سؤال حول الصلاة منفرداً خلف الصف؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[29 - 01 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
على قول من قال ببطلان الصلاة خلف الصف منفرداً لغير عذر
فلو صلى منفرداً خلف الصف ركعة ثم جاء بجواره آخر فهل تبطل تلك الركعة ويجب عليه إعادتها؟
أم يعيد الصلاة كاملة؟
و إذا دخلت المسجد ورأيت الصف الأول لم يكتمل ورأيت رجلاً يصلي منفرداً في الصف الثاني، فهل أكمل الصف الأول أم أقف بجوار الرجل المنفرد؟
وهل يختلف الحكم ما إذا كان هذا الرجل على علم بوجود فرجة في الصف الأول أو هو جاهل بذلك؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:58 ص]ـ
س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم أستطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟
ج: من صلى خلف الصف لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاصلاة لمنفرد خلف الصف " فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فصلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيدها
وعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الامام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف غلا، وبالله التوفيق (مجموع فتاوى ابن باز 12/ 223)
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:17 م]ـ
س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم أستطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟
ج: من صلى خلف الصف لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاصلاة لمنفرد خلف الصف " فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فصلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيدها
وعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الامام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف غلا، وبالله التوفيق (مجموع فتاوى ابن باز 12/ 223)
أخي الفاضل
كنت قد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - كان قد أفتى فيها بجواز الصلاة منفرداً خلف الصف لعذر -كمن وجد الصف الأول مكتملاً ولا يجد من يقف بجواره - وعلى هذا القول بني السؤال المتقدم.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 01 - 07, 01:16 م]ـ
هذه المسألة بحثت هنا مرارا منها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=37818#post37818
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=186353#post186353
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:23 م]ـ
نعم اخي الفاضل هذه فتوى الشيخ الالباني،وابن عثيمين، وغيره وهو الذي تميل اليه النفس فلا يكلف الله نفس إلا وسعها. ولكن سؤلك أخي كان على من يقول ببطلان الصلاة خلف الصف اذا كان منفردا، وعلى ذلك نقلت لكم فتوى الشيخ بن باز رحم الله الجميع
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:51 م]ـ
نعم اخي الفاضل هذه فتوى الشيخ الالباني،وابن عثيمين، وغيره وهو الذي تميل اليه النفس فلا يكلف الله نفس إلا وسعها. ولكن سؤلك أخي كان على من يقول ببطلان الصلاة خلف الصف اذا كان منفردا، وعلى ذلك نقلت لكم فتوى الشيخ بن باز رحم الله الجميع
أخي الكريم
وأيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ببطلان الصلاة لمن صلى خلف الصف منفرداً لغير عذر.
ولكن سؤالي:
1 - هل تبطل صلاته إذا صلاها كاملة أم بمجرد رفعه من الركوع في ركعته الأولى،
ويتفرع على هذا القول أن من صف بجواره بعد الركعة الأولى: فإن كان القول ببطلان صلاته إن أتم ركعة فصلاته كاملة لاتصح، وإن كان القول بفساد الركعة فقط التي صلاها منفرداً فإنه يجب عليه إعادة الركعة.
(أتمنى أن يكون مقصودي من السؤال قد اتضح)
2 - ومن دخل ووقف في الصف دون أن يتأكد هل الصف الأول مكتملاً أم لا، لغرض إدراك الركوع مثلاً، فهل ينطبق عليه الحكم؟
3 - وإذا دخلت المسجد ورأيت رجلاً يصلي منفرداً خلف الصف وفي الصف الأول فرجة فهل أصف بجوارة أم أسد الفرجة؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 10:05 م]ـ
أخي الفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/255)
كنت قد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - كان قد أفتى فيها بجواز الصلاة منفرداً خلف الصف لعذر -كمن وجد الصف الأول مكتملاً ولا يجد من يقف بجواره - وعلى هذا القول بني السؤال المتقدم.
وجزاكم الله خيراً
هاك ما قصدته عن العلامة بن عثيمين رحمه الله:
السؤال: بارك الله فيكم المستمع أيضاً يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف إذا كان الصف مكتملاً هل أسحب شخص من الصف الأول ليكمل معي الصلاة أم ماذا أفعل؟
الجواب: الجواب على هذا أنه قد سبق من هذا المنبر منبر نورٌ على الدرب أجوبةٌ كثيرة في هذا الموضوع ولا بأس أن نعيد الجواب مرةً ثانية فنقول إن الواجب على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل في الصف ولا يجوز له أن ينفرد عن الصف لأن الجماعة يقصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل الاجتماع في المكان بأن يكونوا صفاً واحداً وفي العمل بأن يكونوا متابعين لإمامهم ولكن إذا جئت والصف قد تم فأنت الآن بين أمورٍ ثلاثة أو أربعة:
1 - فإما أن تسحب شخصاً ليصلي معك خلف الصف.
2 - وإما أن تتقدم للإمام لتكون عن يمينه مثلاً.
3 - وإما أن تصلي وحدك متابعاً للإمام.
4 - وإما أن تنصرف ولا تصلي مع الجماعة.
ولننظر ونقول:
أما الأول: وهو أن تسحب أحد ليصلي معك خلف الصف فإن ذلك غير وارد ولا يجوز لك أن تسحب أحداً ليصلي معك خلف الصف لأن هذا فيه عدة محاذير:
المحذور الأول: التشويش على هذا المسحوب.
الثاني: الاعتداء على حقه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.
والثالث: فتح فرجةٍ في الصف وهو خلاف ما تقتضيه السنة.
والرابع: أن العادة جرت أنه إذا انتفتحت فرجة تخلخل الصف وتحرك الصف كله لسد هذه الفرجة.
فهذه الأمور الأربعة كلها تترتب على سحب الإنسان من الصف ليكون مع الداخل.
وأما تقدمه إلى الإمام ليصلي عن يمينه فهذا خلاف السنة لأن السنة في حق الإمام أن يكون منفرداً بمكانه لأنه إمام لا يشاركه أحدٌ في الإمامة فإذا قام أحدٌ عن يمينه فات المقصود وكمال الإمامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم مثل هذه الصورة ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام فقد يكون بينه وبين الإمام عدة صفوف فيتخللها ويؤذي الناس بتخطي رقابهم ثم إنه إذا تقد إلى الإمام وجاء رجل آخر بعده ولم يجد مكاناً وقلنا تقدم إلى الإمام ربما يجتمع مع الإمام صفٌ كامل لأن كل واحدٍ يأتي ولا يجد له مكاناً في الصف نقول تقدم إلى الإمام وفي هذا من مخالفة السنة ما هو ظاهر.
وأما كونه ينصرف عن الجماعة ولا يصلي معهم فهذا تركٌ للجماعة بلا عذر ولا يحل للإنسان القادر على الجماعة أن يتخلف عنها أو أن يتركها بلا عذر.
فيبقى الاحتمال الرابع أو الأمر الرابع وهو:
أن يصف خلف الصف وحده متابعٌ لإمامه تحصل له فضيلة الجماعة وإن فاته المكان لكن فوات المكان هنا بعذر وهو عدم وجود مكانٍ له في الصف فيسقط عنه ما يعجز عنه من الدخول في الصف ويلزم بما يقدر عليه وهو الصلاة مع الجماعة وهذا ينطبق على القواعد الشرعية (اتقوا الله ما استطعتم) فما استطاع الإنسان أن يقوم به فليقم به وما لا يستطيع أن يقوم به فإنه لا يلزم به.
بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف فما الجواب عن هذين الحديثين .. ؟؟
نقول:
الجواب على الحديث الأول:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة نقول إن هذه قضية عين فلعل هذا الرجل كان يمكنه أن يدخل الصف ولكنه فرط فصلى وحده خلف الصف ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه أن يدخل في الصف فصلى وحده فإنه يجب عليه الإعادة لوجوب المصافة.
وأما قوله لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النفي هل هو نفيٌ للكمال أو نفيٌ للصحة فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن هذا نفيٌ للكمال وليس نفيٌ للصحة وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا فتكون المذاهب الثلاثة ونصف مذهب الإمام أحمد تدل على أن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة.
ولكن الصحيح أن النفي نفي صحة لأن الأصل في النفي أن يكون نفياً للوجود فإن تعذر حمله على نفي الوجود بأن كان الشيء موجوداً حمل على نفي الصحة الذي هو نفيٌ للوجود شرعاُ فإن تعذر حمله على نفي الصحة بأن تكون الأدلة قد دلت على أن هذا الشيء يصح حمل على نفي الكمال فالصحيح أن نفي الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف نفيٌ للصحة وإذا كان نفي الصحة دل على وجوب دخول الإنسان في الصف وإن لم يفعل بطلت صلاته ولكن الوجوب مشروطٌ بالقدرة والاستطاعة وهنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الصف لأنه كامل تام فيسقط عنه هذا الواجب وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والقول الثاني في المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولو لعذر والقول الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح ولو بدون عذر والغالب أن أنه إذا اختلف العلماء على أقوالٍ ثلاثة طرفين ووسط الغالب أن الوسط يكون هو الصواب لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قولٌ مفصل وسطٌ بين هذا وهذا وخلاصة الجواب أن من صلى منفرداً خلف الصف بدون عذر وجبت عليه الإعادة ومن صلى منفرداً خلف الصف لعذر فإنه لا إعادة عليه لأنه معذور وقد قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) نعم.(73/256)
مختصر: عقيدة أهل السنة في الصحابة وكفر من كفرهم
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 08:40 ص]ـ
فليعلم بداية أن الصحابة هم من نقل إلينا القرآن الكريم فمن طعن في الصحابة طعن في كتاب الله عز وجل وهذا ما يقولونه.
وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة:
- قال الله تعالى " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة " الفتح 18.
فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم تزكية لا يخبر بها، ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم ومن هنا رضي عنهم.
- قال تعالى " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " الفتح 29.
قال ابن الجوزي: (وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور).
وقال الله تعالى " لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " الحديد 13.
استدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل " وكلا وعد الله الحسنى ".
وقال تعالى " للفقراء المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم " إلى قوله تعالى " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم " الحشر 8 - 10.
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم) رواه مسلم.
قال أبو نعيم: (فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن،فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والاسلام والمسلمين).
وقال صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه " متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم لعمر " وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة " متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم:" آية الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار " متفق عليه.
وإن لم يعلم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة سيكفرون بعده كما تقول الشيعة فالله تعالى يعلم ذلك فكيف يمدحهم بقرآن محفوظ يتلى إلى يوم القيامة؟!
رابعاً:ما حكم من كفّر عامة الصحابة أو فسقهم؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنّ عامتهم فسقوا فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذّب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعيّن فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق .. إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام) الصارم المسلول 586 - 587.
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 08:41 ص]ـ
ترى الاثنا عشرية مسألة الإمامة وأنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من أصول الدين وعقيدة من أصول الاعتقاد، وأن من لم يحكم علياً ولم يعتقد بالإمامة فإنه كافر، وبناء على ذلك فهم يكفرون أهل السنة، بل وأعظم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم -.
يقول رئيس محدثيهم محمد القمي الملقب عندهم بالصدوق في رسالة الاعتقادات ص103: (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله)، وقال العالم الشيعي نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية ج2ص244: (الإمامية قالوا بالنص الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق عليه السلام وبعد إلى أولاده المعصومين عليهم السلام)، والعلامة الشيعي محمد باقر المجلسي صحح في كتابه مرآة العقول ج26ص213رواية ارتداد الصحابة على زعم الشيعة فلقد روى الكليني في الروضة من الكافي رواية رقم 341 عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال: المقداد بن أسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم) وانظر بقية أقوالهم في كتاب حقيقة الشيعة لعبد الله الموصلي.
وقال الشيخ عائض القرني في شريطه عقيدة الخميني: (يرى الخميني أن الصحابة كفرة بالله العظيم إلا ستة أبو ذر وسلمان وعلي وعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو وصهيب وقيل اسم آخر) انتهى من شريط الشيخ على الشبكة الإسلامية.(73/257)
التعزير بالمال
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اتفق أصحاب على الدراسة أيام الامتحانات ..
واتفقوا على موعد لا يتأخر عنه أحد ..
وعقوبة المتأخر عن هذا الموعد هو شيء من المال ..
على حسب الإتفاق المسبق ..
ما حكم هذا العمل .. !؟
سمعت أيضا من البعض أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد حرم ذلك ..
ثم رجع عن قوله بعد ذلك ..
أفيدونا بارك الله فيكم ..
والله المستعان وعليه التكلان.
أبو الوليد ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:07 م]ـ
رابط قد يفيد، وما ذُكر في العنوان مثال فقط -:
هل يجوز التعزير باخذ المال (الضريبة او الخالفة المرورية مثلا).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=669
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 06:36 م]ـ
بورك فيك ..
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 05:21 م]ـ
تم الإطلاع على بحث الشيخ عبدالرحمن السحيم ..
وتبين في الأخير رجحان هذا الأمر ..
جزاك الله خيرا ..(73/258)
ما حكم الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:19 م]ـ
ما حكم الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي وهل للامام الحق في عدم الصلاة عليه شرعا وبارك الله فيكم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 01 - 07, 10:41 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[صخر]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:18 ص]ـ
لا تجوز(73/259)
ملف .. مؤتمر تعظيم حرمات الله (المنعقد بدولة الكويت)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 01 - 07, 05:47 م]ـ
ملف
مؤتمر تعظيم حرمات الله
http://www.almoslim.net/coverage/hurmatAlIslam.cfm(73/260)
هل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 06:40 م]ـ
السؤال: هل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟
الجواب:
[فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات، فهذا غير مشروع، ومن قال إن هذا سنة؟!، وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر، ولكن هذا لا أصل له.
فأنا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور، فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن الله وتر يحب الوتر "، فليس على عمومه، لكنه عزوجل وتر يحكم شرعا أو قدرا بوتر، فمثلا الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع، وفي النهار نختمه بوتر المغرب، وأيام الأسبوع وتر، والسموات وتر، والأرض وتر، فيخلق الله عزوجل ما يشاء على وتر، ويحكم بما يشاء على وتر، وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عزوجل، وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكله على وتر، واحسب الشاي الذي تشربه على وتر، وكل شيء احسبه على وتر؛ فلا أعلم أنه مشروع.].
الشيخ العلامة الأصولي ابن عثيمين." دروس وفتاوى في الحرم المكي".
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 03:56 م]ـ
فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور،
السؤال: هل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟
الجواب:
[فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات، فهذا غير مشروع، ومن قال إن هذا سنة؟!، وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر، ولكن هذا لا أصل له.
فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور، فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن الله وتر يحب الوتر "، فليس على عمومه، لكنه عزوجل وتر يحكم شرعا أو قدرا بوتر، فمثلا الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع، وفي النهار نختمه بوتر المغرب، وأيام الأسبوع وتر، والسموات وتر، والأرض وتر، فيخلق الله عزوجل ما يشاء على وتر، ويحكم بما يشاء على وتر، وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عزوجل، وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكله على وتر، واحسب الشاي الذي تشربه على وتر، وكل شيء احسبه على وتر؛ فلا أعلم أنه مشروع.].
الشيخ العلامة الأصولي ابن عثيمين." دروس وفتاوى في الحرم المكي".
هذه اللفظة سقطت فغيرت المعنى، أعنى لفظة: " لا ".
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:53 م]ـ
الشيخ المفيد / علي الفضلي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
فائدة مهمة لطيفة ..... لا حُرمت أجرها ... وأجر نشرك لعلم الشيخ رحمه الله.
وهذه كثيرة عندنا .... فالضيف - غالبا - إذا انتهى من شرب القهوة أو غيره .... قال: (بس) يعني: (يكفي) ... يقول له مضيفه: (تقهو) ... فيقول: (بس) .... فيقول مباشرة: أوتر .... فيقتنع الضيف .... ويقول: طيب.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:14 م]ـ
الشيخ المفيد / علي الفضلي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
فائدة مهمة لطيفة ..... لا حُرمت أجرها ... وأجر نشرك لعلم الشيخ رحمه الله.
وهذه كثيرة عندنا .... فالضيف - غالبا - إذا انتهى من شرب القهوة أو غيره .... قال: (بس) يعني: (يكفي) ... يقول له مضيفه: (تقهو) ... فيقول: (بس) .... فيقول مباشرة: أوتر .... فيقتنع الضيف .... ويقول: طيب.
مرَّ علي تعليق للشيخ ابن مانع الروقي في الحلل الإبريزية الجزء الأول، وكأنه يؤيد مشروعيتها بدليل ذكره هناك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
س: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر هل يؤجر المسلم إذا قطع جميع أعماله على وتر، ومن أمثال ذلك الأكل والشرب إلى آخره؟
ما ورد إلا في أشياء مخصوصة؛ ورد في الصلاة أن المغرب وتر النهار، وأن في الليل صلاة وتر، يسن أن تكون في آخر التهجد، وورد أيضا في الاستجمار من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج وإذا عمل مطلقا بهذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر فاستحب مثلا أن يكون أكله وترا فله أجر على ذلك، كما ورد في الحديث: أنه في يوم العيد عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل أن يذهب إلى المسجد يعني إلى صلاة العيد يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وترا، فيقتصر على ما ورد.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=222&toc=8690&page=7581&subid=26686
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:46 م]ـ
بارك الله في المشايخ ... وزادنا وإياهم من فضله.
تروى قصة عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول راويها:
أُعطي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كأسا من عصير ... فشربه .... فطلب ساقيه أن يزيده، فاعتذر الشيخ، فألحَّ الساقي، فوافق الشيخ .... وشرب الكأس الثاني .... فلما شربه ... طلب من الساقي أن يزيده ثالثا، فتعجب الساقي إذ كيف يطلب الثالث وقد اعتذر عن الثاني ... فتبين للساقي بعد ذلك أن الشيخ رحمه الله أراد أن يكون شربه وترا.
فإن ثبتت فهي تبين رأي الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في المسألة.
ولعل الشيخ / عبدالله المحمد ينقل لنا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/261)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 08:09 ص]ـ
المشايخ الأفاضل: المسيطير، ابن وهب، المزروع: جزاكم الله خيرا على إثراء الموضوع.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[30 - 10 - 07, 08:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الشيخ عبدالله مانع في الحلل الإبريزية ذكر أن جميع ما يذكره هو من كلام الشيخ ابن باز عدا ما صدره بقوله " قلت " فهو من قول الشيخ عبدالله مانع (1)
وعندما ذكر قول الشيخ ابن باز في استحباب اكل التمرات وترا في عيد الفطر خلافا للأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يصلي
قال الشيخ عبدالله: (قلت: وهل الأكل وترا دوما سنة؟ محتمل وقد أخرج مسلم برقم 395 في احاديث الوضوء مما مست النار حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء) انتهى كلامه حفظه الله ج1 ص286
اما ما ذكره شيخنا ابو محمد المسيطير من القصة فلا أعلم عنها
لكن جميع من كتب عن الشيخ أو ترجم له رحمه الله لم يذكروا الإيتار بالأكل أو الشرب
إلا الشيخ محمد الموسى فإنه ذكر في كتابه أن ابن باز رحمه الله يتقصد الوتر في كل شئ
بل وكان يأمره بأن يعد نوى التمر إذا أكل التمر فإن كانت ستا أو ثمانية زاد واحدة وإن كانت وترا اكتفى بها أو زاد اثنتين وهكذا. انتهى المقصود من كلامه من جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص 43
==
(1) وذلك لأن الشيخ عبدالله احيانا يذكر قول الشيخ بدون ذكر الشيخ وأحيانا بنجمة وأحيانا بدون علامة
ولذلك أيضا كله معنى أراده بينه في مقدمته
ـ[سالم الشمري]ــــــــ[30 - 10 - 07, 09:12 ص]ـ
نشكر الأخ الفاضل علي الفضلي على هذه الفائدة أثابك الله وكذلك إثراء الإخوة لها بارك الله في الجميع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 10 - 07, 04:31 م]ـ
نشكر الأخ الفاضل علي الفضلي على هذه الفائدة أثابك الله وكذلك إثراء الإخوة لها بارك الله في الجميع
حياكم الله وبياكم أخي سالما، وبارك الله فيكم.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:51 ص]ـ
كنتُ أبحث عن هذه المسألة منذ زمان ..
فجزاكم الله خيرا، أيها الإخوة الكرام ..
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا" اخي الحبيب على الفضلي
بوركت ونفعنا الله بك وبمشايخنا الكرام المسيطير، والمحمد والمشاركين
جمعنا الله واياكم في الفردوس الاعلى
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:33 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / خالد المشيقح وفقه الله تعالى:
(تقصد الوتر في الأكل والشرب وما شابهه من أمر العادة؛ هذا لايجوز، لأن الأصل في العادات الإباحة، فلا بد من الاقتصار على مورد النص.
ومن ذلك الشرب؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلك أنه إذا شرب؛ شرب ثلاثا) *.
---
(*) جوال زاد بتاريخ 7/ 7/1430هـ.
---
وهذا رابط قد يفيد:
مسألة:قطع الأفعال على وتر، وفيه نقل عن ابن باز بحاجة إلى تحقيق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1069672#post1069672)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:04 ص]ـ
(ومن استجمر فليوتر)
قيل الجمر البخور، وهل يلحق به كل طيب بنفي الفارق؟ فيه بحث.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:03 ص]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله السنيد وفقه الله تعالى في كتابه: (الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين) ص 146:
س / ما حكم الإيتار في الأكل؟.
فأجاب رحمه الله: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط .. مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله وتر يحب الوتر " فالمراد فيما شرعه سبحانه.(73/262)
فوائد في الأحكام وما يتعلق بها
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 01 - 07, 10:27 م]ـ
الحمد لله الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما.أما بعد:
فهذه فوائد منثورة التقطتها من كتب أهل العلم غالبها في فروع الأحكام وما يتصل بها، لا يجمعها نظام، كنت أقيدها حين المرور عليها في جانب الكتاب، فظهر لي أنَّ نشرها هنا فيه نفع لي؛ إذ أن تكلف كتابتها هنا نوع من المراجعة لها، وأرجو أن يكون فيها نفع لمن يطلع عليها من المسلمين.
فائدة
في الإنصاف للمرداوي ـ رحمه الله ـ 5/ 47
فائدتان: ...
الثَّانِيَةُ: يُعْتَبَرُ فِي سُكَّانِ الْقُصُورِ وَالْبَسَاتِينِ مُفَارَقَةُ مَا نُسِبُوا إلَيْهِ عُرْفًا، وَاعْتَبَرَ أَبُو الْمَعَالِي، وَأَبُو الْوَفَاءِ: مُفَارَقَةَ مَنْ صَعِدَ جَبَلًا: الْمَكَانَ الْمُحَاذِيَ لِرُؤوسِ الْحِيطَانِ،
وَمُفَارَقَةَ مَنْ هَبَطَ: لِأَسَاسِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ مُفَارَقَةَ الْبُيُوتِ إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً اعْتَبَرَ هُنَا مُفَارَقَةَ سَمْتِهَا. اهـ
قلت: وفي معنى هذا في وقتنا الحاضر المسافر عن طريق الجو، فإذا كان المطار في البلد فلا يترخص برخص السفر حتى ترتفع الطائرة عن محاذاة أعلى بناية فيها، كما أن رخص السفر لا تنقطع حتى تحاذي الطائرة أعلى بناية في البلد إذا عاد إلى بلده.
وكذلك يظهر بهذا أن المسافر بالطائرة إذا مر فوق بلده لا ينقطع حكم سفره إذ ليس مروره في حكم الدخول. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 01 - 07, 10:37 م]ـ
فائدة
رأيت بعض الناس خصوصا من كبار السن يعيبون على بعض الشباب في هذا الوقت ما يسمى بـ «القَطَّة» و هي: أن يخرج كل واحد من الرفقة مبلغا من المال، ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه فيما يحتاجونه.
ويقولن ما كنا نعرف هذا سابقا، بل كانت أمورنا تمشي على الكرم والمروءة والشهامة، وقولهم هذا له أصل في فعل العرب، وتذكرون ما فعلت قريش حين خرجوا لبدر فكان أشرافهم يذبحون لهم كل يوم عشرا من الإبل.
وقد ذكر الفقهاء والمحدثون ذلك وأنه لا بأس به في الجملة.
قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني 9/ 175:
فصْلٌ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ الْفَرَسَ بَيْنَهُمَا، يَغْزُوَانِ عَلَيْهِ، يَرْكَبُ هَذَا عَقَبَةً وَهَذَا عَقَبَةً؟ مَا سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
قِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك: يَعْتَزِلُ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ أَوْ يُرَافِقُ؟
قَالَ: يُرَافِقُ، هَذَا أَرْفَقُ، يَتَعَاوَنُونَ، وَإِذَا كُنْت وَحْدَك لَمْ يُمْكِنْك الطَّبْخُ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّهَدِ، قَدْ تَنَاهَدَ الصَّالِحُونَ، وَكَانَ الْحَسَنُ إذَا سَافَرَ أَلْقَى مَعَهُمْ، وَيَزِيدُ أَيْضًا بَعْدَمَا يُلْقِي.
وَمَعْنَى النَّهَدِ، أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ، يَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَدْفَعُ إلَى وَكِيلِهِمْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَأْتِي سِرًّا بِمِثْلِ ذَلِكَ، يَدْفَعُهُ إلَيْهِ.
قال البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه في أول كتب الشركة
بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ ... لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا ...
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في الفتح 5/ 129:
... أَمَّا النَّهْدُ فَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحِهَا إِخْرَاج الْقَوْمِ نَفَقَاتهمْ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرُّفْقَةِ، يُقَالُ تَنَاهَدُوا وَنَاهَدَ بَعْضهمْ بَعْضًا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: عَلَى قَدْرِ نَفَقَةِ صَاحِبِهِ، وَنَحْوُهُ لِابْن فَارِس، وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ: النَّهْدُ الْعَوْن. وَطَرَحَ نَهْده مَعَ الْقَوْمِ أَعَانَهُمْ وَخَارَجَهمْ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَقِيلَ ـ فَذَكَرَ قَوْل الْأَزْهَرِيِّ ـ. وَقَالَ عِيَاض مِثْلَ قَوْلِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/263)
الْأَزْهَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالسَّفَرِ وَالْخَلْطِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْعَدَدِ.
وَقَالَ اِبْن التِّينِ: قَالَ جَمَاعَة هُوَ النَّفَقَة بِالسَّوِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَغَيْره، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَهُ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ تَتَّفِقُ رُفْقَةٌ فَيَضَعُونَهُ فِي الْحَضَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ فِعْلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، وَأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالتَّسْوِيَةِ إِلَّا فِي الْقِسْمَةِ، وَأَمَّا فِي الْأَكْلِ فَلَا تَسْوِيَةَ لِاخْتِلَافِ حَالِ الْآكِلِينَ وَأَحَادِيث الْبَاب تَشْهَدُ لِكُلِّ ذَلِكَ.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِيرِ: هُوَ مَا تُخْرِجُهُ الرُّفْقَة عِنْدَ الْمُنَاهَدَةِ إِلَى الْغَزْوِ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَسِمُوا نَفَقَتَهُمْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ فَضْل، فَزَادَهُ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ سَفَرُ الْغَزْوِ، وَالْمَعْرُوف أَنَّهُ خَلَطَ الزَّادَ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ فِي التَّرْجَمَةِ حَيْثُ قَالَ: " يَأْكُلُ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا " وَقَالَ الْقَابِسِيّ: هُوَ طَعَام الصُّلْح بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَهَذَا غَيْر مَعْرُوف، فَإِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ أَصْلُهُ. وَذَكَرَ مُحَمَّد بْن عَبْد الْمَلِك التَّارِيخِيّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ النَّهْد حُضَيْن - بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَة مُصَغَّر - الرَّقَاشِيّ. وَهُوَ بَعِيدٌ لِثُبُوتِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُضَيْن لَا صُحْبَةَ لَهُ فَإِنْ ثَبَتَتْ اِحْتَمَلَتْ أَوَّلِيَّته فِيهِ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ أَوْ فِي فِئَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
قال إسحاق بن منصور في مسائله 2/ 539:
قلت لأحمد ـ رضي الله عنه ـ النهد في السفر، قال: لا زال الناس يتناهدون.
قال إسحاق: سنة مسنونة، وهو أحب إلي من أن يدعو كل يوم واحدٌ أصحابَه لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.اهـ
قلت: كلام الإمام إسحاق نفيس فرحمه الله رحمة واسعة.
تنبيه: وقع في المطبوع في دار الهجرة: (كل يوم واحدا من أصحابه اهـ) وهو غلط.
تذييل
في محاضرات الأدباء للراغب
التناهد:
قال بعضهم في متناهدين:
وقال حفص لزيد حين ناهده * منك النبيذ ومني الدنّ والكوز
واللحم منك ومني النار أنضجه * والماء مني، ومنك الخبز مخبوز!
وتناهد قوم وفيهم مفلس فقال أحدهم: علي كذا. وقال آخر: وأنا علي كذا، إلى أن قالوا
للمفلس: وأنت ما عليك؟
فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 04 - 07, 10:55 م]ـ
إذ أن تكلف.
الصواب: إذ إن.
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 590:
سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟
فلم يرخص في دون عشر آيات.
فقيل له: إنهم لا يرضون!
قال: لا رضوا، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف، فبقدر عشر آيات من البقرة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 04 - 07, 10:56 م]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 598:
قلت [لأحمد] يكره للرجل أن يقول للرجل: فداك أبي وأمي؟
قال: يكره أن يقول جعلني الله تعالى فداك. ولا بأس أن يقول: فداك أبي وأمي.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:41 م]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 598:
قلت [لأحمد] يكره للرجل أن يقول للرجل: فداك أبي وأمي؟
قال: يكره أن يقول جعلني الله تعالى فداك. ولا بأس أن يقول: فداك أبي وأمي.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
شيخنا الكريم -حفظك الله-: ما الفرق بينهما؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 07, 08:36 م]ـ
يحتاج إلى تأمل، والشاهد:
إجازته لقول: فداك أبي وأمي؛ لأن بعضهم منع منها.
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 528:
قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أحيائها؟
قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.
قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:54 م]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 530:
قلت [لأحمد]: ما يكره من الشعر؟
قال الرقيق الذي يتشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من الشعر حكمة».
قال إسحاق: كما قال.
قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا» فتلكأ!
فذكرتُ له قول النضر بن شميل يعني: أجوافنا لم تمتلئ شعرا فيها القرآن، والعلم والذكر، هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر.
فقال: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: أجاد. اهـ
قلت: عند الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه في كتاب الأدب:
بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ.
ثم ساق الحديث، وهو برقم (6154)
وعلق ابن حجر في الفتح 10/ 548:
... هُوَ فِي هَذَا الْحَمْل مُتَابِع لِأَبِي عُبَيْد كَمَا سَأَذْكُرُهُ ـ ثم ذكر في 10/ 549 ـ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: ... وَجْهه عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِئ قَلْبه مِنْ الشِّعْر حَتَّى يَغْلِب عَلَيْهِ فَيَشْغَلهُ عَنْ الْقُرْآن وَعَنْ ذِكْر اللَّه فَيَكُون الْغَالِب عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقُرْآن وَالْعِلْم الْغَالِبَيْنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ جَوْفه مُمْتَلِئًا مِنْ الشِّعْر.اهـ
قلت: كلام أبي عبيد في كتابه غريب الحديث 1/ 36.
ويحتمل: أن أبا عبيد أخذه من النضر فهو في طبقة شيوخه، وأن البخاري أخذه من النضر أو إسحاق.
وفات هذا النقل الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، وهو من الأهمية بمكان، فقد استحسن جواب النضر بن شميل إمامان فقيهان محدثان: أحمد وإسحاق.
كما فات ابن رشيق في العمدة 1/ 29.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/264)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:08 م]ـ
وجزاك الله خيرا.
قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:
لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.
وقال 1/ 31:
لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.
قلت:
في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:
وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.
وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.
فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ
وفي الاختيارات للبعلي ص 170:
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.
-----------
(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:11 م]ـ
وجزاك الله خيرا.
قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:
لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.
وقال 1/ 31:
لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.
قلت:
في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:
وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.
وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.
فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ
وفي الاختيارات للبعلي ص 170:
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.
-----------
(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:14 م]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 541:
سألت أحمد عن شهري عيد لا ينقصان؟
قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، فإن نقص ذو الحجة تك رمضان.
قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعا وعشرين فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذ جعله الله عز وجل شهرا تاما كما جعل الثلاثين تاما، وإنما قَصَدَ قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأن لناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لذلك نقول: وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسمون ناقصا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:14 م]ـ
في المعيار المعرب والجامع المغرب 11/ 103:
وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة؟
فأجاب:
مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء؛ إذ مراعاة الخلاف إنما معناها: مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين؛ فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها.
وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا.اهـ
هذا كلام الشاطبي! الله يرحم حالنا!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/265)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 05 - 08, 10:34 م]ـ
فائدة
قال العلامة ابن مفلح في الفروع 3/ 227 ـ في الاستسقاء ـ:
ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق،
قال جماعة: والصدقة والصيام،
زاد جماعة: ثلاثة أيام، وأنه يخرج صائما،
وظاهر كلامهم: لا يلزم الصوم بأمره،
مع أن في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم (ع) (1)،
ولعل المراد: في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا،
ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه،
وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في
نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه. اهـ
وقال في الآداب الشرعية نحو ذلك 1/ 467، وذكر أن الذي نقل الإجماع السابق: القاضي عياض.
ونقله مضمون ما في الفروع العلامة المرداوي في الإنصاف 5/ 415.
-----------
(1) أي إجماعا في أصطلاح المؤلف في كتابه هذا.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 11:29 م]ـ
ماشاء الله، أهلا بالشيخ عبدالرحمن السديس بعد هذا الانقطاع الطويل، عدت والعود أحمد
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:10 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم فوائد منقاة بعناية.
نفع الله بكم، و أطالب الإخوان بتثبيت الموضوع.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:26 ص]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 598:
قلت [لأحمد] يكره للرجل أن يقول للرجل: فداك أبي وأمي؟
قال: يكره أن يقول جعلني الله تعالى فداك. ولا بأس أن يقول: فداك أبي وأمي.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
شيخنا الكريم -حفظك الله-: ما الفرق بينهما؟
أهلا وسهلا بالحبيب الشيخ السديس وقد طال شوقنا لكم.
واقول كالعادة _ولعلك وقفت على جواب لها_وحشتني كثيرا. ابتسامة.
لعل الفرق _والله أعلم _أن "فداك أبي وأمي "واردة في الآثار وأنها خبر محض.
أما"جعلني الله فداك" فدعاء على نفسه بالهلاك وقد نهينا عن ذلك. والله أعلم.
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:41 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:24 م]ـ
ماشاء الله، أهلا بالشيخ عبدالرحمن السديس بعد هذا الانقطاع الطويل، عدت والعود أحمد
وأهلا بك ومرحبا وشكر الله ترحيبك واحتفائك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم فوائد منقاة بعناية.
نفع الله بكم، و أطالب الإخوان بتثبيت الموضوع.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، ولا أظن الموضوع يستحق التثبيت.
أهلا وسهلا بالحبيب الشيخ السديس وقد طال شوقنا لكم.
واقول كالعادة _ولعلك وقفت على جواب لها_وحشتني كثيرا. ابتسامة.
.
حياكم الله يا شيخ أسعدتني بتعليقك وأنتم على البال حتى ولو غبت عن الكتابة، أما جواب وحشتني، فإني الآن أرويه بالسماع والمكاتبة: «وِنتَ اكْتَر»
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن ..
وفيك بارك الله أخي الفاضل.
ـ[أبو شوق]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:55 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:06 م]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
حكم ذكر الله في الخلاء، أو حال قضاء الحاجة
بوب ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 65:
الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو وهو يجامع
وذكر آثارا في المنع ثم قال:
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي هارون الأسلمي عن أبيه عن كعب قال قال موسى عليه السلام أي رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرني قال يا رب فأنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك ان نذكرك عليها قال وما هي قال الجنابة والغائط قال يا موسى أذكرني على كل حال.
ثم بوب 2/ 67: الرجل يعطس وهو على الخلاء
حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي في الرجل يعطس على الخلاء، قال: يحمد الله.
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال: يحمد الله فإنه يصعد.
حدثنا ابن علية عن ابن عوف عن محمد سئل عن الرجل يعطس في الخلاء؟ قال: لا أعلم بأسا بذكر الله.
حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس في الخلاء، قال: قال أبو ميسرة: ما أحب أن أذكر الله إلا في مكان طيب، قال: قال منصور: قال إبراهيم: يحمد الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/266)
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا قزعة بن سويد قال: سألت ابن أبي مليكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء؟ قال: يحمد الله.
وفي العلل لابن أبي حاتم رقم (124):
وسألت أبا زرعة عن حديث: خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».
فقال: ليس بذاك، هو حديث لا يروى إلا من ذي الوجه.
فذكرت قول أبي زرعة لأبي رحمه الله فقال: الذي أرى أن يذكر الله على كل حال، على الكنيف وغيره، على هذا الحديث.
وبوب ابن ماجه في سننه 1/ 270: «باب ذكر الله عز و جل على الخلاء والخاتم في الخلاء» ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يذكر الله على كل أحيانه».
وبوب أبو عوانة في مستخرجه 1/ 184:
بيان ما يقال عند دخول الخلاء، والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه، وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وجميع المواضع.
وذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يذكر الله على كل أحيانه».
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 2/ 230:
وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث «كان إذا دخل الخلاء»، فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى الكنيف وعلى كل حال، ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، وبقوله: {إِلَيْهِ يصعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّب}.
وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، وروي كراهيةُ ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم.
وفي الشرح الكبير 1/ 191: قال رحمه الله: (ولا يتكلم) لما روى عبد الله بن عمر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. رواه مسلم.
ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه.
روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء.
وقال ابن سيرين والنخعي: لا بأس به.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده، فذكر الله أولى.
فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم، وقال ابن عقيل: فيه رواية أخرى: أن يحمد الله بلسانه. والأول أولى لما ذكرناه، وروى أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك» رواه أبو داود وابن ماجه.
وفي تفسير القرطبي 5/ 466:
قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلوا ابن آدم منها في غالب أمره، فكأنها تحصر زمانه.
ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».أخرجه مسلم.
فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك.
وقد اختلف العلماء في هذا، فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وابن سيرين والنخعي، وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي.
والاول أصح لعموم الآية والحديث.
قال النخعي: لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه يصعد.
المعنى: تصعد به الملائكة مكتوبا في صحفهم، فحذف المضاف.
دليله قول تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، وقال: (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين).
ولأن الله عزوجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم يستثن، فقال: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) وقال: (فاذكروني أذكركم)، وقال: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) فعم. فذاكر الله تعالى على كل حالاته مثاب مأجور إن شاء الله تعالى ...
وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن ذكره فيها، ككراهية قراءة القرآن في الحمام، وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يُحِلَّهم موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به. والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني 1/ 225:
وذكر الله مستحب في ابتداء قضاء الحاجة؛ فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك - كالصحراء مثلا - جاز ذكر الله في ذلك المكان.
وإن كان معدا لذلك - كالكُنُف - ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله «إذا دخل» بمعنى إذا أراد؛ لأن لفظة «دخل» أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال صلى الله عليه و سلم: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل .. » الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/267)
وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان: فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل «دخل» على حقيقتها.
وفي الإنصاف للمرداوي 1/ 191:
تنبيه
ظاهر قوله «ولا يتكلم» الإطلاق فشمل: رد السلام وحمد العاطس وإجابة المؤذن والقراءة وغير ذلك، قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتكلم. وكرهه الأصحاب، قاله في الفروع.
وأما رد السلام فيكره، بلا خلاف في المذهب ..
وأما حمد العاطس، وإجابة المؤذن، فيحمد، ويجيب بقلبه، ويكره بلفظه، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه لا يكره، قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن في الخلاء.
وأما القراءة، فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه، وعلى سطحه. قال في الفروع: وهو متجه على حاجته.
قلت: الصواب تحريمه في نفس الخلاء، وظاهر كلام المجد وغيره: يكره.
وقال في الغنية: لا يتكلم ولا يذكر الله، ولا يزيد على التسمية والتعوذ.
وقال بن عبيدان: ومنع صاحب المستوعب من الجميع، فقال: ولا يتكلم برد سلام ولا غيره. وكذلك قال صاحب النهاية.
قال ابن عبيدان: وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع لحديث أبي سعيد فإنه يقتضي المنع مطلقا. انتهى.
قال في النكت: دليل الأصحاب يقتضي التحريم، وعن أحمد ما يدل عليه. انتهى.
وقول ابن عبيدان: إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع. فيه نظر؛ إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك، وتقدم نقل صاحب الفروع، وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك، بل كلاهما محتمِل كلامَ غيرهما.
وقال ابن القيم في الوابل الصيب ص162:
قالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه» ولم تستثن حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته.
وأما في حال التخلي، فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الأعتناء بالذكر، وأنه لا يُخَّلُ به عند قضاء الحاجة وبعدها، وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا».
وأما عند نفس قضاء الحاجة، وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب؛ لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل:
يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل
وأما الذكر باللسان على هذه الحالة، فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وقال عبد الله بن أبي الهذيل: «إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء».
ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى، وإجلاله، وذكر نعمته عليه، وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به.(73/268)
####مقولة شنيعة جدا تنسب لطالب علم#####
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 11:50 م]ـ
في احدى المجالس طرُحت بعض المسائل الفقهية
بين الشباب , ولكن تفاجت عندم ذكر أحدا طلاب العلم المعروفين
أنه يوجد بعد الإسلام من هو أعلم من نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم
فتعجبت من هذا الكلام!
فهل هذا صحيح؟ ومن كان من الصحابة بعد الإسلام كان أفضل علماًً من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:03 ص]ـ
قل لقائل هذه المقالة إن هذا القول كفر، إذ العلم إذا أطلق فهو علم الدين، وحتى لو قصد ما في حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأسلوبه بهذا الإطلاق الذي أطلقه فيه من قلة الأدب وقلة الورع ما فيه، وعليه أن يتوب إلى الله مما قال.
واقرأ عليه قول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-
من كتاب الإيمان. باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا أعلمكم بالله.
حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:06 ص]ـ
اي يعلم يقصده؟ فإن قصد العلم بالله فقد كفر. وإن قصد علما حادثا ففيه نظر.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيكم يقصد علم الفقه وخاصة فقه المعاملات والبيوع
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:16 ص]ـ
إذا كان يقصد علم الفقه فجواب أخي أبي خالد السلمي هو الجواب.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:36 ص]ـ
كان الأولى بالإدارة حذف الموضوع من أساسه.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 03:25 ص]ـ
ما أجرأ هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة في الدين، وأن يطهر ألسنتنا وقلوبنا، وبارك الله في شيخنا أبي خالد السلمي على سداد الجواب وحسن البيان.
ـ[صخر]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:07 ص]ـ
نعوذ بالله من الجهل ..... لاحول ولاقوة إلا بالله
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:26 ص]ـ
نعوذ بالله
ابو البراء عامر
في احدى المجالس طرُحت بعض المسائل الفقهية
بين الشباب , ولكن تفاجت عندم ذكر أحدا طلاب العلم المعروفين
أنه يوجد بعد الإسلام من هو أعلم من نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم
فتعجبت من هذا الكلام!
فهل هذا صحيح؟ ومن كان من الصحابة بعد الإسلام كان أفضل علماًً من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لم يكن أحد من الصحابة قبل الإسلام ولا بعده أفضل علماً ولا حلماً ولا كرماً و لاأدباً ولا نسباً ولاشرفاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بل لم يكن أحد من الأنبياء والمرسلين ـ الذين هم أفضل البشرـ أفضل ولا أكرم على الله من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وما أرى صاحب هذا القول إلا رجل سوء.
نعوذ بالله من غضبه
!!
ـ[أبو محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:52 ص]ـ
لقد قف شعري من هذه المقولة المنكرة .. على هذا القائل أن يبادر بالتوبة ..
وعلى مشرفينا الأحبة أن يبادروا بحذف الموضوع .. فمن الناس من لا يطالع من الملتقى إلا العناوين .. ومن الناس من يتأثر بأي شبهة!(73/269)
من كتب كتابا يقول فيه لو تزوج فلانة فهي طالق
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام
سئلت هذا اليوم عن رجل طلب منه أن يكتب كتابا يقول فيه إن تزوجت فلانة فهي طالق والرجل يريد الزواج منها الآن وهي كذلك فاجبتهم أنه لو تزوج فإنها لا تطلق واستدللت بحديث:" ولا طلاق له فيما لا يملك". رواه أبو داود والترمذي وحديث:"لاطلاق قبل نكاح" رواه ابن ماجة وكلاهما صححه الألباني في الأرواء رقم 2069 و 2070 وقد ذكر الترمذي (1) أقوال الأئمة في ذلك.
فنرجو ممن عنده بحث حول المسألة أن يتحفنا به.
والله يحفظكم
والسلام
المراجع:
(1) http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=1932
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 01 - 07, 02:06 م]ـ
الصحيح أن الطلاق لا ينعقد قبل وجود سببه.
قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد
وألغ كل سابق لسببه * لا شرطه فادر الفروق وانتبه.
وانظر ففيه نقول مطولة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=302728#post302728
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن على الإحالة ففيها مانريد
والمشكلة التي نواجهها الآن أن الرجل الذي كتب الكتاب حنفي وقد ذكرت له ولمن يريد الزواج منها آراء العلماء وأدلتهم ولكن يبدو أنه من عائلة شديدة التمسك بمذهب أبي حنيفة، رحمه الله.(73/270)
هل على المصاب بسلس (اي نوع) ان ينتظر حتى يؤذن ثم يتوضأ ام يجوز له الوضوء
ـ[ابوراشد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله لدي سؤال وارجو من الله ان اجد له جواباً
هل على المصاب بسلس (اي نوع) ان ينتظر حتى يؤذن ثم يتوضأ ام يجوز له الوضوء قبل
الاذان بمدة يسيرة؟ لان الفاصل بين اقامة بعض الصلوات والاذان قصير جداً مثل صلاة المغرب
وكذلك في التبكير الى صلاة الجمعة فضيلة عظيمة؟
ارجو ان لا تبخلوا علينا بعلمكم جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والاخرة.
ـ[ابوراشد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:41 م]ـ
هل مجيب رحمكم الله؟؟؟
في سنن الترمذي
((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ))
وفي سنن ابن ماجه
((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ))
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 09:09 م]ـ
السؤال:
هل خروج الدم من البدن ينقض الوضوء؟
الجواب:
[لا، كل ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول و الغائط , الدم والقيء والقيح ,ومايسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائما , حتى أن بعض العلماء قال: إن سلس البول لا ينقض الوضوء أيضا , إذا تطهر الإنسان أول مرة ,فإنه لا ينتقض وضوؤه مالم يحدث بحدث آخر , وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء , نعم لو انتقض وضوؤه بريح مثلا، وفيه سلس بول فهنا يجب عليه أن يتوضأ، وهذا القول ليس بعيدا عن الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء , وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها , ولكن بعد أن راجعت أقوال العلماء واختلافاتهم , وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه , إذ أن الحدث دائم , تراجعت عن قولي الأول، وهذا القول أرفق بالناس بلا شك ولاسيمابالنسبة للنساء , اللاتي يخرج منهن هذا السائل الدائم , ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة إلى المسجد من بعد المغرب تصلي إلى حين صلاة العشاء،إذا قلنا بانتقاض الوضوء، يعني لابد تجدد الوضوء بعد دخول الوقت، صار في هذا مشقة عظيمة لا سيما في أيام الزحام، ..
شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان .. وقد قال الله تعالى {{يريد الله بكم اليسر}}،وقال {{ما جعل عليكم في الدين من حرج}}.، والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو ما يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرالنساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا، فإن مسلما – رحمه الله تعالى – أشار إلى أن قوله "توضئي لكل صلاة " لم يصح، ولهذا حذفها عمدا من الحديث، المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط،والريح لأنه ثبت به الحديث ...
سائل: خروج الفاحش النجس؟
الشيخ: لا ينقض.
السائل: ما المقصود به؟!
الشيخ: الفاحش النجس: الدموالقيء، والصحيح أن دم الإنسان وقيء الإنسان طاهر لأنه ما في دليل على النجاسة،فالأصل الطهارة]
من لقاء الباب المفتوح ش " 214".الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:19 ص]ـ
((وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء , وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها , ولكن بعد أن راجعت أقوال العلماء واختلافاتهم , وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه , إذ أن الحدث دائم , تراجعت عن قولي الأول))
وبعض الإخوة لا يزالون ينقلون قول الشيخ الأول وينسبونه له!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:41 ص]ـ
حياكم الله شيخ إحسان، وفعلا كثير من الطلبة الآن يفعلون ما أشرتم إليه.
ـ[ابوراشد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:27 ص]ـ
شيوخنا الافاضل علي الفضلي , احسان العتيبي
جزاكم الله خير الجزاء وتقبلوا شكري وعظيم امتناني
واسال الله ان يكون في ميزان حسناتكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:32 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
وما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أخيرا كنت سمعته منه في الحرم المكي
وهو قول المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(73/271)
مقولات ابن خزيمة في صحيحه
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:10 م]ـ
الإخوان في المنتدى من لي بكتاب (مقولات ابن خزيمة في صحيحه) أريد تحميله أو شراؤه من الأردن، يسر الله أمر من أعانني على الحصول عليه.
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 11:03 ص]ـ
للرفع يامشايخ.(73/272)
ما صحة هذه العبارة:" قد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت"؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام:-
ما صحة هذه العبارة: " قد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت،
وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه
وتكون مسئوليته على المستعمل فإن استعمله في الحلال فحلال وإن استعمله في الحرام فعليه الحرمة."ـ
وهي غالباً ما يستدل بها من يجيز بيع الدشوش وأجهزة التلفاز ونحوها ...
وجزاكم الله خيراً ...
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:15 م]ـ
صحيحة لأن الأمور بمقاصدها وهنا لم يقصد المحرم فبقي على الاباحة
والله
اعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
القاعدة هذه صحيحة بشرطين:
1 - إذا لم يكن المحرم غالبا على الحلال، وحينئذ فإن الله تعالى يقول {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} ولذا حرم لما غلب خيره شره.
2 - إذا لم يتيقن أو لم يغلب على الظن استعمال هذا المعين لهذا الشيء في الحرام، فإن غلب على ظنه أنه يستخدمه في الحرام أو تيقن حَرُم - كما في مثال الدشوش عند كثير من الناس اليوم والله المستعان - لأن الله تعالى يقول:
{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:15 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(73/273)
هل لهذا الكلام محمل صالح يحمل عليه، وهل قال به أحد من أهل العلم المعروفين؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل لهذا الكلام محمل صالح يحمل عليه، وهل قال به أحد من أهل العلم المعروفين: -
" فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف."
وجزاكم الله خيراً
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:15 م]ـ
أين وجدته يا أخي المرجع
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:54 ص]ـ
كلام غير صحيح
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:41 م]ـ
كلام غير صحيح
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:06 ص]ـ
هذه من الغرائب إن صحت عن أحد من أهل العلم
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 05:27 م]ـ
أين وجدته يا أخي المرجع
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1917 لسنة 2003 المتضمن:- أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟
المفتي:
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا أول مرة أسمع به أو أقرأه
والله المستعان ...(73/274)
كتاب استغرق شرحة 15 عاماً ومازال يُشرح!
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجامع لإحكام القرآن لإبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمة الله
ذكر الشيخ الفاضل عبدالكريم الخضير انه يشرح الكتاب منذ 15 سنة ولازال الكتاب يُشرح الى الآن ووصل فيه الشيخ حفظه الله الى سورة النمل.
تذكرت سفيان الثورى رحمه الله عندما قال:- بالصبر واليقن تنال الامامه في الدين.
وأحسن منه قوله تعالى ((وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون)) «السجده/24».
**لتحميل تفسير القرطبي بصيغة الورد إضغط هنا ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alkortobi6.zip)
** سلسلة تفسير القرطبي للشيخ عبدالكريم الخضير ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1491)
اللهم أحفظ شيخنا وبارك له في عمره وعمله.للهم آمين
ـ[بن طاهر]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:28 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
جزاك اللهُ خيرًا والشّيخَ الخضير، وأسألُ الله أن يوفّقه لكلّ خيرٍ وأن ينفعنا بما علَّمه.
وللفائدة: يوجد المزيد من أشرطة الشّرح في موقع البثّ الإسلاميّ ( http://www.liveislam.net/archive.php?pid=&sid=&sortby=talkername&stepby=0&action=title&tid=24&bookid=2)، وأقدمُ شريطٍ فيها هو بتاريخ: 4 - 1 - 1424هـ.
بارك الله فيكم.
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:08 ص]ـ
جزى الله الشيخ عنا الأجر الكبير
ـ[صخر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:30 ص]ـ
جزى الله الشيخ عنا الأجر الكبير
اللهم امين
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:19 ص]ـ
عندنا شيخ آخر يشرح صحيح الجامع بالترتيب الفقهي منذ 12 سنة ومازال في منتصف المجلد الأول
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[03 - 02 - 07, 09:24 م]ـ
وكان فضيلة الشيخ أبو الأشبال الزهيري يشرح صحيح مسلم فاستغرق أكثر من عشر سنوات ولم يصل لنصفة ولكنه الآن منع
أسأل الله أن يجازيه خير الجزاء على ما بذله لطلبة العلم
وأسأله سبحانه أن يفك كربه وأن يعيده إلى حقل الدعوة إلى الله ويستخدمه في نشر دينه وسنة نبيه
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:26 م]ـ
وكذلك شيخنا مشهور حسن سلمان يشرح شرح النووي على صحيح مسلم منذ عشر سنوات او يزيد لا اضبط السنوات جيداً و ما يزال في كتاب المساجد
ـ[محمد الجنوبي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
الأخوة الافاضل هل هذه الطريقة تخرج طلاب علم
و هل طالب العلم الذي يمكث في كتاب واحد اكثر من عشر سنوات يعتبر على طريقة الصحيحة في التلقي
اكثر الدروس التي تستغرق وقت طويل تكون درس واحد او اثنين في الاسبوع
فمتى يربط الطالب بين طرفي الكتاب سوى في التفسير او غيرة من الفنون ومتى ينهي الشيخ هذا الكتاب حتى ينتقل الطالب إلى كتاب اخر في نفس الفن
لابد من مرعاة هذا الامر ومرعاة الوقت الذي نعيش فيه فقد يكون هذا من معوقات طلب العلم
وانا والله احب هؤلاء المشائخ ولا اقدح فيهم
اتمنا ان يكون هدفي واضح
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[05 - 02 - 07, 06:14 م]ـ
جزاء الله الجميع خيراً على طيب مرورهم ودعائهم ,,
الاخ محمد اتفق معك في بعض ماقلت ولكن المشائخ يعذرون لكثرة المشاغل ولاتنسى حديث الرسول عليه السلام حين قال (أحب العمل الى الله ادومه وإن قل).
وفق الله الجميع ,,(73/275)
إشكالية في الصلاة على كرسي مع الجماعة.
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:08 م]ـ
الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فإن من الأمور التي تحتاج إلى نظر وتأمل فيما يتعلق بالصلاة مع الجماعة (الصلاة على الكرسي)
وأعني بذلك طريقة وضع الكرسي لكي يتطابق مع السنة في تسوية الصفوف فهل يقال:
1) أن يضع مقدمة الكرسي بمحاذاة الواقفين بحيث لو ركع أو سجد يكون متأخرا عنهم؟
مع ما في ذلك من أذية لمن خلفه.
2) أو يقال بوضع مؤخرة الكرسي بمحاذة الواقفين بحيث لو كان واقفاً يكون متقدما عليهم
لكن عند الركوع أو السجود يكون بمحاذاتهم؟؟
في الحقيقة لقد أشكلت علي هذه المسألة فأحببت أن أطرحها في هذا المنتدى المبارك
كي أقرأ فيها مزيد بسط وبيان ممن لديه إجابة أو نتناقش فيها بغية الوصول إلى رأي موافق
للصواب ......... وجزى الله عبدا كان له مزيد علم فتفضل به
ـ[موسى محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 10:23 م]ـ
أخي الحبيب أنا إمام مسجد وقد عانيت كثيرا من مشكلة الصلاة على الكرسي وخصوصا بعض الإخوة الذين يضعون الكرسي في الصف الأول بل من أعجب ما مر بي أن أحدهم أراد أن يصلي على الكرسي خلفي تماماً ثم عنَّ في بالي أن أعمل مجموعة كراسي متصلة بعضها ببعض ووضعتها بين السواري ثم سحبت كل الكراسي المنفردة من المسجد فكانت المفاجئة أن كثيرا ممن كان يصلي على الكرسي صلى قائماً وركع وسجد مع الجماعة فبادرت هؤلاء بالسؤال فكان منهم من قال لا أصلي على هذه الكرسي طمعاً في الصف الأول وكان منهم من قال أتحرج في الصلاة على هذه الكرسي المتصلة لأني أكون وحدي فيستحي من ذلك والحاصل أخي الكريم أن كثير ا من هؤلاء لا يفقهون حكم القيام ويظنون أنه لمجرد أن يتعب يصح له أن يصلي على الكرسي ولو كان يقدر على القيام
أحببت أن أستطرد في ذكر هذه المسألة لأني أعاني منها في مسجدي وليت الإخوة يتحفوني بأقوال العلماء في الصلاة على الكرسي هل هي أصلا تشرع؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:11 ص]ـ
أحكام ومسائل في الصلاة على الكرسي
سؤال:
في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة، لكن السؤال: كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية:
1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط؟
2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد؟
3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي.
قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). رواه البخاري (1066).
قال ابن قدامة المقدسي:
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً.
" المغني " (1/ 443).
وقال النووي:
أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا).
" المجموع " (4/ 226).
وقال الشوكاني:
وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.
" نيل الأوطار " (3/ 243).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/276)
" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/ 437).
وبناءً على ذلك: فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.
ثانياً:
ومما ينبغي التنبه له: أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده.
وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي.
فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
انظر السؤال: (9307)، (36738).
قال ابن قدامة المقدسي:
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً)؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. انتهى من "المغني" (1/ 444) باختصار.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين).
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) متفق على صحته.
" فتاوى ابن باز " (12/ 245، 246).
ثالثاً:
وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن.
وانظر: "أسنى المطالب" (1/ 222)، "تحفة المحتاج" (2/ 157)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 279).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/ 21):
" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ). . .
وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى.
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه.
فإن كان سيصلي قائماً، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام. فيحاذي الصف عند قيامه.
وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=50684&ln=ara
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:19 م]ـ
سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - وأنا أسمع عن هذا السؤال وذلك في درس شرح أخصر المختصرات فقال:
هذا من النتطع والتكلف!
فليضع الكرسي حيث شاء.
والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:37 م]ـ
مكرر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:38 م]ـ
سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - وأنا أسمع عن هذا السؤال وذلك في درس شرح أخصر المختصرات فقال:
هذا من النتطع والتكلف!
فليضع الكرسي حيث شاء.
والله الموفق.
هذا الجواب فيه نظر، والمصافة لها أحكام قررها الفقهاء دلت عليه السنة، وهذا الحكم راجع لها.
وما ذكر في جواب الشيخ المنجد هو الصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/277)
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:34 م]ـ
الأخ الحبيب / موسى محمد / أعانك الله على مسؤولية الإمامة وهذا الأمر يتطلب منك
التوجيه والإرشاد خصوصا للأخطاء الظاهرة وبالنسبة للذي يحتاج إلى الصلاة على كرسي
فلا أرى في الحقيقة أن يُبعد كرسيه ويُحرم من فضيلة الصف الأول إذ صلاته على الكرسي
غاية ما يستطيع ولم يقل أحد - فيما أعلم - أن الذي يصلي على الكرسي لا يحق له التقدم
أو حتى الصلاة خلف الإمام ... والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ الشيخ / إحسان العتيبي
جزاك الله خير الجزاء على نقلك وفي الحقيقة لب السؤال هو ما وُجه للشيخ / عبدالرحمن
البراك حفظه الله فإذا كانت هذه فتوى الشيخ عبدالرحمن فهي محل التقدير.
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
الأخ أبا محمد القحطاني حفظك الله
في الحقيقة أنا مع الأخ الكريم / عبدالرحمن السديس
بأن جواب الشيخ / صالح الفوزان فيه نظر ولربما يكون السؤال فيه لبس في طرحه أو في فهمه
إذ إن مسألة المساواة في الصف من الأمور الشرعية التي جاءت بها السنة والناظر إلى
أحاديث الأمر بإقامة الصفوف والترهيب من عدم التسوية يدرك هذا جيدا وهو هدي الخلفاء
الراشدين فقد روى الترمذي في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف
فلا يكبر حتى يُخبر أن الصفوف قد استوت، وكذلك روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما
كانا يقولا:تقدم يا فلان تأخر يا فلان.
ولا يمكن أن لا يكون فيما ينزل من مسألة (تسوية الصفوف) من نوازل مستجدة - كالصلاة على
الكرسي - نظر واجتهاد من أهل العلم كغيرها من النوازل ... والله أعلم
ـ[ناصر شاكر]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:12 ص]ـ
وأنا بدورى أسأل
هل يمكن جمع أصحاب الكراسى
فى صف خلفى فى آخلر المسجد
كما نرى فى كثير من المساجد؟؟
وما حكم صلاة هؤلاء؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:11 ص]ـ
وأنا بدورى أسأل
هل يمكن جمع أصحاب الكراسى
فى صف خلفى فى آخلر المسجد
كما نرى فى كثير من المساجد؟؟
وما حكم صلاة هؤلاء؟
وجزاكم الله خيرا
الأخ الكريم جوابي عن سؤالك هو نفس كلامي في الرد السابق للأخ / موسى وهذا نصه:
وبالنسبة للذي يحتاج إلى الصلاة على كرسي فلا أرى في الحقيقة أن يُبعد كرسيه ويُحرم من فضيلة الصف الأول إذ صلاته على الكرسي غاية ما يستطيع ولم يقل أحد - فيما أعلم - أن الذي يصلي على الكرسي لا يحق له التقدم أو حتى الصلاة خلف الإمام ... والله أعلم
ـ[عبد الله الكتبي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
السلام عليكم
تبقى مسألة أريد بحثه
بعض الأخوة كبار السن عندنا يصلون في أخر الصفوف على الكراسي وهو يركع ويسجد وهو جالس أيضا لمرض أو عذر
والسؤال: هل يمكن أن يمر المار أمامه وهو يصلى السنة دون حرج أم أنه له حكم السليم الذي يصلى واقفا؟؟
مع العلم أن المسجد ضيق، ولكن دعنا نتكلم عامة دون تخصيص حالة بعينها
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:00 ص]ـ
الأخ عبدالله الكتبي:
الذي يظهر أن نصوص المنع من المرور بين يدي المصلي عامة لا فرق بين
من يصلي قائما أو يصلي جالساً وعليه فلا يجوز المرور بين من يصلي على الكرسي
لأن العلة موجودة وهي التشويش على المصلي .... والله أعلم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[06 - 03 - 08, 10:51 ص]ـ
جاء في كتاب ثمرات التدوين للشيخ أحمد القاضي
مسألة (148) (19/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة؟
فأجاب: بمقعدته، لا برجليه.
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:55 ص]ـ
أخي الحبيب أنا إمام مسجد وقد عانيت كثيرا من مشكلة الصلاة على الكرسي وخصوصا بعض الإخوة الذين يضعون الكرسي في الصف الأول بل من أعجب ما مر بي أن أحدهم أراد أن يصلي على الكرسي خلفي تماماً ثم عنَّ في بالي أن أعمل مجموعة كراسي متصلة بعضها ببعض ووضعتها بين السواري ثم سحبت كل الكراسي المنفردة من المسجد فكانت المفاجئة أن كثيرا ممن كان يصلي على الكرسي صلى قائماً وركع وسجد مع الجماعة فبادرت هؤلاء بالسؤال فكان منهم من قال لا أصلي على هذه الكرسي طمعاً في الصف الأول وكان منهم من قال أتحرج في الصلاة على هذه الكرسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/278)
المتصلة لأني أكون وحدي فيستحي من ذلك والحاصل أخي الكريم أن كثير ا من هؤلاء لا يفقهون حكم القيام ويظنون أنه لمجرد أن يتعب يصح له أن يصلي على الكرسي ولو كان يقدر على القيام
أحببت أن أستطرد في ذكر هذه المسألة لأني أعاني منها في مسجدي وليت الإخوة يتحفوني بأقوال العلماء في الصلاة على الكرسي هل هي أصلا تشرع؟
السلام عليكم
ما اشبه حالك بحالي اخي الكريم
والله لقد فكرت في امر سوء بسبب هذه الكراسي فلقد خطر ببالي ان اكسرها جميعا وكلما جيء بكرسي اقوم ايضا بتكسيره وما منعني من ذلك الا انها تضييع لاموال غيري وذلك لقناعتي التامة ان كل المصلين الذين يصلون معي غير محتاجين لها فالعجب ان بعضهم يصلي النافلة بدون الكرسي والفريضة به
واخر ياتي للمسجد مشيا من بعيد ويزاول عمله وتحركاته بنشاط ثم ياتي ويصلي على الكرسي
ومهما حدثت هؤلاء عن افعالهم فلن يثقوا بها طالما انها مسالة لم يسمعوا من نهاهم عنها والذي اقوله ليس في كتاب يعرفونه للشيخ ابن عثيمين او الشيخ ابن باز رحمهما الله
الا يمكن القول بان هذه الهيئة من الصلاة بدعة محدثة لم يرد بها نص ولا عمل بها احد من السلف فيما نعلم
الم تكن الكراسي موجودة؟ ولو بشكل مختلف
الم يكن الكبر والشيخوخة والمصائب بجميع انواعها والتي تجعل القيام في الصلاة متعذرا موجودة؟
الم يعطناالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحل الوافي والكافي حين نعجز عن القيام الى الصلاة؟ والاحاديث في ذلك لا تخفى على احد
والله ان هذه الكراسي لو لم يكن فيها الا انها تخل بشيء مهم من اقامة الصلاة وهو تسوية الصفوف لكان ذلك كفيلا بجعلها في محل نظر فكيف لو يضاف الى ذلك انها اصبحت سببا مباشرا لجعل المصلي يصلي عليها لابسط الاسباب وانها جعلت المسجد اشبه بالمجلس منه بمكان العبادة
كم من شيخ من كثرة ما اراه يصلي على الكرسي اظنه بلغ من الضعف والكبر ما لا حياة بعده فاذا جاء يوما ووجد ان شيخا اخر ضيفا على الحي سبقه للكرسي يؤثره به
وكم من اخر لا تظن انه يقدر على القيام من كثرة ما رايته يصلي على الكرسي فاذا راى انه سبقه آخر له صلى وفوض الامر لله
اخواني طلبي هو ان تمدوني بكلام شاف حول الموضوع مع اني قرات هنا شيئا من ذلك
وما رايكم ان احدث الجماعة بتحريم هذه الكراسي فاظن اني لو مكثت سنة وانا كل يوم احدثهم عنها سوف ينتفع منهم من اراد الله له الخير وما ينقصني الان الا كتب او فتوى لاحد الشيخين بن باز او بن عثيمين رحمهما الله
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و ما حكم إقامة صف من الكراسى لمن لا يقدرون على الصلاة قياما، و يكون فى مؤخرة المسجد أو منفصلا عن باقى الصفوف؟(73/279)
ميزان الاعتدال.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:46 م]ـ
قال بعض علماء الزيدية:
في كفة الميزان ميل واضح**عن مثل ما في سورة الرحمن
فاجزم بخفض النصب وارفع راية**للحق واكسر شوكة الميزان.
فرد عليه أسد من علماء أهل السنة:
فيما حوى الميزان عدل راجح ** للمنصفين ومن له عينان
فاجزم برفع الحق واخف_____ض راية للجهل والتقليد والبهتان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 03:44 م]ـ
قال بعض علماءالزيدية:
في كفة الميزان ميل واضح**عن مثل ما في سورة الرحمن
فاجزم بخفض النصب وارفع راية**للحق واكسر شوكة الميزان.
فرد عليه أسدمن علماء أهل السنة:
فيما حوى الميزان عدل راجح ** للمنصفين ومن له عينان
فاجزم برفع الحق واخف_____ض راية للجهل والتقليد والبهتان.(73/280)
هل هناك شرحات أخرى لصحيح مسلم رحمه الله
ـ[معان عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 05:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني هل هناك شروحأخرى لصحيح مسلم رحمه اله
غير شرح النووي وشرح السيوطي؟؟؟
وجزيتم خيرا وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله الورد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:10 ص]ـ
1ـ المعلم بفوائد مسلم/تأليف المازري ت536 هـ / تحقيق الشاذلي النيفر/ الناشر دار الغرب الإسلامي / 3 مجلدات.
2ـ إكمال المعلم / تأليف القاضي عياض ت 544 هـ /تحقيق يحيى إسماعيل/ الناشر دار الوفاء / في 9 مجلدات وطبع أيضا في مطبعة السعادة ومعه مكمل إكمال الإكمال.
3ـ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط .. / تأليف ابن الصلاح ت 642 هـ / تحقيق موفق عبد القادر / الناشر دار الغرب الإسلامي / في مجلد. وطبع مع الصحيح في بيت الأفكار الدولية. وهو شرح لكتاب الإيمان من صحيح مسلم.
4ـ المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم / تأليف أبي العباس القرطبي ت656 هـ / تحقيق محيي الدين مستو وجماعة / الناشر دار ابن كثير/ في 7 مجلدات، وقد طبع في دار الكتاب المصري بتحقيق الحسني أبو الفرجة في 3 مجلدات، وحقق في قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
إكمال إكمال المعلم / تأليف الأبي ت 728 هـ / طبع ومعه:
7ـ مكمل إكمال المعلم للسنوسي ت892 هـ / الناشر مطبعة السعادة / في 7 مجلدات وطبعا أيضا في دار الكتب العلمية في 9 مجلدات.
8ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف السيوطي ت 911 هـ / تحقيق أبي إسحاق الحويني / الناشر دار عفان / في 6 مجلدات، وطبع في عام 1299هـ في المطبعة الوهبية بتحقيق بديع السيد اللحام في مجلدين.
9ـ حاشية على صحيح مسلم / تأليف السندي ت1136 هـ/ طبعت في باكستان.
10ـ وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف علي بن سليمان البجمعوي ت1298 هـ / الناشر المطبعة الوهبية في مجلد، وهو مختصر الديباج للسيوطي.
11ـ السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف صديق خان القنوجي ت 1307هـ/ الناشر المطبع الصديقي عام 1302هـ في مجلدين، وطبع في وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر طبعة خيرية /في 13 مجلد وهو شرح لمختصر صحيح مسلم للمنذري.توجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام ونسخة في مكتبة الملك عبد العزيز.
12ـ الحل المفهم لصحيح مسلم / من إفادات الشيخ رشيد الكنكوهي الأنصاري ت 1323هـ / طبع الجزء الأول منه عام 1403هـ بتعليق محمد زكريا الكاندهلوي في كراتشي باكستان.
13ـ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم / تأليف شبير العثماني ت1369 هـ / الناشر المكتبة الرشيدية / في 3 مجلدات وصل إلى كتاب الرضاع.
14ـ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم /تأليف محمد تقي العثماني / الناشر مكتبة دار العلوم / في 6 مجلدات.
15ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم /تأليف موسى شاهين لاشين /الناشر مؤسسة عز الدين / في 5 مجلدات.
16ـ المعلم بشرح المختار من صحيح مسلم / تأليف محمد محمد السماحي من علماء الأزهر / شرح فيه 18 حديثا مختارة من صحيح مسلم.
17ـ منة المنعم شرح صحيح مسلم / تأليف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري / الناشر دار السلام عام 1421هـ / في 4 مجلدات.
ـ[أبو عبد الله الورد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:11 ص]ـ
شرح عوالي مسلم / تأليف:صالح بن محمد الونيان/ الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية.
المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم / تأليف محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري ت646هـ/ تحقيق وليد حسين/طبع دار الفاروق الحديثة 1423هـ في مجلد.
ـ[معان عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:49 ص]ـ
فتح الله عليك وبارك فيك وجزيت خيرا كثيرا مباركا فيه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:53 م]ـ
شكرا للأخ أبي عبد الله بن الورد على النقل وليته عزاه لمن أخذه منه.
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7269
وهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22449(73/281)
الحكمة من جواز التزوج من المحصنات من أهل الكتاب
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:51 ص]ـ
أجاز التزوج من المحصنات من أهل الكتاب وذلك لأن الكتابية – وقد آمنت -في الجملة- بالله وبعض كتبه واليوم الآخر - وبعض الرسل – قد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية، كما قال الكاساني: (إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك …) [بدائع الصنائع (3/ 1414)]. وقال في حاشية المنهاج للنووي: (وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك) [المنهاج مع الحاشية (3/ 187)].
ـ[أبو عبد الله الورد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:04 ص]ـ
جزاك الله خيراُ على هذه الفائدة الجميلة.
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:32 م]ـ
وإياكم
استفدتها من كتاب حكم التزوج من الكتابية للدكتور عبد الله قادري الأهدل(73/282)
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
ـ[نياف]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:53 ص]ـ
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
سؤال رقم120 ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني؟
الدكتور / يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. (المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحكم الشرعي للتأمين
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.
وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/283)
الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً.
ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.
ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع.
ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:
العام -- المبلغ
2001 735 مليون ريال
2002 633 مليون ريال
2003 716 مليون ريال
وهنا لنا أن نتساءل: ألا تستحق مثل هذه الممارسات وقفة حاسمة من قبل ولي الأمر لوقف هدر هذه الأموال؟. أليس من الأجدى عقلاً وشرعاً أن تحول هذه المبالغ إلى احتياطيات تستثمر داخل الوطن وتعود بالنفع على المساهمين والمؤمنين معاً؟ أليس من حق المواطن أن يشعر بالضيم إذا علم بأن جزءاً كبيراً من الأقساط التي يلزم بدفعها تصب في خزائن تلك الشركات العالمية التي أوهمت العالم أجمع بأن لا سبيل للتأمين الناجح إلا بما يتفق مع مصالحها ويساير مخططاتها للاستحواذ على أموال الشعوب؟
أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن: (تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية)، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة تجعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، فضلاً عن مخالفات شرعية أخرى، ومن ذلك:
1. لم توضح اللائحة برمتها حقيقة التأمين التعاوني الحقيقي وضوابطه حتى لا يحصل التباس وتداخل مع التأمين التجاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/284)
2. نصت المادة (70 - 1/هـ) على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10? عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90? تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحًل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يرحل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.
3. عرَّفت المادة الأولى من اللائحة التأمين بأنه (تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن) وعرفت الاشتراك (القسط) بأنه: (المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه) وعرفت وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) ويراد بالمؤمِّن كما جاء في تعريفه في المادة نفسها (المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) وكل هذه التعريفات تؤكد أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، أي في مقابل مخاطرتها بهذا الالتزام الدائر بين الغنم والغرم. والمفترض في التأمين التعاوني أن يتضامن المؤمن لهم، بحيث يكون التعويض منهم بمجموعهم؛ ويكون دور الشركة المساهمة إدارة التأمين فقط بصفتها أجيراً، وتأخذ على إدارتها أجراً يُحدد بنسبة من كل قسط يدفعه المشترك.
4. حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.
5. أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة (تأمين الحماية والادخار) وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه (يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات). وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.
6. تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.
7. وأخيراً فإن الخطورة في هذه اللائحة تكمن في مخالفتها للشرع وللمرسوم الصادر من ولي الأمر، وضررها لا يقتصر على شركات التأمين وحدها، بل يعم المواطنين جميعاً؛ لكونهم سيلزمون بدفع أقساط يعتقدون حرمتها، مما يوجد مشكلات في المجتمع نحن في غنىً عنها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=120
ـ[نياف]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:57 ص]ـ
ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟
االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي
التاريخ:
1/ 31/2007
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/285)
مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. (المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحكم الشرعي للتأمين
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.
وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً.
ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/286)
للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.
ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع.
ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:
العام 2001 (735 مليون ريال) و2002 (663 مليون ريال) و2003 (716 مليون ريال)
وهنا لنا أن نتساءل: ألا تستحق مثل هذه الممارسات وقفة حاسمة من قبل ولي الأمر لوقف هدر هذه الأموال؟. أليس من الأجدى عقلاً وشرعاً أن تحول هذه المبالغ إلى احتياطيات تستثمر داخل الوطن وتعود بالنفع على المساهمين والمؤمنين معاً؟ أليس من حق المواطن أن يشعر بالضيم إذا علم بأن جزءاً كبيراً من الأقساط التي يلزم بدفعها تصب في خزائن تلك الشركات العالمية التي أوهمت العالم أجمع بأن لا سبيل للتأمين الناجح إلا بما يتفق مع مصالحها ويساير مخططاتها للاستحواذ على أموال الشعوب؟
أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن: (تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية)، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة تجعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، فضلاً عن مخالفات شرعية أخرى، ومن ذلك:
1. لم توضح اللائحة برمتها حقيقة التأمين التعاوني الحقيقي وضوابطه حتى لا يحصل التباس وتداخل مع التأمين التجاري.
2. نصت المادة (70 - 1/هـ) على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10? عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90? تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحًل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يرحل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.
3. عرَّفت المادة الأولى من اللائحة التأمين بأنه (تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن) وعرفت الاشتراك (القسط) بأنه: (المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه) وعرفت وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) ويراد بالمؤمِّن كما جاء في تعريفه في المادة نفسها (المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) وكل هذه التعريفات تؤكد أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/287)
التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، أي في مقابل مخاطرتها بهذا الالتزام الدائر بين الغنم والغرم. والمفترض في التأمين التعاوني أن يتضامن المؤمن لهم، بحيث يكون التعويض منهم بمجموعهم؛ ويكون دور الشركة المساهمة إدارة التأمين فقط بصفتها أجيراً، وتأخذ على إدارتها أجراً يُحدد بنسبة من كل قسط يدفعه المشترك.
4. حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.
5. أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة (تأمين الحماية والادخار) وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه (يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات). وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.
6. تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.
7. وأخيراً فإن الخطورة في هذه اللائحة تكمن في مخالفتها للشرع وللمرسوم الصادر من ولي الأمر، وضررها لا يقتصر على شركات التأمين وحدها، بل يعم المواطنين جميعاً؛ لكونهم سيلزمون بدفع أقساط يعتقدون حرمتها، مما يوجد مشكلات في المجتمع نحن في غنى عنها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=12328
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:38 م]ـ
الكلام الموجود في الرابطين لشخص واحد
فانظر من هو
ـ[نياف]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:48 م]ـ
الكلام الموجود في الرابطين لشخص واحد
فانظر من هو
صدقت أخي الكريم
الجواب واحد
ولكن كل شيخ وضع الجواب في موقعه وليست هذه المرة الأولى التي يتفقان فيها , ولايخفى عليك أن عملهما في اللجنة الشرعية.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:57 م]ـ
جزاك الله خيرا على التوضيح
ـ[سعد الحنيني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:58 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:02 ص]ـ
الشيخان يجتمعان فيتفقان
وأخرى يختلفان(73/288)
فائدة ... حكم قلب الأوراق بريق اللسان؟ ماذا قال الشنقيطي حفظه الله
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:34 م]ـ
سئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:
فضيلة الشيخ: كثير من الناس –إلا من رحم الله- يقومون أثناء قراءتهم للقرآن بوضع أصبعه في فمه، وأخذ شيء من ريقه حتى يقلب صفحات القرآن، نرجو توجيه ذلك. وجزاكم الله خيرا؟
فأجاب:
التوجيه في ذلك شيء، وتوجيه ذلك شيء آخر، توجيه ذلك يعني غالبا أنه يقصد به التمكن من التفريق بين الصفحات، ولكن كره بعض أهل العلم ذلك.
والقلب للأوراق بالبصاق ... أمر قبيح شاع في الآفاق
وبعض من إلى العلوم ينتسب ... يفعله لجهله المركّب
على كل حال القلب بالبصاق مكروه عند طائفة من أهل العلم، وسئل الوالد –رحمه الله- ذات مرة وكان أحد طلبة العلم يتحمس لذلك على أنه جائز ولا بأس به، فأفتى الوالد بأنه يتقيه الإنسان ما أمكن، قال: يا شيخ، ما فيه شيء وصار يراجع الوالد، قال له لحظة، فأخذ الوالد من ريقه، وقال له: ما رأيك لو وضعته على وجهك ترضى؟ فنحى وجهه، فقال: إذا كان هذا لا ترضاه أنت فكيف بالصحف المكرمة التي ينبغي أن تحفظ، فعلى كل حال هذا من باب إكرام كتاب الله –تعالى- وهو أفضل وأكمل، قالوا إن هذا قبيح في الصورة والشكل، فينبغي أن يتقى، وإن كان مقصد الإنسان به حسنا، وكم من أمور يكون فيها المقصد حسنا، لكنها قد تكون في ظاهرها أو ما تشتمل عليه فيها خلل فيمنع منها، وعلى كل حال قالوا إنها يختلف فيها القصد، إن قصد فيها تحقير القرآن ما فيه إشكال، حتى قال بعض العلماء بكفره، إن قصد به ازدراء القرآن وتحقيره؛ لأنه كالتفل عليه والبصاق والوطء عليه وهذا مما ذكروا من الامتهان بالقرآن بالصور الظاهرة الموجبة للتكفير، وأما إذا قصد به التمكن من الأوراق وقلبها فهذا مقصود المسلمين غالبا؛ لأنه ما يوجد مسلم يقصد به إهانة كتاب الله تعالى ولذلك قال:
وهو قبيح وإن يرد به
تحقيره فالكفر قد باء به
وعلى كل حال يحاول من ابتلي بهذا أن يتركه ويتقيه ما استطاع لذلك سبيلا، لأنه أكمل وأفضل. والله –تعالى- أعلم.
ـ[أبو هالة]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:46 م]ـ
بوركتم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:47 م]ـ
هل ما يعلق في الإصبع من رطوبة اللسان أو الشفة = يسمى بصاقا؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / عمر السبيل رحمه الله تعالى في بحث له بعنوان: (من أحكام مس القرآن - دراسة فقهية مقارنة):
واشتد نكير المالكية على تقليب أوراق المصحف الكامل، أو بعضه بأطراف الأصابع المبللة بالريق والبصاق، حتى قال ابن العربي عن ذلك: (إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر) ([42]).
والذي يظهر لي أن هذا محل نظر؛ لأن المقلب لأوراق المصحف بشيء من ريقه إنما قصد الاستعانة بالريق على سهولة التقليب لا إهانة المصحف بتلطيخه بالبصاق والريق، فإن قصد ذلك فهو محل التحريم الذي قد يبلغ بصاحبه الكفر عياذًا بالله.
ولذا نص فقهاء الحنفية والشافعية على جواز محو كتاب القرآن من المصحف أو اللوح بالريق إن لم يقصد الإهانة. فقال في الدر المختار: (ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز) ([43]).
---
([42]) حاشية البناني على الزرقاني على خليل، 1/ 93، حاشية العدوي على الخرشي، 1/ 160.
([43]) الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 322.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90525
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
لايؤثر سمى بصاقا أم لا
لأن المقصود التكريم والتعظيم
ولأنه قبيح فى النفوس والطباع (لأن أحدا لا يرضاه على وجهه) وإن كان بصاقا فهو أشد فى القبح
ولعل التعبير عن المقصود خانهم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:36 م]ـ
وهذا الفرع يشبّه بمسألة وضع المصحف على الأرض ووضع الكتب غير القرآن فوق المصحف ونحو هذه الفروع
فهى مبنية على أصل: ألا وهو " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "
أما كلام الشيخ السبيل عن النية والقصد فقد أشار الشنقيطى إلى الرد على مثل هذا فقال:
"قالوا إن هذا قبيح في الصورة والشكل، فينبغي أن يتقى، وإن كان مقصد الإنسان به حسنا، وكم من أمور يكون فيها المقصد حسنا، لكنها قد تكون في ظاهرها أو ما تشتمل عليه فيها خلل فيمنع منها ..... " ا. هـ
فهذا أيضا يعنى النظر إلى قصد الفاعل مبنى على أصل وهو متعلق بعلم العقائد أكثر من غيره وهو أن المنع من اللفظ أو الفعل لا يلتفت فيه إلى قصد الفاعل أو القائل ولكن يلتفت إلى ما يترتب على هذا القول أو الفعل
من أمثلة ذلك قول القائل "أعوذ بالله ثم بك أو أتوكل على الله ثم عليك" فنحو هذا الكلام يمنع منه ولا ينظر لقصد القائل هل أراد الشرك فى العبادة أم لا سدا للذريعة
ومثله قول القائل لك خالص شكرى ونحو ذلك من الفروع مبنية على هذا الأصل
وكذل مسألتنا مبنية عليه
فينبغى ضم النظير إلى نظيره وبناء الفرع على أصله
فمذهب المالكية هنا أشبه بالأصول والقواعد والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/289)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:57 م]ـ
لايؤثر سمى بصاقا أم لا
لأن المقصود التكريم والتعظيم
أخي الكريم الشيخ أمجد
بل هو مؤثر؛ إذ مبنى التعظيم وغيره على الحقائق والأعراف؛ فإن كان بصاقا ويعتبره الناس كذلك = فنعم، وإلا فلا، والظاهر الأول فإنه لا يبقى في يد البالّ شيئا يرى أو يبقى حتى يقال: لطخه بالبصاق!
ولأنه قبيح فى النفوس والطباع (لأن أحدا لا يرضاه على وجهه) وإن كان بصاقا فهو أشد فى القبح
ولعل التعبير عن المقصود خانهم
غير ظاهر فلو كان قبيحا في النفوس ما فعله أكثر المسلمين المعتقدين تعظيم القرآن أيما تعظيم.
أما مسألة قياسه على الإنسان ففيها نظر؛ فكل له ما يناسبه من التعظيم والإحترام، ومرد ذلك فيها للأعراف، فأي معنى يجعلك تضع إصبعك في طرف شفتك أو لسانك ثم تضعها في وجهه؟!
بل لو فعلت هذا من غير بلٍّ لكانت إهانة ـ أيضا ـ لا يرضاها.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:20 م]ـ
((فهذا أيضا يعنى النظر إلى قصد الفاعل مبنى على أصل وهو متعلق بعلم العقائد أكثر من غيره وهو أن المنع من اللفظ أو الفعل لا يلتفت فيه إلى قصد الفاعل أو القائل ولكن يلتفت إلى ما يترتب على هذا القول أو الفعل
من أمثلة ذلك قول القائل "أعوذ بالله ثم بك أو أتوكل على الله ثم عليك" فنحو هذا الكلام يمنع منه ولا ينظر لقصد القائل هل أراد الشرك فى العبادة أم لا سدا للذريعة
ومثله قول القائل لك خالص شكرى ونحو ذلك من الفروع مبنية على هذا الأصل
وكذل مسألتنا مبنية عليه)))
أخي أمجد:
بارك الله فيك من ذكر هذه القاعدة العقائدية من أهل العلم؟
ياحبذا ذكر المرجع.
أحسن الله إليكم.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:30 م]ـ
جزاك الله خيرا الأستاذ أمجد الفلسطيني، وفتوى المالكية مشهورة في الموضوع ..
وقد تعجبت كل العجب في بلاد الأردن أن المصاحف تمتهن فيها بشكل كبير، بحيث يضعها المرء على الأرض، ويقف يصلي، أو يمد رجليه نحوها، أو يثني الورقة التي وصل إليها ثنيا كاملا، أو يعلمها بالقلم، بحيث تجد عشرات المصاحف في المساجد مبعثرة ومشوهة، ومفتوحة، وساقطة الأوراق، من دون رقيب ولا منبه ولا عاتب .. فإن الله وإنا إليه راجعون كيف وصل الجهل بالأمة، فقد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، أنهم لم يكونوا يبيتون في الغرفة التي فيها مصحف، صونا له من أن يصدر منهم مناما ما لا يليق بالأدب، بل ورد عن بعضهم أنهم كانوا يتحاشون مد أرجلهم نحو القبلة هيبة للكعبة وأدبا مع شعائر الله تعالى، فلتراجع سير أعلام النبلاء وغيرها ففيها فوائد في هذا المعنى ..
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
سبحان الله العلي القدير ..................................... ماأجمل العلم وما أقبح الجهل ,فقديسئ الجاهل مع اليقين عنده أنه محسن, اللهم زدنا من فضلك.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:48 ص]ـ
أخي المفضال الشيخ عبد الرحمن ..
كون أكثر المسلمين يفعلونه محل نظر ..
وكثير من المسلمين -وأنا منهم- يتضايقون من هذا الفعل ..
يكفي -في نظري- أنه يعرض أوراق المصحف -مع تكرر هذا الفعل- إلى أن تفقد قوتها ونضارتها السابقة .. لا سيما مع ملاحظة أن الإصبع قد لا تكون نظيفة .. والله أعلم.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
ما ذهب اليه الشيخ السديس حفظه الله هو ما يوافق الادلة والنظر الشرعي و أصول الفقه
فمن حيث الأدلة لا أحد يقول بكراهة فعل الا بدليل و قد نص المالكيه انفسهم بل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود على المراقي في شرح قول لناظم:
و غيره الندب أو الترك طلب - جزما فتحريم له الاثم انتسب
أو لا مع الخصوص او لا فع ذا - خلاف الأولى أو كراهة خذا
لذاك .......
فقوله مع الخصوص اي أن الكراهة لا تثبت الا بدليل خاص و راجع قول الشيخ هناك الذي خالفه هنا في قصة " أعطني وجهك "!.
كما أنه روي في السير و هي مشهورة و لا أعلم ثبوتها أن النبي صلى الله عليه و سلم في صلح الحديبية عندما رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أمر علي فمسحها بريقه و البسملة آية في كتاب الله و لا يعظم المصحف الا لما فيه من آيات.
غير ذلك: اللعاب طاهر و ليس بنجس! و البصاق هو نفثه من الفم خارجا و الذم عند الناس في عرفهم متعلق باخراجه من الفم قذفا باتجاه الناس وهذا له أصل يغفل عنه كثير من الناس فالكراهة عند الناس لهذا الفعل تعلقت بعرف " الاهانه " و لا يدرى سببها والصحيح أنها متعلقة بالبصاق على الشيطان فاذا اراد أحدهم إهانة شخص بصق تجاهه كما يفعل تجاه الشيطان فذهب السبب و بقيت قرينة الاهانه عند الناس ومازالوا يفعلون ذلك وهم لا يتصورون وجه الاهانة فيه!.
و الا فالعرق الذي يكون على اليدين أكثر نتناً و أقل طهارة من الريق ومع هذا كان غلام لعلقمة نصراني يخط له المصحف! و كذلك كل مسلم يعرق و يقلب المصحف ويداه عليهما عرق فأين النكير؟
ما قيل من نكير من المالكيه هو تقليد لا يلتفت الى نظر فهم أهل أصول و يعلمون قول أهل الاصول اذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة هذا مع أن الكراهة لا تثبت هنا.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/290)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أرجع و أنبه على مسألة " كراهة الفعل " أو كراهة ما يتركب منه الفعل.
فقد ذكر الاختلاف و اشتهر في مسألة " لا يستقبل أحدكم القبلة و لا يستدبرها ببول أو غائط "
بعضهم قال: الكراهة لاستقبالها أو استدبارها خص بالبول والغائط أي بخروجهما حال التخلي.
بعضهم قال: بل هو لكل استقبال أو استدبار لها حتى في الجماع مثلا.
فلو نظرت الى كلامهم لوجدت ان الاول ربطها بالفعل و الثاني ربطها بمجرد كشف العورة والاول هو الصحيح.
فمثل هذا المعنى كذلك البصاق حيث ثبت عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه و سلم بلغه أن إمام يبصق في القبلة في الصلاة فعزله.
و لو فتحت فمك تجاه القبله ما كان عليك من جناح!
و لو بصقت في منديل و ألقيته في سلة أمامك و انت تصلي ما كان عليك من جناح!.
فلا تكون الكراهة الا بفعل البصاق نفسه , وهكذا.
فالكراهة ليست لذات الريق و الا فقد أورد الألباني في صحيحته مرفوعا:
" عليكم بشواب النساء فإنهن أطيب أفواها " و في رواية " أعذب أفواها ".
و مثل الشيخ الذي ضربه بلمس الوجه بيد فيها بصاق هذا كما قال الشيخ السديس يغضب ولو لم يضع عليها بصاق لأن لكل فعل مناسبته.
فلو قلت لك أن في طرف عينك قذا ثم مسحته بيدي و عليها شيء من الريق لكنت لي من الشاكرين!
و أن يضع رجل يده على رأس صاحبه غير أن يضعها على إليته! فلكلٍ معنى مع أنك تتعامل مع نفس الكائن وهو الآدمي فقد تختلف معاني الاتصال فكيف تقيس لمس مصحف على لمس آدمي!.
ناهيك على أن الشيخ ابن باز لم يقل بكراهة تقبيل المصحف لأثر عن عكرمه أنه كان يقبل المصحف و يقول " كتاب ربي ".
و التقبيل لا يسلم من ريق و مثله.
و قول أخي الكريم:"يكفي -في نظري- أنه يعرض أوراق المصحف -مع تكرر هذا الفعل- إلى أن تفقد قوتها ونضارتها السابقة .. لا سيما مع ملاحظة أن الإصبع قد لا تكون نظيفة .. "
هذا قول لا يبنى عليه حكم شرعي و تعليل بعام داخل في طبائع الأمور وماهو داخل في طبائع الأمور لا يجوز التعليل به كأن تقول لا ينبغي كثرة المشي لأنه يتلف البدن أو تقول لا ينبغي كثرة الكلام فإنه يذهب بالصوت والصوت نعمة ثم تبني عليه كراهة المشي الى المسجد البعيد وكراهة الاكثار من قراءة القران!.
هناك طبائع في الحياة لا يمكن معاجتها فتؤخذ على ماهي عليه ومنها أن كثرة استعمال المصحف تتلفه! و قد روي عن عثمان أنه أبلى ثلاث مصاحف لكثرة تلاوته!.
ومثل ذلك وطء المرأة فإن له معنى الاهانة و لكنه طبيعة خلقها الله في كائناته!!! نقول لا تتناكحوا؟؟
وهذا واضح ناهيك على أن بل الاصبع بالريق هو للحفاظ على أوراق المصحف من شدة الفرك بين أصبعين فهذا هو الذي يتلفه كما أن الريق والاصبع يقع على هامش الصفحة وطرفها وليس و سطها كما هو معلوم.
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:50 م]ـ
وهذا الفرع يشبّه بمسألة وضع المصحف على الأرض
السؤال: هل صحيح قول من يقول: إن وضع المصحف على الأرض من إهانته، ويستدل بقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ]، وبقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ]؟.
الجواب:
[ليس بصحيح، وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء، إلا إذا كان قريبا من القدمين، فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة].
لقاء الباب المفتوح شريط " 105 " وجه ب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:37 م]ـ
قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " (2/ 318).
قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):
(فائدة):
البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.
وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.
انتهى
قال بعض شيوخنا: وهو مجرد زجر ; لأنه لا يؤدي للكفر.
" شرح مختصر خليل " لمحمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74).
ونص كلام ابن العربي في " عارضة الأحوذي " الذي أشار إليه هو:
وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم، ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها! وهذه قذارة كريهة، وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة.
ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها! فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، والحمد لله على كل حال.
" عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي " (10/ 240، 241).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/291)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:44 م]ـ
عنوان الفتوى:
مدُّ الرجلين اتجاه القبلة لا حرج فيه
رقم الفتوى:
13345
تاريخ الفتوى:
22 ذو القعدة 1422
السؤال:
عندما ننام في اتجاه القبلة هل يكون هذا مكروهاً أو حراماً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على كراهة مد الرجلين إلى جهة القبلة، وذلك تعظيماً وتنزيهاً لها، ولا يخفى أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا بد لها من مستند، من كتاب، أو سنة، أو قياس صحيح، أو إجماع منعقد.
ولم نقف على شيء من هذه يشهد لهذه المسألة، وينضاف إلى هذا أن الأصل في الأشياء: -أطعمة أو أفعالاً أو هيئات- الإباحة، وبالتالي فإن مد الرجلين إلى اتجاه القبلة جائز لا شيء فيه.
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:51 م]ـ
سؤال رقم 66200 - حكم مد المصلين أرجلهم باتجاه المصاحف
السؤال:
يقوم بعض المصلين بمد أرجلهم بعد الصلاة لإراحتها، ولكن غالبا يكون أمامهم مصاحف، وكنت قد سمعت فتوى لابن تيمية بهذا الخصوص، ولكن لا أتذكرها. هلا أسعفتمونا بها وذكرتم حكم هذا العمل؟.
الجواب:
الحمد لله
" أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه " "المجموع" للنووي (2/ 84).
ومد الرجل إلى المصحف فيه نوع من إساءة الأدب.
لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى كراهة هذا الفعل، ومنهم من ذهب إلى تحريمه.
قال في "البحر الرائق" (2/ 36) - وهو من كتب المذهب الحنفي -:
" يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة " انتهى باختصار.
وقال في "الإقناع" (1/ 62) - وهو من كتب المذهب الحنبلي -
" ويكره مد الرجلين إلى جهته (أي: المصحف) وفي معناه: استدباره وتخطيه " انتهى.
وقال ابن مفلح في "الأداب الشرعية" (2/ 285):
" ويكره توسد المصحف. . . واختار ابن حمدان التحريم وقطع به في المغني , وكذا سائر كتب العلم إن كان فيها قرآن، وإلا كره فقط. ويقرب من ذلك: مد الرجلين إلى شيء من ذلك. وقال الحنفية: يكره، لما فيه من أسماء الله تعالى، وإساءة الأدب " انتهى باختصار.
وذهب بعض الشافعية أيضاً إلى التحريم، كما في "تحفة المحتاج" (1/ 155).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: توضع المصاحف في المساجد على حوامل، فبعض الناس يجلس ويمد رجليه، وقد تصادف أن تكون إلى جهة هذه الحوامل، وتكون قريبة منها، أو تحتها، فإذا كان الجالس لا يقصد إهانة المصحف، فهل يلزمه كف رجليه عن هذه المصاحف؟ أو يغير مكان المصاحف؟ وهل ننكر على من فعل ذلك؟
فأجاب:
" لا شك أن تعظيم كتاب الله عز وجل من كمال الإيمان، وكمال تعظيم الإنسان لربه تبارك وتعالى. ومد الرجل إلى المصحف أو إلى الحوامل التي فيها المصاحف أو الجلوس على كرسي أو ماصة (طاولة) تحتها مصحف ينافي كمال التعظيم لكلام الله عز وجل، ولهذا قال أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف؛ هذا مع سلامة النية والقصد، أما لو أراد الإنسان إهانة كلام الله فإنه كفر؛ لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى.
وإذا رأيتم أحداً قد مد رجليه إلى المصحف سواء كان على حامل أو على الأرض، أو رأيتم أحداً جالساً على شيء وتحته مصحف فأزيلوا المصحف عن أمام رجليه، أو عن الكرسي الذي هو جالس عليه، أو قولوا له: لا تمد رجليك إلى المصحف، احترم كلام الله عز وجل.
والدليل: ما ذكرتُه من أن ذلك ينافي كمال التعظيم لكلام الله، ولهذا لو أن رجلا محترماً عندك أمامك ما استطعت أن تمد رجليك إليه تعظيماً له، فكتاب الله أولى بالتعظيم " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" المجلد الثالث.
وأما عن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، فقد بحثنا عنها ولم
نجدها.
والله أعلم.
" موقع الشيخ المنجد "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:54 م]ـ
وبه يتبين الفرق بين مد الرجلين تجاه القبلة وبين مد الرجل أو الرجلين تجاه المصحف
جاء في كتاب الشيخ الشلهوب
(فائدة: يتحرج بعض الناس من مدِّ أرجلهم إلى القبلة تورعاً. ولكن هذا الحرج ليس في محله؛ ومن مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أو خارجه فهو ليس بآثم (1).
تنبيه: يجب على من مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أن لا تكون مصوبة إلى المصاحف (2)، تأدباً مع كلام الله وتعظيماً له، بل إن الناس يذمون وينكرون على من مدَّ رجله أو رجليه أمامهم وفي مجالسهم، فكيف بمن يمد رجليه باتجاه المصاحف؟ لا شك أن الإنكار عليه أعظم
)
==
(1). انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (6/ 292) برقم (5795)
(2). الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين.
