتكره؛ لأنه يخشى أن يؤثر عليه.
وهكذا إذا علمت أن له غرضاً كمصلحة دنيوية، خاصة إذا كان موظفاً تحتك أو نحو ذلك فلا تجب الدعوة؛ لأنها أشبه بالرشوة؛ لأنه يريد أن يتوصل بها إلى مصلحته، والحكم لا يختص بالذمي، بل حتى لو دعاك من هو دونك في المرتبة لمصلحة في العمل والوظيفة من أجل محاباته فإنه لا يجوز لك إجابته، وكالطالب يدعو شيخه إذا كان تلميذاً عنده، كما هو موجود في المدارس أو نحوها فإنه لا يجيبه إلا إذا كانت دعوته عامة كدعوة الزواج فإنه يحضر زواجه، لكن إذا قال له: أريد أن تتغدى عندي أو تتعشى، بدعوة خاصة فإنه لا يجيب، وكالقاضي لا يجيب الناس إلى الدعوات الخاصة إلا ممن كان يدعوه قبل القضاء، أما بعد القضاء إذا دعاه فمن المعلوم أنه ما دعاه إلا لأجل أنه قاضٍ.
وعلى هذا يفرق في دعوة الذمي بين أن يكون فيها مصلحة شرعية يقصد منها مقصود شرعي وبين غيرها.
قالوا: إذا دعاك الذمي ولم يكن هناك غلبة ظن أنك تؤثر عليه فإنك إذا أكلت طعامه ستكون منة له عليك، واحتقارهم مطلوب شرعاً، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه)، فشعورهم بعزة الإسلام وعلو الإسلام مقصود شرعاً، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
وقد قالوا في الحكمة والمثل: (من أكل طعام قوم ذل لهم) يعني: تنكسر عينه، ويصبح كأنه ملك بذلك المعروف، فإذا أكل المسلم طعام الذمي كأنه صارت منة للذمي على المسلم، وأصبح الفضل للذمي على المسلم، وهذا سبيل لا ينبغي أن يمكن الذمي منه] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 01:20 ص]ـ
السؤال:
إلى أي مدى يمكن أن يتعامل المسلمون بالحسنى والمودة مع المقيمين حواليهم من النصارى وغيرهم من أصحاب الديانات، وحيث أن الأغلبية للنصارى في بيئة الأقليات المسلمة، هل هناك مانع من أن نتعامل معهم، وأن نحضر دعواتهم، وأن يحضروا دعواتنا، وأن نختلط بهم سواء للدعوة أو للمجاملة، وإن كان الجواب بالإيجاب كيف نجمع مع ما هناك في بعض كتب الفقه بأن نضطر أهل الكتاب إلى أضيق الطريق، وأن نربي أبناءنا على بغضهم وكرههم واعتزالهم؟ فهل لكم أن تتكرموا بإلقاء الضوء على ذلك.
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/499)
[يقول الله عزوجل: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8]
أما مبرتهم: فأن نحسن إليهم، وأما الإقساط إليهم: فأن نعاملهم بالعدل، ومعاملة الإنسان لغيره لا تخلو من ثلاث حالات:
- إما أن يعامل بالإحسان.
- وإما أن يعامل بالعدل.
- وإما أن يعامل بالجور.
فالمعاملة بالجور محرمة، حتى في حق غير المسلمين لا يجوز لك أن تعاملهم بالجور والظلم، حتى أن ابن القيم –رحمه الله تعالى- لما تكلم على قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم) قال: هذا إذا قالوا السلام غير واضح بحيث يُحتمل ويظن أنهم قالوا: السام، أما إذا قالوا السلام عليكم بلفظ صريح، فإنك تقول: وعليكم السلام، بلفظ صريح، لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، وقال: هذا هو مقتضى العدل، وأما أمر الرسول – عليه الصلاة والسلام – بقوله: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) فقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – علته في حديث ابن عمر قال: (إن أهل الكتاب يقولون: السام عليكم، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) فبين عليه الصلاة والسلام علة هذا الحكم.
