فمال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى منبره فصعده فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الشدة و ما لقي من قومه حتى، قال {ولقد أتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة وما لي وله طعام إلا البرير (وهو ثمرة شجر الأراك إذا اسودَّتْ) فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار وعظم طعامهم التمر فواسونا فيه، والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه، ولكن عسى أن تدركوا زمانا حتى يُغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى} قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: فقالوا: يا رسول الله، أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم متحابون، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض}
والله المستعانُ فقد صارت بعضُ بيوت المسلمين تروح الجفانُ في الوجبة الواحدة بأطايب الأطعمة ونوادرها , ويتجشَّأها البعضُ طيلة نهاره ولا يورثه جشائه شكر النعمة واستشعار قدر المنعم جل وعز , وربما ألقى زوائدها في النفايات , كما شاهدتُّ بعيني فضلات وليمةٍ مُلئ بها برميلٌ قمامة , وأخليتْ منها بطون الطاوين والطاويات من المسلمين , فالله المستعان.
وأعود لأهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال فيهم أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {لقد كان أصحاب الصفة سبعين رجلا ما لهم أردية} ويقول عنهم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن نرى عورته}
ويقول البراء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِى الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ}
ولم يكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصنع بأهل الصفة ما يصنعه بعضنا اليوم إذا بسط الله عليه رزقه أو كان ممن تتطلع إليه أبصار الناس فتراه يتأفف من مجالسة ومجاورة ومصافحة ومحادثة الفقراء ازدراءاً لهم , وتحرجاً من اجتماعه في أعين الناس معهم , ولا ننسى حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفاطمة رضي الله عنهما يوم طلبا من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إخدامهما من السبي الذي جاءه فقَالَ عَلِىٌّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ (استقيت الماء) حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِى. وَقَالَتْ فَاطِمَةُ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَاىَ (تقرح جلدها) وَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبْىٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مبيِّناً أولويةَ أولاء الفقراء عنده واهتمامه بهم وبحاجتهم قبل حاجة ابنته وزوجها الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى {وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ لاَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنِّى أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ}
ثمّ يبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبعض خاصته من الصحابة أن القاعدة المشتهرة بين الناس من أنّ الغنى بكثرة العرَض والفقرَ بقلّته ليست صحيحة , ففي الصحيح عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى} قلت: نعم يا رسول الله , قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {فترى قلة المال هو الفقر} قلت: نعم يا رسول الله , قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب} ثم سألني - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن رجل من قريش قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {هل تعرف فلانا} قلت: نعم يا رسول الله قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {فكيف تَراه أو تُراه} قلت: إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/301)
- ثم سألني - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن رجل من أهل الصفة فقال {هل تعرف فلانا} قلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله فما زال يجليه وينعته حتى عرفته فقلت قد عرفته يا رسول الله قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {فكيف تراه أو تراه} قلت هو رجل مسكين من أهل الصفة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو خير من طلاع الأرض من الآخر} , قلت يا رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {إذا أعطي خيرا فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة}
وهذا فردٌ من الأمة كان يجهلُه الصحابة رضي الله عنهم ويعرفه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويعرفه الله قبل ذلك , فلا تقتحمنَّ عيناكَ أحدً للون أو هيئةٍ رثةٍ أو ثيابٍ مرقعةٍ أو لسانٍ عييٍّ أو غير ذلك من اعتبارات احتقارنا للناس اليومَ , فلربما كان خيراً عند الله منك وممن تعرف من خلق الله وتجِلُّهم لاعتبارات الدنيا الدنيَّة.
ولا يزال في الأمة خلفٌ يخلفون أهل الصفوة رضي الله عنهم تمتلئ بهم البلادُ شرقا ومغرباً وشمالاً وجنوباً , ويختفون بين العباد , لا يؤذَنُ لهم ولا يشفّعون ولا يُاْبَهُ بهم, بل هم أكثر من يتعرض للظلم والازدراء لأنه لا ناصر لهم غير الله وكفى به نصيراً عند أولي الألباب , والله المستعان.
فائدة:
قال الحاكم رحمه الله:
تأملت هذه الأخبار الواردة في أهل الصفة فوجدتهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ورعا وتوكلا على الله عز وجل وملازمة لخدمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله تعالى لهم ما اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم من المسكنة، والفقر، والتضرع لعبادة الله عز وجل، وترك الدنيا لأهلها، وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية قرنا بعد قرن، فمن جرى على سنتهم وصبرهم على ترك الدنيا والأنس بالفقر، وترك التعرض للسؤال فهم في كل عصر بأهل الصفة مقتدون وعلى خالقهم متوكلون) انتهى
وعجباً من بعض المتصوفة الذين يأكل بعضهم الربا ويجاهر بالإسبال وحلق اللحية والشرك بالله ثمَّ يظنُّ بعضهم بنفسه التصوف الحقيقيَّ الممدوحَ على ألسنة السلف رحمهم الله. فليُنتَبه لذاك.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:58 م]ـ
بارك الله بك أخينا: أبو زيد ...
أللهم لا تبتلينا فتفضحنا ..... أللهم إنا نسألك السعة والعافية ......
ومن علماء الصوفية في هذا الزمان من يجلس للإفتاء فيحل أكثر ما حرم الله، بإسم "التيسير على الناس .. "
وينقض عرى الأسلام عروة عروة بإسم الإسلام ......
وتتاسبق عليه الفضائيات، ثم أصبح قاضي القضاة في دولة إسلامية، وكأنهم يقضون بشيء من الإسلام ... والله المستعان ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 08:56 ص]ـ
ولم يكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجعل للفقراء من صحابته منزلةً غير منزلة الأغنياء الموسرين , كما يفعله بعضنا اليومَ فتجده لا يباسط ويؤانس ويهشُّ ويبشُّ إلا في وجوه المشاهير وأرباب الدثور , أما المعدمون الفقراء , فأحسن أحواله وما هي بحسنة أن يقوم برد السلام - إن هم ابتدأوه به - , بل بلغت عنايته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالفقراء من صحابته أن كان يعاتب فيهم أحبَّ الأمَّة إليهم وأقربهم منه ,والذي لم يمنعه من اتخاذه خليلاً إلا أنه هو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خليل الله ,وهو الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ففي صحيح مسلم أيضاً من حديث عائذ بن عمرو 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم، وهم من فقراء الصحابة، وأبو سفيان شريف من الأشراف وسيد من السادة، وفي المجلس أيضاً صديق الأمة الأكبر أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر , فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان يمشي قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، فغضب الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لهذه الكلمة، وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟!
وترك الصديق المجلس وانصرف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأخبره بما قال الصحابة وبما قال هو، فاسمع ماذا قال رسول الله لأبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
{يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم فوالله إن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل}
وأذكُرُ هنا ما بلغني عن إمام أهل السنة بن باز رحمه الله , أن بعض من حوله امتعض من جلوس العمال والضعفاء على ما ئدة الشيخ رحمه الله , فاقترحوا عليه إفرادهم بسفرة وصحفة يتغدون عليها مراعاةً لمن يزور الشيخ من وجهاء وكُبراء , ولئلاَّ يتأذى أولئك من روائح العمال ومظاهرهم, فامتنع الشيخ وأبى أشد الإباء وقال: من أراد أن يجلسنا كما نحنُ فليتفضل.!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/302)
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 07:20 م]ـ
فتح الله عليك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 08:32 م]ـ
وفي هذه الأزمنةِ التي يبعثُ الشِّبَعُ والرِّيُّ أقواماً على الظلم والتسلط والكبرياء وازدراء النَّاس , فإنَّ زمناً مضى في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , اضطرت المسغبةُ والجوعُ وقلةُ ذات اليدِ والعدمُ صاحبَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَافِع بْنَ عَمْرٍو 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى أنْ يستطعمَ النَّخلَ فيرمي نخلَ النَّاس لياكُلَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما اسَّاقطَ من ثمره , ويحكي ذلك عن نفسه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيقول:
{كُنْتُ أَرْمِى نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِى فَذَهَبُوا بِى إِلَى النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ {يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ}
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ. قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لاَ تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ}
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:46 م]ـ
ورغم ما كان عليه إمامنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من شدة الحال وشظف العيش إلا أنَّ الفقر بلغَ بأصحابه مبالغَ تغير لها وجه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى كأنما انتُهك حدٌّ من حدود الله , وذلكَ أنَّ الصَّحَابةَ رضي الله عنهم كانو يجالسونه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِى صَدْرِ نهَارٍ إذ جَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوفِ (ومعنى هذا الوصف أنها أقمشةٌ خرقوها ودخلوا وسطها لا أزرار لها ولا أكمام) فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ {(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وَالآيَةَ الَّتِى فِى الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ -} حَتَّى قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ}.
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ}.
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 05:25 م]ـ
أقترح تثبيت الموضوع
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[12 - 06 - 09, 04:56 م]ـ
للرفع
للذكرى
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:19 م]ـ
...........
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[28 - 07 - 09, 07:27 ص]ـ
يرفع للذكرى
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 07:30 ص]ـ
أكرمك الله أبا زيد
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:13 م]ـ
قرأتْ إحدى الأخوات الموضوعَ وبعثت تستشكلُ حال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأن فقرهُ كان عن اختيارٍ منهُ ورغبة عن الدنيا وهي تقول إن من يتق الله يرزقهُ ويجعل له مخرجاً , وهذا سيقودنا لمسألةٍ طال فيها الخلافُ وأفردت بكتبٍ وتصانيف , وهي تفضيل الغنى على الفقر أو الفقر على الغنى.
وأحب أن أشير إلى أمرٍ يغفل عنهُ كثيرون ممن يتباحثون تفضيل أحد الحالين على الآخر , وهو أن كل هذا الخلاف لا يُرادُ به إلا أتقياء الفقراء والأغنياء , يعني: التقيُّ الصالحُ هل أفضلُ حالَيْه أن يكون غنياً أو فقيراً.؟
أما فجرةُ الأغنياء والفقراء فلا فضل لهم ما لم يتقوا الله ويصلحوا أحوالهم , فالفقيرُ الفاجرُ يكونُ كفقراء الهندوس وبوذا الذين ذاقوا مرارة الدنيا بالفقر والحاجة والجوع والمرض , وسيذوقون وبال الآخرة بالعذاب النُّكر.
وفجَّارُ الأثرياء حُرموا نعيم الدنيا بضنك العيش وإن كان ظاهرهم الأنسُ بها , فقد شغلهم الله بالحرص والمخافة والترقب للزيادة ومغالبة هواجس الغدر والخسارة والإقلال , ولذلك فحالُ كثير من الفقراء خيرٌ منهم بشهادة أرقى المستشفيات الخاصة التي يغدون عليها ويروحون بسبب القلق النفسي والهم الذي أورثهم إياهُ الغنى المجردُ عن العبودية لله تعالى, وفي تالآخرة ينتظرون حساباً عسيراً على ما أفاء الله عليهم من نعمه التي جندوها لمبارزته ومخالفة أمره.
والتقي الذي يحقق العبودية لله هو في خير وعلى خير , ولكن إن اختار له الله ما اختاره لنبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من كفاف أو فقر لا تذلهُ معهُ المسألةُ فهو خيرٌ وأكملُ والعلمُ عند الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/303)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 06:36 م]ـ
وفي حيَاةِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العائليةِ وخلافَاتِهِ الأُسَريةِ في بيتِ النُّبُوَّةِ الطَّاهرِ , نجدُ الفقرَ وقلَّةَ ذاتِ اليَدِ كادتْ تتسَبَّبُ في قراقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأمهاتنا الطاهراتِ زوجاتِهِ رضي اللهُ عنهُنَّ وأرضاهُنَّ , ذلكم أنَّ أَبا بَكْرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - دَخَلَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ فَأُذِنَ لأَبِى بَكْرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا فَقَالَ لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا.
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ {هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ} فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلاَهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.!!
فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ.
ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ) حَتَّى بَلَغَ (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يَا عَائِشَةُ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ} قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِى قُلْتُ.
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لاَ تَسْأَلُنِى امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا}
فمَتى يقنعُ بعضُ طلبةِ العلمِ وحملةِ القرآنِ بأنَّ الفقرَ ليسَ بعيبٍ.؟
ومتى يقنعُ آخَرون بأنَّ المسارعةِ في أهواءِ الزَّوجات وتبذير الأموالِ وتحقيق كل ما يرغبنهُ ولو كان بتحمُّلِ الدُّيُونِ والتزوير وأكل الحرام ومُماطلة أصحاب الحقوق ليس من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شيء.؟
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذكر أمر نسائه لأوليائهنَّ وهجرَهُن وخيَّرهنَّ بينهُ وبين الدنيا والله يعلمُ أنَّهن ما كنَّ يبغين أموالاً لعيد الحب أو حفلات النجاح أو أعياد الميلاد أو السفر إلى شواطئ أوروبا , فكيف لو رأى وسمعَ حالَ بعضِ نساءِ المُسلمينَ اليوم .. ؟
ومَتى تعلمُ الزَّوجَاتُ الصالحاتُ أنَّ الحياةَ السعيدةَ الهانئةَ لا يُشترطُ لوجودها المالُ فضلاً عن كثرته.؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 09:36 م]ـ
ومِنْ أَدَلِّ البرَاهِينِ علَى مَا قَاسَاهُ صحَابَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الفقْرِ وَشِدَّةِ وَطْأَتِهِ ما جَاءَ فِي قِصَّةِْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا وهِيَ الْقَائِلَةُ: وَاللَّهِ فِيَّ وَفِي أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/304)
قَالَتْ رضِيَ اللهُ عنها: كُنْتُ عِنْدَهُ (تَعنِي أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ! قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَغَضِبَ, فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي!
قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي. قَالَتْ: فَقُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ. قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ فَأَلْقَيْتُهُ عَنِّي.
قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا خُوَيْلَةُ ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَاتَّقِي اللَّهَ فِيهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ فَتَغَشَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ لِي: يَا خُوَيْلَةُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ!
قَالَ: فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ.
قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ فَقُلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خَيْرًا قَالَتْ فَفَعَلْتُ"
ولكَ أنْ تَتَأَمَّلَ حالَ هذِهِ الصَّحَابيَّةِ رضِيَ اللهُ عنها وهِيَ تَضْطَرُّ لاسْتِعَارَةِ ثَوبِ جَارَتِها لما علَيهِ هيَ وزَوْجُها من فَاقَةٍ وعوز.
فأينَ بعضُ نِساءِ المُسلمينَ اللائي يدَّعِينَ الفَاقَةَ ولباسُ إحداهُنَّ حِملُ بعيرٍ.!
وأينَ بعضُ رِجالِ المُسلمينَ الذينَ يرمُونَ بالزَّائدِ من لباسِ أنفسهمْ وأهليهِم في المَزَابِلِ , وأخواتهُم في بعضِ البُيوتِ يتطلَّعْنَ لما يسْتُرُ عوراتِهِنَّ ولو كَانَ مُستَعمَلاً.!
خصُوصاً في ظِلِّ وجُودِ حاوِياتٍ متخصِّصةٍ لجمعِ الملاَبسِ وتوزيعِها عَلى فُقَراءِ المُسلمينَ , فهل لبعْضِنا معذِرةٌ بعد ذلكَ يتقدَّمُ بِها بينَ يدي اللَّهِ إن عاقَبهُ على التَّبذِيرِ.؟
ولكَ أن تَتَأَمَّلَ حالَ سيِّدنا أوسٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهُوَ عاجزٌ عن ملكِ ستينَ صاعاً من تمرٍ.؟
وبَعضُنا يرفُلُ اليومِ في نعمِ اللهِ وتغدو عَلَيهِ نفَائسُ الأطعِمةِ وتَروحُ , ثُمَّ يُسَوِّلُ لهُ الرجِيمُ أبو مُرَّةَ أنَّهُ فقيرٌ إذْ لم يمتلكْ فائضاً عن حاجَتهِ يكفيهِ لعُقُودٍ وعُقُودٍ , فاعتَبِرُوا يَا أولي الْأبْصَارِ.
ـ[السوادي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:17 ص]ـ
جزاك اللهُ خيراً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:59 ص]ـ
الشيخ الفاضل المهذب / أبا زيد الشنقيطي
أمتعتنا حقيقةً، بأسلوبك الرائع الرائق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/305)
لا حرمنا اللهُ رصائعكَ الخرائدَ، و فَوَائَدُكَ القلائدَ.
دمت لنا جميعاً، أخاً منيراً ناصحاً مفيداً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:10 ص]ـ
قال أبو هريرة رضي الله عنه:
أالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة
(صحيح البخاري: 5971)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:04 م]ـ
وقَدْ يَبذُلُ البعضُ وسعهُ في سَبيلِ التكَثُّرِ المَشروعِ من الدُّنيَا , ولكنَّ الفُرَصَ تفوتُهُ وآمالُهُ تعييهِ وطُمُوحهُ ينأى ويضربُ في بيداءِ الاستحالةِ , ولربَّما حاولَ الشيطانُ أن يستنبتَ في قلبهِ السخطَ على اللهِ تعالى , فحريٌّ به ساعتئذٍ أن ينظُر فيما هو عليهِ من الطاعةِ ويحمَد الله تعالى , ويتسلَّى بحديثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنَّهُ قَالَ {إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ} , وهذا الحديثُ العظيمُ قريبٌ من قولهم في الحِكَمِ {رُبَّمَا أعْطَاكَ فمَنعَكَ , وَرُبمَا مَنعَك فَأعْطاكَ} , ولا شكَّ أنَّ هذا المنعَ من الله تعالى هو عطاءٌ لا تُساوي عندهُ الدنياَ ذيلَ غُبارٍ , فما أعظمَ منزلةً عبدٍ يحميهِ الله تعالى حمايةَ أهل المريضِ مريضَهم , وتلكم منزلةٌ لا يُلقَّاها إلا ذو حظٍّ عظيمٍ وجاهٍ عريضٍ عند الله تعالى وتقدَّسَ.(94/306)
قل من يتكلم عن كيفية القراءه فى كتب القلوب مثل مدارج السالكين وغيرها
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ارى كل من يتكلم عن طلب العلم يسرد لنا مناهج فى الفقه والعقيده ..... الخ ولكن قل من يتكلم عن كيفية القراءه فى كتب القلوب مثل مدارج السالكين وغيرها؟ و هل هناك منهجية لفهم هذه الكتب؟ نرجوا الافاده وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:10 ص]ـ
صدقت أخي الكريم ..
وكم نحن بحاجة لقراءة وفهم كتب القلوب ,,
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:46 م]ـ
يأخي الكريم فاقد شيء لايعطيه
كيف يتكلم من ليس له مجالسات مع العلماء الربانيين
وأكثر من ذلك من ليس له حال مع الله عز وجل
والكلام في هذا المجال يحتاج كما قال ابن القيم رحمه الله يحتاج الى امرين أساسين و هما العلم و الذوق
حيث المتكلم فيه ينبغي أن يضبط حاله مع الشرع(94/307)
الر د على الخطيب في الخطبه لخطاء
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:09 ص]ـ
لو اخطاء الخطيب في ايه هل يرد عليه
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:03 م]ـ
هل يُمكن مقاطعة خطيب الجمعة أثناء الخطبة
سؤال:
هل تجوز المقاطعة والتشويش ساعة الجمعة؟ ما هي الأسباب التي تبيح هذا؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب على المنبر حرام وفاعل ذلك آثم عاصٍ حتى ولو كان كلامه في ذكر الله في تلك الساعة.
فالجمعة سكون وسكوت ويجب أن يخشع المصلي بقلبه وجوارحه لما تشمله من الوعظ والعلم الذي يحتاج إليه عوام الناس فلا يجوز الحديث حتى ولو كان انشغاله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أوسع الواجبات المأمور بها حتى ولو كان بكلمة (صه) أو كلمة (انصت) والأدلة على ذلك كما يلي:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ". رواه البخاري (892) ومسلم (851).
فانظر- رحمك الله - حتى قولك للرجل أنصت وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر: عدَّه الشارع لغواً يحرم ساعة الجمعة.
بل الأمر أشد من ذلك فاسمع إلى الحديث الذي بعده.
عن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له: يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ: مالك من جمعتك إلا ما لغوت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال " صدق أُبيّ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ ". رواه ابن ماجه (1111)، وأحمد (20780). وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " تمام المنة " (ص 338).
فالسؤال عن الآية يوم الجمعة تحبط من أجر الجمعة فكيف من يتحدث عن تجارته وزراعته وأمور دنياه، ومن غفلة بعض الناس أنه يجعل الخطبة ساعة للنوم فلا يطيب له أن ينام إلا في ساعة الجمعة.
بل إن تشميت العاطس أو رد السلام في ساعة الجمعة غير جائز، يقول الشيخ الألباني عن هذا: (إذاً حكمهما - يعني تشميت العاطس ورد السلام - في الأصل واحد، إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه، ذكرها النووي في المجموع).
وقال: الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام.
قلت وهذا هو الأقرب لما ذكرته في "الضعيفة" تحت الحديث (5665).
تمام المنة (ص 339).
وكذلك سائر الأذكار من الاستغفار أو التسبيح وغيرها لا يجهر بها مع كونها من الذّكْر.والخطبة من ذكر الله لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [سورة الجمعة /9].
والسعي المأمور به يشمل الخطبة والصلاة فكلاهما ذكر لله، وذكر الله من تسبيح وغيره يكون سنة ووقته موسع أما الخطبة والسماع لها فذكر واجب ووقتها ضيق فالانشغال بها يُقدّم على الانشغال بغيرها من الطاعات.
وكذلك التأمين على دعاء الخطيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرّ ذكْره في الخطبة يكون سرا من المأمومين ولا يجهرون به.
ثانياً: المنع من الحديث والذكر يكون حال كون الخطيب يخطب على المنبر، أما وجود الخطيب على المنبر دون أن يخطب فلا حرمة في الكلام وذكر الله لأنه كما جاء في الحديث السابق (والإمام يخطب….)
فقيّدها بحالة كون الإمام يخطب.
وأما حديث: (إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام): فهو حديث باطل لا أصل له. السلسلة الضعيفة (87).
ثالثاً:- الأسباب التي تبيح الكلام أو الحركة والخطيب يخطب على المنبر:
إذا عرضت للمصلي حاجة لا يستطيع دفعها كالنعاس أو قضاء الحاجة أو وجع يحتاج فيه إلى حركة وعدم سكون والدليل على ذلك حديث: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ". رواه أبو داود (1119) والترمذي (526). وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (468).
وزاد البيهقي وهي (والإمام يخطب) وصححها الألباني أيضاً
ويجوز له أن يصنع ما يباح في الصلاة كإرشاد الأعمى خشية السقوط أو ما لا بد له من ضرورات الحياة التي قد تؤدي إلى الهلاك أو فوات مصلحة عظيمة كطلب المصلين من الإمام أن يستسقي لهم.
عن أنس بن مالك قال: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، ثم قال:- يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه … رواه البخاري (967) ومسلم (897).
ويجوز للمأموم أن يصحّح للخطيب آية أخطأ فيها ويفتح عليه إذا احتاج وهو على المنبر، وكذلك يجوز الردّ على الخطيب إذا قرّر الشِّرْك والبدعة والمنكر أثناء الخطبة ما لم يؤدِّ ذلك إلى حدوث فتنة أو منكر أشدّ في المسجد فحينئذ يؤجّل الإنكار إلى ما بعد الخطبة فيقوم ويبيّن، وإّذا قال الخطيب كلاما باطلا لم يجب الإنصات له كما ورد أنّ بعض السّلف كانوا يتكلمون عندما كان الحجاج الظالم يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر ويقولون: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
- تجوز صلاة تحية المسجد بل يؤمر بها، وإن كان الخطيب على المنبر يخطب.
لحديث جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين. رواه البخاري (888) ومسلم (875).
وإذا رأى شخص آخر يتكلّم فلا يجوز له أن يُسْكته بالقول كما تقدّم ولكن يُمكن أن يشير إليه بالصّمت إشارة كأن يضع أصبعه على شفتيه. والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/308)
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيك
لكن المراد من السؤال
ان احاديث النهي والامام يخطب ظاهره لكن لو أخطأ الخطيب في قراة آيه فهل يصحح ومهل مستند ذلك أحاديث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
أم لها مستند شرعي غيره
ولعل في جواب الشيخ محمد المنجد ماوضح لكن المستند هو مطلبي وفقت للخير
[ quote= أبو السها;813159] ويجوز للمأموم أن يصحّح للخطيب آية أخطأ فيها ويفتح عليه إذا احتاج وهو على المنبر، وكذلك يجوز الردّ على الخطيب إذا قرّر الشِّرْك والبدعة والمنكر أثناء الخطبة ما لم يؤدِّ ذلك إلى حدوث فتنة أو منكر أشدّ في المسجد فحينئذ يؤجّل الإنكار إلى ما بعد الخطبة فيقوم ويبيّن، وإّذا قال الخطيب كلاما باطلا لم يجب الإنصات له كما ورد أنّ بعض السّلف كانوا يتكلمون عندما كان الحجاج الظالم يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر ويقولون: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:36 م]ـ
هل لها مستند شرعي ام احاديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كفيله بذلك
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:39 م]ـ
تبادر في نفسي هذا السؤال
لاني وجدت بعض الدعاة يقوم بذلك فهل هي جائز
ام نقوال انها بدعه
ام ان الامر واسع ولا يعتب على من قال بهذا
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:24 ص]ـ
قال في متن زاد المستقنع:
وَلاَ يَجُوزُ الكَلاَمُ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ إِلاَّ لَهُ، أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ لِمَصْلَحَةٍ ..........
...............................................
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه:
قوله: «ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه»، إذا قيل: لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام.
وقول المؤلف: «والإمام يخطب» جملة حالية كما سبق في قوله: «ومن دخل والإمام يخطب».
وقوله: «والإمام يخطب»، التعبير الدقيق أن يقال: «والخطيب يخطب»؛ لأنه قد يخطب غير الإمام فربما يكون الإمام لا يجيد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد المؤلف ـ رحمه الله ـ لكن ذكر الإمام بناء على الغالب.
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً ـ وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ـ والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» [(102)]، مع أن الذي يقول له: أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فلا جمعة له.
ومعنى «ليست له جمعة» أي: لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات.
وكذلك أيضاً جاء في الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» [(103)].
وقوله: «إلا له» أي: للإمام.
وقوله: «أو لمن يكلمه»، أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.
قوله: «لمصلحة» قيد للمسألتين جميعاً، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز.
وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل: أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
والمصلحة دون الحاجة، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا: «أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلّى الله عليه وسلّم يديه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا».
ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:40 م]ـ
تبادر في نفسي هذا السؤال
لاني وجدت بعض الدعاة يقوم بذلك فهل هي جائز
ام نقوال انها بدعه
ام ان الامر واسع ولا يعتب على من قال بهذا
قال الشيخ صالح الفوزان جوابا عمن سأله: هل يجوز للخطيب عند الاستشهاد بآية أو أكثر من القرآن أن يرتلها كما يرتل القرآن؟
قال: هذا شيء جد،هذا تكلف، فيه فرق بين قرآة التلاوة فتجود، وبين الاستشهاد فلا تحتاج إلى ترتيل، إذا رتلها ربما ذهل الناس عن المعنى، نعم تقرأ الآيات المستشهد بها قراءة صحيحة (هذا معنى كلام الشيخ).
أقول: نعم كلام الشيخ صحيح، فإنه لم ينقل عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الآيات في خطبه ترتيلا، بدليل أنه لا يأتي بالاستعاذة ولا بالبسملة وهو المأمور من قبل ربه أنه إذا قرأ القرآن فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان يرتله ويتغنى به في خطبه لنقله إلينا الصحابة- رضوان الله عليهم- كما نقلوا مد صوته-صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الوتر"عن عبد الرحمن بن أبزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة" النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وكذالك ما يحس به السامع من النشوز بين كلام الخطيب،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/309)
ـ[رمضان الغنام]ــــــــ[13 - 10 - 08, 03:04 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير
موضوع جيد ومهم(94/310)
سؤالان أحتاج الجواب لهما، جزاكم الله خيرًا أفيدوني
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:11 م]ـ
السؤال الأول: إمام يؤم الناس قام في الصلاة الرباعية إلى الركعة الخامسة ساهيًا، فماذا يفعل المأموم المسبوق الذي دخل معه في الركعة الثالثة؟! لأنه إن تابع الإمام فإنما هي بالنسبة له ـ أعني المسبوق ـ تعتبر الثالثة؟!
السؤال الثاني: إمرأة متزوجه أصاتبتها الجنابة ـ مِنْ جِماعٍ ـ وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، فهل يجب عليها والحال هذه غسل الجنابة أم يسقط لوجود الحيض وتجمعه مع اغتسالها من حيضتها إذا طهرت؟!
الرجاء من إخواني أن لا يجيبني أحدٌ منهم إلا بأقوال العلماء في هذه المسألة، فإن من بركة العلم أخذه من الأكابر بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:57 ص]ـ
أخي هذه رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في السهو, أرجو أن من الله أن تستفيد منها.
سجود السهو
عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه (1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة (2).
السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة (3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه (4).
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/311)
مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره (5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري (6).
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم (7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/312)
الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه (8).
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/313)
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/ 3/1400هـ.
------------
(1) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و (401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).
(2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/ 33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إذامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).
(3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.
(4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و (715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).
(5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224)، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).
(6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).
(7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (88) (571).
(8) رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657)، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:59 ص]ـ
أخي هذه رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في سجود السهو, أرجو أن من الله أن تستفيد منها.
سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/314)
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه (1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة (2).
السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة (3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه (4).
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره (5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/315)
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري (6).
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم (7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.
الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه (8).
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/316)
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/ 3/1400هـ.
------------
(1) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و (401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).
(2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/ 33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إذامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).
(3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.
(4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و (715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).
(5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224)، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).
(6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).
(7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (88) (571).
(8) رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657)، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/317)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:40 م]ـ
جواب السؤال الأول:
السؤال:
فضيلة الشيخ: إذا دخل المأموم مع إمام يصلي -صلاة رباعية صلاة العصر أو العشاء- فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟
الشيخ: يعني دخل معهم في الركعة الثانية؟
السائل:دخل معهم في الركعة الثانية، وسلم الإمام بعد الخامسة، هل يسلم معهم؟
الشيخ: كم صلى هو؟
السائل: صلى أربعا، بحساب أن الإمام صلى خمسا.
الشيخ: لو أتى بخامسة، أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد؟
السائل: نعم زاد.
الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟
السائل: لا يجوز.
الشيخ: إذن يسلم معهم.
السائل: حسنا، إذا دخل في الركعة الأخيرة الخامسة نسيانا، هل يأتي بثلاث؟
الشيخ: حين دخل هل يعتقد أنّ هذه هي الرابعة أو الخامسة؟
السائل: هو كان يسمع المأمومين يسبحون، فعلم أن الإمام زاد خامسة.
الشيخ: لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟
السائل: لا، أكيد.
الشيخ: ما يعتقد، إذن دخل معه دخولا مشروعا، فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بثلاث. واضح.
وأنا قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إنه لا يحتسب بالزائدة، ولكنه قولٌ ضعيف، الإمام معذور؛ لأنه زادها نسياناً، وأنت -أيها المسبوق- غير معذور؛ لأنك ستزيد ركعة متأكداً أنها زائدة.
الشيخ العلامة ابن عثيمين. شريط (200) من " لقاء الباب المفتوح ".
جواب السؤال الثاني:
السؤال:
فضيلة الشيخ: قرأت في جريدة هذا. السؤال: هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلاً واحداً، فكانت الإجابة: أنه ليس هناك بأس، ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟
الجواب:
[إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض، فإن الأفضل أن تغتسل من الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لا تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب للصلاة لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن؛ لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه الجنابة لا يقرأ القرآن. والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيسن لها أن تغتسل من الجنابة، فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي اغتسلن: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ [البقرة:222]. والدليل على أن التطهر هو الغسل قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض؛ لأن الله قال: حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] يعني اغتسلن].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:25 م]ـ
أخي الغالي (علي الفضلي) بارك الله فيك
لله درّك؛ أصبت أمّّ المسألتين(94/318)
الفرق بين العلم والفكر
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:42 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد:
أولاً:
العلم أدلته منضبطة أدلته معلومة هي ثلاثة عشر دليلا وبالتفصيل عشرون دليلا كما ذكر ذلك القرافي في كتبه الأصولية، أما الفكر فأدلته غير منضبطة الفكر سيَّاح ترى مرة من أدلة المفكر حدث تاريخي ويستدل به على الحكم على نازلة وواقعة من الواقعات التي تحصل في هذا الزمن متى كان التاريخ دليلا؟.
يأتي مفكر فيقول أهل بلد من البلاد كما ذكر المؤرخون أهل بلد من البلاد انصرفوا لما قلّ الخبز وكثر الجوع أو نحو ذلك بأن قاموا بمظاهرات عارمة فهذا أصل من أصول جواز المظاهرات في الإسلام حتى كان الاستدلال بمثل هذه الأشياء دليلا هذا فكر رأي وهذا الفكر غير صائب وهذا الرأي غير صائب لأنه استدلال بتاريخ والفكر غير منضبط، الفكر سيّاح. ممكن أنْ أقول أي كلمة وأستدل عليها بأي شيء ولكن الكلام ليس في أنْ تقول تعليلا وتفسيرا لرأيك. لكن الكلام أنْ يكون هذا التفسير وهذا التعليل مقبولاً صحيحًا، يأتي آخر فيستدل بأنّ أهل الحديث تنكبوا عن الصناعات وتنكبوا عن الدخول في الإنتاج العلمي وقال إنه في تاريخ المسلمين ما أنتج التقدم ولا الحضارة ولا الاكتشافات ولا أثرى المكتبة إلاّ أصحاب العقل أي العقلانيون، فهم الذين شجعوا الصناعة وشجعوا الأفكار الحضارية وتقدموا وانتجوا الطب والرياضيات .. إلخ فلا يعرف في المحدثين من كان كذلك فهذا دليل على أنّ مدرسة أهل الحديث مدرسة قاصرة عن أنْ تقود الأمة والمدرسة السلفية قاصرة عن أنْ تقود الأمة، نعم هم في الأحكام في آراء لكن فيما نفع به الناس الأمة فإنما هم المعتزلة
فالمعتزلة هم الحقيقون بقيادة الأمة في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر فالأفكار العقلانية هي التي تتقدم بالأمة وأما المحدثون أو الفقهاء فإنما هم مجرد وعاظ هذا حدث تاريخي أو تحليل تاريخي يستدل به ذاك على إبطال أصل من الأصول ودليل من الأدلة الذي فيه أنّ الفرقة الناجية إنما هم أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم، وجود أولئك يحكم عليه أهل العلم هل هو جائز أم غير جائز، الصناعات لا يحرمها أهل العلم، والمعطيات الحضارية لا يحرمها أهل العلم ومن حرمها فلقصور نظره أو لبعده عن فهم مقاصد الشرع فأولئك يحكمون هم أطباء للقلوب، سائرون بالناس إلى الدار الآخرة فمن وجد ليقوِّم الحياة الدنيا ويعطي معطيات حضارية وصناعية واكتشافات طب وهندسة، وضوابط كيمائية وفيزيائية وفلكية في الأمة إلى آخره هذا إنما يحكم على فعله هل فعله صحيح أم غير صحيح ولا يعني أنّ ما ذكر من أنهم هم القادة بل القيادة معروفة إنما هي في الدين لأهل العلم لهذا ذلك الاستدلال الفكري هذا سيّاح غير منضبط، استدل بشيء من التاريخ في إبطال أصل من الأصول الشرعية وهناك من يقتنع بذلك ويردده في هذه المسألة.
الثاني من الفروق:
أنّ العلم له أصول يوزن بها والفكر ليس له أصل يوزن بها إذا تكلم أحد في مسألة علمية فتستطيع أنْ تزن هل كلامه مقبول أم غير مقبول؟ هل كلامه قوي أم غير قوي؟ أما الفكر فما ضوابطه؟ ما أصوله؟ أريد أنْ أزن كلاما فكريا يعني من عامة الناس فيزن بأي شيء؟ لا يستطيع أن يصل إلى موازين معروفة، فالعلم له موازين هو أما الفكر فإنه غير منضبط وليس له موازين وأصول يُقيِّم بها إلاّ الرجوع إلى العلم فإنه هو الحكم عليه.
الثالث:
العلم الأصل فيه المدح والأصل في أهله المدح وأما الفكر فهو الرأي والرأي الأصل فيه الذم وهذا فرقٌ عظيمٌ بين الأمرين.
الرابع:
العلم حاكم على الفكر حاكم على الأفكار والرأي والفكر محكوم عليه وهذا فرق مهم بين هذا وذاك.
الخامس:
وهذا تلخيص لما سبق العلم جامع ويجمع الأمة وينبذ الفرقة، ويقلل الاختلاف ويقلل المدارس المختلفة، أما الفكر والرأي فإنه يفرق ويزيد من المدارس ويزيد من الاختلاف وهذا الاختلاف وكثرة المدارس تنتج تحزبات تنتج آراءًا يتبعها مواقف شتى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/319)
آخر كلمة في هذا البيان أنّ ما ذكر نريد منه الوصول إلى نتيجة مهمة ألا وهي أنّ العلماء في دين الأمة وفي مواقفها هم القادة هم الذين يُبَيِّنون للناس ما يحل ويحرم؟ ما ينبغي اتخاذه وما لا ينبغي اتخاذه، ما يجوز وما لا يجوز كيف تتخذ المواقف كيف يحكم على الأوضاع، على الأفكار إلخ العلماء هم المؤهلون لذلك هم المرجع في أمور الدعوة هم المرجع عند الاختلاف، هم القادة، وهم الدعاة يعني في أمر الدين، فإذا كان المفكرون هم قادة الدعوات، وإذا كان المفكرون هم رؤساء الجماعات فإنه لا شك سينتج….
الجماعات والمدارس في بعض البلاد كيف آل بهم الأمر أن يعادي بعضهم بعضًا وأن يقتل بعضهم بعضا –نسأل الله جلّ وعلا السلامة والعافية- إذًا المفكرون لا يصلحوا أنْ يكونوا قادة في أمر الدين لا يصلحون أنْ يكونوا حكامًا على الأوضاع حكامًا على الآراء حكاما على أهل العلم، المفكرون لا يجوز أنْ يتحكموا في مصير دعوة الله ودعوة الله مرجعها الكتاب والسنة والذين يفقهون الكتاب والسنة هم الذين يتأهلون لئن يقودوا الدعوة، فالمفكر ينبغي أنْ يقف عند ما حدّ له فإذا جاوز ذلك فإنّ مجاوزته عليه لا له، المفكر لا يصلح له أنْ يقيِّم المصالح والمفاسد لا يصلح أنْ يعرض بفكره المصالح والمفاسد، فيقول هذه هي المصلحة وهذه هي المفسدة، يقيم وضعًا اجتماعيًا يقيِّم دولة يقيم موقفا من المواقف، ويقول المصلحة في كذا والمفسدة في كذا ما دليلك على ذلك؟ والله هكذا نرى هكذا أدى إليه الرّأي والفكر، لا يجوز للمفكر أنْ يكون كذلك وإنما من يقيِّم المصلحة والمفسدة هم أهل الشرع لأنّ الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، إذًا متى يصح من المفكر أنْ يفكر وأنْ يكتب؟ إذا كان محكوما بالعلم.
وفي النهاية نصيحة موجهة إلى شباب الأمة وإلى المفكرين وإلى أهل العلم أنْ يقوموا بواجب العلم وأنْ يقيموا الأمة على العلم وأنْ يوسعوا قاعدة العلم لأنّ الأمة أشد ما تكون حاجة إلى العلم والعلم هو القاعدة وقد قرّر ذلك جمع من العقلاء والمفكرين بعد أهل العلم فالجميع متفق على أنّ القاعدة التي تنطلق منها الأمة هي العلم ولكن من الذي يأخذ بذلك؟ الناس بحاجة إلى العلم بحاجدة إلى العلم بحاجة إلى من يرجعهم إليه من يبينه لهم إلخ ذلك، الفكر والكتابات الفكرية لابدّ أنْ تقيمها لا تعتمد على أفكار الكتّاب، لا تكن قراءتك في الكتب الفكرية هي الغالبة عليك في يومك وليلتك، إنما ليكن الغالب العلم، لأنّ العلم هو الذي ينور الصدور، أما الفكر فإنما هو رأي، وإذا جعلت العلم هو الأصل كان الفكر في مكانه الصحيح وكنت سائرا بتثقيف وبفكر يمكن أنْ تخوض به فيما يخاض به في المجتمع من الأفكار والأقوال لكن إنْ كان علمك قليلاً فإنك تكون ريشة في مهب رياح الأفكار وهذا لا شك يقود إلى خللٍ في الفكر وخلل في التفكير.
كتابات المفكرين الذين يكتبون الكتابات المختلفة من الموجودين المعاصرين أو ممن توفاهم الله جلّ وعلا يجب أنْ تضعهم في مكانهم الصحيح وأن لا تكون تلك الكتابات حَكما ولا مدرسة ولا قيادة وإنما هي شواهد وإنما هي أفكار يقبل منها ويرد
كتبه/ الشيخ صالح آل الشيخ.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:59 ص]ـ
فروق مهمة وجزاكم الله خيرا(94/320)
ماهو الهوى الخفي؟
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 08:33 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 4/ 543:
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم، والدين من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت، وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه، فتريد تصويب ذلك الفعل،، وأتباعه عليه. ماهو الهوى الخفي؟ و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عبد الرحمن العجلان]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:03 م]ـ
الذ يظهر أنه حب الإنتصار للنفس المستصحب لدليل، وهو أمر واقع لبني البشر0(94/321)
الفرق بين الشروط و الفروض
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:47 ص]ـ
فى كتب الفقه
نرى مثلا شروط الوضوء و فروض الوضوء
ما الفارق(94/322)
حقيقة قانون الجذب
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:50 ص]ـ
حقيقة قانون الجذب
يروج في سوق دورات تنمية الذات (برنامج) جديد يزعم القائمون عليه بأنه يخدم الإنسان في تحقيق طموحاته وأمانية والتي عجز عن تحقيقها بسلوكة الاعتيادي الذي نشأ عليه. ولا شك أن الدورات التدريبية والتي تقوم على تنيمة الفرد وتهذيب أفكاره وإرشاده إلى حسن التدبير لها دور بارز وقوي في تحقيق النجاح لكثير من الناس ولو كان ذلك النجاح نسبياً عند البعض. لكن ما ينبغي علينا أن نراعية في تأييد أو نقد هذه الدورات المنتشره اليوم في عالمنا لاسيما في منطقتنا الخليجية هو أن نميز بين تلك الدورات التي تدعو إلى تنظيم حياتنا اليومية وحسن استغلال الوقت وطرق حل الاشكالات التي تصادفنا في معترك الحياة وبين التي تدعو إلى تجاوز الإنسان الخطوط الحمراء غير المسموح تجاوزها شرعاً. ومن تلك الدورات التي تطرح على عامة الناس وخاصتهم ما يسمي (بقانون الجذب the law of attraction) .
وفي الحقيقة أننا لا نستطيع أن نحكم على هذه المعلومات والتي يقوم المدربون من خلال تلك الدورات بتلقينها المتدربين لديهم إلا من خلال البحث عن أصولها التاريخية - إن كانت ذات تاريخ - أو إثباتاتها العلمية أو ممارساتها العملية.
فقمت بالبحث عن ما وراء هذه العناوين البراقة – والتي تبرز عادة في صدر كل إعلان عن عقد دورة من تلك الدورات ذات الصلة بهذا القانون - وقمت بمقابلة بعض المدربين لـ (قانون الجذب the law of attraction) ولم أكتف بذلك بل أرشدني بعض المختصين أن هناك فلماً وثائيقاً أطلق عليه اسم (السر The Secret ) صدر يؤصل (قانون الجذب) ويشرح مفهومه وأبعاده من غير تحفظ، وفي الحقيقة أن هذا ما كنت أبحث عنه فحرصت كل الحرص على هذا الفيلم الوثائقي.
فوجدته يباع بثمن باهط بالمقارنة مع باقي الأفلام الوثائقية فقد كان سعره قرابة الـ (50 دولاراً) ومن حسن الحظ أن أحد الأخوة تبرع مشكوراً بأن يأتيني بنسخة مترجمة لديه فقبلت هذا العرض السخي دون تردد وسارعت لمشاهدته مُوثّقاً لكل عبارة تخرج من في (المحاضرين) فيه.
ولا أخفيكم سرا إن قلت لكم أن هذا الفلم أشبه ما يكون بفلم خيالي –فاشل!! - يروي قصصا في غاية السخف فأحدهم كان يتذمر من كثرة الفواتير التي تتزاحم على صندوق بريده مطالبة بسرعة السداد وما إن طبق هذا القانون حتى تبدلت تلك الفواتير بشيكات مالية!!، وآخر كان يحلم بمئات الألوف فما كان منه إلا أن طبق القانون فجاءه فجأة عرض من صحفية لطباعة كتيه بمقابل مئة الف دولار ... الخ وبقدر ما كان هذا الفيلم سخيفاً فقد كان خطيرا في نفس الوقت أتدرون لماذا؟
إن فكرة (قانون الجذب) لدي عرابه تقوم على أن أقدارنا من صنع أيدينا وأن تعاستنا أو سعادتنا في الحقيقة نحن الذين (جذبناها) لأنفسنا من هذا الكون كيف؟!!
يقولون بزعمهم أن الأقدار تسبح في هذا الكون الفسيح منها ما هو سبب في سعادتنا ومنها ما هو سبب في أحزاننا!!.
وأن الإنسان عبارة عن خلايا مترابطة وكل خلية تحتوى على طاقة وكل خلية تربطها مع الخلية الملازمة لها طاقة وأن الإنسان تنطلق منه طاقة عظيمة إذا ما تفاعلت هذه الملايين من الخلايا في لحظة واحدة عند إرادة الشخص شيئاً ما إرادة جازمة - كما سيأتي بيانه- كما لو تمني مثلاً وظيفة مرموقة في إحدي الشركات العالمية وإنطلقت منه الطاقة اللازمة من بدنه في هذا الكون فستصادف ذلك القدر الذي يسبح في هذا الكون فتنتظم حياة مطلق الطاقة لتسلك مساراً يتناغم مع تحقيق هذا الهدف من غير بذل أي مجهود أوعمل منه (بتاتاً) في تحقيق هذا الهدف وأنا أعني ما أقول، وهذا ما يمليه سدنته الغربيون، إنما المجهود المطلوب من المتمني هو قبل إطلاق الطاقة أن يحث النفس على إطلاق أكبر طاقة ممكنة لتسريع وجذب القدر الأكبر من الحلم المنشود!!
فسلكوا عدة سبل في إطلاق هذه الطاقة ولكن غالبيتهم قالوا ينبغي على مطلق الطاقة تحقيق شروط معينة منها:
أـ أن يعتقد في نفسه على وجه (اليقين) أن ما يتمناه حصل فعلاً فلا يقول أنا أريد تلك الوظيفة بل يقول
(إنه يملك هذه الوظيفة) بمعني أن (يعيش جو حصوله على الوظيفة) كما يقال يعيش الدور بأنه موظف في تلك الوظيفة المرموقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/323)
ب ــ أن يكتب بصيغة الحاضر عبارة تفيد بأنه موظف في الجهة المعينة واحد وعشرون مره كل يوم ولمدة أربعة عشر يوماً كأن يكتب (أنا موظف في الشركة الفلانية) ولا يكتب (أنا سأتوظف ... ) وليس بالضرورة أن تكون وظيفة فقد تطلق طاقة تطلب فيها من المال الشيىء العظيم أو تطلب سيارة أو زوجة أو ... إلخ وما على الأقدار إلا أن تجيب ...... إلخ من هذه الشروط الغريبة وخلال هذه المدة أو بعدها ستنطلق تلك الطاقة في الكون ولا يدري متى ستأتي بذلك القدر فقد يكون بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة (زعموا).
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وهو مراد الله في خلقه ولا يعلمه إلا هو عز وجل، ولذلك أرسل المرسلين تفهمنا الطرق المشروعة والتي تكون سببا في جلب الخيرلنا ودفع الشر عنا، فشرّع لنا الدعاء وبذل الصدقة والتوبة والإنابة إليه بالإضافة الى بذل الأسباب في جلب الرزق ... الخ.
ولا أظن أن هناك حاجة لسرد الآيات والأحاديث والتي تثبت بأن الأقدار والأرزاق يصرفها الله تعالى كيفما يشاء بخلاف ما يزعمه هذا القانون الباطل والذي فيه من الافتئات على سلطان الله عز وجل ما فيه وهناك ردود كثيرة لاأقول من كتاب المسلمين فحسب بل من الغربيين والأكادميين منهم خاصة على هذه الخزعبلات (راجع إن شئت http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Attractio) ، والقارئ الحصيف يلفت نظره أن لب هذه الفكرة لا يخرج عن دائرة التصوف المذموم في تاريخنا الإسلامي حيث اتخذوا من التوكل على الله عز وجل حجة في ترك العمل وبذل السبب في البحث عن مصادر الرزق، بل إن التصوف المذموم أفضل حالا من هذا القانون حيث أن أهل التصوف المذموم ينسبون القدر للرب بينما هؤلاء لا يعرفون من هو رب القدر!.
ففكرة هذا القانون الساقط مشتقة من أفكار قديمة بالية ومن كتب هجرها الناس ومعتقدات قليل اليوم من يتلبس بها فهي خليط من سلوك بعض المتصوفة الشاذ بالإضافة إلى معنى الحلول والإتحاد حيث الكون هو مصدر القدر وبعض الديانات الهندية القديمة ... الخ فجمعت في وعاء واحد وأخرجت اخراج جديد بأسلوب عصري يتناسب مع لغة الحوار في القرن الواحد والعشرين.
لكن ما يثير الدهشة أن (النسخة العربية) لقانون الجذب حرفت وبدلت لتترجم إنحراف و جشع كثير من المدربين له فهم بين فريقين فريق يؤمن به ولا يظهر مراد منظري هذا القانون لعامة الناس خوفا من اتهامهم له.
وفريق عرف ببطلانه لكن ركب موجة القبول عليه طمعاً في المال فقاموا بتطبيق تلك الخطوات السابقة تماما، وأضافوا تخريجاً شرعياً لها ستارا لعيوبها وليقبلها عوام الناس.
فقالوا: بعد تطبيق تلك الخطوات السابقة بنبغي أن تقوم أيها المتدرب بصلاة الاستخارة ومن ثم الاستشارة وعمل برنامج لتحقيق الهدف.
والذي يعرف أصول هذه الفكرة يعرف بأن هذا تدليس وتلبيس على عامة الناس وهم بمثابة الساحر الذي يعمد إلى عقد سحره بطلسماته وما أن ينتهي حتى يقوم بإسماع المسترقي (قل هو الله أحد .... ) وآيه الكرسي ليثبت أنه فعله شرعي، لأنه في اعتقاد هذا المدرب أن الطاقة التي ستجلب لك القدر بعد (14 يوماً) قد انطلقت فما تعمله بعدها فلا قيمته له أصلاً غير إرضاء المتدرب دينياً، والجميل في الغربيين أنهم صرحاء في طرح أفكارهم صرحاء في مناقشتها بينما المترجمون للأفكار الغربية من العرب نجد – وللأسف - أن الخداع والالتفاف اسلوبهم الأمثل في طرح أفكارهم.
ومن المضحكات أنهم يحتجون بآيات وأحاديث تثبت بزعمهم أنها تؤيد ما ذهبوا إليه ومن ذلك استشهادهم بأن الله يقول في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي ... ).
وإن كان فريقا من شراح الحديث ذهب إلى إن المقصود من الحديث هو احسان الظن بالله تعالى عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يموتن أحد منكم إلا وهو حسن الظن بالله تعالى) ولكن لنسلم أن ذلك في الحياة عموما فنقول: إن منظري هذا القانون لايقولون بحسن الظن بالله بل بحسب قوة الطاقة التي تنطلق من البدن في هذا الكون لجلب الحظ الحسن المتولدة من قوة الإعتقاد بوقوع المراد يقول أحد منظري هذا القانون (بأن ما تتمناه سيأتيك ولو سألت من الذي أرسله لي فصاحب اللاهوت سيقول الرب والفيزيائي سيقول الطاقة وكل سيصرف القدر لما يؤمن به ونحن نقول – أي منظري قانون الجذب - لا يهم هذا أم ذاك ولا تشغل بالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/324)
في ذلك والمهم أنه ما تتمناه أتاك ...... ) انتهي بتصرف. هذا أولا.
تابع .....
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 12:00 م]ـ
ثانيا: من أين لكم أن استخدام الطاقة المزعومة مجلبة للقدر المرغوب به أو غير المرغوب به؟ ومن قال لكم أن مجرد حسن الظن بالله تعالى (في رزق معين) من غير سعي مجلبة له؟
يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى معلقا على من احتج على ترك العمل بحديث (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله).
ثالثا: من الذي قال أن مفهوم الحديث ينطبق مع هذا القانون المزعوم فمفهوم الخيرة الشرعي لا يرتبط مع المراد الشخصي فقد يمنع الله عز وجل ما يريده العبد من مال أو جاه أو غير ذلك كون حصوله عليه يشكل له فتنة مثلا في دينه أو شرا لم يحسب له حساب، بينما هذا القانون (الجائر) لا يميز بين ما هو خيرة وبين ما هو شر للإنسان بل كل ما تتمناه سيأتيك وأنت تتحمل العواقب!!
وأخيرا أقول (إن بين يدي الدجال سنين خدعات) فالحذر كل الحذر من هذه الدورات المشبوهة لأستحاء والتي تطعن في أصل الاعتقاد وبنبغي علينا أن نعلم أن الانتفاح على الآخر لا بد وأن يكون منضبطاً بضوابطنا الشرعية والتي أمرنا بها وأن ديننا خير منهج ودليل في تحقيق مصالحنا (ومن أحسن من الله دينا ... ) وأن جلب الأرزاق أو صرف المكروه بيد الله ولا يمكن لشخص جلب ما يريد أو صرف ما يكره إلا بمراد الله، وقد وضح لنا الإسلام سبيل ذلك فشرع لنا الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعمل والتوكل على الله عز وجل.
ولا يفتأ أهل الضلالة في صدكم عن دينكم ما استطاعوا، فلديهم من الشبهات ومشكل الآثار مايثيرون وساوس الفكر وسيئ الأوهام مما تجعل الإنسان العامي في لبس من أمره بل وبعض طلبة العلم أيضا!!
ولقد ضربت صفحا عنها لطول الرد عليها، ولكثرة النصوص فيها لكن يجمل الرد عليهم قوله تعالى (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ).
تركي آل عبدلي
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
هَذِهِ مِنْ خُزَعْبَلاَتِ السَّايُنْتُولُوجِيَا، مُنْذُ أَنْ اطَّلَعْتُُ عَلَى الفِكْرَتَيْنِ عَلِمْتُ أنَّهُمَا مِنْ مِشْكَاةٍ واحِدَةٍ
!!!
ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[07 - 05 - 08, 08:29 ص]ـ
شُكرًا آل العبدلي .. لي عودة للتعليق بارك الله لك و فيك
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:47 م]ـ
الأخوة الأفاضل
محمد الزواوي و عبدالله القحطاني
شكرا على المرور والتعليق
ـ[ابوسيف الله]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:29 م]ـ
سبحان الله يا رب سلم جزاك الله خير اخى على هذا التوضيح
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
الغرب لديهم علوم لا شك مفيدة، لا سيما التي تتعلق بالجانب العملي، اما الجانب الفكري، فهو في غاية الإفلاس؛ لأنه لا يزال - أغلبه - حائراً في الإجابة على البدهيات، التي حسم فيها القول دينًنا.
من المؤسف حقاً أن لا يكون لدى المسلمين إلا البحث عن جديد أولئك القوم ثم الصياح به، و تسويقه، و (التحريج) عليه.
لا ينكر أحد ما تقدم به الغرب علينا، و لا ننكر الاستفادة منهم، كما يستفيدون منا، و لستُ ممن يهون من شأن الدورات التدريبية، أو ممن يهمشها، بل أرى أنها مهمة، و مفيدة، و لا بد منها
لكن أغلب ممارساتها الموجودة سيئة و استغلالية، و هذا الذي جعل - فيما أحسب - كثيراً من الناس تحدث عنده ردة فعل عكسية سلبية عن الدورات.
و من أسوأ الممارسات:
1 / بعض أصول هذه الدورات - كما تفضل أخي - " آل العبدلي " ساقطة من أصلها معتمدة على أصول تناقض الإسلام أو شيئاً منه.
2 / بعضها جيد لكن لم يُهذب فكثير من المدربين يجهل ما يشوبها من إشكاليات، و لست من دعاة الأسلمة لكل شيء إذ إن بعض الأمور كما أسلفت غير قابلة لذلك لمخالفتها لديننا.
3 / كثير من المدربين هو مجرد ناقل للمعلومات، و لا يملك المهارات، فالمقصود الأعظم من الدورة ليس هو إكساب المعلومات فحسب - و إن كانت مطلوبة - بل المقصود إكساب المهارات، و أغلب المدربين لا يملك هو نفسه المهارة حتى يعلمها غيره، و يكسبه إياها، و إن كان المثل يقول " فاقد الشيء لا يعطيه " فهنا " فاقد الشيء يعطيه المهم هاتِ دراهمك " الشعار الأخير مضمر مستتر!!:)
4 / عدم التخصص من قبل المدربين فالمدرب يكون آهلا عندهم للتدريب بمجرد حضورة لهذ الدورة التي سيلقيها!!
5/ الجشع وراء الربح المادي و طلب المبالغ الطائلة عليها
و بالمناسبة:
يقول أحدهم إن لديه أكثر من (مئة) دليل على قانون الجذب!!
ما رأيك أخي الكريم:)
رعاك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/325)
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 01:25 م]ـ
أخي الحبيب أبو سيف الله وأنت جزاك الله خيرا على المرور والإطلاع ...
أخي الفاضل سامي السلمي أؤيد كل ما قلته من نقاط وهذا واقعنا وللأسف ...
أما من له مئة دليل .. فلا عجب ... وقد يجد ألف أو يزيد لكن المحك والقاضي الفصل بيننا الشرع الكريم ...
وأشكرك على هذه النقاط المفيدة المختصرة
ـ[علي الكناني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:07 م]ـ
شكر الله لك وجزاك كل خير على إيضاحك(94/326)
الفرق بين الشروط و الفروض
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:51 ص]ـ
فى كتب الفقه
نرى مثلا شروط الوضوء و فروض الوضوء
ما الفارق
انا اعلم شروط الوضوء من العقل و البلوغ
و كذلك فروض الوضوء
و لكن السؤال ما الفرق بين الشروط و الفروض فى الفقه
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 09:38 ص]ـ
الركن فى اللغة جانبه القوى و الصلاة فى اللغة الدعاء و فى الشرع اقوال و افعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير و مختتمة بالتسليم و و اركان الصلاة من اجزائها و الفرق بين الشرط و الركن ان الركن جزء من الشىء و داخل فيه ام الشرط فليس من اجزائه فهم اما متقدم عليه و مصاحب له كالطهارة او مصاحب له كاستقبال القبلة
شروط الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب
شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر
و الحمد لله الذى وفقنى لهذه الاجابة بعد بحث مضنى
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الشروط هي التي لا يتم الواجب إلا بها: مثلا (شروط الصلاة) معناها الشروط للصلاة. أي التي لا تصح الصلاة إلا بها، فصلاته بدون أحد ها باطلة إن كان غير متعمد. ويكفر إن كان متعمدا لأنه يكون كالمستهزيء .....
والشروط خارج الصلاة وليست جزأ منها .........
مثلا من شروط الصلاة: الوضوء فلا تصح الصلاة إلا به. ودليل ذلك من الكتاب والسنة والأجماع.
ومنها: طهار البدن والثوب والمكان .........
ومنها استقبال القبلة .............. ألخ.
أما الفروض أو الواجبات أو الأركان (على اختلاف التسميات عند الأئمة)
فهي ما يتكون منه الفرض، فمثلا:ألصلاة: من فروضها: النية والتكبير والقيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين .................. الخ والأطمئنان في ذلك أيضا من الفروض. ونقص اي منها يبطل الصلاة ..............
ودليل ذلك من الكتاب والسنة والأجماع أيضا.
والله اعلم والله الموفق ........(94/327)
حوار ابن الجوزي مع الشيطان
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:21 م]ـ
قال الامام ابن الجوزي
دعوت يوماً فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك فعارضني وسواس من إبليس فقال: ثم ماذا أليس الموت فما الذي ينفع طول الحياة.
فقلت له: يا أبله.
لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث.
أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي فأشكر يوم حصادي.
أفيسرني أنني مت منذ عشرين سنة لا والله لأني ما كنت أعرف الله تعالى عشر معرفتي به اليوم.
وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي.
ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين وقد قال الله لسيد المرسلين: " وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ".
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيراً.
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة.
فيا ليتني قدرت على عمر نوح فإن العلم كثير وكلما حصل منه حاصل رفع ونفع
]
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:25 م]ـ
هذا كلام رائق وشريف من الحافظ ابن الجوزي، وهي خاطرة من خواطره الكثيرة المذكورة في كتابه الماتع المسمى بـ ((صيد الخاطر))!!
فهي موعظة في قالب خاطرة؛ فمرحاها من خاطرة ومحلاها من موعظة!!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 05:58 م]ـ
شكرا لك وبارك الله فيك
ورحم الله الحافظ ابن الجوزي،(94/328)
هل تصح الصلاة من غير آذان فقط اقامه
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:49 م]ـ
هل تصح الصلاه على هذا الوضع لان كثير من المدارس والمعاهد الدراسيه تصلى فيها من غير اذان لاسيما من كان في بلاد الكفر
فهل تصح ام لا
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:19 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
الصلاة صحيحة مع الاثم لان الاذان والاقامة واجبة
هذا ما قاله ابن عثيمين رحمة الله عليه
الأذان والإقامة واجبان للصَّلاة وليسا واجبين فيها، والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه: أنَّ الواجب في الشيء من حقيقته وماهيَّتِه، كالتَّشهُّد الأوَّل مثلاً، وأمَّا الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة والماهيَّة، كالأذان والإقامة للصَّلاة، فهما خارجان عن الصَّلاة واجبان لها؛ فلو صَلَّى بدونهما صحَّت صلاتُه
ودليل وجوبها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم»
بخلاف الفائتة فانه لايجب لها اذان على المذهب
وقال ابن عثيمين بل تجب للفائتة الاذان والاقامة
واستدل بذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ» وهذا دليل على وجوبها كما ذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه
اما اذا جمعت الصلاتين فيكفي لها اذان واحد
وللموضوع بقية
والله اعلم
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 05:09 م]ـ
هي على الفرد اذان اذا كانت صلاته دائما لوحده كما في حال الاقليات المسلمه(94/329)
1 هل المتمتع يعيد طواف العمرة يوم التروية و يكون بمثابة طواف القدوم؟ و هل يعيد بعدها
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:26 م]ـ
1 هل المتمتع يعيد طواف العمرة يوم التروية و يكون بمثابة طواف القدوم؟ و هل يعيد بعدها سعيه أم أن سعي العمرة يكفيه؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:17 م]ـ
أما السعي فلا أظن قائلاً بأنه يُعاد، وأما الطواف فالمعروف عن الإمام أحمد القول بإعادته للمتمتع بعد عرفة وهو من مفرداته؛ لأن الحاج يكون قدم من الحل (عرفة) فيطوف للقدوم سواء كان متمتعاً أم قارناً أم مفرداً، ثم يطوف للإفاضة.
وأما يوم التروية فلا أعرف من قال بإعادته فيه لأنه لا وجه له، لكن لعلك أردت بعد عرفة!!
هذا ما أسفعتني به الذاكرة الآن، ولعل الإخوة يصوبون الخطأ.(94/330)
سلسلة هل من مشمر"4".
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[06 - 05 - 08, 05:32 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
فاعذروني إخوتي على الإطالة لكن الظروف والله المستعان ...
وأظنني سأضع حديثا أخيرا في باب الصلاة، ثم إني سأنطلق بعده بعون الله إلى أبواب كثيرة والله المستعان
أما الحديث فهو حديث ابن مسعود المشهور في التشهد ونصه هو:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهدَ " كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ " كَمَا يُعَلِّمُنِي السورَةَ مِنْ القُرآنِ: التَّحِيَّات لِلَّهِ , وَالصلَوَات وَالطَّيِّبَات , السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْده وَرَسُولُهُ.
وَفِي لَفْظ: إذَا قعد أَحَدكم فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيات للهِ - وَذَكَرَه // وَفِيهِ: فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُل عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. // وَفِيهِ - فَلْيتَخَيرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.
متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفائدة الأولى هي: تواضع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع أصحابه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. وذلك بجلوسه إلى ابن مسعود ووضع كفه بين كفيه.
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
2 - لعل فيه دليل لمن قال بالاقتصار على هذه الجمل في التشهد الأول دون الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
2 - مشروعية الدعاء في الصلاة بعد التشهد.
3 - للمصلي أن يدعو وهو في صلاته في موضع الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
ـ[تيمية]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:42 م]ـ
فيه فضل ابن مسعود رضي الله عنه، واختصاصه بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، كذا ضبطه في الرواية والنقل " كفي بين كفيه " " كما يعلمني السورة من القران "
والله أعلم
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:26 م]ـ
2 - لعل فيه دليل لمن قال بالاقتصار على هذه الجمل في التشهد الأول دون الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ..
جزاك الله خيرا أخي أبو عبد الله القصيمي و الأخت تيمية.
لكن بالنسبة لهذه الفائدة لا أدري أتقصد بالتشهد الأول؟؟! إذا نعم فكلامك صحيح، أما إن قصدت في التشهد الأخير فلا أعلم لمن هذا القول ....
فإذا استطعت إفادتنا بتفصيل أكثر وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:56 م]ـ
2 - لعل فيه دليل لمن قال بالاقتصار على هذه الجمل في التشهد الأول دون الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لعلكم يا شيخ/ علي لم تنتبهوا لهذا، فأنا أقصد التشهد الأول، كما هو مذهب الجمهور.
وقال بعض العلماء يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد الأول كذلك، وهذا اختيار الشيخ/ ابن باز - رحمه الله -.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي " أبو عبد الله " الآن وضح المقصود وهو كما قلت: دليل على الاقتصار عليها في التشهد
الأول دون الصلاة الابراهيمية ... ولعل الذي قصده الشيخ هو فقط الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون اكمال الصلاة الإبراهيمية للحديث الوارد.
والله أعلى وأعلم
زادنا الله واياك علما وتواضعا.
ـ[السدوسي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 01:28 ص]ـ
5 - على المرء أن يجتهد في إصلاح نفسه كي لا يحرمها من دعاء المؤمنين.(94/331)
ما الدليل على حرمة لبس الحلي للمعتدة؟؟
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:48 م]ـ
هل ورد في ذلك أثر عن رسول الله؟؟
أم هو استحباب؟.
ـ[أبو السها]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:54 ص]ـ
حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل
قال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح أبي داوود:2/ 292
.
ورواه الإمام أحمد (6/ 302)، وأبو داود (2/ 292) واللفظ لهما، ورواه النسائي (6/ 203) برقم (3535) بدون قوله ((ولا الحلي)).
وقد ضعف ابن حزم الحديث فقال في المحلى 10/ 277: ((ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف)).
وقد استنكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/ 708 - 709) تضعيف الحديث بإبراهيم فقال: ((ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه ولا تضعيفه))(94/332)
ما الدليل على حرمة لبس الحلي للمعتدة؟؟
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:50 م]ـ
سؤالي تحديدا عن الجواز أو عدمه، في حال من لبسته في بيتها؟؟
ويدخل في حكم السؤال التطيب والتزين في بيت المعتدة؟؟
هل ورد في ذلك أثر عن رسول الله؟؟
أم هو استحباب؟.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:52 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2646&d=1066332078
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
قال ابن حبان
(ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب
أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: أخبرني إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (1) من الثياب، ولا الممشقة (2)، ولا الحلي، ولا تختضب (3) ولا تكتحل»
)
و
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:15 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ..
ولكن سؤالي عن المنع (في بيتها)؟
والحديث الذي سقته لا يقطع بذلك.(94/333)
إذا سلم من بجوارك في الصلاة عند الانتهاء هل ترد؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:01 م]ـ
إذا سمعت تسليمه في الصلاة فهل ترد عليه؟(94/334)
قصة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله مع البنت الصغيرة ... عجيبة!.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:12 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / عمر العيد وفقه الله تعالى في محاضرة له بعنوان: (ابن باز ومنهجه في الفتوى):
أحد الإخوة ممن يحضرون دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وقد رُزق ببُنيّات، وكان يحمل كتبه ليحضر دروس الفجر والمغرب عند الشيخ في أوقات الدروس، فيسأله أهله وبناتُه:
أين تذهب؟، فيقول: إلى ابن باز.
من أين أتيت؟، فيقول: من ابن باز.
وهكذا.
فقالت ابنتي الصغيرة:
يا والدي .... أنا أريد ان أذهب معك إلى ابن باز .... أريد أن أرى ابن باز!!.
يقول الأخ متعجبا:
كيف أحضرها إلى الدرس لترى الشيخ وهي بُنيّة؟!.
يقول:
فألحّتْ عليّ مرتين، وثلاثا، وأربعا، وخمسا، وعشرا، وربما مائة!!.
أعلمُ هيبة الشيخ في نفسي عظيمة، وما جرأتُ أن أتكلم معه وأقول له: إن ابنتي تريد أن تراك ياشيخ، وإن كنت أعلم أنه ليّن العريكة، متميزا بالخلق الجمّ.
يقول: فما كان مني إلا أن ذهبتُ إلى مسئول المكتبة، وقلت له: أريد أن آحذ موعدا منك ... أريد أن آتي بابنتي لترى سماحة الشيخ ... خذ لي موعدا.
وسبحان الله، يكلم مسئولُ المكتبة سماحةَ الشيخ في طلبي، فقال له: لا مانع، يأتي بها بعد العشاء.
يقول: طرتُ فرحا، وجئتُ لابنتي مسرعا، وقلت لها: قد حقّق الله لكِ ماتريدين.
فألبستُها، وجئتُ إلى منزل الشيخ بعد العشاء، وحاولت الدخول فمنعني الحرّاس، وقلت لهم: لديّ موعد مع الشيخ فرفضوا، وقالوا: الشيخ لديه تسجيل الآن لبرنامج "نور على الدرب"، فحاولت ولم أستطع، حتى توصلت إلى مسئول المكتبة فأذن لي وأدخلني.
يقول: فدخلتُ، وأُجلستُ في المكتبة، ولم يكن الشيخ موجودا ... حيث كان عند أحد المسئولين.
ثم أطلّ علينا الشيخُ، وجلس.
فقالت ابنتي: أين ابن باز؟ .... فأشرتُ إليه، وقلت لها: هذا ابن باز.
فسلّم عليها الشيخ، وقبّلها، ودعا لها، وأمرها أن تجلس قريبا منه.
ثم دخل علينا عبدالكريم المقرن لتسجيل برنامج (نور على الدرب)، فخلع الشيخ غترته، وكان - رحمه الله - متبسطا، ولم يكن صاحب رسميات.
فقالت ابنتي متعجبه: لماذا خلع الشيخ شماغه؟ ... هل هو تعبان؟ ... هل يوجعه رأسه؟ ..
فقلت: لا، لكن الشيخ يحب البراد فقط.
يقول: فسجل الشيخ ساعتين متواصلة .... وابنتي ترمق الشيخ ولا تلتفت عنه، ولا تنظر إلى غيره!!.
ومسئول المكتبة يداعبها .... ولا تلتفت إليه! ... بل تنظر إلى الشيخ!.
يقول: فلما انتهى التسجيل؛ قال الشيخ: تعشوا معنا ...
وكان رحمه الله يمازح من حوله، ويقول: اللي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معها:).
يقول: فتعشّت ابنتي عند الشيخ مباشرة، والشيخ يحادثها، ويسامرها.
يقول: ثم رجعنا إلى البيت وكأني لا أمشي على الأرض من شدة فرحي بهذا اللقاء، وما نسيته .... وإلى ألآن ابنتي مانسيت ذلك أبدا ... أنتهت القصة.
---
قلتُ: سبحان من وهبه هذا الخلق ... أحدنا لايجد وقتا يلاعب فيه أطفاله ويؤانسهم - مع كثرة أوقاتنا الضائعة -، فكيف بأبناء غيره؟!.
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
رحم الله الشيخ ابن باز وأسكنه الجنة، وجزاك الله خيرا أخانا الفاضل
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:00 ص]ـ
يارب ارحم الشيخَ ابن باز جزاك الله خيرا أخانا على نقل هذه القصة الأكثر من رائعة
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:20 ص]ـ
ماشاء الله على الشيخ وتواضعه رحمه الله وغفر له،،
ولكن لاأجد شيء عجييييييب!!!!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:38 ص]ـ
الأخوين الكريمين /
بلال اسباع الجزائري
ابن عبدالحميد
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ويمكن الإستماع للمحاضرة عبر هذا الرابط، ففيها فوائد كثيرة، ولفتات مهمة، وفتاوى نادرة، وقصص عجيبة:
(سيرة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ومنهجه في الفتوى) للشيخ الدكتور / عمر العيد ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=27762)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
[ CENTER]
قلتُ: سبحان من وهبه هذا الخلق ... أحدنا لايجد وقتا يلاعب فيه أطفاله ويؤانسهم - مع كثرة أوقاتنا الضائعة -، فكيف بأبناء غيره؟!.
جزاك الله خيرا ... أقول يا بو محمد عساهم يسلمون منا بس ما نجلس معهم ونفوسنا شينه عليهم بعد الله يرحم الحال (أتكلم عن نفسي طبعا)
محبكم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:58 ص]ـ
رحم الله الشيخ و أسكنه فسيح جناته.
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:03 ص]ـ
رحم الله الإمام
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:41 ص]ـ
دائماً لا تأتي إلا بالنفيس يا ابن مسيطير
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:37 ص]ـ
رحم اللهُ الإمامَ، خلقٌ كهذا لا يأتي إلاَّ من اختلطت السُّنَّةُ بلحمِهِ و عظمِهِ!!
هَذَا العِلْمُ و إلاَّ فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/335)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:06 م]ـ
لا تعجَبوا فهو الّذي تبِعَ الّذي ... حازَ المكارمَ والعُلى بخِلالهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أوَ ليسَ رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تأخذ الجارية بيده في المدينة تذهب حيث شاءت.!!
ويمنع صلى الله عليه وسلمِ زينبَ ابنة أمّ سلمة من المرور بين يديه وهو يصلي فتأبى إلا المرور بين يديه في الصلاة فيسلم من صلاته ويقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هنَّ أغلب.!!
والعلماءُ ورثةُ الأنبياء.
ـ[نائف البضيعي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:31 م]ـ
مشاركة متميزة جداً الله ...........
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:34 م]ـ
لا تعجَبوا فهو الّذي تبِعَ الّذي ... حازَ المكارمَ والعُلى بخِلالهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أوَ ليسَ رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تأخذ الجارية بيده في المدينة تذهب حيث شاءت.!!
ويمنع صلى الله عليه وسلمِ زينبَ ابنة أمّ سلمة من المرور بين يديه وهو يصلي فتأبى إلا المرور بين يديه في الصلاة فيسلم من صلاته ويقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هنَّ أغلب.!!
والعلماءُ ورثةُ الأنبياء.
جزاك الله خيرا يا أبا زيد
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:34 م]ـ
لا تعجَبوا فهو الّذي تبِعَ الّذي ... حازَ المكارمَ والعُلى بخِلالهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أوَ ليسَ رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تأخذ الجارية بيده في المدينة تذهب حيث شاءت.!!
ويمنع صلى الله عليه وسلمِ زينبَ ابنة أمّ سلمة من المرور بين يديه وهو يصلي فتأبى إلا المرور بين يديه في الصلاة فيسلم من صلاته ويقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هنَّ أغلب.!!
والعلماءُ ورثةُ الأنبياء.
اللهم صلى و سلم على نبينا محمد
و هذا الإمام ابن باز حاز الفضائل و المكارم و المدائح لأنه كما نحسبه شديد الإتباع لسنة النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.
و الله المستعان
بارك الله فيك أبا محمد.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:25 م]ـ
إن لم تكن تعددت القصة مع أكثر من شخص .. فقد حدثني بها صاحبها .. وفيها زيادة: وهي أنه لما توفي الشيخ رحمه الله أخبرها أبوها الخبر .. فأجهشت البنية بالبكاء!
رحمك الله شيخنا .. حتى الأطفال تألموا لفقدك ...
غفر الله لك .. نأكت الجرح والحنين يا أبا محمد ..
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:05 م]ـ
رحمه الله وأسكنه فسيح جنته وأسبغ عليه وافر نعمائه
ـ[المدني1]ــــــــ[07 - 05 - 08, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه القصة الجميلة
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:08 م]ـ
فعلى مثل ابن باز فلتبكِ البواكيا .. !
ـ[عبد المتين]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:07 ص]ـ
رحم الله الشيخ ابن باز ...
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:44 ص]ـ
الأخوين الكريمين /
بلال اسباع الجزائري
ابن عبدالحميد
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ويمكن الإستماع للمحاضرة عبر هذا الرابط، ففيها فوائد كثيرة، ولفتات مهمة، وفتاوى نادرة، وقصص عجيبة:
(سيرة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ومنهجه في الفتوى) للشيخ الدكتور / عمر العيد ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=27762)
أفإن سألتُ سؤلاً بريئاً،لايدعى لي بالجزاء ولاأدعى بالكرامة!!!!!!! (ابتسامة)
والله ماقصدت إلا خيراً،، ولكني كنت متحمسة أحسب أنه حصل شيء عجييييييب للفتاة!
فإذا الذي حصل فيه العجب هو عصرنا ومجتمعنا،،حيث أصبح المعروف منكراً،،
فصرنا-وأنا منكم-نستغرب حدوث هذا وهو الأصل،،
ونقرر أن العالم والشيخ يجب أن ينعزل عن المجتمع وعن صغار طلاب العلم فضلاً عن الشعب فضلاً عن الأطفال!!!!!!!!
رحم الله الشيخ وأشهد الله على حبه وتعظيمه،،وأسأل الله أن يهدينا ويعلمنا كما هداه وعلمه،،
آمين،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:38 ص]ـ
المشايخ الأفاضل /
الإخوة الأكارم /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
شيخنا الحبيب / أبا محمد
ليتكم تتفضلون بذكر ماعندكم من مسائل وفوائد أثناء دراستكم عند سماحته، فمنكم نستفيد، واعذرونا على التقدم بين يديكم.
---
قال الشيخ الدكتور / عبدالعزيز السدحان وفقه الله في كتابه: (الإمام ابن باز - دروس ومواقف وعبر) ص 75:
وقد كان سماحة الشيخ رحمه الله كثير الملاطفة والتعليم للصغار، ومن شواهد ذلك:
- كثرة استقباله لطلاب المدارس.
- عُرف عنه أنه عندما يصافحه أحد الصغار يأخذ في سؤاله عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم.
- تقول إحدى بناته:
إنها عندما كانت صغيرة كانت تخطئ في ترتيب الوضوء، واختلفتْ مع أحد إخوانها، فأخبروا سماحته، فجمعهم، ثم أمر بإحضار أحد كتب الفقه، وطلب مبحث صفة الوضوء، وطلب منها القراءة، قالت: فعرفت خطأي، ثم شرح لي صفة الوضوء فقال: هل عرفتِ؟، فقلت: نعم .. فحمد الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/336)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:37 م]ـ
رحمك الله يا عَلَم
لله درك من معلم حنون
اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي به عليما
ـ[عبد العزيز التميمي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:21 م]ـ
فعلى مثل ابن باز فلتبكِ البواكيا
هل يستقيم هنا " البواكيا "؟
ـ[عبدالرحمن الواعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:34 م]ـ
الإمام ابن باز من أئمة أهل السنة وهكذا الأئمة ليسوا بأهل كبر
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 10:55 م]ـ
الإنصاف عزيز!
ـ[أبومحمد والبراء]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:40 م]ـ
فعلى مثل ابن باز فلتبكِ البواكيا .. !
صدقت والله
جمعنا الله به في الجنان
آمين يارب العالمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:04 ص]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وسماعها من الشيخ عمر العيد عبر الرابط المشار إليه مؤثر جدا، وهي في أول ثلث ساعة تقريبا.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى -بأبى هو وأمي-
وبعد ....... :
فرحمة الله على ذلك العلم
العابد القانت قمة القمم
وفارس المعقول والمنقول
والمقتفي لأثر الرسول
أشهد الله على محبته
جمعنا الله معاً في جنته
والله المستعان
والسلام
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:04 م]ـ
رحم الله الشيخ!
ـ[عمر الدراوى]ــــــــ[14 - 05 - 08, 04:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على القصة
.. نأكت الجرح والحنين يا أبا محمد ..
أي والله
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
الأثري البهجاتي
اباعبيدالله
عمر الدراوى
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 04:02 م]ـ
رحمه الله وأعلى منزلته ووفقك لكل خير
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:46 م]ـ
رحم الله الامام العامل العلم الزاهد ابن باز
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:22 ص]ـ
سماحة الشيخ مع الصغار
سماحة الشيخ مشتهر بالتواضع مع الصغير، والفقير، وسائر الناس.
وللأطفال، وصغار السن تقدير ورحمة وعطف من لدن سماحته؛ فهو يتلطف بهم، ويأنس بمحادثتهم.
فإذا سلَّم على سماحة الشيخ أحد ومعه أحد أطفاله سلم سماحته على الصغير، وشد على يده وقال: ما اسمك؟ وأين تدرس؟.
فإذا عرف مستواه وجَّه إليه بعض الأسئلة الملائمة له وهو ممسك بيده، كأن يقول: لأي شيء خلقت؟.
فإن أجاب؛ وإلالقنه بقوله: قل: لعبادة الله، ثم يقول سماحته: ماالدليل؟ فإن أجاب وإلا قال: قل: قوله - تعالى-: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) الذاريات: 56.
وأحياناً يَسْأل الصغيرَ فيقول: هل تحفظ القرآن؟ أو: كم تحفظ من القرآن؟.
وأحياناً يوجه إليه بعض الأسئلة في النحو كأن يقول: أعرب: الله أكبر.
أو يقول: ما معنى: لا إله إلا الله؟ أو من ربك؟ وما دينك، ومن نبيك؟.
فإن أجاب وإلا علمه بلطف، وهكذا.
ثم إذا أراد الطفل الانصراف قال له سماحته: أصلحك الله، وبارك فيك، وربما قال: ابْعَدِي (1).
وربما طلب من الصغير أن يقرأ بعض الآيات من القرآن، وربما سأله عن دراسته، وأوصاه بالالتحاق بالمعهد العلمي وكلية الشريعة.
وربما سأل الصغير الذي يأتي مع والده أو قريبه والناس واقفون.
وسماحته-رحمه الله-يريد من ذلك استمالة قلب الوالد، وتربية الصغار على الشجاعة الأدبية، وعلى الثقة بالنفس، والحديث أمام الناس.
ولا ريب أن هذا الصنيع من التربية العملية، التي يبقى لها الأثر الكبير في نفوس النشء ووالديهم والحاضرين.
ولهذا ترى آثارالتعجب، والفرح بادية على وجوه الحاضرين وهم يرون سماحته يقوم بهذا العمل.
وكم من كلمة أو نصيحة من سماحته أثَّرت في نفس هذا الصغير؛ فكانت نبراساً له في حياته.
وإني أعرف عدداً من طلاب العلم كان سبب توجههم إلى طلب العلم الشرعي أن سماحة الشيخ نصحه بطلب العلم، وملازمة العلماء، والتفقه في الدين، والالتحاق بكلية الشريعة، أو المعهد العالي، أو بالشيخ فلان.
-------------------------------------
(1) هذه كلمة دارجة عند أهل نجد ومعناها: الدعاء بطول العمر، أي لعل عمرك يطول وتعيش بعدي، ويقصد منها إظهار المحبة والشفقة.
http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=1772&per=1718&kkk=
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 08:34 ص]ـ
أللهم أرحم الشيخ ابن باز .. وابن عثيمين ....
اللهم بارك وأحفظ المسيطير ..
موقف تربوي مؤثر ....
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 08:39 ص]ـ
سبحان الله، اللهم أسكن الشيخ الجنة، واجز صاحب الموضوع خيرا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:03 م]ـ
رحم الله الشيخ الكريم و رزقنا حسن الخلق ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/337)
ـ[الزبيدي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:17 م]ـ
مدرسة متكاملة بالشهامة والمرؤة وحسن الخلق
ـ[أبو الحسين باوزير]ــــــــ[27 - 05 - 08, 03:14 م]ـ
رحم الله شيخنا الإمام ابن باز رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى، آمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 06 - 08, 12:42 ص]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:47 ص]ـ
رحم الله الشيخ الإمام .. آمين ,
أثابك الله يا مسيطير.
ـ[الجعفري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:21 ص]ـ
أثابك الله وجزاك خيراً.
ورحم الله الشيخ ابن باز فقد كان مدرسة في العلم والتواضع والكرم.
ـ[أبو أحمد السكندرى]ــــــــ[12 - 06 - 08, 12:11 م]ـ
رحم الله الشيخ و أسكنه فسيح جناته
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:08 ص]ـ
الإخوة الأفاضل /
وليد النجدي
الجعفري
أباأحمد السكندري
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[السيد زكي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:57 م]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله شيخنا الامام بن باز
ـ[عبد الملك السلفي الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المسيطير وجعله في ميزان حسناتك على ما رققت به قلوبنا
لقد حدث في هذه المشاركة تجاوز شنيع جدا من غير جنسنا أرجوا من المشايخ الكرام الوقوف عليه والنصح
جعلنا الله وإياكم على جادة الطريق
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 08 - 08, 10:53 ص]ـ
الإخوة الأكارم /
أشكر لكم تفضلكم بالمرور والتعليق والإفادة ... فجزاكم الله خيرا.
الأخ / عبدالملك ...
الأمر يسير.
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 12:27 م]ـ
السلام عليكم
رابط المحاضرة فيه خلل بالصيغتين rm و mp3
نرجو رفعه لمن هو موجود عنه
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:32 م]ـ
رحم الله العلامة ابن باز رحمة واسعة وجلعنا الله وإياه ممن يشرب من يدي النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:22 م]ـ
مشكور أخي الكريم على القصة ...
قال الشيخ: تعشوا معنا ...
وكان رحمه الله يمازح من حوله، ويقول: اللي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معها:).
رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[مجود]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:41 م]ـ
خسرنا الكثير بفقده ..
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:19 ص]ـ
خسرنا الكثير بفقده ..
ومازلنا ننتظر أن تلد الأمة -الولود- ابن باز جديد ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 10 - 08, 08:09 م]ـ
وفي الأمة خير كثير ... بإذنه تعالى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:41 ص]ـ
يقول: فلما انتهى التسجيل؛ قال الشيخ: تعشوا معنا ...
وكان رحمه الله يمازح من حوله، ويقول: اللي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معها:).
رابط قد يفيد:
سر تكرار دعابة من الشيخ ابن باز رحمه الله
( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155136)
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:20 م]ـ
والشيء بالشيء يُذكر:
ما الذي جعل الشيخ ابن جبرين يقبل يد هذا الطفل؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200225)
رحم الله علماءنا، وجمعنا وإياهم ووالدينا وذرياتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى.
ـ[بزيد]ــــــــ[03 - 08 - 10, 11:37 م]ـ
رحم الله الشيخ(94/338)
قف على بعض من أخبار وسيرة أشهر معبري الرؤى في نجد مطلع القرن الماضي
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:28 ص]ـ
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب المشهور بمحمد المصري أحد المشهورين بتعبير الرؤيا
قال الشيخ حمود التويجري: " وممن اشتهر بتعبير الرؤيا من المتأخرين، وكانت له اليد الطولى في هذا العلم الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى – ويعرف هذا الشيخ عند عشيرته وأهل بلده بالمصري (1) ولم يبلغني من تعبيره للرؤيا إلا النزر اليسير. وسأذكر ما بلغني من ذلك إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك أن رجلاً يقال له الحوطي كان يخدم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله تعالى رأى رؤيا فقصّها على الشيخ عبد الله فقال له: اذهب إلى الشيخ محمد – يعني المصري – فاقصصها عليه وأخبرني بتعبيره فذهب إلى المسجد الذي كان الشيخ محمد يصلي فيه وجلس ينتظره حتى خرج من المسجد فقصّ عليه رؤياه، قال: إني رأيت كأني خرجت مع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من الباب الشرقي للمسجد – أي مسجد الشيخ عبد الله المعروف في حي دخنه، بمدينة الرياض – فلما كنا تحت الساباط الذي في طريقنا إذا ذهبنا إلى بيت الشيخ عبد الله إذا نحن برجل نائم تحت الساباط في وسط الطريق فنظرنا إليه فإذا هو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود فجلس الشيخ عبد الله عنده وجعل يتحدث معه، وأما أنا فأصابتني رعدة فجلست إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط من جهة الجنوب وأسندت ظهري إلى الجدار، ثم إن الإمام تركي قام فاستقبل جهة المشرق وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة الشمال وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة الجنوب وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة القبلة وجعل ينظر إليها، ثم ذهب يمشي مع السوق ومعه الشيخ عبد الله. وأما أنا فلم أزل مسندًا ظهري إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط إلى أن انتبهت من نومي – وكانت هذه الرؤيا في زمان استيلاء آل رشيد على البلاد النجدية ولجوء الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأولاده إلى الكويت – فقال الشيخ محمد: هذه رؤيا عظيمة، وتأويلها أن أحد أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي سيخرج من الكويت ويستولي على نجد كما كان جده تركي مستوليًا عليها ثم يستولي على الأحساء والجهة الشرقية، ثم يستولي على حائل وجهة الشمال، ثم يستولي على عسير وتلك الجهة، ثم يستولي على مكة والجهة الحجازية، وسيكون للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالذي سيستولي على نجد من ذرية الإمام تركي، وأما أنت – يعني الحوطي الذي رأى الرؤيا – فستملك البيت الذي أسندت ظهرك إلى جداره أو يملكه أحد أبنائك، قال الحوطي: فقلت للشيخ محمد: إن تأويلك لهذه الرؤيا بعيد جدًا لأن آل رشيد قد استولوا على نجد كلها وليس لهم منازع. وأما الإمام عبد الرحمن وأبناؤه فإنهم قد لجأوا إلى الكويت وليس عندهم مال ولا رجال فكيف يستولون على نجد فضلاً عن الجهات البعيدة عن وسط نجد. فقال الشيخ محمد: إنه لا بد أن يقع تأويل هذه الرؤيا. قال الحوطي: فلما أن دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض واستولى عليها جاء الشيخ محمد إليّ بعد صلاة الفجر في تلك الليلة وقال لي: هذا أول تأويل رؤياك قد وقع وستقع بقيته في المستقبل إن شاء الله تعالى.
قلت: وقد وقع تأويل هذه الرؤيا على وفق ما عبّرها بها الشيخ محمد فقد استولى الملك عبد العزيز على جميع الجهات التي جاء ذكرها في الرؤيا. وكان للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالملك عبد العزيز، فكان الشيخ موضع ثقة الملك ومشاورته، وقد زوّجه الشيخ بإحدى بناته فولدت له الملك فيصل بن عبد العزيز، وأما البيت الذي أسند الحوطي ظهره إلى جداره فإنه قد اشتراه أحد أبناء الحوطي، وكان الأمر فيه على وفق ما عبّره الشيخ محمد. وهذه الرؤيا وتأويلها من أعجب العجب، وفي تأويل الشيخ محمد لها دليل على رسوخه في علم التعبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/339)
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن رجلاً قال له: إنه رأى في منامه أن فرسًا خرجت من جهة القصر المسمى بـ"المصمك" في بلدة الرياض فجاء حصان يعدو من جهة باب البلد الذي يسمى "دروازة الثميري" فنزى على الفرس، فقال الشيخ: هل رأيته أولج فيها فقال: نعم، فقال: إن صدقت رؤياك فإن عبد العزيز بن عبد الرحمن يدخل الرياض ويستولي عليه.
قلت: وقد وقع تصديق هذه الرؤيا فقد دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض واستولى عليها في سنة تسع عشرة وثلثمائة وألف من الهجرة.
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن الملك عبد العزيز لما أراد أن يغزو الأحساء رأى في منامه كأنه تحت سور رفيع وكان يحفر تحته فكان ينهار بسهولة فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال له: إن صدقت رؤياك فإنك تستولي على الأحساء بسهولة.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن الملك عبد العزيز قال له: إني رأيت في المنام أني أمسكت امرأة وجردتها من ثيابها وتركتها عريانة، فقال الشيخ: هل فعلت بها شيئًا؟ قال: لا، فقال الشيخ: إن صدقت رؤياك فإنك تستولي على بلاد حايل.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الملك عبد العزيز رأى في المنام أن الشريف حسينًا كان جالسًا على كرسي فتقدم إليه الملك عبد العزيز وأنزله على الكرسي وجلس عليه، فقال له الشيخ محمد: إنك سوف تستولي على مكة.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن الأحلام التي أَولَّهَا الشيخ محمد أن رجلاً يقال له ابن داود من أهل بلدة حايل وكان مع عجلان في الرياض حين كان عجلان أميرًا على البلاد من قِبَل ابن رشيد فرأى ابن داود في المنام أنه خرج من قصر المصمك فإذا حول القصر أبواب موضوعة على الأرض وعليها آثار المطر والوحل فمرّ في طريقه على بئر السدرة التي عند مسجد خالد فغسل رجليه من الطين ثم ذهب إلى بيت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال الشيخ: أما الأبواب الموضوعة على الأرض عند باب المصمك فإنهم رجال يقتلون هناك، وأما أنت فإنك تستجير بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وتنجو من القتل.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله النمر رأى في المنام أنه يمشي في الموضع الذي يسمى "الصفاة" في وسط بلدة الرياض وأن الإمام عبد الرحمن بن فيصل والملك عبد العزيز قد تبعاه من ورائه، فأَوَّلَها الشيخ محمد بأن أجله قريب وسوف يمشيان خلف جنازته.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن تركي بن الملك عبد العزيز رأى في المنام كأنه قريب من ربه وأن أخاه فهد قريب منه فقصّها تركي على الشيخ محمد، فقال له: خَيْرٌ إن شاء الله ولم يخبره بتأويلها، فلما خرج تركي من عند الشيخ محمد قال عبد الحميد بن الشيخ لأبيه: قد جاء في هذا الليل يطلب منك أن تخبره بتأويل رؤياه فلم تفعل، فقال الشيح: إن رؤياه تدل على قرب أجله وأجل أخيه من بعده ولا أحب أن أخبره بذلك، وقد وقع الأمر على وفق تأويل الشيخ للرؤيا فمات تركي بعد مدة يسيرة في الطاعون الذي وقع في شهر صفر سنة سبع وثلاثين وثلثمائة وألف من الهجرة – وتسمي العامة هذه السنة سنة الصخونة وبعضهم يسميها سنة الرحمة – وهو طاعون عامُّ مات فيه خلائق لا يحصون، ثم مات فهد بعد أخيه تركي بيسير.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن تركي بن الملك عبد العزيز رأى أنه راكب على ناقة وهي تمشي به والناس يحفّون به وهم مشاة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فسأل الشيخ عن تأويل هذه الرؤيا وقيل: إنه أرسل إليه من يسأله عن تأويلها فقال الشيخ: رأى خيرًا ولم يخبرهم بتأويلها، ولما خرج السائل – أي تركي أو رسوله – قال الشيخ محمد للذين عنده: إن هذه الرؤيا تدل على حضور أجل تركي وأنه سيركب على النعش ويحفّ الناس به وهم مشاة، فوقع الأمر على وفق ما قاله الشيخ محمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/340)
ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد أن رجلاً يسمى محمد بن عقيل رأى عبد العزيز بن متعب بن رشيد في المنام فقال محمد بن عقيل لابنته: هذا عبد العزيز بن متعب تعالي لنتعاون عليه فجاءت أم عبد العزيز بن متعب فأخذت بيده وذهبت به فقصّ ابن عقيل رؤياه على الشيخ محمد، فقال: هل أمّ عبد العزيز بن متعب موجودة أم قد ماتت، فقيل له: إنها قد ماتت، فقال: إن صدقت رؤياك فإن عبد العزيز بن متعب سيقتل، وقد وقع الأمر على وفق ما عَبّر به الشيخ الرؤيا.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين رأى في المنام أنه أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال: إن صدقت رؤياك فإنه سيحصل لك من الرياسة والجاه مثل ما حصل للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وقد وقع الأمر على وفق ما عَبّر به الشيخ الرؤيا.
ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد أن الشيخ عبد الله بن حسن رأى في المنام أنه يصلي على مكان مرتفع ويقرأ سورة الفتح فقصّ رؤياه على الشيخ فلم يجبه بشيء فلما خرج من عنده قال الشيخ للذين عنده: إن ابن حسين – يعني الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ – يتمنى أن تفتح مكة وأن يؤم في المسجد الحرام، وإنما قال الشيخ محمد هذه الكلمة لأنه قد استبعد أن تفتح مكة للملك عبد العزيز لأنها كانت تحت ولاية الشريف حسين، وكانت لديه قوة عظيمة من العدد والعدة، ولكن الله تعالى يسّر فتحها للملك عبد العزيز في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وكان الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ من المرافقين للملك عبد العزيز في سفره إلى مكة، ثم حضر معه حصار جدة، وبعد تسليمها عيّنه الملك إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام، وبذلك وقع تصديق رؤياه وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبد الله بن حسن وإن كان قد ذكر تأويلها على وجه الاستبعاد لوقوع ذلك، ثم بعد زمن يسير صدر الأمر من الملك عبد العزيز بتعيين الشيخ عبد الله بن حسن رئيسًا للمحاكم في الحجاز والمناطق الجنوبية والشمالية والشرقية ولم يزل رئيسًا لها إلى أن توفي في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة؛ وبهذا وقع تصديق رؤيا الشيخ عبد الله بن حسن أنه قد أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبد الله بن حسن بأنه سيحصل له من الرياسة والجاه مثل ما حصل للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن رجلاً من أهل الرياض رأى في المنام أن رجلاً من أهل الرياض أيضًا أخذ بيده فضرط فيها ثم جعل يمشي أمامه ويضرط نحوه ويتابع الضراط عليه فقصّ رؤياه على الشيخ محمد فقال: إنه سيكون بينك وبين الرجل الذي ضرط في يدك مصاهرة وسيحصل لك منه أذى، فلما كان بعد أيام قليلة أرسل الذي ذكر عنه الضراط إلى صاحب الرؤيا يخطب أخته فامتنع من إجابته إلى طلبه خوفًا من الأذى الذي ذكره الشيخ محمد في تأويله لرؤياه فلم يزل الخاطب يرسل إليه ويلحّ عليه وهو مصرّ على الامتناع من إجابته فلما رأى الخاطب إصراره على الامتناع من إجابته أرسل إلى أم البنت يخبرها بامتناعه فقالت الأم: ما لك تمتنع من تزويج فلان بأختك وهو من الأكفاء الأغنياء الذين يرغب الناس في تزويجهم فإن أنت لم تزوجه فإني سوف أذهب إلى القاضي وأطلب منه أن يزوجها بغير رضاك، فلما رأى إلحاح الأم زوّج الرجل بأخته وهو كاره فكانت حال أخته مع ذلك الرجل على أحسن الأحوال ثم إنها توفيت فحينئذ ابتدأ زوجها بمخاصمة أخيها فيما كان يظن أن لزوجته شركة معه فيه من المال وتكررت مخاصمته له وشكايته وإحضاره عند القاضي لمخاصمته وآذاه أذى كثيرًا، وبهذا وقع تصديق الرؤيا وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لهذه الرؤيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/341)
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن رجلاً من أهل الرياض يسمى عبد العزيز الشّدّي رأى في المنام أن أصابع يديه قد قطعت فقصّها على الشيخ محمد فقال: سيؤخذ منك عشرة أريل ثم لا ترد إليك، فعند ذلك أخذ صاحب الرؤيا في الاحتياط والحذر طمعًا منه أن لا يقع شيء مما أخبره به الشيخ محمد من تأويل الرؤيا ولكن الحذر لا ينفع من القدر، فبعد مدة يسيرة جاء رجل إلى الشدّي فقال له إن القِرَب – يعني أوعية الماء غالية جدًا في الأحساء فأعطاه الشدّي عشرة أريل ليشتري بها قربًا ويبيعها في الأحساء طمعًا منه في الربح الكثير فاشترى الرجل القِرَب وسافر بها معه إلى الأحساء فقطع الطريق على القافلة وأخذت القِرَب مع ما كان مع القافلة. ثم إن بعض الرؤساء أمسك قطاع الطريق وألزمهم برد ما أخذوه من القافلة فردوا كل شيء أخذوه منهم إلا القرب فإنها فُقِدَتْ، وبهذا وقع تصديق رؤيا الشدّي وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد للرؤيا.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن امرأة رأت في منامها أن على سور بلدة الرياض ستائر قالت: فنظرت من خلال الستائر إلى خارج البلد فإذا هناك كلاب كثيرة مختلفة الألوان، فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق، وقيل: إن الذي رأى هذه الرؤيا رجل وأنه رأى خارج البلد جرادًا كثيرًا مختلفًا ألوانه فسئل الشيخ محمد عن تأويل هذه الرؤيا فقال: إن صدقت هذه الرؤيا فإن بلدة الرياض ستكون موضعًا يفد إليه الناس من أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم، وأما وضع الستائر على السور فتأويله أن أهل البلدة سيكونون في ستر ما دامت الستائر على سور البلد.
قلت: وقد وقع تصديق هذه الرؤيا في آخر عهد الملك عبد العزيز وما بعده إلى زماننا حيث كثرت وفادة الناس من جميع أرجاء الأرض إلى الرياض وغير الرياض من مدن المملكة العربية السعودية على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم، وما أكثر أشباه الكلاب من الوافدين إلى المملكة السعودية، بل إن كثيرًا منهم شر من الكلاب والله المستعان"انتهى وهو منقول وليس لي فيه حرف،رحم الله الشيخ حمود.