انتهى من كتاب الشيخ الشلهوب
في الاداب الشرعية
" مشاركة في الملتقى "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9139&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%E3%D5%E1%ED%E4+%C3%D1%C C%E1%E5%E3+%C8%C7%CA%CC%C7%E5+%C7%E1%E3%D5%C7%CD%D D (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9139&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%E3%D5%E1%ED%E4+%C3%D1%C C%E1%E5%E3+%C8%C7%CA%CC%C7%E5+%C7%E1%E3%D5%C7%CD%D D)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/292)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:34 م]ـ
السؤال: ما حكم تخطي المصحف أو كتاب التفسير فيه المصحف؟
الجواب:
[هذا لا شك أنه لا يليق بالإنسان أن يتخطى المصحف فيكون المصحف تحت قدمه لكنه غير مباشر؛ إذا أراد يتخطى يحمله أولا ثم يتخطى ويرده محله ...
السائل: والتفسير؟
الشيخ: والتفسير الذي فيه القرآن كذلك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح شريط " 150 " وجه ب.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:52 م]ـ
((فهذا أيضا يعنى النظر إلى قصد الفاعل مبنى على أصل وهو متعلق بعلم العقائد أكثر من غيره وهو أن المنع من اللفظ أو الفعل لا يلتفت فيه إلى قصد الفاعل أو القائل ولكن يلتفت إلى ما يترتب على هذا القول أو الفعل
من أمثلة ذلك قول القائل "أعوذ بالله ثم بك أو أتوكل على الله ثم عليك" فنحو هذا الكلام يمنع منه ولا ينظر لقصد القائل هل أراد الشرك فى العبادة أم لا سدا للذريعة
ومثله قول القائل لك خالص شكرى ونحو ذلك من الفروع مبنية على هذا الأصل
وكذل مسألتنا مبنية عليه)))
أخي أمجد:
بارك الله فيك من ذكر هذه القاعدة العقائدية من أهل العلم؟
ياحبذا ذكر المرجع.
أحسن الله إليكم.
جزاك الله خيرا
لم أرد أن هذه القاعدة بهذا السياق منصوص عليها عند أهل العلم
ولكن الذى أردته بهذا الكلام أنه يدخل فى قاعدة سد الذرائع وهى مشهورة فى كتب الأصول والفقه
وإلا فإن ما ذكرته هو مسلك يسلكه كثير من العلماء فى مثل هذه الفروع مثل شيخ الإسلام وغيره والشيخ صالح آل الشيخ فى شروحاته وأخبرنى بعضهم أن الشيخ ابن عثيمين لايسلك هذا المسلك ويعتمد على نية الفاعل وهذا عندى فيه نظر والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 09:05 م]ـ
السؤال: هل صحيح قول من يقول: إن وضع المصحف على الأرض من إهانته، ويستدل بقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ]، وبقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ]؟.
الجواب:
[ليس بصحيح، وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء، إلا إذا كان قريبا من القدمين، فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة].
لقاء الباب المفتوح شريط " 105 " وجه ب.
جزاك اله خيرا
هذا فيه نظر وقد خولف الشيخ فى ذلك
ومن تحرز من وضع المصحف على الأرض فلا شك أنه يدخل فى قوله تعالى:"ذلك ومن يعظم ... "
وقد رفع النبى صلى الله عليه وسلم التوراة ووضعها على الوسادة فالقرآن أولى بهذا التكريم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 09:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16950&highlight=%CD%DF%E3+%E6%D6%DA+%C7%E1%E3%D5%CD%DD+% DA%E1%EC+%C7%E1%C3%D1%D6
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 09:36 م]ـ
[
السؤال
UOTE= ابو حمزة الشمالي;531350] السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
فمن حيث الأدلة لا أحد يقول بكراهة فعل الا بدليل
جزاك الله خيرا دليل المالكية رضى الله عنهم على الكراهة هو القواعد والأصول المستمدة من عموم قوله تعالى"ذلك ومن يعظم .. " وغيرها من الأدلة
قال النووى أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه
فحيث ثبت أن هذا الفعل فيه نوع إهانة قصد الفاعل ذلك أم لم يقصد صح القول بالكراهة ودخل فى عموم الآية والقواعد وحيث لم يثبت لم يصح القول بالكراهة فالمسألة متوقفة على هذه المقدمة فتنبهوا إخوانى لهذه النقطة جزاكم الله خيرا
فالمالكية يرون ثبوت ذلك فلذلك قالوا بالكراهة يعنى لم يقولوه عن هوى وتقليد رحمهم الله
غير ذلك: اللعاب طاهر و ليس بنجس
لم يقل أحد بنجاسته والقول بالكراهة ليس مبنيا على ذلك ولكن على ماتقدم من أمر التكريم والتعظيم ولو كان نجسا لما وقع فى المسألة خلاف قطعا
و الا فالعرق الذي يكون على اليدين أكثر نتناً و أقل طهارة من الريق
لو قلنا لو كثر العرق على يديه فالأولى مسح يديه قبل مس المصحف تكريما له وحتى لا يترك أثر الطبع البنية على صفحة المصحف كان متجها
والعجيب أنى لاقيت كثيرا من طلبة العلم إذا أردت النظر فى بعض كتبه وكان فى يدىّ بعض العرق منعنى من النظر فيه حتى أمسحهما وقال هذا الكتاب عندى غالى
فالقرآن أولى بهذا التكريم
ومع هذا كان غلام لعلقمة نصراني يخط له المصحف!
فى المسألة خلاف وقد منعه بعض السلف كأحمد وغيره فلا يصح القياس عليه لأنا لا نقول به
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 10:45 م]ـ
[ quote= أمجد الفلسطينى;531584] [ quote]
فحيث ثبت أن هذا الفعل فيه نوع إهانة قصد الفاعل ذلك أم لم يقصد صح القول بالكراهة ودخل فى عموم الآية والقواعد وحيث لم يثبت لم يصح القول بالكراهة
فالمسألة متوقفة على هذه المقدمة فتنبهوا إخوانى لهذه النقطة جزاكم الله خيرا
ينبغى توجيه النظر إلى هذا
ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:02 ص]ـ
عفوا أخي أبا حمزة .. فقد أتيت بكلام عجيب!
قبل أن أناقشك فيما قلت .. أريد أن تجيب على ما يأتي ..
ما رأيك في مد الرجل وأمامها المصحف؟
وفي تخطي المصحف؟
وفي وضع المصحف بجوار النعال؟
وفي الاتكاء على المصحف؟
وفي توسد المصحف؟
إن كان جوابك بالجواز في هذه الصور فوضِّح ..
وإن كان بالكراهة .. فأرجو أن لا يكون مبناها على: (التعليل بعام داخل في طبائع الأمور؛ وماهو داخل في طبائع الأمور لا يجوز التعليل به) وإنما أتمنى أن تتحفنا بدليل خاص على الكراهة ..
بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/293)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي أمجد:
تقول:" دليل المالكية رضى الله عنهم على الكراهة هو القواعد والأصول المستمدة من عموم قوله تعالى"ذلك ومن يعظم .. " وغيرها من الأدلة ".
أولا: دلالة العام تقع على أفراده إن كان له افراد و أنت هنا أدخلت مسالتنا في أفراده بالمعنى و المفهوم و الا فكل الدين من حرمات الله وكله دلخل في ذلك! ومما حرم الله أن نقول هذا حلال وهذا حرام بلا بينه حيث يقول تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " و أنت تلزم بحكم شرعي بلا برهان فلو عاملتك بنفس عموم آية " تعظيم حرمات وشعائر الله " لقلت بأنك قد أتيت بفعل مكروه! حيث اثبت حكما بلا برهان و فلم تعظم شعائر الله من القول في دينه بغير برهان!.
ثانيا: أنت تلتزم بـ " محل النزاع " ثم تطالبنا بأن نلتزم معك؟!!
لو كنا نرى بل الاصبع بالريق وقلب الورقة بها مما ينافي تعظيمه لما اختلفنا معك!.
بل اني دخلت هذا الموضوع وانا أتصور في البدايه أن أجد " ملحة أو طرفة " فإذا بالناس فعلا قد قرروا ذلك و أخذوا به؟
أيهما أطهر و أنقى و أعذب:
الريق أم الحبر الذي يكتب به المصحف؟
يا ناس أين تفكيركم؟!
يقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث صححه جمع من أهل العلم و آخرهم الألباني:
" أن العبد إذا قام من الليل فاستاك وقرأ القران دنا منه الملك حتى يضع فيه على فم القارئ "
بل و في لفظ صحيح ايضا " فإذا لم يستاك لم يضع الملك فمه على فيه "
و هل يسلم فم القارئ من خروج رذاذ الريق؟
ثم يأتي من يستشهد بذوق العالم فلان في عارضته و ذوق فلان في مختصره ليعارض به سنة المصطفى؟!
الملائكة الذين نهينا عن دخول المسجد وحضور الجماعة وهي واجبه فقط من أجل عدم " إيذائهم " برائحة البصل يأتون فيضعون افواههم على أفواه قراء القران من بني البشر ثم يأتيك من يقول: " الريق مستقذر "!!.
أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال:" إن الملائكة تتاذى مما يتاذى منه بنو البشر "
فمالها لم تستقذر رذاذ الريق؟
والله أن هذا الرأي الذي نصب نفسه لخلاف السنة " هو المستقذر ".
أرجع و أنبه إلى الفرق بين " استقذار العين " و " استقذار الفعل ".
و يقول اخي ابو محمد:
(
قبل أن أناقشك فيما قلت .. أريد أن تجيب على ما يأتي ..
ما رأيك في مد الرجل وأمامها المصحف؟
وفي تخطي المصحف؟
وفي وضع المصحف بجوار النعال؟
وفي الاتكاء على المصحف؟
وفي توسد المصحف؟)
أقول:
راجع ما سبق و ستجد الاجابة!
نحن نتحدث عن الريق لا نتحدث عن البصاق!.
والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 09:42 ص]ـ
تنبيه:
قول ابن العربي: ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها! فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، والحمد لله على كل حال.
--------
هذا واضح فيه المبالغة في في فعل البزاق و الدلك والتلطيخ وهو ليس ما نحن في صدده و لا ما هو مقصود من سؤال الشيخ الشنقيطي فالسائل يسأل عن حالنا اليوم و حالنا اليوم كما قال أحد الاخوان: بل الاصبع برطوبة الشفة أو اللسان فلا تبلغ حتى عند العامي أن تكون " بزق و تلطيخ و دهن! " وهذا واضح.
و بالمناسبة في يوم من الايام كنت في الحرم النبوي فنمت وجعلت كتاب فقه تحت رأسي عامدا فثار علي شباب بجانبي و قالوا: الكتاب الكتاب بارك الله فيك!! يعني يكره فعل ذلك!.
فقلت ذكر الذهبي في سيره أن أحمد بن حنبل عندما غدر به الاعرابي وهرب بنفقته انه جلس في البصرة قال احمد " فاستوحشت فجعلت كتبي تحت رأسي فنمت "
فرجع المنكر إلى أصحابه يمط شفتيه وقال:
" يقول يبي ينام على الكتب علشان يصير زي أحمد بن حنبل!!!! "
الله المستعان!
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:54 ص]ـ
أخي الفاضل / أبا حمزة الشمالي ..
لعل الشباب الذين أنكروا عليك استندوا إلى ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس " التبيان في آداب حملة القرآن ": (فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيره: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام).
وذكره أيضاً في " المجموع " (2/ 83) وحكاه عن القاضي حسين وغيره وقال: (قال القاضي: إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز , وهذا الاستثناء فيه نظر , والصواب منعه في المصحف وإن خاف السرقة) انتهى
وأما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلعلّه محمول على خوف السرقة بقرينة: (فاستوحشت).
والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:59 ص]ـ
ثم رأيت الحنابلة نصّوا على هذا فقال في " كشّاف القناع " في باب نواقض الوضوء:
(و) يحرم (توسده) أي: المصحف (والوزن به والاتكاء عليه) ; لأن ذلك ابتذال له (وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن (كره) توسدها والوزن بها والاتكاء عليها (وإن خاف عليها) سرقة (فلا بأس) أن يتوسدها للحاجة) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/294)
ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:32 م]ـ
أخي الحبيب أبا حمزة .. زادك الله علما وتوفيقا ..
لم أجد الجواب على تلك المسائل بخصوصها فيما سبق .. فليتك ترشدني إليها ...
ولو تأملت يا رعاك الله لوجدت أنك إما أن تقول بالإباحة أو تناقض تأصيلك السابق .. وإذا كان هناك جواب ثالث فبينه بارك الله فيك.
ثم .. كأنك تشير إلى أن الدلك والدهن ووو مكروه ..
حسنا .. إذا كان فهمي هذا صحيحا .. فهلا دللتنا على الدليل (الخاص) على الكراهة ..
بوركت أخي ...
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الأخ ابو محمد
بارك الله فيك
سبق و أن قلت هناك " فعل مستقذر " يختلف عن " العين المستقذرة "
و أعطيت أمثلة و أعيد هنا:
مثلا , القئ مثلا عينه مستقذرة نصا ً و بلا خلاف لكن هل من قاء بين الناس يكون قد جاء بفعل مستقذر؟
لا , لأنه لم يستقيء و إنما قاء دون اختياره فقيئه مستقذر لكنه لم يأت بفعل مستقذر يلام عليه.
العكس هنا بالنسبة لمن يملأ كفه بصاقا ثم يدهن به ورقة المصحف؟
الريق طاهر غير مستقذر العين و لكن أن تملأ كفك بصاقا ثم تدهن به صفحة أي كتاب فهذا فعل مستقذر في النفوس فهيئة الكتاب تختلف و رائحته تختلف و تكون له رائحة كريهه وهذا من الأشياء الداخلة في عرف الناس و الواضحة التي لا يختلف فيها وهو ينافي احترام المصحف بشكل واضح لا ينكره الا مكابر لكن أن تضع اصبعك على شفتك أو لسانك فتبتل فتقلب بها الصفحة بحيث لا يبقى لا ريق ملطخ هنا وهناك و لا رائحه و لا يترك أثرا يذكر فما الضير في ذلك؟
فلا العين مستقذرة ولا الفعل مستقذر , فأين الإشكال؟
وكل ما يستقذره الناس عامة لا يختلفون فيه داخل في قوله صلى الله عليه و سلم:
" ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة " فأثبت النبي صلى الله عليه و سلم الكراهة لكل عمل معنوي و حسي يمقته الناس عامة و يستقذرونه فلعلمه أن الناس تستقذر أن يرجع الواهب في هبته لما في ذلك من خصال البخل والشح و الضنه فقد جعله النبي عليه السلام ككلب يرجع فيأكل من قيئة.
وقد تجادل الشافعي وأحمد في هذا فقال الشافعي: ومن قال أن الكلب يحرم عليه الرجوع في قيئة وقد قال النبي عليه السلام " كالكلب يعود في قيئة " وليس حرام على الكلب ذلك؟ فهو يرى الرجوع في الهبة مباح.
فقال أحمد: ولكن ليس لنا مثل السوء!
فسكت الشافعي.
و بالله التوفيق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:18 م]ـ
جزاك اله خيرا
ومن تحرز من وضع المصحف على الأرض فلا شك أنه يدخل فى قوله تعالى:"ذلك ومن يعظم ... "
وقد رفع النبى صلى الله عليه وسلم التوراة ووضعها على الوسادة فالقرآن أولى بهذا التكريم
الأخ المكرم أمجد، أولا: وجزاك الله خيرا مثله، ثانيا: لا أختلف معك في أن الأفضل والأكمل هو أن يضع امصحف فوق شيء مرتفع، ولكن البحث - وهو الذي أشارت له فتوى الشيخ - هل يكون مهينا للمصحف؟ وهل يكون واقعا في الحرام.؟
ثالثا: أين مصدر هذا الحديث؟ وما صحته؟
واسلم لأخيك.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
حسبت أن والد الشيخ الشنقيطي محمد محمد المختار الشنقيطي هو نفسه الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي فنبهني أحد الاخوان لذلك و لم يتكلم في ذلك أحد غيره فأظن أن أكثر الاخوة يظنون كما أظن فوجب التنبيه لذلك.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:47 م]ـ
أخي الكريم أبا حمزة ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أشكرك على لطفك وكريم خلقك ..
لكني أرى الكلام اتجه اتجاه آخر غير الذي ابتدأ منه -بالنسبة لك- .. وغير الذي طلبت -أنا- تكرمك بالجواب عنه ..
فلاحظ يا رعاك الله تأصيلك السابق ثم تفريعاتك وأجوبتك المستلسلة .. فستصل إلى ما أريد ..
مهما يكن من شيء .. لكل وجهة هو موليها.
بوركت أخي.
ـ[أمل الإسلام]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:21 ص]ـ
فضيلة الشيخ: كثير من الناس –إلا من رحم الله- يقومون أثناء قراءتهم للقرآن بوضع أصبعه في فمه، وأخذ شيء من ريقه حتى يقلب صفحات القرآن، نرجو توجيه ذلك. وجزاكم الله خيرا؟
alam yamsah rasoulou Allah ism Allah"Arrahmane" fi soulh alhoudaybyah 3indama i3tarada souhail bnou 3amr 3ala "bismi Allahi Arrahmani Arrahim"?
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:27 ص]ـ
الأخ المكرم أمجد، أولا: وجزاك الله خيرا مثله، ثانيا: لا أختلف معك في أن الأفضل والأكمل هو أن يضع امصحف فوق شيء مرتفع، ولكن البحث - وهو الذي أشارت له فتوى الشيخ - هل يكون مهينا للمصحف؟ وهل يكون واقعا في الحرام.؟
ثالثا: أين مصدر هذا الحديث؟ وما صحته؟
واسلم لأخيك.
جزاك الله خيرا
نعم يكون مهينا له وإن لم يقصد يعنى مجرد وضع المصحف على الأرض من غير حاجة تستلزم ذلك يعتبر إهانة والله أعلم
ولا يقع فى الحرام إلا إذا نوى الإهانة فإنه يقع فى الكفر
وإن لم ينو ذالك يكون قد فعل مكروها والله أعلم
والحديث عند أبى داود من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر
وهشام وإن كان الأكثر على تضعيفه إلا أن أبازرعة قال سليمان بن بلال أحب إلىّ من هشام بن سعد
وقال أبو داود هشام بن سعد أثبت الناس فى زيد بن أسلم وحديثه هنا عن زيد
وكم من راو ضعيف ولكنه ثقة فى شيخ من مشايخه لأنه اعتنى بحديثه وأحكمه
ولذلك حسنه الألبانى رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/295)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:39 ص]ـ
ولا يقع فى الحرام إلا إذا نوى الإهانة فإنه يقع فى الكفر
وإن لم ينو ذالك يكون قد فعل مكروها والله أعلم
والحديث عند أبى داود من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر
حسنه الألبانى رحمه الله
أخي الحبيب أمجد، لا شك أن المسألة خلافية، والخلاف فيها معروف ومدون عند أهل العلم، وإنما أقول هذا لأعتذر لك مقدما عن جدالي معك، ولا يخفى على أمثالكم أن الجدل قسمان: محمود ومذموم، وما كان فيه بغية المتكلم الحق فهو محمود، وإلا فهو من القسم الآخر.
أقول: أخي الحبيب – وفقني الله وإياك للحق والهدى -: قلت: إنه " لايقع في الحرام إلا إذا نوى الإهانة! " والحقيقة هذا كلام يشكل على ترجيحك، لأن هذا يناقض القول بأن وضع المصحف على الأرض إهانة للمصحف مطلقا قصد أم لم يقصد، ذلكم أن الوقوع في الحرام شيء، وتأثيم الفاعل أو تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره شيء آخر، فلا يلزم من الوقوع في الحرام التأثيم، لكن حتما إذا كان هذا الشيء حراما فهو واقع في الحرام، فقولك إلا إذا نوى الإهانة معناه أنه إذا لم ينو الإهانة فلا حرج عليه في وضع المصحف على الأرض إذا كان لحاجة معتبرة، كسجدة تلاوة، أو لنسخ آية .. إلى آخره، وإلا فإن العلماء متفقون على أن وضعه على الأرض إهمالا له لا يجوز.
وأما الحديث فغاية ما فيه هو أن الأكمل والمستحب وضعه على شيء مرتفع، وهذا لا خلاف فيه، لكن لا دليل فيه البتة بأن من وضع المصحف على الأرض لغاية معتبرة فهو مهين له كيف ومسألة الغهانة مسألة قلبية لا يطلع عليها إلا رب الأرباب، ولا يسلم للمخالف بأن صورة وضعه على الأرض إهانة له، وأنا أتصور أن مسألة وضع المصحف على الأرض في الزمان الأول موجودة ومفعولة، ذلكم ان الناس في ذاك الزمن، تدخل غرفته أو بيته فلا تكاد تجد فيه مثل هذه الطاولات المرتفعة، والكراسي الخاصة للمصاحف، فضلا عن المكتبات الخشبية والحديدية التي امتن الله تعالى بها علينا، ومن قال إن وضعه على الأرض فقد أهانه دون نظر للقصد فهذا يلزمه الدليل، ولا دليل.
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:28 ص]ـ
قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " (2/ 318).
قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):
(فائدة):
البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.
وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.
انتهى
جزاك الله خيرا.
لو كان مستقذراً لما ليّنت عائشة رضي الله عنها السواك بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه استدل الحنابلة على طهارة الريق، وكما هي القاعدة الفقهية (التابع تابع) فالريق ليس شيئاً منفصلاً عن الريق بل هو هو يأخذ حكمه بأنه ليس بمستقذر.
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:29 ص]ـ
قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " (2/ 318).
قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):
(فائدة):
البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.
وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.
انتهى
جزاك الله خيرا.
لو كان مستقذراً لما ليّنت عائشة رضي الله عنها السواك بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه استدل الحنابلة على طهارة الريق، وكما هي القاعدة الفقهية (التابع تابع) فالريق ليس شيئاً منفصلاً عن الريق بل هو هو يأخذ حكمه بأنه ليس بمستقذر.
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:31 ص]ـ
قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " (2/ 318).
قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):
(فائدة):
البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.
وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.
انتهى
جزاك الله خيرا.
لو كان مستقذراً لما ليّنت عائشة رضي الله عنها السواك بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه استدل الحنابلة على طهارة الريق، وكما هي القاعدة الفقهية (التابع تابع) فالريق ليس شيئاً منفصلاً عن الريق بل هو هو يأخذ حكمه بأنه ليس بمستقذر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/296)
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:32 ص]ـ
قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " (2/ 318).
قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):
(فائدة):
البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.
وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.
انتهى
جزاك الله خيرا.
لو كان مستقذراً لما ليّنت عائشة رضي الله عنها السواك بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه استدل الحنابلة على طهارة الريق، وكما هي القاعدة الفقهية (التابع تابع) فالريق ليس شيئاً منفصلاً عن الريق بل هو هو يأخذ حكمه بأنه ليس بمستقذر.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً
" البصاق " غير " الريق "
قال الثعالبي: البصق والبزق هو الريق إذا رمي به، ومادام في فم الإنسان فهو ريق ورضاب، فإذا علك فهو عصب، فإذا سال فهو لعاب.
وفي " القاموس المحيط ":
البُصاقُ، كغُرابٍ، والبُساقُ والبُزاقُ ماءُ الفَمِ إذا خَرَجَ منه، وما دَام فيه فَـ " رِيقٌ ".
وفي " تاج العروس ":
البُصاقُ كشُرابٍ وكذا البُساقُ والبزاقُ ثلاث لُغاتٍ أَفصَحُهُنَ بالصادِ ولذلك تَعَرَّضَ لشَرْحِه فقالَ: ماءُ الفَم إِذا خرَج منه وما دامَ فيهِ فَرِيق هَذَا هو الفَرْق بينَهما.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:15 ص]ـ
مكرر
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:04 م]ـ
بارك الله فيك.
إذاً الفرق هو من حيث الفعل و الموضع (داخل الفم أو خارجه) لا من حيث "المادة"، فمن حيث الأخير هما شيء واحد لا فرق بينهما. هذا ما أردته. وبهذا الاعتبار لا استقذار.
وقد نقلت عن الثعالبي: البصق والبزق هو الريق إذا رمي به،
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:05 م]ـ
بارك الله فيك.
إذاً الفرق هو من حيث الفعل و الموضع (داخل الفم أو خارجه) لا من حيث "المادة"، فمن حيث الأخير هما شيء واحد لا فرق بينهما. هذا ما أردته. وبهذا الاعتبار لا استقذار.
وقد نقلت عن الثعالبي: البصق والبزق هو الريق إذا رمي به،
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:39 م]ـ
التكرار حصل معي نتيجة خلل في استجابة الشبكة. اعتذر عن هذا الذي حصل.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
من أي منظومة البيتان اللذان استشهد بهما الشيخ؟(73/297)
هل الاعتقاد بأن الساحر يضر شرك؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعلم أن السحر قد ذكره الله تعالى في القرءان الكريم في سورة البقرة على لسان هاروت وماروت وذكر أنه يضر، ولكن بإذنه تعالى ..
قال تعالى {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}
فهل الاعتقاد بأن الساحر يضر شرك؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:14 م]ـ
في قوله تعالى (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)،،،،،،أثبت الله عزوجل ضرر السحرة للناس، ولكن هذا الضرر لايحدث الا بإذن الله،،،،فالاعتقاد بضرر السحرة ليس شركا، ولكن بعض الناس يخاف منهم خوفا غير طبيعا، فاذا كان هذا الخوف بسبب اعتقاد المرء أن الساحر له قدرة خفية على الإضرار بالناس بدون مشيئة الله فهذا شرك، وهذا الخوف منهم (الغير طبيعي) يعد شركا لانه جعل للساحر تصرفا في الكون، ولا أحد له تصرف في الكون الا الله عزوجل (ألا له الخلق والأمر)
ويقول تعالى (فلاتخافوهم وخافون)،،،فالخوف عبادة ينبغي ألا تصرف الا لله عزوجل،وينبغي على المسلم أن يتعلق قلبه بالله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله يقضي للعبد مايكون خيرا له.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:31 م]ـ
السؤال: ما حكم التصديق بالسحر؟
الجواب:
[التصديق بالسحر نوعان: أحدهما أن يصدق بأثره، أن له تأثيرا، وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع، والثاني: أن يصدق به إقرارا، أي: مقرا له وراضيا به، فهذا محرم ولا يجوز].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " نورعلى الدرب " شريط " 120 " وجه أ.
فالخوف ينقسم إلى قسمين (والبعض قسمه إلى ثلاثة):
خوف شركي: وهذا الذي يسمى بخوف السر، وهو الذي يخاف فيه الشخص من قبر أو وثن أو ساحر أو كاهن أن يضره ويؤذيه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
الثاني: طبيعي: أن يخاف من الأشياء التي جعل الله تعالى في طبعها الضرر كالحية والسبع، أو من قد تصدر منه الأذية كاللصوص والسحرة وهكذا. فهذا ليس بشرك. قال تعالى عن موسى عليه السلام {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى،فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى} وقال تعالى: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
فيستحيل على كليم الله تعالى أن يخاف خوفا شركيا من سحرهم وإنما هو الخوف الطبيعي كما في الآية الثانية.
والله ولي التوفيق.
ـ[المعلمي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 12:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم أفنان:
محصل قولك أن الاعتقاد بضرر الساحر ليس شركا مادام أنه بإذن الله تعالى.
لكن أسباب الضرر في السحر غير طبيعية؟!
.......................
الأخ الكريم: علي الفضلي:
في جواب الشيخ ابن عثيمين تكرار مشكل فقد ذكر الساحر في الخوف الشركي والخوف الطبيعي!
ولم يتبين لي وجه البينونة بينهما!
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 03:10 م]ـ
الحمد لله
رابط يتعلق بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72803
ـ[أم حنان]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:25 م]ـ
لكن أسباب الضرر في السحر غير طبيعية؟
السؤال غير واضح،،،أختكم أفنان
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:51 ص]ـ
ما يحدث شيء في العالم إلا بإذن الله تعالى القدري الكوني
أما إذنه الشرعي فإنه يحدث في العالم أمور بغير إذنه الشرعي
كالمعاصي والشرك عياذا بالله
والشيطان يضر بإذن الله الكوني القدري
والساحر يضر بإذن الله الكوني القدري(73/298)
هل رد السلام يقطع الأذكار؟
ـ[أبو هالة]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:53 م]ـ
بسم الله و الصلاة على رسول الله
السلام عليكم
إخواني إذا كنت أسبح التسبيحات دبر الصلاة، و سلم علي احد
1 - هل يلزمني رد السلام بالنطق؟ ام يكفي فيه الإشارة قياسا على الصلاة
2 - إذا رددت عليه السلام نطقا فهل هذا يقطع التسبيحات و هل يلزمني ان اعيدها من البداية؟
زادكم الله علما و حلما
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:44 م]ـ
1 - هل يلزمني رد السلام بالنطق؟ ام يكفي فيه الإشارة قياسا على الصلاة
2 - إذا رددت عليه السلام نطقا فهل هذا يقطع التسبيحات و هل يلزمني ان اعيدها من البداية؟
1 - لا يلزم إلا إذا كنت لوحدك أو مع جماعة ولم يرد أحدكم.، وأما الإشارة فلا تجزي بل مكروهة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وإن تسليم النصارى بالأكف رواه الترمذي والطبراني وزاد ولا تقصوا النواصي وأحفوا الشارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر] وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب ".، وأما القياس على الصلاة فقياس مع الفارق فلا يصح.
2 - ردك عليه نطقا لا يقطع تسبيحك فلا يلزمك الإعادة؛
السؤال: ما حكم السلام على قارئ القرآن؟
الجواب:
[السلام على قارئ القرآن، إن كنت تَشْغَلَه وتلبس عليه قراءته، فلا تسلم عليه، ما لم تعلم أنه يرتقب سلامك، وأنك لو لم تسلم عليه صار في قلبه شيء، لأن بعض الناس إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، ثم سلم عليه إنسان ضاع موقفه، بمعنى أنه لا يدري إلى أين انتهت القراءة فَيُشَوّش عليه، أما إذا كان يقرأ من المصحف، فقارئ المصحف يعرف حيث انتهى فلا بأس بالسلام عليه].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح. شريط 229 وجه أ.
ـ[أبو هالة]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:57 ص]ـ
بارك الله فيكم، و زادكم علما و حلما
و لو تكرمت حفظك الله بدليل أن رد السلام لا يقطع التسبيح، أم ان الديل هو عدم ورود الدليل؟
أرجو البيان وفقكم الله(73/299)
حكم رمي الجمار قبل الزوال في ثالث أيام التشريق
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:26 م]ـ
حكم رمي الجمار قبل الزوال في ثالث أيام التشريق
وجدت هذه الإجابة الطيبة من الشيخ ناصر العمر
اختلف العلماء في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عدة أقوال:
القول الأول: إن الرمي لا يجوز قبل الزوال، ولا يصح إلا بعده، فمن رمى قبل ذلك أعاد، وهذا قول الجمهور، وذهب إليه ابن عمر والحسن البصري وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في أقوى الروايتين عنه، وبه قال الثوري وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم، واستدلوا بالآتي:
1 - بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرمِ أيام التشريق إلا بعد الزوال، كما ثبت ذلك عنه في الأحاديث الصحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم" (أخرجه مسلم في صحيحه).
2 - بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في إجابة من سأله عن الرمي فقال: "كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا".
3 - وفي موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "لا ترمِ الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس".
القول الثاني: جواز رمي الجمار قبل الزوال كل أيام التشريق، وهو قول طاوس وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي وغيرهم، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ صالح البليهي، وغيرهم.
واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:
1 - بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار، وفي إسناده ضعف.
2 - وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل في يوم النحر عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج" (أخرجه البخاري ومسلم).
3 - عدم وجود دليل صريح صحيح في النهي عن الرمي قبل الزوال.
القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال -يوم النفر الآخر- وهو قول عكرمة وإسحاق والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال أصحاب الرأي، واشترط بعضهم ألا ينفر إلا بعد الزوال.
واستدلوا بالآتي:
1 - قوله سبحانه: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: من الآية203]، أي أن الله رخص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، واليوم ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو بجزء منه، فمن رمى قبل الزوال فقد أخذ بالرخصة.
2 - وكذلك استدلوا بما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر، فقد حل الرمي، والانتفاخ الارتفاع، وفي إسناده ضعف.
والذي يظهر لي في هذه المسألة هو قول الجمهور، إلا في يوم النفر لمن اضطر إلى ذلك كخوف فوات رفقة، أو من يحصل عليه بتأخير الرمي مشقة كبيرة، فاستئناساً بما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، ولما ورد في الحج من توسعة وتيسير في أكثر من موضع، ولعدم وجود نص صحيح صريح في المنع من ذلك، ولما يحتاج إليه الناس اليوم من توسعة وتيسير، وبخاصة مع وجود الحملات والطيران الذي لا يجعل كثيراً من الحجاج أحراراً في اختيار الأوقات التي يريدون، ولما قد يترتب على مخالفتهم لحملاتهم من مشاق كثيرة؛ ومن أجل ذلك أرى جواز الرمي يوم النفر قبل الزوال لمن اضطر إليه، أو ترتب على تأخيره الرمي عسر ومشقة، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: من الآية78]، والله أعلم.
المرجع:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12622
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:06 م]ـ
بارك الله فيك.(73/300)
من يساعدني في بحثي حفظكم الله وله مني الدعاء
ـ[معان عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شيوخنا الفضلاء هل لكم أن تساعدوني
عندي بحث في نوع واحد من أنواع التوسل
وأنا اريد شروح لحديث
" اللهم رب جبرائيل وميكائيل , .. "
استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام
وهو في مسلم وليس عندي الا شرح النووي وشرح السيوطي
وأيضا حديث
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي rقال " اللهم ربجبرائيل وميكائيل، ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار، ومن عذاب القبر " " صحيح النسائي [
للأباني
وعندي سنن النسائي وشرحه في مكتبة حاسوبية والحديث لميظهر لي
ومشكلتي أن كتبي بعيدة عني حيث احضر الماجستير بعيدا عن مدينتي
ولم استطع حمل كل كتبي؟؟
فهل تساعدوني والبحث تسليمه اليوم
وجزيتم خيرا كثيرا
ـ[فيصل عوض]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:49 ص]ـ
اخى اعانك الله على كل خير
هل استعنت بعد الله بالموسوعة الشاملة فإن فيها الغنية عن حمل الكتب وهى من الموسوعات الموثوقة0
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:19 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم توجد مجموعة من شروح صحيح مسلم مصورة على pdf
وهي شروح عياض والقرطبي والمازري والأبي والسنوسي فيمكنك الرجوع إليها في موقع ملتقى أهل الأثر جزاهم الله خيرا وهذا رابط بعض صفحات الموقع:
http://www.ahlelathar.com/vb/forumdisplay.php?f=6&order=desc
ـ[معان عبد الله]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:46 م]ـ
جزيتم خيرا أخواني على ردودكم الطيبة
أما عنكم أخي فيصل بورك فيك
فأنا عندي مكتبة الجامع الكبير وهي أفضل من الموسوعة موثقة للباحثين
ولكن مشكلة أنني أعرف أن الحديث في المكان لمعين ولكن عند البحث بألفاظ منها
النتائج لايوجد
فمهما كان الكتاب لايغني عن أي آلة حديثة أو قديمة
وأما أنت أخي محمد فأقول جزاك الله عني كل خير وبركة وعلى دلالتكم
وخاصة على ملتقى أهل الأثر فأنا لاأعرفه
وعموما أخواني فقد سلمت البحث للأستاذ والله المعين يعجبه ويفيد المسلمين
وجزيتم مرة أخرى كل خير في الدارين(73/301)
تحريم بيع الأراضي
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت منذ فترة في المنتدى موضوعا لأحد الإخوة تناول فيه مسألة عدم جواز بيع الأراضي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
بحثت عنه ولم أجده, وأرجو المساعدة.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:25 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله ..
روي هذه الحديث في أسانيد عدة ..
2489 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
: كان لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)
[ر 2215]
صحيح البخاري.
حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه)
[2489]
[أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1536]
والظاهر والله أعلم - كما فهمت - أن النهي كان عن كراء الأرض ..
وليس عن بيعها ..
أرجو تصحيح ذلك إن كان خطأ ..
والله أعلى وإعلم.
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
كان الموضوع الذي قرأته في المنتدى طويلا بعض الشيء وأظنه تكلم عن هذه المسألة
ـ[أبو عمرو الشامي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:58 م]ـ
أخي فيصل، هذان الرابطان فيهما ماتبحث عنه، ان شاء الله:
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86521
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31197
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
نعم هذا هو , بارك الله فيك أخي أبا عمرو(73/302)
باقات الورد فيما جاء في البرد
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:55 م]ـ
###
هذه باقاتُ ورد، وتحفٌ سرد، نسيئة لانقد، فيما جاء في البرد ..
تعليلة للمعتل،وتأنيسة للمشتكي، من آثار البرد من أمثالي ....
وسلوانة لكل مار علينا، ولكل فار من بردنا ..
أضعها أقساطا مريحة للأصابع والأعين والكاتب والقارئ
والنقد لايكون إلا على حسب إغراء من مرّ فقرّ، ومن تعليقه ذرّ أو درّ
اللهم سلمنا للصيف سالمين غانمين.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:56 م]ـ
أهلا بإخواني:
::
الباقة الأولى
البرد في اللغة:
كطريقة قدواتنا لابد من التعريج على المعنى اللغوي للبرد بدون إطالة
أقول حفظني الله وإياك:
قرأت في كثير من المصادر في القاموس واللسان ومختار الصحاح وغيرها
فأعجبني ماجاء في المعجم الوسيط حيث أتى على مافي تلك المصادر بإيجاز
قال في ج1 ص47:
(بَرَدَ برْدًا وبرودا هبطت حرارته فهو بارد وبَرود ... والبرّادُ وصفٌ للمبالغة ... )
وذكر أنه يطلق على معان أخرى يلحظ فيها البرودة او أنه سبب له
مثل:
النوم، والفتور، تخفيف الشئ، والبرد (اسم لمرض سمي بسببه)، والموت وغير ذلك
قال في مختار الصحاح كلمة (برد):
(من باب سهُل) أما في القاموس فقال (بَرَد كنصَر وكرُم)
انتهت الباقة الأولى
تليها الباقة
الثانية
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:27 م]ـ
الباقة الثانية:
مترادفات البرد ومعاني الصرد
أدَعُكَ ـ أخي الكريم ـ تتأمل في هذه المقطوعة التي سرد فيها أبو إسحاق الحصري القيرواني المتوفي سنة 453هـ مترادفت البرد كلماته في كتابه (زهر الآداب وثمر الألباب) لتدرك عِظَمَ مخزون هذه اللغة وثرائها وتنوعها
قال القيرواني في (زهر الآداب) ج1ص369:
((في وصف الثلج والبرد والأيام الشتوية
ألقى الشتاءُ كَلْكَله، وأحلّ بنا أثقاله. مدّ الشتاء أرِواقه، وألقى أوراقه، وحلّ نِطَاقه. ضرب الشتاء بجِرَانه، واستقلّ بأركانه، وأناخ بنوازله، وأَرْسَى بكلاكله، وكلح بوجهه، وكشّر عن أنيابه. قد عادت هامات، الجبال شِيبَاً، ولبست من الثلج بُرداً قَشِيباً. شابت مفارق البروج لتراكم الثلوج، ألمّ الشيب بها وابيضَّت لِمَمُها. قد صار البردُ حجاباً، والثلج حجازاً. بَرْد يغير الألوان، وينشف الأبدان. بردُ يُقَضْقِض الأعضاء، وينفض الأحشاء. برد يُجْمد إلريقَ في الأشداق، والدمعَ في الآماق. بَرْد حال بين الكلب وهَرِيره، والأسَد وزئيره، والطير وصَفِيره، والماء وخرِيره. نحن بين لثق، ورثق، وزلق، يوم كأنَّ الأرضَ شابَتْ لهَوْلِه. يوم فضّي الْجِلْبَاب، مِسْكِيّ النقاب، عبوس قَمْطَرير، كشّر عن ناب الزمهرير، وفرش الأرض بالقوارير. يوم أخذت الشَّمال زِمامه، وكسا الصِّرُ ثيابه. يوم كأنّ الدنيا فيه كافُورة، والسماء بلّورة. يوم أرضه كالقوارير اللامعة، وهواؤه كالزنانير اللاسعة. يوم أَرضه كالزجاج، وسماؤه كأطراف الزِّجَاج. يوم يثقل فيه الخفيف إذا هجم، ويخفّ الثقيل إذا هجَر، نحن فيه بين أطباق البَرْد فما نستغيث إلا بحرِّ الراح، وسَوْرَة الأقداح. ليس للبرد كالبُرْد، والخَمْرِ، والجَمْرِ. إذا كَلِبَ الشتاء، فترياق سمومه الصَلاء، ودَرَقُ سيوفِه الطِّلاء.))
ثم نقض هذا فذكر معاني الحر وشدته في لفصل الذي يليه.
وأيضا سرد اسماء البرد ومعانيه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي المتوفي 337هـ
قال في كتابه (جواهر الألفاظ):
((باب لبرودة وشدتها
البرد، والصرد، والشفيف، والعرى، والصِّر، والقرّ، والقريح، والشبم، والقرس، والخَصَر، والخَرَص، والهرئة، والمصدَة، والصِّنبر،والزمهرير)
ومن الفروقات في متعلقات البرد وألفاظه:
الفرق بين النفحة واللفحة:
قال الرازي في (مختار الصحاح) ص671 وابن منظور في (لسان العرب) ج2ص579 والزبيدي في (تاج العروس) ج1 ص 1779 (أن النفحة بالنون: هي ريح البرد، واللفحة باللام: ريح الحر ونقلوا ذلك عن الأصمعي وابن الأعرابي)
فائدة:
هل تعلم أن كلمة باقة معرّبة وليست عربية أصيلة
قال في المعجم الوسيط؛
(باقة معربة حزمة البقل) ج 1 ص 76والله أعلم.
انتهت الباقة الثانية.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:58 م]ـ
ما شاء الله، استرسل أخي في باقاتك أبقاك الله على الطاعة.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:47 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/303)
أخي علي الفضلي:
أحسن الله إليك، وجزاك الله خيرا، سررنا بتشجيعك لنا ..
الباقة الثالثة:
البرد في القرآن:
ورد هذا اللفظ وما يشتق منه خمس مرات:
الأولى:
في سورة الأنبياء قال تعالى (قلنا يانار كوني بَرْدا وسلاما على إبراهيم) آية رقم 69
وهذه اللفظة هي على بابنا أي على المعنى الذي نريد اي ضد الحرارة.
الثانية:
في سورة النور (وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَد) آية رقم 43
وهي على غير مانحن فيه إذ معناها: الماء الجامد النازل من السماء
الثالثة:
في سورة النبإ (لايذوقون فيها بردا ولا شرابا) آية رقم 24
واختلف المفسرون في معناها:
القول الأول:
قالوا معنى البرد في هذه الآية: النوم قاله مجاهد والسدي والكسائي
والقول الثاني:
قالوا معنى البرد في هذه الآية: الراحة وبرد العيش قاله الحسن وعطاء وابن زيد وغيرهم
أورد هذا الخلاف ابن كثير والقرطبي في تفسيريهما وابن القيم في (الضوء المنير على التفسير)
الذي جمعه الشيخ علي الصالحي رحمه الله
الراجح:
القول الثاني وهو الراحة وبرد العيش ومال إليه ابن القيم وابن كثير في المصادر السابقة
فتكون الآية على بابنا لكن البرد الوارد فيها غير المؤذي
وبالتالي يكون البرد منه نعيم ومنه عذاب كما سيأتي.
الرابعة:
في سورة ص قال تعالى (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) آية رقم 42
فهي ضد الحرارة.
الخامسة:
في سورة الواقعة (وظلٍ من يحموم، لاباردٍ ولاكريم) آية رقم 44
هي ضد الحرارة لكن من البراد الذي يكون نعيما قال ابن كثير على هذه الآية
(ليس طيب الهبوب، ولا حسن المنظر)
كما في سورة النبإ
هذا لفظ البرد
أما لفظ الشتاء فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة
في سورة قريش (رحلة الشتاء والصيف) آية رقم 2
ولم يرد لفظ الشتاء والصيف في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية.
انتهت الباقة الثالثة
وتليها الباقة الرابعة
إن شاء الله
ملاحظة: الباب مفتوح لمن يريد أي يضع هنا كل مايتعلق بالبرد من نصوص أبيات أخبار تجارب ... الخ ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:56 م]ـ
الباقة الرابعة:
البرد في السنة البوية:
1ـ عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا!! فأذِنَ لها بنفَسين نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف، فأشد ماتجدون من الزمهرير، وأشد ماتجدون من الحر) أخرجه البخاري برقم 537 ومسلم برقم 617
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ج2 ص 19المراد بالزمهرير شدة البرد)
وكلام النار لله عز وجل هو على الحقيقة كما ذكره ابن حجر المصدر السابق والنووي في شرح مسلم ج5 ص102 والحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري ج3 ص 70والشيخ السعدي كما في توضيح الاحكام لابن بسام ج1 ص382
قال الحافظ ابن رجب ملخصا لكلام من سبق:
(واما قوله (اشتكت النار إلى ربها) فالمحققون من العلماءعلى ان الله انطقها بذلك نطقا حقيقيا كما يُنطِقُ الايدي والارجل والجلود يوم القيامة، وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ... ) ج3 ص 70
أخي المبارك: اعتبر بذلك كلما هبت رياح البرد أنها من نفس جهنم أعاذنا الله منها وذكر غيرك بذلك تاخذ عظيم الأجر وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثالث.
2 ـ عن خولة بن قيس الأنصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ابن آدم إن اصابه البرد قال: حَسِّ، وإن أصابه الحر قال: حَسِّ) أخرجه أحمد في المسند برقم 6/ 411وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1578
قال الألباني (المصدر السابق) وكلمة (حَسِّ) تقال عند الالم المفاجئ ثم قال ــ رحمه الله ــ وقد تنوّن) يعني تكون (حَسٍ)
أخي المبارك: هذا كما قال الله (وخلق الإنسان ضعيفا) فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو نفس من أنفاس جهنم لم تستطع عليه وتقول (حس) فكيف بها؟؟
وفيه أيضا: أن ابن آدم لانعيم له دائم في هذه الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/304)
3 ــ عن أبي ذر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زم الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال أبو ذر: فجعل الورق يتهافت قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر قلت: لبيك يارسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة)
أخرجه أحمد في المسند برقم 5/ 180
أخي المبارك: انظر إلى أسلوب النبي في الدعوة واستغلاله الاحوال التي حوله من جوٍ وشجر وورق وغيره ليبلغ دين الله بأوضح صورة.
4ـ من الاحاديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من صلى البردين دخل الجنة) أخرجه البخاري برقم574ومسلم 1436
قال ابن قدامة في المغني ج2 ص20وهما الفجر والعصر) وكذا قال الحافظ ابن حجر ج2 ص53
وقال الخطابي سميتا بردين لانهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء، وتذهب سورة الحر) نقله الحافظ عنه في المصدرالسابق.
وتامل أخي رعاك الله:
حينما سمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر (صلاة البرد) وأنه من صلاها والعصر كذلك فله الجنة وانظرحال كثير من الناس في تهاونهم بصلاة الفجر في الشتاء القارس مثل هذه الأيام.
5 ــ عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال: كان أي يسمر مع علي ابن ابي طالب وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو سالته! فسأله فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين (مرض في عينيه) يوم خيبر فقلت: يارسول الله إني ارمد العين
قال: فبصق في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ وقال: (اعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار) فتشرف لها أصحاب رسول الله فأعطانيها أخرجه أحمد برقم 1/ 99 وابن ماجه برقم 117
6 ـ حديث علي وانه كان مذاءً وهوفي الصحيحين لكن جاء في رواية عند أحمدبرقم1/ 109
قال علي:كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري (أي من البرد) فذكرت ذلك له فامره أن يغسل مذاكيره ويتوضأ)
أخي رعاك الله:ربما هذا قبل أن يدعوَ له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه الله البرد والحر.
وتأمل .... حرص الصحابة على سلامة دينهم فهاهو علي يغتسل كل يوم حتى تشقق ظهره من البرد وتأمل أنه ليس عندهم وسائل تسخين الماء مثل ماعندنا فرضي الله عن أصحابه.
7 ـ النبي يطلق أزراره في الشتاء:
عن معاوية بن قرة عن ابيه قال:أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال عروةبن عبدالله بن قشير أبو مَهل الجعفي: فما رأيت معاوية ولا ابنه
في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي إزارهما لايزرَّان أخرجه احمد برقم 5/ 35
وإطلاق الأزرار من عادات العرب وجرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل قومه ولذلك يجعل كثير من أهل العلم هذا الأمر من التأسي العام أي من قبيل العادات وليس سنة ينبغي اتباعها إلا لمن يريد أن يتأسى به في كل شئ مثله مثل إطالة الشعر ولبس الخاتم هكذا بنحوه سمعت من الشيخ العلوان فرج الله عنه. ـ
8ـ قصة طريفة:
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم
أخرج أبو داوود برقم334 وقواه ابن حجر في الفتح وحسنه المنذري قاله الأرنؤطيان في تحقيق زاد المعاد ج3 ص 388
9ـ معجزة في البرد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/305)
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِى بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ». فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِى بِاسْمِى أَنْ أَقُومَ قَالَ «اذْهَبْ فَأْتِنِى بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ». فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِى فِى حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِى ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِى كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ». وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِى فِى مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ «قُمْ يَا نَوْمَانُ». أخرجه مسلم برقم4640
معانى بعض الكلمات:
قررت: بردت وارتعدت
قال النووي في شرح مسلم لهذا الحديث:
(وَقَوْله: (فَلَمَّا وَلَّيْت مِنْ عِنْده جَعَلْت كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّام حَتَّى أَتَيْتهمْ)
يَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَجِد الْبَرْد الَّذِي يَجِدهُ النَّاس. وَلَا مِنْ تِلْكَ الرِّيح الشَّدِيدَة شَيْئًا؛ بَلْ عَافَاهُ اللَّه مِنْهُ بِبَرَكَةِ إِجَابَته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَابه فِيمَا وَجَّهَهُ لَهُ، وَدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ اللُّطْف بِهِ وَمُعَافَاته مِنْ الْبَرْد حَتَّى عَادَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ وَوَصَلَ عَادَ إِلَيْهِ الْبَرْد الَّذِي يَجِدهُ النَّاس، وَهَذِهِ مِنْ مُعْجِزَات رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَفْظَة الْحَمَّام عَرَبِيَّة، وَهُوَ مُذَكَّر مُشْتَقّ مِنْ الْحَمِيم، وَهُوَ: الْمَاء الْحَارّ.)
أخي الكريم: تأمل رعاك الله في هذه المعجزة النبوية في هذا الشتاء القارس.
10ـ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ.
أخرجه أحمد برقم5/ 277 وأبوداود برقم 147وصححه الذهبي في السير 4/ 491
معانى بعض الكلمات:
التساخين: الخفاف لا واحد لها من لفظها
العصائب: جمع عصابة وهى كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة.
أخي الكريم: وهذا من تيسير الدين وجماله المسح على الخفين المسلم في الشتاء والصيف
والغريب أنه يظن البعض من الناس أنه خاص بالشتاء وهذا باطل لأن النبي مسح عليهما في غزوة تبوك.
وهي في شدة الحر والحديث متفق عليه من حديث المغيرة.
عذرا على الإطالة ..
ـ[أبو علقمة الأزهري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا
حبذا ذكرت ماورد في الحر.
(فبالضد تعرف الأشياء)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:13 م]ـ
أخي أبو علقمة الأزهري
أهلا بك، احسن الله إليك.
لاختيار هذا الموضوع أسباب:
1ـ تناسب الوقت فنحن في الشتاء
2ـ أني في بداية البحث في الموضوع كنت لاأعلم في هذا الباب كتابا فاشتدت عزيمتي له ثم علمت ببعضها وليس عندي منها شئ.
3ـ أنني ــ ولله الحمد ـ تصيبني مرضة في كل شتاء تقعدني في بيتي حتى لا أقدر على الصلاة جماعة ولا أقوى على العمل وهذه السنة استمر مع هذا الامر أسبوعان ونصف في غرة ذي القعدة من عام 1427هـ فتأملت في الحال
فقلت: هذا البرد القارس، والشتاء المؤذي أليس فيه كتاب؟ ففكرت طويلا فاستعنت بالله بعد المرض أن أجمعه.
فكان هذا
ولعلنا إذا كنا في الصيف نجمع مثله إذا وفق الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/306)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:36 م]ـ
بحث ممتع بارك الله فيك
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:32 م]ـ
أبو ذر الفاضلي أهلا بك
وكلامك تشجيع لنا على المواصلة.
الباقة خامسة:
أحاديث مشتهرة عن البرد وهي ضعيفة ..
1ـ (الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام) أخرجه أحمد عن أبي سعيد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 3430
2ـ أورد السخاوي في المقاصد عددا من احاديث البرد وتكلم عنها سأذكرها إن شاء الله و منها هذا الحديث:
(اتقوا البرد فإنه قتا أخاكم أبا الدرداء) قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص36 (لا أعرفه فإن كان واردا فيحتاج تأويل فإن أبا الدرداء عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم) قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص36 (لا أعرفه فإن كان واردا فيحتاج تأويل فإن أبا الدرداء عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم)
ثم تبين لي تحديد وفاة أبي الدرداء وهو في خلافة عثمان قطعا واختلفوا في أي سنة لكنها في الثلاثين من الهجرة قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 3ص 340 فهذا يقوي القول بتضعيفه ..
3ـ (ما كثُر أذان بلدة إلا قل بردها) قال السخاوي ص435 (أخرجه الديلمي بلا سند عن علي)
4ـ ((من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان، و من أسبغ الوضوء في
الحر الشديد كان له من الأجر كفل)).
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (2/ 237):
((موضوع. رواه ابن النجار (10/ 209 / 2) عن محمد بن الفضل عن علي بن زيد
قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي رضي الله عنه مرفوعا. قلت: هذا
سند واه بمرة، علي بن زيد هو ابن جدعان و هو ضعيف كما سبق. و محمد بن الفضل
هو ابن عطية المروزي و هو كذاب. و قد تابعه على الشطر الأول منه عمر بن حفص
العبدي عن علي بن زيد به. قلت: و هو متروك كما تقدم آنفا مع تخريجه.))
5ـ ((ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين، و ذاكر الله في الغافلين
مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات ورقه من الضريب. (قال يحيى بن
سليم: يعني بـ " الضريب " البرد الشديد)، و ذاكر الله في الغافلين يغفر له
بعدد كل فصيح و أعجم. (قال: فالفصيح بنو آدم، و الأعجم البهائم)، و ذاكر
الله في الغافلين يعرفه الله عز وجل مقعده من الجنة))
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (2/ 120):
((ضعيف جدا. رواه الحسن بن عرفة في " جزئه " (96/ 1 - 2): حدثنا يحيى بن
سليم الطائفي قال: سمعت عمران بن مسلم و عباد بن كثير يحدثان عن عبد الله بن
دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا. و كذلك رواه الخطابي في " غريب الحديث "
(1/ 8 / 2) و الحافظ ابن عساكر في " فضيلة ذكر الله عز وجل " (94/ 2 مجموع
24) من طريق أخرى عن الطائفي به، إلا أنه أسقط من إسناده عباد بن كثير، ثم
قال: " هذا حديث غريب ". و رواه أبو نعيم (6/ 181) من طريق الحسن بن عرفة
، و إلى أبي نعيم فقط عزاه السيوطي في " الجامع "، فلو عزاه إلى ابن عرفة كان
أولى، قال الشارح: " و كذا رواه البيهقي في " الشعب " عن ابن عمر، قال
الحافظ العراقي: سنده ضعيف، أي و ذلك لأن فيه عمران بن مسلم القصير، قال في
" الميزان ": قال البخاري: منكر الحديث. ثم أورد له هذا الخبر ". قلت:
الذهبي إنما أورد الحديث في ترجمة " عمران بن مسلم " الذي قبل ترجمة " عمران بن
مسلم القصير "، و هذا قد روى عنه البخاري في " صحيحه "، و الأول قال فيه: "
منكر الحديث ". فهذا دليل على أنه فرق بينهما، و كذا فرق بينهما جماعة،
فعليه جرى الذهبي. و قول البخاري فيه " منكر الحديث " يشير إلى أنه ضعيف جدا،
و لا يفيده متابعة عباد بن كثير، فإنه متهم كما سبق مرارا. و كذلك لا يعطيه
شيئا من القوة الشاهد الذي ذكره السيوطي قبله، لشدة ضعفه و هو الآتي: " ذاكر
الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين))
6ـ عن بلال قال: أذنت في غداة باردة فأبطأ الناس عن الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ما للناس يا بلال؟ قال: قلت: حبسهم البرد فقال: اللهم اذهب عنهم البرد قال: فرأيتهم يتروحون في صلاة الفجر أخرجه البزار ج4ص195 وقال:
((وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن المنكدر إلا أيوب بن سيار ولم يتابع عليه و أيوب ليس بالقوي وقد روى عنه جماعة من أهل العلم وقد حدث أيوب بن سيار عن ابن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر))
7ـ أخبرنا أبو عمر لاحق بن الحسين الصدري حدثنا ضرار بن علي بن عمير القاضي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي حدثنا حفص بن غياث النخعي حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم! اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم: إن عبداً من عبادي استجار بي من حرك وإني أشهدك أني أجرته وإذا كان يوماً شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم! اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته قالوا ما زمهرير جهنم قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده بعضه من بعض ... ". أخرجه السهمي في تاريخ جرجان ج 1ص139 وأخرجه الدارمي في نقضه ج1ص325 وأورده ابن رجب في فتح الباري ج3ص 71وعزاه إلى عثمان الدارمي مرفوعا من طريق أبي هريرة
وقال (تستحب الاستعاذة منها (أي من النار) عند وجود ذلك (أي شدة البرد والحر))
طربق أبي هريرة الذي عند الدارمي والذي عزى له ابن رجب فيه دراج ابن أبي السمح وهو ضعيف لكن طريق أبي موسى الأشعري الذي عند السهمي لاعلم لي به. (إلى هذه الساعة) فإن علمت شيئا فيما بعد أثبته إن شاء الله.(73/307)
من قائل هذه العبارة؟ اليقين أن تصدق الله بجميع أسباب الدنيا
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:51 ص]ـ
السلام عليكم ..
اليقين أن تصدق الله بجميع أسباب الدنيا
والتوكل أن تصدق الله بجميع أسباب الآخرة
؟؟
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[05 - 02 - 07, 05:04 م]ـ
وما مصدرها؟(73/308)
هل يكون الخال ولي أمر للمرأة في الزواج في حال سقوط ولاية الأب والأخوان
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:52 ص]ـ
أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا مسألة مهمة ومعضلة ربما تكون وهي في حال سقوط ولاية الأب للردة والإخوان هل يصلح أن يكون والخال ولي أمر للمرأة في حال الزواج وهل لها حق توكيله ام ان القاضي مقدم عليه وهل يصح عقد الزواج إذا كان الولي فيه الخال؟ أم انه باطل؟ وهل صح حديث " السلطان ولي من لا ولي له؟ فأنا من عهد بعيد كأني سمعت ان في هذه الرواية كلام
أرجو الإفادة بارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:42 م]ـ
الخال لا يكون وليا عن المرأة،وإنما كما في الحديث الذي ذكرته " السلطان ولي .... " وهو حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وفي هذه الحال يجدد العقد.
والله أعلم.
ـ[بنت العراق]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
الخال لا يكون وليا عن المرأة،وإنما كما في الحديث الذي ذكرته " السلطان ولي .... " وهو حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وفي هذه الحال يجدد العقد.
والله أعلم.
وإذا كان السلطان كافر؟
وماذا عن المرأة التي تعيش في الغرب وليس لها أقارب؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:03 م]ـ
وإذا كان السلطان كافر؟
وماذا عن المرأة التي تعيش في الغرب وليس لها أقارب؟
حينئذ يُنظر إذا كان لجان أو مراكز إسلامية في تلك البلاد، فيعقد لها رئيس
تلك اللجنة أو المركز الإسلامي.
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:19 م]ـ
من فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 152):
س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا.
==
وفي (الجزء رقم: 18، الصفحة رقم:173، 174):
س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا.
ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ... إلخ.
انتهى
فالخال لا يكون وليا ابتداء إلا أن يكون عاصبا
==
فإن لم يوجد أحد من الأولياء: صار السلطان وليّاً لها، والسلطان هو الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه كالقاضي، وفي هذا الزمان يقوم المفتي وإمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي في الدول الكافرة مقام السلطان في التزويج.
قال ابن قدامة - رحمه الله -:
لا نعلم خلافا بين أهل العلم , في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. وبه يقول مالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي.
والأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم " فالسلطان ولي من لا ولي له ".
" المغني " (7/ 13).
ويقول الشيخ عمر الأشقر:
إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقاً كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها. وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم.
" الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " (ص70).
==
حديث " السلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير أذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا ولها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له.
قال شعيب الأرنؤوط:
حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى.
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع ".
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:58 ص]ـ
فالخال لا يكون وليا ابتداء إلا أن يكون عاصبا
قد علمنا أن الخال لا يكون واليا ولكن ما معنى الإستثناء في قولك " إلا ان يكون عاصبا "؟
ثم هل للمرأة توكيل خالها المسلم مع وجود الأب كافر؟ أم ان الوالي أولى هنا موضع البحث
أرجو الإفادة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:03 ص]ـ
فالخال لا يكون وليا ابتداء إلا أن يكون عاصبا
خطأ مني
وصواب العبارة:
فالخال لا يكون وليا ابتداء إذ لا يكون عاصبا(73/309)
ذكر الله
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:56 م]ـ
هذا الدين إما: اعتقادات في القلب، أو أقوال على اللسان، أو أعمال على الجوارح.
والكلفة والمشقة إذا فرضناها في الأعمال، فهي في الأقوال أقل وأسهل؛ ذلك لأن القول في العادة أقل مؤونة ومؤاخذة من العمل، وليس دائما، لذا يقال: كلام بلا فعال.
إشارة إلى سهولة الكلام وصعوبة العمل، فاللسان لا يتعب من الحركة المستمرة، والجوارح تتعب.
ومع ذلك، فإن الدين الذي على اللسان ليس أقل أهمية أو ثوابا، من الذي على الجوارح أو القلب، فالإنسان لا يصح إسلامه إلا بإيمان قلبه بالله تعالى ورسوله واليوم الآخر، وهذا الإيمان لا يثبت إلا بإيمان لسانه؛ بالنطق بالشهادة، ولا يسلم له ذلك إلا بعمل جوارحه، من: صلاة، وزكاة، وصيام، وحج.
كذلك هو يخرج من الإسلام بكفر قلبه، أو كفر جوارحه، كما يخرج بكفر لسانه.
فعمل اللسان في الدين مقامه عظيم، وثوابه جزيل، مثل اعتقاد القلب، وعمل الجوارح. وهو العمل الذي يسمى شرعا: ذكر الله تعالى.
ذكر الله تعالى دين وعبادة على اللسان، هذا العضو المتحرك كحركة القلب والأعضاء الباطنة، لا يعرف الكلل ولا الملل، له في حركته هذا من الثواب مثل ثواب عمل القلب والجوارح، وربما في بعض الأحيان أكثر من ذلك، بحسب الإتقان والإخلاص.
تمتاز هذه العبادة بيسرها، وقلة شروطها، وسهولة أدائها، وعظيم أثرها على ظاهر الإنسان وباطنه. ولمن تأمل في معانيها بالدلالات العميقة. فلا تفتقر إلى طهارة، ولا استقبال قبلة، ولا قيام، ولا قعود، ولا وقت، ولا ستر العورة. إنما هي آداب ليست بواجبات.
وفيها من الوعد ما يُعجب له؛ أن يكون ذلك مقابل عمل يسير غير مكلف، ولا شاق. والأمر كما قال الله تعالى: {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا}.
فالإنسان في هذا يعامل كريما، وجوادا، برّا، يعطي بغير حساب، ولا يُنقص عطاؤه شيئا من خزائنه، كما قال تعالى في الحديث القدسي:
(يا عبادي!، لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم قاموا في صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته، ثم أعطيته، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من البحر).
* * *
(1)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم). [رواه البخاري]
فهاتان كلمتان على اللسان، وكل ما على اللسان خفيف، إذا كان باللسان (= اللغة) نفسه، ثم إن لقائلها أجرا ثقيلا في الميزان، وله القربى من الله تعالى، حيث أتى ما يحبه الرحمن. وقد أتى بوصف الرحمن ليتناسب مع ثقل الأجر في الميزان، فالرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة, وهو الممتلئ رحمة.
وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر). [رواه البخاري]
هنا: سبحان الله وبحمده مائة مرة. يغفر خطايا مثل زبد البحر؛ أي خطايا كثيرة.
وهناك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلة، وحبيبة.
والمشترك بين الذكرين قوله: سبحان الله وبحمده. ويزيد أحدهما بقوله: سبحان الله العظيم. والآخر: بمائة مرة. وقد ذكر ابن حجر في الفتح [13/ 540، آخر حديث في صحيح البخاري] أن بضم الذكرين بعضهما إلى بعض بقوله: (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم). مائة مرة: يحصل خير كثير.
* * *
(2)
عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة).
يلاحظ في هذه الأذكار: أن تمجيد الله تعالى والثناء عليه أمر جامع بينها. وهذا أعظم سبب لأثرها في النفوس والأبدان بالصحة والعافية.
والمتوكل على الله حق التوكل معافى وموفق، وهذا الذكر يرشد إلى البراءة من الحول والقوة، فالمعنى: لاتحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بعون من الله تعالى وتوفيقه. فهو ذكر فيه الاعتراف بالضعف والنقص، وهذه عبودية لله تعالى هي من أحب العبادات؛ فأحب شيء إلى الله تعالى: الانكسار، والخضوع، والذلة له تعالى والافتقار. وأبغض شيء إليه: التجبر، والتكبر، والغرور، والعجب والاستغناء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/310)
ولأجله كان أعظم الذكر وسيده، ذلك الذكر المتضمن هذا الاعتراف، في قوله عليه الصلاة والسلام: (سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح، ثم يموت يدخل الجنة. ومن قالها حين يمسي، ثم يموت يدخل الجنة).
فهذا اعتراف بالذنب والتقصير، مع الإقرار لله بالفضل والمنة، في ألوهيته وخلقه، وسؤاله المغفرة. ففيه مقايسة بين ما يكون من الإنسان؛ الذي منه كل الشر، وما يكون من الله تعالى؛ الذي منه كل الخير.
وهذا هو المطلوب الأول؛ لأنه تعبير عن الحقيقة، ونطق بالحق. فمن شهد به استحق الجنة إن مات عليه.
* * *
(3)
قال صلى الله عليه وسلم: (لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من قالها مائة مرة في يومه، حطت عنه خطاياه، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأت أحد بأحسن منه، إلا رجلا أتى بمثله وزاد).
والمناسبة بين الذكر وأجره ظاهر؛ حيث العلم واليقين بأنه وحده: لا إله غيره. وهو المتفرد بالملك والتدبير وحده. وله الحمد على ذلك. لا يعجزه شيء في الكون. فمن شهد بهذا، فقد شهد بكل الحق فاستحق.
فهذا الكلام شديد على الشيطان؛ إذ فيه إبطال لقدرته وكيده، فهو لا يقدر على فعل شيء، إلا بما أمكنه الله عليه، وأقدره، ولو شاء لعطله ومنعه، فكل من لجأ إليه معتصما، حماه من شر هذا الشيطان وشركه.
ومن وسائل هذه الحماية من الشيطان: اعتياد هذا الذكر كل يوم في الصباح.!!.
فلو جرب الذين يعانون من تسلط الشياطين عليهم بالوسوسة، والأذى في البدن: لو جدوا الصدق.
* * *
(4)
يقول الله تعالى:
- {يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا}.
- {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب}.
سبب صلاح القلب والبدن: ذكر الله. وسبب فساد القلب والبدن: ترك ذكر الله تعالى.
وإذا نظرت فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدت لكل موضع، ولكل زمن ذكرا. منذ اليقظة لصلاة الفجر، حتى وقت النوم، وفي النوم ذكر أيضا.
عند الاستيقاظ يقول المستيقظ: (الحمد لله الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره).
فإذا قصد الخلاء قال: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث)، وإذا قضى وخرج قال: (غفرانك).
وإذا توضأ سمى بالله، فإذا فرغ قال: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).
وإذا خرج من البيت قال: (بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي).
فإذا دخل المسجد سمى بالله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل المغفرة، والرحمة. وإذا ركب المركبة ذكر، وإذا سافر، وإذا دخل المقبرة، أو أكل الطعام، أو أضاء المصباح أو أطفأه، أو أتى أهله، أو جلس مجلسا، أو تعثر، أو مرض.
وإذا لبس جديدا، أو رأى ريحا، أو مطرا، أو مبتلى، أو اغتم وحزن، وفي الصباح والمساء ذكر، وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ..
وهكذا حتى يأوي إلى فراشه، فعنده يقرأ آية الكرسي، والمعوذتين وقل هو الله أحد، وآخر آيتين من البقرة، وغير ذلك، حتى حال نومه إن تيقظ فله ذكر يذكر الله تعالى به.
فالأذكار لا تحصى، تربط الإنسان بالله تعالى على الدوام، بعبادة خفيفة، ثقيلة في ميزانه، حبيبة إلى مولاه، يطمئن قلبه بها، وتهدأ نفسه، ويزول عنه الضجر والكآبة، وتكشف بها الكرب والهموم والأحزان.
فحاجة الناس إلى ذكر الله تعالى كبيرة، ومن لازم ذكر الله: جعل له من كل هما فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. قال صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟.
قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: ذكر الله).
ومثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. وذكر الله تعالى علامة محبته، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره؛ فمن أحب امرأة لهج بذكرها، ومن أحب ولده لم يغفل عن ذكره، والتي تحب زوجها لا تزال تذكره كل وقت، والذي يحب المال ينام وهو يذكر المال.
فالذكر علامة المحبة، فانظر: كيف ذكرك لله تعالى، تعرف قدر محبتك له، وقدر محبته لك.
ولكل مؤمن زاد في يومه، وزاده ذكر الله تعالى، قال تعالى:
{إن في خلق السموات والأرض لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار}.
{فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون}.
* * *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/311)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(73/312)
الى الفقهاء خاصه اخ يستفتيكم فى مسأله قال لزوجته اذا فعلت كذا بغير علمى مره اخرى
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 03:46 م]ـ
السلام عليكم
اخ يستفتيكم فى مسأله قال لزوجته اذا فعلت كذا بغير علمى مره اخرى فكل ما بيننا انتهى يقصد الفراق (يقول كنت اهددها) وهى لم تفعل لكنه نادم على قوله فيما يخص الفراق ويخشى ان تفعل الذى منعها منه ناسية مثلا ..
فما الحكم؟ -وهل هذا من باب الطلاق المعلق؟؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
حيث أنه قصد بما قال منعها من الفعل وليس إيقاع الطلاق فحكمه حكم اليمين.
والله أعلم
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن اليس الطلاق المعلق هو تعليق وقوع الطلاق على وقوع فعل أم ان نية الزوج فى تخويفها ومنعها من ايقاع الفعل هى التى حولته الى حكم اليمين مع العلم ان لفظ كل ما بيننا انتهى تحتمل نية الطلاق .... أرجو التفصيل فى الاحوال المحتملة لهذه الحالة
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
فكل ما بيننا انتهى ليس من صريح الطلاق وإنما من كناياته
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:28 ص]ـ
كان علماؤنا - ولا زالوا - يتوقفون في مسائل الطلاق الواقعة، ويحيلونها إلى المفتي أو إلى المحكمة ليتم أخذ أقوال الزوج مباشرة، وكذا معرفة مراده، وحاله.
وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحيل من سأله عن الطلاق، فيقول: اذهب إلى المحكمة.
وأحسب أن مسائل الفتيا في الطلاق تختلف عن مدارسة مسائل الطلاق.
والسلامة لا يعدلها شيء.
علما أن الأخ يقول: إلى الفقهاء خاصة.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 01:34 ص]ـ
الأخ الفاضل المسيطير، حفظه الله
إنما يلجأ إلى المحاكم عند التخاصم لأجل القضاء وليس للاستفتاء وفرق بين الأمرين كما لايخفى. و هناك دول قد تكون خالية من المفتين والمحاكم الشرعية. وكلمة فقيه كلمة مجملة يصعب حصرها وقصد الرجل - حسب ظني- الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي إذ لو كان قصده الفقهاء المجتهدين فأظن أنه لن يجد إجابة مباشرة لأن أكثرهم لايستخدمون الانترنت.
وقد ينفعه الله بالاطلاع على أدلة الإخوان وآرائهم ولايلزمه أن يأخذ منها. وهذه المسألة وأشباهها مما ينتفع به السائل والمجيب والقارئ. والله أعلم
والله يحفظكم(73/313)
خلاصة فتاوى الفدية والهدي (خلاصة مفيدة)
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:05 م]ـ
الهدي
* من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فجمهور الفقهاء على أنه ليس عليه هدي ; لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة والفتوى والعمل جاريان على هذا القول.
* من اعتمر في أشهر الحج عن نفسه , ثم حج عن غيره في عامه فهو متمتع وعليه هدي , حتى وإن كان بعد العمرة غير عازم على الحج ثم حج في العام نفسه.
* من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو المدينة للزيارة أو العمل أو لحاجة ثم حج من عامه فهو متمتع وعليه هدي , ولو كان أحرم بالحج مفردا , وذهابه إلى جدة لا يقطع تمتعه على الصحيح من أقوال العلماء.
*من فقد ماله في الحج فتبرع له رجل بهدي التمتع بإذنه فإن ذلك مجزئ.
*من كان متمتعا أو قارنا ولجهله ضحى ولم يهد وجب عليه أن يذبح هديا بمكة وله أن يأكل منه , وله أن يُوَكِّل من يذبح عنه , ولا تجزئ الأضحية عن الهدي.
*من ترك هدي التمتع والقران وجب عليه قضاؤه , فيذبح بمكة , أو يوكل من يقوم بذلك , فإن لم يستطع صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة , والواجب المبادرة في ذلك.
*من ذبح هديا واحدا عنه وعن زوجته ظنا منه أن الهدي كالأضحية التي تجزئ الواحدة عن الرجل وأهل بيته , فإن عليه أن يذبح ثانية عنه وعن زوجته معا.
*من حج ومعه زوجته وهما متمتعان وشك هل نسك بشاة أو شاتين وجب عليه أن يذبح أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة لأن المشكوك فيها لاغية , ويجب أن تذبح بمكة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منهما.
*يجب ذبح هدي التمتع والقران وكذا الأضحية في وقته المحدد , وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب , أو فعل محظور , أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه , سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها , مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب , ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
*من تعذر عليه الهدي أيام التشريق لذهاب النفقة , وكان يرجو أن يجدها فإنه يذبح الهدي إذا وجد النفقة ولو بعد أن يرجع إلى بلده يذبحه بمكة وله أن يأكل منه , ويطعم الفقراء , وإن عجز عن ثمنه صام عشرة أيام بدله.
*من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المحدد لعجزه , ثم استطاع بعد ذلك فعليه أن يذبحه قبل أن يصوم قضاء لا أداء في أي وقت بمكة , وعليه أن يتوب إن كان تعمد التأخير أو تساهل في ذلك.
* دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر , ومن المعز ما تم له سنة , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن الإبل ما تم له خمس سنين , وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة.
*يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها , ولا المريضة البين مرضها , ولا العرجاء البين عرجها , ولا الهزيلة التي لا تنقي.
*من حج قارنا جاز له سوق الهدي من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده , وأن يشتريه من بلده , وأن يشتريه من عرفات.
*تجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة , وأما الشاة فعن واحد. ويجزئ سُبْع البدنة أو سُبْع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا , وكذلك يجزئ في الأضحية.
والسنة أن كلا من الذي يذبح أضحية أو هدي التمتع والقران , أو الهدي الذي يساق من الحل إلى الحرم: أن يأكل ثلثا , ويتصدق على الفقراء بثلث , ويهدي ثلثا. وإن أكل أكثر من الثلث جاز. من (380 , 385)
وسئلوا أيهما أفضل: سبع البدنة والبقرة أو الشاة , فأجابوا: بأن التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التقارب بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا وما يقوم بقلب المتقرب من القصد.
واشتراك السبعة في البدنة أو البقرة جائز سواء كان هناك عذر أم لم يكن هناك عذر.
*محل هدي التمتع والقران داخل الحرم , ولا يجوز ذبحه في بلد الحاج غير مكة , إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه. وكذلك في المحصر عن دخول الحرم ينحر هديه حيث أُحْصِر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/314)
*الدم الواجب غير هدي التمتع والقران ; كالفدية من الأذى , ودم جبران النسك , ودم جزاء الصيد , ودم المنذور ونحوها , لا يجوز لمن وجبت عليه الأكل منها , وإنما يتصدق بها على الفقراء , وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
*من ذبح هديه ثم أفسده , أو أتلف جزءا منه: فإن هديه صحيح ولا يفسد بعدم توزيعه على الفقراء ; بل يجزئ ولو لم يوزع , لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه , أو وكيله محافظة على الانتفاع به.
*من وكل رجلا في ذبح الهدي ونسي الموكل إخبار الوكيل باسم صاحب الهدي أو نسي الوكيل الاسم فإنه لا يضر ; لأنه يكفي أن يذبحها الوكيل بالنية عمن سلمها إليه.
*ولا يجزئ دفع الثمن عن الهدي.
*من فقد ماله في الحج فلم يستطع الهدي وأراد الصيام فعجز عنه لمرض ألمّ به حتى رجع , وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بعد شفائه في بلده أو غيره , ولا شيء عليه سوى هذا , إلا أن يكون قادرا على الهدي في بلده , فلا يجزئه الصوم، وعليه أن يذبح الهدي في مكة بنفسه أو وكيل ثقة.
*من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي , وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام , فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله , ولا يلزمه التأخُّرُ بمكة حتى يصوم الثلاثة ; لأن وقتها قد فات.
ويجوز أن تصام الأيام السبعة المذكورة في قوله: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ متتالية أو متفرقة.
وليس على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
*من وجب عليه الصيام ; لعدم القدرة على ثمن الهدي , ثم قدر على ثمنه بعد رجوعه وقبل الصيام: وجب عليه الهدي , يذبحه بمكة بنفسه , أو وكيل ثقة , ويسقط عنه الصيام.
*حاضرو المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم , والراجح: أنهم أهل الحرم.
الفوات والإحصار
*من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع أو فقد نفقة فحل فلا شيء عليه.
* سئلت اللجنة عن محرم أصابه حادث - أنجاه الله منه - وهو متجه إلى عرفة فقطع إحرامه , فأجابت اللجنة: بأن الواجب عليه أن يستمر حتى يقضي المناسك , ولا يتركها لحادث أنجاه الله منه , ومثله لا يكون عذرا في ترك المواصلة في الحج , وما دام رجع قبل الوقوف بعرفة والطواف: فعليه التوبة , ودم يذبحه في مكة لفقرائها , وأن يحج من قابل.
*من أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة جاز له أن يتحلل لأنه مغلوب على أمره , فإن كان اشترط في إحرامه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء , وإن لم يكن اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يكون حل من إحرامه.
*أحرم رجل وزوجته وابنتاه بالحج ثم أصيب الرجل بمرض ففسخ إحرامه ورجع إلى بلده مع أهله , وجامع زوجته , فأجابته اللجنة: بأن عليهم أن يرجعوا ليطوفوا طواف الحج وطواف الوداع عند الخروج من مكة , وعليه الحلق أو التقصير بنية الحج , وعلى الزوجة والبنتين التقصير كذلك , وعلى كل واحد منهم دم ; لترك الرمي , ودم آخر ; لترك المبيت بمنى. ويجزئ عنهم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة ; لأن جملة ما عليهم ثمانية دماء.
وعليه أيضا بدنة وعلى زوجته أيضا للجماع قبل التحلل الأول , وعليهما أن يحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرما منه بالحجة الأولى التي أفسداها بالجماع قبل التحلل.
*رجل مع زوجته وأولاده أحرموا بالعمرة فأصيبوا بحادث قبل الطواف ففسخوا الإحرام ورجعوا إلى بلدهم , فأجابت اللجنة: بأن عليهم أن يعودوا ويؤدوا العمرة مع التوبة , ومن حصل منه جماع فعليه دم وعليه قضاء العمرة الأولى لأنها فسدت , فعليه إكمال عمرته مع قضائها ويكون إحرامه بالعمرة الثانية من ميقات العمرة الأولى. أما ما حصل من لبس المخيط ونحوه فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه , وأما ما كان عن عمد مع العلم ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة , وذلك عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة.
*رجل أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد.
http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=145&URL=ft00022.htm(73/315)
هل تجوز الرقية بالقراءة في الماء؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:45 م]ـ
هل تجوز الرقية بالقراءة في الماء؟ وهل يُطالَب من يفعلها بالدليل؟ أم يكفي أنها ليست بالشرك فتكون داخلة في عموم: " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا "؟؟؟
الرجاء نقل كلام أهل العلم ...
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:04 ص]ـ
من فتاوى الامام ابن باز رحمه الله:
(الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 94)
هل يعالج المسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟
س4: هل يمكن للمسلم أن يعالج نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟
ج4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس بمرض ينفث في يديه (ثلاث مرات) بـ (قل هو الله أحد) و (المعوذتين)، ويمسح بهما في كل مرة ما استطاع من جسده عند النوم عليه الصلاة والسلام، بادئا برأسه ووجهه وصدره، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، ورقاه جبرائيل لما مرض في الماء بقوله: " باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك " (ثلاث مرات)، وهذه الرقية مشروعة ونافعة.
وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه، وأمر بصبه عليه، كما روى ذلك أبو داود في الطب بإسناد حسن ... إلى غير هذا من أنواع الرقية التي وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض المرضى بقوله:اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما http://www.ahlalhdeeth.com/vb/mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\ مممم\س طح%20المكتب\الفتاوى%20و%20المجلات\فتاوى%20اللجنة%2 0وابن%20باز%20%20ومجلة%20البحوث. chm::/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\ مممم\س طح%20المكتب\الفتاوى%20و%20المجلات\فتاوى%20اللجنة%2 0وابن%20باز%20%20ومجلة%20البحوث. chm::/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF صحيح البخاري الطب (5418) ,صحيح مسلم السلام (2191) ,سنن ابن ماجه الطب (3520) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 126).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:14 ص]ـ
في الآداب الشرعية
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة مِنْهَا فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَسْقِيهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ مِنْهَا قُلْت لَهُ فَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ.
قَالَ الْخَلَّالُ إنَّمَا كُرِهَ الْغُسْلُ بِهِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَاءَ الْغُسْلِ يَجْرِي فِي الْبَلَالِيعِ وَالْحُشُوشِ فَوَجَبَ أَنْ يُنَزَّهَ مَاءُ الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِشْفَاءِ.
وَقَالَ صَالِحٌ رُبَّمَا اعْتَلَلْتُ فَيَأْخُذُ أَبِي قَدَحًا فِيهِ مَاءٌ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لِي اشْرَبْ مِنْهُ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ.
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يُعَوِّذُ فِي الْمَاءِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُهُ وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُهُ قَدْ أَخَذَ قَصْعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَهَا فِي جُبِّ الْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا وَرَأَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَشْرَبُ مَاءَ زَمْزَمَ فَيَسْتَشْفِي بِهِ وَيَمْسَحُ بِهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ.
وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالْكُوزِ وَنَحْنُ بِالْمَسْجِدِ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّذُ.
قَالَ أَحْمَدُ يُكْتَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا عُسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ} {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} ثُمَّ تُسْقَى مِنْهُ وَيُنْضَحُ مَا بَقِيَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/316)
عَلَى صَدْرِهَا.
وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَفَعَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:15 ص]ـ
في الآداب الشرعية
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة مِنْهَا فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَسْقِيهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ مِنْهَا قُلْت لَهُ فَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ.
قَالَ الْخَلَّالُ إنَّمَا كُرِهَ الْغُسْلُ بِهِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَاءَ الْغُسْلِ يَجْرِي فِي الْبَلَالِيعِ وَالْحُشُوشِ فَوَجَبَ أَنْ يُنَزَّهَ مَاءُ الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِشْفَاءِ.
وَقَالَ صَالِحٌ رُبَّمَا اعْتَلَلْتُ فَيَأْخُذُ أَبِي قَدَحًا فِيهِ مَاءٌ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لِي اشْرَبْ مِنْهُ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ.
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يُعَوِّذُ فِي الْمَاءِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُهُ وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُهُ قَدْ أَخَذَ قَصْعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَهَا فِي جُبِّ الْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا وَرَأَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَشْرَبُ مَاءَ زَمْزَمَ فَيَسْتَشْفِي بِهِ وَيَمْسَحُ بِهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ.
وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالْكُوزِ وَنَحْنُ بِالْمَسْجِدِ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّذُ.
قَالَ أَحْمَدُ يُكْتَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا عُسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ} {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} ثُمَّ تُسْقَى مِنْهُ وَيُنْضَحُ مَا بَقِيَ عَلَى صَدْرِهَا.
وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَفَعَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 06:50 م]ـ
بعض الناس الذين يرقون من به مس من الجن أو صرع يقرأ على الماء وينفث فيه، ويطلب من المريض أن يغتسل بهذا الماء. فما حكم هذا العمل؟.
الجواب:
الحمد لله
" النفث في الماء علي قسمين:
القسم الأول:
أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سبباً للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جُلْجُل من فضة (إناء صغير يشبه الجرس) فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه، أو بعرقه، أو بثوبه، أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك، فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سبباً غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعاً من الشرك، لأنه جعل نفسه مسبباً مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع، فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سبباً، لا حسّاً ولا شرعاً، فإنه قد أتى نوعاً من الشرك.
القسم الثاني:
أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف، وهو مجرب ونافع بإذن الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس فيمسح بها وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه، والله الموفق" اهـ.
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1/ 107).
( http://islamqa.com/index.php?ref=21581&ln=ara&txt(73/317)
سؤال فى الضرائب، أفتونا مأجورين
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[02 - 02 - 07, 09:02 م]ـ
نرجو من أصحاب الفضيلة المختصين أن يتفضلوا بالإجابة على هذا السؤال و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(شخص يقوم بمشروع معين و لإتمام إجراءاته و الحصول على مستحقاته طُلِب منه دفع الضرائب و عند ذهابه لمصلحة الضرائب لتسديد ما عليه طالبته مصلحة الضرائب بدفع ضريبتين:
الأولى: هى الضريبة التى يطالب بها أى شخص يريد القيام بعمل تجارى ما و تختلف من مشروع لآخر طبعا حسب أهمية و ضخامة المشروع.
الثانية: و هى ضريبة على الأرباح التى سيُدِرُّها المشروع و تسمى تقريبا (ضريبة الدخل) و تقوم الضرائب بنفسها بحساب الأرباح المتوقعة للمشروع و من ثم تحديد الضريبة التى سيدفعها المواطن.
أما الضريبة الأولى فقد تم دفعها ...
و أما الثانية فقد طلبت الضرائب مبلغا كبيرا جدا جدا ..
ذهب الشخص (صاحب المشروع) إلى رئيس القسم و تكلم معه بشأن الموضوع فقال رئيس القسم أنا بحكم عملى هنا و خبرتى فى القانون أجد لك ثغرة قانونية من خلالها أستطيع أن أخلصك من قسم كبير جدا من المبلغ المطلوب منك و بشكل قانونى و لكن بمقابل مالى ... بمعنى (أن الضرائب المطلوبة من الشخص 60,000 و سيجعلها رئيس القسم 6000 فقط مقابل أن يأخذ رئيس القسم مبلغا و قدره 6000 أيضا).
فهل يعتبر هذا رشوة؟؟
و السلام عليكم و رحمة الله.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:33 م]ـ
أريد أن أتوسع قليلا إذا سمح لي الأخ:
هل الضرائب بالأساس شرعية؟؟؟
ألا يحل لكل مسلم أن يتهرب من الضريبة؟؟؟
أليست أخذ أموال الناس بالباطل؟؟؟
نرجو من الأخوة التفصيل جزاكم الله خيرا
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:59 ص]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم ..
و لا زلنا ننتظر الإجابة!!
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:32 ص]ـ
أهملت كثير من الأنظمة العناية بالزكاة ولجأت إلى الضرائب، والضرائب هي من المكوس التي توضع على الناس، والتهرب من الضرائب لا شيء فيه شرعا بعكس التهرب من الزكاة فإنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا امكن أن تحتال أنت أو يحتال لك غيرك في إسقاط هذه الضرائب الجائرة فهذا أمر جائز، وإذا كان هذا المسئول كما يقول يعرف ثغرة قانونية ينقص بها عنك الضرائب بطريقة نظامية لا تزوير فيها فلا شيء عليك في ذلك، ولكن يبقى الكلام في المال الذي يأخذه هذا المسئول، والذي يظهر أنه لا يحل له أخذ هذا المال والله تعالى أعلم
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن يبقى الكلام في المال الذي يأخذه هذا المسئول، والذي يظهر أنه لا يحل له أخذ هذا المال والله تعالى أعلم
ألا يعتبر هذا من وسائل التهرب من دفع الضرائب و التى أشرت بأن يجوز التهرب من دفعها بقدر المستطاع؟
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ألا يعتبر هذا من وسائل التهرب من دفع الضرائب و التى أشرت بأن يجوز التهرب من دفعها بقدر المستطاع؟
نعم
ولكن لا يجوز له هو أخذ ذلك المال
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ألا يعتبر هذا من وسائل التهرب من دفع الضرائب و التى أشرت بأن يجوز التهرب من دفعها بقدر المستطاع؟
نعم
ولكن لا يجوز له هو أخذ ذلك المال
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:01 ص]ـ
دفع مبلغ من المال دون ترتب ضرر على الدافع، لدفع الظلم عن نفسه وأكل ماله بالباطل، ليس من الرشوة في شيء على الدافع، وإنما هو رشوة في حق الآخذ، فالآخذ داخل في اللعن، أما الذي دفع ليتخلص من المكوس الجائرة فهذا هو المشروع في حقه.
والرشوة المحرمة يعرّفها العلماء بأنها التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما إذا كانت بالعكس فلا حرج على صاحب الحق.
وبذا كان يفتي محدث العصر العلامة الألباني.
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:45 م]ـ
أصاب الأخ الفضلي ... مع خلاف لفظي يسير ..
ففي الواقع هي ليست رشوة في حق الآخذ، و لكنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، و الاثم لا يختلف كثيرا، و الله أعلم.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:18 ص]ـ
الضرائب
اعظم ذنبا من فعل وارتكاب الزنى
ودفع هذا المال ليس من الرشوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/318)
لأن الرشوة ضابطها احقاق الباطل وابطال الحق
والدافع لها يدفع عن نفسه القدر الأكبر من أكل حقه
والآخذ لها أخذ بالباطل
والله أعلم
جاء في الدرر السنية:
حكم المكس 1
فهو محرم أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع،
وجائز أخذه على المشركين بالإجماع،
ولم يكن يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ عبد الله.
ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة المهديين،
وسواء سمي بالجمرك، أو الرسوم، أو التأمينات; أو غير ذلك.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء آية: 29] وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" 2
حتى قال شيخ الإسلام: لا يجوز لولي أمر المسلمين، أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة، إلا بقدر أجرة السبك. ويدل أيضا على عظم إثم المكس، وأنه أعظم من الزنى، قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الزانية، التي رجمت حتى ماتت، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال:
"أرأيت أن قد جادت بنفسها لله؟! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس، لغفر له" 1.
فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنى،
لأن هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا; والعجب أن لو هرب صاحب سيارة، أو جمال، أو حمار، لطارت الجنود خلفه، ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه! وقال الشيخ: محمد بن إبراهيم، رحمه الله 2:المكوس حرام، ولا تخلط مع الفيء، ولا مع الزكاة، ولا مع الفيء الخاص; بل كل له مصرف، هذه يتولاها من جباها، والحلال له مستحقون، والحرام شأنه به الذي جباه; لكن لو توخى بها أشياء فيها نفع خفف عنه; فإن أسوأ الدنانير، دينار يجيء من غير محله، ويدفع في غير محله، يجيء معصية ويبذل معصية. رحمة الله على الوالد كتب لفيصل رسالة، قال: اعلم أن الأموال التي تجيء ثلاثة أقسام;: الزكاة، والفيء، والمكوس،
ـ[أبو ريا]ــــــــ[02 - 03 - 07, 04:01 ص]ـ
يا طه ارجع لشريط الشيخ الألباني رحمه الله فقد فصل في الأمر
ابحث في موسوعته ستجد ما يغنيك عن البحث(73/319)
كره رحمه الله اسم عبد الإله
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:06 م]ـ
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يكره اسم عبد الإله وقال: تغييره أولى.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:31 م]ـ
جزاك الله خيراً
هل سمعتها منه مباشرة أم بواسطة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
جزاك الله خيرا.
وأؤكد على سؤال الأخ القحطاني وفقه الله.
هل سمعتها منه مباشرة أم بواسطة؟
وللفائدة، أنقل لكم هذه الفتوى من موقع الشيخ محمد المنجد وفقه الله تعالى:
حكم التسمي بـ (عبد الإله)
سؤال:
ما حكم تسمية (عبد الإله)؟ وهل هو من أسماء الله وصفاته؟ الرجاء الإجابة، مع التفصيل.
الجواب:
الحمد لله
أولا: من الآداب المستحبة في التسمية أن يُعَبَّد الاسم لله عز و جل، سواء كان التعبيد للفظ الجلالة: عبد الله، أو لغيره من أسماء الله الحسنى، و إن كان أحب ذلك إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن.
ثانيا: يحرم تعبيد الاسم لغير الله، تعالى؛ كأن يقال: عبد الرسول، أو عبد النبي، أو نحو ذلك. راجع إجابة السؤال رقم (7180)
ثالثا: الإله في اللغة هو المعبود، أو المستحق للألوهية والعبادة، وإنما سميت الأوثان آلهة لأن المشركين يعبدونها من دون الله، ويزعمون أنها تستحق ذلك [انظر: اشتقاق أسماء الله، لأبي القاسم الزجاجي ص 30، لسان العرب " أله "]، وقد قال بعض أهل العلم إن لفظ الجلالة "الله" أصل اشتقاقه الإله فحذفت الهمزة تخفيفا. وهو اختيار ابن القيم، وغيره من أهل العلم.
رابعا: هل الإله من أسماء الله الحسنى؛ فيجوز التعبيد له، أم لا؟
ورد اسم الإله ضمن أسماء الله الحسنى، التي أحصتها بعض روايات حديث (إن لله تسعة وتسعين اسما)، كما نجده عند البيهقي في الأسماء والصفات، والحاكم. لكن ذكر الأسماء في هذا الحديث ليس من كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم من أهل العلم. [انظر: أسماء الله الحسنى، لعبد الله بن صالح الغصن، ص 170 - 173].
ولأجل عدم الاعتماد على الراويات التي فيها إحصاء الأسماء الحسنى، اجتهد كثير من أهل العلم في تتبع هذه الأسماء من الكتاب والسنة؛ فممن ذكر الإله ضمن ما أحصاه من أسماء الله الحسنى: ابن منده، وابن حزم، وابن حجر، وابن الوزير، وابن عثيمين، رحمهم الله جميعا. انظر المرجع السبق [352].
وبناء على ذلك فالتسمي بعبد الإله مشروع، لا بأس به، إن شاء الله. ومع ذلك، فالظاهر أن هذه التسمية لم تكن معروفة، أو لم تكن شائعة، قديما؛ فلم نجده في أسماء الصحابة، على ما يظهر من الإصابة لابن حجر، ولم نره أيضا في أسماء الأعلام المترجمين، بعد مراجعة فهارس السير للذهبي، وطبقات الشافعية لابن السبكي، ووفيات ابن خلكان، والتهذيب لابن حجر، وغيرها. وأول ما وقفنا عليه هو عبد الإله بن علي بن الحسين الهاشمي المولود سنة [1331 - والمتوفى سنة 1377]، على ما ذكره الزركلي في الأعلام، وهو متأخر جدا، كما لا يخفى.
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=41936&ln=ara
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[03 - 02 - 07, 12:16 ص]ـ
أحب أن أضيف
هل اسم الإله من أسماء الله، وهل يجوز التسمي بعبد الإله؟
ظاهره نعم، وهو الإله: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ظاهر الأدلة نعم أنه من أسماء الله.
[موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي ( http://sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&docid=1&page=Ansr00047.Htm)]
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:36 ص]ـ
لقد ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على كتاب الخيل من سنن النسائي وهو موجود فرغه من الأشرطة الأخ الفاضل (أسد الصمد) جزاه الله خيرا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91334
__________________________________________________ _____________________
سئل الشيخ (ابن باز) رحمه الله تعالى وغفر له عن التسمية بعبدالإله وهل أفتيتم بأن الأولى تركه؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:- عبدالله أحسن لأن الإسم المشهور عبدالله، والإله قد يطلق على غير الله لكن أصل الإله هو الله لكن أدغمت 0
مداخلة: ـ يعنى هل الأولى ترك هذا؟.
أجاب رحمه الله تعالى وغفر له:- لو تيسر أحسن 0
والظاهر أنه أحسن، عبدالله أحسن 0
لأن كلمة الله ما فيها شبهة لا تطلق إلا على الله سبحانه0
مداخلة:- هل يغير اسم عبدالإله إذا أمكن؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:- هو محل نظر 0
ليس بلازم التغيير 0
يعنى الإله إذا أطلق فهو الله تعالى هو الإله الحق 0
__________________________________________________ _
للفائدة:
سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله عن ذلك فقال:
عبد الإله لا بأس به فالله هو الإله لكن الأولى والأفضل التسمي بعبد الله لأن الله أصله الإله فالأولى أن يستغنى عن التسمية بعبد الإله بالتسمية بعبد الله فهذا هو اللفظ الذي هو علم على الرب- سبحانه وتعالى- الله ولكن لا مانع ولا بأس فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى.
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=22&t=book74&pid=1&f=fetn00019.htm&printer=on
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/320)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
وكرهه أيضا الشيخ العلامة محمد بوخبزة المغربي -حفظه الله- وعلل ذلك بكون الألهة متعددة.
و لجريان عادة الأصحاب رضي الله عنهم على ترك هذه التسمية.
والله الموفق.
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:46 ص]ـ
تاريخ بغداد [جزء 1 - صفحة 40]
أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال نبأنا نعيم بن حماد قال نبأنا عبد القدوس يعني بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن بن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال يا بن عباس قول الله تعالى حم عسق فاطرق ساعة وأعرض عنه ثم كررها فلم يجبه بشيء فقال حذيفة أنا أنبئك قد عرفت لم كرهها إنما أنزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا يجتمع فيهما كل جبار عنيد قال أرطاة عن كعب إذا بنيت مدينة على شاطئ الفرات ثم أتتكم القواصل والقواسم وإذا بنيت مدينة بين النهرين بأرض منقطعة من أرض العراق أتتكم الدهيماء.
والحديث وإن كان لايصح إلا أن ورود عبدالإله فيه دليل على أنه كان معروفا.
سيرة ابن كثير [جزء 2 - صفحة 342]
قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية بن خلف و أنا بينه و بين ابنه آخذا بأيديهما: يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: حمزة قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:25 م]ـ
وكرهه شيخنا الشيخ عبدالله الغنيمان سمعته منه.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:12 ص]ـ
من كل ما تقدم ذكره يظهر أنه لا بأس بالتسمي به
فإنه لا إله إلا الله(73/321)
الشيخة فاطمة ... المنورة الوجه
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[03 - 02 - 07, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
ورد في: كتاب المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي (ت:774هـ) على لسان ابن رجب ما نصه:
فاطمة بنت الشيخ الإمام عزالدين إبراهيم بن الشيخ الإمام الخطيب شرف الدين عبدالله بن شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي.
الشيخة الصالحة العفيفة النظيفة الملبس المنورة الوجه، الصالحية المولد والدار والوفاة، خاتمة المسندين، آخر من حدث عن إبراهيم بن خليل وعبدالله الآدمي، أم إبراهيم من بيت الزهد والحديث، أخت حبيبة المارة .... وقد ورد في هذا الكتاب ذكر لـ 11 شيخة لابن رجب الحنبلي:
4 فواطم
و3 زينبات
وآمنة
وحبيبة
وست العرب
وسفرى
رحمهن الله تعالى.