على هذا نقول: إنه لا حرج إذا سلموا علينا بلفظ صريح أن نرد عليهم السلام بلفظ صريح، وإذا هنؤونا بشيء، أن نهنئهم ونرد عليهم التهنئة، لكن تهنئتهم بشعائر دينهم محرمة بكل حال، كما لو أنا هنأناهم بعيد الميلاد أو غيره من أعيادهم فإن هذا حرام، لأن تهنئتهم بشعائر الكفر معناه الرضى بهذه الشعائر لهم.
وكما أنه لا يجوز أن تهنئهم على شرب الخمر وغيره مما حُرم، فكذلك لا يجوز أن تهنئهم بشعائر دينهم.
وإما إجابة دعوتهم ففيها تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة ودعوة للإسلام فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، وإن كان فيها محذور شرعي من مودتهم ومحبتهم والميل إليهم، والرضى بكفرهم، فإن هذا لا يجوز لأن صلاح القلب أمره مهم جدا، والقلب إذا مال إليهم أو رضي بكفرهم فإنه على خطر عظيم، ولهذا قال الله تعالى: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة:22] اهـ.
الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -.
من رسالة (الأقليات المسلمة) أشرف على طبعها: الدكتور عبد الله الطيار.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 01:07 م]ـ
بارك الله فيك أخي
عموما قد نقلت لك احاديث وآثارا
وكلام اهل العلم وفتوى امام اهل السنة ابن حنبل واستظهار ابن تيمية انه على الوجوب
ونقلت كلام ابن القيم وهو واضح
ونقل لك أخونا ابو الحسن فتوى المشايخ ابن باز وابن قعود وابن غديان وعفيفي
فأين ذهب هولاء من اهل العلم من كلام الشنقيطي ((ان اهل العلم يكرهون دعوة اجابة دعوة الذمي))
وأود أخي أن اختم كلامي في هذه المشاركة بأمرين
الاول = لطيفة
قال الحموي في فتاوى شيخ الإسلام أبي علي السغدي رحمه الله تعالى
حكي أن واحدا من المجوس كان كثير المال حسن التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسو عاريهم وينفق على مساجدهم ويعطي أدهان سرجها ويقرض محاويج المسلمين فدعا الناس لوليمة فشهدها كثير من أهل الإسلام وأهدى إليه بعضهم هدايا فكتب بعض إلى شيخ الإسلام أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا بأسرهم
فذكر شيخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مرخصة في الشريعة، ومجازاة المحسن بإحسانه من باب الكرم والمروءة، والحكم بردة أهل الإسلام بهذا القدر غير ممكن كذا في الظهيرية انتهى ومن هذا قيل عن أبي حنيفة: لا بأس بعيادة النصارى وقيل وكذا المجوس وقيل بعدم الجواز واختلف في عيادتهم، والأصح عدم البأس، ويجوز تعزية اليهودي والمجوسي بموت ولده أو قريبه ويقول: أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك
الثاني
أقول لأخي الكريم الفاضل علي الفضلي
سدد الله خطاك وجعل الجنة مثواك وأحب أن أقول لك ما قاله الشافعي ليونس
=== ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ==
والله اعلم واحكم
ـ[الديولي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك
عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ". رواه مسلم
قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/500)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي
=== ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ==
بلى يستقيم أخي الكريم، والنقاش العلمي المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف - كما يقال - لا يُفسد للود قضية، وبالنسبة لي - والحمد لله - إذا تبين لي الحق في مسألة ما فإن الرجوع إليه أعني الحق أسهل عليّ من شربة الماء - والفضل لله وحده - ولكن في هذه المسألة - كما رأيت ورأى الإخوة - فإن قاعدة (سد الذرائع) بين عينيّ، لما يعلمه كثير من المشتغلين بالدعوة ما آل إليه حال كثير من المسلمين اليوم - للأسف - حتى وصل الحال في بعضهم أن صححوا دين النصارى!! وهذه طامة كبرى.