ــــــــــــــــ
(1) قال الشيخ حمود التويجري:"إنما سمي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالمصري لأنه قد ولد بمصر ونشأ بها وقضى فيها زمانًا من عمره وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض، وكانت لهجته في الكلام حين قدم إلى الرياض مثل لهجة المصريين فسمي بالمصري لهذا السبب، وكان جده الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى قد نقله المصريون إلى مصر حين استولوا على الدرعية في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة، ونقلوا معه ابنه الشيخ عبد الرحمن والد الشيخ محمد المسمى بالمصري، وهو إذ ذاك مراهق، وقد توفي الشيخ عبد الله بمصر في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف، وتوفي ابنه الشيخ عبد الرحمن بمصر أيضًا في سنة أربع وسبعين ومائتين وألف، وكان من العلماء الأجلاء، وقد ذكره الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في كتابه المسمى "عنوان المجد، في تاريخ نجد" فقال: وأما عبد الرحمن فإنه جلا مع أبيه إلى مصر في أول طلبه العلم وهو قريب البلوغ قبل أن يتم له الطلب، وذكر لنا أنه اليوم في رواق الحنابلة يُدَرَّس في الجامع الأزهر وأن له معرفة ودراية عظيمة. انتهى. وقال عثمان بن سند الوائلي في تاريخه "مطالع السعود" صفحة 106 ما نصه: واعلم أنه بقي للوهابية بقية بمصر ظلوا فيها برغبتهم لأنهم صار لهم فيها أولاد وأملاك بمصر مثل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي وله أولاد منهم أحمد أزجي وعبد الله كاتب في القلعة، ثم قال: وأما الشيخ عبد الرحمن المذكور فقد أدركته في الجامع الأزهر يُدَرَّس مذهب الحنابلة سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف برواق الحنابلة، وتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين وألف وكان عالمًا فقيهًا ذا سمعة حسنة يظهر عليه التقى والصلاح. انتهى. وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسمى بالمصري فقد ذكر بعض أحفاده أنه ولد بمصر سنة 1254هـ وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض وذلك في آخر زمان الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، وقد توفي في مدينة الرياض سنة 1344 هـ وقد بلغ من العمر تسعين سنة رحمه الله تعالى.(94/342)
قف على بعض من أخبار وسيرة أشهر معبري الرؤى في نجد مطلع القرن الماضي
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:32 ص]ـ
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب المشهور بمحمد المصري أحد المشهورين بتعبير الرؤيا
قال الشيخ حمود التويجري: " وممن اشتهر بتعبير الرؤيا من المتأخرين، وكانت له اليد الطولى في هذا العلم الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى – ويعرف هذا الشيخ عند عشيرته وأهل بلده بالمصري (1) ولم يبلغني من تعبيره للرؤيا إلا النزر اليسير. وسأذكر ما بلغني من ذلك إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك أن رجلاً يقال له الحوطي كان يخدم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله تعالى رأى رؤيا فقصّها على الشيخ عبد الله فقال له: اذهب إلى الشيخ محمد – يعني المصري – فاقصصها عليه وأخبرني بتعبيره فذهب إلى المسجد الذي كان الشيخ محمد يصلي فيه وجلس ينتظره حتى خرج من المسجد فقصّ عليه رؤياه، قال: إني رأيت كأني خرجت مع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من الباب الشرقي للمسجد – أي مسجد الشيخ عبد الله المعروف في حي دخنه، بمدينة الرياض – فلما كنا تحت الساباط الذي في طريقنا إذا ذهبنا إلى بيت الشيخ عبد الله إذا نحن برجل نائم تحت الساباط في وسط الطريق فنظرنا إليه فإذا هو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود فجلس الشيخ عبد الله عنده وجعل يتحدث معه، وأما أنا فأصابتني رعدة فجلست إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط من جهة الجنوب وأسندت ظهري إلى الجدار، ثم إن الإمام تركي قام فاستقبل جهة المشرق وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة الشمال وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة الجنوب وجعل ينظر إليها، ثم استدار إلى جهة القبلة وجعل ينظر إليها، ثم ذهب يمشي مع السوق ومعه الشيخ عبد الله. وأما أنا فلم أزل مسندًا ظهري إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط إلى أن انتبهت من نومي – وكانت هذه الرؤيا في زمان استيلاء آل رشيد على البلاد النجدية ولجوء الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأولاده إلى الكويت – فقال الشيخ محمد: هذه رؤيا عظيمة، وتأويلها أن أحد أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي سيخرج من الكويت ويستولي على نجد كما كان جده تركي مستوليًا عليها ثم يستولي على الأحساء والجهة الشرقية، ثم يستولي على حائل وجهة الشمال، ثم يستولي على عسير وتلك الجهة، ثم يستولي على مكة والجهة الحجازية، وسيكون للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالذي سيستولي على نجد من ذرية الإمام تركي، وأما أنت – يعني الحوطي الذي رأى الرؤيا – فستملك البيت الذي أسندت ظهرك إلى جداره أو يملكه أحد أبنائك، قال الحوطي: فقلت للشيخ محمد: إن تأويلك لهذه الرؤيا بعيد جدًا لأن آل رشيد قد استولوا على نجد كلها وليس لهم منازع. وأما الإمام عبد الرحمن وأبناؤه فإنهم قد لجأوا إلى الكويت وليس عندهم مال ولا رجال فكيف يستولون على نجد فضلاً عن الجهات البعيدة عن وسط نجد. فقال الشيخ محمد: إنه لا بد أن يقع تأويل هذه الرؤيا. قال الحوطي: فلما أن دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض واستولى عليها جاء الشيخ محمد إليّ بعد صلاة الفجر في تلك الليلة وقال لي: هذا أول تأويل رؤياك قد وقع وستقع بقيته في المستقبل إن شاء الله تعالى.
قلت: وقد وقع تأويل هذه الرؤيا على وفق ما عبّرها بها الشيخ محمد فقد استولى الملك عبد العزيز على جميع الجهات التي جاء ذكرها في الرؤيا. وكان للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالملك عبد العزيز، فكان الشيخ موضع ثقة الملك ومشاورته، وقد زوّجه الشيخ بإحدى بناته فولدت له الملك فيصل بن عبد العزيز، وأما البيت الذي أسند الحوطي ظهره إلى جداره فإنه قد اشتراه أحد أبناء الحوطي، وكان الأمر فيه على وفق ما عبّره الشيخ محمد. وهذه الرؤيا وتأويلها من أعجب العجب، وفي تأويل الشيخ محمد لها دليل على رسوخه في علم التعبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/343)
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن رجلاً قال له: إنه رأى في منامه أن فرسًا خرجت من جهة القصر المسمى بـ"المصمك" في بلدة الرياض فجاء حصان يعدو من جهة باب البلد الذي يسمى "دروازة الثميري" فنزى على الفرس، فقال الشيخ: هل رأيته أولج فيها فقال: نعم، فقال: إن صدقت رؤياك فإن عبد العزيز بن عبد الرحمن يدخل الرياض ويستولي عليه.
قلت: وقد وقع تصديق هذه الرؤيا فقد دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض واستولى عليها في سنة تسع عشرة وثلثمائة وألف من الهجرة.
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن الملك عبد العزيز لما أراد أن يغزو الأحساء رأى في منامه كأنه تحت سور رفيع وكان يحفر تحته فكان ينهار بسهولة فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال له: إن صدقت رؤياك فإنك تستولي على الأحساء بسهولة.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا أن الملك عبد العزيز قال له: إني رأيت في المنام أني أمسكت امرأة وجردتها من ثيابها وتركتها عريانة، فقال الشيخ: هل فعلت بها شيئًا؟ قال: لا، فقال الشيخ: إن صدقت رؤياك فإنك تستولي على بلاد حايل.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الملك عبد العزيز رأى في المنام أن الشريف حسينًا كان جالسًا على كرسي فتقدم إليه الملك عبد العزيز وأنزله على الكرسي وجلس عليه، فقال له الشيخ محمد: إنك سوف تستولي على مكة.
قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك.
ومن الأحلام التي أَولَّهَا الشيخ محمد أن رجلاً يقال له ابن داود من أهل بلدة حايل وكان مع عجلان في الرياض حين كان عجلان أميرًا على البلاد من قِبَل ابن رشيد فرأى ابن داود في المنام أنه خرج من قصر المصمك فإذا حول القصر أبواب موضوعة على الأرض وعليها آثار المطر والوحل فمرّ في طريقه على بئر السدرة التي عند مسجد خالد فغسل رجليه من الطين ثم ذهب إلى بيت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال الشيخ: أما الأبواب الموضوعة على الأرض عند باب المصمك فإنهم رجال يقتلون هناك، وأما أنت فإنك تستجير بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وتنجو من القتل.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله النمر رأى في المنام أنه يمشي في الموضع الذي يسمى "الصفاة" في وسط بلدة الرياض وأن الإمام عبد الرحمن بن فيصل والملك عبد العزيز قد تبعاه من ورائه، فأَوَّلَها الشيخ محمد بأن أجله قريب وسوف يمشيان خلف جنازته.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن تركي بن الملك عبد العزيز رأى في المنام كأنه قريب من ربه وأن أخاه فهد قريب منه فقصّها تركي على الشيخ محمد، فقال له: خَيْرٌ إن شاء الله ولم يخبره بتأويلها، فلما خرج تركي من عند الشيخ محمد قال عبد الحميد بن الشيخ لأبيه: قد جاء في هذا الليل يطلب منك أن تخبره بتأويل رؤياه فلم تفعل، فقال الشيح: إن رؤياه تدل على قرب أجله وأجل أخيه من بعده ولا أحب أن أخبره بذلك، وقد وقع الأمر على وفق تأويل الشيخ للرؤيا فمات تركي بعد مدة يسيرة في الطاعون الذي وقع في شهر صفر سنة سبع وثلاثين وثلثمائة وألف من الهجرة – وتسمي العامة هذه السنة سنة الصخونة وبعضهم يسميها سنة الرحمة – وهو طاعون عامُّ مات فيه خلائق لا يحصون، ثم مات فهد بعد أخيه تركي بيسير.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن تركي بن الملك عبد العزيز رأى أنه راكب على ناقة وهي تمشي به والناس يحفّون به وهم مشاة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فسأل الشيخ عن تأويل هذه الرؤيا وقيل: إنه أرسل إليه من يسأله عن تأويلها فقال الشيخ: رأى خيرًا ولم يخبرهم بتأويلها، ولما خرج السائل – أي تركي أو رسوله – قال الشيخ محمد للذين عنده: إن هذه الرؤيا تدل على حضور أجل تركي وأنه سيركب على النعش ويحفّ الناس به وهم مشاة، فوقع الأمر على وفق ما قاله الشيخ محمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/344)
ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد أن رجلاً يسمى محمد بن عقيل رأى عبد العزيز بن متعب بن رشيد في المنام فقال محمد بن عقيل لابنته: هذا عبد العزيز بن متعب تعالي لنتعاون عليه فجاءت أم عبد العزيز بن متعب فأخذت بيده وذهبت به فقصّ ابن عقيل رؤياه على الشيخ محمد، فقال: هل أمّ عبد العزيز بن متعب موجودة أم قد ماتت، فقيل له: إنها قد ماتت، فقال: إن صدقت رؤياك فإن عبد العزيز بن متعب سيقتل، وقد وقع الأمر على وفق ما عَبّر به الشيخ الرؤيا.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين رأى في المنام أنه أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فقصّ رؤياه على الشيخ محمد، فقال: إن صدقت رؤياك فإنه سيحصل لك من الرياسة والجاه مثل ما حصل للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وقد وقع الأمر على وفق ما عَبّر به الشيخ الرؤيا.
ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد أن الشيخ عبد الله بن حسن رأى في المنام أنه يصلي على مكان مرتفع ويقرأ سورة الفتح فقصّ رؤياه على الشيخ فلم يجبه بشيء فلما خرج من عنده قال الشيخ للذين عنده: إن ابن حسين – يعني الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ – يتمنى أن تفتح مكة وأن يؤم في المسجد الحرام، وإنما قال الشيخ محمد هذه الكلمة لأنه قد استبعد أن تفتح مكة للملك عبد العزيز لأنها كانت تحت ولاية الشريف حسين، وكانت لديه قوة عظيمة من العدد والعدة، ولكن الله تعالى يسّر فتحها للملك عبد العزيز في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وكان الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ من المرافقين للملك عبد العزيز في سفره إلى مكة، ثم حضر معه حصار جدة، وبعد تسليمها عيّنه الملك إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام، وبذلك وقع تصديق رؤياه وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبد الله بن حسن وإن كان قد ذكر تأويلها على وجه الاستبعاد لوقوع ذلك، ثم بعد زمن يسير صدر الأمر من الملك عبد العزيز بتعيين الشيخ عبد الله بن حسن رئيسًا للمحاكم في الحجاز والمناطق الجنوبية والشمالية والشرقية ولم يزل رئيسًا لها إلى أن توفي في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة؛ وبهذا وقع تصديق رؤيا الشيخ عبد الله بن حسن أنه قد أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبد الله بن حسن بأنه سيحصل له من الرياسة والجاه مثل ما حصل للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن رجلاً من أهل الرياض رأى في المنام أن رجلاً من أهل الرياض أيضًا أخذ بيده فضرط فيها ثم جعل يمشي أمامه ويضرط نحوه ويتابع الضراط عليه فقصّ رؤياه على الشيخ محمد فقال: إنه سيكون بينك وبين الرجل الذي ضرط في يدك مصاهرة وسيحصل لك منه أذى، فلما كان بعد أيام قليلة أرسل الذي ذكر عنه الضراط إلى صاحب الرؤيا يخطب أخته فامتنع من إجابته إلى طلبه خوفًا من الأذى الذي ذكره الشيخ محمد في تأويله لرؤياه فلم يزل الخاطب يرسل إليه ويلحّ عليه وهو مصرّ على الامتناع من إجابته فلما رأى الخاطب إصراره على الامتناع من إجابته أرسل إلى أم البنت يخبرها بامتناعه فقالت الأم: ما لك تمتنع من تزويج فلان بأختك وهو من الأكفاء الأغنياء الذين يرغب الناس في تزويجهم فإن أنت لم تزوجه فإني سوف أذهب إلى القاضي وأطلب منه أن يزوجها بغير رضاك، فلما رأى إلحاح الأم زوّج الرجل بأخته وهو كاره فكانت حال أخته مع ذلك الرجل على أحسن الأحوال ثم إنها توفيت فحينئذ ابتدأ زوجها بمخاصمة أخيها فيما كان يظن أن لزوجته شركة معه فيه من المال وتكررت مخاصمته له وشكايته وإحضاره عند القاضي لمخاصمته وآذاه أذى كثيرًا، وبهذا وقع تصديق الرؤيا وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لهذه الرؤيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/345)
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن رجلاً من أهل الرياض يسمى عبد العزيز الشّدّي رأى في المنام أن أصابع يديه قد قطعت فقصّها على الشيخ محمد فقال: سيؤخذ منك عشرة أريل ثم لا ترد إليك، فعند ذلك أخذ صاحب الرؤيا في الاحتياط والحذر طمعًا منه أن لا يقع شيء مما أخبره به الشيخ محمد من تأويل الرؤيا ولكن الحذر لا ينفع من القدر، فبعد مدة يسيرة جاء رجل إلى الشدّي فقال له إن القِرَب – يعني أوعية الماء غالية جدًا في الأحساء فأعطاه الشدّي عشرة أريل ليشتري بها قربًا ويبيعها في الأحساء طمعًا منه في الربح الكثير فاشترى الرجل القِرَب وسافر بها معه إلى الأحساء فقطع الطريق على القافلة وأخذت القِرَب مع ما كان مع القافلة. ثم إن بعض الرؤساء أمسك قطاع الطريق وألزمهم برد ما أخذوه من القافلة فردوا كل شيء أخذوه منهم إلا القرب فإنها فُقِدَتْ، وبهذا وقع تصديق رؤيا الشدّي وعلم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد للرؤيا.
ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد أن امرأة رأت في منامها أن على سور بلدة الرياض ستائر قالت: فنظرت من خلال الستائر إلى خارج البلد فإذا هناك كلاب كثيرة مختلفة الألوان، فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق، وقيل: إن الذي رأى هذه الرؤيا رجل وأنه رأى خارج البلد جرادًا كثيرًا مختلفًا ألوانه فسئل الشيخ محمد عن تأويل هذه الرؤيا فقال: إن صدقت هذه الرؤيا فإن بلدة الرياض ستكون موضعًا يفد إليه الناس من أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم، وأما وضع الستائر على السور فتأويله أن أهل البلدة سيكونون في ستر ما دامت الستائر على سور البلد.
قلت: وقد وقع تصديق هذه الرؤيا في آخر عهد الملك عبد العزيز وما بعده إلى زماننا حيث كثرت وفادة الناس من جميع أرجاء الأرض إلى الرياض وغير الرياض من مدن المملكة العربية السعودية على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم، وما أكثر أشباه الكلاب من الوافدين إلى المملكة السعودية، بل إن كثيرًا منهم شر من الكلاب والله المستعان"انتهى وهو منقول وليس لي فيه حرف،رحم الله الشيخ حمود.
ــــــــــــــــ
(1) قال الشيخ حمود التويجري:"إنما سمي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالمصري لأنه قد ولد بمصر ونشأ بها وقضى فيها زمانًا من عمره وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض، وكانت لهجته في الكلام حين قدم إلى الرياض مثل لهجة المصريين فسمي بالمصري لهذا السبب، وكان جده الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى قد نقله المصريون إلى مصر حين استولوا على الدرعية في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة، ونقلوا معه ابنه الشيخ عبد الرحمن والد الشيخ محمد المسمى بالمصري، وهو إذ ذاك مراهق، وقد توفي الشيخ عبد الله بمصر في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف، وتوفي ابنه الشيخ عبد الرحمن بمصر أيضًا في سنة أربع وسبعين ومائتين وألف، وكان من العلماء الأجلاء، وقد ذكره الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في كتابه المسمى "عنوان المجد، في تاريخ نجد" فقال: وأما عبد الرحمن فإنه جلا مع أبيه إلى مصر في أول طلبه العلم وهو قريب البلوغ قبل أن يتم له الطلب، وذكر لنا أنه اليوم في رواق الحنابلة يُدَرَّس في الجامع الأزهر وأن له معرفة ودراية عظيمة. انتهى. وقال عثمان بن سند الوائلي في تاريخه "مطالع السعود" صفحة 106 ما نصه: واعلم أنه بقي للوهابية بقية بمصر ظلوا فيها برغبتهم لأنهم صار لهم فيها أولاد وأملاك بمصر مثل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي وله أولاد منهم أحمد أزجي وعبد الله كاتب في القلعة، ثم قال: وأما الشيخ عبد الرحمن المذكور فقد أدركته في الجامع الأزهر يُدَرَّس مذهب الحنابلة سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف برواق الحنابلة، وتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين وألف وكان عالمًا فقيهًا ذا سمعة حسنة يظهر عليه التقى والصلاح. انتهى. وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسمى بالمصري فقد ذكر بعض أحفاده أنه ولد بمصر سنة 1254هـ وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض وذلك في آخر زمان الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، وقد توفي في مدينة الرياض سنة 1344 هـ وقد بلغ من العمر تسعين سنة رحمه الله تعالى.(94/346)
هل هناك فرق بين بن القيم الجوزية وابن قيم الجوزي أو أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي
ـ[أبو يحيى الفلسطيني]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لقد أشكل علي بعض الأسماء التي تبدأ بابن القيم وابن قيم أو تنتهي بالجوزي والجوزية.
فبارك الله فيكم وزادكم من علمه علما.
ـ[المقدادي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:32 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ابن القيم أو ابن قيّم الجوزية - ت 751 هـ -: هو الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية , و كان والده قيّما على المدرسة الجوزية - التي انشأها ابن الجوزي -
أما ابن الجوزي - ت 592 هـ -: فهو الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن الجوزي صاحب كتاب صيد الخاطر و غير ذلك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه وفائدة:
واقف المدرسة الجوزية بدمشق هو محي الدين يوسف بن الإمام الواعظ الشهير عبد الرحمن
وقد وهم غير واحد فنسب ذلك إلى الإمام الواعظ عبد الرحمن - رحمه الله
والصحيح أن الواقف هو ابنه يوسف
فليعلم
والله أعلم
ـ[المقدادي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:09 ص]ـ
تنبيه وفائدة:
واقف المدرسة الجوزية بدمشق هو محي الدين يوسف بن الإمام الواعظ الشهير عبد الرحمن
وقد وهم غير واحد فنسب ذلك إلى الإمام الواعظ عبد الرحمن - رحمه الله
والصحيح أن الواقف هو ابنه يوسف
فليعلم
والله أعلم
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة القيمة
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:37 ص]ـ
أُشير هنا بأنه لايصح قول: ابن القيم الجوزية
فإما أن يقال ابن القيم
أو ابن قيم الجوزية
ـ[أبو يحيى الفلسطيني]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:27 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:05 م]ـ
أُشير هنا بأنه لايصح قول: ابن القيم الجوزية
فإما أن يقال ابن القيم
أو ابن قيم الجوزية
جزاكم الله خيرا.
وبالمثال يتضح المقال:
فلا يصح أن تقول: ابن المدير المدرسة ... وإنما تقول: ابن مدير المدرسة.
ومثلها لايصح قول: ابن القيم الجوزية ... وإنما تقول: ابن قيم الجوزية.
أو تقول: ابن المدير ... وابن القيم.(94/347)
هل هذا من لغة العرب؟؟؟ استحل بمعنى فعل؟؟
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل في لغة العرب لفظة استحل أو مشتقاتها تعني فعل أو يفعل؟؟؟
لإنه وقع بيني و بين أخ نقاش حول حديث هشام بن عمار عند البخاري في تحريم العازف فجعل هذا الأخ ينقاش في لفظة يستحلون ...
فقال إن معنى يستحلون هنا في الحديث أي يفعلون و على هذه الحالة فليس فيه حجة في تحريم المعازف
و قول الأخ أن يستحلون في لغة العرب أي يفعلون
السؤال فقط هل هذا من لغة العرب أم لا؟؟؟؟
و ما معنى استحل أو يستحل في اللغة .. ؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:44 م]ـ
نعم. الاستحلال يأتي في لسان العرب بمعنى الفعل ...
ولكن لا يستقيم حمله في هذا الحديث على هذا المعنى وإنما معناه هنا جعل الحرام بمنزلة الحلال ودليل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن في أمتي .... )) ومجرد فعل ما ذكر في الحديث ليس مما يُخبر به عن مستقبل الأمة بل هو واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتعين أن المراد بالاستحلال هنا: جعل الحرام بمنزلة الحلال ...
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:14 م]ـ
الأخ الحبيب أبو فهر السلفي
جزاك ربي كل خير على ردك علي
و لكن في أي المعاجم اللغوية يوجد هذا المعنى لإني بحثت عن المعنى في لسان العرب فلم أجد؟؟؟؟
أدام الله فوائدك أخي الحبيب(94/348)
القاء الشعر في المراحيض بدعة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:06 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله،.
وبعد: فعنوان الموضوع هذاانتقيته من كتاب "أحكام الشعرفي الفقه الإسلامي " الذي يهتم بأحكام الشَّعَر، وإن الشعر زينة،وجمال للإنسان، وهو نعمة من نعم الله على عباده، وللشعر أحكام ينبغي للمكلف معرفتها، وإذسأذكر أمراً أراه يدخل في كرامة الإنسان التى منحها الله له ورغبه في أن يهتم بشؤون نفسه، فعن عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكِ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأظْفَارِ، وَعَمَلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتَقَاصُ الْمَاءِ، قال مُصْعَبْ- أحَدٌ مِّنَ الرُّوَاةِ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، إلَّا أنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ. رواه مسلم (384).
ولأهمية الأمر فإن الفقهاء تحدثوا عن الشعر المحلوق ماذا يفعل به؟ هل يرمى به مع القمامات؟ هل يلقى في المراحيض؟ فنقول: إن الإنسان المسلم له حرمة،فما انفصل عنه يحمل الحكم نفسه والعلماء يقررون أن من بُترت ساقه فإنها تدفن، وكذلك شعره وأظفاره تدفن لأجل المحافظة على هذا التكريم وقد استدل على ذلك بهذه الآية " أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا "المرسلات.
قال الإمام النووي "يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا "المجموع1/ 289.
قال الحنفية "ينبغي أن يدفنه، فإن رمى به فلابأس"حاشية ابن عابدين5/ 261.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي " ويستحب دفن ما قلم من أظفاره،أو ما أزال من شعره، قال مهنا – أحد أصحاب أحمد بن حنبل-" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره: أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه، "المغني 1/ 102ـ 134.
وفي كشف القناع" دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى"2/ 96.
ونقل ابن أبي زيد عن مالك قوله"دفن الشعر والأضفار بدعة، وكان من شعررسول الله صلى الله عليه وسلم في قلنسوة خالد بن الوليد ... ،وإلقاؤه في المراحيض بدعة، بل يطرح على وجه الأرض"الذخيرة13/ 281.
ويتبين مما سبق أن المسلم كل جزء فيه يحمل معنى الكرامة،ويحمل معنى الحرمة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: (ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً) رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 2/ 630.
ونظر ابن عمر رضي الله عنه يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال "ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك"رواه الترمذي.
والله الموفق.
yekhlef-ahmed@hotmail.com
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:54 م]ـ
جزاكَ الله خيرا على هذه المعلومات، أفدتنا يا أخي أفادك الله
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:25 ص]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب هذه مدارسة.
الاستحباب حكم شرعي تكليفي ولم يثبت عن المبلغ واجتهادات صحابي غير الخلفاء، أو الفقهاء لا ترقى إلى ذلك.
والتفضيل والأفضل والأحسن أيضا لا تصل للاستحباب.
فضلا عن أن يوصف الفعل المخالف للفعل بالبدعة.
ونحن نتكلم عن حكم شرعي، والأصل في الباب ما هو. وهل البدعة كذلك.
ووصف الامام مالك رحمه الله للفعل بالبدعة فهو مصطلح غير ما في ذهننا من تعريف للبدعة.
ولو أخذنا به فحتى الدفن بدعة لقوله:
"دفن الشعر والأضفار بدعة ..... "
و لا يصح قياس ذلك على العضوء المقطوع.
وهل المراحيض التي تحدثت عنها وجاء الحكم عندها أو بها هي المراحيض والدورات والحممات الموجودة اليوم
.......... الخ
وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن المسألة فقال:
60) ... وسُئل فضيلته: عن حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها؟
... فأجاب قائلاً: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى، وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه في مكان يوجب إثماً فليس كذلك.
61) ... وسُئل: عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها مع القاذورات؟
... فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: الأولى ألا يفعل ذلك تكريماً لها، ولكن لو فعل فلا إثم عليه.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 11/ 89
والله أعلم.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:12 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إننا لم نؤيد هذا ولاذاك وإنما أوردنا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة، ثم إنه على حسب علمي لم يرد في الموضوع نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن صح نسبة هذا الكلام للإمام مالك فإنه اعتبر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعل الصحابي الذي هو خالد بن الوليد1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة ومخالفته بدعة.
ففعل الصحابى عند العلماء هو من قبيل السنة
مالم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ومالم يعرف له من يخالفه من الصحابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/349)
ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 05 - 08, 06:11 م]ـ
يقول عبد الله بن محمد السدحان في كتابه القيم (كيف مريضك بالرقية الشرعية) ص 22: ثبت علميا* أن الريق والعرق والشعر والظفر والدم ترسل ذبذبة خاصة من جسم صاحبها حتى ولو انفصلت عنه، ولهذا يستخدم الساحر الظفر والشعر في عملية السحر لاستخدام هذه الذبذبة عن طريق الجن في الإضرار بالمسحور ..
الهامش:
*وهو ما يعرف بعلم " راديونيك" ويتفرع منه الموجة الذاتية، وهو علم يستخدم في التشخيص والعلاج الطبي وتوجد له مدارس متعددة في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، وثبت أن لكل إنسان موجة (ذبذبة) خاصة لا تشبه أي إنسان آخر كالبصمة تماما في تميزها، وكل ما ينفصل عن الإنسان من شعر أو ظفر أو ريق أو
عرق أو دم يحمل معه هذه الموجة الخاصة، ولا يبطل هذه الموجة إلا إتلاف هذه الأشياء المنفصلة أو دفنها (وهذا ما يفعله عامة الناس وهو حسن وإن لم يرد به نص لأنه من إكرام الإنسان، وأيضا يقطع تلك الذبذبة حتى لا يستفيد منها السحرة)، للتوسع انظر كتاب (علم الموجة الذاتية) للدكتور خليل مسيحة ..
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً أخي الكريم على المعلومة القيمة
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[25 - 07 - 08, 10:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله و بعد؛
لم يرد دليل في الشرع على النهي أو الأمر؛ فيبقى الأمر على ما كان.
أما من دفن شيءا من أشعاره ... و غيرها من دون نية أو اعتقاد فلا بأس عليه و لا ضير في ذلك. و من ألقاه دون دفن أو مواراة فلا حرج عليه و لا إثم. و الأمر و اسع إن شاء الله تعالى.
أما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عن جميع الصحابة و الصالحين؛ لا يعني أن من ترك دفن شعره و غيره فهو أثم و إنما هو فعل صحابي.
و مع ذلك للفائدة فهذاه نقولات عثرت عليها في أحد المواقع لعلها تفيد إن شاء الله تعالى.
* ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟
سؤال: ((ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟؟؟))
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فقد كره الحنفية رمي ما قص من الشعر والأظافر وما فصل عن البدن كالسن وغيره في مكان النجاسة كالخلاء (الحمام) ونحوه، واستحبوا دفنها إن تيسر، فإن لم يتيسر يستحب إلقاؤها في مكان غير نجس، واستأنسوا بقول الله عز وجل: (ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً).
ومذهب الحنابلة مثل مذهب الحنفية، وليس مطلوبا رمي الشعر والأظافر في البحر.
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك أثرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا: إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه، قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا}، قال يلقون الأحياء فيها الدم , والشعر , والأظافير وتدفنون فيها موتاكم , (انتهى).
و يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
جاء في تفسير القرطبي " ج2 ص 102" أن الحكيم الترمذي ذكر في "نوادر الأصول" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قُصُّوا أظافِيرَكم، وادفنوا قُلاماتكم، ونَقُّوا بَراجمكم، ونظفوا لِثاتكم من الطعام، وتَسَنَّنُوا ولا تَدخلوا عَلَىَّ فُخْرًا بُخْرًا "، والبَخَر: الرَّائحة المتغيرة من الفم.
وقال أَبو حنيفة: البَخَرُ: النَّتْنُ يكون في الفم وغيره، والفخر هو التفاخر، والتسنُّنُ تنظيف الأسنان بالسواك.
ثم تكلم عليه فأحسن، وفي شرحه لدفن القلامات قال: إن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فَيَحِقُّ عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دُفِنَ، فإذا مات بعضه فكذلك أيضًا تقام حرمته بدفنه، كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب.
ثم ذكر حديثًا عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحَيْضة والسِّنَّ والقُلفة والبشيمة، ولم يذكر سَنَدُ هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به.
وقد تحدث العلماء عن دفن الشعر والظفر والدم فقالوا: إنه سُنَّةٌ، وجاء في كتاب "غذاء الألباب للسفاريني ج 1 ص 382" عن "الإقناع" أن الخلال رَوَى بإسناده عن مثل بنتٍ بشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعجبه دفن الدم، وقال مُهَنَّا: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يُلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بَلَغَكَ فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله.
فدَفْنُ فضلات الإنسان سُنَّ لتكريم الإنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة بمُواراتها وعدم التلوث بها، وصَوْنًا لها عن استخدامها فيما يضر كما كان يفعله المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان في ذلك.
وقد ذكر ابن حجر في أَخْذِ معاوية لقَصَّةِ الشعر أنَّ دفنها ليس بواجب.
لكن لو لم تُدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها، لأن المكروه وهو مقابل السنة لا عقاب عليه. (انتهى).
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/350)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:08 م]ـ
جزاكم اله خيرات وأحسن اليكم على الاضافة القيمة(94/351)
إستفسارعن معنى حديث عليكم بسنتي
ـ[ابو عبد الرحمن العجلان]ــــــــ[07 - 05 - 08, 09:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .. الحديث
هل هذا عام لكل خليفه راشد أم أنه خاص في الأئمة الأربعة؟ ((مهم))
ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 05 - 08, 06:41 م]ـ
يقول الشخ العثيمين رحمه الله:
وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ..... وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (245).
وقال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة". رواه أحمد وأبو داود والترمذي (246). قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي، هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها.
مختصر لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد(94/352)
هل أقطع الصلاة من أجل نداء أحد الوالدين؟
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:
هل إذا نادى علي أحد والدي وأنا في صلاة النافلة هل أقطعها؟ مع العلم بأنه يعلم أني أصلي؟
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يتأثر بذلك، يعني إذا صبرت حتى تكملي فلا حاجة إلى القطع، أما إذا كانت الحاجة ضرورية، ويخشى من التأخير فوات المطلوب فاقطعي النافلة، وفي قصة جريج عبرة، فإن جريج كان عابد من بني إسرائيل، فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي و صلاتي. ثم استمر في صلاته ولم يقطعها، فذهبت أمه ثم جاءته في يوم آخر وهو يصلي قالت: يا جريج، فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم استمر في صلاته ولم يقطعها، وذهبت أمه، ثم جاءته اليوم الثالث فقالت: يا جريج، فقال: ياربي أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته ولم يقطعها وذهبت، وقالت عند ذلك: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يعني الزانيات، فأجيبت دعوتها. والنبي أقرها ولم يستنكر هذا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إنها أخطأت، ولم يقل إنها، بل أقرها، فدل ذلك على أن المشروع له قطعها، لأنه النافلة تقطع عند الحاجة بر الوالدة واجب، فإذا دعت الحاجة إلى قطعها قطعها وأجاب الوالدة أو الوالد ثم رجع إلى صلاته من أولها، فالنافلة أمرها أوسع والحمد لله، فإن هذه أم جريج أجيبت دعوتها، فابتلي جريج، وتسلط عليه جماعة من سفهاء بني إسرائيل، وقالوا لامرأة بغي أن تذهب إليه لتفتنه فذهبت إليه وعرضت عليه نفسها للزنا، فعصمه الله منها، ولم يلتفت إليها، فذهبت إلى راعٍ فمكنته من نفسها فحملت، فلما ولدت سألوها قالوا: من أين هذا الولد؟ قالت: من جريج، كذبت عليه، وقذفته بالزنا، فجاءوه وهدموا صومعته التي كان يتعبد فيها، وضربوه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه، فقال: هاتوا الصبي، فأتوا بالصبي قال: أمهلوني، فصلى ركعتين، ودعا ربه أن الله ..... براءته، فجاء إلى الصبي فطعن في بطنه، وقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: أبوي فلان الراعي، فأنطقه وهو في المهد، وهو أحد الثلاثة الذين نطقوا في المهد؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام-، فبرأه الله ساحته، واعتذروا إليه، وقالوا نعيد لك صومعتك من ذهب، فقال: لا بل أعيدوها لي من تراب، من طين كما كانت أولاً.
فالمقصود أنه وقع في هذه المصيبة بسبب أنه استمر في عدم الاستجابة لأمه، فدل ذلك أن المشروع أن يستجيب لها في مثل هذا، وأن لا يستمر؛ لأنها قد تكون حاجتها ما ينبغي تأخيرها، فإذا وقع منه هذا اليوم فدعا رجل ولده أو امرأة ولدها وهو في النافلة فإنه إذا كان يخشى أن يغضب عليه أو الحاجة مستعجلة فإنه يقطع، أما إذا كان يعرف أنهما لا يغضبان ولا يتأثران فإنه يتمها ثم يلبي حاجتهما.
المرجع:
http://www.binbaz.org.sa/mat/15648(94/353)
هل شرح الشيخ الغنيمان على فتح المجيد مطبوع؟
ـ[محمدالحسن]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:07 م]ـ
هل شرح الشيخ الغنيمان على فتح المجيد مطبوع؟
اثابكم الله
ـ[أبو أسامة الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:40 م]ـ
لا مازال_ يعمل على إخراجه ابن الشيخ حفظهما الله
وقد كتبت سابقا عن شرح الشيخ هنا
وبالله التوفيق
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:14 ص]ـ
شرح فتح المجيد للشيخ الغنيمان
وأيضا شرح التوحيد من البخاري
ـ[محمدالحسن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:36 م]ـ
اثابك الله اخي عبدالله
واثابك الله ياابااسامة،،ولكن اين اجد الموضوع الذي كتبته
بوركتما
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:44 ص]ـ
يعمل احد الخوة الأفاضل على شرح الشيخ لكتاب التوحيد وقد بذل فيه جهداً كبيراً فقد فرغه وراجعه وخرج أحاديثه وقد انتهى إلى الان إلى الباب الثلاثين يسر الله إتمامه ..
ـ[محمدالحسن]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:15 م]ـ
اخي ابومهند، كم المدة المتوقعة الباقية حتى يطبع
واثابك الرحمن
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[12 - 05 - 08, 07:15 م]ـ
أظن أن شرح الشيخ على كتاب التوحيد وعلى فتح المجيد يطبع الآن لدى دار ابن الجوزي(94/354)
((نازله)) ترتيل الآيات في الخطبه
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:41 م]ـ
تبادر في نفسي هذا السؤال
لاني وجدت بعض الدعاة يقوم بذلك فهل هي جائز
ام نقوال انها بدعه
ام ان الامر واسع ولا يعتب على من قال بهذا
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:27 م]ـ
بسم الله
أولا هذا ليس رأيا و أنما طرحا للمناقشه
فقد وقفت على رأي من رأى ببدعية هذا من العلماء وكان كلامهم يدور على ءان الآيات هنا محل أستشهاد وليس محل تلاوه و أنه لم يقف على دليل لفعل السلف هذا
وأطرح هنا ما دار برأسي ليرد أهل العلم وطلبته علي ءان شاء الله تعالى
أولا: كم من الأحاديث النبويه الشريفه التي يعقبها " ثم تلا قول الله" أليس في "تلا" محل ءاستشهاد بجواز التلاوه في محل الاستشهاد
ثانيا: قراءته صلى الله عليه وسلم "ق" على المنبر يوم الجمعه كما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أم هشام , أليس من الظاهر تلاوته لتلك السوره العظيمه أم يظن الظان أنه وقف على المنبر فقرأها دون تلاوه
وعذرا أخانا فلم أفهم بعد عنونتك للموضوع بقولك نازله
نسأل الله أن ينجينا من النوازل ظاهرها وباطنها وأن يجمعنا جميعا في جنانه يوم أن يقينا من نازله اليوم الآخر
آمين آمين آمين
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:35 م]ـ
من العلماء الذين رأوا بدعية هذا الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ((انظر تصحيح الدعاء))
ـ[رأفت المصري]ــــــــ[08 - 05 - 08, 10:51 م]ـ
أقول - والله أعلم - إن إطلاق وصف البدعة على هكذا أمر بعيد، والأمر فيه سعة، وقد قرأت للشيخ الألباني رحمه الله ما يدور حول كون هذا لم يكن فعل السلف.
وكلام أخينا أبي يحيى المكاوي كلام جميل دقيق له وزن، وهو حقيق بأن يستدل به في المسألة.
ـ[أبو هداية]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:19 ص]ـ
ينظر هنا للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7912&highlight=%CA%D1%CA%ED%E1+%C7%E1%DE%D1%C2%E4+%C7%E 1%CE%D8%C8%C9
ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 05 - 08, 06:53 م]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان جوابا عمن سأله: هل يجوز للخطيب عند الاستشهاد بآية أو أكثر من القرآن أن يرتلها كما يرتل القرآن؟
قال: هذا شيء جد،هذا تكلف، فيه فرق بين قرآة التلاوة فتجود، وبين الاستشهاد فلا تحتاج إلى ترتيل، إذا رتلها ربما ذهل الناس عن المعنى، نعم تقرأ الآيات المستشهد بها قراءة صحيحة (هذا معنى كلام الشيخ).
أقول: نعم كلام الشيخ صحيح، فإنه لم ينقل عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الآيات في خطبه ترتيلا، بدليل أنه لا يأتي بالاستعاذة ولا بالبسملة وهو المأمور من قبل ربه أنه إذا قرأ القرآن فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان يرتله ويتغنى به في خطبه لنقله إلينا الصحابة- رضوان الله عليهم- كما نقلوا مد صوته-صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الوتر"عن عبد الرحمن بن أبزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة" النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وكذالك ما يحس به السامع من النشوز بين كلام الخطيب،
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:46 ص]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان جوابا عمن سأله: هل يجوز للخطيب عند الاستشهاد بآية أو أكثر من القرآن أن يرتلها كما يرتل القرآن؟
قال: هذا شيء جد،هذا تكلف
لم تتضح العبارة:
- هذا (شيء جيد) فسقطت الياء أو (سيء جدا) فقلبت السين إلى شين؟.
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:29 ص]ـ
جد، بفتح الحرفين مع تشديد الدال أي استحدث جديدا
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 05 - 08, 05:46 ص]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان جوابا عمن سأله: هل يجوز للخطيب عند الاستشهاد بآية أو أكثر من القرآن أن يرتلها كما يرتل القرآن؟
جزاك الله خيرا.
هل تتكرم بذكر مصدر الفتوى؟.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:19 ص]ـ
بحثت عن الفتوى لأحتفظ بها فوجدتها في موقع العلامة الفوزان حفظه الله، فاسمح لي أبا السها بوضعها هنا:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=11686
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:17 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا أيوب على هذا الخير
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:27 م]ـ
أولا: كم من الأحاديث النبويه الشريفه التي يعقبها " ثم تلا قول الله" أليس في "تلا" محل ءاستشهاد بجواز التلاوه في محل الاستشهاد
ثانيا: قراءته صلى الله عليه وسلم "ق" على المنبر يوم الجمعه كما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أم هشام , أليس من الظاهر تلاوته لتلك السوره العظيمه أم يظن الظان أنه وقف على المنبر فقرأها دون تلاوه
ليس الكلام عن التلاوة وإنما عن الترتيل.(94/355)
الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:47 م]ـ
كتاب الصلاة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1))
باب افتراضها ومتى كان
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان). متفق عليه.
2 - وعن أنس بن مالك قال: (فرضت على النبي صلى اللَّه عليه وسلم الصلوات ليلة أُسرِي به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لديَّ وإن لك بهذه الخمس خمسين). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ثمهاجر ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأول). رواه أحمد والبخاري.
4 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه: (أن أعرابيًا جاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول اللَّه أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصلاة قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا قال: أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصيام قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا قال: أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الزكاة قال: فأخبره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3))
([1]) [ هذه الأحاديث تتعلق بكتاب الصلاة والفقهاء والمحدثون يبدأون كتبهم بالصلاة وبعضهم يبدأ بالتوحيد والإيمان كالبخاري ومسلم وجماعة وكل له وجه ومن بدأ بالتوحيد والإيمان فهو أكمل وأولى لأن الأصل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وهو الركن الأول والأساس فلهذا تجب البداءة به ليعلم الناس شأن هذا الاصل وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا صلاة إلا بعد سلامة الاصل وهو التوحيد والإخلاص والإيمان وقوم آخرون بدأوا بالصلاة واعتمدوا على أن أمر التوحيد والإيمان له كتب مستقلة لأنه يحتاج إلى مزيد من العناية فلهذا أُلف فيه كتب مستقلة ككتب الإيمان والعقيدة، وكل له وجه ولكن من جمع بين هذا وهذا فجعل في كتابه جميع الأركان يكون أكمل وأولى كما فعل البخاري ومسلم وجماعة آخرون والمؤلف سلك المسلك الثاني فبدأ بالصلاة وقدم الطهارة لأنها شرطها جرياً على عادة كثير من الفقهاء والمحدثين الذين بدأوا بالطهارة قبل الصلاة، والصلاة هي أعظم وأهم الأركان بعد الشهادتين لحديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) وفي أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج وفي بعضها تقديم الحج على الصيام والصواب تقديم الصيام على الحج لأن الحج فرض أخيراً وفرض الصيام قبله وأعظم الأركان الشهادتين والصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين.]
([2]) فيه الدلالة على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأت بالنوافل لا شيء عليه وأنه من أهل الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفلح إن صدق) أو (دخل الجنة إن صدق) فهو يدل على أن من أدى الفرائض ولم يأت المحارم فهو ناجِ من أهل الجنة ولو لم يأت بالنوافل ولكن بالنوافل يكون له زيادة الأجر والحسنات وزيادة النعيم في الجنة. أما رواية (أفلح وأبيه) فهذه كانت في حالة إباحة الحلف بغير الله فقد كان فيما سبق يحلف الرجل بأبيه ثم نسخ الله ذلك ونهى عن الحلف بالأباء وغيرهم فقال صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله عز وجل.
@@ [حديث طلحة يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على المسلمين وما سوى ذلك فهو تطوع فمن شاء أدى ومن شاء ترك ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي شرائع الإسلام فقال (والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص) فدل ذلك على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو من أهل الجنة وهو من أصحاب اليمين وهو من الأبرار فإن جمع بين الفرائض والمندوبات صار من المقربين ومن السابقين وصار من الطبقة العليا في الإيمان وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
وأما ما أشار إليه المؤلف فيما يتعلق بصلاة العيد وأن فيه متمسك لمن لم يرها فرضاً فهو محل نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو فرض على كل فرد وصلاة العيد فرض على الجماعة لا على الأفراد وليست على الناس كلهم وإنما هي على المقيمين وليست على البادية فلها شأن آخر فدلت الأدلة الأخرى على فرضيتها على الصحيح وأنه فرض على البلدان والقرى أن يصلونها وليست داخلة في حديث طلحة بن عبيد الله، وكذلك صلاة الجنازة جاءت فرضيتها بعد ذلك وهذا من فضل الله على أموات المسلمين أن يصلى عليهم ويدعى لهم] [الشرح القديم]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/356)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:58 م]ـ
2 - باب قتل تارك الصلاة
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل). متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815755#_ftn1))
2 - وعن أنس بن مالك قال: (لما توفي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ارتدت العرب فقال: يا أبا بكر كيف نقاتل العرب فقال أبو بكر: إنما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنلا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة). رواه النسائي.
3 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (بعث علي عليه السلام وهو باليمن إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذهبية فقسمها بين أربعة فقال رجل: يا رسول اللَّه اتق فقال: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللَّه ثم ولى الرجل فقالخالد بن الوليد: يا رسول اللَّه ألا أضرب عنقه فقال: لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم). مختصر من حديث متفق عليه.
4 - وعن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار: (أن رجلًا من الأنصارحدثه أنه أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لاإله إلا اللَّه قال الأنصاري: بلى يا رسول اللَّه ولا شهادة له قال: أليس يشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال: بلى ولا شهادة له قال: أليس يصلي قال: بلى ولاصلاة له قال: أولئك الذين نهاني اللَّه عن قتلهم). رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن من لا يصلي يستحق أن يقتل لأن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها فقد كفر ويستحق أن يقتل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (نهيت عن قتل المصلين) فمن صلى فقد أظهر الإسلام وأظهر عصمة الدم فلا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب سفك دمه، من قتل معصوم بغير حق أو ردة واضحة أو غير ذلك مما يوجب قتله، فالمقصود أنه من أظهر الإسلام وصلى مع المسلمين فإنه يعصم دمه ولا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب الردة فإذا ترك الصلاة ودعي إليها وأبى فإنه يستحق القتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (نهيت عن قتل المصلين) فدل على من لا يصلي لا ينهى عن قتله. وقال صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل) فدل على أن من لا يصلي لا يعصم دمه بل يقتل وهكذا من امتنع من الزكاة ولم يؤدها وقاتل دونها فإنه يستحق أن يقتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع أهل الردة فمانع الزكاة قسمان: قسم يمنع ولا يقاتل فهذا تؤخذ منه جبراً ويبقى على إسلامه ويكون إسلامه ناقصاً ضعيفاً، والقسم الثاني يمنع ويقاتل كما فعل أهل الردة في عهد أبي بكر الصديق فهذا إذا منع وقاتل يقاتل قتال المرتدين كمن ترك الصلاة.
@ الاسئلة: سماحة الشيخ ما الأمور التي تترتب على كفر تارك الصلاة؟ يترتب عليه ما يترتب على كفر من ارتد فيحل دمه وماله فماله فيء لبيت مال المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه.
ب - إذا قدم شخص أشتهر أنه لا يصلي ولكن لا نقطع بذلك فهل يصلى عليه؟ إذا كنت لا تعلم فتصلي عليه ما دام مع المسلمين وظاهره الإسلام فتصلي عليه إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه لا يصلي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:01 م]ـ
3 - باب حجة من كفَّر تارك الصلاة
1 - عن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815758#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/357)
2 - وعن بريدة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر). رواه الخمسة.
3 - وعن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة). رواه الترمذي.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف). رواه أحمد.
([1]) هذه أدلة من رأى كفر تارك الصلاة وهو القول الصواب وأنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) وفي الرواية الأخرى (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر، ولقوله صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الخمسة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الاسلمي، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة) فدل على أنه أجماع الصحابة وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف) وسنده جيد عند أحمد وغيره، فهذا يدل على أن كفره أكبر لأنه حشر مع هؤلاء، وذلك لأنه تركها من أجل الرياسة شابه فرعون فحشر مع فرعون وإن تركها من أجل الوزارة شابه هامان، وإن تركها من أجل المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة.
@ الاسئلة. أ - ورد عن شيخ الإسلام أنه كان يشك فيمن يقدمون للصلاة عليهم هل هم مسلمون أم لا فرأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: عليك بالاستثناء يا أحمد فهل نفعل هذا الاستثناء حال الشك في الميت؟ لا أعلم له أصلاً وإنما من ظاهره الإسلام ومع المسلمين فيدعى له ولا حاجة للاستثناء حتى تعلم يقين أنه ارتد.
ب - بعض الناس عندما يسمعون الأحكام المترتبة على من لا يصلي كالغسل والتلقين والصلاة عليه فيصعب عليهم عدم فعل ذلك كيف نجيب عن مسألتهم؟ هذا هو الأصل في حق الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه أما إذا غسلوه وصلوا عليه مراعاة لقول الآخرين فإن الأكثرين يقولون لا يكفر إذا جحد وجوبها، فإذا أشار عليهم بعض أهل العلم بذلك فلا حرج، أما الر اجح والأقرب أنه يكفر كفر أكبر، أما أذا رجوا أن يكون كفره كفراً أصغر فغسلوه وصلوا عليه فلا أعلم حرجاً في ذلك أما الراجح من الدليل أنه كفر أكبر. وإذا جعلوه كفراً أصغر وغسلوه وصلوا عليه حرصاَ على الخير له ورحمته لعل الله يرحمه فهذا له وجه لأجل قوة الخلاف في المسألة أما من حيث الدليل فالأرجح والأقرب أنه كفر أكبر.
@@ [هذه الأحاديث تدل صحة قول من قال بكفر تارك الصلاة فإنه واضحة في ذلك ففي حديث جابر في ذلك (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) والمؤلف ذكر هنا الكفر وفي مسلم بين الكفر والشرك جميعاً والشرك والكفر إذا عرفا انصرفا إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة وهو قول جمع من أهل العلم، وكذلك حديث بريدة (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وكذلك حديث عبد الله بن عمرو (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف) وهذا أظهر في الوعيد وأبين في كفره لأنه لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره لأن هؤلاء من صناديد الكفر وأئمة الكفر واسنتبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون من شغلته الرياسة والملك ونحوه ذلك ومع هامان إذا كان ممن شغلته الوظيفة لأنه شغل بالوزارة وإذا كان ممن شغل مع بالأموال والشهوات حشر مع قارون لأنه شغل بماله وإن كان ممن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/358)
شغل بالبيع والشراء والتجارة حشر مع أبي بن خلف وسنده عند أحمد جيد لا بأس به فيما أذكر الآن من حال سنده] [الشرح القديم]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:06 م]ـ
4 - باب حجة من لم يكفَّر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورَجا له ما يُرجى لأهل الكبائر
1 - عن ابن محيريز: (أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال فيه: (ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815762#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائرالأعمال المفروضة مثل ذلك). رواه الخمسة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815762#_ftn2))
3 - ويعضد هذا المذهب عمومات: منها ما روي عن عبادة بن الصامت قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اللَّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله اللَّه الجنة على ما كان من العمل). متفق عليه.
4 - وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك ثلاثًا ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه اللَّه على النار قال: يا رسول اللَّه أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال: إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به). متفق عليه.
5 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئًا). رواه مسلم.
6 - وعنه أيضًا: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا اللَّه خالصًا من قلبه). رواه البخاري.
7 - فروى ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
متفق عليه.
8 - وعن أبي ذر أنه: (سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار). متفق عليه.
9 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت). رواه أحمد ومسلم.
10 - وعن ابن عمر قال: (كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقال: من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك). رواه أحمد.
11 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي اللَّه كعابد وثن). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815762#_ftn3))
رواه أحمد. انتهى كلام المصنف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/359)
([1]) هذه الأحاديث يحتج بها من رأى عدم كفر تارك الصلاة ولكن لا شك على أنها تدل على فضل التوحيد والإيمان وأن على أهله على وعد عظيم بدخول الجنة ولكنها مقيدة بالنصوص الكثيرة (إلا بحقها) (صدقاً من قلبه) (لا يشرك بالله شيئاً) فإذا أتى بالشهادتين صدقاً من قلبه لا شك أنه يدخل الجنة والصادق لا يدع الواجبات ولا يرتكب المحارم فإذا قصر في ذلك فترك بعض الواجبات وأتى بعض المحارم فليس له عند الله عهد بل هو على خطر من دخول النار وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن صلى وصام ولهذا توعد الله شارب الخمر والزاني والسارق بالنار فهم على خطر، فمن أتى بالتوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة فإن كانت له ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة فترك الصلاة إذا قلنا أنه كفر أكبر فإنه يدخل النار وإن قلنا أنه كفر أصغر صار تحت المشيئة وصاحبه على خطر من دخول النار، وظاهر النصوص أن ترك الصلاة كفر أكبر كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أوسب الله أو سب الدين أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة صار كفره أكبر لا تعمه الأحاديث التي فيها فضل الشهادة، فكما أن أحاديث الشهادة في حديث عبادة وأبي ذر ومعاذ وأنس مقيدة بأن يقولها صدقاً فهكذا بقية الأحاديث لا بد أن يكون أتى بالتوحيد صدقاً من قلبه وأن يأتي بحقها فمن حقها أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج مع الاستطاعة ومن حقها يتجنب الزنا والفواحش فإذا ترك هذا الحق صار تحت المشيئة إن شاء الرب عفا وإن شاء عذبه في النار وإذا ترك الحق في الاشياء المكفرة صار كافراً فالذي يقول لا إله إلا الله ويسب الدين صار كافراً وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويجحد وجوب الصلاة صار كافراً عند الجميع، وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقول إن الزنا حلال والخمر حلال يكفر عند الجيمع، فهاتان الشهادتان لا بد من أداء حقهما من الإيمان بما أوجب الله والبعد عن كل ما يوجب الردة فالمسائل تحتاج إلى عناية وتفصيل. فهذه الأحاديث في التوحيد والإيمان مقيدة بأداء الحق بالإلتزام بطاعة الله والإنتهاء عن ما حرم الله.
@@ [أحاديث التوحيد مع هذه الروايات إنما هي فيمن لم يتركها وإنما يقع له نقص فيها، وحديث عبادة في صحته نظر فاختلف الناس في صحته وليس إسناده بذلك القائم وعلى تقدير صحته فالمراد منه من انتقص منها شيئاً فهو يصلي ولكن قد يقع له تساهل في صلاة الجماعة أو في غيرذلك مما يجب عليه فهذا هو الذي ينظر في تطوعاته وأعماله الأخرى فيكمل بها فرضه وهكذا في الزكاة وفي الصوم وفي الحج، وإما أحاديث التوحيد والشهادتين إنما تنفعان من قالها إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإذا ترك الصلاة فهذا ناقض وإذا سب الدين فهذا ناقض وإذا استهزأ بالدين فهذا ناقض فالتوحيد إنما ينفع إذا لم يأتي بناقض] [الشرح القديم]
([2]) أول ما يحاسب به العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه وأما فيما بينه وبين الناس في الخصومات فأول ما يقضى بين العباد في الدماء.
([3]) هذه الأحاديث كلها من باب الوعيد كما تقدم ولا يكون كفر إلا ما دل الدليل على كفر صاحبه فالأصل بقاء التوحيد والإيمان لكن إذا دل الدليل على أن الكفر أكبر حكم بالدليل على ظاهر الأدلة الشرعية ولهذا حكم الصديق على من امتنع من الزكاة والصلاة وقاتل عليها بكفرهم وقاتلهم قتال المرتدين. فالواجب الجمع بين النصوص فما دل الدليل على أنه من الكفر الأكبر لحق بالكفر الأكبر وما حكم بأنه من الكفر لحق بالكفر الأصغر.
@@ [المراد بالكفر في هذه الأحاديث كفر دون كفر لأنه كفر منكر ليس بكفر معرف ولأن الأدلة العامة واضحة على أنه كفر دون كفر وأنها معصية من المعاصي وليست كترك الصلاة فالمقصود أن ما ذهب إليه البعض من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضله ليس بظاهر لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض
@ الاسئلة:
1 - حديث (مدمن الخمر كعابد وثن) صحيح؟
المنذري قال رجاله ثقات وما تتبعته ولكنه على سبيل الوعيد مثل (من مات وهو يشرب الخمر ساقه الله من طينة الخبال) وقد يسلم ويعفو الله ويشفع فيه الشفعاء فهذا وعيد إن جازاه الله مثل قوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) قال أبو هريرة: هذا جزاؤه إن جازاه الله وهو أهل للعفو سبحانه وتعالى]
2 - من يصلي أحياناً ويترك احياناً هل يكفر؟
هذه مسألة خلاف كما تقدم والصواب أنه يكفر إذا كان تارة يصلي وتارة لا يصلي وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها وإلا يكون كفره كفر أصغر كفر دون كفر والأرجح أنه كفر أكبر لأنها عمود الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/360)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:46 م]ـ
5 - باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لاوجوبًا
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815765#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعنالمجنون حتى يعقل). رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال: حديثحسن.
6 - باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضالصلاة
1 - عن عمرو بن العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: الإسلام يجب ما قبله). رواه أحمد. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815765#_ftn2))
([1]) هذان الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وهذا كله من باب التمرين والتعويد للصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها واستقر أثرها في نفسه وتعظيمها في نفسه فيؤمر بها تمهيداً وتعويداً للخير قبل أن يبلغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر أما قبلها فيؤمر فقط إذا بلغ سبعاً يؤمر أمراً ويرغب فيها سواء كان ذكراً أو أنثى لهذا الحديث (مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع) والتفريق في المضاجع لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور فالواجب التفريق بينهما في المضاجع، أما الوجوب فتجب عليه إذا بلغ الحلم فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج يعنى صارً مكلفاً وذلك بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المنى بشهوة احتلام أو غيره أو إنبات الشعر الخشن حول القبل هذا في حق الصبي والصبية وتزيد الجارية أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت حكم ببولغها وتكليفها والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث:عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل) فهؤلاء الثلاثة مرفوع عن القلم أي قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم.
@ الاسئلة: أ- السبع سنين المقصود بها إذا دخل في السبع أو تمامها؟ إذا كمل السبع ودخل في الثامنة.
ب - لم حدد الأمر بالسبع؟ لأنه في الغالب أنه يعقل وما دونها فالغالب أنه لا يعقل الصلاة.
ج - كثير من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد؟ الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب فهذا واجب الوالد والوالدة.
د - الضرب هل يكون باليد أو بالعصا؟ الضرب بما يراه الأب أو الأم باليد أو بالعصا ويكون ضرباً خفيفاً يحصل به المطلوب.
هـ - المرأة إذا نامت على طفلها ثم يموت هل تؤاخذ؟ ليس عليها أثم لكن عليها الكفارة لأنه يعتبر قتل خطأ فعليها الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) فقتل الخطأ يستوي فيه الرجال والنساء والنائم وغيره.
و- المجنون إذا أفاق في بعض الأوقات هل يكلف بقضاء الصلوات التي تركها حال الجنون؟ حال الجنون لا لكن يكلف بالصلاة حال عقله فإذا كان يوماً عاقل ويوماً غير عاقل فاليوم الذي يعقل فيه يكلف بالصلاة وغيرها، والأيام التي لا يعقل فيها لا تكليف عليه.
ز - بالنسبة للمغمى عليه هل يقاس على المجنون؟ المغمى عليه فيه تفصيل بعض أهل العلم يرى أنه كالمجنون مطلقاً وأنه إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه فلا قضاء عليه وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي اليوم كله إذا أغمي عليه يوم فقط فيقضي وروي عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل يقضي وإن كان أكثر فلا قضاء وهذا قول قريب لأن الإنسان قد يغمى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فيشبه النوم فإذا أفاق قضى ما ترك في هذه الأيام الثلاثة وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضاء لأنه حينئذٍ بعد عن مشابهة النوم فصار أشبه بالمجنون.
ح - الصغير غير المكلف هل يؤجر على ما يفعله من حسنات؟ نعم يؤجر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له طفلاً فقال (هل لهذا حج: قال نعم ولك أجر) فله حج فهو يؤجر على صلاته وحجهم وأعمالهم الطيبة قبل البلوغ.
([2]) هذا أمر متفق عليه فالإسلام يجب ما قبله فقد جاء في ذلك عدة أحاديث عند مسلم وغيره فالإسلام يهدم ما كان قبله فإذا أسلم فإنه لا يؤخذ بما مضى بل يكفر الله عنه كل ما مضى من كفر وغيره كما قال صلى الله عليه وسلم (الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها) فعلى كل من عليه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. والكافر إذا أسلم كان الإسلام ماحياً لما سبق من ذنوبه إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في حديث ابن مسعود (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه غفر الله له ما كان قبل إسلامه وإذا ساء إسلامه أخذ بالأول والآخر) فإذا أسلم وكان يشرب الخمر أو كان عاقاً لوالديه فإنه يؤخذ بالأول والأخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/361)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:48 م]ـ
أبواب المواقيت
7 ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=29#TOPTOP) - باب وقت الظهر
1 - عن جابر بن عبد اللَّه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدًا فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت). رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818119#_ftn1))
2 - وللترمذي عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين) فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه: (وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس) وقال فيه: (ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل) وفيه: (ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
8 - باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر
1 - عن جابر بن سمرة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818119#_ftn2))
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه). رواه أحمد.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذاكان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل).
رواه النسائي. وللبخاري نحوه.
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). متفق عليه.
([1]) هذه الاحاديث وما في معناها تدل على بيان الأوقات وأن الوقت له أول وآخر والله سبحانه أمر جبريل بأن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره فبين له أن الصلاة تفعل في أول الوقت وأخره وما بين الوقتين. والسنة التبكير بالصلاة في أول وقتها ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج لكن الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو التبكير بالصلوات في أول وقتها كما في الحديث حينما سئل أي العمل أفضل فقال (الصلاة في أول وقتها) إلا في شدة الحر فالافضل التأخير في الظهر بعض الشيء حتى ينكسرالحر والافضل في العشاء تأخيرها إذا لم يجتمعوا فإذا اجتمعوا عجلها.
@ الاسئلة: هل جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نعم بمكة.
([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر في السفر والحضر لأنه أرفق بالمسلمين إما إذا كان الجو مناسباً في الشتاء أو بين الشتاء والصيف فالأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها. فالأمام يراعي الرفق بالمأمومين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:53 م]ـ
9 - باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة
قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/362)
1 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرالشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: (ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول) وفيه: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818865#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
3 - وعن أبي موسى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق) وفي لفظ: (فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818865#_ftn2))
([1]) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأوقات بالقول والعمل، والله عز وجل وسع الوقت فالمصلي يصلى في أول الوقت أو في آخره ولكن الإمام يراعي حال المأمومين، وإلا فالوقت والحمد لله موسع فالظهر من زوال الشمس إلى إن يحضر وقت العصر والعصر من مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس لم يجز التأخير إلى ذلك لكن لو صلاها بعد الإصفرار وقعت في وقتها لكن يأثم وعليه التوبة من ذلك، ثم المغرب إذا غابت الشمس والأفضل تعجيلها في أول وقتها فإن أخرها وصلاها قبل مغيب الشفق فلا حرج والشفق هو الحمرة التي في جهة المغرب فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ولا يزال وقت العشاء إلى نصف الليل فإذا انتصف الليل صار وقت ضرورة فإذا أخرها بعد النصف فقد وقعت في الوقت ما لم يحضر الفجر لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم.
@ الاسئلة: أ - ما معنى قرن الشيطان؟ قرن الشيطان هو اقترانه مع الشمس إذا طلعت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول اقترانه لها فإنه يتصور له في نفسه أنه يصلى له والمسلم لا يصلي إلا لله عز وجل.
([2]) حديث أبي موسى الذي فيه تفاصيل التوقيت وتفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمامة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر أيضاً فهو أصح وهو متأخر وهو أبين وأولى بالأخذ فاتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان أول وآخر فالظهر من حين تزول الشمس وآخره من بداية دخول وقت العصر والعصر كذلك من حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ثم يستمر إلى أن تصفر الشمس وليس له التأخير إلى أن تصفر الشمس وللضرورة إلى أن تغيب الشمس فإن اضطر إلى ذلك فإن إن صلى في وقت الأصفرار صلاها في الوقت، وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أول الوقت وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غياب الشفق ولكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل، وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس والافضل فيها التبكير وإن أخر حتى أسفر فلا بأس ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني قبل أن تطلع الشمس بعد أن أسفر حتى قالوا قد طلعت الشمس، وفيه بيان الأحكام بالفعل فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل ثم أكدها بالقول، وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضرة بذلك أو كان أوضح وأكمل بالتأخير لأنه صلى الله عليه وسلم أخره حتى يريه بالفعل ثم قال له الصلاة فهو تأخير يزيده بياناً وأيضاحاً وفيه ذم التأخير إلى اصفرار الشمس وأنه من عمل المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قامفنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا) يحذر من هذا العمل وأن الواجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس حية مرتفعة
@ الاسئلة: ما بعد منتصف الليل هو وقت للعشاء؟
نعم وقت للضرورة مثل ما بعد اصفرار الشمس للعصر فهو وقت للعشاء إلى طلوع الفجر لأن قوله صلى الله عليه وسلم (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها) جعل ما بينهما وقت ما عدا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/363)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:55 م]ـ
10 - باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده معالغيم
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة). رواه الجماعة إلا الترمذي. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818866#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول اللَّه إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال: نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحرفنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس). رواه مسلم. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818866#_ftn2))
3 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس). متفق عليه.
4 - وعن بريدة الأسلمي قال: (كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاةالعصر حبط عمله). رواه أحمد وابن ماجه. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818866#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية العناية بالعصر والتبكير بها، فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو للنساء التبكير بصلاة العصر والشمس بيضاء نقية بعد الأذان بيسير كربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام.
@ الاسئلة: أ - سماحة الشيخ العوالي أين تقع؟ لا أذكر الآن جهتها لا شمالاً ولا جنوباً.
ب - ما مقدار المبادرة بالساعات الحديثة؟ بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة هذا هو المناسب في التعجيل فلا يحبس الناس في المسجد.
([2]) هذا يدل على التبكير فكان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولعل هذا كان في الصيف لأن الوقت يطول ولهذا أمداهم على النحر والتقطيع والطبخ والأكل والمقصود من هذا كله الدلالة على التبكير
([3]) هذا يبين عظم الخطر في تأخير الصلوات وقد جاء في الصحاح (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) وفي بعضها (من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله) وهو يدل على الوعيد فيمن أخرها عن وقتها وأن الواجب أن يبادر بها في الوقت وهو حجة لمن قال بكفر تارك الصلاة لأن حبوط العمل إنما يكون بالكفر، وفيه التبكير في الغيم لأنهم قد يتساهلون ويصلوها بعد خروج وقتها فالواجب التحري حتى يصليها في وقتها، وفيه التحذير من التساهل فيها وأن من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، فيحتمل فاتته في الجماعة ويحتمل فاتته في الوقت فينبغي أن يحافظ عليها في الجماعة وفي الوقت
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:58 م]ـ
11 - باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك فيغيرها
1 - عن علي عليه السلام: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ اللَّه قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس). متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818867#_ftn1))
2 - وعن علي عليه السلام: (قال: كنا نراها الفجر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى). رواه عبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.
3 - وعن ابن مسعود قال: (حبس المشركون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818867#_ftn2))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/364)
4 - وعن ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر). رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
5 - وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنهاصلاة العصر).
6 - وعن البراء بن عازب قال: (نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء اللَّه ثم نسخها اللَّه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل: هي إذن صلاة العصر فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللَّه واللَّه أعلم). رواه أحمد ومسلم.
7 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: (أمرتني عائشة أن أكتبلها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَّ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
8 - وعن زيد بن ثابت قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت {حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى} ( http://**********<b></b>:openquran(1,238,238)) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدهاصلاتين). رواه أحمد وأبو داود. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=818867#_ftn3))
9 - وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل اللَّه حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى وقوموا للَّه قانتين). رواه أحمد.
([1]) كل هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقوله جل وعلا (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) لأن قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، وقيل معنى الوسطى الفضلى في الفضل وعلى كل حال فهي أفضل الصلوات وهي الوسطى وهي العصر.
([2]) فيه جواز الدعاء على الكفار إذا أذوا المسلمين وفيه دليل على فضل صلاة العصر وأن شأنها عظيم ويدل على أن من شغل عنها بنوم أو غيرها فإنه يقضيها بعد المغرب وهكذا بقية الصلوات فمن شغل عن الفجر صلاها بعد طلوع الشمس ومن شغل عن الظهر صلاها بعد العصر لكن الواجب المحافظة عليها.
@ احتج بذلك العلماء أنه إذا اشتد الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في وقتها فلا مانع من تأخيرها ولو بعد خروج الوقت لأن صلاتها بطمأنينة وحضور القلب ولو بعد خروج الوقت أولى من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال ولهذا صلاها قبل الغروب ثم صلى بعدها المغرب كما جاء في الصحيح ومن هذا ما فعله الصحابة يوم تستر فإنهم حاصروا البلد بالعراق ليلاً فاشتد القتال ليلاً فلما طلع الفجر إذا الناس في القتال وبعض الناس على أسوار البلد وبعضهم عند أبواب البلد فاشتد القتال فحمي الوطيس ولم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى وفتحت البلد فلما فتحوا البلد وانقضت الحرب صلوا الفجر ضحىً فقال أنس رضي الله عنه (ما أحب أن لي بها حمر النعم) أو كما قال لأنهم أخروها لأمر عظيم وهو اشتداد القتال وخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة واشتغلوا بالصلاة أن يأخذهم العدو وهذا هو الصواب سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أوبعد، قال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف فرضت بعد ولا يجوز التأخير وقال بعضهم أنها فرضت قبل وأن هذا للعذر وهذا هو الصواب أن العذر الشديد يجيز ذلك ولهذا فعله الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم في قتالهم الفرس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/365)
([3]) القول بأن الصلاة الوسطى صلاة الظهر قول ضعيف ولهذا أملت عائشة على كاتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصروقوموا للَّه قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم) من باب الإيضاح والبيان ثم إن الصحابة لما دونوا المصحف على العرضة الأخيرة ذكروا الآية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للَّه قانتين) فكان ذكر صلاة العصر من باب التفسير والإيضاح ثم نسخ الله لفظها وبقي حكمها.
ـ[خالد المراكشي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا الموضوع الجميل و المفيد
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:45 م]ـ
الأخ الكريم خالد المراكشي: جزاك الله خيراً وجعلنا وإياك والمسلمين مباركين إينما كنا وحيث حللنا
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:46 م]ـ
12 - باب وقت صلاة المغرب
1 - عن سلمة بن الأكوع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب). رواه الجماعة إلا النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819973#_ftn1))
2 - وعن عقبة بن عامر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن مروان بن الحكم قال: (قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين). رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة طولى الطوليين الأعراف. وللنسائي: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين المص).
([1]) هذا يدل على أن السنة التبكير بالمغرب إذا غابت الشمس وكان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان ثم يقيمون الصلاة فالمعنى أنه يؤخرها قليلاً بعد الأذان ثم يقيم الصلاة، وربما قرأ فيها بالسور الطويلة فقرأ مرة (المص) وهي طولى الطوليين لأن الطوليين هي الأعراف والأنعام والأعراف أطول من الأنعام وهذا لعله قرأ بها مرة من المرات كما قال زيد وإن كان الغالب عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل لأن وقتها ضيق والعشاء منها قريب.
@ الاسئلة: أ- ما هي السور التي يستحب قرآءتها في المغرب؟ قد تنوعت قرآءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقرأ فيها بطولى الطوليين الأعراف أحياناً، وقسمها في الركعتين وقرأ فيها بالطور والمرسلات وقرأ فيها بقصار المفصل فالسنة الغالبة فيها أن يقرأ بقصار المفصل، وإذا قرأ الإمام أحياناً من أوسط المفصل أو من طواله فلا بأس عملاً بالسنة كلها.
ب - قرآءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة فهل يخبرهم قبل أن يقرأها؟ الأولى أن لا يقرأها لأن فيها مشقة على الناس ولم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه قرأها إلا مرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:51 م]ـ
13 - باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاةالمغرب
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذاقدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819975#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء).
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه). متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود: (وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام).
14 - باب جواز الركعتين قبل المغرب
1 - عن أنس قال: (كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) وفيرواية (إلا قليل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/366)
رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: (كنا نصلي على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاهما قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرناولم ينهنا) رواه مسلم وأبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819975#_ftn2))
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة).
رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: (بين كل أذانينصلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء) رواه الجماعة.
3 - وعن أبي الخير قال: (أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهدرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت: فما يمنعك الآن قال: الشغل). رواه أحمد والبخاري.
4 - وعن أُبيَّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ من مهل). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819975#_ftn3))
15 - باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتهابالعشاء
1 - عن عبد اللَّه بن مغفل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: والأعراب تقول هي العشاء). متفق عليه. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819975#_ftn4))
([1]) هذه الاحاديث تدل على أن المصلي إذا حضر لديه العشاء عند الأذان يبدأ بالعشاء لهذه الأحاديث الصحيحة وذلك لأن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل أن يأخذ حاجته فمن رحمة الله أنه يبدأ بالعشاء حتى يأتي الصلاة وقلبه مطمئن غير مشغول والأحاديث في هذا كثيرة منها حديث عائشة (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) ويفهم من هذه الأحاديث أن أهل المدينة في ذلك الوقت كان عشاؤهم قرب المغرب آخر النهار وهذا يعم المغرب وغير المغرب فلو كان الغداء قرب العصر فإنه يبدأ به وإذا كان العشاء قرب العشاء فإنه يبدأ به والمقصود أنه يأتي الصلاة وقلبه مطمئن وليس متعلقاً به، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذا عذراً له ويأمر أهله بإحضار العشاء عند الأذان فإن هذا قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة لكن لو صادف أنه قدم العشاء أو حضر العشاء عند الأذان فإنه يبدأ به أما أن يتخذ هذا عادة فهذا معناه تعمد التأخر عن صلاة الجماعة.
@ الاسئلة: أ - إذا أكل وأقيمت الصلاة فهل يأكل حتى يشبع أو يكتفي بلقيمات؟ يأكل حتى تنتهي حاجته ونهمته كما في الحديث.
ب - ولو فاتته الصلاة؟ ولو فاتته الصلاة.
ج - ولو كان وقت الظهر والعصر؟ كذلك
([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع أن يصلي قبل المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال (صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قالعند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة) وقال صلى الله عليه وسلم (بين كل أذانين صلاة بين كل إذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء) وكان الصحابة يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، أما قول أنس (فلم يأمرنا ولم ينهنا) فقد خفي عليه الأمر فقد ثبت الأمر فقال (صلوا قبل المغرب ... ) ثم قال (لمن شاء) لئلا يظنوا وجوبها، وقال (بين كل أذانين صلاة .. ) ثم قال (لمن شاء) حتى يعلم أنها سنة وليست واجبة. فيشرع قبل المغرب والعشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان سنة راتبة وقبل الظهر أربع سنة راتبة وقبل العصر أربع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر)، وقوله (لئلا يتخذها الناس سنة) أي سنة لازمة وإلا فهي سنة في نفسها.
([3]) الحديث ضعيف ولكن الأحاديث الصحيحة تكفي عنه فتأخير الإقامة ليس إلى المؤذن فالتأخير في الإقامة بيد للإمام فالسنة للأمام أن يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات. فالسنة أن لا يبادر بالصلاة حتى يلحق الناس ويؤدوا الركعتين قبل الصلاة.
([4]) العشاء تطلق على المغرب ولكن الأفضل أن يطلق عليها اسم المغرب والعشاء اسم لصلاة العشاء وقد جاء في بعض الأحاديث (بين العشاءين) من باب التغليب، فالسنة أن يكون الغالب في تسميتها المغرب والعشاء تسمية العشاء وإن سميت العتمة فلا بأس كما جاء في الاحاديث أيضاً فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة والمغرب الأفضل أن تسمى المغرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/367)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:55 م]ـ
16 - باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاءوقتها المختار إلى نصف الليل.
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة). رواه الدارقطني. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819981#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (أعتم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). رواه النسائي.
3 - وعن جابر بن سمرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر العشاء الآخرة). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن عائشة: (قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول). أخرجه البخاري.
5 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أونصفه). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
6 - وعن جابر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها بغلس). متفق عليه.
7 - وعن عائشة: (قالت أعتم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي). رواه مسلم والنسائي.
8 - وعن أنس قال: (أخر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ). متفق عليه.
9 - وعن أبي سعيد قال: (انتظرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطرالليل). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) كل هذه الأحاديث تدل على الأفضل في العشاء التأخير وإن صليت في أول وقتها فلا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجماعة فإذا راءهم اجتمعوا عجلها وإن راءهم أبطاؤوا أخرها، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن تأخيرها أفضل. ووقتها إلى نصف الليل، وفي بعض الروايات (أعتم) لعله أصابه شغل صلى الله عليه وسلم فلهذا أعتم بهم بعض الليالي يعني أخرها إما لنوم أو غيرها. فالسنة أن يراعي المأمومين ويرفق بهم فلا يتعجل فيشق عليهم ولا يتأخر فيشق عليهم. ولكن يراعي أحوالهم فيتأخر الشيء اليسير الذي يمكنهم من الحضور وإدراك الصلاة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:59 م]ـ
17 - باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة
1 - عن أبي برزة الأسلمي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها). رواه الجماعة. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819982#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (جدب لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء). رواه ابن ماجه وقال: جدب يعني زجرنا عنه نهانا عنه.
3 - وعن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه). رواه أحمد والترمذي.
4 - وعن ابن عباس قال: (رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل قال: فتحدث النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ساعة ثم رقد) وساق الحديث. رواه مسلم.
18 - باب تسميتها بالعشاء والعتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/368)
1 - عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا). متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: (فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة قال: هكذا قال الذي حدثني). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819982#_ftn2))
2 - وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل).
([1]) فيه شرعية المبيت مبكراً وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من مفاسد فالسمر قد يفضي إلى الحرمان من قيام الليل وقد يفضي به إلى فوات صلاة الفجر مع الناس أو إضاعتها في وقتها فالسمر أقل أحواله الكراهة ولهذا قال جابر (كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) فيكره النوم قبلها لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة ويكره السمر بعدها لأنه قد يفوت صلاة الليل أو صلاة الفجر أو صلاتها في الوقت إلا من حاجة كالسمر مع زوجته وأهله لإيناس أهله أو في مصالح في بيته أو السمر مع الضيف لأيناسه سمراً لا يضر ولا يفوت المصلحة، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤلين عن أمر المسلمين فالسمر لحاجة هو المستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه فينبغي للمؤمن أن لا يسمر إلا من حاجة ومصلحة ولهذا جدب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء أي نهى عنه إلا لمصلحة كما ذكر عمر وابن عباس، وقد يحرم السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة مع الجماعة أو أضاعتها في الوقت ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم أو حلقات العلم لأن كل شيء يفضي على محرم فهو محرم ومن المصائب أن يكون السمر على الإغاني والملاهي والمحرمات فهو محرم يجر إلى محرم فالسمر دائر بين المحرم والمستحب والواجب فإذا كان في محرم حرم وإذا كان يفضي إلى ترك الصلاة فيحرم، وإذا كان سمره في مصالح المسلمين فيشرع وإن دعت إليه الحاجة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وغيرهم مما له شأن في أمور المسلمين ويستحب مع الضيف والزوجة على وجه لا يضر ولا يفضي لترك قيام الليل وصلاة الجماعة والصلاة في الوقت
([2]) فيه أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف الأول والعناية بالنداء وأنه يستحب للمؤمن أن يحرص على النداء لما فيه من الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله عز وجل وإعلان توحيده، وكذا ينبغي للمؤمن المسارعة إلى الصلاة والتهجير إليها والمبادرة للصف الأول، والأعراب تسمي العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والأفضل أن تسمى بالعشاء فهذا هو السنة والأفضل وإن سميت بالعتمة فلا حرج لكن يكون الغالب تسميتها بالعشاء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو شوق]ــــــــ[14 - 05 - 08, 02:34 ص]ـ
جزاك الله خير ورحم فقيد الأمة عبدالعزيز بن باز
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:29 م]ـ
الأخ الكريم أبا شوق: وجزاك الله خيراً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:37 م]ـ
19 - باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بهاوالإسفار
قد تقدم بيان وقتها في غير حديث.
1 - وعن عائشة قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس). رواه الجماعة. وللبخاري (ولا يعرف بعضهن بعضًا). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود الأنصاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعدذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر). رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn2))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/369)
3 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: (تسحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم كان مقدار ما بينهما قال: قدر خمسين آية). متفق عليه.
4 - عن رافع بن خديج قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn3))
5 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها). متفق عليه. ولمسلم: (قبل وقتها بغلس) ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت مع عبد اللَّه فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ثم قال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنهاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة). ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn4))
6 - وعن أبي الربيع قال: (كنت مع ابن عمر فقلت له: إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانًا تسفر فقال: كذلك رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها). رواه أحمد.
7 - وعن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر مايطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا). رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد فيمسنده المصنف. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=136339#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التغليس في الفجر وأن السنة عدم التأخير فيمهل حتى يتضح الفجر وينشق ثم يقيم الصلاة ولا يؤخرها حتى الإسفار وإن كان التأخير جائزاً إذا أديت قبل طلوع الشمس فلها وقت كما تقدم التغليس والتأخيرإلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز ولكن الأفضل التغليس والتبكير وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته إلا في مزدلفة فيبكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للذكر للدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس
([2]) هذا هو السنة التغليس بالفجر وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل فالسنة التغليس هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالفجر)
([3]) هذا عند الجمهور معناه لا تتعجلوا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار ولكن معناه التأخير حتى يتضح وينشق الفجر جمعاً بين الروايات فإن أحاديث التغليس أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة هذا هو قول الجمهور والأحاديث معهم في ذلك وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا والصواب قول الجمهور وأن التغليس أفضل لأن أحاديثه أصح وأكثر
([4]) الأفضل خلاف ما فعل ابن مسعود فالأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلاهما جميعاً ولم يصل بينهما شيئاً ولم يتعش بينهما هذا هو الأفضل فإذا وصل إلى مزدلفة فالأفضل أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً أما الفجر فالافضل أن يبكر بها أكثر من تبكيره بها من بقية الصلوات، فقوله (قبل ميقاتها) أي قبل الميقات المعتاد في المدينة فدل على أن السنة للحجاج أن يبكروا بالفجر في مزدلفة حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد الفجر في المشعر الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/370)
([5]) هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة ورواه بقي بن مخلد في مسنده وهذا المسند لا نعرف أنه طبع وبقي إمام كبير معروف من أئمة العلم مغربي من أقران أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وذكر البغوي هذا الحديث في شرح السنة واتضح أنه ضعيف لأنه من رواية الجراح بن المنهال أبو العطوف فقد صرح الذهبي وغيره من أئمة أهل الحديث بضعفه وبعضهم كذبه كالدارقطني فالحديث ضعيف ولو صح لكان معناه واضحاً ووجهه وجيه وليس بالبعيد فمراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة الوجه واضح في هذا ولكن الحديث ضعيف والصواب أن السنة التغليس مطلقاً ولكن من غير مبالغة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:40 م]ـ
20 - باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنهيتمها ووجوب المحافظة على الوقت
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). رواه الجماعة وللبخاري: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة.
3 - وعن أبي ذر: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) في رواية (فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل) وفي أخرى (فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn2))
4 - وعن عبادة بن الصامت: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل: يا رسول اللَّه أصلي معهم فقال: نعم إن شئت). رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ: (واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا).
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn3)) ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى.
([1]) هذه الاحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي الوقت ويحرص على الوقت وأنه متى أدرك قدر ركعة صلى ولا يقول أمهل حتى تغيب الشمس فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر الوقت صلى الركعة ويكون أدرك الوقت ويتم الصلاة، وإذا كان شغله عنها نوم أو نيسان فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) أما إذا كان عامداً فعليه التوبة إلى الله وإذا أدرك ركعة يكون مدركاً للوقت وإن فات الوقت قضاها بعد الوقت.
([2]) الواجب أن يصلى الصلاة لوقتها فإن أدركها معهم تكون نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم
@ الاسئلة:أ - إذا قام الإنسان ولم يبق على وقت طلوع الشمس إلا قليل فهل يبدأ بالفريضة أو يبداً بالنافلة؟
يصلى النافلة كما صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة صلى الراتبة ثم الفريضة لأنه معذور في النوم والنسيان.
ب - ما معنى (فقد أدرك الصلاة)؟
أدرك وقتها.
ج - المتنفل إذا أقيمت الصلاة هل يقطها؟
إذا أقيمت الصلاة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وكذا إذا صلى ركعة يقطعها، لكن إذا كان في آخرها وركع الركوع الثاني فما بقي إلا شيء يسير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/371)
([3]) قول المصنف: (فيه حجة لمن قال بعدم تكفير تارك الصلاة): هذا فيه نظر فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يشغل عنها بعض الأحيان حتى يتأخر الوقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر بخلاف من تعمد تركها بالكلية فإن هذا يكفر بتركها فهؤلاء ما تعمدوا تركها وإنما تشغلهم شواغل الأمارة والدولة فيؤخرونها عن وقتها فهؤلاء قد أثموا بذلك ولا يكفرون لأنهم ما تعمدوا تركها
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:51 م]ـ
21 - باب قضاء الفوائت
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). متفق عليه. ولمسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه عز وجل يقول (أقم الصلاة لذكري ( http://**********<b></b>:openquran(19,14,14)) ) ) . ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822658#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه تعالى يقول (أقم الصلاة لذكري ( http://**********<b></b>:openquran(19,14,14)) ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
3 - وعن أبي قتادة قال: (ذكروا للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها). رواه النسائي والترمذي وصححه.
4 - وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: (ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم). رواه أحمد ومسلم.
5 - وعن عمران بن حصين قال: (سرينا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منايقوم دهشًا إلى طهوره ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول اللَّه ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم). رواه أحمد في مسنده.
قال المصنف رحمه اللَّه فيه دليل على أنالفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة وإن النداءين مشروعان في السفر وإن السنن الرواتب تقضى انتهى.
([1]) هذه الأحاديث كلها دالة على وجوب قضاء الفوائت وأن من نام عن الصلاة أو نسيها فيجب عليه قضاؤها بداراً من حين أن يذكر فيجب عليه أن يبادر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فدل ذلك على وجوب المبادرة بقضاء الفوائت وعدم تأخيرها وأن يفعل بها كما يفعل في الوقت ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فإذن لها ثم صلى الركعتين سنة الفجر ثم صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام لأن وقتها وقت استيقاظهم وهو وقت ذكرهم، وحديث أبي قتادة يدل على أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وفي الرواية الأخرى أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت التي بعدها أما النائم فلا تفريط عليه والمعنى إذا احتاط وعمل بما ينبغي فهذا ليس عليه تفريط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من يكلأ لهم الصبح فالنائم لا سيما إذا كان آخر الليل يحتاج لمن يكلأ له الصبح لأنه قد لا يستيقظ بسبب السفروهكذا من سهر في الحضر في عسس أو ضيف أو أسباب أخرى فيجب أن يحتاط لهذا الأمر فتكون عنده الساعة التي تنبهه أو عنده في البيت من ينبهه أما إذا تساهل ولم يبالي فهذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم المبالاة فلا يجوز له ذلك ويعد مفرطاً ومضيعاً وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه لقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تلا قوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) وهذا الخطاب لموسى عليه السلام فدل على أنه أمرلنا أيضاً وهذه القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ يعني إذا لم يأت شرعنا بخلافه، وفيه من الفوائد أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي باتوا فيه ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنه اقتادوا رواحلهم وقال (هذا موضع حضرنا فيه الشيطان) فالحاصل أن الأفضل أنه ينتقلوا عنه إلى محل آخر ثم يصلون وكذا في المعنى إذا نام في الغرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو فاتته العصر أو نحوها يصليها في مكان آخر وغرفة أخرى تأسياً بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
@ الأسئلة: أ - قوله (وأقم الصلاة لذكري) هل هذا من تفسير السنة للقرآن؟
المعنى واضح ولكن هذا لمزيد التفسير.
ب - عند العامة أنه من ذكر صلاة في وقت النهي ينتظر حتى يزول النهي؟
لا هذا غلط يصلي من حين يذكر ولو في وقت النهي.
ج - إذا تذكر الناسي للصلاة وهو يصلي الحاضرة فماذا يفعل؟
يكمل الصلاة التي هو فيها ثم يصلي بعدها الفائتة ثم الحاضرة أو يقطعها ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء فإذا صلى العصر وتذكر انه لم يصل الظهر فإنه يقطع العصر ثم يكبر من جديد بنية الظهر ثم يصلي العصر.
د - إذا نسي صلاة وأداها بعد الذكر هل تكون أداء أم قضاءً؟
حكمها حكم الأداء في الفضل.
هـ - من عليه فوائت كثيرة لا يدري كم عددها ما يلزمه؟
يتحرى حتى يعلم أنه قد أدى الواجب إذا شك خمس أو ست جعلها ست وهكذا يحتاط.
و - حديث أبي قتادة إلا يحتج به أهل الكسل والنوم فينامون في فرشهم إلى قرب الأذان ويقولون (ليس في النوم تفريط)؟
لا هذا غلط ليس في النوم تفريط إذا نام في الوقت المعتاد أما إذا تساهل وسهر فهذا مفرط.
ز - الصلاة الجهرية إذا قضاها في النهار هل يقرأ فيها جهراً؟
يقرأها جهرية وإذا قضى السرية في الليل قرأها سرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/372)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:58 م]ـ
22 - باب الترتيب في قضاء الفوائت
1 - عن جابر بن عبد اللَّه: (أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول اللَّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: واللَّه ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=823339#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد قال: (حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول اللَّه عز وجل (وكفى اللَّه المؤمنينالقتال وكان اللَّه قويًا عزيزًا ( http://**********<b></b>:openquran(32,25,25)) ) قال: فدعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلالًا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف (فإن خفتم فرجالًا أوركبانًا ( http://**********<b></b>:openquran(1,239,239)) ( ) . رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت وأنها ترتب كما فرضها الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف وأنه بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم وقت الخوف وقت المقابلة للعدو أنواع صلاة الخوف المعروفة وهذا الذي ينبغي بكل حال مع القدرة لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم الخندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الأتصال والقتال بين المسلمين والكفار فلا يستطيع المسلمون الصلاة لا ركباناً ولا قياماً فحينئذ يضطرون للتأخير وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بسبب الضرورة وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب إلتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر فإن العقول حينئذٍ لا تستطيع أن تصلي ولا تملك أن تصلي فهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه ولهذا الصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة سواء كانت شرعت قبل أو بعد وإن كان المشهور أنها بعد ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين وصار بعضهم فوق السور وبعضهم قد نزل البلد وبعضهم مشغول بفتح الأبواب والقتال حامٍ بين الجميع فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوا ضحىً لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحىً قال أنس (والذي نفسي بيده ما أحب أن لي بهذه الصلاة حمر النعم) لأنهم أخروها لعذر عظيم وهذا أمر معلوم واضح لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند اختلاط الناس والتحامهم في القتال فلهذا أخرها الصحابة ومن معهم في ذلك الوقت وقال أنس ما قال وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ثم قاعدة أن الجمع مقدم على النسخ فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على المشركين هذا هو الصواب والله أعلم
@ الاسئلة: أ - لو أخر الظهر ثم صلى العصر مع الجماعة ولم يصل الظهر فماذا يفعل؟
الصواب أنه يصلي الظهر ثم العصر فلو صلى مع الناس من باب تحصيل الفضل تكون له نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر أجزأ على الصحيح اختاره جماعة من أهل العلم كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية فينوي الظهر وهم يصلون العصر فإذا فرغ صلى العصر.
ب - ولو اختلفت النية؟
لا يضر اختلاف النية.
ج - من صلى فوائت بلا ترتيب يعيد؟
نعم
د - ولو كان ناسي؟
لا الناسي لا شيء عليه الناسي معذور
هـ - حديث جابر هل هو قبل نزول آية الخوف؟
محتمل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:54 م]ـ
أبواب الأذان
23 - باب وجوبه وفضيلته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/373)
1 - عن أبي الدرداء قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=823343#_ftn1))
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). متفق عليه.
3 - وعن معاوية: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=823343#_ftn2))
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللَّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
5 - وعن عقبة بن عامر قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول اللَّه عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأدلة تدل على فضل الأذان ووجوب الأذان، الأذان فرض كفاية عند أهل العلم وهو الحق وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام واحد من أهل القرية وعمها وكفاها يكفي وهكذا في السفر والبادية إذا قام به واحد يسمعهم كفى فإن كانت البلاد كبيرة والقبيلة كبيرة متباعدة وجب أن يكون فيها مؤذنون على قدر حاجتها حتى يعمهم الأذان فالأذان والإمامة يكفي فيها واحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث (ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم، وحديث (ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهمالشيطان) دال على وجوبه وأن تركه من أسباب استحواذ الشيطان على الجماعة والقرية وتسليطه عليهم فدل ذلك على وجوبه وأنه من أسباب طرد الشيطان وابتعاده عنهم
@ الأسئلة: أ - ما تعريف الأذان والإقامة؟
الأذان هو الإعلام كما قال تعالى (وأذان من الله ورسوله) أي إعلام سمي الأذان إذاناً لأنهم يعلم بدخول الوقت وحضور الصلاة والإقامة إعلام بحضورها وإقامتها والدخول فيها.
ب - متى شرع الأذان؟
بعد الهجرة بشيء يسير.
ج - ما الفرق بين أذان ابن أم مكتوم وأبي محذورة؟
أذان أبي محذورة فيه الترجيع يرجع الشهادتين يأتي بها بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته وأذان بلال ليس فيه ترجيع وهو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل عدم الترجيع وإن رجع فلا بأس علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وهو بمكة.
د - الأذان هل هو فرض أو سنة؟
فرض كفاية إذا قام به واحد كفى وكذلك الإقامة فرض كفاية.
هـ - الذي يؤذنون بأجرة وليس لهم إلا ذلك؟
إذا دعت الحاجة أن يعطى أجرة من بيت المال أو من الأوقاف فلا بأس. وأن أذن تبرعاً فلا بأس كما في حديث عثمان بن أبي العاص (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً).
([2]) هذا فيه إظهار لفضلهم بين الناس يوم القيامة وجاء في حديث أخر (لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) واختلف العلماء في أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، وكل له حجة فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله، والأمامة أفضل من جهة تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم للخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة فلم يأت في الأذان ما جاء في الإمامة فالإمامة شأنها أهم من جهة ما تحتاجه من العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله والأذان فيه إعلان لطاعة الله والدعوة إلى طاعة الله فكل منهما فيه فضل ومزية
@ الأسئلة: أ - هل يجب في السفر؟
نعم يجب في السفر على الجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم قال (ليؤذن لكم أحدكم) فهذا أمر والأمر للوجوب ويسن للواحد واختلفوا هل يجب عليه أم لا
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 06:00 م]ـ
24 - باب صفة الأذان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/374)
1 - عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه قال: (لما أجمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال: فقلت يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس قال: وما تصنع به قال: قلت ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال: تقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسولاللَّه حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال: فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء اللَّه ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر). رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن أبيه وفيه: (فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاءاللَّه فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فللَّه: الحمد) وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق وقال: حديث عبد اللَّه بن زيد حديث حسن صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=824735#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة). رواه الجماعة. وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة.
3 - وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
4 - وعن أبي محذورة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه مرتين أشهد أن محمدًا رسول اللَّه مرتين حيَّ على الصلاة مرتين حيَّ على الفلاح مرتين اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه). رواه مسلم والنسائي. وذكر التكبير في أوله أربعًا. وللخمسة عن أبي محذورة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 - وعن أبي محذورة قال: (قلت يا رسول اللَّه علمني سنة الأذان فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه). رواه أحمد وأبو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/375)
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم وعلى صفة الأذان وأن الأذان شفع والإقامة وتر هذا هو الأفضل وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى ما قاله أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) وكان الناس قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعلم به الأوقات فقال بعضهم ناقوس مثل ناقوس النصارى يضرب حتى يسمع الناس ويحضرون وقال بعضهم بوق مثل بوق اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس فلم يتم شيء في الموضوع فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وهو مهموم بهذا الأمر فأراه الله رؤيا الأذان وهكذا عمر أراه الله رؤيا الأذان فاتفقت رؤياهما جميعاً على أن الأذان شفع والإقامة وتر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد وعلى ما وافقه عليه عمر فأذن (اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إلهإلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه) كما هو أذاننا اليوم وهو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وآخرها وقوله (قد قامت الصلاة) فإنها مثنى، وجاء في حديث أبي محذورة شفع الإقامة أيضاً وأنها مثل الأّذان سواء مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما رواه مسلم في الصحيح وغيره وفي رواية أبي محذورة زيادة الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين سراً غير مرفوع بها ثم يرفع بها أكثر فيقول (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) يسمع من حوله، ثم يرفع بها صوته رفعاً أكثر فكان على أذان أبي محذورة تسعة عشر كلمة وعلى أذان بلال وعبد الله بن زيد خمسة عشر كلمة وهذا جائز وهذا جائز فكان أبا محذورة يؤذن بها في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على أذان بلال حتى توفي فأخذ كثير من أهل العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي فهذا هو الأفضل.
وفيه من الفوائد أنه يقول في صلاة الفجر (الصلاة خير من النوم) واختلف الناس فيها هل تقال في الأذان الأول أو الأخير والصواب أنها تقال في الأخير كما دلت عليه الأحاديث لأن المقصود التنبيه على صلاة الفجر فقوله (الصلاة خير من النوم) ليس المراد بها النافلة وإنما المقصود بها الفريضة خير من النوم والواجب حضورها ولهذا أمر أبا محذورة أن يقولها في صلاة الفجر وجاء عن عائشة عند البخاري ما يدل على ذلك فقالت كان إذا أذن الأذان الأول فيقول فيه (الصلاة خير من النوم) فإذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم اضطجع ثم خرج إلى الصلاة فسمته الأذان وهذا بالنظر للإقامة فإن الأذان الأول هو الذي يؤذن به لدخول الوقت والأذان الثاني هي الإقامة التي يؤذن بها لدخول في الصلاة، وظن من ظن أن الأذان الأول هو الأذان المنبه وقالوا إنه يكون في الأذان الأول والصواب أنه في الأذان الأخير ولا يؤذن في الأول حتى لا يشتبه على الناس ولو في الأذان الأول وترك الأخير فالأمر فيه واسع ولكن لا يؤذن في هذا وهذا حتى لا يشتبه بل يكون في الأول أو في الأخير وهو الأصح والأرجح
@ الاسئلة: أ - ما حكم تسجيل الأذان وتشغيله عند دخول الوقت؟
لا الواجب أن يتولاه المؤذن بنفسه لا بالتسجيل.
ب - ما معنى أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون)؟
إظهار لفضلهم بين الملأ يوم القيامة.
ج - بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر ما حكمه؟
لا حرج ليس من شرط الأذان الطهارة.
د - ما صحة حديث (من أذن فهو يقيم)؟
ضعيف وحديث (لا يؤذن إلا متوضئ) ضعيف أيضاً. فيجوز أن يتولى الأذان شخص ويتولى الإقامة شخص لكن الأفضل أن يتولاهما واحد كما كان يتولاهما بلال.
هـ - رؤيا عبد الله بن زيد منام فهل يعول على الرؤيا في الأحكام الشرعية؟
كانت هذه الرؤيا سبب للشرعية والعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم (إنها لرؤيا حق) فدل هذا على أن الرؤيا الصالحة يعم بها إذا وافقت القواعد الشرعية فلما راءها عبد الله وعمر ووافقت الشرع عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم.
و - جملة (الصلاة خير من النوم) هل هي لازمة وماذا على من نسيها هل يرجع ليقولها؟
الواجب أن يرجع فيقولها ثم يأتي بما بعدها.
ز - هناك من يذكر الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهو فاتح للميكرفون؟
الأفضل له أن لا يقول شيئاً إنما يتكلم بالأذان لا يقول قبله شيء ولا بعده شيء. فإلحاق أذكار قبله أو بعده بدعة فالواجب الاقتصار على الأذان فقط.
ح - بعض المؤسسات والشركات تضع تسجيلاً للأذان إذا ردد معه الإنسان ما رأيكم فيه؟
إذا كان في وقت الأذان فلا بأس أما في وقت آخر فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/376)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 06:02 م]ـ
25 - باب رفع الصوت بالأذان
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس). رواه الخمسة إلا الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=824739#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: (أن أبا سعيدالخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة قال أبوسعيد: سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.
26 - باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقهعند الحيعلة ولا يستدبر
1 - عن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائلقال: فخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينًا وشمالًا حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمربين يديه الحمار والكلب لا يمنع) وفي رواية (تمر من ورائه المرأة والحمار ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة). متفق عليه. ولأبي داود: (رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر) وفي رواية: (رأيت بلالًا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه قال: ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه) رواه أحمد والترمذي وصححه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=824739#_ftn2))
([1]) هذان الحديثان يدلان على شرعية رفع الصوت والمقصود من الأذان رفع الصوت حتى يبلغ الناس فالواجب على المؤذن أن يرفع صوته غايته حتى يبلغ الناس وفيه هذا الفضل العظيم أنه لا يسمع صوته جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فهذا فضل عظيم فينبغي للمؤذنين أن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة وأن يسروا بها وتنشرح صدورهم بهذا فهذا خير عظيم وفضل عظيم.
@ الاسئلة: أ - من كان في البر وحده هل يرفع صوته؟
نعم يؤذن ويرفع صوته حسب الإمكان.
([2]) هذا الحديث برواياته يدل على فوائد منها رفع الصوت في النداء ومنها جعل الأصابع في الأذنين ومنها الإلتفاف يميناً وشمالاً في الحيعلة حتى يبلغ من عن يمينه وشماله ومنها أن الإمام يضع أمامه سترة وأن السترة تمنع تأثير المار فإذا مر المار من ورائها من حمار أو آدمي فلا يضر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد التشمير فكان صلى الله عليه وسلم يشمر ولا يرخي ثيابه بل تبدو ساقيه فبدو الساقين أفضل وتكون ثيابه فوق الكعبين، وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في حجة الوداع وفي عام الفتح لأنه كان مسافراً صلى الله عليه وسلم وفيه جواز لبس الأحمر وأنه لا بأس أن يكون لباسه أحمر وقبته حمراء.
@ الاسئلة: أ - لم خصت الحيعلة بذلك وما الحكمة من الألتفات؟
لأن فيها الدعو ة (حي على الصلاة حي على الفلاح) فحي فيها دعوة يعني أقبلوا هلموا يدعى من عن يمينه ومن عن شماله أن يحضروا للصلاة.
ب - الفصل الطويل بين جمل الأذان هل يجوز؟
السنة الموالاة بين ألفاظ الأذان والفصل اليسير لا يضر.
ج - الكلام بين جمل الأذان؟
الكلام اليسير لا يضر.
د - الالتفات حي على الصلاة يمين وشمال وهكذا حي على الفلاح أم حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال؟
حي على الصلاة على اليمين في الحيعلتين وحي على الفلاح على الشمال في الحيعلتين
هـ - أي الأصابع يضع في أذنيه؟
السباحتين
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 06:04 م]ـ
27 - باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجرخاصة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/377)
1 - عن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لايخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا خرج أقام حين يراه). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=824740#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم). رواه الجماعة إلا الترمذي.
3 - وعن سمرة بن جندب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضًا). رواه مسلم وأحمد والترمذي. ولفظهما: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق).
4 - وعن عائشة وابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). متفق عليه ولأحمد والبخاري (فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) ولمسلم: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا).
([1]) هذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة أن الأذان يكون في أول الوقت حتى يعلم الناس الوقت ويحضروا للصلاة إلا في في وقت الإبراد فالسنة الإبراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر (أبرد أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول) وإلا فالأصل أنه يؤذن على الوقت ولهذا كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس وهكذا قال أبو برزة (كان يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس) يعني إذا زالت هذا هو المشهور وإذا كان هناك حاجة للتأخير كما في الصيف في شدة الحر أخر حتى لا يشق على الناس الخروج ولو كان في الصحراء حتى ولو كانوا في محل مجتمعين في المغازي والأسفار.
وفيه من الفوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة وهو الخروج فإنه يقيم إذا راءه بدون حاجة لأن يقول (أقم) فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي، وفيه كما قال المؤلف أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لا يصلي تحية المسجد فيقصد محل الإمامة ويصلي وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويخطب وتكون الجلسة التي بين الخطبتين في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام فليست مرادة لذاتها فلهذا سقطت التحية.