وجدير بالإشارة إلى أن صاحب الكتاب هو: أبو العباس أحمد بن رجب الحنبلي، والد الإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المعروف المشهور، وقد اعتنى هو شخصيا بهذا الكتاب.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:09 ص]ـ
رحمهم الله
كان بعض العلماء يصطحب زوجته للسماع من العالمات والمحدثات وكان ذلك من وراء حجاب ويمكن أن هذه المحدثة اشتهر عنها بين الناس من طريق النساء بعض صفاتها كتنور وجهها ونظافة ملبسها
طبعا بعض العصرانيين والمتميعين ممكن يحتج بهذا الأمر أن العالم يطالع في وجه المحدثة ويتفرج على ملابسها ويصفها!!!!!!!!!!!! ويقول عندي حجة من والد ابن رجب أنه طالع في المحدثة وشاف وجهها وثيابها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تبا لهذه الأفهام التافهة ##
طبعا حتى لو كان حصل هذا الشيء فعلا فماهو حجة لأنهم ماهم معصومين ولايقتدى بهم في الخطأ؟؟؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:47 م]ـ
اللهم ارزق نساء المسلمين اليوم هذا الحرص على الدين والعلم
واجعلهن يارب عونا لأزواجهن وأبنائهن على طلب دينك وكملهن بالحجاب الكامل وأسبغ عليهن سترك يا رب العالمين
ـ[أبو مصعب الزهيري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:38 ص]ـ
الحمدلله، فمازالت بعض النساءالصالحات يذهبن مع أزواجهن للسماع من المشايخ وخصوصا المعمرين منهم، ومنهن من كانت عونا لزوجها في السماع، فاللهم زد وبارك إنك حميد مجيد0
ـ[أبو مصعب الزهيري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:47 ص]ـ
الحمد لله، قما زالت بعض النساء الصالحات يرحلن مع أزواجهن للقاء المشايخ وخصوصا المعمرين منهم، وكن خير معين لأزواجهن، كثر الله من أمثالهن، وبارك فيهن وفي نساء المسلمين؛ إنه حميد مجيد0
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:53 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله .....
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:25 م]ـ
سبحان الله والحمد لله
؟!
ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:11 م]ـ
وجه المرأة وحكم كشفه عند الرجال غير المحارم محل خلاف قديم لن ينتهي.
ـ[أبو مصعب الزهيري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:27 م]ـ
لايعني لقاءها المشايخ مع محرمها كشف وجهها0
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
اخوتي الكرام مادخل هذا الكلام المنقول بقضية "كشف وجه المرأة".
1 - هذه الشيخة الجليلة لا يعلم كم كان عمرها عند جلوسها لتعليم طلاب العلم قد تكون من "القواعد" في ذلك الوقت، وهذا هو الأولى حيث أن النساء من سلف هذه الأمة لم يكن يفرطن في حق الزوج والأولاد ولا سيما عالمة كهذه، فهي " أم ابراهيم" كما ذكر في الترجمة،وكونها من القواعد لا يمنع من كون وجهها ذا نور.
2 - لا يلزم من وصف العالم الجليل والد ابن رجب الحنبلي لهذه المرأة بهذه الصفات كونه يعني الوصف "المادي" بل قد يعني الوصف "المعنوي" وهذا وارد.
3 - وأهم ما يرشد إليه هذا هذا الموضوع، أن المرأة يجب أن تشارك في الصحوة العلمية وفق الضوابط الشرعية. وأن يشجعها أولياء الأمور على ذلك ويساعدوها قدر الإمكان.
4 - ولابد من احترام العالمات التقيات وتوقيرهن.
وفقكم الله تعالى إلى خير ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم وأحكم.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:11 م]ـ
كيف ليس له علاقة بقضية كشف المرأة لوجهها.؟!
يعني حديث (سفعاء الخدين) ليس له دلالة؟ بغض النظر عن سلامة الاحتجاج رواية ودراية،ولكن مثل هذه الأخبار (قد) يفهم منها أن المرأة كانت تكشف وجهها.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[06 - 02 - 07, 08:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
كيف ليس له علاقة بقضية كشف المرأة لوجهها.؟!
يعني حديث (سفعاء الخدين) ليس له دلالة؟ بغض النظر عن سلامة الاحتجاج رواية ودراية،ولكن مثل هذه الأخبار (قد) يفهم منها أن المرأة كانت تكشف وجهها.
أخي الكريم: الاعتصام.
عندما قلت "أقصد نفسي":
اخوتي الكرام مادخل هذا الكلام المنقول بقضية "كشف وجه المرأة"
قصدت ماقيل من أن الكلام الذي نقلته قد يتخذ حجة لإثبات جواز كشف المرأة لوجهها:
طبعا بعض العصرانيين والمتميعين ممكن يحتج بهذا الأمر أن العالم يطالع في وجه المحدثة ويتفرج على ملابسها ويصفها!!!!!!!!!!!! ويقول عندي حجة من والد ابن رجب أنه طالع في المحدثة وشاف وجهها وثيابها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قد ينقدح في الذهن أن الكلام السابق له علاقة بقضية كشف المرأة لوجهها، لكن انقداح الفكرة في الذهن لايعني أن هذا الأمر حجة في هذا الموضوع، وقد رأيت الاعتراضات الواردة على هذا الكلام وإن اعتبره البعض "دليلا" أو "حجة " فهذا في وجهة نظري لا يصح لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال في محل النزاع وسقط الاستدلال به.
والحقيقة أن الأدلة تستمد من النصوص الشرعية لا من أفعال البشر مهما كانوا.
أما ما يخص جواز خروج وجه المرأة أو كشفه أمام الأجانب فهي قضية خلافية، لن أنهي الخلاف فيها بنقل ما نقلت، وأقصد ما يخص الشيخة فاطمة رحمها الله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/322)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:44 م]ـ
للفائدة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
وو3 زينبات
تصحيح: زيانب، وليس زينبات.
عفوا.(73/323)
سؤال مهم و طارئ ... نرجو الإفادة!!!!!!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد:
شيوخنا الكرام حفظكم الله و رعاكم عندي سؤال عن موقف الشريعة من سفر المرأة ذات ظرف خاص و طارئ كما سأبينه إن شاء الله تعالى. لقد بحثت جاهدا عن فتوى لوضع يشابه حالة هذه المرأة فلم أجد لذا أرجو أن لا تبخلوا علينا في المساعدة و الإجابة
الحالة عن فتاة تسكن لوحدها في الولايات المتحدة الأمريكية و منذ أن وفقها الله للإلتزام و هي تعاني ضغوطات من المشركين سواء بالهمز و الللمز أو حتى اللمس و كل ذلك بعد ان التزمت بالحجاب الشرعي كما أقره الشرع.
هذه الفتاة يوجد لها إثنان فقط من المحارم و هما أعمامها و لكن الأول مقاطع الجميع و لا يصلي و لا يعلم من الدين إلا اسمه و الأخر لا يصلي و يشرب الخمر و إذا حدث أن تلاقيا حاولا ثني الأخت عن الإلتزام و العياذ بالله.
حاولت الأخت الزواج من منطقتها و لكن لم توفق و ذلك لأنتماء الشباب هناك لفرق ضالة و مضلة, لكن و الحمد لله وفقها الله بأن وجدت شخصا ملتزما في دولة أخرى بمساعدة الأخوات مع العلم أن الزوج المقترح متواجد في استراليا, هذا الشخص سوف يرجع الى ديار المسلمين في القريب إن شاء الله تعالى و اشترط ذلك على الأخت و وافقوا على ذلك. المشكلة في الموضوع أن الشخص لا يستطيع أن يحصل على فيزا للذهاب إلى أمريكا و في نفس الوقت لا يستطيع السفر بسبب ارتباطات عمله.
فكان الحل الوحيد هو أن تسافر الأخت لأستراليا لأن ذلك أيسر لها و لكن مع علمنا أن سفر المرأة له ضوابط شرعية و مع بحثنا للفتاوى لم نجد شئ يصف حالة الأخت و خصوصا أن من عينته وليا لها هو أحد أبناء عمومتها و هو كما تعلمون ليس بمحرم لها. هذا و للعلم وجدنا فتاوى من بعض العلماء من اجاز سفر المرأة عند أمن الطريق و أجازوا أيضا السفر بنية الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام. لكن فصر علمنا و سعة جهلنا وضعتنا في حيرة من أمرنا و الله المستعان.
لذا نتوسم فيكم أن تمدونا بجواب شافي ليطمئن قلبها و لتجتنب ما نهانا عنه ربنا عز و جل.
السؤال هنا هل يجوز لها السفر لوحدها في الطائرة بحيث أن يستقبلها زوجها في المطار علما أنه لا يوجد أحد من محارمها سوف يرضى السفر معها أو حتى أن يؤتمن دينيا عليها بالإضافة أن والد الأخت توفي و أمها في دولة أخرى أيضا.
فهي عالقة لا تستطيع السفر لأي مكان لعدم وجود أي محرم عندها و هي بحكم من لا أهل لها و كما علمنا أن في نيتها الهجرة أيضا لكن نية السفر الان هي للزواج من ثم ليتسهل عليها الهجرة لبلاد المسلمين.
أرجو الإفادة حفظكم الله و إعطاء هذا الموضوع الأهمية نظرا لما تمر به هذه الأخت من صعوبات و ضغوطات.
جزاكم الله عنا كل الخير و وفقكم الله لما يحب و يرضى.
الرجاء أن تعلمونا عند إعطاء رأيكم بالمسألة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:16 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلاّ أرشدت - وفقك الله - الأخت إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ... فعندهم ستجد جواب سؤالها إن شاء الله ... أو تتصل مع شيخنا أبي خالد السلمي فهو أحد أعضاء المجمع المحترمين، كما هو عضو في الملتقى هنا ... :
http://ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=756
وهذا رابط موقعهم:
http://www.amjaonline.com/arabic/members.asp(73/324)
أمر وقع في مسجدنا .....
ـ[حارث الدليمي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مع ما نتعرض له من قصف يومي بالهاونات من الروافض (اخوان البعض)
فضل الله بعض الاخوة باصابات
فدخلت البارحة الى مسجدنا وصليت
فانتبهت الى ان على ظهر قدمي دماء
ظننت انها من قدمي بسبب النعل (اجلكم الله)
ولكني وجدت بقعة دم على سجاد المسجد
لم اخبر احدا بها , ولا حتى امام المسجد
فهل ما فعلته صحيحا بعدم تنبيه احد الا وجودها
علما ان الوقت كان عشاءا , اي ان هناك من الوقت ما يكفي لتيبس باذن الله
وكيف التصرف بهذا احوال
ـ[عبدالرحمن الرحيمي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد أبكاني كلامك أخي الكريم ....
ياربنا يا كريم يا حي يا قيوم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن تحتهم يا عزيز
اللهم عليك بالجنود الظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم عليك بالروافض والغزاة الظالمين اللهم لا تقم لهم راية ولا تجعل لهم في بلاد المسلمين راية اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه اللهم أنا نؤمن أنك سبحانك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا ....
آمين .....
آمين .....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:39 م]ـ
اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق وثبتهم واربط على قلوبهم واحفظهم واهزم عدوهم من الرافضة والصليبيين.
أما بالنسبة للدم فإنه على الصحيح طاهر،فلم يزل الناس يصلون في جراحاتهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ولكن ينبغي أن تخبرهم لكي ينظفوا فرش المسجد.
ـ[حارث الدليمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
اخي الكريم علي الفضلي .....
قرأت في فقه السنة ان الدم طاهر وقرأت ان ممن اخذ به ابن عثيمين رحمه الله , ان لم اكن مخطئا
فهلا تفضلت على اخيك ودللتني على بحث متكامل في هذا الامر
وبارك الله فيك
وفهمت من كلامك ان الدم ما دام طاهرا يعني ان التنظيف وان انتشر فلا ضرر فيه
ومسالة الدم هل طهارته امر قاطع
وجزاك الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
اخي الكريم علي الفضلي .....
قرأت في فقه السنة ان الدم طاهر وقرأت ان ممن اخذ به ابن عثيمين رحمه الله , ان لم اكن مخطئا
فهلا تفضلت على اخيك ودللتني على بحث متكامل في هذا الامر
وبارك الله فيك
وفهمت من كلامك ان الدم ما دام طاهرا يعني ان التنظيف وان انتشر فلا ضرر فيه
ومسالة الدم هل طهارته امر قاطع
وجزاك الله خيرا
وبك بارك أخي الحبيب، والقول بأنه طاهر هو قول الشيخ العلامة ابن عثيمين كما تفضلت، وكذا العلامة الألباني. ومن قبلهما الشوكاني والقنوجي
وأما بحث متكامل يرجح فيه صاحبه القول بالطهارة فلا أعرف، وأما بحث يخلص فيه مصنفه إلى القول بالنجاسة، فنعم كتبه ردا على من سبق ذكرهم - رحمهم الله تعالى -، واسم رسالته " كشف الهم ببيان حكم الدم، ومناقشة الشوكاني والألباني في ذلك ". واسم صاحب الرسالة " الحسن بن عبد الله المالكي " طبعت الرسالة في الإمارات، وكتب عليها " يطلب من مكتبة دار الهجرة".
وما كان طاهرا فإنه باق على طهوريته إن انتشر بطاهر.
وأما كون الدم طهارته مقطوعا بها، فها أنت قد عرفت الخلاف.
ـ[حارث الدليمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:24 م]ـ
اخي الكريم الفضلي
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
هل لي الاخذ بقول من قال بطهارته؟
وهل احاسب مثلا اذا اخذت بطهارته فقط لان هذا الامر اوسع لي؟
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[احمد محمد رضا]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:07 م]ـ
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1049
ان كان يسمح وقتك استمع لهذا
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:20 ص]ـ
اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق وثبتهم واربط على قلوبهم واحفظهم واهزم عدوهم من الرافضة والصليبيين.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 02:18 م]ـ
راجع ما كتبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع
ـ[احمد محمد رضا]ــــــــ[05 - 02 - 07, 02:59 م]ـ
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1049
استمع عند الدقيقة 38
بارك الله فيك وحفظك من كل سوء
(اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق وثبتهم واربط على قلوبهم واحفظهم واهزم عدوهم من الرافضة والصليبيين)(73/325)
شرح الفتوحي في (معونة أولي النهى) ليس فيه "معونة" كافية!!
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:26 م]ـ
شرح ابن النجار على متن المنتهى له في كتابه (معونة أولي النهى) ... ألا ترون أنّ حلّه لألفاظ المنتهى - في مواضع كثيرة - يحتاج إلى حل وإيضاح أيضاً؟!.
آمل المشاركة من جميع المهتمين.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 02 - 07, 02:33 م]ـ
ولأجل ذلك شرحه الشيخ منصور البهوتي رحمه الله ونبه على أن شرح ابن النجار غير كافٍ.(73/326)
مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود و أبي مسلم الخولاني التابعي الجليل
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 05:21 م]ـ
مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود و أبي مسلم الخولاني التابعي الجليل
1700 - (اتقوا زلة العالم و انتظروا فيئته) ضعيف جدا.
رواه ابن عدي (274/ 1) و البيهقي في " السنن الكبرى " (10/ 211) و الديلمي في " المسند " (1/ 1 / 43) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده مرفوعا , و قال: " كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها ". قلت: و هو ضعيف جدا , و في " الضعفاء " للذهبي: " قال الشافعي: ركن من أركان الكذب.
و قال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. و قال آخرون: ضعيف ". و من طريقه رواه الحلواني أيضا , كما في " الجامع الصغير " , و قال شارحه المناوي: " سكت عليه , فلم يرمز له بضعف و غيره , و من قال: إنه رمز لضعفه , فقد وهم , فقد وقفت على نسخته بخطه , و لا رمز فيها , إن سلم عدم وضعه , فقد علمت القول في كثير , و قال الزين العراقي: رواه ابن عدي من حديث عمرو بن عوف هذا و ضعفه. انتهى.
فعزو المصنف الحديث لابن عدي و سكوته عما أعله به غير مرضي , و لعله اكتفى بإفصاحه بكثير ". قلت: و سكت عنه المناوي أيضا في " التيسير " , أفلا يقال فيه ما قاله هو في السيوطي ?! هذا , و لعل أصل الحديث موقوف , فرفعه كثير عمدا أو خطأ , فقد رأيت الشطر الأول منه من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه , في مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود و أبي مسلم الخولاني التابعي الجليل , لا بأس من ذكرها لما فيها من علم و خلق كريم , ما أحوجنا إليه في مناظراتنا ومجادلاتنا , و أن المنصف لا يضيق ذرعا مهما علا و سما إذا وجه إليه سؤال أو أكثر في سبيل بيان الحق , فأخرج الطبراني في " مسند الشاميين " (ص 298) بسند جيد عن الخولاني:
أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود , فتذاكروا الإيمان , فقلت: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أتشهد أنك في الجنة ? فقلت: لا أدري مما يحدث الليل و النهار. فقال ابن مسعود: لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. قال أبو مسلم: فقلت: يا ابن مسعود! ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة مؤمن العلانية , كافر السريرة كافر العلانية , مؤمن العلانية كافر السريرة ? قال: نعم.
قلت: فمن أيهم أنت ? قال: أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية. قال أبو مسلم: قلت: و قد أنزل الله عز وجل: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن) , فمن أي الصنفين أنت ? قال: أنا مؤمن. قلت: صلى الله على معاذ. قال: و ما له ? قلت: كان يقول: " اتقوا زلة الحكيم ". و هذه منك زلة يا ابن مسعود!
فقال: أستغفر الله. و أقول: رضي الله عن ابن مسعود ما أجمل إنصافه , و أشد تواضعه , لكن يبدو لي أنه لا خلاف بينهما في الحقيقة , فابن مسعود نظر إلى المآل , و لذلك وافقه عليه أبو مسلم , و هذا نظر إلى الحال , و لهذا وافقه ابن مسعود , و أما استغفاره , فالظاهر أنه نظر إلى استنكاره على أبي مسلم كان عاما فيما يبدو من ظاهر كلامه. و الله أعلم.
من كتاب عون الودود لتيسير ما في السلسلة الضعيفة من الفوائد والردود(73/327)
هل ثبت أن لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولد اسمه محسن؟
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[03 - 02 - 07, 06:13 م]ـ
هل ثبت أن لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولد اسمه محسن؟
طبعاً ضمن مرويات أهل السنة
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 06:33 م]ـ
مُحَسِّن بن علي
بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشميّ. أمه: فاطمة بنت رسول الله.
أنبأنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور الأمين، أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر، أنبأنا أبو طاهر بن أبي الصقر الأنباري، أنبأنا أبو البركات بن نظيف الفراء، أخبرنا الحسن بن رشيق، أنبأنا أبو بشر الدولابي، حدَّثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانىء بن هانىء، عن علي قال: لما ولد الحسن سمَّيْتُهُ حرباً. فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أروني ابني، ما سميتموه؟» قلنا: حرباً. قال: «بل هو حَسَن». فلمَّا ولد حُسَين، سمَّيْتُهُ حرباً، فجاءَ النبي فقال: «أروني ابني، ما سميتموه؟» قلنا: حرباً. فقال: «بل هو حُسَين». فلمّا ولد الثالث، سميته حرباً، فجاءَ النبي فقال: «أروني ابني ما سميتموه؟» قلنا: حرباً. قال: «بل هو مُحَسِّن». ثمّ قال: «سميتهم بأسماء ولد هارون: شَبَّر وشِبّير ومُشَبِّر».
رواه غير واحد عن أبي إسحاق كذلك، ورواه سالم بن أبي الجعد عن عليّ، فلم يذكر محسناً. وكذلك رواه أبو الخليل، عن سلمان.
وتوفي المحسن صغيراً.
أخرجه أبو موسى.
أسد الغابة في معرفة الصحابة
وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وإن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه ” أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب ” زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد فتح الباري شرح صحيح البخاري
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاحبة:
روى الامام أحمد بن حنبل في مسنده (2\ 236) (413 و 730) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ... فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبّر وشبير ومشبّر).
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (11\ 35) والبخاري في الأدب المفرد (823) وابن حبان في الصحيح (15\ 410) والبزار (1997) والبيهقي في السنن الكبرى (6\ 166) والطبراني في الكبير (3\ 161) والدولا بي في الذرية الطاهرة (94) وأحمد في فضائل الصحابة (1323) من طرق عن اسرائيل مثله به ... .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7\ 63) من طريق اخرى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن هانيء بن هانيء عن علي رضي الله عنه قال وذكره.
رواه الطبراني (3\ 162) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء عن علي رضي الله عنه قال وذكره .. .
قلت: ومدار الروايات كلها على أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء عن علي
وقد حسن الحديث الشيخ شعيب في الاحسان وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في موضعين الاول السلسلة الضعيفة (3706) وفي ضعيف الادب المفرد.
وكات عليل شيخنا الالباني رحمه الله له يرجع الى اختلاط أبي اسحاق السبيعي وتدليسه والثانية: ترجيحه لجهالة هانيءبن هانيء.
والذي يبدو لي والله أعلم: أن كلام الشيخ في أبي اسحاق في هذا الموضع فيه نظر إذ إن الحديث رواه جماعة عن أبي إسحاق منهم أبناؤه.
لكن بقي امر التدليس وفيه تفصيل عندي في مثل من كان كأبي اسحاق السبيعي وعنعنته.
لكن يضاف إلى كلام شيخنا رحمه الله ما قاله الحافظ ابن حجر في التهذيب (8\ 59) (فأما أبو إسحاق عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك الصواب عندي).
الثانية: هانيء بن هانيء لخص القول فيه ابن حجر في التقريب فقال مستور وقد جهله قال الحافظ ابن حجر في التهذيب
(وذكره ابن سعد في الطبقات في الطبقة الأولى من أهل الكوفة قال وكان يتشيع وقال ابن المديني مجهول وقال الشافعي هانيء بن هاني لايعرف وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (7\ 513) حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم قال إني سميت ابني هذين باسم ابني هارون شبير وشبير.
وهذا مرسل.
ورواه الطبراني في الكبير (3\ 163) (2710) من طريق الاعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي رضي الله عنه ... (إني سميت ابني هذين باسم ابني هارون شبر وشبير).
وهذا منقطع بين سالم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ورواه الطبراني في الكبير (3\ 164) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل حدثنا عمرو بن حريث حدثنا برذعة بن عبد الرحمن عن أبي الخليل عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميتهما يعني الحسن والحسين باسم ابني هارون وشبر وشبير.
قال الهيثمي في المجمع (8\ 52) (رواه الطبراني وفيه بردعة بن عبد الرحمن وهو ضعيف).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/328)
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:21 م]ـ
مشايخنا الكرام
جزاكم الله كل خير
و بارك الله فيكم
فهل بعد هذا الكلام لم يثبت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه و ارضاه ولد اسمه محسن
أم هناك أخبار اخرى صحيحة تفيد وجوده؟؟؟؟؟؟؟
و ان لم يكن صحيح فهل الرواة المتكلم فيكم الذي في اسانيد القصة التي تخبر عن وجود محسن هم من الشيعة؟؟؟؟
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:02 م]ـ
للرفع و العجلة
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:22 م]ـ
اين طلاب العلم؟؟!!!!!
للرفع
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:19 م]ـ
للرفع
رفع الله قد المجيب في الدنيا و الآخره
آمين
و رزقه زوجاً بكراً(73/329)
كنّاشة الفوائد الهارونية ....
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 02 - 07, 09:02 م]ـ
أبدأ بالحمد مصليا على محمد وصحبه ومن تلا وبعد:
هذه فوائد قيدتها وتصيدتها من مقدمات شيخ المحققين _فن تحقيق الكتب_ الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله لبعض الكتب التى قام بتحقيقها ولم أستوعب فمن أحب أن يستدرك فدونه الميدان
وفائدة هذا العمل وما شابهه أن يقف طالب العلم على الفوائد المودعة فى بعض الكتب التى لم يتمكن من قراءتها لضيق الوقت أو لعدم اقتنائه للكتاب لقلة ذات اليد أو نحو هذا والله أعلم
وقبل الشروع أحلّى الموضوع بزهرتين تضوع:
الأولى: فى معنى كلمة "الكنّاشة":
الكناّشة هى أوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط
والكنّاشات الأصول التى تتشعب منها الفروع كذا فى تاج العروس
الثانية: فى شحذ الهمم:
وهى أن الشيخ عبد السلام هارون حقق متن أبى شجاع وهو فى السادسة عشر من عمره رحمه الله فأين نحن من هذه الهمة العالية الغراء
والآن فلنشرع بما له قصدنا وأممنا وبالله وحده أستعين
1_ للجاحظ مذهب فى البيان من سار فى أوله دفعه الإعجاب إلى أن يحاول السلوك إلى غايته
2_ الجاحظ زعيم البيان العربى
3_ العلم ولود وصاحبه كلما ارتوى منه عاد به فى سبيل الظمأ وحيثما شبع منه رجع به إلى سبيل الجوع
4_ ذكر الجاحظ كما فى تاريخ بغداد 12/ 214 ومعجم الأدباء 6/ 56:
أنه نسى كنيته ثلاثة أيام ثم ذهب إلى أهله فقال "بمن أكنى؟ " فقالوا بأبى عثمان
وهكذا طغت ذاكرته فى العلم على ذاكرته فى غيره
5_ بعد أن ذكر حب الجاحظ للكتب واقتنائها قال:
والعجيب أن تلك الأسفار التى عنى بها صاحبها لم تبرّبه ولم تبادله الوفاء فغدرت به وكان موته بسقوط مجلدات العلم عليه
6_ ابن النديم كان من أساطين الورّاقة وأبرع مختص بفن الكتب والمكتبات
7_ النسخة المطبوعة من فهرست ابن النديم مبتورة وناقصة ذكر الأدلة على ذلك شيخ العروبة وفقيدها أحمد زكى باشا
8_ ما أجدر بكلمة الورّاق أن تستعمل فى معنى "السكرتير" التى حيّرت اللغويين
9_ الجاحظ أول واضع لكتاب عربى جامع فى علم الحيوان
10_ مما أقوم به الآن إعداد كتاب يبحث فى أثر الإبل فى حياة العرب وأدبهم ولغتهم أرجوا الله العون فى إتمامه
سؤال: هل أتم الشيخ الكتاب وما أخباره؟؟؟
هذه عشرة فوائد يتبع بعدها بعشرة أخرى .......
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:30 م]ـ
جميل جداً، واصل المسير ونحن على إثرك قادمون.
ملحوظة: الكناشة لدي في مجلد واحد، فهل هي خرجت في أكثر من مجلد؟(73/330)
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 09:20 م]ـ
إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
[فإن وظيفة الإمامة و الأذان من أعظم الأعمال العبادية التي أمر الله جل وعلا عباده بأن يلوها وأن يؤدوا الأمانة فيها؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، فليس بعد الشهادتين إلا الصلاة، والصلاة عبادة لله جل وعلا عظيمة، هي ركن الإسلام وهي عماد الدّين وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، كما صحّ عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ من حديث جابر في مسلم وفي غيره أنه قال «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة»، وفي السنن من حديث بُرَيْدَة رَضِيَ اللهُ عنْهُ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ولما كان أمر الصلاة بهذه المثابة، أمر الله جل وعلا ببناء مساجد في الأحياء، وأن تُعمر بذكر الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء النوافل، قال سبحانه ?إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ? [التوبة:18]، وقال أيضا ?فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ? [النور:36 - 37] الآيات، وقال أيضا جل وعلا آمرا بأداء الأمانات ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ? [النساء:58]، وقال أيضا جل وعلا لما ذكر وصف المتّقين أنهم على صلاتهم دائمون وأنهم يحافظون على الصلاة ?قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ? [المؤمنون:1 - 2]، ?حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ? [البقرة:238]، لما كان الأمر في الصلاة بهذه الأوامر العظيمة جعل الله جل وعلا للمحافظة على أدائها ولنيل رضوان الله جل وعلا في أدائها، جعل لها أحكاما كثيرة، ومن ضمن تلك الأحكام: الأحكام المتعلقة بدخول الوقت، ومن يلي دخول الوقت أو الإعلام به، والأحكام المتعلقة بالائتمام، ومن يلي الإمامة بالناس.
فالأذان والإمامة؛ يعني التأذين والإمامة، هاتان -كما يقول العلماء-: وظيفتان شرعيتان عظيمتان، جعل الله جل وعلا فيهما أعظم الثواب.
وهما عبادتان جليلتان، وكل عبادة لابد في قبولها من الإخلاص لله جل وعلا، وكل عمل لا يخلص العبد فيه ذلك العمل لربه جل جلاله فإنه مردود عليه،ومن ذلك التأذين إمامة الناس.
ولهذا أعظم ما ينبغي أن ينظر فيه إلى الأذان إلى التأذين وإلى الإمامة الناس أنهما عبادتان جليلتان لابد فيها للعبد من الإخلاص، ومعنى الإخلاص في هذا الموطن أنه يعمل هذا العمل تقرُّبا إلى الله جل وعلا، لا لنيل مال أو لنيل رياسة، أو لكي يثني عليه الناس بحسن صوته أو بأنه كذا وكذا، إنما لأداء العبادة هذه، من عبادة الأذان ومن عبادة الصلاة وإمامة الناس في ذلك وقد قال جل وعلا: {{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}} [هود:15 - 16] دلت هذا الآية من سورة هود على أن العبد إذا كان يعمل العمل للدنيا فإن عمله باطل بل هو وبال عليه وتوعده الله جل وعلا في ذلك بقوله {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/331)
يدلك كما قال العلماء: على أن إرادة الحياة الدنيا وأن إرادة المال أو إرادة الجاه أو إرادة السمعة بأمر هو من العبادات أن هذا قادح في الإخلاص في ذلك. وقد ذكر العلماء على هذه الآية ذكروا أربع صور كما هو في شروح كتاب التوحيد، وقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكروا منها الإمام والمؤذن لا يؤم ولا يؤذن إلا بما يأخذه من الدنيا، وهذا قدح في الإخلاص.
ولهذا قال العلماء: إنما يأخذه الإمام أو المؤذن من رَزق يفرضه ولي الأمر للإمام أو المؤذن إنما هو رَزق له ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة، فالتأذين واجب كفائي، والإمامة كذلك، وهذان الواجبان الشرعيان يفرض لمن قامت عليهما رزق من بيت المال يعينه على أداء ذلك؛ ولكن لا يكون قصد الإمام أو قصد المؤذن ما يأخذه، فإن أخذ أدى التأذين أو الإمامة، وإن لم يأخذ لم يؤدِّ، فإن هذا ليس من الإخلاص.
ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فأتاه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال لابن عمر: يا ابن عمر لم ترد علي السلام. قال: نعم إنك مؤذن تأخذ على أذانك أجرا. والفرق بين الأجر والرَّزق في هذا أن الأجر يقول ومن يريد هذا العمل أعطوني كذا وإلا لا أؤذن لكم، أعطوني كذا وكذا على الصلاة أو على الفرض الواحد وإلا لا أؤدي لكم، فمن قال ذلك فإنه يريد أن يستأجر لأداء هذا العمل العبادي، فليس جائزا أن يجاب على ذلك؛ بل يجب على من يكون عنده أهلية لذلك أن يقوم به عند فقد من يقوم به من جهة التطوع.
وهذا الأصل العظيم إذا تحرّكت به النفوس فإنه يكون أداء الأمانة في ذلك أعظم ما يكون في أنه يؤذن لله ويؤم الناس لله، وحينئذ إذا أذن لله وأمّ لله فإنه إذا أتاه شيء من الرزق أو من المال أو من السكنى فإنه تعينه على أداء طاعة الله جل وعلا وليست مقصودة في نفسها.
وهذا مما ينبغي أن يحاسب كل إمام وكل مؤذن نفسه على ذلك في أن يوطن نفسه على الإخلاص وعلى الصدق في أداء هذه العبادة، ولا يقول مثلا: أنا والله صليت أربع فروض اليوم صليت في الأسبوع ما غبت في هذا الأسبوع إلا مرة إلا مرتين هذا المنطق ليس شرعيا؛ بل يجب عليه أن يحاسب نفسه على صغير الأمر وكبيره] (1). من محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ بعنوان: "" توجيهات للأئمة والمؤذنين "".
والمبحث الذي سأتكلم به إنما هو اشتراط الإمام أو المؤذن مالا معينا أجرة على إمامته أو أذانه، فخرج به الرزق من بيت مال المسلمين، وخرج به فيما لو أعطي من شخص ما أو أشخاص دون اشتراط ولا تحديد لمال معين، فأما الرزق من بيت مال المسلمين فقد اتفق العلماء على جوازالرزق من بيت المال.
والرزق: هو المال الذي يعينه الإمام من بيت مال المسلمين للمجاهدين والقضاة والأئمة والمؤذنين وغيرهم انظر"الموسوعة الكويتية ف ك الجزء 1 ص 7797".
قال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى - في [الأم ج2/ص 84 ط. دار الوفاء] في كتاب الصلاة.باب عدد المؤذنين وأرزاقهم
: [وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله. ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا. ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيء شيئا،ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق].
وقال الموفق ابن قدامة المقدسي في المغني ج2 ص 70 ط. عالم الكتب:
[ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه (أي الأذان)]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات:
[وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا و أجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة].
وقال الخرشي في شرحه على "مختصرخليل":ج1 ص 236:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/332)
[ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قال ابن عرفة].
وقال الماوردي في [الحاوي الكبير ج2/ص59]:
[مسألة:
قال الشافعي ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا فإن لم يجد متطوعا فلابأس أن يرزق مؤذنا. قال الماوردي أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ولا لغيره أجرة لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله: اجعلني إمام قومي فقال: ""أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا""؛ ولأن وما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة فإن لم يجد متطوعا بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقا].
وقال في [نهاية المحتاج ج1 (ص417)]:
[ويسن للمتأهل أن يجمع بين الأذان والإمامة وأن يكون المؤذن متطوعا به فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا].
قال الشيخ ابن عثيمين: [وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة].انتهى من سؤال على الهاتف شريط " 173 ".
قال الشيخ ابن جبرين في " إبهاج المؤمنين بشرح عمدة السالكين " ج 2 ص 104،105: [ ... والأذان من القربات، فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكذا وكذا، يعني: أن يفرض اجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة ولكن يصح جعالة، فإذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك أجرة، فله أن يأخذها، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا، أومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا، فهذه كلها تسمى جعالة، فله أن يأخذها].انتهى كلامه.
أما مسألة أخذ الأجرة، فقد وقع الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على الأذان والإمامة،على أربعة أقوال:
القول الأول:
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة، وبه قال متأخرو الحنفية كما في الدر المختار (ج6 ص 756)، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى -: " وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة،ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين (531) قال: " حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت - وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: - يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)، وأخرجه النسائي 673، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم 209، ومسلم أخرج القسم الأول برقم 468وكذا أحمد برقم (4/ 21،217)، وأخرج ابن ماجة القسم الأخير 714، سنن أبي داود [1/ 363].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/333)
وجه الاستدلال:قالوا إن الحديث نص على أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا، والإمامة في معناه، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى، ولحديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: " علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: [إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها] رواه أبوداود وابن ماجة وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب بإسناد ضعيف [جه 2158] وآخر بإسناد لا بأس به من حديث أبي الدرداء عند البيهقي [هق 6/ 126] وعلى ذلك فالحديث حسن لطرقه أولا، ولشواهده ثانيا، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3416) والحديث نص في حرمة أخذ الهدية، على تعليم القرآن، فالأجرة من باب أولى، والإمامة والأذان في معناه، لأنها كلها يتقرب بها إلى الله تعالى، ولحديث عبدالرحمن بن شبل – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقرءوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به] رواه أحمد والطبراني وغيرهما وقال الهيثمي: " رجاله ثقات" وقال الحافظ في الفتح: "وسنده قوي"، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1168) وفي الصحيحة (260)، (3057) والشاهد " ولا تأكلوا به " فهذا نهي والأصل في النهي التحريم، والذي لا يؤم الناس إلا بالأجرة داخل في عموم هذا النص، والأذان في معناه لأن كليهما قربة، ولحديث سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال: [الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله]. رواه أبو داود وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (831): " حسن صحيح" والحديث ظاهر في ذم من يطلب الأجر على قراءة القرآن، وفي معناه من طلب الأجر على الإمامة، بل هو داخل في عمومه لأن أعظم أركان الصلاة هو قراءة القرآن فيها، واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل. فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس].رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة (257) و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1433).ووجه الدلالة على المنع منه ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم:"يسألون به الناس"، وهذا الذي يشترط الأجرة على الإمامة والأذان داخل في عموم هذه الكلمة، وهي في معرض الذم لهم وهذا يدل على التحريم؛ واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر – رضي الله عنه – الذي رواه عبد الرزاق (1852)، وابن أبي شيبة (1/ 228) عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: " إني لأحبك في الله. فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله. قال: ولم؟! قال: إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا ".
وأما تجويزه للحاجة فقد دل عليه الدليل والتعليل، أما الدليل:قوله تعالى: {{ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}} فيقاس الإمام والمؤذن على ولي اليتيم فلا يحل له أن يأخذ مع الغنى، ويحل له عند الحاجة، وأيضا لحديث البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب المرأة: [ملكتكها بما معك من القرآن] (خ 5030، م 1425) فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صداق هذه المرأة أن يعلمها ما معه من القرآن، فيكون صداقها) وقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هذا الرجل فقيرا لا يملك شيئا، فهو محتاج، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة.
وأما التعليل لجوازه في حال الحاجة: فلقلة من يقوم بالأذان والإمامة حسبة لله تعالى، إما باشتغالهم بكسب معاشهم، وإما تقصيرا منهم،ولعدم قيام بيت المال بسد كفاية من يقوم بذلك.
القول الثاني: إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/334)
وبه قال الإمام أبوحنيفة ومتقدمو أصحابه كما في "الاختيار"2/ 59، و " الدر المختار" 6/ 756، والحنابلة، قال في الفروع ج2 ص 25 "" ويحرم أخذ أجرة عليهما – أي الأذان والإقامة – على الأصح".وانظر "الإنصاف"6/ 45.
واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – السابق، حيث قال: " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " ويدل عليه أيضا سائر ما استدل به الفريق الأول.
وجه الاستدلال: قالوا إن الحديث نص في أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، والإمامة في معناه، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى ولم يستثن أي حالة من الأحوال.
وأجابوا عن حديث الواهبة نفسها بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق، وهذا الجواب ضعيف، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم: (فعلمها القرآن) [م 1425] فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن، وأجابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا بين عوض النكاح وعوض الأجرة، فعوض النكاح لا يجب تسميته عند العقد ولها مهر مثيلاتها، وأما الإجارة فإنه يشترط فيها تسمية الأجرة، وهذا التفريق ضعيف، وذلك لأنه يجوز على الراجح الإجارة إذا لم تسم حيث كان هناك عرف، فإذا استأجر شيئا ولم يذكر في العقد أجرته وكان له أجرة في العرف فإن الإجارة تصح، إذن لا يصح رد على هذا الحديث الصحيح، وفيه جواز أخذ الأجرة على العمل الصالح لكن عند الحاجة كما تقدم.
القول الثالث:
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، ويجوز أخذها على الأذان؛
وبه قال بعض المالكية قال القرافي – رحمه الله تعالى – في " الذخيرة "ط. الغرب ج2 ص 66: [فالمشهور المنع من الصلاة منفردة،والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة]. وانظر "الخرشي على خليل"1/ 236، وهو الأصح عند الشافعية. انظر "روضة الطالبين" 5/ 187،188.وقال النووي في المجموع شرح المهذب ط. إحياء التراث. ج 3 ص "135":
[(فرع) في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب عن أبى علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون وقطع به الغزالي في الخلاصة والرويانى في الحلية وهو مذهب مالك وداود]. وقال في "الفقه الإسلامي وأدلته ": [أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية]. "ج5 ص 3820 ط. دار الفكر".
وعللوا بعدم جوازه على الإمامة من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير.
واستدلوا لجوازه على الأذان بدليل وتعليل أما الدليل: بحديث أبي محذورة – رضي الله عنه -، فعن عبد الله بن محيريز – وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك، فأخبرني أبو محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم سمعت صوته قد ارتفع؟!) فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني،فقال: (قم فأذن بالصلاة)، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال: (قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله)، ثم قال: (ارجع فامدد صوتك) ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). ثم دعاني حين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/335)
قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال: (قد أمرتك به) فقدمت على عتّاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسائي (103 - 104) والسياق له وعنه ابن حزم (3/ 151) وابن ماجة (241 - 242) والطحاوي (78) والدارقطني (86) حم (3/ 409)، وزادا إلا النسائي في آخره: وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة] رواه أيضا ابن حبان "1680". وصححه المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح " سنن النسائي " رقم " 632 ".
وأما التعليل: فقد عللوا لجوازه على الأذان بتعليلين:
الأول: علل المالكية بأن الأذان فرض على الكفاية، ويقبل النيابة، ولم يتعين عليه بخلاف الإمامة.
الثاني: علل الشافعية بأن الأذان شعار غير فرض فتستحق الأجرة على ذكر الله كتعليم القرآن.
والحقيقة مثل هذه التعليلات لا تنهض أمام ما سلف من النصوص الدالة على المنع من ذلك.
القول الرابع:
إنه يجوز أخذه على الأذان والإمامة، وبه قال بعض المالكية، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في "الذخيرة " ج2 ص 66: [وعند ابن عبد الحكم الجواز فيهما مطلقا].، وهو وجه عند الشافعية.
وعللوا ذلك بأن الأجرة في مقابلة التزام مواضع معينة في الأذان والإمامة، أو هي في مقابلة تعين ما لم يتعين عليه، وترد عليهم النصوص التي سبق ذكرها في القول الأول.
الترجيح:
عند التأمل في الأقوال السابقة يظهر قوة القول الأول وهو المنع من أخذ الأجرة على الإمامة والأذان إلا حال الحاجة والضرورة، لقوة الأدلة التي استندوا عليها. وأما ما استدل به من جوز أخذ الأجرة على الأذان وهو حديث أبي محذورة، فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 44 - 45): [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ... قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين:
الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان متأخر. الثاني إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال انتهى. وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن].انتهى كلامه.
فتاوي لبعض العلماء المعاصرين:
[س: ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح؟
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى. والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة.]
""من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) وهي ضمن "مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر"".
قال الشيخ ابن عثيمين:
[الإمام يشغل منصبا دينيا عظيما، وإذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه لايحل له أخذ الأجرة عليه، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا".
وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء] نور على الدرب شريط 173.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وآله أجمعين.
ملاحظة: أرجو من الإخوة أن يوجهوا سهام النقد والنصح على هذا البحث المختصر حتى تتم الفائدة.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/336)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:01 م]ـ
بارك الله فيك
هناك كتاب رائع وهو عبارة عن رسالة ماجستير عنونها «أخذ المال على أعمال القرب» طبعت في مجلدين، للشيخ: عادل شاهين محمد شاهين.
و تكلم على هذه المسالة بإسهاب فقارن بين عملك وعمله = تستفيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 10:11 م]ـ
بارك الله بك أخي المفضال على نصيحتك الغالية، عساه في ميزان الحسنات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ
الأخ الكريم ابن الكرام / علي الفضلي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأستأذنك بإضافة هذا الرابط:
إمام الحي يقّسم مكافأة المسجد على الفروض!.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62402
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:25 ص]ـ
الأخ المكرم ابن الأكارم المسيطير، زاد الله تعالى من فوائدك، ولا حرمنا منك ومن أمثالك في ذا المنتدى الرائق.
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:54 ص]ـ
ماشاء الله أسأل الله أن يجزيك كل خير ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:50 ص]ـ
ماشاء الله أسأل الله أن يجزيك كل خير ...
وإياك أخي المكرم صخر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:07 ص]ـ
فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 44 - 45): [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ...
وقد بحثت عن هذا التبويب الذي أشار إليه الشوكاني في نسختي من "صحيح ابن حبان مع التعليقات الحسان " إلا أنني لم أجد هذا التبويب! فلعل الإخوة الأكارم يفيدوننا.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الإسهاب الممتع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:49 م]ـ
أخي أبا الفدا بارك الله بك.
ـ[بلال عزوز التطواني]ــــــــ[05 - 02 - 07, 05:46 م]ـ
للشيخ عمر الحدوشي حفظه الله وأطلق الله سراحه له رسالة في الموضوع عنونها ب" رفع الغشاوة على أخذ الأجر على التلاوة" أو نحوا من هذا العنوان
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:18 م]ـ
أخ بلال، بارك الله بك، وإن استطعت أن تتحفنا بها فافعل.
ـ[همام العضياني]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:56 ص]ـ
جزاك الله خير على هذا الموضوع
و على النقل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:18 ص]ـ
جزاك الله خير على هذا الموضوع
و على النقل
وإياك، لكن الموضوع من توليفي، ولا يخلو بحث من نقل!، فنحن عيال على فقه أئمتنا.
واسلم لأخيك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:23 ص]ـ
ظفرت برسالة جميلة للعلامة الأمير الصنعاني موسومة ب " تحفة الإخوان في حل ما يؤخذ على الواجبات من الأجرة كإمامة الصلاة والأذان ".
ألفها ردا على مفت حرم على الأئمة والمؤذنين الجرايات التي تصرف لهم من الأوقاف ..
وقد رجح فيها المصنف جواز أخذ الأجرة على ذلك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:34 ص]ـ
فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 44 - 45): [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ...
و ما زال السؤال للإخوة قائما، فهل من الأكارم من ظفر بهذه الترجمة؟!
أم أنه وهم من الشوكاني - رحمه الله تعالى -.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:20 م]ـ
وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى -: " وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة،ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
وهذا خطأ، والصواب: [ .... قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة ... ].
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 03:22 م]ـ
أخي المبارك علي الفضلي:
بالنسبة لترجيحك المنع هل هذا خاص بالآذان والإقامة أم بقية القرب كالتعليم في المساجد والإفتاء والقضاء ونحو ذلك؟
وجزاك الله خيرا ونفع بك.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 10 - 07, 07:20 م]ـ
هناك كتاب رائع وهو عبارة عن رسالة ماجستير عنونها «أخذ المال على أعمال القرب» طبعت في مجلدين، للشيخ: عادل شاهين محمد شاهين.
و تكلم على هذه المسالة بإسهاب فقارن بين عملك وعمله = تستفيد
قمت أثناء بحثي لهذه المسألة - أخذ الأجرة على الإمامة - بالرجوع للكتاب المذكور، وهو على جودته ودقته = فيه شيء من التقصير والخطأ - في هذه المسألة تحديدا -، ولعله يتيسر لي قريبا عرض الخطأ والتقصير الذي وقفت عليه
وجزاكم الباري خير الجزاء على أطروحتكم ومشاركاتكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:48 م]ـ
أخي المبارك علي الفضلي:
بالنسبة لترجيحك المنع هل هذا خاص بالآذان والإقامة أم بقية القرب كالتعليم في المساجد والإفتاء والقضاء ونحو ذلك؟
وجزاك الله خيرا ونفع بك.
وإياكم أخي الحبيب.
هنا الكلام عن الأذان، وسائر القرب المتعدية النفع كالأذان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:50 م]ـ
قمت أثناء بحثي لهذه المسألة - أخذ الأجرة على الإمامة - بالرجوع للكتاب المذكور، وهو على جودته ودقته = فيه شيء من التقصير والخطأ - في هذه المسألة تحديدا -، ولعله يتيسر لي قريبا عرض الخطأ والتقصير الذي وقفت عليه
وجزاكم الباري خير الجزاء على أطروحتكم ومشاركاتكم
بارك الله فيكم أخي الحبيب، ونحن بانتظار ملاحظاتكم على الكتاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/337)
ـ[العارض]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:37 ص]ـ
......
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 01:34 ص]ـ
كيف حالك يا شيخ علي , الشيخ محمد بن عثيمين كان اما م مسجد وكذلك الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز.
ـ[أحمدالسيدالصعيدي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 04:52 ص]ـ
http://www.arabsys.net/pic/thanx/15.gif
http://www.arabsys.net/pic/thanx/17.gif
بارك الله فيك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:07 م]ـ
http://www.arabsys.net/pic/thanx/15.gif
http://www.arabsys.net/pic/thanx/17.gif
بارك الله فيك
وإياكم أخي الحبيب.
وتفننك هذا يعجبني.
ـ[أحمدالسيدالصعيدي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 04:30 ص]ـ
علي الفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لافض فوك وقتل حاسدوك ولاعاش من يهجوك
زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:08 م]ـ
علي الفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لافض فوك وقتل حاسدوك ولاعاش من يهجوك
زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت
آمين وإياكم أخي الفاضل أحمد.
ـ[ابو عمر وصهيب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 07:53 م]ـ
أخى الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع جعله الله فى ميزان حسناتكم
أخى الحبيب
بعيد عن هذا الحكم
للأسف الشديد أصبح اشتراط الأجر عند الكثير من الأئمة إلا من رحم ربى
شئ يُحزن ...... أتدرى لماذا يا أخى
والله أصبحت تجارة عند البعض
وهذا ما حدث فى شهر رمضان
أحد الأئمة يشترط الأجر بالركعة الواحدة
يتفق مع المصلين الركعة بخمسين جنيها مثلا
والله يا أخى لا أشعر بحلاوة الصلاة وأنا أصلى خلفه
نحن لا نمانع من الأجر ولكن بهذه الطريقة ........... لا
أحد الأئمة هذا العام غضب غضبا شديدا لأن الأجر قليل وأقسم أنه لن يصلى إمام مرة ثانية ............. يا حسرتاه
حديثى عن إمام متطوع وليس وظيفة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 03:41 م]ـ
أخى الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع جعله الله فى ميزان حسناتكم
أحد الأئمة هذا العام غضب غضبا شديدا لأن الأجر قليل وأقسم أنه لن يصلى إمام مرة ثانية ............. يا حسرتاه
حديثى عن إمام متطوع وليس وظيفة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة إن مثل هذه الواقعة محزن جدا، ولاشك أيها الأخ الكريم: أن الخلاص في الإخلاص.
وأعتذر عن تأخر ردي، ذلك أني لم أر مشاركتك إلا الساعة، فسامحني.
والله المستعان.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:07 ص]ـ
بداية: عذرا على التأخير،
أما عن الخلل الذي وقفت عليه في كتاب" أخذ الأجرة على أعمال القرب " وتحديدا في " الإمامة ": أنه هناك قولا بالجواز مطلقا، وهذا القول منقول عن الشافعي نفسه، وأصحاب المذهب، نقله عنهم: ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرأي - أعني المنسوب إلى الشافعي وأصحابه - لم يشر إليه صاحب البحث، وهذا رأي هام في المسألة، والله أعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:57 م]ـ
السلام عليكم:ان الجمع بين ما كان يؤخذمن بيت مال المسلمين وبين ما هو واقع الان يحتاج الى تريث طبعا في نظري وذالك لان كثيرا من الدول تصنف الائمة والخطباء على درجة العمل الوظيفي .. نحن في ليبيا مثلا من يحقظ القران ويتقدم للامتحان ويجاز في الامتحان تعطى له شهادة وان تقدم ليكون محفظ قران فانه يعين على درجة البكالوريس وهو المتعارف عليه في ليبيا بالدرجة السابعة من السلم الوظيفي فاذا كام الحال كذالك وهو كذالك فلا يمكن اعتبار ان ما يأخذه محفظ القران من باب الارزاق انما هو من باب الاجرة لانه حتى لو اجرينا عليها ان العبرة بالالفاظ لا المعاني فانحقيقة هذا العقد بالفاظه او معانيه لاتنسجم مع كونه من باب الارزاق انا اقول هذا على ما هو العمل عليه عندنا في ليبيا والله اعلم(73/338)
من قتل سعد بن عبادة؟؟
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:15 م]ـ
هل ثبت أن الجن قتلوا سعد بن عبادة؟
قرأت ذلك فى كتاب غرائب الجن وعجائبه للشيخ بدر الدين الشبلى وما تعليقكم على هذا الكتاب؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:42 م]ـ
هذا الكتاب على اسمه، فإن فيه غرائبا وعجائبا لا خطم لها ولا أزمة عافانا الله.
أما قصة سعد بن عبادة - رضي الله عنه - فقد ساقها صاحب منار السبيل بصيغة التمريض فقال رُوي .... فقال محقق المنار في " الإرواء " الشيخ المحدث الألباني [: " لا يصح ". على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " (2/ 37): " ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده".
ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر (ج 7/ 63/2) عن ابن سيرين مرسلا، ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ ثنا عبد الأعلى به. وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه.]. انتهى كلام العلامة الألباني.
فتعقبه صاحب " التكميل " الشيخ صالح - حفظه الله تعالى - فقال: [روى القصة عبد الرزاق في " المصنف " (3/ 597)، ومن طريقه الطبراني في " الكبير " (6/ 19)، والحاكم في " المستدرك " (3/ 253) عن معمر عن قتادة قا: قام سعد بن عبادة يبول، ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن، فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده.
وروى ابن سعد: (3/ 617)، و (7/ 319) مثله عن ابن عروبة عن ابن سيرين، ورواه الحارث في " مسنده " كما في" المطالب العالية ": ص 7، ورواه الطبراني (6/ 19)، والحاكم (3/ 253) عن ابن عون عن ابن سيرين، ورواه الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء بنحوه.
ذكره الذهبي في " السير " (1/ 278).
وروى ابن سعد عن الواقدي ما يقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.
وهذه المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة، وحكم لها بالحسن.
وأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور.] انتهى كلام الشيخ صالح آل الشيخ.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[04 - 02 - 07, 08:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بعلمك
ـ[همام العضياني]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:52 م]ـ
ذكر في الطبقات الكبرى في آخر ترجمة سعد بن عبادة:
أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن عمر بن الخطاب أن الأنصار حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ومعهم سعد بن عبادة فتشاوروا في البيعة له وبلغ الخبر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فخرجا حتى أتياهم ومعهما ناس من المهاجرين فجرى بينهم وبين الأنصار كلام ومحاورة في بيعة سعد بن عبادة فقام خطيب الأنصار فقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات فقال عمر فقلت لأبي بكر ابسط يدك فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة وكان مزملا بين ظهرانيهم فقلت ما له فقالوا وجع قال قائل منهم قتلتم سعدا فقلت قتل الله سعدا إنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا بعدنا فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فسادا أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي أن أبا بكر بعث إلى سعد بن عبادة أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك فقال لا والله لا أبايع حتى أراميكم بما في كنانتي وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي فلما جاء الخبر إلى أبي بكر قال بشير بن سعد يا خليفة رسول الله إنه قد أبى ولج وليس بمبايعكم أو يقتل ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشيرته ولن يقتلوا حتى تقتل الخزرج ولن تقتل الخزرج حتى تقتل الأوس فلا تحركوه فقد استقام لكم الأمر فإنه ليس بضاركم إنما هو رجل وحده ما ترك فقبل أبو بكر نصيحة بشير فترك سعدا فلما ولي عمر لقيه ذات يوم في طريق المدينة فقال إيه يا سعد فقال سعد إيه يا عمر فقال عمر أنت صاحب ما أنت صاحبه فقال سعد نعم أنا ذاك وقد أفضى إليك هذا الأمر كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد والله أصبحت كارها لجوارك فقال عمر إنه من كره جوار جاره تحول عنه فقال سعد أما أني غير مستنسىء بذلك وأنا متحول إلى جوار من هو خير منك قال فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج مهاجرا إلى الشام في أول خلافة عمر بن الخطاب فمات بحوران أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه قال توفي سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر قال محمد بن عمر كأنه مات سنة خمس عشرة قال عبد العزيز فما علم بموته بالمدينة حتى سمع غلمان في بئر منبه أو بئر سكن وهم يقتحمون نصف النهار في حر شديد قائلا يقول من البئر: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده فذعر الغلمان فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد فإنما جلس يبول في نفق فاقتتل فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت محمد بن سيرين يحدث أن سعد بن عبادة بال قائما فلما رجع قال لأصحابه إني لأجد دبيبا فمات فسمعوا الجن تقول قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده ابن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمه هند بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعا وكان أحد النقباء الاثني عشر وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة شهيدا وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدرا من بني ساعدة ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج رجلان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/339)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:46 ص]ـ
رضي الله عنه وأرضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:32 ص]ـ
ما زالوا يمكرون و من ظاهرهم من بني آدم بمن اصطفاهم الله لخلافة أبيهم
لان اخضر جسده - وهو من كان أمكر قومه في الجاهلية-من طعون سهامهم فلن تطال طعون مقالاتهم ووحيهم بياض سيرته و سيرة ساداتنا رضي الله عنهم
و الله خير الماكرين
ـ[جمال بن عمار الأحمر]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1131824&posted=1#post1131824(73/340)
هل كان الخمر في الشرائع السابقة محرما؟
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 08:24 ص]ـ
تعلمون أيها الاخوة افتراء اليهود على الانبياء بأن لوطا عليه السلام مثلا سكر وزنى بابنتيه وقد ناقشت أحد اليهود بأن الأنبياء يستحيل وقوع هذا منهم لأن الذي يسكر يفعل الموبقات ..
ولكن بقي السؤال هل كان الخمر في الشرائع السابقة محرما أم تحريمه على الأنبياء فقط؟(73/341)
كراء، أو بيع محل لمؤسسة ربوية؟
ـ[أيمن الصوابي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:20 م]ـ
السلام عليكم
إلى الفقهاء خاصة: ما حكم بيع، أو كراء محل لمؤسسة ربوية؟
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:43 ص]ـ
وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
واتقوا الله
إن الله شديد العقاب
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 05:14 م]ـ
هذا هو القول الصائب
الذين درج عليه جمع من أهل العلم والفضل.
ومنهم شيخنا الحبيب محمد بن الأمين بوخبزة
-شفاه الله -
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:00 ص]ـ
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم 22870
حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال؟
سؤال:
نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279
ثانياً:
إذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2
وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا، لأن في ذلك إعانة للنبك على هذه الكبيرة، ألا وهي الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (1598)
قال النووي: فيه: تحريم الإعانة على الباطل اهـ.
وقال السندي: وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟
فأجابوا:
لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 423، 424).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة.
" فتاوى إسلامية " (2/ 395).
والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة. وعليكم المبادرة إلى ذلك، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)
وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/275
راجع السؤال رقم (2492)، (8196)
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أيمن الصوابي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:07 ص]ـ
أحسن الله إليكما.(73/342)
أين وجه الدلالة في الحديث الذي أشار إليه الصنعاني في سبل السلام
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام
في سبل السلام وفي كتاب الجنايات منه في شرح الحديث الأول، حديث ابن مسعود، رضي الله عنه: " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة".
قال الصنعاني، رحمه الله:" وفيه دليل على أنه لايقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار ".
فأين وجه الدلالة في الحديث على ذلك؟.
والله يحفظكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 03:27 م]ـ
وجه الدلالة مفهوم قوله (والتارك لدينه)
لأنه نص في الكافر بالارتداد، فمفهومه أن الكافر الأصلي الذي لم يرتد بخلافه.
والله أعلم
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:41 م]ـ
لعل مما يشكل على كلام الاخ الفاضل ذي الفوائد أبي مالك ان الكلام في المسلم الذي يشهد ان لااله الا الله وعليه فالمفهوم الذي لم يترك دينه وهو الاسلام ولم يفارق الجماعة لايقتل.
ولعل وجه الدلالة عند الصنعاني ان الموجب لقتل المرتد كونه ترك دينه والكافر الاصلي لم يترك الاسلام بل هو كان ولايزال على الكفر.
واوضح من ذلك تقريرا ان يقال الموجب لقتل المرتد ليس كونه كافرا بل كونه ترك الاسلام وفارق الجماعة لتعليل الحكم الماخوذ من قوله التارك لدينه المفارق للجماعة.
على العموم هذا فيما يظهر تقرير كلام الصنعاني ولايلزم الموافقة عليه.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 10:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الكريمان، لكن لم يظهر لي من إجابتكم الكريمة كيف استنبط من هذا الحديث بالذات أن العلة في قتال الكفار هو لدفع الشر وليس لطلب الإيمان أين وجد هذا في الحديث؟
والله يحفظكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:38 ص]ـ
قوله (لايقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه) هو الذي استنبطه من الحديث فقط.
أما قوله (لدفع شره) فلم يستنبطه من الحديث، بل هو جواب على اعتراض مقدر، كأن قائلا قال له: (كيف ذلك وقد أمرنا بقتال الكافر الحربي، ودفع الصائل وغير ذلك؟).
فهو مجرد احتراز حتى لا يفهم كلامه على إطلاقه، وهذه طريقة كثير من الفقهاء رحمهم الله.
والله أعلم(73/343)
هل يجوز أن أعطي النصارى تفسير الجلالين؟
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 03:24 م]ـ
هل يجوز أن أعطي النصارى تفسير الجلالين المحتوي على القرآن الكريم لدعوتهم؟(73/344)
بشان الاهلة التي توضع فوق قبب المساجد ...
ـ[حارث الدليمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك تاصيل لمسالة وضع الهلال فوق قبب المساجد؟؟؟
من اول من وضعها؟؟؟
وما حكمها الشرعي؟
اتمنى عليكم ان يكون الجواب بشئ من التفصيل
وبارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[بندر لنبهان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك تاصيل لمسالة وضع الهلال فوق قبب المساجد؟؟؟
من اول من وضعها؟؟؟
وما حكمها الشرعي؟
اتمنى عليكم ان يكون الجواب بشئ من التفصيل
وبارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
أخي الحبيب في الحقيقة إنها مسالة مهمة واعلم انه من توفيق الله لك
أن طرحت مثل هذه المسألة .. فاحمد الله.
وأيضا كل من سيستفيد من هذه المسألة ستأجر عليه.
وفي الحقيقة ما عندي تفصيل بالمسألة وأنا مثلك أبحث عن تأصيل لها.
لكن، سمعت أحد طلبة العلم يقول:
بأنها عادة وثنية.
وأول من وضعها هم العثمانيون أو (في أيام الدولة العثمانية).
وقال بأنهم كانوا يريدون أن يكون لهم شعار مثل النصارى حيث أن شعارهم الصليب.
كمثال: الصليب الأحمر: الهلال الأحمر.
ونرجوا من الأخوة أن يفيدونا في هذه المسألة.
وجزاكم الله خير.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:33 م]ـ
جزاك الله خيرا.
سبق بحث المسألة على هذا الرابط:
فائدة في: وضع الهلال على المنابر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=43666&highlight=%C7%E1%E3%E4%C7%C6%D1
ـ[بندر لنبهان]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:02 ص]ـ
جزاك الله خير أخي المسيطر.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:25 م]ـ
وماذا عن القبة نفسها .. ؟
أليس فيها إشكال .. ؟
ـ[حارث الدليمي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:36 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:19 م]ـ
وماذا عن القبة نفسها .. ؟
...........
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:17 م]ـ
وماذا عن القبة نفسها .. ؟
القباب في المنازل والمساجد
السؤال (33938)
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نظراً لكثرة بناء القباب في المنازل ورغبتي في بناء مسكن فيه قبة في الصالة، أرجو من فضيلتكم توضيح: هل هناك محاذير في بناء القباب في المنازل والمساجد؟ وهل هذا من التشبه بالنصارى؟. وجزاكم الله خيراً.
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. أحمد بن محمد الخليل (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بناء القباب في المنازل لا أعلم فيه محذوراً شرعياً، والأصل في مثل هذه الأمور الجواز حتى يقوم دليل صحيح على المنع.
وهل هناك محاذير في بناء القباب في المساجد؟
أما بناء القباب على المساجد فهو محرم شرعاً لأمرين:
الأول: أنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، ففي البخاري معلقاً عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه قال حين أراد تجديد المسجد النبوي: "أكنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس".
الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى، قال ابن عباس – رضي الله عنهما-: "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى" ذكره البخاري في صحيحه معلقاً.
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد أو القبور من البدع المحدثة التي حرمها الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13175
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:49 ص]ـ
الرد على من قال إن رسم الهلال على المنارات من البدع المحدثة:
يكثر الكلام بين الفينة والأخر حول أصل وحكم وضع رسم الهلال على المنارات، وتصدر مطالبات من البعض تطالب بإزالتها من المنارات؛ قالت إن أصلها من عادات الدولة العثمانية.
وعندما كنت أقرأ في الكتاب الفذ في بابه " التراتيب الإدارية " للكتاني وقفت على ما يشفي شيء من الغليل في هذا الباب، وكأنه يسمع ما يدور بين أوساط الناس في هذا الوقت بهذا الشأن.
فقال: (1/ 320) قال: في " الإصابة في تمييز الصحابة " (3/ 72): في ترجمة سعد بن مالك الأزدي، فنقل عن ابن يونس، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء فيها هلال أبيض. فيؤخذ من هذا أصل رسم صورة الهلال في الراية الإسلامية، وبذلك تعلم ما وقع لصاحب " وفيات الأسلاف " فإنه قال في (ص 380): إن وضع رسم صورة الهلال على رءوس منارات المساجد بدعة، وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية أخذاً من القياصرة وأصله أن فيلبش المقدوني والد الاسكندر الأكبر لما هاجم بعسكره على القسطنطينية في بعض الليالي دافعه أهلها وغلبوا عليه وطردوه عن البلد وصادف ذلك وقت السحر، فتفاؤلوا به واتخذوا رسم الهلال في علمهم الرسمي تذكيراً للحادثة، وورث ذلك منهم القياصرة ثم العثمانية لما غلبوا عليها ثم حدث ذلك في بلاد قازان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/345)
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:53 ص]ـ
الرد على من قال إن رسم الهلال على المنارات من البدع المحدثة:
يكثر الكلام بين الفينة والأخر حول أصل وحكم وضع رسم الهلال على المنارات، وتصدر مطالبات من البعض تطالب بإزالتها من المنارات؛ قالت إن أصلها من عادات الدولة العثمانية.
وعندما كنت أقرأ في الكتاب الفذ في بابه " التراتيب الإدارية " للكتاني وقفت على ما يشفي شيء من الغليل في هذا الباب، وكأنه يسمع ما يدور بين أوساط الناس في هذا الوقت بهذا الشأن.
فقال: (1/ 320) قال: في " الإصابة في تمييز الصحابة " (3/ 72): في ترجمة سعد بن مالك الأزدي، فنقل عن ابن يونس، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء فيها هلال أبيض. فيؤخذ من هذا أصل رسم صورة الهلال في الراية الإسلامية، وبذلك تعلم ما وقع لصاحب " وفيات الأسلاف " فإنه قال في (ص 380): إن وضع رسم صورة الهلال على رءوس منارات المساجد بدعة، وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية أخذاً من القياصرة وأصله أن فيلبش المقدوني والد الاسكندر الأكبر لما هاجم بعسكره على القسطنطينية في بعض الليالي دافعه أهلها وغلبوا عليه وطردوه عن البلد وصادف ذلك وقت السحر، فتفاؤلوا به واتخذوا رسم الهلال في علمهم الرسمي تذكيراً للحادثة، وورث ذلك منهم القياصرة ثم العثمانية لما غلبوا عليها ثم حدث ذلك في بلاد قازان.(73/346)
رأي الشيخ/ عبدالكريم الخضير في نظم الأحاديث النبوية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:30 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى في درسِ (شرحِ القواعد الفقهية):
(وُجدَ من تَصرفِ بعض أهل العلم ما لايليق، وما لا يحسن؛ مثل نَظْمِ الحديث النبوي.
الله جل وعلا ينفي عن نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يكون شاعرا، ثم يحّول - أي الناظم - كلامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى شعْر!؛ مثل نظم البلوغ - مثلا -.
تحويل كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى شعْرٍ وقد نفاه الله عنه لا شك أنه غير مستساغ .... وقد وجد!) أ. هـ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
ولكن ما العلاقة بين نفي الشعر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبين نظم الأحاديث؟
فالصنعاني رحمه الله لم يقصد أن هذا النظم هو كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإنما أدى المعنى، ولا إشكال في تأدية المعنى شعرا.
وما زال العلماء يُضَمِّنون الأحاديث النبوية أشعارهم، وما نونية ابن القيم منكم ببعيد.
بل يضمنون الآيات القرآنية أحيانا كما في الأبيات المنسوبة للشافعي رحمه الله:
أنلني بالذي استقرضت خطا .............. وأشهِد معشرا قد عاينوه
فإن الله خلاق البرايا .............. عنت لجلال هيبته الوجوه
يقول (إذا تداينتم بدين .............. إلى أجل مسمى فاكتبوه)
وقد صنف (جلال الدين السيوطي) رسالة كاملة في تضمين الأحاديث النبوية في أشعار الشعراء ولم يستنكر ذلك، ولم ينكر عليه أحد، والله أعلم.
بل أحيانا ينظمون الحديث بسنده، كما ذكره ابن حبان في روضة العقلاء:
يا سيدي عندك لي مظلمةْ ............. فاستفت فيها ابن أبي خيثمةْ
فإنه يرويه عن شيخه ............. قال عن الضحاك عن عكرمة
عن ابن عباس عن المصطفى ............. نبينا المبعوث بالمرحمة
أن (صدود الخل عن خله ............. فوق ثلاثٍ ربنا حَرَّمَه)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:25 م]ـ
الشيخ الكريم / أبامالك العوضي
جزاكم الله خير الجزاء.
أحسبُ أن الشيخ وفقه الله تعالى لا يقصد من أشرتَ إليهم، ولكن يقصد - كما في المثال: (كمن ينظم بلوغ المرام)، وقد سمعت من نظمها في أبيات قاربت الـ (4000) بيت.
أي أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تكون على هيئة نظْم شعري، ولا يقصد - فيما يظهر لي - ما يكون بين الأبيات الشعرية.
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:38 م]ـ
<أحسبُ أن الشيخ وفقه الله تعالى لا يقصد من أشرتَ إليهم، ولكن يقصد - كما في المثال: (نظم بلوغ المرام) >
الصنعاني قد نظم بلوغ المرام.
و إيراد السنة في الشعر إما أن يكون باللفظ أو المعنى.
فإن كان باللفظ فهو التضمين، و قد أشار العوضي إلى شيء من أمثلته.
و إن كان بالمعنى فالرواية بالمعنى سائغةٌ عند أهل العلم بشروطها المعروفة؛ لأنها حكاية و إخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم.
و هل في التبليغ عنه محظور ..
بارك الله فيكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيرا.
الشيخ وفقه الله يقول:
تحويل كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى شعْرٍ وقد نفاه الله عنه لا شك أنه غير مستساغ.) أ. هـ
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:08 ص]ـ
و إياكم أيها الفاضل ..
و تحرير محل البحث مهم .. بارك الله فيك.
- اللفظ من عندنا (لا فرق بين شعر ونثر) و المعنى من عند النبي صلى الله عليه و سلم، و هذا شائغٌ ومشهور واقع عند العلماء.
و الأفضل أن تؤصل المسألة على (الرواية بالمعنى) حتى يزول الإشكال.
ـ[ابن سبيل]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:27 ص]ـ
السلام عليكم
أما أنا فأرى أن ما قاله الشيخ صحيح مسدد.
وأظن أن مقصد الشيخ هو "تربويّ" أكثر منه "علميّاً" ..
والمعذرة على استخدام مثل هذه الاصطلاحات، وأرجو التأمل في المقصود.
فبغض النظر عن مسألة الرواية بالمعنى ومسألة التضمين البلاغي ونحوها، والشيخ من أعرف الناس بهذه المسائل، فإن المقصود والله أعلم هو: أن محاولة نظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقله للأمة ولأجيال الدارسين وطلاب العلم، وإن كان بحجة تسهيل حفظه وهي الحجة الوحيدة على ما أتصوّر، فيه من المفاسد ما أشار إليه الشيخ بقوله غير مستساغ، فهو بلا شك أمرٌ ليس بجيد، لما فيه من التحجير والاستعاضة عن الكلام النبوي الشريف العالي القدر بالنظم والشعر وغير ذلك مما يلا نفك عنه النظم والشعر من الأوصاف والآثار الجانبية ... !
وأما تضمين جزء آية أو حديث في بيت شعر ...
ورواية حديث بالمعنى ..
فما أبعد هذا -والله أعلم- عن مراد الشيخ بكلامه المذكور.
والسلام عليكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 02:00 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ويضاف إلى ما أشار إليه الأخ (ابن سبيل) أن نظم الأحاديث بهذه الطريقة - لو سلمنا خلوه من المحذور الشرعي - غير مفيد أصلا؛ لأنه لا يُستغنى به عن حفظ نصوص الحديث نفسها إطلاقا.
ولذلك لا يُعرف عن أحد من العلماء أنه نظم النصوص الشرعية بطريقة الصنعاني إلا هو، وإنما يأتي تضمين النصوص في المنظومات العلمية تبعا لا استقلالا.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/347)
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
قال أخونا الفاضل / ذو المعالي وفقه الله جوابا على سؤال طرحه أحد الإخوة في هذا الملتقى المبارك - كما هو وضح في الرابط أدناه:
هذه معلومات متواضعة عن نظم (بلوغ المرام):
أولاً: شرع في نظم (البلوغ) ابتداءً العلامة محمد الأمير الصنعاني.
ثانياً: أكمل ما بقي منها تلميذه العلامة الحسين بن عبد القادرالحسني.
ثالثاً: عدد أبياتها (2570).
للصنعاني منها (1940) من أول البلوغ و حتى كتاب العدة.
و للتلميذ (630) من باب الإحداد إلى نهاية المتن.
رابعاً: منهجه فيها نَظْمُ أحاديث البلوغ سوى المكرَّر منها.
خامساً: منها نسخُ موجودة في بعض بلاد اليمن، و هو مطبوعٌ في 1/ 9/1396 هـ على نفقة الشيخ علي بن عامر بن عقلان الأسدي.
سادساً: خرَّجَ أحاديثها العلامة: محمد بن محمد بن يحي زبارة بكتاب وَسَمَهُ بـ (الإلمام بتخريج أحاديث منظومة بلوغ المرام)، وعلى (الإلمام) حواشٍ للشيخ محمد بن سالم البيحاني.
سابعاً: تقع المنظومة في مجلد واحد في (364) صفحة.
*************************************************
قال في أولها:
حمداً لمن بلغنا المراما ... و زادنا من فضله إنعاما
ثم صلاة الله تترى ما شرى ... برق على طيبة أو أم القرى
نع السلام يغشيان أحمدا ... و آله وصحبه ذوي الهدى
وبعد فالنظم سريع الحفظ ... يكاد أن يسبق قبل اللفظ
و قد نظمت ما حوى البلوغ ... نظماً مفيداً حفظه يسوغ
أودعت ما يحويه في نظامي ... من بعد شرحي سبل السلام
مختصرا ما ضمه معناه ... و تاركاً تكرير ما حواه
تأليف شيخ العارفين ابن حجر ... إمام حفاظ العلوم والأثر
أحسن في تأليفه و بالغا ... (لكي يصير) من حواه نابغا
فقد حوى أدلة الأحكام ... منسوبة منه إلى الأعلام
فالقصد حفظ النظم للدليل ... من غير إحواج إلى تطويل
منبهاً فيه على ما ضعفوا ... أو لينوه أو بوقف وصفوا
و أسأل الله تعالى جده ... يتم لي فيما يراد قصده
فينفع الأولاد و الآحفادا ... و من لهدي أحمد أرادا
و في أول (باب المياه) يقول:
باب المياه عن أبي هريرة ... عن النبي طاهر السريرة
يقول في البحر الطهور ماؤه ... ميتته حل لمن يشاؤه
و الماء مخلوق لنا طهورا ... ما لم تغير لونه تغييرا
نجاسة أو ريحه أو طعمه ... قيده بهذه الأئمة
و رفعه غير صحيح فاعلم ... إذ فيه رشدين بن سعد قد رمي
سؤال عن منظومة بلوغ المرام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2734&highlight=2570
ـ[العصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:45 م]ـ
لا داعي لمثل هذا النظم لسد الذرائع ولاسيما في مثل هذا الزمن الذي يتكالب فيه اعداء السنة من بني جلدتنا وغيرهم
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:12 م]ـ
وهنا إشارة إلى من أشار إليهم الشيخ عبدالكريم الخضير في تنبيهه في أصل الموضوع:
قال الشيخ عبدالعزيز القاسم وفقه الله تعالى في كتاب: (الدليل إلى المتون العلمية):
"منظومة بلوغ المرام " للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفي سنة (1182هـ) رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام.
بلغت أبياتها إلى أثناء باب العدة من كتاب الطلاق: (1940) بيتاً ثم توفي.
وأتم المنظومة تلميذه الحسين بن عبد القادر بن علي الحسيني الروضي الصنعاني المتوفي سنة (1198هـ) أتمها بـ: (630) بيتاً من آخر باب العدة إلى آخر الكتاب.
فصار مجموع أبيات المنظومة (2570) بيتاً طبعت قديماً.
كما أعيد طبعها على نفقة الشيخ علي بن عامر الأسدي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة سنة (1396هـ).
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:22 م]ـ
وقال أيضا عند كلامه عن كتاب عمدة الأحكام وشروحاته في نفس الرابط المذكور في المشاركة السابقة:
- نظمه:
نَظَمه الشيخ عبد الله بن محمد الأمين رحمه الله تعالى، وسمى نظمه " فتح السلام نظم عمدة الأحكام "، وشرحه في كتابه " الإلمام شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام " فرغ منه في شهر شعبان سنة (1249هـ) مخطوط في (272) لوحة ونصف لوحة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:58 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/348)
إن قصد الشَّيخ ما قال الأخ " ابن سبيل " فكلامه حفظه الله وجيه، فإنَّ النَّظم للأحاديث والاستغناء بالمنظوم عن النُّصوص غير مفيد، و سيصبح النَّظم مثل المختصرات الفقهية التي تحتاج إلى شروح لفكِّ رموزها واختصاراتها وتبيينها للطُّلاَّب، وهو يفقد النُّصوص بلاغتها وقوَّتها، فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلَّم أوتي جوامع الكلم، ومهما كان النَّاظم حاذقا فلن يكون أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم.
وليت أحد الإخوة في الرِّياض يطلب من الشيخ حفظه الله أن يبيِّن المسألة ويفسر ما أراد، ثم يضعها في الموضوع، أو يطلب ذلك من ابن الشيخ
فائدة:
سبب نظم أبي نواس لحديث
أخرج المعافى بن زكريَّا النَّهرواني الجَريْريُّ في (الجليس الصَّالح الكافي ... ) (1/ 503)
حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثني أبو ثمامة القيسي قال: فحدثنا محمد بن المهلب قال حدثنا يزيد بن زريع، قال: رأيت أبا نواس عنده روح بن القاسم
فتحدث روح عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْقُلُوْبُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)).
قال أبو نواس: أنت لا تأنس بي وسأجعل هذا الحديث منظوماً بشعر
قلت: فإن قلت ذلك فجئني به
فجاءني فأنشدني:
يَا قَلْبُ رِفْقاً، أَجدٌّ مِنْكَ ذَا الكَلَفُ ... وَمْن كَلِفْتَ بِهِ جَانٍ كَمَا تَصِفُ
وَكَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ يَهْوَاكَ مُجْتَهِداً ........ بِذَاكَ خَبَّرَ مِنَّا الْغَابِر السَّلَفُ
إِنَّ الْقُلُوْبَ لأَجْنَادٌ مُجَنَّدَةٌ ............. للهِ فِي الأَرْضِ بِالأَهْوَاءِ تَعْتَرِفُ
فَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فَهو مُخْتَلِفٌ ............. وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فَهو مُؤْتَلِفُ
حدثنا الصولي قال: حدثني محمد بن يزيد المهلبي، قال حدثني ابن مهدويه قال حدث أبو حفص عمر بن إبراهيم العدوي قال حدثنا محمد بن المنهال - إلا أنه قال الضرير - قال حدثني يزيد بن زريع: وساق الخبر
إلا أنه زاد فيه قال يزيد بن زريع: وكان أبو نواس صبياً
. اهـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:56 م]ـ
وليت أحد الإخوة في الرِّياض يطلب من الشيخ حفظه الله أن يبيِّن المسألة ويفسر ما أراد، ثم يضعها في الموضوع، أو يطلب ذلك من ابن الشيخ.
أخي / خالد بن عمر وفقه الله ...
قد بين الشيخ وفقه الله قصده من خلال المثال فقال:
مثل نظم البلوغ - مثلا -.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
قال الشيخ / فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيبي في كتابه: (الذهب المصوغ في نظم سفر الحافظ البلوغ) ص99 في الفصل الرابع (اعتراضات وردها):
" الاعتراض الأول: نظم اللفظ النبوي:
كان لبعض مشايخي* رأي في نظم الحديث النبوي، من حيث أن جعل اللفظ النبوي في قالب الشعر يخرجه عن نضارته، وربما أحال المعنى أو أوقع في القصور عن دلالة اللفظ النبوي على حكم أو معنى، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفصاحة والجزالة والبلاغة والدلالة والسهولة ليس كقول غيره من الناس، فكيف إذا جُعل في قالب شعري؟، هذا ما وجَّهوا إليه، وإنما حملهم على ذلك التأثم، وهيبة اللفظ النبوي ... إلخ ".
---
(*) ذكر المؤلف في الحاشية أن من المشايخ الذين كان لهم رأي مخالف في نظم الحديث النبوي: الشيخ المبارك / عبدالرحمن البراك حفظه الله، والشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله.
ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
الظاهر أن الشيخ عبد الكريم حفظه الله يرى تنزيه الأحاديث النبوية من أن تكون شعراً يحدى!
فإنه علل وقال: الله جل وعلا ينفي عن نبيه أن يكون شاعرا، ثم يحّول - أي الناظم - كلامه إلى شعْر!
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:26 م]ـ
كتاب: (الذهب المصوغ في نظم سفر الحافظ البلوغ).
نظمه الشيخ / فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيبي وفقه الله.
وعدد أبيات النظم: " 4495 " بيتا.
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور / حسن بن محمد الحفظي
قدم لها فضيلة الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن السعد(73/349)
تعليقات وتعقيبات على الرسالة المستطرفة.لشيخنا أبي أويس الحسني
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:21 م]ـ
تعليقات وتعقيبات
على
"الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة"
للشيخ العلامة
أبي أويس محمد بوخبزة المغربي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فهذا جزء لشيخنا المحدث أبي أويس محمد بن الأمين بوخبزة المغربي
–حفظه الله- ضمّنه تعليقات و تعقيبات وملاحظات وردود على كتاب:
" الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة"
لشيخ شيخه المحدث الصوفي أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني- رحمه الله –
وهو عبارة عن درر ولآلئ قيدها- حفظه الله –على نسخته, عندما كان يطالع الرسالة, فكانت تبدو له بعض الأوهام الخفيفة التي وقع فيها المؤلف عن غير قصد فكان يبادر (على عادته) إلى تقييدها حتى تكوّن له جزء لا بأس به من الفوائد والنوادر يحسن بطالب العلم الإطلاع عليها لعظيم فائدتها وبديع نكتها.
وللعلم فقد طبع هذا جزء ضمن مجموعة رسائل الشيخ أحمد بن الصديق الغماري.
بدار الكتب العلمية 1423 بتحقيق الشيخ أبي الفضل بدر العمراني.
والمنهج المتبع في الجزء الذي وضعه الأخ بدر هو:
"قال":المقصود الشيخ محمد بن جعفر الكتاني.
و"قال الشيخ" المقصود الشيخ محمد بوخبزة. تمييزا بين الشيخيين.
والله الموفق.
(الناشر)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
قريبا إن شاء الله.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[04 - 02 - 07, 08:40 م]ـ
هذا آوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.
وبعد:
فأقول وبالله التوفيق.
قال محمد بن جعفر الكتاني في ص:30
في معرض كلامه على المستخرجات:
ومستخرج أبي بكر بن منجويه ... على الترمذي ..
قال الشيخ:ولعله الموجود بخزانة الجامع الكبير بمكناس في نسخة عتيقة جدا ناقصة.
- قال في ص 58 في معرض كلامه على كتاب شعب الإيمان للحليمي المسمى منهاج الدين: وقد اختصرها أبو محمد عبد الجليل بن موسى القصري ..
قال الشيخ: المغربي , وهو مخطوط وليس مختصر من منهاج الحليمي فيما أظن , وقد وقفت عليه مخطوطا بخزانة الرباط.
-قال في ص135 في معرض كلامه على التواريخ: وتاريخ الإسلام للحافظ الذهبي عشرون مجلدا , وقيل في اثنا عشر , على ترتيب السنين , جمع فيه بين الحوادث والوفيات , ثم اختصر منه مختصرات , ومنها سير أعلام النبلاء في أربعة عشر مجلدا ..
قال الشيخ: في السير ما ليس في التاريخ لان هذا حولي ويعني بالحوادث اكثر , والسير خاص بالتراجم.
- قال في ص 158 في معرض كلامه على مشكل آثار للطحاوي:
وهو من أجل كتبه, ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب, ولغيرهم ..
قال الشيخ:ولذلك اختصره أبو الوليد الباجي , واختصر المختصر أحد الأحناف , وسماه المعتصر من المختصر وقد طبع في مجلد كبير بالهند.
-يتبع-
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:38 ص]ـ
ماشاء الله .... حفظ الله شيخنا أبا أويس
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:44 م]ـ
قريبا التتمة .............................
فلا تعجل بارك الله فيك
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 05:19 م]ـ
-تابع -
- قال:في ص 173 ومنها كتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية: كالجمع بين الصحيحين للصغاني , وهو المسمى" مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية".وقد شرحه غير واحد ..
قال الشيخ:" المشارق" ليس جمعا بين الصحيحين بل انتقاء من أحاديثهما. وقد طبع مرارا.
- قال:في ص 176كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ".اشتمل على الصحيحين والموطأ والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى و مسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة.
قال الشيخ:لا لم يشتمل , وإنما اقتصر فيما زعم على أتم الروايات وهو مطبوع بالهند ومصر.
- قال في ص 180معرض كلامه على كتب عبد الحق الاشبيلي وله كتاب المعتل من الحديث وكتاب الرقائق ومصنفات أخرى ..
قال الشيخ: يسمى –أي كتاب الرقائق – "العاقبة " وقد طبع بالكويت كما طبع له بتطوان " تلقين الوليد الصغير" في كراسة.
- قال في ص184:" كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق" فيه عشرة آلاف حديث في عشر كراريس ,في كل كراسة ألف , وفي كل ورقة مائة , وفي كل وجه خمسون , وفي كل سطر حديثان , للشيخ .. المناوي ..
قال الشيخ: لكنه عديم الفائدة بل ضار لنسبة كثير من الأحاديث فيه إلى غير مخرجيها برموز كاذبة.
-قال في ص199 في معرض حديثه عن " سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في البدء والمعاد":انتخبها من أكثر من ثلاثمائة كتاب , وتحرى فيها الصواب , وأتى فيها من الفوائد بالعجب العجاب ..
قال الشيخ:بل ملأها بما هو أجنبي عن السيرة , ولم يفي بما وعد في أولها من صيانتها عما لا يصح. وقد طبع الكتاب مرتين.
-يتبع-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/350)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:06 م]ـ
-تابع-
-قال في ص 201 مترجما لابن طغربك: هو الإمام العلامة المحدث سيف الدين أبو جعفر عمر بن أيوب بن عمر الحميدي التركماني الدمشقي الحنفي , صاحب "النطق المفهوم" ..
قال الشيخ: متمما اسم الكتاب: " عن أهل الصمت المعلوم " في منطق الطيور والحيوانات رأيته مطبوعا ببولاق في مجلد.
- قال:في ص 203 وكتب الخصائص والسيرة كثيرة ..
قال الشيخ: وأجل كتب الشمائل: " الأنوار , في شمائل النبي المختار " للحسين البغوي , طبعت في مجلدين بتحقيق: إبراهيم اليعقوبي.
-قال في ص 205: ومعجم البلدان في معرفة المدن , والقرى , والخراب , والعمار , والسهل , والوعر , من كل مكان لأيى القاسم ابن عساكر , ثم اختصره وسماه " بمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ".
قال الشيخ: طبع بهذا الاسم لابن الحنبلي –صفي الدين البغدادي –لا لابن عساكر , اللهم إلا أن يكون هذا لابن عساكر.
تمت بحمد لله
تعليقات وتعقيبات
شيخنا محمد بوخبزة
–حفظه الله-
على
"الرسالة لمستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:56 م]ـ
....................................
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 05:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم للشيخ العلامة أبي أويس محمد بوخبزة المغربي
ـ[أبو موسى المغربي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:01 م]ـ
بارك الله فيكم(73/351)
هل يجوز الذكر بهذه الطريقة
ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز ذكر المولى عز وجل بأسمائه مفردة مثل " يا لطيف يا لطيف يا لطيف ...............
أو " لطيف لطيف لطيف ..............................
او " يا كريم يا كريم يا كريم .......................................
أو " يا الله يا الله يا الله ..............................
مع العلم أنى لن اخصص عددا معينا ولا كيفية معينة ولا وقتا معينا لهذا الذكر
يعنى مجرد ذكر لله تعالى بأسماء الحسنى مفردة
افيدونى بارك الله فيكم مع ذكر الادلة المانعة إن وجدت
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[قلم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته ..
اسمح لي أخي الكريم أن أضيف سؤالي مع سؤالك مادام في نفس الباب.
هل تجور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ..
الصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة لا تعد ولاترد ولا نحصيها عدداً صلاة تقضى بها الحاجات وتغفر بها الزلات ..
سمعتها من بعضهم،وأشكل علي (لاترد)،و (تقضى بها الحاجات وتغفر بها الزلات) ..
أم أننا نقول أن قول تقضى بها الحاجات وتغفر بها الزلات، من باب الاستبشار بثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نظراً إلى ألأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نرجو الإفادة ..
شكر الله لكم ورفع قدرك.(73/352)
أريد بحثا في مواقيت الصلاة
ـ[حفيد السعدي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اود منكم افادتي في كتب ورسائل في مواقيت الصلاة أو بحوث أو فوائد تتعلق بالموضوع السابق
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:08 ص]ـ
عليك بكتاب (معرفة أوقات العبادات) للدكتور خالد المشيقح.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله كتيبا في مواقيت الصلاة وهو رائع كسائر مؤلفاته اسكنه الله الفردوس الأعلى
ـ[أحمد العربي الكناني]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:49 م]ـ
ألا يوجد رابط لأحد هذه الكتب لتعم الفائدة؟
ـ[بلال عزوز التطواني]ــــــــ[05 - 02 - 07, 05:56 م]ـ
للشيخ تقي الدين الهلالي رسالة لم يسبق إليها عَنْونَها ب "الفجر الصادق" وخذ ها مني إن شئت أيها الحبيب
هذا رابطها
http://www.alhilali.net/images/logo_zip.png
ولكن توجد نسخة ممتازة بتعليق الشيخ عمر الحدوشي أطلق الله سراحه ولقد أضفى عليها جمالا خاصا بأسوبه الرائع وبحثه الكبير فلله مع شرحه لغريب الألفاظ والعبارات وتخريجه للأحاديث وغير ذلك كثير در المؤلف والمعلِّق معا وإن يسر الله لي فسأرفعها لك على الموقع إن شاء الله
ـ[حفيد السعدي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
نرجو مزيد من البحوث
ـ[العويشز]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28921
ـ[بندر لنبهان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:29 ص]ـ
للشيخ تقي الدين الهلالي رسالة لم يسبق إليها عَنْونَها ب "الفجر الصادق" وخذ ها مني إن شئت أيها الحبيب
هذا رابطها
http://www.alhilali.net/images/logo_zip.png
ولكن توجد نسخة ممتازة بتعليق الشيخ عمر الحدوشي أطلق الله سراحه ولقد أضفى عليها جمالا خاصا بأسوبه الرائع وبحثه الكبير فلله مع شرحه لغريب الألفاظ والعبارات وتخريجه للأحاديث وغير ذلك كثير در المؤلف والمعلِّق معا وإن يسر الله لي فسأرفعها لك على الموقع إن شاء الله
لعلك تريد هذا الرابط أخي.
http://www.alhilali.net/kotob/Alfajr_Assadiq.zip
وجزاك الله خير
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:23 ص]ـ
يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة لمصطفى العدوي (غلاف)
ـ[أبو موسى المغربي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 02:42 ص]ـ
للشيخ تقي الدين الهلالي رسالة لم يسبق إليها عَنْونَها ب "الفجر الصادق" وخذ ها مني إن شئت أيها الحبيب
هذا رابطها
http://www.alhilali.net/images/logo_zip.png
ولكن توجد نسخة ممتازة بتعليق الشيخ عمر الحدوشي أطلق الله سراحه ولقد أضفى عليها جمالا خاصا بأسوبه الرائع وبحثه الكبير فلله مع شرحه لغريب الألفاظ والعبارات وتخريجه للأحاديث وغير ذلك كثير در المؤلف والمعلِّق معا وإن يسر الله لي فسأرفعها لك على الموقع إن شاء الله
راجع أخي الكريم هذا الرابط ففيه ما تريد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91714&highlight=%C7%E1%CD%CF%E6%D4%ED(73/353)
نشرة تصلح للطباعة للنصارى: ألوهية المسيح عقيدة تحت المجهر
ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:08 ص]ـ
أصل النشرة مقالات من موقع الشبكة الاسلامية جزاهم الله خيراً
ألوهية المسيح عقيدة تحت المجهر
"المسيح ليس خالقاً، بل هو مخلوق لله، ونبي عظيم" تلك بعض آراء "أريوس" العالم النصراني المصري، والتي أخافت أسقف الإسكندرية "ألكسندر"، وزاد من مخاوفه أكثر سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم.
ولهذا دعا مجلساً من الأساقفة المصريين إلى الاجتماع في الإسكندرية، وأقنع أعضاءه بأن يحكموا بتجريد "أريوس" وأتباعه من رتبتهم الكنسية؛ وأبلغ باقي الأساقفة بالإجراءات التي اتخذها، فاعترض عليها بعضهم، وأظهر البعض الآخر عطفاً على "أريوس"، واختلفت الآراء في هذه القضية اختلافاً كبيراً.
ووصلت أصداء هذا الخلاف إلى الإمبراطور الروماني "قسطنطين" - الذي جعل من النصرانية ديناً رسمياً للدولة الرومانية -، فأرسل إلى "الإسكندر" وإلى "أريوس" رسالة ينصحهما فيها أن يتحليا بهدوء الفلاسفة في مناقشة قضاياهم، وألا يشركوا العامة في مجادلاتهم، وقلل الإمبراطور في رسالته من قيمة المسألة المثارة، ورأى أنها غير جديرة بالمناقشة، ولا يثيرها إلا من ليس لديهم عمل يشغلون به أنفسهم!!.
وبالطبع لم يكن لهذه الرسالة أثر ما في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، فمسألة ألوهية المسيح كانت في نظر الكنيسة مسألة حيوية من الوجهتين الدينية والسياسية، وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح إلهاً، فإن كيان العقيدة المسيحية كلها يبدأ في التصدع، وإذا ما سمحت الكنيسة باختلاف الرأي في هذا الموضوع فإن فوضى العقائد قد تقضي على وحدة الكنيسة وسلطانها.
وعندما فشلت رسالة الإمبراطور في إطفاء جذوة الخلاف اضطر إلى أن يحسمه بالدعوة إلى أول مجلس عام للكنيسة. فعقد مجلساً من الأساقفة عام 325م في نيقية البيثينية (شمال شرق تركيا حالياً)، وحضر الاجتماع ما لا يقل عن 318 يصحبهم كما يقول واحد منهم: "حشد كبير من رجال الدين الأقل منهم درجة"، وكان معظم من حضر من الولايات الرومانية الشرقية.
واجتمع المجلس في بهو أحد القصور الإمبراطوريّة تحت رياسة قسطنطين، وافتتح المناقشات بدعوة وجهها إلى الأساقفة يطلب إليهم فيها أن يعيدوا إلى الكنيسة وحدتها. وأكدَّ "أريوس" من جديد رأيه القائل بأن المسيح مخلوق، لا يرقى إلى منزلة الأب، ولكنه "مقدس" وخالفه أثناسيوس Athanasiua، رئيس الشمامسة، الذي رأى أنه إذا لم يكن المسيح والروح القدس كلاهما إلهين، فإن الشرك لابد أن ينتصر!!. ومع تسليم "أثناسيوس" بصعوبة تصور تشكل إله واحد من ثلاثة أشخاص إلا أنه قال: بأن العقل يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خفاء وغموض!!. ووافقه جمع من الأساقفة على قوله شكلوا الأغلبية التي أصدرت بموافقة الإمبراطور الروماني القرار الآتي: " نؤمن بإلهٍ واحد، آبٍ قادر على كل شيء، صانع كل الأشياء المرئيّة واللامرئيّة. وبربٍ واحدٍ يسوع المسيح، ابن الله، مولود الآب الوحيد، أي: من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إلهٌ حق من إلهٍ حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي بواسطتهِ كل الأشياء وُجِدَت، تلك التي في السماء، وتلك التي في الأرض. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزلَ وتجسَّد، تأنَّس، تألَّم وقام في اليوم الثالث ".
وحكم المجمع على "أريوس" وموافقيه وأتباعه باللعنة والحرمان، ونفاهم الإمبراطور من البلاد. وصدر مرسوم إمبراطوري يأمر بإحراق كتب "أريوس" جميعها، وجعل إخفاء أيّ كتاب منها جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبذلك يكون هذا القرار قد رسخ فكرة ألوهية المسيح، واستبعد كل قول مخالف يعترف ببشرية المسيح، وأنه نبي من عند الله،!! لكن السؤال الذي نودُّ معالجته هنا، ماذا كان المسيح قبل مجمع نيقية؟ وماذا يقول الإنجيل عنه؟ وهل حقاً أن أدلة ألوهية المسيح مبثوثة في الإنجيل؟
إن الإنجيل مليء بإظهار وإبراز الجوانب الإنسانية للمسيح - عليه السلام – فهو يظهر حياة المسيح حياة عادية يأكل ويشرب ويجوع وينام ويتعب كسائر الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/354)
وحتى عندما بشر الملك أمه بولادته أخبرها أنها ستلد ابناً كما في إنجيل متى (1/ 31) ولم يقل لها إنك ستلدين إلهاً!! وكانت أمه تعامله كصبي، وليس كإله، فحين بلغ المسيح اليوم الثامن قامت أمه بختانه، كما يختن الصبيان (متى: 2/ 21).
وعندما بلغ الثلاثين عاماً وجاءته الرسالة الإلهية قام بتبليغها للناس، ولم يقل لهم: إني إلهكم وخالقكم، ولم يدعهم إلى عبادته والتقرب إليه، بل أوضح لهم أنه ابن إنسان، وليس إلهاً، بل حينما ناداه أحدهم بقوله: أيها المعلم الصالح، غضب - عليه السلام –وقال: " لماذا تدعوني صالحاً، ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله " (متى 19/ 17).
وكان - عليه السلام - حريصاً على إبداء حقيقة نفسه، فصرّح بأنه إنسان يوحى إليه، كما في يوحنا: 8/ 40: (وأنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من الله)، وصرّح بأنه ابن إنسان في أكثر من ثمانين موضعاً. وأوضح - عليه السلام - أنه رسول الله، فقال: (من قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني) (مرقس: 9/ 37)، وقال كما في يوحنا (5/ 36): (أن الأب قد أرسلني)، وعندما سأله أهل بلده أن يشفي مرضاهم، قال: (الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولاً في وطنه) (لوقا: 4/ 24) إذا فهو - وفق قوله وشهادته – إنسان كرمه الله بالوحي والنبوة والرسالة.
وقد صرّح عليه السلام بأنه نبي أرسله الله عز وجل لتجديد شرعه، فقد جاء في إنجيل لوقا أن الناس مجدوا الله قائلين: " قد خرج فينا نبي عظيم " (7: 16) فلم ينكر عليهم عيسى قولهم عنه إنه نبي، فضلا على أن يبين لهم أنه إله - كما تدعي النصارى -، كيف وهو يصرح أنه مرسل من عند الله كما جاء في إنجيل لوقا الإصحاح 9: 48 قوله عليه السلام: " مَنْ قَبِلَ بِاسْمِي هَذَا الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَقَدْ قَبِلَنِي؛ وَمَنْ قَبِلَنِي، يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي) فهذا تصريح منه عليه السلام بأنه مرسل من عند الله كغيره من الأنبياء والرسل.
ولما قيل له اهرب انج بنفسك: قال: " لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم. يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، وراجمة المرسلين " (لوقا:13:23) فهو يصرح عليه السلام بأنه نبي، كما في هذا النص، وكما ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح 11: 41 - 43 قول المسيح عليه السلام: -" أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي…… ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني " وكما في إنجيل يوحنا الإصحاح 17: 24 قول المسيح عليه السلام: - " وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني " فإذا هو يعلِّم الناس أنه مرسل من عند الله عز وجل.