والله المستعان، وبارك الله فيك وفي أخي الديولي، وإن كنتُ باستشهاده بمسألة رهن النبي، بأن لليهودي منّة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مقتنع، بل إن هذه المسألة هي من باب البيع والشراء الذي لا منة فيه لليهودي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والله أعلم.
ـ[الديولي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 11:24 م]ـ
[ quote= علي الفضلي;898198] بلى يستقيم أخي الكريم، والنقاش العلمي المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف - كما يقال - لا يُفسد للود قضية
حفظك الله ورعاك
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وبقوله: ((وخالق الناس بخلق حسن)).
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 10:06 ص]ـ
للرفع ..
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[22 - 08 - 09, 03:41 م]ـ
يعني أنا كغير متخصص كيف أفهم الخلاصة الصحيحة؟
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[22 - 08 - 09, 06:26 م]ـ
لماذا لا نتخذ من دعوة النصارى فرصة لتبليغهم رسالة الإسلام، وهب أنه دعاك لتناول الطعام بدافع الإنسانية والإحسان، ماذا سيكون تصوره عن الإسلام والمسلمين لو لم تلبي طلبه ....
يعني الظاهر أن في المسألة تفصيل:
إن كنت ترجو إسلامه وإستمالته لدخول الدين، فلئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
حكم عدم الأكل من طعام النصارى وأيضاً عدم تقبله تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كان الموت جوعاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل طعام النصارى جائز إن لم يكن فيه ما هو محرم كالخمر والخنزير والميتة، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5}، كما يدل له ما في حديث مسلم: أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وفي الحديث: أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد وقال الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم، والإهالة السخنة: الشحم المذاب الذي تغيرت رائحته،(102/1)
سؤال: متى ينتهي وقت التراويح
ـ[أبو سعود إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:39 ص]ـ
سؤال: متى ينتهي وقت صلاة التراويح؟ وماالفرق بينها وبين صلاة القيام؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:45 ص]ـ
سؤال: متى ينتهي وقت صلاة التراويح؟ وماالفرق بينها وبين صلاة القيام؟
وجزاكم الله خيرا ...
لا فرق - أخي الكريم - وحدها الفجر الصادق.
والله أعلم.
ـ[أبو سعود إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 08, 05:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي وأسعدك في الدارين ..
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[13 - 09 - 08, 05:59 ص]ـ
هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟
الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) [1] فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة، ليلة القدر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1039
..............................................
ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة والركوع والسجود؟
صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدّم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله". قال ابن رجب في اللطائف: يُحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وجهٍ فيه ضعف بلفظ: "وأحيا الليل كله، وفي المسند عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر".
وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق غمضاً ".
وقال -أيضاً- في معنى شدّ المئزر: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء ... وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: وطوى فراشه، واعتزل النساء.
ومن هذه الأحاديث يُعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود، وقد ذُكر في المناهل الحسان عن الأعرج، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف.
وعن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه، قال: كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور. وسبق في حديث السائب أن القارئ يقرأ بالمئين، حتى كانوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر، وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة طول القنوت". أي طول القيام، وروى مسلم -أيضاً- عن حذيفة، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده". ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد، فقال: "سبحان ربي الأعلى". فكان سجوده قريباً من قيامه".
وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود، قال: "صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأطال، حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه".
فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي داوم عليها طول القيام، وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد.
المفتي: الشيخ عبدالله بن جبرين
http://www.islamway.com/?fatwa_id=6308&iw_a=view&iw_s=Fatawa
....................................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/2)
ـ[أبو سعود إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:10 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم ...
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:03 ص]ـ
للفائده خاصة لقرب العشر الأواخر ....
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[16 - 08 - 10, 10:46 ص]ـ
للرفع
ـ[سمير علي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 08:35 م]ـ
وقت التراويح بين وقت العشاء والوتر والله أعلم(102/3)
افيدوني أخت تعيش في أوربا ... واشترت منزلا بالربا .... ولم تكن تعلم بحرمة ذلك.