وفيه من الفوائد أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيقاظ النائم ورد القائم فينتبه المتهجد ويبادر بالإيتار ويستيقظ النائم ويعلم أن الفجر قد قرب وينتبه واختلف العلماء هل هذا جائز مطلقاً أو بشرط أن يكون هناك من يؤذن عن الفجر على قولين أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلا فإذا كان هناك مؤذن آخر جاز أن يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة (ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم) ويجوز من الرباعي (ليُرجع) بالضم من الرباعي ولكن الرواية فيما أعلم بالفتح (ليَرجع) كما قال تعالى (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم) يعني ردك الله، فإن كان هناك من يؤذن على طلوع الفجر جاز ذلك وإلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم فقد يصلي المريض وقد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر نفسه حتى يعلم الناس أن الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون وهذا هو المعتمد، واختلف الناس في مسألة هل يقول (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أو في الأخير الأرجح أنه في الأخير لأنها هي الصلاة التي خير من النوم في كل حال ولأنها الفريضة ولأنه علمها أبا محذورة كذلك ولم يحفظ أن أبا محذورة كان يؤذن قبل الفجر بل كان يؤذن أذاناً واحداً للفجر إذا طلع الفجر فالصواب والأفضل أنه يكون في الأذان الأخير ولو أذن في الأول فلا يضر ولكن الموافق للأدلة أن يكون في الأذان الأخير
@ الاسئلة: أ - يرى البعض تقديم أذان الفجر إلى ما بعد نصف الليل ما حجتهم في ذلك؟
لا السنة أن يكون قريباً فلا يشوش على الناس حتى إذا قاموا يستعدوا للفجر. قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة لا بأس حتى يكون الذي يريد أن يتهجد يتهجد آخر الليل ويعرف قرب الفجر حتى يستعد كلما قرب من الفجر فهو أولى كما قال في الحديث (ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا) يعني قريب.
ب - أذان الفجر الأول متى شرع؟
الله أعلم.
ج - بعض الناس يقول إن أذان الجمعة الأول لم يكن موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يرى مشروعيته؟
أذان الجمعة الأول معروف لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في عهد عثمان رضي الله عنه أحدثه عثمان وهو الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وهو منهم فعمل به المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه قبل الجمعة بقليل حتى ينتبه الناس ليوم الجمعة.
د - يشتكي بعض الناس القريبين من المسجد من رفع الصوت وأنه يسبب إزعاجاً لهم ما توجيهكم في ذلك؟
السنة رفع الصوت بالنداء حتى يتنبه الناس مثل ما قال أبو سعيد (ارفع صوتك بالنداء).
هـ - وضع مؤذنين في المسجد الواحد؟
لا حرج.
ح - الفرق بين الأذانين – الأول والثاني - حوالي كم؟
يكون الوقت ليس ببعيد وقوله (ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) مبالغة في القرب فتكون بينهما مسافة تحصل بها الفائدة لرد القائم وإيقاظ النائم نصف ساعة أو ساعة شيء يحصل به المقصود
هـ - هل هو خاص برمضان؟
لا أعلمه ورد إلا في رمضان ولو أذن قبل الفجر في غير رمضان فلا حرج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/378)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:23 م]ـ
28 - باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن). رواه الجماعة. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=824743#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه قال: أشهدأن لا إله إلا اللَّه ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال: أشهد أن محمدًارسول اللَّه ثم قال: حيَّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال: حيَّ على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال: لا إله إلا اللَّه قال: لاإله إلا اللَّه من قلبه دخل الجنة). رواه مسلم وأبو داود.
3 - وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أقامها اللَّه وأدامها) وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان. رواه أبو داود.
4 - وعن جابر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللَّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يومالقيامة). رواه الجماعة إلا مسلمًا.
5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى اللَّه بها عليه عشرًا ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
6 - وعن أنس بن مالك قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1]) هذه الأحاديث دالة على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها ولكن الصواب أنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قد سمع من ينادي قال (الله أكبر الله أكبر) فقال (على الفطرة) فلم يجبه فدل على أنها ليست واجبة المقصود أن السنة إجابة المؤذن وأن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء لقوله (فقولوا مثل ما يقول) فهذا عام ودل حديث عمر ومعاوية على استثناء الحيعلة فإنه لا يقول (حي على الصلاة) ولكن يقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضي على العام والمطلق يقيد بالمقيد وهذا في القرآن والسنة والحكمة في قوله (لا حول ولا قوة إلا بالله) في الحيعلة أن الحيعلة أمر ودعوة والإنسان لا يدري هل يجيب أو لا يجيب وهل يوفق أو لا يوفق فيقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) يعني لا حول لي على الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله وهو سبحانه الموفق والهادي. وقال بعضهم يأتي بهما جميعاً (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيجمع بينهما عملاً بالحديثين حديث أبي سعيد وحديث عمر والأظهر الأول أن حديث عمر مقيد ومخصص لحديث أبي سعيد.
وفي حديث عمر أن من قالها من قلبه أدخله الله الجنة يعني صدقاً وإخلاصاً من قلبه أدخله الله الجنة لأن التوحيد ليس له جزاء إلا الجنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/379)
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً) وهكذا في حديث جابر (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة .... مقاماً محموداً) هكذا عند البخاري وفي الروايات الأخرى غير البخاري (المقام المحمود) بالتعريف فهذا فيه فضل عظيم (حلت له شفاعتي يوم القيامة) فالإجابة من أسباب دخول الإنسان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه الدلالة أن الرسول موعود بالمنزلة العظيمة التي في أعلى الجنة يقال لها الوسيلة ويقال لها الفضيلة ,وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة وقد ظن بعض الناس أن في الرواية (والدرجة الرفيعة) يحسبونها في الرواية وليست في الرواية وإنما هي من تفسير بعض الرواة ولعلها وقعت في بعض الحواشي فأدرجت في بعض الكتب وهذا غلط فإنها ليست من الحديث.
وفيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وزاد البيهقي (إنك لا تخلف الميعاد) بإسناد جيد، أما الأقامة فيقال فيها ما يقال في الأذان لأنها أذان ثانٍ ولا يقال (أقامها وأدامها) لأن الحديث ضعيف، والمؤلف سكت عن ضعفه وهذا يدل على أن المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحديث بخلاف صاحب البلوغ قد حرر كتابه واعتنى ببيان الضعيف والصحيح أما المؤلف فلم يعتني بهذا من جهة التحرير واكتفى بالعزو غالباً، فالحديث الذي فيه (أقامها الله وأدامها) ضعيف فيه رجل مبهم والمبهم لا يحتج به ولكن يقول (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) وهكذا في الفجر يقول (الصلاة خير من النوم) وقول بعض الفقهاء يقول (صدقت وبررت) ليس له أصل ولا دليل ولكن يقول (الصلاة خير من النوم) مثل ما يقول المؤذن، وحديث أنس (الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد) حديث حسن جيد لا بأس يدل على شرعية الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه ترجى إجابته فالمستحب الإكثار من الدعاء مع الصدق والإخلاص في ذلك
@ الأسئلة: أ - إذا فات المؤذن بعض جمل الأذان كيف يتابع المؤذن؟
يأتي بما فاته ويتابع المؤذن.
ب - إذا أقام المؤذن هل يتابع؟
نعم مثل الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بين كل أذانين صلاة) فسمى الإقامة أذان.
ج - من المؤسف أن المؤذن يؤذن والناس مشغولون عن الأجابة؟
السنة لمن سمع النداء أن ينصت ويجيب المؤذن وإذا كان في شغل ترك الشغل وإذا كان يقرأ أمسك عن القراءة حتى يجيب المؤذن فهذه فرصة عظيمة وخير عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) هذا أمر والأمر أقل أحواله التأكد والأصل فيه الوجوب والإجابة عند أهل العلم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض المؤذنين ولم يجبهم لبيان الجواز وأنه لا تجب الإجابة ولكنها سنة مؤكدة
د - هل نقول إن من الساعات التي ترجى فيها الإجابة هو ما بين الأذان والإقامة؟
نعم جاء في حديث أنس (أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد) فالدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته فيستحب للمؤمن أن يدعو بين الأذان والإقامة رجاء أن تجاب دعوته لهذا الحديث الصحيح.
هـ - هل يشترط للإجابة أن يكون الشخص في مسجد؟
لا ليس بشرط، في أي مكان أجاب المؤذن ولو كان في الصحراء.
و - قول (رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ... ) في حديث سعد؟
هذا يقال عند الشهادتين يقول (رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً) رواه مسلم في الصحيح من حديث سعد فإذا قال المؤمن عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مثله فقال (رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً) غفر له ذنبه فيقولها عند الشهادتين
ز - هل يجيب كل مؤذن أم تكتفي بواحد؟
تجيب كل مؤذن ولو مائة زاهد في الأجر عليك بأعمال الخير مطلقاً ولو كثرت لعل الله ينفعك بشيء منها - وضحك سماحته -
ح - قول (أقامها الله وأدامها) ما يؤخذ به في فضائل الأعمال؟
لا ضعيف جداً
ك - شهر بن حوشب إذا انفرد هل يكون حجة؟
لا بأس به له أوهام لكنه صدوق جيد يحتج به إذا ما وجد ما يخالف
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:29 م]ـ
29 - باب من أذن فهو يقيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/380)
1 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا أخا صداء أذن قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال: فلما توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم). رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أنه رأى الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرته فقال: ألقه على بلال فألقيته فأراد أن يقيم فقلت: يا رسول اللَّه أنا رأيت أريد أن أقيم قال: فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال). رواه أحمد وأبو داود.
30 - باب الفصل بين النداءين بجلسة
1 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة) وذكر الحديث وفيه: (فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة) وذكر الحديث. رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn2))
31 - باب النهي عن أخذ الأجرة علىالأذان
1 - عن عثمان بن أبي العاص قال: (آخر ما عهد إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا). رواه الخمسة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn3))
([1]) هذا الذي جاء من حديث أخي صداء وعبد الله بن زيد احتج به بعض أهل العلم على أن من أذن فهو يقيم وأن هذا هو الأفضل وإن أقام غيره فلا بأس ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم كما نبه عليه الحافظ في البلوغ ونبه عليه غيره والصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره ولهذا استمر بلال هو الذي يؤذن يقيم ولم يكن عبد الله بن زيد يقيم وهذا قد تواترت به الأخبار وكذا أبا محذورة كان يؤذن ويقيم فالأولى أن من تولى الأذان يتولى الإقامة إلا إذا احتيج إلى خلاف ذلك
([2]) هذا هو السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من الأكل ومقدار ما يفرغ المتوضيء من وضوئه) ولكنه ضعيف ولكن من حيث المعنى هذا هو السنة فكان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس وكان صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهكذا كان في الأوقات الأخرى لا يعجل بالصلاة وإذا كان حراً أخر الظهر بعض الشيء وإذا راءهم في العشاء تأخروا تأخر حتى يجتمعوا فالمشروع للإمام أن يراعي الحضور فلا يعجل ولا يتباطأ فيتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم
@ الأسئلة: أ - مقدار الجلسة بين النداءين ربع ساعة تقريباً؟
ليس فيه شيء واضح لكن يتحرى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت شيء صريح، لكن الإمام يتحرى إذا راءهم تأخروا تأخر خاصة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءهم تأخروا تأخر في العشاء.
ب - هذا الحديث ما سنده؟
هذا جزء من حديث عبد الله بن زيد ومشهور أن ابن أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يدرك بلالاً ولم يدرك معاذ بن جبل وكان أدرك جماعة من الصحابة ممن تأخرت وفاته فالحاصل أن هذا يرجع إلى حديث عبد الله بن زيد
([3]) هذا هو الأفضل والحديث صحيح جيد وهو يدل على أنه إذا تيسر من لا يأخذ أجراً فهو الأفضل ولا يدخل في هذا من يأخذ من بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين فما يدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وخدام المساجد والقائمين على مصالح الناس كل هذا حق من بيت المال كان الصحابة يأخذون ويعطون من بيت المال وكان عمر رضي الله عنه قد رتب له الرواتب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه) فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو من يعمل أعمالاً لصالح المسلمين أو أئمة أو مؤذنين أومدرسين أو مجاهدين أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر كل هذا لا بأس به ولكن يكره أن يتعاقد على شيء، تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا ولهذا قال (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) لأن الذي لا يأخذ على أذانه شيئاً أقرب في الإخلاص ولكن لو لم يتيسر له إلا بأجر فلا بأس تزول الكراهة حينئذٍ
@ الأسئلة: أ - هل ينطبق على من أذن ليأخذ الأجر قوله تعالى (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها)؟
لا إذا كان ما أراد ذلك إنما يستعين بها على طاعة الله لأنه فقير يستعين بالأجرة والراتب ولا يكون ممن قصدته الآية، الآية فيمن قال الحق وعمل بالحق للدنيا لا للقربة لله، وإلا فالمؤذن يتقرب لله ولكن يأخذ ما يساعده كما يأخذ الإمام ما يساعده والمدرس ما يساعده.
ب - سؤال الشخص هل للمسجد بيت داخل فيمن يتخذ أجراً؟
لا بأس لأنه حق لهم من بيت المال، السكن كذلك يعينه على طاعة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/381)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:32 م]ـ
32 - باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولىويقيم لكل صلاة بعدها
1 - عن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه: (فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826246#_ftn1))
2 - وعن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه: (أنالمشركين شغلوا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء). رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أباعبيدة لم يسمع من عبد اللَّه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826246#_ftn2))
([1]) هذا يدل على أنه إذا كان على المؤمن فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة يوم الأحزاب وكما في أسفاره أذن وأقام، وهكذا فعل يوم عرفة أذن للأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر وهكذا في مزدلفة فهذا هو السنة في الجمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة.
([2]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن من نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن لها ويقيم ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنه موضع حضرهم فيه الشيطان ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى الفريضة فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء وهكذا ما جرى يوم الأحزاب فالمشهور فيها أنهم شغلوا عن العصر فصلوها بعد المغرب ثم صلوا بعدها المغرب وجاء في بعض الروايات أنهم شغلوا أيضاً عن الظهر قال بعضهم ولعل ذلك أن حصار الخندق استمر مدة طويلة فلعلهم في بعض الأيام شغلوا عن الظهر مع العصر والمغرب والحكم واحد سواء شغلوا عن العصر والمغرب أو الظهر والعصر والمغرب وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف في المشهور وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة (فإن خفتم فرجالاً وركباناً) وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، وتقدم أن هذا غير منسوخ وأن المسلم يصلي صلاة الخوف حسب القدرة فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وأصول الفقه أن الجمع مقدم على النسخ ولو علم التأريخ وإنما يصار للنسخ عند تعذر الجمع والجمع غير متعذر ويدل على هذا أن الصحابة يوم تستر عند قتال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر وصار بعض المسلمين على السور وبعض المسلمين قد نزل في البلد وبعض المسلمين على الأبواب فاشتبك الأمر وعظم القتال فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة قال أنس (صليناها ضحى وما أحب أن لي بها كذا وكذا) لأنهم في أمر الله وفي الجهاد في سبيل الله وأخروها بغير قصد للتهاون ولاشتباك الأمر وعظم القتال فلا يستطيع أن يصلي قائماً ولا راكباً ولا غير ذلك فالحاصل أن هذا هو الصواب أنه يجوز التأخير عند الحاجة لذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف وإذا صليت الثنتان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام لكل صلاة
@ الأسئلة: أ - من نسي الأذان والإقامة هل يعيد؟
لا يعيد وكذا لو تعمد تركهما لا يعيد ولكن إذا تعمد وهو يعلم الحكم يكون آثماً أما إذا لم يتعمد بأن كان جاهلاً أو ناسياً فالصلاة صحيحة ولا أثم عليه
ب - الإسراع في الأذان وعدم ترتيله؟
السنة ترتيل الأذان وعدم العجلة فيه أما الإقامة فيسردها يحدرها أما الأذان فيقف على رأس كل جملة من دون مد من دون تطويل. (ثم أذن سماحته رحمه الله تعالى)
ج - من يملك حق الإقامة الإمام أم المؤذن؟
الإمام هو الذي يملك حق الإقامة فلا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أو تكون عادة بينهما إذا راءه أو إذا خرج أقام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءه بلال أقام.
د - المدارس يقيمون ولا يؤذنون اكتفاء بأذان المساجد القريبة؟
إذا كان الأذان يسمع يكفي ولو أذنوا فهو أفضل وأحسن ولكن ليس لهم أن يصلوا في محلاتهم بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد التي حولهم إذا كانت حولهم قريبة منهم.
هـ - الإمام والمؤذن الذان يتخلافان كثيراً ما حكم ما يأخذونه من أجر؟
فيه شبهة ينبغي أن يحافظوا ويواظبون إذا لم يحافظوا ويواظبوا يكون في أخذهم الأجرة شبهة.
و- المسافر لوحده هل يؤذن ويقيم؟
نعم يقيم كما جاء في حديث أبي سعيد (إذا كنت في باديتكم وغنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/382)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:19 م]ـ
أبواب ستر العورة
33 - باب وجوب سترها
1 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826247#_ftn1))
34 - باب بيان العورة وحدها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت). رواه أبو داود وابن ماجه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826247#_ftn2))
2 - وعن محمد بن جحش قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة). رواه أحمد والبخاري في تاريخه.
3 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الفخذ عورة). رواه الترمذي وأحمد ولفظه: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته).
4 - وعن جرهد الأسلمي قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن.
([1]) هذا يدل على أن الواجب ستر العورة وأن المؤمن لا يتساهل في عورته بل يحفظها إلا من زوجته أو سريته ما ملكت يمينه لأن له جماعها فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته، وإذا كان في جماعة يسترها أيضاً وإذا كان خالياً يسترها فالله أحق أن يستحيا منه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة ستر العورة إلا من زوج أو زوجة أو ما ملكت يمينه. وستر العورة من شروط الصلاة وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر المنكبين أو أحدهما مع القدرة.
@ الأسئلة: أ - لم فرق بين الحرة والأمة في ستر العورة؟
هذا فيه آثار وردت قد يحتج بها على ذلك والأقرب والله أعلم أنها تستر نفسها كالحرة في الصلاة فالصلاة أمرها عظيم فالأظهر أنها تستر بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين كالحرة لعموم الأدلة.
ب - بعض الرجال يلبسون بناطيل فإذا ركعوا أو سجدوا ظهر خلف الظهر؟
إذا كان فوق السرة لا يضره في الصلاة.
ج - الثياب الخفيفة ما حكم الصلاة فيها؟
إذا كانت لا تستر العورة فلا يجوز الصلاة فيها أما إذا كانت تستر العورة ولا يبدو منها العورة ولو كانت خفيفة صحت الصلاة فيها.
د - فسخ الثياب في الحمامات؟
لا حرج فيه لأنه يباح له كشف العورة.
([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الفخذ من العورة، والعورة يدخل فيها الفخذ، وهذا الأحاديث الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها كلام وبعضها حسنه بعض الأئمة وصححه آخرون فهي بمجموعها حجة قائمة يشد بعضها بعضاً فهي من قبيل الحسن لغيره وقد تلحق بالصحيح لكثرتها وتعاضدها واختلاف مخارجها ويأتي الكلام عليها عند حديث أنس فيما يتعلق بكشف الفخذ فالمقصود أنها بنفسها حجة قائمة بوجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها، ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:24 م]ـ
35 - باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوأتان فقط
1 - عن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانجالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت: يا رسول اللَّه استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال: يا عائشة ألا أستحيي من رجل واللَّه إن الملائكة لتستحيي منه). رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه: (دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه). ([1]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/383)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829437#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم خيبر حسرالإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه). رواه أحمد والبخاري وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
36 - باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة
1 - عن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها). رواه البخاري. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829437#_ftn2))
2 - وعن عمير بن إسحاق قال: (كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته). رواه أحمد. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829437#_ftn3))
3- وعن عبد اللَّه بن عمر قال: (صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى). رواه ابن ماجه.
4 - وعن أبي الدرداء قال: (كنت جالسًا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أقبل أبو بكر أخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم) وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري.
([1]) هذه الأحاديث احتج بها من رأى أن الفخذ ليس بعورة وحديث عائشة وحديث حفصة كلاهما ضعيف ويرحم الله المؤلف كان ينبغي له التنبيه فإن أحمد روى حديث عائشة بإسناد فيه مجهول ففيه عبيد الله بن سيار وهو مجهول لا يعرف ولا تعرف حاله وهكذا حديث حفصة فيه عبد الله بن أبي سعيد المدني وقيل المزني وهو مجهول الحال أيضاً فكلاهما ضعيف والمحفوظ من حديث عائشة أنه كان في بيتها مضطجع وعليه مرط لعائشة قد تغشى به فدخل عليه الصديق فكلمه ثم دخل عليه عمر فكلمه وهو على حاله فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه فقيل له في هذا فقال (إن عثمان رجل حيي فإن دخل علي في حالي أخشى ألا يبلغ حاجته) فلهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام أما رواية كشف الفخذ فليست بصحيحة، وجاء في بعض الروايات عنها (وكشف عن فخذيه أو ساقيه) بالشك ومع الشك لا تقوم به حجة، أما حديث حفصة فضعيف ومع هذا ليس فيه صراحة فقالت (وجعل ثوبه بين فخذيه) ولم تقل كشف فخذيه فليس صريحاً لو صح، وإنما الصريح في هذا حديث أنس في قصة خيبر والأقرب في هذا والله أعلم أنه منسوخ أو مقدم عليه رواية الجماعة أن الفخذ عورة ويحتمل أنه حصل له ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدو والاشتغال بالحرب ويحتمل أنه كان سائغاً ثم نهي عنه ولهذا ثبت كما تقدم من حديث علي ومحمد بن جحش وجرهد الأسلمي وابن عباس هؤلاء الأربعة جاء عنهم النهي عن كشف الفخذ وأن الفخذ عورة وإن في سند كل منها مقال ولكن تقدم أنها بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره فهي حجة تقدم على رواية أنس فرواية أنس فعل محتمل وهذه الروايات قول غير محتملة فوجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليها وعلم أن الأحاديث المتعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره العلماء أولاً الجمع بينها حيث أمكن فإن لم يتيسر فالنسخ إن توافرت شروطه في علم التأريخ فإن لم يتيسر فالترجيح وهذه المسألة فيها الترجيح فإن احتمال النسخ ممكن والأقرب أنها متأخرة لأن محمد بن جحش صغير وإنما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته وابن عباس كذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مراهقاً وقال البخاري (حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط) فالحاصل أن القول المقدم والذي عليه الجمهور أن الفخذ عورة وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز وهو وسيلة إلى الفتنة وجمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وجماعة أن العورة عورتان عورة مشددة وهي السوأتان وعورة مخففة وهي الفخذان فيكره كشفهما للأحاديث الأربعة المذكورة ولا يحرم لحديث أنس جمعاً بين الروايات ولكن في هذا الجمع نظر لأن ظاهر الأدلة تدل على أن الفخذ عورة لا تكشف أبداً هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله وهو قول الأكثر
@ الأسئلة: أ - ما الحكمة من استحياء الملائكة من عثمان فقط رضي الله عنه؟
الله أعلم.
ب - ما الجمع بين الروايات الدالة على أن الفخذ عورة والمجيزة لإظهاره؟
كما تقدم يجب ستر الفخذين لأنها هي المتأخرة وتكون ناسخة لما قبلها.
([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الركبة ليست بل هي خارج العورة وإنما العورة الفخذ وما تحت السرة فالمقصود أن العورة ما بين السرة والركبة. فستر ما بين السرة والركبة من باب سد الذريعة لحفظ العورة.
([3]) [في حديث عمير بن اسحاق عن الحسن لم أقف على بقية سنده والمحشي ما أوضح ما ينبغي فينبغي أن يلتمس بقية السند ما قبل عمير وبكل حال فالسرة ليست من العورة وهكذا بقية سنده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/384)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:59 م]ـ
37 - باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجههاوكفيها
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829441#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار وقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهورقدميها). رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829441#_ftn2))
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبرًا قالت: إذن ينكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه). رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه: (أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سألته عن الذيل فقال: اجعلنه شبرًا فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة فقال: اجعلنه ذراعًا).
([1]) هذا الباب فيه أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة فليس لها أن تبدي شيء من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة والمقصود هنا بحث الصلاة، وذكر حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) والخمار من شأنه أن يستر شعرها فدل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت وشعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم فعورتها ما بين السرة والركبة في صلاتها فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها وبقية جسدها ما عدا الوجه والكفين
([2]) في حديث أم سلمة (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) فذكر القدمين يدل على أنه لا بأس بظهور الوجه والكفين فقد اختلف العلماء في الكفين على قولين أحدهما أنهما يستران والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء فهما كالوجه ولهذا ذهب جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة أما الوجه فكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فهو محل إجماع فإنها تصلي مكشوفة الوجه إما إذا كان عندها أجنبي فتستره في الصلاة والكفان سترهما في الصلاة أولى وإن لم تسترهما فلا حرج فإن ظاهر قوله (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) العفو عن الكفين، وحديث أم سلمة فيه نظر فإن الأئمة صححوا وقفه على أم سلمة فقال الحافظ في البلوغ رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة قال بعضهم لعله في حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من جهة رأيها حين قالت (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) ويحتمل أنه من اجتهادها لأن هذا يدخله الإجتهاد والتفقه لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة وبمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد من وثقها لا في التهذيب ولا في غيره ولكن الغالب على التابعيات الخير فالحديث في سنده بعض النظر والضعف ولكن العموم يقتضي ذلك فالمرأة عورة وستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي فكونها تستر قدميها وكفيها، أما القدمان فلا شك في ذلك وأما الكفان فهو محل اجتهاد وسترهما أولى وخروجاً من الخلاف واحتياطاً للصلاة فإن صلت وأظهرتهما فلا حرج لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ولحديث أم سلمة (إذن تبدو أقدامهن) فذكرت القدمين ولم تتعرض للكفين فدل على أن القدمين أغلظ في الجملة ولهذا أرخص لهن في الشبر والذراع وقت خروجهن إلى حاجتهن في الأسواق
@ الأسئلة: أ - هل صحيح أن المرأة المسلمة يلزمها التحجب عن النساء الكافرات؟
الصواب أنه لا يلزمها ذلك فهي لا تحتجب عن محارمها ولا عن النساء مسلمات أو كافرات وكن اليهوديات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن بالاحتجاب عنهن.
ب - يسأل الكثير من الأخوات عن كشف القدمين والكفين في الصلاة؟
الكفان الأفضل سترهما وإن كشفت كفيها فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله، أما القدمان فالواجب سترهما إما بالخفين أو الجوربين أو بإرخاء القميص حتى يغطي قدميها.
ج - ظهرت ألبسة مشقوقة من تحت مما يظهر الساق بالنسبة للمرأة؟
د - المرأة التي تلبس الشفاف؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/385)
الشفاف لا يجزئ لا بد من ستر كامل فلا تصح الصلاة إلا بستر كامل فالشفاف ليس بستر
هـ - إبداء الذراعين للمحارم؟
الأمر واسع ولكن سترهما أفضل وأولى ولا سيما هذا العصر الذي كثر فيه الفساق وقل فيه الخوف من الله واحترام المحارم فكونها تتستر وتبتعد عن أسباب الفتنة
و- حديث عائشة بعضهم أعله بالإرسال؟
الحديث صحيح لا بأس به والثقة إذا وصل مقدم
ز - ستر القدمين في الصلاة؟
واجب
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:00 م]ـ
38 - باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذاوجد ما يستر العورة وحدها
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). رواه البخاري ومسلم ولكن قال: (على عاتقيه) ولأحمد اللفظان. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830090#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه). رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد: (على عاتقيه).
3 - وعن جابر عن عبد اللَّه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزربه). متفق عليه. ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر: قال: (قال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثمصل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء).
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي وأنه إذا اتسع الثوب فينبغي له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه وأن هذا هو الأكمل في الصلاة فإن عجز ولم يتيسر شده على حقوه ولا حاجة إلى ستر المنكبين وفي حديث أبي هريرة (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان لحديث جابر وما جاء في معناه فالأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقيه شيء من الرداء أو من طرفي الإزار إذا كان طويلاً فإن لم يتيسر ذلك بأن كان الثوب ضيقاً صلى في إزاره وكفى وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الواجب ستر الكتفين أو أحدهما مع القدرة لحديث أبي هريرة (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وظاهر النهي التحريم فيجب عليه أن يستر عاتقيه إذا استطاع فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما وبكل حال هذا القول الذي قاله بعض العلماء وهو مذهب أحمد وجماعة أحوط للمؤمن أخذاً بظاهر النهي، وحديث جابر وما في معناه محتمل فمفهومه أنه يجزئ ولو لم يكن على عاتقيه منه شيء ولو كان عنده رداء ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن فالأخذ بحديث أبي هريرة أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمعاً بين النصوص فيكون قوله صلى الله عليه وسلم (فليتزر به) حال كونه عاجزاً ليس عنده شيء يجعله على عاتقيه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) فهذا هو الأحوط للمؤمن جمعاً بين الروايات فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند القدرة ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل فإن لم يتيسر فإنه يجزئه الإزار
@ الأسئلة: أ - بالنسبة للمحرم يسقط رداؤه وهو يصلي وأحياناً ينزل الإزار إلى ما تحت السرة ما حكم الصلاة والحالة ذلك؟
لا بد أن يلاحظ ذلك ويعدله والشيء اليسير الذي يقع للإنسان ولا يطول يعفى عنه.
ب - ما الفرق بين الالتحاف والاتزار؟
الاتزار للنصف الأسفل والالتحاف على الكتفين.
ج - من صلى مكشوف العاتقين وهو قادر على سترهما؟
الأحوط له القضاء خروجاً من الخلاف
ب - إذا صلت المرأة مكشوفة القدمين تعيد الصلاة؟
هذا الأظهر أنها تعيد الصلاة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:06 م]ـ
39 - باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/386)
1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (قلت يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد وأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn1))
2- وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn2))
3- وعن عروة بن عبد اللَّه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزرارهما لا يزرران أبدًا). رواه أحمد وأبو داود. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة وأنه إذا كان الثوب ينحسر عن العورة يربطه ويحزمه كالإزار فيحزمه حتى لا ينحسر وهكذا الرداء على كتفيه، وإذا لم يزر القميص بعض الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وإطلق الزرار ولا تنكشف العورة بأن كان الجيب رفيع لا تنكشف العورة فلا حرج فإن الإنسان قد يحتاج لإطلاق الأزرار من حر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لسلمة بزره ولو بشوكة فإذا دعت الحاجة لإطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك ولكن يجب عليه أن يلاحظه عند الصلاة فيزره حتى لا ينحسر عن عورته.
@ الأسئلة: أ - إذا كان يصلي في قميص غير مزرر ما حكمه؟
إذا كان لا تبدو عورته فلا بأس إما إذا كان تبدو العورة فلا بد أن يزره.
([2]) الحديث لا يعرف ولا ندري من أين وجده المؤلف فقد ذكر الشوكاني أنه لم يجده وقد راجعنا سنن أبي داود فلم نجده فلا ندري من أين أخذه المؤلف ولعله قلد فيه أحداً من الناس أو نقله من بعض الكتب فلا نعلم له أصلاً فينبغي أن يلتمس. (قال الشيخ عبد العزيز الراجحي: المحشي قال وجده في السنن الكبرى للبيهقي قال (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت مولى لقريش يقول سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزموروى عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجة إذا ركع حتى يزرة) قال الشيخ ابن باز: وهذا سند ضعيف لأن مولى قريش مبهم فالأول ليس له أصل وهذا هنا ضعيف لأجل إبهام مولى قريش وقوله في اللفظ الآخر (حدثت) فيه إبهام المقصود أنه ما بين ضعيف أو غير موجود في المحل الذي عزاه له المؤلف ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة الأمر بالإحتزام ولم يكن من عادة النبي صلى عليه وسلم أن يحتزم في الصلاة]
قلت – أبو عبد العزيز – (هو في مسند أحمد [حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز ثنا شعبة عن زيد بن عمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل حتى يحتزم.
قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة] ح (9005 – 10107) وأخرجه ابن أبي شَيْبَة 6/ 595 (21816) و14/ 188 (36189) قال: حَدَّثنا ابن إدريس. وفي 12/ 437 (33318) قال: حَدَّثنا وَكِيع. و"أحمد" 2/ 387 (9005) قال: حدَّثنا بهز. وفي 2/ 458 (9911) قال: حدَّثنا محمد ابن جعفر. وفي 2/ 472 (10107 و10108 و10109) قال: حدَّثنا وكيع. و"أبو داود" 3369 قال: حدَّثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وبهز، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.) المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري (42/ 98)
[قال الشيخ الألباني (وفي معناه حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم. (تنبيه): عزا صاحب (المنتقى) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني: (هذا الحديث وقع البحث عنه في (سنن أبي داود) و (مسند أحمد) والجامع الكبير) و (مجمع الزوائد) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود). قلت: وهذا عجيب منه فهو في (المسند) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده.) الثمر المستطاب (1/ 298)
([3]) حديث معاوية بن قرة يدل على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة كالحر ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلقه من أجل الضيق فلا بأس بهذا ولا يدل على أن هذا من عادة صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل فيزر عند الحاجة ويطلق عند الحاجة
@ الاسئلة: أ - فعل معاوية وأباه في إطلاق الأزرار دائماً؟
ظنا أن هذا من السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/387)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:08 م]ـ
40 - باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد
1 - عن أبي هريرة: (أن سائلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان). رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية: (ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع اللَّه فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقبا في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn1))
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به). متفق عليه.
3 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه). رواه الجماعة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn2))
([1]) إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اكتفى بالإزار أو السراويل أما إذا استطاع أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث وإذا كان الثوب طويلاً جعل بعضه إزاراً وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك صلى في إزار أو سراويل.
([2]) هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) فيأخذ ما يستر عورته ويجمله لكن لا يلزمه ثوب فكل حسب طاقته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أو لكلكم ثوبان) يعني حسب الطاقة فلا مانع من أن يصلي في ثوب واحد ولكن يشد عليه ثوبه ويتوشح به فإن كان واسعاً فيلتحف به وإن كان ضيقاً يتزر به
@ الأسئلة: - أ- الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة فيه؟
لا تصح في الثوب إلا إذا كان ساتراً أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه أما إذا كان خفيف ولكنه يستر فتصح الصلاة فيه.
ب - ذكر الفقهاء أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه؟
الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة الغصب والظلم فالصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لكن مع الإثم عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب لأهله.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:00 م]ـ
41 - باب كراهية اشتمال الصماء
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: (نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114673#_ftn1))
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري (نهى عن لبستين) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء).
([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا (وفعل الشيخ الاحتباء) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/388)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:02 م]ـ
42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه).
رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل. ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114892#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
@ الاسئلة: أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة؟
السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة.
ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة؟
لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:05 م]ـ
43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب
1 - عن ابن عمر قال: (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114893#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه. ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود).
3 - وعن عقبة بن عامر قال: (أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين). متفق عليه.
4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال: ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم). رواه أحمد.
([1]) دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر (لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه، وحديث ابن عمر (من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله
@ الأسئلة: أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب؟
احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة.
ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم؟
الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/389)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:24 م]ـ
كتاب اللباس
44 - باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
1 - عن عمر قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة).
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: منلبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة). متفق عليهما. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830843#_ftn1))
3 - وعن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
4 - وعن علي عليه السلام قال: (أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء). متفق عليه.
5 - وعن أنس بن مالك: (أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء). رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من باب الوعيد الشديد والتحذير وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) فالذهب والحرير حلال للإناث محرم على الذكور لكن لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عند الحاجة وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) فالواجب على الرجل أن يحذر الذهب والحرير أما المرأة فلا بأس لأنها بحاجة للزينة لزوجها فمن رحمة الله أن أباح لها ذلك.
@ الاسئلة: أ - هل يفهم من حديث عمر وأنس أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؟
هذا من باب الوعيد وقد يعفو الله ويلبسهم إياه فإذا تابوا وأنابوا عفا الله عنهم وإذا ماتوا على المعصية فهم تحت المشيئة
ب - سن الذهب للرجال ما حكمه؟
إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لكن الأحسن أن يلتمس أسنان أخرى قد روي عن بعض الصحابة أنهم ربطوا بالذهب عند الحاجة والضرورة لكن إذا تيسر غيرها فهو أحوط.
ج - هل الذكور من الاطفال يدخلون في النهي؟
نعم يعمهم النهي فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لأن الحكم مناط بالذكور والذكور يعم الصغير والكبير
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:29 م]ـ
45 - باب في أن افتراش الحرير كلبسه
1 - عن حذيفة قال: (نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه). رواه البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn1))
2 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي.
46 - باب إباحة يسير ذلك كالعلموالرقعة
1 - عن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه. وفي لفظ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn2))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/390)
2 - وعن أسماء: (أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ. به فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها). رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر.
3 - وعن معاوية قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn3))
([1]) هذا يدل على أن الجلوس على الحرير نوع من اللبس وأنه من جنس اللبس فلا يتخذ في المجالس ولا على السرر ولا على الرحال للرجال كما حرم الله عز وجل لبسه حرم الجلوس عليه كما في حديث حذيفة وعلي هنا وجاء في حديث البراء (نهى عن سبع ومنها المياثر) فسرت بأنها من الحرير وفسرت بأنها من زي العجم فلا تتخذ لكونها من الحرير ويحرم الجلوس على الحرير كلبسه وفيه تحريم ما يكون من زي الكفرة فالمؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس
([2]) لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم (أو ثلاث أو أربع) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعاً في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم.
([3]) جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك، وأما قوله (وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله (إلا مقطعاً) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقاً سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقاً محلقاً كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعاً فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه
@ الاسئلة: أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه؟
لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقاً موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة.
ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ؟
لا يؤثر فيها مطلقاً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 02:20 م]ـ
47 - باب لبس الحرير للمريض
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=115813#_ftn1))
([1]) الحديث فيه جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف وكان أسباب ذلك القمل كما في الرواية الأخرى كما عند البخاري أنهم أصابهم قمل حتى تأذوا فحصل بسببه حكة في جلودهم وكأن سبب ذلك عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد وقلة ما يعين على الرفاه فالحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القمل فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير وقد تنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما أو عام والصواب أنه ليس خاصاً بهما هذه هي القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أن ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو اثنين أو ثلاثة هو رخصة للأمة وهكذا ما نهى عنه واحداً أو اثنين أو أكثر فهو للأمة إلا إذا قال لك وحدك كما قال لأبي بردة بن نيار في الضحية فالصواب أنه ليس خاصاً بهما فإذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس فإنه محرم لعارض ومباح للناس فإذا كان المحرم أصلاً يباح للضرورة كالميتة فمن باب أولى المحرم لعارض وهو عدم مناسبته للرجال وأنه مناسب للنساء فمن باب أولى أن يحل لحاجة كالدواء ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة
@ الاسئلة: أ - اليسير من الحرير ما حكمه؟
إذا كان أربعة أصابع فأقل يجوز كالزر والرقعة وما أشبه ذلك.
ب - بالنسبة للذكور الصغار؟
الذكور مطلقاً لا يجوز لهم لبس الحرير صغاراً أو كباراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/391)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 02:21 م]ـ
48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn2))
3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه.
4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار). رواه أبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn3))
5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف). ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn4))
([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال (إنما كسوتكها لتكسوها نساءك) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له (إنما بعثتها إليك لتنتفع بها) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة: أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة.
([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/392)
[الشرح القديم]
([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال (وقال عمار) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله، (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ (الحر) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) قال ابن الصلاح (إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
@ الاسئلة: أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي؟
حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام.
ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها.
ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل) ما درجته؟
لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام.
د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال؟
لا حرج فيها إلا المعصفر.
هـ - ما معنى السدى؟
السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل.
ب - هل يجوز الحرير في الحرب؟
يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
ج - أربعة أصابع ممتدة؟
طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:07 م]ـ
49 - باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: (رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=833244#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (أقبلنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إليَّ وعليَّ ربطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الربطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك). رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد: (فإنه لا بأس بذلك للنساء).
3 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
4 - وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه). متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/393)
5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الترمذي وأبو داود. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا). الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=833244#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث في النهي عن أشياء منها لبس المعصفر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي روايات أخرى بأنه من لباس النساء فدل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذلك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإن لم يكن فيه زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من زي الكفار أو لباس النساء فليس للمسلم أن يلبسه وفي بعض الروايات (أغلسهما قال بل أحرقهما) فهذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من تلقاء نفسه فسجرها بالتنور، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم (إنه من لباس النساء) يدل على أنه لا بأس بلبس النساء للمعصفر أما الأحمر الذي بغير عصفر بل بأنواع أخرى فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في حلة حمراء صلى بالناس فيها عليه الصلاة والسلام كما أخبر أبا بكرة وكما ذكر البراء هنا من حديث (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة مخالفة للحمرة إما سواد وإما بياض هذا هو الغالب على البرد كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها وإذا كانت مصمتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي فيها النهي عن الحمرة وذكر الحافظ فيها سبعة أقوال والأقرب أن ما كان معصفراً فيكره مطلقاً ولا ينبغي إلا للنساء أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان مصمتاً بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل أما المخطط فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن.
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه أبا يحيى القتات وقد ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته فهو محمول على الردم - المصمت - أو على ما صبغ بالعصفر جمعاً بين الروايات الأخرى وفيه من الفوائد إنكار المنكر على من أظهره وأن من أظهر المنكر استحق أن لا يرد عليه ليكون أزجر له وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة فمن هجره ينفعه هجر ومن هجره يضره ويسبب وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ينزجر ثم بعد ذلك إن انزجر وإلا هجر وترك في مثل عدم السلام عليه وعدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجراً إلا إذا كان على هجره مفسدة تضر المسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الإتصال بهم مصالح المسلمين فإنهم لا يهجرون وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر عبد الله بن أبي ومن اتهم بالنفاق من أجل مراعاة المصلحة العامة للمسلمين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:11 م]ـ
50 - باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضروالمزعفر والملونات
1 - عن سمرة بن جندب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836773#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أبي رمثة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/394)
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن أم خالد قالت: (أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال: ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول: ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا). السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري.
6 - وعن ابن عمر: (أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه). رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: (ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836773#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان
@ الأسئلة: أ - المشروع في الكفن؟
الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة؟
الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.
([2]) هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: (وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال (ما أحسن هذا) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 11:59 ص]ـ
51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: (لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما). متفق عليه. وفي لفظ أحمد: (فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/395)
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn2))
4 - وعن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم).
5 - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس له). متفق عليهما. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع قد دلت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وأن يكلفون بأن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين هذا يدل على تحريم جنس التصوير لما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث (أنهم يضاهئون بخلق الله) وعلة أخرى أنه وسيلة للشرك والكفر واتخاذها أصناماً تعبد من دون الله ووسيلة للفتنة بها إذا كانت صوراً نسائية وصور المردان ونحو ذلك فلها علل وغايات حميدة منها أنه نوع من التشبيه والمضاهاة لخلق الله كأنه يزعم أنه يريد أن يخلق كخلق الله كما في الحديث (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وفيه من الشر تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله فيقع الشر كما وقع في قوم نوح كود وسواع ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صوراً عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة فالتصوير فيه علل كثيرة وفيه غايات قبيحة فمن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكمالها أن حرم الله ذلك ونهى عنه، أما التصليب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئاً فيه صليب إلا نقضه وفي الرواية الأخرى (إلا قضبه) يعنى قطعه القضب القطع، لإزالة آثار النصراينة في المكان لأن التصليب من آثار النصارى وهم يعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب ولهذا من شعارهم الصليب وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه ولكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فكان لا يرى شيئاً فيه صليب إلا أزاله فدل ذلك أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب وعدم الرضا بوجوده لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في الجدران وعلى الأبواب ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على مخدع لعائشة ثوب عليه صور هتكه وغضب وقال (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي
([2]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا يدل على أن التصاوير إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجوداً فلا بأس به ولا يمنع من دخول الملائكة وإنما الذي يمنع دخول الملائكة إذا كان على جدار أو على باب وما شابه ذلك مما لا يمتهن
([3]) فيه أن ما لا روح له لا بأس بتصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك كما قال ابن عباس وهذا محل إجماع من أهل العلم
@ الاسئلة: أ - إذا كانت الصور في ثياب الأطفال؟
لا تجعل في ملابس الأطفال
ب - يصعب نقضها يا شيخ؟
اتق الله يا أخي ما تجد ملابس إلا فيها صور الله يهدينا وإياك اجعلها وسائد
ج - ما يصور للجوازات؟
كل ما يصور للضرورة يعفى عنه فهو في حكم المكره مثل التابعية ومثل الجواز الذي يضطر إليه ومثل صور المجرمين الذين يطلب إمساكهم وحفظهم فالشيء الذي يضطر إليه مستثنى
د - العرائس للبنات؟
فيها خلاف بين أهل العلم منهم من راءها جائزة لأنه وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها بناتها وكان عندها بعض الصور وحكى القاضي عياض عن الجمهور جواز صور العرائس لتعليم البنات وقال آخرون أن الذي فعلته عائشة كان قبل المنع وأنه بعد المنع يمنع حتى العرائس وهذا أحوط إذا تيسر منع ذلك وأن يجعل لهن صور خاصة من جنس التي يفعلها الناس سابقاً ليست مصورة خياطات أو عظام أو لباس أو أعواد تصير بنات لهن غير المصورة تصوير قبيح والأحوط تركها والخلاف فيها مشهور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/396)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 12:02 م]ـ
52 - باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل
1 - عن أبي أمامة قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولواوائتزروا وخالفوا أهل الكتاب). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837308#_ftn1))
2 - وعن مالك بن عمير قال: (بعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أم سلمة قالت: (كان أحبَّ الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمص). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أسماء بنت بريد قالت: (كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إلى الرسغ). رواه أبو داود والترمذي.
5 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول). رواه ابن ماجه.
6 - وعن نافع عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه). رواه الترمذي.
([1]) أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعاً فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك، فالألبسة من الأمور العرفية ليس لها دخل فيما يتعلق في العبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حرمه الشرع كالحرير والذهب في حق الرجال فكل له عادته ما لم يتعدى حدود الله كلبس ما حرم الله من الحرير والمغصوب أو مسبل أو ما أشبه مما منعه الشرع فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حرمه الشرع فيتقيد بذلك، والعمامة ما يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل ما على النصف الأسفل من المخيط فيه رجلين والإزار ما يلبس على النصف الأسفل لكن بدون رجلين وهو أستر وأحسن من السراويل إذا لم يكن فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة ويحصل بها فتنة لكن الإزار أستر وأكمل وكلاهما جائز وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط ولكن ذلك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب وليس للمسلم لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من التزيي بزي المشركين الخاص بهم فالعرب كانت تلبس العمامة والقمص والسراويل مسلمهم وكافرهم وفي حديث أبي أمامة (قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.) فهذا الحديث جيد اسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم فيه بعضهم وكلامهم فيه ليس بجيد فهو ثقة وقال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي فيمن يروون عنه كعلي بن يزيد الألهاني وأشباهه يأتي الضعف من جهتهم وأما هو في نفسه لا بأس به وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد من الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والإتزار وهو الشاهد فمن شاء تسرول ومن شاء اتزر ويدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فقال (المحرم لا يلبس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/397)
القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف) فدل على أن كل الملابس لا بأس بها، وفي حديث مالك بن عمير الدلالة على أنه اشترى السراويل وذكر ذلك ابن القيم في الهدي والأجماع منعقد على حلها وأنها لا بأس بها وإن الغالب على العرب الازر لأنها أستر وأكمل لكن السراويل جائزة وكذلك حديث أم سلمة واسماء بن يزيد في القمص فهما حديثان حسنان لا بأس بهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص في بعض الأحيان وكان طوله ينتهي إلى الرسغ، والرسغ مفصل الذراع من الكف وهذا هو الأفضل في حد الكم، وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث ابن عمر هذا وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه) وفي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. ففيه أنه لا بأس بلبس الأسود والأفضل الأبيض وفي حديث هلال بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في برد أخضر وفي حديث أبي جحيفة وعليه حلة حمراء فدل على جواز هذه الألبسة الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ولكن أفضلها البياض كما هو معروف، وفي حديث ركانة الذي رواه أبو داود والترمذي (أن ركانة صارع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فصرعه النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".) لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعاً فهو من رواية أبي حسان [قلت: صوابه (إبي الحسن)] العسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول عن أبيه محمد عن جده ركانة ومحمد لم يسمع من ركانة فاجتمع فيه مجهولان وانقطاعاً فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس وقد ذكر ابن القيم انه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما وتقدم أن الأمر واسع وأن هذه المسائل من مسائل العوائد وليست من مسائل العبادة فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء أو غيرهذا مما حرم الله عز وجل أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول) فهو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فلا حرج أن يكون قصير اليد فلو كان كمه إلى المرفق فلا حرج أو قميص إلى نصف الساق فلا حرج فالأفضل من نصف الساق إلى الكعب وإنما الممنوع الزيادة فلا بأس أن يكون إلى الركبة [قلت: لعله قصد سماحته (إلى الكعب) لدلالة الكلام بعده] ولا حرج لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون ملا بسه مشمرة فوق الكعب وكانت يد قميصه إلى الرسغ كما قالت أسماء والله أعلم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:06 م]ـ
53 - باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال
1 - عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837309#_ftn1))
2 - وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه عز وجل دعاه اللَّه عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء). رواه أحمد والترمذي.
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء). رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/398)
5 - وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطرًا). متفق عليه. ولأحمد والبخاري: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837309#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس واللباس أنواع وأقسام منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه فلباس الجميل من الثياب أمر مطلوب مشروع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحسن من الثياب والله يقول (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وفي حديث ابن مسعود هنا (إن الله جميل يحب الجمال) فهذا يدل على فضل التجمل ولباس الحسن لما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) فإظهار النعم وما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله عز وجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف، وهكذا حديث سهل بن معاذ يشعر أن من فعل ذلك تواضعاً يخيره الله من الحلل أيتهن شاء والحديث وإن كان في سنده ضعف ولكن يستشهد به كحديث (البذاذة من الإيمان) فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان فهذا حسن لأن النفس قد ترتفع وتعظم فربما جر ذلك الى التكبر والخيلاء فإذا كسرها بعض الأحيان بالملابس المتواضعة حتى يتواضع ويبتعد عن أسباب الكبر فلا بأس به بعض الأحيان كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن لا يكون عادة إنما يفعله بعض الأحيان ويكون الغالب عليه أن يتعاطى اللباس المناسب، وحديث ابن عمر في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه فربما جره إلى التكبر والتعاظم فيلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل والخطر فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر فينبغي له أن يتواضع ولا يلبس لباس الشهرة عند قومه وهذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان فقد يكون ثوباً في قبيلة أو قرية شهرة ولكنه في بلد أخرى ليس بشهرة لأنهم اعتادوه، وهكذا حديث ابن عمر أن الإسبال يكون في العمامة والإزار والقميص فكل ما يطول من هذا فهو إسبال فإذا طول العمامة حتى سحبت في الأرض او طول القميص أو الأزار حتى تجاوز الكعب كلها يكون فيه إسبال وهكذا العباءة والقباء والسراويل، ولهذا في حديث أبي هريرة (ما أسفل من الكعبين من الإزارفي النار) رواه البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ولم يقيده بالتكبر فدل على تحريم الإسبال والقول بالكراهة فيه تسامح وتساهل والصواب تحريم الإسبال وليس بمكروه فقط بل هو محرم لمجيء الوعيد عليه بل هو من الكبائر وإذا كان تكبراً صار أعظم ولهذا في حديث ابن عمر (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) وفي حديث أبي هريرة (بطراً) أي تكبراً فإذا كان تكبر وتعاظم صار أعظم وأشد في الأثم وإذا سحبه تساهلاً واعتياداً لذلك دخل في الإثم أيضاً، أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كما فعل الصديق فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه وليس ممن يفعل هذا خيلاء ولا يكون مسبلاً بهذا لأنه تعاهده فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسبال مطلقاً ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر ثم فيه إسراف وطريق إلى الكبر إن لم يفعلوه تكبراً مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبداً
@ الأسئلة:- أ - ما معنى (إن الله جميل)؟
وصف لله عز وجل بالجمال.
ب - ثوب الشهرة يشمل النساء؟
الظاهر أنه يشملهم الأحاديث عامة
ج - حديث (البذاذة من الإيمان) ومعناه؟
غالب ظني أن إسناده حسن لا بأس به وهو قد يقوي حديث سهل بن معاذ وإن كان فيه ضعف وهو محمول على ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية للمؤمن
([2]) لا يجوز الإسبال مطلقاً لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم ومع غير الكبر فالإثم أقل وإن كان محرماً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) وقال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) فدل على تحريم الإزار ولكنه مع الكبر والخيلاء يكون الإثم أكبر.
@ الاسئلة:- أ - يعتقد بعض الناس أن لبس العمامة من السنة؟
لا هذه من الأمور العادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس عمامة ولم يلبس قومه صار شهرة فصار مما يذم عليه فيلبس لباس أهل بلده فالعمامة والإزار والرداء والقميص كلها ملابس عادية يلبس الإنسان ملابس قومه.
ب- تحريم بعض العامة بعض الملبوسات والمركوبات الحديثة بما ننصحه؟
ينصحون بأن الملابس والمراكب من الأمور العادية لا يجوز تحريمها إلا ما حرم الله عز وجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/399)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:09 م]ـ
54 - باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال
1 - عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فسكوتها امرأتي فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما لك لا تلبس القبطية فقلت: يا رسول اللَّه كسوتها امرأتي فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838038#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا ليتين). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال وأن عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها لأنها فتنة قال صلى الله عليه وسلم (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) فالواجب أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وفي حديث أبي هريرة (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) هذا فيه التحذير من التساهل بالملابس حتى تشبه العري فإن لبسها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري قال بعضهم في معناه (كاسيات) من نعم الله، (عاريات) من شكرها والأظهر هو الأول أنهن (كاسيات) في الاسم لا في الحقيقة إما لقصر الملابس وإما لرقتها وعدم سترها العورة، (مائلات) عن الحق والعفة، (مميلات) لغيرهن إلى الفساد والفاحشة، (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) قيل يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كأسنمة البخت المائلة هذا يدل على أنها يجب عليها أن تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي فيما تجعل على رأسها كما أن عليها أن تستتر عن أسباب ظهور العورة أو التشبه بالرجال فلا تشبه ولا عري في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية فيما تجعله على رأسها وتضخمه. فقوله (لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها) فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي تقود لمشابهة الرجال أو لمشابهة الكفار أو تكون مفضية لظهور العورة وعدم سترها وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:11 م]ـ
55 - باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبًا
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه) وعن أبي سعيد قال: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء ثم يقول: اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). رواهما الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838041#_ftn1))
([1]) هذا يدل على شرعية البداءة بالميامن والاحاديث في هذا صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن (إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم) وحديث عائشة (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البداءة باليمين في اللبس سواء كان قميصاً أو نعلاً كل ما له يمين وشمال السنة البداءة فيه باليمين في اللبس وبالشمال في الخلع وهكذا في الأكل والمصافحة باليمين فالقاعدة أن اليمين في الاخذ والعطاء والمصافحة وفي كل ما يعظم واليسار لخلاف ذلك. والسنة لمن استجد جديداً من عمامة أو قميص أو بشت أن يقول (اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) رواه أبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم فالسنة أن يقول هكذا قال أبو نضرة الراوي هذا الحديث عن أبي سعيد قال (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أحدهم جديداً يقول له أخوه (تبلي ويخلف الله) فهذا يستحب لمن استجد جديداً أن يقول له أخوه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أم خالد الخميصة التي فيها بعض العلامات الحسنة قال لها (أبلي وأخلقي) فيستحب أن يقال له (أبلي وأخلق) أو (تبلي ويخلف الله) وهو يقول (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) اعتراف بالفضل من الله عز وجل وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى وهو الذي من عليه بالمال
@ الاسئلة: أ - ما صحة الأحاديث التي فيها الدعاء عند لبس الثوب؟
لا أعلم بها بأساً.
ب - هل يقوله في الجديد والقديم؟
هذا ما سمعته إلا في الجديد فقط فهذا جاء في الجديد فقط
ج - هل البدء باليمين في لبس الثوب سنة؟
نعم في الثوب والسراويل والبشت في كل ما له يمين ويسار فيبدأ باليمين في اللبس واليسار في الخلع.
د - الأكل باليمين؟
واجب فلا يجوز الأكل بالشمال.
هـ - البعض يشرب باليسار بحجة أن الأكل باليمين؟
يشرب باليمين ولا بأس بالاستعانة باليسرى إذا دعت الحاجة للاستعانة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/400)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 02:41 م]ـ
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
56 - باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
1 - عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838043#_ftn1))
2 - وعن معاوية قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى). رواه الخمسة إلا الترمذي.
3 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذا الباب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخباث فالمؤمن مأمور أن يدخلها طاهراً من حدثه وخبثه قال تعالى (وثيابك فطهر) وقال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) فالمؤمن والمؤمنة مأموران أن يدخلا الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما، ويجوز للمؤمن والمؤمنة الصلاة في الثوب الذي يحصل فيه جماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من آثار النجاسة وحديث أبي سعيد يدل على هذا وأن المصلي يتجنب النجاسة وقت الصلاة في الملابس أو نعال والنعال من جنس الملابس فيؤمر عند مجيئه للمسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها فإن رأى فيها أذى مسحه بالتراب وأزاله ولهذا في حديث أبي سعيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما) وفي لفظ (إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب) وحديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم وهو يدل على فوائد منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته بل استمر في صلاته وخلع نعليه ولعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فالذي لم يذكر النجاسة إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة ليست مثل الحدث، الحدث أشد، فهذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها فإذا نسيها أو جهلها عفي عن ذلك أما الحدث فلا بد من الطهارة فهي عبادة مقصودة فإذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغتسل من الجنابة لزمته الإعادة بلا خلاف، وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئاً في الصلاة مما فيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله يخلعه ويستمر في صلاته وفيه من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين وأنه لا حرج في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما في حديث أنس وكما في حديث أبي سعيد هذا وربما خلعها وجعلهما عن يساره فقال عبد الله بن عمرو كان صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً وناعلاً. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقذر للمسجد وحتى لا ينجس أو يقذر المسجد فإن وجد فيهما أذى مسح وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء أو يجعلهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحداً فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه، لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد ومعلوم أن أكثر الناس لا يبالي وليس عنده من العناية والحيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها فالأظهر أنهم لا يصلي فيها حينئذٍ بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقذر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحياة الأولى بوجود الرمل والحصى ونحوه فإن الأمر أسهل فيتحمل ما قد يقع منه من أوساخ فإنه تذهب بين الرمل والتراب أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل فيحصل من ذلك ما يقذر الفرش وينفر الناس من السجود عليها والأحكام تدور مع عللها.
@@ الأسئلة: أ - في قوله تعالى (وثيابك فطهر) ما معناه؟
المعروف عند العلماء طهر أعمالك من الشرك لأنه كان في مكة قبل فرض الصلاة ومن حيث المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسة من حيث عموم اللفظ.
ب - المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه والمني يجب غسله؟
المذي نجس إذا أصاب الثوب يجب غسله أما المني فهو طاهر إن غسله فهو أفضل وإن حكه وهو يابس كفى فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما غسله وربما فركه.
ج - ما حكم الصلاة في النعل في وقتنا الحاضر؟
إن صلى فيهما وهما نظيفتان فلا بأس وإن خلعهما حتى لا يقذر الفرش لعله حسن إن شاء الله تعالى لأن بعض الناس قد يتساهل فتقذر الفرش والمساجد فيها فرش أما لو لاحظ نعليه فصلى فيهما فلا بأس.
د - هل صحيح أن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم؟
هكذا جاء الحديث (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)
هـ - هل الأذى والخبث في حديث أبي سعيد يفسر بالنجاسة؟
نعم يفسر بالنجاسة.
و - متى تكون مخالفة أهل الكتاب مشروعة يا سماحة الشيخ؟
دائماً فأمرنا أن نخالفهم في هديهم ولباسهم وجميع شؤونهم.
ز - هل الصلاة في النعال للجواز؟
الأظهر أنه للاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/401)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:16 م]ـ
57 - باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
1 - عن أبي قتادة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=839355#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كنا نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهماعلى فخذيه قال: فقمت إليه فقلت يا رسول اللَّه أردهما فبرقت برقة فقال لهما: الحقا بأمكما فمكث ضؤوها حتى دخلا). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه).
([1]) هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث والمستجمر ومن لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف وفيه الدلالة على جواز الحركة التي ليست بمتصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، وذلك ليبين للأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز مثل هذا لما فيه من الرفق والرحمة للصغير وللدلالة على جواز حمل الصغير في الصلاة وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بسند فيه نظر لأن في إسناده شخص يقال له أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين وهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو ابن صغير وهو ساجد في الصلاة أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر أصحابه وسألوه عن ذلك فقال (إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن ازعجه) وهذا من حسن خلقه وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام وللدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة، وفيه دلالة على أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والخفض إذا دعت لها الحاجة كما فعل مع أمامة والحسن والحسين وفي صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار فهذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه، والأمر الثاني لأنها متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وحكاه بعضهم إجماعاً إذا كثر عرفاً وتواصل وهو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك. وفي الحديث الثالث والرابع أنه لا حرج أن يصلي وبعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل طرف على أهله لحافاً وبعضه له هو ولو كانت حائضاً فإن طرفه عليه لا يضر ولا يسمى حاملاً للنجاسة وحديث أنه كان لا يصلي في شعرنا ولحفنا في الدلالة على الاحتياط إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فتركه من باب الاحتياط حسن والشعر قالوا فيها الإزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب، فالشعار ما يلي الجسد وكن يتزرن بالإزر وكأن السراويل لم تنتشر بينهن ولهذا في حديث عائشة (كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) فهذا من باب الحيطة لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض فلو ترك ذلك من باب الاحتياط وإلا فالأصل الجواز بافتراش الإزار والاشتمال بها للتدفيء به فالأصل الطهارة والسلامة، وفي حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار والحمار وإن كان نجساً إلا أنه طاهر في الحياة على الصحيح فعرقه وشعره وسؤره طاهر وهكذا البغل وقال بعضهم أنه نجس ولكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركبه لكون عليه برذعه أو شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقياً عن النجاسة والصواب أنه محكوم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله والصحابة وكان يركبه وهو عاري والعاري في الغالب أنه مع طول الركوب عليه يعرق فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال وركب فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر لأنها من الطوافين علينا ولا بأس أن يركب عرياً ليس على ظهره شيء ولا بأس أن يصلى عليه وليس على ظهره شيء على الصحيح وأما إن كان على ظهره برذعة أو لباس فلا إشكال، والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها بساط كأرض نجسة فلا يضره ذلك وهكذا سطح الحمام فلا يضره ذلك لأن المنع لأجل النجاسة فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش أو بساط أو تراب طاهر ستر النجاسة كل هذا لا بأس به، والحمار والبغل بوله وروثه نجس لكن بدنه وسؤره وعرقه وريقه ومخاطه طاهر كابن آدم
@ الأسئلة: أ - هل يفرق في حمل الصغار في الصلاة بين الفريضة والنافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الفريضة فلا فرق بين الفرض والنفل
ب - يتسآل البعض عن حديث (جنبوا مساجدكم الصبيان والحدود والخصومات والشراء)؟
المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف فالصبي إذا بلغ سبعاً لا بأس أن يحضر والصبي الذي دون السبع ويعبث فهذا فيعلم ويؤدب حتى لا يعبث والمجانين يمنعون إذا كانوا يؤذن الناس وأناشيد الشعر المحرمة تمنع أما الشعر الطيب فلا باس به
ج - سؤر البغل والحمار؟
طاهر كالهر بل هو أولى
د - المشي يميناً ويساراً في الصلاة؟
لاحرج وكذا إذا مشى ليسد الخلل عن يمين أو يسار الصف لأن هذا مشي للمصلحة
هـ - ولو كثر المشي كأن يتقدم صفين وثلاثة في الصلاة؟
ولو كثر لا يضر لأن هذا من مصلحة الصلاة لسد الخلل
و - لو رنّ التلفون وهو قريب منه فأخذه فقال سبحان الله؟
لا يضر
ز - الصلاة إلى الحمام؟
لا يضر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/402)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:18 م]ـ
58 - باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة
1 - عن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
2 - وعن أنس: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه). رواه النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=840781#_ftn1))
([1]) هذا يدل على جواز ركوب الحمار ومثله البغل والصلاة عليهما لا بأس بها والصواب أنهما طاهران وإن كان محرما الأكل لكنهما في حكم الطاهرات كالهرة لأنها من الطوافين علينا فإذا شرب من الماء أو عرق لا يضر المسلم فبدنه الظاهر طاهر وإن كان بوله نجس وروثه نجس فالأدمي والهرة بدنهما طاهر وبولهما وروثهما نجس فهكذا الحمار والبغل الصواب أنهما طاهران فإذا ركبهما المسلم وليس على ظهرهما شيء وعرق أو صلى على ظهرهما فلا بأس كما يصلى على البعير.
@ الاسئلة: أ - هل هذه الصلاة فريضة أم نافلة؟
نافلة أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض إلا عند الضرورة إذا لم يستطع النزول كالمريض المربوط على الدابة أو الأرض فيها سيل يمنع من النزول فيها فلا بأس فيصلي على ظهر الدابة ويصلي إلى القبلة عند الضرورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 02:03 م]ـ
59 - باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش
1 - عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على بساط). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=840784#_ftn1))
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي سعيد: (أنه دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه). رواه مسلم.
4 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة). رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه.
5 - وعن أبي الدرداء قال: (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس). رواه البخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل دون الأرض كالبساط والفراش والطنافس وغير هذا مما يفرشه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وعلى البساط والخمرة وهكذا قول أبي الدرداء (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس) رواه البخاري في تاريخه فلو كان واحداً فوق واحدٍ فلو كان حصير فوق حصير أو حصير فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا المهم أن يكون سليماً ليس فيه نجاسة وليس من اللازم أن يباشر الأرض نفسها من حصباء أو تراب فإن صلى على الأرض فلا بأس وإن صلى على فراشه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على الفراش سواء من الشعر أو من القطن أو من الحصير وهكذا الجلود المدبوغة أو غير مدبوغة وليس فيها نجاسة من مذكاة فالمقصود أنه لا بأس له أن يصلي على أي نوع من البسط الطاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
@ الاسئلة: - أ - ما حكم الصلاة على الفراش الذي فيه نجاسة وهو يابس؟
لا يصلي عليه إلا على الطرف الذي ليس فيه نجاسة أما إذا كان الطرف عليه نجاسة يصب عليه الماء أما إذا كان البساط طويل كبير وطرف فيه نجاسة وطرف سليم يصلي على الطرف السليم.
ب - هل تزول النجاسة بغير التطهير؟
لا تزول إلا بالماء إلا الاستجمار فإذا استجمر زال حكم النجاسة.
ج - بعض الناس عندهم وسواس في الصلاة على الفرش والثياب التي لا يدري هل هي طاهرة أو نجسة؟
لا ينبغي التحرج النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو القدوة فالأصل الطهارة إلا ما علمت أنه نجس.
د - ما حكم الدخول إلى دورات المياه بغير نعال؟
لا حرج لكن إن وطئ نجاسة غسل رجله.
هـ - أيهما الأفضل الصلاة على الأرض أو البساط؟
الأمر فيها واسع سواء صلى على الأرض أو البساط فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وعلى البساط.
و - بعض الناس يأتي للمسجد ومعه سجادة مع أن المسجد مفروش؟
الأولى أن يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء هذا هو الأحوط والأولى.
ح - اتخاذ السجادة دائماً لا يصلي إلا عليها؟
لا بأس إذا كان من باب الحرص على الطهارة لأن المكان لا يؤمن فهذا أسلم له فلا بأس به
ط - إذا كان السجادة فيها صور؟
تصح الصلاة ولكن الأولى أن تكون سادة ليس فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور وإلا فالصورة في الشيء الذي يوطأ على الأرض يجوز في البساط ونحوه لكن إذا كانت سادة سليمة أفضل
ك - إذا كانت صور ذوات الأرواح في المكان الذي لا يصلي عليه؟
لا يضر لأنها ممتهنة النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة عائشة (أن تتخذ منها وسادتين ترتفق بها) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل (ومر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأن)
س - اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة؟
لا أعلم فيه شيء مثل بقية البسط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/403)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 02:04 م]ـ
60 - باب الصلاة في النعلين والخفين
1 - وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: (سألت أنسًا أكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في نعليه قال: نعم). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841237#_ftn1))
2 - وعن شداد بن أوس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود.
([1]) وهذان الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعل والخفاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وتقدم حديث أبي سعيد بإسناد جيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلىفخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعتفخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما).فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافاً لليهود وليس بواجب بل هو مستحب عند سلامة العاقبة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافياً ومنتعلاً فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافياً فلا بأس ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقذوا المساجد ولا يفسدوها على الناس وكذا إذا كانت المساجد مفروشة فالأولى عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقذر المساجد فلا يتحرى المسلم فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين بتوسيخ المصلين وتنفيرهم من الصلاة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:31 م]ـ
61 - باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيه اللصلاة
1 - عن جابر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته). متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا) رواه الخطابي بإسناده. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي مسجد وضع أول قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة قلت: ثم أي قال: حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد). متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الخمسة إلا النسائي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn2))
4 - وعن أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn3))
6 - وعن جندب بن عبد اللَّه البجلي قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). رواه مسلم. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn4))
7 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل). رواه أحمد والترمذي وصححه. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn5))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/404)
8 - وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلةوالمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت اللَّه). رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال: إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn6))
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجداً وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي ذر فإيما مؤمن أدركته الصلاة فليصل ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة فالأرض كلها جعلها الله مسجداً وطهوراً وكان من قبلنا يجمعون صلواتهم كلها حتى يصلوها في أماكن العبادة ورحم الله هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجداً
@ الأسئلة: أ - ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور لكن إن كان القبر هو الأخير فينبش القبر وينقل للمقبرة أما إذا كان المسجد هو الأخير فيهدم المسجد.
ب - بعض الناس يوصي بأن يدفن في بيته فهل تنفذ هذه الوصية؟
لا تنفذ الوصية يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين.
ج - إذا كان القبر في غرفة منفردة فهل تجوز الصلاة في الغرف الأخرى؟
الغرفة التي فيها القبر لا يصلى فيها أما الغرف الأخرى فلا بأس لكن لا ينبغي أن يدفن في بيته فإذا دفن في بيته ينقل إلى مقابر المسلمين لأن هذا أبعد في امتهانه وأبعد عن إيذاء أهل البيت بالقبر وأبعد عن الغلو فيه.
د - يكتب بعض الناس أرقام على جدران المقبرة حتى لا يضيع قبر قريبه؟
الكتابة على القبر لا تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر وأن يبنى عليه أما جدار المقبرة من الخارج فالأمر فيها سهل لكن تركه احوط.
هـ - الذين يوصون بأن يدفنوا في المدينة أو في مكة؟
الأقرب أنها لا تنفذ فكل يدفن في بلده لم يكن الصحابة ينقلون موتاهم إلى المقبرة في مكة أو المدينة فالسنة أن يدفن في بلده.
و - هل للموت في مكة أو المدينة مزية؟
الله أعلم.
([2]) رواه الخمسة إلا النسائي واسناده جيد وقد أعله بعضهم بالإرسال ولكن وصله الثقات فهو حجة في أن الأرض كلها مسجد كما في حديث جابر وأبي ذر، (إلا المقبرة) والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فإن ذلك يكون ذريعة للشرك وعبادة أهلها من دون الله فحرم الله الصلاة فيها سداً لذرائع الشرك وحماية للمسلم أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من الغلو في الأموات والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهو ما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة
([3]) الحديث يدل على أن البيت محل صلاة للفرض والنفل، الفرض إذا مرض أو فاتته الجماعة يصلي في البيت وللمرأة، أما الصحيح فالواجب عليه أن يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاة في البيت بل يصلي مع الجماعة وفيه الدلالة على أنه ينبغي له أن يجتهد بصلاة النوافل في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ولهذا ينبغي أن يكون بيته معموراً بالعبادة بصلاة وذكر وقراءة قرآن حتى يطرد منه الشياطين
([4]) فيه دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة أن الصديق أفضل الصحابة، ثم قال (فلا تتخذوا القبور مساجد) فنهى عن اتخاذ القبور مساجد من وجوه ثلاثة أولاً أنهم من فعل الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك والثاني قوله (فلا تتخذوا القبورمساجد) فهذا نهي صريح والثالث قوله (فإني أنهاكم عن ذلك) فنهى عنه من وجوه ثلاثة سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة فيجب الحذر من اتخاذ القبور مساجد لأنها وسيلة لأن يعبد أهلها من دون الله عز وجل وهكذا حديث أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/405)
اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) فلا يجعل القبر قبلة ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة فالمسلم محترم حياً وميتاً فإذا كان بينه وبين المقبرة حائل كجدار المسجد أو بيوت زال المحذور وإنما المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها
([5]) معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم والبقر وغيرها يصلى فيها لأنها طاهرة أما الإبل فهي طاهرة وبعرها طاهر ولكن لا يصلى في معاطنها لأمر آخر الله أعلم به قال بعضهم لأنها خلقت من الشيطان وجاء فيه حديث فيه ضعف وقال بعضهم لأنها قد تنفر فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره وقال بعضهم إنه تعبدي لا تدرى علته والأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بين لنا العلة في بعضها والحكم ولم يبين في بعضها فعلينا التسليم والقبول فما ظهر لنا حكمته فهذا علم إلى علم ونور إلى نور وما خفيت حكمته فنعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئاً ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة وإن خفيت علينا فلا تصلى في معاطنها وهو محل اجتماعها حينما ترد الماء وهكذا مراحها فلا يتخذ مصلى
([6]) المزبلة لأنها محل للقاذورات والنجاسة، والمقبرة معروف كما تقدم، والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة وقارعة الطريق لأنها محل المرور فقد يتعرض له سوء أو يصيبه شيء من هوام الطريق وفوق بيت الله لأنه ليس هناك شيء منتصب لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري وهو ضعيف بل قال فيه الحافظ إنه متروك كما في التقريب وكذا عبد الله بن عمر العمري ضعيف فالحديث ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكارة وهو قوله (فوق بيت الله) فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وظهرها لأن هواها قبلة فلو هدمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها لأن المقصود محلها وهواها وليس المقصود بناءها فالصلاة فيها وعلى ظهرها مجزيء لأنها كلها قبلة لكن هذا الحديث ليس بشيء ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين والصواب أنه لا حرج أن يصلى فيها الفرض لعدم الدليل على المنع والحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع لكن كونه يصلي خارجها فتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجاً من الخلاف ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة بل النفل فالنافلة بإجماع المسلمين يصلي فيها أما الفرض فالأولى والأحوط وخروجاًً من الخلاف أن يصلي خارجها
@ الأسئلة: أ - الصلاة في القبور باطلة؟
نعم باطلة وزيادة
ب - الصلاة في قارعة الطريق؟
فيها هذا الحديث الضعيف ولكن تجنبها أولى جاء في بعض الروايات الأخرى تجنب النزول في قارعة الطريق لأنها مأوى الهوام فالنزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:36 م]ـ
الشيخ المبارك / علي بن حسين فقيهي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأكمله، وأوفاه.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك،
وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:52 م]ـ
الأخ العزيز المسيطير: جزاك الله خيراً على مرورك ودعائك.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك،
وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:54 م]ـ
62 - باب صلاة التطوع في الكعبة
1 - عن ابن عمر قال: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين). متفق عليه.
2 - وعن ابن عمر أنه قال لبلال: (هل صلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الكعبة قال: نعم بركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843180#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/406)
([1]) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قال ابن عمر (فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين) فهذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه فمن شاء دخلها فصلى ومن شاء لم يدخل فإذا تيسر ذلك من غير مشقة ولا كلفة فالصلاة فيها مستحبة وإن صلى في الحجر كفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما طلبته دخول الكعبة قال (صلي في الحجر فإنه من البيت) فإذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع ولا في عمرة القضاء فدل على عدم تأكد دخولها وأن من دخلها فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام فالترك أولى وكانت الكعبة ذلك الوقت لها ست أعمدة فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلها. واختلف العلماء هل تصلى فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن) وتقدم أن الصواب صحة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب صحة الفريضة فيها لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارج الكعبة خروجاً من الخلاف كان حسن ولو صلاها داخل الكعبة صحت أما الإمام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة وفيه من الفوائد أن الأفضل أن يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها فيكون بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع وأما حديث كان بينه وبين السترة ممر الشاة فهذا معناه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة وهذا والله أعلم حتى لا يصدم فيها أثناء ركوعه أو سجوده فيكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء
@@ الأسئلة: أ - هل الصلاة في الكعبة سنة؟
مستحب لكنها غير متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء فالحاصل أن من تيسر له دخولها استحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف يصلي في الحجر ويكفيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:55 م]ـ
63 - باب الصلاة في السفينة
1 - عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على شرط الصحيحين. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843182#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة فقد صلوا في السفن والمراكب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو في سبيل الله ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية والجوية والبرية فيصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة فإن لم يقدروا أومأوا بالركوع والسجود لقوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) وفي النافلة لا بأس أن يصلي لغير القبلة كما في حديث عامر بن ربيعة وغيره حيث كان وجهه أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة والطائرة كيف دارت حتى لايصلي إلا للقبلة كما أخبر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الفريضة يصلي للقبلة وإنما كان يصلي على الدابة في النافلة والأحاديث الصحيحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام لكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الإحرام فإذا فعل ذلك كان ذلك حسناً وجمعاً بين الروايات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/407)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:58 م]ـ
64 - باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
1 - عن يعلى بن مرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع). رواه أحمد والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn1))
2 - وعن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أيَّ وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn2))
([1]). فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض في الفريضة جاز أن يصلي على الدابة والسيارة والطائرة والسفينة عند الحاجة لذلك فيصلي إلى القبلة ويركع ويسجد إلى القبلة ولهذا في حديث يعلى بن مرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع) والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال الشوكاني: صححه عبد الحق وحسنه النووي ولكن في إسناده ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وقال صاحب التقريب والتهذيب في عثمان بن يعلى أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد والمجهول روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة وفيه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب إنه مستور ومجهول الحال فيكون كما قال البيهقي الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فالمقصود أن الحديث ضعيف من جهة جهالة عثمان بن يعلى والكلام في حفيد يعلى عمرو لكن معناه صحيح والقاعدة المعروفة (فاتقوا ما استطعتم) فإذا احتاج الناس الصلاة على الدواب للخوف مثلاً أو أن الأرض طين أو لأسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاة على الأرض أو المريض الذي لا يستطيع النزول عن المطية أو في المراكب البحرية أو الجوية فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة ويصلي ويوميء بالسجود إذا لم يستطع السجود عملاً بالقاعدة (فاتقوا ما استطعتم)
@@ الأسئلة: - أ - الترمذي قال (تفرد به عمر بن الرماح البلخي)؟
عمر بن رماح ثقة لا يضر إنما المصيبة من عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه فالترمذي ذكر عمر بن رماح وأعرض عن علته التي أشار إليها البيهقي
ب- إذا كنت في الطائرة اصلي لوحدي؟
تصلي لوحدك وإذا تيسر أن تصلوا جماعة صلوا جماعة
ج - إذا كانت الطائرة تدور عن القبلة ولا يميز؟
يدور معها ويجتهد (فاتقوا ما استطعتم)
د - حديث (لا يدخل البحر إلا حاج)؟
ضعيف غير صحيح
هـ - الآن يصلون في الطائرة وهي واقفة في المطار يصلون جلوساً؟
هذا لا يجوز ينبغي التنبيه عليه فالواجب أن يصلي واقفاً ويركع ويسجد ولو لوحده
([2]) هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السفينة والراحلة على أي جهة سارت إذا كان في النافلة ويؤمي إيماءً ويستحب له عند الإحرام أن يستقبل القبلة أولاً ثم يوجه إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة إن تيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في السفينة والباخرة والطائرة على حسب طاقته يدور معها إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إذا استطاع فإن لم يستطع أومأ وركع وسجد في الهواء ويجعل السجود أخفض من الركوع.
@ الاسئلة: أ - إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار؟
إذا كان في السفر فالجمع أفضل في مثل هذا فيؤخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض هذا أفضل وأولى.
ب - هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر؟
المعروف أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:49 م]ـ
65 - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذانبشت مساجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/408)
1 - عن عثمان بن أبي العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم). رواه أبو داود وابن ماجه قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843186#_ftn1))
2 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: (خرجنا وفدًا إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناواستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إدواة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا). رواه النسائي.
3 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا واللَّه ما نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فقال أنس: وكان فيه ما أقوال لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة). مختصر من حديث متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار وأنه لا حرج ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبداً للمسلمين بعدما كانت معبداً للكافرين وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيراً بعد أن كانت محل شر، فهذه الاحاديث وما جاء في معناها دالة على شرعية بناء المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية ويزال منها ما كان فيها من محظور فإزالة الصوامع والبيع ومتعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محلاً لعبادة الله وحده حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية , وفي كلام عمر وابن عباس دلالة على أنه لا بأس بالصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا إزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها فإذا دعت الحاجة للصلاة فيها إزيل ما فيها من التماثيل وصلي فيها
وفي حديث قيس بن طلق الدلالة على أنها تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار على طقوسهم وكيفياتهم وآثارهم وتحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية، وفي إعطائهم الماء حتى يرشوا به محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم فيه جماعة وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة قال فيه صاحب التقريب إنه صدوق وعلى فرض صحته يكون إعطائهم الماء لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير، وفيه وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إزال ما في الكعبة من الصور وما حولها من الأصنام وكسرها فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لانهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يجلون منها وتزال ما فيها من الشرور والصور والتماثيل والهياكل وتبنى على بنايات وهياكل غير بنائهم و حتى تنس تلك الطقوس التي كانوا عليها ويحل محلها العمل والشعار الإسلامي. وفيه من الفوائد انه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة لنبشها تنبش لوضع مسجد محلها أو بيت محلها فلا بأس بهذا أما قبور المسلمين فهي محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة وكذلك النخل لا بأس بقطعه لاتخاذ محله سكناً أو مسجداً فلا بأس شجر مباح لا مانع من قطعه وفيه أنه لا بأس بتسوية الخرب والحفر حتى يكون صالحاً للعبادة
@ الأسئلة: أ - متى تحرم الصلاة في الكنيسة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/409)
إذا دعت الحاجة للصلاة في الكنيسة والبيعة دخل فيها وصلى وإذا لم تدع الحاجة صلى خارجها لأجل الصور التي فيها كما قال عمر رضي الله عنه ولكن إذا دعت الحاجة مثل مطر أو شمس وما أشبه ذلك فإنه يدخل ويصلي للحاجة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:51 م]ـ
66 - باب فضل من بنى مسجدًا
1 - عن عثمان بن عفان قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له مثله في الجنة). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843986#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة). رواه أحمد.
([1]) فيه شرعية بناء المساجد لما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام والله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى) وحديث ابن عباس (من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة) المفحص المكان تهئوه القطاة لبيضها وهذا على سبيل المبالغة في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت كبيرة أو صغيرة فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات بل واجب مع القدرة لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا قدروا على ذلك وإلا صلوا على الأرض
@ الأسئلة: أ - من شارك بمبلغ بسيط هل يعتبر بنى مسجداً؟
يرجى له فضل المشاركة في بناء المساجد واستدل بعض العلماء من قوله (ولو كمفحص قطاة) على أنه بمشاركته يكون الأجر الموعود به (بنى له بيتاً في الجنة) لأنه إذا شارك يكون له نصيب من المسجد.
ب - قوله (ولو كمفحص قطاة) ألا يكون على ظاهره أن الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المفحص؟
هذا قاله بعضهم ولكن الأظهر الأولى أنه للمبالغة.
ج - إذا بني مسجداً وبقيت المساكن الخاصة بالإمام والمؤذن فهل الأفضل المشاركة في بناء المسجد أم بناء المساكن؟
المساكن تابع للمسجد وعمارتها من عمارة المسجد لأنه إذا عمر للأمام والمؤذن كان هذا من أسباب مواظبة الإمام والمؤذن فالمشاركة في بناء بيوت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمنارة والسور.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 11:16 ص]ـ
67 - باب الاقتصاد في بناء المساجد
1 - عن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: ما أمرت بتشييد المساجد) قال ابن عباس: لتزخرفها كما زخرفت اليهودوالنصارى. أخرجه أبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843987#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كانسقف المسجد من جريدة النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياكأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
([1]) فيه الأقتصاد في المساجد وأنه ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التكلف وعدم الافراط والنقوش والمباهاة فكان مسجده صلى الله من اللبن والجريد وعمده من جذوع النخل ثم بناه عمر كذلك وأعاده كما كان وقال (أُكِنُ الناس) هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون (أَكِنَ) أي أمر الوكيل بهذا وكلتا الروايتين صحيحة و (أَكِنَ) أنسب للسياق بأن يخاطب الوكيل والمقصود من هذا أن المطلوب إكنان الناس وسترهم عن الشمس وعن البر والمطر وليس المقصود المباهاة والزخرفة وهذا الذي قال عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده والصديق وعمر فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة بناه من الحجر المنقوش وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وقال (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) فقال بعضهم أن هذا مما أخذ على عثمان حين غير وهو مجتهد في هذا لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله (بنى الله مثله في الجنة) وحديث أنس (لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) وحديث ابن عباس (ما أمرت بتشييد المساجد) لا يخالف ما فعله عثمان لأن عثمان أراد زينة ليس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/410)
فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة وإنما أراد جمالاً وقوة في البناء وإنما هو اقتصاد مناسب لزمانه ومكانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم ببناء حسن فله اجتهاده رضي الله عنه و الصواب في هذا أنه لا ينبغي الزخرفة والمباهاة والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها وإن فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهداً لكن الأخذ بهذه الأحاديث أولى فيكون البناء بالقوة والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاة لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخرة ولا مباهاة وليس فيه ما يشغل المصلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما أمرت بتشييد المساجد) والتشييد فسر بأمرين: أحدهما طولها ورفعها مثل القصر المشيد الطويل الرفيع، والثاني طليها بالشيد وهو الجص والنورة وغير ذلك مما يحسنها وهو صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهذا ولم ينهى عنه فيدل على أنه غير مشروع ولكن لو فعل ليس فيه نهي وإنما هو غير مشروع فيكون تركه أولى وقال ابن عباس (لتزخرفنها) أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) فقالو (لترخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وهذا قد وقع في دول وأمصار كثيرة من مدة طويلة الزخرفة برفع البناء ووضع النقوش الكثيرة وهذا مما ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون وحتى لا تصرف الأموال إلا بحق، وحديث أنس (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد) فيه التحذير من التباهي والمفاخرة بها لأن هذا يفضي إلى التباهي والإسراف والتبذير وإيجاد أشياء لا حاجة إليها
@ الأسئلة: أ- ما حكم بناء المنارة؟
فيه إعانة على بلوغ الصوت فبناء المنارة والسور ودورات المياه وبيت الإمام والمؤذن هذه كلها تبع المسجد يرجى لصاحبها أجر باني المسجد.
ب - الهلال الموضوع على المنارة؟
هذا لا أعرف له أصل.
ج - المحاريب هل هي موجودة قديماً؟
نعم من عهد السلف لبيان محل الإمام ولبيان أنه مسجد.
د - الزخرفة في المساجد هل هي من علامات الساعة؟
في الحديث (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) يدل على أنها من علاماتها، من أعمال المتأخرين.
هـ - ما رأي سماحتكم في تقارب المساجد بعضها من بعض في الأحياء القريبة؟
لا يجوز تقاربها بل يجب أن يبنى في الحارة والحي ما يكفيهم فإذا كان لا يكفيهم يبنى مسجد حوله إلا إذا كان هناك كثرة يحتاجون لمسجد بني آخر وإلا فالواجب الإكتفاء بواحد حتى لا يتفرقوا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 10:14 ص]ـ
68 - باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة
1 - عن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها). رواه أبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845086#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب).
رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها). رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه أبو داود ولفظه: (كان يأمرنا بالمساجد أن نضعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها).
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم). متفق عليه.
([1]) في حديث عائشة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور) الدور يعني المحلات والأحياء يقال هذه دار بني فلان كما قال صلى الله عليه وسلم (خير دور الأنصار دار بني ساعدة دار بني حارثة) أي أحياؤهم ومحلاتهم فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب تبنى فيها المساجد حتى يصلي أهل المحلة، وليس المراد بالدور البيوت ومحل السكن قال بعضهم هذا وقد غلط، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة وكذلك في حديث سمرة بهذا المعنى وهذا مشروع والأصل في الأوامر الوجوب وقال بعضهم إنه للسنية فلوا صلوا من غير بناء فلا بأس لأن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً لكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/411)
بناء المساجد فيه مصالح والأصل فيه القول الوجوب لما فيه من الإعانة على الصلاة لأنهم لو صلوا على الأرض المكشوفة قد يضرهم ما يقع من المطر والشمس وقد يحصل به التخلف ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وهو الأسوة وبنى الصحابة وفعله المسلمون وولاة المسلمين في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة وحتى يقوهم حر الشمس والمطر والبرد هذا هو الأصل في الأوامر، والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى وتطييبها وحديث سمرة له طرقه يشد بعضها بعضاً فهو موافق لحديث عائشة، وفيه شرعية تنظيف المساجد ولو من الشيء القليل ولو قذاة وفي حديث أنس (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس وهذا السند ليس بقائم ولهذا لما عرض الترمذي على البخاري هذا الحديث استنكره واستغربه وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله وسلم ثم المطلب كثير التدليس والإرسال كما قال الحافظ ولم يسمع من أنس ولم يقل سمعت أنساً ثم فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وعبد المجيد فيه كلام قال الحافظ صدوق يخطئ فالحاصل أن الحديث ضعيف بهذا السند ومن نكارته قوله (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) فالنسيان يقع من الناس من الأنبياء وغير الأنبياء فمن يعصم من النسيان ولو قيل إنه منكر فليس هذا أعظم ذنب بل أعظم ذنب الشرك بالله تعالى فالحديث ضعيف ونسيان الآية أو السورة ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر وإن كان مستحب للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يسره الله له من القرآن ودراسته فهذا أمر مطلوب ومشروع ولكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو سورة ثم تعاهدها بعد ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية كذا آية كنت أسقطتها) المقصود أن هذا يقع من الناس حتى يقع من الأنبياء فليس هناك معصوم من النسيان، وأما حديث جابر في النهي عن المجيء للمساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر أنه يأمر من يأكل الثوم والبصل أن يخرج من المسجد إلى البقيع فلا يجوز للمسلم أن يأتي وفيه الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراث أو غيرها من الروائح الكريهة فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك فّإذا أكل ثوماً أو بصلاً لحاجة فليصل في بيته أو يتعاطى شيئاً يزيل هذه الرائحة ولا يجوز تعمد أكلها ليتخلف عن الصلاة لأن هذا من الحيل الباطلة ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع أو للتداوي فليعالج الموضوع بما يزيل الرائحة أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزول الرائحة فإن قدر أن الرائحة موجودة فليصل في بيته ويلحق بهذا كل رائحة كريهة مثل صاحب الصنائع او التدخين
@ الأسئلة: - أ - في حديث أنس (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)؟
هذا فيه الحث على حفظ القرآن وأن من حفظه يتعاهده لكن الحديث في سنده ضعف فإذا نسيه فلا حرج عليه لأن النسيان ليس باختياره لكن يستحب للمؤمن إذا منّ الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه أن يحافظ عليه حتى لا ينساه فإن نسيه فلا شيء عليه.
ب - منع من أكل الثوم أو البصل من المساجد هو للرخصة أم للتأديب؟
على المسلم إذا أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أن لا يقرب المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك و الأصل في النهي التحريم فلا يدخل المسجد ولو كان خالياً ولا يصلي مع الناس وكان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد منه ذلك يؤمر به فيخرج من المسجد فالنهي للتحريم والمنع.
ج - هل يقاس على ذلك البصل والدخان؟
كل ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصل.
د - قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يقربنا مسجدنا) ألا يدل على أنه خاص بالمسجد النبوي؟
لا هذا عام في كل مسجد فالحكم للمساجد عامة.
هـ - لو وجد صاحب الرائحة هل يخرج من المسجد؟
نعم يخرج من المسجد إن استطعت لكن يعلم
و - كتابة الآيات على الجدران وفي المنابر؟
كذلك لا ينبغي لانها تشوش على المصلين وتشغلهم فأقل أحوالها الكراهة
ز - المصليات التي توجد في بعض الدوائر لا يصلى فيه إلا الظهر هل لها حكم المسجد؟
ليس لها حكم المسجد هذا مصلى
ح - هل لهم أجر الجماعة وهم يصلون في محالهم؟
إذا لم يتيسر لهم مساجد حولهم فلهم أجر الجماعة لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي أن يصلوا في المساجد
ط - يشق عليهم الذهاب للمساجد لبعدها؟
إذا كان لبعدها فلا بأس لكن من سمع النداء فليخرج النداء العادي أو قد يكون يتأولون بأنهم إذا خرجوا يتفرقون وبعضهم لا يصلي قد يكون لهم تأويل صحيح من جهة بعض المدارس والدوائر إذا كان صلاتهم في المحل أضبط لهم حتى يصلوا جيمعاً قد يكون هذا عذر شرعي
ي - إذا لم يجد ما يعالج به الرائحة فهل له أن يصلي في بيته؟
نعم وهو معذور في هذه الحالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/412)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 02:48 م]ـ
69 - باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
1 - عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللَّهم افتح لنا أبواب رحمتك وإذاخرج فليقل اللَّهم إني أسألك من فضلك). رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=846412#_ftn1))
2 - وعن فاطمة الزهراء رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) هذان الحديثان من الآداب الشرعية عند دخول المسجد وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في رواية أبي هريرة الأولى (فليسلم على رسول الله) هكذا في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح (فليسلم على رسول الله) وفي رواية فاطمة (فليصلي وليسلم على رسول الله) ويقول (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) هكذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود وابن خزيمة و ابن حبان من غير ذكر المغفرة (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج (اللهم إني أسألك من فضلك) وفي بعضها (اللهم افتح لي أبواب فضلك) زاد ابن خزيمة وابن حبان بإسناد جيد (اللهم آجرني من الشيطان) وفي رواية أبي داود زيادة (كان يقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) فهذا يدل على شرعية هذا، أما في رواية فاطمة رضي الله عنه فيها (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك) لكن رواية فاطمة فيها انقطاع لأنها من رواية فاطمة بنت الحسين حفيدتها عنها ولم تسمع عنها ولم تدرك زمانها فهي رواية منقطعة ورواية أبي هريرة أصح منها عند مسلم وأبي داود وابن خزيمة فهي أصح ولها شواهد فيدل ذلك على استحباب أن يقول عند الدخول (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج (بسم والصلاة على رسول الله: اللهم افتح لي أبواب فضلك،أو اللهم إني أسألك من فضلك) ويقول بعد ذلك (اللهم آجرني من الشيطان) والمناسبة لذكر الرحمة عند الدخول أن الإنسان أتى للصلاة أو للقراءة أو لحلقات العلم فهو جاء ليفوز برحمة فيما شرع من العبادة ورتب عليها وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته فناسب ذكر الفضل (اللهم إن أسألك من فضلك) في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه، ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج شرع له التعوذ من الشيطان في الدخول والخروج جميعاً في الدخول يقول (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) قد رواه أبو داود بسند جيد وفي الخروج يقول (اللهم آجرني من الشيطان) المقصود أن مجموع الروايات تفيد هذا الذكر عند الدخول يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول (اللهم افتح لي أبواب فضلك) (اللهم آجرني من الشيطان) وعند الدخول يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى وهذا معروف من أدلة أخرى
@ الأسئلة:أ - يجمع بين هذه الروايات كلها؟
نعم يجمع بينها
ب - زيادة (بسم الله) صحيحة؟
نعم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 08:55 م]ـ
70 - باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من سمع رجلًا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها اللَّه إليك فإن المساجد لم تبن لهذا).
2 - وعن بريدة: (أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له). رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/413)
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره).
4 - وعن حكيم بن حزام قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
5 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح اللَّه تجارتك وإذارأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد اللَّه عليك). رواه الترمذي.
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة). رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
7 - وعن سهل بن سعد: (أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) الحديث (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn2))
8 - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم). رواه أحمد.
9 - وعن سعيد بن المسيب قال: (مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك اللَّه أسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: أجب عني اللَّهم أيده بروح القدس قال: نعم). متفق عليه.
10 - وعن عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى). متفق عليه.
11 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد. ولفظه: (كنا في زمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب) قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: (قدم رهط من عكل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn3))
12 - وعن عائشة قالت: (أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب). متفق عليه.
13 - وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه). رواه أبو داود.
14 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال: (كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم). رواه ابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث المقصود منها النهي عن ما لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم، ففي هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة وأن من سمع من ينشد ضالة فليقل (لا ردها الله عليك) فإنشاد الضالة ليس من شأن المساجد فيكون في غير المسجد، ونشد ينشد طلب، وأنشد قال الشعر وفي حديث أبي هريرة (من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه) فهذا فضل عظيم وأن من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويعلم الخير ومن باب أولى ليعمل ويصلي فهو ذكر هذا من باب التعلم والتعليم ولم يذكر الصلاة لأن أمرها معلوم من أدلة أخرى فإذا جاء المسجد ليتعلم أو يعلم أو يعمل خيراً مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ والصلاة والأعتكاف لكن لما كان التعلم والتعليم أهم لشدة الحاجة إليه كان كالمجاهد في سبيل الله فالذي يأتي للمساجد ليعلم الناس الخير أو ليتعلم هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/414)
بنفسه كالمجاهد في سبيل الله وهذا فضل عظيم وإن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يلحق به بقية المساجد إذ المقصود الدعوة إلى الخير وتعلم الخير وتعليمه ومن أتاه لشيء آخر فهو كالناظر في متاع غيره لا فائدة له ولا حظ له في ذلك فينبغي لمن أتى المسجد أن يأتيه بنية صالحة برغبة في الخير أو تعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء مما شرع الله وهكذا حديث حكيم بالنهي عن إقامة الحدود في المساجد والاستقادة فيها فإن المساجد لم تبن لهذا ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها الضرر وتلوث المسجد بالدماء أو البول وما يخرج منه بسبب ذلك وحديث حكيم وإن كان ضعف الحافظ في البلوغ وقواه في التلخيص فله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة تدل على ما دل عليه حديث حكيم وكذا النهي عن البيع والشراء في المساجد فإنه لم تبن لهذا وكذا النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء في أحاديث أخرى عن حذيفة فالتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى التخلف عن التبكير للجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من تبكير واغتسال وتطيب وغير ذلك وأما إنشاد الأشعار فقد أورد عليه حديث أبي هريرة إنشاد حسان في المسجد فاختلف العلماء في هذا فقال بعضهم أن هذا ناسخ لفعل حسان وقال بعضهم بالجمع والصواب الجمع وليس هناك نسخ ولكن الأشعار قسمان قسم طيب في هجو المشركين في العلم والفضل والآداب الصالحة والدعوة إلى الخير فهذا من جنس العلم فلا بأس به في المساجد وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسبهم أو مدح الخمور أو غير هذا مما حرمه فهذا هي التي ينهى عنها فهذا هو الصواب في الجمع بين النصوص
@ الأسئلة: أ - توجد في بعض المساجد إعلانات لمحلات ودعايات لبعض المحلات فهل هذا من البيع؟
لا يجوز فلا يعلن فيها للبيع والشراء أما كونه يعلن عن وفاة فلان ويقول صلوا على فلان فلا بأس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن النجاشي أنه قد مات ودعا الصحابة إلى الصلاة عليه.
ب - يكون هناك ضحك وسواليف في المسجد ما حكمه؟
الشيء القليل يعفى عنه أما الكثير فيكره الكلام الكثير في المسجد.
ج - المكتبة الملاصقة للمسجد هل تأخذ حكم المسجد فيحرم فيها البيع والشراء؟ إ
ذا كان سورها خارج فلا يكون لها حكم المسجد.
د - إذا فقد الإنسان ساعة أو قلم فهل يسأل عنه أهل المسجد؟
عموم الأدلة لا يسأل بل يقف عند باب المسجد ويسأل وإذا كان هناك إعلان يكون من ظاهر المسجد لا من داخله؟
([2]) هذه الأحاديث فيما يجوز في المسجد مما لا يعد امتهاناً له ومن ذلك التلاعن في المسجد فإذا لاعن امرأته فلا بأس بذلك كما لاعن عويمر امرأته في المسجد فالتلاعن من جنس الحكم فالحكم في المسجد لا حرج فيه والتلاعن من ذلك ومن ذلك إنشاد الشعر الذي لا حرج فيه وما تقدم من النهي عن ذلك يحمل على ما لا ينبغي من الأشعار الماجنة أو الأشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل أما الأشعار التي فيها توجيه للحق ودعوة إلى الله أو نصر للحق فلا بأس بذلك، وكذا المذاكرة بأمور الجاهلية لا حرج فيه ليحمد العبد ربه أن منّ عليه بالعافية والسلامة والاستقامة على دين الله فإن في أخبار الجاهلية عظة، وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن ينام في المسجد للحاجة كما كان ابن عمر ينام وكذا علي وأهل الصفة ينامون في المسجد ويأكلون فلا بأس أن يكون المسجد سكناً للفقراء والمهاجرين حتى يجدوا مكاناً ومعلوم أنه كانوا يأكلون وهكذا المعتكفون يأكلون فدل على أنه لا بأس بذلك مع الحرص على عدم تقذير المسجد بشيء، وكذلك توزيع المال في المسجد كما وزع مال البحرين فهذا ليس فيه امتهان للمسجد بل من مقاصد المسجد فالإحسان إلى الناس وتوزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجة لا بأس بذلك وكذلك قصة أبي بكر (فقال أبو بكر: دخلتالمسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتهاإليه) فهذا يدل على جواز سؤال الفقير في المسجد فلا مانع أن يقوم فيسأل ويتصدق عليه لأن المسجد مجمع الناس، وهكذا ربط الأسير في المسجد كما ربط صلى الله عليه وسلم ثمامة وكما أنزل وفد ثقيف في المسجد للحاجة فهذه الأحاديث تدل على أن هذه الأمور لا حرج فيها في المسجد، وكذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى كما في حديث عبد الله بن زيد لا بأس به أما ما رواه مسلم من النهي عن ذلك فمحمول على ما إذا كان هناك بدو العورة وعدم التستر وعدم التحفظ وقال بعضهم أن النهي منسوخ وهذا ليس بصحيح لأن القاعدة أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ولا يتعذر الجمع هنا ولا يعلم التاريخ وإن كان حديث عبد الله بن زيد أصح ولكن كونه أصح لا يمنع من الجمع فكونه يضطجع على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد أو في غيره لا بأس به إذا كانت العورة مستورة بالسراويل إو بإزارضبط به عورته فلا حرج في ذلك
([3]) كل هذا يدل على جواز مثل هذه الأمور في المسجد فكونه ينزل الضعفاء في المسجد وكونه يعتكف فيه أو يوزع مالاً في المسجد أو ينصح أو يذكر الناس أو يأمرهم أو ينهاهم أو يأتي ليستريح في المسجد وينام فيه ليلاً أو نهاراً كما نام علي وابن عمر كل هذا لا حرج فالشيء الذي لا يضر المسجد ولا يعتبر إمتهاناً له فلا بأس ومن هذا كون الوفد ينزل في المسجد كما نزل وفد ثقيف في المسجد وهكذا ربط الأسير فيه كما ربطه صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد ليستفيد من المصلين ومن القراء كل هذا لا حرج فيه.
@ الأسئلة: - أ - إلقاء الشعر في المسجد ما حكمه؟
إذا كان شعراً في صالح المسلمين لا محذور فيه كما كان حسان يشعر في المسجد لا حرج فيه.