وهذا هو ما كان شائعا عند الناس في زمنه فقد جاء في إنجيل متى: أنه: (10لَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ، ضَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا، وَتَسَاءَلَ أَهْلُهَا: مَنْ هُوَ هَذَا؟ 11فَأَجَابَتِ الْجُمُوعُ: هَذَا هُوَ يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنَ النَّاصِرَةِ بِالْجَلِيلِ. وكذلك قالوا عندما رأوا بعض معجزاته: " إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم " يوحنا (6: 14).
إذا فعقيدة ألوهية المسيح لم تكن معروفة أبداً في زمن عيسى لا عند المؤمنين به، ولا عند غيرهم.
وكان عندما يُسأل عن أمرٍ لا سلطان له عليه يرده إلى الله، فقد جاءته إحدى النسوة بابنيها، طالبة منه أن يجلسهما عن يمينه وشماله في ملكوته، فردَّ الأمر إلى الله، قائلاً لها: (وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أُعدَّ لهم من أبي) (متى: 20/ 23).
وحين ذكر الساعة أخبر أنه لا يعلم وقت وقوعها إلا الله، ففي إنجيل متى: 20/ 23 (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده).
وأوضح - عليه السلام - عقيدة التوحيد صافية نقية - عندما سئل عن أول الوصايا فأجاب: (أن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد) (مرقس: 12/ 29).
وحين وسوس له الشيطان قائلاً له: اسجد لي: امتنع وعلل ذلك بقوله: (لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد) (متى: 4/ 10)، وكان يخاطب تلاميذه وجميع الناس بالتوحيد قائلاً: (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) (يوحنا: 20/ 17) إذا فهو يستوي وتلاميذه وسائر الناس بأن أباهم واحد، وإلههم واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/355)
وأبطل عليه السلام الشرك بأوضح مثل فقال: (لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر).
وأمر - عليه السلام - أتباعه بعبادة الله وحده ودعائه والالتجاء إليه، وقال أعظم المواعظ في ذلك ففي إنجيل (متى: 7/ 7 - 11) "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كلَّ من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له، أم أيُّ إنسان منكم إذا سأله ابنُه خبزاً يعطيه حجراً، وإن سأله سمكة يعطيه حية، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه ".
وكان قدوتهم في ذلك، فقد كان شديد التعبد لله، فعندما شعر بتآمر اليهود عليه، قام الليل يصلي لله، ويدعوه أن يدفع عنه شرهم، ويبعد كيدهم، ففي إنجيل متى: (26/ 39) (وخرَّ على وجهه، وكان يصلي قائلاً: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا، بل كما تريد أنت) وكان يكثر من حمد الله (متى:11/ 25)، وشكره (يوحنا: 6/ 11) ويتعبد له بأنواع العبادات، ولو كان المسيح إلهاً – كما تعتقد النصارى - فإلى من يتوجه بالعبادة والشكر والحمد؟ هل يعبد نفسه، ويصلي لها؟ وهل الإله بحاجة إلى أن يعبد نفسه؟!
ومن دلائل بشريته عليه السلام اتصافه بصفات البشر من التعب والعجز ونحو ذلك، فقد جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 4: 6 " كان يسوع قد تعب من السفر " ومن ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا 5:30 " أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني "
فإذا كانت مظاهر بشرية المسيح، وافتقاره وعبوديته لربه، بهذا الوضوح وهذا الجلاء، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو على ماذا استند النصارى في تأليه عيسى؟ والجواب أنهم استندوا على بعض النصوص المتشابهة، وتركوا تلك النصوص الواضحة والجلية والتي أوردنا بعضها.
فمما استدلوا به إطلاق وصف "ابن الله" عليه، ففي إنجيل (لوقا: 3/ 22): (وكان صوت من السماء قائلاً: أنت ابني الحبيب بك سررت)، وهذا الوصف لا دليل فيه إطلاقاً على ألوهية المسيح، لأنه كان يطلق في "العهد القديم" و"العهد الجديد" على الأنبياء والصالحين، ومن أمثلة ذلك وصف المسيح لأهل الجنة بأنهم أبناء الله، كما في (لوقا: 20/ 36): حيث قال: (لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله)، وأُطلق وصف "ابن الله" على آدم عليه السلام كما في لوقا (3/ 38)، وكذلك وصف به داود كما في المزامير (2/ 7) قال الله لداود: (أنت اليوم ابني)، ولو كان إطلاق وصف "ابن الله" على مخلوق يرفعه لمرتبة الألوهية لكان كل من أطلق عليه هذا الوصف إلهاً، ولما اختص المسيح وحده بذلك.
وقد جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح (20: 17) قول المسيح عليه السلام: " إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم " فهذا نص من المسيح نفسه على أن الله أب لتلاميذه أيضاً فلماذا فرقوا بين الأمرين؟ ولماذا استدلوا على ألوهية المسيح بأنه ابن لله، ولم يقولوا بألوهية تلاميذه أيضاً فقد كانوا أيضا أبناء لله بنص كلام المسيح نفسه.
وقد ورد نص آخر في إنجيل متى فيه إطلاق لفظ أبناء الله على المؤمنين به سبحانه، فقد جاء فيه: " 8 طُوبَى لأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، فَإِنَّهُمْ سَيَرَوْنَ اللهَ. 9طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، فَإِنَّهُمْ سَيُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اللهِ.) وفيه أيضاً: 44 أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، وَبَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ، وَأَحْسِنُوا مُعَامَلَةَ الَّذِينَ يُبْغِضُونَكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَضْطَهِدُونَكُمْ، 45فَتَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ) ويروي متى عن عيسى قوله: (إن أباكم واحد الذي في السموات) (إصحاح: 32 الفقرة 8) فكل هذه النصوص تدل على أن معنى ابن الله معنى آخر غير ما تدعيه النصارى، وهو أن الله عز وجل يكون لعباده المؤمنين كالأب على أولاده فيرحمهم وينعم عليهم ويحميهم من كل سوء وأذى فهو لهم أب بهذا الاعتبار، وهم له أبناء من حيث اعتمادهم وتوكلهم عليه سبحانه وهذا المعنى لا يختص بعيسى عليه السلام، بل يشمل غيره من الأنبياء وهو الذي تدل عليه نصوص الإنجيل وتلتئم به فقراته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/356)
فنقول إن لفظ الابن له معنى حقيقي ومعنى آخر مجازي، فالمعنى الحقيقي أنه حيوان ولد من نطفة حيوان هو من نوعه، هذا هو معناه في اللغة وهذا المعنى محال في حق الخالق سبحانه، لذلك جاء القرآن باستبعاده وتنزيه الله عنه، قال تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (الأنعام:101).
والمعنى الثاني معنى مجازي يراد به أنه في منزلة الابن النسبي من حيث تعلقه بخالقه، وحماية الخالق له، ورحمته به وشفقته عليه، وهذا المعنى هو المراد بنصوص الإنجيل في نسبة عيسى أنه ابن الله.
وإذا تبين معنى الابن في اللغة فلا يجوز التلاعب بعد ذلك في الألفاظ، فالواجب ضبط الألفاظ بمعانيها منعا للخبط وعدم الضبط فإن الألفاظ قوالب المعاني، فلا يجوز أن يقال إن عيسى ابن الله ثم يفسر قائل هذا القول كلامه بأنه أراد أن عيسى هو علم الله أو محبته أو أنه أقنوم غير أقنوم الأب وغير أقنوم روح القدس إلى آخر هذه التحكمات، لأننا سنقول له إن كلمة ابن لم توضع للدلالة على العلم أو المحبة أو الأقنومية وإنما وضعت للمعنى الذي ذكرنا.
إن النصارى إذا اعتقدوا أن المسيح هو الله لم يبق أي معنى لقولهم بأنه ابن الله وإذا اقتصروا على وصفه بأنه ابن الله لم يبق أي معنى لقولهم أنه هو الله (لأنه لا يعقل أن يكون أباً لنفسه وابناً لها).
ومما يجدر ذكره أن وصف "ابن الله" لم يطلقه المسيح على نفسه في أغلب نصوص الإنجيل، وإنما أطلقه عليه آخرون، حيث أطلقه عليه الشيطان (متى: 4/ 3)، وأطلقه عليه اليهود على وجه الاستهزاء والتحدي (متى: 27/ 40)، وأطلقه عليه إنسان متلبس به جني (مرقص: 5/ 7)، وأطلقته عليه المرأة السومرية (يوحنا: 11/ 27)، وأطلقه عليه تلميذه سمعان (متى:16/ 16)، أما هو - عليه السلام - فأكثر ما كان يطلق على نفسه لقب "ابن الإنسان"، حيث أطلق المسيح على نفسه هذا اللقب أكثر من 80 مرة، كقوله في متى: إصحاح 8/ 20: (للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له، أين يسند رأسه؟).
ومما استدلوا به على ألوهية المسيح قول المسيح - عليه السلام -: (أنا والأب واحد) يوحنا: (10/ 30)، وهو نص اقتطع من سياقه ففهم على غير وجهه، وبالرجوع إلى سياق النص يتضح معناه جلياً، وذلك أن اليهود أحاطوا بالمسيح – عليه السلام - قائلين له: (إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً؟ أجابهم يسوع: إني قلت لكم، ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون، لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم, خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحدٌ من يدي، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والأب واحد، فتناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه، أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً!! أجابهم يسوع: أليس مكتوباً في ناموسكم، أنا قلت: (إنكم آلهة) إن قال: آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت: إني ابن الله) (يوحنا: 10/ 24 - 36)، فالمسيح – عليه السلام - أراد أن يخبر اليهود أن له أتباعاً (خرافي)، وهو يعرفهم، ويعطيهم – بإذن الله - حياة أبدية (الخلود في الجنة)، وهؤلاء الأتباع قد كتب الله لهم الهداية والاستقامة، فلن يستطيع أحد أن يضلهم (يخطفهم) عن الله، لأن الله أعظم من الكل، وقدره نافذ على الجميع، ولن يستطيع أحد أن يضلهم (يخطفهم) عني، لأني والأب واحد، فالدين أدعو إليه هو دين الله، يجعل الإيمان بي جزءا أصيلا فيه، فمن يضل عني يضل عن الله، ومن يضل عن الله يضل عني، فأنا والأب واحد، وهو تعبير مجازي يراد به وحدة الموقف، أو وحدة الغاية والهدف، أو قوة العلاقة، وذلك كقول الرجل لخصمه: إن تعادي صديقي زيد فأنت تعاديني فأنا وزيد واحد، وهو معنى يستعمله الناس قديماً وحديثاً، لكن اليهود لم يفهموا لغة المجاز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/357)
التي يتحدث بها المسيح، فقد اعتادوا على فهم النصوص بحرفية حادة، فنظروا إلى قول المسيح: (أنا والأب واحد) على أنه تجديف على الله أي كفر وإلحاد به، وكانوا يتصيدون له العبارات والمواقف، فبين لهم - عليه السلام - أن قوله هذا لا يحمل كفرا ولا جحودا لحق الله وعظيم مكانته، حيث استشهد لهم من ناموسهم (كتابهم المقدس) بأن فيه أن الله خاطب أنبياءه بقوله: (إنكم آلهة)، وأراد – عليه السلام - باستشهاده هذا أن يقول لهم: إن ما أنكرتم علي من قولي: (أنا والأب واحد)، أو من قولي في موضع آخر (إني ابن الله) لا يصح، لأن في كتابكم ما هو أعظم بالإنكار حيث أطلق على الأنبياء آلهة!! حينئذ سكت عنه اليهود، ولم ينبتوا ببنت شفه، ولو كان قصد المسيح ما فهمه النصارى اليوم من هذه اللفظة لكان في ذلك أعظم الحجة لليهود على قتله والتخلص منه فقد كانوا يتحينون ذلك وينتظرونه.
على أن المسيح – عليه السلام – قد بين في نفس النص الذي ذكرناه أوجه الفرق بينه وبين الله، - والذي يعبر عنه بالأب وهو في لغتهم يعنى الرب أو المربي -، وذلك في موضعين:
الموضع الأول: في قول المسيح (أبي أعظم من الكل)، وإذا كان الله أعظم من الكل بمن فيهم المسيح نفسه، فكيف يصبح المسيح مساوياً ومماثلاً له.
الموضع الثاني: أن المسيح قال: " فالذي قدّسه الأب وأرسله إلى العالم " وهذا تأكيد أن الله هو الذي قدس المسيح أي: طهره وزكاه وأرسله إلى الله، فكيف يصبح بعد ذلك مساويا لله مماثلاً له؟!!
واستدلوا على إلوهية المسيح بأنه ولد من غير أب، وهذا الاستدلال مردود لأنه لو صح أن يكون عيسى إلهاً لكونه ولد من غير أب، فإن آدم عليه السلام أولى بذلك منه لأنه خلق من غير أب ولا أم، وأولى منه كذلك "كاهن ساليم" الذي وجد بلا أب ولا أم، ولا نسب، وليس لوجوده بداية ولا نهاية، كما هو مذكور في "الرسالة إلى العبرانيين" (7/ 3). فلم اتخذ النصارى عيسى إلهاً؟ ولم يتخذوا آدم، ولا كاهن ساليم.
واستدلوا كذلك بمعجزات - المسيح عليه السلام - كإحياء الموتى وشفاء الأمراض المستعصية كالبرص والعمى على أنها أدلة على ألوهيته وتصرفه في الكون، وهذا سوء فهم لا شك فيه، أوضحه وبينه المسيح نفسه، حيث بيّن - عليه السلام - أنه لا يفعل هذه المعجزت بنفسه، وإنما بإعانة من الله، فقال: (أنا بروح الله أخرج الشياطين) (متى:12/ 28)، وروح الله هو الملك الذي يعينه – عليه السلام - وهذا أمر يعرفه تلاميذه جيداً، فهذا بطرس يخاطب اليهود بقوله: (أيها الرجال الإسرائيليون: اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون) فصرّح بطرس أن المسيح إنما صنع تلك العجائب والمعجزات بتأييد الله سبحانه وإعانته لا بنفسه وذاته.
وبهذا يتضح كم كان المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - حريصاً كسائر الأنبياء على تجريد التوحيد لله رب العالمين، ونفي أي التباس بين مقام الإلوهية ومقام الرسالة، وكل هذا منشور في الإنجيل لا تكاد تخلو منه فقرة، وهو ما كانت عليه الأجيال الأولى من أتباع المسيح - عليه السلام - تقول دائرة المعارف الأمريكية: " لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جداً في التاريخ، أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين "، وتقول "دائرة معارف لاوس الفرنسية": "عقيدة التثليث .. لم تكن موجودة في كتب العهد الجديد، ولا في عمل الآباء الرسوليين، ولا عند تلاميذهم المقربين .. إن عقيدة إنسانية عيسى كانت غالبة طيلة مدة تكون الكنيسة الأولى من اليهود المتنصرين، فإن الناصريين سكان مدينة الناصرة، وجميع الفرق النصرانية التي تكونت عن اليهودية اعتقدت بأن عيسى إنسان بحت مؤيد بالروح القدس، .. وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد لم تكن موجودة من قبل". وكُشِفَ مؤخراً عن وثيقة مسيحية قديمة نشرت في جريدة "التايمز" في 15 يوليو 1966م تقول: "إن مؤرخي الكنيسة يسلمون أن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاته اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل.
نقد عقيدة الصلب والفداء عند النصارى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/358)
نحن على يقين أن الناقد لن يكون بحاجة إلى معرفة الحقائق الإسلامية عن حياة عيسى عليه السلام لينقض هذه العقيدة، ذلك أن ما يزعمه النصارى مناقض للعقول المستقيمة، ولأجل ذلك أصبحت تلك المعتقدات الكنسية عرضة لهجوم تيارات كثيرة كالعلمانية والملاحدة، ولعل أول ما يرد على النصارى في عقيدة الفداء هو اتهامهم لله عز وجل بالظلم من جهة، وبالعجز من جهة أخرى، أما الظلم فلأن الله قد قضى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} (النجم:38) وليس هذا الأمر مقرراً في القرآن وحده بل هو منصوص عليه في التوراة أيضاً فقد جاء في "سفر التثنية":- " لا يُقتل الآباء عن الأولاد، ولا يُقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل"أهـ، فهذا نص توراتي صريح يؤيد النص القرآني بألا يتحمل أحد جريرة أحد، فما بال النصارى يريدون أن يحملوا البشرية جميعاً خطأ آدم عليه السلام، أليس مقتضى العدل أن يتحمل آدم - عليه السلام - وزر خطيئته وحده دون غيره، مع العلم أننا نعتقد كما أخبرنا القرآن أن آدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه وانتهت القضية عند ذلك.
هذا ما يلزمهم من اتهام الله بالظلم، أما اتهام الله عز وجل بالعجز فيظهر من خلال تلك التمثيلة الطويلة التي اخترعها النصارى من حمل مريم بالإله إلى ولادته إلى صلبه، كل ذلك ليغفر الله للناس خطيئة آدم التي لحقتهم، وكأن الله عاجز عن غفران خطيئة آدم إلا بتلك الطريقة السمجة التي ذكروها.
فالله تعالى عندهم نزل من العرش عن كرسيّ عظمته، ودخل في فرج امرأة، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعاً صغيراً يمص الثدي، ولفّ في القمط، وأودع السرير، يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوّط، ويحمل على الأيدي والعواتق ... ثم أهين وبصق في وجهه وصلب على خشبة حتى مات فكل هذا مسبة شنيعة ما تجرأ عليها أحد من العالمين، حتى الوثنيون لم ينسبوا هذا النقص لآلهتهم وهي من الحجارة والطين، لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: "أهينوهم - أي النصارى - ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر" أ. هـ.
وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليباً أغمض عينيه عنه، وقال:" لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب ".أهـ.
ويعجبني ما قاله قس مصري أسلم: (إن كان المسيح رباً فلماذا يحتاج كي يغفر للعباد ويُكفّر ذنوبهم أن يُصلب ويُهان ويُصفع ويُبصق في وجهه .. !!)
وأين هذا من قوله تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} (الزمر:53).
ومن العجب أن يوجد في التوراة التي يؤمن بها النصارى ويسمونها العهد القديم لعن من عُلِّق على خشبة، ففي سفر التثنية (21/ 23): "ملعون من تعلق بالصليب"، فهل أصبح المسيح - عليه السلام - ملعوناً، إن جواب النصارى على ذلك ليصيب العاقل بالحيرة والذهول، إذ يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية (3/ 13): " المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا " أهـ. فانظر إلى عقول هؤلاء كيف يصمون إلههم باللعنة ثم يعبدونه ويقدسونه، إنها عقول فسدت فجعلت من الإله ملعونا، وفسدت فجعلت الثلاثة واحدا، وفسدت فعظمت الآلة التي قتل عليها إلههم،حيث علق كل واحد على صدره صليباً.
فمن أمرهم بعبادة الصليب والتذلّل له، وما هو إلا قطعة خشب لا تضر ولا تنفع؟ ومن أمرهم بتعظيم الأوثان والتماثيل التي يزعمون أنها على صورة عيسى ومريم عليهما السلام؟ وهل تسمعهم هذه الأوثان!! أم يسمعهم عيسى ومريم عليهما السلام؟!
وهل الأنبياء الذين سبقوا مجيء عيسى عليه السلام يؤمنون بألوهيته وصلبه؟ وأين ذلك في العهد القديم (التوراة) الذي يؤمنون به؟
مختصر عقيدة المسلم
الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض عظيم حكيم قدير كامل غنيّ عن العالمين عالم الغيب والشهادة سبحانه وحده لا شريك له، ولا يعرف الإنسان كيفيّة ذاته سبحانه وتعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى 11، والانسان لا يدرك حقيقة الملائكة ولا الجن ولا الروح التي بين جنبيه فعلمه محدود، وسيعطي الله المؤمنين دون الكافرين القدرة على رؤيته في الآخرة والنظر إليه سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى رحيم أرحم بالناس من الأم بولدها، ويفرح سبحانه بتوبة العبد أكثر من فرح العبد التائه في الصحراء أضاع راحلته، ثم وجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل لا يملك شيئاً ولا يعلم الغيب، ولا يملك أن يدخل أحداً الجنة أو النار ولا يعلم مصير أحد إلا من عند الله تعالى، قال تعالى (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون) آل عمران 128 (قل إني لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً) سورة الجن 21 - 23.
وقد خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) سورة الذاريات 56، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) سورة الحجرات13.
والله تعالى لا يعذّب أحداً إلا بعد البلاغ (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) سورة الإسراء 15.
والأنبياء بعثوا بالإسلام، فالإسلام في عهد نوح عليه السلام يكون باتباع ما جاء به نوح، والإسلام في عهد موسى عليه السلام يكون باتباع شريعة موسى، والإسلام في عهد عيسى عليه السلام يكون باتباع الانجيل ومن كذّب من اليهود بعيسى فهو كافر، والإسلام في عهد محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالتزام القرآن وما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن كذب به من اليهود والنصارى فهو من الكافرين.
والله الموفق(73/359)
الشعوبية ومشاهير أهل السنة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:24 ص]ـ
معروف أن حركة الشعوبية حركة خبيثة تقوم على انتقاص العرب وتفضيل العجم. وهي حركة برزت أشد ما تكون في خراسان وكان لها تأثير سلبي على التاريخ الإسلامي. وسؤالي هو عن مدى صحة اتهام مشاهير من أهل السنة بهذه التهمة. مثلا اتهام أبو عبيد بأنه شعوبي. وهناك من يتهم الأصمعي بهذه التهمة. بل الجاحظ المعتزلي اتهم بالشعوبية مع أن المشهور أنه كان يرد عليهم. هل من يحرر لنا هذه المسألة؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:43 ص]ـ
إذا كانت هذه التهم لا تستند على شيء يستحق الذكر؛ فسقوطها يغني عن تحرير القول فيها.
و إذا كان فيها (من الشبهات أو الدلائل) ما يرقى للاستشكال فاطرحه أخي محمد الأمين لننظر فيه.
و قبل هذا أسأل هل تحرر لدينا مفهوم (الشعوبية) قبل البحث عمن اتصف بها من أعلام المسلمين؟
أول من اعتنى بالتصدي لظاهرة الشعوبية فيما اطلعت عليه هو الإمام ابن قتيبة الدِّينَوَري.
و الانطباع الذي أخرج به من كلامه أن الشعوبية تفشت في الصدر الأول من الإسلام بين الأعاجم و الموالي نتيجةً للمد الإسلامي (العربي) للفتوح.
و كثير من هؤلاء الشعوبيين كانوا يضمرون السخط و الانزعاج في نفوسهم من هذا الدين الجديد
الذي اكتسح حضارات و تواريخ لأممٍ عظيمة فوحّدها، من أناس بدو (أي: العرب) لا حضارة عندهم و لا علوم أو فنون أو صناعات!! (هذا في منظورهم الأعوج)
فالشعوبية كانت أثراً لتغيّظ نفوسهم و ليطعنوا بهذا الدين الذي ما قبلوه إلا نفاقاً (و كثير منهم زنادقة) بأسلوب خفي غير ظاهر!
و السؤال: هل هذه الأوصاف (على التسليم بأنها هي الشعوبية) موجودة متوفرة فيمن ذكرتَ من الفضلاء و النبلاء؟؟ .. أراه بعيداً.
و هذه خواطر سنحت بالبال أكتبها لإثارة الموضوع و تحريكه،و المجال مفتوح للتعقيب و الإفادة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم":
[فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وافضلهم نسبا.
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور، ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: " هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم
فكان من قولهم: أن الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف.
ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الأصطخري عنه- إن صحت - وهو قوله وقول عامة أهل العلم.
وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم.
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب.
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل؛ فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمر بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وهذان حديثان صحيحان وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة مالا يحصى
والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي .... ].(73/360)
مسألتان من غير المسلمين هل يجوز للمرأة أن يكون لها صديقا وهي متزوجة وهل .... يجوز
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:05 م]ـ
المسألة الأولى هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تتخذ صديقا في الإسلام تحدثه في الحدود الشرعية مع العلم أن قوله تعالى ولا متخذات أخدان المقصود بها الصديقة لأجل الزنا وهذه تقول أنا أتخذه صديقا لأجل الاحترام وليس لأجل الزنا فهل هناك دليل في الشرع يمنع هذا؟
أرجو منكم يا اهل الحديث التوضيح
المسألة الأخرى هل يجوز في الإسلام أن تقول في الدعاء " إلهي أسألك بالمسيح أو بمحمد أو بإبراهيم أن ترزقني " مع العلم أن النداء أو الدعاء موجه لله ولكن السؤال بالنبي أو غيره
أرجو التوضيح(73/361)
مسألتان من غير المسلمين هل يجوز للمرأة أن يكون لها صديقا وهي متزوجة وهل .... يجوز
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:22 م]ـ
المسألة الأولى هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تتخذ صديقا في الإسلام تحدثه في الحدود الشرعية مع العلم أن قوله تعالى ولا متخذات أخدان المقصود بها الصديقة لأجل الزنا وهذه تقول أنا أتخذه صديقا لأجل الاحترام وليس لأجل الزنا فهل هناك دليل في الشرع يمنع هذا؟
أرجو منكم يا اهل الحديث التوضيح
المسألة الأخرى هل يجوز في الإسلام أن تقول في الدعاء " إلهي أسألك بالمسيح أو بمحمد أو بإبراهيم أن ترزقني " مع العلم أن النداء أو الدعاء موجه لله ولكن السؤال بالنبي أو غيره
أرجو التوضيح(73/362)
مسألتان من غير المسلمين هل يجوز للمرأة أن يكون لها صديقا وهي متزوجة وهل .... يجوز
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:30 م]ـ
المسألة الأولى هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تتخذ صديقا في الإسلام تحدثه في الحدود الشرعية مع العلم أن قوله تعالى ولا متخذات أخدان المقصود بها الصديقة لأجل الزنا وهذه تقول أنا أتخذه صديقا لأجل الاحترام وليس لأجل الزنا فهل هناك دليل في الشرع يمنع هذا؟
أرجو منكم يا اهل الحديث التوضيح
المسألة الأخرى هل يجوز في الإسلام أن تقول في الدعاء " إلهي أسألك بالمسيح أو بمحمد أو بإبراهيم أن ترزقني " مع العلم أن النداء أو الدعاء موجه لله ولكن السؤال بالنبي أو غيره
أرجو التوضيح
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:49 ص]ـ
حديث المرأة مع أجنبي عنها أو حديث الرجل مع أجنبية عنه ينبغي أن يكون مقيدا بالحاجة المشروعة إلى ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية
وعليه فإنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة أن تتخذ صديقا غير محرم لها تتحدث معه وإن قالت في الحدود الشرعية
وأما التوسل بذوات الأنبياء فلا يجوز ولكن يجوز التوسل بعملك كأن تسأل الله تعالى بإيمانك برسله وتصديقك لهم
والله تعالى أعلم(73/363)
مسألتان من غير المسلمين هل يجوز للمرأة أن يكون لها صديقا وهي متزوجة وهل .... يجوز
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:05 م]ـ
المسألة الأولى هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تتخذ صديقا في الإسلام تحدثه في الحدود الشرعية مع العلم أن قوله تعالى ولا متخذات أخدان المقصود بها الصديقة لأجل الزنا وهذه تقول أنا أتخذه صديقا لأجل الاحترام وليس لأجل الزنا فهل هناك دليل في الشرع يمنع هذا؟
أرجو منكم يا اهل الحديث التوضيح
المسألة الأخرى هل يجوز في الإسلام أن تقول في الدعاء " إلهي أسألك بالمسيح أو بمحمد أو بإبراهيم أن ترزقني " مع العلم أن النداء أو الدعاء موجه لله ولكن السؤال بالنبي أو غيره
أرجو التوضيح
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:22 م]ـ
سبحان الله
مسألتان من غير المسلمين
؟!
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:23 م]ـ
و ما حاجة غير المسلمين إلى الدليل؟
و لماذا تكرر موضوعك 4 مرات؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 04:30 م]ـ
أما المسألة الأولى: فلا يجوز أن تتخذ المرأة صديقا أجنبيا عنها بالإجماع،
وقد جاء عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن]. صحيح الجامع (6813)
وأما المسألة الثانية: فلا يجوز التوسل بالأنبياء ولا بالصالحين، لأن الدعاء عبادة و هذا توسل مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التوسل ولا عن الصحابة الكرام.
والله ولي التوفيق.(73/364)
صورة لشجرة الغرقد.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 07, 06:47 م]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه:
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن - عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود».
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
(والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة).
وهذه صورة لشجر الغرقد - قبح الله من سيختبئ خلفها -، وهي أقرب ما تكون لشجر الأثل - المعروف عندنا -:
http://israelvisit.co.il/pickies/tree.jpg
ـ[حفيد السعدي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ المسيطير صورة الشجرة التي وضعتها تخالف صورة شجر (العوشز) المعروف عندنا واسمه (العوسج) فهل انت متأكد بارك الله فيك؟
وارجع لموقع www.alsirhan.com/index.htm فأن فيه صورة العوسج ومعلومات عنه
ـ[حيدره]ــــــــ[06 - 02 - 07, 09:11 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 02 - 07, 08:35 م]ـ
الأخوين الفاضلين /
حفيد السعدي
حيدره
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
---
للفائدة /
قال خبير الأعشاب: أشرف العناني
العوسج (الغرقد) شجرة اليهود ..
الاسم العلمي: Lycium shawii roem
ومن أسمائه العلمية أيضا ( Lycium arabicum schwiein f.ex Boiss Lycium persicum miers , (
الأسماء المتداولة: العوسج – الغرقد – سحنون – شجرة اليهود (وسمي بهذا الاسم لانه كما جاء في حديث شريف عن الرسول صلي الله عليه وسلم – في حرب مجدليون – أن اليهودي اذا تخبأ وراء أي شجرة ستفضحه وتقول ورائي يهودي الا الغرقد فانه لن يخبر بذلك والله أعلم)
العائلة النباتية: العائلة الباذنجانية Solanaceae
الوصف الباتي: شجرة شوكية ذات أشواك صلبة وللأشواك تأثير سام، يصل ارتفاعها في الغالب من 1 الي 2 متر لكنني عاينت بعضها في سيناء يصل طوله الي 5 أمتار، السوق خشبية تخرج منها الأشواك والزغب خصوصا في الأطراف , الأوراق ملعقية ضيقة كاملة خضراء تميل الي الأصفر الفاتح تخرج مجاميع في 3 وريقات مسلحة بأشواك جانبية , الأزهار قمعية بيضاء مزرقة، الثمار لحمية حمراء في حجم حبة الحمص تقريبا أو أقل.
http://anani2006.jeeran.com/3wsag.html
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:47 ص]ـ
وهذه صورة أخرى لشجر الغرقد، وهي تزرع الآن في مغتصبات اليهود - قبحهم الله - بكثرة، والله المستعان.
وقد حرصت على أخذها من المواقع الفلسطينية، والمواقع العلمية التي تهتم بالنباتات.
كما وجدت بعض الصور لشجر الغرقد؛ ولم أضعها بسبب وجود بعض أحفاد القردة والخنازير فيها:
http://www.geocities.com/alrazhi60/grgd3.jpg
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:58 ص]ـ
ولم أضعها بسبب وجود بعض أحفاد القردة والخنازير فيها:
حكم قول: أحفاد القردة والخنازير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42423&highlight=%C8%F3%E1%FA+%E5%F5%E3%FA+%C3%F3%D6%F3%E 1%F8%F5+%D3%F3%C8%F6%ED%E1%F0%C7
ـ[يوسف الأدوش]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:22 ص]ـ
ياأخى ان فى عرض الصورة لشجر الغرقد تتم الفائدة بعد وصفها الدقيق، اما صور الخنازير اليهودية فاننا نراها فى الفضائيات قبحها الله من وجوه قذرة، فانشر الصور بارك الله فيك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:58 م]ـ
قال صاحب لسان العرب:
الغَرْقَدُ: شجر عظام وهو من العضاه، واحدته غَرْقَدَةٌ وبها سمي الرجل.
قال أَبو حنيفة: إِذا عظمت العَوْسَجَةُ فهي الغرقدة.
وقال بعض الرواة: الغَرْقَدُ من نبات القُفِّ.
والغَرْقَدُ: كبار العوسج، وبه سمي بَقِيعُ الغَرْقَدِ لأَنه كان فيه غرقد.
وقال الشاعر:
أَلِفْنَ ضالاً ناعماً وغَرْقَدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/365)
وفي حديث أَشراط الساعة: إِلا الغَرْقَد فإِنه من شجر اليهود؛ وفي رواية: إِلا الغرْقَدَة؛ هو ضرب من شجر العِضاه وشجر الشَّوْكِ، والغَرْقَدَة واحدته؛ ومنه قيل لمقبرة أَهل المدينة بقيع الغرقد لأَنه كان فيه غرقد وقطع.
قال ابن سيده: وبقيع الغرقد مقابر بالمدينة وربما قيل له الغرقد.
قال زهير:
لِمَنِ الدِّيارُ غَشِيتَها بالغَرْقَدِ، كالوَحْيِ في حَجَرِ المسِيلِ المُخْلِد؟.
-
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
قال الأخ / خالد بن صالح السيف
في مقال له في مجلة البيان العدد 49، رمضان 1412هـ / مارس 1992م
في موسم الجفاف: يجتث نخلنا
وينمو غرقدهم!!
غير أني سأوظف حديث أبي هريرة بالإسقاط على اليهودي حيث "الغرقد" ومبدأ الخيانة في مرحلة "تدجين" النخل والغرقد بين سباخ "مدريد" وقيعان "واشنطن" استلهاما لتأبير جديد - جنس ثالث - يصنعه نظام عالمي.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود" (1).
بهذا الحديث الصحيح نمزق غشاوة التشاؤم. ونحرق أسبال الهزيمة .. ونتلف أعمة (؟) الجبن والهوان.
كل ذلك نستدعيه بأسباب التمكين وأدوات النصر على امتداد أجيال هذه الأمة، مع تعاطي "جيل مدريد" الأسباب المشروعة في الإعذار إلى ربكم، وعل أضعفه بث الوعي في "الجيل المدريدي" تجاه المفاصلة العقدية بين المسلمين ويهود مع استقرار حيثيات الموائد المستديرة إبانها نعي لعبة "العسكري والحرامي" ونكبر بوعينا العقدي على تطبيل التطبيع وزمارة السلام!! ولنعد مرة ثانية إلى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حيث الاستثناء "إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود" استنثناء خيانة وغدر وليس منقطعا أو متصلا!!
استجابة ربانية ليوم النصر يتضافر فيها المسلم والجماد - الحجر والشجر - لتحقيق الوعد القاطع "يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله " منتهى الاحتفاء بالمسلم ويوم نصره ومشاركة فاعلة للقضاء على المفسدين في الأرض ((ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم * وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون * يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)) [الروم 4 - 7].
الغرقد وحده يحالف اليهود استجابة بدهية للطباع المشتركة فيما بينهم وحينها يلوذ بالصمت خيانة وغدرا "إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود". فأي "سلام" مع أقوام هذه "طباع" شجرهم؟! يبدو سؤالا ساذجا ... يبد أنه يتضمن إجابة تقريرية تستخلص بداهة من حديث أبي هريرة والله المستعان.
بقي أن نقف على شيء من إرهاصات قرب ذلك التحقق، حيث تسخير الله -سبحانه وتعالى- لليهود بزراعة هذه الشجرة "الغرقد" حول المستوطنات التي أقاموها على أرض فلسطين على هيئة أسوار نباتية مانعة لأن له أشواكا قوية حادة خطافية، كما أن له وجودا في الأصل في فلسطين والأردن وذلك على السفوح الصخرية ويعرف فيها بهذا الاسم: "الغرقد". وجاء في علوم الطبيعة أن "أشهر أنواعها خشب الأنبياء وخشب القديسين" (2).
تجاوزت الخلاف بين المعنيين في "علم النبات" حول حقيقة "الغرقد" وأثبت ما جاء في "الموسوعة في علوم الطبيعة" السالف، لكونه يحمل دلالة لا أحسبها تغيب عن حس كل مسلم يمت بسبب الشبه إلى وجه الشبه بينه وبين النخل ..
---
الهوامش:
1 - مسلم في الفتنة والترمذي وابن ماجه في الفتنة أيضا
2 - الموسوعة، المهندس ادوار غالب ص 203
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:35 م]ـ
عوشز أو غرقد:-
عين مفتوحة فواو مشددة فشين مفتوحة.
نبات شجري معمر يرتفع نحو المترين تقريبا.
أوراقة صغيرة شبة دائرية.
تتخللها أشواك حادة.
ازهارة بيضاء قمعية صغيرة.
ثمارة حمراء صغيرة تشبة الطماطم وتسمى (المصع) وهو يذكر أنة الغذاء المفضل لدي الحباري وهو شجر الغرقد أو شجر اليهود والذين يحرصون الآن على الإكثار من استنباته لما ورد أنه في آخر الزمان (يتكلم الحجر والشجر فيقول يامسلم ياعبدالله تعال خلفي يهودي فاقتله إلا شجرة الغرقد). والله اعلم.
ينبت في الأراضي المتماسكة والصلبة والحجرية.
http://www.qrflora.com/images/awshaz.jpg
http://www.qrflora.com/group6.htm
ـ[بن نصار]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:13 ص]ـ
جزاك الله خير على هده الفائدة. .
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:50 م]ـ
وهذه صورة أخرى لشجر الغرقد، وهي تزرع الآن في مغتصبات اليهود - قبحهم الله - بكثرة، والله المستعان.
وقد حرصت على أخذها من المواقع الفلسطينية، والمواقع العلمية التي تهتم بالنباتات.
كما وجدت بعض الصور لشجر الغرقد؛ ولم أضعها بسبب وجود بعض أحفاد القردة والخنازير فيها:
http://www.geocities.com/alrazhi60/grgd3.jpg
هل يجوز أن يطلق على اليهود الآن أحفاد القردة والخنازير لما قد يستشكل من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: ما مسخت أمة قط، فيكون لها نسل) وهو في الصحيحة برقم 2264
وكذلك تعبير أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور:
عن عائشة
قالت: " دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السام عليك يا
محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: و عليك، فقالت عائشة: فهممت أن أتكلم،
فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فسكت. ثم دخل آخر، فقال:
السام عليك فقال: عليك، فهممت أن أتكلم، فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه
وسلم لذلك، ثم دخل الثالث فقال. السام عليك، فلم أصبر حتى قلت: و عليك
السام و غضب الله و لعنته إخوان القردة و الخنازير! أتحيون رسول الله بما لم
يحيه الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش و لا
التفحش، قالوا قولا فرددنا عليهم، إن اليهود قوم حسد و إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدونا على السلام و على (آمين) السلسلة الصحيحة" 2/ 312
والله الموفق لارب سواه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/366)
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:08 م]ـ
بارك الله فيك.
سبق النقاش في ذلك.
حكم قول: أحفاد القردة والخنازير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42423&highlight=%C8%F3%E1%FA+%E5%F5%E3%FA+%C3%F3%D6%F3%E 1%F8%F5+%D3%F3%C8%F6%ED%E1%F0%C7
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 02 - 08, 08:21 ص]ـ
وهذه فائدة لطيفة:
أسماء الأشجار التي وردت في القرآن والسنة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96876
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[01 - 08 - 08, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:02 ص]ـ
صورة أخرى لشجر الغرقد:
http://img364.imageshack.us/img364/1782/lakii7on5ip8.jpg
ـ[ياسمى]ــــــــ[22 - 10 - 08, 03:34 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خير الجزاء على هذه الافادة
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:50 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خير الجزاء على هذه الافادة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، أوفاه.
وأسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا في غزة، وأن يلطف بهم، ويتقبل شهدائهم، ويشفي مرضاهم، ويخذل عدوهم.
ـ[أبو عبدالله الزبير]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث الذي ذكرته أخي من دلائل النبوة
والبعض يظن أن شجر الغرقد سيحمي اليهود من القتل وهذا في ظني بعيد عن الحقيقة
لعدة إعتبارات
أولاً يبدو ان شجر الغرقد غير كبير الحجم
بحيث يسمح بالإختباء خلفه
ثانياً أصبح معظم المسلمين (وحتى اليهود اليوم) يعلمون بل ويحفظون هذا الحديث عن ظهر قلب
ولا أظن ان المسلمين في ذلك الوقت سيخفى عليهم ذلك
حينئذٍ سيكون اول ما يفعله المسلم هو البحث خلف كل شجر الغرقد قبل غيره
والله أعلم
ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 09:08 ص]ـ
وهذا في ظني بعيد عن الحقيقة
أجل فالغرقد أكثر ما يفعل أنه لا يخبر والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:04 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، أوفاه.
وأسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا في فلسطين، وأن يلطف بهم، ويتقبل شهدائهم، ويشفي مرضاهم، ويخذل عدوهم.
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:33 ص]ـ
كثرة صور شجرة الغرقد،
وتعددها واختلافها مربكٌ!
إذ أنها لا تشبه بعضها البعض!
فبأيها نأخذ؟!
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:53 ص]ـ
سبحان الله(73/367)
أريد تفصيلا عن المال الحرام
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:13 م]ـ
المال الحرام ينقسم إلى حرام لوصفه وإلى حرام لعينه أريد تفصيلا وتوضيحا وهل تخرج الزكاة من أحد الصنفين وجزاكم الله خيرا
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
زكاة المال الحرام
· المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير ليس محلاًّ للزكاة لأنه ليس مالا متقوّما في نظر الشرع، ويجب التخلّص منه بالطريقة المقرّرة شرعاً بالنسبة لذلك المال، وقد يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام.
· المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه ـ لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة.
· حائز المال الحرام إذا عرف له مالكا معينا وجب رده إليه، إلا إذا تضمن ذلك إعانة على الإثم، كالمال الذي يدفع ثمنا لأعمال محرمة، فإنه يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة.
· وإذا لم يعرف للمال الحرام مالك معين - يصرف جميعه في وجوه الخير على سبيل التخلص، منه وبقصد الصدقة عن صاحبه
· فإن تعذر إخراجه بعينه - أخرج مثله أو قيمته.
راجع هذه الروابط، أرجو أن تفيدك
http://www.amjaonline.com/arabic/headline.asp?Headid=82
http://www.islampedia.com/mie2/ahkam/ZAK01.html
ولا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:18 م]ـ
جزاك الله خيرا(73/368)
هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع بينهما؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:01 م]ـ
بسم الله، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع بينهما؟،،،قرات أن بعض أهل العلم يرى أنه لايشترط ولكن ماهو الدليل؟ فالجمع يعني أن تصلى الصلاتين معا .... أرجو التوضيح بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[06 - 02 - 07, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ...
هذه مجموعة أقوال للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من كتاب الشرح الممتع الجزء الرابع من ص563 الى ص578
أنقله من الموسوعة الشاملة:
واعلم أن كلام المؤلف: لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلّي المجموعتين في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما بين ذلك، وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً.
ثم قال:
قوله: «ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف» هذا هو الشرط الثاني: وهو الموالاة بين الصلاتين.
«ويفرق» بالنصب؛ لأنها على تقدير أن، أي: وأن لا يفرق معطوفاً على مصدر صريح وهو قوله: «نية الجمع» والفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة ومنه قوله:
ولُبْسُ عَباءةٍ وتَقَرَّ عيني أحبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفوفِ
فقوله: «ولبس عباءة وتقر»، أي: وأن تقر عيني، وتقول: زيارتي زيداً ويكرمني أحبّ إلي من التأخر عنه، زيارتي زيداً ويكرمني أي وأن يكرمني.
إذاً فقوله: «ولا يفرق» أي: يشترط أن لا يفرق بينهما، أي: بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف.
وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين، أي: أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة؛ لأن الإِقامة الثانية لا بد منها، ووضوء خفيف؛ لأن الإِنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك.
قوله: «يبطل» أي: الجمع.
قوله: «براتبة» أي: بصلاة راتبة.
قوله: «بينهما» أي: بين الصلاة الأولى والثانية، أي: لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلّى المغرب صلّى راتبة المغرب، فإنه لا جمع حينئذٍ لوجود الفصل بينهما بصلاة.
مسألة: لو فصل بينهما بفريضة، فبعد أن صلّى المغرب ذكر أنه صلّى العصر بلا وضوء فصلّى العصر، فلا جمع؛ لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى.
ولو صلى تطوعاً غير الراتبة فمن باب أولى؛ لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبياً عنها، وليس لها فهو من باب أولى.
واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر، وليس ضم الفعل، وعلى رأي شيخ الإِسلام: لو أن الرجل صلّى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ولو كان مقيماً ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين:
أولاً: أنه لم ينوِ الجمع عند إحرام الأولى.
الثاني: أنه فصل بينهما.
وقد ذكر شيخ الإِسلام نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً كما سيأتي، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة.
ثم قال:
قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» أي: يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام.
وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير.
مثاله: رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصلّيها في وقتها، وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، فكثير منهم ينوي جمع التأخير، ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصلّيها؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأ، بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلّاها، إلا أن يكون مجهداً يشق عليه انتظار دخول الثانية لاحتياجه إلى النوم مثلاً، فيجوز له الجمع حينئذ للمشقة لا للسفر. ولكن هل يصلّيها أربعاً أو يصلّيها ركعتين؟
الجواب: يصلّيها أربعاً؛ لأن علة القصر السفر وقد زال.
فإذا قال: قد دخل عليّ الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة؟
فنقول: نعم وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر والآن ذمتك مشغولة بها، وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة، وبهذا نعرف: أن القول الصحيح أن الإِنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلّي فله القصر؛ لأنه سافر وذمته مشغولة بها والمسافر يقصر الصلاة، فالعبرة في قصر الصلاة وعدمه ... بفعل الصلاة لا بوقتها على القول الصحيح، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلّها أربعاً، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصلّها ركعتين.
وفي قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» ولم يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جمع جمع تأخير، ودخل وقت الثانية وصلّى الأولى، وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلّى الثانية، فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم، وليست شرطاً في جمع التأخير.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع التأخير كالتقديم.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطاً لا في التقديم ولا في التأخير.
فالأقوال إذاً ثلاثة:
الأول: أن الموالاة ليست شرطاً لا في جمع التقديم ولا التأخير، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.
والثاني: أنها شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم، وهذا قول بعض العلماء.
والثالث: التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم، ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب.
--------------------------------------------------------------
انظر قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 24/ 54
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/369)
ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:51 م]ـ
السلام عليكم ...
وهذا نص شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى 24/ 54:
والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولي، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولي في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب، ويريد مع ذلك ألا يطيلها. وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع والجماعة، لم يشرع ذلك، ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الاشياء علمًا وعملاً، وهو يشغل قلب المصلى عن مقصود الصلاة، والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة.
فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته، ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا .....................
ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:31 م]ـ
وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا،،،حتى وان لم يشترط -أظن - أن الأحوط أن يكون هناك موالاة خروجا عن الخلاف فقد قال بذلك بعض العلماء،،،وكذلك معنى الجمع يحتمل معنى الضم،،وكلام الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- هنا جميلا: (والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة.)،(73/370)
سؤال عن تغيير المنكر
ـ[شريف سالم]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحياتي لكم إخوتي الكرام في الملتقى
عندي بعض الأسئلة
وهو لماذا يستخدم لفظ تغيير المنكر بدل ازالة المنكر اذ المطلوب هو ازالة المنكر عن الوجود .. و إذا استخدم هنا لفظ التغيير فيكون لا بد من حالة قبل و حالة بعد و هنا مثلا تغيرر من المنكر للمعروف .. لكنا نجد في كتب العلماء أن تغيير المنكر يكون بكسر الات اللهو و هنا يأتي معنى الازالة .. ما هو السر في لفظ الجديث: من رأى منكم منكرا فليغيره .... و ليس فليزله؟
والله أعلم
ـ[سعد علي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:39 م]ـ
الإشكال عندك في فهم دلالة لفظ التغيير، فهو أشمل من الإزالة، و يتضمن الإزالة ضمن معانية ..
و لكن ملكة اللغة عندنا ضعيفة، فلا تحكم على اللغة من استخدامك للغة، و لكن بالرجوع لأصل معانيها
ـ[شريف سالم]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:00 م]ـ
جزاك الله خير للجواب ... لهذا أسأل(73/371)
حديثثان قال الشيخ ابن عثيمين عمن عمل بها فقد انتضمت الشرع كله
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:28 م]ـ
قال الإمام مسلم:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
قال العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:
قال أهل العلم إذا ضممت هذا الحديث إلى ماروته عائشة رضي الله عنها "من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد " فقد انتضمت الشرع كله لأن حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة إذ كل عمل لابد فيه من نية خالصة ومتابعة فحديث عمر في النية وحديث عائشة في المتابعة
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:43 م]ـ
نقل عن بعض العلماء مثل ذلك ذكره ابن رجب في شرح الأربعين على حديث عمر (إنما الاعمال .. )(73/372)
من يجيب؟؟؟ هل هذه المقولة صحيحة وهي (أن الإمام ابن خزيمة لايعد من الفقهاء
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 10:51 م]ـ
أيها الملتقى المبارك: هل هذه المقولة صحيحة وهي (أن الإمام ابن خزيمة لايعد من الفقهاء، وليس في تراجمه في صحيحه مايدل على فقه له فيها، وإنما هي مجرد تبويبات وتراجم) فهل من موضح وخاصة مايتعلق بتراجمه وحبذا توثيق ذلك بما قاله العلماء والدارسون مع ذكر المرجع المستقى منه.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:28 م]ـ
بارك الله فيك .. هذه المقولة ليست صحيحة، و هي -إن لم نقل: افتراء- حكايةُ خلافِ الواقع.
فالإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، كتبت رسائل علمية في اتجاهه الفقهي و الأصولي!
و هو من أئمة الشافعية الكبار ..
و قد كان يناظر في مجلس الإمام المزني بدلاً عنه! (و ما أدراك من المزني؟)
و طلاب ابن خزيمة كان لهم الصدارة في الفتوى، كشيخهم الفقيه.
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ):
(وقال محمد بن إسماعيل السكري سمعت بن خزيمة يقول حضرت مجلس المزني فسئل عن شبه العمد فقال له السائل ان الله تعالى وصف في كتابه القتل صنفين عمد أو خطأ فلم قلتم انه على ثلاثة أقسام وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني!
فقلت (يعني ابن خزيمة):لمناظره قد روى هذا الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء فقال لي فمن عقبة بن أوس قلت شيخ بصرى قد روى عنه بن سيرين مع جلالته.
فقال (يعني السائل):للمزنى أنت تناظر أو هذا؟
قال (المزني):إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به منى.
......
وقال أبو علي النيسابوري:كان بن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة قلت هذا الامام كان فريد عصره.
......
قال الحاكم حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة الا ان أبا بكر اعرفهم بالواقعة قال لما بلغ بن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا انجم الدنيا مثل أبي علي الثقفى وأبي بكر بن إسحاق الصبغى خليفة بن خزيمة في الفتوى واحسن الجماعة تصنيفا وسياسة في مجالس السلاطين وأبي بكر بن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمعا للعلوم وأبي محمد يحيى بن منصور وكان من أكابر البيوتات واعرفهم بمذهب بن خزيمة واصلحهم للقضاء.
..........
وقال الفقيه أبو بكر محمد بن علي الشاشي حضرت بن خزيمة، فقال له أبو بكر النقاش المقرىء: بلغني انه لما وقع بين المزني وابن عبد الحكم قيل للمزنى: انه يرد على الشافعي، فقال: لا يمكنه إلا بمحمد بن إسحاق النيسابوري.
فقال أبو بكر: كذا كان!)
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:42 م]ـ
جزاك الله خيرا ياحمد وبارك الله فيك.
ولكن بالنسبة للتراجم فماالقول فيها، وحبذا لو ذكرت تلك الكتب التي تحدثت عن منهجه الفقهي وخاصة مايتعلق بالتراجم.
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم هناك أشرطة للشيخ حاتم العوني،توجد في موقع طريق الإسلام تكلم فيها الشيخ عن مصادر السنة كما أذكر، وقد تكلم عن فقه ابن خزيمة بكلام رائع.أنصحك بسماع الأشرطة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:31 ص]ـ
قال ابن حبان فى مقدمة كتابه "المجروحون":
الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه، لا يجوز عندي
الاحتجاج بخبره، لان الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والاسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الارض من كان يحسن صناعة السنن، ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحق بن خزيمة - رحمة الله عليه - فقط
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ً
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:47 م]ـ
وفقكم الله.
المشكلة أني غير متثبت من عناوين هذه الأطروحات، و سأذكر لك ما أعرفه:
1 - ابن خزيمة و منهجه في الصحيح، إعداد الباحث: محمد علي إبراهيم. (جامعة الإمام ابن سعود)
2 - الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه، إعداد الباحث: أيمن حمزة. (دار العلوم القاهرة)
3 - ابن خزيمة و جهوده في السنة، إعداد الباحث: السيد محمد إبراهيم. (جامعة الأزهر)
4 - ابن خزيمة و منهجه في كتابه الصحيح، إعداد الباحث: عبدالعزيز الكبيسي. (جامعة بغداد) و قد نشرت عند دار ابن حزم في مجلدين.
هذا ما يحضرني،و ربما فاتني شيء لم أذكره.
أبعد هذه الأطروحات العلمية يقول قائل: (إنه ليس في تراجم ابن خزيمة فقهٌ)!!
هذا قولٌ بلا علم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/373)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:18 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 39:
هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي والدارمي والبزار والدار قطني والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي، هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين، وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟
فأجاب، الحمد لله رب العالمين:
أما البخاري، وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد،
وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم.
ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود، ونحوه بأحمد بن حنبل، وهم إلى مذاهب أهل الحجاز؛ كمالك وأمثاله أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة والثوري.
وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون الواسطي، وعبد الله بن داود، ووكيع بن الجرا، وعبد الله بن أدريس، ومعاذ بن معاذ، وحفص بن غياث، وعبد الرحمن بن مهدي، وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد، وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث.
ومنهم من يميل إلى مذهب العراقيين: كأبي حنيفة والثوري ونحوهما؛ كوكيع، ويحيى بن سعيد. ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين: مالك ونحوه؛ كعبد الرحمن بن مهدي.
وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي منتصرا له في عامة أقواله، والدار قطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي، وأئمة السند (1)، والحديث لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل، واجتهاد الدارقطني أقوى منه فإنه كان أعلم وأفقه منه.
----------------------
(1) يحتمل أنها: السنة.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الإخوان فقد أفدتموني.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:13 ص]ـ
ليتني أحصل على هذه الرسالة وهي (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) فلعل الله أن يسخر لي من يعينني!!
ـ[حامد اليماني]ــــــــ[14 - 02 - 07, 09:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبدالرحمن
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 11:38 م]ـ
جازكم الله خيرا
سؤال جيد من ابي عائشة
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[03 - 04 - 07, 06:02 م]ـ
إمام الأئمة ليس بفقيه!!!
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 06:07 م]ـ
قال الذهبي: ((الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة، أبوبكر السلمي
النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف))
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ((وقد كان إمام ا الأئمة ابن خزيمة رحمه
الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن مقلدا بل إماما مستقلا كما ذكر
البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري قال: طبقات أصحاب الحديث
خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية، والخزيمية أصحاب ابن
خزيمة)).
قال الزر كلي ((كان فقيها، مجتهدا، عالما بالحديث))
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 06:50 م]ـ
ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه ص283 - 287 ابن خزيمة من رؤوس فقهاء أهل الحديث، وروى أن فقيه عصره أبا العباس بن سريج ذكر ابن خزيمة فقال: يخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بالمنقاش.
وروى قول أبي أحمد السنجاني: نظرت في مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن خزيمة فتيقنت أنه علم لا نحسنه نحن.
قال الحاكم: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة، وهي أكثر وأشهر من أن يحتملها هذا الموضع، ومصنفاته تزيد على مئة وأربعين كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من مئة جزء، وإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء، ومسألة الحج خمسة أجزاء.
ثم ذكر من دقيق كلامه الذي أشار إليه إمام فقهاء عصره ابن سريج ما يستدل به على كثير من علومه.
ونظرة في تراجم صحيحه تشرف بك على ما أوتيه من فقه دقيق دال على رسوخه في العلم، رحمه الله وأكرم مأواه.(73/374)
كتب العلامة حسين
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:11 ص]ـ
أين أجد كتب العلامة حسين بن محسن الأنصاري(73/375)
سؤال للإخوان الأحبة ما ضابط اللحية الكثة
ـ[ملتقى التوحيد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما ضابط اللحية الكثة
جزاكم الله خيرًا
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:09 م]ـ
أن لا ترى البشرة من خلفها.
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:14 م]ـ
كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر يقبض على لحيته بيده و ما زاد أخذه، و الظاهر أن هذا هو الحد الأقصى للأخذ من اللحية، و ليس الضابط ألا ترى البشرة تحتها كما يقول الأخ ابن حجازي، إذ قد يؤخذ من اللحية ما يفوق حد الإعفاء و لا تظهر تحتها البشرة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 02:21 م]ـ
يا أستاذي الفاضل، و هل سأل عن الأخذ من اللحية؟!
يتفرع عليه وجوب إيصال الماء إلى البشرة في الوضوء أو الإكتفاء بغسل ظاهرها.
قال الشيخ الخطيب:
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على أعلى العين سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس، وعذار وهو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض؛ وشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند الشرب وشعر نابت على الخد وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا، وإن كثف الشعر؛ لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب.
واللحية من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين إن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة ولما روى البخاري {أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه} وكانت لحيته الكريمة كثيفة. وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه، فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي؛ لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق، وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب، والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف، والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر،
قال البيجرمي في حاشيته المشهورة على كلام الشيخ الخطيب:
(ظاهرا أو باطنا وإن كثف) ظاهره وإن خرج عن حد الوجه وليس مرادا، بل هو محمول على ما إذا لم يخرج عن حده بدليل قول م ر. وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى، فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت، فإن خرجت عن حده وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، سواء كانت من ذكر أو أنثى أو خنثى، وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه، فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب، وجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط مطلقا، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز، فإن لم يتميز بأن لم يمكن إفراده بالغسل كأن كان الكثيف متفرقا بين أجزاء الخفيف وجب غسل الجميع، ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره وبه يعلم ما في كلام الشارح من الإيهام.
ما ذكر هو ضبط السادة الشافعية رحمهم الله تعالى
أرجو التمهل في الإجابة على الأسئلة.
هذا دين الله. لا يجوز (يحرم) التكلم فيه بلا علم ...
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:45 م]ـ
يا أبا زكريا هداك الله ..
دعك من ضابط الشافعية .. فلعلهم لم يسمعوا بحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين) صحيح الجامع 4699
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 08:08 ص]ـ
يا أبا زكريا هداك الله ..
دعك من ضابط الشافعية .. فلعلهم لم يسمعوا بحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين) صحيح الجامع 4699
جزاك الله خيرا
ظاهر كلامك ابطال وضوء كل من لم يخلل لحيته
دعهم في جهلهم يعمهون.
يا استاذي. أليس هناك حد أدنى لغسل الوجه. ما هو. ألا يجب ايصال الماء إلى البشرة. ماذا لو كانت عندك لحية ...
ألم تقرأ الكلام الذي نقلته و تتأمل فيه، أم إذا وجدت من قال: قال الشافعية، قلك دعك منهم!
إن كنت ترى من نفسك أنك أفهم في دين الله من أمثال: الشافعي، و المزني، و البويطي، و الربيع المرادي، و ال ........ و الروياني، و الشيرازي، و الغزالي، و ابن الصباغ، و الماوردي، و امام الحرمين، ............. ابن الصلاح، الاصطرخي، و الأسفراييني، و الرافعي، و النووي، و المحلى، و الخطيب الشربيني، و ابن حجر العسقلاني و الهيتمي، و العراقي، و الرملي و و و و و و فدعك من ضابطهم و فهمهم و قدم فهمك عليهم
و هل راجعت كل الأحاديث المتعلقة و غسل الوجه في الوضوء
و هل راجعت كل التفاسير في أية الوضوء
و هل علمت الخلافات الموجودة في المسئلة
ما الراجح فيها
و لاماذا هو الراجح
و ما جه الدلالة
و كيف نجمع بين تلك الأحاديث
و هل تعلم الخلاف في صحة كل ما ورد في غسل الوجه، و خاصة في التخليل
و كيف نرجح بين قول الأئمة في صحة تلك الأحاديث
و
و
و
و
مرة أخرى:
{أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه} وكانت لحيته الكريمة كثيفة. وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا
هذا ما عندي. و دعك من كلامي و اذهب و اسئل من تثق في دينه و علمه. و لكن لا تتجرأ على دين الله سبحانه.
الحمد لله الذي لم يكلفنا جميعا بالوصول إلى رتبة الإجتهاد و خفف عنا
و لو شاء الله لأعنتكم
فمن قال في دين الله بلا علم و لا اجتهاد فاصاب، فهو مؤاخذ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/376)
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:33 ص]ـ
يا أبا زكريا .. رحمك الله
السائل يسأل عن ضابط اللحية الكثة ... !
و لم يرد في السنة ما يخصها بأحكام في الوضوء .. و إنما ورد غسل الوجه، و العربي مثلي عندما يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم غسل وجهه فهو يعلم أن اللفظ يدل على غسل الجلد تحت اللحية، و يبقى على هذا الأصل حتى يأتي ما يخالفه أو يقيده، فهل عندك برهان على ما يخالف ذلك؟
أما فهوم الأئمة، فالصواب فيها واحد، و الباقي خطأ، فإن علمنا أن أكثرها خطأ، فلم نتجاوز الحديث إليها؟
ووفق كلامك عن ضابط الشافعية المخالف لغيرهم، فالوضوء الصحيح عند الشافعية باطل عند غيرهم، أو العكس، فهل تصح صلاة المأموم خلف إمام يرى المأموم بطلان وضوئه؟
فإن كان الجواب بلا ..
فهل لابد للمأموم أن يتيقن أن مذهب الإمام موافق لمذهبه؟ أو يدع الصلاة خلفه؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما ضابط اللحية الكثة فيرجع فيه إلى اللغة لأن الألفاظ تضبط بضابط الشرع إن وجد فإن لم يوجد فاللغة فإن لم يوجد فعرف الناس.
وقد بين أهل اللغة أن اللحية الكثة هي: اللحية الكثيفة الكثيرة في أصولها وشعرها وليست بدقيقة ولا طويلة _ وعبر بعضهم بغير مسبلة وهي بمعنى طويلة _ وزاد الحافظ ابن حجر (مع الاستدارة) وزاد صاحب القاموس (وجعدت) وزاد العيني (مجتمعة)
ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الثير (4/ 263) غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 178) عمدة القاري (18/ 8) شرح النووي على مسلم (7/ 161)
قال المناوي في فيض القدير (5/ 76): ((كث اللحية) وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة وإذا عظمت وكثر شعرها قيل إنه لذوا عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في الذقن ولم يكن في العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط)
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/ 78): (وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية ... )
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 116): (وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها ... ) وبنحوهما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 140)
وقد جاء في وصف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كث اللحية كما في حديث البراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند النسائي (8/ 183) وإسناده صحيح وحديث علي بن ابي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد في مسنده (1/ 89، 101) وإسناده حسن.
وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والروايات الأخرى:
1 / ففي رواية عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " كان _ أي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ عظيم اللحية " رواه أحمد في مسنده (1/ 116) وأبو يعلى في مسنده (1/ 303) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 328) وابن حبان في صحيحه (14/ 216)
2 / وفي حديث جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " .. وكان كثير شعر اللحية " رواه مسلم (4/ 1822)
(ذكر ابن خويز منداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمر الذي روي عن سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية) التمهيد (20/ 120)
وأما تخليل اللحية فقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال:
القول الأول: أن تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل روي عن سعيد بن جبير وعطاء وبه قال اسحق والمزني وأبوثور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/377)
القول الثاني: أن تخليل اللحية واجب في الغسل دون الوضوء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود والطبري وهو رواية أشهب عن مالك. ويرى الشافعي وأبو يوسف أنه سنة في الوضوء خلافا لأبي حنيفة ومحمد.
القول الثالث: أن تخليل اللحية ليس بواجب لا في الغسل ولا الوضوء وهو رواية عن مالك وهو قول أكثر أصحابه.
وحجة من رأى الوجوب في الغسل والوضوء قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) وهو من الوجه وقد بينه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعله من حديث عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره كما سيأتي.
ومن رأى الوجوب في الغسل فقط استدل ببيان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) بفعله كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله " رواه البخاري وفي رواية للترمذي: " ثم يشرب شعره الماء ".
واستدلوا بما روي عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف فيه الحارث بن وجيه تكلموا فيه والراجح إرساله عن الحسن، وقد ضعفه الشافعي والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم.
وأما من رأى عدم مشروعية التخليل لا وجوبا ولا ندبا فاستدل بالأحاديث الصحيحة التي لم تذكر التخليل وأعلوا الأحاديث الواردة بالتخليل إذ لا يخلو حديث منها من مقال وأصح ما روي في ذلك حديث عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - _ عند الترمذي وغيره _ كما قال أحمد والبخاري، وقد ذكر غير واحد من الأئمة أنه لا يثبت في التخليل حديث ومنهم الإمام أحمد وأبو حاتم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 120): (روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة)
وقد روي التخليل مرفوعا من حديث ثلاثة عشر صحابيا وهم: عثمان، وأنس، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأبو أيوب، وأبو أمامة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، وكعب بن عمرو، وأبو بكرة، وأم سلمة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
ينظر في هذه الأحاديث البدر المنير لابن الملقن (3/ 394 - 407) جنة المرتاب للحويني (2/ 205 - 224)
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:37 م]ـ
************
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[19 - 02 - 07, 05:00 م]ـ
الشيخ أبو حازم الكاتب وفقه الله
إذا جاءك عامي أمي كث اللحية، و سألك عن الحكم الشرعي للتعامل معها عند الوضوء، فماذا ستقول له؟
لو طرحت عليه مشاركتك السابقة فهو لن يخرج بشئ و سيظل لا يدري!!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الفاضل حسن بارك الله فيك:
نحن هنا في منتدى علمي نتدارس العلم مع طلبته ولذلك كتبت ماسبق ولست هنا مفتيا، والعامي يذهب ليسأل أهل الفتيا فيجد الجواب والله أعلم.(73/378)
ماهو أفضل كتاب بالعربية لدعوة نصارى العرب؟
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:49 م]ـ
يرغب أحد المحسنين بطباعة كتيب بالعربية في يصلح لدعوة النصارى العرب
على ان يكون من محتوياته:
1/ أدلة من كتبهم تثبت التناقض الموجود عندهم.
2/ان تكون هناك ادلة عقلية تثبت التناقض الواقع عندهم.
3/ ان يحتوي على عقيدة المسلمين في نبي الله عيسى عليه السلام
فمن يرشدنا الى ذلك جزاه الله خيراً
يمكن التواصل عبر نظام المراسلة في المنتدى
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:02 م]ـ
أفضل وأشمل كتاب عرفته لدعوة النصارى هو كتاب رحمة الله الهندي "إظهار الحق"، وعليه تتلمذ الداعية أحمد ديدات رحمه الله، ففي الكتاب المذكور أمثلة كثيرة عن التحريف بأنواعها (الزيادة والنقصان والتبديل) وفيه مناقشة الثالوث بادلة عقلية ونقلية من كتبهم، وكذلك الرد عليهم من كتابهم بإبطال ألوهية عيسى عليه السلام، بالإضافة إلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على شبهات النصارى حول الإسلام.
والكتاب موجود في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88050
وموجود كذلك على النت للتصفح في مكتبة نداء الإيمان
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=366&CID=1
ولكن الكتاب ضخم وليس كتيباً.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:39 ص]ـ
هناك كتاب عن دعوة النصارى وهو عبارة عن غلاف صغير في حجمه عظيم في نفعه للدكتور سعيد بن وهف القحطاني صاحب حصن المسلم واغلب كتب الشيخ في ظني هي من توزيع مؤسسة الجريسي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:47 م]ـ
هناك ورقة من إعداد مكتب دعوة الجاليات في الرياض هامة جدا ترسل للنصارى أو يوضع رابطها في أي مكان
عمل قد يكلفك خمس دقائق! أسلم بسببه الكثير!!
--------------------------------------------------------------------------------
منقول
المطلوب منك إلصاق رابط لصفحة على الإنترنت جهزت من قبل مكتب الربوة بالرياض لدعوة الجاليات ....
جهزت هذه الصفحة لهداية الكفار للإسلام .... تحوي محاضرة (الهدف من الحياة) للشيخ خالد ياسين
وقد أسلم بفضل الله أناس كثير استمعوا لهذه المحاضرة. الأمر لا يحتاج منك لإجادة لغة أجنبية ... الأمر أ
سهل بكثير من ذلك!
فهل تعجز عن إلصاق رابط؟!
هذا رابط الصفحة
1) If you are looking for the truth to soothe and please your self, just click
on this link.
http://www.sultan.org/articles/purposeoflife.htm
انسخه في أي مكان على الإنترنت يتواجد فيه أناس غير مسلمين.
البالتوك – عن طريق القائمة البريدية – المواقع الشخصية أو الحكومية أو المؤسسات عن طريق بريدهم،
وكذك سجل الزوار – المواقع الإسلامية التي تعنى بدعوة غير المسلمين وتوعية الجاليات – مكاتب دعوة
الجاليات في الخارج أو بلدك المسلم – نشره في المنتديات الإسلامية وغير الإسلامية. ..... كذلك بنشر هذا
الموضوع.
وتم صياغتها لترسل عبر البلوتوث
لو لم تضعها في جوالك وترسلها لغير المسلمين مباشرة فيكفي أن ترسلها لمن له اهتمام بدعوة غير
المسلمين كالجاليات في بلدك أو في الخارج أو الدعاة المهتمين بدعوة غير المسلمين.
الرابط الأول - الوجه الأول
http://www.bnturki.com/khaledyaseen/mobileky_side_a.amr
الرابط الثاني - الوجه الثاني
http://www.bnturki.com/khaledyaseen/mobileky_side_b.amr
تذكر أن كل من يدخل الإسلام بسببك يكون في موازين حسناتك
لا تنس نسخ هذه الصفحة في جهازك(73/379)
دخل المسجد فوجد الامام في صلاة العشاء في حالة الجمع
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:01 م]ـ
دخل المسجد فوجد الامام في صلاة العشاء في حالة الجمع وهو لم يصلي المغرب فما العمل؟؟؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:08 م]ـ
دخل المسجد فوجد الامام في صلاة العشاء في حالة الجمع وهو لم يصلي المغرب فما العمل؟؟؟؟
في أصح أقوال أهل العلم فإنه يدخل معه بنية المغرب حفاظا على الترتيب، فإذا دخل معه من أول الصلاة فإنه إذا قام إلى الرابعة جلس وانتظره ثم سلم معه.
والله أعلم.
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:27 م]ـ
هذا قول ضعيف، يرده حديث (لا تختلفوا على إمامكم)، و أشهر الأقوال - و إن كان لا برهان عليه - أن يدخل مع الإمام بنية العشاء ثم يصلي المغرب و يعيد العشاء.
و إن شاء أن يدع الصلاة مع الإمام فلا بأس، و الله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:44 م]ـ
هذا قول ضعيف، يرده حديث (لا تختلفوا على إمامكم)، و أشهر الأقوال - و إن كان لا برهان عليه - أن يدخل مع الإمام بنية العشاء ثم يصلي المغرب و يعيد العشاء.
و إن شاء أن يدع الصلاة مع الإمام فلا بأس، و الله أعلم.
المراد بالحديث أخي الفاضل هو الأفعال لا النيات، بدليل حديث معاذ، وحديث الرجلين اللذين جيئ بهما ترعد فرائصهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاذ - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا ثم يصلي بقومه نفلا، والرجلان كانا قد صليا في رحلهما، فأمرهما النبي بأن يصلوا مع الناس إذا وافقوا صلاة وتكون لهما نفلا.
فهذه الأحاديث واضحة ظاهرة في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم وأنها لا تؤثر.
وهذا الذي ذكرته، وما ذكرته قبل هو اختيار العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين.
واسلم لأخيك.
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:50 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:01 م]ـ
سمعت الشيخ الحويني حفظه الله يقول
أن كليهما يصح
الدخول بنية المغرب أو العشاء
والأفضل
أن يدخل بنية العشاء ويسقط ههنا الترتيب
واستدل بحديث
" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
في إحدي الروايات وهي محل الشاهد
"فلا صلاة إلا التي أقيمت"
والله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:20 م]ـ
تبعا لهذه الحالة هل يجوز له ان يصلي المغرب منفردا ثم يصلي العشاء مع الامام؟؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:23 ص]ـ
إذا كان الإمام في حالة جمع في الحضر: فلا جمع له، فيصلي معه المغرب، وينتظر حتى يأتي إمامه بالرابعة ويسلم معه
وإن كان الجمع في السفر: فيصلي معه المغرب، ويفارقه في الثالثة ويلحق به في رابعة الإمام وهي الأولى له
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:36 ص]ـ
السؤال:
قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء (للمطر) أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب فماذا عليهم؟
الجواب:
عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرءوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه، ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب. وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم. وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا، ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء.
من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحة الإمام ابن باز من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:46 ص]ـ
المراد بالحديث أخي الفاضل هو الأفعال لا النيات، بدليل حديث معاذ، وحديث الرجلين اللذين جيئ بهما ترعد فرائصهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاذ - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا ثم يصلي بقومه نفلا، والرجلان كانا قد صليا في رحلهما، فأمرهما النبي بأن يصلوا مع الناس إذا وافقوا صلاة وتكون لهما نفلا.
فهذه الأحاديث واضحة ظاهرة في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم وأنها لا تؤثر.
وهذا الذي ذكرته، وما ذكرته قبل هو اختيار العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين.
واسلم لأخيك.
أقول - و الله تعالى أعلم -: أن الحديثين الذين ذكرهما الأخ الفاضل لا يتم الإستدلال بهما في مسألة الباب. إذ أن الحديثين إنما هما في اختلاف النية بين الإمام و المأموم في النفل و الفرض. أي أنهما دليل على صلاة المتنفل وراء المفترض و العكس. و هذا لا يتناول صلاة مفترض وراء مفترض فريضة أخرى. فافترقا!
و عليه فإنه يمتنع اقتداء مفترض بمفترض فريضة أخرى. لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "و إذا لم يكن هذا من الإختلاف بين الإمام و المأموم، فلا أدري ما هو!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/380)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:06 ص]ـ
احتمال الجمع في السفر والحضر وارد
وما تعبدنا ربنا تعالى بمعرفة صلاة الإمام
بل أُمرنا بالدخول معه
وأن نصلي صلاتنا
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:09 ص]ـ
الراجح -والله أعلم- أنه إذا اختلف نظم الصلاة فإنه لا يصح الاقتداء
وما ذكره الأخ علي الفضلي -تقليداً للشيخين المباركين، وهو قول عند الشافعية- ينقضه أن السنة قضت بأن المسافر إذا صلى خلف المتم لا يجوز له أن يقصر الصلاة، مع كونها سنة السفر الثابتة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:02 ص]ـ
احتمال الجمع في السفر والحضر وارد
وما تعبدنا ربنا تعالى بمعرفة صلاة الإمام
بل أُمرنا بالدخول معه
وأن نصلي صلاتنا
والله أعلم
نعم، أمرنا بالدخول معه ... و أمرنا كذلك بمتابعته ... و أمرنا أن لا نختلف عليه .. هذا ما قضت به السنة. فأنت إذا دخلت بنية صلاة المغرب وراء من يصلي العشاء، فإما أن تتابعه في الركعة الرابعة و إما أن تخالفه. فأي الفعلين قضت به السنة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:12 ص]ـ
أخالفه في الثالثة بجلوسي وسلامي قبله
أو
أخالفه بجلوسي وانتظاره لأسلم بعده
وإن دخلت معه في الركعة الثانية:
سلمت معه
وفي كل الأحوال:
صح اقتدائي به، وهو يصلي فرضا وأنا آخر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:10 ص]ـ
ما أتيتَ ببرهان .. يا شيخ إحسان!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
سبحان الله!
هل يعقل هذا الكلام؟!!
أن تخالفه ... و تخالفه ... ثم تقول: " صح اقتدائي به "!!!
هذا لعمري - مع مخالفته الصريحة للحديث - فإنه في غاية التناقض، لأنه جمع المخالفة بالإقتداء!!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:35 م]ـ
حتى الآن لم نرسي على البر (إبتسامة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:52 م]ـ
سأكفيك المؤونة أخي نضال
انظر الرابط:
http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=230&ANN_user_op=view
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:54 م]ـ
سأكفيك المؤونة أخي نضال
انظر الرابط:
http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=230&ANN_user_op=view
كفاك الله شر اعدائك
ولكن الواضح ان المسالة فيها خلاف
السؤال: دخلنا المسجد وقت صلاة العصر ولم نصل الظهر، هل نصلي العصر بنية صلاة الظهر؟ الجواب: نعم. ادخلوا معهم بنية الظهر، ولكل امرئ ما نوى، أنتم لكم ما نويتم، والإمام له ما نوى، ثم إذا انتهت الصلاة فصلوا العصر.
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:08 م]ـ
غاية في التناقض؟!!
سبحان الله
==
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ".
رواه البخاري (689) ومسلم (414).
فالحديث يوجب متابعة الإمام في صلاته.
وقد رأينا حالات لا يُتابَع فيها الإمام اتباعاً للأمر في الحديث، وأخرى يتابع فيها الإمام ولو كان مخالفاً للصلاة لو كان صلاها وحده.
فمثال الأول: قيام الإمام لخامسة - عند بعض أهل العلم -، وركوع الإمام دون قراءة المأموم للفاتحة إذا جاء من أول الصلاة، فهنا يقرأ المأموم الفاتحة حتى لو سبقه الإمام بركن أو أكثر.
ومثال الثاني: ما يصليه المسبوق في صلاة المغرب إذا جاء إلى الصلاة على التشهد الأول، فإنه في هذه الحال يتابع الإمام في صلاته، ويكون قد صلى المغرب ثلاث ركعات بأربع تشهدات، وهو ما لا يفعله لو كان صلى وحده.
وعليه: فإننا نقول: إن معنى متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه إنما هو في:
1. تكبيرة الإحرام، فلا يكبر إلا بعد تكبيرة الإمام.
2. باقي الأركان كما جاء في تتمة الحديث " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ".
3. الصلاة جالساً إذا صلَّى إمامه من أول صلاته جالساً.
4. القيام للثالثة ناسيا التشهد الأوسط.
5. والجلوس للتشهد حتى لو كان في الركعة الأولى للمأموم، وما يشبهه.
ونجزم بأنه ليس معنى " لا تختلفوا عليه ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/381)
أن يكون الإمام متوضئاً والمأموم متيمماً، ولا أن يكون الإمام مقيماً والمأموم مسافراً، وليس معناه اختلاف نية الإمام عن المأموم، فقد يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً، والعكس.
فيكون معنى المتابعة وعدم الاختلاف: هو المتابعة في الأمور الظاهرة، والتي تكون مخالفة الإمام فيها تحدث خللاً في شعيرة صلاة الجماعة، ومن هنا قلنا بوجوب متابعة الإمام في تشهدات المغرب في المثال السابق، وقلنا بوجوب متابعة الإمام في إتمام الصلاة إذا كان المأموم مسافراً.
ونعلم - كذلك - أن الحديث لا يشمل ما يفعله الإمام مما لا يراه المأموم من الهوي للسجود، ومن تحريك الإصبع في التشهد، ومن وضع اليدين في الصلاة قبضاً وبسطاً، أو رفع اليدين من عدمه، وهو ما لا تظهر فيه شعيرة الإمامة والجماعة، وما لا يطلع عليه عامة المصلين، وما لا يكبر الإمام له ليتبعه المصلون.
قال النووي - رحمه الله -:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فمعناه عند الشافعي وطائفة: في الأفعال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه , والظهر خلف العصر , وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون: لا يجوز ذلك، وقالوا: معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات.
ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة , فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا.
وأيضاً: حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة، مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة.
" شرح مسلم " (4/ 134).
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
فتبيّن بهذا أنَّ الحديثَ لا يُراد به اختلافُ النِّيةِ، ولهذا جاء التَّعبيرُ النَّبويُّ بقوله: " لا تختلفوا عليه " ولم يقل: لا تختلفوا عنه فتنووا غير ما نَوى، وبين العبارتين فَرْقٌ، فإذا قيل: لا تختلفْ على فلان: صار المرادُ بالاختلافِ المخالفة، كما يُقال: لا تختلفوا على السُّلطان، أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمرُكم به مِن المعروفِ، وقد فَسَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَدَمَ المخالفةِ بقوله: " فإذا كَبَّرَ فكبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركعوا ... " إلخ الحديث.
فصار المرادُ بقوله: " لا تختلفوا عليه " أي: في الأفعالِ.
" الشرح الممتع " (4/ 258).
فهذا الذي أدين الله به وأجزم في نفسي أنه الحق ولا أتردد فيه طرفة عين
والله الموفق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:16 م]ـ
ذكرتُ لك سابقاً -أخي نضال- أنها خلافية
وقول الشيخ ابن عثيمين قول في مذهب الشافعية
والمثال الذي ذكرتَه لا إشكال عندي في جوازه لأن عدد الركعات متفق وأفعال الصلاة متفقة. (نَظم الصلاة غير مختلف).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:18 م]ـ
أخي (أبو يوسف التواب)
وهل تسمي ما جاء به الدكتور الفاضل برهاناً؟!!!
أو ما أحلتنا عليه هو " برهان "؟!!
=
يقول الدكتور الفاضل - حسب الرابط -:
وكان ينبغي عليه فعل إحدى الصور الآتية:
1. أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الجماعة في العشاء، لأن الحنابلة لا يجيزون الائتمام إذا كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال، وهذه مخالفة.
قلت: هذا لا دليل عليه، وهو مأمور بنصوص صريحة بالدخول مع الإمام، فيكون مخالفاً لها صراحة.
2. أن يتأخر حتى يصلوا ركعة ثم يدخل في الجماعة ويسلّم بسلام الإمام، فهذه صورة صحيحة لدى بعض الفقهاء لعدم وجود المخالفة في الأفعال.
قلت: لا دليل عليها، وهي كأختها السابقة، والرد على هذا الفعل كالرد على سابقته.
وماذا يفعل وهو يتأخر: يقرأ في عناوين المكتبة؟ أم يتأمل في سجاد المسجد؟ أم ينظر من شبابيك المسجد على المناظر الطبيعية والصناعية؟ وكل هذا والإمام يقرأ ويركع ويسجد، وصاحبكم ينتظر!!!
3. أن يدخل معهم بنية النافلة ثم يصلي المغرب والعشاء.
قلت: بعض الأئمة - كابن تيمية وابن حزم يريان الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيكون تاركا لها عنداً من غير عذر.
وهو مضيع لأجر الفرض جماعة عمداً من غير عذر.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول مع الإمام على كل حال، فإن لم يكن قد صلاها فيدخل بنية الفرض قطعا، وإن كان صلاها ففيها خلاف، والأصح أن الثانية تكون نافلة، ومعنى هذا أن النفل حيث يكون لم صلاها فقط، أما وهو لم يصلها من قبل ويرى الجماعة قائمة، ثم يصلي معهم نافلة؟!! فهذا من العجائب.
4. أن يدخل معهم ولكنه إذا أتم الثلاث انتظر في مكانه حتى يجلس الإمام للتشهد الأخير ويسلم فيسلم معه، فهذا أجازه الشافعية وقال عنه النووي: هو الأفضل، ولهذا الانتظار أصل في صلاة الخوف، ولكن الافضل في نظري تركه لما فيه من ترك متابعة الإمام ..
قلت: هذه الصورة ذكرتها في أحد الوجوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/382)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
شيخ إحسان
اسمح لي أن أقول لك ... اجتهاد جديد:)
ما دَخل التأخر لإتمام الفاتحة (عند بعض العلماء) ثم اللحاق بالإمام .. في مخالفة الإمام في أفعال الصلاة؟.
وما علاقة المسبوق بعد انفصاله عن الإمام في صلاة المغرب
وهذا دليل لنا أن المأموم يتابع ولا يفارق إمامه.
وسامحني
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:25 م]ـ
لا
أنا لم أُحِل على الأدلة .. أنا أجبت أخي نضال فقط.
وأما الأدلة فأشهرها دليلان:
1 - (فلا تختلفوا عليه)
2 - إتمام المسافر خلف المتم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:45 م]ـ
أولا أخي إحسان، و الله ما أردت بقولي " غاية في التناقض " الإساءة. فإن وُجد - كما هو ظاهر ردك - فأنا أعتذر إليك.
كون المسألة قال بها بعض العلماء، و كونك هو الذي تدين الله تعالى به،هذا لا يغير من الأمر شيئا.
فنحن نبحث في الإستدلال لهذا المذهب الذي ارتضيتَه لنفسك. و قد قلتُ لمن استدل بحديثي معاذ و الرجلين اللذين صليا في رحالهما، أن الحديثين لا يسعفانه في ذلك، و بيّنتُ السبب.
و انظر يرعاني الله و يرعاك، إلى تفسير الإمام الشافعي لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم " - و قد نقلتَ ذلك - من أن ذلك يتعلق بالأفعال الظاهرة، و انظر إلى قولك:
أخالفه في الثالثة بجلوسي وسلامي قبله
أو
أخالفه بجلوسي وانتظاره لأسلم بعده
وإن دخلت معه في الركعة الثانية:
سلمت معه (!!!)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:58 م]ـ
حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء صدرت من مكتب سماحته، برقم (1516\ 2) في 25\ 5 \ 1407 هـ.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: ر. ح. ش. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1692 وتاريخ 2\ 5 \ 1407 هـ الذي نصه: إذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء، وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربا، ثم جلس الإمام للتشهد الأول، ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت في هذه الحالة أنها صلاة العشاء، وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية، فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن صلاة المغرب ثم أصلي العشاء؟
وكذلك إذا لحقت أيضا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب، فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا، حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة للعشاء وأنا لم أصل المغرب، ومتى يجوز الجمع أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
والجواب: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:09 م]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (6517)
س1: جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب، أم يصلي المغرب سابقا ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء.
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معا في أدائها.
ج1: يصلي المغرب أولا، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة
المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي المغرب جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:59 م]ـ
يا جماعة، نحن نعلم - و لله الحمد - من يقول بهذا القول أو ذاك. و ما أظن أن أحدا منا يجهل أن المسألة خلافية. لكننا هنا نناقش مَن من المذهبَين أقرب للسنة و أسعد بالدليل.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:07 م]ـ
وما المانع أن يدخل معه بنية المغرب فإذا فرغ من الثلاث سلم ودخل مع الإمام بنية العشاء في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:29 م]ـ
وما المانع أن يدخل معه بنية المغرب فإذا فرغ من الثلاث سلم ودخل مع الإمام بنية العشاء في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام
المانع شيئان:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)، وهذا الذي تذكره اختلاف ظاهر عليه في الأفعال.
2 - لزوم إتمام المسافر خلف المتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا دليل على أن صاحب الركعتين لا تصح صلاته وراء من يصلي أربعاً.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/383)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:16 ص]ـ
المانع شيئان:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)، وهذا الذي تذكره اختلاف ظاهر عليه في الأفعال
.
بارك الله فيك ولكنه يفارق الإمام لعذر ومفارقة الإمام لعذر جائزة كما فعل الذي صلى خلف معاذ فأطال الصلاة
2 - [
السؤال
UOTE]
لزوم إتمام المسافر خلف المتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا دليل على أن صاحب الركعتين لا تصح صلاته وراء من يصلي أربعاً.
والله أعلم
هذه مسألة خاصة بصلاة المسافر وقد دل أكثر من دليل على عدم وجوب اتحاد الإمام والمأموم بالنية منها بعض صفات صلاة الخوف وصلاة معاذ وحديث بمعناه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجدا يصلون فصلوا معهم تكون لكما نافلة.
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المذاكرة الجيدة
المانع شيئان:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)، وهذا الذي تذكره اختلاف ظاهر عليه في الأفعال.
وما رايكم -اخي الفاضل- في انتظار المامومين امامهم في احدى صفات صلاة الخوف هل تعتبر اختلافا ام لا؟
ومسالتنا مثلها فهو للعذر وهو وجوب الترتيب في الصلاة يصلي المغرب، وللعذر وهو كون المغرب ثلاثا لايستطيع متابعة الامام ولذلك هو ينتظر حتى يفرغ الامام ويسلم معه.وللامر بالدخول مع الامام يدخل معه ولاينتظر حتى تمضي ركعة.
المانع شيئان:
2 - لزوم إتمام المسافر خلف المتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا دليل على أن صاحب الركعتين لا تصح صلاته وراء من يصلي أربعاً.
والله أعلم
قد تكون هذه حالة خاصة كما ذكر الاخوة بدليل ان المسافر ملزم بمتابعة امامه والصلاة اربعا حتى في حالة ما اذا فاتته ركعتان او ثلاث من صلاة امامه
فانه اذا فاتته من صلاة المقيم ركعتان او ثلاث ركعات مالموجب له ان يتم ولامخالفة في الافعال الظاهرة؟(73/384)
من يضرب والدته هل يجوز حرمانه من ميراثها
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رجل كان شديد العقوق لوالدته حتى أنه كان يضربها وكتبت الوالدة وصية تحرمه فيها من الميراث بل سجلت فلما في آخر أيامها أن لايعطى شيئا من الميراث. وقد توفيت الأم بعد إهمال شديد حتى تعفن جسمها قبل الموت فهل يجوز إنفاذ وصيتها بحرمان هذا الولد العاق من الميراث؟.
والله يحفظكم
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:19 م]ـ
لا يجوز حرمانه من الميراث إلا أن يكون كافرا .. إذ لا يرث الكافر المسلم أو العكس.
قال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) فالواجب عدم تنفيذ وصية الأم، لعل ذلك يرفع عنها الاثم برفضها التحاكم إلى شرع الله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:27 م]ـ
إذا لم تخني الذاكرة، فقد سئل الشيخ عبد الرزاق العباد في دورة علمية في الشارقة، - وأنا أقف بجانبه - سؤالا مشابها، فقال كلاما معناه أن للقاضي أن يحرمه من الميراث.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:30 م]ـ
ولا شك أن ما تفضل به الأخ حسن كفتة هو الأصل.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:41 م]ـ
لا شك أن ما ذكر من موقف الابن أمر خطير إذا كانت المسألة على الصورة المذكورة
لكن العقوق ليس من موانع الأرث، وما ينتظره من الحساب على تصرفه مع أمه أكثر بكثير من مجرد الحرمان من الإرث
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:10 ص]ـ
لا يجوز حرمانه من الميراث إلا أن يكون كافرا .. إذ لا يرث الكافر المسلم أو العكس.
قال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) فالواجب عدم تنفيذ وصية الأم، لعل ذلك يرفع عنها الاثم برفضها التحاكم إلى شرع الله.
الله أكبر
ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:07 ص]ـ
وهذه فتوى ذات صلة بالموضوع:
رقم الفتوى: 50662
عنوان الفتوى: هل يجوز حرمان الولد العاق من الميراث أو الهبة
تاريخ الفتوى: 13 جمادي الأولى 1425/ 01 - 07 - 2004
السؤال
أولاً: أشكركم على الفتوى التي أفدتموني بها بخصوص والدي والتعامل البنكي، مما شجعني للاستمرار معكم وأرجو أن لا أثقل عليكم، وجزيل الشكر والتقدير لكم وبعد، سؤالي هو: أيضاً يتعلق بوالدي الحبيب أرجو له الرضا والمغفرة من الله عز وجل، إن له ولدا من زوجة سابقة قبل أمي، وهذا الأخ هو البكر لوالدي ولكنه لا يراعي الله في أبيه، يبغضه كثيراً وينصر الخصوم عليه ولا يزوره فكم من رمضان مضى وأعياد ومناسبات إنه يكرهنا نحن إخوته ووالدتنا، والدي حاول معه كثيراً، فشل في إصلاحه والآن والدي قام بتسجيل أملاكه وتقسيمها علينا أنا وإخوتي ووالدتي، وهو إرضاء لله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي هذا الولد العاق مبلغاً لا بأس به، سؤالي هو: هل والدي خرج على الشريعة بتقسيم أملاكه ليحمي أولاده وزوجته من أذى ابنه العاق وأعوانه، وإن كان يجب على أبي أن يعطيه حقه الشرعي فأين العدل وهل الوالد هو فقط مصدر للنقود والماديات، لكي يورث مالاً، أين العلاقة الأبوية والرحمة، أين بر الوالدين، فوالدي غاضب عليه فهو ابن يقاطع أباه سنين طويلة ويبغضه ويناصر خصومه، ويتمنى الضرر لأبيه وزوجته وأولاده وحين موعد الميراث يصبح هذا أبوه في ليلة وضحاها لكي يرث ماله، فوالدي لا يستطيع أن يكتب له في ليلة وضحاها حصاد سنين طويلة من التعب والعمل وكان هذا الابن يرفض أن يساعده وهو يعمل لوحده ونحن لا زلنا أطفالاً ويتمنى له الفشل، ولو لم يكن والدي نجح في عمله بفضل الله وبعد أن كبرنا وعاوناه كثيراً ما كان هذا الابن لينفق على أبي قرشاً، فكيف يرثه بعد النجاح وعملنا معه، أين الإنصاف لوالدي المسكين، على فكرة أخي هذا موضوع الحديث بلغ الخامسة والخمسين سامحوني على الإطالة، بانتظار إجابتكم الشافية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم قد قام بقسمة ما يملك من أموال عليكم وعلى والدتكم في حال صحته، ومع كمال عقله، ولم يعلم عنه قصد الإضرار ببعض ورثته فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله- ولكن الواجب عليه التسوية بين الأولاد في القسمة، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا لمسوغ شرعي كمرض ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا .. فالواجب على والدكم إعطاء أخيكم نصيبه من هذا المال، ومساواته لكم في القسمة، ولا يجوز تفضيلكم عليه لمجرد ما وقع منه من عقوق، وتراجع الفتوى رقم: 28403، وما ذكرت من تصرفات قد وقعت من أخيكم فلا يسوغ حرمانه من نصيبه أو نقصانه شيئاً منه.
فعلاقتكم أنتم بأبيكم هي نفسها علاقة أخيكم به وعقوقه لوالده وقطعه لرحمه لا يحرمه من حقوقه الشرعية في أبيه من إرث وغيره، والواجب عليكم بذل النصح لأخيكم وتذكيره بالله تعالى، وبخطورة ما أقدم عليه من عقوق وقطيعة رحم، وأوردوا له نصوص الكتاب والسنة في تحريم ذلك، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 11287، والفتوى رقم: 13912.
واستعينوا في إصلاحه بالله تعالى أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بكل من ترجون أن يكون لقوله تأثير عليه، وبكل وسيلة صحيحة، ولعل من أعظم ما يعينكم في إصلاحه، إحسانكم إليه وحسن معاملتكم له، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]، فابذلوا له هذا المتاع الزائل رجاء ما فيه خير الدنيا والآخرة.
وننبه إلى أن والدكم إن كان قد قسم إملاكه على أنها تركة، فلا يصح، وكذا إن كان هبة فلا بد من حوزتها الحوز المعتبر شرعاً، بأن يرفع يده عنها، ويتصرف كل واحد في نصيبه تصرف المالك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/385)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:08 م]ـ
ينظر في عقله من جنونه
فإنه لا يتصور ان يضرب رجل والدته
سبحان الله(73/386)
من أفضل من تكلم وجمع روايات جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة؟
ـ[العويشز]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:17 م]ـ
مشايخنا الكرام:
من أفضل من تكلم وجمع روايات جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة؟
بارك الله فيكم.
ـ[العويشز]ــــــــ[22 - 02 - 07, 06:58 ص]ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:33 ص]ـ
ممن وقفت عليه الشيخ الصبيحي في "المسائل المشكلة"باختصار.
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 03:32 ص]ـ
أظن ان أفضل من تكلم فى هذا الأمر هو الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله فى كتابه الماتع زاد المعاد فى هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم
فأنظرو فيه للأهمية
ـ[العويشز]ــــــــ[21 - 02 - 08, 10:29 م]ـ
أحسنت أخي عبد الله الشافعي
وهذا كلام ابن القيم في هذه المسألة
قال رحمه الله:
(وقد تكلَّف قومٌ الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف .. )
ثم قال:
(والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين. لوجهين اثنين:
أحدهما: أنَّ الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في غاية الاضطراب.
فروي عن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة.
ورُوي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة.
وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة.
وروي عنه مسنداً إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمع بينهما بإقامة واحدة.
وروي عنه مرفوعاً الجمع بينهما بإقامتين.
وعنه أيضاً مرفوعاً الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما.
وعنه مرفوعاً الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة.
وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها.
وأما حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه موقوف عليه من فعله.
وأما حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه.
وأما حديث أسامة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدماً على حديث من أثبته سماعاً صريحاً بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
الوجه الثاني: أنَّه قد صح من حديث جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في جمعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعرفة أنَّه جمع بينهما بأذانٍ وإقامتين، ولم يأتِ في حديث ثابت قط خلافُه والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة).
تهذيب السنن (2/ 400 - 402)، وينظر زاد المعاد (2/ 306).(73/387)
قول شيخ الإسلام في صاحب السلس
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:47 م]ـ
ما هو قوله، و كذلك في المستحاضة.
هل يمكن نقله
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:58 م]ـ
للرفع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:32 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما مِثل مَن به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد وكل من به حدث نادر: فمذهب مالك أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد، ولكن الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة … فلهذا كان أظهر قولي العلماء: أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة، أو لوقت كل صلاة، وأما ما يخرج في الصلاة دائماً: فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، وقد ثبت في الصحيح أن بعض أزواج النبي كانت تصلي والدم يقطر منها فيوضع لها طست يقطر فيه الدم، وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلَّى وجرحه يثعب دماً، وما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلُّون في جراحاتهم.
" مجموع الفتاوى " (21/ 221).(73/388)
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (هذا الحديث يدخل في سبعين بابا) .... هل تعرفها؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:45 م]ـ
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب:
(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية)
عند كلامه عن القاعدة الأولى:
" الأمور بمقاصدها "
المبحث الثاني:
فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية:
قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم شيء أجمع و أغنى و أكثر فائدة منه.
و اتفق الإمام الشافعي و أحمد بن حنبل و ابن مهدي و ابن المديني و أبو داود و الدارقطني و غيرهم على أنه ثلث العلم و منهم من قال: ربعه.
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه و لسانه و جوارحه.
فالنية أحد أقسامها الثلاثة و أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة و غيرها يحتاج إليها و من ثم ورد: [نية المؤمن خير من عمله].
و كلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:
- حديث [الأعمال بالنية].
- و حديث: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد].
- و حديث [الحلال بين و الحرام بين].
و قال أبو داود: مدار السنّة على أربعة أحاديث:
- حديث " الأعمال بالنيات ".
- و حديث: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ".
- و حديث: " الحلال بين و الحرام بين ".
- و حديث: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".
و في لفظ عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، و ذكر بدل الأخير: حديث: [لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرض لنفسه].
و عنه أيضا: الفقه يدور على خمسة أحاديث:
- الأعمال بالنيات.
- و الحلال بيّن.
- و لا ضرر و لا ضرار.
- و ما نهيتكم عنه فانتهوا و ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.
وقال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعة:
- الأعمال بالنيات.
- و من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
- و الحلال بيّن.
- وازهد في الدنيا يحبك الله.
و حكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي و ابن المديني: أن مدار الأحاديث على أربعة:
- الأعمال بالنيات.
- و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
- و بني الإسلام على خمس.
- و البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
و قال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم.
و قال الشافعي:
يدخل في سبعين بابا.
قلت (السيوطي): و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
ثم ذكرها .....
يتبع بإذن الله .....
ـ[خالد العامري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:39 م]ـ
أخي المسيطر بارك الله فيك، شوقتنا كثيراً للتابع.
أرى أن الاشتغال في مثل هذه الأبواب الجامعة من أنفس العلوم وأكثرها نفعاً وتمريناً للعقل والذهن.
نحن بالانتظار إن شاء الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
الأخ الكريم / خالد العامري
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
----
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
يدخل في سبعين بابا
قلت (السيوطي):
و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
من ذلك:
ربع العبادات بكماله:
- كالوضوء.
- و الغسل فرضا، و نفلا.
- و مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى و هو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل.
- و التيمم.
- و إزالة النجاسة على رأي.
- و غسل الميت على رأي.
- والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها.