ـ[صخر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وأرجوا منكم إفادتي ..
أخت تعيش في أوربا ... واشترت منزلا بالربا .... ولم تكن تعلم بحرمة ذلك .. فلما من الله عليها بالاستقامة .. أرادت بيع المنزل ... ولاتريد بيعه لمسلم لإنه سيضطر أن يتعامل بالربا .. هو أيضا .. فماحكم بيعها لغير المسلم؟؟
وسؤال اخر ..
هل يخرج الأب الزكاة عن ولده الذي يعيش معه وهو متزوج .. (عقد النكاح) وأيضا عن أخت زوجته التي تعيش معهم خاصة وأن لها أخا مسؤولا عليها ...
..
افيدونا بارك الله فيكم فالأمر ضروري ..
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال
لي صديق مقيم في لندن، اشترى بيتاً بقرض ربوي قبل التزامه، والآن قد التزم وعرف حرمة الربا، فقام ببيع هذا البيت فوجد ربحاً في قيمة البيت مبلغ 40 ألف جنية استرليني، فماذا تنصحونه أن يفعل بهذا المبلغ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فما دام الرجل قد تاب إلى الله عز وجل، وكان قد اشترى هذا البيت شراءً فاسداً بمال محرم، إلا أنه لم يكن يعرف بحرمة القرض الربوي، والحق أنه بعد توبته ومعرفته للحق، كان يجب عليه أن يفسخ عقد شراء البيت بهذا القرض الربوي مع البنك، ويعطي البنك حقه دون الفوائد الربوية، هذا إذا تمكن من ذلك. لكن إذا كان لا يتمكن من ذلك فلايكلف الله نفساً إلا وسعها. أما بيعه لهذا البيت بعد ذلك فبيع صحيح ولاشىء فيه، وتكون هذه الأموال التي أخذها من هذا البيع ورَبِح فيه، تكون حلال له إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ خالد المشيقح
http://almoslim.net/node/53801
...............................
ماذا يفعل من تاب من الربا؟
التوبة مطلوبة وواجبة على العبد من كل ذنب في أسرع وقت ممكن قبل فوات أوانها ............... للإكمال: الرابط أدناه
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?View=Page&PageID=35&PageNo=1&BookID=12&SectionID=1
.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:23 ص]ـ
أما عن الزكاة فهل قصدكم زكاة الفطر؟
.(102/4)
من مات وعليه كفارة الجماع في رمضان؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة أشكلت علي فهل من مجيب
وهي أن رجل جامع اهله في نهار رمضان متعمداً
وكفارة ذلك انه يصوم شهرين متتابعين ..
ولكنه مات قبل ان يصوم الشهرين.
فما الحكم حينئذٍ؟؟؟
ارجوا الإجابة بأقرب وقت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة أشكلت علي فهل من مجيب
وهي أن رجل جامع اهله في نهار رمضان متعمداً
وكفارة ذلك انه يصوم شهرين متتابعين ..
ولكنه مات قبل ان يصوم الشهرين.
فما الحكم حينئذٍ؟؟؟
ارجوا الإجابة بأقرب وقت
أخي الحبيب من باب المدارسة أقول:
جواب هذا السؤال ينبني على فقه حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) فمن رأى أن هذا في كل صوم، قالوا صام عنه وليه استحبابا لا وجوبا، وأما من رأى أن هذا خاص بالنذر، قالوا فإنه يطعم عنه و لا يصوم.
وعلى كلٍّ هذه الأحكام تكون فيمن أصبح لديه متسع من الوقت، ولكنه لم يصم، أما من باشر الكفارة أو القضاء أو النذر بعد ذلك مباشرة، ولكنه مرض فلم يستطع الصوم حتى مات، أو أنه باشر الصيام ولكنه مرض بعد ومات أو مات فجأة، قالوا هذا لا صيام عنه ولا إطعام.
والله أعلم، وأنا أقول هذا من باب المدارسة.
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:10 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد؟ الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (صام عنه وليه) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ. ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوما.أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 452).