ب- نوم المرأة في المسجد؟
لا حرج في ذلك مع تسترها وتحفظها بعض النساء من يعتكف في المسجد في خيام مستورة خاصة فلا حرج فيه
ج - بعض العزاب يتخذ المسجد سكناً دائماً هل هذا مباح؟
لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما سكن أهل الصفة.
د - إذا أجنب النائم في المسجد ماذا يفعل؟ يخرج ويغتسل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/415)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 03:16 م]ـ
71 - باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي
1 - عن أنس قال: (كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=849676#_ftn1))
2 - وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي). رواه أحمد وأبو داود.
72 - باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر
1 - عن أبي هريرة قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي). رواه أحمد. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=849676#_ftn2))
2 - وعن أبي الشعثاء قال: (خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المسجد والمصلي ما يشغله ولا ما يشوش عليه صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سترت بيتها بقرام (أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) فدل ذلك على شرعية إبعاد ما يشغل المصلي عن صلاته من كتابات أو نقوش أو نحوها، والصور قصدها أنها تعظم من دون الله عز وجل ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن بقائها والأمر بطمسها ولعن المصورين فيجب على المسلمين طمسها والحذر منها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحذراً من مغبة اتخاذها لكونها وسيلة للشرك
([2]) فيه الدلالة على وجوب الصلاة في المسجد إذا أذن المؤذن ولا يخرج حتى يصلي مع أهل المسجد ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يخرج وتفوته تكبيرة الإحرام أو الصلاة،والثانية أنه قد يتهم بترك الصلاة مع الجماعة وقلة المبالاة وعدم الحرص على الجماعة ويستثنى من ذلك خروجه لحاجة كأن يخرج ليتوضأ أو لكونه إماماً في مسجد آخر أو لحاجة وإذا احتاط وخرج قبل الأذان فهو أحوط وأبعد عن أن يظن به السوء
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:03 م]ـ
أبواب استقبال القبلة
73 - باب وجوبه للصلاة
1 - عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123251#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (بينما الناس بقبا في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). متفق عليه.
3 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام} ( http://java******:openquran(1,144,144)/) فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
([1]) فيه الدلالة على وجوب استقبال القبلة والكعبة أينما كان لأن الله عز وجل أمر بهذا في كتابه العظيم فقال (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) وكان أولاً استقبل القدس ست عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم نسخ الله ذلك وأمر المسلمين أن يستقبلوا الكعبة واستقر الأمر على ذلك، وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن من صلى للقبلة التي يظنها قبلة ثم تبين له خطؤه فإنه لا يعيد أول صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ومثل هذا لا يخفى عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد في البرية والصحراء فاستقبل القبلة التي اعتمدها ثم نبه فإنه يستدير ويتم صلاته ولا يلزمه أن يعيد أول صلاته أما في المدن والقرى فله أن يسأل وينظر في المساجد، وفيه كذلك كما قال المؤلف قبول خبر الواحد في العبادات وسائر الأحكام إذا صح سنده وهذا هو الحق وهو إجماع أهل السنة والجماعة حكاه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وجماعة فهو حجة في العقائد والأحكام لا فرق في ذلك وإنما شكك في هذا بعض المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام وقولهم باطل وإنما قال هذا ليحتجوا على بدعهم وضلالهم. وأما إفادته العلم واليقين فهذا شيء آخر إذا تعددت الطرق أو احتفت به القرائن يستفاد منه العلم الأضطراري فهذا شيء آخر، الحاصل أنه حجة مطلقاً في الأحكام والعقائد
@ الاسئلة: أ - ما الحكمة من استقبال الشام أولاً ثم الكعبة أخيراً؟
الله أعلم.
ب - هل استقبال القبلة واجب أم شرط؟
شرط من شروط الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/416)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:07 م]ـ
74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب
@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟
إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.
ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟
إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.
ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟
يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.
د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون؟
إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:08 م]ـ
74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب
@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟
إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.
ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟
إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.
ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟
يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/417)
د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون؟
إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 02:34 م]ـ
75 ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=42#TOPTOP) - باب ترك القبلة لعذر الخوف
1 - عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn1))
76 - باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). متفق عليه. وفي رواية: (كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}) رواهأحمد ومسلم والترمذي وصححه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn2))
2 - وعن جابر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء). رواه أحمد وفي لفظ: (بعثني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع) رواه أبو داودوالترمذي وصححه.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه ترك القبلة في الخوف الشديد التي يستطيع معه استقبال القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف إلى القبلة وصلى معه الناس إلى القبلة وجاءت عنه أنواع في صلاة الخوف، لكن مع شدة الخوف والعجز عن استقبال القبلة يصلي حيث توجه قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) مسقبلي القبلة أو غير مستقبليها كما قال ابن عمر وهذا داخل في قوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومثل ذلك من كان مريضاً ليس عنده من يوجهه للقبلة ويخشى فوات الوقت فإنه يصلي إلى جهته وحاله ولا تلزمه القبلة في هذه الحال للعجز ومثله المربوط الذي يصلب ولا يستطيع التوجه للقبلة فيصلي على حسب حاله فالآية عامة (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
([2]) فيها الدلالة على أن المسافر له الصلاة إلى جهة سيره ولا تلزمه القبلة في التطوع في النوافل فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة سيره على دابته سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرها وهذا من فضل الله لتسهيل وتكثير التطوع ولأن الصلاة إلى القبلة يشق عليه ويتعبه ويعوقه في سيره فمن رحمة الله أن يسر الله التطوع إلى جهة سيره لكن في حديث أنس (وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به) رواه أبو داود بإسناد جيد فهذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل أن يحرم جهة القبلة فيكون مخصصاً للأحاديث العامة فيستقبل عند الإحرام ثم يصلي لجهة سيره والاحاديث الكثيرة ليس فيها هذا الشيء كحديث عامر بن ربيعة وابن عمر في الصحيحين ليس فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام لكن لما استقبل القبلة في حديث أنس دل على أنه يشرع للمؤمن عند الإحرام أن يستقبل القبلة وقد يقال إنه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليه ولكن ليس شاذاً وإنما ذكر شيئاً سكت عنه الآخرون فهم سكتوا وهو نص على استقبال القبلة عند الإحرام فالأخذ به أولى وأحسن عند الإحرام عملاً بالأدلة كلها، وهل يلحق بهذا راكب السيارة والقطار والطائرة بعض أهل العلم قالوا لا يلحق لأنه يتمكن من الدوران مع القبلة، ولا يزال في نفسي من هذا شيء هل يلحقون أو لا يلحقون فيلحقهم مشقة عند أداء النافلة في الطائرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/418)
والقطار فلعل أحدكم يجمع فيه شيئاً وكلام أهل العلم، فالقياس على الدابة له وجه وإن كانت الطائرة والسيارة أسهل لكن في الدوران للقبلة شيء من المشقة
@ الأسئلة: أ - هل صلاة النافلة على الراحلة من السنة أم هو للجواز؟
يصلي السنة على الراحلة يغتنم الفضل فلا يترك النوافل.
ب - متى يجوز الإيماء في الصلاة؟
في السفر في النافلة والمريض عند العجز. فإن عجز عن الإيماء كفت النية مع القول.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 02:37 م]ـ
أبواب صفة الصلاة
77 - باب افتراض افتتاحها بالتكبير
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم). رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123516#_ftn1))
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير.
([1]) هذا الأحاديث في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة بدأها بالتكبير وهذا قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولهذا جاء في حديث علي (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلهاالتسليم) وهذا الحديث قد رواه الخمسة بإسناد حسن وهو يدل على أنها تفتتح بالتحريم وتختتم بالتسليم وهذا محفوظ متواتر من حديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة وأبي حميد وعلي وغيرهم فمفتاحها الطهور والطهارة لا بد منها وهذا محل إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصلاة والتراص وإقامة الصف ويسوي صفوفهم وقال ابن مسعود (كان يمسح مناكبنا) ويقول (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) فإذا رآءهم استووا واستقاموا كبر صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يجعل بينه وبين أخيه فرجة وهذا من الجهل وعدم الأمتثال فينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم الأنفة من ذلك حتى قال النعمان أو أنس (كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه) حرصاً على التراص وسد الخلل فتسد الفرج ويتقارب بين الصفوف باللطف واللين ومن غير أذى ولا عنف
@ الأسئلة: أ - ما معنى تحريمها التكبير؟
يعني يدخل فيها بالتكبير فيحرم عليه كل ما ينافي الصلاة.
ب - إذا أتى بصيغة غير التكبير فيقول مثلاً (الرحمن أكبر، الله أجل)؟
لا يجزيء إلا هذا (الله أكبر) فإذا قال غيرها لا تنعقد الصلاة.
ج - ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؟
سنة مع التكبير فيرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ويوجهها إلى القبلة يرفعهما حيال منكبيه أو إلى أذنيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 02:40 م]ـ
78 - باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة
1 - عن النعمان بن بشير قال: (كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=124913#_ftn1))
2 - وعن أبي موسى قال: (علمنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا). رواه أحمد.
([1]) المشروع للإمام أن يسوي الصفوف أولاً حتى تستوي الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يكبر فالتسوية واجبة متعينة ولا يتساهل الإمام في هذا.
@ الأسئلة: أ - نسمع عبارات من بعض الإئمة (استووا، تراصوا، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب والأقدام، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟
كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه إلا قول (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) لا أعرف لها أصل فلا نعرفه في شيء من الأحاديث
ب - بعض الأئمة يأخذ وقتاً في إصلاح الصف مما يضايق بعض الجماعة فما رأيكم؟
هذا هو السنة العناية بالصفوف وعدم العجلة في التكبير حتى تستوي الصفوف هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم.
ج - هل ثبت أن عمر يسوي جميع الصفوف ويكلف أشخاصاً يسوونها؟
لا أتذكر شيء في هذا.
د - ما الحكمة في تسوية الصفوف؟
الله أعلم لكن يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أحسن في الأدب بين يدي الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها) يعني تأدباً مع الله عز وجل يكونون مستويين متراصين كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل.
د - الفرج التي بين الأشخاص تكون كبيرة فما الواجب في هذا؟
الواجب سد الفرج كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة صحيحة.
هـ - بعض المصلين إذا دخل المسجد والإمام راكع يدخل الصف الثاني ويترك الأول حتى يدرك الركعة؟
الواجب إكمال الصف الأول ولو فاتته الركعة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الصف الأول فالأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/419)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:09 م]ـ
79 - باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=124914#_ftn1))
2 - وعن وائل بن حجر: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال سمع اللَّه لمن حمده ربناولك الحمد). متفق عليه. وللبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) ولمسلم: (ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود) وله أيضًا: (ولا يرفعهما بين السجدتين).
4 - وعن نافع أن ابن عمر: (كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه) ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
5 - وعن علي ابن أبي طالب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
6 - وعن أبي قلابة: (أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صنع هكذا). متفق عليه. وفي رواية: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع اللَّه لمن حمده فعل مثل ذلك) رواه أحمدومسلم وفي لفظ لهما: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).
7 - وعن أبي حميد الساعدي: (أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا قال: بلى قالوا: فاعرض فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال اللَّه أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم هوى إلى الأرض ساجدًا ثم قال اللَّه أكبر ثمثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كماصنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرًا.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول وقد جاء هذا عن ابن عمر وأبي حميد الساعدي ومالك بن الحويرث وأحاديث أخرى وما جاء في بعضها من إطلاق الراوي الرفع بالتكبير فهو مخصوص بالروايات الأخرى فإن حديث ابن عمر وأبي حميد ومالك بن الحويرث كلها مخصوصة بالرفع في هذه المواضع الأربعة وليس فيها رفع في السجود والرفع منه وما جاء في حديث وائل من الرفع مع التكبيرة فالمراد في هذه المواضع الأربعة والسنة كما في حديث أبي حميد أن يسوي رأسه بظهره فلا يرفع رأسه مقنعاً ولا يخفضه ولكن بين ذلك فلا رافعاً ولا خافضاً مع تسوية الظهر والإنحناء الكامل إذا استطاع ذلك والسنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع حال الركوع ويرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه والأكثر حيال منكبيه وفي حديث مالك (حيال أذنيه) والظاهر أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة وكل سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ من بعض الناس المد الطويل في التكبير مما يجعل بعض الناس يوافق الإمام في ذلك والسنة خلاف ذلك فيقول (الله أكبر) بلا مد [ومثل الشيخ للمد الطويل للتكبير ومد صوته وقال: لا حاجة لهذا، أو سمع الله لمن حمده ومد صوته وقال السنة عدم ذلك] فيكبر تكبيراً واضحاً من غير إطالة
@ الأسئلة: أ - ما معنى مداً؟
يعني يمدهما مداً موجههما إلى القبلة ضاماً الأصابع بعضها إلى بعض.
ب - بعض المصلين يرفع يديه عند الهوي إلى السجود وعند القيام للركعة الثانية والرابعة هل قال أحد من العلماء بهذه الصفات؟
نعم قد ورد فيها بعض الأحاديث لكن في أسانيدها كلام، حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا في السجود إنما كان رفعه في أربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذه مواضع الرفع الثابتة.
ج - كيفية المصافة؟ الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والعبرة بالكعب والمناكب لا بإطراف الاصابع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/420)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:16 م]ـ
80 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125245#_ftn1))
2 - وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن ابن مسعود: (أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
4 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125245#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث دلت على فوائد منها أن السنة وضع اليمين على الشمال حال القيام في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لفعله عليه الصلاة والسلام لحديث وائل وسهل بن سعد وابن مسعود وجاءت رواية وائل عند ابن خزيمة (على صدره) وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه (على صدره) كلاهما بأسانيد حسنة جيدة وجاء عن طاووس مرسلاً بإسناد جيد (أنه كان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم) فهذا هو المعتمد والأفضل أن يكون وضعهما على الصدر، والسنة أيضاً أن تكون اليمنى فوق اليسرى كما جاء في حديث وائل وابن مسعود وعلى الرسغ والساعد وفي حديث سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فهذا يحتمل أنه على الذراع أو على الذراع من جهة أطراف الاصابع فلا يحصل مخالفة بينه وبين رواية وائل فإن أطراف الاصابع على الذراع اليسرى ويحتمل أنه في بعض الأحيان يمد يده اليمنى زيادة حتى تكون على الذراع وحديث سهل صحيح رواه البخاري وهو في معنى المرفوع لأن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو حازم: ولا أعلمه إلاينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وما قال أبو حازم هو المعنى عند جمهور أئمة الحديث فإذا الصحابي: أمرنا أو كنا نؤمر أو من السنة فالمقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة حينما سألتها الحرورية: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يعم القيام قبل الركوع وبعده لأن الأحاديث عامة فقول سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فلفظ في الصلاة تقتضي ذلك لأن وضع اليدين له مواضع في الركوع على الركبتين وفي السجود على الأرض حيال المنكبين أو حيال الأذنين كله سنة وفي الجلسة بين السجدتين على الفخذين ولم يبقى إلا حال القيام فدل على أن المراد بحديث سهل القيام وهذا يشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، وذهب بعض أهل العلم أنه بعد الركوع يخير إن شاء وضع كفيه وإن شاء أرسل ذكره صاحب المغني والفروع عن أحمد وذكره جماعة عن غيره ولا نعلم عن أحد من السلف قال إن السنة الإرسال ولا نعلم أحد قال إن الضم بعد الركوع بدعة أو مكروه أو غلط سوى ما ذكره أخونا الشيخ الألباني في كتابه الصلاة فقال إنه بدعة وهذا غلط منه كبير لا وجه عفا الله عنا وعنه وقد كتبنا في هذا رسالة منذ سنوات للتنبيه على هذا الخطأ الواضح وقصارى ما قال أهل العلم هو الخيار بين الضم والإرسال والأصل هو الضم قبل الركوع وبعده لأنه قيام فدخل في أحاديث الضم ولأن هذا الفعل أعظم معين على الخضوع والذل والاستكانة والإنكسار بين يدي الله عز وجل وفي حديث علي (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) وقد أخذ به بعض أهل العلم وقالوا إن اليدين توضعان تحت السرة ولكنه عند أهل العلم ضعيف ومداره على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ويقال الكوفي وهو ضعيف لا يحتج بروايته وقد نبه على ذلك أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا يعارض به السنة الثابتة في وضع اليدين على الصدر فوق السرة
([2]) هذا الحديث ضعيف والصواب أنهما يضعهما حال قيامه على صدره قبل الركوع وبعده.
@ الأسئلة
أ - ما معنى سجد بين كفيه؟
يعني وضع رأسه بين كفيه تكون كفاه حيال أذنيه هذا وجه من وجوه السنة ووجه آخر أنهما تكونان حيال منكبيه في السجود وكلاهما سنة.
ب - المسائل الفرعية كهذه المسألة أثارت جدلاً عند بعض الطلاب فما توجيهكم؟
نوصي الجميع بعدم الجدل وما تيسر فعله المؤمنون والحمد لله لا ينبغي الجدل بينهم بل ينبغي التعليم والتوجيه والنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لأنها سنة لا ينبغي الجدل والخصومات والتقاطع والوحشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/421)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:20 م]ـ
81 - باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة
1 - عن ابن سيرين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية {والذين هم في صلاتهم خاشعون} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) فطأطأ رأسه). رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوهوزاد فيه: (وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه) وهو حديث مرسل. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125519#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم). رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي.
4 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1]) هذا الباب فيما يتعلق بنظر المصلي إلى موضع السجود جاء فيه أثر ابن سيرين وهو مرسل وفيه أن السلف كانوا يستحبون طرح أبصارهم إلى مواضع سجوده وهذا هو السنة لأن هذا أخشع وأقرب إلى الذل والسكون في الصلاة وأبعد عن رفع الأبصار ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة النهي عن رفع الأبصار إلى السماء والوعيد في ذلك وقال (: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم) فهذا يدل على أنه لا يجوز الرفع إلى السماء في الصلاة والواجب طرح الأبصار وعدم رفعها إلى السماء وفي بعض الروايات (حين الدعاء) ولا منافاة بين هذا وهذا فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره ولا يرفعه إلى السماء للوعيد والتحذير في هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال الجلوس للتشهد السنة أن يكون نظره إلى موضع إشارته كما في حديث ابن الزبير وهو حديث جيد صحيح وقال بعضهم ينظر إذا ركع إلى قدمه ولا أعلم له أصلاً ولا أعلم فيه رواية وإنما السنة أن ينظر إلى موضع السجود حتى يعتدل في ركوعه ولا حاجة للنظر إلى القدم حال الركوع، وأما موضع اليدين حال الجلوس فبينه حديث ابن عمر وابن الزبير على الفخذين وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين وكل هذه الأوضاع الثلاثة سنة
@ الأسئلة
أ - الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد هل هو موجود الآن؟
لا علم لي به.
ب- خطف الأبصار ما معناه؟
على ظاهره يعني يذهب بصره ويصاب بالعمى.
ج - الرفع اليسير للبصر ما حكمه؟
ظاهر النهي المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وتوعد عليه.
د - كيفية رفع السبابة؟
السنة رفعها في التشهد من أوله إلى آخرة إشارة للتوحيد ويحركها عند الدعاء يحركها قليلاً.
هـ - النظر حال التشهد يكون لموضع السجود أم للسبابة؟
ينظر للسبابة.
و - ما دليل من قال بالتخيير بين القبض والأرسال بعد الركوع؟
لا أعلم لهم دليلاً
ب - هل يحرك السبابة؟
جاء في حديث وائل بسند لا بأس به تحريكها عند الدعاء أما ما يفعل الناس من الحركة الدائمة لها فهذا غلط وإن كان يروى عن بعض السلف ولكنه غلط والسنة أن تحرك عند الدعاء فالسنة الإشارة فقط حتى يسلم
ج - بين السجدتين وعند التشهد - يرفع السبابة -؟
ورد في حديث وائل بسند لا بأس به ولكن الأظهر أنه شاذ والمحفوظ أنه كان في التشهد فقط
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:04 م]ـ
82 - باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/422)
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125520#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًاوما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللَّهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال: اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه قال: اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال: اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذااستفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس. وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: (سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). وروى سعيد بنمنصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان (يستفتح بذلك) وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد اللَّه بن مسعود. وقال الأسود: (كان عمرإذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا) رواه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح والسنة للمؤمن إذا افتتح الصلاة استفتح بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع فبعد أن يكبر يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبينخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) وصح عن ابن عباس رواه الشيخان استفتاح آخر لم يذكره المصنف وقد رواه البخاري في التهجد وفي كتاب التوحيد ورواه مسلم في أحاديث السفر قال (كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل - وفي رواية بعد أن يكبر- اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك) وهو دعاء واستفتاح عظيم وكذلك ما ذكر مسلم عن علي رضي الله عنه وينبغي للمؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ونوع رابع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/423)
ما رواه عمر وأبي سعيد وعائشة وأنس وابن مسعود والصديق وعثمان ((كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهغيرك) وهو ثابت فيما رواه هؤلاء وإن كان في بعض الروايات ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها صالح وكان عن عمر أنه كان يعلمه الناس جاء عنه مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح ولا شك أنه لم يعلم الناس إلا ما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخصرها وأفضلها من جهة ذات ألفاظه لأنه كله ثناء وتوحيد وتنزيه لله عز وجل، ونوع خامس رواه مسلم عن عائشة (قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وهناك أنواع أخرى في غير الصحيح والقاعدة مثل ما تقدم أنه من اختلاف التنوع فإذا أتى بواحد منها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة وإذا نوع تارة كذا تارة كذا ليستكمل السنة فهذا حسن وأن يكثر مما صح من غيره مثل (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) وحديث ابن عباس وكان في الليل وحديث عائشة (اللهم رب جبرائيل .. ) كان في الليل ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار وما جاز في النهار جاز في الليل لأن هذا من باب التنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء لتتأسى به أمته وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الركوع (اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) وكذلك في السجود (اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين) ويقول بعد الرفع من الركوع (اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) ويطيل في الركن وكذلك بين السجدتين يطيله ويقول (رب اغفر لي رب اغفر لي) وأما (سبحانك اللهم وبحمدك) فهو ظاهر في الثناء على الله عزوجل و (الجد) في حقه سبحانه العظمة والكبرياء أي تعال جدك وعظمتك وكبرياؤك و (لا إله غيرك) هذه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) أي لا معبود حق سواك، وهو من أعظم الثناء وهو خالص في الثناء بخلاف الأخرى فإن فيها دعوات أما هذا فهو مخلص في الثناء.
@ الأسئلة
أ - قول المؤلف بإنه أفضل بإطلاق – الاستفتاح بـ ((سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) -)؟
فيه نظر ولا شك أن له وجاهة كونه هؤلاء اعتنوا به الصديق وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي سعيد وعائشة يدل على أنه له أساس وأصل عظيم وكون عمر يعلمه الناس قد يؤخذ منه ما قاله المؤلف بأنه أفضل لكن ليس بصريح قد يكون ما فعله عمر لكونه أخصر يسهل على العامة حفظه بخلاف بقية الاستفتاحات فاختيار عمر لكونه ثناء على الله عز وجل وأخصر وأسهل على العامة والسنة العمل بالجميع.
ب- قول (لرب الحمد لرب الحمد) عند الرفع من الركوع؟
هذه رواها أبو داود عن حذيفة ولم أقف عليها إلا بالشك ليس فيها جزم تحتاج إلى جمع والتماس.
ج - بعض الناس يقرأ (سبحانك اللهم وبحمدك) دائماً ويترك الغير؟
لا حرج لأنه أخصرها.
د - يعمد بعض الأخوة إلى قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة؟
لا واحد يكفي تارة هذا وتارة هذا فينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع يعمل بها جيمعاً تارة بهذا وتارة بهذا كأنواع الاستفتاحات وأنواع التعوذ.
هـ - كتاب مشكل الآثار للطحاوي ما رأيكم فيه؟
كتاب جيد مفيد.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:58 م]ـ
83 - باب التعوذ بالقراءة
قال اللَّه تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشيطانالرجيم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/424)
1 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه: (كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه). رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه: (كان يقول قبل القراءة أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم) وقال الأسود: (رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ). رواه الدارقطني. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125764#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالاستعاذة الاستعاذة سنة قبل القراءة وفيه حديث أبي سعيد وما جاء في معناه كحديث عمر وفيه نص القران (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح أن يستعيذ فيقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو يقول (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه) ثم يسمي ثم يقرأ، هكذا السنة وقوله (فإذا قرأت) إي إذا أردت ومثله كما في الحديث (إذا دخل أحدكم الخلاء) قال كذا وكذا أي إذا أراد دخول الغائط فالفعل إذا أتى بعد إذا قد يكون المراد به ما يتعلق بالإرادة أي ((إذا أردت القراءة، إذا أردت الدخول) وليس المراد به إذا فرغ من القراءة كما ظنه الناس، والسنة الإسرار بالبسملة كما في حديث أنس وعبد الله بن المغفل وعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة بل يسر بها وهكذا الخلفاء وإنما جهر بها أبو هريرة للتعليم وقال إنه أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه أراد بذلك عموم الصلاة وأعمالها وليس مراده جهره بالتسمية، أو أنه جهر بها للتعليم والتخيير بأنها تقال فالسنة الاستعاذة والتسمية سراً ولو جهر بها للتعليم فلا بأس.
@ الأسئلة
أ - الاستعاذة واجبة أم سنة؟
الاستعاذة والتسمية والاستفتاح كلها سنة.
ب - الاستعاذة في غير الصلاة عند القراءة ما حكمها؟
مستحبة لقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)
ج - في الركعة الثانية والثالثة هل يستعيذ؟
الأمر واسع إن تعوذ فلا بأس وإن ترك فلا بأس.
د - إذا قرأ وسط السور هل يتعوذ أو يسمي؟
يتعوذ وسط السور ويسمي في أول السورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 06:57 م]ـ
84 - باب ما جاء في بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أنس بن مالك قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أحمد ومسلم وفي لفظ: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) رواهأحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد للَّه ربالعالمين لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) ولعبداللَّه بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) قال شعبة: فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس قال: نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس قال: (صلى بنارسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/425)
2 - وعن ابن عبد اللَّه بن مغفل قال: (سمعني أبي وأنا أقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين). رواه الخمسة إلا أبا داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn2))
3 - وعن قتادة قال: (سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: كانت مدًا ثم قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم يمد ببسم اللَّه ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم). رواه البخاري. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn3))
4 - وروى ابن جرير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن أم سلمة: (أنها سئلت عن قراءة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية بسم اللَّه الرحمن الرحيم. الحمد للَّه رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين). رواه أحمد وأبو داود. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn4))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة السر بالتسمية والاستعاذة كما قال أنس (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) فالأفضل للإمام والمأموم والمنفرد ان لا يجهروا لا بالتعوذ ولا بالبسملة.
([2]) فيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز من البدع والحدث في الإسلام وأن لا يجتريء على شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل عليه مما يتعبد به الناس ولهذا أنكر عبد الله بن مغفل على ابنه فقال (يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين
([3]) في الدلالة على المد في القراءة وعدم العجلة وحديث أم سلمة فيه الدلالة على تقيطع القراءة والوقوف على رؤوس الآي وأنه هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم مد (بسم الله) والرحمن والرحيم والظاهر من هذا أنه أعطاها المد المعروف الطبيعي فهذا هو الترتيل وهو الأفضل (ورتل القرآن ترتيلاً) فهو أفضل لما فيه من عدم العجلة ولما فيه من التفسير لمن وراءه ولما فيه من الإعانة على الفهم والتدبر
([4]) هذا يدل على الترتيل في القرآءة وأن السنة الوقوف على رؤوس الآي وأن السنة إخفاء التسمية وعدم الجهر بها هذا هو الأفضل وقد ثبت عن أبي هريرة أنه جهر بالتسمية في صلاته وأخبر أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا على أنه فعله بعض الأحيان لبيان أن التسمية تقرأ وإلا فالسنة والإخفاء ولكن لو جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس وتفهيم الناس أنها تقرأ فلا بأس وإلا فالأفضل السرية، ويدل حديث أم سلمة وما في معناه على التقطيع في القراءة وعدم الحدر والوقوف على رؤوس (ثم مثل الشيخ التقطيع بقرآءة الفاتحة).
@ الأسئلة
أ - الجهر بالبسملة من المسائل الخلافية فما القول الصواب فيها؟
السنة الإسرار بالبسملة مع الاستعاذة وإذا جهر بها بعض الأحيان ليفهم الناس أنها تقرأ وسنة فلا بأس.
ب - ما حكم القراءة بالتجويد؟
القراءة بالتجويد أحسن والتجويد معناه تقوية القراءة والعناية بها فالعناية بها هذا هو السنة والكمال.
ج - هل القواعد المذكورة مثل المد المتصل والمنفصل والإدغام وغيره واجب في القراءة؟
الصواب أنه مستحب لتحسين القراءة والعناية بها والقول بالوجوب فيه نظر.
د - التكلف والتقعر في المدود ما حكمه؟
لا ينبغي هذا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 06:58 م]ـ
85 - باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السورأم لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/426)
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثًا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126319#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن أنس قال: (بينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا له: ماأضحكك يا رسول اللَّه فقال: نزلت علي آنفًا سورة فقرأ: {بسم اللَّه الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر} ( http://java******:openquran(107,1,3)/) ثم قال: أتدرون ما الكوثر) قال وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق ببيان أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور ولكنها فاصلة بين السور وبيان وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، فهذه الأحاديث تدل على أن التسمية ليست من الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فمراده بالصلاة أي الفاتحة لأنها ركن في الصلاة فلم يذكر التسمية فدل على أن الفاتحة الحمد لله رب العالمين وفي هذا دلالة على أن (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين) كله ثناء على الله عز وجل أما (إياك نعبد وإياك نستعين) فهي بين العبد وبين ربه فإياك نعبد حق الرب وإياك نستعين حاجة العبد ثم قال (فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فهذا كله دعوة وسؤال للعبد والشاهد أنه دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة ولكنها أية مستقلة وهكذا جملة الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وعائشة (كان يفتتح الصلاة بالكتبير والقراءة الحمد لله رب العالمين) وكذلك عدم الجهر بها ولو كانت منها لجهر بها أما نزولها مع سورة الكوثر فهذا مثل نزولها مع بقية السور للفصل بين السور وهي جزء وبعض آية من سورة النمل
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس إذا قال الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) يقول: استعنا بالله؟
هذا ليس بمشروع ولا أصل له فلا يستحب قوله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - الحديث الوارد في فضل سورة الملك هل هو صحيح؟
في سنده بعض المقال ولكن فيه دلالة على أن التسمية ليست من السورة لأنه ذكر في أولها (تبارك).
ج - ما هو الكوثر والحوض وهل هناك فرق بينهما؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/427)
الكوثر نهر في الجنة والحوض حوض في الدنيا يوم القيامة يرده المسلمون يصب فيه ميزابان من الكوثر كما جاء في الحديث، أما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعليه قباب اللؤلؤ.
د - هل لكل نبي حوض وكوثر؟
ما بلغني في هذا شيء إنما هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:28 م]ـ
86 - باب وجوب قراءة الفاتحة
1 - عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
رواه الجماعة. وفي لفظ: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126320#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة.
3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه وجوب قراءة الفاتحة سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقرأها خلافاً للأحناف الذي قالوا إنه يقرأ ما تيسر فالواجب أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة وأبي هريرة وعائشة، أما المأموم فاختلف فيه العلماء هل تجب عليه أم لا تجب عليه فقال الأكثر إن المأموم لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه وذهب آخرون كالشافعي والبخاري رحمهم الله وجماعة إلى أنه لا بد له من قراءتها والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وجاء صريحاً حديث عبادة (إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج) عام ولهذا لما سئل أو هريرة قال (اقرأ بها في نفسك) وهذا هو الصواب أنها تلزمه لكنها تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو أدرك الإمام وهو في الركوع فليس وجوبها عليه كوجوبها على الإمام والمنفرد بل دون ذلك مثل وجوب التشهد الأول ونحوه فهي في حكم الواجبات فإذا نسيها أو فاتته مع الإمام فلم يحضر إلا في الركوع سقطت عنه أو تركها تقليداً أو اجتهاداً بأنها لا تجب عليه سقطت عنه
@ الأسئلة
أ - حديث (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيدهالملك) صحيح؟
لا بأس به فقد راجعته قديماً ولا أعلم فيه قادح والأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم فالتابعي إذا عاصر الصحابي وروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف بالتدليس.
ب - وجوب الفاتحة في السرية والجهرية على حد سواء؟
نعم هذا الصواب لظاهر الأدلة.
ج - إذا كان الإمام يقرأ؟
يقرأ ولو مع الإمام ثم ينصت ولو معه في الفاتحة أو قبله أو بعده.
د - قوله (فما زاد)؟
يعني مستحب فليس بواجب
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:29 م]ـ
87 - باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم: هو صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126474#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/428)
3 - وعن عبادة قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمنلم يقرأ بها). رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات.
4 - وعن عبادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن). رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات.
5 - وروى عبد اللَّه بن شداد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). رواه الدارقطني. وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.
6 - وعن عمران بن حصين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال الرجل: أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها). متفق عليه.
([1]) دلت الأحاديث الكثيرة على أن الإمام يجب الإنصات له وأنه إذا جهر وقرأ يجب الإنصات أما في السرية فإن الأمام يقرأ والمأموم يقرأ أما في الجهرية فيجب الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم ((وإذا قرأ فأنصتوا) وهو حديث صحيح رواه الخمسة وقال عنه مسلم هو صحيح فقالوا له لم لم تورده في الصحيح فقال ليس كل شيء صحيح خرجته في الصحيح وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فالمقصود أن الأحاديث الصحيحة دالة على وجوب الإنصات خلف الإمام وقد دل على هذا قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والمقصود من قراءة الإمام جهراً أن يسمعهم وأن ينصتوا ويستفيدوا فلا يليق بهم أن يخالفوه ويقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنهم يقرأونها كما دل عليه حديث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الأمام في الجهر الفاتحة فقط وهو مستثنى من قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) فالآية والحديث عامان ويستثنى منهما الفاتحة والقاعدة المعروفة أن العام يقضي ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة وما زاد على الفاتحة فإنه ينصت خلف إمامه أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وما زاد عليها وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له فلا يليق بالمؤمن أن ينازع الإمام إلا الفاتحة فيقرأها ثم ينصت جمعاً بين الأخبار ودلت السنة أن المأموم إذا فاتته الفاتحة بأن يأتي بعد ركوع الإمام فإنها تجزئه الركعة لأن أبا بكرة لما أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة وبهذا قال الأئمة الأربعة بأنه يعذر بذلك ومثل هذا من نسي أو قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قال الأئمة الثلاثة بأنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة ومن اعتقد أنها تجب على المأموم فيجب عليه أن يقرأها كما قال الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم لعموم الأدلة ولحديث عبادة (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) وهو نص في المأموم وهذا هو القول الصحيح وذهب الأكثر إلى أنها لا تجب على المأموم أما حديث من كان له إمام فقرأته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الفاتحة في ركعة في السرية ثم جاء بخامسة؟
إذا كان مأموماً الصحيح أنها تسقط عنه لكن إذا جاء بخامسة عن اجتهاد وخروج من الخلاف فتصح لأن بعض أهل العلم يرى أن عليه أن يأتي بركعة لكن الصواب أنه لا يلزمه فيسلم مع الإمام وتسقط عنه.
ب - الجمهور لا يوجبونها حتى في السرية؟
نعم حتى في السرية فيرونها مستحبة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:20 م]ـ
88 - باب التأمين والجهر به مع القراءة
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول أمين). رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منذنبه) رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126475#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد).
3 - وعن وائل بن حجر قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يرفع بها صوته ويجهر بها وجاء في بعض الروايات أن المسجد كان يرتج بذلك وفي رواية شعبة (وخفض بها صوته) وصوب العلماء رواية الثوري في هذا عن رواية شعبة وأن الصواب (رفع بها صوته) لأن هذا هو المؤيد للروايات الأخرى ولأن الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لم يؤمنوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال (وإذا أمن الإمام فأمنوا) فلولا أنه يرفع صوته لم يؤمنوا وفي لفظ (غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا فضل عظيم فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يؤمنوا بعد قول (آمين) ولو لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن لقوله (فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا (آمين) فالسنة أن يؤمن الجميع الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة وخارجها إذا قرأ الفاتحة وهي سنة بمعنى (استجب))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/429)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:20 م]ـ
89 - باب حكم من لم يحسن فرض القراءة
1 - عن رفاعة بن رافع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علم رجلًا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله ثم اركع). رواه أبو داود والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126681#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال: (إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي) فذكره.
([1]) هذه الأحاديث فيمن عجز عن القراءة فيقرأ ما تيسر من الذكر ولهذا في حديث رفاعة (فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله) وهو قطعة من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع وقد رواه رفاعة ورواه أبو هريرة وهكذا حديث عبد الله بن أبي أوفى وفيه (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني مايجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه) وحديث عبد الله بن أبي أوفى فيه بعض اللين ولكنه منجبر بحديث رفاعة بن رافع وبحديث المسيء عموماً وهذا هو الواجب فمن استطاع أن يقرأ فعليه أن يقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ويلزمه ذلك فإذا حضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) فالحاصل أن إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تيسر بالذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه أن يتعلم فإذا عجز أتى بهذه الأذكار
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:29 م]ـ
90 - باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا
1 - عن أبي قتادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح). متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126684#_ftn1))
2 - وعن جابر بن سمرة قال: (قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك). متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشر آية وفي الآخريين قدر نصف ذلك). رواه أحمد ومسلم.
([1]) فيه أن المشروع للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر معها فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة ويطول في الأولى في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويخف في الأخريين فالسنة للأمام والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطول في الأوليين ويحذف الأخريين فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب لحديث أبي قتادة ولا مانع أن يقرأ في الأولى والثانية بقراءة متقاربة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فقرأ فيها بسبح والغاشية والجمعة والمنافقون أو بقراءة أطول في الأولى دون الثانية لكن الأفضل والقاعدة المستمرة أن تكون الأولى أطول من الثانية ولعل الحكمة في ذلك كما قال بعض الرواة أن يدرك من قصد الصلاة أول الصلاة، وفيه أن يسمعهم الآية في بعض الأحيان حتى يعلمهم أنه قرأ بكذا وقرأ بكذا، وفي حديث أبي سعيد الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان ولا منافاة بينه وبين حديث أبي قتادة فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط وقد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر أما العصر فيقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد وكذا المغرب والعشاء لم يرد أنه يزيد على الفاتحة وذكر مالك في الموطأ عن الصديق رضي الله عنه أنه ربما قرأ في المغرب في الثالثة (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وإسناده جيد فهذا يدل على أنه لا بأس لو قرأ في المغرب شيئاً يسيراً كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الثالثة والرابعة، ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتعقل والتدبر والتفهم لأن المقصود من القراءة فهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل ولا يكون همه الحروف فقط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/430)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:30 م]ـ
91 - باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
1 - عن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو اللَّه أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال: إني أحبها قال: حبك إياها أدخلك الجنة). رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقًا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلًا إذامر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn2))
3 - وعن رجل من جهينة: (أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدًا). رواه أبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn3))
4 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما {قولوا آمنا باللَّه وما أنزل إلينا} ( http://java******:openquran(1,136,136)/) الآية التي في البقرة وفي الآخرة {آمنا باللَّه واشهد بأنا مسلمون} ( http://java******:openquran(2,52,52)/) ) وفي رواية: (كان يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا باللَّه وماأنزل إلينا} ( http://java******:openquran(1,136,136)/) والتي في آل عمران {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ( http://java******:openquran(2,64,64)/) ) . رواهما أحمد ومسلم. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn4))
([1]) هذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يقرأ الإنسان بسورتين في ركعة بعد الفاتحة وأنه لا مانع أن يقرأ بـ (قل هو الله أحد) في كل ركعة مع الفاتحة فهذا الرجل كان يقرأ بالفاتحة ثم (قل هو الله أحد) ثم ما تيسر من القرآن وتارة يقرأ ما تيسر ويختم بـ (قل هو الله أحد) فتارة يقدمها وتارة يؤخرها كما في الصحيح وسئل لم تفعل ذلك فقال (لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (حبك إياها أدخلك الجنة) فهي صفة الرحمن لأنها ممحضة خالصة في صفات الله جل وعلا وجاء فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وقرأ بها في ركعتي الطواف وسنة الفجر وسنة المغرب فدل ذلك على فضل خاص لها، فلا بأس أن يقرأ بها الإمام بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً لهذا الحديث الصحيح وغيره من الاحاديث ومنها حديث حذيفة ففيه أن قرأ صلى الله عليه وسلم ثلاث سور فدل على جواز قراءة سورتين أو أكثر وقدم النساء على آل عمران فدل على جواز تقديم بعض السور على بعض خلافاً لما رتب بالمصحف فالصحابة رتبوه بالاجتهاد هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور فلو قدم بعض السور على بعض فلا حرج لكن الأفضل قراءته كما رتب وثبت عن عمر أن ربما قرأ سورة النحل قبل سورة يوسف فالمقصود أنه لا بأس بعدم الترتيب في السور لأنه بالاجتهاد أما الآيات فبالنص لأنه صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد الترتيل والترسل في القراءة وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ فهو يدل على أن صلاة الليل المرء فيها بالخيار كما في حديث معاذ (إذا صل وحده فليطول ما شاء) وفيه فضل الدعاء عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب والتسبيح عند آية الصفات
([2]) فيه أنه يستحب له عند المرور بآية الرحمة أن يسأل وعند آية العذاب أن يتعوذ وعند آية تسبيح الرب وذكر اسمائه أن يسبحه سبحانه وهذا كله في صلاة الليل أما الفرض فلم يرد فيما نعلم شيئاً من ذلك لأن في وقوفه عند الآيات شيئاً من التطويل على المأمومين وقد يشق فهذا كان يفعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم.
([3]) وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد ليس فيه مطعن وهو يدل على جواز تكرار السور والأصل أنه ليس لسهو ونسياناً بل فعل هذا ليعلم الناس الجواز فلو قرأ بالسورة نفسها في الركعتين فلا بأس ولكن الغالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع يقرأ في الأولى شيء وفي الثانية شيء فهو أكمل في الفائدة لكن لو فعل ذلك وكرر السورة في الركعتين فلا بأس كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم
([4]) هذا فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات وإذا جاء في الركعتين جاز في غير الركعتين في الفريضة والنافلة ويدل على هذا قوله سبحانه (فاقروا ما تيسر منه) فيعم قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة بعض السور ويعم قراءة أول السورة وأوسطها وآخرها فهو عام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/431)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:11 م]ـ
92 - باب جامع القراءة في الصلوات
1 - عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {قوالقرآن المجيد} ( http://java******:openquran(49,1,1)/) ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف) وفي رواية: (كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك). رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: (كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126938#_ftn1))
2 - وعن جبير بن مطعم قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور). رواه الجماعة إلا الترمذي.
3 - وعن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقال: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
4 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين). رواه النسائي.
5 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه ابن ماجه.
6 - وفي حديث جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاوالليل إذا يغشى). متفق عليه.
7 - وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل). رواه أحمد والنسائي.
([1]) هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم حالة واحدة فالإمام لا يلزم حالة واحدة بل تارة يطول في بعض الأحيان وتارة يختصر مثل ما قرأ في الفجر بالزلزلة، والظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما في حديث أبي هريرة حديث سليمان بن يسار وفي حديث ابن عمر (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد) واسناده لا بأس به فإسناده جيد رواه ابن ماجة إلا أن شيخ ابن ماجة اختلف فيه فوثقه البعض ولينه آخرون وبقية رجاله كلهم أئمة إلا أن شيخ ابن ماجة يقال له أحمد بن بديل وثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان ولينه الدارقطني لكن يعتبر سنده حسناً لأن يتقوى ويتأيد برواية سليمان بن يسار وهي صحيحة عن أبي هريرة أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا في كثير من الأحيان وليس بلازم ولهذا قرأ بالمرسلات كما في حديث أم الفضل وفي حديث جبير بن مطعم بالطور وفي حديث عائشة وزيد بن ثابت بالأعراف فدل على أنه لا يلزم حالة بل تارة وتارة ولكن الأفضل أن يقرأ بالقصار لأنه وقت المغرب قصير والعشاء قريب وقد أنكر السلف على مروان عندما كان يقرأ في المدينة أنكروا عليه لزوم قصار المفصل لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث واضحة في بيان سنته في الصلاة وقراءته وهو الأسوة في ذلك فينبغي للمؤمن وخاصة الأئمة أن يتحروا صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في ذلك
@ الأسئلة
أ - التخفيف في الصلاة صارت حجة لبعض الكسالى لنقر الصلاة فما توجيهكم في ذلك؟
الواجب الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة فالطمأنينة غير القراءة فالطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع، والقراءة مراعاة للناس حتى لا يشق عليهم ولهذا لما طول معاذ غضب عليه وقال (أفتان أنت يا معاذ) أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فالمؤمن يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ولا ينفرهم من صلاة الجماعة، لكن مع الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين ورفعه من الركوع.
ب - يقول بعض العلماء (يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من إتيان المستحبات في الصلاة فكيف بمن يسرع سرعة تمنع الإتيان بالواجبات؟
هذا هو معنى الطمأنينة يطمئن طمأنينة تمكنه من تكرار التسبيح في الركوع والسجود ثلاث أو خمس مرات مع الدعاء في السجود والركود بين السجدتين حتى يكثر من الدعاء فيتحرى الرفق بهم حتى يتمكنوا من أداء السنة ومن الدعاء في محل الدعاء.
ج - إذا أسرع الإمام في الصلاة ولم يستطع المأموم أن يلاحقه فهي ينوي الإفراد أم ماذا يفعل؟
إذا أسرع سرعة تبطل الصلاة بطلت صلاته فلا بد من الطمأنينة فالإمام الذي لا يطمئن تبطل صلاته ولا يصلى خلفه وينفرد المأموم.
د _ قراءته بالزلزلة في السفر أم في الحضر؟
لا أذكر فيه شيء ليس فيه بيان والأمر جائز في السفر والحضر فالأمر واسع.
هـ-الواقع الآن كثير من الأئمة يلزمون قصار المفصل؟
لا مانع من ذلك لكن تركه أفضل
و- هل يقف عند الآيات في الفريضة إذا مرت آية رحمة سأل وإذا مرت آية عذاب استعاذ؟
ليس محفوظاً عنه صلى الله عليه وسلم إنما يحفظ عنه في التهجد بعض أهل العلم قاسوا عليه الفرض ولكن الأفضل عدم الفعل في الفرض ولأنه صلى الله عليه وسلم لو فعلها في الفرض لنقلوه فدل ذلك على أنه لم يفعله في الفرض والسر والله أعلم أنه قد يكون وسيلة للتطويل والمشقة على الناس فلهذا تركه في الفرض بخلاف من يصلي وحده في البيت فالأمر واسع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/432)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:12 م]ـ
93 - باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ وغيرهما ممن أُثني على قراءته
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأُبيَّ بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127166#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). رواه أحمد.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأُبيَّ: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا) وفي رواية: (أن أقرأ عليك القرآن قال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بقراءة القرآن فيما ثبت عن الصحابة ولا مانع من الأخذ بها كأبي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم لأنها قرآن نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة وهذا واضح ظاهر فالمقصود أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز القراءة بها لثبوتها من جهة السند وهذا لا ينافي أنه ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ما جمعه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه حذراً من النزاع فالأخذ بقراءة ثابتة لا مانع منه بالاحتجاج والعمل لكن القراءة ينبغي أن يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وأرسله إلى المدن واستقر عليه العمل حتى لا يكون نزاع بين الناس ولأنه اعتمد فيه العرضة الأخيرة من رمضان سنة عشر من الهجرة قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف كابن مسعود قبل العرضة الأخيرة فالاحتياط للمؤمن في مثل هذا أن القراءة على المصحف الذي جمع في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة وهي درء ما يقع من النزاع والخلاف في القراءات فالمقصود أن وجود قراءات متعددة قد يسبب شيء من النزاع والاختلاف فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد الصحابة رضوان عليهم وإن كان ما يروى بالسند الجيد يعتبر حجة في بيان معنى الآية أو بيان معنى زائد يستنبط به من الآية لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف
@ الأسئلة
- أ - ما معنى خذوا القرآن؟
يعني تعلموه وتحفظوه عن هؤلاء لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي.
ب - لم خص هؤلاء؟
لحفظهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم.
ج - ما معنى (غضاً كما أنزل)؟
يعني على حاله لم يتغير حروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
د - ما حكم تحسين الصوت بالقراءة من أجل تنشيط الناس؟
مشروع كما جاء في الحديث (زينوا القرآن بأصواتكم) ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال (لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود) فتحسين القرآن وترتيله هذا مما ينفع الناس ويسبب خشوعه واستفادتهم أكثر.
هـ - يذهب الناس في رمضان لمساجد من أجل جمال الصوت واجتماع الناس فما الحكم؟
لا بأس أن يتحرى إماماً صوته حسن بالقرآن يعينه على الفهم والتدبر.
و- ما حكم القراءة في الصلاة بالتلفيق بين القراءات السبع؟
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا بل يقرأ بقراءة واحدة فقط إما كذا وإما كذا لكن المصحف الآن بين يدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف أما إذا كان للتعليم للقراءات السبع أو العشر فلا بأس فباب التعليم باب واسع.
ز- قول البعض أن الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
هذا معنى ما قاله بعض أهل العلم لكن الحديث ضعيف في هذا وإنما المحفوظ السكتة بعد الإحرام وسكتة خفيفة عند نهاية القراءة قبل أن يركع فلا يصل القراءة بالركوع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:13 م]ـ
94 - باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها
1 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كله ا) وفي رواية: (سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين). روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127168#_ftn1))
([1]) دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتتان صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد التكبيرة الأولى للإستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاءت من احاديث أخرى فهي محل وفاق وليست محل اختلاف في ثبوتها فيقول فيها ما شرع الله من الاستفتاح وصح عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وأصحها ما ثبت عن أبي هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) فجاءت عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السكتة في أول الركعة بعد التحريم وأما السكتة الثانية فاختلف فيها وأرجح ما جاء من الروايات أنها سكتة لطيفة عند نهاية القراءة يفصل فيها بين القراءة والركوع، وجاء في عدة روايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قول (ولا الضالين) لكن معظم الروايات وأكثرها أنها بعد انتهاء القراءة اما بعد (ولا الضالين) فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع لكن تركها أفضل فيقرأ بعد الفاتحة هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحاديث في ذلك وإنما السكتتان بعد التحريمة وقبل الركوع ولو سكت بعد الفاتحة أخذاً ببعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملاً بما قال بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع.
@ الأسئلة
أ - متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت الإمام؟
يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسكت قرأ ولو كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم (لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لم يقرأ بها) فيقرأ ولو الإمام يقرأ ثم ينصت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/433)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:43 م]ـ
95 - باب التكبير للركوع والسجود والرفع
1 - عن ابن مسعود قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127169#_ftn1))
2 - وعن عكرمة قال: (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي موسى قال: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم اللَّه وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: فتلك بتلك وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد يسمع اللَّه لكم فإن اللَّه تعالى قال على لسان نبيه سمع اللَّه لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فتلك بتلك وإذاكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: (وأشهدأن محمدًا).
([1]) هذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة على أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فالواجب على المأمومين التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فقد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أم سنة مؤكدة فقد ذهب الأكثر إلى أنها سنة وذهب أحمد واسحاق إلى أنها واجبة وأن الواجب أن يكبر في كل خفض ورفع وعند الرفع من الركوع يقول (سمع الله لمن حمده) إذا كان إماما ومنفرداً ويقول بعد الرفع (ربنا ولك الحمد) والقول بأن التكبير والتشميع وقول (ربنا ولك الحمد) واجبة هو الأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بها في بعض الروايات فقال (قولوا ربنا ولك الحمد) وقال (قولوا يسمع الله لكم) فقول أحمد واسحاق ومن وافقهما أرجح وأصح فإذا تركها عمداً بطلت صلاته فإن كان ناسياً فعليه سجود السهو وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وهي في الفجر إحدى عشرة تكبيرة وتكبيرة الأحرام ركن عندالجميع وإنما الخلاف في بقية التكبيرات وفي المغرب سبعة عشر تكبيرة وفي الرباعية ثنتين وعشرين تكبيرة هذه كلها فرض على الصحيح، وفيه من الفوائد أن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) ومعناه (استجاب الله لمن حمده) وفيه أن الإمام يركع قبل المأموم ويسجد قبله ويرفع قبله وأن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة بل يكون بعد الإمام فعليه التأسي والمتابعة، وفيه ان المأموم لا يقول (سمع الله لمن حمده) بل يقول (ربنا ولك الحمد) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ذلك عملاً بقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) والجواب عن هذا أن يقال أن هذا عام وقوله صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول (ربنا ولك الحمد) خاص فتدل على أن المأموم يقول (ربنا ولك الحمد) لقوله (فقولوا ربنا ولك الحمد) فهذا هو الأفضل أن لا يقولها المأموم بل يقول (ربنا ولك الحمد) وقد جاء في هذا أربع روايات (ربنا لك الحمد - ربنا ولك الحمد - اللهم ربنا لك الحمد - اللهم ربنا ولك الحمد) وكلها جائزة وكلها قربة جاءت به السنة وفيه الجهر بالتكبير للإمام حتى يسمع الناس أما المأمومون فلا حاجة إلى جهر، وإذا كان هناك حاجة للتبليغ جعل من يبلغ ولهذا ما ضعف صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس كان أبو بكر يبلغ الناس عنه لأن صوته ضعيف عليه الصلاة.
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الإمام أو المأموم التكبير وقد وصل إلى الركن فهل يسقط عنه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/434)
إذا نسي الإمام أو المأموم أو المنفرد التكبير سقط وسجد للسهو الإمام والمنفرد أما المأموم فهو تبع إمامه.
ب - التكبيرات كلها هل هي واجبة؟
واجبة على الصحيح وفيها خلاف لكن الأصح أنها واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهكذا قول (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد (ربنا ولك الحمد) للجميع واجبة أيضاً، وهكذا (سبحان ربي العظيم) في الركوع (وسبحان ربي الأعلى) في السجود كله واجب على الصحيح.
ج - قال عكرمة (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق) من هو هذا يا شيخ؟
الله أعلم لا أعرفه لكن عكرمة هو المخطيء (غلطان) الشيخ هو الذي وافق السنة كما قال ابن عباس عكرمة هو الذي غلط.
د - آمين هل هي خاصة بهذه الأمة؟
ما بلغني فيها شيء.
هـ - بعض الناس يرفع صوته بالذكر والدعاء ويضايق الناس بذلك هل من توجيه في ذلك؟
السنة السر في دعائه في السجود وفي التحيات في التشهد الأخير فلا يشوش على من حوله.
و - الوقوف عند آيات الرحمة والوعيد هل هو مشروع وهل يفرق بين الفريضة والنفل؟
مشروع عند التهجد بالليل في النافلة أما الفريضة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بل كان يستمر في قراءته ولم يحفظ عنه فيما نعلم أنه وقف في قراءته في الفرائض يدعو.
ز - بعض الأئمة يؤخر التكبير فإذا ركع قال (الله أكبر) وإذا رفع واعتدل قائماً قال (سمع الله لمن حمده) ما حكم ذلك؟
السنة حين الاشتغال بالرفع يقول (سمع الله لمن حمده) وحين نزوله يقول (الله أكبر) هذا هو السنة لكن لو قالها بعد الرفع لا يضر إن شاء الله لا حرج.
ح - الإمام يكبر أول الانتقال أو آخرها؟
يكبر عند الانتقال هذا هو الأفضل
ط - كيف يكبر عند سجود التلاوة؟
الوارد أنه يكبر عند سجود التلاوة ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم على الصحيح بعض أهل العلم قاسه على الصلاة يكبر في كل خفض ورفع وليس عليه دليل.
ي - يضم القدمين عند السجود؟
الصواب ينصبهما ويفرقهما هذا هو المحفوظ أما رواية ابن خزيمة والحاكم فيها نظر فيها ضعف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:44 م]ـ
96 - باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة
1 - عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبيرحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127422#_ftn1))
([1]) هذا هو المشروع الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس فينبغي للإمام أن يكون صيتاً حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيجهر بالتكبير والتسميع حتى يبلغ من حوله وإذا كان مريضاً ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته كان أبو بكر يبلغ الناس.
@ الأسئلة
أ - هل يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعة أم أن الأمر مفتوح؟
حسب اجتهاده فيجتهد حتى يبلغ الناس هذا هو المقصود حتى يقتدي به الناس.
ب - ينكر بعض الأخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات فمثلاً التكبير للجلوس والتشهد فيه مد فما حكم ذلك؟
الأمر في هذا واسع إذا غير صوته لأجل أن ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول أو التشهد الأخير فلا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع لا حرج فيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:06 م]ـ
97 - باب هيئات الركوع
1 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127424#_ftn1))
2 - وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك). رواه أبو داود.
3 - وعن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب). رواه الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/435)
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن في ركوعه أن يعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويمكن يديه من ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه) وكانوا في أول الإسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن أبيه سعد فيضع كفيه بين فخذيه فأمروا بوضع الأيدي على الركب هذا الذي استقرت عليه السنة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أنها ناقلة للسنة فكان يطبق ولكن علم سعد وأبي حميد الساعدي وعقبة بن عمرو وغيرهم وأخبروا أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين وهذا هو السنة كما صحت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك أن يسوي ظهره ويستقر ويجعل رأسه حيال ظهره لا يشخصه ولا يخفضه كما في حديث أبي حميد وعائشة وغيرها ويستوي في ذلك ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وجاء في حديث حذيفة في تهجده أنه جعل ركوعه قريباً من قيامه وسجوده كذلك وجاء عن البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريباً من السواء فهذا يدل على أنه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام زاد في رواية (ما خلا القيام والقعود) فهي أطول القيام للقراءة والقعود للتشهد أطول بعض الشيء وفي رواية أطلق وقال (قريباً من السواء) لأن الفرق ليس بالكثير
@ الأسئلة
- أ - ما نصيحتكم لمن لم يحني ظهره في الركوع؟
يكون خالف السنة والركوع صحيح فلا بد أن يحني ظهره حتى يستوي مع رأسه.
ب - وضع اليدين على الركبتين؟
سنة.
ج - متى يجوز الإيماء في الركوع؟
إذا عجز عن الركوع لمرض في ظهره فيركع بالنية.
د - مسابقة الإمام وموافقته في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة؟
لا تجوز مسابقة الإمام لا في الركوع ولا في السجود بل يحرم على المصلي فعل ذلك وتعمد ذلك يبطل الصلاة لكن إذا وقع عن سهو لا يضر يرجع فيركع بعده ويسجد بعده.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:07 م]ـ
98 - باب الذكر في الركوع والسجود
1 - عن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127582#_ftn1))
2 - وعن عقبة بن عامر قال: (لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي يتأول القرآن). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدهم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه). رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلق ابن مسعود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127582#_ftn2))
6 - وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/436)
([1]) في هذه الأحاديث ما ينبغي للمؤمن من الطمأنينة في الركوع والسجود والذكر وأنه يقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة فقد رواه مسلم في الصحيح ورواه الخمسة كما ذكره المؤلف هنا ودل حديث حذيفة على المعنى الذي دل عليه حديث البراء من الاعتدال في الصلاة وتقاربها في أفعال الصلاة، وفي حديث عقبة بن عامر ((لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم) والمناسبة في ذلك أن السجود حالة انخفاض وذل وانكسار فناسب فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه سبحانه فوق العرش العالي فوق جميع خلقه فهو أليق بالمقام أن يقول (سبحان ربي الأعلى) وفي الركوع حالة ذل أيضاً وانكسار ولكنه دون السجود فناسب فيه التعظيم المتقدس عن الذل وخلاف العزة فهو العظيم والعزيز والقاهر فليس بحاجة لعباده فله وصف العظمة والعلو سبحانه وتعالى والسنة تكرار ذلك في الركوع والسجود جاء في حديث أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفيسجوده عشر تسبيحات) فهذا يدل على أنه ينبغي عدم العجلة فينبغي الطمأنينة وتكرار الذكر ومن تأمله صلاته صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فإنه كان يقول (سبحان ربي العظيم) ويقول (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ويقول (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي) (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالمؤمن إذا أتى بهذا أو بعض هذا لا شك أنه يكون في الركوع والسجود طول يقارب السبع أو العشر تسبيحات وهذا عام في الفرض والنفل، وفيه من الفوائد مشروعية الدعاء في السجود
@ الأسئلة
- أ - الحد الأدنى لقول سبحان ربي العظيم؟
مرة واحدة هذا هو الواجب والكمال ثلاثة كما في حديث عون بن عبد الله المرسل فهذا مرسل لأن عون تابعي.
ب - إذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود هل يجزئ ذلك؟
إذا كان ناسياً يسجد للسهو فلا يجزئ فالواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، والمناسبة أن في الركوع حال خضوع فيقول (العظيم) تنزيه لله عن الذل، والسجود حال سفول ولصوق بالأرض فناسب فيها أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه فوق العرش سبحانه والعالي فوق خلقه.
ج - الوقوف عند آية الرحمة أو آية العذاب هل هو خاص بالنافلة؟
الأفضل أن يكون في النافلة عند التهجد بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في الفريضة ولو فعله فلا بأس كما قال جماعة من أهل العلم ولكن تركه أولى لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الليل.
د - ما الانحناء المجزئ في الركوع؟
حتى تمس يديه ركبتيه فينحني حتى يمس ركبتيه.
هـ - حديث حذيفة في صلاة الليل؟
نعم ولم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفرض لكن الأصل أن الفرض والنفل سواء إلا ما خصه الدليل فلما علمنا أنه لم يقف في الفرض ليسأل أو يتعوذ علمنا أن الأفضل ترك ذلك، وقال بعض أهل العلم الأصل العموم وأنه عام وأنه لا بأس أن يقف في الفريضة ومن هذا قول بعض الحنابلة في كتبهم (ولو في فرض) إشارة لخلاف قوي ولكن قول من قال لا يفعل في الفرض أظهر لأنه لو نقل في الفرض لنقله الصحابة فما تركوا شيئاً إلا نقلوه، ولأن هذا قد يكون سمة لطول القراءة على المأموم.
و - زيادة (وبحمده) في التسبيح؟
جاءت في رواية ولكنها ضعيفة ومن زادها فلا حرج لأنه ورد في حديث عائشة (سبحانك اللهم وبحمدك) وهو في الصحيحين فمن زادها فلا حرج والأفضل تركها لأنها غير ثابتة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/437)
([2]) الحديث منقطع كما قال المؤلف وليست الثلاث واجبة كما روى ابن مسعود فقال (وذلك أدناه) فليس بهذا فرض ولا شرط بل الواجب مرة واحدة كما ذلك أحمد واسحاق وجماعة وقال الأكثرون الجميع سنة فالتسبيح والدعاء كله سنة والأرجح والأظهر وجوب شيء منه وأن جنس التسبيح واجب ولو مرة واحدة في الركوع والسجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلا ينبغي أن يترك ذلك بل يجب ولو أقل شيء ولو مرة واحدة في الركوع والسجود وكذا (رب اغفر لي بين السجدتين)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:08 م]ـ
99 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
1 - عن ابن عباس قال: (كشف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127583#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شان عظيم وأنها من المبشرات كما قال تعالى (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له من بقايا النبوة وهي جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة فيسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولا يعجب فيسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله وعلى الثبات على الحق، ثم قال (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) فهذا يدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود بل في حال القيام فالركوع محل التعظيم وليس محل الدعاء إلا الدعاء التابع كما في (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي) وأما السجود فمحل الاجتهاد في الدعاء مع التسبيح فيكثر من الدعاء و (قمن) أي حري أن يستجاب له وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره) هذا هو المحفوظ من دعائه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - القراءة حال السجود هل هي محرمة؟
لا يجوز القراءة حال الركوع ولا حال السجود.
ب - هل يجوز أن يدعو المسلم في أمور الدنيا حال السجود؟
لا حرج لعموم الأحاديث (اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سكناً مريحاً، اللهم ارزقني رزقاً حلالاً) وما أشبه ذلك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 02:48 م]ـ
100 - باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اللَّه لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس). متفق عليه. وفي رواية لهم (ربنا لك الحمد). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127585#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذارفع رأسه من الركوع قال اللَّهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). رواه مسلم والنسائي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/438)
([1]) فيه الدلالة على ما يقول إذا رفع من الركوع وأن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) والمنفرد كذلك ويقول بعد ذلك (ربنا ولك الحمد) وهكذا المأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يشرع له أن يقول (سمع الله لمن حمده) هذا هو الصواب، قال بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما والصواب أنه لا يجمع بينهما لأنه قيل له (فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد) فدل ذلك على أن (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد أما ربنا ولك الحمد فهي للجميع وجاءت بروايات (ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد) فهي أربع صيغ كلها جائزة مشروعة والأفضل أن يكمل (ملء السماوات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فالزيادة مستحبة لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم، والجد بالفتح على الصحيح هو الغنى والحظ والرئاسة والمال ونحو ذلك فلا ينفع ولا يغني من الله فكل الناس فقراء إلى الله عز وجل وضبطه بعضهم بالجِد بالكسر يعني لا ينفع ذو الاجتهاد والحرص لكن المعروف والمعتمد عند أهل الحديث بالفتح.
فأقل شيء (ربنا لك الحمد) والبقية من الكمال والسنن وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً لما رفع من الركوع قال (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) فقال صلى الله عليه وسلم (رأيت بضعة وثلاثين ملكاً كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً) فهذا يدل على فضلها
@ الأسئلة
أ - يرى بعض العلماء أن التكبير يجب أن يكون مقارناً للرفع لكن نجد بعض الأئمة إذا اعتدل قائماً قال (سمع الله لمن حمده) وكذلك بقية الأركان؟
المشروع عند النهوض من الركوع يقول (سمع الله لمن حمده) قبل أن يستتم، وعند النهوض من السجود يقول (الله أكبر) قبل أن يستتم، وإذا تأخر قوله فأرجو أن لا حرج عليه ولكن خالف السنة فالسنة أن يقول (سمع الله لمن حمده) عند الرفع ثم بعد الإنتصاب يقول (ربنا ولك الحمد).
ب - ما الحكم إذا أتى بصيغة غير هذه الصيغة كأن يقول (سمع الله لمن شكره)؟
ليس له أن يأتي إلا بما شرع الله فلا يبتدع يقول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ج - بعض الناس يقول (ربنا ولك الحمد ولك الشكر)؟
تركها أفضل، ربنا ولك الحمد يكفي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 02:49 م]ـ
101 - باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا ينظر اللَّه إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128047#_ftn1))
2 - وعن علي بن شيبان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين ولا بد من إقامة الصلب بعد الاعتدال من الركوع وبين السجدتين وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من الاعتدال وأنه ركن وذهب بعض الأحناف وعزوه لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه لا يجب وقال بعضهم إنه يجب وليس بفرض وكل هذا ضعيف مرجوح ليس بشيء والصواب ما قاله الجمهور أنه لا بد من هذا الركن وأنه لا بد من الاعتدال بين السجدتين وبعد الركوع لأن الأحاديث صريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله
@ الأسئلة
- أ - متى نحكم على الشخص أنه أقام صلبه؟
إذا مست يداه ركبتاه في الركوع، وإذا وضع يديه وجبهته في الأرض ساجداً.
ب - هل هناك فرق بين الفرض والركن؟
الفرض والركن معناهما واحد وهذا هو الغالب على الكثير من الفقهاء يطلقون الفرض على الركن.
ج - الأصوليون يقولون إن كلمة من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الإصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/439)
تطلق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الواجب والمستحب أما الفقهاء فيطلقون السنة على النافلة وإلا فالأصل أنها تطلق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب.
د - لو قال (لربي الحمد) ولم يقل إحدي الصيغ الأربع؟
لعله يجزيء إن شاء الله لكن الأفضل والمعروف من الأحاديث (ربنا ولك الحمد) فينبغي له أن يلاحظ الأحاديث الصحيحة
هـ - (ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ثابت؟
نعم ثابت (ملء) بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع والأرجح النصب يعني حمداً ملءَ
ط - زيادة كما يحب ربنا ويرضى؟
لا أعرف فيه شيء من الروايات.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:36 م]ـ
102 - باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
1 - عن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). رواه الخمسة إلا أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128049#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
3 - وعن عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه). متفق عليه.
4 - وعن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه). رواه أبو داود.
6 - وعن أبي حميد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاسجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه). رواه أبو داود والترمذي وصححه.
([1]) هذه الأحاديث في بيان كيفية الهوي إلى السجود وماذا يفعل إذا هوى في سجوده فبين حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه خرجه أهل السنن الأربعة وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه والرفع بالعكس يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين وقد جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) وجاء له شاهد من حديث ابن عمر أيضاً فاختلف العلماء في هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة وابن عمر ووائل وأنس في كيفية الهوي إلى السجود فقال قوم إنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل وما جاء في معناه وأن هذا هو الأرفق بالمصلي وهو الأبعد عن مشابهة البعير فالبعير يبدأ بيديه وقالوا هذا هو المطابق لما دل عليه حديث أبي هريرة (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) وهذا القول أصح من حيث المعنى والدليل وأظهر وهو الذي صححه الخطابي وجماعة وإن كان في إسناد حديث وائل شريك بن عبد الله النخعي القاضي وعرف بأنه يخطيء كثيراً بعدما تولى القضاء لكن هو من رجال مسلم ومن أهل العدالة والاستقامة ومثل هذا ليس مما ينسى ويغلط فيه بل مما يحفظ ويضبط ومما يعضده رواية أنس وإن كان فيها بعض اللين لكنه شاهد مقوي لحديث وائل ثم من حيث المعنى يوافقه حديث أبي هريرة فبروك البعير يكون بتقديم يديه قبل رجليه وقوله في آخره (وليضع يديه قبل ركبتيه) فيه اشكال وتنافر مع أول الحديث فلعله التبس على بعض الرواة وانقلب عليه وأن الأصل أن يقول (وليضع ركبتيه قبل يديه) كما أشار إليه ابن القيم ولا يقال في هذا أنه من باب اختلاف التنوع لأنه ليس فعلاً حتى يقال هذا من باب اختلاف التنوع تارة كذا وتارة كذا بل فيه فعل وفيه نهي (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) فهذا يبين أنه نوع واحد وقضية واحدة فالأظهر هو ما ذهب الأكثرون من تقديم الركبتين قبل اليدين ونسب ابن أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا النسبة محل نظر فالأظهر والأقرب ما دل عليه حديث وائل وأن حديث أبي هريرة في المعنى موافق له وغير مخالف له فالحقيقة أن المعنى واحد وأن السنة تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في النزول والعكس في الرفع وفيه حديث عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه) ومعنى يجنح يعني يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه وهو معنى حديث أنس (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) فالمعنى أنه يجافي ويعتدل فلا يلصق عضديه في جنبيه وهكذا حديث أبي حميد يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه كل هذا من اعتداله في السجود صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد (وضع يديه حيال منكبيه) وجاء معناه من حديث ابن عمر بأن توضع اليدان حيال المنكبان في السجود وجاء من حديث وائل في صحيح مسلم وضعهما حيال الأذنين في السجود فهذا من باب التنوع وهكذا رفعهما في الإحرام والركوع والرفع منه تارة يرفعهما حيال المنكبين وتارة حيال الأذنين فهذا من باب التنوع
@ الأسئلة
- أ - قال الترمذي على حديث وائل بن حجر: حديث حسن غريب نرجو شرح هذا الحكم؟
حديث وائل لا بأس به وإن كان في سنده شريك القاضي لكنه لا بأس به هو أحسن من حديث أبي هريرة لأن في حديث أبي هريرة انقلاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/440)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:37 م]ـ
103 - باب أعضاء السجود
1 - عن العباس بن عبد المطلب: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128554#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين). أخرجاه وفي لفظ: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين) متفق عليه. وفي رواية: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) رواه مسلم والنسائي.
([1]) هذا واضح في وجوب السجود على هذه الأعضاء لأنه اخبارعن سجود المؤمن ويؤيده حديث ابن عباس فيسجد على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين فتكون أطراف أصابع القدمين وكذا اليدين إلى القبلة هذا هو الواجب في السجود فيجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء كلها في الفرض والنفل ولا يرفع شيء منها، وفيه أن لا يكف شعراً ولا ثوباً فتسجد معه عند السجود وظاهر الأمر الوجوب حتى في الشعر والثياب لأن الأمر واحد وهذا مما يدل على أنه ينبغي له الحرص على الخشوع والإقبال على الصلاة لأنه إذا اشتغل بكف ثوبه وشعره ربما شغله عن المطلوب وهو الخشوع في صلاته والإقبال على صلاته وإحضار قلبه فأمر أن يسجد على هذه الأعضاء وأمر أن لا يشتغل بكف شعر ولا ثوب حتى يكون أكمل وأوفر في خشوع قلبه وإقباله على صلاته.
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض هل يجوز هذا الفعل؟
لا يجوز بل لا بد من السجود على أطراف القدمين فإذا سجد ورفع رجليه لا يصح سجوده.
ب - هل يصح وضع الجبهة على الكفين؟
يجب وضع الجبهة والأنف على الأرض أو على البساط الذي على الأرض.
ج - بعض المصلين يضع الغترة موضع سجوده؟
إذا دعت الحاجة لا بأس لبرودة أو حرارة الأرض فوضع أطراف غترته أو أطراف بشته فسجد عليها فلا بأس كان الصحابة إذا أحسوا بحر الأرض سجدوا على ثيابهم.
د - كف الكم إذا كان قبل الدخول في الصلاة؟
يحله إذا دخل في الصلاة حتى يسجد معه
هـ - والغترة؟
كذلك يتركها على حالها (وصفها الشيخ).
و - لو فعل ذلك – الكف -؟
لا ينبغي له ذلك أقل أحواله الكراهة
ز - حديث عائشة في ضم القدمين في السجود؟
شاذ رواية ابن خزيمة شاذة لأنه رواها كما رواها مسلم (كانت قدمها منصوبتان) وهو أبلغ في المجافاة وهما كاليدين فإذا تفرقت اليدين تفرقت القدمين فرواية مسلم أولى وأصح
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:38 م]ـ
104 - باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه
1 - عن أنس قال: (كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128564#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد). رواه أحمد.
3 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن قال: (جاء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (على ثوبه).
قال المصنف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/441)
([1]) هذه الأحاديث فيها السجود على الملابس وكلها تدل على أنه لا حرج بالسجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك كشدة الحر أو البرد أو غير ذلك فحديث أنس في الصحيحين بين في ذلك أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم في شدة الحر فالأحاديث صحيحة وواضحة والآثار كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح كانوا يتقون الحر والبرد ببعض ثيابهم أو ببعض البسط على الأرض تقيهم حرها وبردها فلا بأس بذلك فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي حصير من الخوص فكل هذا لا حرج فيه ولا بأس به سواء كان من الخوص أو من القطن أو من الصوف أو من غير ذلك من النباتات الطاهرة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:11 م]ـ
105 - باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قال سمع اللَّه لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم). رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها: (أن أنسًا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128567#_ftn1))
2 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي). رواه النسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللَّهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني). رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه: (وعافني) مكان (واجبرني).
([1]) فيها شرعية الجلسة بين السجدتين والطمأنينة والاعتدال في ذلك وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة من حديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة تدل على أنه يجب الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين كما تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح من الأحاديث الصحيحة وقد جاء عن أبي حنيفة وبعض الحنفية في هذا شيء يخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من الطمأنينة في هذا الركن بين السجدتين وبعد الركوع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يقول في الجلسة بين السجدتين (رب اغفر لي رب اغفر لي) كما في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس (رب اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني واجبرني) وفي لفظ آخر (وعافني) فهي ألفاظ سبعة في رواية أبي داود (اللهم اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني وعافني) وفي رواية الترمذي (واجبرني) بدل (وعافني) وفي رواية ابن ماجة (وارفعني) بدل (اجبرني وعافني) والأمر في ذلك واسع ولذا قال النووي رحمه الله الأولى أن يجمعها كلها حرصاً على العمل بالروايات كلها. والحديث رواه أهل السنن ما عدا النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم كما قال الحافظ في البلوغ وأقره ولم يستدرك عليه شيئاً وهكذا أقره الذهبي رحمه الله في تصحيحه فسنده جيد إلا أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد وحبيب مرمي بالتدليس لكن الأصل في الثقة عدم التدليس إلا إذا وجد ما يدل على التدليس ولهذا صححه الحاكم والذهبي وأقرهم الحافظ في البلوغ وسنده جيد فهو يدل على شرعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين فهذه الجلسة محل دعاء فيدعو فيها بما يسر الله وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه يجب مرة واحدة (رب اغفر لي) فما زاد فهو مستحب والجمهور على أن الدعاء كله سنة فينبغي للمؤمن أن لا يدع (رب اغفر لي) خروجاً من الخلاف لأنه رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)
@ الأسئلة
أ - يزيد البعض فيقول (رب اغفر لي ولوالدي)؟
لا أعلم فيها بأساً لأنه بين السجدتين محل دعاء لكن السنة أن يكثر من (رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) فإذا دعا بين السجدتين بدعوات طيبة لا حرج إن شاء الله لكن الاستكثار من المغفرة تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى.
ب - الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين؟
السنة بسط اليدين في الجلسة بين السجدتين أما التحليق فيكون في التشهد وجاء بالتحليق في الجلسة بين السجدتين ولكن فيها نظر في صحتها نظر والظاهر أنها شاذة لأن الروايات الصحيحة بالتحليق في التشهد.
ج- جاء غير هذه الألفاظ السبعة؟
المعروف هذه السبعة وجاء في رواية البيهقي (وأجرني) ولعلها تصحيف من (واجبرني) ولو دعا بغيرها فلا حرج لأنها محل دعاء
د - السجود على الثوب لغير حاجة؟
الأفضل أن يباشر المصلى ولا يجعل بينه وبين المصلى شيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/442)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 08:56 م]ـ
106 - باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثًا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها). متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) الحديث. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=863240#_ftn1))
2 - وعن حذيفة: (أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقالوا: يا رسول اللَّه وكيف يسرق من صلاته قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: (يسرق صلاته).
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب الطمأنينة وأنها واجبة على المصلي في الفرض والنفل ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يطمئن أمره أن يعيد صلاته فدل ذلك على وجوب الطمأنينة وهي الخشوع والسكون وعدم العجلة في الصلاة فيطمئن في ركوعه واعتداله بعد الركوع وفي سجوده واعتداله بين السجدتين والحديث واضح بأن ذلك ركن لا بد منه وأن من ترك ذلك لم تصح صلاته وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو موافق للأحاديث ولفعله صلى الله عليه وسلم وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالمقصود أن الطمأنينة وهي الركود والسكون وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه أمر لازم وفريضة وهكذا حديث حذيفة فيه الدلالة على أن من لم يطمئن فلا صلاة له وأنه صلى على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم والذي يموت على غير الفطرة لم يأت بالأمر الشرعي فدل ذلك على أن من لم يطمئن لم يصل وهكذا حديث أبي قتادة وأبي سعيد وما جاء في معناهما وفيه (أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته) فهو أقبح وأسوأ من سرقة الأموال وذكر عن الحنفية في هذا خلاف فمنهم من يراه فرض ومنهم من يراه واجب ومنهم من يراه سنة والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن الطمأنينة لا بد منها وأنه لا بد من اعتداله بعد ركوعه واعتداله بين السجدتين ومن خالف ذلك فهو قول فاسد مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - بعض العامة إذا رفع الإمام لا يرفع بعده بل يضل فترة يدعو؟
السنة للمأموم المتابعة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول (فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا) فقوله (فاركعوا، فارفعوا،فاسجدوا) الفاء تفيد الترتيب باتصال فيتابعه ولا يسابقه ولا يتأخر بعده بل بعده متصلاً فالسنة أن لا يتأخر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:00 م]ـ
107 - باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة
1 - عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لماسجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا). رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه.
([1]) جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء فحديث وائل وما في معناه يدل على تركها وحديث مالك بن الحويرث وما في معناه يدل على اثباتها وهكذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إثباتها والصواب أنها سنة ومستحبة وليست واجبة فمن رواها أثبت السنة ومن تركها دل تركه لها أنها غير واجبة وهي جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة تشبه الجلسة بين السجدتين فهي مستحبة وقال بعض أهل العلم إنها تستحب لمن شق عليه القيام بسرعة ككبير السن والمريض ولكن ظاهر السنة أنها مستحبة للجميع الإمام والمنفرد والمأموم ولو لم يجلس الإمام فهذا الراجح أنها سنة
@ الأسئلة
أ - هل في جلسة الإستراحة ذكر أو دعاء؟
ليس فيها ذكر ولا دعاء فهي جلسة خفيفة.
ب - ما معنى (في وتر من صلاته)؟
الأولى والثالثة.
ج - لو كان شاباً؟
مستحبة مطلقاً
ب - يفعلها بعد التكبير أو قبله؟
ليس فيه شيء صريح لكن لو فعلها بعد التكبير لكي ينبه المأمومين حتى لا يعجلوا وإن فعلها قبل التكبير فلا يحتاج تنبيه حتى لا يختلفوا عليه.
ج - ألا يكون فيها مخالفة إذا فعلها المأموم ولم يفعلها الإمام؟
مخالفة معفو عنها لأجل تحقيق السنة مثل من يخالف فيرفع يديه ولو لم يرفع الإمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/443)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:02 م]ـ
108 - باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولاسكتة
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين ولميسكت). رواه مسلم ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133531#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة بلا سكوت لأن السكوت في الأولى للاستفتاح ولهذا روى أبو هريرة أنه إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت فهذا يدل على أنه ليس هناك شيء واحتج به بعضهم على عدم الاستعاذة ولكن ليس بصريح لأن المجيء بالاستعاذة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة ولكن يكفيه التسمية إذا سمى فيسمي ثم يقرأ الفاتحة وإن تعوذ فلا حرج وقد تقدم خلاف العلماء فمنهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية وما بعدها ومنهم من اكتفى بها في الأولى وقال إن القراءة في الصلاة شيء واحد فإذا تعوذ في أول ركعة كفى وهذا أظهر وأقرب ويدل عليه هذا الحديث وفيه (ولم يسكت) فالحاصل أنه في الثانية وما بعدها يكفيه التسمية والتعوذ في الأولى يكفي عن الجميع وإن أعاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع
@ الأسئلة
أ - هل هذا الحديث فيه إشارة إلى خلاف في المسألة؟
بعض أهل العلم يقول إن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد تكفي فيها الاستعاذة الأولى ومن كرر فلا بأس لعموم قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فكل ركعة لها قراءة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:59 م]ـ
109 - باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو
1 - عن ابن مسعود قال: (أن محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133533#_ftn1))
2 - وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد). رواه أبو داود.
3 - وعن عبد اللَّه ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس). رواه الجماعة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التشهد الأول وأنه لا بد منه ولهذا أمر بالقعدة بعد الثانية فدل ذلك على وجوب التشهد الأول وأنه يجب على المسلمين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان التشهد الأول ويكون خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرجح والأفضل وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تؤخر إلى الأخير ولكن ظاهر الأحاديث العموم وأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني فهو مستحب لظاهر العموم وإذا ترك هذا التشهد سهواً سجد له لحديث عبد الله بن بحينة
@ الأسئلة:
- أ - لو قام الشخص ولم يستتم قائماً هل يرجع لقراءة التشهد الأول؟
إذا تنبه أو نبه قبل أن يستتم قائماً يرجع فيأتي بالتشهد الأول أما إذا استتم قائماً فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
ب - إذا استتم قائماً ثم رجع فما الحكم؟
لا حرج لكن إذا شرع في القراءة لا يرجع.
ج - إذا نهض للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول؟
إذا استتم قائماً يسجد للسهو فإذا ذكر في الأثناء أو قبل نهوضه جلس وتشهد، فإذا استتم قائماً فيستمر ولا يرجع وإن رجع صح لأن الحديث فيه ضعف.
د - إذا نسي سجود السهو؟
صحت صلاته لكن إذا ذكر قريباً سجد للسهو فإن طال الفصل فالأقرب أنه يسقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 03:05 م]ـ
110 - باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وماجاء في التورك والإقعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/444)
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147608#_ftn1))
2 - وعن رفاعة بن رافع: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن سجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى). رواه أحمد.
3 - وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (كنت أحفظكم لصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذارفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن أبي هريرة قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية الافتراش بين السجدتين وفي التشهد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة وأبي حميد وأبي هريرة وهذا هو السنة وهكذا في التشهد في الجمعة والفجر والسنن الرواتب وأما في الصلاة التي فيها تشهدان فالأفضل فيها التورك في التشهد الأخير كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وحديث أبي حميد هنا واضح ومفصل فهو الأفضل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التورك في الجميع أو الافتراش في الجميع ولكن التفصيل هو السنة والمعتمد وهو الذي دل عليه حديث أبي حميد بأن الافتراش في الجلسة بين السجدتين والشهد الأول والتورك في التشهد الأخير والتورك أن يخرج رجله اليسرى من جانبه الأيمن ويقعد على مقعدته، وفي حديث عائشة وأبي حميد مسائل كثيرة منها أنه يعتدل بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وهكذا بين السجدتين وفي الركوع يحاذي رأسه ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ويجافي عضديه عن جنبيه في الركوع والسجود ويبتعد عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء ومعناه أنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض وهذا منهي عنه لأن فيه تشبه بالبهائم وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبهائم في مسائل كثيرة منها الإقعاء كإقعاء الكلب ومنها الإلتفات كالتفات الثعلب ومنها تحريك الأيدي كأذناب خيل شمس ومنها بروك كبروك البعير، وفيها الحث على الطمأنينة والنهي عن الألتفات كالتفات الثعلب إلا من حاجة بالرأس وإلا فالسنة عدم الإلتفات والخشوع في الصلاة وفي حديث عائشة الدلالة على أن الصلاة تختتم بالتسليم وأما ما جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) فهذا عند أهل العلم ضعيف ليس بصحيح وأيضاً هو موقوف على ابن مسعود والصحيح أنه لا يخرج ولا يكمل الصلاة إلا بالتسليم وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم خلافاً للحنفية فالصواب أنه لا بد من التسليم وأنه ركن من أركانها.
@ الأسئلة:
أ - متى يكون الافتراش والتورك؟
الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك يكون في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
ب- ما حكم الجلوس على القدمين؟
إذا جلس على عقبيه ذكر ابن عباس أنها سنة والأفضل الافتراش كما في حديث عائشة وأبي حميد.
ج - ذهب بعض أهل العلم أنه في التورك يدخل قدمه بين ساقه وفخذه؟
تقدم الكلام على هذا وأن رواية ابن الزبير فيها نظر والظاهر أنها وهم من بعض الرواة فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التورك أن يخرج قدمه تحت فخذه وساقه أما إدخالها بين الفخذ والساق فهذا فيه صعوبة ومشقة وعدم خشوع في الصلاة فلعل بعض الرواة وهم فجعل الرواية بين فخذه وساقه والصواب تحت فخذه وساقه والأحاديث المشتبهة تفسر بالأحاديث الواضحة
د – ما الأقعاء المشروع؟
الإقعاء الذي يروى عن ابن عباس أنه من السنة فذاك جلوسه على عقبيه مفروشتين أو منصوبتين هذا جاء عن ابن عباس ولكن المعروف في الأحاديث الصحيحة هو الافتراش فأحاديث الافتراش أكثر ورواية ابن عباس جاء عند مسلم ذكر أنها من السنة ولعله فعله بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/445)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:42 م]ـ
111 - باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره
1 - عن ابن مسعود قال: (علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباداللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). رواه الجماعة وفي لفظ: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات للَّه) وذكره وفيه عند قوله: (وعلى عباد اللَّه الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد للَّه صالح في السماء والأرض) وفي آخره: (ثم يتخير من المسألة ما شاء) متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: (علمه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات للَّه) وذكره قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147610#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه). رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ ورواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكرالسلام منكرًا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه: (وأن محمدًا) ولم يذكرا أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).
([1]) هذه الأحاديث في التشهد وحديث ابن مسعود هو أصحها وأكملها وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه القرآن وفي حديث ابن مسعود (كفي بين كفيه) للمبالغة في التعليم وقد جاء في ألفاظه شيء من الاختلاف ولكن لا يضر فقد جاء في بعضها (سلام) بالتنكير في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود (السلام عليك أيها النبي) بالتعريف وهو أكمل وأفضل، في بعضها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) كما في حديث ابن مسعود وبعض روايات حديث ابن عباس وهو أكمل وفي بعض الروايات (وأشهد أن محمداً رسول الله) ولا بأس كله صحيح، والسلام دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو لنفسك ولعباد الله الصالحين (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وقوله (أشهد) أعلم عن يقين وجزم وصدق وإيمان أنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمدً عبد الله ورسوله، وعند ابن مسعود (التحيات لله والصوات الطيبات) وحديث ابن مسعود هو أصح حديث في التشهد ورواه الجماعة وعليه أكثر أهل العلم وفي رواية ابن عباس (المباركات) فإذا زادها بعض الأحيان فلا بأس وفي رواية أبي موسى (وحده لا شريك له) فإذا زادها فهو حسن وإذا قال (محمداً رسول الله) فلا بأس وفي رواية (الزاكيات) والقاعدة في هذا أنه من باب التنوع فإي لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت جاز للمؤمن أن يقوله ويعمله فالعمدة على الثبوت.
@ الأسئلة:
- أ - لفظة (سيدنا)؟
ما وردت وتركه أفضل فلا يقال في الصلاة والأذان والإقامة لأنه لم يرد والعبادات توقيفية ولو قاله فلا حرج ولكن تركه أفضل
ب - قول ابن مسعود (وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على النبي)؟
هذا اجتهاد من ابن مسعود فالنبي علمهم أن يقولوا (السلام عليك أيها النبي) فالأفضل أن يقول كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال كما قال ابن مسعود فلا بأس لكن إلتزام الألفاظ التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اجتهاد ابن مسعود.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:44 م]ـ
112 - باب في أن التشهد في الصلاة فرض
1 - عن ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على اللَّه السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات للَّه) وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147938#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب قال: (لا تجزئ صلاة إلا بتشهد). رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب التشهد وأنه فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولقول ابن مسعود (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) فالتشهد الأول والأخير فرض والتشهد الأخير آكد فالواجب على المصلي أن يأتي بهما جميعاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولما ترك التشهد الأول نسياناً سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. لكنه في الركعتين الأوليين يسقط بالسهو وأما في التشهد الأخير فلا بد منه فمن تركه لا تصح صلاته فمن تركه سهواً وسلم فإنه يأتي به ويسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/446)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:28 م]ـ
113 - باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين
1 - عن وائل بن حجر: (أنه قال في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها). رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147940#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها). وفي لفظ: (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). رواهما أحمد ومسلم والنسائي.
([1]) في هذه الأحاديث الدلالة على شرعية الإشارة بالإصبع في التشهد فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد بسط اليسرى ونصب اليمنى ووضع يمينه على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وربما وضعها على الركبة وكان يشير بإصبعه السباحة ويقبض أصابعه كلها كما في حديث ابن عمر وربما حلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبنصر كما في حديث وائل وكان يشير بها للتوحيد ولهذا لما أشار سعد بالثنتين قال له (أحّد أحّد) لأنه إشارة إلى توحيد الله عز وجل فهو واحد أحد مستحق للعبادة والسبابة واقفة في التشهد في التشهد الأول والأخير وجاء في حديث وائل تحريكها وفي حديث ابن عمر ليس فيه التحريك وهكذا في الأحاديث الأخرى كحديث ابن الزبير وقال وائل (يحركها يدعو بها) فإن حركها عند الدعاء كما في حديث وائل فإن حديث وائل لا بأس به حسن وإن كان حديث ابن عمر أصح منه ولكنه لا بأس به فإن حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملاً بحديث وائل جمع بين النصوص كلها أما كونها واقفة إشارة للتشهد فهذا من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم وليس وقوفاً كاملاً بل فيه شيء من الإنحناء كما في رواية النسائي والسنة أن يشير بالسباحة دائماً حتى يسلم وإذا دعا بها عند الدعاء فحسن وفي حديث وائل (وضع مرفقه على فخذه) والظاهر أنه تصحيف والصواب (وضع كفه على فخذه) كما في الروايات الأخرى رواية ابن عمر وغيرها ويحتمل أن وائل أراد بالمرفق الكف لأنه يرتفق بها وهو نوع ارتفاق والأحاديث الكثيرة جاءت بأنه وضع كفه على فخذه لا مرفقه واليسرى يبسطها على فخذه أو ركبته وجاء عنه في ذلك ثلاث حالات إحداها على فخذه والثانية على ركبته والثالثة على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته وكلها سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في اليمين أن يقبض أصابع كلها ويشير بالسبابة أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة عملاً بالأحاديث كلها فهو حسن.
@ الأسئلة:
أ - تحريك الأصبع تثير جدلاً بين بعض الناس؟
هذا هو السنة أن يحركها عند الدعاء كما قال ابن الزبير.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:35 م]ـ
114 - باب ما جاء في الصلاة على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
1 - عن أبي مسعود قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال: فسكت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148344#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/447)
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (قلنا يا رسول اللَّه قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله.
3 - وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم ليدع بعد ماشاء). رواه الترمذي وصححه.
([1]) فيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فيشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل لما سألوه (أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) ولم يقل في التشهد الأول ولا في الأخير فدل ذلك على شرعيته في التشهدين جميعاً بعدما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وفي الأخير يتأكد وهو من أسباب الإجابة أما في التشهد الأول فهو مستحب وقيل لا يستحب والأول أولى فهو مستحب في الأول والأخير لعموم الأخبار وفي التشهد الأخير هو متأكد وذهب بعضهم إلى أنه واجب يجبره بسجود السهو إذا تركه ناسياً وذهب آخرون إلى أنه ركن كما هو معروف من مذهب الحنابلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وبكل حال فهو موضع خلاف أقوال ثلاثة السنية والوجوب والركنية فينبغي للمؤمن أن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير خروجاً من الخلاف وحفاظاً على السنة وعملاً بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفات الواردة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعددة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإيها فعله المؤمن حصل المطلوب. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم (اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم) وثبت عنه من حديث كعب بن عجرة (على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وثبت ذكر إبراهيم بدون (الآل) كل ذلك صحيح ثابت فإذا أتى بواحدة من هذه الصفات فقد فعل المشروع ولكن الأكمل أن يأتي بها كاملة (اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذا أكمل وأتم ما ورد رواية كعب بن عجرة.
@ الأسئلة
- أ - لفظ في العالمين هل هو ثابت؟
نعم جاء رواية مسلم.
ب - كيف نرد على من قال بعدم فرضية التشهد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته؟
جاء تعليمه للصحابة بعد ذلك لأن الشرائع تأتي شيئاً فشيئاً.
ج - إذا كان السبابة مقطوعة؟
الظاهر والله أعلم أنه إذا أشار بالوسطى أو الإبهام كله خير المقصود الإشارة بالتوحيد وإذا أشار بما بقي منها كفى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:40 م]ـ
115 - باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم
1 - عن أبي حميد الساعدي: (أنهم قالوا يا رسول اللَّه كيف نصلي عليك قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148346#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللَّهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه أبو داود.
([1]) (هذه الآثار فيما يتعلق بتفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أبي حميد فيه الدلالة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته واختلف الناس في معنى الآل فقال قوم معناه الأتباع كما قال تعالى في فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وقال بعضهم المراد بالآل الأصحاب وصرح حديث أبي حميد أن المراد بالآل الأزواج والذرية ولكن لا ينافي القول الآخر فإن الأزواج والذرية من خواص الآل وهم الأتباع والمراد بالذرية أي الذرية المؤمنة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد كل من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف دينه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن داخلات في ذلك ولا يمنع ذلك من دخول الأتباع أيضاً فيكون الآل أعم وأشمل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تارة وبهذا تارة فعبر في حديث كعب بن عجرة وغيره (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) وفي حديث أبي حميد (اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته) ولا منافاة إذا نص على أن الأزواج والذرية من الآل ولا يمنع دخول غيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة ولهذا قال تعالى في قصة فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) يعني أتباعه.
@ الأسئلة
أ - ما معنى قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)؟
على ظاهرها لا يطلب منهم مال ولكن يطلب منهم المودة في القربى يعني يراعون المودة في القربى وهي صلة الرحم فلا يؤذونه بل يمكنونه من إبلاغ الدعوة فإن لم يكن عندهم رغبة في الحق فلا أقل من أن يراعوا صلة الرحم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/448)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:51 م]ـ
116 - باب ما يدعو به في آخر الصلاة
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148348#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذبك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللَّهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
([1]) فيه الحث على الدعاء آخر الصلاة وبالأخص التعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك ويأمر به كما في رواية مسلم (فليستعذ بالله من أربع) فأمره بذلك ومحافظته عليه يدل على التأكد فينبغي للمؤمن في الصلاة أن يختمها بهذا الدعاء في التشهد الأخير وكان طاووس التابعي الجليل يأمر ولده إذا تركها أن يعيد وهذا يظهر منه أنه كان يرى وجوبها والجمهور من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم يرى أنها سنة مؤكدة.
@ الأسئلة
أ - لم خصت هذه الأربع بالذكر؟
لأنها جامعة للتعوذ من الشر كله.
ب - هل هذا التعوذ واجب؟
عند الجمهور مستحب وذهب طاووس وجماعة إلى أنه واجب ولكن الذي عليه أهل العلم أنه مستحب.
ج - هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة؟
ظاهر الأدلة أنه يستمر نسأل العافية.
د - كيف نرد على من ينكر ذلك؟
من ينكره ضال مبتدع.
هـ - ما هي فتنة المحيا والممات؟
فتنة الدنيا بالمال والزنا والخمور ونحو هذا وفتنة الآخرة في القبر بسؤال الملكين.
و - هل ورد في قراءة سورة الكهف أدلة صحيحة؟
فيها أحاديث ضعيفة إنما فيها عن بعض الصحابة أنه كان يقرأها يوم الجمعة وإلا فلا نعلم فيها أحاديث صحيحة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 11:01 م]ـ
117 - باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة
1 - عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه: (أنه قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148713#_ftn1))
2 - وعن عبيد بن القعقاع قال: (رمق رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللَّهم اغفر لي ذنبي ووسع علي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني). رواه أحمد.
3 - وعن شداد بن أوس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته اللَّهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم). رواه النسائي.
4 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللَّهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره). رواه مسلم وأبو داود.
5 - وعن عمار بن ياسر: (أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود فقالوا: بلى قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو به اللَّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللَّهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين). رواه أحمد والنسائي.
6 - وعن معاذ بن جبل قال: (لقيني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللَّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/449)
7 - وعن عائشة: (أنها فقدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خيرمن زكاها أنت وليها ومولاها). رواه أحمد.
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللَّهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وفوقي نورًا وتحتي نورًا واجعل لي نورًا أو قال واجعلني نورًا). مختصر من مسلم.
([1]) حديث أبي بكر عام في الصلاة كلها يدعو به في السجود وفي آخر الصلاة بعد التشهد وفي بيته كما في رواية مسلم (في صلاتي وفي بيتي) فيدعو به في بيته وهو واقف أو يمشي أو في مجلسه، وهكذا الدعوات التي في آخر الصلاة دعوات عامة فإذا دعا بها في الصلاة فهي مطلقة في السجود أو في آخر التحيات فهي دعوات عظيمة فالمؤمن يحرص على أن يحفظ ما تيسر من هذه الدعوات عسى أن يتقبلها الله منه.
@ الأسئلة
أ - دعاء أبي بكر الصديق متى يقال؟
يقال في السجود وفي آخر الصلاة.
ب - يلاحظ على البعض أنه يدعو في الركوع ما حكم ذلك؟
لا الركوع محل التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإما الركوع فعظموا فيه الرب)
ج - الدعاء بغير الذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين ما حكمه؟
لا بأس أن يدعو بينهما لكن الأفضل أن يكثر من (رب اغفرلي رب اغفر لي) (اللهم اغفر لي وارحمنى واهدني واجبرني وارزقني وعافني) هذا الوارد فإن دعاء مع هذا بشيء فلا مانع لأنه محل دعاء.
د - يقول بعض الناس لأخيه (ادع لي) فما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له أويس من قرن فمن لقيه منكم فليطلب منه الاستغفار) رواه مسلم فلا بأس بذلك، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد عمرة (لا تنسنا يا أخي من دعائك).
هـ - عبارة جزاك الله خيراً إن شاء؟
لا يستثني في الدعاء
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:04 م]ـ
118 - باب الخروج من الصلاة بالسلام
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148719#_ftn1))
2 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جابر بن سمرة قال: (إذا كنا صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: (كنا نصلي خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم) رواه النسائي.
4 - وعن سمرة بن جندب: (قال أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: (أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض).
5 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حذف التسليم سنة). رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي موقوفًا وصححه. وقال ابن المبارك معناه: أن لا يمد مدًا. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148719#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسلام وقد استقرت السنة على أن السلام فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وكان يبدأ صلاته بالتكبير ويختتمها بالتسليم كما في حديث عائشة فالواجب أن لا يخرج منها إلا بالسلام فيقول (السلام عليكم ورحمة الله) كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة أما رواية (السلام عليكم السلام عليكم) كما في رواية أحمد فلا تدل كما قال المؤلف الأكتفاء والاجتزاء لأنها إشارة والأحاديث الصريحة مقدمة على الأحاديث التي فيها الاختصار والإجمال والزيادة من الثقة يجب الأخذ بها واعتمادها ولا سيما وأنهم جماعة والحاصل أن السلام يكون بالسلام عليكم ورحمة الله وهو الذي عليه العمل وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وفي حديث وائل زيادة (وبركاته) ولكن في إسنادها مقال فهي من رواية علقمة بن وائل قال بعض أهل العلم لم يسمع من أبيه وقال بعضهم سمع من أبيه وجزم جماعة أنه لم يسمع من أبيه وجاء في مواضع في مسلم أنه سمع من أبيه فروايته عن أبيه بزيادة (وبركاته) محل نظر هل سمعها أم لم يسمعها فيقدم عليها الأحاديث الصحيحة التي فيها الاقتصار على (ورحمة الله) لأن هذا هو الشيء الثابت فالأفضل الاقتصار على ما جاء في الأحاديث الصحيحة (ورحمة الله)
([2]) (المراد عدم تطويله وهو حديث لا بأس به قال في الترمذي حسن صحيح رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعفه بعضهم قال في التقريب صدوق له مناكير لكن روايته هذه قال فيها الترمذي العمل عليها عند أهل العلم وهو عدم تطويل السلام بل يحذفه فلا يمده قال ابن سيد الناس إجماع أهل العلم ولا نعلم فيه خلافاً عند أهل العلم أن السنة في السلام عدم التطويل وهكذا في التكبير في الأذان يجزم وأما قوله أن الترمذي وقفه أي (حذف السلام سنة) وأما في رواية أبي داود (قال قال رسول الله عليه وسلم والمحفوظ أنه قال (حذف السلام سنة) عن أبي هريرة فسمي موقوفاً في اللفظ ولكن في المعنى مرفوع لأن قول الصحابي من السنة الصحيح عند الجمهور أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/450)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:10 م]ـ
119 - باب من اجتزأ بتسليمة واحدة
1 - عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد اللَّه ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر اللَّه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس). رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: (ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149020#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها). رواه أحمد.
([1]) التسليمة الواحدة روتها عائشة في الوتر ورواها ابن عمر أيضاً ولكنها أحاديث مضطربة فيها اختلاف كثير بين أهل العلم والراجح عند أهل العلم شذوذها وعدم صحتها والثابت تسليمتان هذه هي الأحاديث الثابتة وما سوى ذلك شاذ لا يعول عليه لعدم صحته ولو صح فهذا في الوتر خاصة ومحمول أنه كان يسمعهم التسليمة الأولى لينتبهوا ويخفي الثانية لو صح ما جاء عائشة وابن عمر مع أن الأحاديث الأخرى صريحة على أنه لا بد من تسليمتين وهذا هو المعتمد عند أهل العلم.