و الصلاة بأنواعها:
- فرض عين.
- و كفاية.
- و راتبة.
- و سنة.
- و نفلا مطلقا.
- و القصر.
- والجمع.
- والإمامة.
- و الاقتداء.
- و سجود التلاوة.
- و الشكر.
- وخطبة الجمعة على أحد الوجهين.
- و الأذان على رأي.
- و أداء الزكاة.
- و استعمال الحلى.
- و كنزه.
- و التجارة.
- و القنية.
- و الخلطة على رأي.
- و بيع المال الزكوي.
- وصدقة التطوع.
- و الصوم فرضا.
- و نفلا.
- و الاعتكاف.
- و الحج.
- و العمرة.
- وكذلك الطواف.
- فرضا.
- وواجبا.
- و سنة.
- و التحلل للمحصر.
- و التمتع على رأي.
- ومجاوزة الميقات.
- و السعي.
- والوقوف على رأي.
- والفداء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/389)
- والهدايا.
- والضحايا: فرضا، و نفلا.
- و النذور.
- والكفارات.
- والجهاد.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والوصية.
- والنكاح.
- والوقف.
- وسائر القرب: بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
و كذلك نشر العلم:
- تعليما.
- وإفتاء.
- وتصنيفا.
- والحكم بين الناس.
- و إقامة الحدود.
- وكل ما يتعاطاه الحكام.
- والولاة.
- وتحمل الشهادات.
- وأداؤها.
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها:
- كالأكل.
- و النوم.
- واكتساب المال و غير ذلك.
- وكذلك النكاح.
- والوطء إذا قصد به إقامة السنة، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، و تكثير الأمة.
و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل.
و مما تدخل فيه من العقود و نحوها:
- كنايات البيع.
- و الهبة.
- و الوقف.
- و القرض.
- و الضمان.
- و الإبراء.
- والحوالة.
- والإقالة.
- والوكالة.
- وتفويض القضاء.
- والإقرار.
- والإجارة.
- والوصية.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والطلاق.
- والخلع.
- والرجعة.
- والإيلاء.
- والظهار.
- والإيمان.
- والقذف.
- والأمان.
و يدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى:
- كقصد لفظ الصريح لمعناه.
- و نية المعقود عليه في المبيع.
- و الثمن.
- و عوض الخلع.
- والمنكوحة.
- و يدخل في بيع المال الربوي و نحوه.
- و في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل.
و في القصاص في مسائل كثيرة:
- منها تمييز العمد و شبهه من الخطأ.
- و منها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه.
- و في الردة.
- و في السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها و إشهارها أو بقصد سرقتها.
- و فيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول و يقطع في الثاني.
- و في أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما و نوى به دين الرهن انصرف إليه و القول قوله في نيته.
- و في اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك.
- و فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال: فسخت نكاح هذه؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، و إن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق.
- و فيما لو وطئ أمة بشبهة و هو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا.
- و فيما لو تعاطى فعل شيء مباح له و هو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية و أنه زان بها فإذا هي حليلته.
- أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه.
- أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه.
قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، و أداء الأمانة، و قد انخرمت الثقة بذلك لجرأته لارتكاب ما يعتقده كبيرة.
قال: و أما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان، ولا قاتل، ولا آكل مالا حراما؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب.
قال: و الظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته انتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة.
و عكس هذا: من وطئ أجنبية و هو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته و مقصده.
و تدخل النية أيضا:
- في عصير العنب بقصد الخلية و الخمرية.
- و في الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر و إلا فلا.
و نظيره أيضا:
- ترك الطيب و الزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم و إلا فلا.
و تدخل أيضا:
- في نية قطع السفر.
- و قطع القراءة في الصلاة.
- و قراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر.
- و في الصلاة بقصد الإفهام و في غير ذلك.
- و في الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل و إن قصد العمل للمالك فله قسطه و لا شيء للمشارك.
- وفي الذبائح.
فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى.
فعلم من ذلك فساد قول من قال:
إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة و إذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه.(73/390)
ما المقصود بكلمة "المائتين"
ـ[محمود المصري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ذكر ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره (كما في الشاملة) في أول سورة القصص:
قال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وَكِيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا {طسم} المائتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم مَن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَبَّاب بن الأرَت. قال: فأتينا خَبَّاب بن الأرت، فقرأها علينا، رضي الله عنه (3).
فما المقصود بكلمة "المائتين"؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قسم العلماء سور القرآن أربعة أقسام وهي: الطوال والمئين والمثاني والمفصل
فالطوال سبع سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف
فهذه ستة واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة أم هي سورة يونس
والمئون هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.
والمثاني هي التي تلي المئين في عدد الآيات
وقال الفراء هي السور التي آيها أقل من مائة آية لأنها تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون
والمفصل هو أواخر القرآن واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا فقيل أوله ق وقيل غير ذلك وصحح النووي أن أوله الحجرات
وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة وقيل لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى المحكم أيضا كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم
والمفصل ثلاثة أقسام طوال وأوساط وقصار:
فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج.
وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة لم يكن.
وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن.
والمقصود هنا سورة الشعراء لا سورة القصص فسورة الشعراء آياتها (227) آية وأما القصص فعدد آياتها (88) آية فقط وذكر ابن كثير للحديث تحت سورة القصص وهم فالصواب أنها الشعراء ويؤيد ذلك أن صاحب مجمع الزوائد وضع الحديث تحت باب سورة طسم الشعراء (7/ 195) وكذا ذكرها السيوطي في الدر المنثور في سورة الشعراء (5/ 82) وذكر رواية عن أبي نعيم فيها التصريح بسورة الشعراء قال رحمه الله: (وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معدي كرب قال: أتينا عبد الله بن مسعود نسأله عن {طسم} الشعراء. قال: ليست معي ولكن عليكم ممن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأبي عبد الله، خباب بن الأرت) ثم أعاد ذكر الحديث في سورة القصص، وقال أحمد شاكر في تعليقه وشرحه للمسند (6/ 34): (طسم المائتين: هي سورة الشعراء وعدد آياتها 227 آية فذكر عددها مع ترك كسر المائة)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:59 م]ـ
عفوا
ينظر ما ذكرته من تقسيم السور ومانقلته بتصرف في ذلك لكتاب مناهل العرفان للزرقاني (1/ 243)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وزادك الله علما وفضلا ونفعا لإخوانك(73/391)
كلمة قيمة للشيخ الإمام ابن باز.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:12 ص]ـ
قال الشيخ الإمام ابن باز – رحمه الله تعالى -:
[هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، الناس أكثرهم في جهل وفي غفلة وإيثار للدنيا، ولابد من الرفق ولابد من الصبر، حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس ويعلموا].
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:44 م]ـ
رحم الله الإمام العلامة الشيخ ابن باز .. وجمعنا الله وإياه في الفردوس الإعلى من الجنة ووالدينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:29 م]ـ
رحم الله الإمام العلامة الشيخ ابن باز .. وجمعنا الله وإياه في الفردوس الإعلى من الجنة ووالدينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين، جزاك الله خيرا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق]. الصحيحة 1219
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق،ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا]. رواه الطبراني ورواته ثقات (صحيح) ورواه مسلم وأبو داود مختصرا من يحرم الرفق يحرم الخير زاد أبو داود كله.(73/392)
هل صحيح أن الصلاة في مسجد مبني تحت بيت لا يأخذ المصلي فيه ثواب الجماعة؟
ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:17 ص]ـ
هل صحيح أن الصلاة في مسجد مبني تحت بيت أو في الطابق الأرضي في عمارة مكونة من أكثر من طابق لا يأخذ عليها المصلي ثواب الجماعة؟ مع العلم أن أكثر المساجد عندنا في مصر بهذه الصورة؟ ولكن بم استدل من قال بذلك لأن هذا القول غريب جدا بل إن أحدهم لما سمع بذلك أصبح لا يصلي في مسجد مبني تحت بيت وأصبح ينشر هذا القول بين الناس والله أعلم بصحته؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:43 م]ـ
هذا الكلام غير صحيح، بل له أجر الجماعة، وأما أصله فالله أعلم.
وإتماما للفائدة أقول:
إن العلماء قسموا المساجد أو الأماكن التي يُصلى فيها الجماعة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الجوامع: وهي التي يُصلى فيها الجمع والجماعات.
الثاني: المساجد: وهي التي يُصلى الجماعات، والجمع إذا ضاقت الجوامع بأهلها، لأن الأصل أن تكون الجمع في المساجد الجامعة أي الجوامع لتكثير المسلمين واجتماعهم.
الثالث: المصليات، وهذه قسمان:
الأول:مصليات حكمها حكم المساجد تماما، والفرق بينها وبين المساجد أن وقف المساجد دائم، بينما وقف هذا النوع من المصليات مؤقت، وهذه لها حكم المساجد فيصلى الجماعات، ويجمع فيها للمطر، يصلى فيها تحية المسجد، ويصلى فيها الجمع إذا ضاقت الجوامع والمساجد بأهلها.
الثاني: مصليات البيوت: وهذه كمصليات الشركات والوزارات والبيوت، فهذه الأصل ألا يُصلى فيها الجماعات إلا إذا كانوا لا يسمعون نداء المساجد بالصوت المجرد، أو لم تكن بجانبهم مساجد، ومثل هذه المصليات لا يجمع فيها للمطر على الصحيح، وليس لها تحية مسجد.
والله أعلم.(73/393)
ما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في سترة المصلي
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام
ما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في سترة المصلي.
هل هي مستحبة أم واجبة؟
والله يحفظكم
والسلام
ـ[أبو أسامة صالح بن الوليد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:50 م]ـ
أليس من الأولى أن تسأل عن حكمها الشرعي و ليس مذهب رجل قد يصيب أو يُخطئ؟
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 06:17 م]ـ
أليس من الأولى أن تسأل عن حكمها الشرعي و ليس مذهب رجل قد يصيب أو يُخطئ؟
هداك الله يا أبا أسامة .. وما أدراك أنه لا يعلم حكمها الشرعي، ألا يسأل الرجل عن المذهب ليعلمه أو ليدرسه أو لينقل الرأي على وجهه؟؟! نحن في منتدى علمي يا أبا أسامة غالب أعضائه طلبة علم، لا يسألون ليعرفوا الحكم الشرعي، فقط .. بل ليدرسوا الأدلة التفصيلية، ويمحصوها، ويعلموا أقوال الرجال، ومذاهب الأئمة، وراجح استدلالاتهم ودقيق استنباطاتهم.
فلو روّيت، وظننت بأخيك خيرا؟؟ ألم يكن ذلك أحجى؟!
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:25 م]ـ
الأمر كما قال الأخ الطيبي، جعله الله من الطيبين.
حيث أن نقاشا حصل أمس في حكم السترة وذكرنا الأدلة وآراء الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة وأنهم يرون استحباب السترة لاوجوبها، ولكن الأخ قال إن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف عن مذهب الأئمة الأربعة، فحاولت معرفة مذهبه من الاختيارات الفقهية ومن الفتاوى فلم أجده لذلك وضعت السؤال في الملتقى.
والله يهدي الجميع إلى صالح القول والعمل.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:38 م]ـ
الأمر كما قال الأخ الطيبي، جعله الله من الطيبين.
حيث أن نقاشا حصل أمس في حكم السترة وذكرنا الأدلة وآراء الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة وأنهم يرون استحباب السترة لاوجوبها، ولكن الأخ قال إن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف عن مذهب الأئمة الأربعة، فحاولت معرفة مذهبه من الاختيارات الفقهية ومن الفتاوى فلم أجده لذلك وضعت السؤال في الملتقى.
والله يهدي الجميع إلى صالح القول والعمل.
للشيخ أبي سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري رسالة قديمة سماها: "إعلام الزمرة بوجوب الصلاة إلى السترة" .. ولا شك أنه نقل فيها عن كل من قال بوجوبها .. ولعلي أبحث عنها الليلة، وأنظر فيها .. عسى أن يكون نقل عن شيخ الإسلام. إلا أن يسبقني أحد الإخوة إلى الإفادة فيكفي وينفع
بارك الله فيك
ـ[ابن العيد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:59 م]ـ
هداك الله يا أبا أسامة .. وما أدراك أنه لا يعلم حكمها الشرعي، ألا يسأل الرجل عن المذهب ليعلمه أو ليدرسه أو لينقل الرأي على وجهه؟؟! ........................................ ليدرسوا الأدلة التفصيلية، ويمحصوها، ويعلموا أقوال الرجال، ومذاهب الأئمة، وراجح استدلالاتهم ودقيق استنباطاتهم.
فلو روّيت، وظننت بأخيك خيرا؟؟ ألم يكن ذلك أحجى؟!
ماأحسن قولك وأطيب
أطفال بالله يطنون أن السؤال عن المجتهدين يعارض السؤال عن الشرع! وأي فرق بينه وذاك؟؟؟
فقدكان السلف كذلك كانوا يسئلون بل أصرح منه في معرفة آراء الرجال ـ يعني الكملة في الرجوليةـ يوجد في الكتب وكتب الاختلاف مملوؤة بذلك بل هذه الآراء تجدها مذكورة في صحيح الإمام البخاري أيضا.(73/394)
من يعيننا على رسالة جامعة في "الإجماع"؟ , وله الشكر.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 06:36 م]ـ
من يعيننا على رسالة جامعة في "الإجماع"؟ , وله الشكر.
وحبذا لو وجد لابن تيمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 02 - 07, 08:38 م]ـ
موسوعة الإجماع عند ابن تيمية
تأليف: عبد الله السيف البوصي في مجلد ضخم.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:16 م]ـ
اُريد رسالة مقروءة على الشاشة, لو تفضلت أخي أبا اُسامة!.
لأجل التنزيل والحفظ لو تكرمت.(73/395)
"الخبيثات للخبيثين, والخبيثون للخبيثات", ما توجيهها مع النبيين نوح ولوط؟.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 06:44 م]ـ
"الخبيثات للخبيثين, والخبيثون للخبيثات", ما توجيهها مع النبيين نوح ولوط؟.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 08:17 م]ـ
سئل علماء اللجنة الدائمة:
حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحي، وقد فاجأني بقوله لي: هناك آية في القرآن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) إلخ الآية، والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ)، (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)، وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) إلخ الآية، وأن هناك على حد زعمه تناقضاً، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) إلخ الآية، بينما زوجات أنبياء الله نوح ولوط خبيثات، وفرعون كما جاء فيه في القرآن وزوجته طيبة، وحيث ليس لدي جواب مقنع آمل التكرم بإفتائي عن ذلك، جزاكم الله خيراً.
فأجابوا:
أولاً:
قال الله تعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) هذه الآية ذُكرت بعد الآيات التي نزلت في قصة الإفك تأكيداً لبراءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين، زوراً وبهتاناً، وبياناً لنزاهتها، وعفتها في نفسها، ومن جهة صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وللآية معنيان:
الأول: أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون، والناس الخبثاء أولى وأحق بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة، والكلمات الطيبات والأعمال الطاهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذوو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية، والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات.
والمعنى الثاني: أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيثات، والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين الأعفاء، والرجال الطيبون الأعفاء أولى بالنساء الطاهرات العفيفات، والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها، وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عمَّا رماها به عبد الله بن أبيّ بن سلول من الفاحشة ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغتر بزخرف قوله.
ثانياً:
قال الله تعالى (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)، ومعنى الآيتين:
أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السلام أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده من الغرق والهلاك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له (احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ) فقال: (فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي)، وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف وأنت (أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ)، (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) أي: الذين وعدتك بإنجائهم؛ لأني إنما وعدتك بإنجاء مَن آمن مِن أهلك، بدليل الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ)؛ ولذلك عاتبه الله تعالى على تلك المساءلة وذلك الفهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/396)
بقوله: (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)، وبيَّن ذلك بقوله (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)؛ لكفره بأبيه نوح عليه السلام؛ ومخالفته إياه، فليس من أهله ديناً، وإن كان ابناً له من النسب، قال ابن عباس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم: " ما زنت امرأة نبي قط " وهذا هو الحق، فإن الله سبحانه أغْيَر مِن أن يمكِّن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، وأنكر عليهم ذلك وبرَّأها مما قالوا فيها، وأنزل في ذلك قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة.
ثالثاً:
قال الله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا) الآيتين من سورة التحريم.
بعد أن عاتب الله تعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعاً على ما بدَر منهن مما لا يليق بحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن يعتزلهن شهراً، وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجاً خيراً منهن: ختم سورة التحريم بمثلَين: مثل ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط، ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران؛ إيذاناً بأن الله حكم عدل لا محاباة عنده، بل كل نفس عنده بما كسبت رهينة، وحث العباد على التقوى، وأن يخشوا يوماً يرجعون فيه إلى الله، يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، يوم يفرُّ المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تزر فيه وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً، فبيَّن سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، وكانتا تحت رسوليْن كريميْن من رسل الله، وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على مَن آمن بزوجها، وكانت امرأة لوط تدل الكفار على ضيوفه، إيذاء وخيانة لهما، وصدّاً للنَّاس عن اتباعهما، فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط، ولم يدفعا عنهما من بأس الله شيئاً، وقيل لهاتين المرأتين ادخلا النار مع الداخلين، جزاءً وفاقاً بكفرهما وخيانتهما، بدلالة امرأة نوح على من آمن به، ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنى، فإن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أنبيائه زوجة زانية، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى (فَخَانَتَاهُمَا) قال: " ما زنتا "، وقال: " ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين "، وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم، وبيَّن الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آمنوا بآسية زوجة فرعون وكان أعتى الجبابرة في زمانه أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه كما لم ينفع صلاح الرسولين: نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين، قال الله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)، ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته، فإن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته، واستجاب دعاءها وبنى لها بيتاً في الجنة، ونجَّاها من فرعون وكيده، وسائر القوم الظالمين.
مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنى، وأن عائشة رضي الله عنها برَّأها الله في القرآن مما رماها به رأس النفاق، ومن انخدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات، وأن كلا من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزن وإنما كانتا كافرتين، ودلت كل منهما الكفار على ما يسوؤهما ويصد الناس عن اتباعهما، وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحاً في الشرائع السابقة، وكذا زواج الكافر بالمؤمنة، وأن الله حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين: يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة، لا متناقضة، وأن بعضها يؤيِّد بعضاً.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (3/ 270 - 276).
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:22 م]ـ
مشكور أخي, ولكن ليس جوابا واضحا ولا مقنعا!.
فنوح طيب, وامرأته خبيثة, وآية النور تجعلها قاعدة, فلا بدّ من توجيه أمتن.
ـ[أم حنان]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:52 م]ـ
فنوح طيب, وامرأته خبيثة, وآية النور تجعلها قاعدة, فلا بدّ من توجيه أمتن.
ومن قال من العلماء انها قاعدة؟
(قال مجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء واكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال،والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات، والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. قال النحاس: وهذا أحسن ماقيل.قال الزجاج: ومعناه لايتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولايتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء، وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبث ومدح للذين برأوها.) من كتاب فتح القدير للشوكاني رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/397)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 02 - 07, 11:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص 218) _ بعد أن ذكر الوجهين الذين ذكرهما علماء اللجنة الدائمة _ اختار رحمه الله أن هذا من العام المخصوص وأن ماذكر عن نوح ولوط عليهما السلام وكذا امرأة فرعون غير داخل في عموم الآية ولذلك ضربهما الله مثلا لحكمة ومصلحة عظيمة وهي بيان ان القرابة لا تنفع المرء إن لم يطع الله تبارك وتعالى.
وعليه فالخبث في الآية أعم من خبث الزنا لأن هذا ينزه عنه الأنبياء فأعراضهم مصونة محفوظة وفرشهم طاهرة.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:08 ص]ـ
كتبت هذا المقال
فلعله ينفعك إن شاء الله
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=128587(73/398)
سؤال حيرني ولم أجد له إجابة طالباً الإسعاف منكم
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:43 م]ـ
أرجو من الشيوخ الكرام أن يتحفوني بإجابة هذا السؤال، فقد بحثت عن إجابته ولم أجد!
سؤالي: في كفارة الجماع في نهار رمضان:
هل يجوز للإنسان أن يطعم بدل ستين مسكين، 10 عائلات مثلاً، وهذه العائلات عدد أفرادها يصل إلى 60 فرداً. وذلك بإعتبار أن الرجل صاحب العائلة مسكين وما تحته من الأبناء مساكين؟
أرجو الإجابة لو تكرمتم، وإن كانت مصحوبة بالدليل أو فتوى العلماء كان أحسن غفر الله لكم ولوالديكم.
*
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:07 م]ـ
سأرفع الموضوع إلى أن أجد الإجابة على سؤالي هذا.
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:12 ص]ـ
المقصود إخراج ما يكفي لإطعام ستبن مسكينا وليس المقصود إطعام ستين شخصا وهذا واضح في حديث كفارة المجامع في رمضان وقول النبي صلى الله عليه وسلم له (أطعمه أهلك) ولم يسأله عن عددهم ولا يبلغون ستين ولا ستة. والله أعلم
ـ[بندر بن حسن العبدلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:06 ص]ـ
أخي الفاضل / أحمد العماني.
ارجع الى الرابطين التاليين فقد تستفيد منهم , وتقبل احترامي.
محبكـ:
أبو حسان.
http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=1672&subsite=14&ln=ara
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=220
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:54 م]ـ
النص واضح وهو إطعام ستين مسكينا سواء أكانوا من عائلة واحدة أم من عوائل شتى، فأين وجه الإشكال؟
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:04 م]ـ
النص واضح وهو إطعام ستين مسكينا سواء أكانوا من عائلة واحدة أم من عوائل شتى، فأين وجه الإشكال؟
الإشكال - وقد لا يكون فيه إشكال إلا من قصور فهمي - وهو إذا كان الرجل مسكين وله (9) أبناء صغار، فهل يجوز أن يطعم هذا الرجل وأبناءه فيصير عدد من أطعمهم هنا (10) أفراد.
تحياتي،،(73/399)
جواب محرر (المحاماة لدى المحاكم الوضعية) سعد العتيبي
ـ[أبوصالح]ــــــــ[08 - 02 - 07, 08:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
هذا جوابٌ للشيخ الفاضل سعد بن مطر العتيبي، فجزاه الله خيراً على إيضاحه وبيانه.
ومقامي فيه مقام الناقل المستفيد من بعضه، وفيه فوائد نفيسة جداً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم
سؤال: شيخي الفاضل أنا شاب من ( ...... ) وخريج كلية الحقوق ولعلمكم فإن أغلب القوانين في بلدي وضعية لا صلة لها بما أمر الله ورسوله إلا في قوانين المواريث وبعض العقود.
فما حكم عملي لدى محامٍ كمساعد إداري أي يحضر ملفات القضايا وأحملها إلى المحاكم لتوثيقها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإنَّ هذا الموضوع من الموضوعات التي تنطلق من ثوابت عقدية، وتحكمها أصول فقهية عملية، وهي مما عمّت به البلوى في التعاملات الواقعية، ومن ثم ظهر فيه الإشكال وكثر عنه السؤال.
وحيث إنَّ المسألة لها صور كثيرة، والسائلون عنها من ذوي الثقافة القانونية والفقهية، فلعلّ من المستحسن أن ينطلق الجواب على السؤال من ذكر الأصول والأحوال، التي ينبغي النظر إليها في مثل هذه الحال وربط جزئيات المسألة بها.
فأولاً: من المتقرِّر في العقيدة الإسلامية: أنَّ الشرع الذي يجب تطبيقه في بلاد المسلمين وبين المسلمين في غير بلادهم، هو شريعة الله تعالى، التي خدمها بيانا وتوضيحا وتفريعا العلماءُ الربانيون من أهل الإسلام. وأنه لا يحلّ الحكم بقانون وضعي مخالف لشريعة الله تعالى؛ فلا يشرِّع للخلق إلا من خلقهم، وهذا ما يجب أن يكون (ألا له الخلق والأمر). وهو أمر لا يستدعي الإطالة فيه لظهوره ولله الحمد والمنّة، وما هذا السؤال إلا فرع عن العلم به وصحة الاعتقاد فيه.
ومن ثمّ فإنَّ ما ابتليت به عامّة الشعوب المسلمة في حاضر العالم الإسلامي اليوم وغيره، من إلزامها بالتحاكم إلى قوانين مستوردة أو موضوعة على غير هدى من الله؛ إنَّما هو إلزام للأمة بغير شرع ربِّها؛ وإن بقيت موضوعات محدَّدة كقوانين الأحوال الشخصية التي أشرتَ إليها في سؤالك على ما قرّره فقهاء الإسلام أو بعضهم، فإنَّها لم تسلم أيضاً من امتداد القانون الوضعي إليها، بخلفياته الفكرية التغريبية المقيتة، كإباحة اتخاذ الأخدان، مع منع التعدد، وجعل الطلاق في يد المرأة، ومناصفتها للرجل في ماله في بعض بلاد المسلمين.
وثانياً: من المتقرِّر عند من يُسمّون بالحقوقيين، أنَّ مجال المحاماة ليس مقصوراً على الوكالة في الخصومة ومساعدة الخصوم على تجهيز دفاعهم والترافع عنهم فحسب؛ فمجالات المحاماة بإجمالٍ تشمل: المشورة القانونية، والنصيحة للرعية، والصلح بين النَّاس، ودفع مظالم السلطات العامّة، والإنهاءات، وصياغة العقود، والمشاركة في وضع مشروعات النظم واللوائح وسنّ القوانين، والطعن في الأحكام الظالمة لتصحيحها دستوريا، وغير ذلك من المجالات المعروفة لدى أهل الشأن، مما لا يخفى على السائل وفقه الله.
ومع أنَّ الأصل في القوانين الوضعية منع وضعها ومنع إلزام الناّس بالتحاكم إليها على ما تم تقريره في الفقرة السابقة، إلا أنَّ القوانين الوضعية العقلية، لا تخلو من موافقة للشرع أو عدم مخالفة له؛ وهذا يشمل ما كان مصدره الشرع من حيث الأصل، كقوانين الأحوال الشخصية، أو كان الشرع مصدراً له عند عدم النص، أو لم ينظر عند تقنينه أو الحكم به إلى الشرع، لكنه ليس مخالفاً لحكم الشرع، أو كان موافقاً لرأي فقهي سائغ، جرى عليه العمل في بلد من بلاد المسلمين، أو كان مما يندرج تحت قاعدة شرعية توافق معها القانون فيه، كعدد من صور العقود التي تعتمد قاعدة القانونيين: (العقد شريعة المتعاقدين) إذا كانت قد وقعت على صورة صحيحة شرعاً، وهكذا بقية فروع القانون لا تخلو من حق، وإن اختلف ذلك من حيث القلة كما في القوانين الجنائية والجزائية أو كثرة كما في القوانين المدنية و الإدارية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/400)
وثالثاً: أنَّ كلَّ ما وافق شرع الله جلّ وعلا فهو منه، وكذلك كلّ ما لم يخالف شرع الله تعالى فهو منه؛ فالمشروع بالنصِّ أو موافقة التقعيد الإسلامي الصحيح، لا يجوز نفي مشروعيته، ولو كان في صيغة قانون وضعي أو حكم وضعي، وهذا من خصائص الشريعة الإسلامية المنبثقة عن شمولها وسموها ومرونتها وصلاحها لكل عصر ومصر وحال؛ فالقوانين الوضعية، منها ما يكون مندرجاً تحت ما يعرف بالسياسة العقلية؛ وهي سياسة لا تخلو من حق، سواء كانت في صيغة تقنينٍ محرّرٍ لا يخالف قانون العدل الإسلامي المتمثِّل في الشريعة الإسلامية، أو كانت في شكلٍ منظّمٍ لا تأباه أصول الشريعة وقواعدها؛ وما كان كذلك، فإنَّه مندرج في الشريعة، وإنْ حرّره أو تفوَّه به من ليس من أهلها؛ فالسياسة العادلة من الشريعة، وإن صدرت من غير المسلمين؛ فهي من جهة المشروعية معتبرة؛ ومن ثم تكون مجالاً قابلاً للإفادة منه فيما يحقق العدل الإسلامي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " السياسة نوعان: سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها؛ وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة، عَلِمَها من عَلِمَها وجَهِلَها من جَهِلَها " (الطرق الحكمية: 5). و قال: " لا نقول: إن السياسة العادلة ليست مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع " (إعلام الموقعين: 4/ 373).
وعليه؛ فإنَّ ما وافق الشريعة من القوانين الوضعية وكذلك ما لم يخالف شريعة الله تعالى من نصوص أو قواعد فهو منها عند التحقيق، لا ينبغي الوقوف منه ذات الموقف مما خالف شريعة الله عز وجل، وإن لم يكن مأخذه عند واضعه مأخذاً شرعياً؛ وعليه فإنَّ للمحامي ومن يعاونه: أن ينوب في الخصومة ويعمل في غيرها من أعمال المحاماة التي لا مخالفة فيها للشرع، وإن كان موضوع الخصومة مقنناً بمعزل عن مراعاة موافقته للشريعة أو عدم مخالفته لها - ما دام أن المضمون لا يخالف الشرع.
ورابعاً: أنَّ التنازع بين النَّاس أمر واقع لا محالة، ولم يخل منه عصر أو مصر، ولو تَرك أهل الحقوق حقوقهم للظلمة أو الجهلة؛ عجزاً عن استيفائها أو استردادها، لوقع الناس في هرج ومرج. ومن ثم فلا بد من فصلٍ في التنازع؛ فيلجأ الناس ضرورة للتحاكم إلى القوانين الوضعية، إذا لم يكن لهم خيار لهم سواها. فكان النّاس ما بين طالب يدّعي إليها أو مطلوب يُدّعى عليه أمامها.
ولا شكّ أنَّ وجود حكم ما، يحفظ قدراً من العدالة ويرد لهم حقوقهم أو بعضها، أقلُّ ضرراً على النّاس من بقائهم فوضى دون حكم.
ومن ثمّ فلا حرج على المحامي المسلم المستقيم، أن يستلم قضية خصومة لا يعرف مدى مشروعيتها بداية، ولا حرج على غيره في إعانته على ذلك، بشرط أن يتوقف عملهما فيها على نتيجة دراستها، فإذا تبيّنت حقيقتها؛ فإن كانت مشروعة لزمه المضي في القضية إن كانت بعوضٍ، وإن كانت غير مشروعة توقف عند نتيجة دراستها، وحرم عليه وعلى معاونيه المضي فيها مع علمهم أنَّها مبطلة، ويحق له أن يتقاضى عوضاً عن دراسة القضية فقط إذا اقتضاه العرف أو اشترطه.
وخامساً: أنَّ من عمل في وظيفة فيها ظلم من أجل رفع الظلم أو تخفيفه عن النّاس، فلا حرج عليه، ولو اقتضى منه ذلك إبقاء شيء من الظلم الأخف، ما دام قصده دفع الظلم الأشد ولا طريق إلى تخفيفه إلا بذلك؛ لأنَّه حينئذٍ يكون معيناً للمظلوم على رفع الظلم أو تخفيفه عنه، وليس معيناً للظالم على ظلمه.
وهذه من أعظم قواعد السياسة الشرعية التي حرّرها المحققون من علماء الإسلام، ومنهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إذ يقرِّر أنَّ: " المعين على الإثم والعدوان، من أعان الظالم على ظلمه. أمّا من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيل المظلوم، لا وكيل الظالم " (التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية [المتن]: 149). وهي قاعدة شرعية من دقائق الاستنباط من قواعد المقاصد، وهي مقتضى العقل الصحيح، ولذلك يرتضي المظلومُ وقوع هذا التصرف ويشكر فاعله متنازلا عن مطالبته بشيء مما نقصه، لكونه قد أحسن إليه بإعانته في استرداد بعض حقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/401)
ومن رحمة الله بخلقه أنَّ لصاحب الحق أن يأخذ حقَّه، ولو بالظفر به، كما أنَّ له أن يأخذ بعض حقه إن لم يستطع أخذه كلّه، وهذا الحق قد يكون أمراً يطلبه من غيره، أو آخر يدفعه عن نفسه.
وسادساً: أنَّ حكم المحاماة والإعانة عليها يتعلق بأمرين رأيسين: أولهما: مشروعية موضوع المحاماة أو عدمها. وثانيهما: مشروعية الحكم المنتظر فيه أو عدمها. وهذان الأمران يتطلبان فقهاً شرعياً بالواقعة. فإذا وجد ذلك فلا حرج في امتهان المحاماة أو الإعانة عليها فيما لا محظور فيه.
فإذا كان موضوع المحاماة أو الخصومة مشروعاً، كطلب استيفاء حقٍ مالي مشروع أو دفع دعوى باطلة، فلا حرج في امتهان المحاماة فيها، وقد يؤجر على ذلك إذا كان صاحب الحق ضعيفا لا يقدر على الدفاع عن نفسه أو تحصيل حق، ومما يدل لذلك قول الله عز وجل: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل)، و مفهوم قول الله عز وجل: (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً)، إذ يفيد أن الخصومة لغير الخائنين ليست محلاً للنهي، وما ليس محلّ نهي فهو جائز، كما أنَّ الأصل في الشريعة الإسلامية: جواز التعاون على ما كان برَّاً،، كما في قول الله سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) وردّ الحقوق إلى أصحابها، ودفع الظلم عن المظلومين مجال من مجالات البرّ والتقوى لمن أخلص وعلم فعمل.
وإن كان موضوع المحاماة والخصومة غير مشروع، كالمطالبة بفوائد ربوية، أو توثيق عقارٍ مغتصبٍ، وصياغة عقد استيراد بضائع محرّمة شرعاً، أو كانت البيِّنات والحجج باطلة، أو الوثائق المستند إليها مزورة، لم يجز له المضي فيها؛ لجملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً)، والأصل في الشريعة الإسلامية: منع التعاون على ما كان إثماً، كما في قول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
وسابعاً: أنَّ مشروعية إقامة العدل في الجملة، لا تتوقف على وجود حكم إسلامي المضمون والإجراء، ولا العيش في ظله بالضرورة؛ فإنَّ العدالة حق مستَحَق؛ فالترافع أمام المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لأخذ الحق ودفع الظلم في المجتمعات الإسلامية وغيرها، أمر لا حرج فيه على المظلوم ولا على المحامي الذي ينوب عنه في دفع الظلم؛ لأنَّه لا سبيل له إلى تحصيل حقِّه إلا بذلك، وإنما الإثم والوزر على من قرّر الحكم بالقوانين الوضعية، وألزم الناس بالحكم بها والتحاكم إليها، وعلى من استند إلى تلك القوانين في إقرار ظلم أو دفعٍ عن مبطِل.
كما أنَّ مجالات المحاماة مجالات واسعة، ومنافذ إصلاح سلميّ شرعي متقدِّمة، ومنها ما قد يرقى إلى درجة الوجوب على من تعيّن عليه التغيير برؤية المنكر وقدرته على تغييره بالوسائل المتاحة. وكون المحاماة وسيلة تغيير سلمي فاعلة، أمر تفطن له أعداؤنا من اليهود، وأكّدوا أهميته ونصّوا على ذلك فيما يعرف ببروتوكولات حكماء صهيون!
والواقع يؤكِّده، فالمحامي حين يصوغ عقداً من العقود صياغة شرعية، مفيداً من قاعدة القانون في العقود (العقد شريعة المتعاقدين) فإنَّه يساهم في تصحيح عقود النَّاس وتوجيههم للصيغ المشروعة، وتحذيرهم من غيرها، فلا يعقد إلا عقدا مشروعا، ولا يصوغ إلا صياغة شرعية، وإذا ما وقعت خصومة فيه كان مدافعا عن عقد مشروع.
وكذلك ما نلمسه من أثر قوي للمحامين الأمناء في المساهمة في إلغاء أو تعديل بعض القوانين الجائرة، وفي نصرة المظلومين من المستضعفين، وفي تحقيق مطالب شعبية إسلامية بطرق سلمية باقية نافعة.
ومن ثمّ فقد يكون في ترك هذه المهنة من أهل العلم بها والخير والصلاح، ترك لمجال تعيّن عليهم الإصلاح فيه و به، فرادى كانوا أو جماعات من خلال نقابات المحامين مثلا، ولا سيما أنَّ رفع المظالم عن النّاس يتطلب وجود محامين أمناء على علم بالشرع ودراية بالواقع.
وخلاصة القول: أنَّ حكم عملك لدى محامٍ كمساعد إداري، يحضِّر ملفات القضايا ويحملها إلى المحاكم لتوثيقها، يرتبط بحكم ما تحضِّره وتوثّقه؛ فإن كان مشروعاً في الشريعة الإسلامية فعملك مشروع، وإن كان ما تحضِّره وتوثّقه مما ليس مشروعاً في الشريعة الإسلامية، وسعيك فيه يقرِّر مشروعيته، فإنَّه لا يجوز لك العمل فيه، وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية.
وليكن معيار عملك قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما).
ولعلّ مما يعينك على ذلك العمل مع محامٍ أمين صالح، ذي علم بالشريعة ومراعاة لأحكامها إن وجد، أو مع ذي فقه بالقوة، أي قادرٍ على بحث ما يشكل عليه شرعيته من المسائل، أو أن تتعاقد مع من تعمل معه على أنواع معينة من الأعمال والقضايا التي لا يتعارض العمل فيها مع الشريعة الإسلامية.
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.
هذا ما تيسر بيانه، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
انتهى النقل.
غفر الله للشيخ الكريم سعد
وأجزل له المثوبة والأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/402)
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:15 ص]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل وفيك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:31 م]ـ
بارك الله بك أخي أبا صالح، وفي الشيخ الفاضل.
وإتماما للفائدة، هذه بعض الفتاوى متعلقة بهذا الموضوع لبعض كبار العلماء:
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1 - حكم دراسة القوانين الوضعية.
2 - حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: [إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم].
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال:
العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه، فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟
الجواب:
[المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftn1_ftn1). وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftn2_ftn2)]. الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftnref1_ftnref1) سورة المائدة، الآية 2.
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftnref2_ftnref2) سورة المائدة، الآية 2.
المصدر:
نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج3 ص 505 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.
السؤال: ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟
الجواب: [وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ولا حجة لمن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) وهذه قوانين دنيوية نحن ما أتينا الصلاة والعبادات، والنكاح، والفرائض، لكن المعاملة بين الناس هي أمور دنيوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) فنحن لا نكفر بذلك لأننا لم نرفع الشرع، الشرع حولنا لمعلوماتنا، (أنتم أعلم بأمور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/403)
دنياكم)؟!! نقول: لقد ضلوا فيما فهموا؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) في أمر الصناعة، وأمر الحرفة، لو جاء النجار، كيف يصنع الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: النجار؛ لأن الرسول تحدث عن هذا في أمر صناعي، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى فحل النخل ويأخذون الطلع، ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونها، فكم تعب الإنسان؟ أربع مرات، صعود الفحل والنزول منه، وصعود النخلة والنزول منها أربع مرات تقتضي جهداً ووقتاً، فقال لهم: (لو لم تفعلوا لصلح) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المرء أن يكون حازماً، وألا يضيع دقيقة واحدة من عمره إلا في فائدة، فظن أن المسألة ليس فيها فائدة؛ لأنه لم يعش في بلد زراعة ونخيل، أين عاش؟ في مكة في بلد غير ذي زرع، ولا يعرف من هذا شيئاً، فتركوا النخل بدون تلقيح ففسد النخل وخرج البلح شيصاً، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله! فسد النخل، فقال لهم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) أي: أنتم أعلم في الحرفة والصنعة لا في الحلال والحرام، ولهذا نظم الرسول صلى الله عليه وسلم بيع النخل، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأطول آية في القرآن تتعلق بالبيع والدين في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازع أخطئوا في فهم هذا الحديث، والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون؛ فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا -والعياذ بالله- كفر، هذا الكفر. وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق؛ فهذا لا بأس به، وإذا كان يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع؛ فهذا حرام. وفي هذا نقول: حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ فهذا حرام].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط " 33 ".
السؤال:
[ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة؛ من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟ تفضلوا حفظكم الله بالإجابة].
الجواب:
[لاشك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة:
فإذا كانت بحق والنائب إنما يدلي بما عنده من حقائق، ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البيِّنة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به؛ فهذا لا بأس به.
أما إذا كانت الخصومة في باطل، أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل؛ فهذا لا يجوز؛ فالله جلّ وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا} [سورة النساء: آية 105].
وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق، ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير؛ فهذا شيء لا بأس به، خصوصًا إذا كان صاحب القضية ضعيف، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه؛ فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع. والله تعالى يقول: {فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [سورة البقرة: آية 282]؛ فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب.
أما إذا كان خلاف ذلك؛ بأن كان فيه إعانة لمبطل، أو دفاع عن ظالم، أو بحجج مزيفة ومزورة، والوكيل أو النائب يعلم هذا، أو القضية من أصلها باطلة، وكالنيابة في أمر محرم؛ كالربا؛ فهذا لا يجوز؛ فلا يجوز للمسلم أن يكون نائبًا أو وكيلاً في باطل، ولا محاميًا في المعاملات الربوية؛ لأنه يكون معينًا على أكل الربا، فتشمله اللعنة].
الشيخ العلامة الفوزان. " المنتقى " ج 3.
ـ[بندر لنبهان]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:14 ص]ـ
وهذه فتوى الشيخ على بن خضير الخضير حفظه الله حول العمل في المحاماة.
فقد سأل الشيخ علي الخضير في لقاء معه في منتدى السلفيون.
هل يجوز العمل في مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية؟
فأجاب:
الجواب:
لا يجوز إذا كان فيها تقيد بقوانين معينة أو أنظمة معينة تخالف الشرع.
فان العمل بالقوانين المخالفة للشرع - وهو يعلم أنها مخالفة – مختارا؛ هو كفر وردة وإيمان بالطاغوت - والعياذ بالله - قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}.
أما إن كان يحامي ويدافع عن المسلمين دون أن يرتكب كفرا أو معصية ولا رضي بقوانين والتمشي عليها، وليس في ظل القوانين الوضعية الجاهلية؛ فلا مانع.
لحديث: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)، ولقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}، ولحديث: (المسلم للمسلم كالبنيان)، وغيرها.
لكنك قلت في السؤال؛ "انه يعمل في ظل القوانين الوضعية الجاهلية".
وعليه؛ فلا يجوز، وفيه الجواب الذي ذكرنا في أول الجواب، وإنما يصبرون كما حصل للصحابة لما كان يتابعهم طواغيت قريش في مكة، فما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - وحاشاه - كفرا أو ردة من اجل الدفاع عنهم، إنما الصبر أو الهجرة إلى مكان آمن، حتى يأتي الجهاد أو الفرج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/404)
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:59 ص]ـ
أخي الفاضل / أبا صالح ..
سبق نشر هذه الفتوى هُنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90281
ولكن ما فعلتَه هنا جلَبَ هذه الفوائد .. فشَكَرَ الله لك ...
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:27 م]ـ
مهما زدنا في الكلام وبهرناه وزخرفناه ووسعناه لنجيز التحاكم للقوانين الوضعية باسم استرداد الحقوق والاضطرار؛ فلا يمكن أن نصادم هذه الآية الكريمة:
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا)
والاضطرار لا يبيح الشرك بالله والإيمان بالطاغوت والتحاكم إليه.
الاضطرار يبيح ارتكاب المحرمات التي لا تصل إلى الشرك بالله تعالى.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:00 م]ـ
أحسن الله اليكم اخواني الافاضل جميعا
وشكر الله للشيخ ابي عبدالله الروقي فقد كان سباقا كعادته
ولعلنا نرى بواسطتكم مشاركة الشيخ سعد في الملتقى فقد نفع الله بمقالاته نفعا عظيما.
والمعايش لواقع المسلمين في الغرب يلمس فقه الشيخ في جوابه ومعايشته واطلاعه على دقائق اوضاع المسلمين هناك ومنها هذا السؤال.
ـ[محمد ابن ادريس ابن طاهر]ــــــــ[20 - 07 - 10, 03:21 ص]ـ
مهما زدنا في الكلام وبهرناه وزخرفناه ووسعناه لنجيز التحاكم للقوانين الوضعية باسم استرداد الحقوق والاضطرار؛ فلا يمكن أن نصادم هذه الآية الكريمة:
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا)
والاضطرار لا يبيح الشرك بالله والإيمان بالطاغوت والتحاكم إليه.
الاضطرار يبيح ارتكاب المحرمات التي لا تصل إلى الشرك بالله تعالى.
السلام عليكم
يا اخي فيصل التميمي
هذا الاية نزلت في قوم تركوا شرع الله وذهبوا الي حكم الطاغوت ومسألت استرداد الحقوق في ظل غياب سلطان الاسلام يجوز لك الذهاب الي هذه المحاكم لان الحكم فيه موافقه لحكم الله.
وهذا كلام الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله المنقول من مؤسسة ابن جبرين الخيرية
(14450)
سؤال: موضوع رسالتي هذه هو في غاية الأهمية بمكان, وهو شيء لابد لكل مسلم يعيش في ديار الغرب أن يتعرض له خاصة بعد فترة من الالتزام ومعرفته لأصول لدينه ويجعله في حيرة وتيه حتى يرسى إلى شاطئ الهداية فيه وحتى لا أطيل عليك سوف أدخل في الموضوع مباشرة.
الموضوع هو مسألة التحاكم إلى هذه المحاكم الطاغوتية في ديار الغرب، إن هذه المسألة مازالت ولا تزال تفتك وتمزق في شباب مسلم غيور على دينه يحب الله ورسوله وجعلت منه ثلاثة فرق.
*فرقة تكفر كل من ذهب إلى هذه المحاكم كيفما كان السبب الدافع له سواء للشهادة , أو لاسترجاع حق مسلوب أو لتبرئة الذمة من تهمة ملفقة أو جائرة آخذين بقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا} فبمجرد أن تتحاكم إلى قضائهم لأي سبب كان تصبح مشركا ومرتدا لأنك لم تحقق الركن الأول من الشهادة ألا وهو الكفر بالطاغوت.
*وفرقة لم تجعل كل تحاكم تحاكما كفريًا, ففرقت بين من يذهب إلى قضائهم لاسترجاع حق له منصوص عليه في الكتاب والسنة أو لتبرئة نفسه من تهمة ألصقت به سواء عمدًا أو خطاء أو لإدلاء بشهادة يدفع بها مكروه عن نفسه أو عن أخيه المسلم فقالت بأن هذا جائز وهو ليس بتحاكم كفري وإنما هو عبارة عن استرجاع الحقوق باستعانة من الجهات المعنية التي لها سلطة نافذة وجارية حتى لو كانت هذه الجهة المعنية قضاة طواغيت لأنهم في هذه الحالة لا يخالفون شرع الله وإنما يحكمون بالعدل والعدل بذاته هو حكم الله. وأما التحاكم الكفري فهو الذي يغير شرع الله أو يخالفه.
*والفرقة الثالثة توقفت في إصدار الأحكام خوفا من أن تدخل شيئا في التوحيد وهو ليس من التوحيد في شيئ أو تخرج شيئا من التوحيد ووكلت أمرها إلى الله حتى يتبن لها الحق في المسألة.
أيها الشيخ الفاضل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/405)
هذه الفرق الثلاثة كانت عبارة عن أمة واحدة من الشباب المسلم الملتزم بدينه والذي يحاول العمل للإسلام وذلك بتوحيد الجهود خاصة هنا في أوروبا فأصبحوا الأن كما ترى فرق متفرقة واحدة تكفر والأخرى تبدع والنتيجة كما ترى تمزق وتنازع وفشل وذهاب للريح والكل متعبد لله بما بلغه من علم. وهذه الحالة يمر بها كل مسلم لديه شيئ من الإهتمام بأمور دينه ولا مفر منها سواءا عاجلا أو آجلا.
واليوم هأنا واحد من هذه الأمة يحزنني ويؤلمني أن أرى كثيرًا من الأصدقاء الملتزمين أصبحوا على طرفي نقيض في هذه المسألة ولا يخفى عليك ما تجره هذه المعضلة من ويلات بين الشباب المسلم.
ثم أن هناك مسألة أو عبارة عن ضرب مثال حي لتتبين الأمور على الوجه الأكمل وهو كالتالي:
لو أنني مثلا اتهمت بشيء ما وكانت النتيجة أن أمثل في المحكمة أمام قضائهم حتى يسمعوا أقوالي أو أبرئ نفسي إلى غير ذلك من الإجراءات ولكني لخوفي على ديني وحتى لا أقع في الكفر من وجهة نظر الفرقة الأولى لم أستجب لدعوتهم ولم أذهب.
بعد هذا القرار قد أصبح مطاردًا من الشرطة مثلا وقد يحكم علي غيابيا بما يراه القاضي خاصة إذا كان الخصم موجودًا مع العلم أني بريء كبراءة الذئب من دم يوسف وبكل سهولة ممكن أن أثبت براءتي, ومع ذلك لم أفعل للخوف من الوقوع في الكفر, ثم يترتب على هذا أن أترك بيتي الذي قد بذلت فيه جهدا طويلا للحصول عليه وتأثيته وأشياء أخرى كثيرا تتأثر بمجرد أنني أصبحت مطلوبا لدى الشرطة أو حكم عليك غيابيًا.
مع العلم أنه بالخطاء قد تأتيك أي رسالة من المحكمة لتمثل أمامها لأي أمر ما لم يكن في الحسبان مثال ذلك دعوة من طرف أصحاب ضريبة التلفاز أو من طرف أصحاب ضريبة البلدية أو من شركات التأمين وإلى غير ذلك من المؤسسات العمومية وبمجرد ذهابك يزول هذا الخطاء وإن لم تفعل يتحول هذا الخطاء البسيط إلى مصيبة فوق رأس صاحبها تطول عقباها.
فهذا المثال الذي ضربته لكم ما هو إلا شيء بسيط مما يلاقيه المسلم في هذه الديار، لأن المعاملات هنا كلها تتم عبر المحاماة والمحاكم فكيف نتعامل مع هذا الواقع؟
فهل إذا أخذ الإنسان حذره وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ولم يذهب إلى هذه المحاكم للاسترجاع حقه أو لتبرئة نفسه من باب الاحتياط رغم ما سوف يتسبب فيه لنفسه ولعائلته من أذى فهل هذا الفعل محمود أو غير محمود من طرف الشرع؟ وما هو الواجب الشرعي في هذه الحالة؟
إني أنشدكم الله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله ولا معبود بحق سواه أن تفتونا بما يرضي الله في هذه المشكلة. فوالله إننا لا ننام أحيانا من التفكير في المسألة وأصبحنا نخاف من أي فعل قد يؤدي بنا إلى الوقوف أمام المحاكم حتى ولو كان الحق في جانبنا.
فإني أتمنى أن يكون ردكم مفصلا ومبينا لبعض القضايا التي قد تكون تتعلق بالموضوع مثلا:
قضية الصحابة أمام النجاشي ومحاولة تبرئة الذمة.
قضية النبي يوسف عليه السلام لما قال لخادم الملك: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ}.
حالة الأمة اليوم وعدم وجود محاكم شرعية أو سلطان للمسلمين في دول الغرب يردع الظالم وينصف المظلوم هل هذه الصورة هي نفس الصورة أو تشابه التي من أجلها كفر الله من يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت؟ وهل إذا تبنى الطاغوت حكما من الإسلام وطبقه هل يصبح ذلك الحكم جورا بعدما عدلا مع العلم أن تطبيقه هذا لا يدخله في الإسلام؟ وكيف نفهم معنى قول الإمام ابن تيمية عندما ذكر أن الدولة الكافرة إذا حكمت بالعدل تدوم، فما معنى العدل هنا؟ أهو كل ما وافق الشرع أم هو شيء آخر؟
الجواب: نشكرك على اهتمامك بأمر دينك، وحرصك على براءة الذمة على البعد عن المشتبهات، وعن الحكم بغير ما أنزل الله، وأنت تعلم أن الكثير من الدول يحكمون بالأنظمة والقوانين الوضعية، التي استحسنوها، ورأوا أنها في غاية المناسبة، ولو كانت تصادم الأدلة الشرعية، وعم ذلك الكثير من الدول الإسلامية، فلأجل ذلك لاشك أنه قد يضطر المواطن إلى الترافع والتخاصم عند تلك المحاكم القانونية، وعند الضرورات تباح المحظورات، فمتى كان الإنسان المسلم له حق ثابت وخصمه ظالم، ولا يتمكن من أخذ حقه إلا بعد الترافع إلى تلك المحاكم، فإنه يجوز أن يجلس عند أولئك الحكام، ويثبت حقه بالوثائق، والبينات، والقرائن، وسواء باشر المخاصمة بنفسه أو وكل محاميًا يخلص له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/406)
حقه، بعد أن يتأكد ثبوت ذلك الحق، ويعرف أنه إذا لم يترافع إلى ذلك القاضي سوف يضيع حقه، ويتمكن ذلك المعتدي من أخذ حقوق المسلمين، ويتسلط الظلمة على المسلمين، فيأخذون أموالهم، ويعتدون على أبدانهم، وأعراضهم، وحرماتهم، إذا عرفوا بأنهم لا يرفعون إلى الدولة، ولا يخاصمون إلى أولئك الحكام، فتضيع حقوق المسلمين، وتهدر دماؤهم، وتستباح أعراضهم.
فنقول: إن على المسلم أن يسعى في تخليص حقه، إذا لم يقدر عليه بالصلح، أو بنصب حاكم إسلامي يحكم بشرع الله، فإنه له أن يحضر عند أولئك الحكام، ولو كانوا يحكمون بالقوانين الوضعية.
وأما قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}، فإن المراد من يختارون الحكم بغير ما أنزل الله، مع وجود من يحكم بشرع الله، كما إذا اختاروا التحاكم إلى من يقبل الرشوة، أو إلى الكهان والسحرة، وتركوا التحاكم إلى القضاة الشرعيين، فهؤلاء ينطبق عليهم الوعيد المذكور في هذه الآية، ولهذا قال في حقهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا}، فهكذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله.
وقد علم أن في تلك القوانين ما يوافق الشرع، ويحكم فيه بالعدل، ويصل المستحق إلى حقه، وأن في ترك الترافع إليها ضياع للحقوق، واتهام للأبرياء إذا حكم عليهم غيابيًا، بحيث يتهمون بخيانة أو مظلمة، ويكون من آثار ذلك مطالبتهم، ومطاردتهم، والاعتداء عليهم، وربما يفارقون بلادهم وأهليهم وأولادهم خوفًا من تطبيق تلك الأحكام الظالمة التي تدينهم بحقوق غير صحيحة، فنقول: لا مانع من حضورهم وإثبات براءتهم، حتى يأمنوا على أنفسهم وعلى أهليهم، وحتى لا يتهم المسلم المستقيم بالظلم والعدوان وأخذ الحقوق، وهو برئ من ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 12/1426هـ
__________________(73/407)
هل صحّ من زواج أولاد آدم بأخواتهم شيئ؟.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:23 م]ـ
هل صحّ من زواج أولاد آدم بأخواتهم شيئ؟.
وإن لم يصح, فما الخبر الصحيح من التزاوج والذرية؟.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:20 م]ـ
إن كنت تقصد أولاد آدم من صلبه ببناته من صلبه فهذا واقع حتماً , ولا يمكن لابن آدم من صلبه أن يتزوج إلا من أخته.(73/408)
ماحكم الصلاة في أماكن العبادة العامة
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[08 - 02 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
تقوم بعض المطارات بتجهيز أماكن للعبادة عموماً أي أنها غير خاصة بالمسلمين وعندما دخلت في أحدها وجدت فيها قرآن وتوراة وإنجيل وكتب أخرى وضعت في دولاب واحد بالإضافة إلى اتجاه القبلة وسجادات للصلاة.
وعند مدخل المكان لوحة معلقة رسم فيها الهلال والصليب والشمعدان ورموز أخرى لديانات لا أعرفها للدلالة على أنه مكان للعبادة ...
هل يجوز الصلاة في مثل هذه الأمكان ..
وجزاكم الله خيراً
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:30 ص]ـ
يرفع ... لعل الله ييسر لنا من يدلنا ولأهمية المسألة وكثرة وقوعها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:46 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا وجدت مكانا غيرها فهو أفضل وإلا فالصلاة فيها جائزة إن كانت طاهرة وخالية من التماثيل والصور.
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:10 ص]ـ
جزاك الله خير ياشيخ عبدالرحمن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:38 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
للفائدة
رقم الفتوى: 5744
عنوان الفتوى: حكم الصلاة في الكنائس وغيرها من دور العبادة.
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل تجوز الصلاة في الكنيسة في حالة تعذر وجود مسجد أو مصلى؟ وهل تجوز الصلاة في مايسمى بغرف الصلاة للديانات المتعددة، علما بأن هذه الغرف قد يوجد فيها صلبان، أصنام وتماثيل لآلهة تلك الديانات، وعلى القول بعدم الجواز فهل يتوجب إعادة الصلوات التي صليت في تلك الغرف؟ وهذه الوقائع كثيرة الحدوث في الكليات و الجامعات الغربية حيث يضطر المسلم للصلاة في تلك الأمكنة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل الصواب جواز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام": فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد" المغنى (1/ 723).
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل) وهذا الخلاف في الصلاة في الكنيسة لا يجري على الصلاة في الغرفة المذكورة إن كانت غير مختصة بتلك الديانات، لكننا ننصح المسلمين في تلك البلاد أن يبذلوا أقصى الجهود في توفير المصليات، والمساجد، لأن الصلاة في الكنائس، وإن كانت تصح، إلا أن الجواز مختلف فيه، ويكون عند الحاجة، لا على سبيل التوسع، كما أن المصلي فيها يتعرض لمشاهدة الصلبان، والتصاوير، والنساء العاريات، وغير ذلك، فربما يتعلق قلبه بشيء من ذلك، فيفتن بالنساء أو غيرها، وربما ألف النصارى وافتتن في دينه، نعوذ بالله، كما أن تكرار المسلم التردد على هذه الأماكن قد يدفع الآخرين للظن بأنه غير مسلم، وقد يعود هذا بالتشويش على الإسلام، والظن بأنه دين غير واضح المعالم، يصلي أتباعه إلى الصليب، فلو صلى المسلم في حديقة أو نحوها لكان أفضل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=5744
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:53 م]ـ
هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس (1) ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد فصلاتهم في الكنائس لله - جل وعلا - أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟
الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو: لأن صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد، ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين وهي: آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها، وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين - من حيث الظاهر - وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب؛ والنيات، ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة، ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة.
وأما الصلاة في الكنيسة، فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى، ومشاركتهم فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين، وهو واضح بأدنى تأمل. (صالح آل الشيخ)(73/409)
أين يتكلم علماء الحنفية عن الآداب الشرعية
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:26 ص]ـ
أين يتكلم علماء الحنفية عن الآداب الشرعية
لأن كل مذهب توصلت إلى معرفة أين يذكرون الآداب الشرعية والكتب التي خصصت لذلك ما عدا الحنفية
ـ[الكاشغري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
انظر كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سبرة أحمدية للخادمي في أربعة أجزاء طبع دار إحياء الكتب العربية
ـ[الكاشغري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:05 م]ـ
وانظر أيضا كتاب بستان العارفين للفقيه أبي الليث السمرقندي وهو مطبوع.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وأريد المزيد أيضاً
هل تكلموا عنها داخل الكتب الفقهية
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:06 ص]ـ
وانظر أيضا كتاب الجواهر للإمام أَبِي سعيد طاهر بن إسلام الأنصاري الخوارزمي الحنفي
المتوفى بعد عام (771 ه*).
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:03 م]ـ
هل هذا الكتاب مطبوع؟(73/410)
ماحكم إظهار ثدي المرضعة أمام والدها ... ؟
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماحكم إظهار المرأة المرضعة لثدييها أمام والدها وإخوتها؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:20 ص]ـ
لا يحل للمرأة ان تظهر ذلك امام محارمها. وحدود ما تظهره امام محارمها هي مواضع الوضوء فقط.إلا ما ظهر للضرورة بعد ذلك. وكانت لجنة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد اصدرت فتوى تبطل فيها فتاوي بعض اهل العلم والمذاهب والتي افتت بأن عورة المرأة من السرة ألي الركبة امام محارمها وسابحث المسألة بحثا جيدا مدعما بالادلة واوفيك بها في القريب العاجل ان شاء الله
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 10:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأنا في انتظار المزيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:02 م]ـ
س/ ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟
ج/ [عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس وأطراف اليدين وبعض الرّجلين، ما يظهر غالبا مما جرى عليه العُرف في البيت لأنها بحاجة إلى ذلك.
وأما عورتها بالنسبة للنساء فإنّ المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الرّكبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة؛ لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرَّضاع أو أشباه ذلك، وقد كانت نساء الصحابة يُرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن المؤمنات، فدلّ على أنّ عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم.
وأما إذا كانت المرأة ليست بمسلمة وهنّ نساء أهل الكتاب كافرة نصرانية أو وثنية أو نحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فمنهم من قال إن قوله تعالى ?وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ? إلى أن قال ?أَوْ نِسَائِهِنَّ? [النور:31]، دال على تخصيص إبداء الزينة للإباحة في نسائهن وهن المسلمات، فبقي ما عداهن على الأصل وهو المنع، ويقول إنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف عند المرأة الكافرة، وهذا القول قال به طائفة أيضا من العلماء؛ لكنه ضعيف من جهة أن المشركات وبعض أهل الكتاب كن يدخلن على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنّ يدخلن بعض بيوت الصحابة ولم تؤمر الصحابيات بالاحتجاب عنهن كالرجال.
فإذن تكون المرأة المسلمة عورتها بالنسبة للمرأة الكافرة عورتها ما يظهر منها غالبا كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها.
هذا كله إذا لم يظهر ثَم فتنة، فإن كانت المرأة تفتتن بجزء من بدن المرأة -والعياذ بالله- لمرض في نفسها فإنه يجب تغطيته، فإذا كانت المرأة تنظر إلى الأخرى بشهوة، فإنه يجب على المرأة أن تصون عورتَها من أن ينظر إليها أحد بشهوة، حتى المحارم وحتى النساء المسلمات].
معالي الشيخ صالح آل الشيخ. من " شرح الطحاوية ".
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:19 م]ـ
انظروا جميعا الموسوعة الفقهية الكويتية مادة العورة ستجدوا مبتغاكم وشكرا للشيخ حسن البنا*1 لافادته لى بذلك
*1شيخ التجويد معروف بالاسكندرية
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:07 م]ـ
يقول الشيخ صالح فيما نقله عنه الأخ الكريم الفضلي: وأما عورتها بالنسبة للنساء فإنّ المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الرّكبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة)
جواب الشيخ صالح عن نظر المرأة إلى المرأة وحدود العورة في ذلك وبالنسبة لمحارمها لم يتطرق حفظه لله إلى نظرهم إلى ثديها حال الرضاعة أمامهم ..
اشكر الأخ ابو أيوب المغربي على رده علي بالخاص
كنت سألت الأخ صاحب الموضوع على الخاص عن من دلّك إلى ملتقى أهل الحديث ليسأل هذا السؤال!
وسؤالي له غريب نوعا ما، فأجابني بكل لطف أنه بحث في النت فوقع على منتدى للغة العربية ومنه عرف موقع اهل الحديث ..
سؤالي للأخ الحبيب ليس إلا لقصة عجيبة حدثت لي قبل أسبوع تقريبا
وهي أن جوالي " هاتفي المتحرك" أخزن فيه أحيانا إذا كنت في طريق ولا أستطيع كتابة بعض الفوائد من الدروس
وعرضت لي فائدة فأسجلها في أرشيف الرسائل بالجوال
وإذا جئت إلى البيت كتبتها في أوراق ومسحت المحفوظ بالجهاز
وجهازي هذا نوكيا نوعه قديم وهو ما يسمى ب"برج العرب " ولا ادري كم رقمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/411)
المهم خزنت فيه كثير من الرسائل وبعدها بيومين وكنت انوي ان أفرغ الرسائل
لكن قلت ما يضر طالما محفوظة وعندي متسع بالرسائل
وفجأة انطفأ الجوال وظهرت لي كلمة بالانجليزي تقول " contact service"
فحاولت وحاولت مرارا لأشغله فتظهر هذه العبارة
فذهبت به لكثير من محلات الصيانة وكلهم يقولون الله يخلف بعد هذه العبارة الجهاز معدوم خلاص انتهى
قلت طيب اريد الرسائل قالوا لي في محل بالمرسلات بالرياض ممكن يجيبلك الأرقام لكن الرسائل مستحيل
ذهبت للمحل فقال نفس كلام من ارشدوني اليه وأخذ الجوال مني وبعد فترة ظهر على وقال هذا معدوم ولا احد يستطيع ان يأتي لك بالارقام
قلت انا ابي الرسائل
قال اشتر جهاز جديد هذا انتهى وش تبي بالرسائل (يضحك) \
قلت انا مستعد اعطيك قيمة أحدث جهاز عندك بس رجع لي الرسائل
فنظر الي نظرة غريبة قال تعطيني قيمة جهاز جديد علشان ارجعلك الرسائل قلت نعم والله
فضحك زيادة وقال والله لو اقدر لرجعها لك وما ابي قيمة الجهاز واضح ان الرسائل مهمة
فبحثت عن غيره وكلهم نفس الكلام
فأوصيت الوالدة ومن أعرف بالدعاء ان يشتغل هذا الجهاز
ودعوت انا وتحريت مواطن الإجابة
وليلة كاملة وانا افتح الجهاز ثم اغلقه ولا فائدة
وبعد يومين فتح الجهاز!!! وذهبت به ليس مسرعا بل طائرا إلى محل تصليح جوالات
فأخبرته أن ينقل لي الكترونيا كل الرسائل قال ما يصير صعبة
قلت هذا مشكلته cntact servic واخاف يطفي
قال كونتاكت سيرفيس واشتغل معك قلت قل ما شاء الله
قال ما شاء الله بس نادر الجهاز يشتغل وهو كونتاكت سيرفس
المهم قلت مافي الا يدوي ودبرت ورقة وقلم وشخطت كل اللي بالارشيف بيدي
والحمد لله رب العالمين، وبعدها بثلاث ساعات انطفأ ولم يشتغل
ومن ضمن المسائل ما سأل عنه السائل
وسأكتبه الليلة ان شاء الله بالنص
وبإختصار راي الشيخ ابن باز رحمه الله لا حرج بالرضاعة امام محارمها وان كان الاحسن تستر ثديها
(بمعناه)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:17 م]ـ
المهم قلت مافي الا يدوي ودبرت ورقة وقلم وشخطت كل اللي بالارشيف بيدي
والحمد لله رب العالمين، وبعدها بثلاث ساعات انطفأ ولم يشتغل
ومن ضمن المسائل ما سأل عنه السائل
وسأكتبه الليلة ان شاء الله بالنص
وبإختصار راي الشيخ ابن باز رحمه الله لا حرج بالرضاعة امام محارمها وان كان الاحسن تستر ثديها
(بمعناه)
ما شاء الله:) هذه مغامرات " عبد الله والجوال "، لكن جزاك الله خيرا على الفائدة، وبارك الله في جوالك الجديد:)
وأما فائدة الشيخ صالح، فإنما نقلتها للفائدة، وإلا فإني لما قرأتها علمت أن المقصود ليس فيها.
وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:10 م]ـ
جزاك الله خير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السائل: عفا الله عنك إرضاع المرأة عند محارمها، إخراج ثديها لإرضاع طفلها عند محارمها؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة -: الصواب، لا حرج. لكن إن تَرَكَت ذلك فهو أحسن
انتهى من الوجه ب من الشريط 4 كتاب الصيام والقيام والإعتكاف وزكاة الفطر من المنتقى
ـ[العصيمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:59 م]ـ
اخواني الافاضل/
السائل في البداية يسأل/امام والدها واخوانها لا امام النساء ارجوا التركيز في السؤال قبل الجواب بارك الله فيكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:32 م]ـ
اخواني الافاضل/
السائل في البداية يسأل/امام والدها واخوانها لا امام النساء ارجوا التركيز في السؤال قبل الجواب بارك الله فيكم
الأخ عبدالله المحمد وفقه الله أجاب عن السؤال فقال:
السائل: عفا الله عنك إرضاع المرأة عند محارمها، إخراج ثديها لإرضاع طفلها عند محارمها؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة -: الصواب، لا حرج. لكن إن تَرَكَت ذلك فهو أحسن
والأخ / علي المفضلي حفظه الله بين في المشاركة (7) ظنَه عندما قرأ السؤال.
وقد استفدنا من مشاركته وفقه الله تعالى.
أسأل الله أن يوفق الأخوين الفاضلين الكريمين /
عبدالله المحمد
وعلي الفضلي
وأن يجزيهما عنا خير الجزاء .......... فما أكثر الفوائد التي استفدناها منهما، وحفظناها عنهما.
لا حرمهما الله الأجر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:25 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/412)
ذب الله عن وجهك النار، أخانا المفضال ذا الفوائد الرائقة المسيطير، كما تذب عن إخوانك، وما هي بأول ذبّاتك.
السؤال: ما حكم إظهار الثديين عند الرضاعة للأب أو للمحارم؟
الجواب:
[لا، ما يجوز].
الشيخ العلامة المحدث الألباني. " سلسلة الهدى والنور " شريط 442
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
ما يجوز للمرأة كشفه أمام النساء والمحارم
سؤال:
ما رأيكم فيما يفعله كثير من النساء اليوم، حيث يلبسن ثياباً قصيرة جداً إذا كانت مع النساء وليس معهن رجال، وبعض هذه الثياب تكشف جزءاً كبيراً من الظهر والبطن، أو تلبس هذه الثياب القصيرة (كالشورت) أمام أولادها في البيت.
الجواب:
الحمد لله
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن وهذا نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد كان نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفاف والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله، واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف، والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها.
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً: تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت)، كما قال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31.
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا).
وفي صحيح مسلم أيضاً (2128) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا) ومعنى: (كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ) هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الذي يبدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/413)
تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش.
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات، طاعةً لله ورسوله، ورجاءً لثواب الله، وخوفاً من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 290).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (17/ 297):
والذي يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك اهـ.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&
السؤال
R=34745
___---------___---------___
عورة المرأة أمام النساء والمحارم
سؤال:
ما حدود العورة بين الأخت وأخيها؟ وما العورة بين البنت وأمها أو أختها؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين، قال الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31.
فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها (زوجها) ومحارمها، والمقصود بالزينة مواضعها، فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق.
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره: " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ... فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع، وهي مواضع الزينة الباطنة؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة. وروي عن ابن مسعود والزبير: القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى.
وقال البغوي رحمه الله: " قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة، فالخفية: مثل الخلخال، والخضاب في الرِّجْل، والسوار في المعصم، والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها، ولا للأجنبي النظر إليها، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (5/ 11): " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه. قال القاضي على هذه الرواية: يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى.
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها، قال القرطبي رحمه الله: " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يُبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى.
ثانيا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/414)
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها.
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات، أو الفاسقات الماجنات، فلا ينبغي أن يساء فهم
قول الفقهاء: " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة، الذي تداوم عليه، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها، فإن هذا لا يقره عقل، ولا تدعو إليه فطرة.
بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا، يدل على حيائها ووقارها، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم.
وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء، سبق أن نقلناها في جواب السؤال رقم (34745).
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=82994&ln=ara
___---------___---------___
السؤال:ما هى حدود عورة المرأة للمرأة المسلمة والفاجرة والكافرة؟
الجواب: عورة المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين؛ وعورتها مع المرأ ة المسلمة كعورتها مع المرأة الكافرة؛؛ وعورتها مع المرأة العفيفة كعورتها مع المرأة الفاجرة؛ الا اذا كان هناك سبب أخر يقتضى وجوب التحفظ أكثر؛ لكن يجب ان نعلم ان العورة ليست هى مقياس اللباس؛ فان اللباس يجب ان يكون ساترا وان كانت العورة -اعنى عورة المراة- بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة؛ لكن اللباس شئ والعورة شئ اخر؛ ولو فرض ان امرأة كانت لابسة لباس حشمة وظهرها صدرها او ثديها لعارض امام امرأة اخرى وهى قد لبست هذا اللباس الساتر الشامل؛ فان هذا لا بأس به 0
اما ان تتخذ لباسا قصيرا من السرة الى الركبة بحجة ان عورة المرأة للمرأة من السرة الى الركبة فان هذا لايجوز؛
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
___---------___---------___
حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
http://saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
___---------___---------___
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:24 ص]ـ
جماهير العلماء أن صدر المرأة ليس من عورتها أمام المحارم، وبذلك يعرف جواب السؤال. والله أعلم.
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:57 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم وجزاكم الله كل خير آمين.
ـ[أبو وهبه الأزهري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
انقل اليكم بعض الأقوال لعلماء شافعية ...
مع أنها مخالفه لمعظم الفتاوى التي نقلها اخواني إلا اني انقلها لكم حتى تعم الفائده وكي يتناولها اخواني المشايخ وطلبة العلم بالشرح والتعليق ....
1 - من كتاب حل غاية الإختصار لأبي بكر الحصني
(والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة) الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعاً لأنه عورة، وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية، ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين، ألا ترى أنه لا ينتقض وضؤوه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح، وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ فيه <ص: 45> وجهان. وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه، والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم
2 - من كتاب الأقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني
(و) الضرب (الثالث نظره إلى ذوات محارمه) من نسب أو رضاع أو مصاهرة (أو) إلى (أمته المزوّجة) ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدّة والمشتركة والمرتدّة والمجوسية والوثنية، فيجوز بغير شهوة فيما ما بين السرة والركبة منهنّ لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فكانا كالرجلين والمرأتين والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم، أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم إجماعاً، ومثل المحرم الأمة المذكورة، وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد، فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعاً لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة. وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقاً في كل ما لا يباح له الاستمتاع به، ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي في قوله.
وجزاكم الله خيرا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/415)
ـ[السهيلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:40 م]ـ
اقرأ كتابا حافلا بعنوان: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان الفاسي.
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:30 م]ـ
جماهير العلماء أن صدر المرأة ليس من عورتها أمام المحارم، وبذلك يعرف جواب السؤال. والله أعلم.
أحتاج بشدة إلى توثيق هذا الكلام بارك الله فيك.
ـ[احسان الحموري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:51 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم وجزاكم الله كل خير آمين.
ـ[صالح العواد]ــــــــ[15 - 04 - 10, 01:29 م]ـ
ما دام أن المسألة مبنية على العورة وحدودها
فإليكم هذا البحث القصير
ما حدود عورة المرأة على المرأة؟
قسم البحث العلمي
ومراجعة المشرف العام
http://www.dorar.net/art/455
السؤال:
ما حدود عورة المرأة على المرأة؟ وما الذي يجوز أن تبديه المرأة لبنات جنسها؟
الجواب:
الحمد لله
أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فلا تخلو المرأة من أن تكون إما مسلمة وإما كافرة، والمسلمة إما عفيفة أو فاجرة.
فأما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة فللعلماء فيها قولان:
القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أنها من السرة إلى الركبة، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية [المبسوط للسرخسي 10/ 254، مواهب الجليل 2/ 180، المجموع شرح المهذب 3/ 167،الروض المربع 1/ 332] ويرى بعض أهل العلم وهو رواية عن أبي حنيفة أن المرأة تنظر من المرأة ما يراه الرجل من محارمه، وهو مواضع الزينة [البحر الرائق 8/ 219] فتنظر إلى الرأس والوجه والعنق والعضد والساق.
ومما استدل به الجمهور:
أنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف إثارة للشهوة أو الوقوع في الفتنة كما في نظر الرجل إلى الرجل، فنظر الجنس إلى الجنس أخف لانعدام الشهوة غالبا لوجود المجانسة، والغالب كالمتحقق.
كذلك من أدلتهم إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً، فيجوز إذاً أن تُظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء.
وأجيب عن الأول بأن ما ذكروه غير مضطرد فالأمرد من جنس الرجال ومع ذلك اعتبره جمهور الفقهاء في حق نظر الرجال إليه بالمرأة، ولم يعتبروه بجنسه.
وأما الثاني فلا حجة فيه؛ لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر، فضلاً عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة، فالمشروع في الغسل أن يكون من فوق الثوب، وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت. والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً.
وأما كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حال ضرورة، أو ظهور شيء من بدن المرأة سواء كان ذلك في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب.
ولعل الراجح هو القول الثاني وذلك لأن الله تعالى قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن- إلى قوله- أو نسائهن}.
والمقصود بالزينة مواضعها، فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق، وقد جمعت الآية بين محارم المرأة ونسائهن، وساوت بينهم فيما ينظرون إليه وهو مواضع الزينة من بدنها.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) أخرجه الترمذي (1173) وصححه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز لها أن تبدي إلا ما ثبت استثناؤه، ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري) (251) -واللفظ له- ومسلم (320) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة؛ لأنَّ أمَّ كلثوم أختَها أرضعته، وثبت في البخاري (3894) ومسلم (1422) قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن أخرجه البخاري (2097) ومسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/416)
(715) فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذن والرقبة، ولا يجادل في هذا أحد.
ولا نعلم عن أحد من السلف خبرا ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن شيئا من أبدانهن فيما بينهن سوى مواضع الزينة، ولو وقع ذلك لنقل عنهم كما نقل غيره مما هو دونه.
وكذلك فإن المرأة لا تحتاج في قيامها بعملها إلى كشف ما زاد عن مواضع زينتها، والظهر والبطن وما أشبههما- مما ليس موضعا للزينة- لا تحتاج لكشفه عند مزاولة المهنة في البيت.
أمَّا قول جمهور الفقهاء بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة فهو مما لا دليل عليه، وليس معناه أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، كما هو حال بعض النساء في الأعراس وغيرها لا يبالين بكشف ما فوق السرة وما تحت الركبة، بل ربما أكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي أن يساء فهم قول جمهور الفقهاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ... ولكن لا يعني ذلك أننا نجوِّز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة). (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين12/ 268)
ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: (يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: {ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور:31] الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: من تشبه بقوم فهومنهم) انتهى.
فعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين تفاصيل أعضائها، ولا أن تلبس ما يشف فيبدي مفاتنها، ولا الملابس العارية، فكل ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (كاسيات عاريات) أخرجه مسلم (2128) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) أخرجه مسلم (338).
أما حدود نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة
فللعلماء فيه قولان:
الأول: ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والأصح من مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن المسلمة يجب عليها أن تحتجب عن غير المسلمة إلا لحاجة أو ضرورة [حاشية ابن عابدين6/ 371، بلغة السالك1/ 192، مغني المحتاج3/ 131، المغني 7/ 464]
والثاني: أن حكم غير المسلمة في النظر كحكم المسلمة وهذا القول وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو المشهور في المذهب الحنبلي [روضة الطالبين 7/ 25، المغني الموضع السابق]
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول فلا يحل للمرأة الكافرة أن تنظر من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين، ومن الأدلة قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31].
والشاهد في الآية قوله (أو نسائهن) حيث دلت الآية على النهي عن إبداء المؤمنة مواضع زينتها بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: (أو نسائهن). (يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن). انتهى.
وعلة ذلك أن الكافرة قد تصف المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة.
بقي أن نشير إلى حكم نظر المرأة الفاسقة إلى المسلمة، فالراجح أنه لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة إذا غلب على الظن أنها تصفها للرجال، قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية (والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة) [أسنى المطالب 3/ 111] وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: (ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها).
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/417)
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:24 م]ـ
ما دام أن المسألة مبنية على العورة وحدودها
فإليكم هذا البحث القصير
ما حدود عورة المرأة على المرأة؟
و ما حدود عورتها أمام المحارم؟(73/418)
رجل حالق لحيته وهو حافظ متقن وآخر ملتحي عامي وغير متقن فأيهما يقدم للإمامة؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:43 ص]ـ
هل نعمل بعموم النص (يؤم القوم أقرأوهم) فنقدم الحافظ المتقن دون النظر الى معصيته في جانب اللحية؟؟
أم ننظر الى المظهر العام فنقدم العامي الملتحي ولو كان لا يجيد القراءة؟؟
وهل هناك من أهل العلم من تطرق الى هذه الصورة؟؟
أفيدوني مأجورين!!!
&&
&
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:01 م]ـ
إذا كان العامي صلاته صحيحة يقيم ركوعها وسجودها ولا يلحن في القراءة وإنما الذي ينقصه بعض مسائل التجويد التي يتميز بها المتقن في القراءة عن غيره فالذي أراه تقديم هذا العامي وتأخير العاصي
أما إن كانت صلاته بها أخطاء كبيرة كأن لا يتم الركوع او السجود أو يلحن في القراءة لحنا جليا أو تكون مخارج الحروف عنده ليست سليمة بحيث تتغير الكلمة عن وضعها الأصلي فالذي أراه تقديم الحليق مع نصحه وإرشاده لعل الله أن يهديه
هذا إذا كان الأمر في التقديم راجعا إلى المأمومين
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:12 ص]ـ
إذا كان العامي صلاته صحيحة يقيم ركوعها وسجودها ولا يلحن في القراءة وإنما الذي ينقصه بعض مسائل التجويد التي يتميز بها المتقن في القراءة عن غيره فالذي أراه تقديم هذا العامي وتأخير العاصي
أما إن كانت صلاته بها أخطاء كبيرة كأن لا يتم الركوع او السجود أو يلحن في القراءة لحنا جليا أو تكون مخارج الحروف عنده ليست سليمة بحيث تتغير الكلمة عن وضعها الأصلي فالذي أراه تقديم الحليق مع نصحه وإرشاده لعل الله أن يهديه
هذا إذا كان الأمر في التقديم راجعا إلى المأمومين
سألت الشيخ أحمد النقيب حفظه الله
فأجاب بمثل هذا
بارك الله فيكم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:27 ص]ـ
أشكر الاخوة على ما أدلوا به ولكن:
ألا ترون معي أن النص لم يستثن وجود بعض المعاصي من العموم فيبقى على عمومه.
يؤكد هذا الأمر: وأنتم حتما تقولون به وهو:
ما اذا قام شيخ فاضل حافظ ومتقن بزيارة عاصٍ مقصر في بيته ليس لديه الا القليل من قصار السور وأرادوا الصلاة فانه لايجوز للشيخ ان يكون اماما الا أن يأذن له صاحب الدار لحديث (لايؤمّن الرجل الرجل في سلطانه) مع انه في الحديث لم يستثن الفاسق أو العاصي فكيف إذن جاء الاستثناء في عموم حديث (يؤم القوم أقرأوهم)؟؟
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
عوام الناس ينظرون إلي من يؤمهم
أنه الشيخ والقدوة والمرجع في الفتوي
ولا ينكر هذا إلا معاند
فينبغي تقديم من يعظم شعائر الدين
بشرط كونه لا يلحن
ويناصح بأن يتم حفظ القرآن
وفي الحديث"وليؤمكما أكبركما"
قال العلماء أنه لم يذكر الأقرأ
لعلمه - صلي الله عليه وسلم -
أنهم في القراءة سواء
فكذا لم يذكر الهدي الظاهر ولا الأقرب للسنة
لكون الصحابة كانوا في ذلك سواء
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:40 ص]ـ
المسألة فيها بعض التفصيل فيما أرى، وأضع النقاط للمناقشة وليس مقرراً لها:
إن كان الحليق لأجل عذر شرعي (لمرض أصابه اضطر معه لحلقها أو لخوف من طاغية يستدل بها عليه أو غيره من الاعذار الشرعية) فهل الأولى تقديمه؟.
وإن كان الحليق يعتقد وجوب إعفاء اللحية، فهل الأمر كما قال إخواني قبلي من أن الأولى أن يؤمهم العامي؟
وإن كان الحليق يعتقد بأن اعفاء اللحية ليس على الوجوب فهل هذا فيه نظر - مع أنه خالف الأدلة الظاهرة على حرمة ذلك -؟
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في تقديم الأقرأ، ما هو دليل التخصيص على ما نحن فيه؟
ألم يصلِّ بعض الأئمة خلف أهل البدع والحاكم الظالم؟
هذه نقاط يجب أن يعاد النظر فيها، والله أعلم
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:17 ص]ـ
عليك بكتيب للشيخ: عبد الرحمن بن سعد الشثري.
عنوانه: (حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصية).
قدم له الشيخ: عبد الرحمن بن حماد العمر.
وأيضا الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي:
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:34 ص]ـ
للرفع
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:23 ص]ـ
إن دخلت المسجد فوجدت التي تأم النساء امرأة متبرجة -ثيابها ضيقة-
هل أصلي خلفها؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:02 م]ـ
الرميساء
ارجو الافادة سريعا: اذا أمتنى امرأة فى الصلاة ترتدى بنطال؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119454
وقد نبهت أن الرميساء تكتب الرميساء ولا تكتب الروميساء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133069
ومثل ذلك جمانة تكتب جمانة لا جومانا فليعلم
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[25 - 10 - 08, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لا أعرف كيف أغير أسمي
لو يستطيع أحد المشرفين تغيره فأرجوا تحويله إلي عَامِّيَّةُ
جزاكم الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 10 - 08, 08:36 م]ـ
مظنة المسألة الصلاة خلف الفاسق ومتى تجوز؟ وهي مطروقة في بعض كتب العقائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/419)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 08, 09:33 م]ـ
الأخت الرميساء
أظن أن بامكانك ِكتابة موضوع في استراحة الملتقى
مثل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=882124#post882124
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:23 ص]ـ
سؤال: هل يجوز ترك الصلاة خلف إمام حليق اللحية،وإن لم يتواجد غيره؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=123714#post123714
ـ[أبو البركات]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:45 ص]ـ
المسالة فيها نص وهو: أقرأكم لكتاب الله
والذي يخالف هذا يحتاج إلى دليل على قوله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:33 ص]ـ
تنبيه وفائدة:
الأستاذ الفاضل أبو البركات - وفقه الله -
بغض النظر عن الخلاف في مسألة اللحية ثم الخلاف في كون الحالق فاسق .. الخ
فممن يحلق لحيته من يحلق وهو مضطر ومنهم من هو متأول ومنهم ومنهم
الخ
ولكن ما ذكرتموه - حفظكم الله - كما لا يخفى عليكم هو في حال إذا اشتركوا في العدالة
(تنبيه كلامي عام أي غير مسألة اللحية وفي غير المسألة المطروحة)
في مجموع فتاوى ابن تيمية - رحمه الله -
(وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا حَافِظٌ الْقُرْآنَ وَهُوَ وَاعِظٌ يَحْضُرُ الدُّفَّ وَالشَّبَّابَةَ وَالْآخَرُ عَالِمٌ مُتَوَرِّعٌ. فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ؟.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا}. فَإِذَا كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَعْلَمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ مُتَعَيِّنًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَاجِرًا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفُسُوقِ وَالْآخَرُ مُؤْمِنًا مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى فَهَذَا الثَّانِي أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَقْرَأَ وَأَعْلَمَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَنَهْيَ تَنْزِيهٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: " {لَا يَؤُمَّن فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطِ أَوْ عَصًا}. وَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ مَعَ إمْكَانِ تَوْلِيَةِ الْبَرِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
انتهى
من الشاملة
نبهت عليه للفائدة
والله أعلم
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:41 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
لى بعض الأسئلة هنا
هل حلق اللحية يُعد مانعاً لإمامة الرجل المصلين؟
هل هناك دليل على التخصيص فى هذه الحالة حيث إن الظاهر من الحديث أن يقدم الأقرأ والأقرأ كما قال العلامة ابن عثيمين (الأجودُ قِراءةً، أي: الذي يقرؤه قراءةً مجوَّدةً، وليس المراد التجويد الذي يُعرف الآن بما فيه مِن الغنَّةِ والمدَّاتِ ونحوها، فليس بشرطٍ أن يتغنَّى بالقرآن، وأن يحسِّنَ به صوتَه، وإن كان الأحسنُ صوتاً أَولى، لكنه ليس بشرط.)، والحليق هنا هو الأجود والأقرأ؟
وأزيد مسألة على مسألة الأخ إذا كان الحليق أفقه فهل يقدم أم نُقدم الملتحى؟
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 10 - 08, 07:27 م]ـ
كل هذا فرع عن الصلاة خلف أهل الأهواء ... والبدع، وإمامة الحليق من هذا الباب.(73/420)
(عاجل) أحد الأخوة يسأل فهل من مجيب؟
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:36 م]ـ
أحد الإخوة لديه سؤال
(مقدمة
هناك بعض العمال يعملون عند شركة من الشركات بأجور قليلة جدا ولا تكفي حاجياتهم الضرورية، مع العلم أن الشركة تمنع هؤلاء العمال من العمل خارج الشركة (طبعا في أوقات غير الدوام) ووزارة الدولة أيضا تمنع من ذلك، فلو علمت الوزارة بأن أحد العمال قام بغسل السيارات مثلا أو بالعمل عند أحد الناس لقامت الوزارة بتغريم الشركة والعامل مبلغا من المال قد يصل إلى 20000 دينارا كويتيا.
يقول الأخ السائل
وأنا أعمل عند هذه الشركة ووظيفتي هي التفتيش على هؤلاء العمال والتأكد من عدم عملهم خارج الدوام وقد وقفت على بعضهم يعمل خارج الدوام فلو بلغت عنه لقطع رزقه، مع العلم أن عمله خارج الدوام ينفعه ولا يضر غيره إلا إذا اطلعت الوزارة على ذلك.
فهل أسكت عنهم وهل يلحقني أثم بسكوتي هذا وهل راتبي يكون محرما علي لو سكت عنهم)
هل من فاضل يساعد أخانا بالجواب على سؤاله.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:29 م]ـ
إذا كان هؤلاء العمال في حاجة فيجوز لهم العمل خارج أوقات العمل، ولو لم توافق الشركة التي يعملون بها والوزارة المعنية، بل حتى لو شرط عليهم صاحب العمل أن لايعملوا خارج الدوام. والغالب على العمال الحاجة، وكثير منهم يبخس حقهم. والشروط تكون معتبرة إذا كانت قائمة على العدل والإنصاف، وأما الشروط التي تضيق على الناس فهي شروط ملغاة ولاقيمة لها. وفي الحديث الصحيح: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحق و شرط الله أوثق ". فلايجوز لك التبليغ عنهم.
والله أعلم
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل من زيادة عند أحد الإخوة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:39 ص]ـ
الحقيقة كلام أخينا الجبوري - غفر الله له - فيه ما فيه، وهؤلاء وقّعوا عقدا مع الشركة أو الدولة على ذلك، والله عزوجل يقول {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، فليس الأمر بالأمر الهين، وأما كون أجورهم منخفضة فهم قد رضوا بذلك، ولا يوجد نص يمنع ذلك، وأما كون بعضهم ربما هضم حقه فهذا له طريق آخر لأخذ حقه ... فمن الممكن أن يتقدم بشكوى للشؤون وغير ذلك.
ولذا فأنا أنصح الأخ بأن ينبه ويحذر هؤلاء من هذا الأمر، لأن هذه هي وظيفته، فينبغي أن يصدق فيها.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:58 ص]ـ
السؤال: بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل بآخر؟
___________________________________
الجواب: [الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام. السائل: النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟ الشيخ: إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار؛ لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ويقول تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]. والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ [الجمعة:10] أي: صلاة الجمعة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ ا لجواب: نقول له: الحكومة لم تمنعك لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، أعني: تركه للتجارة مباح، فإذا كان مباحاً والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جارياً على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور: - إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري. - أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك. - أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح "
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:10 ص]ـ
السؤال: هناك بعض الكفلاء يجلب عمالاً من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كأن يقول: المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلون بأجرة، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات، ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له مقابل ما يقوم به من التعاقد مع صاحب العمل الجديد واستحصال حقوقهم وما إلى ذلك؟
___________________________________
[الجواب: لا بأس أن الكفيل يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، بأن يكون هو العاقد وهو المسئول عن العقد وغير ذلك مما له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ هل هذا يتفق مع شرط الحكومة أم لا؟ فإذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/421)
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:16 م]ـ
الشريعة تحرم كل ما فيه أذى للمسلم أو استغلال لضعفه، بل لاتجيز الشريعة أذى الحيوان واستغلاله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:43 م]ـ
، فلو علمت الوزارة بأن أحد العمال قام بغسل السيارات مثلا أو بالعمل عند أحد الناس لقامت الوزارة بتغريم الشركة والعامل مبلغا من المال قد يصل إلى 20000 دينارا كويتيا.
سبحان الله، لو غضضنا الطرف عن فتوى الشيخ ابن عثيمين السابقة، والأصل الذي بنى الشيخ فتواه عليه، فما رأيك لو كنت أنت صاحب الشركة، وأمسكوا بأحد عمالك، وغرموك بعشرين ألف دينار أي ما يعادل ستين ألف دولار!! فما هو شعورك؟!! وتُرى أي المفسدتين أعظم؟!!
قال العلامة السعدي في منظومته:
وضده تزاحم المفاسد ********** يرتكب الأدنى من المفاسد.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:13 م]ـ
الظلم لايبرر الظلم، فإن ظَلَمَ هؤلاء بإحداث هذه الغرامات الجائرة فلا نظلم نحن المستأجرين البسطاء الذين اضطرتهم الظروف الصعبة لتجرع مرارة الاغتراب والحاجة وذل الاستخدام.
ولايستساغ لمسلم أن يعمل جاسوسا على الفقراء ليقطع عنهم الأرزاق التي أحلها الله لهم في كتابه العزيز بحجة القوانين الباطلة المخالفة للكتاب والسنة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:33 م]ـ
السؤال: بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل بآخر؟
الجواب:
[الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام. السائل: النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟ الشيخ: إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار؛ لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ويقول تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]. والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ [الجمعة:10] أي: صلاة الجمعة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ ا لجواب: نقول له: الحكومة لم تمنعك لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، أعني: تركه للتجارة مباح، فإذا كان مباحاً والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جارياً على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور: - إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري. - أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك. - أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".(73/422)
حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:53 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد جعل الله تعالى الأرض ذلولاً وسلك فيها فجاجاً سبلاً ليسعى الناس في مناكبها لمصالحهم في الدين والدنيا؛ كطلب العلم أو الجهاد أو الحج والعمرة، أو لطلب الرزق من وظيفة أو تجارة، أو لأغراض أخرى من زيارة أو نزهة؛ فصار الإنسان في سعيه لهذه المصالح بين حَلٍّ وتَرحال.
فإذا سافر المرء ثم نزل لشيء من هذه الأغراض بدا له سؤال قديم جديد وهو إلى متى يُشرعُ له قصرُ الصلاة والفطرُ في نهار رمضان؟
وقد تنوعت مذاهب الناس في ضبط ذلك فمنهم من يرى نفسه مقيماً يجب عليه الإتمام والصوم إذا نوى النزولَ مدة معينة، وهي أربعة أيام، وقريب من هؤلاء من جعل هذه المدة خمسةَ عشر يوماً.
ومنهم من يرى أن وجوب الإتمام والصوم لا يكونان إلا في الوطن فقط؛ فإذا سافر المرء ثم نزل مكاناً لا يريد الإقامة فيه على التأبيد أخذ بالرخصة؛ فقصر وأفطر، مهما كانت مدةُ إقامته وصفتُها، ويرون في بعض أحاديث النبي e الفعلية، وفي أخبار بعض الصحابة رضي الله عنهم من الترخص المدد الطويلة ما يصحِّح هذا القول.
كما استدل بهذه الأخبار نفسها من قال من العلماء: إن مَنْ قيَّد إقامته بنهاية وقت أو عمل فهو مسافر، مهما كانت مدةُ إقامته وصفتُها؛ فقالوا بمشروعية رخص العبادة للمغتربين من الطلبة والعمال وغيرهم الذين وُجِدت فيهم هذه الصفة، وقد نُسب هذا القول إلى الإمام ابن تيمية.
فكان هذا البحث لتحرير الكلام في مسائل:
الأولى: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، وذكر الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل قول، وما أُورد عليها، وبيان الراجح.
الثانية: حكم ترخص هؤلاء المغتربين وأمثالِهم، حيث كثر الآخذون بالرخصة في مثل هذه الأحوال، ظناً منهم أن هذا موافق لهدي النبي e وطريقة أصحابه؛ فوجب البيان والتنبيه.
الثالثة: بيان فقه الأخبار الواردة عن النبي e وبعض الصحابة والتابعين في ترخصهم مدداً طويلة، وبيان ما يُخَرَّجُ عليه هذا الترخصُ من أصول الشريعة وقواعدها، في ضوء كلام الفقهاء.
فإذا تبين سبب ترخصهم فإن متابعتهم في الرخصة خير من متابعة مَنْ بعدهم في العزيمة والاحتياط.
الرابعة: نسبة بعض هذه الأقوال إلى بعض العلماء كشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله وغيره، وصحة أقوالهم في المسألة.
فما كان في هذه الرسالة من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. ولا بد لعمل البشر من
خطأ أو نقصٍ، علاجها التقويم والتصحيح من أهل الفضل والنصيحة.
اللهم استعملنا في طاعتك واجعل أعمالنا خالصة لوجهك واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا.
وكتبه:
سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد
صندوق البريد (707)
الأحساء (31982)
ناسوخ (5879837)
أشهر أقوال العلماء في هذه المسألة
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء في حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر على حالين:
الأولى: أن من استوطن بلداً فقد انقطعت عنه أحكام المسافر ([1]).
الثانية: أن من نزل مكاناً وهو يقول: أخرج اليوم أخرج غداً فهو مسافر مهما طال مكثه ([2]).
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك، وهذه أشهر أقوالهم في المسألة:
القول الأول: أن الحد بين حكمي المقيم والمسافر هو نية المكث أربعة أيام.
وبهذا القول أخذ مالك ([3]) والشافعي ([4])، ولا يُحتسب عند الشافعية يوما الدخول والخروج من هذه الأربعة.
وهو قول أحمد، إلا أنه يرى احتساب يومي الدخول والخروج ([5]).
وقد استدل بعضهم لذلك بحديث العلاء بن الحضرمي t قال:
قال e : " يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" ([6]).
ووجهه: أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة ([7]).
واستدل بعضهم بنزوله e مكة للحج من اليوم الرابع من ذي الحجة حتى اليوم الثامن؛ فبلغت إقامتُه هناك ـــ وهو يترخص ـــ أربعةَ أيام ([8]).
ووجه هذا الدليل أن هذه الأيام الأربعة هي أكثر مدة قصر فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/423)
النبي e نازلاً مع علمنا بوقت مكثه في ذلك المكان؛ وذلك لأنه لن يخرج إلا في اليوم الثامن؛ فمشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة، وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته؛ فنرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة. وحملوا ما زاد على ذلك في بقية الأخبار على حال من يقول: اليوم أسافر .. غداً أسافر، أو على احتمال انقضائها في أقل من أربعة.
وقد أُجيب عن أدلة هذا القول بأوجه منها:
الأول: أن أقصى مدة نزلها e يقصر الصلاة لو كانت حداً فاصلاً بين السفر والإقامة لبينها أوضح بيان شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية المحدودة بعدد من الأيام؛ كمدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر، وعدة الآيسة والصغيرة والمتوفى عنها زوجها، ومدة التربص في الإيلاء، وعدد أيام الصيام في الكفارات الشرعية؛ كالقتل والظهار والجماع في نهار رمضان وفدية الأذى للمحرم وكفارة اليمين، هذه في الأيام.
أما غير الأيام من الأعداد في مقادير الأحكام الأخرى فأكثر من أن تحصى، وذلك كمقدار صدقة الفطر، وأنصباء الأموال الزكوية، ومقدار الواجب في هذه الأنصباء، وبيان مقدار حولها، وغيرها كثير؛ فما من أمر يكون العدد فيه مقصوداً إلا بُيِّن بأوضح كلام وأجلى عبارة.
وهذه الأحكام التي بُيِّنت أعدادها لا يُحتاج إليها كحاجة حد الإقامة، بل كثير منها لا يحتاجه المرء في حياته إلا مرة واحدة، وبعضها قد لا يحتاج إليها مطلقاً، ومع ذلك كان لها هذا الحظ من البيان.
فلما لم تبين الشريعة مدة الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر مع قرب
مأخذها، وسهولة بيانها، وعظم الحاجة إليها دلَّ ذلك كله على أن أعداد الأيام في ضبط الإقامة ـــ حداً مشتركاً لجميع الناس ـــ غير مرادة،
وأن سبيل ضبط ذلك هو شيء غيرُ الأيام؛ فليُرجع فيه إلى أدلة الشريعة ليُستجلى، ويُضبط به ما اختلف فيه الناس.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معرض نقضه على من قال بتحديد الإقامة بأربعة أيام قال: (ولو كان هذا حداً فاصلاً بين المقيم والمسافر لبينه للمسلمين) ([9]) اهـ.