وإن لم تجدوا من يصوم إلا بأجرة فلا حرج، قال في "مغني المحتاج" (2/ 173): " لو صام أجنبي بإذن الولي أي القريب، أو بإذن الميت بأن أوصى به، سواء أكان بأجرة أم لا، صح قياسا على الحج " انتهى بتصرف.
والله أعلم(102/5)
هل إدخال الناظور الطبي إلى الجوف يفطر الصائم؟؟
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل إدخال الناظور الطبي إلى الجوف يفطر الصائم؟؟
وماذا عن الكبسولات الشرجية هل تفطر الصائم؟؟؟
أرجو ذكر دليل العلماء وجزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81426
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:44 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113281
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:58 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا الحسن .....(102/6)
هل هو إخبار بظهور ما يسمى بالدش
ـ[السدوسي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 05:33 م]ـ
جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث منصور عن شقيق عن حذيفة قال ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي قال قيل وما الفيافي يا أبا عبد الله قال الأرض القفر.
هذا الأثر - ومثله لايقال بالرأي - مطابق لهذا الشر الذي يأتي من السماء وتستقبله الدشوش ويستقبله حتى الرعاة في الصحراء .... ولقائل أن يقول لكن الخير يأتي مع هذا الشر وأقول نعم ولكنه قليل أمام هذا الشر العظيم.
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:45 ص]ـ
الاقمار الصناعيه في الفضاء وليست في السماء .. والله أعلم
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:15 ص]ـ
لسان العرب - (ج 14 / ص 397)
والسماءُ كلُّ ما عَلاكَ فأَظَلَّكَ
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:08 ص]ـ
أحببت الترحيب بك أخي الأسدوسي فقط , فينك وفين أياممك افتقدك من ايام منتديات الكاشف للشيخ سليمان , عساك بخير اخي!
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:43 م]ـ
جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث منصور عن شقيق عن حذيفة قال ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي قال قيل وما الفيافي يا أبا عبد الله قال الأرض القفر.
هذا الأثر - ومثله لايقال بالرأي - مطابق لهذا الشر الذي يأتي من السماء وتستقبله الدشوش ويستقبله حتى الرعاة في الصحراء .... ولقائل أن يقول لكن الخير يأتي مع هذا الشر وأقول نعم ولكنه قليل أمام هذا الشر العظيم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ولكن حضرني شيء من كلامك وددت السؤال عنه، ففي الصحيح عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: (اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً.) البخاري (3005)، أحمد (6/ 22، 25) عن عوف بن مالك.
ألا تكون الإعلام؟
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ولكن حضرني شيء من كلامك وددت السؤال عنه، ففي الصحيح عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: (اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً.) البخاري (3005)، أحمد (6/ 22، 25) عن عوف بن مالك.
ألا تكون الإعلام؟
أو التصوير!
و غيرها!!!!!!!!
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:06 ص]ـ
وهناك حديث آخر في الصحيح وفيه (يبث فيه الجهل) ..
وأذكر أن الشيخ صالح آل الشيخ قال أنه التلفاز ....
...
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[18 - 09 - 08, 05:34 ص]ـ
على كل حال تنزيل الاحاديث على الوقائع المعاصرة امر لاينبغى وقد تحدث عنه شيخينا عبدالكريم الخضير في فتوى " عذاب القبر والتسجيل المشهور " فليراجع .. والله أعلم
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
حديث عوف بن مالك و أثر حذيفة رضي الله عنهما فسرها الشيخ عبد العزيز الطريفي-حفظه الله- بأنها القنوات الفضائية
و تجد كلام الشيخ في اليوتيوب!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا!