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يسرد أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
هذا تركه أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى) رواه البخاري ومسلم يعني يسلم من ثنتين ثنتين هذا هو السنة.
ب - لو اقتصر على تسليمة واحدة هل يجزئه؟
الجمهور يرون صحة الصلاة ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر عليها ينبغي له أن يعتمد الأحاديث الصحيحة فإذا اقتصر عليها ولم يأت بها فالإعادة أولى وأحوط من باب أخذ الحيطة بالتسليمتين فينبغي له أن لا يتساهل بهذا لأن الأحاديث ضعيفة جاءت في الوتر فقط.
ج - الالتفات عند السلام واجب أو سنة؟
سنة مستحب فلو لم يلتفت أجزأ
د - البعض يقول يسلم أمامه ويقول وعليكم ورحمة الله عن يمينه ويساره؟
لا السنة أن يلتفت في السلام كله عن يمينه وعن شماله هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة
د - زيادة وبركاته؟
شاذة لأن الرواية في نظر وضعف والمحفوظ إلى (ورحمة الله) كما في حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب والحافظ في البلوغ صححها ولكن في صحتها نظر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:13 م]ـ
120 - باب في كون السلام فرضًا
1 - قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (وتحليلهاالتسليم). وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن الحسن بن مخيمرة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبداللَّه بن مسعود أخذ بيده وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد اللَّه فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله (إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149023#_ftn1))
([1]) هذا يبين لنا أن السلام فرض وأنه لا بد منه في الصلاة وأن يخرج منها بالتسليم كما في حديث علي (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وكما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجابر بن سمرة أنه يختمها بالتسليم وكما في حديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم فكلها تدل على أنها تختتم بالتسليم أما ما وقع في بعض روايات ابن مسعود (إذاقلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) فهذا كما تقدم مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لا بد من التسليم كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو خرج من الصلاة بغير السلام بطلت صلاته فلا بد من السلام والجمهور على أن التسليمة الواحدة تكفي والتسليمتان سنة والصواب أنهما فرض لأنه صلى الله عليه وسلم سلم التسليمتين وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد تقدم أن رواية التسليمة الواحدة ضعيفة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة ولو صحت فهي محمولة على صلاة الليل.
@ الأسئلة
أ - معنى (تحليلها التسليم)؟
يعنى الصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج ويتحللها بالتسليم.
ب - هل يكفي (السلام عليكم)؟
الواجب ورحمة الله كما ثبت بالأحاديث الصحيحة لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/451)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 12:13 م]ـ
121 - باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة
1 - عن ثوبان قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: (أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال: وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
3 - وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). متفق عليه.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح اللَّه في دبر كل صلاة عشرًا ويكبره عشرًا ويحمده عشرًا. قال: فرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة فتلك مائة باللسان وألف بالميزان). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn2))
5 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر). رواه البخاري والترمذي وصححه. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn3))
6 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللَّهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًامتقبلًا). رواه أحمد وابن ماجه. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn4))
7 - وعن أبي أمامة قال: (قيل يا رسول اللَّه أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات). رواه الترمذي. ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn5))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذكر عقب الصلاة والدعاء.
أما الذكر فيستحب ما جاء في حديث ثوبان وابن الزبير والمغيرة بن شعبة إذا سلم من الصلاة أن يقول (استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) هذا ذكر ثوبان أنه يفعله بعد كل صلاة، بعض الناس يزيد فيها (وتعاليت) وليست محفوظة، وإنما هي محفوظة في أذكار الاستفتاح في قيام الليل، ثم يقول ما جاء في حديث المغيرة وابن الزبير (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) كما رواها مسلم والواو هنا ليست في مسلم (ولا حول) وإنما (لا حول ولا قوة إلا بالله) فالواو هنا كأنه غلط من بعض النساخ وهنا (يهل بهن) وهو غلط فعند مسلم (يهلل بهن) وهو الصواب لأنها ليست من باب الإهلال بل من باب التهليل وهو الذكر وفي حديث المغيرة مع حديث ابن الزبير زيادة (اللَّهم لا مانع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/452)
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعذا الجد منك الجد) فوافق ابن الزبير في (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير) وزاد عليه (اللهم لا مانع لما أعطيت .. ) فحديث المغيرة متفق عليه وحديث ابن الزبير في صحيح مسلم فينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك، ويزيد في الفجر والمغرب عشر تهليلات (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ويستحب أن يأتي بالتسبيح والتهليل والتحميد عشر مرات (سبحان الله) عشراً (والحمد لله) عشراً (والله أكبر) عشراً هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وعلم أصحابه أن يقول ذلك ثلاثاً وثلاثين وهو أكمل وأفضل ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميده وثلاثاً وثلاثين تكبيرة هذه تسعاً وتسعين ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في حديث أبي هريرة إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كمل المائة بقول (الله أكبر) فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمؤمن أن يتحرى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس بعد السلام. ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي، ويقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين ويكررها بعد الفجر والمغرب ثلاثاً، ويستحب أن يزيد بعد الفجر والمغرب (اللهم آجرني من النار سبعاً).
@ الأسئلة
أ - هل يزيد على الثلاث في الاستغفار؟
لا يزيد هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - تبارك ما معناه؟
معناه بلغ في البركة النهاية، وهو خاص بالله تعالى.
ج - بعض العامة يقول (جعلك تبارك) ما حكمه؟
لا يصلح هذا من حق الله تعالى.
د - أشكل على بعض الناس استغفاره مع أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم (أفلا أكون عبداً شكوراً) والله أمره بالاستغفار (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفرك لذنبك).
هـ - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء) عشرمرات في الفجر والمغرب هل هو حديث صحيح؟
نعم لا بأس به.
و - دبر الصلاة هل المقصود به قبل الصلاة أم بعدها؟
الدعاء قبلها والذكر بعدها.
ز - ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد الفريضة؟
غير مشروع بدعة.
ح - قول (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير) يقوله مرة أو ثلاث مرات؟
جاء مرة وجاء ثلاث مرات كما في رواية النسائي وعبد بن حميد وأحمد وجماعة يقولها ثلاث مرات في الظهر والعصر والعشاء أما الفجر والمغرب يقولها عشر مرات من حديث أبي أيوب وغيره
ط - زيادة (لا راد لما قضيت) و (تعاليت)؟
لا راد لما قضيت لا بأس بها ثابتة ولكن في بعض الروايات باسقاط بعض الكلمات (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) فإذا زاد فلا بأس بها و (تعاليت) فلا أعرفها إلا في الاستفتاح ولم ترد في حديث ثوبان وعائشة
ي - حديث (اللهم أجرني من النار) بعد الفجر والمغرب؟
فيه بعض الضعف رواه أبو دواد بإسناد فيه لين عن الحارث بن مسلم فإذا فعله الإنسان فلا بأس
ك - قول (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)؟
ثبت من حديث البراء
([2]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء والتسبيح بعد الصلاة، أما التسبيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وهكذا عند النوم وجاء على أنواع منها ما ذكره عبد الله بن عمرو هنا عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات بعد كل صلاة فهي مائة وخمسون في العدد وألف وخمسمائة بالمضاعفة لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلوات الخمس إذا ضربتها في ثلاثين صارت مائة وخمسين كل واحدة معها ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة فالجميع في اللفظ مائة وخمسون وبالمضاعفة ألف وخمسمائة وعند النوم يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاُ وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف بالمضاعفة، وجاء أنواع أخرى منها التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاث وثلاثون والتكبير ثلاث وثلاثون فقط كما في حديث فقراء المهاجرين في الصحيحين ونوع ثالث تمام المائة الله أكبر فيسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين، ونوع رابع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/453)
وهو تمام المائة لا إله إلا الله كما رواه مسلم في الصحيح ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تكبيرة وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، ونوع خامس وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرون فهذه مائة رواه النسائي وجماعة بسند صحيح، وهناك نوع سادس في صحته نظر وهو إحدى عشر تسبيحة وإحدى عشر تحميدة وإحدى عشر تكبيرة لكن في إسنادها نظر ذكرها مسلم في بعض رواياته من غير تصريح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح وفي إسنادها نظر وتحتاج إلى تتبع وعناية أما الأنواع الخمسة السابقة فهي ثابتة
([3]) الأظهر والله أعلم أن هذا يكون قبل السلام لأن الدعوات تكون قبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يسلموا فقال (ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه) فالأفضل الدعاء قبل السلام ويفيد (دبر كل صلاة) يحتمل هذا وهذا فيحتمل الدبر الحقيقي وهو آخرها ويحتمل ما يليها بعد السلام والأقرب أن هذا الدعاء يكون آخر الصلاة قبل السلام فإن أتى به قبل السلام فهو أفضل وإن أتى به بعد السلام فلا حرج
([4]) (في لفظ (ورزقاً واسعاً) رواه أحمد وابن ماجة لكن في إسناده مبهم وهو الرواي عن أم سلمة وهو مولاها فيروى عن مولى أم سلمة ويروى عن مولى أبي سلمة وهو مجهول لا يعرف فيكون الحديث ضعيف من هذه الحيثية فهو ضعيف من هذا الطريق ولو صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد السلام في الفجر فإن الدعوات تقال قبل السلام وبعد السلام والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة ومن دعا بعده فلا حرج ومن ذلك ما رواه مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) رواه مسلم من طريقين إحداهما أنه كان يقوله قبل السلام والثاني يقوله بعد السلام وهو محتمل والأقرب أنه يقوله قبل السلام لأنه محل الدعاء.
([5]) الحديث ذكر العلماء أنه منقطع رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ولم يسمع من أبي أمامة فهو منقطع ولكن له أصل في رواية مسلم في حديث عمرو بن عبسة في ساعة الليل عن جابر (إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) فينبغي تحري هذه الساعة فالليل كله محل دعاء وأقرب ذلك الثلث الأخير كما صحت الأخبار بذلك في الصحيحين وغيرهما (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 09:50 م]ـ
122 - باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن سمرة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه). رواه البخاري.
3 - وعن البراء بن عازب قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه). رواه مسلم وأبو داود.
4 - وعن يزيد بن الأسود قال: (حججنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجة الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا قال: ونهض الناس إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال: فما وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف). رواه أحمد. وفي رواية أيضًا: (أنه صلى الصبح مع النبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/454)
صلى اللَّه عليه وآله وسلم) فذكر الحديث قال: (ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك).
5 - وعن أبي جحيفة قال: (خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك). رواه أحمد والبخاري. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه للناس ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) يعني مع الاستغفار ثلاثاً كما في حديث ثوبان (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والإكرام) فبضم حديث عائشة إلى ثوبان يدل على أن الإمام يمكث مستقبل القبلة حتى يستغفر ثلاثاً ويقول (اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم ينصرف للناس وكان ينصرف للناس عليه الصلاة والسلام ويعطيهم وجهه بعد ذلك فيأتيه من يسأل أو يخبره بشيء وكان يذكر الله بعد ذلك كما تقدم في حديث ابن الزبير (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ويقول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيحين (اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وكان ينصرف عن يمينه وعن يساره وأكثر انصرافه عن يمينه كما قال أنس وفي حديث جابر بن سمرة. هذا هو الأفضل وإن قام ولم ينصرف عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه فلا بأس.
@ الأسئلة
أ - ما الحكم لو مكث الإمام طويلاً أو استمر جهة القبلة؟
مكروه خلاف السنة.
ب - هذا الحديث روته عائشة مع أنها لا تحضر مع الرجال الصلاة؟
تشاهده وهي في بيتها بيتها بجانب المسجد.
([2]) (في حديث أبي جحيفة ويزيد بن الأسود الدلالة على أنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم بيده وبوضوئه عليه الصلاة والسلام كما تبركوا بشعره كما في حجة الوداع وكما تبركت أم سليم بعرقه عليه الصلاة والسلام فهذا كله معلوم لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام في عرقه وجسمه ووضوئه وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه ولا أحد يساويه فشرط القياس أن يكون الفرع مثل الأصل وليس الناس مثله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة ولأن الصحابة وهم أفضل الخلق وأعلم الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان وعلي وغيرهم فدل ذلك أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولأن فعله مع الناس يفضي إلى الشرك والغلو فلهذا الصواب أنه لا يجوز فعله مع غيره وقد نبهت على هذا في مواضع كثيرة في الحاشية على الفتح وكثيراً ما يقع للحافظ والنووي إذا مر عليهم مثل هذا قالوا هذا يدل على التبرك بالصالحين وهذا غلط ليس بجيد وليس بصحيح وهذا الذي يفعله الناس مع الصوفية جرهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:02 م]ـ
123 - باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
1 - عن ابن مسعود قال: (لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) وفي لفظ: (أكثر انصرافه عن يساره). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=150862#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: صح الأمران عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالانصراف من المصلى لاستقبال المأمومين فكان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره وعن يمينه والأمر في هذا واسع ولهذا قال ابن مسعود (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) ونهى أن يجعل للشيطان حظاً في صلاته بكونه يعتقد أشياء ليس لها أساس نوع من طاعة الشيطان، وفي حديث أنس (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه) فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة ينصرف عن يمينه وتارة عن يساره فكل أخبر عما حفظ فالإمام عندما ينصرف إلى المأمومين إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين، وقبيصة بن هلب هذا الطائي جهله بعض الأئمة كابن المديني والنسائي ووثقه آخرون كالعجلي وابن حبان فالحديث فيه كلام وليس له فيما ذكروا إلا حديثان والمقصود أنه تابع لما قبله وشاهد والعمدة على غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/455)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:04 م]ـ
124 - باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء
1 - عن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=150869#_ftn1))
([1]) فيه أن الأفضل للرجال أن لا يعجلوا إذا كان معهم نساء فيتريثوا في الإنصراف حتى يخرج النساء لئلا يختلطوا بالنساء لأنهن عورة ولهذا (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال) وهذا واضح فإذا كان لهن أبواب خاصة زال المحذور وإلا فالسنة أن يتريث الرجال ويتأنوا حتى ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة وفيه من الفوائد أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فلا يمنعن من صلاتهن في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:40 م]ـ
125 - باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه
1 - عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت: (قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات). رواه أحمد والترمذي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152665#_ftn1))
2 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه دخل مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسرعليك من هذا أو أفضل سبحان اللَّه عدد ما خلق في السماء وسبحان اللَّه عدد ما خلق في الأرض وسبحان اللَّه عدد ما بين ذلك وسبحان اللَّه عدد ما هو خالق واللَّه أكبرمثل ذلك والحمد للَّه مثل ذلك ولا إله إلا اللَّه مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللَّه مثل ذلك). رواه أبو داود والترمذي.
3 - وعن صفية قالت: (دخل عليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال: لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت: علمني فقال: قولي سبحان اللَّه عدد خلقه). رواه الترمذي.
([1]) هذا الباب في عقد التسبيح والذكر بالأصابع وعده بالنوى ونحو ذلك وأنه لا حرج في ذلك أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعقد أو بغير ذلك ولكن عده بالأصابع أفضل لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم فكان يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث بسيرة قال عليه الصلاة والسلام (عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات) فهذا هو الأفضل وحديث بسيرة رواه أبو داود وقال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي أيضاً وإسناده مقارب لأنه من رواية هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن بسيرة وهانيء بن عثمان وحميضة قال فيهما في التقريب مقبولان لكن له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وهو دليل على أن العد والتسبيح بالأصابع أفضل، والحديث الثاني حديث سعد رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد في رجل لا يعرف وهو خزيمة غير منسوب قال في التهذيب لا يعرف وقد ذكره ابن حبان في الثقات وله شواهد منها حديث جويرية في صحيح مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) وهو أصح من حديث سعد وهو شاهد لحديث سعد فيستحب للمؤمن مثل هذا التسبيح لما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى.
وحديث صفية لو صح - فلا أعرف حال سنده عند الترمذي لا بد من مراجعته عند الترمذي - لكنه له شاهد مما تقدم فالمؤمن يأتي بالتسبيحات التي شرعها الله المعدودة بعد الصلوات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي فيها الإجمال لما فيها من الخير كما في حديث جويرية وسعد وإن كان في سنده بعض الضعف ولكن له شواهد كما تقدم وحديث سمرة عند مسلم (أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وحديث أبي سعيد (الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) فالمؤمن والمؤمنة يجمعان بين هذا وهذا يجمعان بين التسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إليها ويأتيان بالتسبيحات المجملة كما في حديث جويرية وسعد جمعاً للفضائل واستكمالاً لطرق الخير كلها.
@ الأسئلة
أ - الأذكار بعد الصلوات كيف يعدها؟
السنة بالأصابع كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث (كان يعقدها بيمينه) رواه أبو داود وفي سنده الأعمش عن عطاء بن السائب لكن يتأيد بقوله (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) فالتيمن معروف فهو مؤيد لحديث عقدها باليمين فإن عقدها بيمينه فهو أفضل وإن عقدها باليدين كما في حديث بسيرة فلا بأس فالأمر واسع وإن عقد بالنوى والحصى فلا حرج في ذلك ولا سيما إذا كان في بيته فهو أوسع أما في المسجد أو المصلى فالأظهر لا يفعل هذا لأنه خلاف ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يعدون في المساجد إلا بأصابعهم.
ب- بعض الناس يسبح بالمسبحة أدبار الصلوات فهل ينكر عليه؟
يبين له أن الأفضل بالأصابع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/456)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[24 - 10 - 08, 11:45 ص]ـ
ليتك تسرع بباب السهو فة الصلاة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 10:22 م]ـ
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
126 - باب النهي عن الكلام في الصلاة
1 - عن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت {وقوموا للَّه قانتين} ( http://java******:openquran(1,238,238)/) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: (كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152670#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردعلينا فقلنا يا رسول اللَّه كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلًا). متفق عليه. وفي رواية: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة). رواه أحمدوالنسائي.
3 - وعن معاوية بن الحكم الأسلمي قال: (بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: (لا يحل) مكان (لا يصلح) وفي رواية لأحمد: (إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152670#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث في الكلام في الصلاة والدعاء الذي لا يناسب في الصلاة يدل حديث زيد بن أرقم وابن مسعود أن الكلام كان جائزاً للحاجة ليس كل كلام بل الكلام للحاجة فيكلم الرجل صاحبه بحاجته كما قال زيد وكما دل عليه حديث ابن مسعود أيضاً وبعد الهجرة نهوا من الكلام بالكلية في الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلاً وتلا قوله (وقوموا لله قانتين) أي سكوتاً تاركين للكلام فدل ذلك على أنهم منعوا من الكلام بعد أن كان مباحاً وهو الكلام الذي للحاجة وكان هذا من كمال الصلاة وتعظيمها وجاء في هذا المعنى حديث جابر في صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه وهو يصلي فسلم عليه ولم يرد عليه فلما سلم أخبره أنه كان في الصلاة وكان يرد بالإشارة صلى الله عليه وسلم فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام فيشير بيده كالمصافح وقال في رواية صهيب أظنه بأصبعه فالمقصود أنه يشير بإشارة للمسلم بدون كلام.
([2]) فيه الدلالة على أن الكلام عن جهل بعدما حرم في الصلاة لا يبطلها إذا صدر عن جهل بالحكم الشرعي فمعاوية بن الحكم قال (يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون) فكل هذا كلام ينافي الصلاة لكن لما كان جاهلاً عذر ولم يؤمر بإعادة الصلاة فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهياً أو جاهلاً فلا يؤمر بإعادة الصلاة كما جرى في حديث ذو اليدين من الكلام سهواً فلم يؤمر بالإعادة وفيه من الفوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفق بالناس ويرفق بالجاهل ولا يشدد عليه ولهذا قال (ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني) فدل ذلك على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والرفق وترك سوء الكلام لأن هذا ينفر وربما صار سبباً لعدم قبول الحق من قائله وفيه أيضاً أن التسبيح والتهليل والتكبير من الصلاة وفيه من الفوائد أنهم كانوا يضربون على أفخذاهم ويصفقون إذا نابهم شيء وهذا محمول على ما كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم فإنه نهاهم وقال (من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 10:25 م]ـ
127 - باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل
1 - عن أبي هريرة قال: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللَّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فلم سلم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة اللَّه). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=153102#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة ولا سيما من الجاهل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله فقال له هل أنت جاهل؟ فدل على أن جنس الدعاء وإن كان فيه غلط لا يبطل الصلاة فإن قوله (ولا ترحم معنا أحداً) غلط ولهذا لما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم (لقد تحجرت واسعاً) ولم يبطل صلاته ولا أمره بالإعادة ولو كان دعاؤه لا يجوز لكن لا يكون حكمه حكم الكلام لأن هذا ليس كلام بل هو دعاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/457)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:16 م]ـ
128 - باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة
1 - عن علي قال: (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي). رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.
2 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقًا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد بن منصور في سننه.
129 - باب البكاء في الصلاة من خشية اللَّه تعالى
قال اللَّه تعالى {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا} ( http://java******:openquran(18,58,58)/) .
1 - عن عبد اللَّه بن الشخير قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
2 - وعن ابن عمر قال: (لما اشتد برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وجعه قيل له: الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال: مروه فليصل فعاودته فقال: مروه فليصل إنكن صواحب يوسف). رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس بالنحنحة في الصلاة وما قد يقع من النفخ عند سجوده وما قد يحصل عند النعاس فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها ومن ذلك ما في حديث علي أنه قال (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي) وكان ذلك علامة على الإذن فيدل ذلك على أن النحنحة ليست كلاماً ولا تضر الصلاة والحديث كما قال المؤلف رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث جيد لا بأس به وهو دال على أن النحنحة لا بأس بها عند الحاجة إليها وليست كلاماً كذلك النفخ عند السجود فقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده جاء في الصحيح وهكذا من حديث المغيرة فالمقصود أن النفخ في الصلاة ليس بكلام ولا يضر ولكن ينبغي للمؤمن أن يتحرى في صلاته ولا يكون له صوت فيشوش على من حوله وإذا غلبه ذلك فلا يضر كالبكاء كما ذكر عبد الله بن الشخير (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) فإذا غلبه البكاء من خشية الله فلا يضر في الصلاة كذلك ما ذكرت عائشة عن الصديق فقالت (إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء) وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه خلف الصفوف فالمقصود أن هذا لا يضر الصلاة فالبكاء من خشية الله لا يضر الصلاة وإن كان المؤمن مأمور بإخفاء عمله لكن قد يغلبه البكاء من القراءة وسماع آيات الوعظ والجنة والنار، أما أثر ابن عباس عند سعيد بن منصور أنه قال (النفخ في الصلاة كلام) هذا محل نظر فإن صح عن ابن عباس فهو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده الإنسان على صفة الكلام فيكون في حكم الكلام هذا لو صح عن ابن عباس وإلا فالنفخ المعتاد الذي يكون له صوت في سجوده يشبه الذي أصابه النعاس هذا لا يضر صلاته ولا يسمى كلاماً ولا يشبه الكلام.
@ الأسئلة
- أ - قول الفقهاء إذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته؟
ليس بشيء النحنحة ليست كلاماً فإذا تنحنح يبين منه حرفان ولكن لا يسمى كلاماً.
ب - تكرير الآيات ثلاث أو أربع مرات ليبكي ويبكي من معه؟
لا أعلم هذا وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الليل لما قرأ (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فكررها في قراءته في الليل ولا أذكر شيئاً من النصوص أنه كررها في الفريضة فإذا كررها في التراويح أو في القيام فلا أعلم فيه بأساً لتحريك القلوب.
ج - من تنحنح لإشعار الإمام أنه طول؟
لا أعلم فيه شيئاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:01 م]ـ
130 - باب حمد اللَّه في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة
1 - عن رفاعة بن رافع قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها). رواه النسائي والترمذي. [1
[1] الحديث فيه شرعية الحمد إذا تجددت نعمة للعبد وهو في الصلاة فإنه يشرع له حمد الله فرفاعة بن رافع لما عطس حمد الله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى (فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها) وفي اللفظ الآخر (أيهم يكتبها) وفي رواية البخاري أنه قال هذا بعد الرفع من الركوع ولم يذكر العطاس فقال (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) ولم يزد (كما يحب ربنا ويرضى) فهذا يدل على أن الإنسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة يحمد ربه، فالعطاس نعمة من نعم الله فيحمده ولو في الصلاة وهكذا ما جرى للصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس فشق الصفوف فلما شعر به الصديق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الصلاة فرفع يديه وحمد الله ثم تقهقر لأن كونه أذن له بالاستمرار نعمة من نعم الله عز وجل وهكذا لو بشر بولد وهو يصلي يحمد الله أو بشر بفتح من فتوح الإسلام حمد الله كل هذا لا بأس به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لما تكلم في الصلاة (إنما هي للتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/458)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:08 م]ـ
131 - باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
1 - عن سهل بن سعد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=155377#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة). رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.
[1] فيه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهو أمر معلوم ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل في الصحيحين وأبي هريرة وحديث علي فالمقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء فيقول (سبحان الله سبحان الله) والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتن بصوتهن فتصفيقهن أولى وصوتها ليس عورة وإنما العورة هو الخضوع (فلا تخضعن بالقول) وأما الصوت فليس بعورة ولكن قد يفتن بعض الناس بالصوت فلهذا شرع الله التصفيق للنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويكلمنه وكن يكلمن الصحابة فالصوت المعتاد ليس بعورة ولا حرج في سماعه وإنما قال الله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) والتنبيه بالنحنحة لا حرج فيه كما تقدم من حديث علي والأفضل التنبيه بالتسبيح لأن الأحاديث فيها أصح في الصحيحين وغيرهما فهو أولى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:18 م]ـ
132 - باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره
1 - عن مسور بن يزيد المالكي قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فترك آية فقال له رجل: يا رسول اللَّه آية كذا وكذا قال: فهلا ذكرتنيها). رواه أبو داود وعبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا قال: نعم قال: فما منعك). رواه أبو داود. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1)
[1]) فيهما التنبيه بالفتح على الإمام والقاريء فيستحب الفتح عليه إذا غلط أو ارتج عليه ووقف أو أسقط آية فيشرع تنبيهه، والمسور بن يزيد ضبط بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو ضبطها جماعة وضبطه جماعة على التخفيف كالمسور بن مخرمة فالأمر في هذا واسع وفي إسناده يحيى الكاهلي قال صاحب التقريب إنه لين الحديث لكن حديث ابن عمر جيد فدل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو أرتج عليه شرع الفتح عليه حتى يمضي ولا يكون هذا كلاماً ولا يعد كلاماً فالشيء المشروع من التسبيح وحمد الله والفتح على الإمام لا يسمى كلاماً يخل بالصلاة بل هذا من جنس التسبيح والقراءة المشروعة في الصلاة.
@ الأسئلة
- أ - الفتح على الخطيب في صلاة الجمعة؟
الفتح على الخطيب من باب أولى فالصلاة أعظم من الخطبة
ب - هل يشمت العاطس في الصلاة؟
لا يشمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن الحكم وقال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) يحمد فقط ولا يشمت
ج - إذا لم يفهم الإمام بالتسبيح فهل يكلم؟
يأتي بآية مناسبة فإذا لم يركع يقول (اركعوا مع الراكعين) كالسجود يقول (اسجد واقترب) فيأتي ببعض الآيات المناسبة، وإذا كان قياماً (قوموا لله قانتين)
د - إذا اضطر للكلام؟
لا ينبغي أن يتكلم الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
هـ - سمع موعظة وهو يصلي. فيها اللهم صل على محمد فهل يشرع له أن يصلي عليه؟
مشغول بصلاته لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فلا حرج مثل ما يسبح ولا سيما في التهجد والنوافل أما في الفريضة فتركه أولى لكن لو فعله فلا يضر قاله جماعة من أهل العلم لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الفريضة بل كان يفعله في التهجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/459)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:24 م]ـ
133 - باب المصلي يدعو ويذكر اللَّه إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر
رواه حذيفة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ باللَّه من النار ويل لأهل النار). رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=156160#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كنت أقوم مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا اللَّه عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا اللَّه عز وجل ورغب إليه). رواه أحمد.
3 - وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} ( http://java******:openquran(74,40,40)/) قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود.
4 - وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك). رواه النسائي وأبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح والدعاء عند آية الدعاء والرحمة والتعوذ عند آية التعوذ وهذا ثابت من حديث حذيفة الثابت عند مسلم وغيره كما تقدم وحديث عوف بن مالك عند أبي داود وأحمد بسند صحيح وله شواهد كحديث ابن أبي ليلى كما هنا وحديث عائشة وحديث عائشة يشهد له ما تقدم، وليلة التمام بفتح التاء وكسرها قيل المراد بذلك ليلة الرابع عشر من الشهر ويحتمل أن يكون المراد بذلك أطول ليلة في السنة وهذا لعله أقرب أن المراد به الليالي الطويلة ولهذا قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران لأن هذه سور طويلة يتحملها الليل الطويل إن صح خبر عائشة وحديث حذيفة وعوف بن مالك كافٍ في الدلالة على شرعية الدعاء عند آيات الرحمة كذكر الجنة والتعوذ عند ذكر النار والتسبيح عند آيات الله وصفاته وتعظيم الله جل وعلا كل هذا مشروع للمؤمن في صلاة الليل والتهجد والنافلة لأن هذا لم يحفظ إلا في التنفل ولا أعلم حديثاً صحيحاً ذكر فيه أنه فعله في الفريضة فهذا إنما ثبت في النفل والتهجد في الليل لأن هذا محل الطول والتوسع في القراءة والدعاء أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم فلم أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يفعله في الفرض، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به في الفرض لأن الأصل أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض وكذا العكس فالأفضل والأولى عدم فعله في الفريضة أما في النافلة فيستحب له ذلك كالتهجد بالليل والنوافل الأخرى وفيه من الفوائد الإطالة في قيام الليل في ركوعه وسجوده وقيامه فتكون متقاربة، وكذلك حديث موسى بن عائشة أنه يستحب لمن قرأ القيامة إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) أن يقول سبحانك فبلى لأن الحديث صحيح لا بأس به فيستحب ذلك في الفرض والنفل أما الحديث الذي رواه أبو هريرة قال (من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله) فهو ضعيف لأنه من رواية أعرابي مجهول عن أبي هريرة فلا يحتج به وإنما المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
@ الأسئلة
أ - إذا مر بآية تسبيح فهل يرفع إصبعه مع التسبيح؟
يسبح بدون الحاجة لرفع إصبعه فلا أعرف أنه رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/460)
ب - نسمع بعض المأمومين إذا قال الإمام (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) يقولون لا إله إلا الله؟
هذا على قول من قال إن حديث حذيفة يعم الفرض والنفل قال ذلك وقد قاله جمع من أهل العلم والأمر فيه واسع والأظهر والأقرب عدم فعله في الفريضة لعدم ورورده في النصوص المعروفة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 04:37 م]ـ
134 - باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض
1 - عن ابن عمر قال: (قلت لبلال كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده). رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: (مررت برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا).
([1]) هذا الباب في الإشارة في الصلاة وقد ثبت بذلك عدة أحاديث فهي جائزة في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً وقد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء كما في حديث ابن عمر فكان يشير إليهم بيده هكذا كأنه يصافح وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء ومن حديث صهيب أنه أشار بإصبعه فالأمر في هذا واسع فالأفضل أن يشير هكذا وإلا أشار بإصبعه فلا بأس ليرد على المسلم وقد ثبت في حديث جابر وعائشة وأم سلمة ففي حديث أم سلمة في الصحيحين قالت (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول اللَّه سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده) وفي حديث جابر وعائشة لما صلى عليه الصلاة والسلام جالساً وصلوا خلفه قياماً أشار إليهم (أن اجلسوا) والإشارة تكون بما يفهم فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا فيشير بما يفهم فلا بأس به عند الحاجة وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم فيشير المصلي لمن يخاطبه بما يفهم بالمنع أو الرد أو غير ذلك ولا حرج في ذلك فتدعو الحاجة للإشارة كأن يستأذن عليه أو يكلم بحاجة تدعو الحاجة لأن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:48 م]ـ
135 - باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
1 - عن أنس قال: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة). رواه الترمذي وصححه.
2 - وعن عائشة قالت: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد). رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
3 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يزال اللَّه مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإلتفات في الصلاة جاء في الباب أحاديث كثيرة من حديث عائشة وأنس وأبي ذر وسهل بن الحنظلية ومن أحاديث أخرى والصواب فيها التفصيل وأن الإلتفات بالرأس لا بأس به عند الحاجة وقد جاء من حديث سهل بن سعد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/461)
الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهكذا حديث سهل بن الحنظلية (ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) وسنده صحيح فالالتفات بالرأس للحاجة لا بأس به أما حديث عائشة (فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد) فهو يدل على الكراهة إذا كان لغير حاجة، وكذا حديث أبي ذر وحديث الحارث الأشعري ((إن اللَّه أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن اللَّه تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) كل هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل على صلاته ولا يلتفت، فينبغي للمؤمن أن يكون مقبلاً بقلبه على صلاته خاشعاً فيها لربه وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إذا دعت الحاجة للإلتفات كما تقدم هذا هو أصوب ما قيل في ذلك وذهب قوم إلى تحريم الإلتفات ولكن ليس بشيء والصواب أنه لا يحرم بل يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها أما حديث أنس (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فهذا لو صح لكان دالاً على التحريم لكنه ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته وإن صححه الترمذي فالترمذي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على تضعيفه فلا يحتج به إذا انفرد لا سيما هنا وقد خالف الأحاديث الصحيحة لأن قوله (هلكة) منكر لأنه لو كان هلكة لكان محرماً.
@ الأسئلة
أ - ما هوالصارف عن النهي؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - الإلتفات في النافلة والفريضة؟
نعم في النافلة والفريضة النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت في صلاة الصبح
ج - في جميع الإتجاهات؟
حسب الحاجة إن إراد اليمين وإن أراد الشمال
د - النافلة إذا دخلها فيها فهل يجوز قطعها؟
نعم والأفضل إتمامها فالعبادات لا يجب إتمامها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)
هـ - ما معنى الاختلاس؟
الأخذ بخفيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:12 م]ـ
136 - باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن كعب بن عجرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين أصابعه).
4 - وعن علي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة). رواهما ابن ماجه.
5 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن التخصر في الصلاة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
6 - وعن ابن عمر قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده). رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأبي داود: (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده).
7 - وعن أم قيس بنت محصن: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه). رواه أبو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/462)
([1]) هذه الأحاديث فيها مسائل منها
1 - التشبيك فهو جائز ولكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة فإن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وقصد إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد أما بعد الصلاة وخارجها فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة وبقية الأحاديث على الجواز هذا ليس بجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكذا حديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه) فالتشبيك أصله جائز واختلف في العلة فقيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور باتباع الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك حال الصلاة ولا عند القصد إليها ولا بأس به في غير المسجد وغير الصلاة وبعد الصلاة.
2 - وهكذا الفرقعة تكره لأنها نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وله شاهد آخر ضعيف أيضاً لكن هي نوع من العبث، والفرقعة تقطقت الأصابع يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت لأنها نوع من العبث فتكره، وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر واللحية والملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون والله تعالى يقول (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (اسكنوا في الصلاة) فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث.
3 - كذلك الاختصار في الصلاة كونه يضع يده على خاصرته خلاف السنة فالسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون على سرته وقال آخرون تحت سرته لأن ذلك مما يحفظها عن العبث والأفضل أن يكون على الصدر هذا أحس ما جاء في ذلك فكونه يضعها على خاصرته - الخاصرة الشاكلة - فهذا مكروه روي أنه من فعل اليهود في صلاتهم فيكره فعل ذلك إلا من حاجة كأن يتألم فيضطر إلى وضع يده لتسكين الألم فلا بأس بذلك.
4 - أما حديث أم قيس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) فهذا لا بأس به وأن كان سنده يحتاج إلى نظر لكن بكل حال الاتكاء على عصا للحاجة في صلاة النافلة لطول القيام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام فهذا لا بأس به كذلك في النافلة عند الحاجة إليه وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة إلا يتكيء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس ولا كراهة.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:20 م]ـ
الأخ الكريم أحمد بسيوني: شكراً على مرورك وبارك الله فيك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:23 م]ـ
137 - باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته
1 - عن معيقيب: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلًا فواحدة). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى). رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع).
([1]) الحديثان يدلان على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مس الحصى عند السجود لكن إذا دعت الحاجة فواحدة كما في حديث أبي ذر فالأفضل واحدة ولا يكرر لأن المؤمن مأمور بالخشوع وكما في حديث أبي ذر (فإن الرحمة تواجهه) فالسنة له أن لا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فمسحة واحدة فإذا لم تكفي واحدة فلا بأس بالزيادة إذا كان الموضع يشق السجود عليه لشوك أو نحوه فإما أن يزيله أو يطرح عليه ثوبه أو كمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:26 م]ـ
138 - باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر
1 - عن ابن عباس: (أنه رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الأخر ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=159494#_ftn1))
2 - وعن أبي رافع قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص). رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه.
([1]) ينبغي للمؤمن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما عقص من شعره أو ثيابه وأن يسجد معه ذلك لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا أكف شعراً ولا ثوباً) ولهذا لما رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث معقوص الشعر حله، وعبد الله بن الحارث الأقرب أنه ابن نوفل وزعم الشوكاني عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي المعروف والأقرب أنه عبد الله بن الحارث بن نوفل التابعي، فالمقصود أن العقص هو عقد الشعر وهذا كله مكروه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة يحل ذلك وهكذا أكمامه أو عمامته أو رداءه فلا يكفها بل يدعها تسجد معه فلا يكف شعراً ولا ثوباً.
@ الأسئلة
أ - جعل الغترة على الكتفين هل هذا من الكف؟
الأظهر أنه يرخيها لأنه نوع من الكف مثل الرداء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/463)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
139 - باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه
1 - عن أبي هريرة وأبي سعيد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى). متفق عليه. وفي رواية للبخاري (فيدفنها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا). رواه أحمد والبخاري. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة.
([1]) حديث أبي هريرة وأنس وما جاء في معناهما كلها تدل على تحريم البصاق في المسجد ولا سيما في قبلة المصلين فإنها أشنع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب وحكها من الجدار ونهاهم عن ذلك فلا يجوز للمسلم أن يبصق أمامه ولا في المسجد لأنه خطيئة ولكن عن يساره تحت قدمه أو في ثوبه إذا كان في المسجد، لأن البصاق تقذير فإذا كان في المسجد فهو يؤذي المصلين وإذا كان في الأرض فهو يؤذيهم في ملابسهم وأقدامهم ومتى وجدت وجب دفنها في تراب أو رمل المسجد واختلف في ذلك هل يجوز البصاق في المسجد مع الدفن أو لا يجوز؟ والأقرب أنه لا يجوز لأنه حكم عليه الصلاة والسلام أنه خطيئة لكن متى وقعت هذه الخطيئة فكفارتها دفنها متى وقع ذلك أو نقلها إلى خارج المسجد حتى لا يحصل الأذى أما خارج المسجد إذا كان في الصحراء فإذا بصق عن يساره فلا بأس ولا يبصق عن يمينه ولا أمامه وظاهر النهي التحريم، واختلفوا هل يجوز خارج الصلاة والصواب الجواز ولكن تركه أفضل لأن بعض الروايات فيها إطلاق النهي عن البصاق في اليمين وقدام وأمام فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أنه يحرم حتى خارج الصلاة وقال آخرون أن هذا خاص بالصلاة ولهذا قال (إذا قام أحدكم في الصلاة .. ) فالصواب أنه إنما يحرم في داخل الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة وبصق عن يمينه وقدامه فلا حرج لكن ترك ذلك أفضل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث المطلقة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:38 م]ـ
140 - باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(1) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة والمصلحة كأن يتقدم أو يتأخر أو يقتل الحية أو العقرب وما أشبه ذلك فلا بأس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) وهو محمول على إذا أمكن ذلك بلا عمل كثير، وكذلك فتح الباب للمستأذن إذا كان قريباً فلا بأس لحديث عائشة (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة) وسنده جيد وحمله العلماء عن أن العمل ليس بالكثير جمعاً بين الأحاديث الدالة على النهي عن العبث في الصلاة والأعمال الزائدة لكن إذا دعت الحاجة لذلك صار العمل جائزاً وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار الكسوف فتقدم وتأخر فهذه لا تضر الصلاة لأسباب شرعية فيقتدم لفتح الباب أو قتل الحية أو عقرب أو لمكان مناسب لأنه في مكان غير مناسب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 09:41 م]ـ
141 - باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/464)
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق عليه. وقال البخاري: قال عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن ما يقع للمصلي من الأفكار في بعض شؤونه أو في أمور الآخرة لا يضر صلاته ولا يبطلها وإن كان ينقص ثوبها في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم (لليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها) لكن قد تتداخل العبادات وقد تكون أفكاره فيما يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين من جهادهم ونحو ذلك وبكل حال هذه الأفكار التي تعرض للإنسان في أمور دينه أو دنياه لا تفسد صلاته فعليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود السهو أو البناء على اليقين إذا اشتبه عليه عدد الركعات إلى غير ذلك ويدل على هذا ما ثبت في حديث أبي هريرة (حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى) أي ما يدري كم صلى فما نافية فهذا فيه دلالة على أن الشيطان يلبس عليه صلاته ويشغله ويؤذيه بالوساوس والأفكار ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليعد صلاته بل قال (فليسجد سجدتين) فدل ذلك على أن هذه الوساوس لا تبطلها ولكن على صاحبها أن يتأدب بالآداب الشرعية ويعمل ما شرعه الله في علاج الوسوسة من التعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله من الشيطان ففعل فعافه الله فالمصلي إذا ابتلي بذلك عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويجمع قلبه ويحرص ويجهاد نفسه فلا بد من الجهاد لأن هذا عدو شديد العداوة ويحرص على الأقبال على صلاته ويتذكر أنه بين يدي الله عز وجل فإذا حصل شيء من النسيان عمل بما جاء في الأحاديث فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:48 م]ـ
142 - باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
1 - عن أبي مالك الأشجعي قال: (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قنت شهرًا ثم تركه).
رواه أحمد. وفي لفظ: (قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: (قنت شهرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه) رواه البخاري.
3 - وعن أنس قال: (كان القنوت من المغرب والفجر). رواه البخاري.
4 - وعن البراء بن عازب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن ابن عمر: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللَّهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل اللَّه تعالى: {ليس لكمن الأمر شيء} ( http://java******:openquran(2,128,128)/) إلى قوله: {فإنهم ظالمون}). رواه أحمد والبخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/465)
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللَّهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل اللَّه تعالى: {ليس لك من الأمرشيء} ( http://java******:openquran(2,128,128)/) الآية). رواه أحمد والبخاري.
7 - وعن أبي هريرة قال: (بينما النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع اللَّه لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللَّهم نج الوليد بن الوليد اللَّهم نج المستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). رواه البخاري.
8 - وعنه أيضًا قال: (لأقربن بكم صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار). متفق عليه. وفي رواية لأحمد: (وصلاة العصر) مكان صلاة العشاء الآخرة.
9 - وعن ابن عباس قال: (قنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اللَّه لمن حمد من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه). رواه أبو داود وأحمد وزاد: (أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم) قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت.
([1]) قد جاء في القنوت أحاديث كثيرة وكلها في القنوت في النوازل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القنوت في النوازل فكان يدعو على أحياء من العرب وعلى بعض العرب لما قتلوا بعض المسلمين أو آذوا بعض المسلمين وكان الغالب عليه القنوت في الفجر والمغرب وربما قنت في الظهر والعصر والعشاء لكن الغالب في الفجر والمغرب أو الفجر وحده فيدعو على أفراد أو أحياء أو يدعو للمسلمين (اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين) ودعا على رعل وذكوان وعصية فالمقصود أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو أياماً ثم يترك ولا يستمر فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار كأن يقنت في الفجر مستمراً فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقنت لأسباب ثم يدع أما ما يفعله بعض العلماء من القنوت دائماً في الفجر فهذا قاله جماعة من العلماء والصواب أنه ليس بمشروع فلا يستحب الدوام على هذا وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء كالشافعية وجماعة لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائماً في الفجر ولا في غيرها ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت ففي بعضها (قنت شهراً) وفي حديث (دعا على قوم ثم ترك) وكما في حديث أبي مالك الأشجعي (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث) فهذا يبين أن الاستمرار على القنوت بدعة أما لو فعله ولي الأمر أو فعله المسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو للمستضعفين من المسلمين في بعض الأحيان لا بأس به تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:21 م]ـ
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
143 - باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). رواه أبو داود وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: كمؤخرة الرحل). رواه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/466)
3 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر). متفق عليه.
4 - وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة). متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
5 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
7 - وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا).
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). رواهما أحمد وأبو داود.
([1] هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جداراً أو عموداً أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه.
- وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريباً منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها، وممر الشاة نحو شبر أو قريباً من ذلك، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريباً ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيداً فلا يضره، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس (أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر (إلى غير جدار) ولم يذكر شيئاً آخر.
- وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمداً بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/467)
هريرة (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً) فقال (تلقاء وجهه) ولم يقل عن يمينه أو شماله
- وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله (ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطاً في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولاً والأقرب ما قاله أحمد خطاً أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله.
@ الأسئلة
أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة؟
المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها.
ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟
مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعاً.
ج - هل يعيد الصلاة؟
إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل.
د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل؟
في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقاً لا المرأة ولا غيرها.
هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال؟
الصواب أنه الإبطال وأما حديث (لا يقطع الصلاة شيء) فهو ضعيف
و - حتى المرأة الصغيرة؟
لا المرأة الكبيرة البالغة فقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 09:06 م]ـ
144 - باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفيين بالبيت
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.
3 - وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه: (رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
([1] هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضاً لقوله (فليدفعه فإن أبى فليقاتله) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريباً، وإن كان بعيداً لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.
([2]) فيه الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) يعني ماذا عليه من الإثم فهذا يدل على أنه لا يجوز المرور لما فيه من تعريض صلاة المصلي بالنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة فينبغي للمؤمن توقي ذلك وعدم المرور بين يدي أخيه ثم هو قد يحدث شيئاً في النفوس قد يفضي إلى البغضاء والشحناء.
([3] فيه الدلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحام للطواف والداخلين والخارجين فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان في أي مكان في المسجد الحرام لا تلزمه السترة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه، كان ابن الزبير يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو يصلي وحديث المطلب هذا صريح ولكنه ضعيف فإنه وقع في بعض إسناده جهالة فحدث عن بعض أهله ففي سنده مبهماً فهو ضعيف ولكنه يتقوى بآثار الصحابة ويتقوى أيضاً بالمعنى لأن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور وهكذا المسجد النبوي عند الزحام وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) فإذا لم يتيسر وضع سترة وإن لم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/468)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 10:33 م]ـ
145 - باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ميمونة: (أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه). متفق عليه. وفي رواية للبخاري: (حيال مصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم) وفي أخرى له: (وأنا إلى جنبه نائمة) ومعنى الروايات واحد.
3 - وعن الفضل بن عباس قال: (زار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا). رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
([1] فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع فهذا لا يضر إنما الضرر في المرور أما إذا كان مضطجعاً أو نائماً أو جالساً فلا يضر وهكذا في حديث ميمونة إذا كان الرجل يصلي وبجواره زوجته عن يمينه أو شماله فهذا لا يضر ولو كانت حائضاً ولو وقع طرف ثوبه عليها وهو يصلي فهذا لا يضر لأن المقصود المنع من المرور أما كونه بجواره أو جالساً أمامه فهذا لا يسمى مروراً.
([2] الحديث ليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة فهو ليس فيه بيان واضح وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأنه لم يذكر السترة وقد تقدم البحث في هذا وأنها سنة مؤكدة والأحاديث الصحيحة دالة على أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلاة وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كحديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنى وأن المصلي إذا كان يصلي وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.
@ الأسئلة:
أ - سماحة الشيخ: حديث الفضل خاص بالطائفين؟
لا هو عام للطائفين وغير الطائفين هو ذكر الطائفين ولكن حكم غير الطائفين حكم الطائفين لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغيرهم.
ب - الصارف عن وجوب السترة؟
أحسن ما تعلق به حديث ابن عباس في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار) وإلا فحديث أنه صلى إلى غير سترة تقدم أن فيه ضعفاً لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة فلا أعلم في الباب غير حديث ابن عباس
ج - سأله الشيخ عبد العزيز الراجحي: حديث (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره) ألا يدل على التخيير؟
ليس فيه صراحة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان يشعر بعض الإشعار بذلك ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين السترة من باب ترتيب الحكم على السترة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:51 م]ـ
146 - باب ما يقطع الصلاة بمروره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: (وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل). [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان). رواه الجماعة إلا البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/469)
4 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: هن أغلب). رواه أحمد وابن ماجه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
5 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان). رواه أبو داود ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
6 - وعن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد). رواه الجماعة. [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn4))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله (شيطان) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلاً وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.
([2] فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش.
([3]) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.
([4]) فيه الدلالة أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينها وبين السترة أما المرور على الصف فلا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فلا يقطع صلاتهم.
@ الأسئلة
أ - سماحة الشيخ حديث ابن عباس في تحديد المرأة بالحائض (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض) من الذي أخرجه؟
أبو داود والنسائي وهو لا بأس بإسناده إسناده جيد.
ب - إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي الصف حمار أو كلب أسود؟
لا يضر العمدة على الإمام.
ج - ماذا يقال لمن قال إن السترة واجبة؟
حجتهم حديث أبي سعيد (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) و القول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير سترة عليه الصلاة والسلام بشيء صريح ولكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنها سنة فقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 02 - 09, 12:59 م]ـ
أبواب صلاة التطوع ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=165053#_ftn1))
147 - باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/470)
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين). متفق عليه.
2 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: (سألت عائشة عن صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين). رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعًا.
3 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى من يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة). رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: (من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر) وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي لكن قال: (وركعتين قبل العصر) ولم يذكر ركعتين بعد العشاء.
الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح وقد فسره أيضًا ابن حبان وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة.
([1]) التطوع للصلاة أمر مشروع وقد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئاً يكمل الله له من تطوعه فرضاً فقد جاءت الأحاديث عن أبي هريرة وتميم الداري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك) فينبغي أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيراً عظيماً وأجراً كبيراً ولأن ذلك يكمل ما يحصل من النقص والخلل في فرائضه، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات كثيرة منها ما ذكره ابن عمر قال (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة) وجاء في رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة (أربعاً بعد الظهر) وهكذا حديث أم حبيبة (أربعاً قبل الظهر) فصارت ثنتي عشرة ركعة، وفي حديث أم حبيبة الدلالة على أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله بيتاً في الجنة رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على شرعية هذه الركعات وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ويقال لها الرواتب لأنها آكد النوافل وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان فالسنة والأفضل أن يفعلها في البيت وإن فعلها في المسجد فلا حرج.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 01:09 م]ـ
148 - باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء
1 - عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه اللَّه على النار). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
3 - وعن عائشة قالت: (ما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات). رواه أحمد وأبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/471)
4 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر). رواه سعيد بن منصور في سننه. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn4))
([1]) وفي لفظ (من حافظ على أربع) وهو حديث جيد فيدل على شرعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها ولكن ليست الأربع كلها راتبة بل كان يحافظ على ركعتين فإذا صلى أربعاً بعد الظهر فهذا خير عظيم وفضل.
([2]) وهو حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة صححه كما في البلوغ وقد تأملت أسانيده فوجدتها جيدة وهو حديث جيد يدل على شرعية أربع قبل العصر وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السنن الرواتب وقد روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولكن في سنده مقال. فالمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن الصلاة قبل العصر مستحبة من قوله صلى الله عليه وسلم ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف ولكن يتقوى به الحديث القولي.
([3]) الحديث يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأني لا أعلم للست شاهداً وقد جاء في بعض الروايات أنه ربما صلى عليه الصلاة والسلام أربعاً بعد العشاء إذا دخل بيته ولكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين كما رواه ابن عمر وعائشة، وإن صلى أربعاً أو غير ذلك قبل أن ينام فلا حرج في ذلك وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك ولكن الافضل التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بأن يوترا قبل أن يناما فالتهجد والإيتار أول الليل مشروع ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل وقد جاء من حديث جابر عند مسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.) رواه مسلم.
([4]) الحديث ضعيف الإسناد والمتن منكر والأحاديث السابقة أصح وأثبت والسنة ثابتة في الأربع قبل الظهر ولكن المقصود بيان فضلها وأنها كالتهجد من الليل وكذلك الأربع بعد العشاء وأنها كصلاة ليلة القدر فهذا ضعيف منكر المتن والأحاديث الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك.
@ الأسئلة
أ - متى يدخل وقت النهي؟
بعد الصلاة في حق كل إنسان فلو أن الجماعة صلوا العصر وأنت قمت من نومك ولم تدرك الصلاة معهم تصلي الأربع قبل العصر لأنه لم يدخل وقت النهي في حقك حتى تصلي فوقت النهي يدخل في حق كل إنسان صلى العصر وأما من لم يصل فلم يدخل وقت النهي في حقه.
ب - حديث (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر) إسناده جيد؟
لا بأس به جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ج - أحاديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أم لا بد من المواظبة؟
يفعل منها ما تيسر له لأنها نوافل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 02:55 م]ـ
149 - باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
1 - عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn1))
2 - وعنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل). رواه أحمد وأبو داود [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn2) .
4 - وعن ابن عمر قال: (رمقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا النسائي.
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن). متفق عليه [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/472)
6 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn4).
7 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) وفي رواية: (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع). متفق عليه.
8 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس). رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي. [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn5)
([1]) هذه الأحاديث تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما بـ (يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) هذا هو الأفضل وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآية البقرة وآل عمران في الأولى قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية وفي الثانية قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكان يحسن بالمؤلف أنه ذكره هنا، وفي حديث عائشة (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) فهذا يدل على أنها من النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها سفراً وحضراً فيدل على تأكدها وقال (سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه أحمد ومسلم فيدل على شأن هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأنه ينبغي المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس
[2]- هذا فيه نظر والمتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا الحكم يقتضي أنها مثل الفريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وهو ساقط الرواية وإن كان إماماً في التفسير ولكنه ضعيف الرواية فالحاصل أنه حديث ضعيف متناً وسنداً وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما ولكنه ضعيف
[3]- فالسنة التخفيف فيهما وعدم الإطالة فيهما في القراءة والركوع والسجود.
[4]- هذا الأمر ضعيف أيضاً كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل وقال آخرون من أهل العلم إنه وهم فعبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب (اضطجع) بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة (كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) أما الأمر فليس بثابت وهو معلول بعبد الواحد بن زياد وله أوهام ومعلول بعلة أخرى وهي أن الأعمش عنعنه عن أبي صالح والأعمش مدلس وجاء في رواية (عمن سمعه عن أبي صالح) فرواه عن مجهول والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) وهذا يبين أنها سنة وليس بواجب ولهذا تركها بعض الأحيان فربما تحدث معها ولم يضطجع فدل على أنها سنة وليست فريضة.
@ الأسئلة
أ - الاضطجاع يكون في البيت فقط؟
نعم الاضطجاع يكون في البيت فقط ليس في المسجد وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم مضطجعين في المسجد فليس من السنة فعلها في المسجد
[5]- وهو حديث حسن لا بأس به فيدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس وثبت عنه صلى عليه وسلم أنه أقر من صلاهما بعد الفريضة فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:26 م]ـ
150 - باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=109593#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر). رواه ابن ماجه.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها مع السنة البعدية ورواية الترمذي هذه عن عائشة جيدة صحيحة لا بأس بإسنادها فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليهما بعد الصلاة ويصلي الثنتين بعدها ورواه ابن ماجة وزاد (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر) فيصلي السنة البعدية ثم يصلي الأربع ولكن رواية ابن ماجة ضعيفة لأنها من رواية قيس بن الربيع وليس بحجة لضعفه ورواية الترمذي أصح وليس فيها التقييد فالأفضل أن يصلي ويقضي الأربع أولاً ثم يصلي الثنتين هذا هو الأظهر والأمر في هذا واسع سواء قدم أو أخر لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي السنة القبلية الأربع ثم يصلي السنة البعدية وإن صلى أربعاً وأربعاً يعني ثمانٍ فهو أفضل لحديث أم حبيبة (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار) لكنه لم يحافظ هو إلا على ثنتين وهي الراتبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/473)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 09:31 م]ـ
151 - باب ما جاء في قضاء سنة العصر
1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها). رواه مسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة قالت: (شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر). رواه النسائي.
3 - وعن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه). رواه أحمد.
([1]) الركعتين اللتين بعد العصر جاء فيها هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر فشغل عنها فصلاها بعد العصر وقد بينت أم سلمة أنه شغل عنها فصلاهما بعد العصر وكان إذا عمل شيئاً أثبته كما قالت عائشة رضي الله عنها فداوم عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد العصر هذا هو الحق فلا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة غير ذوات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة وإنما فعلها لأنها كانت سنة الظهر فصلاها بعد العصر أو أنهما ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فإثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت أفانقضيهما إذا فاتتا قال (لا) فهو صريح أنه لا يتاسى به في ذلك وأنها من الخصائص وسنده عند أحمد لا بأس به جيد فهذا صريح على أنهما خاصتان به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا خاص بهاتين الصلاتين وقد ثبت ما يدل على أن النوافل تفعل بعد الصبح وبعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب وهذا جاءت فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الكسوف فالصواب أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من قولي العلماء لأن الأحاديث واضحة في ذلك منها حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهو عام وقال صلى الله عليه وسلم في الكسوف (إذا رأيتموه فصلوا وادعوا) ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي، وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر جاء ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربعاً لما جاء في حديث علي بإسناد حسن عند أحمد أنه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولحديث ابن عمر (رحم الله أمرأً صلى أربعاً قبل العصر) وهو حديث جيد فدل على صلاة أربع قبل العصر ولكن لا تكن راتبة كالأربع قبل الظهر ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولم يأت أنه حافظ عليها فدل على الأمر فيها واسع فمن صلاها فهي سنة ومن تركها فلا حرج.
@ الأسئلة
أ - من ترك سنة المغرب والعشاء؟
لا تقضى وإنما يقضى سنة الفجر لورود النص بها.
ب - نسي راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزوال؟
الظاهر أنها لا تقضى فات وقتها فوقتها بعد طلوع الشمس.
ج - الوتر يقضى؟
يقضى في الضحى شفعاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 02:15 م]ـ
152 - باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يوتر فليس منا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/474)
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: (إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر).
3 - وعن ابن عمر: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر على بعيره). رواه الجماعة.
4 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل). رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود: (الوتر حق على كل مسلم) ورواه ابن المنذر وقال فيه: (الوتر حق وليس بواجب).
([1]) هذا الباب لبيان أن الوتر سنة ولقد دلت الأحاديث الكثيرة على شرعية الوتر وتأكده وأنه سنة مؤكدة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما في حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله قد أمدكم بصلاة لهى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) وإن كان في سنده بعض المقال لكن هذا محل إجماع إن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وللإنسان أن يوتر في أول الليل ووسطه وآخره وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره ثم انتهى وتره في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو ليس بفريضة ولكنه متأكد ويدل على ذلك حديث أبي أيوب (الوتر حق) و حديث (من لم يوتر فليس منا) فهذا يدل على التأكد والحديث في سنده ضعف ولين ولكن من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب ولو صح لكان دليلاً على الوجوب ولكن الرواية بهذه الزيادة ضعيفة وأما (حق) فمعناه متأكد كما في حديث أبي أيوب (الوتر حق) وهكذا قول علي رضي الله عنه (ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم) وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره فلو كان واجباً لما أوتر على بعيره لأن الفرائض لا تصلى على الدابة بل تصلى على الأرض إلا عند الضرورة، فهذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على سنيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر وإذا فاته قضاه من النهار شفعاً فكل هذا يدل على تأكد الوتر وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يدع الوتر ولو واحدة كما سيأتي (الوتر ركعة من آخر الليل) فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسره الله له ركعة أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي وله كتاب في هذا جيد.
@ الأسئلة
أ - ما حكم المداومة على القنوت؟
لا بأس القنوت سنة مستحب فإن داوم فلا بأس وإن ترك بعض الأحيان فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقل لا تداوم عليه فإذا داوم عليه فلا بأس.
ب - من أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فهل يوتر مرة ثانية؟
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فيصلي ما تيسر من دون وتر يكفيه الوتر الأول فيصلي ثنتين أو أربع أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول ولا يحتاج إلى وتر ثانٍ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 01:28 م]ـ
153 - باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.
1 - عن ابن عمر قال: (قام رجل فقال: يا رسول اللَّه كيف صلاة الليل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة). رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في ركعتين) وذكر الحديث. ولمسلم: (قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192827#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر أنه: (كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته). رواه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/475)
3 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن أبيِّ بن كعب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو اللَّه أحد ولا يسلم إلا في آخرهن). رواه النسائي.
6 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن). رواه أحمد والنسائي ولفظه: (كان لا يسلم في ركعتي الوتر) وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانًا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره.
7 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب). رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.
8 - وعن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
9 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن). متفق عليه.
10 - وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي اللَّه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها: (فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة) وفي رواية للنسائي قالت: (فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن).
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر فبينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن السنة أن يسلم من كل ثنتين ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال (مثنى مثنى) وفي رواية أحمد (يسلم من ثنتين) وهكذا قال ابن عمر (يسلم من كل ركعتين) وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة وربما أوتر بخمس يسردها سرداً بعدما يصلي ثمان يسلم من كل ثنتين فيكون المجموع ثلاث عشرة وربما صلى سبعاً يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فعل هذا وهذا سرد السبع جميعاً ولم يجلس إلا في السابعة والحال الثانية جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالسابعة، أما الخمس فكان يسردها وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة أما إحدى عشرة وثلاث عشرة فكان يسلم من كل ثنتين وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل ثنتين كما تقدم فهذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر وابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم (الوتر ركعة من آخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/476)
الليل) رواه مسلم فهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة وهكذا في حديث أبي أيوب (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) فالوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل وإن أتى بها أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ولكن آخر الليل أفضل ثم هو مخير بين هذه الأنواع وأكثر ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة وليس هذا مانعاً من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد فيصلي بخمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين كما فعل السلف فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال (صلاة الليل مثنى مثنى) ولم يحدد فدل ذلك على أنه إذا أوتر بثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو تسع وثلاثين أو أحدى وأربعين أو أكثر من هذا فلا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنوعت صلاته وثبت عنه في حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكذا من حديث ابن مسعود أنه أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هم ابن مسعود بالجلوس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين فربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له تارة ينشط فيطول ويكثر وتارة يضعف فيقلل ويخفف (فاتقوا ما استطعتم) ولا حرج فكله نافلة والحمد لله وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس، قال عائشة رضي الله عنها (من كل الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر) صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أوتر بثلاث فلا يجلس في الثانية للتشهد الأول فلا يشبهها بالمغرب كما في حديث (ولا تشبهوا بالمغرب) يسردها سرداً هذا جائز أو يسلم من ثنتين ثم يفرد بواحدة وهذا أفضل وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس وإن سلم من كل ثنتين فهو أفضل وأكمل والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل فإن سرد ثلاثاً أو خمساً جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس وإن سرد سبعاً فهو مخير إن شاء سردها وإن شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول ثم قام للتاسعة وإما الإحدى عشر فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشر لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأنه لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل إن لا يسردها وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله عليه الصلاة والسلام وإن أوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها وأن الصلاة بعد الوتر ليست حراماً بل لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتراً هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة للوتر يكفيه الوتر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين ولم يعد الوتر وقال (لا وتران في ليلة) فدل ذلك أنه إذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة لأن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله الجميع.
@ الأسئلة
أ - صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر صارف للأمر (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)؟
نعم لبيان أن الأمر في (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) للاستحباب فقط.
ب - سرد التسع بتشهد واحد؟
لا أعلم أنه ورد. التسع يجلس في الثامنة.
ج - سرد الإحدى عشرة ما ورد؟
لا أعلم أنه ورد. حسب علمي أنه ما ورد.
د - هل الأفضل الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة أم أنه إذا قصر القراءة يزيد عدد الركعات؟
الأفضل التطويل في الركوع والسجود لفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي إلا خمساً أو ثلاثاً، فإن صلى سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع لكن التطويل هو الأفضل لما فيه من الخشوع والتدبر للقراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من التسبيح والدعاء في السجود وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا.
هـ - حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)؟
لا بأس به في الصحيحين (صلاة الليل مثنى مثنى) لكن روى أهل السنن (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) من رواية علي البارقي وهو لا بأس به والزيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة. والأفضل مثنى مثنى حتى في النهار.
ح - إذا صلى خمساً أو سبعاً سرداً هل يتورك في الركعة الأخيرة أم أنه خاص بالفرائض؟
لا بل يفترش، لكن لو تشهد التشهد الأول في السادسة من السابعة أو الثامنة من التسع فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يتورك في الأخيرة كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ط - إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسياً فهل يكمل أم يرجع؟
يرجع ويسجد للسهو مثل ما لو قام إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة فإنه يرجع.
ي - يمنع من التشهدين في الخمس والثلاث؟
ما ورد فيها إلا سردها سرداً والأفضل أن يسلم من كل ثنتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/477)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:26 م]ـ
154 - باب وقت صلاة الوتر
[الوتر بالكسر على لغة الحجاز وتميم وبالفتح في لغة غيرهم هو الفرد وقرئ في السبعة قوله تعالى {والشفعوالوتر} ( http://java******:openquran(88,3,3)/) بالكسر والفتح. يقال وترت الصلاة وأوترتها جعلتها وترًا] والقراءة فيها والقنوت
1 - عن خارجة بن حذافة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192833#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر). رواه الجماعة.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
4 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
5 - وعن أبيِّ بن كعب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائي في حديث أبيِّ (فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات) ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزي وفي آخره: (ورفع صوته في الآخر).
6 - وعن الحسن بن علي عليه السلام قال: علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت).
7 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: (اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). رواه الخمسة. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192833#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه، ففي حديث خارجة بن حذافة العدوي وهو من رهط عمر فهو قرشي عدوي وهو من الشجعان المعروفين قتل سنة أربعين قتله الخوارج وهو يصلي لأن الخوارج تعاقدوا أن يقتلوا ثلاثة واحد يقتل علياً وواحد يقتل معاوية وواحد يقتل عمرو بن العاص فنفذ أمر الله في علي فقتل على يد ابن ملجم وأتى مندوبهم إلى مصر لقتل عمرو بن العاص فأراد الله في ذلك اليوم أن لا يصلي الفجر لعلة وصلى عنه خارجة هذا فقتله يظنه عمراً فبان أنه ليس بعمرو فقال الخارجي (أردت عمراً فأراد الله خارجة) وذهبت مثلاً، وكذلك معاوية أغتيل ولكنه جرح وسلم ولم يتم القتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله. فالمقصود أنه هذا الصحابي من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) والمراد بحمر النعم أي الإبل الحمر والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مستور وسنده جيد وله شواهد ورواه أحمد في المسند بسند جيد وبإسناد آخر فيه ضعف عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة وفيه الدلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر وإنما هو بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر والأفضل في آخر الليل إن وثق أن يقوم آخر الليل فإن لم يتيسر صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/478)
في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). فمن وثق أن يقوم آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما قد صلى) وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هاهنا، وهكذا حديث أبي سعيد (أوتروا قبل أن تصبحوا) وحديث عائشة (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر) فهو يدل على الوتر يكون في الليل لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً أن وتره صار في آخر الليل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل فمن طمع في آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل وفيه النزول الإلهي
- وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة وهكذا في حديث ابن عباس فهذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج وفي حديث أبي من حديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي وغيره أنه إذا فرغ من الوتر قال (سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته ويمده في الثالثة فهذا سنة، أما إذا فات الوتر فإنه يصلي من النهار ما تيسر شفعاً من دون وتر بعد طلوع الشمس فيصلي ما تيسر شفعاً وإن صلى بعدد ركعاته شفعاً فذلك هو الأفضل قالت عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة لأن الغالب عليه أنه كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم أكملها ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل وهو كله سنة وليس بواجب فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار والله عز وجل يقول (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فالمؤمن يعتاظ عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل.
([2]) ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وحديث علي يدل على شرعية القنوت في الوتر وأنه يقول هذا الدعاء وحديث الحسن ثابت وحديث علي ثابت أيضاً وهو يدل على شرعية القنوت في الوتر وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنتون في النصف الأخير من رمضان والصواب أن القنوت مشروع دائماً في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه، أما زيادة (ولا يعز من عاديت) فالمؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه وليست عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والمؤلف ذكرها ها هنا كأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ.
@ الأسئلة
أ - بالنسبة لإطالة القنوت والأدعية في هذا الزمان ما رأيك فيها؟
لا بأس أن يزيد لكن لا بد أن يراعي عدم الإطالة فلا يشق على الناس ولهذا كان عمر يزيد (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... ) فإذا زاد بعض الدعوات ولكن يراعي عدم المشقة.
ب - إذا بقي خمس دقائق على طلوع الفجر؟
يوتر قبل طلوع الفجر فيصلي الركعة الأخيرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 11:47 ص]ـ
155 - باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه
1 - عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا وتران في ليلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/479)
3 - وعن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: (أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر). رواه أحمد.
4 - وعن علي قال: (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر). رواه الشافعي في مسنده.
5 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر). رواه الترمذي. ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: (وهو جالس) وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.
6 - وقد روى سعيد بن المسيب: (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبي بكر: حذر هذا وقال لعمر: قوي هذا). رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده.
([1]) هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم تكرار الإيتار في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر، فالسنة أن يختم صلاة الليل بالوتر فيتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة هذا هو السنة وإن صلى بعدها ركعتين للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو أنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى) فهذا واضح أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة وهو يؤيد حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فهما متفقان في المعنى وهو يوافق حديث عائشة أيضاً (كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة) وهذا هو الأصل وهو أكمل ما يكون في التهجد وهو أنه يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وهو أفضل ثم يوتر بواحدة. وذهب بعض أهل العلم أن له أن ينقض الوتر فإذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل فله أن ينقض وتره بواحدة يصليها يضمها لوتره الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة، هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة واحتجوا بحديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فقالوا نحن أوترنا أول الليل ثم تيسر لنا القيام من آخر الليل فنختم بالوتر أيضاً. وذهب الجمهور والأكثرون أنه لا ينبغي أن ينقض الوتر ولا يشرع نقضه بل هو خلاف السنة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) وهو حديث لا بأس به رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المؤلف هنا وذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان أيضاً، وهو سنده جيد، ولأنه إذا نقضه فقد أوتر ثلاثاً وليس وترين فأوتر في الأولى ثم في النقض ثم في الأخير فصارت ثلاثة أوتار وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه لا ينقض وتره وعامة المفتين على عدم شرعية النقض بل يصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحدة كما جاء عن الصديق وعن جماعة من الصحابة أما إذا كان قد أوتر سابقاً كفاه الوتر السابق والحمد لله ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر وأنه لا يجب ختمها بالوتر فلو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج وهكذا حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد والصواب وأنه لا ينقض الوتر وهو قول الأكثرين وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم ينقض وتره.
@ الأسئلة
أ - ما ذكره الشافعي عن علي (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر) سنده؟
ما ذكره الشافعي عن علي ما وقفنا عليه والشوكاني ما تعرض له ويراجع مسند الشافعي ولو صح عن علي فالسنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر فالسنة هي الحاكمة على الناس فالقاعدة إذا اتضحت السنة فلا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا بقول عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما ومن دونهم من باب أولى فالسنة حاكمة على الناس لأن الله عز وجل يقول (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول).
ب - إذا وصل الوتر بركعة في أول الليل وهو خلف الإمام؟
لا بأس ليوتر في آخر الليل نص عليه جمع من أهل العلم.
ج - حكم المحافظة على ركعتين بعد الوتر؟
ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر ولكن ليس عليه دليل أنه كان يحافظ عليها ولكن يدل على أنه كان يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز ولهذا قالت في أحاديثها الكثيرة الصحيحة (كان يختم بواحدة عليه الصلاة والسلام)
د - ما قاله سعيد بن المسيب (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح)؟
هذا نقله الخطابي ولا نعرف سنده ويحتاج لنظر ومراجعة سند الخطابي لكن نقلوه عن الصديق أنه كان يشفع ولا يوتر وتر ثانٍِ ذكره جماعة عن الصديق، حتى ولو نقض الصديق الوتر فما دامت السنة بخلافه فالسنة مقدمة على الصديق وعلى عمر وعثمان وعلي وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/480)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 11:51 ص]ـ
156 - باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
1 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=196755#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل). رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث.
([1]) هذا الباب يتعلق بقضاء الوتر وقضاء الحزب من القرآن فتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن حزبه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة يعني شفعها بواحدة ولم يوتر فدل على أن من فاته ورده من الليل استحب له قضاؤه من النهار حرصاً على الاستمرار في العبادة وحفاظاً عليها وهكذا حديث (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود وفي رواية (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود أيضاً، المقصود أن هذا دليل على أنه يستحب القضاء ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر عليها المؤلف (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواية الترمذي وابن ماجة ((من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) فيها ضعف وهي دالة على مشروعية قضاء ما فات الإنسان من وتره أو تهجده لكنه يشفعها كما في حديث عائشة عند مسلم (أنه كان يصلي ثنتي عشرة ركعة) وهذا هو الأفضل وهو يوضح حديث أبي سعيد ويبين المعنى بأنه يصليها شفعاً لا وتراً فيصلي إذا ذكر مشفوعاً لا وتراً لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:31 م]ـ
157 - باب صلاة التروايح
1 - عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن اللَّه عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: [صمنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول اللَّه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: (إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له: وما الفلاح قال: السحور]. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
4 - وعن عائشة: [أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان)]. متفق عليه. وفي رواية: (قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعًا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت: فأمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم) وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه: (لم يخرج إليهم في الليلة الثانية) رواه أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/481)
5 - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله). رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية قيام رمضان كما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم ترك وقال (خشيت أن تفرض عليكم) فترك ذلك خشية أن يفرض عليهم فلما قبض صلى الله عليه وسلم أمن أن تفرض بانقطاع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أبياً أن يصلي بالناس لما رأهم يصلون أوزاعاً في المسجد وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعاً، يصلي الرجل لنفسه وهذا يصلي بثلاثة وهذا يصلي بخمسة متوزعين ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي فصاروا جماعة واحدة وخرج في بعض الليالي فلما رأهم فقال (نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل) يعني صلاة الليل فسماها بدعة من جهة اللغة لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق فلم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم تركهم على حالهم أوزاعاً في المسجد خوف أن تفرض عليهم فسماها عمر رضي الله عنه بهذا المعنى من حيث اللغة وإلا فهي سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام فالتراويح سنة وصلاة الليل سنة وصلاتها جماعة سنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك (من قام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وهكذا (من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) تفيد أنه لا بد من نية عن إيمان ليس عن رياء وسمعة ولا عن عادة بل عن إيمان وتصديق بشرع الله عز وجل وطلب للأجر وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) هو مثل قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه) وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن إقلاع أو ليس له كبائر تمنع أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة كما في الحديث الصحيح (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويقيد مقيدها مطلقها فمن مات على الكبائر فهو تحت المشيئة ومن مات على توبة وليس عنده كبيرة دخل الجنة من أول وهلة فقوله صلى الله عليه وسلم (غفر له ما تقدم من ذنبه) (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) هذه من البشارة والتشجيع والترغيب في الخير وعليه مع هذا أن يلاحظ التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات.
- وفي حديث أبي ذر الدلالة أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة وأنه قام بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك لما تقدم خشية أن تفرض عليهم، وفيه فضل قيام ليلة سبع وعشرين وأنها آكد الليالي لأنها مظنة ليلة القدر وأرجى من غيرها، وفيه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن لم يقم إلا بعض الليل وهذا من فضل الله عز وجل، وفيه الحث على الجماعة في رمضان، فالجماعة يحصل بها قيام الليل وإن لم يحصل بها إلا قيام بعض الليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:31 م]ـ
158 - باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين
1 - عن قتادة عن أنس: (في قوله تعالى (كانوا قليلًا من الليل مايهجعون ( http://java******:openquran(50,17,17)/) ( قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك) تتجافى جنوبهم عنالمضاجع (( http://java******:openquran(31,16,16)/) ) . رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197165#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج). رواه أحمد والترمذي.
([1]) هذان الأثران وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة والتنفل وأنه محل عمل وصلاة وأنه لا يختص التنفل والتهجد بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة سنة المغرب فركعتان فقط كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويصليهما في بيته غالباً وربما صلاهما في المسجد أما بين العشاءين فإن تنفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وما قد رواه أنس وحذيفة فيدل على شرعية التنفل بين العشاءين وأنه عمل صالح وهو داخل في فضل الصلاة من الليل ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدية تقدم عليها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الآخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الأخوان لمصلحة إسلامية أو نحو ذلك فكله قربة وطاعة، وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء يسميها بعضهم (المؤنسات) فالرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء ذلك هو الثابت وفعله كثير من السلف من الصحابة وغيرهم وأما تخصيص ست بفضل خاص فالأحاديث فيها ضعيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/482)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 02:22 م]ـ
159 - باب ما جاء في قيام الليل
1 - عن أبي هريرة قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال: الصلاة في جوف الليل قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال: شهر اللَّه المحرم). رواه الجماعة إلا البخاري. ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن). رواه الترمذي وصححه.
3 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود وأحب الصلاة إلى اللَّه عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى فضل الصوم فقط.
4 - وعن عائشة: (أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم.
6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث دالة على فضل قيام الليل وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل قد قال الله تعالى في عباد الرحمن (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) وقال عن المتقين (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون) وقال لنبيه (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً) فقيام الليل من أفضل القربات لكن لا يقومه كله بل ينام ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم ((ولكن أصلي وأنام) فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية ولكن يستحب أن يكون له نصيب من الليل يتهجد فيه وأفضله جوف الليل كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو وغيرهم فجوف الليل الآخر أفضل وهو السدس الرابع والخامس وهو الذي كان يقومه داود عليه السلام فينام نصف الليل ويقوم سدسه فيقوم السدس الرابع والخامس وهذا يكون في جوف الليل الآخر فيكون السدس الرابع جوف الليل والسدس الخامس من الثلث الآخير الذي فيه التنزل الإلهي وهذا أفضل ما يكون من القيام ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين (أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه) فيحصل له بذلك القيام في جوف الليل والقيام في الثلث الأخير، والأحاديث كلها دالة أيضاً على فضل القيام في الثلث الأخير حيث قال صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) وفي اللفظ الآخر ((هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه) وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم النصيب من قيام الليل في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنهما يشق عليهما القيام آخر الليل لعنايتهما وتدارسهما الحديث وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم فقال صلى الله عليه وسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) قال عائشة رضي الله عنها (من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم: من أوله وأسطه وآخره ثم انتهى وتره في السحر) فاستقر وتره في السحر وهو الثلث الأخير فإذا ضم إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/483)
ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة جمع بين الفضل كله ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بإن الثلث الأخير هو أفضل لأنه موافق للنزول الإلهي ولهذا استقر وتره في آخر الليل في السدس الأخير ولكن الأصل هوالجمع بين النصوص فإذا تيسر له أن يكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها.
([2]) فيه الدلالة على أنه في قيام الليل إذا شاء جهر وإذا شاء أسر فقالت ((أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر) وهو حديث جيد صحيح فيدل على أنه لا بأس بالجهر والسر فإن رأى أن جهره أنشط له وأنفع له وللحاضرين جهر وإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر أو كان في جهره تشويش على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله.
([3]) في حديث أبي هريرة وعائشة الدلالة على شرعية بدء التهجد بركعتين خفيفتين فهذا هو الأفضل فيبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له، وفيه حجة كما قال المؤلف على عدم نقض الوتر الذي قاله بعض السلف وهو أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام فإنه يصلي ركعة ينويها مضمومة للأولى التي أوتر بها سابقاً ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته وهذا القول مرجوح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين، فلو كان ينقض وتره لما بدأ بركعتين بل يبدأ بركعة وهذا خلاف السنة وقد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض وتره بل إذا أوتر من أول الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل شفعاً بدون الحاجة للوتر فيكفيه الوتر يقول صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله له ثم يسر له القيام من آخر فيصلي ما يسر الله له شفعاً ولا حاجة لأن يعيد وتره ولا ينقض وتره لكونه خلاف السنة.
@ الأسئلة
أ - ما الحكمة في افتتاح القيام بركعتين خفيفتين؟
الله أعلم ولكن لعل السر في ذلك لكي يتهيأ فتكون مقدمة يتهيأ بها للطول في القراءة والقيام والركوع والسجود فيكون نشاط له على ما بعدها فلا أعلم نصاً في هذا ولكن لعل هذه هي الحكمة.
ب - الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل؟
يروى عن بعض السلف أنه قال إنها ناشئة الليل لكن الأظهر والمعروف عن العلماء ان ناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم هذا هو المشهور عند العلماء
ج - من كان له عادة الصلاة بين العشاءين ستة ركعات بناء على الحديث ينكر عليه؟
يعلم أنها ليست بثابتة فلا يداوم عليها لاعتقاد هذا الأمر فيعلم من باب التعليم وإلا فست ركعات لا بأس بها ولكن كونه يعتقد هذا المعنى يعلم.
د - أن لا يقال إنها من فضائل الأعمال يجتهد فيها؟
الأمر فيها واسع.
هـ - الصلاة بين المغرب والعشاء هل يعد من قيام الليل؟
الأظهر أنها تعد من قيام الليل لأن الليل يدخل بغروب الشمس.
و - هل الافضل جمع الشفع مع الوتر أو يؤخر الوتر لآخر الليل؟
الأمر واسع، لا أعلم في هذا شيئاً لكن إذا تيسر له أن يكون معه شيء فهو أفضل لأنه أكثر في الأجر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:25 م]ـ
160 - باب صلاة الضحى
1 - عن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي صلى اللَّه عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: (وركعتي الضحى كل يوم). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اللَّه قال: النخاعة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك). رواه أحمد وأبو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/484)
4 - وعن نعيم بن همار: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره). رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3) .
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أم هانئ: (أنه لما كان عام الفتح أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى). متفق عليه. ولأبي داود عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين).
7 - وعن زيد بن أرقم قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى). رواه أحمد ومسلم [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn4).
8 - وعن عاصم بن ضمرة قال: (سألنا عليًا عن تطوع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين). رواه الخمسة إلا أبا داود [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn5).
([1]) ذكر المصنف في باب صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه سنن متأكدة فيستحب للمؤمن أن يصلي الضحى وفي رواية مسلم ركعتين كل يوم ولو زاد فصلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو أكثر فلا بأس لكن أقلها ركعتان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة وأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو، المقصود أنها سنة مؤكدة وإن كان لم يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم من جهة فعله لكنه أوصى بها صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة عليها.
([2]) فيه أن ركعتي الضحى تقوم مقام الصدقات التي عن السلاميات وأن كل إنسان عليه صدقة على سلامياته وهي المفاصل وفي حديث ابن بريدة أنها ثلاثمائة وستون مفصلاً وهكذا رواه مسلم من حديث عائشة والأولى بالمؤلف أن يذكره ها هنا لأنه أصح من حديث بريدة ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها كما في حديث عائشة وبريدة وأبي ذر فيكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيدل ذلك على تأكد هاتين الركعتين وأن فيهما خيراً عظيماً وفوائد جمة فيشرع للؤمن أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظة عليه والله أعلم لئلا يشق على أمته لأنه لو حافظ عليها صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشد تأكيداً فربما شق على الناس ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها (أنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يشق على أمته) والسنة تثبت بقوله وفعله وتقريره وهذه السنة ثبتت بقوله في الأحاديث الصحيحة ومن فعله في بعض الأحيان كما ثبت في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/485)
اللَّه) وحديث أم هانئ أنه صلى سبحة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود (يسلم من كل ركعتين) وهو مطابق لحديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).
[3]- وفي حديث نعيم بن همار (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) فحمله بعضهم على صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصلي أربعاً ولكن هذا ليس بصريح فيحتمل أنه أراد صلاة الفجر وسنتها فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة الضحى فكونها المراد بها صلاة الفجر وسنتها أولى لأنهما يفعلان في أول النهار وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة وهي آكد من سنة الضحى وبكل حال لو صلى أربعاً من الضحى فهو خير كثير كما تقدم في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه)
[4]- وفي حديث زيد بن أرقم أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ويشتد الضحى ولهذا لما رآءهم صلى الله عليه وسلم يصلون قال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى) ترمض يعني حين يشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل فإذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا هو المطلوب لكن عند شدة الضحى هو الأفضل.
[5]- هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح، لكن رواية عاصم عن علي (أنه كان يصلي أربعاً قبل العصر) هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي، كذلك أربعاً إذا اشتد الضحى وركعتين أول الضحى ولهذا ضعف جماعة حديث عاصم هذا فقالوا إنه ضعيف وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية فقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا، وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أنه روايته هذه غير صحيحة وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويشفي، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً) جاء هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر إذا تيسر ذلك.
@ الأسئلة
أ - الركعتان اللتان تكون بعد طلوع الشمس هل ينوي بها صلاة الضحى؟
هي صلاة الضحى ولو لم ينوها لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وثمانياً.
ب - حديث أن أجرها كحجة وعمرة؟
لا بأس به له طرق جيدة.
ج - حديث (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله على النار)؟
هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها وهو حديث لا بأس به وهذا يدل على فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها لكن ليست راتبة، الراتبة أربعاً وثنتين هذه الراتبة فلو زاد أربعاً قبلها وأربعاً بعدها هذا أفضل.
د - آخر وقت الضحى؟
قبل الظهر بوقت قصير حين تتوسط الشمس في السماء فهو وقت نهي وهو الوقت الخامس، قال العلماء هو وقت قصير قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل فيدع الصلاة.
هـ - تحية المسجد هل هي مستمرة في جميع الأوقات؟
الصواب أنها مستمرة فهي سنة مطلقاً حتى في وقت النهي فهي مستثناة من أوقات النهي.
و - إذا جلس في بيته بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر؟
يرجى له الخير كالمريض ونحوه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:31 م]ـ
161 - باب تحية المسجد
1 - عن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه: (أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه فقد جاء الأمر بها والنهي عن تركها (فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي رواية للبخاري (فليركع ركعتين قبل أن يجلس) ولما دخل سليك الغطفاني وجلس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين وقال (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره وقد دخل المسجد أمره أن يصلي ركعتين، فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وفي رواية الأثرم ((أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا) فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وقال بعضهم أنها واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المؤمن غير الصلوات الخمس فقال: لا إلا أن تطوع فحملوا ما سوى الخمس على التطوع وبكل حال ينبغي على المؤمن أن لا يغفلها فمتى دخل وهو على طهارة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، واختلف العلماء هل يجوز ذلك في وقت النهي والصواب أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة وأقر بلال لما سأله عن أرجى عمل عمله فقال سنة الوضوء فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولما قال (إذا دخل أحدكم المسجد) ولم يقل إلا في وقت النهي فلم يستثني فدل على ذلك على أنه عام فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي وهكذا إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا سنة الوضوء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة كلها من ذوات الأسباب لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجلها بعد وقت النهي يكون أحوط لأنها اختيارية ليس هنا حاجة لتعجيلها بعد العصر لكن إذا دعت الجاحة لتعجيلها بعد العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/486)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:31 م]ـ
162 - باب الصلاة عقيب الطهور
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=198019#_ftn1))
([1]) فيه دلالة على فضل هاتين الركعتين فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع دف نعليه في الجنة وأن هذا من أرجى عمله ويحتمل هذا والله أعلم لما دخلها حين عرج به إلى السماء لما دخل الجنة ورأى فيها من الخير العظيم ويحتمل أنه رآءها رؤيا منام، وفيه فضل بلال وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه وأنه ما توضأ إلا صلى وفيه سنة الوضوء فيستحب إذا توضأ إن يصلي ركعتين فقد جاء في هذا الباب أحاديث منها حديث عثمان لما توضأ للناس فلما فرغ من وضوئه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي لفظ (دخل الجنة) فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأنهما من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:23 م]ـ
163 - باب صلاة الاستخارة
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته). رواه الجماعة إلا مسلمًا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على صلاة الاستخارة فيستحب للمسلم أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه، فالحديث مطلق ولكن المراد به الأمور المشتبه أما الواضحة التي ليس فيه شبهة فلا تحتاج إلى استخارة فلا يستخير هل يصلي أم لا يصلي ولا يستخير هل يزكي أم لا يزكي ولا يستخير هل يبر والديه أم لا يبرهما ولا يستخير هل يحج أم لا يحج إذا كان الطريق آمناً وليس هنالك محظور إنما الاستخارة في الأمور التي يخفى عليه أمرها إما في ذاتها وإما في الطريق إليها كالزواج من فلانة أو السفر إلى البلد الفلانية أو استخار من طريق كذا للحج وأشباه ذلك مما فيه اشتباه فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يقول (اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه يقول سفرى إلى كذا أو زواجي من فلانة أو معاملتي لفلان وما أشبه ذلك - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله - شك من الراوي - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال - وفي لفظ ثم رضني به -: ويسمي حاجته) فهذا يدل على شرعية هذا الدعاء فيصلي ركعتين أولاً ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - زيادة (عاجل أمري وآجله)؟
هذا شك من الراوي هل قال (في ديني ومعاشي وعاقبة أمري) أو قال (عاجل أمري وآجله) يعني أحداهما تكفي.
ب - هل يرفع يديه في الدعاء؟
لو رفع يديه فالرفع من أسباب الإجابة.
ج - هل يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟
يدعو بعد السلام لأنه قال (يصلي ثم ليقل ... )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/487)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 10:59 م]ـ
164 - باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن ثوبان قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
3 - عن ربيعة بن كعب قال: (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدًا شكورًا). رواه الجماعة إلا أبا داود.
([1]) اختلف أهل العلم أيهما أفضل طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب معتدلة إذا أطال القيام أطال السجود والركوع وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود وهذا أفضل ما يكون أن تكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وركوعها وسجودها وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل صلاته فيخشع في صلاته ويطمئن فيها ويرتاح لها فإذا ارتاح للطول أطال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر، فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة، وكلما كثرت السجدات كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول (: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) فإذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بكثرة الركعات فكلما زادت الركعات كثر السجود، وإذا قصر القيام والركوع والسجود كان أقرب إلى كثرة الركعات ويدل الحديث إلى أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء فإنه حري بالإجابة ومن هذا حديث علي رضي الله عنه (وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم يعني حري أن يستجاب لكم وهكذا حديث ثوبان (عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة) وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود) فهذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي رواية أحمد (أسألك أن تشفع لي) فهذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير للمؤمن من سؤاله الدنيا ولهذا قال ربيعة (لا أسألك غير هذا) وهذا من علو همة ربيعة وإرادته للخير وأنه لم يسأل حطاماً عاجلاً من الدنيا بل سأل أمراً عظيماً وهو أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان رفيقه في الدنيا وسأله أن يشفع له عند الله أن ينجيه من النار.
([2]) ذكر النووي رحمه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام والقنوت يطلق على معاني كثيرة ولكنها مشتركة فيطلق على القيام وعلى الخشوع وعلى السكوت وعلى كثرة العبادة وطولها كما قال جل وعلا (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله) يعني مطيعاً لله، ويراد هنا طول القيام وهذا حيث تيسر ذلك دون مشقة وحيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه فلهذا كان الغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل لأنه يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا فكان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي ركوعه وسجوده وبعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة فإذا استطاع المؤمن ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود فيجمع بين الأمرين فتكون صلاته معتدلة متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر قصر وإن كانت الراحة له والنشاط له في تقصير القيام والركوع والسجود قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة فهو يعمل ما هو أصلح لقلبه وإنشط له في العبادة وأقرب له في خشوعه وذله بين يدي الله واجتهاده في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيراً في العبادة ويطول ويقول (لست مثلكم) ولهذا قال المغيرة (حتى ترم قدماه) يعني في العبادة يقوم الليل يتهجد وهكذا قالت عائشة (حتى تتفطر قدماه) فهذا يدل على أنه كان يطيل في ذلك، أما الأمة فقال لهم (لا تكلفوا) لما قيل له (إن هذه فلانة) وذكر من صلاتها فقال (مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا) وقال (القصد القصد تبلغوا) فهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر عن العبادة فالمؤمن يصلي ويتعبد ويتهجد ولكن من غير مشقة وإتعاب لنفسه فيتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة وحتى لا يكرهها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/488)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 01:52 م]ـ
165 - باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة
1 - عن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد اللَّه بن سعد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عتبان بن مالك أنه قال: (يا رسول اللَّه إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا فقال: سنفعل فلما دخل قال: أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين). متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهما.
([1]) فيه الدلالة أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أخرجه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون النوافل في البيت وإن صلاها في المسجد بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس لكن الأفضل في البيت هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء ولقوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه من حديث ابن عمر، ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعتبان ومن معه لما زاره ضحىً وكما صلى جماعة في بيت أم أنس لما زارهم ضحىً وكما صلى بابن عباس جماعة في صلاة الليل وكما صلى سلمان مع أبي الدرداء جماعة في البيت وأخبر الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سلمان فقال (صدق صدق) وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق فإذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم من بعض واسترشد بعضهم من بعض في فعل السنن وهكذا النساء إذا صلوا أحياناً جماعة بعض الأحيان كان أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة كما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان بعض الأحيان بالنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد والله أعلم.
@ الأسئلة:
أ - المؤلف أطلق (إخفاء التطوع وجوازه جماعة) فكأنه أطلق ويفيد هذا المداومة على ذلك؟
الأصل جوازه وكونه يستحب فهذا بالنظر لبعض المصالح فيجوز جماعة والأفضل وحده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن إذا فعل بعض الأحيان لمصلحة فهذا حسن ولو قال بشرعيته جماعة بعض الأحيان كان أنسب للمقصود.
ب- أيهما أفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟
طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن طولاً لا يشق عليه فإذا شق عليه فكونه يقتصد ويكثر من الركوع والسجود أفضل.
ج - قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة (أعني على نفسك بكثرة السجود) ما فيه رد على الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته أو غيره من الأولياء؟
هذا يعرف بغير هذا فالأدلة دالة على أن سؤال الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ولكن مقصوده صلى الله عليه وسلم أن من أراد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون رفيقه فليكثر من العبادة ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكثر من العبادة ومن الصلاة فإن مرافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح.
د - من أراد أن يدعو حتى يكون أقرب لله وهو خارج الصلاة؟
يدعو في السجود فهو من أسباب الإجابة فيدعو وهو في الصلاة فالسجود لا يشرع مفرد وإنما يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود التلاوة وسجود الشكر أما يتعبد بالسجود مجرداً فلا فهذا غير مشروع والمراد (أعني بكثرة السجود) يعني كثرة الصلاة هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
هـ - عمت البلوى الآن بالصور في المكاتب والبيوت ويريد أن يصلي النافلة مع الصحف والمجلات؟
إذا دعت الحاجة صلوا النافلة ولو كان في مكان فيه صور لكن إذا تيسر له مكان ليس فيه صور ولا شيء يشغله هو الذي ينبغي إذا تيسر له ذلك أما المجلات والجرائد المطبقة غير المعلقة فهذا سهلة فالصور مستورة غير معلقة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 10:33 م]ـ
166 - باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/489)
فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق.
1 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي أيوب: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين).
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة).
4 - وعن المطلب ابن ربيعة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللَّهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج). رواهن ثلاثتهن أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة). رواه ابن ماجه.
6 - وعن علي عليه السلام قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره). رواه النسائي. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) فيه شرعية التنفل والتطوع مثنى مثنى ليلاً ونهاراً والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً أما في الليل فلا إشكال في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي آخره (إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) فهذا صريح بأنه مثنى مثنى، وقالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة) وهكذا الروايات الأخرى عنها وعن حفصة وغيرها أنه يسلم من كل ثنتين ثم يوتر وربما أوتر بخمس جيمعاً سردها وربما أوتر بثلاث جميعاً سردها وربما أوتر بسبع أو تسع لكن لم يكن يصلي شفعاً جميعاً في الليل ولم يثبت عنه في النهار صريحاً فالسنة في ذلك مثنى مثنى حتى في النهار لكنه في الليل آكد حتى قال جمع من أهل العلم إذا قام إلى ثالثة من الليل فكما قام إلى ثالثة من الفجر أي يلزمه الجلوس ويسجد للسهو إذا كان ناسياً لقوله الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) وهذا خبر معناه الأمر أي: صلوا مثنى مثنى، زاد أهل السنن وأحمد من طريق علي البارقي (والنهار) وهو سند حسن وعلي ثقة فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثنى حتى في نفل النهار وصلاته بالنهار الضحى ركعتين وأوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء ركعتين وتحية المسجد ركعتين وصلاة العيد ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين فصلواته المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار أما في الليل فالأمر أشد وآكد ولا يجوز له أن يجعلها أربعاً لكن في النهار ففيه خلاف شديد فبعضهم ضعف زيادة (والنهار) لكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها وتعضدها الروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من ثنتين فيوتر بثلاث جميعاً يسردها بسلام أو سبع بسلام واحد أو يجلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم أو يصلي تسعاً بسلام واحد ويجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فلا بأس أما يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمانٍ جميعاً بسلام واحد هذا هو الذي مكروه أو ممنوع في الليل ممنوع وفي النهار مكروه لأنه خلاف السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/490)
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به ورفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين لا دليل عليه ولكن تارة وتارة في النوافل أما بعد الفريضة فليس بمشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة، فإذا صح فهو محمول على الرفع بعد النوافل لكنه ضعيف.
([3]) الحديث في صحته نظر من رواية عاصم بن ضمرة وفيه كلام لأهل العلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 10:37 م]ـ
167 - باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1 - عن عائشة قالت: (لما بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن حفصة قالت: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
3 - وعن عمران بن حصين أنه: (سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد). ورواه الجماعة إلا مسلمًا.
4 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد). رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عائشة أيضًا: (أنها لم تر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع). رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه: (ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك).
6 - وعن عائشة قالت: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا). رواه الدارقطني.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعداً والأفضل قائماً فإذا صلى قاعداً من غير عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا تثاقل عن ذلك وكان عليه صعوبة فأجره كامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً فلما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالساً وربما صلى أولها جالساً ثم إذا دنا من الركوع قام فقرأ ما يسر الله له ثم ركع فجاء وصف صلاته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث: الأولى يقرأ جالساً ويركع جالساً والثانية أن يقرأ قائماً ويركع قائماً والثالثة أن يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم.
كلها لا بأس بها أفضلها القيام ثم الثانية أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ما تيسر ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالساً ويركع جالساً كل ذلك جائز والحمد لله والأفضل له أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه أو أقرب لخشوعه صلى جالساً وإن صلى قائماً وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن في الأمر سعة.
- وأما قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل العلم فقالوا هذا في حق المريض فيصلي نائماً أي مضطجعاً فتكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قاعداً ولكنه يجد بعض المشقة فيكون على النصف وهكذا القاعد على النصف من القائم أما إذا كان لا يستطيع فصلاته كاملة فالمعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعداً أو مضطجعاً فصلاته كاملة للعذر لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة فصلى على جنبه في النافلة. وبكل حال هو جائز إذا كان يشق عليه القيام جاز أن يصلي قاعداً وإذا شق عليه القعود جاز أن يصلي مضطجعاً في الفرض والنفل لكن في الفرض المسألة أشد ففي الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى مضطجعاً كما قال لعمران (صل قائماً فإن لم تستطع فصل قاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري زاد النسائي (فإن لم تستطع فمستلقياً) فهذا في الفريضة مع العجز وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائماً وإن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/491)
صلى جالساً فلا بأس ولو كان قادراً ويكون له النصف لكن (على جنبه) هذا محل نظر هل له أن يصلي النافلة على جنبه المشهور عند العلماء أنه لا يصلي على جنبه وإنما جاء في المريض خاصة والعاجز فله أن يصلي على جنبه في الفرض والنفل أما إذا كان مستطيعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائماً وقاعداً في النافلة فالأفضل والاحوط له أن ألا يصلي إلا قاعداً أو قائماً في النافلة أما (على جنب) فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم لكن الجمهور والأكثر على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة فيجلس ويصلي جالساً لكن قوله (نائماً) هذا في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائماً لكن إذا كان يتحمل المشقة ويستطيع الصلاة فهذا له العذر بأن يصلي قاعداً وله النصف لأنه عنده شيء من القدرة ولكنه يشق عليه فإذا تحمل وقام فله الأجر كاملاً وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس فهذا على النصف أما إذا كان عاجزاً بالكلية فأجره كاملاً كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
@ الأسئلة
أ - هل يتطوع نائماً إجراءً للحديث على عمومه؟
لا أعلم مانعاً منه إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا يلزم من أنه لم ينقل أن لا يقع لكن الاحوط أن يصلي قاعداً.
ب - في الفريضة هل يحمل على عدم المستطيع؟
في الفريضة على عمومه ففي الفريضة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه إذا كان عاجزاً وهو على النصف إذا يستطيع مع المشقة.
ج - كيف يصلي جالساً؟
يصلي متربعاً هذا هو الأفضل.
د - حديث عائشة (كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن)؟
يعني يسلم من كل ثنتين ولهذا قالت في الصحيحين (كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة) فهذا يفسر هذا.
هـ - مسح الوجه بعد الدعاء؟
الأحاديث فيه ضعيفة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه بعد الدعاء إلا في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره لكن الأحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيها المسح فرفع يديه في صلاة الاستسقاء ولم يرد أنه مسح ورفع يديه حينما دعا على قوم ودعا لقوم ولم يسمح فالأفضل ترك ذلك.
و - بعد الأذان هل له رفع يديه بالدعاء؟
لا أعرف أنه ورد فيه شيء لكن لو رفع فلا حرج عليه لكن لا يكون من عادته دائماً فيرفع تارة ويترك تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ز - هل ورد رفع اليدين في الوتر؟
جاء في القنوت في النوازل أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما رواه البيهقي بسند صحيح.
ح - أين توضع اليدين إذا صلى جالساً؟
على صدره مثل القائم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 08:23 م]ـ
168 - باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: (إلا التي أقيمت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصبح أربعًا الصبح أربعًا). متفق عليه.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في صلاة وأن يتهيؤا للفريضة فإذا كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهيأ للفريضة لأنه عام فقوله (لا صلاة إلا المكتوبة) فهذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال (آلصبح أربعاً) فأنكر عليه فدل ذلك على أن ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة أن يقطعها واختلف العلماء في ذلك هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل لنفي الكمال (لا صلاة) أي كاملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعها وإنما أنكر عليه وسكت أو المعنى أنها تبطل بالكلية ومعنى (لا صلاة)) أي غير مجزئة لنفي ذاتها وأنه بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قولين لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له الشروع فيها أي لا صلاة كاملة لأنه لم يقل له بطلت صلاتك أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكاراً فيكون نفي لكمالها مثل (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فهو نفي للكمال فلو صلى بحضرة طعام صحت صلاته فهو نفي لكمالها فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير أو في السجود فلم تبقى صلاة ولم يبق إلا جزء من ركعة فيكملها وهو غير داخل في هذا إن شاء الله تعالى لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات وقال بعض أهل العلم إنه يتمها خفيفة مطلقاً إلا أن يخشى فوات الجماعة والقول الأول أصوب بأنه لا يتمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا المكتوبة) إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فما بقي عليه إلا أقل من ركعة فإذا أتمها فلا حرج لأنه قال (لا صلاة) والصلاة أقلها ركعة فينبعي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائماً وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان فإذا ورد الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث فإذا أقيمت وهو يصلي نوى قطعها وانفتل منها وقطعها وتهيأ للفريضة لأنها أهم وأعظم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/492)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 03:21 م]ـ
169 - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). متفق عليه. وفي لفظ: (لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب) رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس). ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).