الثاني: أنه eلم يقل لأصحابه الذين رافقوه في حجته: إنه قصر الصلاة لأنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وبيان هذا من أهم المهمات، أفاده العلامة ابن القيم رحمه الله ([10]).
الثالث: أنه لم يقل لمن جاء للحج قبله بيومٍ أو أ كثر، أو جاء معه ونوى التأخر بعده إلى صبيحة عرفة لم يقل له: ليس لك الترخص؛ لانقطاع إقامتك بنية المكث أكثر من أربعة أيام، رغم كثرتهم
وتواردهم من الأقطار لشهود حجته e وحاجتهم العظيمة للتعلم والفقه في الدين، وحرصه العظيم على بيان الدين، مع علمه بدنو أجله.
قال ابن تيمية عن قصر النبي e في حجة الوداع: ( .. لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم، ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك) ([11]).
الرابع: قال ابن تيمية: (معلوم بالعادة أن ما كان يُفعل بمكة وتبوك
لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال: إنه كان يقول: اليوم أسافر غداً أسافر، بل فَتَحَ مكةَ وأهلُها وما حولها كفار محاربون له،
وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها ذلت الأعداء، وأسلمت العرب، وسرّى السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم، ومثل هذه الأمور مما يُعلم
أنها لا تنقضي في أربعة أيام .. ) ([12]).
الخامس: أن تحديد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر مسألة عامة يحتاجها جميع الناس في جميع الأمكنة والأزمنة، أما تحديد إقامة المهاجر في حديث العلاء هذا فهو خاص بالمهاجرين، في خصوص زمان معين هو وقت حياتهم، في خصوص مكان معين هو مكة؛ فهل يُظن أن تُعنى الشريعة بتحديد هذا مع خصوصه في الزمان والمكان والأشخاص، وتدع بيان حد الإقامة مع عمومه لهذه الأحوال؟
السادس: دل حديث العلاء t هذا على أنه ليس للمهاجر أن يقيم
في مكة بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثة أيام، أي أن من زاد على الثلاثة
من المهاجرين عُدَّ مخالفاً للأمر، بيد أن بعض الفقهاء الذين استدلوا به لتصحيح هذا القول جعلوا نهاية الرخصة أربعة أيام؛ فعليه لا مطابقة بين الدليل والمدلول عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/424)
قال ابن تيمية في هذا المعنى: (وقد رخَّص النبي e للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، والقصر في هذا جائز عند الجماعة، وقد سمَّاه إقامة، ورخَّص للمهاجر أن يقيمها؛ فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك، وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرقُ ما بين المسافر والمقيم. . فعُلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر،
ولا بتحديد السفر) ([13]) اهـ.
القول الثاني: أن هذا الحد هو خمسة عشر يوماً.
وهذا هو مذهب الحنفية ([14]).
واستدلوا لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها!) ([15]).
ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن هذا لا يقال إلا عن توقيف ([16]).
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه غير مسلَّم لوجهين:
الأول: أن للرأي فيه مجالاً؛ فلا يُعطى حكم الرفع.
الثاني: أنه قد صحَّ عنهما ما يعارض هذا القول ([17]).
ويَرِدُ على هذا التحديد أيضاً ما أُورد على أدلة القول الأول.
القول الثالث: أن حد ذلك في قصر الصلاة هو مكث النازل عشرين يوماً.
وهو قول ابن حزم ([18]).
واستدل لذلك بقصر النبي e الصلاة في تبوك عشرين يوماً ([19]).
ووجهه أن أكثر مدة نزلها e وهو يقصر الصلاة هي ما ورد في هذه الغزوة؛ فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر ([20]).
ويَرِدُ على هذا القول ودليله ما ورد على أدلة القول الأول.
القول الرابع: أن المعتبر في تحديد الإقامة هنا هو العُرْف.
فمن سمَّاه الناس مسافراً فهو مسافر له الأخذ برخص السفر، ومن سمَّوه مقيماً فهو مقيم لا رخصة له.
وهذا هو قول الإمام بن تيمية، وسيأتي تحرير قوله في آخر الرسالة، وهو قول العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ([21]). وعليه تُحمل طريقة السلف، حيث يصح عن الصحابي الواحد أقوال متعددة.
واعتبار العرف في تحديد الإقامة في أسبابها ـــ عدا المدة ـــ هو طريقة أكثر الفقهاء؛ بل إن المدة نفسها تخضع عندهم لبعض الأسباب العرفية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
ودليل هذا القول هو قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ([22]).
القول الخامس: أن من قيَّد إقامته بانتهاء عمل أو زمن فهو مسافر.
وهذا هو قول العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين أثابه الله ([23]).
وبناء على ذلك فهو يرى أنه لا أثر للتأهل في ثبوت وصف الإقامة؛ لأن النبي e اصطحب زوجاته في أسفاره، ومع ذلك ترخص، ولا أثر عنده لاتخاذ البيوت؛ لأنهم إنما يشترونها لسكناها إلى انتهاء غرضهم فقط؛ كما أنه لا يَعتبرُ أثراً لمدة المكث لعدم الفرق بين المدد في الشريعة ([24]).
ولذلك أفتى المغتربين من الطلبة والعمال الذين يقيدون نزولهم بنهاية وقت أو عمل بأنهم مسافرون، ولو علموا طول الإقامة.
وقد استدل أثابه الله لذلك من الكتاب بقول الله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ" الآية.
ووجه هذا الدليل أن الله أطلق الضرب في الأرض وعمَّم في وقته، والضرب في الأرض هو السفر فيها، والله تعالى يعلم أن من الضاربين في الأرض التاجر والمجاهد، وأنهما يحتاجان إلى نزول مدة، ولم يستثن الله عز وجل ضارباً من ضارب ولا حالاً من حال؛ فكل نزولٍ للمسافر مشمولٌ بهذا العموم؛ فيكون صاحبه مستحقاً للرخصة، ولا يُستثنى
من ذلك إلا المستوطن، ومن نوى إقامة مطلقة ([25]).
ومن السنة: استدل أثابه الله بإقامة النبي e في مكة للحج ([26]) ثم قال:
(ووجه الدلالة منه أن النبي e أقام إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن معين، وقد نواها من قبل بلا ريب، ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة؛ فدل ذلك على أن الإقامة لغرض معين متى انتهى منه رجع إلى
وطنه لا ينقطع بها حكمُ السفر. .) ([27]) اهـ.
واستدل من السنة كذلك بأن النبي e أقام في مكة عام الفتح وفي غزوة تبوك، وأنه: (. . قصر لأن العلة في الإقامتين واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله) ([28]) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/425)
ومن آثار الصحابة والتابعين: استدل أثابه الله بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أقاموا بِرَامَهُرْمُز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ([29]).
وبأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام مجاهداً بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ([30]).
وبما صح عنه أن رجلاً سأله t عن إطالة القيام بالغزو في خراسان؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين! ([31]).
وبأن عبد الرحمن بن سمرة t قصر بكابل شتوة أو شتوتين ([32]).
واستدل أيضاً بإقامة سعد بن مالك t شهرين بعمان يقصر الصلاة ([33]).
وبما جاء عن أبي وائل قال: أقمت مع مسروق سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة، قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: التماس السنة ([34]).
وبما جاء عن أبي المنهال أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ قال: صل ركعتين! ([35]).
ووجه الاستدلال من هذه الآثار أنها دلت على مشروعية الترخص مع المدة الطويلة ([36]).
وقد استدل أثابه الله من القياس بأشياء إنما هي إيرادات واعتراضات على أدلة المحددين بمدة، وليست استدلالاً يثبت صحة ضابط إرادة الوقت والعمل الذي ذكره؛ لذلك لم أذكرها هنا؛ فراجعها هناك ([37]).
مراجعةٌ لأدلة هذه الفتوى:
قد يُجاب عن الاستدلال بالآية بأن عمومها للمغتربين غير مُسلَّم؛ فلا يجوز أن يقال بهذا العموم إلا في أفراد الحقيقة المعتبرة فقط؛ فإذا كانت الحقيقةُ شرعيةً مثلاً شمل لفظُ العموم الواردُ أفرادَ هذه الحقيقة فقط، دون أفراد اللغوية والعرفية.
مثال ذلك: قوله e " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" ([38])؛ فالصلاة
نكرة في سياق النفي؛ فهي لفظ عام، ولكن هل يقال: إن عموم هذا اللفظ يشمل الصلاة اللغوية كالدعاء؛ فنقول بناء على ذلك: لا يصح الدعاء إلا بوضوء؟ أو يقال ـــ وهو الصحيح ـــ: إن هذا العموم يشمل أفراد الحقيقة الشرعية فقط؛ لأنها المعتبرة هنا؛ فيشمل عمومُ هذا الحديث الصلوات الشرعية؛ كالفرائض والجنازة والعيدين والكسوفين والوتر، وغيرها مما يُعرف شرعاً باسم الصلاة إذا أُطلق.
فلا بد ـــ قبل إجراء العموم ـــ من تحديد مقصد الشارع من اللفظ هل يريد به الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية؟ فإذا ثبتت إحدى هذه الحقائق لتعيين المراد باللفظ كان العموم منتظماً لأفراد هذه الحقيقة المعيَّنة دون سواها من الحقائق ([39]).
وفي مسألتنا هذه إذا كانت الحقيقة المعتبرة في لفظ السفر هي الحقيقة العرفية على الصحيح، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ([40]) أثابه الله؛ فإن دعوى العموم لا تصح إلا فيما كان سفراً عرفاً فقط.
وما دام أن حالات نزول المغتربين وأمثالهم ـــ ممن يقيد إقامته بوقت أو عمل في حالٍ من الاستقرار في سكن المثل في مدة طويلة ـــ لا تُعدُّ في العرف من السفر لا حقيقة ولا حكماً فإن دعوى عموم لفظي السفر والضرب في الأرض لأحوالهم غير مسلمة، وهذا هو المطلوب في هذا الجواب.
حول علة الترخص في الحديثين:
ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين أثابه الله أن علة الترخص هي إرادة النازل مدة معينة أو إنجاز غرض محدد؛ لكون الوصف الأول ـــ وهو إرادة المدة ـــ موجوداً في مقامه e في مكة عام حجة الوداع، وكون
الثاني ـــ وهو النزول لأجل الغرض ـــ موجوداً في إقامة النبي e في مكة عام الفتح، وكذلك في تبوك.
وهذا استخراج للعلة بـ "مسلك الطرد"، حيث يقول المستدل: إن الحكم وُجِد عند وجود هذا الوصف، وهو تقييد الإقامة بزمن، أو نهاية عمل؛ فيكون هذان الوصفان علةَ الرخصة؛ فمتى وُجدا في محل النزاع ثبت الترخص.
والصحيح أن مسلك الطرد هذا غيرُ معتبر في استنباط العلة ([41]).
ولو صح اعتبارُ كلِ وصف مقارن مطرد دون سبرٍ صحيح وتنقيحٍ
معتبر، ودون بيانٍ لدليل تأثير ذلك الوصف للزم من ذلك اعتبارُ أوصافٍ أخرى في أسفاره e ككونه لم يؤبِّد إقامته في منازله تلك، أو كونه في
رفقة، أو كون السفرِ بِرُمَّته طاعةً أو طويلاً، وغيرها من الأوصاف التي لم تدل الشريعة أو العقل على اعتبارها مؤثرة في حكم الرخصة.
ووصف إقامة النبي e بذلك لا يختلف عن هذه الأوصاف المذكورة؛ فهي أوصاف طردية لا يصح أن يُعتبر منها وصف؛ لأن الشريعة لم تعتبر شيئاً منها مؤثراً في الحكم لا بالنص ولا بالاستنباط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/426)
قال ابن تيمية: (ومن علَّل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف، إما لكون الشرع جعل مثله مقتضياً للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف؛ فإن لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياً كان الوصف طردياً عديم التأثير) ([42]).
وقال الغزالي في الأوصاف الطردية المقرونة بالحكم قال: ( .. فإن قيل: ثبوت حكمها معها، واقترانه بها دليل على كونها علة، قلنا: غلطتم في قولكم: ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة؛ فإذا لم تثبت لم يكن حكمَها .. والاقترانُ لا يدل على الإضافة؛ فقد يلزم الخمرَ لونٌ وطعمٌ يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس .. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح) ..
.. (وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل؛ كوضع الحكم،
ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه، ولا مفسد له، بل لا بد من
دليل؛ فكذلك العلة) ([43]).
فإن قيل: إن هذا الوصف ليس مُطَّرداً فقط، بل هو منعكس أيضاً؛ فقد وُجِد الحكم وهو الترخص عند وجود هذا الوصف؛ وذلك في أحوال نزول النبي e أثناء سفره، وانتفى حكم الترخص عند انتفاء هذا الوصف؛ وذلك حين نزل المدينة ولم يقيد إقامته بوقت أو عمل، ومذهب الجمهور على صحة التعليل بالدوران، وهو دوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً!؟
فالجواب: أن القائلين بالدوران يشترطون لصحة التعليل به "انتفاء المزاحم"، والمتأمل في الأوصاف التي وُجدت في أسفار النبي e وفي نزوله أثناءها يرى أنها كثيرة متزاحمة:
فمن هذه الأوصاف الاستيطان؛ فقد ترخص النبي e حين لم يؤبد إقامته، وترك الرخصة حين صار مستوطناً.
ومنها: الوصف العرفي للإقامة؛ فقد ترخص حين لم يكن مقيماً عرفاً في مسيره ونزوله، وترك ذلك في المدينة حين كان في إقامة عرفية.
ومنها: أنه ترخص حين كان نازلاً لحج وعمرة وجهاد، وترك ذلك في المدينة حين كان نزوله لمجرد السكنى.
فهذه الأوصاف كلها مطردة منعكسة فأيها نعتبر؟ فلا بد ـــ إذاً ـــ لبناء الحكم على أحد هذه الأوصاف دون البقية من دليل أو مناسبة معتبرة يتعين بها أحد الأوصاف دون الآخر.
قال ابن تيمية: (القياس إنما يصح .. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد ـــ عند من يقول به ـــ فلا بد من السبر؛ فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن [يقول] الحكم بهذا دون هذا .. ) ([44]).
إلى أن قال في تتمة هذا الكلام: ( .. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل فدعواهم أن الشارع علَّق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارَض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا) ([45]).
حول الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين:
وأما ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من أنهم أقاموا مدداً طويلة يقصرون الصلاة، وأن في هذا دلالة على صحة هذا القول.
فالجواب عن ذلك هو: أن هذه الأخبار لم تتضمن أي دلالة على أن الصحابة والتابعين اعتبروا الغرض والوقت حداً بين حالي المقيم والمسافر؛ فلا حجة فيها لعدم الملاقاة.
ويقال من وجه آخر: بأنه لم يأت في هذه الأخبار ما يدل على أنهم نووا هذه المدة عند النزول، وغاية الأمر أنهم أخبروا بمكثها بعد قفولهم؛ فلا حجة فيها على قصد المدة الطويلة؛ فإن من ينتظر فراغ حاجته كل عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين مثلاً يُعتبر مسافراً عند الناس، وقد يبقى على هذه الحال سنة؛ فيُخْبِرُ عند قفوله أنه مكثها، ولكن ذلك لا يعني أنه نوى هذه المدة كلها عند نزوله، وهذا في أحوال المسافرين كثير؛ فلا يلزم من اجتماع المدة الكثيرة أن صاحبها قد نواها عند نزوله.
ومن وجه ثالث يقال: إن القائل بضابط الاستيطان يستدل أيضاً من هذه الأخبار بطول المدة، دون أن تظهر وجه حجيته لكل منهما، والبرهان الواحد في الشريعة لا يصحح أمرين مختلفين.
فلا بد من البحث عن سبب آخر لترخص الصحابة والتابعين هذه المدد الطويلة غير هذين السببين؛ وذلك لعدم صلاحهما لبناء حكم الرخصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/427)
ومما يَرِدُ على هذا القول أن مثل حالات المغتربين كانت تقع في المدينة في عهد النبي e وعهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي مما يكثر وتعم بها البلوى، وتتوفر الدواعي والهمم على نقلها، لاسيما أنها خلاف المعهود، والمعهود هو أن المقيم المطمئن بسكن وتأهل في مدة طويلة لا يترخص.
وبعيد أن تقع مثل هذه الصور من الترخص المخالفة للمعهود ثم لا تجد من يسأل عنها، ولا من ينكرها من الصحابة والتابعين، لاسيما أنهم كانوا يقولون بانقطاع الرخصة فيما هو أقل من هذه الأحوال بكثير؛ فلما لم يكن ذلك دل على أنهم لم يكونوا يترخصون في مثل هذه الأحوال، وهم أحرص الناس على الأخذ بالرخصة، لاسيما في الصلاة.
القول السادس: أن للمرء الترخص برخص السفر حتى يرجع إلى وطنه.
حكاه الحافظ ابن عبد البر ولم يسمِّ قائله ([46]).
والاستيطان في اللغة هو الإقامة، والموطن كل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له ([47]). وعرَّفه الفقهاء بأنه نية الإقامة على التأبيد ([48]).
والقائلون بهذا القول يستدلون بالآثار المذكورة في أدلة القول الخامس.
ولعل وجه هذا الدليل أنهم ترخصوا لأنهم كانوا على نية الرحيل، أو لم يكونوا مستوطنين، وأنهم تركوا الرخصة حين كانوا في أوطانهم.
وهذا استدلالٌ بمسلك الطرد أو الدوران؛ فأما الأول فباطل عند جماهير الأصوليين، لما تقدم قريباً، وأما المسلك الثاني فمن شرط صحته عند القائلين به انتفاءُ المزاحم، والأوصاف المزاحمة لوصف الاستيطان موجودة متساوية؛ فلا اعتبار لأحدها دون الآخر إلا بدليل.
كما يرد على هذا القول الإيراد المذكور في الصحيفة السابقة.
أسباب الخلاف وآثاره والترجيح
أسباب الخلاف:
من عرض أدلة الأقوال ظهر أن خلاف العلماء يعود للأسباب الآتية:
1. دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
2. اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها e نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله، وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
3. اعتبار الآثار الواردة عن بعض الصحابة في ذلك في حكم الرفع.
4. اعتبار أكثر مدة قصر فيها e نازلاً، وهي عشرون يوماً في تبوك.
5. اعتبار العرف لضبط الإقامة؛ لعدم الشرعي واللغوي.
6. أن سبب الرخصة هو تقييد النبي e نزوله بنهاية وقت أو عمل.
7. أن سببها هو عزم الرسول e على الرحيل، أو عدم نية الاستيطان.
8. طول مدة المكث التي كان يترخص فيه الرسول e والصحابة والتابعون.
ويُلحظ هنا أن هذه الأسباب ـــ عدا الخامس ـــ قد جعلت المعتبر في حد الإقامة هو الحقيقة الشرعية؛ كما هو ظاهر من استنباطات أصحابها.
آثار الخلاف:
تظهر آثار الخلاف والفرق بين كل قول وآخر فيما يلي:
1. أن القائلين بالتحديد بمدة سواء كانت أربعة أيام أو سواها يرون أن من نوى إقامة تلك المدة وجب عليه أن يقطع الترخص؛ فعند المالكية مثلاً من نوى إقامة أربعة أيام أتم، ومن نوى أقل منها ترخص.
2. أن القائلين بالعرف يحيلون على أهله في كل حال تعرض؛ ففي محل النزاع في الأزمنة المتأخرة: من نوى الإقامة للدراسة أو العمل في محل المثل وسكنه ومدته الطويلة؛ كسنة، بنية مستقرة فهو مقيم يُمنع من الترخص.
3. أن القائلين بالاستيطان حداً في هذه المسألة يرون أنه لا أثر لتحديد المدة أو الغرض وعدم ذلك؛ كما أنهم لا يرون أثراً للعرف؛ فما دام أن النازل لا يريد الإقامة على التأبيد فهو مسافر؛ فعلى هذا القول يُعتبر مسافراً من نزح من الأرياف والبوادي إلى المدينة لطلب الرزق، وهو يريد العودة إلى وطنه، ولو بعد حين.
4. أن القائلين بأثر تعليق الإقامة بمدة معينة أو إنجاز غرض معين يرون أن من أطلق إقامته من المدة والغرض فهو مقيم؛ فكثير من النازحين من القرى يُعتبرون على هذا القول من المقيمين لعدم وجود هذين الوصفين فيهم، وأن الطلبة المغتربين وأمثالهم في حكم المسافرين مهما غلب على ظنهم طول وقت الإقامة؛ لأنهم يُعَلِّقُون إقامتهم بإنهاء دراستهم، ومثل ذلك الموظفون الذين يرتبطون مع بعض الشركات بعقد عمل مدة سنتين مثلاً يُعتبرون على هذا القول من المسافرين لكونهم يعلقون إقامتهم بمضي مدة محددة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/428)
5. أن القائلين بالعرف لا يَعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً، ولا قِصَرَها سبباً لنفيها مطلقاً؛ كما لا يَعتبرون نية العودة إلى الوطن، أو تحديد الإقامة بوقت أو عمل سبباً في نفي هذه الإقامة، بل متى وُجدت أعمال الطمأنينة التي يُعتبر بها المرء مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر.
الراجح وأوجه الترجيح:
من عرض الأقوال وأدلتها، وما يَرِدُ عليها من اعتراضات، وأن القول الرابع ـــ وهو ضبط الإقامة بمقتضى العرف ـــ قد سلم من هذه الاعتراضات ظهر أن الراجح هو هذا القول؛ وقد ترجح ذلك بأوجه:
الوجه الأول: أن اعتبار العرف في هذه المسألة هو مقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ومقتضى هذه القاعدة هو اعتبار الحقيقة الشرعية؛ فإن لم يوجد فيها تحديد فاللغوية؛ فإن لم يوجد فيها تحديد فالعرفية.
قال الفقهاء: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ([49]).
وحيث تقدم في استقراء ابن تيمية عدم وجود دلالة صحيحة من الشريعة على الحدود الزمنية؛ كالأربعة أيام والخمسة عشر يوماً والعشرين؛ كما لم تظهر دلالة صحيحة أيضاً على الاستيطان ولا ضابط إرادة الوقت والغرض: وجب المصير إلى اللغة، وحيث لا حد في اللغة؛ لأنه لا يمكن أن يكون للإقامة حد لغوي تتعلق به أحكام العبادة، دون أن ينقله أهل اللغة، وقد حرصوا أعظم الحرص على نقل حدود اللغة ومعانيها فيما هو أدقُ وأقلُ حاجةً من حدي السفر والإقامة ومعناهما، لاسيما أن حملة اللغة هم فقهاء الأمة من أصحاب النبي e والتابعين ومن بعدهم من العلماء؛ فلم يبق من هذه الحقائق ما تُحَدُّ به الإقامة إلا العرف.
وهذه هي طريقة الفقهاء في المسائل المماثلة التي اعتبروا فيها المعنى العرفي لتحديد المراد من نصوص الشريعة عند عدم الشرعي واللغوي؛ وذلك في مسائل كثيرة ([50])، وقد طبَّق هذه القاعدة في هذه المسألة الإمام ابن تيمية، والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وغيرهما.
والمتأمل يرى أن كثيراً من الفقهاء يَعتبرون العرف في أكثر أحوال الإقامة؛ كما سيأتي في مبحث "أسباب الإقامة العرفية" في صحيفة (40) إن شاء الله، وهذا عرض موجز لبعض هذه الأحوال:
فمن ذلك اشتراط بعض الفقهاء المكان الصالح للإقامة عرفاً، وهو مذهب أبي حنفية، والشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية؛ فلا يجري حكم المدة عند هؤلاء الفقهاء إلا في مكان معتبر عرفاً، أي أن من نزل مكاناً غير صالح للإقامة عادةً فهو مسافر، وإن اجتمعت له مدة كثيرة.
ومنه: اعتبار أكثر الفقهاء أن النازل للحرب غير مقيم مطلقاً، وإن جاوز المدة المعتبرة في مذاهبهم؛ لما يلحظ في الحرب من معاني الاضطراب والتردد وعدم الاستقرار.
ومن ذلك اعتبار بعض العلماء التأهل مؤثراً في ثبوت وصف الإقامة وملغياً لتأثير المدة التي يرونها حداً لهذه الإقامة.
ومن ذلك حال العَزَب واعتبار مقر إقامة والدية مقر إقامة له.
ومن ذلك اعتبار المسكن سبباً للإقامة.
ومن ذلك اعتبار نوع هذا المسكن؛ فتُعتبر الإقامة للبدوي في الأخبية والخيام في البرية، ولا تُعتبر للحضري في مثل هذه المساكن.
ومنها اعتبار العلماء لأثر اتخاذ المتاع والأثاث في بعض الأحوال.
ومن ذلك سقوط اعتبار الوطن إذا مر به المسافر عابراً.
ومما يُعتبر من نتائج اعتبار العرف: ما في مذهب أحمد في قوله الآخر، وهو أن من أقام لحاجة ينتظر نجاحها بلا نية إقامة فهو مسافر، ولو نوى أكثر من مدة الإقامة في المذهب، إذا كان يحتمل قضاؤها قبل المدة.
ونحو ذلك في مذهبي أبي حنيفة والشافعي كما سيُذكر هناك.
فاعتبار أولئك العلماء هذه الأمورَ العرفيةَ دون جعل المدة معياراً وحيداً لثبوتها هو الملائم لظاهر هدي النبي e وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
فهذا يؤكد أن المدة عندهم ليست علة مطردة في الترخص أو عدمه، وإنما هي ضرب من الاحتياط ([51]).
ولعل الواحد منهم حين اعتبر حصول الإقامة ببعض هذه الأسباب قد نظر إلى الإقامة من بعض زواياها، ولا يعني ذلك عنده ضرورة أنه لم يعتبر أسباباً أخرى لثبوت هذه الإقامة.
الوجه الثاني: أن ظاهر هدي النبي e يدل على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/429)
فقد كان يرافق النبي e في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحابه، وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره؛ كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة، وسكت هو e عن بيان هذا السبب في الحالين؛ فلا يخلو هذا الإطباق على ترك السؤال، وسكوت النبي عن البيان من احتمالات ثلاث:
الأول: أن سبب ذلك هو كون الحد معلوماً عند الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة.
الثاني: أن ذلك لكونه معلوماً عندهم من لغة العرب.
الثالث: أن سبب ذلك هو أنه أحالهم على ما هو معروف عندهم من معنى السفر والإقامة.
وليس ثمة احتمال رابع.
فالاحتمال الأول غير وارد، حيث لا يمكن أن يكون الحد معلوماً عند هذه الجموع أخذت علمه من الشريعة، حتى تصل درجة معرفته ووضوحه وانتشاره إلى ترك السؤال عنه، ودون أن يُحفظ عنه e أنه علَّمه لهم ولو مرة واحدة، ودون أن يصل هذا الحد الشرعي إلى من بعدهم بالدرجة نفسها من الوضوح والانتشار.
وأنت عليم بمقدار خلاف الصحابة والتابعين في هذا التحديد، ولو كان علمه بهذه الدرجة من الوضوح لما اختلفوا.
والاحتمال الثاني غير وارد أيضاً؛ لما تقدم قريباً من أن هذا الحد لو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.
فتعين الاحتمال الثالث وهو أنه اعتبر العرف.
وذلك لأن الرسول e لا يختص بالعلم به دونهم؛ كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تُعرف إلا من طريقه e ؛ فيحتاجون معها إلى بيانه.
ولكن الجميع يشتركون في معرفة حد الإقامة والسفر؛ فلذلك لم يبينه لهم، ولم يحتاجوا للسؤال عنه.
فكان اعتبار العرف هو المناسب لسكوت النبي e عن البيان وترك أصحابه للسؤال.
فصار في ظاهر هدية e ما يدل على اعتبار العرف في هذه المسألة؛ فيترجح على بقية الأقوال.
الوجه الثالث: أن تعليل العزيمة بوصف الإقامة العرفي مطرد منعكس.
ففي الطرد: أتم النبيُ e وأصحابُه صلاتهم في المدينة في أحوال هي عند أهل العرف من الإقامة، وهو مطرد كذلك حين لم يُحفظ ترخصٌ لمقيم مطمئن غير مستوطن، ولا حُفظ أيضاً ترخصٌ لمقيم إقامة عرفية معلقة بوقت أو تحقيق غرض، رغم عموم البلوى بمثل هذه الإقامات، وتوفر الهمم والدواعي على نقل الترخص فيها لو كان موجوداً.
وفي العكس: كان النبي e يترخص في أحوال تُعتبر عند أهل العرف من السفر، أو من توابعه، أي ليست من الإقامة، سواء كان ذلك حالَ الشخوص والحركة، أو حالَ النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله e ما يُعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره.
ومسلك الدوران وإن اختلف الفقهاء في اعتباره طريقاً لاستنباط العلة ابتداء إلا أن المخالفين في ذلك من فقهاء الأصول يعتبرون وجوده دليلاً على سلامتها من النقض، وعلامةً على شدة تأثيرها ([52]).
أما ما جاء في أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين المذكورة في صحيفة (14)؛ فعند تأملها لا تجد فيها ما ينتقض به اعتبار العرف، ولا ما يفسد دوران العلة مع الحكم.
فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس من وجود الطمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة، ونية مستقرة، وفي مكان صالح للنزول، وغيرها من أوصاف الإقامة العرفية التي يَعْتبِرُ الناسُ النازلَ فيها مقيماً.
والأصل هو عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يُثبت المخالف وجودها؛ فإن لم يُثْبِتْ ذلك فالأصل هو بقاء السفر أو حكمِه.
فهذه الأحوال إنما هي من السفر، أو من توابعه عُرفاً، قال ابن تيمية رحمه الله: ( .. وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([53]).
وقال ابن القيم في فوائد غزوة تبوك: ( .. ومنها أنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([54]).
وسيأتي مزيد بسط لفقه هذه الأحاديث والآثار في صحيفة (62).
وأما وجود زوجات النبي e معه في أسفاره فلا ينتقض به هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/430)
التعليل؛ وذلك لأن التأهل الذي يُعتبر به المرء مقيماً عرفاً هو كون الزوجة مقيمة في المكان الذي ينزله المسافر.
أما إذا كانت هي مسافرة فلا تأثير لها في حال زوجها. بل قال كثير من العلماء: إن المرأة هي التي تتبع زوجها في حكم سفره وإقامته ([55]).
وزوجات النبي e لم يَكُنَّ معه إلا مسافرات؛ فلا يعتبر وجودهن معه مفسداً لهذه العلة، ولا مانعاً من دورانها.
الأسباب العرفية للسفر
حيث ظهر أن الراجح هو اعتبار العرف في هذه المسألة فإن من مكملاتها ذكر بعض أسباب وتطبيقات السفر والإقامة؛ لأن فقه الأخبار الواردة في الترخص لا يُتصورُ تصوراً تاماً إلا بعد تأمل هذه الأسباب والتطبيقات العرفية.
ونظراً إلى أن وصفي السفر والإقامة العرفيين نقيضان لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معاً؛ فثبوت أحدهما نفي للآخر، وأننا قد نحتاج إلى استبقاء
أو نفي وصف الإقامة فلا بد من معرفة حدود السفر عند أهل العرف؛ لهذا السبب ذكرت هنا الأسباب العرفية للسفر ([56]):
السبب الأول: البروز من دار الإقامة ومفارقة عمرانها.
فمكان ابتداء السفر هو الأرض الفضاء التي لا عمران فيها، ومفارقة العمران مسألة عرفية ([57])؛ فلا يدخل في ذلك الضياع والمزارع ([58])، ولو كان الناس يقيمون فيها بعض الفصول ([59])، ومثل ذلك المعارض والمستودعات ومحطات الوقود، وإن كانت مزدهرة، وإذا جرت عادة أهل البلد بسكنى مزارعهم دوماً ـــ كبعض أهل الأرياف ـــ فلا بد من مجاوزتها ([60]).
السبب الثاني: الطريق وطبيعة المركب.
فالطرق الوعرة التي تمر في الحرار والجبال والغابات تختلف في حكمها العرفي عن الطرق السهلة المعبدة؛ فخمسة عشر كِيلاً مثلا في جَوَادِّ جبال تهامة التي لا تُقطع إلا بالمشي أو الدواب قد تُعَدُّ سفراً، بينما لا تُعَدُّ كذلك مع سهولة الطريق أو وجود المراكب السريعة، هذا في حال المسافة القصيرة، أما الشاسعة عرفاً فلا تأثير لنوع المركب؛ فتُعتبرُ سفراً مهما كان المركب وطريقة السير؛ كما سيأتي في السبب التالي.
قال ابن تيمية عن اختلاف أحوال المسافرين بحسب اختلاف الحال:
( .. وقد يكون في المسافة صعود، وقد يطول سفر بعضهم لبطء
حركته، ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته، والسبب الموجب هو نفس السفر، لا نفس مساحة الأرض) اهـ ([61]).
وقال: (فالسفر حال من أحوال السير لا يُحَدُّ بمسافة ولا زمان) ([62]).
وقال عن حد السفر بالمسافة: (ولا يمكن أن يُحدَّ ذلك بحد صحيح؛ فإن الأرض لا تُذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع e ، ويُقيَّد ما قيَّده؛ فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر .. ) ([63]).
وقال: ( .. وقد يركب الرجل فرساً يخرج به لكشف أمر، وتكون المسافة أميالاً ويرجع في ساعة أو ساعتين، ولا يُسمى مسافراً، وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافراً، بأن يسير على الإبل والأقدام .. ) ([64]).
السبب الثالث: مسافة السفر ونية قطعها.
لا يكون الشاخص مسافراً إلا بوجود مسافة السفر مع نية قطعها، وهذا وصف رئيس من أوصاف السفر عند الناس؛ فأول ما يتبادر إليهم عند ذكر السفر هو طول المسافة؛ فتراهم عند طولها يقولون: إن هذا سفر.
وأهل اللغة يُعَرِّفون السفر بأنه "قطع المسافة" ([65]).
وإذا أردت تصور تأثير المسافة في السفر العرفي فانظر هذا في شخصين كل منهما جاوز بنيان بلده سائراً؛ فأحدهما أراد قطع مسافة ألف كيل، والآخر أراد قطع خمسة عشر كيلاً، وكل منهما يرجع من مسيره هذا إلى بلده دون تزود أو مبيت؛ فالناس يقطعون في صاحب الألف كيل بأنه مسافر، وأن الآخر غيرُ مسافر؛ فلم يُفرِّقِ الناسُ بين الحالين إلا بالمسافة.
وكان كثير من السلف يَعتبرون طول المسافة دون جعلها حداً مشتركاً؛ فعن معاذ وعقبة بن عامر وابن مسعود قالوا: (لا تغرنكم مواشيكم يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال، أو بطون الأودية، وتزعمون بأنكم سَفْرٌ، لا ولا كرامة، إنما التقصير في السفر البات من الأفق إلى الأفق) ([66]).
وقيل لإبراهيم: أتُقْصَرُ الصلاة إلى المدائن؟ قال: إن المدائن قريب، ولكن إلى الأهواز، ونحوها ([67]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/431)
وتقدير أدنى المسافة المعتبرة لقيام وصف السفر، وكذلك الشاسع منها هو من المسائل العرفية التي تختلف باختلاف الأحوال.
وأدنى مسافة السفر قد لا تستقل بقيام وصفه؛ فقد تحتاج هذه المسافة القليلة إلى أوصاف أخرى؛ كنوع المراكب في ذلك الزمان أو المكان، وكذلك وعورة الطريق والتزود والمبيت والانقطاع والغيبة.
وقد قرر ابن تيمية أن المسافة ليست سبب السفر الوحيد بل لا بد من مبيت وتزود أو أحدهما؛ كالبريد إذا ذهب بلا تزود ورجع من يومه من غير نزول؛ فلا يُسمى مسافراً، وغيره في تلك المسافة قد يُسمى مسافراً ([68]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: ( .. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً) اهـ ([69]).
وقال: ( .. وكلام الصحابة .. يدل على أنهم لم يجعلوا قطع مسافة محدودة، أو زمان محدود: يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل؛ فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر، وإلا فلا) اهـ ([70]).
ترخص من لا نية له أو كانت نيته مترددة:
ومن شخص عن بلده ولا نية له في مسافة السفر العرفي فهو مقيم لا رخصة له؛ كالهائم ومتتبع الكلأ ومن خرج لرد ضالة، إلا أن يبلغ مكاناً يكون رجوعه منه إلى بلده سفراً عرفاً؛ فحينئذ يُشرع له الترخص ([71]).
ومن علَّق سفره بلحاق القافلة بضاحية البلد؛ فإن حصل له ذلك سافر وإلا أقام، ولم يغلب على ظنه حصول مراده فهو باق على حكم الإقامة؛ وذلك لعدم النية العازمة على السفر ([72]).
ونظير هذا في الوقت الحاضر ما يُسمى "بحجز الانتظار"، و"الحجز المؤكد" في الطائرات والقطارات والسفن:
فإذا كان المطار خارج بنيان البلدة أو في بلدة أخرى، ولم تكن مسافته سفراً، وكان الحجز مؤكداً، أي يغلب على ظنه أن يسافر فهو في المطار وفي الطريق إليه مسافر، وإن كان غير مؤكد، وهو ما يُسمى بالانتظار فلا رخصة له؛ لأن الأصل بقاء الإقامة فلا نخرج منها إلا بيقين أو غلبة ظن.
وهل نية السفر للذي تجب عليه طاعة متبوعه معلقة بنية ذلك المتبوع؛ كالزوجة مع زوجها والجندي ذي الرزق مع قائده والرقيق مع سيده والابن مع أبيه ونحوهم؟ فإذا ترخص ترخصوا؟ فيها قولان مشهوران لأهل العلم، أصحهما عدم مشروعية الترخص لهؤلاء؛ لأن طاعة البشر لا يصح أن تكون سبباً لاستباحة الرخصة بمجرد التبعية؛ فالأصل إذاً هو أن على هؤلاء الأخذ بالعزيمة حتى يثبت عندهم سبب الرخصة، ولا تكفي رؤيتهم متبوعهم يترخص، ولا بأس هنا بالعمل بالأمارات وقرائن الأحوال.
وسؤالُ التابعِ متبوعَه عن مقصده لا ينافي كمال الطاعة والتعظيم.
إذا طالت المسافة فصاحبها مسافر ولو عاد من يومه دون مبيت:
ومن قطع مسافة شاسعة كمائة كيل ونحوها فهو مسافر وإن رجع من يومه؛ وذلك لأن أهل العرف يرونه كذلك.
وقد صحَّ عن علي t أنه خرج إلى "النخيلة"؛ فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه؛ فقال: أردت أن أعلمكم سنة
نبيكم ([73]). فقد ترخص رغم أنه رجع من يومه.
ومن احتج بكلام الإمام ابن تيمية هذا من أن المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً، حتى في الشاسع منها؛ فاعتبروا أن من قطع ثلاثمائة كيل مثلاً دون مبيت أو تزود أنه غير مسافر فهو محل نظر وتأمل؛ لأمرين:
الأول: أن ابن تيمية لم يتعرض للمسافات الشاسعة التي يَعتبرها أهل العرف سفراً حتى وإن رجع من ساعته ويومه؛ كالمائتي كيل ونحوها؛ فالناس لا يكادون يختلفون في اعتباره مسافراً، ومثال ابن تيمية رحمه الله في كلامه هذا إنما كان بالمسافة القصيرة جداً.
ومما يؤكد ذلك أنه ذكر هذه القاعدة في مواضع عدة ([74])، ومثَّل لها بمسافات قصيرة، وهي البريد والفرسخ، وبالمسافة بين مكة وعرفة، وبالمسافة بين المدينة وقباء، وبمسير الساعة والساعتين، ولم يذكر مع هذه القاعدة مسافات شاسعة.
الثاني: على تسليم أن ابن تيمية يرى عموم تلك القاعدة لجميع المسافات فإنه إنما يتكلم في تقدير ذلك بصفته من أهل العرف لا بصفته مجتهداً مستدلاً من الشريعة؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن الأعراف قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، هذا من وجه، ومن وجه آخر: قد يختلف أهل العرف أنفسهم في التقدير والحكم، وإن اتحد المكان والزمان والحال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/432)
ويلزم من طرد هذه القاعدة وهي عدم اعتبار المسافة الطويلة في المدة القليلة يلزم من ذلك أن نقول: إن من سافر بالطائرة مسافة ثلاثة آلاف
كيل، أو بالسيارة ألف كيل مثلاً، ثم عاد من فوره أنه غير مسافر؛ لأنه يعود من نهاره ولا يبيت، وهذا مخالف للمقطوع به عرفاً.
تنبيه حول كلام لابن تيمية في المسافة:
قول ابن تيمية رحمه الله: ( .. فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل .. ) ([75]) لا يُعتبر معارضاً لاعتبار المسافة العرفية في بعض أحوال السفر.
وذلك لما ظهر خلال كلامه من أن نكيره إنما هو على من جعل ضبط السفر بالمسافة حداً عاماً يشترك فيه جميع الناس في كل أحوالهم؛ كأن يقال مثلاً: إن من قصد دون أربعة بُرُدٍ فليس بمسافر في جميع الأمكنة والأزمنة والطرق والمراكب.
يوضح ذلك ويجليه حكايتُه ـــ رحمه الله ـــ أقوال بعض الصحابة التي تضمنت تحديداً بمسافة، وهذا يدل على أنه لا يعترض على اعتبار المسافة مطلقاً، وإنما على جعلها حداً مشتركاً.
كما أن ابن تيمية يَعتبر المسافة القليلة والمدة الكثيرة في ثبوت وصف السفر العرفي، حيث قال هنا: (فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً) ([76])؛ فهل تمكن معرفة المسافات القريبة والبعيدة والمدة الطويلة والقصيرة إلا بتقدير تقريبي؟ وهل يمكن ذلك إلا بالعرف؟
وقد حكى رحمه الله أقوال بعض الصحابة الذين مثَّلوا للسفر بمسافات ثم قال: (وكلام الصحابة يدل على أنهم لم يجعلوا قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل؛ فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر، وإلا فلا) ([77]).
السبب الرابع: حمل الزاد والمزاد.
وهذا الوصف وإن كان قليلاً في زماننا بسبب انتشار مراكز التسويق على طول الطريق، وفي أماكن النزول، إلا أن أهل العرف يستدلون به مع أوصاف أخرى على تحقق وصف السفر.
قال ابن سيرين: (كانوا يقولون: السفر الذي تُقصَرُ فيه الصلاة الذي يُحْمَل فيه الزاد والمزاد) ([78]).
وهذا الوصف من الأوصاف المؤكدة لوجود السفر، ولكنها لا تستقل بنفيه ولا إثباته؛ فقد يُعتبر مسافراً دون تزود، وقد يُعتبر مقيماً مع تزوده.
السبب الخامس: الانقطاع والغيبة.
وهي سمة من سمات السفر عند أهل العرف إذا كان سببها بعد الطريق أو وعورته أو غلاء قيمة وسائل النقل أو بطؤها أو اضطراره إلى المبيت هناك ليلةً أو ليالي بسبب تشعب حاجاته أو طول وقت معالجتها حتى مع قرب مقصده كأربعين كِيلاً أو خمسين.
هذا كله مع شرط البروز وقطع أدنى مسافة يعرفها أهل العرف من مسافة السفر.
قال رجل لابن عباس: أقصر إلى الأُبلة؟ قال: تذهب وتجيء في
يوم؟ قلت: نعم، قال: لا إلا في يوم متاّح ([79]).
وعن ابن عمر قال: (لا تُقصر الصلاة إلا في يوم تام) ([80]).
فلعل ابن عمر أراد تأثير الغيبة، ولو أراد المسافة لقال: مسيرة يوم تام، ومما يؤكد إرادة تأثير الغيبة أنه ترخص في مسافات قصيرة تُقطع في نصف نهار؛ فقد صح عنه t أنه قصر الصلاة إلى "ريم" ([81]).
وقد تقدم في صحيفة (34) كلام ابن تيمية في أثر المبيت والغيبة في وصف السفر.
واعتبار هذا السبب مع بقية الأسباب هو أصح ما يُوجَّه به قصر أهل مكة مع النبي e في عرفة؛ فلم يكن ترخصهم لأجل النسك، وإنما لكونهم من المسافرين ([82])؛ فإن من يذهب إلى عرفة من أهل مكة ـــ في ذلك الوقت ـــ لغرض ويرجع من ساعته أو يومه لا يُعتبر مسافراً، ولكنه إذا برز وقطع تلك المسافة وتزود وبات وغاب اعتُبر مسافراً.
هل التوديع والاستقبال وصفان لازمان للسفر؟
درج الناس في القديم على توديع المسافر واستقباله، ولا زال عمل بعضهم على ذلك إلى الآن، لا سيما مع طول الغيبة؛ فهما مؤكدان لوجود السفر، ولكنهما ليسا لازمين لقيام وصفه. ومثل ذلك حمل الزاد والمزاد، حيث قد يُعتبر المرء مسافراً دون حملٍ لزاد أو مزاد؛ فهذه الأوصاف وأمثالها لا تُعتبر من شروط السفر؛ لأنه لا يلزم من عدمِها عدمُه.
وذلك بخلاف سبب المسافة مثلاً فإنه يلزم من عدمه عدمُ السفر؛ فلا يكون الشاخص مسافراً إلا به.
الأسباب العرفية للإقامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/433)
إن حقيقة الإقامة هي: وجود أسباب التعلق بمكان النزول؛ فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عُدَّ النازل من المقيمين في
ذلك المكان، ومتى عُدمت هذه الأسباب كلها أو قلَّت أو ضعفت ـــ وكان قد أحدث سفراً ـــ فصاحبها مسافرٌ، أو في حكم المسافرين.
وهذا عرض لأسباب الإقامة عند أهل العرف:
السبب الأول: نية الإقامة المستقرة ومدتها.
إن للنية تأثيراً كبيراً في ثبوت وصف الإقامة، أو نفيه:
فقد أجمع العلماء في السفر والإقامة على حالين مبناهما على نية النازل:
الأولى: الاستيطان، وهو نية الإقامة على التأبيد؛ فمن نوى المكث في المكان على التأبيد فهو مقيم بإجماع أهل العلم.
والثانية: التردد كل يوم في السفر والإقامة، وهو حال من يقول: اليوم أخرج .. غداً أخرج؛ فقد أجمعوا أن مَنْ هذه حاله فهو مسافر.
فالحال الأولى نية ومدة مؤبدة وحال عليا من الطمأنينة والاستقرار، والثانية مدة أيضاً، وهي اليوم الواحد، ونية مترددة، وحال عليا من الاضطراب والتردد.
ويوجد بين هذين الحالين المجمع عليهما أحوال متفاوتة تؤثر في ثبوت الوصف أو نفيه كلها تُبنى على نية النازل، مع حاله أو عمله.
إرادة المدة أول أسباب الإقامة:
إن قصد المدة الطويلة عرفاً هو أول أسباب الإقامة عند الناس؛ فالغالب أن المرء لا يتخذ أسباب الإقامة العملية من سكن المثل أو متاعه، وقد
لا يتأهل إلا حين يريد المدة الطويلة، أما إذا كان ينوي مدة قصيرة، أو كان متردداً مضطرباً فإنه لا يتخذ هذه الأسباب.
وتأثير المدة في الإقامة عند أهل العرف واضح بيِّن؛ فالمرء إذا نزل بلداً أياماً معدودة ـــ كعشرة أيام أو عشرين ـــ لم يُعتبر قاطعاً لسفره بذلك، ولا يُوصف عندهم بأنه مقيم في هذا البلد، ولا أنها صارت من دور إقامته، حتى مع حصول بعض أسباب الإقامة الأخرى؛ كوجود أهله معه في نزوله ذاك، أو كون البيت مملوكاً أو مستأجراً، بيد أنه باجتماع هذه الصفات، مع قصد المكث مدةً طويلةً بنية مستقرة فإنه يُعتبر مقيماً.
أثر المدة في وصف الإقامة العرفي عند الهيتمي:
وقد سُئِل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عمن أوقف على الفقراء المقيمين ببلد .. ما المراد بالإقامة هل هو الإقامة الشرعية أربعة أيام، أو المجاورة سنة أو سنتين، أو الاستيطان؟ فكان من إجابته أن المقيم هو من: (مكث مدة ثَمَّ، بحيث صار أهل العرف يعدونه مقيماً بذلك المحل) ([83]).
فلم يَعْتَبِرْ في ضبط الإقامة ما يراه في مذهب الشافعية فيما تُقْصرُ فيه الصلاة، وهي الأربعة الأيام، وإنما اعتبر مراد الناس من لفظ الإقامة عند إطلاقه وهو المعنى العرفي؛ كما أنه اعتبر لقيام هذا المعنى وجود المدة.
وتنزيل لفظ الإقامة في الشريعة على المعنى العرفي عند إطلاقه لا يختلف عن هذه الطريقة، لا سيما مع عدم وجود حد في الشريعة أو اللغة.
لا إقامة مع نية مضطربة:
الاضطراب والتردد في نية الإقامة، أو عدم وجود هذه النية منافٍ للإقامة بمعناها المعروف عند الناس، وهذه بعض أحوال الاضطراب التي تمنع من قيام وصف الإقامة:
حال الحرب:
وحال الحرب والخوف من أعظم أسباب الاضطراب المنافي للإقامة.
لذلك ذهب جماهير علماء المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن حكم المدة التي تُقصر فيها الصلاة في كل مذهب لا يجري في حال الحرب أو في داره؛ فيجوز الترخص وإن جاوزت نية المكث خمسة عشر يوماً ([84]).
وقد قرر ابن نجيم أن حكم الترخص يشمل حرب الكفار والبغاة في دار الإسلام أو دار الحرب، وعلَّل ذلك بأن حال المقاتلين يخالف عزيمتهم ([85]).
وقال الشرنبلالي: (ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت
بإحداهما، ولا في مفازة لغير أهل الأخبية، ولا لعسكرنا بدار الحرب،
ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي) ([86]).
وقال ابن مفلح: (إن إقامة الجيش للغزو لا يمنع الترخص، وإن طال؛ لفعله e ) ([87]).
نزول المسافر لحاجة ينتظر نجاحها:
ومن أحوال عدم الاستقرار حالُ من نزل لحاجة؛ كإدارة تجارة عاجلة أو شراء حوائج، أو منتظراً رفقة، وهو لا ينوي الإقامة، بل متى انقضت حاجته عاد إلى بلده فهو مسافر، ولو اجتمع له بعد ذلك مدة طويلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/434)
وذلك لأن الإقامة مبناها على الاستقرار والطمأنينة، ومَنْ هذه حاله ففيه انزعاج المسافرين؛ فلم تتحقق له الإقامة مع بقاء هذه الحال؛ فهو إذاً باقٍ على سفره، أو في حكم ذلك السفر.
ولكن إذا كانت هذه الحاجة لا تُقضي عادة إلا في وقت طويل كسنة مثلاً، وقد قام بأعمال الإقامة؛ كسكن المثل واتخاذ المتاع فهو مقيم.
وعلى هذا مذهب أبي حنفية وأحمد في قوله الآخر، وهو أن من أقام لحاجة ينتظر نجاحها بلا نية إقامة فهو مسافر، ولو نوى أكثر من مدة الإقامة في المذهبين، ما دام يحتمل قضاء حاجته قبل المدة ([88]).
وهو مذهبُ الشافعي رحمه الله في المحارب في أحد أقواله، وحكاه بعض أصحابه في غير المحارب؛ كالتاجر والمتفقه، وغلَّطهم آخرون ([89]).
وإذا كان سبب الترخص بعد الأربعة ـــ حالَ القتال ـــ هو اضطراب النية فإن طرد هذا السبب يقتضي أن مَنْ وُجدت فيه تلك الحال يُعتبر مسافراً وإن لم يكن في قتال؛ فإنه لا فرق بين المقاتل وغيره في حكم القياس ([90]).
وقد جاء عن مورق أنه سأل ابن عمر فقال: إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز؛ فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا! قال: لا أراك إلا مسافراً، صل صلاة مسافر! ([91])
من نزل مضطراً لعائق لا يدري متى يزول؟:
وذلك كمن حبسه مرض، أو حصره عدو، أو منعته ريح، أو عاقه ثلج أو واد يسيل، وكمن سُجن وهو لا يدري متى يُخلى سبيله.
فقد ذهب كثير من الفقهاء الذين يحددون الإقامة بمدة معينة إلى أن حكم المدة لا يجري في أمثال هؤلاء؛ فيعتبرونهم في حكم السفر ([92])؛ وذلك لتخلف نية الإقامة.
وهو كذلك عند الناس؛ وذلك لأن أكثر أصحاب هذه الأحوال
لا ينوون الإقامة فضلاً عن إرادة مدة طويلة، وغالب حالهم أنهم ينتظرون زوال العائق في مدة يسيرة؛ لذلك فهم باقون على حكم السفر السابق، بسبب عدم النية أو اضطرابها.
النية المستقرة إذا كانت مدتها قليلة:
وإذا نزل المسافر بلداً في مدة قليلة لا يقوم بها وصف الإقامة عرفاً؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين، ونحو ذلك، ولا أهل له فيها؛ فهو باق على حكم سفره، ولو كان جازماً بمكثها؛ لأن الناس لا يعتبرون النازل في مثل هذه المدد مقيماً، ولا يعتبرون مكان نزوله هذا من دور إقامته.
سبيل العلم بالمدة:
وضابط ذلك هو غلبة الظن أو القطع في نية مقدار الإقامة؛ فمتى غلب على ظن النازل أنه يريد مدة طويلة صار مقيماً مع تحقق الأسباب الأخرى، ومتى ظن قِصَر المدة؛ فهو مسافر أو في حكمه، ومن شك في ذلك فهو باقٍ على حكم حاله السابقة وهي السفر.
ومن المعلوم أن الشريعة تبني كثيراً من أحكامها على غلبة الظن.
مدة الإقامة ليست حداً مشتركاً لجميع الأحوال:
ليس لمدة الإقامة حداً معيناً مشتركاً لضبط جميع الأحوال، بل يختلف تأثير المدة باختلاف هذه الأحوال، وليست المدة أيضاً وصفاً يستقل بثبوت وصف الإقامة ولا نفيه؛ فهي لا تؤثر إلا بمشاركة غيرها من الأسباب.
فمن نزل مكاناً غير صالح لإقامة مثله؛ كنزول الحضري في صحراء من الأرض، أو نزول جميع الناس في حال من الاضطراب أو الخوف فهم مسافرون، مهما اجتمعت لهم مدة كثيرة في نزولهم هذا.
وفي المقابل قد تقل المدة ومع ذلك يظل وصف الإقامة عند الناس ثابتاً؛ كمن نزل مكان المثل وسكنه وله فيه زوجة مقيمة؛ فلا تأثير للمدة في هذه الحال، حيث يُعتبر مقيماً مهما قلَّ وقت نزوله.
وبهذا يُعلم أن اعتبار المدة سبباً من أسباب الإقامة العرفية لا يُعارض اعتبار أقوال من حدها بأيام بها أقوالاً مرجوحة.
ووجه ذلك أن المدة عند القائلين بالحدود الزمنية تُعتبر حداً مشتركاً ثابتاً لا يختلف باختلاف الأحوال، مصدره دلالة الشريعة؛ كمدة المسح على الخفين وعِدَدِ النساء، بيد أنها هنا ليست حداً مشتركاً، بل تختلف باختلاف الأحوال، ومصدرها هو العرف.
إيراد وجوابه:
قد يقال: لا فرق بين مدد الإقامة في الشريعة؛ فلماذا يُفَرَّقُ بينها؟
فالجواب هو أنه قد ترجح في هذا البحث أن سبيل ضبط هذه المسألة هو العرف؛ فيكون التفريق بين أحوال الإقامة راجع إلى أهله؛ فلم يُنسب هذا التفريق إلى الشريعة، ونظائر اعتبار المدد والمسافات في فقهها كثير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/435)
ففي المدد: طول الفصل بين أعضاء الوضوء، وطول الفصل بين الصلاة وما نُسي منها، ومقدار خطبة الجمعة، وعدد مرات تعريف اللقطة في الحول، وقدر ما بين المرة والتي تليها، وكذلك التراخي في الجمع بين الصلاتين، والتراخي في الشفعة عند من يقول بشرطية الفور فيهما.
وفي المسافات: مسافة السفر، وما يُعتبر به الصف متصلاً بالآخَر، وما يُعتبر به المرء مصلياً إلى القبر، وقدر ما بين المصلي وسترته، وما يُعتبر به تفرق البيِّعين مسقطاً لخيار المجلس في الصحاري.
وقد تقدمت هذه الأمثلة العرفية وغيرها في صحيفة (25).
ويقال لمن يعتبر العرف في ثبوت السفر: إن كل إيراد على الإقامة العرفية لإبطال تأثيرها في حكم الرخصة وارد على السفر العرفي ولا فرق:
فالاعتراض على سببي المكان والمسكن في الإقامة يُعترض بمثله على اشتراط البروز ومفارقة العمران في السفر.
والاعتراض على المدة في الإقامة يُعترض بمثله على المسافة في السفر.
وتأمل هذا في شخصين كل منهما قد برز عن بنيان بلده وفارق ما يُنسب إليه ثم رجعا إليه من نهارهما بلا تزود، وقد سارا على طريق واحدة ووسيلتي نقل متماثلتين، ولكن أحدهما قطع ألف كيل والآخر عشرين كيلاً؛ فالأول ـــ عند الناس ـــ مسافر، والثاني عندهم مقيم؛ فلا فرق بين حاليهما إلا المسافة.
والمدة في الإقامة لا تَخْرُجُ عن هذا المسرب؛ فإذا نزل اثنان سكنَ مثليهما، وأراد أحدهما النزول خمسة عشر يوماً بنية مستقرة لم يكن عند الناس مقيماً بمجرد نزوله هذه المدة، بل يعتبرونه مسافراً، ولو أراد الآخر سنتين مثلاً بنية مستقرة اعتبروه مقيماً.
ولو قالوا بأن السفر العرفي هو مجموع أسباب لا تُجعل فيها المسافة حداً مشتركاً لجميع الأحوال! يقال: والإقامة العرفية هي أيضاً مجموع أسباب
لا تُجعل فيها المدة حداً مشتركاً لجميع الأحوال.
إيراد آخر وجوابه:
لو قيل: لا نجد فرقاً بين من نزل بلداً لعلاج أو زيارة أو سؤال أو تجارة في مدة يسيرة ـــ ممن اُعتبر هنا مسافراً ـــ وبين من نزل البلد للدراسة، إذْ كلٌ من الفريقين ينتظر انتهاء مهمته، ولو حصل لكل منهما الرجوع إلى بلده فوراً لفعل؛ فيكون حكم الحالين واحداً، وهو مشروعية الترخص.
فالجواب أن يقال: لو كان تعليق السفر بتنجيز الحاجة هو علة الرخصة لاعتُبر هؤلاء المغتربون من المسافرين بلا ريب، بيد أن هذا الوصف ـــ كما تقدم ـــ لا يصلح أن يكون سبباً للرخصة، وإنما سببها الصحيح هو وجود السفر العرفي، أو ما يُلحق به من أحوال الاضطراب وسبب العزيمة هو وجود الإقامة العرفية بحدودها المعلومة عند الناس.
فمن أقام في مدة قليلة ـــ أو في مدة كثيرة ولكنه يتوقع قضاء حاجته كل وقت في مدة قليلة ـــ فليس مقيماً عند الناس؛ لاضطراب حاله؛ فهو باق على حكم سفره، بخلاف من غلب على ظنه طول المكث في مكان المثل وسكنه بنية مستقرة؛ فهو عندهم مقيم.
فسبب التفريق بين الحالين ـــ إذاً ـــ هو رأي الناس العرفي فقط.
السبب الثاني: صلاحية المكان للإقامة.
فالإقامة لا تكون إلا في مكانها المعتبر المعتاد، وإلا فالنازل مضطرب منزعج؛ فالمكان المعتاد للحضر ـــ مثلاً ـــ هو القرى والمدن، ومتى ما تحول هذا الحضري عن عادته في مكان الإقامة لم يره الناس مقيماً.
وإذا كنا لا نتصور ابتداء السفر إلا في المكان المعتبر وهو الصحاري والفضاء فإن الإقامة لا تُتصور أيضاً إلا في مكانها المعتاد، وهو المدن والقرى لأهلها.
فمن نزل مكاناً غير صالح للإقامة عادةً فهو مسافر مهما طال مكثه؛ وذلك لأن المدة ليست معيار الإقامة الوحيد.
والذي يعوِّل على المدة في إثبات الإقامة دون اعتبارات أخرى هو كالذي يعول على غرس الفسائل في إثبات الإحياء العرفي دون أن يشترط صلاحية الأرض أو مناسبة الهواء لغرس مثل هذا الشجر؛ فإن الناس لا يَعتبرون مثل هذا محيياً؛ لأن هذه الفسائل لا تثمر في الحالين.
والإقامة بمعناها العرفي لا تخرج عن هذه الحدود والاعتبارات.
وعلى اشتراط صلاحية المكان لصحة الإقامة قولُ كثير من أهل العلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/436)
فقد ذكر الكاساني شروط الإقامة المعتبرة عند أبي حنيفة وعدَّ منها المكان الصالح للإقامة، ثم قال: (فهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى، وأما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضع الإقامة، حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً .. ) ([93]).
وقال ابن الهمام: ( .. أما من ليس من أهل البادية ـــ بل هو مسافر ـــ فلا يصير مقيماً بنية الإقامة في مرعى أو جزيرة) ([94]).
وهذا هو أحد قولي الشافعي، واختاره الغزالي؛ فقد عدَّ من شروط جريان حكم المدة عند الشافعية المكانَ الذي تُتصور فيه الإقامة، ثم قال:
( .. فإن كان لا يُتصور فالأصح أنه يترخص؛ لأن العزم فاسد) ([95]).
وكذلك الأمر في مذهب أحمد؛ فقد قال في "المبدع": ( .. إذا نوى الإقامة بموضع يتعذر فيه الإقامة كالبرية لا يقصر؛ لأنه نوى الإقامة، والمذهب: بلى؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فلغت .. ) ([96]).
وقال: (يشترط في الإقامة التي تقطع السفر ـــ إذا نواها ـــ الإمكان، بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة) ([97]).
بل جاء في الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزم المرء ترك الرخصة إلا في بلد تُقام فيه الجمعة ([98]).
وهو قول مالك في دار الحرب للعسكر؛ فلا يجري فيها عنده حكم المدة ([99]).
والمكان وإن كان وطَناً فلا تأثير له عند بعض أهل العلم إذا مرَّ به صاحبه عابراً؛ كما جاء ذلك في الرواية الثانية عن أحمد ([100]).
السبب الثالث: المسكن.
فالمسكن سبب من أسباب التعلق بمكان النزول، سواء كان ذلك بشرائه أو استئجاره، بيد أنه لا يستقل بإثبات الإقامة.
والناس يختلفون في المسكن بداوةً وتحضراً وغنىً وفقراً؛ فالبدوي يسكن عادةً خيامَ الشعر، في بطون الأودية ومنابت الكلأ ويحتمل شعث ذلك وجَهْده؛ فهي مكان وسكن مثله، ولغيره قد تُعتبر مكان وسكن مسافر.
وقد ذكر الكاساني أن بعض العلماء يقول في الأعراب الذين يسكنون بيوت الشعر بأنهم لا يكونون مقيمين أبداً؛ لأنهم في مفازة، وهي ليست موضع الإقامة عادة، هكذا حكاه عنهم، ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: (والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى) ([101]) اهـ.
ووجود الدور والعقارات مملوكة أو مستأجرة في بلد ليست دليل الإقامة مطلقاً، بل لا بد من أوصاف وأحوال أخرى؛ كالمدة، أو إقامة زوجة
فيها؛ فبعض الأثرياء يوجد له في كل حاضرة أو مدينة كبيرة بيت أو قصر؛ فلا يُعتبر عند الناس مقيماً إذا نزلها في إجازة أو نحوها مدةً يسيرة.
قال الإمام الشافعي: (قد قصر أصحاب النبي e معه عام الفتح وفي حجة أبي بكر t ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات) ([102]) اهـ.
وفي انقطاع السفر بوجود الدور قولان في مذهب أبي حنيفة ([103]).
ووجود الدار قد يكون هو المؤثر في ثبوت وصف الإقامة إذا لم يكن له مأوى سواه، وإن كان لا ينزله إلا أياماً معدودة في السنة؛ كربابنة السفن وسائقي الشاحنات وأمثالهم؛ وذلك لأن هذه هي دور إقامتهم ([104]).
السبب الرابع: التأهل.
والإتمام بالتأهل هو قول الجمهور ([105]). وله عند أهل العرف أحوال:
فإذا وُجِدَ مكان المثل وسكنه وله فيه زوجة مقيمة فلا اعتبار للمدة مطلقاً؛ فمهما نزل هذا البلد فهو مقيم، وإن كان نزوله ساعات.
فقد ظهر هنا أثر التأهل، وهو إلغاء تأثير المدة.
ويسقط عند أهل العرف تأثير التأهل إذا كانت الزوجة تقيم وتظعن مع زوجها؛ وذلك لأنه يتبعها في حكم الإقامة إذا كانت مقيمة؛ فإذا كانت هي مسافرةً انقطع تأثيرها في حال زوجها.
قال ابن القيم: ( .. والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج، ما لم يزمع الإقامة وقطع السفر) ([106]).
كما أن التأهل لا يُعتبر مؤثراً إذا كان لا يأوي إلى بيت الزوجية المعتاد؛ كأن يكون نزوله عند والدها مدة يسيرة، وله مكان إقامة آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/437)
وقد سأل ابنُ القاسم مالكاً رحمه الله عن: ( .. الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفر، وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه وليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه، وليس له بها أهل ولا ولد؟ قال: يقصر الصلاة، إلا أن يكون .. فيها أهله وولده؛ فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة. قلت: أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره، وقد هلك أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر) ([107]).
ومَنْ كان عزباً لا زوجة له، ولم ينو القرار في مكان فدار إقامته هي مكان إقامة والديه ([108])؛ كما هي عادة أكثر العُزَّاب.
وإذا نزل المسافر في دار أبيه أو ابنه فلا يُعتبر مقيماً بمجرد ذلك ([109]).
السبب الخامس: المتاع والأثاث.
بنقله أو شرائه من مكان نزوله، وهذا وصف مساعدٌ مؤكدٌ، لا يستقل وجودُه بوجود الإقامة، ولا انتفاؤه بنفيها. ابن الهمام (5/ 106) مهم
وقد قرر أحمد بأن الملاّح الذي معه أهله وتنوره لا يقصر ([110]).
السبب السادس: الارتباط بمصالح البلد الذي نزله.
وهي في الوقت الحاضر علامة من علامات الإقامة والطمأنينة؛ كفتح العمل التجاري، وتسجيل الأولاد في المدارس أو توظيفهم، ونحو ذلك.
فالناس إذا سُئِلوا عن شخص هل هو مقيم أو لا؟ كانت إجابتهم بذكر هذه الارتباطات أو بعضها.
وهذا عند أهل العرف وصف مساعد فقط.
دقائق أولي النهى (3/ 469) (و) إن حلف (لا يسكن الدار) أو البلد (فدخلها أو كان فيها غير ساكن) كالزائر (فدام جلوسه لم يحنث) قال الشيخ تقي الدين: الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها
كشاف القناع (6/ 267) أن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه
ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيارة لم يحنث ما دام يطلق عليه زائر أو عائد عرفا وإلا حنث
رد المحتار (3/ 752) قال في الخلاصة وفي الأصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك بأهله ومتاعه
حكم الحلف على سكنى البيت: 16 - لو حلف لا يسكن بيتا , ولا نية له , فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة , لم يحنث إن كان من أهل الأمصار , وحنث إن كان من أهل البادية ; لأن البيت اسم لموضع يبات فيه , واليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف , وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من الشعر , فإذا كان الحالف بدويا يحنث , بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار.
تطبيقات عرفية في الإقامة والسفر
أمثلة على الإقامة أو بقاء حكمها:
1. من ملك أو استأجر بيت المثل، ونوى النزول مدة طويلة عرفاً بنية مستقرة؛ كسنة مثلاً، ويقوى وصف إقامته إذا كان متأهلاً.
2. الطالب المغترب داخل البلاد أو خارجها الذي يقصد الإقامة مدة طويلة في سكن الجامعة، أو سكن خاص.
3. إذا كان الطالب المغترب قبل اغترابه يسكن عند والده ـــ كالعزب ومن يسكن مع والده متأهلاً، وكان له في بيت والده ما يؤويه عادة ـــ فيُعتبر نزوله عند والده فترة الإجازة الصيفية من الإقامة، بل قد يُعتبر مستوطناً؛ لأنه بسكناه مكان دراسته لم يرفض سكنى وطنه الأول.
4. من نزل بيت المثل وله فيه زوجة مقيمة فهو فيه مقيم، وإن كان نزوله أياماً معدودات، وإذا تخلف وصف التأهل لم يُعتبر مقيماً بمجرد النزول فلا بد من نية مدة الإقامة.
5. الحجاج المكيون في المشاعر يُعتبرون في حكم الإقامة؛ لكون المشاعر قد صارت جزءاً من مكة، أو من توابعها؛ فإن الأحياء التي امتدت شرقاً بمحاذاة المشاعر قد قاربت عرفة؛ فالأقرب عدم ترخصهم؛ فشأنهم في ذلك هو شأن المزارعين الذين يخرجون إلى مزارعهم في ضواحي
البلد، ويحتاجون مع ذلك إلى مبيت وتزود، ولكن هؤلاء المزارعين
لا يُعتبرون مسافرين عرفاً لكون مزارعهم من توابع البلد، وأن ما يقطعونه من المسافة لا يُعتبر أدنى مسافة السفر العرفية ([111])، وكذلك الحال في المكيين من الحجاج عند خروجهم إلى عرفة.
وغاية الأمر أن يكون الحكم العرفي مشكوكاً فيه عند الحجاج المكيين؛ فعليهم استصحاب حكم الإقامة؛ فلا رخصة لهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/438)
وقد يُعتبر حجاج الطائف وجدة مثلاً من المسافرين؛ لأن المشاعر ليست مما يتبع بلدانهم؛ كما أنهم يقطعون مسافة غير قصيرة، ويبيتون، وقد يتزودون؛ فالأظهر في حال أولئك أنهم مسافرون.
6. النزهة في المواضع القريبة من بلد الإقامة ـــ كعشرين كيلاً أو ثلاثين،
ونحو ذلك ـــ تُعتبر من أحوال الإقامة، لاسيما إذا لم يكن مبيت وتزود.
7. هل يُعتبر النازلون في المصايف أو في أريافهم سنوياً بصورة منتظمة
أو غالبة مدة طويلة متصلة؛ كالنزول وقت الإجازات شهرين
أو ثلاثة في بيوت مؤثثة مملوكة أو مستأجرة بعقود طويلة، حتى صار الناس يعرفون البلد والمنزل، هل هم مقيمون؟ الأظهر عرفاً أنهم كذلك، بل إنهم أقرب إلى الاستيطان؛ فهم كالرعاة والبدو الذين ينتجعون الكلأ ويتتبعون المراعي ([112]).
وذلك بخلاف من له فيها عادة سنوية ولكن مدتها قليلة؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين، أو في منزل غير ثابت.
أمثلة على السفر أو بقاء حكمه:
1. من قصد مسافة مائة كيل في غير بنيان فهو مسافر وإن رجع من يومه، دون مبيت وتزود.
2. أن حجاج الآفاق ممن تلبسوا بوصف السفر، ونزلوا لغرض الحج يُعتبرون في المشاعر من المسافرين؛ وذلك من أجل قِصَر المدة.
3. من كانت وظيفته أو دراسته في بلد ولم يتخذ فيها أهلاً، ولا سكناً، ويتردد يومياً على محل إقامته؛ فهو في مكان دراسته أو عمله مسافر.
4. من نزل قرب الحرم المكي أو المدني مثلاً، أياماً معدودة من السنة هي أيام المواسم؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين؛ فالناس لا يسمونه
مقيماً، حتى وإن كان معه أهله في حَلِّه وتَرحاله.
وأما إذا كان يملك المنزل مؤثثاً ويطيل فيه المكث فهو كصاحب المصيف.
5. من نزل بلداً لزيارة أو لإدارة تجارة مؤقتة، أو مقاولة، أو مرافعة
أو علاج، ونحو ذلك، ولم يتخذ سكن المثل في مدته؛ كالحال التي تعرف عن المقيم عادة، وإنما نزل الفنادق أو غيرها من الدور بعقد يومي أو أسبوعي أو شهري، وهو يقول: أخرج في عشرين يوماً أو نحوها؛ كلما انقضت هذه المدة نظر إلى مثلها؛ فهذا عند الناس مسافر وإن
بقي على حاله سنين؛ وذلك بسبب اضطراب نيته، وقِصَرِ المدة التي قصدها للإقامة.
أما إن كان فراغ هذه الحاجة لا يكون في غالب الظن إلا بعد مدة
طويلة؛ كستة أشهر أو سنة، ثم هو لا يحتمل نجاحها في مدة قليلة كشهر مثلاً؛ كالمغتربين من الطلبة والموظفين؛ فهؤلاء في حكم المقيمين عرفاً؛ وذلك بسبب النية المستقرة للمكث مدة طويلة.
6. إذا سافر الحضري، ثم نزل خيمة في صحراء من الأرض لأي غرض فإنه يُعتبر من المسافرين مهما طال مكثه، إذا لم يؤبد إقامته؛ وذلك لعدم تحقق مكان السكن ونوعه المعروفين لإقامة مثله، وهذا السبب العرفي هو مذهب أبي حنفية والشافعي في قوله الآخر ورجحه الغزالي، وهو مذهب أحمد في الرواية الثانية ورجحها بعض أصحابه؛ كما تقدم ذلك في مبحث "صلاحية المكان للإقامة" في صحيفة (48).
7. نزول الجنود والموظفين غير متأهلين في نقاط التفتيش ومنافذ الحدود على الطرق البرية، في صحراء من الأرض، أو في جزائر البحر، أو في عرضه، أو على شواطئه، أو في مراكز التدريب الصحراوية؛ بعيداً عن المدن والقرى، وفي نوبات في السنة تصل إلى شهرين أو ثلاثة،
وفي مساكن متنقلة مؤقتة، لا يُعتبر هذا النزول عند أهل العرف
من الإقامة؛ فمن سافر ثم نزل على هذه الصفة فهو مسافر مهما طال مكثه؛ وذلك لعدم صلاحية المكان.
وعن أحمد أنه لا يلزمه ترك الرخصة إلا في بلد تُقام فيه الجمعة.
تنبيهات مهمة حول هذه الأسباب والفروع:
1. أن الوقائع العرفية متجددة:
إن بعض هذه الأسباب والتطبيقات عرضة لتغير الأعراف، وما ذُكر من ذلك فهو رأي كاتبه، ومن سألهم من الناس، ولم أوردها إلا للتقريب
فقط؛ فقد يَرِدُ التمثيل بعددٍ أو حالٍ من أحوال السفر والإقامة، ولا يعني ذلك أن ما هو أقل أو أكثر منها بقليل أنه لا يُعتبر كذلك، وإنما اُختير المثال لوضوحه، أو لأن أكثر أهل العرف يقولون به.
وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للناظر أن ينشغل بهذه الأمثلة كثيراً ما دام مسلماً بسلطان العرف هنا.
وإذا عرضت له مسألة فله الاجتهاد، أو يتحرى العرف عند أهله بنفسه.
2. أن الإقامة والسفر معنيان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/439)
إن الإقامة والسفر إنما هما معنيان لا يُحَدَّان بما تُحدُّ به الأجسام؛ كالذرع أو الوزن أو الكيل؛ فلا يمكن فيهما وضع حد واحد أو اثنين ينتظم جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة لا يختلف باختلاف شيء من ذلك؛ فكما أن السفر هو مجموع أعمال وأحوال يصير بها المرء مسافراً فإن الإقامة أيضاً مجموع أعمال وأحوال يصير بها المرء مقيماً.
فإذا اجتمعت أسباب وشروط الإقامة فقد تحقق في النازل أعلى درجات الإقامة والطمأنينة، وإذا اجتمع له جميع أسباب السفر المذكورة ـــ ولم يقع له أي سبب من أسباب الإقامة ـــ فقد اجتمع له أعلى درجات وصف السفر، وبين هاتين الحالين مراتب عديدة.
فالعزوبة مثلاً لا تأثير لها عند أهل العرف إذا كان المسافر قد نزل في سكن المثل ومكانه ومدته؛ كحال العمال المغتربين الذي لم يتأهلوا، حيث يعتبرهم الناسُ مقيمين.
والمدة ـــ أيضاً ـــ لا تأثير لها إذا كان للنازل زوجة مقيمة في سكن المثل في بلد النزول فيُعتبر مقيماً، ولو كان نزوله يوماً واحداً.
فلعلك لحظت من مثالي التأهل والمدة أنه لا يُشترط من أجل قيام وصف الإقامة اجتماع هذه الأسباب والشروط كلها؛ كما أن كل وصف
لا يستقل بإثبات الإقامة أو السفر وحده دون سبب آخر.
3. أن الإقامة من الألفاظ التي يختلف معناها عند الجمع والتفريق:
قد يقول قائل: لا تمكن معرفة العرف في الإقامة؛ فنحن نصف النازل ساعة من نهار بأنه قد أقام في بلد كذا؛ كما أننا نسمي المستوطن
مقيماً؛ فلا يمكن أن نضبط هذه المسألة!؟
فالجواب: أنه ينبغي في ذلك مراعاة معنى لفظ الإقامة عند إفراده
أو ذكره مع غيره؛ وذلك لأن اصطلاحات الاستيطان والإقامة والنزول من الألفاظ التي قد تختلف معانيها عند الجمع والتفريق؛ فقد يُعَبَّر ببعضها عن الآخر عند إفراد كل لفظ، ولكن عند جمعها يصبح لكل واحد منها حده الخاص به، والفرق بينها يظهر عند مقارنة لفظ النزول بلفظ الإقامة في شيء من الأمثلة؛ فإذا كان سؤالك لأهل العرف عن حال معينة بقولك: هل هو مقيم أو نازل وجدت جواباً لسؤالك، ورأيتهم ـــ حينئذ ـــ يفرقون بين الحالين، ولكنك حين تسأل عن كل واحد من اللفظين منفرداً فقد يُعَبَّر بأحدهما عن الآخر، وتأمل هذا فيما يقوله أهل العرف عن ثلاثة أشخاص:
الأول: متأهل في بيت مستأجر يزمع البقاء سنتين من أجل عمله أو دراسته مثلاً بنية مستقرة وحال مطمئنة. والثاني: متأهل في بيت مستأجر أو مملوك لا يرغب ترك بلده إلا بإكراه ونحوه. والثالث: من نزل مدينة للإشراف على تجاراته مدة شهر مثلاً دون تأهل أو سكن معلوم.
فهم يسمون الأول مقيماً والثاني مستوطناً والثالث نازلاً، ولا يقبلون عند جمع هذه المصطلحات أن يُبدل شيء منها بالآخر.
4. أن أكثر المسائل العرفية في السفر والإقامة ظاهرة جلية:
إن أغلب أحوال الناس في الإقامة واضحة بينة بالنظر الظاهر عند أهل العرف لا تحتاج إلى حفظ مثل هذه الأسباب؛ وذلك كحال المستوطنين في بلدانهم، وحال المغتربين مدة طويلة من الموظفين والمدرسين والطلبة؛ فبمجرد نظرة عجلى لهؤلاء يعطيهم الناظر حكم الإقامة دون تردد، ودون تكلف التعرف على أسباب الإقامة المذكورة هنا.
ومثل أحوال الإقامة في الوضوح أكثر أحوال السفر، حيث إن حال الشخوص أثناء الطريق ظاهرة بينة؛ كما أن أحوال النزول التابعة للسفر واضحة كذلك.
ولكن يبقى بين الحالين مسائل قليلة مشكلة نسبة إلى سائر أحوال الناس وأوقاتهم؛ فكانت هذه الأسباب المذكورة في هذا البحث محاولة لضبط هذا القليل المشكل فقط.
وقد جعلت هذا تنبيهاً حتى لا يقول قائل: إن عامة الناس لا يستطيعون تطبيق بعض هذه الأسباب؛ فكيف يُناط بها تكليف؟
فيقال له: إن هذا غير صحيح؛ لأن غالب هذه المسائل واقع تحت مدارك الناس وقدرتهم.
5. العمل عند المسائل العرفية المشكلة:
لا تخلو الإقامة العرفية من أحوال ثلاث:
الأولى: حال عليا في ثبوت وصف الإقامة، يتفق أهل العرف أو أكثرهم على وجود هذا الوصف؛ كحال المستوطنين، والمقيمين من أجل وظائفهم أو دراستهم في مكان المثل وسكنه ومدته الطويلة بنية مستقرة.
والثانية: حال عليا في انتفائه، يتفق أهل العرف أو أكثرهم على نفي وصف الإقامة؛ كنزول المسافر يومين أو ثلاثة لعلاجٍ أو إنجازِ معاملة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/440)
والثالثة: حال مشكلة بسبب تجاذب وصفي السفر والإقامة؛ كذهاب المرء منتدباً فترة شهرين مثلاً، وقد سكن شقة مفروشة بعقد شهري
أو بمدة مكثه المذكورة، دون تأهل؛ فهذه تتنازعها الحالان، وقد تثير عند الناس حيرة وتردداً.
فهذه أحوال ثلاث لا رابع لها؛ فيقال عنها: إن ما حكم أهل العرف بإثباته أو نفيه أخذنا فيها بحكمهم نفياً أو إثباتاً، وبنينا عليه حكم الرخصة
أو العزيمة؛ فهذا حكم الحالين الأُوْلَيَيْن.
وأما الحال الثالثة، وهي المشكلة فلها مخرجان فقهيان:
المخرج الأول: استصحاب الأصل الأول، وهو انشغال ذمة العبد بالصلاة تامة ووجوب الصوم في نهار رمضان؛ فمادام شاكاً فعليه إبراء ذمته من ذلك؛ فيُمنع من الترخص في حال وجود الشك.
المخرج الثاني: أن يستصحب الحال الأخيرة من سفر أو إقامة؛ فإن كان مقيماً وحصل التردد في وصف السفر بنى على أصل الإقامة. وذلك كمن كان في دار إقامته وخرج على سيارة لزيارة قريب له في قرية مجاورة تبعد أربعين كِيلاً في طريق معبد دون حمل زاد أو مزاد، وكون ذهابه ورجوعه في يوم واحد؛ فتردد هل يُعتبر مسافراً أو لا؟
فهذا وإن كان شاخصاً مفارقاً لبلده فيما لا يشبه هيئة المقيمين إلا أن
قِصَرَ المسافة وقلة الوقت منعت قيام وصف السفر؛ فلذلك يَعتبرُ نفسه مقيماً استصحاباً لحكم الحال السابقة؛ فهذا مقيم حكماً ([113]).
وأما استصحاب أصل السفر فكمن سافر مسافة تزيد على ألف كيل من الدمام إلى مكة مثلاً؛ فهذا مسافر قطعاً، ولكن أشكل عليه نزوله في مكة مدة شهر في فندق هل يُعتبر إقامة أو لا؟ ومثل ذلك حضري نزل ثلاثة أشهر في صحراء من الأرض، أو في مدينة، ولكن في غير سكن معلوم.
فهذا وأمثاله وإن كانت حاله لا تشابه هيئة المسافرين بتركه النقلة ـــ التي هي أبرز أوصاف السفر ـــ إلا أن الناس لا يسمونه مقيماً أيضاً؛ وذلك لعدم اكتمال الأسباب التي يقوم بها وصف الإقامة؛ فهو إذاً مستصحبٌ لحكم حاله السابقة وهي السفر؛ فهذا مسافر حكماً.
قال الحموي الحنفي: ( .. مقتضى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان .. أن يستمر حكم السفر مع ا
وهذا المخرج ـــ وهو استصحاب حال السفر وأحكامه عند الشك في حصول الإقامة ـــ هو أرجح القولين، وهو وجه عند الشافعية، ذكر ذلك النووي، وعلَّل هذا الوجه بقوله: ( .. لأنه شاك في زوال سبب الرخصة، والأصل عدمه) اهـ ([115]).
و يدل على صحة قاعدته قوله e فيما جاء في الصحيحين لمن شك في الحدث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". فلم يجعل الشك مؤثراً في حكم الطهارة السابقة. وهذا الحديث هو أصل قاعدة اطراح الشك العارض، واستصحاب حكم الحال السابقة.
لذلك لم يأمر الله عز وجل بإتمام الصلاة إلا بعد حصول الإقامة؛ فقال جل شأنه: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاةِ " ثم قال: "فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُواْ الصَّلاةَ " الآية.
فإذا نزل المسافرُ في غير مكان المثل، أو دون سكن، أو في مدة قصيرة، أو طويلة بلا نية مستقرة فلا يُعدُّ مقيماً؛ فهو إذاً باق على حكم سفره.
والاحتياط في مسائل الشك هو من تمام الديانة؛ فإذا تردد المرء هل يُعتبر مقيماً أو مسافراً؟ فالأحوط له هو عدم الترخص بقصر ولا فطر. هذا الاحتياط إنما هو في مسائل الشك التي يتساوى فيه حالا السفر والإقامة، أما الشك اليسير المعارض ليقين أو غلبة ظن فلا تعويل عليه ([116]).
فقه ما جاء في بعض الأخبار من الترخص مدداً طويلة
تقدم في عرض الأقوال ذكر بعض الأخبار التي ترخص فيها النبي e والصحابة برخص السفر مدداً طويلة، وقد كانت من أقوى أسباب خلاف العلماء في هذه المسألة، وبمعرفة فقهها لن يبقى فيها إشكال إن شاء الله.
فعند تأمل هذه الأخبار تجد أنها لا تخرج عن أحوال خمس كلها تُعتبر من السفر أو ملحقة به حكماً؛ لعدم تحقق الإقامة بوصفها العرفي:
الحال الأولى: عدم صلاحية المكان للإقامة عادةً، والإقامة عند أهل العرف ـــ مهما كانت مدتها ـــ لا تصح إلا في مكانها المعتبر، وعلى هذا الحكم العرفي قولُ أبي حنيفة والقول الآخر لكل من الشافعي وأحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/441)
والحال الثانية: عدم وجود نية الإقامة المستقرة التي لا اضطراب فيها ولا تردد. ونية الإقامة المستقرة شرط معتبر عند العلماء لحصول الإقامة؛ لذلك حكم الحنفية والحنابلة في الرواية الثانية عن أحمد بعدم تأثير إرادة مدة الإقامة في المذهبين ولو نوى إقامتها؛ وذلك إذا نزل المسافر لحاجة، وكان يحتمل قضاء حاجته قبل المدة؛ فاعتبروه في حكم السفر؛ كما تقدم بيانه.
وهذا الاضطراب يكثر جداً في أحوال نزول المسافرين قديماً وحديثاً، ومَنْ هذه حاله فهو مسافر، أو هو مستصحب لحكم السفر.
ومن أمثلة الاضطراب هذه حالُ الجهاد، حيث لا توجد نية مستقرة عند المجاهدين للإقامة، سواء كان ذلك في الطريق أو في مكان المعركة؛ فلا يُعتبر النازل في هذه الحال مقيماً عند الناس، مهما طال مكثه، وعلى ذلك مذاهبُ كثير من أهل العلم؛ كما تقدم بيانه.
ومن أهمل هذه الحال الثانية أشكلت عليه تلك الأخبار؛ لظنه أن الصحابة الذين جاء عنهم الترخص قد نووا هذه المدد الطويلة عند نزولهم، وأنهم في حال من الطمأنينة والاستقرار؛ فبنى على هذا الظن أنهم مستقرون كاستقرار المقيمين؛ فرأى أنها تصلح دليلاً لقول من اعتبر الاستيطان حداً، أو لقول من جعل الحد إرادة الوقت أو إنجاز الغرض.
بيد أن النازلين في هذه الأخبار كانوا في اضطراب وتردد وانزعاج؛ فلم تحصل لهم الإقامة في أبرز سماتها عند أهل العلم، وكذلك عند الناس.
والحال الثالثة: قِصَر مدة النزول في بعض هذه الأخبار؛ كأربعة أيام وتسعة عشر، مما لا يُعتبر معها النازل مقيماً عرفاً، ولو بنية مستقرة.
والحال الرابعة: عدم وجود مسكن المثل والإقامة لا تُتَصور إلا به؛ فمن نزل بلداً ولم يتخذ مسكنه المعتبر عادة فإن الناس لا يسمونه مقيماً.
والحال الخامسة: أخبار لم يوجد فيها ما يُثْبِتُ وصف الإقامة العرفي، ولا ما ينفيه، والأصل في هذه الحال هو بقاء السفر أو بقاءُ حكمِه حتى تَثْبُتَ الإقامة بأسبابها العُرفية، وهذه قاعدة مهمة لفهم مثل هذا النوع من الأخبار.
وهذا عرض للأخبار التي وقع فيها الترخص:
فمن ذلك: نزول النبي e في تبوك عشرين يوماً، وفي مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً؛ فقد كان نزوله في مدة يسيرة بلا نية مستقرة؛ كما أنه كان في حال حرب، ولم يوجد في هذه الحال مسكن المثل.
قال الإمام ابن تيمية: ( .. وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([117]).
وقال ابن القيم عن إقامة النبي e في تبوك: ( .. وهذه الإقامة في حال السفر لا تَخْرُجُ عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([118]).
* * * * *
ومن هذه الأخبار المشكلة ترخص بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم في حال الحرب؛ كأثر أنس t في ترخصه في نيسابور،
وفي رامَهُرْمُز، وابن عمر t في أذربيجان، وعبدالرحمن بن سمرة t في كابل، وسعد بن مالك t في عمَّان، وأبي جمرة في خراسان.
فهذه غزوات الصحابة، وتلك مواطئ أقدامهم مجاهدين فاتحين.
فأحوال الحرب هذه ليست ظرفاً للإقامة المعتبرة عرفاً، والمجاهدون فيها بين خوفٍ، أو حصارٍ عسكري، أو فتحٍ للبلدان، أو تجهيزٍ للجيوش، أو انتظارٍ للسرايا، أو نزولٍ في مدن الثغور لترقُبِ مددٍ أو إذنٍ بقتال.
وهذه الأحوال لا يُحْضِرُ المجاهدون معهم فيها أهلاً ولا مالاً، ولا يتخذون منزلاً ولا مستقراً؛ فمن ذا يقول: إن حقيقة شرعيةً أو لغوية أو عرفية تقضي أن مثل هذه الحال إقامة؟
وقد يُخَرَّج ترخصهم في تلك الأحوال على القاعدة التي ذكرها الحنفية والمالكية، وهي أن النزول في دار الحرب للعسكر لا يُعتبر إقامة، وإن جاوزت المدة المعتبرة في المذهبين، وهذه الغزوات لم تكن إلا في دار حرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/442)
ثم إن النزول في أكثر هذه الأحوال لا يتوجه إلى مدد طويلة غالباً؛ فالمجاهدون وإن كانوا عادة ينتظرون المدد أو الإذن بالقتال أو ذوبان الثلج أو فك الحصار، ونحو ذلك من أحوال الجهاد إلا أن هذه الأحوال لا تخلو من ترقب لزوالها في وقت يسير عرفاً؛ كعشرين يوماً أو ثلاثين أو أربعين؛ كما أن المجاهد لا يخلو أيضاً من تلمس أنواع الحيل والمخارج من مثل هذه الأحوال، وطلب هذه المخارج لا يجعل قصده للمدة عند النزول يتوجه إلى وقت طويل، ولكن قد لا تفلح حيلته فيسعى لأخرى، وهكذا حتى يتمادى به الأمر إلى مثل هذه المدة الطويلة؛ كما أن كل فرد من المجاهدين في حال تأهب أن يُرْسَل في سرية استطلاع أو مدد أو حراسة أو بريد؛ فليست هذه حال المقيم المطمئن، بل هي حال المسافر المضطرب.
فمادام أن هذه هي أحوال الجهاد فلم يتحقق قصد هذه المدد الطويلة، وغاية ما في الأمر أن الصحابة أخبروا ـــ بعد قفولهم ـــ أنهم مكثوها؛ فلا تعتبر هذه الأخبارُ معارضةً للتعليل بالوصف العرفي.
وحتى لو أثبت مثبتٌ في بعض الأخبار أنهم قصدوا المدة الطويلة عرفاً فلا بد من تحقق بقية أوصاف الإقامة؛ كصلاحية المكان والمسكن عادة.
* * * * *
ومن هذه الأخبار نزوله e في حجة الوداع؛ فقد دلت الأحوال أن إقامته ليست إقامة عرفية؛ فلم يكن له بيتٌ يعرفه الناس؛ كالذي يُعرف
عن المقيم، ولو سألت الناس: هل هو مقيم بمكة؟ أو أنها صارت دار إقامة له؟ لكان الجواب بالنفي.
وحين سأله أسامة بن زيد t قائلا: أتنزل في دارك بمكة؟ قال: "وهل ترك عقيل من رباع أو دور"؟ ([119]).
قال ابن تيمية: (وأما في حجة الوداع؛ فقد كان النبي e آمناً، لكنه لم يكن نازلاً بمكة، وإنما كان نازلاً بالأبطح خارج مكة هو وأصحابه؛ فلم يكونوا نازلين بدار إقامة، ولا بمكان فيه الزاد والمزاد .. ) ([120]) اهـ.
فقد كان نزول النبي e ملحقاً بالسفر؛ وذلك لقِصَر المدة، ولعدم السكن المعتاد لمثله، وكون المكان ليس مكان إقامة معتبر؛ فمَنْ كانت هذه حاله لا يُسمى مقيماً؛ فالنازل فيها باقٍ على حكم سفره السابق.
* * * * *
وثمة أخبارٌ دلت القرائن على عدم تحقق الإقامة بمعناها عند أهل العرف:
فمن ذلك إقامة مسروق بن الأجدع رحمه الله بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة؛ فليس فيها ما يدل على أنه اجتمع لمسروق ما يُسمى عند أهل العرف إقامة.
بل ظهرت قرائن تدل على عدم توفر أسباب الإقامة العرفية؛ فلم تثبت صلاحية المكان، ولا إرادة المدة الطويلة، ولم يكن في نزوله هذا متأهلاً:
فأما المكان: فقد بحثت عن هذه البقعة التي نُصب فيها مسروقُ والياً والمسماة "السلسلة" في مظانها في مشهور كتب معاجم البلدان والتاريخ واللغة فلم أجد لها ذكراً.
ثم وجدت في "المُغْرِب" ما يدل على أنها ليست مدينة أو قرية، حيث قال عنها المصنف بعد ذكر ولاية مسروق عليها: (هي التي تُمد على نهر أو على طريق يُحبس بها السفن أو السابلة؛ ليؤخذ منهم العشور، وتسمى المأصر .. ) ([121]).
وقال الجصاص في "المأصر": (إنه حبل يُمد على طريق أو نهر تحبس به المارة، ويعطفون به عن النفوذ؛ ليؤخذ منهم العشور والمكس) ([122]) اهـ.
وما جاء في تعريف صاحب "المغرب" بقوله: (هي التي تُمد) يدل على أن السلسة ليست مدينة أو قرية، وإنما هي حاجز يمنع المسافرين من العبور إلا بعد أداء الحقوق، حيث كانت تؤخذ العشور من النصارى والزكوات من المسلمين، وقد جُعلت ولاية هذا العمل لمسروق.
فإذا كانت في صحراءَ أو شاطئٍ بعيد عن البنيان؛ كما هو الظاهر
ـــ حيث لا تُنصب مثل هذه السلاسل والحواجز في المدن ـــ فلا يُعتبر النازل فيها أنه في دار إقامة؛ فقد تخلف هنا شرط صلاحية المكان للإقامة عرفاً وعادة؛ فلا يُعتبر مقيماً وإن طال مكثه؛ كما هو مذهب الحنفية والشافعية في القول الآخر والحنابلة في الرواية الثانية.
وأما المدة الطويلة: فلم يظهر هنا من حاله أنه نواها عند النزول، وغاية ما هنالك أنه مَكَثَ هذه المدة يترخص دون دلالة على قصدها عند قدومه؛ فلعله ترخص لكونه يترقب رجوعه إلى أهله في مدة قصيرة عرفاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/443)
ومما يؤكد احتمال اضطراب حاله أن عمله هذا لم يكن باختياره، حيث أكرهه عليه واليه زياد ([123])؛ فلعله كان ينتظر أمر إعفائه من عمله مع كل مسافر أو بريد؛ فلم يتخذ لأجل ذلك أسباب الإقامة المعتادة؛ فتكون نيته في المكث مضطربة مترددة، حتى اجتمعت له هذه المدة؛ فإذا كانت هذه حاله في الاضطراب فإن الناس لا يعتبرونه مقيماً.
وأما التأهل: فإن الذهبي ذكر ما يدل على عدم تأهله فقد أسند إلى أبي الضحى قال: غاب مسروقُ عاملاً على السلسلة سنتين، ثم قدم فنظر أهلُه في خرجه فأصابوا فأسا؛ فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود! قال: إنا لله! استعرناها نسينا نردها ([124]). وهذا يدل على عدم تأهله هناك.
وفي هذا الخبر أيضاً ما يدل على زهده وتخففه وتعففه في ولايته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وأما المسكن: فالغالب في حال من نزل مكاناً غير صالح للإقامة أنه لا يتخذ سكن المثل؛ كبيوت الحجر والمدر، وإنما يسكن القباب أو الخيام.
فمَنْ لم يُردِ الإقامة مدة طويلة بنية مستقرة ولم يتخذ مكان المثل ولا سكنه متأهلاً فلا يُعتبر عند الناس مقيماً، ولا عند كثير من أهل العلم.
* * * * *
ومِنْ هذه الأخبار ما لم يتحقق فيها وجود وصف الإقامة، والأصول تقضي في هذه الحال ببقاء وصف السفر، حتى يُثْبِتَ المخالف وجود أسباب الإقامة المعلومة عند الناس.
ومِنْ أمثلة هذه الحال ما جاء عن أبي المنهال الذي قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ فقال: صل ركعتين!
فليس فيه ما يدل على حال أبي المنهال، وهل هو متلبس بوصف الإقامة العرفي أو لا؟ فقد يكون من التجار الذين ينزلون البلد لبيع بضاعتهم، وشراء بضاعة المدينة لنقلها إلى بلده؛ كحال كثير من التجار في القديم والحديث، حيث إن بعضهم يقصد بلداً بعيداً للتجارة؛ فينزله لبيع بضاعته أو انتظار بضاعة قادمة، وهو يتوقع الخروج كل عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين، ولكن قد لا يحصل له مقصوده في مثل هذا الوقت القريب؛ فيتمادى به الأمر إلى مدة مثلها حتى تجتمع له مدة كثيرة، دون أن يتأهل أو يتخذ سكن المثل ومتاعه؛ لأنه يرجو الخروج كل حين في حال من الاضطراب؛ فمن كانت هذه حاله لا يعتبره الناس مقيماً.
وتأمل هذا في عبارته في سؤاله: (لا أشد على سير)؛ فمَنْ يقول هذا لا يُتصور مِن حاله أنه مقيم في بيت مملوك أو مستأجر في بعض أحياء المدينة ينوي المكث فيه سنين؛ فلو كان على هذه الحال المطمئنة لم يحتج أن يقول هذه العبارة، وإنما حاله حالُ مضطرب متردد؛ فربما كان لا يأوي إلى سكن معتاد؛ فرخص له ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه رآه غير مقيم.
ولعل حال أبي المنهال هذه كحال مورِّق حين سأل ابن عمر فقال: إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز؛ فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافراً، صل صلاة مسافر! ([125]).
وليس لأحد أن يقول: ما الدليل على وجود هذا التردد والاضطراب في مثل هذه الأحوال، ليس له ذلك لأن الدليل إنما يُطلب ممن يدعي وجود الطمأنينة المعتادة؛ وذلك لأن الأصل هو بقاء السفر، بل إن الظاهر من أحوال المجاهدين وأصحاب الأعمال الطارئة هو عدم وجود أسباب الاستقرار والطمأنينة التي يصير بها المسافر مقيماً.
وإذا نظرت في أحوال المغتربين من الطلبة والموظفين لم ترَ أنهم قد تلبسوا بشيء من أسباب بقاء السفر المذكورة في هذه الأخبار.