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:58 ص]ـ
على كل حال تنزيل الاحاديث على الوقائع المعاصرة امر لاينبغى وقد تحدث عنه شيخينا عبدالكريم الخضير في فتوى " عذاب القبر والتسجيل المشهور " فليراجع .. والله أعلم
أحسنت أخي أبو خباب , تنزيل الأحاديث على الوقائع المعاصرة أمر يحتاج إلى تريث , لأننا لا نعلم عن المستقبل قد يأتي شر من السماء أشد من هذه القنوات. والله أعلم
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 10:08 ص]ـ
أحسنت أخي أبو البراء , تنزيل الأحاديث على وقائع العصر يحتاج إلى تريث لأننا لا نعلم عن المستقبل
والناس قد تساهلوا في هذا كثيرا , فتسمعهم يقولون هذا هو الوقت الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم , ومايدريهم هل هو الذي عناه الرسول أو عنى غيره(102/7)
ورد في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه:"ونهى عن تبييت الطير"،فما معناه؟
ـ[يزيد الصالح]ــــــــ[13 - 09 - 08, 09:08 م]ـ
الإخوة الأعزاء في هذا الملتقى المبارك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ورد في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه:"ونهى عن تبييت الطير"،
لم أجد معنى تبييت الطير، فهل يفيدني أحد بهذا، ولكم جزيل الشكر،،
أخوكم
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:25 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل هلا أتيت بالسياق حتى نفهم المعنى، لعل في الكلام تصحيف.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:48 ص]ـ
وجدت في بعض المنتديات هذا:
تبييت الطير: وهو عندما تجد الطير في وقت الغروب لا تحاول مطاردته بل قم بتفحص المنطقة وعندما تجد مكانا مرتفعا قم بالنوم حوله وفي وقت الفجر توجه نحو مطلع الشمس بحوالي كيلو أو كيلوين وان شاء الله تجده.
بمعنى آخر انتظر الوقت المناسب لصيد الطير الذي يكون غالبًا وقت شروق الشمس مع بحثه عن الصيد.
نقلته مع بعض التصويبات.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 09 - 08, 10:36 ص]ـ
لعل هذا يفيدك إن شاء الله
(لا تطرقوا الطير فى أوكارها فإن الليل أمان لها) (الطبرانى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها)
أخرجه الطبرانى (3/ 131، رقم 2896). قال الهيثمى (4/ 30): فيه عثمان بن عبد الرحمن القرشى وهو متروك. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (1/ 478، رقم 409). من جامع الأحاديث
وفي المغني:
(7725) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِصَيْدِ اللَّيْلِ.
فَقِيلَ لَهُ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا}.
فَقَالَ: هَذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْأَمْرَ، فَيُثِيرُ الطَّيْرَ حَتَّى يَتَفَاءَلَ، إنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ كَذَا، وَإِنْ جَاءَ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى وُكُنَاتِهَا}.
وَرُوِيَ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَهَا أَمَانٌ}.
فَقَالَ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، يَرْوِيه فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَلَا أَعْرِفُهُ.
قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا كَرِهَ صَيْدَ اللَّيْلِ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. انتهى
وروى أبو الشيخ في الأمثال (لا تطرقوا اطير .... الحديث) من طريق عبد الرحمن بن واقد، ثنا عثمان بن عمر الوقاصي، ثنا مكحول، عن أبي أمامة(102/8)
ما حكم تجارة الهامش في بيع وشراء العملات عبر الانترنت اذا وافقت الشروط الشرعية؟
ـ[رضا قطب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:35 ص]ـ
ماذا لو اشترك الشباب في تجارة الهامش تحت شروط المجمع الفقهي بالفتوى المرسلة أدناه وفي سوق الفوريكس بالتحديد لوجود الدليل من أحد مسئولي الفوريكس بعدم وجود معاملات محرمة في تجارة الهامش ويبين ذلك نص الفتوى في الرابط أدناه لمجمع الفقه الاسلامي وتوقيع هذا المسئول باللون الأحمر ثم تعليقه على الفتوى بأن السوق يخلو من ما هو غير جائز وجزاكم الله خيرا.
هذا الرابط به قرار المجمع الفقهي بشأن العمل بنظام الهامش:
http://www.bramjnet.com/vb3/showthread.php?p=872057
أخوكم: عاصم عبدالرحمن المبارك(102/9)