3 - وعن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا نبي اللَّه أخبرني عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار). رواه أحمد ومسلم. ولأبي داود نحوه وأوله عنده: (قلت يا رسول اللَّه أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح).
4 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين). رواه أحمد وأبو داود.
5 - وعن عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب). رواه الجماعة إلا البخاري.
6 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد تواترت الآثار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة تزيد على ثلاثين حديثاً في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى اصفرارها والقصير من اصفرارها إلى سقوطها وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير من طلوعها إلى ارتفاعها والوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب وهذا وقت قصير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (إنه تسجر فيه جهنم) فلا يصلى فيه فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بضم الطويل إلى القصير في الصبح والعصر فلا يصلى فيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم
- وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه داخل في ذلك وقوله في حديث عمرو بن عبسة (إذا صليت الصبح فأمسك) لا يمنع أن المنع قبل الصلاة لأنه جاءت أحاديث أنه بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر وفي حديث ابن عمر (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني سنة الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) فالصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/493)
- ثم هل تستثنى ذوات الأسباب؟ على قولين لأهل العلم فمنهم من استثناها كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي كحديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه أهل السنن بإسناد صحيح فإذا طاف صلى صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي حديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين ومعلوم أن الناس معذورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان الإمام يخطب وقال عليه الصلاة والسلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فهذا يدل على تأكدها وأنها تصلى في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة، وهكذا حديث (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين) فهذا في سنة الوضوء وهكذا صلاة الكسوف بعد العصر تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) ولم يستثني فدل على أنها إذا كسفت بعد العصر فإنها تصلى أو القمر آخر الليل عند الفجر فإنها تصلى للعموم لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الأرجح عند العلماء في هذه المسألة والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر هل يصلى؟
يصلى لأنه حتى الآن له سلطان فلم تطلع الشمس، مع عموم الأدلة وقد صلينا هذه السنة - 1410هـ - في الطائف كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد صلاة الفجر.
ب - صلاة الوضوء هل هي من ذوات الأسباب؟
هذا هو الأقرب.
ج - استنباط المؤلف بقوله (وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر)؟
يرد عليه وارد لأنه ورورده بعد صلاة الصبح لا يمنع ما قبل الصبح لأنه جاءت أحاديث كذلك تدل أن ما قبل صلاة الصبح كذلك هو وقت نهي إلا في سنة الفجر بخلاف صلاة العصر فلا يدخل وقت النهي إلا في حق من صلى العصر.
د - حديث (لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة)؟
هذا مفهوم وتخالفه الأحاديث الصحيحة فحديث علي في بعض رواياته (والشمس مرتفعة) فهذا مفهوم ولكنه مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة فالمنطوق يقدم على المفهوم وهي أصح منه وأكثر فلا يعول على هذه الزيادة.
هـ - ما دليل الاستثناء؟
استثناء أيش؟
- استثناء ذوات الأسباب من النهي؟
ما سمعت الأحاديث أنت تهوجس (يعني سرحان).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:51 م]ـ
170 - باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
1 - عن يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن جبير بن مطعم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). رواه الجماعة إلا البخاري. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون). رواه الدارقطني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/494)
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية إعادة صلاة الجماعة إذا صلى الإنسان وصادف جماعة فإنه يصلي معهم ولهذا في حديث يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) وهكذا ما جاء من اختلاف الإئمة بعد ذلك وتأخير الصلاة عن أوقاتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يصلي معهم قال لأبي ذر (يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم، أما قول من قيد ذلك بمن صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة فهذا القيد لا يلزم ولهذا قال لأبي ذر (فصل معهم) ولم يقيد وهكذا في الأحاديث الأخرى فالمشروع لمن صلى وأتى مسجداً أو جماعة يصلون أن يصلي معهم فهو مزيد خير وفائدة ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) فإعادة الجماعة لمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو جاء إنسان وقد فاتته الصلاة فصلى معه ففيه أجر وفضل.
([2]) في حديث جبير بن معطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذه من ذوات الأسباب ولهذا قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) والمراد بها صلاة الطواف لأنها ذات سبب وليس المراد جنس الصلاة لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر أما حديث ابن عباس (إلا بمكة) وحديث أبي ذر (إلا بمكة) رواه أحمد وجماعة فليس بصحيح بل هو ضعيف وإنما الصواب أنه يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية أن يصلى فيها وقت النهي لأن الأحاديث عامة في الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في مكة وغيرها لكن إذا طاف فصلى فصلاته حينئذ ذات سبب فيصلي صلاة الطواف وهكذا لو كسفت الشمس أو صلى تحية المسجد على الصحيح وذهب الأكثرون أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملاً بالأحاديث العامة لكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة الكسوف لحديث (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) وتحية المسجد وهكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتي التحية ثم يجلس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 03:15 م]ـ
أبواب سجود التلاوة والشكر
171 - باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل
1 - عن عمرو بن العاص: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان). رواه أبو داود وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد اللَّه: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس). رواه البخاري والترمذي وصححه.
4 - وعن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك). رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (ليست ص من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يسجد فيها). رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
6 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في ص وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا). رواه النسائي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/495)
7 - وعن أبي سعيد قال: (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث فيها شرعية سجود التلاوة فيشرع للقاريء أن يسجد للتلاوة ففي حديث عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة) وفيه بعض الضعف لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمسة عشر ولهذا حسنه آخرون من أجل انجباره بالأحاديث الأخرى فالأحاديث إذا كان فيها ضعيف أو مجهول ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد دلت جملة أحاديث على هذه الخمسة عشر والمتفق عليه عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي ص والتي في المفصل سجدة النجم و (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك) فقد اختلف فيها العلماء والصواب أنها مشروعة فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في الصحيح فتكون خمسة عشر كما في حديث عمرو بن العاص فيستحب السجود فيها ولا يجب بل هو سنة مستحبة فمن سجد فلا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه، والمستمع كذلك يسجد مع القاريء إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود ولو كان واجباً لأمر به زيداً وسجد.
- وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة بالنجم وسجد الناس معه والكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن سبب ذلك ما وقع في روايته (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا (وما أرسلنا من قلبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وهي من المفصل ولكن تركه لها في حديث زيد يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وهكذا قال عمر رضي الله عنه (إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء) فمن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج عليه. وإذا كان في الصلاة كبر في السجود والرفع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، أما إذا كان خارج الصلاة فالمشروع التكبير في السجود فقط وقال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياساً لها على الصلاة ويسلم وقاسوها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها ليس فيها تكبير ثانٍ ولا تسليم لعدم وروده فيكبر عند السجود ويكفي ولا حاجة لتكبير ثانٍ ولا تسليم هذا هو الأفضل والأولى. وسجدة ص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود ولكنها ثابتة فما دام سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآءب) عند هذا يسجد وفي حديث أبي سعيد (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد) فيدل أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود فإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج.
@ الأسئلة
أ- من يقرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضيء فهل يسجد؟
يسجد ولو على غير وضوء فالصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة فمن قرأ وهو على غير طهارة شرع له السجود على الصحيح فكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهكذا الشعبي التابعي الجليل واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فقالوا لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة إذا كان بغير مصحف لأنها نوع من الذكر والعبادة وليست من جنس الصلاة فهي خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة والشكر ليسا صلاة ولكنهما خضوع لله.
ب - هل له دعاء خاص؟
مثل سجود الصلاة يقول (سبحان ربي الأعلى) (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين) وإن زاد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فلا بأس يستحب جاء في بعض الأحاديث (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
ج - الحائض والنفساء هل يسجدان؟
من أجاز لهما القراءة أجاز لهما السجود وفيها خلاف والصواب أنه يجوز لهما القراءة وسجود التلاوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/496)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 09:10 م]ـ
172 - باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر
1 - عن أبي رافع الصائغ قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت: ما هذه فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=204533#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: (سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=204533#_ftn2))
([1]) فيه الدلالة على السجدة في الجهرية وأنه إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذلك قرأ أبو هريرة (إذا السماء انشقت) في صلاة العشاء فسجد فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فدل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر والجمعة فإنه يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
([2]) فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية في الظهر والعصر سجد ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلاً مجهولاً دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذٍ فالصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأنه إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظنون أنه أخطأ وغلط وسهى فينبهونه لأنه ترك الركوع فالأفضل أن لا يسجد في السرية ولو قرأ السجدة لأن السجود ليس بواجب وإنما يسجد في الجهرية لأنهم يسمعونه فلا يلتبس عليهم الأمر أما إذا قرأ في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد أما لو صح الحديث لكان حجة ولكن لم يصح الحديث.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 09:20 م]ـ
173 - باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
1 - عن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته). متفق عليه. ولمسلم في رواية: (في غير صلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn1))
2 - وعن عطاء بن يسار: (أن رجلًا قرأ عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت). رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn2))
3 - وعن زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: (فلم يسجد منا أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أن المستمع يسجد إذا سجد القاريء ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم سجد وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أن الكفار أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القاريء وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان لجبهته ليسجد من كثرتهم فدل ذلك على أن القاريء إذا كان في المجلس وقرأ السجدة يستحب له السجود ويسجد الناس مع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يذكر في هذا تكبير ولا تسليم فدل على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت من حديث أبي دواد والحاكم أنه كبر عند أول السجود.
([2]) الحديث مرسل ولكن معناه صحيح ولهذا قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه لما في السجود من الفضل من العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى
([3]) في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد ولم يأمرهم بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين (ولم يسجد) وفي رواية (ولم يأمرنا بالسجود ولو كان واجباً لأمرهم) فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمرهم.
@ الأسئلة
أ - إذا لم يسجد القاريء؟
لا يسجد.
ب - ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القاريء في قول أكثر أهل العلم؟
لا نعلم لهذا أصلاً إنما السنة إذا سجد القاريء فإذا لم يسجد القاريء فلا يسجد.
ج - هل يستحب السجود عن قيام؟
لا أعلم فيه شيئاً يروى عن عائشة ولكن ليس عليه دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/497)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 09:21 م]ـ
173 - باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
1 - عن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته). متفق عليه. ولمسلم في رواية: (في غير صلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn1))
2 - وعن عطاء بن يسار: (أن رجلًا قرأ عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت). رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn2))
3 - وعن زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: (فلم يسجد منا أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أن المستمع يسجد إذا سجد القاريء ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم سجد وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أن الكفار أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القاريء وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان لجبهته ليسجد من كثرتهم فدل ذلك على أن القاريء إذا كان في المجلس وقرأ السجدة يستحب له السجود ويسجد الناس مع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يذكر في هذا تكبير ولا تسليم فدل على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت من حديث أبي دواد والحاكم أنه كبر عند أول السجود.
([2]) الحديث مرسل ولكن معناه صحيح ولهذا قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه لما في السجود من الفضل من العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى
([3]) في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد ولم يأمرهم بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين (ولم يسجد) وفي رواية (ولم يأمرنا بالسجود ولو كان واجباً لأمرهم) فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمرهم.
@ الأسئلة
أ - إذا لم يسجد القاريء؟
لا يسجد.
ب - ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القاريء في قول أكثر أهل العلم؟
لا نعلم لهذا أصلاً إنما السنة إذا سجد القاريء فإذا لم يسجد القاريء فلا يسجد.
ج - هل يستحب السجود عن قيام؟
لا أعلم فيه شيئاً يروى عن عائشة ولكن ليس عليه دليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:31 م]ـ
174 - باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/498)
2 - وعن عمر: (أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم سجد فلا إثم عليه). رواه البخاري. وفي لفظ: (إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
([1]) هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكباً وهو كالنافلة كما يصلي على الدابة وهي أعظم من سجود التلاوة فكذلك سجود التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة في أسفاره وسجود التلاوة نافلة فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو مضعف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة وسجد عليها في الهواء يوميء إيماءً فإذا صلى على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء فإذا قرأ على الدابة شرع له السجود فإذا كان يستمع له أحد وراءه في الدواب أو السيارة سجدوا كذلك إن أمكنهم سجدوا في أرضها أو سجدوا بالإيماء وهكذا في الباخرة والسفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك فإذا قرأ سجد إن أمكنه السجود على أرض السيارة أو أرض الطائرة كما على الدابة.
([2]) فيه الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة ومستحب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم قرأ على المنبر وسجد وقال (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) وفي الجمعة الأخرى لما رأهم تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الدلالة على أنه يشرع السجود ولو كان على المنبر ولو كان خطيباً يوم الجمعة فينزل ويسجد فإن لم يسجد فلا حرج لأنه نافلة ولو كان المنبر يصلح للسجود فيسجد عليه ويسجد الناس خلفه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
- واختلف الناس كما تقدم هل لا بد من طهارة لسجود التلاوة أم يسجد ولو كان على غير طهارة: الجمهور على أنه لا بد من طهارة ويكبر ويسلم والصواب أنه لا يجب له الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة فلو قرأه على غير طهارة سجد هذا هو الأفضل لعدم الدليل.
@الأسئلة
أ - قوله (حتى أن الراكب ليسجد على يده)؟
الحديث ضعيف فالسنة الإيماء ولا يسجد على يده فيخفض رأسه ويسجد بالإيماء ولا يحتاج للسجود على يده لأن الحديث ضعيف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 09:48 م]ـ
175 - باب التكبير للسجود وما يقول فيه
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن ابن عباس قال: (كنت عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللَّهم احطط عني بها وزرًا واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة). رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه: (وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/499)
([1]) رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف لكن رواية أخيه المصغر جيدة عند الحاكم واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم ورورده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان خارج الصلاة أما إذا كان داخل الصلاة فيكبر عند الخفض والرفع لعموم قول الصحابة (كان يكبر في كل خفض ورفع) فإذا سجد في الصلاة كبر عن السجود وعند الرفع لعموم الأدلة الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع.
([2]) هذا من دعاء السجود ثبت عن علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) وجاء معناه في أحاديث فيستحب في سجود الصلاة وسجود التلاوة أن يقول هذا الدعاء ويقول (سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) كما يقول في سجود الصلاة ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة.
([3]) هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد وله طرق لا بأس بها يشد بعضها بعضاً فهو جيد حسن فيستحب الدعاء بهذا في سجود التلاوة. فهو دعاء حسن لهذا الحديث وما جاء في معناه.
@ الأسئلة
أ - ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود أن يقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) دليله؟
ما بلغني فيه شيء لا أعلم في هذا شيئاً ولا أعلم له أصلاً.
ب - من يقود السيارة هل يوميء بالسجود؟
عليه خطر إذا كان يوميء رأسه فلا يخاطر لأن سجود التلاوة مستحب فالسائق على خطر عظيم فلو تساهل ربما صدم وربما دعس فلا ينبغي له التساهل في هذا أبداً وإنما ينبغي له الحذر.
ج - هل يشترط طهارة البقعة؟
سجود التلاوة أمره واسع مثل الذكر لك أن تذكر الله ولو كان في الأرض بول أو غيره.
د - هل يكبر تكبيرة إحرام أو نزول؟
ما هناك إلا تكبيرة واحدة عند نزوله.
هـ - إذا ردد السورة التي فيها السجدة للتعلم فهل يسجد؟
هو مخير إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد.
و - لم يذكر أنه يقول (سبحان ربي الأعلى)؟
لا بد من سبحان ربي الأعلى لأنه أمر بها في السجود وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في السجود.
ز - يوميء وهو في السيارة في الحضر قياساً لها على السفر؟
إذا أومأ وهو يقرأ ولو في الحضر على السيارة أو المطية أو الحمار أو البغل لأن أمرها أوسع ولهذا تكون على غير طهارة أما السائق فلا يخاطر لأنه قد يشغل بها أو أرخى رأسه قليلاً فيكون خطر على الناس فالأولى له أن لا يسجد لأنه لو سجد قد يخفض رأسه قليلاً ثم يصدم أحداً أوفي جدار.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:12 م]ـ
176 - باب سجدة الشكر
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بُشِّرَ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه تعالى). رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد: (أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت للَّه شكرًا). رواه أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا اللَّه ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا ثم قام فرفع يديه ساعةً ثم خر ساجدًا فعله ثلاثًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي). رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن منصور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/500)
وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما بشر بتوبة اللَّه عليه. وقصته متفق عليها). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر فسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة فإذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر وذكر المؤلف عدة أخبار فمنها سجوده لما بشر أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه وسجوده لما بشر بالفتح لجند من جنده ومنها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته وإن كان في أسانيدها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ولها شواهد فهي دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه أو نعمة يسوقها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق وغير ذلك، ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة (سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) ويحمد الله ويثني ويسأل الله من فضله سبحانه وتعالى.
([2]) في بعض رواياته (إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه عشراً ومن سلم عليك سلمت عليه عشراً) وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فمن صلى عليه صلى الله عليه عشراً كما في الحديث الصحيح عند مسلم وهكذا من سلم عليه الحسنة بعشر أمثالها.
([3]) هذا يدل على أن الخيرات التي تجد للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين يسجد لها ولي الأمر أو ما يخص الإنسان بشر بولد أو بشر بسلامة من دعس أو انقلاب أو غرق أو حرق.
@ الأسئلة
أ - قوله (أعطاني ثلث أمتي)؟
يعني أمة الإجابة الذين أجابوه صلى الله عليه وسلم وماتوا على دينه أن يخلصهم من النار ومن مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. والحديث فيه ضعف والمقصود أن جنس الشفاعة أعطاه الله وأرضاه الله به.
ب- هل يلزم الوضوء لسجود الشكر؟
يسجد ولو على غير وضوء فسجود الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:39 م]ـ
أبواب سجود السهو
177 - باب ما جاء فيمن سلم من نقصان
1 - عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت فقال: لم أنس ولم تقصر فقال: أكما يقول ذو اليدين فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم). متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: (بينما أنا أصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول اللَّه أقصرت الصلاة أم نسيت) وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: (لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت) وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعد ما علم عدم النسخ كلامًا ليس بجواب سؤال). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمران بن حصين: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله) وفي لفظ: (فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال: يا رسول اللَّه فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر ردائه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي).
3 - وعن عطاء: (أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تدل أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم نبه فتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها ويسجد للسهو وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قال (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون) فالنسيان يجري على الأنبياء وغير الأنبياء فإذا سلم عن نسيان عن ركعتين أو ثلاث في الرباعية أو عن واحدة في الثنائية ثم نبه فتنبه فإنه يقوم ويكمل ولا يعيد ما مضى ففي حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام واتكأ على خشبة في المسجد ثم نبهوه فقام وأكمل فدل ذلك على أنه يكملها ولا يضر هذا العمل بينهما لأنه عمله بظنه أن الصلاة تامة وليس قاصداً التلاعب بالصلاة فالواجب عليه أن يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام مثل سجود الصلاة يقول فيها (سبحان ربي الأعلى) ويدعو فيها مثل سجود الصلاة ثم يسلم كما في حديث عمران فالتسليم الأول لانتهاء الصلاة والتسليم الثاني من سجدة السهو والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وهكذا ما جاء عن ابن الزبير لما سلم من ثنتين من المغرب ثم نبه أتى بالثالثة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم فهذا هو الأفضل ولو سجد قبل السلام لأجزأه كما في روايات أخرى مطلقة ولكن كونه يسجد بعد السلام هوالمطابق لفعله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل في هذه الحالة وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ولو كان خارج المسجد ما دامت المدة قصيرة مثل ما ذكر في حديث عمران أنه دخل منزله أما إذا طال الفصل عرفاً فإنه يعيد الصلاة من أولها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/1)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 10:45 م]ـ
178 - باب من شك في صلاته
1 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان). رواه أحمد ومسلم.
3 - وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول اللَّه حدث في الصلاة شيء قال: لا وما ذاك قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين). رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: (فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب).
5 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أنه إذا شك في الصلاة يبني على اليقين وفي حديث ابن مسعود يتحرى الأقرب للصواب. فإذا كان شكاً مستوي الطرفين أو غلب عليه أنه ناقص بنى على اليقين يعني على الأقل ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم كما ورد صريحاً في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد فيعمل بالأقل احتياطاً للصلاة ويكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
([2]) حديث عبد الله بن جعفر وما جاء في معناه من السجود بعد السلام هذا محمول على الشك الذي تضمن نقصاً في الصلاة أو تضمن بناء على غلبة ظنه كما في حديث ابن مسعود فإنه يسجد بعد السلام فإذا شك وغلب على ظنه أنه ثلاث يجعلها ثلاث أو إذا غلب على ظنه أنها ثنتين يجعلها ثنتين ثم يكمل ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود (ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين) أما إذا تردد وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين على الأقل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ولو سجد بعد السلام أجزأ عند أهل العلم سواء قبل أو بعد من باب الأفضلية فلو أدى السجود لما قبل السلام بعد السلام ولما بعد السلام قبل السلام أجزأ المقصود هو جبر الصلاة بهذا السجود، وحديث ابن مسعود صريح في أنه يتحرى الصواب ويتحرى الأقرب وعلى هذا يكون السجود بعد السلام أفضل في حالين أحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر كما في حديث ذي اليدين وحديث عمران بن حصين، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود (فليتحر الصواب) فإذا تحرى وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وما سوى هاتين الحالتين يكون السجود قبل السلام هذا هو الأفضل عملاً بالأحاديث كلها والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - حديث عبد الله بن جعفر فيه إشكال على القاعدة لأنه فيه شك ومع ذلك يسجد بعد السلام؟
هذا مجمل ويفسر بالأحاديث المفسرة يفسر بحديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود فيحمل على غالب ظنه أو عن نقص ركعة يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً.
ب - قوله (فربما سألوه ثم سلم)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/2)
أي ربما سألوا محمد بن سيرين يقولون (هل سلم) فمحمد عنده شك في الأخير ما ضبط السلام في الأخير لكنه ذكر عن عمران بن حصين أنه (ثم سلم)
ج - لو شك بعد السلام؟
الشك بعد السلام ليس عليه عمل الصلاة صحيحة إذا نبهه من وراءه بأن في الصلاة نقص وإلا فالأصل سلامة الصلاة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 11:01 م]ـ
179 - باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع
1 - عن ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم). رواه النسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن زياد بن علاقة قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والترمذي وصححه.
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإن استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
([1]) ذكر المؤلف في التشهد الأول إذا نسيه ثلاثة أحاديث حديث ابن بحينة وحديث المغيرة وحديث ابن بحينة رواه الشيخان في الصحيحين لكنه ذكر رواية النسائي هنا لزيادة (فسبحوا) فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائماً فإنه يمضي ويقوم الجماعة وإذا انتهى يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين، أما إذا انتبه قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويتشهد. وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضية أخرى لعله فعل هذا تارة وهذا تارة فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل وإن سجد بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط. كونه قبل أو بعد من باب الأفضلية وهكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن جعفر أنه سجد بعد السلام كل هذا يدل على التوسعة في الأمر ولكن حديث ابن بحينة أثبت وأصح فإذا ترك التشهد الأول ناسياً يكون السجود قبل السلام أفضل وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير لهم إذا قام ولم يقوموا فيشير لهم حتى يعلموا الحكم كما أشار إليهم المغيرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:29 م]ـ
180 - باب من صلى الرباعية خمسًا
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذلك فقالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو ولو بعد السلام لأنه لم يتعمد الزيادة وعليه سجود السهو والجماعة يسجدون معه فلما استقرت الشريعة في الفرائض فالمشروع حينئذ التنبيه إذا قام إلى ثالثة في الثنائية وإلى رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية فالمشروع للمأمومين أن ينبهوه حتى يرجع فإن نبهوه وجب عليه الرجوع إلا أن يعلم أنهم مخطئون فيعمل بصواب نفسه أما إذا لم يعلم فإنه يرجع إذا نبهه إثنان فأكثر ومن تحقق أنه زائد فإنه ينبهه ولا يتابع فينتظر حتى يسلم معه وهكذا في النقص فمن علم أنه نقص في الصلاة فإنه يقوم ويكمل لنفسه كما في الزيادة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:30 م]ـ
181 - باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
1 - عن عمران بن حصين: (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). رواه أبو داود والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214423#_ftn1))
([1]) هل يتشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام؟ على قولين للعلماء والجمهور على أنه لا يتشهد لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد بعد سجود السهو بل يسجدهما بلا تشهد أما حديث عمران الذي فيه التشهد (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) فهذه الزيادة شاذة فالأحاديث الصحيحة من رواية عمران وغيره ليس فيها التشهد ثم في نفس الحديث لم يذكر أنه سلم ثم سجد بل قال (فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) ولم يذكر كلاماً قبل ذلك فلعل الراوي انقلبت عليه الرواية فقدم وأخر فيقال (تشهد ثم سجد للسهو) حتى لا يخالف الأحاديث الصحيحة فالصواب أنه إذا كان سجوده بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد أما قبل السلام فمعروف السجدتين تكون بعد التشهد فيتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم والله ولي التوفيق.
@ الأسئلة
أ - متى يكون السجود قبل السلام وبعده؟
أفضلية فالأفضل إذا سلم عن نقص أن يكون بعد السلام وهكذا إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام وإذا سجد قبل السلام بما أفضليته بعد السلام أو سجد بعد السلام بما أفضليته قبل السلام صح ذلك ولا حرج لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا والجمع بينها هو هذا أنها على الأفضلية والأفضل أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - هل يكبر؟
يكبر عند السجود وعند الرفع هكذا جاء في حديث أبي هريرة وعمران.
ج - ما الحكم فيما لو رجع بعد أن استتم قائماً؟
لو رجع فليس عليه شيء والأفضل له أن لا يرجع فإذا شرع في القراءة ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع لكن لو رجع جاهلاً صحت صلاته ولا شيء عليه.
د - ما الحكم إذا وقع في نفسه شك ثم تيقن؟
إذا تيقن قبل أن يفعل شيئاً يبني على اليقين ولا يسجد للسهو لأنه لم يفعل شيئاً.
هـ - البعض يقول إذا زاد الإمام يقول (الحمد لله) ولا يقول (سبحان الله) فهل له أصل؟
لا أعرف له أصل المعروف التسبيح فقال صلى الله عليه وسلم (فليسبح الرجال وليصفق النساء)
و - إذا لم يستتم ثم رجع فهل يعتبر عمل يسجد للسهو؟
نعم يسجد للسهو لأنه عمل فإذا نهض يسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/3)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:19 م]ـ
أبواب صلاة الجماعة
182 - باب وجوبها والحث عليها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: (قلت يا رسول اللَّه أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاؤمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة). متفق عليهما.
7 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع بقوله جل وعلا (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) وفيها فضل الجماعة وأنها مضاعفة وأن صلاة العبد في جماعة تضاعف سبع وعشرين درجة ولا منافاة بين اختلاف العدد فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم قد يكون جل وعلا أذن بخمس وعشرين ثم جعلها سبع وعشرين درجة. وفي هذه الأحاديث الدلالة على وجوب أدائها في جماعة في المساجد وأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف بيوتهم فهذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو تحريق بيوتهم عليهم فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين وأن يحرص على خلق المؤمنين بأدائها في جماعة مع المسلمين ولو كان لأحد رخصة لرخص لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فقال له (أجب لا أجد لك رخصة) فدل بذلك على أنه يتعين أداء صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل وفات المؤلف حديث آخر هو حديث ابن عباس (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم قال الحافظ في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عن أدائها مع المسلمين وأن ذلك من خصال أهل النفاق ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) وقال رضي الله عنه (ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) وفي لفظ لكفرتم فهذا يدل على شدة الوعيد بذلك وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله من المنافقين، وقال (ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) وما ذلك إلا لعظم حرص الصحابة على أدائها في جماعة فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنهم قدوة فالواجب العناية بهذا والحرص عليه حتى يتأسى به إخوانه أما المضاعفة فكما قال المؤلف تدل على صحة صلاة الفذ ولكن مع الإثم وقال بعض أهل العلم أن الجماعة شرط وهو أحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/4)
قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ولكن الصواب أنها ليست شرطاً ولكنها واجبة فلو صلى وتخلف عن الجماعة صحت ولكنه يأثم لأنه صلى الله عليه وسلم عندما ضاعف بين صلاة الجماعة والفذ دل على صحة الصلاة في بيته ولكن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك أما من تخلف لعذر كالمرض فهذا أجره كامل لحديث أبي موسى (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً) وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وفق الله الجميع.
@ الأسئلة
أ - إذا نمت ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة أصلي في البيت أم في المسجد؟
صل في البيت فمن فاتته الصلاة بعذر فصلاها حكمه حكم من صلاها في جماعة وهكذا لو توضأ وأتى المسجد وفاتته وقد تخلف لعذر فحكمه حكم من صلاها في الجماعة أما إن تخلف لغير عذر يفوته فضل الجماعة.
ب - حديث أبي سعيد (من صلى في فلاة فله أجر خمسين صلاة)؟
ما راجعته ماذا قال المحشي عليه. [فقرأ الشيخ - عبد العزيز الراجحي - ما قاله المحشي عليه (قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث) أ هـ جعل فيها صلاة الرجل في فلاة أي منفرداً مقابل صلاته في جماعة قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مختصراً وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه) انتهى]. قال الشيخ ابن باز معلقاً (يحتاج لتأمل يراجع يحتمل له شواهد).
ج - رجل يصلي في بيته قائماً وإذا حضر مع الجماعة تعب وصلى قاعداً؟
يصلي مع الجماعة ويصلي قاعداً وإذا كان يستطيع القيام يقوم بعض الشيء ويصلي قاعداً فتلزمه الجماعة.
د - هل النساء يصلين جماعة؟
إن صلين جماعة فلا بأس وإن صلين فرادى فلا بأس وإذا صلين جماعة رجاء فضل الجماعة والتعليم فحسن جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة للتعليم فإذا صلت المرأة المتعلمة بالطالبات أو بالنساء للتعليم فهذا طيب حسن يرجى لهن الفضل ولكن لا يجب عليهن الجماعة.
هـ - ضابط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء؟
نعم سماع النداء إذا كان الجو صافياً ليس فيه موانع.
و - المفاضلة بين صلاة الجماعة والمنفرد أليس فيها الترخيص في صلاة الجماعة؟
فيها دليل على صحة الصلاة أما الترخيص فالأحاديث ثابتة أن لا رخصة إلا بعذر.
ز - الآن يسمع النداء بالمكبرات؟
لا المكبرات ليس عليها عمدة لأنها تسمع من بعيد المقصود سماع الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعند وجود التمكن من السماع أما إذا كان أوقات يكون الهواء فيها شديداً أو صياح فليس عليه عمدة فإذا في مكان يسمع فيه النداء لولا الموانع لزم السعي.
ح - هل على النساء إقامة في صلاة الجماعة؟
ليس عليهن إقامة الأذان والإقامة للرجال.
ط - الناس عندهم سيارات ولو كانت المساجد بعيدة؟
ولو عندهم سيارات ما كل أحد عنده سيارة والسيارات فيها مؤونة وخطر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:55 م]ـ
183 - باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وليخرجن تفلات). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة). رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن أم سلمة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن). رواه أحمد.
5 - وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: (لو أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل وأنه لا مانع من صلاتهن في المساجد وأنه لا يجوز لأوليائهم وأزواجهم منعهم ولهذا قال (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقال (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) فهذه الأحاديث كلها تدل على لا مانع من صلاة النساء في المساجد لأن في صلاتهن في المساجد فوائد ومصالح منها التعلم والتفقه في الدين وسماع الخطب والمواعظ ويستفدن فوائد لكن بشرط أن يخرجن تفلات كما في الحديث ولا يمسسن طيباً عند الخروج فإذا مست طيباً فلا تخرج ولهذا قال في الحديث (أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة) فيخرجن تفلات ليس معهن رائحة فالواجب أن تخرج بعيدة عن أسباب الفتنة من التجمل أو إبداء بعض الزينة أو التطيب ومع هذا كله فبيوتهن خير لهن لأنه أبعد عن الفتنة لهن ولغيرهن لكن إذا خرجت كما خرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس مع التستر والحجاب وترك التطيب ولهذا أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح والتعلم والتفقه في الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/5)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 10:34 م]ـ
184 - باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع
1 - عن أبي موسى قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى). رواه مسلم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسجد كلما كان أبعد فهو أفضل (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) كلما كان أبعد عن المسجد فهو أكثر خطى فكل خطوة يرفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة فكلما بعدت المساجد كان الأجر أعظم ومن ذلك قصة بني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) فشجعهم على البقاء في محالهم ليحصل لهم كتب الآثار وما فيه من الحسنات والخير ومن ذلك قصة ذلك الرجل من الأنصار الذي كان لا أبعد من المسجد منه كانت لا تخطئه صلاة (فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله) فالمؤمن بخطواته للمساجد على أجر عظيم وعلى خير عظيم. ولا شك أن قرب المسجد قد يكون أشجع له وعوناً له على أداء الصلاة والحضور للجماعة خاصة مع الكسل وكثرة الجهل وكثرة المثبطات فقربه من المسجد عوناً له على حضور الجماعة وسماع الأذان، وكلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم (فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى) فكثرة الجمع مما يشجع على المجيء والحضور وأقوى لقلبه وأرغب له في العبادة.
@ الأسئلة
أ - إذا كان المسجد قريباً ويتجاوزه لمسجد آخر أبعد منه طلباً للأجر فهل يحصل له الأجر؟
لا نعلم حرجاً فيه إن شاء إذا كان تعدي المسجد ليس فيه مضرة أما إذا كان يثبط غيره عن الصلاة في المسجد أو يؤثر عليهم أو يترتب على ذلك شيء من المضار فيصلي في المسجد الذي بجانبه فإذا لم يكن فيه مضرة أو ذهب للمسجد الآخر من أجل درس أو حسن قراءة الإمام أو لمصلحة شرعية فلا بأس.
ب - صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل من بيتها؟
في بيتها أفضل وإن صلت في المسجد الحرام متحجبة من غير تجمل ولا طيب ولا شيء من المحظورات فلا بأس فالأحاديث عامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده.
ج - خروج النساء إلى المسجد في الليل ما حكمه؟
الحديث عام وقوله (إئذنوا للنساء بالليل) ليس قيداً ولكن لكونه قد يتحرج بعض الناس فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حرج حتى في الليل إذا التزمت بالآداب الشرعية وليس هناك محظور.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 09:47 م]ـ
185 - باب السعي إلى المسجد بالسكينة
1 - عن أبي قتادة قال: (بينما نحن نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). رواه الجماعة إلا الترمذي. ولفظ النسائي وأحمد في رواية: (فاقضوا) وفي رواية لمسلم: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وعدم عجلة حتى ولو سمع الإقامة ولهذا في اللفظ الآخر (إذا سمعتم الإقامة) لأن هذا آكد في الأمر بالسكينة لأنه قد يقول قائل هذا إذا لم يسمع الإقامة فصرح النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة) فهذا هو السنة للمؤمن أن يمشي للصلاة وعليه السكينة والوقار ولو فاتته ركعة أو ركعتان على رسله فكان عليه إذا كان يخشى أن يبادر بالاستعداد للصلاة بوقت حتى يتمكن من المجيء إليها قبل أن تقام أما أن يتأخر ثم يسرع فهذا خلاف السنة بل يمشي وعليه السكينة والوقار والهدوء وفي رواية مسلم (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) فطريقه إلى الصلاة هو في صلاة وكذلك خطواته تحسب له فكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة وقال (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا تأكيد للمقام وأنه لا ينبغي أن يسرع بل يمشي بسكينة ووقار حتى يصل إلى الصف، ولما ركع أبو بكرة دون الصف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال (زادك الله حرصاً ولا تعد) كما رواه البخاري، وقوله (وما فاتكم فأتموا) فيه الدلالة على أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال (فأتموا) وأكثر الروايات على قوله (فأتموا) وجاء في بعضها (فاقضوا) والمعنى فأتموا فمعنى القضاء التمام فلا منافاة بين الروايتين تفسر إحداهما الأخرى كما قال تعالى (فإذا قضيتم مناسككم) يعني أتممتم مناسككم وقضيت الصلاة يعني فرغ منها وتمت فالقضاء بمعنى الإتمام فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها هذا هو الصواب ولهذا يجب عليه التشهد في آخر صلاته مكان ما يقضيه ولا يكفيه لو تشهد مع إمامه بل لا بد من تشهده في آخر صلاته فعلم من ذلك أن ما يقضيه هو آخرها وما أدركه مع الإمام هو أولها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/6)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:28 م]ـ
186 - باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف
1 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها). وفي رواية: (ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم). متفق عليهما.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي لكنه لهما من حديث أبي قتادة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التخفيف وعدم التطويل فالسنة للإمام أن يخفف على المأمومين فتكون صلاته تامة في تخفيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة) فالسنة أن يراعي المأمومين ولا يطول عليهم والتخفيف ليس بحسب رأي كل أحد بل التخفيف بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فصلاته هي التخفيف قال أنس رضي الله عنه ((ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم) والمعنى أنه يركد في صلاته ويطمئن فيها ولا يطول تطويلاً يشق على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكانت صلاته تخفيف في تمام عليه الصلاة والسلام. وربما أطال في الركعة الأولى من الظهر وكان يطول في الغالب من صلاة الفجر وهذا يسمى تخفيف لأن الناس في حاجة لسماع القرآن ولا سيما في الفجر لأن الناس قد قاموا من النوم مستريحين فهم في حاجة لإسماعهم كلام ربهم عز وجل فإذا طول في الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فليس هذا بتطويل وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس وهكذا في الظهر كان في الغالب يطيل يقرأ فيها قدر ثلاثين آية فيقرأ في الأوليين قدر (ألم تنزيل السجدة) وربما قرأ بأقل من ذلك وقد أمر معاذاً أن يصلي بالناس بـ (هل أتاك حديث الغاشية) و (إذا السماء انشقت) (والليل إذا يغشى) في العشاء فدل ذلك على أن الإمام يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ويطول بعض الأحيان ويخفف بعض الأحيان فيكون قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتارة يطول وتارة يخفف وتارة بين ذلك كل ذلك فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:30 م]ـ
187 - باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلًا ليدرك الركعة
فيه عن أبي قتادة وقد سبق.
1 - وعن أبي سعيد: (لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=218114#_ftn1))
2 - وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد اللَّه بن أبي أوفى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) من السنة تطويل الأولى عن الثانية في الظهر والعصر والمغر ب والعشاء والفجرهذا هو الأفضل والأغلب وربما ساوى بينهما كما في صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية وهما متقاربتان فإذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس لكن الأفضل في الغالب أن تكون الثانية أقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الفجر وغيرها كما أخبر أبو قتادة رضي الله عنه كذلك إذا سمع جلبة من الناس ينبههم كما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تعجلوا امشوا وعليكم السكينة ولا يعجل حتى يدرك الداخلون الركعة فإذا دخلوا وهو في الركوع فلا مانع من أن يطول قليلاً حتى يدركو الركوع من باب المساعدة للداخلين من غير مشقة على الحاضرين وفق الله الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/7)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:08 م]ـ
188 - باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليه. وفي لفظ: (إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار). رواه الجماعة.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع). رواه البخاري.
([1]) متابعة الإمام وتحريم مسابقته أمر مهم وفريضة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى فيها وأعاد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل شرع للناس الجماعة وجعل لهم إماماً يقتدون به فالواجب متابعة هذا الإمام وعدم مسابقته ومخالفته ولهذا جاء في مسابقته هذا الوعيد الشديد فالإمام إنما جعل ليؤتم به لم يوجد عبثاً وفي ذلك تعليم للأمة على طاعة الأمراء وطاعة الرؤساء والإجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى وفي تعليمهم الصلاة والصفوف في الصلاة تنظيم عظيم لأداء العبادات وأداء ما شرع الله لهم من الإجتماعات لما فيه من الخير العظيم كما في الاجتماع على سائر أمور الخير من الجهاد والدعوة إلى الله وبذل المعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وردع الظالم وغير هذا مما فيه الخير العظيم فوجب على الناس متابعة الإمام حتى يصلوا كما يصلي وحتى يستفيدوا من هذا الاجتماع وهذا التعليم فإذا اختلفوا عليه فسد المطلوب واختل النظام ولم تحصل الفائدة المطلوبة فالواجب عليهم أن يتبعوه ولا يسابقوه ولهذا قال (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث وهكذا في حديث أبي هريرة الآخر (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار) فهذا وعيد عظيم يدل على وجوب المتابعة وأن المسابقة لا تجوز كذا قوله صلى الله عليه وسلم (أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) وفي الحديث الآخر (ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) لتأكيد المتابعة ويفهم من هذا أيضاً عدم جواز الموافقة لأنه قال (فكبروا، فاركعوا، فاسجدوا) (ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع) فظاهره تحريم الموافقة وقال جماعة إنها مكروهة لإنها أخف من المسابقة فالواجب الحذر من هذا وهذا المسابقة لا شك في تحريمها وأنها تبطل الصلاة لأنها منكر إذا تعمدها قد أبطل صلاته والموافقة ينبغي الحذر منها لأن الأحاديث تقتضي عدم الموافقة أيضاً سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم فالواجب تركها لأن ظاهر السنة ترك الموافقة وأن تكون أعماله بعد إمامه متصلة ولهذا أتى بالفاء والتي تقتضي الترتيب بإتصال وهي أخص من ثم فهي تقتضي المتابعة المتصلة لكنها بعدية (فإذا كبر فكبروا) وقد أجمع العلماء على أنه إذا كبر معه في الإحرام لم تنعقد صلاته واختلفوا فيما سوى ذلك فالمشهور الكراهة في الموافقة وقال قوم بالتحريم لظاهر الأدلة فإذا كانت الموافقة تحرم في الإحرام وتبطل الصلاة ولا تنعقد فينبغي الحذر أيضاً من الموافقة في غيرها فلا يكبر للركوع حتى يكبر إمامه ولا يركع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/8)
حتى يركع إمامه ولا يسجد حتى يسجد إمامه ولا يرفع حتى ينقطع صوته وهكذا في جميع التنقلات تأدباً مع الإمام وعملاً بهذه الأحاديث الصحيحة وحرصاً على كمال صلاته وعدم دخول النقص فيها وذكر الإمام أحمد بن حنبل في رسالته المشهورة التي كتبها للناس لما صلى في بعض المساجد ورأى منهم بعض المسابقة والموافقة للإمام بين فيها حال الناس وأن كثيراً منهم يسابق إمامه ويصلي صلاة ليست صحيحة وبعضهم يوافق الإمام والمقصود من هذا أن الذي ذكره الإمام في زمانه في القرن الثالث واقع في زماننا من باب أولى وأكثر فينبغي الحذر من ذلك وأن المؤمن إذا رأى من أخيه تساهلاً في هذا ينبهه بعبارة رجاء أن يستجيب ويمتثل وينتفع.
- وأما قوله (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) فهذا يدل على وجوب متابعة الإمام حتى لو صلى جالساً ولكن جاء في الصحيح من حديث عائشة أنه في آخر حياته صلى جالساً وصلى الناس خلفه قياماً فلم يأمرهم بالجلوس وكان الصديق يبلغهم. فقال قوم إن هذا يدل على النسخ وأن القعود منسوخ، وقال آخرون ليس بناسخ ولكنه يدل على الجواز لأن الأصل هو تقديم الجمع على النسخ فلا يشرع النسخ إلا عند العجز عن النسخ وهنا الجمع ممكن فتكون صلاتهم معه قعوداً أفضل وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا حرج في ذلك جمعاً بين النصوص والمصير إلى الجمع أولى من المصير للنسخ وقال آخرون بجمع آخر: إن بدأها قائماً صلوا قياماً لأن الصديق بدأها قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يساره وصلى جالساً وصار الصديق مأموماً ولكن جاء في بعض الروايات أنه هو الذي بدأها صلى الله عليه وسلم إماماً وبكل حال فالجمع بين النصوص أن الجلوس أولى لمن صلى قاعداً وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس والأمر أعظم من الإقرار كما في الأمر في حديث أبي هريرة وأنس وغيرها (صلوا قعوداً أجمعون) وفي حديث عائشة إنما هو إقرار والإقرار إنما هو دال على الجواز والأمر يدل على الأفضلية وهكذا حديث (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ثم جلس عليه الصلاة والسلام فدل على جواز الجلوس إذا رأى الجنازة وأن لا يقوم، وكذا شربه قائماً يدل على جواز الشرب قائماً مع أنه أمر بالشرب قاعداً فالشرب قاعداً أفضل وإذا شرب قائماً فلا حرج وهكذا مسائل كثيرة جاء فيها الأمر والنهي وجاء فيها الفعل مخالفاً لذلك فتأوله العلماء على الجمع بينها على أن الأمر يدل على الاستحباب والنهي على الكراهة والفعل يدل على عدم التحريم وعلى عدم الوجوب وبهذا تجتمع النصوص، وهكذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله في استقبال القبلة في البنيان لقضاء الحاجة على جوازه لحديث ابن عمر وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً القبلة والنهي يدل على المنع في الصحراء من باب الجمع بين النصوص الفعلية والقولية وهذا باب واسع يمثل له بمسائل كثيرة ونوائب كثيرة وهذا أحسن ما قيل في ذلك وهو أولى من النسخ وأولى من القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم التخصيص ولا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل ولا يقال أن هذا منسوخ إلا بدليل فما أمكن الجمع فهو أولى من النسخ والقاعدة أن فعله صلى الله عليه وسلم عام ولا يخصه صلى الله عليه وسلم إلا بدليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 03:24 م]ـ
190 - باب انفراد المأموم لعذر
ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر.
1 - وعن أنس بن مالك قال: (كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي اللَّه إني أردت أن أسقي نخلًا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ باسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما). ([1]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/9)
( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن بريدة الأسلمي: (أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولًا شديدًا فأتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعني لمعاذ: صلِ بالشمس وضحاها ونحوها من السور). رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذًا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذًا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو لرجلين).
([1]) هذا فيه جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي وهذه الأعذار بعضها متعين وبعضها جائز كصلاة الخوف لأجل الحراسة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرسوا وأن تتخلف الطائفة الأخرى في الركعة الثانية فهذا عذر شرعي لأجل القيام بالحراسة فلما صلى بطائفة ركعة ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأخرى لتصلي معه الركعة الثانية فهذا كله من أجل المصلحة العامة للمسلمين ولا حرج في ذلك ومن ذلك القصة الثانية التي ذكرها المصنف هنا من حديث جابر لما كان العدو في جهة القبلة فركع معه الصف الأول وسجدوا معه فلما قام الصف الأول سجد الصف الثاني وقد تأخروا في السجود لأجل الحراسة أيضاً وهناك عذر آخر للإنسان والشخص المعين قد يكون ملأ قلبه شيء يخشى عليه من أطفال أو نار أو مال يخشى أن يضيع كقصة معاذ وصاحبه فإذا انفرد المأموم لعذر شرعي بأن المأموم طول كما فعل معاذ فلا حرج سواء أتم لنفسه أو قطعها وأبتدأها من جديد فهذا عذر شرعي لإطالة الإمام ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام أن لا يطول ويراعي الناس ولا سيما الحراثين وأشباههم من أهل الأعمال يراعيهم في عدم التطويل حتى لا يشق عليهم وفي هذا الحث على مراعاة المأمومين ومن خالف ذلك ينكرعليه بشدة ولهذا قال (أفتان أنت أفتان أنت يا معاذ) وفي حديث أبي مسعود (ما رأيته قط غضب في موعظة أشد منه يومئذ) فشدد عليه الصلاة والسلام في ذلك فدل على أنه ينبغي لولاة الأمور والمسؤلين أن يحثوا الأئمة على الرفق بالمأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم المشقة عليهم ويراعي أحوالهم فليسوا على حد سواء فليس الحراثون وأشباههم كالمقميمين في البلاد المطمئنين في المساجد بدون مشقة، وفيه من الفوائد أن من أظهر أعمال المنافقين يطلق عليه النفاق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قوله (نافق فلان) وإنما أنكر عليه التطويل الذي سبب النفاق وفي قصة التخلف عن الجماعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم نفاقاً فقال صلى الله عليه وسلم (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) وسماه ابن مسعود نفاقاً فقال (وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) فمن أظهر صفات المنافقين يسمى منافقاً على ما أظهر ففيه الحذر من صفات وأخلاق المنافقين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:34 م]ـ
191 - باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطًا فلما أحس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول اللَّه أفطنت بنا الليلة قال: نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/10)
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته). رواه البخاري.
([1]) هذه الأحاديث فيها أنه لا بأس بالتنفل جماعة مثل التراويح ومثل صلاة الضحى بعض الأحيان وصلاة الليل بعض الأحيان في غير التراويح ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ومثل ما فعل في بيت أنس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:35 م]ـ
192 - باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه
1 - عن سهل بن سعد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمره به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء). متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتِ فمر أبا بكر فليصل بالناس قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم) وذكر الحديث. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=221470#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (مرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن مكانك ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر). متفق عليه. وللبخاري في رواية: (فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر) ولمسلم: (وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير).
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجعل من يستخلفه فلا بأس بذلك أن يتأخر فيكون في أولها إماماً وفي أثنائها مأموماً كما فعل الصديق لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمر كما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يستمر لكنه كره ذلك وقال (ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تبوك في مسلم أنه صلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد صلوا ركعة فلم يرغب أن يكون إماماً فصلى مع الناس فلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل هو والمغيرة وقال (أحسنتم) فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك وأن الإمام إذا تأخر يستخلف الناس من يصلي بهم وهو إذا جاء لا يتقدم بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلى ركعة كما فعل عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم لأنه قد صلى ركعة أما إذا كان في أولها فالإمام مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة وإن شاء تأخر وصلى مع الناس وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يتركه يكمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يكمل فتأدب وأحب أن يتأخر فالأمر في هذا واسع ولكن الأولى والأفضل للإمام إذا كان الخليفة قد صلى ركعة أو أكثر أنه لا يتقدم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فأقرهم حتى كمل ولأنه قد يشق على الناس وقد يحصل اختلاف فينبغي له أن يكمل مع الناس فإذا سلم الإمام قضى ما عليه كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام.
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يقرأ في الفجر بالزلزلة وبالأمس قرأ أحدهم بالنصر والمسد ما المستند في هذا؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الفجر وكررها في الركعتين. رواه أبو داود بإسناد جيد وهذا لبيان الجواز أي يجوز أن يصلي بقصار السور لكن الأفضل أن يكون الغالب طوال السور في الفجر لكن إذا فعل بعض الأحيان وقصر لبيان الجواز فلا حرج.
ب- إذا أراد الإمام أن يقرأ بالأعراف في المغرب هل له أن يعلم الناس ويعلن عنها في أوراق بأنه سيصلى في هذا المسجد المغرب بالأعراف؟
الأولى والأظهر في هذا أن لا يقرأ لأنها نافلة قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة وحث على عدم التطويل والناس لا يتحملون اليوم فالأعراف لا ينبغي أن تقرأ الآن في الوقت الحاضر لأن الناس لا يتحملون هذا الطول والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول عليهم وحث على التخفيف فيراعي أحوال الناس ولا يفتنهم.
ج - الإمام إذا حصل له عذر واستخلف فهل المأمومين يتمون صلاتهم أم يستأنفونها من جديد؟
الأفضل له أن يستخلف من يصلي بهم وإن لم يستخلف استخلفوا هم فقدموا من يصلي بهم وإن كمل كل واحد لنفسه أجزأهم ولا يعيدونها من جديد هذا هو الصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/11)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:41 م]ـ
193 - باب من صلى في المسجد جماعة بعد إتمام الحي
1 - عن أبي سعيد: (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل) وذكره. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=221472#_ftn1))
([1]) هذ الحديث فيه الدلالة على أن الجماعة إذا صلوا وجاءت جماعة لم يدركوها فلهم أن يصلوا جماعة ولا حرج وقال بعض السلف لهم أن يصلوا أفراداً والصواب أنهم يصلون جماعة لأن الجماعة مطلوبة والأحاديث تعم هذه الصورة في فضل الجماعة ومما يدل على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه) ذكر البيهقي أنه الصديق رضي الله عنه مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فدل على جواز ذلك وقد ثبت عن أنس رضي الله أنه إذا فاتته الصلاة مع الناس صلى مع أصحابه جماعة. فالقول بإنهم يصلون أفراداً لا وجه له وليس بجيد والصواب ما دل عليه الحديث أنهم يصلون جماعة أخذاً بالعموم وعملاً بهذه الأدلة الخاصة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 08:11 م]ـ
194 - باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). أخرجاه.
3 - وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المأموم إذا جاء والإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام فإن جاء وهو راكع ركع معه وإن جاء وهو ساجد سجد معه وإن جاء وهو جالس جلس معه وهذا المعنى يعمه قوله صلى الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فيعم هذا كله لكن هل تجزئه إذا أدركع الركوع فقط هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه إذا أدرك الركعة أجزأه لأن الركعة تطلق على الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وفي اللفظ الآخر (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) لكن هذا اللفظ (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) فيه ضعف لكن قصة أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه هي حجة الجمهور على أنها تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اقض الركعة بل قال له (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يقل اقض هذه الركعة التي ما أدركت إلا ركوعها وذهب البخاري وجماعة إلى أنه يعيد الركعة فلا بد أن يقرأ الفاتحة والصواب أنه لا يلزمه ذلك فالفاتحة تلزم من أدركها فمن أدرك الإمام قائماً قرأها ومن أدرك الإمام راكعاً أو تركها يعتقد أن القراءة ليست واجبة على المأموم كما هو مذهب الجمهور أو نسيها أو جهل الحكم فقد أجزأته الركعة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة وإن فاته ما حصل لمن جاء من أولها من الفضل العظيم لكن يكون قد أدرك فضل الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 12:05 م]ـ
195 - باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/12)
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (تخلفت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها). متفق عليه. ورواه أبو داود قال فيه: (فلما سلم قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئًا) قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: (من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة أو أكثر فيقضي ما سبقه وليس عليه سجود سهو وقال بعض السلف يسجد للسهو إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة لأنه يجلس مع الإمام جلوساً زائداً لأجل التحيات فهذا الجلوس الزائد يسجد له للسهو وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا يسجد للسهو لأنه ما سهى والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة وجلس معه هو والمغيرة في التشهد الأخير فجلسا متابعة ولم يسجدا للسهو فدل ذلك على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجلس معه جلوساً زائداً فإنه لا سجود عليه للسهو فيتم ولا سهو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - من صلى مع أخيه لمن فاتته الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة؟
يحصل له أجر كبير بصلاته مع أخيه وكونه يحصل له فضل أجر الجماعة كاملاً الله أعلم ولكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) أنه يحصل له فضل الجماعة.
ب - حديث (نهى أن تقام الجماعتان في مسجد واحد) يحمل على وقت واحد؟
إن صح فمعناه في وقت واحد أما الجماعات بعدها فلا حرج.
ج - المسبوق إذا حصل سهوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك ليقضي فلا يسجد المأموم ويكتفي بسجود الإمام للسهو؟
يسجد لأن السهو عمه فيسجد إذا قضى ما عليه وإن أمكنه أن يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام لكن إذا انتصب قائماً ليقضي فيستمر ويكمل ويقضي ما عليه ويسجد للسهو بعد فراغ ما عليه.
د - وإذا سجد مع الإمام انتهى السجود؟
نعم.
هـ - حديث (من يتصدق على هذا) حتى لو جاء بعد الفجر وبعد العصر؟
نعم في بعض الروايات أن هذه القصة بعد الفجر أو العصر المقصود أنه مطلق فيعيد الجماعة ولو في النهي.
و - حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز إعادة الجماعة؟
لا أعلم لهم حجة إلا خشية أن يتساهل الناس.
ز - المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام في الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام؟
الجواب: سها فيه.
& نعم يا شيخ.
الجواب: يسجد للسهو هو لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه وفيما انفرد به.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:13 م]ـ
196 - باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن محجن بن الأدرع قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول اللَّه إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن سليمان مولى ميمونة قال: (أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإعادة صلاة الجماعة فالسنة للمؤمن إذا أدرك جماعة يصلون وقد صلى إن لا يقول قد صليت فلا أصلي بل يصلي معهم فتكون له نافلة وهذا له أدلة كثيرة منها ما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء وغيرهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) وقصة يزيد بن الأسود لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي فلم يصلي مع الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فلما حضر قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: صليت في رحلي. فقال (إذا صليت في رحالك ثم أتيت مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لك نافلة) فهذه الأحاديث كلها دالة على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي مع الناس إذا حضر الصلاة وتكون له نافلة ولا يقل صليت فلا أصلي لأنها المزيد من الخير مطلوب.
* وقول ابن عمر (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) المراد به إعادتها بدون سبب كأن يعيدها لوسوسة أو لقصد آخر فتكون بدعة أما إذا أعادها لأمر شرعي كأن صلاها وحضر جماعة فصلى معهم أو صلاها مفرداً ثم حضر الجماعة فهذه إعادة لأمر شرعي وهي بكل حال نافلة وله فيها أجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/13)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 12:01 م]ـ
197 - باب الأعذار في ترك الجماعة
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان يأمرالمنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرةفي السفر). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن جابر قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمفي سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
3 - وعن ابن عباس: (أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناساستنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلىاللَّه عليه وسلم أن الجمعة عزمة وأني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض). متفق عليه. ولمسلم: (أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة فييوم مطير) بنحوه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة). رواه البخاري.
5 - وعن عائشة قالت: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
6 - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ). ذكره البخاري في صحيحه.
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة في العذر في الدحض والمطر حتى في الحضر فإذا كان مطر ومشقة فلا بأس أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد ولهذا لما وقع لابن عباس في الطائف يوم الجمعة مطر شديد قال لمؤذنه (إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم) وفي اللفظ الآخر قال لمؤذنه لما فرغ من الأذان وفي بعضها لما فرغ من الحيعلة وكله جائز والأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول (صلوا في رحالكم) أو الصلاة في البيوت لأن الجماعة والجمعة عزمة فيبلغهم حتى لا يتكلفوا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة قال للناس (صلوا في رحالكم) فيرفق بهم إذا كان الهواء والبرد شديد فصلاتهم في رحالهم أرفق بهم وهذا كله من سماحة الشريعة والتيسير على العباد فالله عز وجل يريد لعباده اليسر، وهكذا إذا حضر الطعام يبدأ بنصيبه من الطعام أو كان يدافع الأخبثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من بول أو غائط ولا يأتي الصلاة وهو مشغول بتعلقه بالطعام حتى ولو سمع الإقامة فيأكل كما نص حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأ به ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة فيقدم الطعام وقت الصلاة لأن هذا معناه العزم على إضاعة صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة لكن إذا صادف فقدم أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجته ولهذا قال أبو الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ) غير مشغول فهذه كلها تتعلق بتهذيب القلب حتى يطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - نقل في الحاشية عن عون المعبود على حديث ابن عباس (هذا من استنباطات ابن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص للمصلي)؟
هذا كلام فاسد هذا كلام فاسد ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يقول إن ابن عباس يكذب (وش ها الكلام) أعوذ بالله.
- نقله عن عون المعبود؟
كلام باطل حتى لو نقله عن عون المعبود أو من هو فوقه أو أكبر منه فيجب أن تحمل كلمات الصحابة على الحقيقة وأن يحسن فيهم الظن ولا يظن بهم أن يتساهلون بهذه المسائل فهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء.
ب - حديث (لا تصلوا في يوم مرتين) ما صحته؟
ما تتبعته لكن هذا كله على تقدير صحته حتى لو لم يصح فلا يصلى مرتين بلا سبب لأنه بدعة.
ج - إذا صلى منفرداً ثم دخلت جماعة فهل يصلي معهم؟
إن صلى معهم فلا بأس تكون له نافلة فصلاته الأولى هي الفريضة.
د - إذا صلى وهو يدافع الأخبثين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/14)
على خلاف إذا كان معنى (لا صلاة) الإبطال فعليه الإعادة وإذا كان معناها نفي الكمال لا نفي الحقيقة ولكن من باب الحث والتحريض على البداءة بها لم تبطل صلاته والأحوط لها أن يقضيها لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة هذا الأصل.
هـ - نقل عن الظاهرية بطلان صلاته؟
قول قوي لأن هذا هو الأصل النفي للحقيقة
و - الجمهور يرون كراهة الصلاة مع استحباب الإعادة؟
لا بأس ولكن الأحوط الإعادة والاستحباب محل نظر فالإعادة من باب الاحتياط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:43 ص]ـ
أبواب الإمامة وصفة الأئمة
198 - باب من أحق بالإمامة
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواءفأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءفأقدمهم سنًا ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلابإذنه) وفي لفظ: (لا يؤمنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه) وفي لفظ: (سلمًا) بدل (سنًا). روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: (لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه).
3 - وعن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلمأنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماوليؤمكما أكبركما). رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم: (وكانا متقاربين في القراءة) ولأبي داود: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم).
4 - وعن مالك بن الحويرث قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائربإذن رب المكان لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه.
5 - ويعضده عموم ما روى ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق اللَّه وحق مواليهورجل أمَّ قومًا وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة). رواه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لايحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة ومن هو الأحق بها ففي حديث أبي سعيد وابن مسعود أن الأحق هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل ثم يليه أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سناً أو سلماً يعني إسلاماً وهو من جنس أقدمهم هجرة هذا هو المشهور وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل فالمعنى أفقههم وأعلمهم في الدين فإذا كان قارئاً لا يفقه في الدين يقدم عليه من يفقه في الدين قال بعضهم إجماعاً لأن المراد بالأقرأ هو الأفقه في الدين لأن القراء هم الذين يعنون بكتاب الله عز وجل ويتفقهون فيه وما جاء في السنة فهم القراء وهم الأئمة وهم العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فإذا تساووا وتقاربوا فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فإذا تساووا وتقاربوا فأقربهم هجرة فإن تساووا وتقاربوا فأقدمهم سلماً إن كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام أو أكبرهم سناً كما في حديث مالك لما قدم في جماعة من أصحابه ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوماً وكانوا شببة متقاربين فلما رأهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم يصلوا صلاة كذا لوقت كذا الخ. (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) لأنهم صاروا متقاربين في العلم و (يؤمكم) بالفتح والضم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/15)
- وفي حديث أبي مسعود (ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه) هذا فيه أن من زار قوماً فلا يؤمهم كما في حديث مالك بن الحويرث الأخير وإن كان في سنده ضعف لكن هذا الحديث صحيح عن أبي مسعود فالزائر لا يؤم إلا بإذن إذا زارهم في مسجدهم أو في بيتهم فحضرت الصلاة فصلوها فالإمام هو صاحب البيت وصاحب السلطان فلا يتقدم عليه وإن كان الزائر أعلى منه أو أكبر سن فالإمام هو صاحب السلطان وصاحب المسجد إلا أن يقدمه فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إلا بإذنه) وحديث (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم) لو صح فهو محمول على غير الإذن فإذا أذنوا فلا بأس فحديث (من زار قوماً) تعضده الأحاديث الأخرى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث (إلا بإذنه) كلها تدل على أنه إذا زار لا يؤم إلا بإذنه وبعض الناس قد يأذن حياءً فينبغي للزائر إن لا يعجل في التقدم إلا أن يلح عليه صاحب السلطان لأنه قد يأذن حياءً فلا يحب أن يتقدم عليه أحد فليقل له: أنت صل بنا فإن شدد وألزم تقدم.
- وقوله (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم) هذا محمول عند أهل العلم على الدعاء الذي يؤمن عليه مثل دعاء الاستسقاء ودعاء القنوت الدعاء العام فلا يقل (اللهم اغفر لي، اللهم اهدني اللهم انصرني) بل يعمم (اللهم اهدنا، اللهم انصرنا، اللهم اغفر لنا) ونحو ذلك لأنه دعاء لنفسه وللحاضرين فلا ينبغي أن يخص نفسه دونهم بل يعم وهذا أمر واضح معروف لأنه إمامهم وهم جماعته والمقصود المنفعة والمصلحة للجميع فيعمم.
- وقوله (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم) لا مفهوم له حتى ولو كانوا اثنين لإنه ثبت في الحديث أنهم جماعة كما في حديث مالك في الصحيح (فأذنا وأقيما) وكما في حديث ابن عباس لما صف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن يمينه فالمقصود أنه ولو كانوا اثنين فيؤمهما أقرأهما على الترتيب المعروف.
@ الأسئلة
أ - ما المقصود بـ (أعلمهم بالسنة)؟
أي أفقههم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه قد يكون الأقرأ أقل علماً بالسنة وإن كان فقيه ولكنه أقل علماً بالسنة فإذا تساووا في القراءة وأحدهم يمتاز بزيادة علم في السنة يقدم.
ب - حديث أبي هريرة (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم)؟
يعني إذا كان في دعاء عام أما دعاؤه في السجود وفي آخر التحيات فيخص نفسه لكن إذا كان دعاءً يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء وما أشبهه.
ج - إذا كان الأقرأ فيه شيء من المخالفة كأن يكون حليقاً أو مدخناً فهل يقدم؟
ظاهر السنة أنه يقدم
د - إذا كان الفقيه أقل حفظاً من القاريء فهل يقدم؟
نعم يقدم على القاريء لأن القراء عندهم هم العلماء أما اليوم فقد يكون القاريء من أجهل الناس وهو يحفظ القرآن لأنهم يتعلمون القرآن ويحفظونه ولا يتعلمون الفقه والأحكام.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:06 ص]ـ
199 - باب إمامة الأعمى والعبد والمولى
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استخلف ابن أممكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن محمود بن الربيع: (أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهوأعمى وأنه قال: يا رسول اللَّه إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصليا رسول اللَّه في بيتي مكانًا أتخذه مصلى فجاءه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم فقال: أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وسلم). رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي.
3 - وعن ابن عمر: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبةموضعًا بقباء قبل مقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفةوكان أكثرهم قرآنًا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد). رواه البخاري وأبو داود.
4 - وعن ابن أبي مليكة: (أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الواديهو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمروغلامها حينئذ لم يعتق). رواه الشافعي في مسنده.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإمامة العبد والأعمى والمولى أي العتيق وهي تدل على ما ذكره المؤلف من أنه لا حرج على أن يؤم القوم الأعمى والمملوك والمولى العتيق لما جاء في الأحاديث ومن ذلك قصة ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة أميراً عليها فيؤم الناس كما رواه أنس وعائشة وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر رحمه الله: ذكر جماعة من أهل العلم والنسب والسير أنه استخلفه ثلاث عشرة مرة على المدينة وكذلك حديث عائشة (اجعلوا ائمتكم خياركم فإنهم وفدكم على الله) في سنده بعض المقال ويدل على أنه ينبغي اختيار الأئمة سواء كانوا أحراراً أو عبيداً وسواء كانوا عرباً أو عجماً مبصرين أو عميان لا بأس بذلك المهم أن يكونوا من خيار الناس في القراءة والعلم والديانة وكذلك لما نزل المسلمون العصبة بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى لامرأة من الأنصار زوجه أبي حذيفة وهو من خيار الناس ومن أفاضل القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم لعلو شأنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه والعصبة بالضم والفتح يقال (عُصبة وعَصبة) كما في منبع البحار فتضم العين وتفتح مع سكون الصاد محل معروف في قباء وكذلك حديث إمامة مولى عائشة وهو ذكوان تدل على جواز إمامة المولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) فهذا يعم المولى والأعمى والعبد والأعرابي وغيرهم وكل من كان بهذه الصفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/16)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:59 ص]ـ
200 - باب ما جاء في إمامة الفاسق
1 - عن جابر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا تؤمنَّامرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخافسيفه أو سوطه). رواه ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الدارقطني.
3 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا والصلاة واجبة عليكمخلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر). رواه أبو داود والدارقطني بمعناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال: (أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور) رواه البخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة الفاسق، الفاسق اختلف الناس في إمامته هل تصح أم لا والصواب أنها صحيحة لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره والأدلة تدل على ذلك منها ما تقدم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) رواه البخاري في الصحيح والأمراء فيهم الفاسق وفيهم غير الفاسق.
ومنها صلاة ابن عمر خلف الحجاج وابن مسعود خلف الوليد بن عقبة كل هذا يدل على جواز الصلاة خلف الفساق ولا سيما إذا كانوا أئمة يعني امراء.
- أما حديث (لا تؤمنَّامرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخافسيفه أو سوطه) فهو حديث ليس بصحيح قال الحافظ في البلوغ رواه ابن ماجة بإسناد واهٍ في إسناده محمد بن عبد الله العدوي (التميمي) كذبه بعضهم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف المقصود أن العبرة بغيره أما هذا فهو حديث ضعيف.
- كذلك حديث (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) يدل على أنه يفضل أن يكون الأئمة هم الخيار ولكن لا يدل على عدم صحة الصلاة مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) يعم الفاسق وغير الفاسق فالأفضل أن يكونوا خيارنا وأفاضلنا لكن لا يدل على عدم الصلاة خلفه لكونه فاسق مع أن حديث ابن عباس هذا فيه بعض الكلام وضعف.
- أما حديث مكحول فيدل على جواز إمامة الفاسق وهو وإن كان منقطعاً لكن له شواهد صحة الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فجاراً ما لم يكونوا كفرة أما الكافر فلا يصلى خلفه
- وقول عبد الكريم البكاء شاهد لما تقدم رواه البخاري في تاريخه وقال الشوكاني فيه إنه ضعيف ولم أجد من تكلم عليه فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق وعمل الصحابة يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) يدل على هذا المعنى وهذا هو الصواب وهو الأرجح ثم البلاء يعم بهؤلاء ولا سيما في آخر الزمان فمن يسلم من الأئمة من أسباب الفسق قل من يسلم فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه حرج عظيم ومشقة كبيرة فالصواب أنها تصح ولكن على المسؤولين أن يختاروا الأفضل فالأفضل حسب الطاقة والله أعلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 02:12 م]ـ
201 - باب ما جاء في إمامة الصبي
1 - عن عمرو بن سلمة قال: (لما كانت وقعة الفتح بادر كل قومبإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى اللَّهعليه وسلم حقًا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّبردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكمفاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص). رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: (كنت أؤمهم وأنا ابنثمان سنين) وأبو داود وقال فيه: (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين) وأحمدولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: (فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلىيومي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/17)
هذا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليهالحدود).
3 - وعن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) رواهماالأثرم في سننه. [قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلاموكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري. وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشترواثوبًا. وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد: (فاشتروا لي قميصًاعمانيًا) وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّهأعلم].
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي أن يقدم من هو أقرأ وإن كان صغيراً فلا بأس بإمامة الصبي ولهذا أمّ عمرو بن سلمة الجرمي وهو صغير ابن سبع سنين أو ثمان سنين وفي رواية ابن ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآناً وكان يتلقى الركبان فيتعلم منهم القرآن إذا قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين) والشك في الرواية ست أو سبع أو ثمان يحمل على أنه ابن سبع فأكثر حتى يوافق الأحاديث الأخرى (ومروهم بالصلاة لسبع) فإن كان ابن سبع فأكثر فلا بأس أن يقدم وإن كان هناك من هو أكبر منه سناً لامتيازه بالقراءة كما فعل الصحابة مع عمرو بن سلمة وكما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) هذا هو المختار والأفضل إذا كان صالحاً للصلاة في النفل والفريضة هذا هو الأصل فما جاز في النفل جاز في الفرض فيؤمهم في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح ويعمه الأحاديث الدالة على ذلك.
- وأما أثر ابن مسعود وابن عباس ففي صحتهما نظر وقد ذكر الحافظ صاحب المحرر ابن عبد الهادي ضعف حديث ابن عباس وأنه ضعيف وأما ابن مسعود فلم أقف على حاله والظاهر والله أعلم أنه ليس بصحيح وإن صح عنه فهو من اجتهاده والاجتهاد لا تعارض به السنة فالاجتهاد يخطيء ويصيب فالسنة مقدمة على اجتهاد الناس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:10 م]ـ
202 - باب إقتداء المقيم بالمسافر
1 - عن عمران بن حصين قال: (ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرةليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلواركعتين أخريين فإنا قوم سفر). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن عمر: (أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). رواه مالك في الموطأ.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يؤم المسافر المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصراً لكن حديث عمران بن حصين ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بهم ويقول (ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فهذا يدل على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين لا بأس فإذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته الأخيرة أتم بهم فهذا يدل على جوازه فلا بأس للمسافر أن يتم ويصلي بالناس أربعاً وكانت عائشة تتم في السفر وتقول (إنه لا يشق علي) لكن تحري السنة أفضل ولو أتم فلا حرج لأنها رخصة وليست عزيمة.
@ الأسئلة
أ - القول ببطلان صلاة المتم؟
ليس بصحيح فقد أتم عثمان ومعه المهاجرون والأنصار وأتمت عائشة وهي من أفقه الناس.
ب - هذا قول بعض الظاهرية؟
أظن أنهم الظاهرية وقول لبعض الناس وهو قول ضعيف
ج - ينبههم قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
كله طيب فإذا نبههم قبل الصلاة بأننا مسافرون حتى ينتبهوا فحسن وإن سلم وقال أتموا فلا بأس فالأمر واسع.
د - من كان مريضاً كالسلس هل يكون إماماً؟
المعروف عند أهل العلم أنه لا يكون صاحب السلس إماماً والأولى به أن يكون مأموماً
هـ - وإذا لم يوجد من هو أقرأ منه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/18)
ولو يصلي غيره ويكون مأموماً لأن طهارته طهارة ناقصة.
و - المسافر إذا ائتم بمقيم؟
المسافر إذا كان مأموماً يتم هكذا السنة روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس (من السنة إذا صلى المسافر مع المقيم أن يصلي أربعاً)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:27 م]ـ
203 - باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا
1 - عن جابر: (أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: (هي له تطوع ولهممكتوبة العشاء). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة: (أنه أتى النبيصلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننامونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة المتنفل بالمفترض فحديث معاذ صريح في ذلك وأنه لا بأس بذلك فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي فتكون له نافلة ولهم فريضة وهو متفق عليه
- والحديث الثاني فيه الأمر بالتخفيف وأن لا يفتنهم فالسنة أن يخفف وقد تقدم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف وعدم التطويل على الجماعة فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة وتقدم في حديث أبي مسعود أنه اشتكى له بعض الناس أن إمامهم يطول عليهم فغضب فقال أبو مسعود (فما رأيته غضب في موعظة قط أشد غضباً منه يومئذ) وقال (يا أيها الناس إن منكم منفرين فإيكم أم الناس فليوجز) كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم حتى لا ينفرهم من الجماعة وفيه الدلالة على أنه لا حرج على أن يكون الإمام متنفلاً وهم مفترضون وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض.
@ الأسئلة
أ - تأويل بعضهم حديث معاذ (إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك)؟
لا وجه له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي معه فقط وإذا أراد أن يصلي بهم يخفف لا يطول عليهم فرواية الصحيحين كافية في هذا فليس فيه نهي عن أن يصلي معه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:28 م]ـ
204 - باب إقتداء الجالس بالقائم
1 - عن أنس قال: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في مرضهخلف أبي بكر قاعد في ثوب متوشحًا به). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246281#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خلفأبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا). رواهما الترمذي وصححهما.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم بأن يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك كالعكس كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً فلا حرج في ذلك كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس وقال (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً اجمعون) والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ أما رواية من روى عنه أنه كان مأموماً ففيها نظر وضعف والمحفوظ في الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق هو المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام و المحفوظ أنه صلى مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:29 م]ـ
205 - باب إقتداء القادر على القيام بالجالس وأنهيجلس معه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/19)
1 - عن عائشة أنها قالت: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوافلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذاصلى جالسًا فصلوا جلوسًا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246283#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (سقط النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن فرسفجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءهقعودًا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجدفاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذاصلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليهما. وللبخاري عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهمقيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإنصلى قاعدًا فصلوا قعودًا) ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتهامن جذوع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قاللهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلواقعودًا.
3 - وعن جابر قال: (ركب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربةلعائشة يسبح جالسًا قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلىالمكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال: إذا صلىالإمام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كمايفعل أهل فارس بعظمائها). رواه أبو داود.
([1]) فيه أنه لا حرج أن يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً كما جرى في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضه صلى قاعداً والصديق قائم وهم قائمون في الصلاة الأخيرة في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام فدل على جواز أن يكون المأموم قائماً والإمام قاعداً لا حرج في ذلك وإن كان الأفضل أن يكونوا جلوساً لقوله صلى الله عليه وسلم (فصلوا جلوساً أجمعون) أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر صلاته فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا وفي هذا وإن كانت الموافقة للإمام في الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام.
@ الأسئلة
أ - ألا يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الأيام قائماً وبعضها جالساً في مرضه على الجواز؟
إذا فعله لبيان الجواز فلا حرج لكن الأوامر واضحة فالأمر مقدم على الفعل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:26 ص]ـ
206 - باب إقتداء المتوضئ بالمتيمم
1 - فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق.
2 - وعن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحابرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابتهمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصابمن جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم). رواه الأثرم. واحتج به أحمد في روايته. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي المتيمم بالمتوضئين فإذا وجد متيمم لعذر شرعي جاز أن يصلي إماماً بمن توضؤا وعمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصابه احتلام في ليلة باردة فخاف على نفسه فلم يغتسل فتيمم فصلى بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (صليت بهم وأنت جنب) قال: (نعم يا رسول الله) تأولت قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن صلاة المتيمم بالمتوضئ لا حرج فيها ورواية عمرو بن العاص فيها اختلاف منهم من ذكر التيمم ومنهم من لم يذكر التيمم والصواب أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل وهذه هي القاعدة الشرعية إذا كان بالإنسان عذر شرعي كمرض أو عدم ماء أو عدم قدرة على استعماله لشدة البرد فإن التيمم يجزئه ويصلي بالناس ولو كانوا متوضئين لأنه طهارة شرعية فمن شرع له التيمم فهو كالمتوضئ يصلي بغيره، وفي هذا الدلالة على أن البرد عذر فإذا كان في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء فلا حرج أن يتيمم (فاتقوا الله ما استطعتم) والله يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وهكذا إذا كان في البلد وحبس عنه الماء أو تمكن ولكن لم يستطع أن يسخن الماء أو لم يجد مكاناً للغسل وخاف على نفسه لكونه كان مسجوناً أو غريباً ولم يجد مكاناً للغسل فيشرع له التيمم، وحديث ابن عباس دال على ما دل عليه حديث عمرو بن العاص والقاعدة الشرعية كما تقدم ((فاتقوا الله ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/20)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:20 م]ـ
207 - باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم). رواه أحمد والبخاري.
2 - وعن سهل بن سعد قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي اللَّه عنهم [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1) .
1- فيه أن الإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد أو تأويل أو عن جهل أو نسيان فلم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة وعليه الإعادة إذا كان ما فعله يوجب الإعادة كمن صلى ناسياً حدثه ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو علم واستحى ولم يقل لهم شيء فإنه يعيد بعد الصلاة ولا يعيدون وهكذا إذا كان يعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوؤه كالحجامة فإن كثيراً من أهل العلم لا يرون أنها تنقض الوضوء فإذا صلى وتأول أنها لا تنقض وضوؤه فصلاة المأموم صحيحة المقصود أنه إذا أخل بشيء يعتقد جوازه أو ناسياً لذلك فصلاة المأموم صحيحة وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا والحديث يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم) فإن أصابوا فالإحسان للجميع وإن قصروا فالإثم عليهم وصلاة المأمومين صحيحة وهكذا فعل عمر وعلي لما صليا جنباً نسياناً فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالإعادة ويقع لهذا أمثلة في حق المتأولين لأن الفقهاء اجتهدوا في مسائل اختلفوا فيها هل تنقض أم لا تنقض وهل تكون شرطاً في الصلاة أم لا فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأموم خلفه صحيحة أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون لأنهم معذورون ما علموا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 12:41 م]ـ
208 - باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا). رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمدعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد اللَّه بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة). مختصر من البخاري.
3 - وعن ابن رزين قال: (صلى علي رضي اللَّه عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف). رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم).
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الإمام وهو محدث أو أحدث بعدما دخلها أو ذكر أنه ليس على طهارة فحديث أبي بكرة وما جاء في معناه حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويبقون على حالهم ثم يأتم بهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) أما الرواية المرسلة والتي فيها (اجلسوا) فهي غير محفوظة والرواية المحفوظة أنهم بقوا كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت الروايات في هذا فرواية أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة وفي رواية في الصحيحين (أنه وقف وانتظر الناس تكبيره ثم قال لهم مكانكم وذهب واغتسل) قبل أن يكبر واختلف العلماء في ذلك هل هما قصتان أم قصة واحدة فذهب قوم إلى أنها قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما تذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام وقال آخرون كالنووي وابن حبان وجماعة أنهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/21)
قصتان قصة فيها أنه كبر والقصة الثانية لم يكبر ولكل واحدة حكمها فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم وبقوا على حالهم ثم جاء وكبر وصلى بهم وهم على حالهم وهذا هو الصواب فإذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال على مكانكم ثم تطهر وجاء وكمل بهم ثم ينتظرونه حتى يكمل ما عليه وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وهذا أرفق بالناس أن يستخلف لا سيما إذا كان مكانه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه قريب ولهذا ذهب بسرعة ثم رجع عليه الصلاة والسلام فصلى بهم لكن إذا كان مكانه بعيد أو يشق عليهم الانتظار فيستخلف كما استخلف عمر فيأخذ بيد أحدهم ثم يقدمه حتى يكمل بهم وإن صلوا وحداناً كما صلى الناس في قصة معاوية لما طعن فلا حرج لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمر فيقدم أحد المصلين فيكمل ما بقي على الإمام ولا ينتظرونه لأن الانتظار فيه مشقة في بعض الأحيان. أما إذا لم يكبر وتذكر وهو واقف قبل أن يكبر فحينئذٍ أن انتظروه بأن أمرهم أن ينتظروه فلا بأس وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعلوا والناس يختلفون في هذا فمن الناس من محله قريب يستطيع أن يذهب ويأتي بسرعة ومنهم من محله بعيد يشق عليهم الانتظار فينظرون ما هو الأصلح فإن كان الأصلح الانتظار لأن محله قريب فلا بأس وإلا استخلف من يصلي بهم من أول الصلاة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم له أولى إذا كان لا مشقة في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) ولم يستخلف فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك ولم يكن فيه مشقة أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على يرفق بالجماعة ولا يشق عليهم فاستخلافه في هذه الحالة أصلح وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا أحدث لا تبطل صلاة المأمومين فلو كمل وهو محدث فصلاتهم صحيحة وهو يعيد وهم لا يعيدون لأنهم لا تقصير منهم ولا علم لهم.
@ الأسئلة
أ - إذا علم أنه على غير طهارة؟
إذا علم لا يجوز له أن يمضي فالواجب عليه إذا علم أنه على غير طهارة فإنه يستخلف ويقدم أحدهم يكمل بهم الصلاة كما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس.
ب - إذا علم المأمومون بعد الصلاة؟
لا يعيدون يعيد هو فقط.
ج - إذا علم أن في سروايله نجاسة وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته؟
يعيد هو ولا يعيدون لأنهم ما علموا
د - لو أن هذا المستخلف لم يكمل الصلاة بل بدأ بهم الصلاة من جديد؟
لا يضر لو بدأ بهم من جديد لكن السنة أن يكمل بهم مثل ما أكمل بهم عبد الرحمن.
هـ - إذا دخل الصلاة بغير وضوء؟
يقدم واحداً هذا هو الصواب وقال آخرون يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة ولكن الصواب أنه لا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء ما دام ناسياً فيقدم واحداً يكمل بهم لأنهم معذورون فلم يخطئوا.
و - حمل المؤلف حديث أبي بكرة فيما إذا سبقه الحدث؟
هو على أنواع قد يكون سبقه الحدث وقد يكون دخل بغير طهارة حتى لو تعمد فالإثم عليه لا يضر المأمومين إذا لم يعلموا حتى انصرفوا فصلاتهم صحيحة لأنهم لا تفريط منهم.
ز - قول الفقهاء لا يستخلف إذا سبقه الحدث؟
ليس عليه دليل الصواب أنه يستخلف مطلقاً مثل قصة عمر رضي الله عنه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 03:03 م]ـ
209 - باب من أمَّ قومًا يكرهونه
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهونورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد محرره). رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: (يعني بعد ما يفوتهالوقت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون والعبد الآبق وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط فهولاء يجب عليهم أن يتحروا الأسباب التي تثير الكراهة إذا كان إماماً والزوجة كذلك عليها أن تراعي حق الزوج أما إذا كان سخطه عليها بغير حق فهو غير داخل في الحديث فالمراد إذا كان سخطه عليها بحق فهذا فيه الوعيد والعبد الآبق لا شك أنه ضال فيجب عليه أن يرجع إلى سيده وهذا من باب الوعيد وذكر أهل العلم أن كراهة المأمومين فيها تفصيل فمراده صلى الله عليه وسلم إذا كرهوه بحق أما إذا كانت كراهتهم له لأنه صاحب سنة يدعوهم إلى السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي كراهته فهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية وإن كانت الأحاديث مطلقة لكن هذا مأخوذ من الادلة الشرعية أما إذا كرهوه لشحناء بينهم وبينه أو فسقه أو عدم عنايته بالصلاة أو مظلمته فلا ينبغي أن يصلي بهم لأنه يسيء إليهم فلا ينبغي أن يصلي بهم في هذه الحالة ويتركهم وهو داخل في هذا الوعيد، وكذلك الذي يأتي الصلاة دباراً يعني كسولاً بمعنى يتكاسل فلا يأتيها إلا بعد أن تفوته فينبغي المحافظة على الصلاة وأن يأتيها من أولها فإذا كان من خلقه التكاسل فهذا فيه الوعيد الشديد.
@ الأسئلة
أ - من صلى بقوم وهم له كارهون ما صحة صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة هو الذي يأثم.
ب - إذا كان لا يعرف أنهم يكرهونه؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه.
ج - قد يكون الكراهية بحق وبغير حق؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه وإذا كان بغير حق لا يضره
د - صحة حديث (من أم قوماً وهم له كارهون)؟
جيدة وإن كان بعضهم طعن فيها ولكن قوية ويشد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها لا بأس به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/22)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:12 م]ـ
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
210 - باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (قام النبي صلى اللَّه عليهوسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه). رواه أحمد. وفي رواية: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جباربن صخر فقام عن يسار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناحتى أقامنا خلفه) رواه مسلم وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). رواه الترمذي.
3 - وعن ابن عباس قال: (صليت إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم أصلي معه). رواه أحمد والنسائي.
4 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن الأسود بن يزيد قال: (دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا قال: ثم قال هكذا كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بموقف المأمومين من الإمام فقد دلت السنة أن الواحد يقف عن يمينه كما في حديث جابر وحديث أنس وابن عباس فهذه كلها تدل على أن السنة في حق الواحد أن يكون عن يمين الإمام في الفرض والنفل جميعاً أما إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يكونوا خلفه ولهذا لما حضر جبار أداره مع جابر وجعلهما خلفه وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم جعله واليتم خلفه ولما صلى معه وحده جعله عن يمينه والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة وهكذا حديث سمرة وإن في سنده ضعف ولكنه شاهد من الشواهد فكلها تدل على شرعية أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه لو كبر عن يساره تنعقد صلاته ولا تبطل ولكن يحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى جنبه الإيمن ولم يأمره باستئنافها فدل على صحة إحرامه وأنه لو استمر صحت ولكنه خالف السنة فالمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحداً فرضاً كان أو نفلاً والإثنان فأكثر يكونوا خلف الإمام هكذا ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وجبار في صحيح مسلم وحديث أنس في الصحيحين وما جاء في معناهما.
([2]) أثر ابن مسعود أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله ونقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال العلماء فيه إنه موقوف وأعله بعضهم وقال بعضهم إنه منسوخ والصواب والله أعلم إنه موقوف من اجتهاده رضي الله عنه وإما منسوخ فكان هذا سابقاً كما كان التطبيق - وهو جعل اليدين بين الفخذين - فخفي عليه النسخ فبين سعد أن هذا نسخ وأمره بالركبتين كما رواه عبد بن حميد وغيره فيكون ما ذكره ابن مسعود إن صح الرفع منسوخاً بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمومين خلفه إذا كانوا اثنين ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعل المأمومين خلفه، فهذا الأثر أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد والسنة مقدمة على اجتهاده واجتهاد غيره فالسنة إذا كان المأموم واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين فيكونان خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت ولكن خلاف السنة.
@ الأسئلة:
أ - من قال فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟
ليس بظاهر لأن ظاهر السياق أنه يراها سنة
ب - دخول الإمام في المحراب؟
لا بأس إذا دعت الحاجة له فالمحراب لا بأس به فعله المسلمون فإذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع على المأمومين وإذا لم تدع الحاجة يقرب من المأمومين حتى يسمعوا صوته وحتى يراه المأمومون إذا ركع وسجد إذا لم يسمعوا صوته فيكون بارزاً.
ج - يتقدم صبي صغير في السابعة وهناك رجل كبير فهل يقدم الكبير على الصغير؟
إذا تقدم الصغير لا يمنع ما دام من أهل الصلاة ابن سبع فأكثر فلا يمنع فإذا سبق فهو أحق.
د - المرأة إذا أمت النساء تكون وسطهن؟
السنة أن تكون وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم.
هـ - الإمام يكفي قوله (استووا) أم لا بد أن يتأكد من تسوية الصفوف؟
ينبغي له أن يلاحظ الصفوف حتى يستووا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم
و - هل تبرأ ذمته بقوله (استووا)؟
يكفي إن شاء الله إذا أمرهم بذلك وإذا لاحظهم واعتنى بهم فهو أكمل.
ز - الأطفال الصغار الذين دون سبع سنوات هل يبقون في الصف؟
هؤلاء لا يبقون في الصف بل يبعدون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة.
ح- هل يجعل صف مستقل للأطفال؟
لا يكون لهم صف مستقل إلا إذا اجتمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار أما في حال المساجد الآن فمن تقدم فهو أحق لكن لو كانوا في سفر أو طريق وتجمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار ثم النساء أما في المساجد فمن تقدم فهو أحق ولو كان ابن سبع أو ابن عشر.
ط - في المستشفيات يكون في المصليات زحام فيصفون عن يميني وعن شمالي؟
إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يصفوا عن يمينك وعن شمالك
ي - إذا لم تكن حاجة؟
صلوا خلفه
ك - وإذا صلوا عن يمينه وشماله يكون مكروه؟
خلاف السنة
ل - وإذا صلى الإمام وسط الصف ولم يتقدم؟
صحت وخالف السنة إلا عند الحاجة إذا ضاق المكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/23)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 12:30 م]ـ
211 - باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهي منه
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن مسعود: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية توسط الإمام والحديث الأول حديث أبي هريرة في سنده ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد وحينما يصلي بالناس أن يكون وسطاً هذه هي السنة العملية التي درج عليها المسلمون وإن كان الحديث ضعيف لكن ينجبر بأن العمل عليه.
- وفي حديث أبي مسعود وابن مسعود الدلالة على أنه ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا حول الإمام وأن يتقدموا ولا يتأخروا ولهذا في حديث أبي سعيد عند مسلم (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) وهكذا حديث أنس (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أنيليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه) حتى يستفيدوا وحتى يعلموا الناس فينبغي لأولى الأحلام والعقول الصحيحة أن يتقدموا ويكونوا هم الذين حول الإمام ولا يجعلوا ذلك لغيرهم وليس معنى ذلك أن من تقدم يؤخر ولكن ينبغي لهم أن يتقدموا كما تقدم غيرهم بل هم أولى بالتقدم والسبق ليكون قدوة للناس.
- وفي حديث ابن مسعود (إياكم وهيشات الأسواق) يعني النزاعات والصياح والعبث الذي لا يليق بالمسجد والمصلين بل يكونوا في طمأنينة وخشوع وغض الأصوات والهدوء والخضوع ويعم كثير من هيشات الأسواق فالمؤمن يتجنبها ولا يذهب إليها إلا عند الحاجة لأنها يكون فيها صياح وكذب وغيبة والإيمان الكاذبة فينبغي له عدم دخول الاسواق إلا عند الحاجة فيأخذ حاجته وينصرف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفشي السلام ورد السلام مثل ما كان ابن عمر ينزل الأسواق للسلام
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 07:15 م]ـ
212 - باب موقف الصبيان والنساء من الرجال
1 - عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان). رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فأقام الصلاة وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن جدته مليكة دعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أنس قال: (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم). رواه البخاري.
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). رواه الجماعة إلا البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/24)
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالمأمومين إذا كانوا صبياناً أو نساء من الإمام تقدم أن المأمومون يكونون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر وإذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام كما تقدم في حديث جابر وابن عباس وغيرهما وإذا كانوا اثنين ولو كان أحدهما صبياً أو كانوا صبياناً فإنهم يكونون خلفه.
- في حديث أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وفي رواية أحمد أنه قرأ في الأربع سواء لكنه طول في الأولى لكي يثوب الناس يعني يتلاحق الناس وهذا الحديث رواه أحمد و أبي داود وفيه شهر بن حوشب رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وشهر اختلف فيه أهل العلم فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه فضعفه جماعة من أهل العلم وقد انفرد بهذه الرواية وفيها نكارة من جهتين: من جهة تسويته الأربع ركعات إلا الأولى ومن جهة تقديم الرجال على الصبيان ولو صح فيكون محمولاً على أنهم جاؤا جميعاً وحضروا جميعاً فقدم الرجال ثم الصبيان وإلا فالسنة أن يتقدم الأسبق فلا يرجع فالصبي يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إذا كان من أهل الصلاة فهذا الحديث فيه ضعف لمخالفته للأدلة الشرعية ولضعف شهر نفسه وما يقع له من الأوهام قال الحافظ في التقريب: كثير الإرسال والأوهام وضعفه جماعة فلا يعول عليه فالصبيان إذا جاؤا يصفون مع الناس سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث لا يخصون بصف هذا هو المعتمد في الأحاديث وهذا هو المحفوظ في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خلافئه وغيرهم ولم يذكر عنهم أنهم خصوهم بصف لوحدهم، أما النساء يقفون خلف الرجال ومن الأدلة التي تدل على هذا حديث أنس (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم)
- كذلك حديث ابن عباس لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه أما رواية ((أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه) ففيها نظر المحفوظ في الصحيحين أنه وقف عن يساره فجعله عن يمينه صلى الله عليه وسلم ولو صحت لكانت قصة أخرى فهذا هو السنة إذا كان واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين يقفون خلفه والمرأة خلفهم.
- وحديث أبي هريرة يدل على أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا هو المشروع أن النساء يكن خلف الرجال وكلما بعدن عن الرجال كان أفضل في حقهن لأنها عندما تكون في الصف الأول مع الصف الأخير من الرجال فشرع لهن أن يكن بعيدات عن صفوف الرجال وأن آخرهن أبعد عن الفتنة ويظهر من هذا والله أعلم أنهن إذا كن مستورات فصفوفهن كالرجال خيرها أولها لبعدهن عن الفتنة أما إذا كن مع الرجال فكلما بعدن فهو أفضل والثاني أفضل من الأول والثالث أفضل من الثاني وهكذا لبعدهن عن أسباب الفتنة.
@ الأسئلة
أ - إذا كن وحدهن فهل صفوفهن كالرجال؟
إذا كن لوحدهن أو مستورات فالظاهر أن صفهن الأول كالرجال لأن العلة زالت.
ب - هل تصلى الضحى جماعة؟
إذا صادف ولم يكن مرتباً فلا بأس أن يصلوها جماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع أنس واليتيم وأمه وحينما صلوها جماعة مع عتبان.
ج - وهذا عام في جميع النوافل؟
نعم ولكن لا يكون مرتب ومقرر على حسب التيسير.
د - إذا صلت المرأة مع زوجها؟
تصف خلفه المرأة خلف الرجل.
هـ - تقدم النساء على صفوف الرجال لا سيما في الحرمين؟
النساء يكونون خلف الرجال فينبغي للمسؤلين في الحرمين أن يجعلوهن خلف الرجال حتى لا يكون الرجال خلفهم
و - هل للرجل أن يصف وراءها؟
ينبغي للرجل أن لا يكون خلفها والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي هذا.
ز - إذا كان الصبي صغيراً؟
إذا بلغ سبع سنين فهو من أهل الصلاة يصلي في الصف الأول والثاني والحمد لله.
ح - ولو خلف الإمام؟
ولو خلف الإمام الحق لمن سبق.
ط - بعض الرجال في الحرم يصلون بين النساء فما حكم ذلك؟
الصلاة صحيحة ولكن لا ينبغي ذلك لأن الفذ لا تصح صلاته فإذا كان معه آخر صحت صلاته فلا ينبغي أن يصلي الرجل بين النساء لأنه من أسباب الفتنة.
ي - مفهوم حديث (خير صفوف النساء آخرها) هل يدل على أنه ليس بينهن حاجز؟
نعم ليس بينهن حاجز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/25)
ك - في بعض المساجد يكون هناك دور علوي للنساء ويكون النساء محاذيات للرجال؟
إذا كن خلف الإمام فلا يضر فإذا كانوا معهم يكن خلفهم أما إذا لم يكونوا مع الرجال فلا بأس.
ل - الأطفال دون السابعة هل يحضرون للمسجد؟
الأظهر والله أعلم ترك ذلك لأنهم يلهون عن الصلاة فدون السبع ليسوا من أهل الصلاة ويجعلون خلف الناس في الخلوة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:08 م]ـ
213 - باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله
1 - عن علي بن شيبان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن وابصة بن معبد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته). رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة) رواهأحمد.
3 - وعن أبي بكرة: (أنه انتهى إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: زادك اللَّه حرصًا ولا تعد). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الفذ خلف الصف دل حديث علي بن شيبان وحديث وابصة على أن الفذ خلف الصف لا تصح صلاته ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولم يستفصله ولم يقل هل وجدت فرجة أم لم تجد فرجة فدل على سد الباب وحسم المادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة (زادك الله حرصاً ولا تعد) عندما ركع دون الصف فالواجب على الفذ أن ينتظر حتى يجد فرجة أو تأتي جماعة أما أن يصلي وحده فالأحاديث الصحيحة تدل على أن صلاته غير صحيحة بل باطلة.
@ الأسئلة
أ - إذا لم يجد أحداً؟
لا تصح الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فسد الباب عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفصح الناس وأصدق الناس ولم يستثني.
ب - إذا سحبت واحداً من الصف الثاني؟
لا تسحب أحداً الحديث ضعيف إذا لم يجد مكاناً يصبر حتى يأتي أحد المصلين أو يصف مع الإمام
ج - ولو فاتته الصلاة؟
ولو فاتته الصلاة يصلي وحده.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:29 م]ـ
214 - باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة).
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقبل علينا وجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا). متفق عليهما. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
3 - وعن النعمان بن بشير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم).
4 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار). رواه أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn2))
5 - وعن جابر بن سمرة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسول اللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/26)
6 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
7 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف). رواه أبو داود وابن ماجه.
8 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من ورائكم لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه عز وجل). رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف والتقدم من الإمام فالإمام ائتمنه الله على تسوية الصفوف واستقامتها واعتدالها وأنه يجب على المأمومين أن يكونوا هكذا ولهذا قال (سووا صفوفكم) فينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بتسويتها ولهذا قال (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) وفي اللفظ الآخر (من إقامة الصلاة) وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف في مصلاه يأمرهم بذلك فيقول لهم (استووا - اعتدلوا) وربما مر عليهم فمسح مناكبهم وقال (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) فهذه يدل على أن الاختلاف في الصفوف من أسباب اختلاف الوجوه واختلاف الوجوه من أسباب اختلاف القلوب فإن الناس إذا اختلفت قلوبهم كل واحد صار له وجهة وله رأي فينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بالصفوف، وقال أيضاً (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسولاللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف) فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتأسوا بالملائكة بتأدبهم بين يدي ربهم وأن يتموا الصفوف الأول ويتراصون بها هكذا ينبغي للمؤمنين في صلاتهم.
- والصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن فصله فاصل وإن فصله منبر أو غيره وقال جماعة الصف الأول هو الذي لا يفصله فاصل عن الإمام بل متصل لكن هذا مرجوح ضعيف والصواب أن الصف الأول هو ما يلي القبلة مما يلي الإمام ولو فصله فاصل ثم الذي يليه ثم الذي يليه.
([2]) وفي حديث أبي أمامة (سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإنالشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار) والحذف بفتحتين المراد به أولاد الغنم وفي رواية أنهم غنم سود يعني أن الشياطين يتخللونكم من الفرج للتشويش فالحاصل أن السنة التراص والتقارب وسد الفرج وهذا المعنى الذي رواه أبو أمامة رواه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد ورواية أبي أمامة قال فيها المنذري لا بأس بها وفيها فرج بن فضالة وهو مضعف وقد وثقه جماعة قال أحمد روايته عن أهل الشام لا بأس بها وروايته هذه عن عثمان بن عامر عن أبي أمامة فالحديث له شواهد وهو جيد وهو يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يلين في يدي أخيه بعض الناس إذا دعوته ليسد فرجة يأبى عليه ويثقل فلا ينبغي هذا للمؤمن بل ينبغي للمؤمن أن يلين لأخيه وكذا تسوية المناكب والأكعب فيكون كل واحد مساوياً لأخيه موازياً له فلا يتقدم ولا يتأخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير لما رأى صلى الله عليه وسلم (رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم) وفي حديث أنس (كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه) والمقصود التراص والتقارب وعدم وجود الخلل في الصفوف لكن من غير أذى فلا يؤذ أخاه بالمحاكة والأذى ولكن يقرب من غير أذى كل واحد يلين بيد أخيه حتى يسد الفرج.
- وكذلك حديث (أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) فإذا كانت الصفوف كثيرة فكل صف يكمل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا ولا تكون فرج ولا نقص والنقص يكون في الصف الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرة وفي بعضها (كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة) وقال صلى الله عليه وسلم (لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) فالمسارعة إلى الصف الأول والثاني وهكذا أفضل لأنه من باب المسابقة للخيرات.
- وكذلك حديث عائشة (إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف) يدل على أن اليمين أفضل من اليسار وقد جاء في هذا المعنى عدة أخبار من حديث (إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه) المقصود أن الإيمن أفضل حتى ولو كان الأيسر أقل فظاهر الحديث حتى ولو كان الأيسر أقل فالأفضل الإيمن حتى يسد- يكمل- ثم يكمل الأيسر وفي حديث أبي سعيد لما رأى تأخرهم (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) رواه مسلم وهذا وعيد شديد وفي رواية عائشة عند أبي داود (حتى يؤخرهم الله في النار) فينبغي للمؤمن أن يسارع لأن التأخر وسيلة لأن تفوته الجماعة فيتشبه بأهل النفاق والكسل والتأخر فيحرص المؤمن على المسارعة والمسابقة إلى الصلاة حتى يظفر بالصف الأول أو الثاني أو الثالث فيجاهد نفسه على المسابقة.
@ الأسئلة
أ - الفاصل الأول في البرية هل له حدود؟
لا أعلم له حد إلا أن يقال حيث يسمعوا الصوت فيكونوا قريبين حتى يسمعوا صوته وإلا فهو لا حد له.
ب - تسوية الصفوف هل هي واجبة على الإمام؟
هذا هو ظاهر السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتسوية ويحثهم.
ج - هل يجب إلزاق المنكبين؟
يجب سد الخلل.
د - إلصاق القدمين؟
هذا هو السنة لكن من غير أذى بعض الناس من غير محاكة وأذى.