تحرير كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة
اُشتُهِر عند بعض طلبة العلم أن قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في هذه المسألة هو أن علة الترخص هي إرادة النازل وقتاً محدداً أو إنجاز غرضٍ
معين؛ كالقول الخامس، وفي هذا المبحث أذكر ما وقفت عليه من أقوالهم:
كلام ابن تيمية ([126]):
لم يظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ فيما وقفت عليه من كلامه ـــ قد قال بهذا القول، حيث لم يقرر ذلك في تخريج المناط ولا في تحقيقه:
ففي الاستنباط وتخريج المناط: لم يقل: إن علة الترخص هي كون إقامة النبي e مقيدة بعمل ينتهي أو زمن ينتهي، بل كان مدار كلامه على تحقق مطلق الوصف سفراً أو إقامة؛ كما سيأتي ذلك قريباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/444)
وفي تحقيق المناط: فإنه لم يقل أيضاً بالنص أو المعنى: إن المغترب وأمثاله لهم الترخص برخص السفر، وإن نزل أحدهم في دار غربته إقامة عرفية، ولم أَرَ بعد طول بحث وسؤالٍ لأهل العلم أنه أفتى بذلك أو مثَّل له.
بل ظهر في فتاواه أنه لا يرى الترخص لمن يقيد إقامته بنهاية وقت أو غرض، حيث أفتى أهل البادية؛ كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يُشتُّون في مكان ويُصيِّفون في مكان أنهم لا يترخصون في مشتاهم
ومصيفهم، وإنما لهم أن يترخصوا في حال السفر بينهما فقط ([127]).
فهؤلاء ينزلون المكان بنية مغادرته بعد مدة معلومة هي ستة أشهر تقريباً، ولم ير أن لهم الترخص.
كما أفتى ملاح السفينة بعدم الترخص إذا كان معه امرأته وجميع مصالحه ([128])، رغم أنه يضرب البحر بنية العودة إلى وطنه بعد فصل أو فصلين أو سنة أو أكثر من ذلك بقليل أو كثير.
ومن المعلوم أن الملاحين والرعاة أحوج إلى الرخصة من الطلبة المغتربين وأمثالهم من العمال والموظفين؛ وذلك لكثرة تنقلهم واضطراب حالهم.
تحرير قول ابن تيمية في المسألة:
وقد ظهر من كلام الإمام ابن تيمية الله أنه يرى أن تحقق الوصف العرفي للإقامة قاطع للسفر ورخصه؛ وذلك من وجوه:
الوجه الأول: اعتباره للاسم المطلق للإقامة:
فقد ساق اسم الإقامة في كلامه عن قاعدة الأسماء المطلقة التي سبيلها العرف عنده؛ كالخفاف التي يُمسح عليها وحقيقة الماء الذي يُرفع به
الحدث، ثم قال: ( .. ومن ذلك أنه علَّق الحكم بمسمى الإقامة؛ كما علقه بمسمى السفر، ولم يُفَرِّقْ بين مقيم ومقيم .. ) ([129]).
وقال في موضع آخر بعد تقريره أن الإقامة لا تُحد بأربعة أيام قال بعد ذلك مباشرة: ( .. ما أطلقه الشارع يُعمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة .. ) ([130]).
الوجه الثاني: كلامه في السفر.
لا يستقيم فهمُ كلام الإمام ابن تيمية في الإقامة إلا بالنظر في كلامه في السفر؛ فالسفر والإقامة عنده نقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً؛ كما يقول الأصوليون.
فوجود الإقامة بمعناها العرفي نفي للسفر بمعناه العرفي؛ كما هو ظاهر؛ فمن كان مقيماً عرفاً فليس بمسافر في عرف الناس أيضاً؛ فلا رخصة له.
وتأمل هذا في كلامه:
يقول رحمه الله: (وأما الإقامة فهي خلاف السفر؛ فالناس رجلان مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين إما حكمُ مقيمٍ، وإما حكم مسافر) ([131]).
ويقول: ( .. والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً؛ فلا يصلي ركعتين إلا مسافر، وكل مسافر يصلي ركعتين .. ) ([132]) اهـ.
ويقول رحمه الله: ( .. وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا اللغة، بل ما سموه سفراً؛ فهو سفر) اهـ ([133]).
وقال عن حد الإقامة: ( .. وإذا كان التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافراً فإنه يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهوراً) ([134]).
يقال هنا: والناس لا يسمون المقيم إقامة عرفية مسافراً لا حقيقة ولا حكماً؛ فهو عند ابن تيمية غير مسافر؛ فلا رخصة له.
فهذا الوجه لازم لكل من قال بأن تحديد السفر راجع إلى العرف ثم اعتبر للإقامة حدوداً أخرى لم يأت بها نص، ولم يدل عليها عرف؛ وذلك لأن المسافر ـــ عند الناس ـــ يخرج من سفره بإقامة عرفية، وكذلك المقيم عرفاً يخرج من إقامته بسفر عرفي.
الوجه الثالث: أن كلام العلماء عند الإطلاق يُحمل على العرف.
رأيتَ في كلام الإمام ابن تيمية أنه يعتبر لانقطاع الرخصة زوال وصف السفر، وأن الرسول e وأصحابه كانوا يترخصون لأنهم لم يقيموا إقامة خرجوا بها عن السفر.
فمتى يزول السفر عند ابن تيمية، وما هي الإقامة التي يعتبرها مخرجة للمسافر عن سفره؟
إن أقرب ما يُحمل عليه كلام العلماء عند الإطلاق هو إرادة الوضع العرفي؛ لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم، والمتبادر إلى فهم السامع؛ فالنتيجة هنا أن من أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره؛ وبذلك ينتهي ترخُصُه.
وهذا هو منهج ابن تيمية نفسه؛ فقد حَمَلَ كلام العلماء عند الإطلاق على المعنى العرفي؛ فقال عن سب الرسول e : ( فما كان في العرف سباً للنبي فهو الذي يجب أن يُنزَّل عليه كلام الصحابة والعلماء) ([135]) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/445)
قال ذلك دون أن يذكر تصريحاً من الصحابة والعلماء باعتبار العرف في ضبط شتم الرسول e ، وقد اعتبر في ذلك إطلاق اللفظ.
ومن قال: إن مراد ابن تيمية هنا هو شيء غير الأوضاع المشتركة
ـــــ كتأثير إرادة الوقت أو العمل ـــــ فهذا هو الذي يحتاج إلى تصريح وبيان.
الوجه الرابع: أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية.
فقد اعتبر رحمه الله أموراً عرفية في ثبوت أحكام الإقامة، حين قرر أنه ليس للملاح أن يترخص مادام في رفقته امرأته، وجميع مصالحه؛ كما تقدم
قريباً؛ فقد رتب آثار الإقامة على الملاح رغم أنه على ظهر سير؛ وذلك بسبب أمرين عرفيين، هما التأهل، ووجود المصالح.
ومما يدل على أن مراده هو الوضع العرفي لا سواه أن أدلته وأمثلته في السفر والإقامة كانت موافقة للمعنى العرفي، وما بقي منها فلا يعارضه لعدم التصريح بوجود أسباب الإقامة:
فمن أدلته: أحوال نزول النبي e في مكة عامي الفتح وحجة الوداع، وكذلك في تبوك، ومنها أحوال نزول الصحابة في الجهاد.
ومن أمثلته رحمه الله على عدم تحقق الإقامة التاجر الذي يقدم ليبيع بضاعة ([136]).
وكل هذه ملحقة بالسفر عرفاً وعادة.
ولم أرَ له دليلاً واحداً أو مثالاً واحداً تضمن شيء منها إقامة النازل في مكان المثل وسكنه متأهلاً في مدة طويلة ونية مستقرة.
فأدلته وأمثلته هي أولى ما يُفسر بها كلامُه.
فيكون الظاهر من كلامه أن الذي يستحق الرخصة هو من سافر ثم
نزل مكاناً لم ينو فيه المقامَ ولا قطعَ السفر؛ فبقي مضطرباً غير مستقر
ينظر إلى مواصلة سيره، أو الرجوع إلى بلده في وقت يسير عادة، أو في وقت كثير لم تُوجد فيه بقية أسباب الإقامة الأخرى كالمكان والمسكن؛ كحال من نزل بلداً لتجارة أو مرافعة أو ملازمة غريم أو سؤال لأهل العلم أو تحصيل دين أو زيارة أو نزهة، ومثل ذلك في الوقت الحاضر مراجعةُ المؤسسات الحكومية والأهلية، مما لا يُعتبر المسافر معها مقيماً قاطعاً لسفره، ولو سئل الناس عنه لقالوا بأنه غير مقيم؛ فهو باق على حكم سفره.
وقد أكد رحمه الله هذا المعنى بقوله: (وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([137]).
وتراه يقول: ( .. لأن الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر؛ كالقصر) ([138]).
فاتضح أن مراده بالإقامة التي تتبع السفر إنما هي إقامة تتخلله، ويراها الناس جزءاً من ذلك السفر، وليست إقامة ينقطع بها هذا السفر.
كلام ابن القيم:
أما الإمام ابن القيم فقد قال في فوائد غزوة تبوك: ( .. ومنها أنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([139]).
فيُلحظ في كلامه ما يلي:
1. أنه رحمه الله لم يجعل الوقت والعمل حداً بين مقيم ومسافر، وإنما أناط الحكم بوجود السفر دون أن يظهر في كلامه قيد آخر على مطلق الوصف.
2. أن في كلام ابن القيم ما يدل على منع ترخص أمثال هؤلاء المغتربين؛ وذلك لأن انقطاع الرخصة عنده يكون بواحد من أمرين: الأول: الاستيطان. والثاني: العزم على الإقامة.
وهؤلاء المغتربون من الطلبة والعمال والموظفين خارج أوطانهم وإن لم يكونوا مستوطنين إلا أنهم قد عزموا على الإقامة وقطع السفر.
3. أن قوله هنا: ( .. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر .. ) يدل على أن مراده هو أحوال النزول التي تتخلل السفر؛ كمن نزل مكاناً فبقي يترقب مواصلة سفره، أو عودته في وقت قريب، ولم يتخذ من أسباب الإقامة ما يُعتبر به قاطعاً لسفره، طالت مدة نزوله تلك أو قصرت؛ فهذه هي (الإقامة في حال السفر)، لا إقامة المغتربين ونحوهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/446)
4. أن الظاهر من مراده بقطع السفر، والعزم على الإقامة هو العرف حملاً لكلام العلماء عليه عند الإطلاق؛ كما تقدم في كلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا نظرت في موضع استدلاله وهو نزول النبي e في غزوة تبوك وجدت أن الرسول e وأصحابه لم يتخذوا من أسباب الإقامة ما يُعتبرون به قاطعين لسفرهم، حيث لا مكان معتبر، ولا نية مستقرة لإقامة مدة طويلة.
فما ذكره من الدليل هو أقرب ما يُفسر به كلامه.
كلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
ولم أَرَ في كلامه أنه ذكر هذا الضابط، بل ظهر منه ما يلي:
1. أنه ذكر أن المعتبر في ثبوت وصف الإقامة هو العُرف ([140]).
2. أنه جعل نهاية الرخصة واحداً من أمرين؛ فقرر: ( .. أن المسافر يجوز له القصر والفطر، ما لم يجمع على إقامة أو يستوطن؛ فحينئذ يزول عنه حكم السفر .. ) ([141])، ويقال في كلامه هذا ما قيل عن كلام ابن تيمية وابن القيم في المقصود من الإجماع على الإقامة.
3. أنه يرى أن من قصد مدة وغرضاً فهو مقيم؛ فلم يَعتبرْ قيدي الوقت والعمل ([142]).
كلام ابن سعدي:
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: (والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع، لا ينوي فيه قطع السفر؛ فإنه مسافر، وعلى سفر، وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام؛ لكونه داخلاً في عموم المسافرين، ولأن إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر حكمها واحد؛ فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها) ([143]).
ويقال هنا أيضاً: إن المغتربين قد قطعوا سفرهم، وأن كلام العلماء وغيرهم يُحمل عند الإطلاق على المعنى العرفي.
كلام رشيد رضا:
قال الأستاذ العلامة رشيد رضا في فتواه: ( .. المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام، أو أكثر ـــ وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها ـــ لا يُعتبر مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا لغة ولا عرفاً، وإنما يُعدُّ مقيماً من نوى قطع السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلد، وإن لم يتم له فيه إلا يوم أو بعض يوم. إننا نرى المسافر يخرج من بلده وقد قدَّر لسفره تقديراً منه أن يقيم في بلد كذا ثلاثة أيام، وفي بلد كذا عشرة أيام، وفي بلد كذا عشرين يوماً .. الخ، وهو إذا سئل في أي بلد، أو سئل عنه: هل هو من المسافرين السائحين؟ أم من المقيمين الوطنيين أو المستوطنين؟ لم يكن الجواب إلا أنه من المسافرين السائحين؛ فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت، بحيث لو سئل هل أنت مقيم في هذا البلد؟
يقول: لا، وإنما أنا مسافر بعد كذا يوماً) ([144]).
فقد ظهر من كلام الأستاذ الشيخ رشيد رضا ما يلي:
1. أنه لم يصرح بقيدي الوقت والعمل؛ فلا تصح نسبة هذا القول إليه.
2. أن المدد التي ذكرها ـــ وهي ثلاثة أيام وعشرة وعشرين ـــ هي من الأحوال التابعة للسفر، ولا تعتبر عرفاً من الإقامة.
3. أن الشيخ رضا ذكر أن السفر ينقطع باتخاذ المنزل، وهذه مسألة عرفية، بل إنه صرح أن العرف له أثر في بقاء وصف السفر؛ كما هو ظاهرٌ من كلامه، واعتباره لنظرة الناس إليه.
فقد ظهر أن قصد الشيخ محمد رشيد رضا هو حالات النزول أثناء السفر في مدد يسيرة، ودون اتخاذ أسباب الإقامة من سكن ونحوه.
خاتمة بأهم نتائج البحث
1. لم يظهر ـــ من خلال استقراء الإمام ابن تيمية وغيره ـــ أن الشريعة دلت على اعتبار المدد التي ذكرها بعض الفقهاء ـــ كالأربعة أيام أو الخمسة عشر يوماً أو العشرين ـــ حداً فاصلاً بين السفر والإقامة.
2. لم يظهر من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والصحابة تصحيح قول من قال بأن من قيَّد نزوله بوقت
أو عمل فهو مسافر؛ فتَثْبُتُ الرخصة ـــ على هذا القول ـــ للطلبة والموظفين والعمال الذين وجدت فيهم هذه الصفة؛ كما لم تظهر صحة قول من حدها بالاستيطان.
3. ظهر أن الراجح في ضبط الإقامة هو العرف؛ فمن وصفه الناس بأنه مسافر أو مقيم فهو كذلك تُبنى على حاله العرفية جميع أحكام السفر أو الإقامة.
4. أن حقيقة الإقامة في العرف هي: وجود أسباب التعلق بمكان النزول؛ فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عُدَّ النازل من المقيمين، ومتى عُدمت هذه الأسباب كلها أو قلَّت أو ضعفت فصاحبها مسافرٌ، أو في حكم المسافرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/447)
فمن هذه الأسباب نية الإقامة المستقرة ومدتها: فالطمأنينة لا تتحقق أصلا إلا بقصد المدة الطويلة بنية مستقرة لا تردد فيها، وحدها هو العرف. ومنها المكان: فالإقامة لا تكون إلا في مكانها المعتاد. ومنها المسكن: فمن نزل بلداً ولم يتخذ فيه سكن مثله لم يره الناس مقيماً. ومنها التأهل: وله أحوال فُصِّلت في هذا البحث.
5. أن الوصفين الرئيسين للسفر هما مجاوزة بنيان البلد وقطع المسافة الطويلة، وكلاهما أمر عرفي؛ فما دام الشاخص على هذه الحال سائراً متنقلاً فهو في أعلى أحوال السفر.
6. أن من أحوال النزول التابعة للسفر هي حال من نزل مكاناً لم ينو فيه المقامَ ولا قطعَ السفر؛ فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة سيره، أو الرجوع إلى بلده في وقت يسير عادة؛ كعشرين يوماً أو ثلاثين ونحو ذلك، أو في وقت كثير لم تُوجد فيه بقية أسباب الإقامة الأخرى؛ كالمكان والمسكن، أو وُجد مكان المثل وسكنه في هذه المدة الطويلة، ولكنه يتوقع خروجه كل حين في مثل ذلك الوقت القليل، وأمثلة هذه الأحوال في أسفار الناس كثيرة؛ فمنها: حال من نزل بلداً لجهاد أو إدارة تجارة عاجلة أو لأجل علاج أو مرافعة أو سؤال لأهل العلم أو زيارة أو نزهة، أو مراجعةٍ لدائرة، في مدة قصيرة لا يُعتبر معها المسافر مقيماً قاطعاً لسفره؛ كما لا يُعدُّ بلد نزوله هذا من دور إقامته، ولو سُئل الناس عنه لقالوا بأنه غير مقيم فهو مسافر حقيقة، أو هو باقٍ على حكم سفره؛ لعدم تحقق الإقامة بحدودها المعلومة عند الناس؛ إذْ أن حكم السفر العرفي لا ينتهي إلا بإقامة عرفية.
7. أن ما سوى هذه الأحوال هي أحوال إقامة لا سفر؛ كحال المستوطنين في بلدانهم والمغتربين من الموظفين و الطلبة والعمال وأصحاب الدورات المطولة، ونحوهم، حيث ينزلون مكاناً صالحاً للإقامة، في سكن المثل، مع نية مستقرة للمكث مدة طويلة.
8. أن أكثر أحوال الناس العرفية في السفر والإقامة واضحة بينة، وما قد يُشكل من المدد والمسافات أو غيرها من الأسباب فهو قليل، ومع قِلته فإنه لا يُبنى على التحديد الدقيق وإنما يُبنى على التقدير التقريبي، ونظير ذلك مما تُعتبر فيه المدد والمسافات كثير.
9. إذا أشكل على العبد شيء من المسائل العرفية هل يُعتبر بها النازل مقيماً أو مسافراً استصحب في ذلك الحال السابقة للوصف الطارئ؛ فإن كان مقيماً وشك في قيام وصف السفر فهو مقيم، وإن كان مسافراً وشك في قيام وصف الإقامة فهو مسافر.
10.عند تأمل أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين المذكورة في هذا البحث وما جاء فيها من الترخص المدد الطويلة لا تجدها معارضة لاعتبار العرف في ضبط الإقامة؛ فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس، ولم تكن أحوالهم إلا كأحوال النزول المذكورة قريباً في الفقرة السادسة.
11.لم يظهر أن ابن تيمية وابن القيم وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابن سعدي ورشيد رضا قد قالوا بتأثير تقييد النزول بوقت أو عمل في ثبوت الرخصة.
12.ظهر من خلال هذا البحث أن ابن تيمية وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا يعتبرون العرف في تحديد الإقامة.
13. ظهر من كلامَي ابن القيم وابن سعدي ما يدل على عدم مشروعية ترخص المغتربين وأمثالهم ممن عزموا على الإقامة مدة طويلة بنية مستقرة.
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن
أين الحاشية؟
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:42 م]ـ
معذرة ما رأيت الموضوع هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91156&highlight=%C7%E1%D3%DD%D1(73/448)
حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:55 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد جعل الله تعالى الأرض ذلولاً وسلك فيها فجاجاً سبلاً ليسعى الناس في مناكبها لمصالحهم في الدين والدنيا؛ كطلب العلم أو الجهاد أو الحج والعمرة، أو لطلب الرزق من وظيفة أو تجارة، أو لأغراض أخرى من زيارة أو نزهة؛ فصار الإنسان في سعيه لهذه المصالح بين حَلٍّ وتَرحال.
فإذا سافر المرء ثم نزل لشيء من هذه الأغراض بدا له سؤال قديم جديد وهو إلى متى يُشرعُ له قصرُ الصلاة والفطرُ في نهار رمضان؟
وقد تنوعت مذاهب الناس في ضبط ذلك فمنهم من يرى نفسه مقيماً يجب عليه الإتمام والصوم إذا نوى النزولَ مدة معينة، وهي أربعة أيام، وقريب من هؤلاء من جعل هذه المدة خمسةَ عشر يوماً.
ومنهم من يرى أن وجوب الإتمام والصوم لا يكونان إلا في الوطن فقط؛ فإذا سافر المرء ثم نزل مكاناً لا يريد الإقامة فيه على التأبيد أخذ بالرخصة؛ فقصر وأفطر، مهما كانت مدةُ إقامته وصفتُها، ويرون في بعض أحاديث النبي e الفعلية، وفي أخبار بعض الصحابة رضي الله عنهم من الترخص المدد الطويلة ما يصحِّح هذا القول.
كما استدل بهذه الأخبار نفسها من قال من العلماء: إن مَنْ قيَّد إقامته بنهاية وقت أو عمل فهو مسافر، مهما كانت مدةُ إقامته وصفتُها؛ فقالوا بمشروعية رخص العبادة للمغتربين من الطلبة والعمال وغيرهم الذين وُجِدت فيهم هذه الصفة، وقد نُسب هذا القول إلى الإمام ابن تيمية.
فكان هذا البحث لتحرير الكلام في مسائل:
الأولى: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، وذكر الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل قول، وما أُورد عليها، وبيان الراجح.
الثانية: حكم ترخص هؤلاء المغتربين وأمثالِهم، حيث كثر الآخذون بالرخصة في مثل هذه الأحوال، ظناً منهم أن هذا موافق لهدي النبي e وطريقة أصحابه؛ فوجب البيان والتنبيه.
الثالثة: بيان فقه الأخبار الواردة عن النبي e وبعض الصحابة والتابعين في ترخصهم مدداً طويلة، وبيان ما يُخَرَّجُ عليه هذا الترخصُ من أصول الشريعة وقواعدها، في ضوء كلام الفقهاء.
فإذا تبين سبب ترخصهم فإن متابعتهم في الرخصة خير من متابعة مَنْ بعدهم في العزيمة والاحتياط.
الرابعة: نسبة بعض هذه الأقوال إلى بعض العلماء كشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله وغيره، وصحة أقوالهم في المسألة.
فما كان في هذه الرسالة من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. ولا بد لعمل البشر من
خطأ أو نقصٍ، علاجها التقويم والتصحيح من أهل الفضل والنصيحة.
اللهم استعملنا في طاعتك واجعل أعمالنا خالصة لوجهك واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا.
وكتبه:
سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد
صندوق البريد (707)
الأحساء (31982)
ناسوخ (5879837)
أشهر أقوال العلماء في هذه المسألة
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء في حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر على حالين:
الأولى: أن من استوطن بلداً فقد انقطعت عنه أحكام المسافر ([1]).
الثانية: أن من نزل مكاناً وهو يقول: أخرج اليوم أخرج غداً فهو مسافر مهما طال مكثه ([2]).
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك، وهذه أشهر أقوالهم في المسألة:
القول الأول: أن الحد بين حكمي المقيم والمسافر هو نية المكث أربعة أيام.
وبهذا القول أخذ مالك ([3]) والشافعي ([4])، ولا يُحتسب عند الشافعية يوما الدخول والخروج من هذه الأربعة.
وهو قول أحمد، إلا أنه يرى احتساب يومي الدخول والخروج ([5]).
وقد استدل بعضهم لذلك بحديث العلاء بن الحضرمي t قال:
قال e : " يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" ([6]).
ووجهه: أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة ([7]).
واستدل بعضهم بنزوله e مكة للحج من اليوم الرابع من ذي الحجة حتى اليوم الثامن؛ فبلغت إقامتُه هناك ـــ وهو يترخص ـــ أربعةَ أيام ([8]).
ووجه هذا الدليل أن هذه الأيام الأربعة هي أكثر مدة قصر فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/449)
النبي e نازلاً مع علمنا بوقت مكثه في ذلك المكان؛ وذلك لأنه لن يخرج إلا في اليوم الثامن؛ فمشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة، وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته؛ فنرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة. وحملوا ما زاد على ذلك في بقية الأخبار على حال من يقول: اليوم أسافر .. غداً أسافر، أو على احتمال انقضائها في أقل من أربعة.
وقد أُجيب عن أدلة هذا القول بأوجه منها:
الأول: أن أقصى مدة نزلها e يقصر الصلاة لو كانت حداً فاصلاً بين السفر والإقامة لبينها أوضح بيان شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية المحدودة بعدد من الأيام؛ كمدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر، وعدة الآيسة والصغيرة والمتوفى عنها زوجها، ومدة التربص في الإيلاء، وعدد أيام الصيام في الكفارات الشرعية؛ كالقتل والظهار والجماع في نهار رمضان وفدية الأذى للمحرم وكفارة اليمين، هذه في الأيام.
أما غير الأيام من الأعداد في مقادير الأحكام الأخرى فأكثر من أن تحصى، وذلك كمقدار صدقة الفطر، وأنصباء الأموال الزكوية، ومقدار الواجب في هذه الأنصباء، وبيان مقدار حولها، وغيرها كثير؛ فما من أمر يكون العدد فيه مقصوداً إلا بُيِّن بأوضح كلام وأجلى عبارة.
وهذه الأحكام التي بُيِّنت أعدادها لا يُحتاج إليها كحاجة حد الإقامة، بل كثير منها لا يحتاجه المرء في حياته إلا مرة واحدة، وبعضها قد لا يحتاج إليها مطلقاً، ومع ذلك كان لها هذا الحظ من البيان.
فلما لم تبين الشريعة مدة الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر مع قرب
مأخذها، وسهولة بيانها، وعظم الحاجة إليها دلَّ ذلك كله على أن أعداد الأيام في ضبط الإقامة ـــ حداً مشتركاً لجميع الناس ـــ غير مرادة،
وأن سبيل ضبط ذلك هو شيء غيرُ الأيام؛ فليُرجع فيه إلى أدلة الشريعة ليُستجلى، ويُضبط به ما اختلف فيه الناس.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معرض نقضه على من قال بتحديد الإقامة بأربعة أيام قال: (ولو كان هذا حداً فاصلاً بين المقيم والمسافر لبينه للمسلمين) ([9]) اهـ.
الثاني: أنه eلم يقل لأصحابه الذين رافقوه في حجته: إنه قصر الصلاة لأنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وبيان هذا من أهم المهمات، أفاده العلامة ابن القيم رحمه الله ([10]).
الثالث: أنه لم يقل لمن جاء للحج قبله بيومٍ أو أ كثر، أو جاء معه ونوى التأخر بعده إلى صبيحة عرفة لم يقل له: ليس لك الترخص؛ لانقطاع إقامتك بنية المكث أكثر من أربعة أيام، رغم كثرتهم
وتواردهم من الأقطار لشهود حجته e وحاجتهم العظيمة للتعلم والفقه في الدين، وحرصه العظيم على بيان الدين، مع علمه بدنو أجله.
قال ابن تيمية عن قصر النبي e في حجة الوداع: ( .. لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم، ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك) ([11]).
الرابع: قال ابن تيمية: (معلوم بالعادة أن ما كان يُفعل بمكة وتبوك
لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال: إنه كان يقول: اليوم أسافر غداً أسافر، بل فَتَحَ مكةَ وأهلُها وما حولها كفار محاربون له،
وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها ذلت الأعداء، وأسلمت العرب، وسرّى السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم، ومثل هذه الأمور مما يُعلم
أنها لا تنقضي في أربعة أيام .. ) ([12]).
الخامس: أن تحديد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر مسألة عامة يحتاجها جميع الناس في جميع الأمكنة والأزمنة، أما تحديد إقامة المهاجر في حديث العلاء هذا فهو خاص بالمهاجرين، في خصوص زمان معين هو وقت حياتهم، في خصوص مكان معين هو مكة؛ فهل يُظن أن تُعنى الشريعة بتحديد هذا مع خصوصه في الزمان والمكان والأشخاص، وتدع بيان حد الإقامة مع عمومه لهذه الأحوال؟
السادس: دل حديث العلاء t هذا على أنه ليس للمهاجر أن يقيم
في مكة بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثة أيام، أي أن من زاد على الثلاثة
من المهاجرين عُدَّ مخالفاً للأمر، بيد أن بعض الفقهاء الذين استدلوا به لتصحيح هذا القول جعلوا نهاية الرخصة أربعة أيام؛ فعليه لا مطابقة بين الدليل والمدلول عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/450)
قال ابن تيمية في هذا المعنى: (وقد رخَّص النبي e للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، والقصر في هذا جائز عند الجماعة، وقد سمَّاه إقامة، ورخَّص للمهاجر أن يقيمها؛ فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك، وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرقُ ما بين المسافر والمقيم. . فعُلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر،
ولا بتحديد السفر) ([13]) اهـ.
القول الثاني: أن هذا الحد هو خمسة عشر يوماً.
وهذا هو مذهب الحنفية ([14]).
واستدلوا لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها!) ([15]).
ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن هذا لا يقال إلا عن توقيف ([16]).
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه غير مسلَّم لوجهين:
الأول: أن للرأي فيه مجالاً؛ فلا يُعطى حكم الرفع.
الثاني: أنه قد صحَّ عنهما ما يعارض هذا القول ([17]).
ويَرِدُ على هذا التحديد أيضاً ما أُورد على أدلة القول الأول.
القول الثالث: أن حد ذلك في قصر الصلاة هو مكث النازل عشرين يوماً.
وهو قول ابن حزم ([18]).
واستدل لذلك بقصر النبي e الصلاة في تبوك عشرين يوماً ([19]).
ووجهه أن أكثر مدة نزلها e وهو يقصر الصلاة هي ما ورد في هذه الغزوة؛ فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر ([20]).
ويَرِدُ على هذا القول ودليله ما ورد على أدلة القول الأول.
القول الرابع: أن المعتبر في تحديد الإقامة هنا هو العُرْف.
فمن سمَّاه الناس مسافراً فهو مسافر له الأخذ برخص السفر، ومن سمَّوه مقيماً فهو مقيم لا رخصة له.
وهذا هو قول الإمام بن تيمية، وسيأتي تحرير قوله في آخر الرسالة، وهو قول العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ([21]). وعليه تُحمل طريقة السلف، حيث يصح عن الصحابي الواحد أقوال متعددة.
واعتبار العرف في تحديد الإقامة في أسبابها ـــ عدا المدة ـــ هو طريقة أكثر الفقهاء؛ بل إن المدة نفسها تخضع عندهم لبعض الأسباب العرفية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
ودليل هذا القول هو قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ([22]).
القول الخامس: أن من قيَّد إقامته بانتهاء عمل أو زمن فهو مسافر.
وهذا هو قول العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين أثابه الله ([23]).
وبناء على ذلك فهو يرى أنه لا أثر للتأهل في ثبوت وصف الإقامة؛ لأن النبي e اصطحب زوجاته في أسفاره، ومع ذلك ترخص، ولا أثر عنده لاتخاذ البيوت؛ لأنهم إنما يشترونها لسكناها إلى انتهاء غرضهم فقط؛ كما أنه لا يَعتبرُ أثراً لمدة المكث لعدم الفرق بين المدد في الشريعة ([24]).
ولذلك أفتى المغتربين من الطلبة والعمال الذين يقيدون نزولهم بنهاية وقت أو عمل بأنهم مسافرون، ولو علموا طول الإقامة.
وقد استدل أثابه الله لذلك من الكتاب بقول الله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ" الآية.
ووجه هذا الدليل أن الله أطلق الضرب في الأرض وعمَّم في وقته، والضرب في الأرض هو السفر فيها، والله تعالى يعلم أن من الضاربين في الأرض التاجر والمجاهد، وأنهما يحتاجان إلى نزول مدة، ولم يستثن الله عز وجل ضارباً من ضارب ولا حالاً من حال؛ فكل نزولٍ للمسافر مشمولٌ بهذا العموم؛ فيكون صاحبه مستحقاً للرخصة، ولا يُستثنى
من ذلك إلا المستوطن، ومن نوى إقامة مطلقة ([25]).
ومن السنة: استدل أثابه الله بإقامة النبي e في مكة للحج ([26]) ثم قال:
(ووجه الدلالة منه أن النبي e أقام إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن معين، وقد نواها من قبل بلا ريب، ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة؛ فدل ذلك على أن الإقامة لغرض معين متى انتهى منه رجع إلى
وطنه لا ينقطع بها حكمُ السفر. .) ([27]) اهـ.
واستدل من السنة كذلك بأن النبي e أقام في مكة عام الفتح وفي غزوة تبوك، وأنه: (. . قصر لأن العلة في الإقامتين واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله) ([28]) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/451)
ومن آثار الصحابة والتابعين: استدل أثابه الله بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أقاموا بِرَامَهُرْمُز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ([29]).
وبأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام مجاهداً بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ([30]).
وبما صح عنه أن رجلاً سأله t عن إطالة القيام بالغزو في خراسان؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين! ([31]).
وبأن عبد الرحمن بن سمرة t قصر بكابل شتوة أو شتوتين ([32]).
واستدل أيضاً بإقامة سعد بن مالك t شهرين بعمان يقصر الصلاة ([33]).
وبما جاء عن أبي وائل قال: أقمت مع مسروق سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة، قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: التماس السنة ([34]).
وبما جاء عن أبي المنهال أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ قال: صل ركعتين! ([35]).
ووجه الاستدلال من هذه الآثار أنها دلت على مشروعية الترخص مع المدة الطويلة ([36]).
وقد استدل أثابه الله من القياس بأشياء إنما هي إيرادات واعتراضات على أدلة المحددين بمدة، وليست استدلالاً يثبت صحة ضابط إرادة الوقت والعمل الذي ذكره؛ لذلك لم أذكرها هنا؛ فراجعها هناك ([37]).
مراجعةٌ لأدلة هذه الفتوى:
قد يُجاب عن الاستدلال بالآية بأن عمومها للمغتربين غير مُسلَّم؛ فلا يجوز أن يقال بهذا العموم إلا في أفراد الحقيقة المعتبرة فقط؛ فإذا كانت الحقيقةُ شرعيةً مثلاً شمل لفظُ العموم الواردُ أفرادَ هذه الحقيقة فقط، دون أفراد اللغوية والعرفية.
مثال ذلك: قوله e " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" ([38])؛ فالصلاة
نكرة في سياق النفي؛ فهي لفظ عام، ولكن هل يقال: إن عموم هذا اللفظ يشمل الصلاة اللغوية كالدعاء؛ فنقول بناء على ذلك: لا يصح الدعاء إلا بوضوء؟ أو يقال ـــ وهو الصحيح ـــ: إن هذا العموم يشمل أفراد الحقيقة الشرعية فقط؛ لأنها المعتبرة هنا؛ فيشمل عمومُ هذا الحديث الصلوات الشرعية؛ كالفرائض والجنازة والعيدين والكسوفين والوتر، وغيرها مما يُعرف شرعاً باسم الصلاة إذا أُطلق.
فلا بد ـــ قبل إجراء العموم ـــ من تحديد مقصد الشارع من اللفظ هل يريد به الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية؟ فإذا ثبتت إحدى هذه الحقائق لتعيين المراد باللفظ كان العموم منتظماً لأفراد هذه الحقيقة المعيَّنة دون سواها من الحقائق ([39]).
وفي مسألتنا هذه إذا كانت الحقيقة المعتبرة في لفظ السفر هي الحقيقة العرفية على الصحيح، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ([40]) أثابه الله؛ فإن دعوى العموم لا تصح إلا فيما كان سفراً عرفاً فقط.
وما دام أن حالات نزول المغتربين وأمثالهم ـــ ممن يقيد إقامته بوقت أو عمل في حالٍ من الاستقرار في سكن المثل في مدة طويلة ـــ لا تُعدُّ في العرف من السفر لا حقيقة ولا حكماً فإن دعوى عموم لفظي السفر والضرب في الأرض لأحوالهم غير مسلمة، وهذا هو المطلوب في هذا الجواب.
حول علة الترخص في الحديثين:
ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين أثابه الله أن علة الترخص هي إرادة النازل مدة معينة أو إنجاز غرض محدد؛ لكون الوصف الأول ـــ وهو إرادة المدة ـــ موجوداً في مقامه e في مكة عام حجة الوداع، وكون
الثاني ـــ وهو النزول لأجل الغرض ـــ موجوداً في إقامة النبي e في مكة عام الفتح، وكذلك في تبوك.
وهذا استخراج للعلة بـ "مسلك الطرد"، حيث يقول المستدل: إن الحكم وُجِد عند وجود هذا الوصف، وهو تقييد الإقامة بزمن، أو نهاية عمل؛ فيكون هذان الوصفان علةَ الرخصة؛ فمتى وُجدا في محل النزاع ثبت الترخص.
والصحيح أن مسلك الطرد هذا غيرُ معتبر في استنباط العلة ([41]).
ولو صح اعتبارُ كلِ وصف مقارن مطرد دون سبرٍ صحيح وتنقيحٍ
معتبر، ودون بيانٍ لدليل تأثير ذلك الوصف للزم من ذلك اعتبارُ أوصافٍ أخرى في أسفاره e ككونه لم يؤبِّد إقامته في منازله تلك، أو كونه في
رفقة، أو كون السفرِ بِرُمَّته طاعةً أو طويلاً، وغيرها من الأوصاف التي لم تدل الشريعة أو العقل على اعتبارها مؤثرة في حكم الرخصة.
ووصف إقامة النبي e بذلك لا يختلف عن هذه الأوصاف المذكورة؛ فهي أوصاف طردية لا يصح أن يُعتبر منها وصف؛ لأن الشريعة لم تعتبر شيئاً منها مؤثراً في الحكم لا بالنص ولا بالاستنباط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/452)
قال ابن تيمية: (ومن علَّل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف، إما لكون الشرع جعل مثله مقتضياً للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف؛ فإن لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياً كان الوصف طردياً عديم التأثير) ([42]).
وقال الغزالي في الأوصاف الطردية المقرونة بالحكم قال: ( .. فإن قيل: ثبوت حكمها معها، واقترانه بها دليل على كونها علة، قلنا: غلطتم في قولكم: ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة؛ فإذا لم تثبت لم يكن حكمَها .. والاقترانُ لا يدل على الإضافة؛ فقد يلزم الخمرَ لونٌ وطعمٌ يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس .. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح) ..
.. (وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل؛ كوضع الحكم،
ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه، ولا مفسد له، بل لا بد من
دليل؛ فكذلك العلة) ([43]).
فإن قيل: إن هذا الوصف ليس مُطَّرداً فقط، بل هو منعكس أيضاً؛ فقد وُجِد الحكم وهو الترخص عند وجود هذا الوصف؛ وذلك في أحوال نزول النبي e أثناء سفره، وانتفى حكم الترخص عند انتفاء هذا الوصف؛ وذلك حين نزل المدينة ولم يقيد إقامته بوقت أو عمل، ومذهب الجمهور على صحة التعليل بالدوران، وهو دوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً!؟
فالجواب: أن القائلين بالدوران يشترطون لصحة التعليل به "انتفاء المزاحم"، والمتأمل في الأوصاف التي وُجدت في أسفار النبي e وفي نزوله أثناءها يرى أنها كثيرة متزاحمة:
فمن هذه الأوصاف الاستيطان؛ فقد ترخص النبي e حين لم يؤبد إقامته، وترك الرخصة حين صار مستوطناً.
ومنها: الوصف العرفي للإقامة؛ فقد ترخص حين لم يكن مقيماً عرفاً في مسيره ونزوله، وترك ذلك في المدينة حين كان في إقامة عرفية.
ومنها: أنه ترخص حين كان نازلاً لحج وعمرة وجهاد، وترك ذلك في المدينة حين كان نزوله لمجرد السكنى.
فهذه الأوصاف كلها مطردة منعكسة فأيها نعتبر؟ فلا بد ـــ إذاً ـــ لبناء الحكم على أحد هذه الأوصاف دون البقية من دليل أو مناسبة معتبرة يتعين بها أحد الأوصاف دون الآخر.
قال ابن تيمية: (القياس إنما يصح .. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد ـــ عند من يقول به ـــ فلا بد من السبر؛ فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن [يقول] الحكم بهذا دون هذا .. ) ([44]).
إلى أن قال في تتمة هذا الكلام: ( .. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل فدعواهم أن الشارع علَّق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارَض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا) ([45]).
حول الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين:
وأما ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من أنهم أقاموا مدداً طويلة يقصرون الصلاة، وأن في هذا دلالة على صحة هذا القول.
فالجواب عن ذلك هو: أن هذه الأخبار لم تتضمن أي دلالة على أن الصحابة والتابعين اعتبروا الغرض والوقت حداً بين حالي المقيم والمسافر؛ فلا حجة فيها لعدم الملاقاة.
ويقال من وجه آخر: بأنه لم يأت في هذه الأخبار ما يدل على أنهم نووا هذه المدة عند النزول، وغاية الأمر أنهم أخبروا بمكثها بعد قفولهم؛ فلا حجة فيها على قصد المدة الطويلة؛ فإن من ينتظر فراغ حاجته كل عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين مثلاً يُعتبر مسافراً عند الناس، وقد يبقى على هذه الحال سنة؛ فيُخْبِرُ عند قفوله أنه مكثها، ولكن ذلك لا يعني أنه نوى هذه المدة كلها عند نزوله، وهذا في أحوال المسافرين كثير؛ فلا يلزم من اجتماع المدة الكثيرة أن صاحبها قد نواها عند نزوله.
ومن وجه ثالث يقال: إن القائل بضابط الاستيطان يستدل أيضاً من هذه الأخبار بطول المدة، دون أن تظهر وجه حجيته لكل منهما، والبرهان الواحد في الشريعة لا يصحح أمرين مختلفين.
فلا بد من البحث عن سبب آخر لترخص الصحابة والتابعين هذه المدد الطويلة غير هذين السببين؛ وذلك لعدم صلاحهما لبناء حكم الرخصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/453)
ومما يَرِدُ على هذا القول أن مثل حالات المغتربين كانت تقع في المدينة في عهد النبي e وعهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي مما يكثر وتعم بها البلوى، وتتوفر الدواعي والهمم على نقلها، لاسيما أنها خلاف المعهود، والمعهود هو أن المقيم المطمئن بسكن وتأهل في مدة طويلة لا يترخص.
وبعيد أن تقع مثل هذه الصور من الترخص المخالفة للمعهود ثم لا تجد من يسأل عنها، ولا من ينكرها من الصحابة والتابعين، لاسيما أنهم كانوا يقولون بانقطاع الرخصة فيما هو أقل من هذه الأحوال بكثير؛ فلما لم يكن ذلك دل على أنهم لم يكونوا يترخصون في مثل هذه الأحوال، وهم أحرص الناس على الأخذ بالرخصة، لاسيما في الصلاة.
القول السادس: أن للمرء الترخص برخص السفر حتى يرجع إلى وطنه.
حكاه الحافظ ابن عبد البر ولم يسمِّ قائله ([46]).
والاستيطان في اللغة هو الإقامة، والموطن كل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له ([47]). وعرَّفه الفقهاء بأنه نية الإقامة على التأبيد ([48]).
والقائلون بهذا القول يستدلون بالآثار المذكورة في أدلة القول الخامس.
ولعل وجه هذا الدليل أنهم ترخصوا لأنهم كانوا على نية الرحيل، أو لم يكونوا مستوطنين، وأنهم تركوا الرخصة حين كانوا في أوطانهم.
وهذا استدلالٌ بمسلك الطرد أو الدوران؛ فأما الأول فباطل عند جماهير الأصوليين، لما تقدم قريباً، وأما المسلك الثاني فمن شرط صحته عند القائلين به انتفاءُ المزاحم، والأوصاف المزاحمة لوصف الاستيطان موجودة متساوية؛ فلا اعتبار لأحدها دون الآخر إلا بدليل.
كما يرد على هذا القول الإيراد المذكور في الصحيفة السابقة.
أسباب الخلاف وآثاره والترجيح
أسباب الخلاف:
من عرض أدلة الأقوال ظهر أن خلاف العلماء يعود للأسباب الآتية:
1. دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
2. اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها e نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله، وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
3. اعتبار الآثار الواردة عن بعض الصحابة في ذلك في حكم الرفع.
4. اعتبار أكثر مدة قصر فيها e نازلاً، وهي عشرون يوماً في تبوك.
5. اعتبار العرف لضبط الإقامة؛ لعدم الشرعي واللغوي.
6. أن سبب الرخصة هو تقييد النبي e نزوله بنهاية وقت أو عمل.
7. أن سببها هو عزم الرسول e على الرحيل، أو عدم نية الاستيطان.
8. طول مدة المكث التي كان يترخص فيه الرسول e والصحابة والتابعون.
ويُلحظ هنا أن هذه الأسباب ـــ عدا الخامس ـــ قد جعلت المعتبر في حد الإقامة هو الحقيقة الشرعية؛ كما هو ظاهر من استنباطات أصحابها.
آثار الخلاف:
تظهر آثار الخلاف والفرق بين كل قول وآخر فيما يلي:
1. أن القائلين بالتحديد بمدة سواء كانت أربعة أيام أو سواها يرون أن من نوى إقامة تلك المدة وجب عليه أن يقطع الترخص؛ فعند المالكية مثلاً من نوى إقامة أربعة أيام أتم، ومن نوى أقل منها ترخص.
2. أن القائلين بالعرف يحيلون على أهله في كل حال تعرض؛ ففي محل النزاع في الأزمنة المتأخرة: من نوى الإقامة للدراسة أو العمل في محل المثل وسكنه ومدته الطويلة؛ كسنة، بنية مستقرة فهو مقيم يُمنع من الترخص.
3. أن القائلين بالاستيطان حداً في هذه المسألة يرون أنه لا أثر لتحديد المدة أو الغرض وعدم ذلك؛ كما أنهم لا يرون أثراً للعرف؛ فما دام أن النازل لا يريد الإقامة على التأبيد فهو مسافر؛ فعلى هذا القول يُعتبر مسافراً من نزح من الأرياف والبوادي إلى المدينة لطلب الرزق، وهو يريد العودة إلى وطنه، ولو بعد حين.
4. أن القائلين بأثر تعليق الإقامة بمدة معينة أو إنجاز غرض معين يرون أن من أطلق إقامته من المدة والغرض فهو مقيم؛ فكثير من النازحين من القرى يُعتبرون على هذا القول من المقيمين لعدم وجود هذين الوصفين فيهم، وأن الطلبة المغتربين وأمثالهم في حكم المسافرين مهما غلب على ظنهم طول وقت الإقامة؛ لأنهم يُعَلِّقُون إقامتهم بإنهاء دراستهم، ومثل ذلك الموظفون الذين يرتبطون مع بعض الشركات بعقد عمل مدة سنتين مثلاً يُعتبرون على هذا القول من المسافرين لكونهم يعلقون إقامتهم بمضي مدة محددة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/454)
5. أن القائلين بالعرف لا يَعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً، ولا قِصَرَها سبباً لنفيها مطلقاً؛ كما لا يَعتبرون نية العودة إلى الوطن، أو تحديد الإقامة بوقت أو عمل سبباً في نفي هذه الإقامة، بل متى وُجدت أعمال الطمأنينة التي يُعتبر بها المرء مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر.
الراجح وأوجه الترجيح:
من عرض الأقوال وأدلتها، وما يَرِدُ عليها من اعتراضات، وأن القول الرابع ـــ وهو ضبط الإقامة بمقتضى العرف ـــ قد سلم من هذه الاعتراضات ظهر أن الراجح هو هذا القول؛ وقد ترجح ذلك بأوجه:
الوجه الأول: أن اعتبار العرف في هذه المسألة هو مقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ومقتضى هذه القاعدة هو اعتبار الحقيقة الشرعية؛ فإن لم يوجد فيها تحديد فاللغوية؛ فإن لم يوجد فيها تحديد فالعرفية.
قال الفقهاء: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ([49]).
وحيث تقدم في استقراء ابن تيمية عدم وجود دلالة صحيحة من الشريعة على الحدود الزمنية؛ كالأربعة أيام والخمسة عشر يوماً والعشرين؛ كما لم تظهر دلالة صحيحة أيضاً على الاستيطان ولا ضابط إرادة الوقت والغرض: وجب المصير إلى اللغة، وحيث لا حد في اللغة؛ لأنه لا يمكن أن يكون للإقامة حد لغوي تتعلق به أحكام العبادة، دون أن ينقله أهل اللغة، وقد حرصوا أعظم الحرص على نقل حدود اللغة ومعانيها فيما هو أدقُ وأقلُ حاجةً من حدي السفر والإقامة ومعناهما، لاسيما أن حملة اللغة هم فقهاء الأمة من أصحاب النبي e والتابعين ومن بعدهم من العلماء؛ فلم يبق من هذه الحقائق ما تُحَدُّ به الإقامة إلا العرف.
وهذه هي طريقة الفقهاء في المسائل المماثلة التي اعتبروا فيها المعنى العرفي لتحديد المراد من نصوص الشريعة عند عدم الشرعي واللغوي؛ وذلك في مسائل كثيرة ([50])، وقد طبَّق هذه القاعدة في هذه المسألة الإمام ابن تيمية، والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وغيرهما.
والمتأمل يرى أن كثيراً من الفقهاء يَعتبرون العرف في أكثر أحوال الإقامة؛ كما سيأتي في مبحث "أسباب الإقامة العرفية" في صحيفة (40) إن شاء الله، وهذا عرض موجز لبعض هذه الأحوال:
فمن ذلك اشتراط بعض الفقهاء المكان الصالح للإقامة عرفاً، وهو مذهب أبي حنفية، والشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية؛ فلا يجري حكم المدة عند هؤلاء الفقهاء إلا في مكان معتبر عرفاً، أي أن من نزل مكاناً غير صالح للإقامة عادةً فهو مسافر، وإن اجتمعت له مدة كثيرة.
ومنه: اعتبار أكثر الفقهاء أن النازل للحرب غير مقيم مطلقاً، وإن جاوز المدة المعتبرة في مذاهبهم؛ لما يلحظ في الحرب من معاني الاضطراب والتردد وعدم الاستقرار.
ومن ذلك اعتبار بعض العلماء التأهل مؤثراً في ثبوت وصف الإقامة وملغياً لتأثير المدة التي يرونها حداً لهذه الإقامة.
ومن ذلك حال العَزَب واعتبار مقر إقامة والدية مقر إقامة له.
ومن ذلك اعتبار المسكن سبباً للإقامة.
ومن ذلك اعتبار نوع هذا المسكن؛ فتُعتبر الإقامة للبدوي في الأخبية والخيام في البرية، ولا تُعتبر للحضري في مثل هذه المساكن.
ومنها اعتبار العلماء لأثر اتخاذ المتاع والأثاث في بعض الأحوال.
ومن ذلك سقوط اعتبار الوطن إذا مر به المسافر عابراً.
ومما يُعتبر من نتائج اعتبار العرف: ما في مذهب أحمد في قوله الآخر، وهو أن من أقام لحاجة ينتظر نجاحها بلا نية إقامة فهو مسافر، ولو نوى أكثر من مدة الإقامة في المذهب، إذا كان يحتمل قضاؤها قبل المدة.
ونحو ذلك في مذهبي أبي حنيفة والشافعي كما سيُذكر هناك.
فاعتبار أولئك العلماء هذه الأمورَ العرفيةَ دون جعل المدة معياراً وحيداً لثبوتها هو الملائم لظاهر هدي النبي e وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
فهذا يؤكد أن المدة عندهم ليست علة مطردة في الترخص أو عدمه، وإنما هي ضرب من الاحتياط ([51]).
ولعل الواحد منهم حين اعتبر حصول الإقامة ببعض هذه الأسباب قد نظر إلى الإقامة من بعض زواياها، ولا يعني ذلك عنده ضرورة أنه لم يعتبر أسباباً أخرى لثبوت هذه الإقامة.
الوجه الثاني: أن ظاهر هدي النبي e يدل على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/455)
فقد كان يرافق النبي e في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحابه، وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره؛ كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة، وسكت هو e عن بيان هذا السبب في الحالين؛ فلا يخلو هذا الإطباق على ترك السؤال، وسكوت النبي عن البيان من احتمالات ثلاث:
الأول: أن سبب ذلك هو كون الحد معلوماً عند الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة.
الثاني: أن ذلك لكونه معلوماً عندهم من لغة العرب.
الثالث: أن سبب ذلك هو أنه أحالهم على ما هو معروف عندهم من معنى السفر والإقامة.
وليس ثمة احتمال رابع.
فالاحتمال الأول غير وارد، حيث لا يمكن أن يكون الحد معلوماً عند هذه الجموع أخذت علمه من الشريعة، حتى تصل درجة معرفته ووضوحه وانتشاره إلى ترك السؤال عنه، ودون أن يُحفظ عنه e أنه علَّمه لهم ولو مرة واحدة، ودون أن يصل هذا الحد الشرعي إلى من بعدهم بالدرجة نفسها من الوضوح والانتشار.
وأنت عليم بمقدار خلاف الصحابة والتابعين في هذا التحديد، ولو كان علمه بهذه الدرجة من الوضوح لما اختلفوا.
والاحتمال الثاني غير وارد أيضاً؛ لما تقدم قريباً من أن هذا الحد لو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.
فتعين الاحتمال الثالث وهو أنه اعتبر العرف.
وذلك لأن الرسول e لا يختص بالعلم به دونهم؛ كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تُعرف إلا من طريقه e ؛ فيحتاجون معها إلى بيانه.
ولكن الجميع يشتركون في معرفة حد الإقامة والسفر؛ فلذلك لم يبينه لهم، ولم يحتاجوا للسؤال عنه.
فكان اعتبار العرف هو المناسب لسكوت النبي e عن البيان وترك أصحابه للسؤال.
فصار في ظاهر هدية e ما يدل على اعتبار العرف في هذه المسألة؛ فيترجح على بقية الأقوال.
الوجه الثالث: أن تعليل العزيمة بوصف الإقامة العرفي مطرد منعكس.
ففي الطرد: أتم النبيُ e وأصحابُه صلاتهم في المدينة في أحوال هي عند أهل العرف من الإقامة، وهو مطرد كذلك حين لم يُحفظ ترخصٌ لمقيم مطمئن غير مستوطن، ولا حُفظ أيضاً ترخصٌ لمقيم إقامة عرفية معلقة بوقت أو تحقيق غرض، رغم عموم البلوى بمثل هذه الإقامات، وتوفر الهمم والدواعي على نقل الترخص فيها لو كان موجوداً.
وفي العكس: كان النبي e يترخص في أحوال تُعتبر عند أهل العرف من السفر، أو من توابعه، أي ليست من الإقامة، سواء كان ذلك حالَ الشخوص والحركة، أو حالَ النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله e ما يُعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره.
ومسلك الدوران وإن اختلف الفقهاء في اعتباره طريقاً لاستنباط العلة ابتداء إلا أن المخالفين في ذلك من فقهاء الأصول يعتبرون وجوده دليلاً على سلامتها من النقض، وعلامةً على شدة تأثيرها ([52]).
أما ما جاء في أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين المذكورة في صحيفة (14)؛ فعند تأملها لا تجد فيها ما ينتقض به اعتبار العرف، ولا ما يفسد دوران العلة مع الحكم.
فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس من وجود الطمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة، ونية مستقرة، وفي مكان صالح للنزول، وغيرها من أوصاف الإقامة العرفية التي يَعْتبِرُ الناسُ النازلَ فيها مقيماً.
والأصل هو عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يُثبت المخالف وجودها؛ فإن لم يُثْبِتْ ذلك فالأصل هو بقاء السفر أو حكمِه.
فهذه الأحوال إنما هي من السفر، أو من توابعه عُرفاً، قال ابن تيمية رحمه الله: ( .. وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([53]).
وقال ابن القيم في فوائد غزوة تبوك: ( .. ومنها أنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([54]).
وسيأتي مزيد بسط لفقه هذه الأحاديث والآثار في صحيفة (62).
وأما وجود زوجات النبي e معه في أسفاره فلا ينتقض به هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/456)
التعليل؛ وذلك لأن التأهل الذي يُعتبر به المرء مقيماً عرفاً هو كون الزوجة مقيمة في المكان الذي ينزله المسافر.
أما إذا كانت هي مسافرة فلا تأثير لها في حال زوجها. بل قال كثير من العلماء: إن المرأة هي التي تتبع زوجها في حكم سفره وإقامته ([55]).
وزوجات النبي e لم يَكُنَّ معه إلا مسافرات؛ فلا يعتبر وجودهن معه مفسداً لهذه العلة، ولا مانعاً من دورانها.
الأسباب العرفية للسفر
حيث ظهر أن الراجح هو اعتبار العرف في هذه المسألة فإن من مكملاتها ذكر بعض أسباب وتطبيقات السفر والإقامة؛ لأن فقه الأخبار الواردة في الترخص لا يُتصورُ تصوراً تاماً إلا بعد تأمل هذه الأسباب والتطبيقات العرفية.
ونظراً إلى أن وصفي السفر والإقامة العرفيين نقيضان لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معاً؛ فثبوت أحدهما نفي للآخر، وأننا قد نحتاج إلى استبقاء
أو نفي وصف الإقامة فلا بد من معرفة حدود السفر عند أهل العرف؛ لهذا السبب ذكرت هنا الأسباب العرفية للسفر ([56]):
السبب الأول: البروز من دار الإقامة ومفارقة عمرانها.
فمكان ابتداء السفر هو الأرض الفضاء التي لا عمران فيها، ومفارقة العمران مسألة عرفية ([57])؛ فلا يدخل في ذلك الضياع والمزارع ([58])، ولو كان الناس يقيمون فيها بعض الفصول ([59])، ومثل ذلك المعارض والمستودعات ومحطات الوقود، وإن كانت مزدهرة، وإذا جرت عادة أهل البلد بسكنى مزارعهم دوماً ـــ كبعض أهل الأرياف ـــ فلا بد من مجاوزتها ([60]).
السبب الثاني: الطريق وطبيعة المركب.
فالطرق الوعرة التي تمر في الحرار والجبال والغابات تختلف في حكمها العرفي عن الطرق السهلة المعبدة؛ فخمسة عشر كِيلاً مثلا في جَوَادِّ جبال تهامة التي لا تُقطع إلا بالمشي أو الدواب قد تُعَدُّ سفراً، بينما لا تُعَدُّ كذلك مع سهولة الطريق أو وجود المراكب السريعة، هذا في حال المسافة القصيرة، أما الشاسعة عرفاً فلا تأثير لنوع المركب؛ فتُعتبرُ سفراً مهما كان المركب وطريقة السير؛ كما سيأتي في السبب التالي.
قال ابن تيمية عن اختلاف أحوال المسافرين بحسب اختلاف الحال:
( .. وقد يكون في المسافة صعود، وقد يطول سفر بعضهم لبطء
حركته، ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته، والسبب الموجب هو نفس السفر، لا نفس مساحة الأرض) اهـ ([61]).
وقال: (فالسفر حال من أحوال السير لا يُحَدُّ بمسافة ولا زمان) ([62]).
وقال عن حد السفر بالمسافة: (ولا يمكن أن يُحدَّ ذلك بحد صحيح؛ فإن الأرض لا تُذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع e ، ويُقيَّد ما قيَّده؛ فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر .. ) ([63]).
وقال: ( .. وقد يركب الرجل فرساً يخرج به لكشف أمر، وتكون المسافة أميالاً ويرجع في ساعة أو ساعتين، ولا يُسمى مسافراً، وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافراً، بأن يسير على الإبل والأقدام .. ) ([64]).
السبب الثالث: مسافة السفر ونية قطعها.
لا يكون الشاخص مسافراً إلا بوجود مسافة السفر مع نية قطعها، وهذا وصف رئيس من أوصاف السفر عند الناس؛ فأول ما يتبادر إليهم عند ذكر السفر هو طول المسافة؛ فتراهم عند طولها يقولون: إن هذا سفر.
وأهل اللغة يُعَرِّفون السفر بأنه "قطع المسافة" ([65]).
وإذا أردت تصور تأثير المسافة في السفر العرفي فانظر هذا في شخصين كل منهما جاوز بنيان بلده سائراً؛ فأحدهما أراد قطع مسافة ألف كيل، والآخر أراد قطع خمسة عشر كيلاً، وكل منهما يرجع من مسيره هذا إلى بلده دون تزود أو مبيت؛ فالناس يقطعون في صاحب الألف كيل بأنه مسافر، وأن الآخر غيرُ مسافر؛ فلم يُفرِّقِ الناسُ بين الحالين إلا بالمسافة.
وكان كثير من السلف يَعتبرون طول المسافة دون جعلها حداً مشتركاً؛ فعن معاذ وعقبة بن عامر وابن مسعود قالوا: (لا تغرنكم مواشيكم يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال، أو بطون الأودية، وتزعمون بأنكم سَفْرٌ، لا ولا كرامة، إنما التقصير في السفر البات من الأفق إلى الأفق) ([66]).
وقيل لإبراهيم: أتُقْصَرُ الصلاة إلى المدائن؟ قال: إن المدائن قريب، ولكن إلى الأهواز، ونحوها ([67]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/457)
وتقدير أدنى المسافة المعتبرة لقيام وصف السفر، وكذلك الشاسع منها هو من المسائل العرفية التي تختلف باختلاف الأحوال.
وأدنى مسافة السفر قد لا تستقل بقيام وصفه؛ فقد تحتاج هذه المسافة القليلة إلى أوصاف أخرى؛ كنوع المراكب في ذلك الزمان أو المكان، وكذلك وعورة الطريق والتزود والمبيت والانقطاع والغيبة.
وقد قرر ابن تيمية أن المسافة ليست سبب السفر الوحيد بل لا بد من مبيت وتزود أو أحدهما؛ كالبريد إذا ذهب بلا تزود ورجع من يومه من غير نزول؛ فلا يُسمى مسافراً، وغيره في تلك المسافة قد يُسمى مسافراً ([68]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: ( .. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً) اهـ ([69]).
وقال: ( .. وكلام الصحابة .. يدل على أنهم لم يجعلوا قطع مسافة محدودة، أو زمان محدود: يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل؛ فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر، وإلا فلا) اهـ ([70]).
ترخص من لا نية له أو كانت نيته مترددة:
ومن شخص عن بلده ولا نية له في مسافة السفر العرفي فهو مقيم لا رخصة له؛ كالهائم ومتتبع الكلأ ومن خرج لرد ضالة، إلا أن يبلغ مكاناً يكون رجوعه منه إلى بلده سفراً عرفاً؛ فحينئذ يُشرع له الترخص ([71]).
ومن علَّق سفره بلحاق القافلة بضاحية البلد؛ فإن حصل له ذلك سافر وإلا أقام، ولم يغلب على ظنه حصول مراده فهو باق على حكم الإقامة؛ وذلك لعدم النية العازمة على السفر ([72]).
ونظير هذا في الوقت الحاضر ما يُسمى "بحجز الانتظار"، و"الحجز المؤكد" في الطائرات والقطارات والسفن:
فإذا كان المطار خارج بنيان البلدة أو في بلدة أخرى، ولم تكن مسافته سفراً، وكان الحجز مؤكداً، أي يغلب على ظنه أن يسافر فهو في المطار وفي الطريق إليه مسافر، وإن كان غير مؤكد، وهو ما يُسمى بالانتظار فلا رخصة له؛ لأن الأصل بقاء الإقامة فلا نخرج منها إلا بيقين أو غلبة ظن.
وهل نية السفر للذي تجب عليه طاعة متبوعه معلقة بنية ذلك المتبوع؛ كالزوجة مع زوجها والجندي ذي الرزق مع قائده والرقيق مع سيده والابن مع أبيه ونحوهم؟ فإذا ترخص ترخصوا؟ فيها قولان مشهوران لأهل العلم، أصحهما عدم مشروعية الترخص لهؤلاء؛ لأن طاعة البشر لا يصح أن تكون سبباً لاستباحة الرخصة بمجرد التبعية؛ فالأصل إذاً هو أن على هؤلاء الأخذ بالعزيمة حتى يثبت عندهم سبب الرخصة، ولا تكفي رؤيتهم متبوعهم يترخص، ولا بأس هنا بالعمل بالأمارات وقرائن الأحوال.
وسؤالُ التابعِ متبوعَه عن مقصده لا ينافي كمال الطاعة والتعظيم.
إذا طالت المسافة فصاحبها مسافر ولو عاد من يومه دون مبيت:
ومن قطع مسافة شاسعة كمائة كيل ونحوها فهو مسافر وإن رجع من يومه؛ وذلك لأن أهل العرف يرونه كذلك.
وقد صحَّ عن علي t أنه خرج إلى "النخيلة"؛ فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه؛ فقال: أردت أن أعلمكم سنة
نبيكم ([73]). فقد ترخص رغم أنه رجع من يومه.
ومن احتج بكلام الإمام ابن تيمية هذا من أن المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً، حتى في الشاسع منها؛ فاعتبروا أن من قطع ثلاثمائة كيل مثلاً دون مبيت أو تزود أنه غير مسافر فهو محل نظر وتأمل؛ لأمرين:
الأول: أن ابن تيمية لم يتعرض للمسافات الشاسعة التي يَعتبرها أهل العرف سفراً حتى وإن رجع من ساعته ويومه؛ كالمائتي كيل ونحوها؛ فالناس لا يكادون يختلفون في اعتباره مسافراً، ومثال ابن تيمية رحمه الله في كلامه هذا إنما كان بالمسافة القصيرة جداً.
ومما يؤكد ذلك أنه ذكر هذه القاعدة في مواضع عدة ([74])، ومثَّل لها بمسافات قصيرة، وهي البريد والفرسخ، وبالمسافة بين مكة وعرفة، وبالمسافة بين المدينة وقباء، وبمسير الساعة والساعتين، ولم يذكر مع هذه القاعدة مسافات شاسعة.
الثاني: على تسليم أن ابن تيمية يرى عموم تلك القاعدة لجميع المسافات فإنه إنما يتكلم في تقدير ذلك بصفته من أهل العرف لا بصفته مجتهداً مستدلاً من الشريعة؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن الأعراف قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، هذا من وجه، ومن وجه آخر: قد يختلف أهل العرف أنفسهم في التقدير والحكم، وإن اتحد المكان والزمان والحال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/458)
ويلزم من طرد هذه القاعدة وهي عدم اعتبار المسافة الطويلة في المدة القليلة يلزم من ذلك أن نقول: إن من سافر بالطائرة مسافة ثلاثة آلاف
كيل، أو بالسيارة ألف كيل مثلاً، ثم عاد من فوره أنه غير مسافر؛ لأنه يعود من نهاره ولا يبيت، وهذا مخالف للمقطوع به عرفاً.
تنبيه حول كلام لابن تيمية في المسافة:
قول ابن تيمية رحمه الله: ( .. فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل .. ) ([75]) لا يُعتبر معارضاً لاعتبار المسافة العرفية في بعض أحوال السفر.
وذلك لما ظهر خلال كلامه من أن نكيره إنما هو على من جعل ضبط السفر بالمسافة حداً عاماً يشترك فيه جميع الناس في كل أحوالهم؛ كأن يقال مثلاً: إن من قصد دون أربعة بُرُدٍ فليس بمسافر في جميع الأمكنة والأزمنة والطرق والمراكب.
يوضح ذلك ويجليه حكايتُه ـــ رحمه الله ـــ أقوال بعض الصحابة التي تضمنت تحديداً بمسافة، وهذا يدل على أنه لا يعترض على اعتبار المسافة مطلقاً، وإنما على جعلها حداً مشتركاً.
كما أن ابن تيمية يَعتبر المسافة القليلة والمدة الكثيرة في ثبوت وصف السفر العرفي، حيث قال هنا: (فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً) ([76])؛ فهل تمكن معرفة المسافات القريبة والبعيدة والمدة الطويلة والقصيرة إلا بتقدير تقريبي؟ وهل يمكن ذلك إلا بالعرف؟
وقد حكى رحمه الله أقوال بعض الصحابة الذين مثَّلوا للسفر بمسافات ثم قال: (وكلام الصحابة يدل على أنهم لم يجعلوا قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل؛ فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر، وإلا فلا) ([77]).
السبب الرابع: حمل الزاد والمزاد.
وهذا الوصف وإن كان قليلاً في زماننا بسبب انتشار مراكز التسويق على طول الطريق، وفي أماكن النزول، إلا أن أهل العرف يستدلون به مع أوصاف أخرى على تحقق وصف السفر.
قال ابن سيرين: (كانوا يقولون: السفر الذي تُقصَرُ فيه الصلاة الذي يُحْمَل فيه الزاد والمزاد) ([78]).
وهذا الوصف من الأوصاف المؤكدة لوجود السفر، ولكنها لا تستقل بنفيه ولا إثباته؛ فقد يُعتبر مسافراً دون تزود، وقد يُعتبر مقيماً مع تزوده.
السبب الخامس: الانقطاع والغيبة.
وهي سمة من سمات السفر عند أهل العرف إذا كان سببها بعد الطريق أو وعورته أو غلاء قيمة وسائل النقل أو بطؤها أو اضطراره إلى المبيت هناك ليلةً أو ليالي بسبب تشعب حاجاته أو طول وقت معالجتها حتى مع قرب مقصده كأربعين كِيلاً أو خمسين.
هذا كله مع شرط البروز وقطع أدنى مسافة يعرفها أهل العرف من مسافة السفر.
قال رجل لابن عباس: أقصر إلى الأُبلة؟ قال: تذهب وتجيء في
يوم؟ قلت: نعم، قال: لا إلا في يوم متاّح ([79]).
وعن ابن عمر قال: (لا تُقصر الصلاة إلا في يوم تام) ([80]).
فلعل ابن عمر أراد تأثير الغيبة، ولو أراد المسافة لقال: مسيرة يوم تام، ومما يؤكد إرادة تأثير الغيبة أنه ترخص في مسافات قصيرة تُقطع في نصف نهار؛ فقد صح عنه t أنه قصر الصلاة إلى "ريم" ([81]).
وقد تقدم في صحيفة (34) كلام ابن تيمية في أثر المبيت والغيبة في وصف السفر.
واعتبار هذا السبب مع بقية الأسباب هو أصح ما يُوجَّه به قصر أهل مكة مع النبي e في عرفة؛ فلم يكن ترخصهم لأجل النسك، وإنما لكونهم من المسافرين ([82])؛ فإن من يذهب إلى عرفة من أهل مكة ـــ في ذلك الوقت ـــ لغرض ويرجع من ساعته أو يومه لا يُعتبر مسافراً، ولكنه إذا برز وقطع تلك المسافة وتزود وبات وغاب اعتُبر مسافراً.
هل التوديع والاستقبال وصفان لازمان للسفر؟
درج الناس في القديم على توديع المسافر واستقباله، ولا زال عمل بعضهم على ذلك إلى الآن، لا سيما مع طول الغيبة؛ فهما مؤكدان لوجود السفر، ولكنهما ليسا لازمين لقيام وصفه. ومثل ذلك حمل الزاد والمزاد، حيث قد يُعتبر المرء مسافراً دون حملٍ لزاد أو مزاد؛ فهذه الأوصاف وأمثالها لا تُعتبر من شروط السفر؛ لأنه لا يلزم من عدمِها عدمُه.
وذلك بخلاف سبب المسافة مثلاً فإنه يلزم من عدمه عدمُ السفر؛ فلا يكون الشاخص مسافراً إلا به.
الأسباب العرفية للإقامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/459)
إن حقيقة الإقامة هي: وجود أسباب التعلق بمكان النزول؛ فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عُدَّ النازل من المقيمين في
ذلك المكان، ومتى عُدمت هذه الأسباب كلها أو قلَّت أو ضعفت ـــ وكان قد أحدث سفراً ـــ فصاحبها مسافرٌ، أو في حكم المسافرين.
وهذا عرض لأسباب الإقامة عند أهل العرف:
السبب الأول: نية الإقامة المستقرة ومدتها.
إن للنية تأثيراً كبيراً في ثبوت وصف الإقامة، أو نفيه:
فقد أجمع العلماء في السفر والإقامة على حالين مبناهما على نية النازل:
الأولى: الاستيطان، وهو نية الإقامة على التأبيد؛ فمن نوى المكث في المكان على التأبيد فهو مقيم بإجماع أهل العلم.
والثانية: التردد كل يوم في السفر والإقامة، وهو حال من يقول: اليوم أخرج .. غداً أخرج؛ فقد أجمعوا أن مَنْ هذه حاله فهو مسافر.
فالحال الأولى نية ومدة مؤبدة وحال عليا من الطمأنينة والاستقرار، والثانية مدة أيضاً، وهي اليوم الواحد، ونية مترددة، وحال عليا من الاضطراب والتردد.
ويوجد بين هذين الحالين المجمع عليهما أحوال متفاوتة تؤثر في ثبوت الوصف أو نفيه كلها تُبنى على نية النازل، مع حاله أو عمله.
إرادة المدة أول أسباب الإقامة:
إن قصد المدة الطويلة عرفاً هو أول أسباب الإقامة عند الناس؛ فالغالب أن المرء لا يتخذ أسباب الإقامة العملية من سكن المثل أو متاعه، وقد
لا يتأهل إلا حين يريد المدة الطويلة، أما إذا كان ينوي مدة قصيرة، أو كان متردداً مضطرباً فإنه لا يتخذ هذه الأسباب.
وتأثير المدة في الإقامة عند أهل العرف واضح بيِّن؛ فالمرء إذا نزل بلداً أياماً معدودة ـــ كعشرة أيام أو عشرين ـــ لم يُعتبر قاطعاً لسفره بذلك، ولا يُوصف عندهم بأنه مقيم في هذا البلد، ولا أنها صارت من دور إقامته، حتى مع حصول بعض أسباب الإقامة الأخرى؛ كوجود أهله معه في نزوله ذاك، أو كون البيت مملوكاً أو مستأجراً، بيد أنه باجتماع هذه الصفات، مع قصد المكث مدةً طويلةً بنية مستقرة فإنه يُعتبر مقيماً.
أثر المدة في وصف الإقامة العرفي عند الهيتمي:
وقد سُئِل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عمن أوقف على الفقراء المقيمين ببلد .. ما المراد بالإقامة هل هو الإقامة الشرعية أربعة أيام، أو المجاورة سنة أو سنتين، أو الاستيطان؟ فكان من إجابته أن المقيم هو من: (مكث مدة ثَمَّ، بحيث صار أهل العرف يعدونه مقيماً بذلك المحل) ([83]).
فلم يَعْتَبِرْ في ضبط الإقامة ما يراه في مذهب الشافعية فيما تُقْصرُ فيه الصلاة، وهي الأربعة الأيام، وإنما اعتبر مراد الناس من لفظ الإقامة عند إطلاقه وهو المعنى العرفي؛ كما أنه اعتبر لقيام هذا المعنى وجود المدة.
وتنزيل لفظ الإقامة في الشريعة على المعنى العرفي عند إطلاقه لا يختلف عن هذه الطريقة، لا سيما مع عدم وجود حد في الشريعة أو اللغة.
لا إقامة مع نية مضطربة:
الاضطراب والتردد في نية الإقامة، أو عدم وجود هذه النية منافٍ للإقامة بمعناها المعروف عند الناس، وهذه بعض أحوال الاضطراب التي تمنع من قيام وصف الإقامة:
حال الحرب:
وحال الحرب والخوف من أعظم أسباب الاضطراب المنافي للإقامة.
لذلك ذهب جماهير علماء المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن حكم المدة التي تُقصر فيها الصلاة في كل مذهب لا يجري في حال الحرب أو في داره؛ فيجوز الترخص وإن جاوزت نية المكث خمسة عشر يوماً ([84]).
وقد قرر ابن نجيم أن حكم الترخص يشمل حرب الكفار والبغاة في دار الإسلام أو دار الحرب، وعلَّل ذلك بأن حال المقاتلين يخالف عزيمتهم ([85]).
وقال الشرنبلالي: (ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت
بإحداهما، ولا في مفازة لغير أهل الأخبية، ولا لعسكرنا بدار الحرب،
ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي) ([86]).
وقال ابن مفلح: (إن إقامة الجيش للغزو لا يمنع الترخص، وإن طال؛ لفعله e ) ([87]).
نزول المسافر لحاجة ينتظر نجاحها:
ومن أحوال عدم الاستقرار حالُ من نزل لحاجة؛ كإدارة تجارة عاجلة أو شراء حوائج، أو منتظراً رفقة، وهو لا ينوي الإقامة، بل متى انقضت حاجته عاد إلى بلده فهو مسافر، ولو اجتمع له بعد ذلك مدة طويلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/460)
وذلك لأن الإقامة مبناها على الاستقرار والطمأنينة، ومَنْ هذه حاله ففيه انزعاج المسافرين؛ فلم تتحقق له الإقامة مع بقاء هذه الحال؛ فهو إذاً باقٍ على سفره، أو في حكم ذلك السفر.
ولكن إذا كانت هذه الحاجة لا تُقضي عادة إلا في وقت طويل كسنة مثلاً، وقد قام بأعمال الإقامة؛ كسكن المثل واتخاذ المتاع فهو مقيم.
وعلى هذا مذهب أبي حنفية وأحمد في قوله الآخر، وهو أن من أقام لحاجة ينتظر نجاحها بلا نية إقامة فهو مسافر، ولو نوى أكثر من مدة الإقامة في المذهبين، ما دام يحتمل قضاء حاجته قبل المدة ([88]).
وهو مذهبُ الشافعي رحمه الله في المحارب في أحد أقواله، وحكاه بعض أصحابه في غير المحارب؛ كالتاجر والمتفقه، وغلَّطهم آخرون ([89]).
وإذا كان سبب الترخص بعد الأربعة ـــ حالَ القتال ـــ هو اضطراب النية فإن طرد هذا السبب يقتضي أن مَنْ وُجدت فيه تلك الحال يُعتبر مسافراً وإن لم يكن في قتال؛ فإنه لا فرق بين المقاتل وغيره في حكم القياس ([90]).
وقد جاء عن مورق أنه سأل ابن عمر فقال: إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز؛ فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا! قال: لا أراك إلا مسافراً، صل صلاة مسافر! ([91])
من نزل مضطراً لعائق لا يدري متى يزول؟:
وذلك كمن حبسه مرض، أو حصره عدو، أو منعته ريح، أو عاقه ثلج أو واد يسيل، وكمن سُجن وهو لا يدري متى يُخلى سبيله.
فقد ذهب كثير من الفقهاء الذين يحددون الإقامة بمدة معينة إلى أن حكم المدة لا يجري في أمثال هؤلاء؛ فيعتبرونهم في حكم السفر ([92])؛ وذلك لتخلف نية الإقامة.
وهو كذلك عند الناس؛ وذلك لأن أكثر أصحاب هذه الأحوال
لا ينوون الإقامة فضلاً عن إرادة مدة طويلة، وغالب حالهم أنهم ينتظرون زوال العائق في مدة يسيرة؛ لذلك فهم باقون على حكم السفر السابق، بسبب عدم النية أو اضطرابها.
النية المستقرة إذا كانت مدتها قليلة:
وإذا نزل المسافر بلداً في مدة قليلة لا يقوم بها وصف الإقامة عرفاً؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين، ونحو ذلك، ولا أهل له فيها؛ فهو باق على حكم سفره، ولو كان جازماً بمكثها؛ لأن الناس لا يعتبرون النازل في مثل هذه المدد مقيماً، ولا يعتبرون مكان نزوله هذا من دور إقامته.
سبيل العلم بالمدة:
وضابط ذلك هو غلبة الظن أو القطع في نية مقدار الإقامة؛ فمتى غلب على ظن النازل أنه يريد مدة طويلة صار مقيماً مع تحقق الأسباب الأخرى، ومتى ظن قِصَر المدة؛ فهو مسافر أو في حكمه، ومن شك في ذلك فهو باقٍ على حكم حاله السابقة وهي السفر.
ومن المعلوم أن الشريعة تبني كثيراً من أحكامها على غلبة الظن.
مدة الإقامة ليست حداً مشتركاً لجميع الأحوال:
ليس لمدة الإقامة حداً معيناً مشتركاً لضبط جميع الأحوال، بل يختلف تأثير المدة باختلاف هذه الأحوال، وليست المدة أيضاً وصفاً يستقل بثبوت وصف الإقامة ولا نفيه؛ فهي لا تؤثر إلا بمشاركة غيرها من الأسباب.
فمن نزل مكاناً غير صالح لإقامة مثله؛ كنزول الحضري في صحراء من الأرض، أو نزول جميع الناس في حال من الاضطراب أو الخوف فهم مسافرون، مهما اجتمعت لهم مدة كثيرة في نزولهم هذا.
وفي المقابل قد تقل المدة ومع ذلك يظل وصف الإقامة عند الناس ثابتاً؛ كمن نزل مكان المثل وسكنه وله فيه زوجة مقيمة؛ فلا تأثير للمدة في هذه الحال، حيث يُعتبر مقيماً مهما قلَّ وقت نزوله.
وبهذا يُعلم أن اعتبار المدة سبباً من أسباب الإقامة العرفية لا يُعارض اعتبار أقوال من حدها بأيام بها أقوالاً مرجوحة.
ووجه ذلك أن المدة عند القائلين بالحدود الزمنية تُعتبر حداً مشتركاً ثابتاً لا يختلف باختلاف الأحوال، مصدره دلالة الشريعة؛ كمدة المسح على الخفين وعِدَدِ النساء، بيد أنها هنا ليست حداً مشتركاً، بل تختلف باختلاف الأحوال، ومصدرها هو العرف.
إيراد وجوابه:
قد يقال: لا فرق بين مدد الإقامة في الشريعة؛ فلماذا يُفَرَّقُ بينها؟
فالجواب هو أنه قد ترجح في هذا البحث أن سبيل ضبط هذه المسألة هو العرف؛ فيكون التفريق بين أحوال الإقامة راجع إلى أهله؛ فلم يُنسب هذا التفريق إلى الشريعة، ونظائر اعتبار المدد والمسافات في فقهها كثير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/461)
ففي المدد: طول الفصل بين أعضاء الوضوء، وطول الفصل بين الصلاة وما نُسي منها، ومقدار خطبة الجمعة، وعدد مرات تعريف اللقطة في الحول، وقدر ما بين المرة والتي تليها، وكذلك التراخي في الجمع بين الصلاتين، والتراخي في الشفعة عند من يقول بشرطية الفور فيهما.
وفي المسافات: مسافة السفر، وما يُعتبر به الصف متصلاً بالآخَر، وما يُعتبر به المرء مصلياً إلى القبر، وقدر ما بين المصلي وسترته، وما يُعتبر به تفرق البيِّعين مسقطاً لخيار المجلس في الصحاري.
وقد تقدمت هذه الأمثلة العرفية وغيرها في صحيفة (25).
ويقال لمن يعتبر العرف في ثبوت السفر: إن كل إيراد على الإقامة العرفية لإبطال تأثيرها في حكم الرخصة وارد على السفر العرفي ولا فرق:
فالاعتراض على سببي المكان والمسكن في الإقامة يُعترض بمثله على اشتراط البروز ومفارقة العمران في السفر.
والاعتراض على المدة في الإقامة يُعترض بمثله على المسافة في السفر.
وتأمل هذا في شخصين كل منهما قد برز عن بنيان بلده وفارق ما يُنسب إليه ثم رجعا إليه من نهارهما بلا تزود، وقد سارا على طريق واحدة ووسيلتي نقل متماثلتين، ولكن أحدهما قطع ألف كيل والآخر عشرين كيلاً؛ فالأول ـــ عند الناس ـــ مسافر، والثاني عندهم مقيم؛ فلا فرق بين حاليهما إلا المسافة.
والمدة في الإقامة لا تَخْرُجُ عن هذا المسرب؛ فإذا نزل اثنان سكنَ مثليهما، وأراد أحدهما النزول خمسة عشر يوماً بنية مستقرة لم يكن عند الناس مقيماً بمجرد نزوله هذه المدة، بل يعتبرونه مسافراً، ولو أراد الآخر سنتين مثلاً بنية مستقرة اعتبروه مقيماً.
ولو قالوا بأن السفر العرفي هو مجموع أسباب لا تُجعل فيها المسافة حداً مشتركاً لجميع الأحوال! يقال: والإقامة العرفية هي أيضاً مجموع أسباب
لا تُجعل فيها المدة حداً مشتركاً لجميع الأحوال.
إيراد آخر وجوابه:
لو قيل: لا نجد فرقاً بين من نزل بلداً لعلاج أو زيارة أو سؤال أو تجارة في مدة يسيرة ـــ ممن اُعتبر هنا مسافراً ـــ وبين من نزل البلد للدراسة، إذْ كلٌ من الفريقين ينتظر انتهاء مهمته، ولو حصل لكل منهما الرجوع إلى بلده فوراً لفعل؛ فيكون حكم الحالين واحداً، وهو مشروعية الترخص.
فالجواب أن يقال: لو كان تعليق السفر بتنجيز الحاجة هو علة الرخصة لاعتُبر هؤلاء المغتربون من المسافرين بلا ريب، بيد أن هذا الوصف ـــ كما تقدم ـــ لا يصلح أن يكون سبباً للرخصة، وإنما سببها الصحيح هو وجود السفر العرفي، أو ما يُلحق به من أحوال الاضطراب وسبب العزيمة هو وجود الإقامة العرفية بحدودها المعلومة عند الناس.
فمن أقام في مدة قليلة ـــ أو في مدة كثيرة ولكنه يتوقع قضاء حاجته كل وقت في مدة قليلة ـــ فليس مقيماً عند الناس؛ لاضطراب حاله؛ فهو باق على حكم سفره، بخلاف من غلب على ظنه طول المكث في مكان المثل وسكنه بنية مستقرة؛ فهو عندهم مقيم.
فسبب التفريق بين الحالين ـــ إذاً ـــ هو رأي الناس العرفي فقط.
السبب الثاني: صلاحية المكان للإقامة.
فالإقامة لا تكون إلا في مكانها المعتبر المعتاد، وإلا فالنازل مضطرب منزعج؛ فالمكان المعتاد للحضر ـــ مثلاً ـــ هو القرى والمدن، ومتى ما تحول هذا الحضري عن عادته في مكان الإقامة لم يره الناس مقيماً.
وإذا كنا لا نتصور ابتداء السفر إلا في المكان المعتبر وهو الصحاري والفضاء فإن الإقامة لا تُتصور أيضاً إلا في مكانها المعتاد، وهو المدن والقرى لأهلها.
فمن نزل مكاناً غير صالح للإقامة عادةً فهو مسافر مهما طال مكثه؛ وذلك لأن المدة ليست معيار الإقامة الوحيد.
والذي يعوِّل على المدة في إثبات الإقامة دون اعتبارات أخرى هو كالذي يعول على غرس الفسائل في إثبات الإحياء العرفي دون أن يشترط صلاحية الأرض أو مناسبة الهواء لغرس مثل هذا الشجر؛ فإن الناس لا يَعتبرون مثل هذا محيياً؛ لأن هذه الفسائل لا تثمر في الحالين.
والإقامة بمعناها العرفي لا تخرج عن هذه الحدود والاعتبارات.
وعلى اشتراط صلاحية المكان لصحة الإقامة قولُ كثير من أهل العلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/462)
فقد ذكر الكاساني شروط الإقامة المعتبرة عند أبي حنيفة وعدَّ منها المكان الصالح للإقامة، ثم قال: (فهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى، وأما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضع الإقامة، حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً .. ) ([93]).
وقال ابن الهمام: ( .. أما من ليس من أهل البادية ـــ بل هو مسافر ـــ فلا يصير مقيماً بنية الإقامة في مرعى أو جزيرة) ([94]).
وهذا هو أحد قولي الشافعي، واختاره الغزالي؛ فقد عدَّ من شروط جريان حكم المدة عند الشافعية المكانَ الذي تُتصور فيه الإقامة، ثم قال:
( .. فإن كان لا يُتصور فالأصح أنه يترخص؛ لأن العزم فاسد) ([95]).
وكذلك الأمر في مذهب أحمد؛ فقد قال في "المبدع": ( .. إذا نوى الإقامة بموضع يتعذر فيه الإقامة كالبرية لا يقصر؛ لأنه نوى الإقامة، والمذهب: بلى؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فلغت .. ) ([96]).
وقال: (يشترط في الإقامة التي تقطع السفر ـــ إذا نواها ـــ الإمكان، بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة) ([97]).
بل جاء في الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزم المرء ترك الرخصة إلا في بلد تُقام فيه الجمعة ([98]).
وهو قول مالك في دار الحرب للعسكر؛ فلا يجري فيها عنده حكم المدة ([99]).
والمكان وإن كان وطَناً فلا تأثير له عند بعض أهل العلم إذا مرَّ به صاحبه عابراً؛ كما جاء ذلك في الرواية الثانية عن أحمد ([100]).
السبب الثالث: المسكن.
فالمسكن سبب من أسباب التعلق بمكان النزول، سواء كان ذلك بشرائه أو استئجاره، بيد أنه لا يستقل بإثبات الإقامة.
والناس يختلفون في المسكن بداوةً وتحضراً وغنىً وفقراً؛ فالبدوي يسكن عادةً خيامَ الشعر، في بطون الأودية ومنابت الكلأ ويحتمل شعث ذلك وجَهْده؛ فهي مكان وسكن مثله، ولغيره قد تُعتبر مكان وسكن مسافر.
وقد ذكر الكاساني أن بعض العلماء يقول في الأعراب الذين يسكنون بيوت الشعر بأنهم لا يكونون مقيمين أبداً؛ لأنهم في مفازة، وهي ليست موضع الإقامة عادة، هكذا حكاه عنهم، ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: (والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى) ([101]) اهـ.
ووجود الدور والعقارات مملوكة أو مستأجرة في بلد ليست دليل الإقامة مطلقاً، بل لا بد من أوصاف وأحوال أخرى؛ كالمدة، أو إقامة زوجة
فيها؛ فبعض الأثرياء يوجد له في كل حاضرة أو مدينة كبيرة بيت أو قصر؛ فلا يُعتبر عند الناس مقيماً إذا نزلها في إجازة أو نحوها مدةً يسيرة.
قال الإمام الشافعي: (قد قصر أصحاب النبي e معه عام الفتح وفي حجة أبي بكر t ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات) ([102]) اهـ.
وفي انقطاع السفر بوجود الدور قولان في مذهب أبي حنيفة ([103]).
ووجود الدار قد يكون هو المؤثر في ثبوت وصف الإقامة إذا لم يكن له مأوى سواه، وإن كان لا ينزله إلا أياماً معدودة في السنة؛ كربابنة السفن وسائقي الشاحنات وأمثالهم؛ وذلك لأن هذه هي دور إقامتهم ([104]).
السبب الرابع: التأهل.
والإتمام بالتأهل هو قول الجمهور ([105]). وله عند أهل العرف أحوال:
فإذا وُجِدَ مكان المثل وسكنه وله فيه زوجة مقيمة فلا اعتبار للمدة مطلقاً؛ فمهما نزل هذا البلد فهو مقيم، وإن كان نزوله ساعات.
فقد ظهر هنا أثر التأهل، وهو إلغاء تأثير المدة.
ويسقط عند أهل العرف تأثير التأهل إذا كانت الزوجة تقيم وتظعن مع زوجها؛ وذلك لأنه يتبعها في حكم الإقامة إذا كانت مقيمة؛ فإذا كانت هي مسافرةً انقطع تأثيرها في حال زوجها.
قال ابن القيم: ( .. والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج، ما لم يزمع الإقامة وقطع السفر) ([106]).
كما أن التأهل لا يُعتبر مؤثراً إذا كان لا يأوي إلى بيت الزوجية المعتاد؛ كأن يكون نزوله عند والدها مدة يسيرة، وله مكان إقامة آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/463)
وقد سأل ابنُ القاسم مالكاً رحمه الله عن: ( .. الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفر، وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه وليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه، وليس له بها أهل ولا ولد؟ قال: يقصر الصلاة، إلا أن يكون .. فيها أهله وولده؛ فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة. قلت: أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره، وقد هلك أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر) ([107]).
ومَنْ كان عزباً لا زوجة له، ولم ينو القرار في مكان فدار إقامته هي مكان إقامة والديه ([108])؛ كما هي عادة أكثر العُزَّاب.
وإذا نزل المسافر في دار أبيه أو ابنه فلا يُعتبر مقيماً بمجرد ذلك ([109]).
السبب الخامس: المتاع والأثاث.
بنقله أو شرائه من مكان نزوله، وهذا وصف مساعدٌ مؤكدٌ، لا يستقل وجودُه بوجود الإقامة، ولا انتفاؤه بنفيها. ابن الهمام (5/ 106) مهم
وقد قرر أحمد بأن الملاّح الذي معه أهله وتنوره لا يقصر ([110]).
السبب السادس: الارتباط بمصالح البلد الذي نزله.
وهي في الوقت الحاضر علامة من علامات الإقامة والطمأنينة؛ كفتح العمل التجاري، وتسجيل الأولاد في المدارس أو توظيفهم، ونحو ذلك.
فالناس إذا سُئِلوا عن شخص هل هو مقيم أو لا؟ كانت إجابتهم بذكر هذه الارتباطات أو بعضها.
وهذا عند أهل العرف وصف مساعد فقط.
دقائق أولي النهى (3/ 469) (و) إن حلف (لا يسكن الدار) أو البلد (فدخلها أو كان فيها غير ساكن) كالزائر (فدام جلوسه لم يحنث) قال الشيخ تقي الدين: الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها
كشاف القناع (6/ 267) أن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه
ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيارة لم يحنث ما دام يطلق عليه زائر أو عائد عرفا وإلا حنث
رد المحتار (3/ 752) قال في الخلاصة وفي الأصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك بأهله ومتاعه
حكم الحلف على سكنى البيت: 16 - لو حلف لا يسكن بيتا , ولا نية له , فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة , لم يحنث إن كان من أهل الأمصار , وحنث إن كان من أهل البادية ; لأن البيت اسم لموضع يبات فيه , واليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف , وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من الشعر , فإذا كان الحالف بدويا يحنث , بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار.
تطبيقات عرفية في الإقامة والسفر
أمثلة على الإقامة أو بقاء حكمها:
1. من ملك أو استأجر بيت المثل، ونوى النزول مدة طويلة عرفاً بنية مستقرة؛ كسنة مثلاً، ويقوى وصف إقامته إذا كان متأهلاً.
2. الطالب المغترب داخل البلاد أو خارجها الذي يقصد الإقامة مدة طويلة في سكن الجامعة، أو سكن خاص.
3. إذا كان الطالب المغترب قبل اغترابه يسكن عند والده ـــ كالعزب ومن يسكن مع والده متأهلاً، وكان له في بيت والده ما يؤويه عادة ـــ فيُعتبر نزوله عند والده فترة الإجازة الصيفية من الإقامة، بل قد يُعتبر مستوطناً؛ لأنه بسكناه مكان دراسته لم يرفض سكنى وطنه الأول.
4. من نزل بيت المثل وله فيه زوجة مقيمة فهو فيه مقيم، وإن كان نزوله أياماً معدودات، وإذا تخلف وصف التأهل لم يُعتبر مقيماً بمجرد النزول فلا بد من نية مدة الإقامة.
5. الحجاج المكيون في المشاعر يُعتبرون في حكم الإقامة؛ لكون المشاعر قد صارت جزءاً من مكة، أو من توابعها؛ فإن الأحياء التي امتدت شرقاً بمحاذاة المشاعر قد قاربت عرفة؛ فالأقرب عدم ترخصهم؛ فشأنهم في ذلك هو شأن المزارعين الذين يخرجون إلى مزارعهم في ضواحي
البلد، ويحتاجون مع ذلك إلى مبيت وتزود، ولكن هؤلاء المزارعين
لا يُعتبرون مسافرين عرفاً لكون مزارعهم من توابع البلد، وأن ما يقطعونه من المسافة لا يُعتبر أدنى مسافة السفر العرفية ([111])، وكذلك الحال في المكيين من الحجاج عند خروجهم إلى عرفة.
وغاية الأمر أن يكون الحكم العرفي مشكوكاً فيه عند الحجاج المكيين؛ فعليهم استصحاب حكم الإقامة؛ فلا رخصة لهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/464)
وقد يُعتبر حجاج الطائف وجدة مثلاً من المسافرين؛ لأن المشاعر ليست مما يتبع بلدانهم؛ كما أنهم يقطعون مسافة غير قصيرة، ويبيتون، وقد يتزودون؛ فالأظهر في حال أولئك أنهم مسافرون.
6. النزهة في المواضع القريبة من بلد الإقامة ـــ كعشرين كيلاً أو ثلاثين،
ونحو ذلك ـــ تُعتبر من أحوال الإقامة، لاسيما إذا لم يكن مبيت وتزود.
7. هل يُعتبر النازلون في المصايف أو في أريافهم سنوياً بصورة منتظمة
أو غالبة مدة طويلة متصلة؛ كالنزول وقت الإجازات شهرين
أو ثلاثة في بيوت مؤثثة مملوكة أو مستأجرة بعقود طويلة، حتى صار الناس يعرفون البلد والمنزل، هل هم مقيمون؟ الأظهر عرفاً أنهم كذلك، بل إنهم أقرب إلى الاستيطان؛ فهم كالرعاة والبدو الذين ينتجعون الكلأ ويتتبعون المراعي ([112]).
وذلك بخلاف من له فيها عادة سنوية ولكن مدتها قليلة؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين، أو في منزل غير ثابت.
أمثلة على السفر أو بقاء حكمه:
1. من قصد مسافة مائة كيل في غير بنيان فهو مسافر وإن رجع من يومه، دون مبيت وتزود.
2. أن حجاج الآفاق ممن تلبسوا بوصف السفر، ونزلوا لغرض الحج يُعتبرون في المشاعر من المسافرين؛ وذلك من أجل قِصَر المدة.
3. من كانت وظيفته أو دراسته في بلد ولم يتخذ فيها أهلاً، ولا سكناً، ويتردد يومياً على محل إقامته؛ فهو في مكان دراسته أو عمله مسافر.
4. من نزل قرب الحرم المكي أو المدني مثلاً، أياماً معدودة من السنة هي أيام المواسم؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين؛ فالناس لا يسمونه
مقيماً، حتى وإن كان معه أهله في حَلِّه وتَرحاله.
وأما إذا كان يملك المنزل مؤثثاً ويطيل فيه المكث فهو كصاحب المصيف.
5. من نزل بلداً لزيارة أو لإدارة تجارة مؤقتة، أو مقاولة، أو مرافعة
أو علاج، ونحو ذلك، ولم يتخذ سكن المثل في مدته؛ كالحال التي تعرف عن المقيم عادة، وإنما نزل الفنادق أو غيرها من الدور بعقد يومي أو أسبوعي أو شهري، وهو يقول: أخرج في عشرين يوماً أو نحوها؛ كلما انقضت هذه المدة نظر إلى مثلها؛ فهذا عند الناس مسافر وإن
بقي على حاله سنين؛ وذلك بسبب اضطراب نيته، وقِصَرِ المدة التي قصدها للإقامة.
أما إن كان فراغ هذه الحاجة لا يكون في غالب الظن إلا بعد مدة
طويلة؛ كستة أشهر أو سنة، ثم هو لا يحتمل نجاحها في مدة قليلة كشهر مثلاً؛ كالمغتربين من الطلبة والموظفين؛ فهؤلاء في حكم المقيمين عرفاً؛ وذلك بسبب النية المستقرة للمكث مدة طويلة.
6. إذا سافر الحضري، ثم نزل خيمة في صحراء من الأرض لأي غرض فإنه يُعتبر من المسافرين مهما طال مكثه، إذا لم يؤبد إقامته؛ وذلك لعدم تحقق مكان السكن ونوعه المعروفين لإقامة مثله، وهذا السبب العرفي هو مذهب أبي حنفية والشافعي في قوله الآخر ورجحه الغزالي، وهو مذهب أحمد في الرواية الثانية ورجحها بعض أصحابه؛ كما تقدم ذلك في مبحث "صلاحية المكان للإقامة" في صحيفة (48).
7. نزول الجنود والموظفين غير متأهلين في نقاط التفتيش ومنافذ الحدود على الطرق البرية، في صحراء من الأرض، أو في جزائر البحر، أو في عرضه، أو على شواطئه، أو في مراكز التدريب الصحراوية؛ بعيداً عن المدن والقرى، وفي نوبات في السنة تصل إلى شهرين أو ثلاثة،
وفي مساكن متنقلة مؤقتة، لا يُعتبر هذا النزول عند أهل العرف
من الإقامة؛ فمن سافر ثم نزل على هذه الصفة فهو مسافر مهما طال مكثه؛ وذلك لعدم صلاحية المكان.
وعن أحمد أنه لا يلزمه ترك الرخصة إلا في بلد تُقام فيه الجمعة.
تنبيهات مهمة حول هذه الأسباب والفروع:
1. أن الوقائع العرفية متجددة:
إن بعض هذه الأسباب والتطبيقات عرضة لتغير الأعراف، وما ذُكر من ذلك فهو رأي كاتبه، ومن سألهم من الناس، ولم أوردها إلا للتقريب
فقط؛ فقد يَرِدُ التمثيل بعددٍ أو حالٍ من أحوال السفر والإقامة، ولا يعني ذلك أن ما هو أقل أو أكثر منها بقليل أنه لا يُعتبر كذلك، وإنما اُختير المثال لوضوحه، أو لأن أكثر أهل العرف يقولون به.
وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للناظر أن ينشغل بهذه الأمثلة كثيراً ما دام مسلماً بسلطان العرف هنا.
وإذا عرضت له مسألة فله الاجتهاد، أو يتحرى العرف عند أهله بنفسه.