هـ - إذا دعت الحاجة في المسجد الحرام لأن يصلي أمام الإمام؟
لا يصلي أمامه يبحث عن مكان ولا يصلي أمامه
و - إذا كان الزحام شديد؟
يبحث عن مكان أو يجلس حتى يصلون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/27)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:26 م]ـ
215 - باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا
1 - عن أبي هريرة: (أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم مقامه). رواه مسلم وأبي داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا: مكانكم فمكثنا على هيئتنا يعني قيامًا ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه). متفق عليه. ولأحمد والنسائي: (حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف) وذكر نحوه.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت). رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإقامة الصفوف قبل أن يكبر الإمام وأنه لا مانع أن يقوم الناس عند سماع الإقامة وأن تعدل الصفوف وتستقيم قبل أن يكبر وكان الصحابة يقومون ويعدلون الصفوف قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه للتكبير ولكن ثبت عنه كما في حديث أبي قتادة النهي عن قيامهم إذا أقيمت قبل أن يخرج والحكمة في ذلك والله أعلم حتى لا يشق عليهم القيام وكأن بلالاً عنده علامة منه أو أمر منه أن يقيم الصلاة في وقت كذا فربما أقامها قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام فنهاهم أن يقوموا حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم قيامهم وربما أقام بعد خروجه صلى الله عليه وسلم وأخذوا مصافهم وهو لم يصل إلى محله إما لإيقاف أحد له أو تكليم أحد له أو لأسباب أخرى فهذا يدل على الجواز وأنهم إذا قاموا وصفوا جميعاً وعدلوا الصفوف وسدوا الخلل واستقاموا قبل أن يأخذ مكانه فلا بأس بذلك بل هذا مطلوب لأن في ذلك تهيؤهم للتكبير معه إذا كبر فالأولى بهم أن ينهضوا للصلاة إذا شرع في الإقامة حتى تعدل الصفوف وتسد الفرج قبل أن يكبر وكان يلتفت إليهم كما تقدم ويقول استووا اعتدلوا وربما مر عليهم حتى تعتدل الصفوف فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا بالكلام وبالفعل فإذا لم يعتدلوا بالكلام يعدلهم بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً وفعله عمر بعض الأحيان فالحاصل أن المقصود إقامة الصفوف وأن تعدل وتسقيم قبل أن يكبر الإمام. والأفضل للمأمومين أن لا يقوموا حتى يخرج الإمام لئلا يشق عليهم ذلك ولئلا يتعبوا.
- وفي حديث أبي هريرة أنهم إذا قاموا واستعدوا للتكبير وعرض عارض للإمام أنهم يقفون ويبقون على حالهم إذا لم يكن هناك مشقة لأن بيته قريب صلى الله عليه وسلم عند الباب فذهب فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم جاء وصلى بهم وهم على حالهم فهذا يدل على أن الأولى بهم أن يقفوا على حالهم وأن لا يجلسوا وهذا إذا كان المقام لا يشق عليهم أما إذا كان المكان بعيد ويشق عليهم فالأصل عدم المشقة أن يجلسوا ولا حرج وإذا كبر فتقدم البحث أنه يستخلف حتى لا يشق عليهم ويصلي بهم الخليفة ويكمل بهم.
@ الأسئلة
أ - حديث أبي قتادة في النهي عن القيام قبل الخروج وحديث أبي هريرة (أخذوا مصافهم قبل أن يخرج)؟
حديث أبي هريرة قبل النهي فيحمل على الوقوف قبل أن ينهاهم عليه الصلاة والسلام.
ب - ألا يحمل النهي للتنزيه وقيامهم للجواز؟
يحتمل ولكن الأقرب والله أعلم أنه قبل أن ينهاهم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:18 م]ـ
216 - باب كراهة الصف بين السواري للمأموم
1 - عن عبد الحميد بن محمود قال: (صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردًا). رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
([1]) فيها الدلالة على أنه لا ينبغي الصف بين السواري إلا عند الحاجة وفي بعض الروايات (إلا إن نضطر إلى ذلك) فإذا كان هناك حاجة صفوا بين السواري فالأولى في المسجد أو الجماعة أن تكون السواري خلفهم حتى لا تقطع الصفوف ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين السواري لأنه لا مشقة ولا مضرة في صلاته بينها وهكذا إذا كان الجماعة قليلون وصلوا بين السواري فلا يضر إنما الذي ينهى عنه أن يكونوا بين السواري وليس هناك حاجة فإنهم يتقدمون والسواري خلفهم حتى يكون الصف متصلاً لا مقطعاً والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/28)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:18 م]ـ
217 - باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس
1 - عن همام: (أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى قد ذكرت حين مددتني). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=253639#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه). رواه الدارقطني.
3 - وعن سهل بن سعد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلمواصلاتي). متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على هذا العلو اليسير ورخص فيه.
4 - وعن أبي هريرة: (أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام).
5 - وعن أنس: (أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام). رواهما سعيد في سننه.
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وهو على المنبر فركع وهو على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر وقال (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) يعنى حتى تروني وتتأسوا بأعمالي وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فاحتج به أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأنه فعله للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر وبكل حال فحديث حذيفة وابن مسعود وعمار وأبي مسعود كلها تدل على أنه لا ينبغي أن يعلو الإمام على المأمومين وأقل أحوال هذا الكراهة فيكون مساوياً لهم ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عالياً عليهم.
- وحديث حذيفة رواه أبو دواد بسند جيد وإن كان من رواية الأعمش وقد عنعنة لكن الغالب على عنعنته الإتصال ويشهد له حديث عمار وابن مسعود فكلها دالة على كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا يغتفر الشيء اليسير وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا ارتفع عليهم لحاجة فلا حرج في ذلك للضرورة والحاجة فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة إنما يكره إذا كان وحده فإذا صلى معه بعضهم أسفل وبعضهم أعلى فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً، وأما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك أن يكون بعضهم أرفع من الإمام لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً أيضاً كما فعل أنس وكما فعل أبو هريرة فالحاجة تدعو لذلك كما يفعله الناس أيام الجمعة تدعو الحاجة لئن يصلوا في السطوح والإمام في الأسفل والإمام في الخلوة ويصلي خلفه أناس فوق فالحاجة تدعو لهذا ولا حرج في ذلك وإنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة لأنه قد تدعو الحاجة للعلو إما للتعليم وإما للضيق فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذٍ.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 01:59 م]ـ
218 - باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم
1 - عن عائشة قالت: (كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل فصلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/29)
([1]) صلاة الإمام وبينه وبين الناس حائل هذا إذا كان الحائل لا يمنع متابعة الإمام فلا بأس كما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عدة ليالٍ وهم يرونه وفي رواية أنه كانت هناك حجرة محصفة وقد يرونه إذا قام فصلى بهم فلما كانت الليلة الرابعة تأخر وقال (خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل) والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف.
- وقوله صلى الله عليه وسلم (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا) هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا) فنهى عن التكلف ونهى عبد الله بن عمرو أن يصلي الليل كله وقال (نم وقم) (فإن لجسدك عليك حقاً ولزوجك عليك ... فأعط كل ذي حق حقه) ولما استخلف عمر جمع الناس على إمام واحد في رمضان لأن الفرض أمن.
- وقوله صلى الله عليه وسلم (فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) يدل على أن النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف فتصلى جماعة في المساجد والمصليات، وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالضحى والسنن الرواتب والوتر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)
- واختلف الناس فيما إذا لم ير المأموم الإمام أو بعض المأمومين هل يجوز أم لا؟ أقوال لأهل العلم بعضهم يقول لا يجوز حتى يرى الإمام والمأمومين ولو في المسجد ولو سمع الصوت لأنه قد ينقطع الصوت، وقول آخر أنه إذا كان في المسجد فلا بأس لأنه محل التعبد ولأنه في الغالب لا ينقطع الصوت عنه واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد لأنه في الغالب لا ينقطع الصوت أو ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع الصوت بخلاف خارج المسجد كالبيوت التي حوله أو الطرقات،وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدى بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم ولو سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع.
@ الأسئلة
أ- إذا كانت الصفوف متصلة؟
لا بأس إذا اتصلت الصفوف
ب - في بعض المساجد تكون زحمة ويصلي بعضهم في خارج المسجد فهل عليهم سنة؟
ليس عليهم تحية لكن يصح اقتداءهم إذا كانوا يرون من أمامهم عند أبواب المسجد.
ج - إذا انقطع الصوت عن المأمومين؟
يتمون لأنفسهم.
هـ - كيف يتمون في الجمعة؟
إذا كانوا قد صلوا ركعة يتمون لأنفسهم جمعة أما إذا انقطع الصوت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلون ظهراً إذا انقطع الصوت قبل الركوع.
و - هل يقدمون أحدهم؟
إن قدموا واحداً فطيب وإن أتم كل واحد لنفسه صحت.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:09 ص]ـ
219 - باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد
1 - عن عبد الرحمن بن شبل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحدكإيطان البعير). رواه الخمسة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن سلمة بن الأكوع: (أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها). متفق عليه. ولمسلم: (أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان).
([1]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي كلهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، وتميم هذا ضعفه جماعة ذكر الحافظ أن فيه لين، والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحيحة (نقرة الغراب وافتراش السبع) ثبت في الأحاديث النهي عنهما منها حديث المسيء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما نقر الصلاة فالأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة وهكذا النهي عن افتراش السبع ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وعائشة وغيرهما فليس للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك فالتشبه بالحيوانات فسوق وقبيح من قبل المرء وظاهر النهي تحريم ذلك. أما الأيطان كأيطان الإبل فمعنى ذلك أن يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل معين، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه الزهد في التقدم للخير فلا ينبغي للمؤمن أن يلزم مكاناً معيناً بل متى جاء يصلي حيث تيسر له إذا تيسر له قرب الإمام صلى قرب الإمام وإذا لم يتيسر يصلي في أي مكان أما كونه يتخذ مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه ويزهد في القرب من الإمام والتقدم للصف الأول أو نحو فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي لأنه زهد في الخير فمن السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول فالأول وهكذا في الصف الثاني حتى يراص الصفوف فلا يصف في الثاني حتى يكمل الصف الأول ولا الثالث حتى يكمل الثاني فما كان من نقص فيكون في الآخر وعادة البعير إذا اعتاد مكاناً لزمه فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير بل يتقدم فما أمكنه من التقدم يفعل ولا يجلس في آخر الصف أو في أطرافه والصفوف الأولى لم تكتمل بل كل ما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام فليفعل هذا هو السنة
- وأما أثر سلمة بن الأكوع وأنه يصلي عند السارية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويصلي عندها فأبو سلمة إنما خصها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويسبح - يعنى يتنفل - عندها وهذا لا بأس به وهذا في النافلة أما في الفروض فيتقدم حيث أمكنه حسب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/30)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:13 ص]ـ
220 - باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه). رواه ابن ماجه وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254694#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله). رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه وقالا: (يعني في السبحة).
([1]) حديث المغيرة حديث ضعيف كما ذكر البخاري وغيره لكن المعنى صحيح ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) فيقوم من مكانه لأنه يوهم أنها فريضة أو يأتي بعض الناس فيظن أنها الفريضة فكونه يصلي في مكان آخر أولى وهو السنة حتى لا يوهم أنها الفريضة.
- أما حديث أبي هريرة (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) فهو حديث ضعيف لكن بعض السلف كان يفعل هذا ويتحول عن مكانه وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه فإذا صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فلا حرج في ذلك فإن صلى في مكانه فلا بأس وإن تحول فلا بأس كما فعله بعض السلف أما هذا الحديث فهو ضعيف، وجاء في حديث آخر عن ابن عمر عند أبي داود أنه يشرع للمأموم أن يتحول عن مكانه لمكان آخر فالأمر في هذا واسع إن صلى في مكانه فلا بأس ومن تحول فلا بأس وهذا الحديث ضعيف فيه عطاء بن أبي سليم ومع هذا مضطرب لكن فعل بعض السلف مع الإحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض إذا تحول فلا بأس إن ترك فلا بأس فالأمر واسع.
@ الأسئلة
أ - إذا كان حديث المغيرة ضعيفاً كيف ينبغي للإمام أن يتحول عن مكانه؟
يتحول لأثر علي قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) وهذا يوهم أنها فريضة وبكل حال فكونه يصلي في مكان آخر هو أولى.
ب - الحكمة من التحول من مكان لمكان آخر؟
شهادة البقاع.
ج - ألا تعتضد أحاديث التحول بفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يصلي في موضعه؟
هذا من الأدلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في محله بل كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 09:59 ص]ـ
221 - كتاب صلاة المريض
1 - عن عمران بن حصين قال: (كانت بي بواسير فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك). رواه الجماعة إلا مسلمًا. وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة). رواه الدارقطني.
([1]) حديث عمران بن حصين يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله (فاتقوا ما استطعتم) إن عجز عن القيام صلى قاعداً وإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الإيمن لحديث علي وإن كان ضعيفاً لكن هو الأفضل في الجملة وإن عجز عن الجنب صلى مستلقياً لرواية النسائي وهي صحيحة وهكذا يشهد لها حديث علي وإن كان ضعيفاً والأصل في ذلك قوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فيؤمي بالركوع ويسجد في الأرض وإن عجز عنهما أومأ عنهما في الهواء ولا يحتاج إلى رفع وسادة كما جاء في حديث جابر (أنالنبي صلى اللَّه عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذعودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلى اللَّه عليه وسلم: صل على الأرض إناستطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:01 ص]ـ
222 - باب الصلاة في السفينة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/31)
1 - عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صلِ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني وأبو عبد اللَّه الحاكم على شرط الصحيحين. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254994#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي عتبة قال: (صحبت جابر بن عبد اللَّه وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد). رواه سعيد في سننه.
([1]) هذا الباب يتعلق بالصلاة في السفينة والباخرة والطائرة والسيارة وأشباه ذلك من المراكب التي يستفيد منها الإنسان، تقدم أنه يصلي على الدابة وهو جالس لأن الدابة يصعب القيام على ظهرها وهو يصلي ولهذا شرع الله الصلاة على ظهرها جالساً في النافلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيصلي عليها ويوتر عليها في الطريق كما تقدم وفي هذا فضل من الله عز وجل أن العبد يتعبد حتى على الدابة كما يتعبد بالذكر والتسبيح والاستغفار يتعبد بالصلاة حتى على ظهر الدابة، لكن في الفريضة لا بد أن ينزل وفي الحديث (إلا الفرائض) فلا بد أن يصلي على الأرض ويستقبل القبلة في الفريضة لأن الفريضة أهم فلا بد أن يصليها صلاة كاملة لكن لو احتاج في الفريضة أن يصليها على الدابة صحت مثل ما لو كان خائفاً لا يستطيع أن ينزل صلى على الدابة (فاتقوا الله ما استطعتم) أو في المطر الكثير فلا يستطيع النزول بسبب السيل الكثير صلى على ظهر الدابة بالإيماء، أما السفينة والباخرة وأشباهها فهذه مثل ما في الحديثين يصلي قائماً لأنه يستطيع أن يقوم ولهذا في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائماً وصلى الصحابة في السفينة قياماً فهذا يدل على أنه يلزمه القيام إن استطاع فإن استطاع أن يقوم فيصلي قائماً فإن لم يستطع صلى جالساً لكن يستقبل القبلة في الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة والقطار ويلزمه الركوع والسجود على الأرض إن استطاع فإن لم يستطع يومئ (فاتقوا الله ما استطعتم).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:07 ص]ـ
أبواب صلاة المسافر
223 - باب اختيار القصر وجواز الإتمام
1 - عن ابن عمر قال: (صحبت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254995#_ftn1))
2 - وعن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته). رواه الجماعة إلا البخاري.
3 - وعن عائشة قالت: (خرجت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال: أحسنت يا عائشة). رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.
4 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقصرفي السفر ويتم ويفطر ويصوم). رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح.
5 - وعن عمر أنه قال: (صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى اللَّه عليه وسلم). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
6 - وعن ابن عمر قال: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر). رواه النسائي.
7 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بصلاة المسافر، فالمسافر يشرع له قصر الرباعية ركعتين ففي حديث أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهكذا مع الصديق وعمر وعثمان صلوا ركعتين هذا هو المشهور ففي حديث عمر أنه سأل يعلى قال ((قلت لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته) يعني تصدق على الناس بالقصر ولو في الأمن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قصراً في حجة الوداع وهو آمن فيشرع القصر في الأمن والخوف جميعاً في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء هذا هو السنة عند جميع أهل العلم وقال بعضهم أهل العلم يجب القصر وجوباً وحكاه بعضهم قول الجمهور والصواب أنه لا يجب بل هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بالوجوب ليس بجيد.
- وفي حديث عائشة الثالث والرابع أن القصر ليس بواجب وجواز الإتمام وأعل بعض أهل العلم هذين الحديثين وقال أبو العباس بن تيمية (هذا حديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض اللَّه وتخالف رسول اللَّه وأصحابه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولا يتم هكذا رواه عنه أنس وابن عمر وأبو سعيد وغيرهم كلهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه أتم فدل ذلك على أن ما جاء عن عائشة أنه غلط وبكل حال فالصواب أن القصر هو السنة وأن الإتمام لم يثبت عنه الصلاة والسلام وإنما ثبت عن عثمان في آخر حياته في منى وكذلك عائشة رضي الله عنها أتمت وقالت (إنه لا يشق علي) فمن قصر فهو الأفضل ومن أتم فلا حرج وهذا الحديث عن عائشة إما وهم من بعض الرواة أو غلط منها رضي الله عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/32)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:12 ص]ـ
224 - باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل
1 - عن أنس قال: (صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعًا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين). متفق عليه.
2 - وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: (سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) شعبة الشاك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254998#_ftn1))
([1]) القول بأنه إذا خرج نهاراً من بلده لم يقصر بالليل ليس بجيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الليل والنهار فالأمر في هذا واسع، وقول أنس (إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) يعني إذا غادر البلد فإذا خرج من بنيانها قصر عليه الصلاة والسلام وكذلك إذا قدم فما زال في سفره له القصر حتى يصل البلد.(95/33)
مسألة التغني (بالدعاء كما يحدث في رمضان) و (قراءة الأحاديث) قال بعض أهل العلم لو ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 07:31 م]ـ
مسألة التغني بالدعاء ... مسألة عامة التي ابتلي بها كثير من المسلمين وهذا ما نراه واقع في المساجد ويكثرهذا في صلاة التراويح والقيام ... هل هذا مشروع (أي التغني بالدعاء) أم لا!!؟
لم أرى دليلا واضح وقد ذهب بعض أهل العلم أن هذا لم يرد أو ليس عليه دليل وقال بعضهم لو قف رجل أمام ملك وبدأ يسأله وهو يتغنى بسؤاله لكان هذا مذموما فكيف بمن يقف أمام الله ويتغنى بسؤاله!!
(بتصرف)
قلت المسألة قد أثيرت كثيرا بين طلاب العلم وقد يكثر الحديث عنها عندما نكون على أبواب رمضان لعموم البلوى لدى جميع أو أغلب الأئمة ...
قلت: ظهر لي بعد التأمل (ليست فتوى) أن الأمر واسع ..... كيف؟
ماقاله بعض أهل العلم أنه لم يرد وضرب مثالا لوقف أمام ملك وبدأ يتغنى بسؤاله فهذا لا يقبل فكيف إذا وقف أمام الله ويتغنى بسؤاله ... هذا لا يعدوا كونه تأمل لكن ليس عليه دليل بل إننا دائما وفي كل يوم نتغنى (بالقرآن أمام الله ونسأله .. كيف ذلك إليك هذا الاستدلال وأرجوا من الأخوة أن يوجهوني هل هو صواب أم لا لكي أستفيد
أقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ
{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ
{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ
{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}
قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ
{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .. رواه مسلم.
إذا قلت هذا قرآن أمرنا بالتغني به قلت نعم لكن هل هناك ما يمنع وقد ورد سؤال الله بقراءة كتابة متغني كما سبق!!
مارأيكم بهذا التوجيه هل أصبت أم لا ..
وأيضا هناك مسألة التغني بالأذان ..
والتغني بقراءة الأحاديث كما نراه في كثير من المساجد في رمضان وغيره
والتغني بقراءة الذكر بعد الصلاة كما يحدث من البعض .. (من غير اجتماع) وهذا ما اعتاده البعض ..
نرجوا إفادتنا في هذه المسائل .. والله تعالى أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 07:59 م]ـ
حين كنتُ إماماً كان في نفسي حرجٌ من التغني بالتكبير في الصلوات وكذلك التغني بالدعاء في رمضان , امّا الأول فقد غلبتُ نفسي عليه بحمد الله وتركته كلياً, والآخر تركته عامين ,فسبب تركُه إشكالاً عند الناس وصرتُ في حكم الشاذ بين أئمة المساجد , فعدت إليه وأنا أحسب ولا أزال أحسب -فيما أعلم- أنّ المسألة ليس فيها نص شرعي أو كلامٌ لأحد من أئمة الدين , ولكن عدت لذلك مع تعمد ترك أحكام التجويد من قلقلة وغنة ومد وغيرها مما يلتزمه الأئمة.
والعجيب أنَّ بعض من يرى تحريم ذلك يستدل بقول الكمال بن الهمام الحنفي «ومما تعارف عليه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتهار لتحريرات النغم إظهار للصناعة النغمية لا إقامة العبودية؛ فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد ... فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان"
ولا شك أنه رحمه الله يعني بنكيره أقواما متقنين ومتفننين في النغم والتطريب فيبالغون في تطبيق الألحان وإنزالها على الأدعية كإشارة منهم إلى مهارة أداء الأنغام , وهذا عين ما أراده بقوله (إظهار للصناعة النغمية) فلا ينبغي جعلُ كلامه رحمه الله دليلا على غير من عناه و إذ في الناس اليوم من يقوم بذلك وهو لا يفرق بين الأنغام ولا يميز الخبير بها من الجاهل.
وبعضهم يستدل بنص فتوى اللجنة الدائمة القائل:
" وعلى الداعي ألا يشبِّه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم"
ولا شك أيضا أن النص هنا يراد به من أنزل القرآن منزلة الدعاء فراعى في دعائه الترقيق والتفخيم والمدود والغنن وغيرها من أحكام.
فأين حكم من لحّن الدعاء متعمدا ترك الأحكام التجويدية قاصداً التفريق بذلك بين القرآن والدعاء.؟
ولا أزال أطلب شفاء العليل والغليل في هذه المسألة , ولعل هذا حينه , فليتفضل الإخوة الأكارم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:29 م]ـ
للرفع والاثراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/34)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:14 م]ـ
هل المسألة صعبة أو ليست بذات أهمية (فعموم البلوى توجب علينا المشاركة في بحث المسألة أكثر)!! والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الواعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
أذكر كلاما للعلامة الشيخ ابن عثيمين سمعته بصوته ولا أذكر الآن مصدره معنى كلامه: أني بحثت في ترتيل وإطالة التكبيرات فلم أجد فيه شيئا إلا ما ذكر في تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود فيطيلها قليلا لكي توافق حركة انتقاله ولا تقصر فدل هذا على عدم الإطالة ولو كان الأصل الإطالة لذكره العلماء لكن لما كان الأصل عدم ذلك ذكروا هذا الانتقال
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:43 م]ـ
المسألة جلية وواضحة راجع تصحيح الدعاء (82)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:07 م]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع تصحيح الدعاء:
إِنَّ التلحين, والتطريب, والتغني, والتقعر, والتمطيط في أَدَاءِ الدُّعاءِ, مُنْكَرٌ عَظِيم , يُنَافِيْ الضَّرَاعَة , والابْتِهَال , والعُبُوديَّةَ , وداعِيةٌ للرياء , والإِعجاب , وتكثير جمع المعجبين به وقد أَنكرَ أَهل العلم على من يفعل ذلك في القديم, والحديث فعَلَى مَنْ وَفَّقهُ الله تعالى وصَارَ إِماماً للناسِ في الصلوات, وقنتَ في الوترِ ,أَن يجتهدَ في تصحيح النية, وأَن يُلْقِيَ الدُّعاء بصوته المعتاد, بضراعة وابتهال, مُتَخَلَّصاً مِمَّا ذُكِرَ, مجتنباً هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلُّق بربه. (469)
قال الشيخ بن جبرين حفظه الله:
وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حدّ كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز، فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب، وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم. (فتاوى رمضانية الشاملة)
قال الشيخ سمان العلوان:
فاعلم أن القنوت يشرع بأي دعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب ونحو ذلك مما اخترعه المتأخرون مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا جرى به عمل للأئمة. غاية ما في الأمر اجتهادات فردية ممن لا يملك حق الاجتهاد، أدّت إلى ترك المشروع وتتبع الآراء وتحكيم الأهواء، وقد جرّ هذا الأمر المغلوط إلى ملحوظات أخرى من إطالة الدعاء والمبالغة فيه بما يشق على المأمومين ويجعلهم في ملل وتألم وبغض للحال. قيام الليل (33)
و قد طرح الموضوع http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4394&highlight=%CD%DF%E3+%CA%D1%CA%ED%E1
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:49 م]ـ
هو بدعة في الدين ولا شك ..
فالأصل مشروع والبدعة في الصفة ..
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[10 - 05 - 08, 08:57 م]ـ
هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب) ذكر بعض المتأخرين أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن مثل أن نقرأ الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة القرآن أويقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يترنم بكلامٍ غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن لا سيما عند العامة الذين لا يفرقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة.
...
(العثيمين فتاوى نور على الدرب)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 05:45 م]ـ
جزاكم الله خير ... ونفع بكم جميعا
فقول الله كما في الحديث ولعبدي ما سأل يشعر أن المسألة تحتاج نظر أكثر من أنها تحتاج نقل فتاوى!!
يعني نريد بحث بالأدلة .. و أنا أتكلم عن مسألة التغني فقط لا مسألة التطريب والتمطيط الزائد وغير ذلك .. !!
يعني هل نقول أنه يجب على الإمام والداعي أن يدعوا بصوته العادي بدون تغني إطلاقا ومن فعل ذلك فهو مبتدع!! كما يفعله 99.9 من عشرة بالمائة من الأئمة .. !! هل يقول بهذا أحد!! ..
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 08:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وهي مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير
قال ابن كثير رحمه الله في البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (2/ 40 - 41):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/35)
وَفِي «مَغَازِي ابنِ إسْحَاقَ» مِنْ زِيَادَاتِ يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ: «عَنْ أَبِي خَلْدَةَ؛ خَالِدِ بنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العَالِيَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجَدْنَا فِي بَيْتِ مَالِ الهُرْمُزَانِ سَرِيْراً عَلَيْهِ رَجُلٌ مَيِّتٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفٌ، فَأَخَذْنَا المُصْحَفَ فَحَمَلْنَاهُ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا لَهُ كَعْباً فَنَسَخَهُ بِالعَرَبِيَّةِ، فَأَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ قَرَأَهُ مِنَ العَرَبِ، قَرَأْتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ القُرْآنَ، فَقُلْتُ لأَبِي العَالِيَةِ: مَا كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ: سِيْرَتُكُمْ وَأُمُورُكُمْ وَلُحُونُ كَلامِكُمْ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدُ.
قُلْتُ: فَمَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُلِ؟ قَالَ: حَفَرْنَا لَهُ بِالنَّهَارِ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَبْراً مُتَفَرِّقَةً، فَلَمَّا كَانَ بِاللَّيْلِ دَفَنَّاهُ، وَسَوَّيْنَا القُبُورَ كُلَّهَا لِنُعَمِّيَهُ عَلَى النَّاسِ لا يَنْبِشُونَهُ.
قُلْتُ: ومَا يَرْجُونَ مِنْهُ؟ قَالَ: كَانَتِ السَّمَاءُ إذَا حُبِسَتْ عَنْهُم بَرَزُوا بِسَرِيْرِهِ فَيُمْطَرُونَ.
فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: دَانِيَالُ. فَقُلْتُ: مُنْذُ كَمْ وَجَدْتُمُوهُ مَاتَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَلاثِمِاْئَةِ سَنَةٍ (1). قُلْتُ: مَا كَانَ تَغَيَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا، إلاَّ شُعِيْرَاتٍ مِنْ قَفَاهُ، إِنَّ لُحُومَ الأنْبِيَاءِ لا تُبْلِيْهَا الأَرْضُ
فقوله: [قَرَأْتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ القُرْآنَ]
فهل يؤخذ منه أن أبا العالية يقول بجواز قراءة الكتب المنسوبة إلى الأنبياء بالترتيل؟
تحتاج إلى مباحثة.
والله أعلم
------------------------------------------
الهامش:
قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (2/ 40 - 41) مُعَلِّقاً عَلَى كَلامِ أَبِي العَالِيَةِ: «إنْ كَانَ تَاريخُ وفَاتِهِ مَحْفوظاً مِنْ ثلاثِمِاْئَةِ سنةٍ؛ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، بلْ هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ، لأنَّ عِيْسَى ابنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بينَهُ وبَيْنَ رسُولِ اللهِ ? نَبِيٌّ بِنَصِّ الحَدِيثِ الَّذِي فِي البُخَارِيِّ (رقم3442)، وَالفترةُ الَّتِي كَانَتْ بينَهُمَا أربعُمِائةِ سنةٍ، وقيلَ: سِتُّمِائةٍ، وقيلَ: ستمِاْئَةٍ وعشرونَ سنةً، وَقَدْ يكونُ تَاريخُ وفَاتِهِ من ثَمَانِمِائةِ سنةٍ، وَهُوَ قريبٌ مِنْ وقتِ دَانْيَالَ إنْ كَانَ كَونُهُ دانيَالَ هُوَ المُطَابِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الأمْرِ، فإنَّهُ قَدْ يكونُ رَجُلاً آخَرَ، إمَّا مِنَ الأنبيَاءِ أَوِ الصَّالِحِيْنَ، ولكِنْ قَرُبَتِ الظُّنُونُ أنَّهُ دَانْيَالُ؛ لأنَّ دانيَالَ كَانَ قدْ أخَذَهُ مَلِكُ الفُرْسِ، فأقَامَ عِنْدَهُ مَسْجُوناً - كمَا تَقَدَّمَ-. وَقَدْ رُوِى بإسنَادٍ صَحِيْحٍ إلَى أبِي العَاليةِ: أنَّ طُولَ أنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكٍ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ: أنَّ طُولَ أنْفِهِ ذِرَاعٌ، فَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أنْ يَكُونَ رجُلاً مِنَ الأنْبِيَاءِ الأقدَمِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ المُدَدِ. وَاللهُ أعْلَمُ».
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:26 ص]ـ
أقول متسائلا لا مجادلا:
أما دعوى أن هذا الأمر ينافي الخشوع والإنكسار فكلام وتعليل لا يقوى لبناء الأحكام الشرعية التي لا بد وأن تستند إلى نص أو فهم فيه روح النص، وإلا فإن المخالف يمكن أن يعود على المستدل بذات التعليل ليقول: بل التحزين والتلحين أدعى لانكسار القلب ورقته (وهو حال الأكثر اليوم)
واعجب إن كنت ذا عجب من القول: (بدعة ولا شك) كيف والمسألة دائرة للنقاش (من أين للحبيب الجزم)
وأما تلحين الأحاديث فدرج عليه طلبة العلم بين يدي الأئمة (ابن باز وابن حميد والعثيمين) من غير نكير ..
لا زالت المسألة محل بحث (والله الهادي للصواب)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 03:06 م]ـ
أقول متسائلا لا مجادلا:
أما دعوى أن هذا الأمر ينافي الخشوع والإنكسار فكلام وتعليل لا يقوى لبناء الأحكام الشرعية التي لا بد وأن تستند إلى نص أو فهم فيه روح النص، وإلا فإن المخالف يمكن أن يعود على المستدل بذات التعليل ليقول: بل التحزين والتلحين أدعى لانكسار القلب ورقته (وهو حال الأكثر اليوم)
واعجب إن كنت ذا عجب من القول: (بدعة ولا شك) كيف والمسألة دائرة للنقاش (من أين للحبيب الجزم)
وأما تلحين الأحاديث فدرج عليه طلبة العلم بين يدي الأئمة (ابن باز وابن حميد والعثيمين) من غير نكير ..
لا زالت المسألة محل بحث (والله الهادي للصواب)
أخي الكريم الفاعل لهذا الأمر هو المطالب بالدليل ..... من أين أتيت بالتلحين في الدعاء فالأصل البراءة فمن أين للملحن ما يفعل؟؟ من تلحين وتطريب
والأئمة الذين ذكرت ليس إقرارهم بدليل على حكم بل ولا إن صرحوا بجوازه فالدليل ما ورد عن صاحب التشريع عليه الصلاة والسلام ..
وكون أن المسألة ذائعة بين خطباء و أئمة المساجد في هذا الزمن ليس دليلا على شيء فلا زال ولله الحمد هناك من لا يفعل مثل هذا منهم وإن كانوا قلة فإن الحق لا يعرف بالكثر ولا بشيوعه بين الناس فهل إذا تواطؤا على بدعة في مكان معين أصحب فعلهم سنة!!
سبحان الله ... وهل الذين ينكرون هم المطالبون بالدليل والذين يفعلون ما لم ينزل به الله من سلطان لا حجة عندهم إلا بقولهم هذا ما جرى عليه أهل زماننا
أخي الحبيب تنبه بارك الله فيك فالمجيز هو المطالب لأننا نستصحب البراءة الأصلية وما لم يكن يوم إذ ذاك دين فليس اليوم دين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/36)
ـ[القصيمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:37 م]ـ
أثابكم الله.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:45 م]ـ
أعيد هذا التساؤل!
جزاكم الله خير ... ونفع بكم جميعا
فقول الله كما في الحديث ولعبدي ما سأل يشعر أن المسألة تحتاج نظر أكثر من أنها تحتاج نقل فتاوى!!
يعني نريد بحث بالأدلة .. و أنا أتكلم عن مسألة التغني فقط لا مسألة التطريب والتمطيط الزائد وغير ذلك .. !!
يعني هل نقول أنه يجب على الإمام والداعي أن يدعوا بصوته العادي بدون تغني إطلاقا ومن فعل ذلك فهو مبتدع!! كما يفعله 99.9 من عشرة بالمائة من الأئمة .. !! هل يقول بهذا أحد!! ..
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[26 - 05 - 08, 04:49 م]ـ
أقول متسائلا لا مجادلا:
أما دعوى أن هذا الأمر ينافي الخشوع والإنكسار فكلام وتعليل لا يقوى لبناء الأحكام الشرعية التي لا بد وأن تستند إلى نص أو فهم فيه روح النص، وإلا فإن المخالف يمكن أن يعود على المستدل بذات التعليل ليقول: بل التحزين والتلحين أدعى لانكسار القلب ورقته (وهو حال الأكثر اليوم)
واعجب إن كنت ذا عجب من القول: (بدعة ولا شك) كيف والمسألة دائرة للنقاش (من أين للحبيب الجزم)
وأما تلحين الأحاديث فدرج عليه طلبة العلم بين يدي الأئمة (ابن باز وابن حميد والعثيمين) من غير نكير ..
لا زالت المسألة محل بحث (والله الهادي للصواب)
وكأن المانعين لم يعللوا المنع إلا بمنافاة هذا الفعل للخشوع والإنكسار!!
يا توفيق وفقك الله لمحابه
المسألة دائرة للنقاش هنا وهي منتهية عند أهل العلم والفضل , ولا نحجر على من وجد زيادة علم فنستفيد منه ولكن يبقى الأصل بدعية هذا الفعل والدليل واضح ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وأما إقرار البشر خلا الأنبياء فليس بحجة وقد قال أهل العلم: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك!!
وصدق العثيمين رحمه الله حين قال: الهوى يغيب العقل.
عافانا الله وإياكم من الأهواء والله المستعان
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[26 - 05 - 08, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خير ... ونفع بكم جميعا
فقول الله كما في الحديث ولعبدي ما سأل يشعر أن المسألة تحتاج نظر أكثر من أنها تحتاج نقل فتاوى!!
يعني نريد بحث بالأدلة .. و أنا أتكلم عن مسألة التغني فقط لا مسألة التطريب والتمطيط الزائد وغير ذلك .. !!
يعني هل نقول أنه يجب على الإمام والداعي أن يدعوا بصوته العادي بدون تغني إطلاقا ومن فعل ذلك فهو مبتدع!! كما يفعله 99.9 من عشرة بالمائة من الأئمة .. !! هل يقول بهذا أحد!! ..
يا أبا البراء الكثرة الكاثرة في العالم الإسلامي يحلقون لحاهم ولا أقول يقصرون فهل يقال نشك في التحريم؟!!
ولم أفهم شاهدك من حديث الفاتحة فهلا ابنت عنه؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خير أخي ابن عمر عقيل ...
أولا أخي الكريم بالنسبة للكثرة وغالب الأمة .... من هم
هم علماؤنا بل وكبارهم فقد توارث الناس مسألة التغني بالدعاء في صلاة القيام .. ولا يخفاك.
هل يعقل أن نبدع أكثر العلماء الموجودين على وجه الأرض ..
فالمسألة تحتاج تروي وبحث أكثر من نقول بدعة بل ونبدع غالبية الأمة! بل وفي كثير من الأزمان السابقة
أما مسألة قراءة الفاتحة وما استدللت به فأنا لا أجزم بهذا الدليل وإنما أدارس اخواني لعلي أجد جوابا شافيا ..
ووجه الاستشهاد أن بعض أهل العلم استدل على ذم التغني بالدعاء أنه ليس مقامه فالسؤال يحتاج تذلل وخضوع ولا يحتاج تغني لأنه ينافي الضراعة ... الخ
قال الشيخ العلامة أبو بكر رحمه الله: كما نقل أخونا أعلاه:
إِنَّ التلحين, والتطريب, والتغني, والتقعر, والتمطيط في أَدَاءِ الدُّعاءِ, مُنْكَرٌ عَظِيم , يُنَافِيْ الضَّرَاعَة , والابْتِهَال , والعُبُوديَّةَ , وداعِيةٌ للرياء , والإِعجاب , وتكثير جمع المعجبين به وقد أَنكرَ أَهل العلم على من يفعل ذلك في القديم, والحديث فعَلَى مَنْ وَفَّقهُ الله تعالى وصَارَ إِماماً للناسِ في الصلوات, وقنتَ في الوترِ ,أَن يجتهدَ في تصحيح النية, وأَن يُلْقِيَ الدُّعاء بصوته المعتاد, بضراعة وابتهال, مُتَخَلَّصاً مِمَّا ذُكِرَ, مجتنباً هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلُّق بربه.
قلت أما مسألة التطريب والتمطيط والتقعر .. فهذة ليست مشكلة عندي إذ إن منعها مطلب ...
أما مسألة التغني وأنه ينافي الخضوع والابتهال .. فقد استشهدت بقراءة سورة الفاتحة وما قاله رسولنا الكريم حيث أنك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين متغنيا ولا شك في هذا ...
ومع ذلك يقول الله كما في الحديث الصحيح (قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .. رواه مسلم
قلت ما قاله أهل العلم في ذم التغني بالسؤال يرد عليهم هذا الحديث الصحيح إذ سؤالك الله في هذه القراءة بتغني ... !؟
ثم قلت أعلاه:
إذا قلت هذا قرآن أمرنا بالتغني به قلت نعم لكن هل هناك ما يمنع وقد ورد سؤال الله بقراءة كتابة متغني كما سبق!!
باختصار أخي الحبيب ماذمه أهل العلم من التغني ببالدعاء وأنه ينافي الخضوع يرد عليهم تغنيهم وسؤال الله بهذة الآية ... والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/37)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[28 - 05 - 08, 03:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي ابن عمر عقيل ...
أولا أخي الكريم بالنسبة للكثرة وغالب الأمة .... من هم
هم علماؤنا بل وكبارهم فقد توارث الناس مسألة التغني بالدعاء في صلاة القيام .. ولا يخفاك.
هل يعقل أن نبدع أكثر العلماء الموجودين على وجه الأرض ..
فالمسألة تحتاج تروي وبحث أكثر من نقول بدعة بل ونبدع غالبية الأمة! بل وفي كثير من الأزمان السابقة
أما مسألة قراءة الفاتحة وما استدللت به فأنا لا أجزم بهذا الدليل وإنما أدارس اخواني لعلي أجد جوابا شافيا ..
ووجه الاستشهاد أن بعض أهل العلم استدل على ذم التغني بالدعاء أنه ليس مقامه فالسؤال يحتاج تذلل وخضوع ولا يحتاج تغني لأنه ينافي الضراعة ... الخ
قال الشيخ العلامة أبو بكر رحمه الله: كما نقل أخونا أعلاه:
إِنَّ التلحين, والتطريب, والتغني, والتقعر, والتمطيط في أَدَاءِ الدُّعاءِ, مُنْكَرٌ عَظِيم , يُنَافِيْ الضَّرَاعَة , والابْتِهَال , والعُبُوديَّةَ , وداعِيةٌ للرياء , والإِعجاب , وتكثير جمع المعجبين به وقد أَنكرَ أَهل العلم على من يفعل ذلك في القديم, والحديث فعَلَى مَنْ وَفَّقهُ الله تعالى وصَارَ إِماماً للناسِ في الصلوات, وقنتَ في الوترِ ,أَن يجتهدَ في تصحيح النية, وأَن يُلْقِيَ الدُّعاء بصوته المعتاد, بضراعة وابتهال, مُتَخَلَّصاً مِمَّا ذُكِرَ, مجتنباً هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلُّق بربه.
قلت أما مسألة التطريب والتمطيط والتقعر .. فهذة ليست مشكلة عندي إذ إن منعها مطلب ...
أما مسألة التغني وأنه ينافي الخضوع والابتهال .. فقد استشهدت بقراءة سورة الفاتحة وما قاله رسولنا الكريم حيث أنك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين متغنيا ولا شك في هذا ...
ومع ذلك يقول الله كما في الحديث الصحيح (قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .. رواه مسلم
قلت ما قاله أهل العلم في ذم التغني بالسؤال يرد عليهم هذا الحديث الصحيح إذ سؤالك الله في هذه القراءة بتغني ... !؟
ثم قلت أعلاه:
إذا قلت هذا قرآن أمرنا بالتغني به قلت نعم لكن هل هناك ما يمنع وقد ورد سؤال الله بقراءة كتابة متغني كما سبق!!
باختصار أخي الحبيب ماذمه أهل العلم من التغني ببالدعاء وأنه ينافي الخضوع يرد عليهم تغنيهم وسؤال الله بهذة الآية ... والله أعلم
يجب عليك يا ألبراء أن تفرّق بين الفعل والفاعل , فليس كل من يقع في بدعة يسمى مبتدع هذا أولاً.
ثانياً: اعلم علمني الله وإياك بأن أهل العلم هم بشر معرضون للخطأ والنسيان والوهم , فقد يقطع بعضهم بمشروعية الفعل بدليل لا دلالة فيه على المقصود فهذا النوع من العلماء لا يكون مأزوراً بفعله هذا لإستفراغ وسعه وتجرده لطلب الحق وقد أبان شيخ الإسلام في رفع الملام عن هذه النقطة أحسن بيان مبينا أن العالم إن وقع في فعل متوعد صاحبه بالعذاب لا يلحقه هذا الوعيد لإستفراغ وسعه لطلب الحق.
ثالثاً: تتفق معي وفقك الله بأن البدع أكثر إنتشاراً من السنن بين عامة المسلمين وهو الأصل شرعا وعقلا فالهدم أسهل من البناء والشر أكثر من الخير.
رابعا: استدلالك بأية الفاتحة على مطلوبك فيه نظر.
لأن المشرّع رب العالمين جل وعز هو الذي يشرع المحبوب والمكروه من الأفعال فجنس الفعل ربما كان محبوبا في وقت مكروها في غيره.
وبيان ذلك أن الصلاة محبوبة في أوقات ومكروهة في غيرها والصلاة هي الصلاة ولكن المشرّع جل وعز هو الذي فرّق بين الفعلين فمن ساوي بينهما فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وهذا خطر شديد فلا تقل يا رعاك الله ما المانع!!!
فقولك ما المانع يجيبك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ".
وأما التغني بالدعاء في القنوت مذموم عند كل من عرفت من أهل العلم والفضل ولا حجة فيه البتة للفاعلين غير الإستحسان العقلي.
وأما القراءة على المشايخ في الدروس فعندي والله أعلم أنهم يعتبرونها ليست من باب التعبد بل هي أقرب إلى قراءة الشعر وهي من قسم المباح.
وشتان بين التغني بالدعاء والدعاء هو العبادة وبين قراءة النثر والشعر والتغني بهما وهما أقرب إلى العادة والله تعالى أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:23 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ...
أخي الفاضل لم أقل التبديع على جهة الأشخاص وإنما على جهة الفعل أي (على من يرى أنها بدعة) سيقول أن فلان أو الكثير من أبنا ء الأمة واقعون في هذة البدعة (بدعة التغني بالدعاء). ليس أنهم مبتدعة ففرق!
أما قولك (أخي الحبيب) أن الاستلال فيه نظر .. فكلام جميل أستفيد منك أخي الكريم هذا ما أردته هنا وارجع لتساؤلي في الرد أعلاه ...
أما وجه الاستشهاد بها أيضا على من يقول من أهل العلم أن الدعاء بتغني ينافي الخضوع والأدب وغير ذلك
فاستشهدت على هذا أن ماقالوه (ينافي الخضوع ... فهل هذا الدعاء كما في الآية ينافي الخضوع بالتأكيد لا؟ لأن من لم يتغن بالقرآن ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم هل فهمت قصدي أخي الكريم
أما قولك أخي الفاضل (ردك الأول) أن غالبية الأمة يحلقون لحاهم .. فهذه مقارنة مع الفارق!! فشتان بين أولئك الفسقة وبين كثير من أهل العلم وأئمة المساجد الناصحين.
وما وجه التفريق بين قراءة الأحاديث وبين الدعاء إذ قراءة الأحاديث التي تشمل على أذكار وإرشادات وتعليم الناس عبادة! بل من أعظم العبادات
وماذا عن التغني بالأذان .. أيضا.
بل وماذا عن التغني بقول آمين في الصلاة تبعا لتغني الإمام كما يفعله الغالب ولعلك تسمع هذا كثيرا
ومن المعلوم أن آمين دعاء (تعني اللهم استجب) ومن المعلوم أنها ليست من الفاتحة!
لاشك أخي الفاضل أن كل ماسبق هو تأمل ومدارسة وبحث عن الصواب .. ومنك ومن اخواننا طلاب العلم نستفيد نفع الله بك وزادك علما و بصيرة وهدى ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/38)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[29 - 05 - 08, 03:25 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ...
أخي الفاضل لم أقل التبديع على جهة الأشخاص وإنما على جهة الفعل أي (على من يرى أنها بدعة) سيقول أن فلان أو الكثير من أبنا ء الأمة واقعون في هذة البدعة (بدعة التغني بالدعاء). ليس أنهم مبتدعة ففرق!
أما قولك (أخي الحبيب) أن الاستلال فيه نظر .. فكلام جميل أستفيد منك أخي الكريم هذا ما أردته هنا وارجع لتساؤلي في الرد أعلاه ...
أما وجه الاستشهاد بها أيضا على من يقول من أهل العلم أن الدعاء بتغني ينافي الخضوع والأدب وغير ذلك
فاستشهدت على هذا أن ماقالوه (ينافي الخضوع ... فهل هذا الدعاء كما في الآية ينافي الخضوع بالتأكيد لا؟ لأن من لم يتغن بالقرآن ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم هل فهمت قصدي أخي الكريم
أما قولك أخي الفاضل (ردك الأول) أن غالبية الأمة يحلقون لحاهم .. فهذه مقارنة مع الفارق!! فشتان بين أولئك الفسقة وبين كثير من أهل العلم وأئمة المساجد الناصحين.
وما وجه التفريق بين قراءة الأحاديث وبين الدعاء إذ قراءة الأحاديث التي تشمل على أذكار وإرشادات وتعليم الناس عبادة! بل من أعظم العبادات
وماذا عن التغني بالأذان .. أيضا.
بل وماذا عن التغني بقول آمين في الصلاة تبعا لتغني الإمام كما يفعله الغالب ولعلك تسمع هذا كثيرا
ومن المعلوم أن آمين دعاء (تعني اللهم استجب) ومن المعلوم أنها ليست من الفاتحة!
لاشك أخي الفاضل أن كل ماسبق هو تأمل ومدارسة وبحث عن الصواب .. ومنك ومن اخواننا طلاب العلم نستفيد نفع الله بك وزادك علما و بصيرة وهدى ..
قلت وفقك الله في ردك قبل الأخير (هل يعقل أن نبدع أكثر العلماء الموجودين على وجه الأرض ..
فالمسألة تحتاج تروي وبحث أكثر من نقول بدعة بل ونبدع غالبية الأمة! بل وفي كثير من الأزمان السابقة)
والآن تقول أنا لم أقل التبديع على جهة الأشخاص بل على جهة الفعل؟!!
أقول لك: وأما وصف الفعل الذي لا أصل له بالبدعة فهذا حق سواء وقع من عالم أو جاهل.
ولكن لحوق الأثم بالفاعل لا يعلمه إلا الله.
فمن انتفى منه الجهل البسيط والتأويل وقامت عليه الحجة وعاند وأستمر على البدعة فهذا يخشى عليه من لحوق الأثم والوصف والعياذ بالله.
فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول " كل محدثة بدعة " أي كل عمل ليس عليه دليل صحيح من الكتاب أو السنة فهو مردود على صاحبه ولا يزيده من الله إلا بعداً.
ولا تستغرب وفقك الله من كثرة الباطل وانتشاره اليوم بين المسلمين وخصوصا ممن ظاهرهم الاستقامة ولكن عليك التعجب إذا وجدت العكس.
وللأسف فالآفة تأتي ممن يُظن بهم الخير وهم هولاء المتغنون بالدعاء والتكبيرات الإنتقالية والأذان بدون دليل صحيح أو حتى ضعيف يستدلون به والله المستعان.
وهم لو صدقوا مع أنفسهم لتركوا هذا الفعل ولو مرات حتى لا يظن الناس أن البدعة سنة والسنة بدعة والله المستعان.
ولو يا أبا البراء أن تسأل نفسك أو أحد هولاء الأئمة وأحدهم معنا هنا (الأخ توفيق الصائغ) هل تتغني بالدعاء في سجودك أو في ركوعك أو على المنبر يوم الجمعة أو في الإستخارة أو في عرفة؟
وأما قولك إن التغني بالقرآن لا ينافي الخضوع , فكيف أصبح التغني بالدعاء ينافي الخضوع؟
لأن الأول مشروع ومأمور به والثاني غير مشروع ومنهياً عنه كالصلاة النافلة تكون مشروعة قبل العصر ومنهياً عنها بعد العصر وقد أتحد الفعل.
وأما قولك ما وجه التفريق بين التغني بالقرآن والتغني بقراءة المتون؟
أقول لك: هل تأخذ في قراءة المتون بكل حرف عشر حسنات مثل قراءة القرآن؟!
طبعا لا
هل قراءة المتون عبادة في ذاتها كقراءة القرآن كلام الله؟
طبعا لا
فمجرد قراءة القرآن عبادة بذاتها فضلا عن التدبر واستنباط الاحكام وما إلى ذلك.
وأما قراءة المتون لا يُطلب عليه أجر وإنما الأجر يُطلب من طلب العلم ككل والقراءة وسيلة من وسائل الطلب كالكتاب والقلم والشريط.
فهل يقال لا يجوز إدخال وصف مباح زائد على أحدى هذه الوسائل؟!!!
لعله بهذا قد ظهر لك الفرق وفقك الله , والله أعلم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[04 - 06 - 08, 01:15 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 03:27 م]ـ
كلا طرفي قصد الأمور ذميم!!
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:04 م]ـ
أؤكد على قضية و هي أن المسألة يعوزها التحرير ..
في جو نقاش هادئ ..
أحسب أن المسألة تحتاج إلى تفصيل:
1 - الدعاء بتلحين و تجويد و تطريب بحيث تشبه قراءة القرآن و يخرجه عن الخشوع
2 - الدعاء بتلحين من دون تجويد أو تطريب أو تمطيط، و لا يخرجه عن مسمى الدعاء
يبدو لي أن مراد المشايخ الأكارم - أو أغلبهم على الأقل - ينصرف إلى القسم الأول.
إن صواباً قلتُ فمن الله، و إن خطأ فمني و من الشيطان.
و الله الهادي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/39)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ...
يبدوا أن المسألة معضلة .. وتحتاج إلى رجل عالم بأحوال السلف .. عالم مقاصد الشرع .. حتى تتضح المسألة أكثر.
وفي ظني أن المسألة تحتاج إلى مثل الشيخ .. عبدالكريم الخضير حفظه الله .. لعلي أسئلة عن طريق موقعه وأوافيكم بما يرد .. أو لعل أحد الأخوة القريبين من الشيخ .. يسأله ويفيدنا الشيخ بتفصيلاته ودقته حفظه الله ورعاه ..
ونفع الله بكم جميعا .. اخوتي الأفاضل
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[12 - 08 - 10, 08:13 ص]ـ
للفائدة كان الرفع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:01 ص]ـ
حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن الكريم
السؤال: ما حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن (الإدغام، والإخفاء ..... وهكذا) فمثلا على الأحاديث أو الأذكار أو حتى الكلام العادي؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم في حكم تجويد القراءة بالحديث الشريف وغيره من الكلام، على نحو ما يفعل في قراءة القرآن، على قولين:
القول الأول: أنه عمل غير مشروع.
ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبعض العلماء المعاصرين.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
قالوا: هذا العمل محدث، والأصل في المحدثات المتعلقة بالعبادات أنها من البدع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها.
في ترتيل قراءة الحديث النبوي الشريف والأذكار النبوية إيهام أنها من القرآن الكريم، والأصل صيانة كتاب الله عن الاختلاط بغيره من الكلام.
ترتيل غير كلام الله من عادات أحبار اليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن، كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها؟
فأجاب:
ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب) آل عمران/78
ذكر بعض المتأخرين: أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن، مثل أن يقرأ الأحاديث - أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم - كقراءة القرآن، أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن.
وعلى هذا: فلا يجوز للإنسان أن يترنم بكلامٍ غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن، لا سيما عند العامة الذين لا يُفَرِّقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة.
" فتاوى نور على الدرب " (شريط/212)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8021.shtml
ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
" بدعة التلحين والتطريب في الأذان، وفي الذكر، وفي الدعاء، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترنم في خطبة الجمعة، والجهر بالذكر والدعاء والصياح به مع الجنائز في عدة أحوال، والذكر بالجوقة – وهي الذكر الجماعي بين كل ترويحتين – والجهر بالذكر عند سفر الحجاج وعند قدومهم، ورفع الصوت بالتعريف في الأمصار، والزعاق بالتأمين في الصلاة، ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، وقول المؤذن بصوت مرتفع بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ... ورفع الصوت بعد الصلاة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها مما يكون توصيفه بدعة، والتصويت به بدعة مضافة إليها، أو أن التصويت والجهر به مبتدع.
وقد عرف رفع الصوت باسم: " التقليس "، وذكر الطرطوشي في "الحوادث والبدع/63" أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أنكر " التقليس " في الدعاء، وهو رفع الصوت به.
كما جاء النهي عن: " التقليس " في القراءة، أي: رفع الصوت بها في وصف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: كان أبو يوسف قلاسا.
أي: يرفع صوته بالقراءة، وقد بينته في " بدع القراء " (ص/15 - 16)
وقد سَرَت بعض هذه المحدثات إلى بعض قُفاة الأثر، فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد، وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب، والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى، ويستدعي بذلك عواطف المأمومين ليجهشوا بالبكاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/40)
والتعبد بهذه المحدثات في الإسلام، وهذه البدع الإضافية في الصوت والأداء للذكر والدعاء هي في أصلها من شعائر الجاهلية التي كانوا يظهرونها في المسجد الحرام، كما قال الله تعالى منكرا عليهم: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) الأنفال/35، المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق بضرب اليد على اليد بحيث يسمع له صوت.
قال الآلوسي رحمه الله تعالى: " والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة، بل من شعائر الجاهلية، فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساجد من المكاء والتصدية، يزعمون أنهم يذكرون الله، فهو من قبيل فعل الجاهلية، وما أحسن ما يقول قائلهم:
أقال الله صفق لي وغن ... وقل كفرا وسم الكفر ذكرا " انتهى.
وما يتبعها من الألحان، والتلحين، والترنم، والتطريب، هو مشابهة لما أدخله النصارى من الألحان في الصلوات، ولم يأمرهم بها المسيح، ولا الحواريون، وإنما ابتدعه النصارى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ولهذا نرى ونسمع في عصرنا الترنم والتلحين في الدعاء من سيما الرافضة والطرقية، فعلى أهل السنة التنبه للتوقي من مشابهتهم " انتهى.
" تصحيح الدعاء " (82 - 84)
القول الثاني:
لا بأس في التغني في قراءة الأحاديث النبوية والمتون العلمية، وكذلك الأذكار والأدعية الشرعية وتجويدها، بشرط عدم المبالغة، وهو قول بعض الفقهاء المتأخرين، واختاره غير واحد من علمائنا المعاصرين، كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم.
يقول الإمام محمد بن محمد البديري الدمياطي رحمه الله:
" وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن، من أحكام النون الساكنة، والتنوين، والمد، والقصر، وغير ذلك، فهي مندوبة، كما صرح به بعضهم.
لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ علي الشبراملسي تغمده الله تعالى بالرحمة حالة قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك، فأجابني بالوجوب، وذكر لي أنه رأى ذلك منقولاً في كتاب يقال له: " الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة "، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم " انتهى.
نقلا عن " حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية " (ص/227).
بل يبدو أنها عادة قديمة لدى العلماء، فقد جاء في " وفيات الأعيان " (4/ 282) في ترجمة الحميدي الأندلسي قال: " وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع، وكانت له نغمة حسنة في قراءة الحديث " انتهى.
واستدلوا على ذلك بأدلة عدة، منها:
1 - ورد النص الصريح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه على سبيل الرجز، وذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ:
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ)
رواه البخاري (3034) ومسلم (1803)
2 - أن أحكام التجويد إنما هي أحكام تجري على عادة العرب في القراءة واللفظ بالكلمات، وليست فقط متعلقة بالقرآن الكريم، فمن جوَّد قراءته للحديث الشريف وكلام أهل العلم إنما سار على مقتضى اللغة العربية.
3 - ثم إن التغني بالقرآن الكريم معقول المعنى، وليس أمرا تعبديا محضا، والمعنى الملاحظ في ذلك هو تزيين القرآن الكريم بالأصوات الجميلة، والقراءة السليمة، والإقبال على التلاوة وتحبيب الناس بها، وهذه المعاني متحققة أيضا في التغني بالدعاء والحديث الشريف وقراءة كتب أهل العلم في الدروس المتخصصة.
يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/41)
" تحسين الصوت ليس بتلحين، التلحين غناء لا يجوز، لكن تحسين الصوت بالقرآن، وتحسين الصوت بالأذكار: هذا طيب " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/148358
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:16 ص]ـ
جزاك الله خير أخي إحسان فقد أفدت وأجدت كعادتك، نفع الله بك على هذه الإطلالة.
وكنت قبل زمن ليس بالقصير في أثناء النقاش على المسألة ذكرت هذا:
وأقول أيضا (مدارسة فقط) ولم أرى من يستشهد به في هذا المسألة فإن أخطأت فأرشدوني وهو تأمل تأملته كثيرا قد يُستدل لهذه المسألة التغني بالدعاء بهذا الحديث الصحيح:
عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ. رواه البخاري
وقد تأملت قول عامر رضي الله عنه وهو يحدو:
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا. أليس هذا دعاء مع الحداء.
قال في فتح الباري:
أَمَّا الْحُدَاء فَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَتَخْفِيف الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ يُمَدّ وَيُقْصَر: سَوْق الْإِبِل بِضَرْبٍ مَخْصُوص مِنْ الْغِنَاء، ..
وقال أيضا:
وَأَطْنَبَ الْغَزَالِيّ فِي الِاسْتِدْلَال، وَمُحَصَّله أَنَّ الْحُدَاء بِالرَّجَزِ وَالشِّعْر لَمْ يَزَلْ يُفْعَل فِي الْحَضْرَة النَّبَوِيَّة، وَرُبَّمَا اُلْتُمِسَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا أَشْعَار تُوزَن بِأَصْوَاتٍ طَيِّبَة وَأَلْحَان مَوْزُونَة،.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188741
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:22 ص]ـ
بارك الله عليك وبك وفيك
ونعم يصح الاستدلال به لو كان الحداء قيل مقصودا به الدعاء لذات الدعاء!
وهذا - كما لا يخفاك - لا يسلم
والرجز إنما قيل للتنشيط ورفع الهمة ولا يمنع أن يكون فيه ثناء على الله ودعاء
وهي ذاتها مسألة " الدعاء بالشعر "
وما يقال فيها هو ذاته في أختها السابقة
أي:
ليس ثمة دليل - في ظني - على وجود من أنشأ شعرا للدعاء به فقط
ولو وجد ولحِّن - حداء أو رجزا - لكان دليلا على " التلحين " في الدعاء
والله أعلم
ـ[أبو مالك المغترب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ
2 - أن أحكام التجويد إنما هي أحكام تجري على عادة العرب في القراءة واللفظ بالكلمات، وليست فقط متعلقة بالقرآن الكريم، فمن جوَّد قراءته للحديث الشريف وكلام أهل العلم إنما سار على مقتضى اللغة العربية.
بارك الله فيك شيخنا ...
هل لك أن تبين لنا كيف كانت أحكام التجويد، كالغنة و المدود و أحكام النون الساكنة و التنوين و غيرها، جزءاً من لغة العرب و ليست خاصة بالقرآن. فلقد سمعت الشيخ أيمن سويد يذكر ذلك و استوقفني حقيقة ما يقول. فهل لك أن توثق لنا ذلك؟
ـ[الباعجي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:38 ص]ـ
أحبتي
أين الدليل على تبديع التلحين للدعاء؟
ما دام ليس هناك تمطيط فالأمر واسع
ـ[أبو مالك المغترب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:49 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا ...
هل لك أن تبين لنا كيف كانت أحكام التجويد، كالغنة و المدود و أحكام النون الساكنة و التنوين و غيرها، جزءاً من لغة العرب و ليست خاصة بالقرآن. فلقد سمعت الشيخ أيمن سويد يذكر ذلك و استوقفني حقيقة ما يقول. فهل لك أن توثق لنا ذلك؟
لقد وجدت هذا الأمر مناقشاً فعلاً من قبل في هذا المنتدى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89943
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/42)
و لربما يُحَل الإشكال من جهة أن القراءة على هذا الوجه جزء من اللغة نفسها - إن صح ذلك - ... و الله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 05:12 ص]ـ
مقدار دعاء القنوت وترتيله
السؤال: ما حكم ترتيل دعاء القنوت وتطويله لأكثر من 20 دقيقة، مع ما يتخلله من دعاء أشبه ما يكون بالكلام؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
القنوت في صلاة الوتر سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بعض الأحاديث في بيان صيغة دعاء القنوت.
عن الْحَسَن بْن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ:
(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ).
رواه أبو داود (1425) والترمذي (464) وحسنه، وصححه ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 285) والنووي في "الأذكار" (86).
انظر سؤال رقم (14093)
وفي صحيح ابن خزيمة (1100) أن الناس ـ على عهد عمر ـ: (كانوا يلعنون الكفرة في النصف ـ يعني: من رمضان ـ: " اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. "
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: " اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا "
قال الألباني: " إسناده صحيح ".
ثانيا:
مراعاة الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه من بعده، أولى وأفضل وأعظم بركة من اختراع الأدعية المسجوعة، والأوراد المتكلفة، والتي لا يؤمن أن يكون فيها خطأ في المعنى، أو مخالفة لمقتضى الأدب مع الله تعالى في دعائه، وأسلم لصاحبها من الرياء والسمعة.
قال القاضي عياض رحمه الله: " أذن الله تعالى في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة؛ فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. "
وقال الماوردي رحمه الله في " الحاوي الكبير " [2/ 200]: " والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته "
[نقل النصين الشيخ محمد إسماعيل المقدم في رسالته: عودوا إلى خير الهدى، ص (45 - 46)]
وقد أشار ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أن الدعاء المأثور ينبغي أن يكون هو الهدي والورد الراتب، وأن الزيادة عليه هي من باب الرخصة، قال: " والمستحب عندنا: ما رواه الحسن بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني ـ الحديث مشهور، قال: فإن ضم إليه ما روي عن عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك، إلخ، فلا بأس. " اهـ
نقله ابن مفلح في نكته على المحرر (1/ 89).
بل إن بعض أهل العلم شدد في أمر الزيادة على الدعاء المأثور، حتى قال العز ابن عبد السلام رحمه الله ـ كما في فتاواه (87) ـ: " ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص " [نقلا عن: عودوا إلى خير الهدى، ص (45ـ هـ 2)]
ثالثا:
لا بأس بالزيادة على اللفظ المأثور في القنوت بما يناسب الحال، فإن المقام مقام دعاء، والدعاء أمره واسع، والزيادة فيه مشروعة، وفي الدعاء المأثور في عهد عمر: " ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين .. "
يقول النووي رحمه الله "المجموع" (3/ 477 - 478):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/43)
" قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قول من قال يتعين (أي الدعاء الوارد) شاذ مردود، مخالف لجمهور الأصحاب، بل مخالف لجماهير العلماء، فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء ... وقال صاحب الحاوي: يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور " انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 63):
" وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (4/ 52):
" ولو زاد على ذلك فلا بأس لأن المقام مقام دعاء " انتهى.
رابعا:
ينبغي الانتباه إلى أن الزيادة على الدعاء المأثور، وإن كانت سائغة عند جمهور العلماء، فلا يجوز أن تتخذ هديا لازما ووردا ثابتا، تهجر لأجله السنة المأثورة، وتفوت لأجله بركة اتباع الهدي، بل ولا ينبغي أن يجمع بينهما دائما ويجعلا بمنزلة واحدة؛ بل يفعل المصلي ذلك أحيانا ويتركه أحيانا، بحسب مقتضى الحال.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها!!
وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ; بل هذا ابتداعُ دينٍ لم يأذن الله به ; بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة؛ فهذا إذا لم يُعْلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه ; لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد."
مجموع الفتاوى (22/ 511).
خامسا:
ما هو مقدار القنوت؟ وهل يشرع التطويل فيه أم لا؟
إذا تأملنا في حديث الحسن بن علي السابق، نجد أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء مختصر موجز، لا يكاد يستغرق الدقائق المعدودات، مما يدل على أن الأَوْلَى في دعاء القنوت هو الاختصار، والاقتصار على جوامع الدعاء.
جاء في مغني المحتاج (1/ 369):
" قال في المجموع عن البغوي: وتكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وقال القاضي حسين: ولو طَوَّلَ القنوت زائدًا على العادة كُره " انتهى.
بل أشار النووي رحمه الله تعالى إلى أن الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء عمر رضي الله عنه، في القنوت، هو من التطويل الذي ينبغي مراعاة أحوال الناس فيه، والعلم برضاهم به.
قال: " قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر , وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول , وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم"
المجموع (3/ 478).
وإذا كان الجمع بين الدعاءين المذكورين، على قصرهما، نوعا من التطويل، فكيف بما يبلغ ما ذكرت في سؤالك (20) دقيقة، أو نحوها، فكيف بمن يدعو ضعف ذلك أو يزيد، مما ابتلي به كثير من الأئمة الذين لا هم لهم إلا التغني بالناس، والعياذ بالله، وقد رأى الناس من ذلك في زماننا عجبا!!
والأحسن في هذا كله والله أعلم هو الاعتدال، فإن خير الأمور الوسط، وقد نهت الشريعة أن نشق على الناس، خاصة إذا اعتاد ذلك في كل ليلة.
سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي "فتاوى علماء البلد الحرام" (152):
" بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون الدعاء، وبعضهم يُقَصّر، فما هو الصحيح؟
فأجاب رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/44)
" الصحيح ألا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه، غضب عليه غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل (يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنتَ؟) رواه البخاري (6106) ومسلم (465)
فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، أو يزيد.
ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومِن الناس مَن يكون وراءه أعمال، ولا يُحِبُّ أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بَيْنَ بَيْنَ، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا، حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب " انتهى.
وانظر إجابة السؤال رقم (93051)
سادسا:
أما ما سألت عنه من حكم ترتيل دعاء القنوت، وتحسين الصوت به، فإن بالغ في ذلك واشتغل به وجعله أكبر همه، واتخذه وسيلة لصرف وجوه الناس إليه، أو خرج به عن حد الدعاء إلى الموعظة أو كلام الناس، كما هو الحال المشار إليه في سؤالك، وكما يفعله كثير من الأئمة الذين يتلاعبون بعبادة الناس وعواطفهم، إذا كان الحال ما ذكر؛ فهو منكر يستهجنه كل من علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأباه كل ذي طبع سليم.
قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله في كلامه عن المؤذنين الذين يبلغون خلف الإمام ـ في زمانه ـ:
" أَمَّا خُصُوصُ هَذَا الَّذِي تَعَارَفُوهُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ؛ فَإِنَّهُ غَالِبًا يَشْتَمِلُ عَلَى مَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ بَائِهِ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ فَلِأَنَّهُمْ يُبَالِغُونَ فِي الصِّيَاحِ زِيَادَةً عَلَى حَالَةِ الْإِبْلَاغِ، وَالِاشْتِغَالِ بِتَحْرِيرَاتِ النَّغَمِ إظْهَارًا لِلصِّنَاعَةِ النَّغَمِيَّةِ لَا إقَامَةً لِلْعِبَادَةِ، ...
وَهُنَا مَعْلُومٌ أَنَّ قَصْدَهُ إعْجَابُ النَّاسِ بِهِ، وَلَوْ قَالَ: اعْجَبُوا مِنْ حُسْنِ صَوْتِي وَتَحْرِيرِي فِيهِ: أَفْسَدَ، وَحُصُولُ الْحُرُوفِ لَازِمٌ مِنْ التَّلْحِينِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ!!
وإذا كان هذا قوله في أحوال المؤذنين؛ فكيف بالإئمة الذين يفعلون ذلك داخل الصلاة؟!! فلا جرم استطرد بعدها، فقال:
" كَمَا أرى تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِي الدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُرَّاءُ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ وَمَا ذَلِكَ إلَّا نَوْعُ لَعِبٍ، فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ فِي الشَّاهِدِ سَائِلَ حَاجَةٍ مِنْ مَلِكٍ أَدَّى سُؤَالُهُ وَطَلَبُهُ تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَالتَّغْرِيبِ وَالرُّجُوعُ كَالتَّغَنِّي نُسِبَ أَلْبَتَّةَ إلَى قَصْدِ السُّخْرِيَةِ وَاللَّعِبِ، إذْ مَقَامُ طَلَبِ الْحَاجَةِ التَّضَرُّعُ لَا التَّغَنِّي!! " انتهى.
فتح القدير، للكمال ابن الهمام، من فقهاء الحنفية (2/ 225 - 226).
وأما مراعاة حسن الصوت، من غير غلو، أو إخراج للكلام عن جهته في النطق العربي الفصيح، فالظاهر أنه ليس من هذا التغني المذموم الذي أشرنا إليه.
وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأجاب جوابا مفصلا.
سئل رحمه الله كما في "فتاوى البلد الحرام" (153) ما يلي:
بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس، والتأثير فيهم، بتغيير نبرة صوته أحيانا، في أثناء صلاة التراويح، وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس يُنكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟
فكان جوابه:
" الذي أرى أنَّه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية، بدون غلو، فإنه لا بأس به، ولا حرج فيه، ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم:
(لَو كُنتُ أَعلَمُ أَنَّكَ تَستَمِعُ إِلَى قِرَاءَتِي لَحَبَّرتُهُ لَكَ تَحبِيرًا) أي: حسَّنتُها وزينتها.
فإذا أحسن بعض الناس صوتَه، أو أتى به على صفة ترقِّقُ القلوب، فلا أرى في ذلك بأسا، لكنَّ الغلو في هذا، لكونه لا يتعدى كلمةً في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال، أرى أنَّ هذا من باب الغلو، ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله " انتهى.
والله أعلم.
وانطر: رسالة: دعاء القنوت، للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ورسالة عودوا إلى خير الهدى، للشيخ محمد إسماعيل المقدم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/81083
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 08 - 10, 06:26 ص]ـ
هناك مسألتان:
1 - ترتيل الدعاء بلا تجويد.
2 - تجويد الدعاء.
وهناك بعض المقاطع الصوتية لبعض العلماء مثل ابن باز والبراك يقنتون بترتيل غير مجود, فقد يخلط بعض الإخوة ويظن أن العلماء كابن باز وغيره يرون جواز التجويد في الدعاء.
((صححوا لي إن أخطأت))(95/45)
مشروع موسوعة الأحكام الحديثية ...... ننتظر التفاعل.
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:13 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
نسبة الفضل لأهله الأفكار المطروحة تبلورت مع موضوع أخينا عبد الرحمن بن شيخنا جزاه الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125479
البنود الرئيسية للمشروع
1 - جمع طرق الحديث وأفضل طريقة: البناء على موسوعة التخريج أي جعلها الأصل والزيادة عليها.
2 - جمع أقوال أهل العلم في الحديث الواحد- الحكم العام أو الخاص بطريق من طرقه-.
3 - ذكر أسباب الرد إجمالا
4 - إقامة فهارس متنوعة تسهل الإستقراءات مثل فهرس للتفردات
5 - إقامة بحوث واستقراءات فرعية آنية.
الهدف من المشروع تيسير الحكم على الأحاديث بكمال المعطيات وتضييق هوة الخلاف بظهور المرجحات.
أرجوا من الإخوة التفاعل تقويما أو إضافة أو استفسارا ورب كلمة أجرها باق.(95/46)
إذا تعارض أمرين للوالدين أيهما يقدم؟؟
ـ[محمدبن عبد الهادى]ــــــــ[08 - 05 - 08, 10:17 م]ـ
إذا تعارض أمرين للوالدين أيهما يقدم؟؟
أمر الأب أم الأم
ـ[رأفت المصري]ــــــــ[08 - 05 - 08, 10:47 م]ـ
إذا تعلق الأمر بالقوامة في البيت، فالأمر حينئذ أمر الوالد، وإذا تعلق بالصحبة فالأمر أمر الوالدة ..
والله أعلم بالصواب.
ـ[محمدبن عبد الهادى]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ما الحال لو كان الأمر فى شىء دنيوى؟
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:27 ص]ـ
إن أكثر أهل العلم على أنه إذا تعارض بر الوالدين في غير معصية ولا يمكن البر بهما معا، فإن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب لأنها تفضله، وذكر بعض أهل العلم عن الليث بن سعد أنه سئل عن هذه المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر.
ونقل الحافظ في الفتح عن عياض أنه قال: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. انتهى. وصوبه الحافظ في الفتح، وذكر ذلك عند شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم
ـ[محمدبن عبد الهادى]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
جعلها الله فى ميزان حسناتك
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:55 ص]ـ
سمعت الشيخ الخضير في شرح جوامع الأخبار ينقل عن الإمام مالك أنه سئل عن ذلك فقال (أطع أباك ولا تعص أمك)
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 05 - 08, 06:32 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم / علي الفضلي
فائدة لطيفة نفيسة.
وحق الوالدين كبير ... لو عقلناه.
رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وجمعنا وإياه ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:24 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم / علي الفضلي
فائدة لطيفة نفيسة.
وحق الوالدين كبير ... لو عقلناه.
رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وجمعنا وإياه ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى.
دعائي للشيخ / علي الفضلي وفقه الله بعد اطلاعي على هذا الرابط:
ضابط جيد ذكره الشيخ ابن عثيمين عن بعض أهل العلم فيما تجب فيه طاعة الوالدين.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=500821#post500821)
ولعل الموضوعات اختلطت عليّ.(95/47)
من السنن المهجورة
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام مسلم وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك.
قال الشيخ مشهور حسن حفظه الله فى شرحه لصحيح مسلم: من السنة اول ما يدخل الانسان البيت ان يستخدم السواك وهذه سنة مهجورة فينبغي نحن طلبة العلم ان نحييها بالعمل والدعوة اليها. اه
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. (صحيح)
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله فى شرحه لسنن ابي داود (الشريط التاسع): و قد قال بعض اهل العلم ان هذه من السنن المهجورة يعني كون الانسان اذا دخل منزله يستاك يعني هذا مما يجهله كثير من الناس و مما لا يفعله كثير من الناس كونه اذا دخل بيته اخد السواك وجعل يستاك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم و قال بعض العلماء انه من السنن المهجورة اي التى لا يفعلها كثيرا من الناس مع انها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم. اه
وفال السيوطي فى (حاشيته على النسائي) فال القرطبي يحتمل ان يكون ذلك لانه كان يبدا بصلاة النافلة , فقلما كان ينتفل فى المسجد فيكون السواك لاجلها ,و قال غيره الحكمة فى ذلك انه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس فاذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الاهل ازالة ذلك , وفى الجديث دلالة على استحباب السواك عند دخول المنزل , وقد صرح به ابو شامة والنووي. وقال ابن دقيق العيد: ولا يوجد فى كتب الفقهاء ذكر ذلك. اه (نقلته من رسالة الاخت هيفاء بنت عبد الله الرشيد الوصية ببعض السنن شبه المنسية).
فائدة:
قال الشيخ مشهور حسن (فى شرح مسلم شريط 175): وكذا من المواطن التى ورد النص فيها فى استحباب السواك الخروج من البيت عند الطبراني باسناد لا باس به عن زيد ابن خالد الجهني فال ما كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم يخرح من بيته لشىء من الصلوات حتى يستاك. اه
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:07 ص]ـ
بارك الله فيك
أقترح أن تجعلها سلسلة حتى تكون سبب في نشر بعض السنن
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:20 م]ـ
اقتراح موفق
ـ[أبو أسامه المهاجر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:55 ص]ـ
غفر الله ذنبك
وأبشر , والله انني لم أكن اعلم بها
وبإذن الله سأطبقها من يومي هذا , ولك الأجر بإذن الكريم المتعالي جل في عليائه
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 01:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فى اخي عبد العزيز على هذا الاقتراح(95/48)
من يشرح لى المراد من هذا الحديث وأجره على الله
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:07 م]ـ
السلام عليكم
جاء فى الحديث من دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها الخ
فالمفهوم من الحديث ان من يدعو او يروج لضلال عليه وزره ووزر من يتبعه ويقلده ويسايره الخ
وسؤالى هب ان رجلا يعمل معصية وقلده بعضهم لكنه لم يدعوهم او يزينها عندهم بل هو يعلم حرمتها ولايعجبه ان يقلده احد حتى لايتحمل وزره
مثلا
رجل يذهب باسرته للمصايف وفيها مالايخفى من منكرات وغار منه جاره فذهب باسرته هو الآخر فهل على الاول اثم جاره هذا
مثلا
فتاة تجلس مع خطيبها فى خلوة حينما يزورهم فى البيت او تخرج معه للتنزه ففعلت جارتها او صديقتها مثلها فهل تتحمل وزرها واكرر هى لم تدع او تزين وتروج لهذا
مثلا
رجل عنده دش فيه اقمار بها فضائيات اباحية فعل اخوه او صاحبه مثله دون ان يدعوه ايضا او يحببه فيه
فهل ينطبق على هؤلاء الحديث المشار اليه وفيه تحمل اوزار الآخرين ام ان الحديث يشير الى الدعاة للضلال والفساد بخلاف من يفعل ولايدعو
اسف للاطالة فقد احببت ان يصل لحضراتكم ما اريد الاستفسار عنه مفصلا
بارك الله فيكم
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 08:22 م]ـ
أما يكفيهم أنه قد انطبقت عليهم المجاهرة بالمعصية؟ و حديث النبي صلى الله عليه و سلم: " كل أمتي معافى إلا المجاهرون "!
نسأل الله أن يغفر لنا خطيئاتنا.
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[09 - 05 - 08, 08:50 م]ـ
أخي الحبيب ..
الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا".
وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ:"من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء ".
فلاحظ أن لفظ الحديث الأول: "من دعا إلى ... ".
والحديث الثاني لفظ: "من سن في الإسلام ... ".
فالحديث مقتصر في تحميل الوزر واكتساب الأجر على اثنين:
1 - الداعي.
2 - والسّانّ المقتدى به، فإنه لا يسن سنة إلا إذا كان مقتدىً به.
أما المجاهر بالمعصية فلسنا نتكلم الآن عنه ..
وأنتظر تعليق شيوخنا الكرام ..
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:43 ص]ـ
أما يكفيهم أنه قد انطبقت عليهم المجاهرة بالمعصية؟ و حديث النبي صلى الله عليه و سلم: " كل أمتي معافى إلا المجاهرون "!
صحيح ما قاله الشيخ الفاضل أبو خالد الكمالي.
قال ابن بطال:
قال ابن عباس فى قوله تعالى: (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنه) قال: أما الظاهرة بالإسلام وماحسن من خلقك وافضل عليك من الرزق، وأما الباطنة فما ستر عليك من الذنوب والعيوى.
وفى ستر المؤمن على نفسه منافع.
منها: أنه إذا اختفى بالذنب عن العباد لم يستخفوا به ولا استذلوه؛ لأن المعاصى تذل أهلها.
ومنها: أنه كان ذنبًا يوجب الحد سقطت عنه المطالبة فى الدنيا.
وفى المجاهرة بالمعاصى استخفاف بحق الله وحق رسوله وضرب من العناد لهما فلذلك قال عليه السلام: «كل أمتى معافى إلا المجاهرون».أهـ
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (النور:19)
ورد في تفسير ابن كثير:
" {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)}
وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ، فقام بذهنه منه شيء، وتكلم به، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى (7): {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا} أي: بالحد، وفي الآخرة بالعذاب، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} أي: فردوا الأمور إليه تَرْشُدُوا." أهـ
وهؤلاء منهم:
مثلا
رجل يذهب باسرته للمصايف وفيها مالايخفى من منكرات وغار منه جاره فذهب باسرته هو الآخر فهل على الاول اثم جاره هذا
مثلا
فتاة تجلس مع خطيبها فى خلوة حينما يزورهم فى البيت او تخرج معه للتنزه ففعلت جارتها او صديقتها مثلها فهل تتحمل وزرها واكرر هى لم تدع او تزين وتروج لهذا
مثلا
رجل عنده دش فيه اقمار بها فضائيات اباحية فعل اخوه او صاحبه مثله دون ان يدعوه ايضا او يحببه فيه
وقال النووي:
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى اِبْن آدَم الْأَوَّل كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّل مَنْ سَنَّ الْقَتْل)
، (الْكِفْل): بِكَسْرِ الْكَاف: الْجُزْء وَالنَّصِيب، وَقَالَ الْخَلِيل: هُوَ الضِّعْف.
وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ: أَنَّ كُلّ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الشَّرّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ اِقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَل مِثْل عَمَله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمِثْله مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْخَيْر كَانَ لَهُ مِثْل أَجْر كُلّ مَنْ يَعْمَل بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَهُوَ مُوَافِق لِلْحَدِيثِ الصَّحِيح: " مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة " أهـ
ويظهر بذلك أن أثم من يعمل بنفس عمل المجاهر تقليدا له يقع عليه أيضا، والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/49)
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[13 - 05 - 08, 04:35 ص]ـ
للرفع
رفع الله قدركم
ـ[ابو كريم]ــــــــ[14 - 05 - 08, 02:03 ص]ـ
من باب المدارسة مع الفاضل ابى الاشبال
حديث ما من نفس تُقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل
هذا الحديث اخى الكريم حجة لمن يقول لاوز الا على من ابتدع او سن وانشأ مخالفة ما
فهذا العقاب على اول من سن القتل اما من قتل نفسا بعده فلا يحمل الا وزره فلم يقل احد ان كل قاتل يتحمل
اوزار كل من يقتل بعده اللهم الا ان كان داعيا غيره ومشجعا له
وقياس على ذلك كل من سن مخالفة عليه وزرها ووزر من عملها كمن ابتدع المصيف او اول من دعت الى السفور
واول من ادخل السينما واول من مثلت من النساء واول من ادت ادوار خليعة فيها واول من سن التحاكم للقوانين
الوضعيه وغير ذلك مما ابتليت به بلاد المسلمين
فهذا الفهم يتوافق مع المفهوم من الحديث الذى طرحه صاحب الموضوع وفيه من دعا الى ضلالة او من سن سنة
اما ان يقال ان كل من يعمل معصية يتحمل وزر من يعملها بعده فكيف وقد يكون كارها لها لايحب من يعملها
ففهمى للحديث ان المراد بتحمل اوزار الآخرين لمن يدعو ويروج ويزين
ومازال الطرح بحاجة للمدارسة
والله تعالى اعلم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الفاضل أبو كريم:
الذي فهمته، أو إذا صح التعبير خلاصة كلامك السابق هو:
فكيف وقد يكون كارها لها لايحب من يعملها
حتى يتضح المقال لابد من مثال:
أب راعي ومسؤول أمام الله تعالى عن رعيته، يكره الدخان، ويعرف مضاره مع ذلك يدخن أمام
أولاده الصغار، فيضر صحتهم ويضر أخلاقهم، ولو أصر لاستطاع الفكاك من الدخان الخبيث.
إذا كنت مفتي منطقته، وأتاك ليسألك، وقال لك أنا لا أحب الدخان وكذا وكذا ..
هل أتحمل وزر أولادي إذا اعتلت صحتهم أو قاموا بتقليدي؟
يا ترى بماذا ستجيب؟
وأنت القائل فيما سبق:
فهذا العقاب على اول من سن القتل اما من قتل نفسا بعده فلا يحمل الا وزره فلم يقل احد ان كل قاتل يتحمل
اوزار كل من يقتل بعده اللهم الا ان كان داعيا غيره ومشجعا له
وقياس على ذلك كل من سن مخالفة عليه وزرها ووزر من عملها كمن ابتدع المصيف او اول من دعت الى السفور
واول من ادخل السينما واول من مثلت من النساء واول من ادت ادوار خليعة فيها واول من سن التحاكم للقوانين
الوضعيه وغير ذلك مما ابتليت به بلاد المسلمين
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 05 - 08, 08:33 م]ـ
الفتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
رقم الفتوى
3430
عنوان الفتوى
شرط توبة من دعا إلى ضلالة فشت بين الناس
نص السؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى ضلالة كان له من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" الحديث. هل من تاب من الدعوة إلى الباطل وقد انتشر هذا الباطل يتوب الله عليه أم ينطبق عليه هذا الوعيد في هذا الحديث؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3430(95/50)
**ماهو الحد في قص الشارب؟
ـ[أبو ثابت الظبياني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء والمرسلين
@@@أخواني وأحبتي أعضاء منتدى أهل الحديث @@@
أحبتي أشكلت علي مسألة:
ألا وهي الحد في قص الشنب (الشارب) فالبعض يقول بحلقه والبعض يقول بحفه و .. غيره
فأرشدوني أحبتي ولا تتركوني حائرا ................
**محبكم **
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:35 ص]ـ
على هذا الرابط تجد أخي بغيتك:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=12198&highlight=%C7%CD%DD%E6%C7+%C7%E1%
D4%C7%D1%C8
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthr...%E6%C7+%C7%E1%
D4%C7%D1%C8
ـ[أبو ثابت الظبياني]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
أخي الحبيب أبو سها ..........
حفظك الباري
الرابط لا يعمل
ملتقى أهل الحديث
خطأ .. !!
عُد للخلف ..
ـ[أبو السها]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:11 م]ـ
المعذرة أيها الأخ، الخطأ ليس مني، وأنت ترى أني حاولت نقل الرابط مرتين دون جدوى، على كل حال، فقد نقلت المشاركة كاملة مع الشكر الجزيل للأخ الكويتي:
" المشاركة بواسطة الأخ (أبو إبراهيم الكويتي) "
وسُئل فضيلته: هل الأفضل حلق الشارب أو قصة؟
فأجاب قائلاً: الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة، إما حفّاً بأن يُقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إخفاءً بحيث يقص جميعه حتى يفيه.
وأما حلقه فليس من السنة، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص، فلا عبرة به، ولهذا قال مالك عن الحلق: (إنه بدعه ظهرت في الناس فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة، فإن اتباعها الهدي والصلاح والسعادة والفلاح).
55) وسُئل الشيخ: عن حكم نتف الشارب وما ينبت على الوجنة والخد من الشعر؟
فأجاب بقوله: أما الشارب فإن الأفضل أن لا ينتفه الإنسان نتفاً بل الأفضل أن يقصه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وأما نتف ما على الوجنة أو على الخد من الشعر فإنه لا يجوز لأن هذا من اللحية كما نص على هذا أهل العلم باللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فتواى الشيخ بن عثيمين من من برنامح روح الاسلام
-----------------------
استنكار مقابلة صحيفة البلاد مع صاحب أكبر شارب في العالم
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قرئ علي ما نشر في صحيفة البلاد عدد (10355) الصادر يوم الجمعة 12/ 5 / 1413هـ بعنوان: (صاحب أكبر شارب في العالم أجرت معه الصحيفة مقابلة).
وقد ساءني ذلك. لما فيه من منكر لا يجوز، وما فيه من دعوة إلى الفساد والفتنة، والترويج لما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، وقد أمر الله باتباع ما يأمر به الرسول، واجتناب ما ينهى عنه، قال سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحى وقص الشارب وإحفائه وهو أفضل
. أما اتخاذ الشوارب الطويلة وإطالة الشنبات فذلك لا يجوز. لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه النسائي بإسناد صحيح.
وفي هذه الأحاديث الصحيحة وعيد شديد وتحذير أكيد مما يوجب على المسلم الحذر مما نهى عنه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.
ومن ذلك يعلم أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
ولا يخفى أن إطالة الشوارب وحلق اللحى من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم
وفي المقال منكر آخر عظيم، وهو: الدعوة إلى ترويج الفساد، والفتنة بالنساء، والترغيب في وسائل الزنا وذلك منكر عظيم مصادم للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فالواجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الدعايات الخبيثة وينكرها، ويحذر إخوانه منها؛ عملا بقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم في صحيحه.
وقد أساءت الصحيفة في هذه المقابلة إساءة كبيرة، فعلى القائمين عليها: التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من نشر كل مقال يخالف شرع الله.
والواجب على المسئولين في وزارة الإعلام التشديد في ذلك، ومنع الصحافة من نشر مثل ذلك، وعقاب من خالفه.
ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
فهرس فتاوى ومقالات بن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/51)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:36 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31105
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=717180
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10237
ـ[أبو ثابت الظبياني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:28 م]ـ
أسأل الله أن يأجر أخي أبو سها وأخي عمرو فهمي
جزاكما الله خير
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:39 م]ـ
الألفاظ الواردة في هذا الباب وهي (قصوا - جزوا - حفوا ... وغيرها)
كلها تدل على شيء واحد وهو إزالة الشعر الذي حول الشفة وأما باقي الشارب فيبقى كما هو وهو قول جماعة من المحققين.
وقد سئل الإمام مالك عن رجل يحلق شاربه فقال بدعة وعن آخر يجزه كاملا فقال يوجع ضربا والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 08, 09:03 م]ـ
نعم أصبت
ـ[أبو ثابت الظبياني]ــــــــ[21 - 05 - 08, 03:25 م]ـ
لكن أحبتي ماذا نقول عن كثير من الشيوخ حفظهم الله يجزونه عن بكرة أبيه؟؟؟!!
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 03:53 م]ـ
السلام عليكم عذرا على التطفل أما في مسألة الحلق فإنه لا دليل على التحريم كما ذكر ذلك الشيخ الفاضل يوسف الشبيلي حفظه الله كما في شرحه لدليل الطالب في دورة الدمام.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:53 م]ـ
حف الشعر أخذه عن أصله , وانظر تحرير الشوكاني للمسألة تجد عجبا.(95/52)
استخرت، فكيف ييسر لي تركه ان كان ضارا؟
ـ[البتيري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:51 م]ـ
بسم الله
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله.
اخوتي كنت قد استخرت الله سبحانه وتعالى في الاحتجام عند طبيب وحجام دلني عليه احد الاخوة.
فلما ذهبت اليه وجدت مكتبه مقفلا.
وعدت بعد يومين فوجدته مشغولا.
ثم انتظرته حتى فرغ لي،
فما ان دخلت حتى استاذنني ان اغادر قليلا حتى يستقبل شخصا ينتظره، ودخل الشخص ومكث عنده فترة ليست بالقصيرة.
ثم دخلت واحتجمت عنده وغادرت وفي قلبي عدم رضا وقناعة بما فعل
وبعد ذلك سالت اصحابا لي فاخبروني ان هناك عدة اخطاء في الحجامة وانه اثقل علي بالسعر وان كمية الاحتجام ووقته لم يكن كافيا ... الخ من الانتقادات لعملية احتجامه.
سؤالي: هل كانت الموانع قبل دخولي عليه من عدم وجوده وانشغاله .. الخ تعد علامات واشارات اجابة الاستخارة؟.
ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:39 ص]ـ
هل انشرح صدرك؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
مادام قد تمت العملية فلا ارى اي حرج ولا ارى ان انشراح الصدر والنفس امر مطلوب وانما المطلوب التسليم لله فلا تحمل عقلك ما لايتحمل
ثم انك لو تعرضت لسؤء فما وقاك الله اكبر
والله الموفق
ـ[البتيري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:44 م]ـ
جزاكما الله خيرا.
هذا سؤالي: هل يشترط بعد عمل ما استخرت له، هل هناك امور ملحوظة:
كانشراح الصدر او قناعة بالعمل نفسه او لا سمح الله عدم ندم على الفعل.؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 05:03 م]ـ
الذي اعرفه التوفيق للعمل في حالة الايجاب والخذلان في حالة الايجاب ولا وجود لحالة السلب مطلقا وان كرهتها ولم تعلمها
قال تعالى-عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم .. -الاية(95/53)
حدثونا عن مراسيل الامام مالك رضي الله عنه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم
ارجو من اخواني المالكية ومن كل الاخوة التكلم عن احاديث الامام مالك رضي الله عنه المرسلة من ناحية
-الحجية
-المؤلفات التي صنفت فيها
-من قبلها ومن رفضها
وانقل من مدراك القاضي عياض رحمه الله التالي
قال ابن المديني
مالك عن رجل عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن رجل عن إبراهيم
.فإن مالكاً لم يكن يحدث إلا عن ثقة.
وقال ابن داود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
مالك عن نافع عن ابن عمر ثم مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه.
ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
لم يذكر شيئاً عن غير مالك وقال: مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب ومن مراسيل الحسن ومالك اصح الناس مرسلاً وقال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد.
وقال يحيى بن سعيد
: مرسلات مالك صحاح.
قال إبراهيم الحربي مالك لا يرسل إلا عن ثقة
وسئل أحمد بن حنبل عن حديث جعفر بن محمد فقال ما أقول فيه وفيه وقد روى عنه مالك
.
قال الأثرم
: سألت أحمد بن حنبل عن عمر بن أبي عمر ومولى المطلب فقال يؤيد أمره مالك بن أنس قد روى عنه.
وقد ذكره البخاري في الصحيح وقال قد روى عنه مالك.
قال الأثرم
: سألت أحمد بن حنبل عن عمر بن أبي عمر ومولى المطلب فقال يؤيد أمره مالك بن أنس قد روى عنه.
وقد ذكره البخاري في الصحيح وقال قد روى عنه مالك.
قال مالك رحمه الله تعالى، فيما روى عنه ابن وهب وابن القاسم
: ما أحد ممن نقلت عنه العلم إلا اضطر إلي حتى سألني عن دينه.
قال ابن أبي حازم
: رأيت زيد بن اسلم واقفاً يستفتيه.
فقال معن
: رأيت الثوري يزاحمنا على باب مالك.
والله الموفق
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:13 م]ـ
اين الاخوة المالكية او المهتمين بالحديث هل من افادات
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 03:46 ص]ـ
اين الاخوة المالكية او المهتمين بالحديث هل من افادات
افيدونا افادكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 03:22 ص]ـ
يا اخوة لم لاتردون(95/54)
مقال الشيخ طارق عبد الحليم {طه جابر علواني - عقل البدعة وبدعة العقل - الجزء الأول}
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:47 ص]ـ
طه جابر علواني - عقل البدعة وبدعة العقل - الجزء الأول 1 - 5
(1)
آخر من الآخرين، ومثال من التائهين، وعََلَمَ من البدعيين مشين، تسمع لكلامه وتطالع كتاباته فتظن للوهلة الأولى أنك أمام رجل ينافح عن الإسلام وينصر دين الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن زيف نقده ظاهر للصيرفيّ العليم بمضارب البدعة ومذاهب الضلال ومناحي الإنحراف، يُقدم سُمّه مخلوط بدسم التجديد والشمولية والإستدلال وما إلى ذلك من معانٍ لا تغنى من جوع إلا إن عُرّفت حدودها وقُيدت مطلقاتها. طه جابر علواني، مدير معهد الفكر الإسلامي "الإعتزالي" بواشنطن.
والرجل، ومعهده، من أركان الإعتزال وناشطى البدعة في عصرنا الحاضر. والحديث عن البدعة، كما ذكرنا في مقدمة كتابنا عن المعتزلة [1]، ليس ترفا فكرياً أو أثراً من آثار الماضى، بل هو واقع نعيشه ونتجرّعُ غُصَصَه ونعاني من آثاره من رجالات الإعتزال كمحمد عابد الجابري ومحمد عمارة وطه علواني، ومن قبلهم الأفغاني الإيرانيّ ومحمد عبده وأحمد أمين وغيرهم ممن اتخذ هذا النهج هادياً مضلاً.
وقد بدأ موقع "إسلام اون لاين [2] " نشر لقاءات مع طه يتحدث فيها عن معالم نظرية فكرية جديدة لمراجعة التراث الإسلامي! وهذا هو ديدن هؤلاء، يدْعون إلى المراجعة والتبديل والتغيير وكأن دين الله وحكمه وشرعه قام في أرضنا، وثبت بالتجربة عدم صلاحيته وضرورة تجديده ومراجعة عناصره!
وقد اتضح من الحلقتين الصادرتين أن الرجل لم يغيّر منهجه الإعتزاليّ في الإعتداء على السنة وإنكار حجيتها والتعدى على مكانتها من التشريع الإسلاميّ، وهو، كبقية البدعيين، يرى في نفسه عالِماً مجدِداً رافعا لشعار العصرية في زمنه، وأنّ الإسلام الذي استقر عليه المسلمون عامتهم وعلمائهم من أهل السنة والجماعة يحتاج إلى عقله الواعي المجدد ليقرر ما يقرر وينفي ما ينفى ويمحو ما يشاء ويثبت من ثوابت العقيدة أو مقررات الشريعة وأصولها. والرجل لا يعلم أن دعوته قديمة قدم الدولة الأموية، فليس لها بالتجديد والجدّة نصيب، وأن أسلافه ومشايخه الذين سبقوه وانقطع بهم الطريق من أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وثمامة بن الأشرس وغيرهم من رجالات الإعتزال لم يكن لهم نصيب من الشهرة إلا في دائرة من هم على طريقهم قديما وحديثاً.
وسنبين في هذا السلسلة من المقالات خطل ما ذهب اليه طه في حديثه، فالرجل يتخبط فيما يحاوله تخبط التائه الحائر، فمن جهة يحاول جاهدا أن ينكر أنه منكر للسنة أو جاحد لحجيتها، ومن جهة أخرى يردّ السنة رداً صريحاً بل ويخلو استشهاده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يدل على مذهبه الأعوج بجهة العموم. والرجل يستشهد بالشافعي وينسى أن الشافعي هو ناصر السنة ومؤسس أصول الفقه التي يبغي الخروج من حدودها. كذلك سنوضح بطريق مجمل ما بيناه من قبل من أصول مذهب الإعتزال ليعلم القارئ أن منهج هؤلاء واحد وأنهم وأسلافهم ضالون حائدون عن الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا يغرّنك قوله "نعم .. السنة حجة لا يمكن الاستغناء عنها .. كيف يمكن الاستغناء عنها؟ "! إذ يبين بعدها – بخبث معهود – أنّ الأمر يتعلق بمفهوم السنة التي يعتبرها حجة!! إذن فالسنة كما نعرفها وعرفها المسلمون على مدى تاريخنا ليست هي الحجة التي لا يمكن الإستغناء عنها!! بهذا الإلتواء يعالج هؤلاء السمّ الذي يخلطونه بالدسم وكأنهم فاتحون في مجال الفكر الإسلاميّ!!
وأول ما سنبدأ به ما جاء في الحديث عن " مشروع مراجعة التراث الإسلامي" ومفردات ما ذكر من:
قضية ختم النبوة ونزول المهديّ والمسيح عليه السلام.
مفهوم تداخل الأديان
مفهوم السنة وإنكار استقلاليتها بمحاولة إدخالها تحت القرآن وإنكار أنها الحكمة.
(2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/55)
وبادئ ذي بدء، نقرر أنّنا لا نعترض على أن يناقش الرجل موضوع المهديّ من الوجهة الحديثية، أو أن يضعّف أو يصحح ما جاء فيه طالما أنه يسير على طريق منهجيّ في هذا الأمر، وطالما أن لديه الأدوات اللازمة لهذا اللون من النقد. لو أنه تحدث عن زيدٍ أبا الحوارى (أو بن الحوارى)، المعروف بزيد العَميّ، أحد رواه حديث أبي داود المعروف عن المهدي، وتضعيف بعض أئمة الحديث له لكان خيراً له ولما أثار حنقاً أو إعتراضاً، ولكن الرجل لا يأبه بضعف سند أو صحته، ولا بما أورد البخاري أو مسلم، بل لا يأبه بمنهج أهل السنة والمحدثين في نقد الحديث جملة وتفصيلاً، إنما هو يَِقْدُم إلى هذا المجال بمنهج قديم جديد كما ذكرنا، يضعه تحت عنوان "مراجعة التراث"، ويخرج بتعريف جديد للسنة ويسميها "السنة القرآنية". وهو عرض جديد لمذهب الإعتزال القديم الذي ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد بطريق الآحاد.
ويتلخص مذهب هؤلاء فيما أطلقوا عليه الأصول الخمسة وهي "العدل" ويعنى نفي القدر وأنّ العبادَ خالقون لأفعالهم دون الله سبحانه،، و"التوحيد" ويعنون به نفي صفات الله سبحانه الثابتة، و"المنزلة بين المنزلتين" وتعنى أنّ العاصى ليس بمسلم ولا بكافر!، "ومبدأ "الوعد والوعيد" وهو أن الله سينفذ وعده ووعيده، ونظرية "الصالح والأصلح" وتعنى أن الله سبحانه لا يفعل إلا الصالح لعباده ولا يفعل الشر بل ولا يقدر علي فعله! ثم قاعدة "التحسين والتقبيح العقلي" وتعنى أنّ الأشياء بها حسن وقبح ذاتيين لا تحتاج إلى تشريع لإثبات حسنها أو قبحها.
وهذه القواعد الإعتزالية قد قضت على أصحابها نهجاً معيّناً في النظر إلى نصوص الشريعة ليمكن لهم إثباتها، ومن هذا النهج إنكار غالب ما ورد من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها أحاديث آحاد [3]، ولهذا لم يقيموا وزناً لما رواه البخاري أو مسلم أو ما سحّ من سند أو ضعف كما ذكرنا، إذ إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تقرّ لهم بما أرادوا، فما كان منهم إلا أن ردّوها بزعم معارضتها للعقل، ولا نعلم عقل من بالذات، إذ العقل ليس بكائن خارجيّ متفرد يقبع على رفّ من الرفوف في برج عاجيّ يقبل ويرفض، بل هو عقل من يتحدث ويقبل ويرفض، لا أكثر ولا أقلّ. فإسباغ صفة القدسية عليه بتجريده عن حامله أولا وبإطلاقه عن الموجودات ثانيا خطأ منهجي وقع فيه الكثيرون على مدار القرون. ومنهم، وأرى أنّ صاحبنا طه من هؤلاء رغم إنكاره لذاك، من أنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض القرآن، وأنّ المصدر الأصلي للتشريع والعقائد هو النصّ القرآني وحده، ولم يخطر لهم أن القرآن قد نص على ضرورة إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءاً في قوله تعالى: "ومن يطع الرسول فقد أطاع الله" إذ إن ذلك يقتضى طاعة مستقلة لله سبحانه وللرسول صلى الله عليه وسلم وإلا كانت الآية تقول أن من أطاع الرسول فيما أمر الله فقد أطاع الله! وهو معنى وفروغ منه لا يستدعى نصّاً قرآنياً لمن عنده عقل! ولم نرد إلى الإشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأبي داود وأحمد: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أريكته فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ " الرواية للترمذي. [4]
وهذا النهج في النظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهّ بما يُظن أنه معارض له من كتاب الله هو ما سنتحدث عنه فيما يأتي من مقال إن شاء الله تعالى.
(3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/56)
ونبدأ بذكرٍ مختصرٍ لما يراه أهل السنة في تلك الأصول الخمسة التي يدندن حولها من يدّعى العقل والعقلانية. فمبدأ "العدل" لا يعنى عند السنة إنكار القدر الإلهي، بل يعنى أن الله سبحانه حين يقدّر، يقع قدَرُه وفق العدل المطلق وإن لم نتمكن من رؤيته آنياً. والله سبحانه "خالق كلّ شيئ" خيره وشرّه، حُلوه ومرّه، وخلقه فتنة للناس خيره وشره، حُلوه ومرّه حسب قدره الشرعيّ سبحانه، وأفعال العباد هي من قدره الكونيّ الذي لا يهيمن علي كلّ موجودات الكون بما فيها أفعال العباد، فلا يفعل عبد فعلاً إلا ضدّ إرادة الله سبحانه، وإن كان شراً فالله لا يرضاه كما قال "ولا يرضى لعباده الكفر" وإن ترك العبد يفعله كان قد وقع تحت المشيئة الكونية لا خارجها. أما عن "التوحيد" فيعنى عند أهل السنة توحيد الله في ربوبيته بلا شريك ولا ولد، وتوحيده في العبودية له فلا حكم إلا حكمه ولا ولاء ولا نسك إلا له سبحانه. أمّا عن أسمائه وصفاته فهي ثابتة على ما وصفه سبحانه على لسان رسله نثبت منها ما أثبت كالعلم والسمع والبصر والحياة واليد والوجه والغضب والرضا، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه كالشريك والنظير ونسب البنات والجن والملائكة. أما عن "المنزلة بين المنزلتين" فلا أصل لها إذ إن العاصي المسلم لا يكفر ولا يخلد في النار خلود الكافر المشرك، بل هو في نار الموحدين إلى أن يأذن الله بدخوله الجنة إن كان على التوحيد. والله سبحانه يفعل الصالح لعباده وإن كان قادراً على كلّ شيئ بلا استثناء. أما عن "التحسين والتقبيح" فإن أهل السنة يؤمنون بأنّ الله سبحانه قد خلق في الشياء حسنا وقبحا أصلياً ولكنّ هذا الحسن والقبح قد لا يُدْرَك في بعض الأحيان بمجرد العقل والفطرة، وإنما الشرع هو الحاكم في هذا الأمر، فيؤكد ما استقرت عليه الفطر وما هدى اليه العقل. ذلك هو ما ذهب اليه أهل السنة في تلك الأصول البدعية التي تناسب أغراض المعتزلة.
ثم، عودة إلى ما قال طه علواني، فقد ورد الحديث بمعناه عن مسلم وأبي داود وأحمد. ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي. رواه أَبُو دَاوُد
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ - رواه أبو داود
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مِنْ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ فَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرَ عُمْرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا - رواه أحمد
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُمْلَأُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي يَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا - رواه أحمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/57)
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِئَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا - رواه أحمد
وما جاء في مسلم، وهو مقطوع له بالصحة عند أهل السنة حسب قواعد الحجيث التي لا يأبه بها طه وأمثاله، وإن لم يصرّح فيه بالمهديّ إلا إنه يعضد ما رواه ابو داود وأحمد بلا خلاف.
وقد صحّح حديث الخليفة المهديّ جهابزة علماء السنة كابن القيم في "المنار المنيف" والجلال السيوطي في "الحاوى للفتاوى" وبن كثير في "النهاية" وبن حجر في "الصواعق المرسلة" والآلوسي في "غالية المواعظ" والشوكاني في " التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح"، كما وردت أحاديثه عن مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد وبن ماجة والطبراني وبن أبي شيبة وغيرهم.
والخليفة المهدي عند أهل السنة ليس هو مهديّ الرافضة الذي يتمحك بذكره طه العلواني ليلفت السنة عن صحيحها، كما سنبين فيما يأتي من قول إن شاء الله تعالى.
(4)
وعقيدة الرافضة في المهديّ تختلف عن عقيدة المسلمين من أهل السنة شكلاً وموضوعاً، وتنبع من سخافة الإمامية التي تؤمن بأن أئمته الإثني عشر هم أوصياء الأمة وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبغ عليهم من الصفات ما يجعلهم أعلى رتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلمـ إذ يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم، كما هومنصوص عليه في بخاريهم المعروف بالكافي للكلينيّ وهو محشو بالأكاذيب. ثم أنهم يرون أن المهدي هو الغائب المنتظر حسب عقيدتهم الصبيانية في أنه محمد بن الحسن العسكريّ وأنه دخل الغار وهو بن أربعة سنين، وأنهم ينظرون رجوعه أو "فَرَجَه! " فهو بالنسبة للرافضة معلوم منتظر، وهو يحكم بين الناس بحدم داود أي بالعهد القديم للتوراة لا بالإسلام حسب حديث شيوخهم الكذابين الكافي والمفيد. أما المهدي عند أهل السنة فهو إمام خلعادل يخرج في آخر الزمان في وقت خروج عيسى عليه السلام يحجم بالعدل ويقسط بين الناس لا أكثر ولا أقل، فما لطه يفقه حديثاً إذ يقرن بين ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في مسلم وما جاء في سائر الأحاديث التي يقوى بعضها بعضاً، وبين ما خرج من تخاريف الرافضة الذين يحيون مذاهب الفرس ودين المجوس بتلك الخرافات عن الغائب المنتظر الذي يسكن الكهف من أكثر من ألف عام!
نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام
أمّا عن نزول المسيح عليه السلام فهو مما ثبتت فيه أحاديث صحيحة عديدة واستقرت عليه عقيدة المسلمين وهو من علامات الساعة، روى مسلم في صحيحه: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لاَ وَاللَّهِ لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ اَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ اِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ اِنَّ المسيح قَدْ خَلَفَكُمْ فِي اَهْلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاءُوا الشَّاْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ اِذْ اُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/58)
حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.
وروى البخارى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا"
كما روى البخارى كذلك: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ". تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالأَوْزَاعِيُّ.
وروى أحمد في مسنده قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتٍ [5]، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانُ وَالدَّابَّةُ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدَّجَّالِ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. ورجاله ثقات.
وروى الترمذيّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ". قَالَ أَبُو عيسى (الترمذي) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فهذه أحاديث ثابتة واضحة رجالها ثقات عدول، يعنى أنّها صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يضع لها ذلك القبول عند أمثال طه علواني وحسن الترابي ومن على شاكلتهم من "العقلانيين" بلا عقل؟ اللهم لا. ولنرى ما زعم طه أنه سبب في رفض هذه الأحاديث.
(5)
والرجل قد اختلط عليه الأمر فزعم أولا أن المسلمين يعتقدون أن المهدي نبيّ آخر من أنبياء الله! وهو جهل فاضح يبين مدى ما عليه أمثال هؤلاء "العقلانيين" – بزعمهم – من قلة إطلاع علي العقيدة والشريعة جميعاً، وهو ما يدفعنا إلى الضحك من هذا "الشرلتان" – على حدّ تعبير إمامنا العلامة محمود شاكر [6]- الذي جاء ليعلم المسلمين أن القرآن ينصّ على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء! يقول طه في حديثه: "فحينما يقول تبارك وتعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}، فذلك يعني أن القرآن قد نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولو علم الله تبارك وتعالى أنه ما زالت هناك حاجة إلى نبي أو إلى رسول بعده ما قال: {وما كان ربك نسيا} لكان بشر بهذا القادم في كتابه الكريم كما بشر موسى وعيسى بمجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن الكريم بشر بأن النبوة انتهت وأن الدين اكتمل {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/59)
دينا} ”. عجب من العجب وجهل ما بعده جهل. الرجل يرد هذه الأحاديث بوهم مزرىّ يعلم أطفال المسلمين حقيقته! ومن الذي أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء!
كذلك، فهو يردد – بطريقة فجّة - ما قالته المعتزلة من قبل بشأن أحاديث الآحاد ويفتخر بأن فتوى للأزهر تتحدث عن أقوال العلماء في منكر أحاديث الآحاد لا تعتبره كافراً! ما شاء الله، طه يفخر بأنه خرج من دائرة الكفر إلى البدعة! ونسأل صاحب البدعة سؤالاً: لو أنّ خبر الواحد لا تقوم به حجة، كيف تقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول واحد؟ أما كان الواجب أن يسأل العقلاء من أمثاله أن يطلبوا أن يرسل الله سبحانه أكثر من رسول لتتواتر صحة الرسالة وتقوم على الناس الحجة اليقينية!؟ أليس يعنى هذا المبدأ الذي يتخذه طه وأمثاله ديناً أنّ الله سبحانه لم يقم الحجة القطعية اليقينية على الناس بإرسال رسله واحداً كلّ مرّة! هذا هو دين طه وأمثاله.
والرجل يزعم أنه "من حقي ألا أقبل أحاديث ما، قديكون صح سندها عند غيري (وغيره هو البخارى! فافهم!)، لكني اكتشفت في السند عيبا، أو صح متنها عند آخرين ونقدت المتن واكتشفت به عيباً، وفقاً للمنهج الأصولي، كما فعلت في حديث الردة حديث (من بدل دينه فاقتلوه) درست جميع طرقه وكما درست طرق حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكما درسنا حديث (ستفترق أمتي على بضع وسبعين شعبة). والرجل ليس من أهل الإختصاص حتى يكون من حقّه أن يقبل ويرفض من الحديث، ولنرى موضع ما أنكر من الحديث:
روى البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه. ومحمد بن الفضل السدوسيّ أبو النعمان المعروف بعارم، وهو الفضل الصدوق المأمون، قال أبو حاتم: إذا حدثك محد بن الفضل فاختم عليه. وقال النسائي: كان أحد الثقات، وروى عنه الأكابر كالبخارى وأحمد. وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه. وقد اختلط في آخر عمره - حوالى أربعة سنوات – وهو ما ذكره البخارى، وروايته قبل اختلاطه. فلا يحتج بإختلاطه في آخر عمره فالبخارى أثبت ذلك ولو كانت روايته قبل ذلك ما نقلها. ثم حماد بن زيد بن درهم الأزديُّ: قال عبد الرحمن بن مهدي: أئنة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وخماد بن زيد بالبصرة. وقال أحمد بن حنبل: حماد من أئمة المسلمين، ووثقه بن معين وبن عيينة وأقطاب علماء الرجال كافة، فلا مجال للحديث عنه أبعد من ذلك. وايوب وعكرمة أجلّ من ان يتحدث فيهم إمرء.
وروى بن ماجة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ). ومحمد بن الصباح أبو جعفر مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه ابي داود وبن ماجه، وحسنه بن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابو زرعة ثقة، وذكره البخارى وبن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب ج9ص196. ثم سفيان بن عيينة وأيوب السختياني وعِكْرمة أجلّ من أن يتحدث فيهم إمرء. والحديث رواه أبي داود في سننه عن أحمد حنبل.
ثمّ حين ننظر في متن الحديث، فإن الأمم كافة تقتل المرتد عن قوميته الموصوم بالخيانة العظمى، وهو أمر لا يجادل فيه طه وأمثاله إذ هو قانون وضعيّ لا يجرؤون على منافحته، والإسلام، إن فهم طه وأمثاله، هو جنسية المسلم التي يوالى عليها ويعادى عليها، فإن إرتكب الخيانة العظمى وتخلى عن هذه الجنسية الفريدة فلا جزاء له إلا القتل ليكون عبرة لمن أراد أن يخون أو يغدر بجنسيته وأهله. فبأي نظر نقد طه المتن والسند، إلا بنظر الهوى والبدعة. وقد طفحت كتابات قاصرة لأنصاف العقلاء من امثال أحمد منصور والشربيني عاشور وجمال البنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/60)
وغيرهم بإنكار حدّ الردة وبسبّ عكرمة راوى الحديث عن بن عباس، وبتكفير الأوزاعي محدث الشام راوى حديث " .. التارك لدينه المفارق للجماعة"، فطه ليس بدعاً بين أهل البدعة بل هو بينهم في أهله وعشيرته.
وقد سبق طه من أهل البدعة كثير تصدى لهم أهل السنة في حاضرنا المعاصر وبينوا جهلهم واتباعهم للمستشرقين مثل محمود أبي رية في كتابه "أضواء على السنة المحمدية" التي سار فيه سير المستشرقين والمعتزلة من أعداء السنة. وقد تصدى له العلامة الدكتور مصطفى السباعي فشتت شمل ما جمع وشرّد ما آوى من بدع. واسرع إلى تنبيه الشباب إلى مرجعين أساسيين لمن أراد أن يتعرف على حقيقة هذه البدعة المنكرة وتفصيل الردّ عليها وهما "السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميّ" للشيخ الدكتور العلامة مصطفى السباعي، و"دفاع عن السنة" للشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، ففيهما خير كثير عميم إن شاء الله تعالى.
ثم يأتي طه بكائنة ثانية يفسر بها موقفه من السنة النبوية، وهي ما يشيعه من تبديل لدين الله تحت مسمى "تداخل الأديان".
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المعتزلة بين القديم والحديث، مقدمة ص5: http://www.tariqabdelhaleem.com/book.php?cat=1 (http://www.tariqabdelhaleem.com/book.php?cat=1)
[2] ولا نعلم الفائدة التي يرجوها "إسلام اون لين" من نشر هذه الترهات الخبيثة!
[3] حديث الآحاد في مصطلح الحديث هو الحديث الذى رواه آحاد الرواة الذين لم يبلغ عددهم حدّ التواتر، ولا يعنى كما يظن البعض أنه روى عن واحد فقط. ومما يجب أن يذكر هنا أن مفردات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلها تشريع وهو ما يستحيل عقلاً أن يجعل كلّ أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم معروضة على جمع وفير يصل حدّ التواتر وإلا كان يلزمه صلى الله عليه وسلم أن يحيا حياته معروضة على الناس أجمعين بل هو كما صح عن عائشة رضى الله عنها فيما رواه الترمذي: أنها قيل لها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه،وهو حديث صالح الإسناد، أخرجه الترمذي في كتاب "الشمائل"! ولمّا كان العقل – ذات العقل الذي يدعيه هؤلاء نبراساً لهم – يقرّ أنّ خبر الآحاد مقبول صحيح إن صدق رواته ودقتهم في النقل.
[4] والحديث حسن لغيره وله شاهد عند أبي داود إذ الحسن بن جابر اللخمي وعبد الرحمن بن أبي عوف مستورى الحال. والحديث عند أحمد بسند صحيح.
[5] وفرات هو أبو محمد فرات بن أبي عبد الرحمن القزّاز التميميّ، قال يحي بن معين والنسائيّ والعجليّ: ثقة. تهذيب التهذيب ج8ص226.
[6] أباطيل وأسمار، محمود شاكر
ـ[محمد بشري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم، وعودا حميدا للشيخ طارق حفظه الله، وأقول صدقا وحقا إن كتابات الشيخ،و الشيخ عبد المجيد والشيخ الفاضل رفاعي سرور تفتح آفاقا واسعة لفهم معالم المنهج السني في مواجهة كل باطل قديما وحديثا .........
زادهم الله توفيقا وسدادا.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:26 م]ـ
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لكن هل عاد محمد عمارة عن منهجه في الفترة الأخيرة؟ شعرت بذلك ... لكني غير متأكد ... لذا أرجو توضيح موقف الرجل(95/61)
مقال الشيخ طارق عبد الحليم {النظريات الأساسية في دوافع الفرد – دراسة تاريخية}
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:49 ص]ـ
النظريات الأساسية في دوافع الفرد – دراسة تاريخية
لا شكّ أن النهضة المرتقبة لن تبزغ بوادرها إلا إن تحققت شروطها واكتملت عناصرها، ومن ضمن المأمول في هذه النهضة الإرتفاع بإنتاجية الفرد والمجتمع. وتحسن الإنتاجية ورفع درجة الأداء يعتمد على شقين رئيسن، التكنولوجيا والناس أو الأداة المنتجة، والعامل عليها. وما يهمنا في هذا المبحث هو النظر في طرق رفع إنتاجية الأفراد وتحسين أدائهم.
ومع إيماننا العميق بأن الدوافع التي تحفز المسلم لها جذور وفروع تخالف في نواح عديدة تلك التي تعمل في نفس غير المسلم لأسباب لا محل لسردها هنا، إلا إننا نرى كذلك أنّ الفطر البشرية تتشابه في عديد من الجوانب ومن هنا يمكن لنا أن نتحسس الطريق من خلال ما قدمت قرائح الغرب في مجال الدراسات الإنسانية على حذر من أن نتلقاه كله بالقبول أو أن ننبذه كله بالرفض [1].
وسنحاول في هذه المجموعة من المقالات أن نلقي نظرة على ما قدمته الدراسات الإنسانية في مجال الإدارة.
وظهرت على ساحة البحث في مجال دوافع الفرد وحوافزه أسئلة عديدة هامة واكبت بزوغ تلك الزاوية الجديدة التي تتعامل مع المؤسسات من منظور إجتمإاعيّ، مثل ما الذي يجعل بعض الأفراد يملون بشكل جديّ ومنتج، بينما آخرون لا يكادون يقدمون لعملهم ما يبرر وجودهم فيه! وكيف يمكن لمديرى عمل ما أن يحفزوا العاملين، وأسئلة كثيرة تتعلق بهذه المساحة الهامة من البحوث الإنسانية.
وحتى يمكن نفهم ما قدمته قرائح الباحثين في هذا المجال، يجب أن نقدّم شرحاً مختصراً لهيكل النظريات الأساسية التي تجتمع تحتها تلك المباحث فيمكن للقارئ أن يلمّ بهذه الأبحاث بشكل منهجيّ شامل.
وتنقسم هذه النظريات إلى ثلاثة أقسام:
· نظريات المرجعية الثابتة " Static ******* Theories"
· نظريات التطوير المستمر " Process Theories"
· نظريات بيئة العمل " Environmentally Based Theories"
وقبل أن نشرع بإذن الله في تقديم عجالة مختصرة عن أهم هذه النظريات، نود أن نشير إلى ما قرره بوديش وبرونو في تقديم دراستهم لهذا الأمر:
"إن الإفتراضات التي نضعها حول ماهية الأفراد الذين نتعامل معهم لها أثر بالغ في تقرير الطريقة التي نراها ملائمة لحفزهم على أداء مهامهم بنجاح. كذلك فإن هذه الإفتراضات تؤثر بقوة على الطريقة التي نفهم بها النظريات الخاصة بهذه الحوافز" [2]
والأمر الذي أشار اليه الباحثان في غاية الأهمية إذ إن نظرة المرء إلى من حوله، وبخاصة من هم تحت إشرافه، تمثل أرضية نفسية لفهمه شخصياتهم ومن ثمّ لما يناسب هذه الشخصية من حوافز تدفع صاحبها للعمل الجادّ المنتج. كذلك لفهم تلك النظربات التي وضهعا أصحابها عن ملائمة الإفتراض للواقع ومناسبة الشخصية للحافز ومن ثمّ لتطبيق النظرية الملائمة للشخص الأنسب بها.
· نظريات الثوابت الإنسانية " Static ******* Theories"
Ø هرمية ماسلو للضرورات الإنسانية
وتقوم نظرية ماسلو على أن كافة إحتياجات الإنسان النفسية والجسدية تندرج تحت خمسة درجات أساسية:
الضرورات الأساسية من الغذاء والهواء Physiological needs
حاجة الأمن والمأوى Security needs
حاجة الإنتماء كالحب والصداقة Social needs
حاجة إحترام النفس والتقدير Ego needs
حاجة تحقيق الذات والإشباع النفسي Self Actualization and Fulfilment
ويقرر ماسلو أنّ المرء لا يبحث عن ضرورة من الضرورات في مستوى معين قبل أن يتحقق له ما يلزمه من ضرورات في المستوى الأقل. بمعنى أنه لا يبحث الفرد عن تحقيق ذاته وهو فاقد للطعام أو الشراب. [3]
& Oslash; نظرية ألديرفور إي آر جي: وفيها أمكن للأديرفور أن يسجل إحصائياً وجود ثلاثة مستويات من الحاجيات عوضا عن خماسية ماسلو، وهي حاجة البقاء، وحاجة الإنتماء، وحاجة النمو والتقدم. وقريب من هذه النظرية ما قدمه ماك ليلاند في شرح الحاجيات الإنسانية.
& Oslash; نظرية المنع والدفع لهيرتزبرج – Motivator – Hygiene Theory، وقد قدم فيها لأول مرة مفهوم الإشباع وعدم الإشباع الوظيفي. وقد عرّف هيرتزبرج نوعين من أنواع الأنشطة الوظيفية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/62)
الأول: تلك الأنشطة التي تمنع عدم الرضا عن العمل ولكنها لا تحفز العمل على التقدم والتحسن.
الثاني: تلك الأنشطة التي تحفز العامل على تحسين أدائه وهي الحوافز.
وقبل أن ننتقل إلى النوع الثاني من النظريات، نود أن نشير إلى أن علماء المسلمين قد قدّموا هرميّة للضرورات الإنسانية تسبق ما قدمه هؤلاء الباحثين من الغرب بما يزيد على عشرة قرون، فقد قرروا أن الناس يسعون إلى تحصيل مصالحهم حسب هرمية من خمسة طبقات، كلّ طبقة منها لها ثلاثة مستويات، وهذه الطبقات هي: الدين، النفس، المال، العقل، العرض (أو النسل). وهذه الهرمية أدق وأشمل من هرمية ماسلو إذ إن التجربة البشرية أثبتت أن ضرورة الدين تتقدم كلّ الضرورات البشرية في غالب الأحيان. ثم إن كلّ طبقة تنقسم إلى ثلاثة مستويات متتاليات، هي مستوى الضرورة Necessity، ثم مستوى الحاجة Need، ثم مستوى التحسين Improvement. ويتحرك اإنسان في حياته وحوافره من خلال هذه الهرمية ذات الخمسة عشر درجة. وليرجع من يشاء إلى كتابنا "مفتاح الدخول إلى علم الأصول" [4] ص 84 ليضطلع على هذه الهرمية بتفاصيلها.
· نظريات التطوير المستمر " Process Theories"
a. نظرية التوقع Expectancy Theory: وتقوم هذه النظرية على فرضية أنّ الحوافز الفردية تنبنى على ثلاثة مركبات:
a. أنّ إفتراض التحسن في الأداء بناء على حافز معين سيؤدى إلى تحسنه بالفعل.
b. أن التحسن في الأداؤ سيؤدى إلى عائد أو كسب مرغوب
c. أن العائد على الفرد من هذا الأداء الأفضل يتناسب مع تقييمه الخاص لأهمية وقيمة هذا العائد.
وبناءاً على هذه المركبات الثلاثة، يمكن أن نتعامل مع العاملين على أساس أنّ:
a. جدول الحوافز المعروضة سيؤدى إلى تحسين الأداء
b. أن تحسين الأداء سيؤدى إلى تحقيق مكاسب محددة
c. أنّ هذه المكاسب لها قيمتها وتقديرها عند العاملين
b. نظرية الوسيلة والهدف Path-Goal Theory: وتقوم هذه النظرية على فرضية قريبة المأخذ من سابقتها، إلا أنها تخطو خطوة أخرى بأن توجه القيادة إلى أن تقوم على توضيح الهدف المنشود وطريقة الوصول اليه بلا غبش أو غموض.
· نظريات بيئة العمل " Environmentally Based Theories"
a. نظرية التكييف والتقوية العملية: Operant-Conditioning and Reinforcement: وتعتمد هذه النظرية بالأساس على أن أداء المرء يتشكل بحسب البيئة التي تحيط به وما تركز عليه من أهداف، إذ أن الأداء يكون بحسب ما يراه الفرد من تركيز على هدف معين من البيئة المحيطة يجعل هذا الهدف محوراً لتصرفاته مما يجعله يصل إلى هدفه هذا على أحسن وجه، ومن هنا تأتي أهمية ما تؤمن به البيئة المؤسسية من أهاف وما تخطّه من خطط يسير عليها العاملون المشاركون وهم على يقين من توحّد أهدافهم مع ما توجهات المؤسسة بعامة.
b. نظرية المقارنة الإجتماعية Social Comparison Theory : وهي تقوم على فكرة أن الأداء في عمل ما يرتبط بواقع الوظيفة الحاليّ مقارنة بما كانت عليه التجربة السابقة للعامل، ومن ثم يقوم الفرد بعمل مقارنات دائمة ليحدد لنفسه ما يجب أن يكون عليه تصرفه وأداؤه في عمل ما.
c. نظرية تكافؤ العطاء Equity Theory : وهي يقوم على أنّ العامل يقوم عادة بعملية تقييم بين ما يُطلب منه من جهد من ناحية، وما عليه العائد المعروض من ناحية أخرى. ومن هنا يقوم العامل بعملية تقييم يتبعها تقويم لأدائه، بأن يعمل بجهد اكبر، أو أن يقلل من جهده، أو أن يحسن من علاقاته مع الإدارة، أو يترك المؤسسة كلية.
d. نظرية إكس&واي دوجلاس ماك جريجور X & Y Theory of Douglas McGregor : وتعتبر أبرز النظريات الحديثة التي أثرت في مسار الدراسات الإدارية أكاديمياً وعملياً. وقد قدمها العالم ماك جريجور عام 1960 في كتابه الشهير The Human Side of Enterprise " الجانب الإنساني من المؤسسة". ويفترض ماك جريجور في نظريته أن الإنسان في أداء عمله يمكن أن يكون نمط من نمطين:
o فرضية نمط X: وهذا النمط يفترض فيه أن:
a. الإنسان بطبيعته خاملٌ كارهٌ للعمل إبتداءاً، لا يريد أن يحصلَِ على عائدِ عمله بأقل جهدٍ ممكن.
b. وهو يتفادى أي مسؤلية في عمله ولا طموح له إلا أن يحصل على الأمن الوظيفيّ.
c. ونتيجة لهذا فإنه يجب أن يجبر الإنسان على العمل ويمارس عليه الضغط والإجبار والتهديد والوعيد حتى يمكن أن يصل إلى تحقيق أهداف المؤسسة.
o فرضية نمط Y: وهذا النمط يفترض فيه أن:
a. صرف الجهد في العمل بالنسبة له هو مطلوب كما هو في الترفيه واللعب والرياضة.
b. التهديد والوعيد ليست هي الوسيلة التي يؤدى بها الفرد عمله، بل إن الإنسان يوجه نفسه للأفضل حين يرى أن ما يؤديه متناسب مع ما أراده لنفسه ولحياته.
c. أن الإنسان يسعى للتعلم ولتحمل المسؤلية مع مرور الوقت.
d. أن ممارسة المسؤلية والإبداعية والتجديد في مواجهة وحلّ المشكلات يوجد في قطاع عريض بين العاملين، ليس مجرد مجموعة صغيرة من المنتخبين.
e. أن القدرة العقلية للإنسان العاديّ لم تُستخدم بكامل طاقتها تحت الظروف الحالية للسوق العمالية والطرق الحديثة للعمل.
ثم ننتقل إلى الجزء الثاني عن نظريات القيادة إن شاء الله تعالى.(95/63)
المِسْكُ الأَذْفَر من إجابات الدكتور عبد المحسن العسكر: (1)
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[10 - 05 - 08, 10:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك جداً مقروناً بالتوفيق، وعلماً بريئاً من الجهل، وعملاً عرياً من الرياء، وبعد:
فهذه إجابات مفيدة على سؤالات متفرقة؛ لأستاذنا الدكتور الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإمام وخطيب جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بالرياض، إذ أن جمع الإجابات على سؤالات أهل العلم جادة مطروقة، ودرب مسلوك، إذ يعتبر سؤال العلماء من أنجع الطرق لاستخراج علومهم، والوقوف على مكنوناتهم، حتى تصدى لجمع ذلك أكابر العلماء قديماً وحديثاً ومن آخرهم حسب علمي سؤالات الشيخ السدحان لابن باز، وسؤالات ابن مانع العتيبي لابن باز أيضاً ...
و هذه الإجابات قد نشرت قديماً في موقع باب الإلكتروني الذي يعتبر من بواكير المواقع المنوعة على شبكة الانترنت، ولما رأيت تلك الإجابات النافعة بعيدة عن أنظار المهتمين بمسائل اللغة والتفسير وغيرها مما للشيخ – حفظه الله – مشاركة ظاهرة أو تبحر عميق، أحببت إفادة إخواني في هذا الملتقى العلمي الأغر، وعرفاناً لأستاذي أبي عبد الملك الذي جمعتني به صحبة علمية قصيرة، أشرق عليَّ فيها بطيب معشره، وحسن تعليمه، ولطافة أسلوبه، ما ليس لي كفاء في رده إلا بالدعاء له، ونشر علمه في هذا الملتقى، وقد علمت من بعض معا رف الشيخ – حفظه الله – أنهم بصدد إنشاء موقع خاص له يجمعون فيها آثاره العلمية من خطب ومحاضرة وشروح مفرغة لبعض متون النحو والبلاغة، فأسأل الله أن يعجل بذلك وأن يبارك فيه.
وقبل أن أبدأ في الشروع في مقصودي الذي سميته (المِسْكُ الأَذْفَر من إجابات الدكتور عبد المحسن العسكر) أنبه أنني ربما أضفت بعض الإجابات والمقالات في مشاركات مستقلة إما لطولها أو لغير ذلك تحت هذا العنوان أيضاً: (المسك الأذفر)، أسأل الله أن ينفع بهذه الإجابات قائلها وناقلها وقارئها .. إنه سميع مجيب
السؤال: كيف يطلب الله تعالى من بني إسراْئيل أن يذبحوا البقرة ومن ثم يقول (وذبحوها وما كادوا يفعلون)؟
الجواب: هم ذبحوها فعلا، ويدل عليه قوله تعالى: "فذبحوها" وأما قوله "وما كادوا يفعلون" فليس نفيا للفعل، ولكنه يدل على أنهم ذبحوها بعد لأي وتعنت.
وأتحفك أيها السائل بفائدة لغوية، وهي ما ذكره العلماء في "كاد" حيث قالوا: إن إثباتها نفي، ونفيها إثبات. فإذا قلت: "كدت أصل إليك" فمعناه: أنك لم تصل. وإذا قلت: "ما كدت أصل إليك، فالمعنى أنك وصلت. وقد ألغز بهذه اللفظة أبو العلاء فقال:
نحوي هذا العصر ما هي لفظة ... جرت في لساني جرهم وثمود
إذا استعملت في صورة المجد أثبتت ... وإن أثبتت قامت مقام جحود
وقد أجاب ابن مالك فقال:
نعم هي كاد المرء أن يرد الحمى ... فتأتي بإثبات لنفي ورود
وفي عكسها ما كاد أن يرد الحمى ... فخذ نظمها فالعلم غير بعيد
وأجاب الشهاب الحجازي بقوله:
لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي ... وما كدت منه أشتفي بورود
فهذا جواب يرتضيه أولوا النهى ... وممتنع عن فهم كل بليد
(شرح الأشموني للألفية (1/ 368) إتحاف السادة المتقين (8/ 52)
السؤال: يلاحظ كثرة استشهاد علماء اللغة والنحو بشعر القدماء والجاهلين دون المولدين ما السبب في ذلك؟
الجواب: ما ذكر السائل صحيح، فإن علماء اللغة والنحو وقفوا في الاستشهاد بالشعر إلى ما قبل نهاية القرن الثاني الهجري بقليل، ولم يأخذوا عن الشعراء الذين جاءوا بعد هذه الفترة، بل سموهم المولدَّين والمحدثين، وكلاهما بمعنى واحد، فهم مُوَلَّدون لأنهم ولدوا بعد عصر الاحتجاج، وهم أيضا محدثُون بالنسبة إلى ما قبلهم من العرب الخُلَّص، ولذا لم يستشهد النحويون بشعر بشار وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأضرابهم، مع علو كعبهم في الشعر.
لأن اللغة في عصرهم قد تغيّرت وطرأ عليها الخلل بسبب الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام وانتشروا في جزيرة العرب، حتى إن العرب أنفسهم يومئذ قد ضعفت الملكة اللغوية لديهم، ودبَّ اللحن على ألسنتهم بسبب اختلاطهم بالأعاجم. فكان ذلك هو السبب في إمساك علماء العربية عن الاستشهاد بأشعار من جاء بعد القرن الثاني، لأنه ولد في عصر ضعف اللغة، ومعلوم أن عمل أهل اللغة ضبط سنن العرب في كلامها سواء أكان ذلك من حيث دلالة المفردات، وهذه مهمة أهل اللغة، أم كان ذلك من حيث التراكيب، وذلك هو ميدان عمل أهل النحو، فهذا وذاك لا يصح الاستدلال عليه من الشعر إلا ما كان قائله عربياً خالصاً وممن ولد وعاش في عصور الاحتجاج.
وأما البلاغيون فإنهم يستدلون بشعر جميع الشعراء على اختلاف طبقاتهم إلى عصرنا هذا. لأن صناعة البلاغيين في جمهورها متوجهة إلى المعاني والأخيلة والصور، قال الرُّعيني في شرح بديعية ابن جابر: "علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحو، والمعاني والبيان والبديع، والثلاثة الأُوَل لا يُستشهد عليها إلا بكلام العرب، دون الثلاثة الأخيرة، فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين، لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل، ولذلك قُبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب، وهلم جرا". (الاقتراح مع شرحه لابن الطيب الفاسي 1/ 611، وراجع إن شئت ما قاله في هذا الموضوع: شهاب الدين الخفاجي في حاشيته (طراز الحلة وشفاء الغلة (92). على تفسير البيضاوي (1/ 406)، وابن الطيب الفاسي في فيض نشر الانشراح شرح الاقتراح للسيوطي (1/ 611 وما بعدها.
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/64)
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 09:09 ص]ـ
السؤال: في نهاية الآيات يلاحظ أنها تنتهي بحرف معين فهل يسمى هذا سجع أم ماذا يسمى؛ مع ذكر التعليل لما يقال؟
الجواب: هذا الذي ذكرته يسمى سجعا عند العلماء، والسجع هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على رف واحد، والفواصل جمع فاصلة وهي الكلمة الأخيرة في الجملة.
والأسجاع في النثر كما القوافي في الشعر، قاله السكاكي (مفتاح العلوم 203) ورأى طائفة من العلماء أن الأولى تسمية ما جاء من هذا اللون في القرآن " فواصل " لقول الله تعالى: " ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير " (سورة هود آية 1) ولما جاء في الحديث من ذم السجع.
والصحيح أنه لا بأس بتسميته سجعا كما يرى ذلك جمع من المحققين من آخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن هذا النوع معروف عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم بهذا الاسم، ولأن السجع جس بلاغي يقع به التفاضل في الكلام، فلا غرو أن يشتمل عليه القرآن فهو في الذروة من البلاغة.
تأمل هذا السجع البديع في قوله تعالى " وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، " (سورة الواقعة) وقوله سبحانه " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعو للرحمن ولدا " (سورة مريم) إنه لا يود أحسن من كلمة "إدا " (وهي الشيء العظيم) في هذا الموضع إنك لا تجد كلمة أفضل منها وأدل على المقصود لتأتي بها، فمع إصابتها تمام المعنى فقد أعطت جرسا جميلا وتناسقا في اللفظ هو السجع، وقد تأتي السورة كاملة أو أغلبها على سجع واحد، كما ترى في سورة طه والنجم، والرحمن،
وأما ما جاء في السنة من ذم الشجع فقضية عين، حيث إن رجلا استعمله في معارضة حكم الشرع إمام النبي صلى الله عليه وسلم فذمه عليه الصلاة والسلام، وقال: "إياكم وسجع الكهان " وفي وراية "إنما هذا من إخوان الكهان " فإذا أريد بالسجع إحقاق الباطل وإبطال الحق فيحرم ويذم، وما عدا ذلك فجائز. والله أعلم.
يتبع
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:27 م]ـ
فوائد طيب أخي أحمد بارك الله فيك
إنه لا يود أحسن من كلمة "إدا " (وهي الشيء العظيم) في هذا الموضع إنك لا تجد كلمة أفضل منها وأدل على المقصود لتأتي بها، فمع إصابتها تمام المعنى فقد أعطت جرسا جميلا وتناسقا في اللفظ هو السجع،
قد أحسن ابن عطية - رحمه الله - حين قال:
(إنك لو أتيت إلى كلمة في القرآن، و أدرت قاموس اللغة على أن تأتي بأفضل منها ما استطعت) أو كلاماً هذا معناه قرأته قديما في كتابٍ للشيخ الفاضل مساعد الطيار - حفظه الله -.
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:28 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي سامي
ولا عدمنا فوائدك وإتحافاتك
وانتظر المزيد
السؤال: في أثناء آيات الطلاق والعدة قي سورة البقرة قال الله تعالى ((حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين)) والآية بعدها، والسؤال: ما الوجه البلاغي عند العرب لورود آية الصلاة مسبوقة ومتبوعة بآيات الطلاق والعدة؟
الجواب: ترتيب الآيات في القرآن؛ آي في محالها من السور: توقيفي من الله تبارك وتعالى باتفاق العلماء، ولذا يجد قارئ القرآن المتدبر له تناسباً عجيباً في الآيات واتساقاً منضبطاً فيما بينها، فكل آية لها صلة بما قبلها وبما بعدها، حتى لو اختلف موضوع الآي وانتقل السياق إلى معانٍ آخر، فلا يعدم الارتباط، ومن العلماء من عنُي بهذا؛ أي بيان ما بين الآيات من التناسب، وأكبر من رأينا منهم معنياً بذلك برهان الدين البقاع (ت 885 هـ) في كتابه الكبير "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" الذي جاء في اثنين وعشرين مجلداً، وهو مطبوع،
قال أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه "سراج المريدين": وارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد، عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه. (انظر البرهان في علوم القرآن (1/ 36)
وأما ما سأل عنه السائل من قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركباناً) الآية 238، 239 البقرة.
حيث جاء الأمر بالمحافظة على أداء الصلوات في أثناء الحديث عن أحكام الطلاق والعدة، فموقع الآيتين، موقع الجملة المعترضة بين هاتيك الأحكام فيما يرى ولقد تطلب العلماء رحمهم الله سببا لذلك، ومجمل ما قالوا ينحصر في أمور أربعة:
الأول: أن الأمر بالمحافظة على الصلاة في تضاعيف الحديث عن أحكام الطلاق والعدد، يدل عظم شأن الصلاة وأنها محبوبة إلى الله تعالى، بل إنها أحب العبادات إليه سبحانه، أنظر كيف أمر الله بها أن تؤدي في اليوم والليلة خمس مرات بما لا يكون مثله في عبادة أخرى، ثم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
الثاني: أن الأمر بالصلاة هنا فيه إيماء إلى أن الأزواج والأولاد، وما يتعلق بهم من أحكام وشرائع لا ينبغي أن يكون ذلك كله ملهياً عن الصلاة، والمحافظة عليها والاعتناء وأدائها في أوقاتها كاملة غير منقوصة.
الثالث: أنه سبحانه لما ذكر الحقوق والواجبات في العدد وأحكامها أمر بالمحافظة على الصلوات لأنها تعين على المؤمن على أداء الواجبات وتمنحه البركة وتيسير له ما قد يعسر عليه من حقوق غيره عنده بل من حقوق الله تعالى أيضا كما قال سبحانه في السورة نفسها: (واستعينوا بالصبر والصلاة) أي على كل شيء من أمور ديناكم وديناكم.
الرابع: أنه لما طال الحديث في الآيات عن الأحكام الأسرية بين الأزواج مما هو من حقوق العباد، ناسب جداً أن يذكِّر في أثناء ذلك بحقه سبحانه، وأعظم ما يتمثل حقه عز وجل في الصلاة لذا أمر بها ههنا، فجمعت الآيات بين حقوق الله وحقوق العباد. (انظر نظم الدرر 3/ 160، حاشية الشهاب على البيضاوي 2/ 325، تفسير الألوسي 2/ 155، تفسير التحرير والتوير2/ 451)
ولا مانع أن تكون هذه الأوجه كلها مرادة. والله أعلم.
... يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/65)
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:30 م]ـ
فوائد نفيسة
بارك الله فيك
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:00 م]ـ
مرحباً بأخي أنس ... وفيك بارك الله
السؤال: ورد قوله تعالى (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) ثلاث مرات في القرآن، اثنان منهما بهذه الكيفية (فتمتعوا)، والثالثة في سورة العنبكوت (وليتمتعوا)، فما الفرق بينها؟ ولماذا عبر في الآيتين بصيغة المخاطب مع أن أول الآية بصيغة الغائب؟
الجواب: جاء في آية العنكبوت (66) قوله تعالى " وليتمتعوا" على أسلوب الغَيْبة (بفتح الغين) كما هو في أول الآية التي جاءت فيها اللفظة، والآية السابقة لها قوله تعالى: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون* ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون" فاطرد الأسلوب في الآيتين معا على الغَيْبة، أي حكاية عن قوم غائبين.
فأما قوله تعالى: "فتمتعوا" في سورتي النحل والروم-آيتان متشابهتان- في قوله سبحانه" ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون" –النحل55، الروم34 - ، فيلاحظ أن قوله "تمتعوا" جاء على أسلوب الخطاب، خلاف ما عليه أول الآية، فإنه جاء على أسلوب الغيبة، في قوله سبحانه" ليكفروا" (البرهان لابن حمزة 244 درة التنزيل 264)، وهذا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب يسمى عند البلاغيين "الالتفات"، وله فوائد عدة منها: جمال العبارة، ولفت الانتباه، واجتذاب الأسماع، فإنك إذا ألقيت المقال على أسلوب الخطاب أو الغَيْبة أو التكلم ثم انتقلت إلى غير ذلك انتبه المخاطب وألقى سمعه إليك، قال السكاكي:"العرب يستكثرون من الالتفات، يرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن نظرية لنشاطه، وأملأ باستدرار إصغائه، وهم أحرياء بذلك. (المفتاح 296)
فإن قال قائل: ِلمَ لَمْ تجئ الآيات الثلاث جميعها على الالتفات؟ قلت: لا جرم أن مجيئها على هذه الحال من التفاوت في التعبير خير وأولى، ففي آية النحل التفات، ثم لا التفات في آية العنكبوت، ثم يأتي الالتفات مرة أخرى في آية سورة الروم، فهذا ضرب من التفنن في الكلام بديع. والله أعلم.
يتبع
ـ[خالد المراكشي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:21 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا الموضوع الجميل و المفيد
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:33 ص]ـ
مرحباً بأخي خالد المراكشي، قد أبهجني مرورك ودعائُك، لا زلت موصولا بالخير والبركة
السؤال: قال تعالى: " ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ... " (سوراء الأسراء (89) وقال سبحانه:" ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ... " (سورة الكهف) 54.
السؤال: لم قدم لفظ "للناس" في الآية الأولى وأخرها في الثانية؟
الجواب: يرى ابن الزبير الغرناطي أنه إنما قدم "للناس" في سورة الإسراء لما سلف قبل هذه الآية من الأخبار والعبر وضرب المثل والأمر والنهي والزجر والتهديد؛ لقوله تعالى"ومن كان في هذه أعمى فهو في الأخرى أعمى" (72) وقوله سبحانه "وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفري علينا غيره" (72) وقوله: "إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات"، ثم قال "ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ... " بتقديم الناس تنبيها لهم، وليهتموا بتفهمه ويعنوا بتدبره، ويقفوا عند أوامره، وينتهوا عن زواجره، فموضع الآية يقتضي تقديم الناس على عادة العرب، في تقديم ما عنايتهم بذكره أتم.
وذهب ابن حمزة الكرماني إلى أنه بتقديم (للناس) مراعاة ومماثلة لتقديم نظيره في الآية السابقة لهذا وهو لفظ (الإنس) في قوله تعالى" قل لقد اجتمعت الإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" (الأسراء).
وأما بتقديم (القرآن) في سورة الكهف فلأنه تقدم في هذه السورة ذكر أصحاب الكهف، وما سُئِل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، وكذا قصة ذي القرنين بعد هذه الآية، فكان اللائق حينئذ تقديم القرآن، لأنه مصدر معرفة هذه الأخبار جميعها والله أعلم.
يتبع
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:14 م]ـ
السؤال: قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ... )، قال علماء التفسير أن الله تعالى لم يبعث رسولا إلا وكان من أهل القرى استناداً على هذه الآية الكريمة , ولكن كيف نفسر الآية الأخرى وهي قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: (وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ... ) , حيث يبدو ظاهر الآية أن يعقوب عليه السلام وبنيه كانوا من أهل البدو؟
الجواب: صحيح ما ذكره السائل من أن الأنبياء كلهم كانوا من أهل المدن أو القرى وأنه لم يكن قط نبي من البادية، وهو مدلول الآية الكريمة التي ساقها السائل.
وأما قوله تعالى حكاية عن يوسف (وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) فأحسن ما قيل في ذلك أن يعقوب عليه السلام كان نبياً من أهل الحضر، ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية طلبا للانتجاع والقطر، لا على سبيل الإقامة الدائمة.
وقد يقال أيضا: إن أهل القرى وبخاصة – القرى الصغيرة- فيهم شبه بأهل البادية في معيشتهم واعتمادهم على المواشي والرعي، ومجاورتهم إياهم، فربما سُمُّوا بدوا. والله أعلم.
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/66)
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[17 - 05 - 08, 09:17 ص]ـ
السؤال: متى تُكتب همزة الوصل في (باسم الله) ومتى تُحذف؟
الجواب:المعروف عند العلماء أن همزة الوصل – وتسمى أيضا: ألف الوصل – تحذف دائما في (باسم الله) على خلاف القياس، وذلك لكثرة الاستعمال فكأنهم استغنوا عنها بباء الإلصاق (انظر تفسير القرطبي 1/ 99) ومنهم من قال بإطالة الباء رسما حينئذ تعويضا عن طرح الألف (الكشاف للزمخشري 1/ 35).
لكن حذف الألف من (باسم الله) مشروط بما إذا كانت البسملة مبدوء بها، أي في أول الكلام، فأما إذا سبقت ولو بكلمة فتثبت الألف نحو (اقرأ باسم ربك) - سورة العلق-، وعلى هذا جرى الرسم القرآني، قال ابن قتيبة رحمه الله: تكتب (باسم الله) إذا افتحت بها كتابا أو ابتدأت بها كلاما بغير ألف، لأنها كثرت في هذا الحال على الألسنة، في كل كتاب يكتب، وعند الفزع والجزع، وعند الخبر يرد، والطعام يؤكل، فحذفت الألف استخفافا (أي تخفيفها) فإذا تَوَسَّطَتْ كلاما ما أثبت الألف فيها، نحو: ابدأ باسم الله، وأختم باسم الله، وقال الله عز وجل " اقرأ باسم ربك " (سورة العلق)، "فسبح باسم ربك العظيم" (الواقعة 74)، وكذلك كتبت في المصاحف في الحالتين، مبتدأة ومتوسطة. (أدب الكاتب 215،21، وينظر إيضاح إبداع حكمة الحكيم في بيان باسم الله الرحمن الرحيم ص 4 لأبي عبد الله عليش المصري)
يتبع ...
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[18 - 05 - 08, 09:30 ص]ـ
السؤال: قال الله تعالى "ولم أك بغيا"، وقال " ولم تك شيئا"، وقال أيضا "ولم يك شيئا"، وقال سبحانه "لم يكن شيئا مذكورا"، وقال "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ... "؛ والسؤال هو: ما سبب حذف النون في الآيات الثلاث الأولى وهي من سورة مريم؟ ولماذا لم تحذف في الآيتين الرابعة والخامسة؟
الجواب: مما هو مقرر في دواوين النحو أن (كان) يجوز حذف النون فيها لغرض التخفيف، وذلك لكثرة دورانها على الألسنة، وهذا الحذف من خصائص (كان) دون أخواتها، إذ هي أم الباب. (راجع خصائص أمهات الأبواب النحوية 161 للدكتور فائزة بنت عمر المؤيد، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود عدد 35/سنة1422 هـ)
وحذف النون من (كان) مقيد بشروط هي:
1 - أن تأتي (كان) بلفظ المضارع، نحو "أكون، يكون، نكون"
2 - أن تكون في حال مضارعتها مجزومة، وعلامة هذا الجزم السكون فحسب، نحو "لم يكنْ"
3 - أن لا يكون بعدها حرف ساكن ولا ضمير متصل.
فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز حذف النون، وليس هذا الحذف واجبا، وإلى هذا الجواز أشار ابن مالك بقوله:
ومن مضارع لـ"كان" مُنْجَزمْ **** تحذف نونٌُ وهو حذف ما التُزِمْ
(انظر التصريح مضمون التوضيح لخالد الأزهري 6/ 195)
ومثال ما حذفت منه النون بعد اجتماع الشروط، الآيات الثلاث الأولى الواردة في السؤال، ومثال ما بقيت فيه النون والشروط مجتمعة الآيتان الأخريان.
وأزيدك بيانا بما لا يجوز حذف النون منه، وهو ما جاء في قوله تعالى: "من تكون له عاقبة الدار" (سورة الأنعام 135) لأن كان هنا غير مجزومة.
وكذا قوله تعالى "لم يكن الله ليغفر لهم" (النساء 137) لم تحذف النون، لأن الحرف الذي ولي "كان" ساكن لا متحرك.
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الدجال "إن يَكنْهُ فلن تسلط عليه" (البخاري 1289، ومسلم 2930،2931 من حديث ابن عمر رضي الله عنه)
لا تحذف النون من "كان" لاتصالها بضمير نصب.
يتبع ...
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[19 - 05 - 08, 09:45 ص]ـ
السؤال: ما رأيكم في استخدام أمثال الألفاظ التالية: (قبلات، سكرة، أغنيات) في نصوص أدبية إسلامية؟
الجواب: ينبغي أن يعلم بادي الرأي أنه لا يحكم على الكلمات المفردة من حيث هي، بل الحكم عليها إنما يكون من خلال السياق الذي جاءت فيه، والمضمون العام الذي يحملها.
فلفظتا " اللعن " و " السُّكر" مثلا لا يحق لأحد أن يحكم عليهما مفردتين وينادي بإبعادهما ونبذهما، لأن الفقهاء يتكلمون عن حكم اللعن، وعن حد شارب المسكر، وأحكام أفعاله وتصرفاته. وهذا الحكم عام في كل كلمة مفردة. ومن ذلك ما سأل عنه السائل من كلمات فإننا لا تحكم عليها مجردة، بل لا بد من النظر في سياقها ومدلولاتها هناك.
بيد أن الملاحظ في الألفاظ المسئول عنها، وهي (قبلات، سكرة، أغنيات) أنها تجري على ألسنة أهل الأدب الماجن والمنحط ومن لف لفهم، وتعج بها نصوصهم النثرية والشعرية، ولا سيما الغزل الذي يثير الغرائز، ويستميل إلى الفواحش، ويدعو إلى التهالك في الصبابة والوجد، وإذا وردت هذه الكلمات وأشبهاها في نصوص أصحاب الأدب الرخيص فإنها تكون مقصودة لذاتها، أعني بمضامينها السيئة التي تدل عليها، ولها رنين في أسماع القوم، ومذاق آثم في قلوبهم.
وعلى ذلك، فالذي أرى لأهل الأدب الإسلامي المحتشم أن تعف ألسنتهم وأقلامهم عن تلك الكلمات التي جاءت في السؤال، لأنها صارت غير نظيفة باستعمال ذوي الأدب المنحط لها. ومما هو معلوم في الشرع أن اللفظ إذا كان يحتمل أن يؤدي إلى معنى سيئ فإنه يتعين تركه، وهذا ينطوي تحت ما يسمى عند أهل العلم بقاعدة سد الذرائع، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم " البقرة.
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/67)
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:54 ص]ـ
السؤال: قال الله جل وعلا (كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب ... ) لماذا لم يقل (أخوهم) كسائر الآيات قبلها؟
الجواب: نعم يصح لغة أن يقال: أخوهم شعيب، كما جاء لذلك نظائر كثيرة في القرآن، وفي سورة الشعراء مثل قوله تعالى (إذ قال لهم أخوهم نوح) وقوله سبحانه (إذ قال لهم أخوهم هود) إلى غير ذلك وقد أشير إليه في المقالة المذكورة.
لكن لا يصح بلاغة ولا أدبا أن يقال (أخوهم شعيب) بعد أن قال (كذب أصحاب الأيكة المرسلين)، والأيكة الشجرة التي كانوا يعبدونها فكانوا بذلك أصحابا لها لملازمتهم إياها.
ولا يليق بعد ذلك أن يقال هنا أخوهم شعيب، لكن لما ذكرهم الله باسمهم (مدين) في سورة هود ولم ينسبهم إلى الأيكة جعله أخا لهم فقال سبحانه: (وإلى مدين أخاهم شعيبا) (سورة هود 84).
يتبع ....
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[21 - 05 - 08, 10:04 ص]ـ
السؤال: الرجاء تزويدى بتفسير آية النحل بين العلم والقرآن؟
الجواب: يقول الله تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
هذا الكون الفسيح حافل بالآيات البينات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى وإثبات ربوبيته، ومن تلك الآيات العظيمة ما نراه في مملكة النحل من كمال التنظيم، وعجيب العمل، وبديع الإنتاج، بما يعجز عنه عقلاء البشر.
قيل لأعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل، والآخر تلسع.
النحل من قبيل الحشرات، وقد أوحى الله إليها، أي: ألهمها وجعل في غريزتها هذا التنظيم المنظم الذي تعمل بمقتضاه، بدءا من سكنها في أكرم الأماكن من الجبال والشجر أو فيما يوضع لها من العرش والكروم، متباعدة عن السفل ومواطن القذر، إلى تقسيم العمل بينها في صورة جماعات تعاونية، يرأس كل جماعة أكبرها، ووجود عاملات في كل جماعة أو خلية، ثم امتصاصها لرحيق الأزهار، وورودها موارد المياه النظيفة غير الآسنة ولا المتغيرة، وابتنائها البيوت المحكمة ذات الأشكال السداسية، فتخزن في بعضها العسل، وفي بعضها الآخر الشمع لتربية صغار النحل، وإنما كانت سداسية الأضلاع لتكون كالقطعة الواحدة فلا يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات أو العسل.
وهذا العسل الذي يخرج من بطون النحل بالألوان المختلفة مصفى لا يحتاج إلى عمل في تنقيته أو تكريره، ولا إلى حلب الحالب، عبرة من العبر، ومنة من منن الله على خلقه، وكذا قال سبحانه: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
ومع كون العسل غذاء محببا للنفوس، فإنه نافع للأبدان، كما أنه دواء يستطب به لكل الأمراض دون اشمئزاز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه للمرضى، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: (الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية نار، وأنهى أمتي عن ا لكي)
وقد عرف الأطباء القدماء كجالينوس وغيره منافع العسل وخواصه الطيبة وما يقضي عليه من الأمراض، وفصل ذلك ابن سينا في الحادي، حتى إذا جاء المُحْدَثُون من أهل الطب بما توفر لهم من دقيق الأجهزة أفصحوا لنا عن مكنونات العسل الكيماوية، وسبل التداوي به، وكونه شفاء للناس، على ما يرى في كتاب "الإسلام والطب الحديث" للطبيب الدكتور عبد العزيز إسماعيل.
ذكروا أن التركيب الكميائي للعسل 25 - 40 جلوكوز و30 - 45 ليفيلوز و 15 - 25 ماء، ويعطي مقويا ومغذيا وضد التسمم من المواد السامة أو تسمم الأمراض كالتسمم البولي بسبب أمراض الكبد، والاضطرابات المعدية والمعوية، وتسمم الحميات، والتهاب الرئة والسحايا والحصبة، والذبحة الصدرية، وحالات ضعف القلب، واحتقان المخ والتهابات الكلى الحادة.
يتبع ....
ـ[أبو شوق]ــــــــ[22 - 05 - 08, 04:38 ص]ـ
بارك الله فيكم واحسن اليكم
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[22 - 05 - 08, 04:19 م]ـ
السؤال: هل البسملة آية في سورة الفاتحة، أم ليست آية منها؟
الجواب: الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم). رواه مسلم بهذا اللفظ (صحيح مسلم 1/ 299 رقم 399) وأصله متفق عليه.
قال القرطبي: "وقد مرت العصور والأزمنة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولم يقرأ فيه أحد "بسم الله الرحمن الرحيم" - أي في الصلوات الجهرية - إلى زمان مالك" (الجامع لأحكام القرآن 1/ 95)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي ... " الحديث (رواه مسلم 1/ 396 رقم 395) فبدأ بالحمد كما ترى، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لبدأ بها.
ولا يعني هذا أن البسملة ليست آية من القرآن –أي في غير سورة النمل – بل هي آية قرآنية باتفاق المسلمين، وقد كتبها الصحابة رضي الله عنهم أمام كل سورة، لكن هل صنعوا ذلك بناء على أن البسملة آية من كل سورة، أم جيء بها للفصل بين السور؟
الراجح القول الثاني، ويدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم". قال ابن كثير "إسناد صحيح" (تفسير القرآن العظيم 1/ 27)
يتبع ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/68)
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:51 ص]ـ
السؤال: ما هو الفرق بين النفس والروح؟
الجواب: "الروح" و "النفس" جاءا في القرآن على معان مختلفة، وقد حاول الدمغاني أن يستوعب ما ورد منهما في القرآن ذاكرا معانيهما في كتابه "الأشباه والنظائر"، ولكن في كثير مما قال مناقشة ونظر، ليس هذا موضع بسطه (الأشباه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز 1/ 363، 2/ 367)
فمن معاني الروح في القرآن الوحي، ومنه قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا" (الشورى 52) أي وحيا، وسماه روحا لأن به حياة الأمم، كما تحيا الأبدان بالأرواح.
ويرد لفظ الروح مرادا به جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين" (الشعراء).
ويجيء الروح بأكثر من معنى، كما في قوله تعالى "وأيدهم بروح منه" (المجادلة 22) أي بوحي منه وعون ومدد وإحسان وتوفيق.
ومن معان النفس في القرآن: الإنسان، كما في قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" (المائدة 45) أي الإنسان بالإنسان.
وجاء لفظ "النفس" بمعنى الروح في قوله تعالى "والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم" (الأنعام 93) أي أرواحكم.
وأما قوله سبحانه: "فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة" (النور 61) أي ليسلم بعضكم على بعض.
يتبع ...
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:29 ص]ـ
السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بتفسير الآية 108 من سورة التوبة وهي "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ... "؟
الجواب: الضمير في "بنيانه" الأولى يعود على مسجد قباء الذي ابتناه النبي صلى الله عليه وسلم، وضمير "بنيانه " الثانية يعود على مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون ليصدوا عن سبيل الله، وهنا يقارن الله بين أهداف المسجدين ويفاضل بينهما بحسب مقاصد أهلها، تنزيلا للمخاطبين واستدراجا للجواب الواضح المعلوم بالضرورة، ولذا صورت الآية بالاستفهام التقريري، "أفمن أسس " أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص، ورضوان بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، لا يستوي هذا ومن هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي على حافة واد متهلهل متهدم آيل للسقوط والانهدام، ولكنه سقوط في قعر نار جهنم، جزاء وفاقا، ثم ختمت الآية بقوله سبحانه "والله لا يهدي القوم الظالمين" وهذا حكم عام يشمل كل من بنى مسجد ضرار في الإسلام ليضار به الدين وعباد الله المؤمنين، يقول الرازي: "ولا نرى في العالم مثلا أجدر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال".
ولسيد قطب رحمه الله تحليل بديع للصورة التي حملتها الآية يقول: "لنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسخ المطمئن، ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر، لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار، إنه قائم على شفا جرف هار، قائم على حافة جرف منهار، قائم على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار، إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق وينزلق، إنه ينهار، إنه ينزلق إنه يهوي، إن الهوة تلتهمه، يا للهول، إنها نار جهنم "والله لا يهدي القوم الظالمين" الكافرين المشركين، الذي بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين.
إنه مشهد عجيب حافل بالحركة المثيرة، ترسمه وتحركه بضع كلمات، ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوتهم، في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق، وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار.
يتبع ...
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:17 م]ـ
السؤال: مارأيك في التفاؤل بالأسماء عند تسمية الطفل بعد ولادته، حيث سبق أن جائني طفل قبل عامين وتوفي والآن، والحمد لله رزقني الله بطفل وأسميته إبراهيم ولكنه مريض وأخبرني العديد من الناس أن أغير الاسم لأنه فأل شر علي وهو السبب، فما هو رأيكم؟
الجواب: التفاؤل بالأسماء سائغ شائع في الناس، وأمره واسع، ألا ترى أن منهم من يسمي ابنه "حافظا" ليتصف الابن بالحفظ، ومنهم من يسمي "صالحا" طلبا للصلاح، ومنهم من يسمي بأسماء القادة أو الصحابة أو الأنبياء طلباً للتأسي والقدوة، إلى غير ذلك.
وأما ما أشار به عليك هؤلاء من تغيير اسم ابنك إبراهيم وقولهم: إن هذا الاسم فأل شر، فكل ذلك باطل، بل هو معدود في التشاؤم المنهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم " لا شؤم في الإسلام " وكيف يتشاءم بهذا الاسم الكريم وهو علم على أبي الأنبياء وخليل الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الله في مواضع كثيرة من القرآن في موارد الثناء والمدح:
ألا فليبق اسم ابنك على ما كان عليه، ولا تلتفت إلى هؤلاء فإنهم إما أن يكونوا مغرضين، وإما أن يكونوا جهلة لا علم عندهم، فإنك لو أجبتهم إلى ما قالوا وغيرت اسم ابنك ثم برئ من مرضه لموافقة قدر سابق لاستقر معنى التشاؤم في قلبك فتحسب أن هذا الشفاء إنما كان بسبب تغيير الاسم، وفي ذلك خطورة على عقيدتك، واعلم أن شفاء ابنك لا يكون بتغيير اسم، بل باتخاذ الأسباب من دعاء الله عز وجل، وتعاطي الأدوية النافعة المشروعة. حفظك الله ورعاك.
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/69)
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:19 م]ـ
الأن اهتديت إلى هذه المقال الذي يحوي درراً وغُرَرَاً لَفَظَها هذا الشيخ المبجل: عبدالمحسن العسكر -ذَخَرَ الله له كلَّ خير-.
شكرٌ وافر للمعتني بها.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:44 م]ـ
الضمير في "بنيانه" الأولى يعود على مسجد قباء الذي ابتناه النبي صلى الله عليه وسلم، وضمير "بنيانه " الثانية يعود على مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون ليصدوا عن سبيل الله،
أليس البنيان هو المسجد، والضمير يعود على المؤسِّس له؟!(95/70)
جالستُ أحد أشداء وألدّاء المبتدعة الضالين (سابقاً) , فأدركتُ معنى هذه الآية.!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:24 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد شاء الله تعالى أن أجالس أمسِ أحد التائبين الذين أسلموا لله بعد عمر طويل قضوه في الغواية والإغواء والضلالة والإضلال.
كان في هذه الفرقة الضالة رأسَ ضلالة يستشار ويستخار , يلعبُ بعقول أتباعه لعب الفعل بالأسماء فيرفع من يرفع وينصب من ينصب ولا أحد يراجعه.
وشاء الله له أن يهتدي إلى الإسلام ويعتنقه وحدثنا عما كان موّه عليه به أسلافه ثم تولى هو بعدهم كِبر المخرقة به على ضعاف العقول والإيمان , فآلمني ذلك كثيراً , وآلمني أكثر منه أني لم أقدر من قبل نعمة التزام الإسلام - وقصر العبودية لمن يستحقها وهو الله - حقّ قدرها.
أقوامٌ عربٌ يفهمون اللسان العربي الذي نزل به القرآن والسنة , ومع ذلك ينذرون ويبذلون ويجودون لقبور بها أكابر الضلال والمنحرفين , فأنّى يؤفكون.!
أقوامٌ يقعون في ما يوقنون أنه موجب لسخط الله من ترك الواجبات وتحليل المحرّمات وإضاعة الصلوات والمجاهرة بالمنكرات والسيئات, فأنّى يؤفكون.!
عقلاءُ يفعل أحدهم في الظاهر ما لا يقره قلبه ولا تعينه عليه نفسه نزولاً عند رغبة رؤوس الضلال والكفر, فأنّى يؤفكون.!
وفي مقابل أولئك تتفطر أقدام أمم من البسطاء قياماً بين يدي الله وربما لا يحسن أحدهم قراءة آية من القرآن على الوجه الصحيح فضلاً فهمها والاستدلال بها وتتقرح عيونهم بكاء من خشية الله وتمضي أعمارهم في عبودية وطاعة وإنابة حتى يلقى أحدهم ربه تحت عجلات سيارة وهو حاج أو ذاهب للمسجد أو طائف بالكعبة أو غير ذلك من صور حسن الخاتمة ويدفن ولا يشعر بموته إلا ذووه في وقت تقامُ المشاهد والمجالس لرؤوس الضلالة والغواية من الضالين وتخلّد ذكراهم وقد أفضوا إلى ما قدمو من شر وسوء وكفر,.!
فما الذي هدى أولاء وأضلّ أولئك.؟
وما الذي أسمع أولاء وأصمّ أولئك.؟
وما الذي نجّى أولاء وأردى أولئك.؟
مع أنّ أقيسة عقولنا الأرضية تقول إن الأوائل بما أوتوه من فصاحة وفهم ومكانة وجاه أولى بالنجاة من الآخرين.!!
حينها تذكّرتُ أنّي وأنّك وأنّنا وجميع من كتب الله له السلامة من هذه المخازي وغيرها مما ندركه ويغيب عنّا , ليس لنا من أمرنا شيئ في السلامة منها وعدم ممارستها والافتتان بها , بل الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى القائلِ {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم}
وأنّ الهداية ليست إلا محض اختيار من الله يهدي لنوره من يشاء , ومن يرد الله فتنته فلن يملك أهل السماوات والأرض له شيئا من الله.
فاللهم لك الحمدُ , واللهمّ الثباتَ الثباتَ على ما يرضيك يا حي يا قيوم.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:49 م]ـ
الحمد لله
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:03 م]ـ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوها
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا زيد ..
خاطرة مسددة ..
وفقك الله ..
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:04 م]ـ
فما الذي هدى أولاء وأضلّ أولئك.؟
وما الذي أسمع أولاء وأصمّ أولئك.؟
وما الذي نجّى أولاء وأردى أولئك.؟
.
يا أبا زيد ـ زادني الله وإياك هدى ـ أعلم يقينا أنه لا يخفى عليك الفرق بين "من " و "ما "فلم عدلت عن "من " الى " ما " في نساؤلاتك هذه؟ وهل يختلف المعنى بتغير الأداة؟ ارجو الإفادة.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:25 ص]ـ
يقول الله تعالى:
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ...
فعلى هذا لا يكون في تساؤلات أخينا إشكال
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:34 م]ـ
يا أبا أحمد ـ غفرالله لك ــ "ما " التي نسأل عنه استفهامية والتي ذكرتها "موصولة "،وفرق بين قولك "ما تقول " وقولك "لاأفهم ما تقول " والشيخ أبو زيد ـ سلمه الله ـ يعلم أني سألته سؤالا ليس بالأغاليط.(95/71)
سؤالات فى فتح البارى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:40 م]ـ
السؤال الاول قال فى فتح البارى:
الحديث رقم 1 ص 14 شرح قوله بالنيات
والحديث متروك الظاهر لان الذوات غير منتفية
برجاء شرح هذه العبارة
السؤال الثانى قال فى فتح البارى:
واما عمل القلب كالنيةفلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل
برجاء شرح هذه العبارة
السؤال الثالث قال فى فتح البارى:
اما اذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشملة فهذا ممما اختلفت فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى
برجاء ضرب مثال للتوضيح
السؤال الرابع قال فى فتح البارى:
ومن حق المستدل على المانع ان ياتى بامر متفق عليه برجاء ضرب مثال للتوضيح
السؤال الخامس
شرح الحديث الثانى وقيل الفصم بالفاء القطع بلا ابانة وبالقاف القطع بابانة فذكر بالفصم اشارة الى ان الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة برجاء شرح هذه العبارة
السؤال السادس برجاء ترجمة هؤلاء الاعلام
الحافظ ابومحمد على بن احمد بن سعيد والمؤتمن الساجى
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 08:31 م]ـ
واما عمل القلب كالنيةفلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل
أظن المقصود هو أن النية لا تحتاج لنية، لأنها ستقود لتسلسل. لتنوي النية عليك أن تنوي أنك ستنوي، و حتى تنوي أنك ستنوي عليك أن تنوي .. و هلم جرى! .. و هو أيضا يدعوا للوسوسة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:15 م]ـ
قوله (والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية)
النحويون يقولون إن الإخبار بالظرف أو بحرف الجر يكون بتقدير (كائن) أو (استقر)، فإذا قلت مثلا (الأعمال بالنيات) فالمتبادر بادي الرأي أن يكون التقدير (الأعمال كائنة بالنيات)، وهذا غير صحيح؛ لأن الأعمال إذا خلت من النيات موجودة أمامنا مرئية بأعيننا، ولكنها غير صحيحة شرعا، فالتقدير الصحيح أن يقال (الأعمال كائنة شرعا بالنيات) أو (الأعمال صحيحة بالنيات) أو (الأعمال كاملة بالنيات) أو غير ذلك، بحسب اختلاف تقديرات العلماء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:17 م]ـ
قوله (أما اذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى)
معناه أنك مثلا إذا فعلت شيئا من المستحبات أو من الواجبات، ونويت تحصيل الثواب عموما، ولكنك لم تنو كل ما ورد من الثواب في هذا العمل؛ إما لأنك لا تعلمه، وإما لأنه غاب عن ذهنك في هذا الوقت، فهل تحصل هذا الثواب أو لا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:20 م]ـ
قوله (ومن حق المستدل على المانع أن يأتى بأمر متفق عليه)
معناه أن المناظر إذا استدل بدليل عند المناظرة يجب أن يكون هذا الدليل مجمعا عليه، أو على الأقل متفقا عليه بين الطرفين، وإلا كان لمناظره أن يمنع الاستدلال بهذا الدليل قائلا: لا أسلم أن هذا الدليل حجة أصلا.
فإذا استدل المالكي مثلا على الشافعي بعمل أهل المدينة فيمكن أن يقول له الشافعي: لا أسلم أن عمل أهل المدينة حجة أصلا.
وإذا استدل الجمهور على الظاهري بالقياس فيمكن أن يقول له الظاهري: لا أسلم أن القياس حجة أصلا.
وإذا استدل الشافعي على الحنفي بحديث آحاد مخالف لعموم القرآن، فيمكن أن يقول له الحنفي: لا أسلم الاحتجاج بحديث آحاد يخالف عموم القرآن.
وهكذا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:24 م]ـ
قوله (وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة)
القطع بغير إبانة معناه أن لا تبالغ في القطع بحيث تحصل الإزالة التامة، ومثاله الذبح، فإنك تقطع الرقبة ولكنك لا تبين الرأس عن الجسد تماما، فما زال هناك صلة حتى بعد القطع.
فقوله (الجامع بينهما) أي بين الفصم والعودة (بقاء العلقة)؛ لأن الفصم لا يزيل تماما كما سبق ذكره.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:44 م]ـ
المؤتمن الساجي ترجمته بـ (تذكرة الحفاظ) و (سير أعلام النبلاء)، وغيرها.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 12:52 ص]ـ
ابعدك الله عن المهالك يا ابا مالك(95/72)
فائدتان على تلقين الميت.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:12 م]ـ
فائدتان على تلقين الميت:
الأولى: أن المقصود بتلقين الميت إنما هو قول: " لا إله إلا الله " لا قول " محمد رسول الله " كما دلت عليها الأحاديث النبوية، ومنها حديث أبي طالب المشهور، وحديث أنس وسيأتي؛
قال العلامة الألباني – رحمه الله تعالى – في الشريط (361) من سلسلة الهدى والنور:
[والمقصود فقط قول: " لا إله إلا الله "، دون قول " محمد رسول الله " فهي التي جاء بها النص، وإن كانت هي تمام الشهادة، لكن لا تقال في حال الاحتضار، لأنها أولا: مخالفة للسنة،؛ وثانيا: لكي يكون الميت متوجها بقلبه كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
فعند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط] اهـ.
الثانية: أن ما ذكره بعض أهل العلم مِن أنّ المُلقِّن لا يقول للميت: " قل " خلافُ الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة الألباني في " أحكام الجنائز":
[وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟!
فقال: بل خال.
فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم".
أخرجه الامام أحمد (3/ 152، 154، 268) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
وقال الحسين الجُعْفي: دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل عليه شيخ، فقال: سبحان الله! تَرَون الرجل وما هو فيه وليس أحد منكم يلقِّنُه؟! فقال الأعمش هكذا!، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه.
رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه " العلل ومعرفة الرجال " (2/ 76/462) بسند صحيح] اهـ
ويؤكده الأصل اللغوي لكلمة لقّن بالتضعيف، قال في " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ":
[(ل ق ن): الرَّجُلُ الشَّيْءَ لَقَنًا فَهُوَ لَقِنٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِمَهُ، وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إلَى ثَانٍ، فَيُقَالُ لَقَّنْتُهُ الشَّيْءَ فَتَلَقَّنَهُ إذَا أَخَذَهُ مِنْ فِيكَ مُشَافَهَةً] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:22 ص]ـ
يرفع للفائدة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:58 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
أما حديث أنس في المسند وغيره فالرجل يقول
(خير لي أن أقولها) وهذا يحتمل أن الرجل ما كان أسلم
لأنه يبعد أن يقول المسلم هذه العبارة
ولا شك أن المشرك لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين
فلو قال لا إله إلا الله ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمسلم
فائدة:
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل يا خال
لأن أخوال عبد المطلب من بني النجار
والرجل كما ورد في رواية للحديث من بني النجار
فائدة أخرى
الحديث رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس
وفيه ذكر عيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهودي
وقد أخرجه البخاري - رحمه الله - في صحيحه
وهذا الحديث الذي أورده الإمام أحمد هو على شرط مسلم ومع هذا فلم يخرجه مسلم
ومسلم ما خرج حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس في عيادة اليهودي ولعل ذلك لما ورد
من عبارة (أظنه عن أنس) كما في بعض الروايات
والله أعلم
وفي فتح الباري لابن حجر - رحمه الله
(والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة فلا يرد اشكال ترك ذكر الرسالة قال الزين بن المنير قول لا إله ألا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:04 ص]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع بكما
1. لا ينبغي أن يختلف في أن الكافر لا تنفعه الشهادة بالتوحيد دون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
2. الخلاف واقع في المسلم، وليس الباب ذاته في الكافر، فالمسلم من أجل " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "، والكافر من أجل الدخول في الإسلام، وقد لا تنفعه! لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال " أحاج لك "!، ولقوله تعالى من قبل (وليست التوبة ... ) الآية.
3. ما يقال للكافر بأن ينطق بالشهادتين عند مرض موته لا يمى " تلقينا "، فباب التلقين للمسلم.
والله أعلم
=
الشيخ علي وفقه الله:
هل أردت كتابة " على " في العنوان قاصداً؟ أم أنها من العجلة؟ وما سبب هذا الاختيار لهذا الحرف إن كان الأول؟ وهل أنت بصري أم كوفي؟ أم كويتي؟ (ابتسامة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:14 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
(قوله: "تلقينه لا إله إلا الله" ولم يقل: محمداً رسول الله؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث: "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة". فكلمة التوحيد مفتاح الإِسلام، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها.
ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله"؛ لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركناً واحداً، فلا يعاد تلقينه، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر: أشهد أن محمداً رسول الله، بل لا بد أن يقول: لا إله إلا الله.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/73)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:17 ص]ـ
شيخنا العتيبي - نفع الله به
المقصود
رعاكم الله
الكلام في الاستدلال بحديث المسند في الاقتصار على قول (لا إله إلا الله)
في تلقين الميت (المسلم)
بارك الله فيكم
وأما المسألة ففيها خلاف بين العلماء
ومن فقهاء الشافعية الذين يرون أن التلقين يكون بالشهادتين
أبو الطيب الطبري - رحمه الله
نقله عنه ابن السبكي
والماوردي نص عليه في الحاوي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:23 ص]ـ
في فتح المعين
((ويندب) أن يلقن محتضر - ولو مميزا على الاوجه - الشهادة: أي لا إله إلا الله، فقط - لخبر مسلم: لقنوا موتاكم - أي من حضره الموت - لا إله إلا الله مع الخبر الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، أي مع الفائزين.
وإلا فكل مسلم - ولو فاسقا - يدخلها، ولو بعد عذاب، وإن طال.
وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا، لان القصد موته على الاسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب.
وبحث تلقينه الرفيق الاعلى، لانه آخر ما تكلم به
رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)، مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن الله خيره فاختاره.
وأما الكافر فيلقنهما قطعا، مع لفظ أشهد، لوجوبه أيضا - على ما سيأتي فيه - إذ لا يصير مسلما إلا بهما.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:24 ص]ـ
في تحفة المحتاج
((وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا الْمُحْتَضَرُ وَلَوْ مُمَيِّزًا عَلَى الْأَوْجَهِ لِيَحْصُلَ لَهُ الثَّوَابُ الْآتِي وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ تَلْقِينِهِ فِي الْقَبْرِ لَا مِنْهُ مِنْ السُّؤَالِ (الشَّهَادَةَ) أَيْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَقَطْ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ {لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ أَيْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ} مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ {مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ} أَيْ مَعَ الْفَائِزِينَ وَإِلَّا فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَلَوْ فَاسِقًا يَدْخُلُهَا وَلَوْ بَعْدَ عَذَابٍ وَإِنْ طَالَ خِلَافًا لِكَثِيرٍ مِنْ فِرَقِ الضَّلَالِ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ.
وَقَوْلُ جَمْعٍ: يُلَقَّنُ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " أَيْضًا لِأَنَّ الْقَصْدَ مَوْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُسَمَّى مُسْلِمًا إلَّا بِهِمَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ خَتْمُ كَلَامِهِ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِيَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَبَحْثُ تَلْقِينِهِ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لِسَبَبٍ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ خَيَّرَهُ فَاخْتَارَهُ أَمَّا الْكَافِرُ فَيُلَقَّنُهُمَا قَطْعًا مَعَ لَفْظِ " أَشْهَدُ " لِوُجُوبِهِ أَيْضًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيهِ إذْ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا إلَّا بِهِمَا)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 07:53 ص]ـ
شيخنا الفاضل إحسان العتيبي
بارك الله فيكم ونفع بكم
ورحم الله الشيخ المحدث ابن نوح الألباني ورفع قدره وأعلى منزلته
والشكر موصول لصاحب الموضوع الأخ الكريم الشيخ علي الفضلي
نفع الله به ورفع قدره
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:30 م]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب، والشيخ الكريم إحسانا العتيبي بارك الله فيكم.
ما شاء الله، بارك الله، غبت قليلا، وإذا بهذه الفوائد الجمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم.
أما حديث أنس في المسند وغيره فالرجل يقول
(خير لي أن أقولها) وهذا يحتمل أن الرجل ما كان أسلم
لأنه يبعد أن يقول المسلم هذه العبارة
شيخنا ابن وهب: الحقيقة مثل هذا الاستبعاد بعيد وذلك:
أولا: لأن الصحابي المذكور من بني النجار، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((خير دور الأنصار دار بني النجار)) فيبعد مع هذه الشهادة لهم أن يكون الرجل كافرا.
ثانيا: أن أهل السير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير ليعلم الناس في المدينة، ويدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، ذكروا أنه لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيه رجال ونساء مسلمون، فكيف بخير دور الأنصار؟!!
ثالثا: ما وجه استبعادك لأن يقولها مسلم؟!! فلا شك أنه خير للمسلم والكافر أن يقول: لا إله إلا الله.قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره " أو كما قال، وقال: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ".
وإليك هذا الحديث الذي يؤكد قول من رجّح أن التلقين يكون بكلمة التوحيد: " لا إله إلا الله " فقط:
روى ابن ماجه في سننه قال:
حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن إسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدى المرية قالت:
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك كئيبا، أساءتك إمرة ابن عمك؟!
قال: لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت، فلم أسأله حتى توفي؛
قال: أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره].
تأمل - أخي - الملون بالأحمر، ففيه أنه لو كان قولها واجبا على من يقر في قلبه بأنه رسول الله ويوقن بها، لأمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شيء من ذلك، هذا وهو أبو طالب المشرك، فكيف بالمسلم، وتأمل كيف دل عمر طلحةَ عليها.
رابعا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفصح الناس وأنصحهم للأمة، وأعلمهم بشرعة ربه، فيبعد أن يكون قول: " محمد رسول الله " من ضمن التلقين، ولا يذكرها رسول الله، على كثرة ما جاء في هذا الباب من أحاديث في قولها!!
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/74)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:33 م]ـ
هل أردت كتابة " على " في العنوان قاصداً؟ أم أنها من العجلة؟ وما سبب هذا الاختيار لهذا الحرف إن كان الأول؟ وهل أنت بصري أم كوفي؟ أم كويتي؟ (ابتسامة)
الحقيقة إن مذهبي هو مذهب العلامة العثيمين.:)
ونعم تقصدت ذلك - حفظكم الله -.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:57 م]ـ
مذهب العلامة العثيمين " التضمين " وليس ثمة فعل سبق حرف الجر!
فكيف ستخرج نفسك؟ (ابتسامة)
الاختيار الثالث هو المنجي لك ما لم تدل بحجة قوية
وللفائدة
ما قاله شيخنا ابن وهب هو المتعين لا في كون الرجل من المحتمل أن يكون كافرا، بل في كون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم غير منفية بقول " لا إله إلا الله "، وما نقله عن الحافظ يؤيده بقوة.
والأدلة كثيرة على اختصار الشهادتين بكلمة التوحيد، ولذا فإنهما ركن واحد في الإسلام، ولا أعلم طائفة تجعل الرجل مسلماً بالشهادة فقط بالتوحيد، فتعين أن قول " محمد رسول الله " هي تتمة لكلمة التوحيد.
وما قلته في التفريق بين المسلم والكافر يساعدك فيما ذعبت إليه:
فالمسلم يكفيه عند الموت " لا إله إلا الله "
والكافر لا تنفعه إلا أن يشهد معها لنبينا بالرسالة
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:59 ص]ـ
مذهب العلامة العثيمين " التضمين " وليس ثمة فعل سبق حرف الجر!
فكيف ستخرج نفسك؟ (ابتسامة)
حفظكم الله يا شيخ إحسان، الحقيقة أردت بقولي " مذهب العلامة العثيمين " أردت الأسهل.
وأما إخراج نفسي فسهل إن شاء الله تعالى، فقد ذكر ابن هشام في " مغني اللبيب " من معاني " على " معنى " الظرفية " كـ " في " فقال:
[الخامس: الظرفية كفي نحو (ودخلَ المدينةَ على حينِ غفلةٍ) ونحو (واتّبعوا ما تتلُو الشّياطينُ على مُلكِ سُليمان) أي في زمن ملكه، ويحتمل أن (تتلو) مضمن معنى تتقول؛ فيكون بمنزلة (ولو تقوَّل علينا بعضَ الأقاويل)] اهـ.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:10 ص]ـ
هذا الإخراج ليس على مذهب الشيخ بل هو على القول الثاني وهو " تناوب حروف الجر " وأنت إن شاء الله لا تقول به.
وهو ما جعلني أقول كيف ستخرج نفسك
فالآن:
أيهما تراه أقوى - بلاغة - من المذهبين: التضمين أم التناوب؟
ولا مانع من التفصيل القليل في المسألة لئلا تخلو الكتابة " على ":) فائدة للإخوة(95/75)
هل يجوز تقبيل الرجل امرأته أمام الناس؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:24 م]ـ
ما صحة أثر تقبيل ابن عمر رضي الله عنه لامرأة سباها أمام الصحابة؟؟
(هناك أثر أن ابن عمر قَبّل سبيّة سباها، قبّلها على رقبتها " جيدِها " أمام الصحابة).
وهل الشافعية يقولون بجواز تقبيل الرجل زوجته أمام الناس؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:40 ص]ـ
أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه العبسي في كتابه
وفي إسناده
وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه
وأما حكم المسألة عند الشافعية - رحمهم الله -
فقد ذكروا في الخوارم
تقبيل الزوجة بحضرة الأجانب
فذكر الإمام النووي - رحمه الله في المنهاج
(وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ)
قال الشربيني في المغني
((وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ) لَهُ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا مِنْ صَدْرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمُرَادُ جِنْسُهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَلَوْ عَبَّرَ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ كَانَ أَوْلَى.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمُرَادُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ، وَالتَّقْبِيلُ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْ إظْهَارِهِ، فَلَوْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ زَوْجَاتٍ لَهُ غَيْرُهَا، فَإِنَّ
ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ.
وَأَمَّا تَقْبِيلُ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ، وَقَرَنَ فِي الرَّوْضَةِ بِالتَّقْبِيلِ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ مِمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي النِّكَاحِ بِكَرَاهَتِهِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ حَرَامٌ.
وَأَمَّا تَقْبِيلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَتَهُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَأَنَّهُ تَقْبِيلُ اسْتِحْسَانٍ لَا تَمَتُّعٍ، أَوْ فَعَلَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَضُرُّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ)
انتهى
وفي نهاية المحتاج
((وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى نَحْوِ صَدْرِهَا (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ أَجْنَبِيٍّ يُسْقِطُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ تَقْبِيلَهَا لَيْلَةَ جَلَائِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ أَوْ الْأَجْنَبِيَّاتِ يُسْقِطُهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى الدَّنَاءَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ)
وفي إعانة الطالبين
((قوله: ولان ابن عمر الخ) معطوف على قوله لانه (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) الخ (قوله: من سبايا أوطاس) وقيل من سبايا جلولاء وجمع بينهما بأن جلولاء كانوا معاونين لهوازن لكونهم حلفاءهم: أي معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن أو من جلولاء وقسموها في الموضع المسمى بأوطاس، فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جلولاء.
وقصة ابن عمر رضي الله عنهما أنه اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم فلما نظر عنقها كإبريق أي سيف فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه فصار إجماعا سكوتيا لا يقال الاجماع لا ينعقد في حياته (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لانا نقول المراد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بعد موته (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لا يقال تقبيله لها خارم للمروءة لانا نقول: لعله اعتقد عدم وجود أحد عنده فقوله والناس ينظرون: أي وهو لم يعلم بذلك أو أنه فعله إغاظة للكفار أو باجتهاده)
انتهى
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:56 ص]ـ
أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه العبسي في كتابه
وفي إسناده
وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه
شيخنا ابن وهبٍ ..
مَنْ في إسناده؟:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:19 ص]ـ
علي بن زيد بن جدعان
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:27 ص]ـ
العبسي (ت: 235): "المصنف"، ح رقم (16921) ت: عوامة.
"مسائل الأثط" (ت: 251): 4/ 1806.
(ابتسامة)
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:32 ص]ـ
من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا:
(تقرير)
تقبيلها أمام الناس
(بعض الناس –والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز) أ. هـ. (10/ 277)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:46 ص]ـ
لماذا لا يجوز؟ كونه من خوارم المروءة لا يعني التحريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/76)
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:54 م]ـ
سبحان الله
يعني بصراحة يا أخوة وبدون زعل يعني هذه ثقيلة قليلا
ممكن البحث في سند قصة إبن عمر رضي الله عنهما؟؟
يعني لا أستطيع أن أجد أحد الصالحين يقبل زوجته أمامي وأسكت.
سبحان الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:59 م]ـ
حكم تقبيل الزوجة في الطريق أمام الناس
سؤال:
تزوجت مؤخراً وأظن أني وقعت في الزنا مع زوجتي، وإليك التفاصيل: فقد كنا نركب سيارة أختي ثم أوقفنا السيارة في مكان هادئ وتبادلنا القبَل كثيراً، كثيراً جدّاً، وقد مر رجل بقربنا وشاهدنا في تلك الحالة، لكننا لم نمتنع، وأنا أشعر أني اقترفت الزنا علناً، هل علينا كفارة؟ وهل يجب أن نعترف لوالدينا؟
وأنا وزوجتي نتجادل حول الأمر وهي تلومني على اهتمامي (كثيراً) بالمسألة، أنا أرى أنها مسلمة غير صالحة؛ لأنها لا تخاف الله، فهي التي جعلتني أوقف السيارة وأقبلها، وأنا أكرهها لذلك.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
أخي السائل؛ اعلم أنك لن تستطيع أن تعيش عمرك من غير ذنوب وخطايا، فهذه طبيعة البشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطَّاء وخير الخطائين التوابون) رواه الترمذي (2499) وابن ماجه (4251) وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي "، وهذا الحديث يدل بوضوح أن الإنسان لا بد له أن يذنب ويقع منه الذنب، ولكن المهم بعد الذنب ما موقفه من ذنبه؟ فالمؤمن يتوب إلى الله من كل ذنوبه فيقلع عنها ويستغفر الله كلما وقعت منه المعصية ويندم على فعلها ويعزم عزيمة صادقة على عدم الرجوع إليها، فإن فعلت ذلك فاعلم أن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعها للمؤمن الصالح الذي يتوب التوبة الصادقة ويعترف بالذنب مع الذل والانكسار لله عز وجل، قال الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الزمر/53.
والذنب الذي اقترفته ليس هو الزنى بزوجتك! وإنما هو تقبيلها أمام الناس، لأنه ليس هناك زنى بالزوجة، وإنما الزنى يكون بامرأة لا يحل للرجل مباشرتها، أما الزوجة فمباشرتها حلال.
ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتحدثوا لأحد عما يحصل بينهم في الفراش مما لا ينبغي أن يطلع عليه غيرهما، لما يفضي إليه ذلك من المفاسد والفتن وفتح باب الشيطان، وهذا فيمن تحدث يصف فعله مع زوجته فكيف بمن فعل أمام الناس حتى شاهدوه؟!
وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه (10/ 277) بأن تقبيل الزوجة أمام الناس لا يجوز.
ثانياً:
أما عن كفارة هذه الخطيئة فلا كفارة لها إلا التوبة الصادقة والعزم الأكيد على عدم الرجوع لهذا الذنب والندم الحقيقي على ارتكابه.
وأما عن الاعتراف لوالديكم فلا حاجة إليه، فالذنب الذي اقترفته هو بحق الله عز وجل، فالاعتراف به يكون لله، وبينك وبين الله ولا تخبر به أحداً، ولكن اصدق في التوبة مع الله يغفر الله لك، والله غفور رحيم.
وكون زوجتك هي التي أمرتك بهذا الفعل لا يدل على أنها امرأة غير صالحة أو أنها لا تخاف الله، فأنت أيضاً وافقتها على هذا، ولم تمتنع حتى مع رؤية رجل لكما. فينبغي أن تحمِّل نفسك أيضاً مسئولية فعلك هذا.
ونرجو الاطلاع على السؤالين (6103 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=6103)) و (31773 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=31773)) .
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=72220&ln=ara
-----
تقبيل يد الزوجة أمام الناس في الشارع
سؤال:
السؤال:
هل يجوز لي أن أمسك يد زوجتي عندما أكون في الشارع؟ ماذا عن تقبيل يدها كعلامة عن حبي لها (حتى لو كانت تلبس نقاباً وقفازاً)؟
أظن أنه في بلاد العرب لا يفعل هذا أحد، وأريد أن أعرف هل هذا عرف وتقليد أم هناك دليل صحيح على هذا؟
الجواب:
الجواب: الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/77)
هذا من خوارم المروءة، ومن التبذّل والإسفاف إظهار هذا أمام الناس لأنّ ما تفعله هو نوع من مباشرة الزوجة على الملأ فابتعد عن ذلك، ويُمكن أن تُظهر لها المحبّة بغير هذه الطّريقة وإذا خلوتما فافعل ما شئت بالمعروف، وفّقنا الله وإياك لكل خير.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=6103
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:32 م]ـ
بارك الله فيكم
في شرح مسلم للنووي - رحمه الله
(قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرّ النَّاس عِنْد اللَّه مَنْزِلَة يَوْم الْقِيَامَة الرَّجُل يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَته وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُر سِرّهَا)
. قَالَ الْقَاضِي هَكَذَا وَقَعَتْ الرِّوَايَة (أَشَرّ) بِالْأَلِفِ وَأَهْل النَّحْو يَقُولُونَ: لَا يَجُوز (أَشَرّ) وَ (أَخْيَر) وَإِنَّمَا يُقَال هُوَ خَيْر مِنْهُ وَشَرّ مِنْهُ. قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا وَهِيَ حُجَّة فِي جَوَازهَا جَمِيعًا وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم إِفْشَاء الرَّجُل مَا يَجْرِي بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع، وَوَصْف تَفَاصِيل ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنْ الْمَرْأَة فِيهِ مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل وَنَحْوه. فَأَمَّا مُجَرَّد ذِكْر الْجِمَاع، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَة وَلَا إِلَيْهِ حَاجَة فَمَكْرُوه لِأَنَّهُ خِلَاف الْمُرُوءَة. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت ". وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَة بِأَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ إِعْرَاضه عَنْهَا أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْز عَنْ الْجِمَاع أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة فِي ذِكْره كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَفْعَلَهُ أَنَا وَهَذِهِ " وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَة: " أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَة؟ " وَقَالَ لِجَابِرٍ: " الْكَيْس الْكَيْس ". وَاَللَّه أَعْلَم
)
وفي المنتقى مع شرحه
(بابُ نَهْيِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ التَّحَدُّثِ بِمَا يَجْرِي حَالَ الْوِقَاعِ 2795 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ).
2796 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ، لِيَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: إي وَاَللَّهِ إنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ إنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ).
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ: إلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ.
وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ: وَالطُّفَاوِيُّ مَجْهُولٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/78)
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِهِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ.
قَوْلُهُ: (إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ) لَفْظُ مُسْلِمٍ " أَشَرِّ " قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَأَهْلُ النَّحْوِ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ أَشَرُّ وَأَخْيَرُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَشَرٌّ مِنْهُ.
قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا، وَهِيَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ الْجَمِيعِ.
قَوْلُهُ: (كَعَابٌ) عَلَى وَزْنِ سَحَابٍ: وَهِيَ الْجَارِيَةُ الْمُكَعَّبُ.
وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ إفْشَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ أُمُورِ الْجِمَاعِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنَ الْفَاعِلِ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ.
وَكَوْنَهُ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ نَشْرِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْأَسْرَارِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا الرَّاجِعَةِ إلَى الْوَطْءِ وَمُقَدَّمَاتِهِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ فِعْلِ الْمَكْرُوهِ لَا يَصِيرُ بِهِ فَاعِلُهُ مِنْ الْأَشْرَارِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مِنْ شَرِّهِمْ.
وَكَذَلِكَ الْجِمَاعُ بِمَرْأًى مِنْ النَّاسِ لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الرَّجُلَ، فَجَعَلَ الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ خَاصًّا بِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ الْأَمْرِ فِي الْغَالِبِ مِنْ الرِّجَالِ.
قِيلَ: وَهَذَا التَّحْرِيمُ إنَّمَا هُوَ فِي نَشْرِ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ التَّفَاصِيلِ الرَّاجِعَةِ إلَى الْجِمَاعِ وَإِفْشَاءِ مَا يَجْرِي مِنْ الْمَرْأَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ حَالَةَ الْوِقَاعِ.
وَأَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ نَفْسِ الْجِمَاعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَا
إلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُرُوءَةِ وَمِنْ التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَعْنِي، {وَمِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ}.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ} فَإِنْ كَانَ إلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ تُنْكِرَ الْمَرْأَةُ نِكَاحَ الزَّوْجِ لَهَا وَتَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَنْ الْجِمَاعِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْعُنَّةَ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ " وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنِّي لَأَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ}.
وَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: {أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ}؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 05:02 م]ـ
وفي تحفة المحتاج
((وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا أَوْ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى نَحْوِ صَدْرِهَا (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ أَجْنَبِيٌّ يُسْقِطُهَا بِخِلَافِهِ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَقْبِيلِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ أَوْ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَيْلَةَ جَلَائِهَا وَلَا وَجْهَ فِي التَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:20 م]ـ
قال الحافظ أحمد الكناني - رحمه الله - في مختصر تخريج شرح مختصر الطوسي لابن النحوي
(1833 - (4) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ جَلُولَاءَ، فَنَظَرْت إلَيْهَا فَإِذَا عُنُقُهَا مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ، فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ وَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ ".
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْكِتَابِ الْأَوْسَطِ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا حَجَّاجٌ نَا حَمَّادٌ، نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ.
.
.
فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَقَمْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَبْحَثُ عَمَّنْ خَرَّجَ هَذَا الْأَثَرَ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ؛ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَرَوَى الْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ، مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، نَحْوُهُ)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/79)
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:39 م]ـ
بارك الله فيكم
في شرح مسلم للنووي - رحمه الله
(قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرّ النَّاس عِنْد اللَّه مَنْزِلَة يَوْم الْقِيَامَة الرَّجُل يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَته وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُر سِرّهَا)
. قَالَ الْقَاضِي هَكَذَا وَقَعَتْ الرِّوَايَة (أَشَرّ) بِالْأَلِفِ وَأَهْل النَّحْو يَقُولُونَ: لَا يَجُوز (أَشَرّ) وَ (أَخْيَر) وَإِنَّمَا يُقَال هُوَ خَيْر مِنْهُ وَشَرّ مِنْهُ. قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا وَهِيَ حُجَّة فِي جَوَازهَا جَمِيعًا وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ.
.)
و هو مذهب الكوفيين و يبدو فعلا أن سيبويه قد رزق القبول له و لكتبه حتى ما عاد يعرف الا مذهب طائفته رحم الله الجميع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:41 م]ـ
تنبيه
قوله
(وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ ".) ليس في الأثر
ولم ينبه عليه الكناني
كذا
ولعل الصواب فيه كما في كتاب ابن النحوي
(وَلم يُنكر عَلَيْهِ أحد»)
وأن ذلك
من كلام شارح مختصر الطوسي
ولكن ليحرر من النسخة الصحيحة لمختصر كتاب ابن النحوي للكناني
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:43 م]ـ
تنبيه:
(وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه)
المقصود احتج بالأثر في مسألة الاستمتاع بالمسبيةقبل الاستبراء بما هو دون الوطء
لا على التقبيل أمام الناس
قال أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل السناطي عنه
(لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-)
وهذه رواية رويت عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة
وأيضا وجه مشهور في مذهب الإمام الشافعي
رغم أن نص الشافعي في الأم على خلافه
((قال الشافعي) وإذا اشترى الرجل فجارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو من سوق المسلمين لم
يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشئ حتى يستبرئها.
)
انتهى
والمقصود أنه لم يحتج به على التقبيل أمام الناس
والأثر لو صح لم كان فيه حجة من وجوه ذكرها علماء الشافعية - رحمهم الله
كما في المشاركات السابقة وهناك أجوبة أخرى ذكرها بعض فقهاء الشافعية
ثم لو سلمنا جدلا بصحة الخبر وبالاحتجاج به في هذا الموضع فحكم الأمة يختلف عن حكم الزوجة من وجوه
والحرة غير الأمة
ثم إن الحرة أمرت بالستر والحجاب
ففي جميع الأحوال لا حجة في الأثر على جواز تقبيل الزوجة (قبلة جنسية) أمام الناس
ثم هناك مفسدة عظيمة لهذا الأمر
وإنما اطلت في هذا الباب لأني رأيت بعض المعاصرين قد أفتى بجواز هذا في ليلة الدخلة
أمام الحضور في بلاد الكفر وعلل ذلك بأمور غريبة عجيبة
والله المستعان
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[11 - 05 - 08, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب ابن وهب ..
كفيت ووفيت.
ولكن ماذا قال أهل الحديث عن أثر ابن عمر؟؟
هل هو صحيح أو ضعيف؟؟
وبارك الله ببقية الإخوة على إثرائهم الموضوع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:49 م]ـ
بارك الله فيكم
الأثر في مصنف حماد بن سلمة - والله أعلم ومن طريقه خرجه ابن المنذر في الأوسط
والإمام البخاري في التاريخ الكبير
قال الإمام البخاري - رحمه الله
(أيوب بن عبد الله اللخمي سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلي قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب)
والأثر في مصنف حجاج بن منهال أيضا
والله أعلم
ومصنف حجاج من أهم مصادر ابن المنذر - رحمه الله - في كتبه
قال الشيخان عبد القادر - رحمه الله - وشعيب - وفقه الله - الألبانيان
في تعليقهما على الهدي النبوي لابن القيم (5\ 715)
(علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول)
وأما ابن بطال فقد ذكر في شرح البخاري
(واختلفوا فى تقبيل الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصرى وعكرمة، وبه قال أبو ثور، وثبت عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت فى سهمه يوم جلولاء ساعة قبضها. وكره ذلك ابن سيرين، وهو قول الليث ومالك و أبى حنيفة والشافعى، ووجه كراهتهم لذلك قطعا للذريعة، وحفظاُ للانساب.
وحجة الذين أجازوا ذلك قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} وقوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض». فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة فى حيز المباح وسفر النبى عليه السلام بصفية قبل أن يستبرئها حجة فى ذلك لأنه لو لم يحل له من مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه، لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها، وكان عليه السلام لا يمس بيده امرأة لا تحل له،)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/80)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:56 م]ـ
قال ابن حزم - رحمه الله
(وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاءَ كَأَنَّ عُنُقَهَا إبْرِيقُ فِضَّةٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا مَلَكْت نَفْسِي أَنْ جَعَلْت أُقَبِّلُهَا - وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ -
فَقَدْ أَجَازَ التَّلَذُّذَ قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
(وَرَوَى الْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ، مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، نَحْوُه)
ينظر في هذا الطريق
لأن كتب هشيم عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة
وأبو عبيد وغيرهم
فينظر في صحة هذا الإسناد عند الخرائطي
أعني صحته عن هشيم
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:08 م]ـ
لفت انتباهي الحديث الذي في توقيعكم شيخ ابن وهب وقد كنت قرأت قبلها هذه المشاركة في منتدى محاورات المصريين فقلت سبحان الله العظيم منذ 1400 سنة تقريبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ومازال أهل عمان ....... اقرأ هذا الاقتباس
اهلا بك اخي العزيز انا مقيم هنا في سلطنة عمان من 10 سنوات
شوف يا سيدي عمان بلد جميله جدا جدا جدا ومريحه ومليئه بالمناظر الطبيعيه الخلابه
واهلها ولا احسن من كده زوق وتعامل ممتاز مع المصريين
انا مقيم في مسقط العاصمه والأيجارات كما تفضل الأخ من قبل لأسره لن تقل عن 200 ريالومصاريف برضه زيهم
لكن وبجد هنا لو حضرتك جيت هترتاح جدا واعصابك هتهدى لأن البلد اكتر من رائعه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:42 ص]ـ
البخاري في التاريخ الكبير
- ايوب بن صالح الاودى ان عمر بن عبد العزيز، ايوب بن عبد الله اللخمى سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها ابريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلى، قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ايوب.
العلل للإمام أحمد
سمعت أبي يقول حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي عن بن عمر أنه وقع في سهمه جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة قال فما صبرت أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون سمعت أبي يقول لم يسمعه هشيم من علي من زيد (2190) سمعت القواريري يقول كتب وكيع إلى هشيم بلغني أنك تفسد أحاديثك بهذا الذي تدلسها فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم كان استاذاك يفعلانه الاعمش وسفيان
التلخيص الحبير
- 1833 - (4) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ جَلُولَاءَ، فَنَظَرْت إلَيْهَا فَإِذَا عُنُقُهَا مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ، فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ وَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ ".
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْكِتَابِ الْأَوْسَطِ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا حَجَّاجٌ نَا حَمَّادٌ، نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ.
.
جاء في الشرح الكبير
فاما المسبية ففيها روايتان (احداهما) تحريم مباشرتها وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الظاهر عن احمد إذا كان لشهوة قياسا على العدة ولانه داعية إلى الوطئ المحرم المفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب فأشبهت المبيعة والرواية الثانية لا يحرم لما روي عن ابن عمر انه قال وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كان عنقها ابريق فضة فما ملكت نفسي ان قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولانه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لانها تحتمل ان تكون ام ولد للبائع فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ومباشر لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وانما حرم وطؤها لئلا يسقى ماءه زرع غيره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
ونفع بكم ورفع قدركم
(حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي عن بن عمر أنه وقع في سهمه جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة قال فما صبرت أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون سمعت أبي يقول لم يسمعه هشيم من علي بن زيد)
انتهى
فائدة جليلة
ولعل هذا هو السبب في
رفع الله قدرك يا شيخ مصطفى
وبارك فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:49 ص]ـ
وحول علي بن زيد بن جدعان
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=433944#post433944
والله أعلم بالصواب
ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 04:23 ص]ـ
رحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم ....
ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
(كل بني آدم خطَّاء وخير الخطائين التوابون)
و العلم عند الله آفته عليّ بن مسعدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/81)