2. أن الإقامة والسفر معنيان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/465)
إن الإقامة والسفر إنما هما معنيان لا يُحَدَّان بما تُحدُّ به الأجسام؛ كالذرع أو الوزن أو الكيل؛ فلا يمكن فيهما وضع حد واحد أو اثنين ينتظم جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة لا يختلف باختلاف شيء من ذلك؛ فكما أن السفر هو مجموع أعمال وأحوال يصير بها المرء مسافراً فإن الإقامة أيضاً مجموع أعمال وأحوال يصير بها المرء مقيماً.
فإذا اجتمعت أسباب وشروط الإقامة فقد تحقق في النازل أعلى درجات الإقامة والطمأنينة، وإذا اجتمع له جميع أسباب السفر المذكورة ـــ ولم يقع له أي سبب من أسباب الإقامة ـــ فقد اجتمع له أعلى درجات وصف السفر، وبين هاتين الحالين مراتب عديدة.
فالعزوبة مثلاً لا تأثير لها عند أهل العرف إذا كان المسافر قد نزل في سكن المثل ومكانه ومدته؛ كحال العمال المغتربين الذي لم يتأهلوا، حيث يعتبرهم الناسُ مقيمين.
والمدة ـــ أيضاً ـــ لا تأثير لها إذا كان للنازل زوجة مقيمة في سكن المثل في بلد النزول فيُعتبر مقيماً، ولو كان نزوله يوماً واحداً.
فلعلك لحظت من مثالي التأهل والمدة أنه لا يُشترط من أجل قيام وصف الإقامة اجتماع هذه الأسباب والشروط كلها؛ كما أن كل وصف
لا يستقل بإثبات الإقامة أو السفر وحده دون سبب آخر.
3. أن الإقامة من الألفاظ التي يختلف معناها عند الجمع والتفريق:
قد يقول قائل: لا تمكن معرفة العرف في الإقامة؛ فنحن نصف النازل ساعة من نهار بأنه قد أقام في بلد كذا؛ كما أننا نسمي المستوطن
مقيماً؛ فلا يمكن أن نضبط هذه المسألة!؟
فالجواب: أنه ينبغي في ذلك مراعاة معنى لفظ الإقامة عند إفراده
أو ذكره مع غيره؛ وذلك لأن اصطلاحات الاستيطان والإقامة والنزول من الألفاظ التي قد تختلف معانيها عند الجمع والتفريق؛ فقد يُعَبَّر ببعضها عن الآخر عند إفراد كل لفظ، ولكن عند جمعها يصبح لكل واحد منها حده الخاص به، والفرق بينها يظهر عند مقارنة لفظ النزول بلفظ الإقامة في شيء من الأمثلة؛ فإذا كان سؤالك لأهل العرف عن حال معينة بقولك: هل هو مقيم أو نازل وجدت جواباً لسؤالك، ورأيتهم ـــ حينئذ ـــ يفرقون بين الحالين، ولكنك حين تسأل عن كل واحد من اللفظين منفرداً فقد يُعَبَّر بأحدهما عن الآخر، وتأمل هذا فيما يقوله أهل العرف عن ثلاثة أشخاص:
الأول: متأهل في بيت مستأجر يزمع البقاء سنتين من أجل عمله أو دراسته مثلاً بنية مستقرة وحال مطمئنة. والثاني: متأهل في بيت مستأجر أو مملوك لا يرغب ترك بلده إلا بإكراه ونحوه. والثالث: من نزل مدينة للإشراف على تجاراته مدة شهر مثلاً دون تأهل أو سكن معلوم.
فهم يسمون الأول مقيماً والثاني مستوطناً والثالث نازلاً، ولا يقبلون عند جمع هذه المصطلحات أن يُبدل شيء منها بالآخر.
4. أن أكثر المسائل العرفية في السفر والإقامة ظاهرة جلية:
إن أغلب أحوال الناس في الإقامة واضحة بينة بالنظر الظاهر عند أهل العرف لا تحتاج إلى حفظ مثل هذه الأسباب؛ وذلك كحال المستوطنين في بلدانهم، وحال المغتربين مدة طويلة من الموظفين والمدرسين والطلبة؛ فبمجرد نظرة عجلى لهؤلاء يعطيهم الناظر حكم الإقامة دون تردد، ودون تكلف التعرف على أسباب الإقامة المذكورة هنا.
ومثل أحوال الإقامة في الوضوح أكثر أحوال السفر، حيث إن حال الشخوص أثناء الطريق ظاهرة بينة؛ كما أن أحوال النزول التابعة للسفر واضحة كذلك.
ولكن يبقى بين الحالين مسائل قليلة مشكلة نسبة إلى سائر أحوال الناس وأوقاتهم؛ فكانت هذه الأسباب المذكورة في هذا البحث محاولة لضبط هذا القليل المشكل فقط.
وقد جعلت هذا تنبيهاً حتى لا يقول قائل: إن عامة الناس لا يستطيعون تطبيق بعض هذه الأسباب؛ فكيف يُناط بها تكليف؟
فيقال له: إن هذا غير صحيح؛ لأن غالب هذه المسائل واقع تحت مدارك الناس وقدرتهم.
5. العمل عند المسائل العرفية المشكلة:
لا تخلو الإقامة العرفية من أحوال ثلاث:
الأولى: حال عليا في ثبوت وصف الإقامة، يتفق أهل العرف أو أكثرهم على وجود هذا الوصف؛ كحال المستوطنين، والمقيمين من أجل وظائفهم أو دراستهم في مكان المثل وسكنه ومدته الطويلة بنية مستقرة.
والثانية: حال عليا في انتفائه، يتفق أهل العرف أو أكثرهم على نفي وصف الإقامة؛ كنزول المسافر يومين أو ثلاثة لعلاجٍ أو إنجازِ معاملة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/466)
والثالثة: حال مشكلة بسبب تجاذب وصفي السفر والإقامة؛ كذهاب المرء منتدباً فترة شهرين مثلاً، وقد سكن شقة مفروشة بعقد شهري
أو بمدة مكثه المذكورة، دون تأهل؛ فهذه تتنازعها الحالان، وقد تثير عند الناس حيرة وتردداً.
فهذه أحوال ثلاث لا رابع لها؛ فيقال عنها: إن ما حكم أهل العرف بإثباته أو نفيه أخذنا فيها بحكمهم نفياً أو إثباتاً، وبنينا عليه حكم الرخصة
أو العزيمة؛ فهذا حكم الحالين الأُوْلَيَيْن.
وأما الحال الثالثة، وهي المشكلة فلها مخرجان فقهيان:
المخرج الأول: استصحاب الأصل الأول، وهو انشغال ذمة العبد بالصلاة تامة ووجوب الصوم في نهار رمضان؛ فمادام شاكاً فعليه إبراء ذمته من ذلك؛ فيُمنع من الترخص في حال وجود الشك.
المخرج الثاني: أن يستصحب الحال الأخيرة من سفر أو إقامة؛ فإن كان مقيماً وحصل التردد في وصف السفر بنى على أصل الإقامة. وذلك كمن كان في دار إقامته وخرج على سيارة لزيارة قريب له في قرية مجاورة تبعد أربعين كِيلاً في طريق معبد دون حمل زاد أو مزاد، وكون ذهابه ورجوعه في يوم واحد؛ فتردد هل يُعتبر مسافراً أو لا؟
فهذا وإن كان شاخصاً مفارقاً لبلده فيما لا يشبه هيئة المقيمين إلا أن
قِصَرَ المسافة وقلة الوقت منعت قيام وصف السفر؛ فلذلك يَعتبرُ نفسه مقيماً استصحاباً لحكم الحال السابقة؛ فهذا مقيم حكماً ([113]).
وأما استصحاب أصل السفر فكمن سافر مسافة تزيد على ألف كيل من الدمام إلى مكة مثلاً؛ فهذا مسافر قطعاً، ولكن أشكل عليه نزوله في مكة مدة شهر في فندق هل يُعتبر إقامة أو لا؟ ومثل ذلك حضري نزل ثلاثة أشهر في صحراء من الأرض، أو في مدينة، ولكن في غير سكن معلوم.
فهذا وأمثاله وإن كانت حاله لا تشابه هيئة المسافرين بتركه النقلة ـــ التي هي أبرز أوصاف السفر ـــ إلا أن الناس لا يسمونه مقيماً أيضاً؛ وذلك لعدم اكتمال الأسباب التي يقوم بها وصف الإقامة؛ فهو إذاً مستصحبٌ لحكم حاله السابقة وهي السفر؛ فهذا مسافر حكماً.
قال الحموي الحنفي: ( .. مقتضى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان .. أن يستمر حكم السفر مع ا
وهذا المخرج ـــ وهو استصحاب حال السفر وأحكامه عند الشك في حصول الإقامة ـــ هو أرجح القولين، وهو وجه عند الشافعية، ذكر ذلك النووي، وعلَّل هذا الوجه بقوله: ( .. لأنه شاك في زوال سبب الرخصة، والأصل عدمه) اهـ ([115]).
و يدل على صحة قاعدته قوله e فيما جاء في الصحيحين لمن شك في الحدث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". فلم يجعل الشك مؤثراً في حكم الطهارة السابقة. وهذا الحديث هو أصل قاعدة اطراح الشك العارض، واستصحاب حكم الحال السابقة.
لذلك لم يأمر الله عز وجل بإتمام الصلاة إلا بعد حصول الإقامة؛ فقال جل شأنه: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاةِ " ثم قال: "فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُواْ الصَّلاةَ " الآية.
فإذا نزل المسافرُ في غير مكان المثل، أو دون سكن، أو في مدة قصيرة، أو طويلة بلا نية مستقرة فلا يُعدُّ مقيماً؛ فهو إذاً باق على حكم سفره.
والاحتياط في مسائل الشك هو من تمام الديانة؛ فإذا تردد المرء هل يُعتبر مقيماً أو مسافراً؟ فالأحوط له هو عدم الترخص بقصر ولا فطر. هذا الاحتياط إنما هو في مسائل الشك التي يتساوى فيه حالا السفر والإقامة، أما الشك اليسير المعارض ليقين أو غلبة ظن فلا تعويل عليه ([116]).
فقه ما جاء في بعض الأخبار من الترخص مدداً طويلة
تقدم في عرض الأقوال ذكر بعض الأخبار التي ترخص فيها النبي e والصحابة برخص السفر مدداً طويلة، وقد كانت من أقوى أسباب خلاف العلماء في هذه المسألة، وبمعرفة فقهها لن يبقى فيها إشكال إن شاء الله.
فعند تأمل هذه الأخبار تجد أنها لا تخرج عن أحوال خمس كلها تُعتبر من السفر أو ملحقة به حكماً؛ لعدم تحقق الإقامة بوصفها العرفي:
الحال الأولى: عدم صلاحية المكان للإقامة عادةً، والإقامة عند أهل العرف ـــ مهما كانت مدتها ـــ لا تصح إلا في مكانها المعتبر، وعلى هذا الحكم العرفي قولُ أبي حنيفة والقول الآخر لكل من الشافعي وأحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/467)
والحال الثانية: عدم وجود نية الإقامة المستقرة التي لا اضطراب فيها ولا تردد. ونية الإقامة المستقرة شرط معتبر عند العلماء لحصول الإقامة؛ لذلك حكم الحنفية والحنابلة في الرواية الثانية عن أحمد بعدم تأثير إرادة مدة الإقامة في المذهبين ولو نوى إقامتها؛ وذلك إذا نزل المسافر لحاجة، وكان يحتمل قضاء حاجته قبل المدة؛ فاعتبروه في حكم السفر؛ كما تقدم بيانه.
وهذا الاضطراب يكثر جداً في أحوال نزول المسافرين قديماً وحديثاً، ومَنْ هذه حاله فهو مسافر، أو هو مستصحب لحكم السفر.
ومن أمثلة الاضطراب هذه حالُ الجهاد، حيث لا توجد نية مستقرة عند المجاهدين للإقامة، سواء كان ذلك في الطريق أو في مكان المعركة؛ فلا يُعتبر النازل في هذه الحال مقيماً عند الناس، مهما طال مكثه، وعلى ذلك مذاهبُ كثير من أهل العلم؛ كما تقدم بيانه.
ومن أهمل هذه الحال الثانية أشكلت عليه تلك الأخبار؛ لظنه أن الصحابة الذين جاء عنهم الترخص قد نووا هذه المدد الطويلة عند نزولهم، وأنهم في حال من الطمأنينة والاستقرار؛ فبنى على هذا الظن أنهم مستقرون كاستقرار المقيمين؛ فرأى أنها تصلح دليلاً لقول من اعتبر الاستيطان حداً، أو لقول من جعل الحد إرادة الوقت أو إنجاز الغرض.
بيد أن النازلين في هذه الأخبار كانوا في اضطراب وتردد وانزعاج؛ فلم تحصل لهم الإقامة في أبرز سماتها عند أهل العلم، وكذلك عند الناس.
والحال الثالثة: قِصَر مدة النزول في بعض هذه الأخبار؛ كأربعة أيام وتسعة عشر، مما لا يُعتبر معها النازل مقيماً عرفاً، ولو بنية مستقرة.
والحال الرابعة: عدم وجود مسكن المثل والإقامة لا تُتَصور إلا به؛ فمن نزل بلداً ولم يتخذ مسكنه المعتبر عادة فإن الناس لا يسمونه مقيماً.
والحال الخامسة: أخبار لم يوجد فيها ما يُثْبِتُ وصف الإقامة العرفي، ولا ما ينفيه، والأصل في هذه الحال هو بقاء السفر أو بقاءُ حكمِه حتى تَثْبُتَ الإقامة بأسبابها العُرفية، وهذه قاعدة مهمة لفهم مثل هذا النوع من الأخبار.
وهذا عرض للأخبار التي وقع فيها الترخص:
فمن ذلك: نزول النبي e في تبوك عشرين يوماً، وفي مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً؛ فقد كان نزوله في مدة يسيرة بلا نية مستقرة؛ كما أنه كان في حال حرب، ولم يوجد في هذه الحال مسكن المثل.
قال الإمام ابن تيمية: ( .. وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([117]).
وقال ابن القيم عن إقامة النبي e في تبوك: ( .. وهذه الإقامة في حال السفر لا تَخْرُجُ عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([118]).
* * * * *
ومن هذه الأخبار المشكلة ترخص بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم في حال الحرب؛ كأثر أنس t في ترخصه في نيسابور،
وفي رامَهُرْمُز، وابن عمر t في أذربيجان، وعبدالرحمن بن سمرة t في كابل، وسعد بن مالك t في عمَّان، وأبي جمرة في خراسان.
فهذه غزوات الصحابة، وتلك مواطئ أقدامهم مجاهدين فاتحين.
فأحوال الحرب هذه ليست ظرفاً للإقامة المعتبرة عرفاً، والمجاهدون فيها بين خوفٍ، أو حصارٍ عسكري، أو فتحٍ للبلدان، أو تجهيزٍ للجيوش، أو انتظارٍ للسرايا، أو نزولٍ في مدن الثغور لترقُبِ مددٍ أو إذنٍ بقتال.
وهذه الأحوال لا يُحْضِرُ المجاهدون معهم فيها أهلاً ولا مالاً، ولا يتخذون منزلاً ولا مستقراً؛ فمن ذا يقول: إن حقيقة شرعيةً أو لغوية أو عرفية تقضي أن مثل هذه الحال إقامة؟
وقد يُخَرَّج ترخصهم في تلك الأحوال على القاعدة التي ذكرها الحنفية والمالكية، وهي أن النزول في دار الحرب للعسكر لا يُعتبر إقامة، وإن جاوزت المدة المعتبرة في المذهبين، وهذه الغزوات لم تكن إلا في دار حرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/468)
ثم إن النزول في أكثر هذه الأحوال لا يتوجه إلى مدد طويلة غالباً؛ فالمجاهدون وإن كانوا عادة ينتظرون المدد أو الإذن بالقتال أو ذوبان الثلج أو فك الحصار، ونحو ذلك من أحوال الجهاد إلا أن هذه الأحوال لا تخلو من ترقب لزوالها في وقت يسير عرفاً؛ كعشرين يوماً أو ثلاثين أو أربعين؛ كما أن المجاهد لا يخلو أيضاً من تلمس أنواع الحيل والمخارج من مثل هذه الأحوال، وطلب هذه المخارج لا يجعل قصده للمدة عند النزول يتوجه إلى وقت طويل، ولكن قد لا تفلح حيلته فيسعى لأخرى، وهكذا حتى يتمادى به الأمر إلى مثل هذه المدة الطويلة؛ كما أن كل فرد من المجاهدين في حال تأهب أن يُرْسَل في سرية استطلاع أو مدد أو حراسة أو بريد؛ فليست هذه حال المقيم المطمئن، بل هي حال المسافر المضطرب.
فمادام أن هذه هي أحوال الجهاد فلم يتحقق قصد هذه المدد الطويلة، وغاية ما في الأمر أن الصحابة أخبروا ـــ بعد قفولهم ـــ أنهم مكثوها؛ فلا تعتبر هذه الأخبارُ معارضةً للتعليل بالوصف العرفي.
وحتى لو أثبت مثبتٌ في بعض الأخبار أنهم قصدوا المدة الطويلة عرفاً فلا بد من تحقق بقية أوصاف الإقامة؛ كصلاحية المكان والمسكن عادة.
* * * * *
ومن هذه الأخبار نزوله e في حجة الوداع؛ فقد دلت الأحوال أن إقامته ليست إقامة عرفية؛ فلم يكن له بيتٌ يعرفه الناس؛ كالذي يُعرف
عن المقيم، ولو سألت الناس: هل هو مقيم بمكة؟ أو أنها صارت دار إقامة له؟ لكان الجواب بالنفي.
وحين سأله أسامة بن زيد t قائلا: أتنزل في دارك بمكة؟ قال: "وهل ترك عقيل من رباع أو دور"؟ ([119]).
قال ابن تيمية: (وأما في حجة الوداع؛ فقد كان النبي e آمناً، لكنه لم يكن نازلاً بمكة، وإنما كان نازلاً بالأبطح خارج مكة هو وأصحابه؛ فلم يكونوا نازلين بدار إقامة، ولا بمكان فيه الزاد والمزاد .. ) ([120]) اهـ.
فقد كان نزول النبي e ملحقاً بالسفر؛ وذلك لقِصَر المدة، ولعدم السكن المعتاد لمثله، وكون المكان ليس مكان إقامة معتبر؛ فمَنْ كانت هذه حاله لا يُسمى مقيماً؛ فالنازل فيها باقٍ على حكم سفره السابق.
* * * * *
وثمة أخبارٌ دلت القرائن على عدم تحقق الإقامة بمعناها عند أهل العرف:
فمن ذلك إقامة مسروق بن الأجدع رحمه الله بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة؛ فليس فيها ما يدل على أنه اجتمع لمسروق ما يُسمى عند أهل العرف إقامة.
بل ظهرت قرائن تدل على عدم توفر أسباب الإقامة العرفية؛ فلم تثبت صلاحية المكان، ولا إرادة المدة الطويلة، ولم يكن في نزوله هذا متأهلاً:
فأما المكان: فقد بحثت عن هذه البقعة التي نُصب فيها مسروقُ والياً والمسماة "السلسلة" في مظانها في مشهور كتب معاجم البلدان والتاريخ واللغة فلم أجد لها ذكراً.
ثم وجدت في "المُغْرِب" ما يدل على أنها ليست مدينة أو قرية، حيث قال عنها المصنف بعد ذكر ولاية مسروق عليها: (هي التي تُمد على نهر أو على طريق يُحبس بها السفن أو السابلة؛ ليؤخذ منهم العشور، وتسمى المأصر .. ) ([121]).
وقال الجصاص في "المأصر": (إنه حبل يُمد على طريق أو نهر تحبس به المارة، ويعطفون به عن النفوذ؛ ليؤخذ منهم العشور والمكس) ([122]) اهـ.
وما جاء في تعريف صاحب "المغرب" بقوله: (هي التي تُمد) يدل على أن السلسة ليست مدينة أو قرية، وإنما هي حاجز يمنع المسافرين من العبور إلا بعد أداء الحقوق، حيث كانت تؤخذ العشور من النصارى والزكوات من المسلمين، وقد جُعلت ولاية هذا العمل لمسروق.
فإذا كانت في صحراءَ أو شاطئٍ بعيد عن البنيان؛ كما هو الظاهر
ـــ حيث لا تُنصب مثل هذه السلاسل والحواجز في المدن ـــ فلا يُعتبر النازل فيها أنه في دار إقامة؛ فقد تخلف هنا شرط صلاحية المكان للإقامة عرفاً وعادة؛ فلا يُعتبر مقيماً وإن طال مكثه؛ كما هو مذهب الحنفية والشافعية في القول الآخر والحنابلة في الرواية الثانية.
وأما المدة الطويلة: فلم يظهر هنا من حاله أنه نواها عند النزول، وغاية ما هنالك أنه مَكَثَ هذه المدة يترخص دون دلالة على قصدها عند قدومه؛ فلعله ترخص لكونه يترقب رجوعه إلى أهله في مدة قصيرة عرفاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/469)
ومما يؤكد احتمال اضطراب حاله أن عمله هذا لم يكن باختياره، حيث أكرهه عليه واليه زياد ([123])؛ فلعله كان ينتظر أمر إعفائه من عمله مع كل مسافر أو بريد؛ فلم يتخذ لأجل ذلك أسباب الإقامة المعتادة؛ فتكون نيته في المكث مضطربة مترددة، حتى اجتمعت له هذه المدة؛ فإذا كانت هذه حاله في الاضطراب فإن الناس لا يعتبرونه مقيماً.
وأما التأهل: فإن الذهبي ذكر ما يدل على عدم تأهله فقد أسند إلى أبي الضحى قال: غاب مسروقُ عاملاً على السلسلة سنتين، ثم قدم فنظر أهلُه في خرجه فأصابوا فأسا؛ فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود! قال: إنا لله! استعرناها نسينا نردها ([124]). وهذا يدل على عدم تأهله هناك.
وفي هذا الخبر أيضاً ما يدل على زهده وتخففه وتعففه في ولايته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وأما المسكن: فالغالب في حال من نزل مكاناً غير صالح للإقامة أنه لا يتخذ سكن المثل؛ كبيوت الحجر والمدر، وإنما يسكن القباب أو الخيام.
فمَنْ لم يُردِ الإقامة مدة طويلة بنية مستقرة ولم يتخذ مكان المثل ولا سكنه متأهلاً فلا يُعتبر عند الناس مقيماً، ولا عند كثير من أهل العلم.
* * * * *
ومِنْ هذه الأخبار ما لم يتحقق فيها وجود وصف الإقامة، والأصول تقضي في هذه الحال ببقاء وصف السفر، حتى يُثْبِتَ المخالف وجود أسباب الإقامة المعلومة عند الناس.
ومِنْ أمثلة هذه الحال ما جاء عن أبي المنهال الذي قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ فقال: صل ركعتين!
فليس فيه ما يدل على حال أبي المنهال، وهل هو متلبس بوصف الإقامة العرفي أو لا؟ فقد يكون من التجار الذين ينزلون البلد لبيع بضاعتهم، وشراء بضاعة المدينة لنقلها إلى بلده؛ كحال كثير من التجار في القديم والحديث، حيث إن بعضهم يقصد بلداً بعيداً للتجارة؛ فينزله لبيع بضاعته أو انتظار بضاعة قادمة، وهو يتوقع الخروج كل عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين، ولكن قد لا يحصل له مقصوده في مثل هذا الوقت القريب؛ فيتمادى به الأمر إلى مدة مثلها حتى تجتمع له مدة كثيرة، دون أن يتأهل أو يتخذ سكن المثل ومتاعه؛ لأنه يرجو الخروج كل حين في حال من الاضطراب؛ فمن كانت هذه حاله لا يعتبره الناس مقيماً.
وتأمل هذا في عبارته في سؤاله: (لا أشد على سير)؛ فمَنْ يقول هذا لا يُتصور مِن حاله أنه مقيم في بيت مملوك أو مستأجر في بعض أحياء المدينة ينوي المكث فيه سنين؛ فلو كان على هذه الحال المطمئنة لم يحتج أن يقول هذه العبارة، وإنما حاله حالُ مضطرب متردد؛ فربما كان لا يأوي إلى سكن معتاد؛ فرخص له ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه رآه غير مقيم.
ولعل حال أبي المنهال هذه كحال مورِّق حين سأل ابن عمر فقال: إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز؛ فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافراً، صل صلاة مسافر! ([125]).
وليس لأحد أن يقول: ما الدليل على وجود هذا التردد والاضطراب في مثل هذه الأحوال، ليس له ذلك لأن الدليل إنما يُطلب ممن يدعي وجود الطمأنينة المعتادة؛ وذلك لأن الأصل هو بقاء السفر، بل إن الظاهر من أحوال المجاهدين وأصحاب الأعمال الطارئة هو عدم وجود أسباب الاستقرار والطمأنينة التي يصير بها المسافر مقيماً.
وإذا نظرت في أحوال المغتربين من الطلبة والموظفين لم ترَ أنهم قد تلبسوا بشيء من أسباب بقاء السفر المذكورة في هذه الأخبار.
تحرير كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة
اُشتُهِر عند بعض طلبة العلم أن قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في هذه المسألة هو أن علة الترخص هي إرادة النازل وقتاً محدداً أو إنجاز غرضٍ
معين؛ كالقول الخامس، وفي هذا المبحث أذكر ما وقفت عليه من أقوالهم:
كلام ابن تيمية ([126]):
لم يظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ فيما وقفت عليه من كلامه ـــ قد قال بهذا القول، حيث لم يقرر ذلك في تخريج المناط ولا في تحقيقه:
ففي الاستنباط وتخريج المناط: لم يقل: إن علة الترخص هي كون إقامة النبي e مقيدة بعمل ينتهي أو زمن ينتهي، بل كان مدار كلامه على تحقق مطلق الوصف سفراً أو إقامة؛ كما سيأتي ذلك قريباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/470)
وفي تحقيق المناط: فإنه لم يقل أيضاً بالنص أو المعنى: إن المغترب وأمثاله لهم الترخص برخص السفر، وإن نزل أحدهم في دار غربته إقامة عرفية، ولم أَرَ بعد طول بحث وسؤالٍ لأهل العلم أنه أفتى بذلك أو مثَّل له.
بل ظهر في فتاواه أنه لا يرى الترخص لمن يقيد إقامته بنهاية وقت أو غرض، حيث أفتى أهل البادية؛ كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يُشتُّون في مكان ويُصيِّفون في مكان أنهم لا يترخصون في مشتاهم
ومصيفهم، وإنما لهم أن يترخصوا في حال السفر بينهما فقط ([127]).
فهؤلاء ينزلون المكان بنية مغادرته بعد مدة معلومة هي ستة أشهر تقريباً، ولم ير أن لهم الترخص.
كما أفتى ملاح السفينة بعدم الترخص إذا كان معه امرأته وجميع مصالحه ([128])، رغم أنه يضرب البحر بنية العودة إلى وطنه بعد فصل أو فصلين أو سنة أو أكثر من ذلك بقليل أو كثير.
ومن المعلوم أن الملاحين والرعاة أحوج إلى الرخصة من الطلبة المغتربين وأمثالهم من العمال والموظفين؛ وذلك لكثرة تنقلهم واضطراب حالهم.
تحرير قول ابن تيمية في المسألة:
وقد ظهر من كلام الإمام ابن تيمية الله أنه يرى أن تحقق الوصف العرفي للإقامة قاطع للسفر ورخصه؛ وذلك من وجوه:
الوجه الأول: اعتباره للاسم المطلق للإقامة:
فقد ساق اسم الإقامة في كلامه عن قاعدة الأسماء المطلقة التي سبيلها العرف عنده؛ كالخفاف التي يُمسح عليها وحقيقة الماء الذي يُرفع به
الحدث، ثم قال: ( .. ومن ذلك أنه علَّق الحكم بمسمى الإقامة؛ كما علقه بمسمى السفر، ولم يُفَرِّقْ بين مقيم ومقيم .. ) ([129]).
وقال في موضع آخر بعد تقريره أن الإقامة لا تُحد بأربعة أيام قال بعد ذلك مباشرة: ( .. ما أطلقه الشارع يُعمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة .. ) ([130]).
الوجه الثاني: كلامه في السفر.
لا يستقيم فهمُ كلام الإمام ابن تيمية في الإقامة إلا بالنظر في كلامه في السفر؛ فالسفر والإقامة عنده نقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً؛ كما يقول الأصوليون.
فوجود الإقامة بمعناها العرفي نفي للسفر بمعناه العرفي؛ كما هو ظاهر؛ فمن كان مقيماً عرفاً فليس بمسافر في عرف الناس أيضاً؛ فلا رخصة له.
وتأمل هذا في كلامه:
يقول رحمه الله: (وأما الإقامة فهي خلاف السفر؛ فالناس رجلان مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين إما حكمُ مقيمٍ، وإما حكم مسافر) ([131]).
ويقول: ( .. والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً؛ فلا يصلي ركعتين إلا مسافر، وكل مسافر يصلي ركعتين .. ) ([132]) اهـ.
ويقول رحمه الله: ( .. وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا اللغة، بل ما سموه سفراً؛ فهو سفر) اهـ ([133]).
وقال عن حد الإقامة: ( .. وإذا كان التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافراً فإنه يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهوراً) ([134]).
يقال هنا: والناس لا يسمون المقيم إقامة عرفية مسافراً لا حقيقة ولا حكماً؛ فهو عند ابن تيمية غير مسافر؛ فلا رخصة له.
فهذا الوجه لازم لكل من قال بأن تحديد السفر راجع إلى العرف ثم اعتبر للإقامة حدوداً أخرى لم يأت بها نص، ولم يدل عليها عرف؛ وذلك لأن المسافر ـــ عند الناس ـــ يخرج من سفره بإقامة عرفية، وكذلك المقيم عرفاً يخرج من إقامته بسفر عرفي.
الوجه الثالث: أن كلام العلماء عند الإطلاق يُحمل على العرف.
رأيتَ في كلام الإمام ابن تيمية أنه يعتبر لانقطاع الرخصة زوال وصف السفر، وأن الرسول e وأصحابه كانوا يترخصون لأنهم لم يقيموا إقامة خرجوا بها عن السفر.
فمتى يزول السفر عند ابن تيمية، وما هي الإقامة التي يعتبرها مخرجة للمسافر عن سفره؟
إن أقرب ما يُحمل عليه كلام العلماء عند الإطلاق هو إرادة الوضع العرفي؛ لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم، والمتبادر إلى فهم السامع؛ فالنتيجة هنا أن من أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره؛ وبذلك ينتهي ترخُصُه.
وهذا هو منهج ابن تيمية نفسه؛ فقد حَمَلَ كلام العلماء عند الإطلاق على المعنى العرفي؛ فقال عن سب الرسول e : ( فما كان في العرف سباً للنبي فهو الذي يجب أن يُنزَّل عليه كلام الصحابة والعلماء) ([135]) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/471)
قال ذلك دون أن يذكر تصريحاً من الصحابة والعلماء باعتبار العرف في ضبط شتم الرسول e ، وقد اعتبر في ذلك إطلاق اللفظ.
ومن قال: إن مراد ابن تيمية هنا هو شيء غير الأوضاع المشتركة
ـــــ كتأثير إرادة الوقت أو العمل ـــــ فهذا هو الذي يحتاج إلى تصريح وبيان.
الوجه الرابع: أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية.
فقد اعتبر رحمه الله أموراً عرفية في ثبوت أحكام الإقامة، حين قرر أنه ليس للملاح أن يترخص مادام في رفقته امرأته، وجميع مصالحه؛ كما تقدم
قريباً؛ فقد رتب آثار الإقامة على الملاح رغم أنه على ظهر سير؛ وذلك بسبب أمرين عرفيين، هما التأهل، ووجود المصالح.
ومما يدل على أن مراده هو الوضع العرفي لا سواه أن أدلته وأمثلته في السفر والإقامة كانت موافقة للمعنى العرفي، وما بقي منها فلا يعارضه لعدم التصريح بوجود أسباب الإقامة:
فمن أدلته: أحوال نزول النبي e في مكة عامي الفتح وحجة الوداع، وكذلك في تبوك، ومنها أحوال نزول الصحابة في الجهاد.
ومن أمثلته رحمه الله على عدم تحقق الإقامة التاجر الذي يقدم ليبيع بضاعة ([136]).
وكل هذه ملحقة بالسفر عرفاً وعادة.
ولم أرَ له دليلاً واحداً أو مثالاً واحداً تضمن شيء منها إقامة النازل في مكان المثل وسكنه متأهلاً في مدة طويلة ونية مستقرة.
فأدلته وأمثلته هي أولى ما يُفسر بها كلامُه.
فيكون الظاهر من كلامه أن الذي يستحق الرخصة هو من سافر ثم
نزل مكاناً لم ينو فيه المقامَ ولا قطعَ السفر؛ فبقي مضطرباً غير مستقر
ينظر إلى مواصلة سيره، أو الرجوع إلى بلده في وقت يسير عادة، أو في وقت كثير لم تُوجد فيه بقية أسباب الإقامة الأخرى كالمكان والمسكن؛ كحال من نزل بلداً لتجارة أو مرافعة أو ملازمة غريم أو سؤال لأهل العلم أو تحصيل دين أو زيارة أو نزهة، ومثل ذلك في الوقت الحاضر مراجعةُ المؤسسات الحكومية والأهلية، مما لا يُعتبر المسافر معها مقيماً قاطعاً لسفره، ولو سئل الناس عنه لقالوا بأنه غير مقيم؛ فهو باق على حكم سفره.
وقد أكد رحمه الله هذا المعنى بقوله: (وقد أقام المهاجرون مع النبي e عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر) ([137]).
وتراه يقول: ( .. لأن الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر؛ كالقصر) ([138]).
فاتضح أن مراده بالإقامة التي تتبع السفر إنما هي إقامة تتخلله، ويراها الناس جزءاً من ذلك السفر، وليست إقامة ينقطع بها هذا السفر.
كلام ابن القيم:
أما الإمام ابن القيم فقد قال في فوائد غزوة تبوك: ( .. ومنها أنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع) ([139]).
فيُلحظ في كلامه ما يلي:
1. أنه رحمه الله لم يجعل الوقت والعمل حداً بين مقيم ومسافر، وإنما أناط الحكم بوجود السفر دون أن يظهر في كلامه قيد آخر على مطلق الوصف.
2. أن في كلام ابن القيم ما يدل على منع ترخص أمثال هؤلاء المغتربين؛ وذلك لأن انقطاع الرخصة عنده يكون بواحد من أمرين: الأول: الاستيطان. والثاني: العزم على الإقامة.
وهؤلاء المغتربون من الطلبة والعمال والموظفين خارج أوطانهم وإن لم يكونوا مستوطنين إلا أنهم قد عزموا على الإقامة وقطع السفر.
3. أن قوله هنا: ( .. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر .. ) يدل على أن مراده هو أحوال النزول التي تتخلل السفر؛ كمن نزل مكاناً فبقي يترقب مواصلة سفره، أو عودته في وقت قريب، ولم يتخذ من أسباب الإقامة ما يُعتبر به قاطعاً لسفره، طالت مدة نزوله تلك أو قصرت؛ فهذه هي (الإقامة في حال السفر)، لا إقامة المغتربين ونحوهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/472)
4. أن الظاهر من مراده بقطع السفر، والعزم على الإقامة هو العرف حملاً لكلام العلماء عليه عند الإطلاق؛ كما تقدم في كلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا نظرت في موضع استدلاله وهو نزول النبي e في غزوة تبوك وجدت أن الرسول e وأصحابه لم يتخذوا من أسباب الإقامة ما يُعتبرون به قاطعين لسفرهم، حيث لا مكان معتبر، ولا نية مستقرة لإقامة مدة طويلة.
فما ذكره من الدليل هو أقرب ما يُفسر به كلامه.
كلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
ولم أَرَ في كلامه أنه ذكر هذا الضابط، بل ظهر منه ما يلي:
1. أنه ذكر أن المعتبر في ثبوت وصف الإقامة هو العُرف ([140]).
2. أنه جعل نهاية الرخصة واحداً من أمرين؛ فقرر: ( .. أن المسافر يجوز له القصر والفطر، ما لم يجمع على إقامة أو يستوطن؛ فحينئذ يزول عنه حكم السفر .. ) ([141])، ويقال في كلامه هذا ما قيل عن كلام ابن تيمية وابن القيم في المقصود من الإجماع على الإقامة.
3. أنه يرى أن من قصد مدة وغرضاً فهو مقيم؛ فلم يَعتبرْ قيدي الوقت والعمل ([142]).
كلام ابن سعدي:
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: (والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع، لا ينوي فيه قطع السفر؛ فإنه مسافر، وعلى سفر، وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام؛ لكونه داخلاً في عموم المسافرين، ولأن إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر حكمها واحد؛ فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها) ([143]).
ويقال هنا أيضاً: إن المغتربين قد قطعوا سفرهم، وأن كلام العلماء وغيرهم يُحمل عند الإطلاق على المعنى العرفي.
كلام رشيد رضا:
قال الأستاذ العلامة رشيد رضا في فتواه: ( .. المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام، أو أكثر ـــ وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها ـــ لا يُعتبر مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا لغة ولا عرفاً، وإنما يُعدُّ مقيماً من نوى قطع السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلد، وإن لم يتم له فيه إلا يوم أو بعض يوم. إننا نرى المسافر يخرج من بلده وقد قدَّر لسفره تقديراً منه أن يقيم في بلد كذا ثلاثة أيام، وفي بلد كذا عشرة أيام، وفي بلد كذا عشرين يوماً .. الخ، وهو إذا سئل في أي بلد، أو سئل عنه: هل هو من المسافرين السائحين؟ أم من المقيمين الوطنيين أو المستوطنين؟ لم يكن الجواب إلا أنه من المسافرين السائحين؛ فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت، بحيث لو سئل هل أنت مقيم في هذا البلد؟
يقول: لا، وإنما أنا مسافر بعد كذا يوماً) ([144]).
فقد ظهر من كلام الأستاذ الشيخ رشيد رضا ما يلي:
1. أنه لم يصرح بقيدي الوقت والعمل؛ فلا تصح نسبة هذا القول إليه.
2. أن المدد التي ذكرها ـــ وهي ثلاثة أيام وعشرة وعشرين ـــ هي من الأحوال التابعة للسفر، ولا تعتبر عرفاً من الإقامة.
3. أن الشيخ رضا ذكر أن السفر ينقطع باتخاذ المنزل، وهذه مسألة عرفية، بل إنه صرح أن العرف له أثر في بقاء وصف السفر؛ كما هو ظاهرٌ من كلامه، واعتباره لنظرة الناس إليه.
فقد ظهر أن قصد الشيخ محمد رشيد رضا هو حالات النزول أثناء السفر في مدد يسيرة، ودون اتخاذ أسباب الإقامة من سكن ونحوه.
خاتمة بأهم نتائج البحث
1. لم يظهر ـــ من خلال استقراء الإمام ابن تيمية وغيره ـــ أن الشريعة دلت على اعتبار المدد التي ذكرها بعض الفقهاء ـــ كالأربعة أيام أو الخمسة عشر يوماً أو العشرين ـــ حداً فاصلاً بين السفر والإقامة.
2. لم يظهر من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والصحابة تصحيح قول من قال بأن من قيَّد نزوله بوقت
أو عمل فهو مسافر؛ فتَثْبُتُ الرخصة ـــ على هذا القول ـــ للطلبة والموظفين والعمال الذين وجدت فيهم هذه الصفة؛ كما لم تظهر صحة قول من حدها بالاستيطان.
3. ظهر أن الراجح في ضبط الإقامة هو العرف؛ فمن وصفه الناس بأنه مسافر أو مقيم فهو كذلك تُبنى على حاله العرفية جميع أحكام السفر أو الإقامة.
4. أن حقيقة الإقامة في العرف هي: وجود أسباب التعلق بمكان النزول؛ فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عُدَّ النازل من المقيمين، ومتى عُدمت هذه الأسباب كلها أو قلَّت أو ضعفت فصاحبها مسافرٌ، أو في حكم المسافرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/473)
فمن هذه الأسباب نية الإقامة المستقرة ومدتها: فالطمأنينة لا تتحقق أصلا إلا بقصد المدة الطويلة بنية مستقرة لا تردد فيها، وحدها هو العرف. ومنها المكان: فالإقامة لا تكون إلا في مكانها المعتاد. ومنها المسكن: فمن نزل بلداً ولم يتخذ فيه سكن مثله لم يره الناس مقيماً. ومنها التأهل: وله أحوال فُصِّلت في هذا البحث.
5. أن الوصفين الرئيسين للسفر هما مجاوزة بنيان البلد وقطع المسافة الطويلة، وكلاهما أمر عرفي؛ فما دام الشاخص على هذه الحال سائراً متنقلاً فهو في أعلى أحوال السفر.
6. أن من أحوال النزول التابعة للسفر هي حال من نزل مكاناً لم ينو فيه المقامَ ولا قطعَ السفر؛ فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة سيره، أو الرجوع إلى بلده في وقت يسير عادة؛ كعشرين يوماً أو ثلاثين ونحو ذلك، أو في وقت كثير لم تُوجد فيه بقية أسباب الإقامة الأخرى؛ كالمكان والمسكن، أو وُجد مكان المثل وسكنه في هذه المدة الطويلة، ولكنه يتوقع خروجه كل حين في مثل ذلك الوقت القليل، وأمثلة هذه الأحوال في أسفار الناس كثيرة؛ فمنها: حال من نزل بلداً لجهاد أو إدارة تجارة عاجلة أو لأجل علاج أو مرافعة أو سؤال لأهل العلم أو زيارة أو نزهة، أو مراجعةٍ لدائرة، في مدة قصيرة لا يُعتبر معها المسافر مقيماً قاطعاً لسفره؛ كما لا يُعدُّ بلد نزوله هذا من دور إقامته، ولو سُئل الناس عنه لقالوا بأنه غير مقيم فهو مسافر حقيقة، أو هو باقٍ على حكم سفره؛ لعدم تحقق الإقامة بحدودها المعلومة عند الناس؛ إذْ أن حكم السفر العرفي لا ينتهي إلا بإقامة عرفية.
7. أن ما سوى هذه الأحوال هي أحوال إقامة لا سفر؛ كحال المستوطنين في بلدانهم والمغتربين من الموظفين و الطلبة والعمال وأصحاب الدورات المطولة، ونحوهم، حيث ينزلون مكاناً صالحاً للإقامة، في سكن المثل، مع نية مستقرة للمكث مدة طويلة.
8. أن أكثر أحوال الناس العرفية في السفر والإقامة واضحة بينة، وما قد يُشكل من المدد والمسافات أو غيرها من الأسباب فهو قليل، ومع قِلته فإنه لا يُبنى على التحديد الدقيق وإنما يُبنى على التقدير التقريبي، ونظير ذلك مما تُعتبر فيه المدد والمسافات كثير.
9. إذا أشكل على العبد شيء من المسائل العرفية هل يُعتبر بها النازل مقيماً أو مسافراً استصحب في ذلك الحال السابقة للوصف الطارئ؛ فإن كان مقيماً وشك في قيام وصف السفر فهو مقيم، وإن كان مسافراً وشك في قيام وصف الإقامة فهو مسافر.
10.عند تأمل أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين المذكورة في هذا البحث وما جاء فيها من الترخص المدد الطويلة لا تجدها معارضة لاعتبار العرف في ضبط الإقامة؛ فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس، ولم تكن أحوالهم إلا كأحوال النزول المذكورة قريباً في الفقرة السادسة.
11.لم يظهر أن ابن تيمية وابن القيم وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابن سعدي ورشيد رضا قد قالوا بتأثير تقييد النزول بوقت أو عمل في ثبوت الرخصة.
12.ظهر من خلال هذا البحث أن ابن تيمية وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا يعتبرون العرف في تحديد الإقامة.
13. ظهر من كلامَي ابن القيم وابن سعدي ما يدل على عدم مشروعية ترخص المغتربين وأمثالهم ممن عزموا على الإقامة مدة طويلة بنية مستقرة.
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:05 م]ـ
الحاشية
([1]) الاستيطان هو نية الإقامة على التأبيد، انظر "حاشية الشرح الكبير" للدسوقي (1/ 373).
([2]) انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 153).
([3]) انظر "الكافي" لابن عبد البر (1/ 245).
([4]) انظر "المجموع" للنووي (4/ 364).
([5]) انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 147، 148)، و"الإنصاف"للمرداوي (2/ 329).
([6]) رواه مسلم في "صحيحه" (2/ 985).
([7]) انظر "روض الطالب" لأبي يحيى الأنصاري (1/ 236 متن "أسنى المطالب" للسيوطي).
([8]) لحديث ابن عباس في "صحيح البخاري" (3/ 422 فتح)، وحديث أنس فيه أيضا (3/ 507).
([9]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 138).
([10]) انظر "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 564).
([11]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 138).
([12]) المرجع السابق (24/ 136، 137).
([13]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 140).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/474)
([14]) انظر "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97).
([15]) و بمثله عن ابن عمر، انظر "نصب الراية" للزيلعي (2/ 183)، وقال: أخرجه الطحاوي عنهما.
([16]) انظر "تبيين الحقائق" للزيلعي (1/ 212) و"بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97).
([17]) فقد صح عن ابن عباس أنه حددها بتسعة عشر يوماً كما رواه البخاري في "صحيحه" (2/ 561)، وصح عن ابن عمر أنه حددها باثني عشر يوماً، رواه مالك في "الموطأ " (312) بسند صحيح.
([18]) انظر "المحلى" لابن حزم (3/ 216).
([19]) رواه أحمد في "المسند" (3/ 295) وأبو داود في "السنن" (1235)، وهو صحيح.
([20]) انظر "المحلى" (3/ 220).
([21]) انظر "الدرر السنية" (3/ 209).
([22]) وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 18، 36، 40، 135، 136، 137).
([23]) انظر "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 288) جمع الشيخ فهد السليمان. وقد لقي قول شيخنا العلامة محمد ابن عثيمين أثابه الله هذا انتشاراً كبيراً، على قدر ما له من قبول عظيم عند الناس، ولم يُعز هذا القبول إلا إلى تجرد الشيخ للحق، وتعظيم النصوص، ومنهجه المتميز في تحري الدليل ونبذ التقليد المذموم، فلم يكن عنده للمذهب أو الأستاذ أو المكان أو ما جرت به العادة مخالفاً للدليل تأثير في اختياراته، بارك الله في عمله ونفعنا بعلومه وجزاه عن الأمة خير الجزاء.
([24]) انظر المرجع السابق (15/ 300، 301، 302).
([25]) انظر المرجع السابق (15/ 294).
([26]) لحديث ابن عباس في "صحيح البخاري" (3/ 422 فتح)، وحديث أنس فيه أيضا (3/ 507).
([27]) "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 296).
([28]) المرجع السابق (15/ 306، 307)، وانظر (15/ 335) من المرجع نفسه.
([29]) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 152) من قول أنس t ، وصححه النووي كما في "نصب الراية" (2/ 186)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 27).
([30]) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (4339)، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 554).
([31]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 453)، وصححه التهانوي في"إعلاء السنن" (7/ 282).
([32]) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (4352)، و أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 454).
([33]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 207).
([34]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 443و454) بنحوه.
([35]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 453).
([36]) انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 304، 305).
([37]) انظر المرجع السابق (15/ 305، 309).
([38]) أخرجه مسلم في "صحيحه" (224) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([39]) وانظر كلام الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" (4/ 18 فما بعدها إلى 27) من أن جريان العموم إنما يكون بحسب مقصد الشارع في حقيقة اللفظ من شرعية أو لغوية أو استعمالية.
([40]) انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 316).
([41]) وهو قول جمهور الفقهاء، وانظر "البرهان"لأبي المعالي الجويني (2/ 518) و"التبصرة"للشيرازي
(1/ 460) و"المستصفى" للغزالي (1/ 315).
([42]) "تفسير آيات أشكلت" لابن تيمية (2/ 647).
([43]) "المستصفى" للغزالي (2/ 315).
([44]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 244)، ولعل صحة ما بين المعقوفين: (يُعلَّق الحكم .. الخ).
([45]) المرجع السابق (25/ 245، 246).
([46]) انظر "التمهيد" (11/ 183).
([47]) انظر "لسان العرب" (13/ 451)، و"المغرب" (2/ 361).
([48]) انظر "حاشية الدسوقي" (1/ 373) و"كشاف القناع" (2/ 27) و"مغني المحتاج" (1/ 282).
([49]) انظر "الموافقات" للشاطبي (4/ 24)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (7/ 9 و24/ 40)، و"الفروق" للقرافي (3/ 283)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 365)، و"الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي (98).
([50]) وهي مبثوثة في أبواب الفقه:
فمنها: الموالاة في الوضوء، انظر "المغني" لابن قدامة (1/ 192).
ومنها: الخفاف ما يعتبر منها خفاً وما لايعتبر، انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 242).
ومنها: اتصال الصفوف في الصلاة، انظر "حاشية الجمل" للعجيلي (1/ 508) و"المبدع" (2/ 89).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/475)
ومنها: مسافة السترة من المصلي، وما يُعد بها مستتراً، انظر "الإنصاف" للمرداوي (1/ 495).
ومنها: النهي عن الصلاة إلى القبور، ومتى يعد مصلياً إليها، انظر "سبل السلام" للصنعاني (2/ 122).
ومنها: العمل في الصلاة فيما يُعتبر مخرجاً عن سمتها، انظر "القواعد" للحصني الشافعي (1/ 360).
ومنها: خطبة الجمعة وضابط القدر الواجب منها، انظر "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 262).
ومنها: الاستطاعة في الحج، انظر "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (2/ 265).
ومنها: التشبه بين الرجل والمرأة، انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 536).
ومنها: الفقر الذي يترتب عليه استحقاق الزكاة وغيره، انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 243).
ومنها: مقدار إطعام المسكين في الكفارات وغيرها، انظر المرجع السابق (19/ 252).
ومنها: المرض المؤثر في صحة الهبة وغيرها، انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 203).
ومنها: التفرق بعد البيع انظر "الأشباه والنظائر" للسبكي (1/ 52) و"الإنصاف" للمرداوي (4/ 368).
ومنها: قبض المعقود عليه المؤثر في الضمان وغيره، انظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (1/ 141).
ومنها: الغبن الذي يثبت به الخيار في المعاوضات، انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 894).
ومنها: اختلاف الأصناف الذي يمنع جريان ربا الفضل، انظر "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 348).
ومنها: الإعسار المانع من حبس صاحبه، انظر "حاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 71).
ومنها: العشرة بين الزوجين من النفقة والجماع والواجبات المنزلية، انظر "الإنصاف" (8/ 354).
ومنها: الرضعات المُحرِّمات، والمعتبر في قدرها وصفتها، انظر "مغني المحتاج" (3/ 417).
ومنها: السفه الموجب أو المبيح للحجر، انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 203).
ومنها: التعدي والتفريط المؤثران في ضمان المتلفات، انظر "كشاف القناع" للبهوتي (4/ 170).
ومنها: الحرز في السرقة، انظر "البيان" لابن رشد (16/ 216) و"المغني" لابن قدامة (8/ 177).
ومنها: الإكراه المؤثر في أهلية التصرف، انظر "نهاية المحتاج"للرملي (6/ 477).
ومنها: ما يُعرف به السكران، ويستحل به الظهر، انظر "مغني المحتاج" (3/ 279).
ومنها: سب الرسول e ما يُعتبر سباً وما لا يُعتبر، انظر "الصارم المسلول" لابن تيمية (3/ 992).
([51]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 140، 141)، وفيها أنه سئل أحمد عن سبب قوله بالإتمام فيما زاد عن الأربعة فقال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم، فعلق على ذلك ابن تيمية
بقوله: ( .. فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب الإتمام، إنما أخذ بالاحتياط .. ).
([52]) انظر "المستصفى" للغزالي (2/ 381).
([53]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 139).
([54]) "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 561).
([55]) انظر "المبسوط" (2/ 106)، و"الإنصاف" (2/ 316).
([56]) السفر يرجع تحديده إلى العرف أيضاً في قول جمع من المحققين من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، وأدلة ذلك ومرجحاته هي أدلة ومرجحات اعتبار العرف في الإقامة نفسها.
([57]) انظر "تحفة الحبيب " للبجيرمي (2/ 172)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 135).
([58]) انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 113) و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 360).
([59]) انظر "المجموع شرح المهذب" (4/ 226)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 121).
([60]) وانظر "الوسيط" للغزالي (2/ 244).
([61]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 40).
([62]) المرجع السابق (19/ 244).
([63]) المرجع السابق (24/ 13).
([64]) المرجع السابق (24/ 42).
([65]) انظر "القاموس المحيط" (2/ 51).
([66]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 336).
([67]) المرجع السابق (2/ 232).
([68]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 243)، وعلى ذلك يُحمل ما صح في بعض الآثار من الترخص في ثمانية عشر ميلاً وثلاثة فراسخ وثلاثة أميال. انظر "المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 332).
([69]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 135).
([70]) المرجع السابق (24/ 123، 135).
([71]) وانظر "المجموع" للنووي (3/ 221 - 218)، و"الانصاف" للمرداوي (2/ 320).
([72]) انظر "تحفة الحبيب " للبجيرمي (1/ 355).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/476)
([73]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 231).
([74]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 244) و (24/ 38، 42، 48، 119، 135).
([75]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 134، 135).
([76]) المرجع السابق (24/ 135).
([77]) المرجع السابق (24/ 123)، وانظر منه (24/ 119) و (19/ 243).
([78]) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 446)، و"ابن حزم في "المحلى" (5/ 3).
([79]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 333)، وقال في "النهاية" (4/ 291) عن معنى متاح: ( .. أي يوم يمتد سيره من أول النهار إلى آخره، ومتح النهار: إذا طال وامتد).
([80]) رواه عبدالرزاق في "المصنف" (2/ 528)، وابن حزم في "المحلى" (5/ 6).
([81]) رواه عبدالرزاق في "المصنف" (2/ 525)، وبين "ريم" والمدينة ثلاثون ميلاً فقط، ذكره عبدالرزاق رحمه الله، فتكون المسافة خمسين كِيلا تقريباً.
([82]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (17/ 480) و (19/ 244) و (26/ 170).
([83]) "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/ 290)، ونحو هذا في "فتاوى ابن الصلاح" (1/ 382).
([84]) انظر "المدونة" للإمام مالك (1/ 209)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (4/ 362)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 144)، و"المبدع " لابن مفلح (2/ 114).
([85]) انظر "البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 144).
([86]) "نور الإيضاح" للشرنبلالي (70).
([87]) "المبدع" لابن مفلح (2/ 114).
([88]) انظر "المغني" لابن قدامة (2/ 67 ط إحياء التراث)، و"الإنصاف" للمرداوي (2/ 330)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 144)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 126).
([89]) انظر "روضة الطالبين" للنووي (1/ 487، 488)، و"المجموع" له (4/ 241، 242 المنيرية)، وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 378) في المقصود بالمتفقه هنا أنه من يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة.
([90]) وانظر "الوسيط" للغزالي (2/ 249)، فقد مال إلى عدم التفريق بين المقاتل وغيره.
([91]) ذكره ابن مفلح في "الفروع" (2/ 56)، وقال: رواه الأثرم، وانظر "المغني" (2/ 68).
([92]) انظر "البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 150)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 513).
([93]) "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97).
([94]) "شرح فتح القدير" لابن الهمام (2/ 38).
([95]) "الوسيط" للغزالي (2/ 246)، وانظر "المجموع شرح المهذب" للنووي (4/ 361).
([96]) "المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (2/ 114).
([97]) "النكت على المحرر" لابن مفلح (1/ 132).
([98]) انظر "الإنصاف" (2/ 330).
([99]) انظر "المدونة" (1/ 209).
([100]) انظر "الإنصاف" (2/ 331).
([101]) "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97، 99).
([102]) "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 153).
([103]) انظر "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 131).
([104]) وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 213).
([105]) انظر "المدونة" (1/ 120)، و"المبدع" (2/ 115)، و"حاشية رد المحتار" (2/ 132).
([106]) "الصواعق المرسلة" لابن القيم (1/ 187).
([107]) "المدونة" (1/ 207، 208).
([108]) انظر "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 131).
([109]) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 153) و"إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" للزريراني الحنبلي
(1/ 192، 193)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 131، 132).
([110]) انظر "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود (74).
([111]) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (19/ 244، 245): (. . وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التي حول مدينتهم. . ولا يُسَمَّوْنَ مسافرين، ولو أقام أحدهم طول النهار، ولو بات في بستانه وأقام فيه أياماً، ولو كان البستان أبعد من بريد، فإن البستان من توابع البلد عندهم، والخروج إليه كالخروج إلى بعض نواحي البلد).
([112]) وانظر المرجع السابق (25/ 213)، و"الدرر السنية" (3/ 209).
([113]) وانظر "المغني" لابن قدامة (3/ 110).
([114]) "غمز عيون البصائر" للحموي (1/ 238).
([115]) "المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 212).
([116]) وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (23/ 7 ـــ 16).
([117]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 139).
([118]) "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 561).
([119]) رواه البخاري في "صحيحة" (3/ 450 فتح).
([120]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 95).
([121]) "المغرب" لناصر المطرزي (مادة "سلل")، ومادة سلسلة في غير هذا المعجم هي: "سلسل".
([122]) "أحكام القرآن" (1/ 736).
([123]) انظر "تاريخ واسط" لأسلم بن سهل (1/ 37)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية" (24/ 18)، و"أحكام أهل الذمة" لابن القيم (1/ 336).
([124]) انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 66).
([125]) ذكره ابن مفلح في "الفروع" (2/ 56)، وقال: رواه الأثرم، وانظر "المغني" (2/ 68).
([126]) انظر "مجموع الفتاوى" (19/ 243) و (24/ 8) فما بعدها إلى صحيفة (162) و (25/ 209).
([127]) انظر المرجع السابق (25/ 213).
([128]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 213).
([129]) المرجع السابق (24/ 36)، وانظر منه (19/ 235).
([130]) "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (4/ 434).
([131]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 136).
([132]) المرجع السابق (24/ 12).
([133]) المرجع السابق (24/ 135)، وانظر (21/ 356) من المرجع نفسه.
([134]) المرجع السابق (24/ 18).
([135]) "الصارم المسلول" لابن تيمية (3/ 1009)، وانظر "حاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 71) في اعتبار المعنى العرفي في الإعسار عند إطلاق العالم للفظه.
([136]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 140).
([137]) المرجع السابق (24/ 139).
([138]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 185).
([139]) "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 561)، و"الصواعق المرسلة" له (1/ 187).
([140]) انظر "الدرر السنية" (3/ 209).
([141]) المرجع السابق " (3/ 372).
([142]) انظر المرجع السابق (3/ 209).
([143]) "المختارات الجلية" (47– 48).
([144]) "فتاوى السيد رشيد رضا" (3/ 1180).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/477)
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:13 م]ـ
المحتويات
مقدمة ....................................
أشهر أقوال العلماء في هذه المسألة وما يرد عليها ..........
القول الأول: أن هذا الحد هو نية المكث أربعة أيام ..............
الثاني: أن هذا الحد هو خمسة عشر يوماً ..................
الثالث: أن حد ذلك في قصر الصلاة هو مكث النازل عشرين يوماً .......
الرابع: أن المعتبر في تحديد الإقامة هنا هو العرف ...............
الخامس: أن من قيد إقامته بعمل أو زمن فهو مسافر ..............
السادس: أن للمرء الترخص برخص السفر حتى يرجع إلى وطنه ........
سبب الخلاف وآثاره والترجيح .......................
الراجح هو اعتبار العرف لأوجه هي: ...................
الوجه الأول: أن هذا هو مقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة .....
كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف .........
قرر بعض العلماء أنه لا حد في الشريعة للإقامة ................
لا يمكن أن يكون للإقامة حد لغوي دون أن يُنقل فلم يبق ما يُعتبر إلا العرف .....
كثير من الفقهاء يعتبرون العرف في أكثر أسباب الإقامة .............
بعض الفقهاء يرى أن التحديد بمدة إنما هو احتياط ...............
الوجه الثاني: أن ظاهر هدي النبي e يدل على ذلك ..........
لِمَ كان تركُ النبيِ e بيانَ حد الإقامة دليلاً على اعتبار العرف في ضبطها؟ .....
الوجه الثالث: أن تعليل العزيمة بالإقامة العرفية مطرد منعكس .......
لَمْ يتمَ النبيُ e صلاته إلا في إقامة عرفية ولم يقصر إلا في سفر عرفي .......
وجود زوجات النبي e معه في منازله لا ينتقض به اعتبار العرف ......
الأسباب العرفية للسفر ..........................
الأول: البروز من دار الإقامة ومفارقة عمرانها ..............
ضابط المفارقة .............................
تجاوز المزارع وحكم مزارع أهل الأرياف ..................
الثاني: الطريق وطبيعة المركب ......................
بين الطرق السهلية والجبلية ........................
اختلاف المراكب ............................
الثالث: مسافة الطريق ونية قطعها .....................
قطع المسافة أبرز أوصاف السفر .....................
تأثير المسافة في ثبوت وصف السفر العرفي ضروري لا مدفع له ..........
كان كثير من السلف يَعتبرون طول المسافة مطلقاً دون اعتبار حد مشترك ......
أدنى مسافة السفر عرفاً قد لا يقوم بها وصفه ................
ترخص من لا نية له أو كانت نيته مترددة ...................
ترخص الهائم ونحوه ...........................
من علق سفره بلحاق القافلة وإلا أقام ....................
نظيره الحجز المؤكد والانتظار لمن يعلق إقامته أو سفره بهما ...........
الترخص في المطارات ومحطات القطار ....................
نية التابع مع المتبوع كالزوجة مع زوجها والجندي مع قائده ...........
إذا طالت المسافة فصاحبها مسافر ولو عاد من يومه دون مبيت ..........
تَرَخَّصَ عليٌ t وقد رجع من يومه .....................
توجيه كلام ابن تيمية في أن من يرجع من يومه فليس بمسافر ...........
تنبيه حول كلام لابن تيمية في المسافة .....................
الرابع: حمل الزاد والمزاد ..........................
الخامس: الانقطاع والغيبة .........................
لم قصر أهل مكة مع النبي e في المشاعر؟ ..................
هل التوديع والاستقبال وصفان لازمان للسفر؟ ................
الأسباب العرفية للإقامة .........................
الأول: نية الإقامة المستقرة ومدتها ....................
إرادة المدة أول أسباب الإقامة ........................
أثر المدة في وصف الإقامة العرفي عند الهيتمي ..................
لا إقامة مع نية مضطربة ...........................
حال الحرب أعظم أحوال الاضطراب .....................
أكثر العلماء على مشروعية الترخص حال الحرب دون تحديد مدة .........
نزول المسافر لحاجة ينتظر نجاحها .......................
كثير من الفقهاء يرونه مسافراً ولو نوى أكثر من مدة الرخصة عندهم بشرط .....
صاحب هذه الحال كالمحارب إذْ لا فرق بينهما في حكم القياس .........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/478)
من نزل مضطراً لعائق لا يدري متى يزول ...................
النية المستقرة إذا كانت مدتها قليلة .....................
سبيل العلم بالمدة .............................
مدة الإقامة ليست حداً مشتركاً لجميع الأحوال .................
الفرق بين اعتبار المدة عند القائلين بالتحديد واعتبارها في العرف ..........
إيراد: لا دليل على التفريق بين المدد في الشريعة! وجوابه ............
نظائر اعتبار المدد والمسافات في كلام الفقهاء .................
كل إيراد على الإقامة العرفية لإبطالها وارد على السفر العرفي ولا فرق ........
إيراد آخر: لا فرق بين ترخص المغتربين ومن ينتظر نجاح حاجته! وجوابه ......
الثاني: صلاحية المكان للإقامة .......................
المدة ليست معيار الإقامة الوحيد فلا يكون النازل مقيماً إلا في مكان مثله ......
بين الإحياء العرفي والإقامة العرفية .....................
على اشتراط صلاحية المكان قول كثير من أهل العلم ..............
كثير من الفقهاء لا يرى جريان حكم المدة في مكان غير صالح للإقامة .......
دار الحرب عند الإمام مالك ........................
ترخص المسافر عند عبور وطنه .......................
الثالث: المسكن ..............................
اختلاف المساكن باختلاف عادات الأمم ...................
وجود المسكن ليس دليل الإقامة مطلقاً ....................
مساكن ربابنة السفن وسائقي السيارات ...................
الرابع: التأهل ...............................
التأهل يلغي تأثير المدة ..........................
متى يكون التأهل إقامة؟ .........................
إقامة العزب ..............................
النزول في داري الأب والابن لا يُعتبر إقامة مطلقاً ...............
الخامس: المتاع والأثاث ..........................
الارتباط بها وصف مساعد فقط .....................
السادس: الارتباط بمصالح البلد الذي نزله .................
تطبيقات عرفية في السفر والإقامة ...................
أمثلة على الإقامة أو بقاء حكمها ......................
الطالب المغترب في دار غربته وعند أهله في إجازته .................
الحجاج المكيون في المشاعر هل يترخصون؟ ...................
حجاج الطائف وجدة ونحوهما ........................
النزهة في المواضع القريبة من البلد ......................
النازلون في المصايف وفي أريافهم وقت الإجازة ..................
أمثلة على السفر أو بقاء حكمه ......................
حجاج الآفاق في المشاعر ...........................
الموظف في غير بلده دون سكن ........................
النازل للعمرة ...............................
أصحاب الحاجات العاجلة ..........................
نزول الحضري في الصحراء ..........................
نزول الجنود وأمثالهم في نقاط التفتيش ومراكز الحدود والتدريب في الصحاري ......
تنبيهات مهمة حول هذه الأسباب والفروع: .............
1. أن الوقائع العرفية متجددة ......................
2. أن الإقامة والسفر معنيان .......................
3. أن الإقامة من الألفاظ التي يختلف معناها عند الجمع والتفريق .....
4. أن أكثر المسائل العرفية في السفر والإقامة ظاهرة جلية ........
5. العمل عند المسائل العرفية المشكلة ..................
المسافر لا يخرج من حكم سفره إلا بإقامة عرفية ...............
فقه ما جاء في بعض الأخبار من الترخص مدداً طويلة ...........
هذه الأخبار لا تخرج عن أحوال خمس كلها من السفر أو حكمه ...........
فمن هذه الأحوال: عدم صلاحية المكان للإقامة عادة ...............
ومنها: عدم وجود النية المستقرة للمكث مما لا يُعتبر معه النازل مقيماً .........
إهمال هذه الحال سبب للاضطراب في فهم تلك الأخبار .............
ومن هذه الأحوال: قصر المدة مما لا يُعتبر معه النازل مقيماً ولو بنية مستقرة ......
ومنها: عدم وجود بيت المثل ولا يصير المسافر مقيماً إلا به .............
ومنها: ما لم يثبت فيها وصف إقامة ولا سفر، والعمل مع هذه الحال ........
عرض للأخبار التي وقع فيها الترخص وسبب بقاء السفر في كل خبر ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/479)
سبب بقاء السفر في نزول الرسول e في مكة عام الفتح وتبوك ...........
سبب بقائه في نزول الصحابة للجهاد في نيسابور ورامهرمز وأذربيجان وغيرها ......
قصد المدة الطويلة لم يثبت عند نزول الصحابة وإنما أخبروا بذلك بعد قفولهم ......
سبب بقاء السفر في نزول النبي e في مكة عام حجة الوداع ...........
سبب بقائه في نزول مسروق والياً على السلسلة سنتين ...............
سبب بقائه في فتوى ابن عباس t لأبي المنهال ..................
بين ترخص الصحابة وترخص المغتربين .....................
تحرير كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة ...............
ابن تيمية ..................................
لم يذكر رحمه الله قيدي الوقت والعمل لا بالنص ولا بالمعنى .............
أفتى الرعاة والملاحين أن لا يترخصوا رغم أنهم يزمعون العودة بعد وقت أو عمل ....
الرعاة والملاحون أحوج إلى الرخصة من الطلبة والموظفين والعمال ...........
ابن تيمية يعتبر مطلق السفر للرخصة ومطلق الإقامة للعزيمة .............
لا يستقيم فهم كلامه في الإقامة إلا بالنظر في كلامه السفر ..............
المسافر عرفاً لا يخرج من سفره إلا بإقامة عرفية ...................
كلام العلماء عند الإطلاق يُحمل على العرف ومنهج ابن تيمية نفسه في ذلك ......
ابن تيمية يقرر أن الرخصة مشروعة للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر .................................................. .........................................
ابن القيم ..................................
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ......................
ابن سعدي .................................
رشيد رضا .................................
خاتمة بأهم نتائج البحث ..........................
قائمة المراجع ................................
فهرس المحتويات .............................
* * *(73/480)
في الجمع .. هل يصح هذا القول .. !!
ـ[عبدالعزيز الصقيري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
عند الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، هل يصح القول بإن وقتهما يصبح وقت واحد!
أي إذا كانت صلاة الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 3
فيجوز الجمع في أي وقت بينهما الى قبل غروب الشمس!!
.
.
تحية طيبة للجميع ..
ـ[العصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:54 م]ـ
نعم يقال وقتهما واحد لكن ليست بهذه الصورة التي ذكرتها. الصورة التي ذكرها اهل العلم هي ان يؤخر الظهر الي اخر الوقت ثم يجمع معه العصر وهذا المقصود بان وقتهما واحد والله اعلم. اما جمع التاخير فهو في حالة واحدة فقط الاوهي جمع المغرب مع العشاء يوم عرفة في مزدلفة. والله الموفق
ـ[عبد البصير]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:19 م]ـ
أخي العصيمي!
القول الذي ذكرته ليس هو مذهب الجمهور.
ـ[العصيمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:33 م]ـ
اخي عبدالبصير/
انا لم اذكر بان هذا هو قول الجمهور ولكني كنت بصدد بيان المقصود بان وقتهما واحد والذي ذكرته هو من فعل النبي صلي الله علية وسلم حيث جمع النبي صلي الله علية وسلم بين الظهر والعصر في اول وقت العصر كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وكذلك عند احمد في المسند من حديث معاذ رضي الله عنه.
ثانيا/ماذا تعني بالجمهور يا اخي الفاضل؟
ـ[عبدالعزيز الصقيري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:45 م]ـ
طيب ..
.
.
أذا كان آخر وقت الظهر إذا صار طول ظل الشيء كمثله -على القول الصحيح- و أول وقت صلاة العصر فهو إذا خرج وقت صلاة الظهر ..
"بما أن الشمس متحركة في الدنيا باستمرار فإن لحظة تساوي الشيء مع ظله لا تزيد عن جزء من الثانية، فعليه بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر."
.
.
بإنتظاركم ..
ـ[العصيمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:10 م]ـ
اخي عبد العزيز
انا لا ارى تعارضا مع ما سبق يا اخي لي ذكره فان كان عندك اشكال فالرجاء توضيحه
ـ[عبدالعزيز الصقيري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 10:55 ص]ـ
أنا أقصد أنه لا يوجد فاصل بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك بين المغرب والعشاء ..
والشخص أذا نوى الجمع يستطيع أن يجمع في أي وقت شاء ..
مثلا ..
الظهر يؤذن الساعة12 والعصر الساعة3 .. فمن نوى الجمع يجوز له أن يصلي
الساعة12 او 12,45 أو 1 أو 2,15 أو 2,50 أو 3 أو 4 .. الى قبل غروب الشمس وخروج وقت صلاة العصر.
ولايجب عليه أن يصلي في أول وقت الظهر أو أول وقت العصر، بسبب أن هناك فاصل بينهما.
.
.
وأنا أتصفح المنتدى وجدت المسألة في هذا الموضوع لـ الأخ "عبدالرحمن السديس"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79161
ذكر نفس المسألة وأن عند الجمع يتحد الوقت ..
وأنه القول صحيح.
فجزاه الله خيراً
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:15 ص]ـ
أنا أقصد أنه لا يوجد فاصل بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك بين المغرب والعشاء ..
والشخص أذا نوى الجمع يستطيع أن يجمع في أي وقت شاء ..
مثلا ..
الظهر يؤذن الساعة12 والعصر الساعة3 .. فمن نوى الجمع يجوز له أن يصلي
الساعة12 او 12,45 أو 1 أو 2,15 أو 2,50 أو 3 أو 4 .. الى قبل غروب الشمس وخروج وقت صلاة العصر.
ولايجب عليه أن يصلي في أول وقت الظهر أو أول وقت العصر، بسبب أن هناك فاصل بينهما.
.
.
وأنا أتصفح المنتدى وجدت المسألة في هذا الموضوع لـ الأخ "عبدالرحمن السديس"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79161
ذكر نفس المسألة وأن عند الجمع يتحد الوقت ..
وأنه القول صحيح.
فجزاه الله خيراً
ما ذكرتَه أنت أخي هو الجمع الحقيقي الذي يكون للمعذور من مسافر أو مريض
ومراد الأخ العصيمي هو تبيين الجمع الصوري الذي يجوز للمقيم كما عند الأحناف وغيرهم
ـ[العصيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
الاخوين الفاضلين / جلاء الافهام .. عبد العزيز الصقيري
جزكم الله خيرا وبارك فيكم
لماذا لايقال بان الاصل في الجمع بين الصلاتين يكون جمع تقديم وجمع التاخير لأهل الاعذار من المسافرين والمرضي وغيرهم من اهل الاعذار- لان كثير من الناس في هذا الزمن يؤخر صلاة الظهر بحجة انه في العمل ومشغول وهذا يوميا ثم يصلي الظهر مع العصر في اخر وقت العصر عند عودته الي منزله- ولو قلنا بهذا نكون قد وفقنا بين الادلة والله اعلم. ومنكم نستفيد(73/481)
:: الأخوة الأفاضل من يعرف شرح من شروح كتاب التوحيد على النت فليتحفنا به::نود الإهتمام
ـ[أبو البركات المصري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
:: الأخوة الأفاضل من يعرف شرح من شروح كتاب التوحيد على النت فليتحفنا به::نود الإهتمام
اللهم أعن من أعانني ومن لم يعني
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:23 م]ـ
تفضل
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73171&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
أسطوانة: شرح كتاب التوحيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85046&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
التعليقات البازية على كتاب التوحيد - ملف وورد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30851&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
الحاشية في شرح كتاب التوحيد كتاب الكتروني رائع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74683&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73929&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
القول المفيد على كتاب التوحيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74035&highlight=%C7%E1%CA%E6%CD%ED%CF
وهناك المزيد واستخدم خاصية البحث وفقك الله ...
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[09 - 02 - 07, 09:39 م]ـ
هذا جهد المقل واعتذر عن تكرار شي قد ذكره الاخ اعلاه
تيسير العزيز الحميد
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=786
تعليقات ابن سعدي (القول السديد)
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=1695
شرح الشيخ الفوزان
http://www.sahab.org/books/book.php?id=1446&query= التوحيد
شرح الشيخ صالح آل الشيخ
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=878
شرح اللهيميد
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=1878
ـ[أبو البركات المصري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 11:40 م]ـ
جزى الله الأخوة كلهم خير الجزاء.
أسأل الله المزيد
أريد رابط لكتاب الجديد للعلامة الفوزان لأن سحاب مبتفتحش معايا
ـ[أبو البركات المصري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
هل من رابط لكتاب الشيخ القرعاوي وكتاب الشيخ الفوزان
ـ[أبو البركات المصري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:53 ص]ـ
هل من مساعد؟(73/482)
ميت الأحياء
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:06 ص]ـ
ميت الأحياء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العزيز الجليل القائل {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} والصلاة والسلام على الرحمة المهداة الموصوف بقول الحق جل جلاله {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}
وبعد,
جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر أنه سُئل: ما ميت الأحياء؟ قال: من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه.
وكما قال الشاعر:
ليس من مات فاستراح بميت ****** إنما الميت ميت الأحياء
قال الحسن البصري رحمه الله: صدق والله إنه يكون حي الجسد ميت القلب.
يقول ابن القيم واصفاً القلب الميت:
القلب الميت الذى لا حياة به، فهو إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر فى تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى عليه إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. أهـ
فبما تقدم يا عبد الله تعلم عِظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حياة القلوب بل هو من أعظم اسباب خيرية هذه الأمة المحمدية , فمتى تغافلت عنه الأمة فقدت العز والتمكين وسيطر عليها الذل والمهانة , والواقع يشهد بهذا ما خلا طائفةً منصورةً وهي القائمة بأمر الله من دعوةٍ لتوحيد الله و أمرٍ بالمعروف و نهيٍ عن المنكر وإقامة شعائر الدين في أنفسهم وفيمن حولهم بما يستطعيون.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان».
يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا ً:
وذلك يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان؛ وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وذلك أدنى ـ أو ـ أضعف الايمان»، وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».أهـ
ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن عطية قوله: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. أهـ
بهذا نعرف أن إنكار المنكر متعين على كل فرد مسلم بالغ عاقل - مستقيم أو مقصر - بالإجماع ولا يسقط عن أحد بحال لأن أقله الإنكار بالقلب وصفة هذا الإنكار مفارقة مكان المنكر , ومن لم يفعل فهو الميت الحي كما قال صاحب السر , وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ". قال الألباني حديث حسن.
ويفسر هذا المعنى الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بقوله:
إن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه وتعدى حدوده. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية، ولهذا كان تاركه شريكاً لفاعل المعصية ومستحقاً لغضب الله وانتقامه كما وقع لأهل السبت، فإن الله سبحانه مسخ من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم، كما مسخ المعتدين فصاروا جميعاً قردة وخنازير "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أهـ
ولتعلم يا عبد الله أن للشيطان نصيب في تزهيد المسلمين في الإعتناء بإنكار المنكرات , وذلك بتخويفهم تارة ًأو بالتلبيس عليهم تارةً أخرى بدعوى عدم التدخل في شئوون الآخرين وتارةً بإعتقاد البعض بما هو أوجب عليهم من هذا الأمر إما لجهلهم أو لهوى في أنفسهم مثل تجميع الناس حولهم وهذا أخطرها وأكثرها انتشاراً والله المستعان.
يقول ابن القيم رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/483)
ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مع قدرته عليه، وبزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك ما لا يعنيه، فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى، وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه. أهـ
ويقول رحمه الله واصفاً بعض المثبطات عن هذا الأمر: ومن مكايده - ابليس - إنه يزين لهم ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قالب التودد إلى الناس، وحسن الخلق معهم، متعللاً بقوله تعالى {عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ}. أهـ
وقد قام الصديق رضي الله عنه مرة خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) تضعونها في غير موضعها , وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ". حديث صحيح أخرجه أهل السنن.
وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «والذي نفسي بيده, لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده, ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» خرجه الترمذي
وهناك شياطين الأنس الذين يثبطون عباد الله عن هذا الأمر ولو عُلم السبب بطل العجب, فكل صاحب معصية لا يحب أن ينفرد بفعل تلك المعصية , لذلك يزينونها لغيرهم ويحثونهم عليها حتى يجدوا من يشاركهم في جنس المعصية لا في عينها "كالزاني الذي يود أن غيره يزني؛ والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضاً؛ لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها" والله المستعان.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وذلك أن كثيراً من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه؛ ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم؛ ومعاداتهم لمخالفيهم وكذلك في أمور الدنيا والشهوات. أهـ
وقد سخط الله على قوم تركوا التناهي عن المنكرات فيما بينهم , وهم اليهود أنجس خلق الله وهم الملعونون المغضوب عليهم في كتاب الله العزيز , فيجب علينا أن نحذر من مشابهة قوم ذمهم الله في قرآن يتلى الى يوم الدين قال تعالى {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ}:
كانوا يفعلون المنكر، ولا ينهى بعضهم بعضا. فيشترك بذلك المباشر وغيره، الذي سكت عن النهي عن المنكر، مع قدرته على ذلك. وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم، لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه. وإنما كان السكوت عن المنكر ـ مع القدرة ـ موجبا للعقوبة، لما فيه من المفاسد العظيمة.
منها: أن مجرد السكوت، هو فعل للمعصية، وإن لم يباشرها الساكت. فإنه ـ كما يجب اجتناب المعصية ـ فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية.
ومنها: ما تقدم، أنه يدل على التهاون بالمعاصي، وقلة الاكتراث بها.
ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة، على الإكثار من المعاصي، إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر، وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور. ثم بعد ذلك، يضعف أهل الخير، عن مقاومة أهل الشر، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا.
ومنها: أنه ـ بترك الإنكار للمنكر ـ يندرس العلم، ويكثر الجهل. فإن المعصية ـ مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص، وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها ـ يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله، حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟
ومنها: أن بالسكوت على معصية العاصين، ربما تزينت المعصية في صدور الناس، واقتدى بعضهم ببعض. فالإنسان، مولع بالاقتداء بأحزابه، وبني جنسه.أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/484)
فالفائدة من إنكار المنكرات أمر متعدي يا عبد الله , فهناك من يقتدي بك ويشتد عزمه على الإنكار وهناك من يرتدع وتكون سبباً في ارتداعه , فالواجب على كل واحد وخصوصاً من كان ظاهره الإستقامة على الدين , إذا رأى المنكر أن ينكره بما يستطيع من مراتب الإنكار الثلاثة وأقلها مفارقة مكان المنكر ولا يقر أصحاب المنكر بالجلوس معهم , فيعتقدون بإباحة ذلك المنكر أو بعدم تحريمه وذلك لإقراره بجلوسه معهم , ولكن إن أنكر عليهم علموا بأنهم متلبسون بمنكر فيرجىء لهم التوبة وتبرأ ذمة من أنكر.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه [باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَة]:
يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ” أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع ".
وقد وقع نحو ذلك لابن عمر رضي الله عنهما فيما بعد فأنكره وأزال ذلك المنكر ولم يغادر المكان لزوال المنكر. أهـ
ومن فضائل هذا الأمر أن فيه تكفير للسيئات لمن قام به كما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فِتنةُ الرجُلِ في أهلهِ وَمالهِ وولدِهِ وجارهِ تُكَفِّرُها الصلاةُ والصومُ والصدَقةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ".متفق عليه
ومن فضائله انتشار الخير وانحسار الفساد بين الناهين عن المنكر الآمرين بالمعروف , وكذلك من فضائله حياة قلوبهم وذلك بزيادة الإيمان فيها فتستطيع التمييز بين الحق والباطل والضار والنافع والخير والشر , فمن أراد أن يقوى إيمانه فلا يترك إنكار المنكرات وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: " فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان ". صحيح مسلم
وختاماً نعوذ بالله من أن تمنعنا هيبة الناس من إنكار المنكرات ونعوذ بالله من أن تحيى إجسادنا وتموت قلوبنا , فنسألك اللهم قلباً سليماً يعرف المعروف وينكر المنكر ولساناً صادقاً لا يخشى فيك لومة لائم وثباتاً على الأمر وعزيمة على الرشد ولذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
جمعه اخوكم
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
وجعل ذلك العمل في ميزان حسناتكم.
ـ[طالب شريف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم
وجعل ذلك العمل في ميزان حسناتكم.
وفيك بارك أخي صلاح
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
وجزاك وبارك فيك يا حنبلي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:51 م]ـ
أحسنت أخي ابن عمر، فإن هذا الواجب فرّط فيه كثير من أهل الاستقامة فضلا عن عامة الناس.
ولاشك ولا ريب أن هذا الفرض المهم هو جناح الدعوة التي به تطير، ولولا هذا الفرض ما وصلتنا هذه الدعوة بيضاء نقية.
والله الهادي.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:37 م]ـ
لله درك يا شيخ
لا حرمنا الله أمثالك
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:29 م]ـ
الأخ علي الفضلي
أسال الله أن يجعل جميع أعمالنا حسنة عنده سبحانه
وجزاك الله خيراً
====================
الأخت بنت الأزهر
جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك
ولكنك وضعتيني في منزلة لست من أهلها
وأسال الله أن يجعلني متعلماً على سبيل نجاة
وفقك الله وبارك فيك
ـ[صخر]ــــــــ[14 - 02 - 07, 07:16 ص]ـ
بارك الله فيك,
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:47 ص]ـ
وفيك بارك يا صخر
سخرك الله لنشر السنة الصحيحة على المنهج الحق القويم(73/485)
هل يجوز للمسلم أن يزيد في مساحة أرضه دون إذن؟
ـ[أبو راوية]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:36 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمسلم أن يزيد في مساحة أرضه دون إذن من الحكومة إذا لم يلحق الضرر بغيره من المسلمين؟
أرجو المساعدة في الاجابة على هذا السؤال لأنني على وشك بداية بناء الأرض
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:01 م]ـ
وضح سؤالك
ـ[أبو راوية]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
من المعلوم أن الحكومات تقوم بوضع مخططات للأراضي السكنية و الأراضي في هذه المخططات تكون محددة الطول والعرض. يحدث أحياناً أن تكون مساحات بعض الأراضي قابلة للزيادة لعدة أسباب من ضمنها أن تقع الأرض على حافة جبل مثلاً ففي هذه الحالة هل يجوز للمسلم أن يزيد في مساحة أرضه طولاً أو عرضاً؟ علماً بأنه لن يضر أحداً ولن يغلق شارعاً.
هل يعتبر تصرفه من باب غصب الأرض على إعتبار أنها مملوكة للدولة؟
أم يعتبر من باب إعمار الأرض والاستفادة منها فيما يفيده؟
أتمنى أن يكون السؤال واضحاً
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو راوية]ــــــــ[13 - 02 - 07, 08:54 ص]ـ
هل من مجيب أو معين أيها الأخوة؟
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:28 م]ـ
الأخ الكريم أبو راوية
لقد أهمني أن أحدا لم يجبك
رغم وجود كثرة من أهل العلم في هذا المنتدى المبارك
فقررت أن أبحث لك لأن معلوماتي في هذا الباب
من المعلومات العامة وليست المتخصصة
ووجدت لك ما يمكن أن ينفعك في ذلك
ففي المغني لابن قدامة الحنبلي
فَصْلٌ: وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ، وَمَسِيلِ مَائِهِ، وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ، وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.
وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا، وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا، وَمُحْتَطَبِهَا، وَطُرُقِهَا، وَمَسِيلِ مَائِهَا، لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ
فَأَمَّا مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ.
قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ، فِي رَجُلَيْنِ أَحْيِيَا قِطْعَتَيْنِ مِنْ مَوَاتٍ، وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمَا رُقْعَةٌ، فَجَاءَ رَجُلٌ لِيُحْيِيَهَا، فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ وَقَالَ فِي جَبَّانَةٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ: مَنْ أَحْيَاهَا، فَهِيَ لَهُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ} {.
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْعَقِيقَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَيْنَ عِمَارَةِ الْمَدِينَةِ}.
وَلِأَنَّهُ مَوَاتٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ مَصْلَحَةُ الْعَامِرِ، فَجَازَ إحْيَاؤُهُ، كَالْبَعِيدِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ.
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَظِنَّةِ تَعَلُّقِ الْمَصْلَحَةِ بِهِ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى فَتْحِ بَابٍ فِي حَائِطِهِ إلَى فِنَائِهِ، وَيَجْعَلَهُ طَرِيقًا، أَوْ يَخْرُبَ حَائِطُهُ، فَيَضَعَ آلَاتِ الْبِنَاءِ فِي فِنَائِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَعِيدِ إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا حَدَّ يَفْصِلُ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ سِوَى الْعُرْفِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدُّهُ غَلْوَةٌ، وَهِيَ خُمْسُ الْفَرْسَخِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَدُّ الْبَعِيدِ هُوَ الَّذِي إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ فِي أَدْنَاهُ، فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، لَمْ يَسْمَعْ أَدْنَى أَهْلِ الْمِصْرِ إلَيْهِ.
وَلَنَا، أَنَّ التَّحْدِيدَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ، وَلَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ وَالتَّحَكُّمِ، وَلَمْ يَرِدْ مِنْ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ، فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ، كَالْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ.
وَقَوْلُ مَنْ حَدَّدَ هَذَا تَحَكُّمٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَحْدِيدِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ، كَمِيلٍ وَنِصْفِ مِيلٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَهَذَا التَّحْدِيدُ الَّذِي ذَكَرَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُخْتَصٌّ بِمَا قَرُبَ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ الْقَرْيَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدًّا لِكُلِّ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فِي مَوَاتٍ، حَرُمَ إحْيَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوَاتِ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِّ.
فلعل فيما نقلته لك جواب لمسألتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/486)
ـ[أبو راوية]ــــــــ[14 - 02 - 07, 10:30 ص]ـ
جزاك الله كل خير أخي الكريم
وما زلت أنتظر ردود الأخوة ممن لديه علم
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو راوية]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:10 م]ـ
يا طلاب الحِلَق العلمية
هل يتكرم علي أحدكم ويعرض سؤالي على أحد المشايخ لأننا بعيدون عن أهل العلم
وفقكم الله لما يحب ويرضى(73/487)
يغلق المنبه ثم يكمل نومه فما حكمه؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك أخ أسأل الله الهداية لنا وله، يضبط المنبه على صلاة الفجر، ويوقظه المنبه عند ذلك الوقت
ولكنه في بعض الأيام يغلق المنبه ويكمل نومه
أو يغلق المنبه ويقول في نفسه أنام خمسة دقائق فقط إلى الأذان، ثم يجد نفسه يستيقظ بعد شروق الشمس.
فهل فعله هذا من الكفر على قول من قال بأن تارك الصلاة تكاسلاً حتى يخرج وقتها كافراً أم ماذا؟
وهل من نصيحة له؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أم حنان]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فهل فعله هذا من الكفر على قول من قال بأن تارك الصلاة تكاسلاً حتى يخرج وقتها كافراً أم ماذا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،لابد من التفريق بين حالة المستيقظ من النوم وحالة الذي يترك الصلاة تكاسلا حتي يخرج وقتها، فالمستيقظ من النوم في أول وقت الإستيقاظ-أحيانا- لايكون عنده إدراك أو وعي كامل بل نقول نصف وعي،وقد يغلق الساعة وهو بين النوم واليقظة وأحيانا يتكلم بكلام وإذا استيقظ قال أنه لم يكن يدرك شيئا،فهو في هذه الحالة أشبه بالنائم منه بالمستيقظ،والأمر يختلف من شخص لاخر، فمن الناس من يكون عنده وعي كامل منذ البداية ومنهم لا، ومع هذا يجب على المسلم ان يأخذ بالأسباب ومن الأسباب المعينة وضع منبهان بدل الواحد، او وضع المنبه في مكان بعيد بحيث يحتاج ان يقوم حتى يغلقه، وهذا كله مع الدعاء بأن يعينه الله على القيام لصلاة الفجر والإلحاح في الدعاء لان الصلاة أمرها عظيم وأول مايسأل العبد يوم القيامة عن صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله.(73/488)
توضيح الشيخ العثيمين لفتواه حول من خلف لأهله " الدش " وأنه سوف يحرم من دخول الجنة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:55 م]ـ
وهي فتوى مشهورة جاءت في سياق خطبة جمعة، ونص كلامه رحمه الله:
" وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من الدشوش فانه قد مات وهو غاش لرعيته وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته إن كل معصية تترتب عليه بعد موت الإنسان فان عليه وزرها وإن طال الزمن وكثرت المعاصي ".
الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_138.shtml
التوضيح من الشيخ:
اللقاء الشهري - (ج 42 / ص 22)
بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ما من عبد يسترعيه الله على رعية -أو قال: استرعاه الله على رعية- يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) نسأل الله العافية، ونحن نسأل وننظر هل ينطبق هذا الحديث على هؤلاء القوم.
أولاً نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ وهل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل؛ هل هو ناصح أو غاش؟ غاش، فإذا مات فإنه يدخل في الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم: (ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة).
ولكن يجب أن نعلم أننا نقول بهذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص بمعنى: أننا لا نشهد لهذا الرجل المعين الذي أتى بالدش ومكن أهله مما فيه لا نقول: هو نفسه لا يدخل الجنة؛ لأننا لا ندري، ربما يتوب، ربما يكون له حسنات عظيمة تمحو هذه السيئات، ربما يعفو الله عنه، لكن على سبيل العموم لا إشكال في أننا نجزم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نجزم بما قال الرسول، ولكن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم، لذلك لو مات الإنسان وهو جالب لأهله هذه الآلة الخبيثة فلا يجوز أن نقول لأهله: إن صاحبكم قد حرم الله عليه الجنة .. لماذا؟ لأننا لا نعين على أحد لا عذاباً ولا نعيماً إلا ما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا لو رأينا شخصاً جلداً شجاعاً مقداماً يقاتل الأعداء ثم قتل في الصف هل نقول: إنه شهيد؟ لا نقول: إنه شهيد، مع أن فعله ظاهره أنه شهيد، لكن لا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لا ندري، والمدار على ما في القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله (والله أعلم) بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك) فقال: والله أعلم، نحن لا ندري، ربما يكون عند آخر لحظة حصل له ما يبطل هذا العمل، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا فقال: باب لا يقال فلان شهيد.
فالخير والشر -يعني: العقوبة والمثوبة- كلها لا نشهد للشخص المعين، لكن نشهد على سبيل العموم، فيجب أن تلاحظوا هذا، ولهذا صدر منا خطبة بينا فيها أن من خلف لأهله هذه الآلة الخبيثة فإنه يُحرَم من دخول الجنة، لكن لا نقول: فلان ابن فلان يحرم ولو خلف لأهله، ولما رأينا بعض الناس استغرق في هذا الشيء، وخفنا أن الناس يُعيّر بعضهم بعضاً، يصير كل واحد يأتي لشخص يكون خلف الدش يقول: أبوك حرام عليه الجنة. ويحصل في هذا شيء من الفتنة، قلنا:
إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد. وهذا ليس تغييراً للفتوى، فمن حيث الحكم ما تغيرت، لكنها تغيرت من ناحية اللفظ خوفاً من أن يتوهم الناس فيها معنى فاسداً.
" اللقاء الشهري " (42 / السؤال رقم 21).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:02 م]ـ
بارك الله بك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:56 م]ـ
إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد.
أحسنتم شيخنا.
وقد سمعته من الشيخ مشافهة في محاضرة ألقاها رحمه الله في الجامع الكبير في مدينة بريدة، وقد خزنّتُ هذه الفتوى في الذاكرة.
وها أنت - جزاك الله خيرا - تعيد لي الثقة في ذاكرتي.
أسأل الله أن يمتعنا وإياكم ووالدينا ومن نحب بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقينا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
وقد خزنّتُ هذه الفتوى في الذاكرة.
وها أنت - جزاك الله خيرا - تعيد لي الثقة في ذاكرتي.
كم ميجا ذاكرتك؟
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:41 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وغفر له
وهنا مسألة تُشكل على كثير من الخيرين وهي أنه كما تعلمون أصبح الدش فيه قنوات اسلامية وكل فترة وفترة تُضاف قناة اسلامية جديدة ولله الحمد وفتوى الشيخ رحمه الله كانت في بداية ظهور هذا الدش وكانت جميع القنوات التي فيه قنوات فاسدة وهذا لا ينكره أحد، فهل نقول بفتوى الشيخ الآن أم أن الأمر يختلف؟
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:15 ص]ـ
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أولاً نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ وهل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل؛ هل هو ناصح أو غاش؟ غاش، فإذا مات فإنه يدخل في الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم: (ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة).
الأخ الحربي
أولاً: إطلاق مسمى الإسلامية على القنوات التي تسمس نفسها إسلامية خطأ بارك الله فيك , لأنه لا يخفاك والإخوة الكرام بأن بعضها صوفية مثل اقرأ وبعضها ليبرالية بغطاء إسلامي مثل الرسالة وبعضها أنشئت لتوجه معين والإسلام الصحيح منهم براء.
ثانياً: كلام الشيخ ابن عثيمين كان على الآلة الخبيثة كما أسماها , فهي والحكم فيها كالحكم في مثيلاتها من الآلات تحرم حسب استعمالها , والظاهر لكل ذي لب بأن جل القنوات التي تبث عن طريق هذه الآلة أقرب الى الشر منها الى الخير بنسبة 90% هذا أذا تورعنا على الحكم بأكثر من ذلك.
فإذا غلب الشر الكثير وغمر الخير القليل فالتحريم ظاهر على هذه الآلة الخبيثة بحق.
رحمك الله يا محمد الصالح العثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/489)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
الأخ الكريم الفاضل
هل يمكنك بالطريقة نفسها حساب عدد مواقع الإنترنت النافعة مقابل المواقع الفاسدة؟
وأيهما في النتيجة أولى بالتحريم؟
وأيهما الأسهل:
أن يخلِّف الرجل هذا الدش لأهله بقنوات لا تتجاوز 300 يمكنه تشفيرها أم كمبيوتر يمكنه ب 5 ريال الدخول إلى ملايين مواقع الفساد والدمار؟
وهل التلفاز المشاهد من الأسلاة كلها في مكان عام مثل الجهاز الذي لا يشاهده إلا صاحبه؟
وهل سيعامل الكمبيوتر والنت كما يعامل الدش؟
لست في صدد التهوين من الدش لكن في إجراء الأحكام عليه وترك ما هو أولى
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:22 م]ـ
يا عتيبي هدانا الله وإياك
أقول وقد قلت سابقاً: والحكم فيها كالحكم في مثيلاتها من الآلات تحرم حسب استعمالها.
فمن يدخل لبيته خدمة الشبكة العالمية (الانترنت) , ويجعلها بين أيدي رعيته فليس ببعيد عن الوعيد ولا فرق بينه وبين من أدخل المحطات الفضائية.
فادخال الشبكة العالمية (الانترنت) ليس بديل لرعيتك عن التلفاز وما يبث فيه.
ولكن الفرق الذي غفلت عنه بين الإثنين كبير!
فالدش وقرينه التلفاز هو المتحكم فيمن يشاهده وليس المشاهد من يتحكم فيه, ولو كان يمسك بيده جهاز التحكم عن بعد (الريموت).
أما الشبكة العالمية فلا يعرض عليك إلا ما تطلبه بيديك.
والفرق ساشع هداك الله.
فالقياس فيه فارق وفقك الله لمرضاته
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:47 م]ـ
وفقك الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:35 ص]ـ
يرفع، كنت أبحث عن فائدة الشيخ إحسان هذه لنقلها، فمن باب الشكر على الفائدة رفعتها.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:04 ص]ـ
رفع الله قدرك(73/490)
" حسن السقاف " في فتوى لـ " الشبكة الإسلامية "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:19 م]ـ
رقم الفتوى: 39089
عنوان الفتوى:التحذير من كتابات (السقاف)
تاريخ الفتوى:24 شعبان 1424/ 21 - 10 - 2003
السؤال السلام عليكم قرأت في بعض المواقع عن رجل يدعى "حسن بن علي السقاف"، وهو يرد في كتب كثيرة على الألباني بردود فظيعة حتى أنه يقول إنه لا يعلم شيئاً في علم الحديث، وينصح الألباني بأن يسمي السلسلة الصحيحة بالضعيفة والعكس، فمن هذا الرجل، وهل هو صوفي؟ نرجو التوضيح، فالأمر يخص محدث العصر؟! جزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل المدعو حسن السقاف له كثير من الخلط والخبط في العقيدة، وله إساءات بالغة على كثير من أهل العلم المنتسبين إلى منهج السلف، فيسميهم مشبهة وحشوية ومجسمة، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، وقد ذكر صاحب كتاب "كتب حذر منها العلماء" الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان مؤلفات هذا الرجل السقاف ضمن هذه الكتب التي قد وقع التحذير منها، ومن ذلك:
كتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة.
كتاب: بهجة الناظر في التوسل بالنبي الطاهر.
كتاب: الإغاثة بأدلة الاستغاثة.
كتاب: إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر.
كتاب: تلقيح الفهوم العارية في نفي لفظ "أين الله" وعدم ثبوته في حديث الجارية.
هذه بعض مؤلفاته المحشوة بالسموم، وقد تولى عدد من الأفاضل الرد عليه ومن هؤلاء:
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في كتابه: الكشاف عن ضلالات حسن السقاف.
الشيخ علي الحلبي في كتاب: الأنوار الكاشفة لتناقضات السخاف الزائفة، وكتاب الإيقاف على أباطيل قاموس شتائم السقاف.
والشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد في كتابه: الإتحاف بعقيدة الإسلام والتحذير من جهمية السقاف.
وغير هؤلاء، ولمزيد من الفائدة يراجع كتاب: "كتب حذر منها العلماء" ص 296 فما بعدها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=39089&Option=FatwaId&x=44&y=8
ـ[كمال علي صالح]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:35 م]ـ
عندما أقرأ لهذا الرجل .. أتحسر لشدة انحطاط المستوى العلمي والأخلاقي الذي وصل إليه بعض المتعالمين .. !
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:38 م]ـ
عندما أقرأ لهذا الرجل .. أتحسر لشدة انحطاط المستوى العلمي والأخلاقي الذي وصل إليه بعض المتعالمين .. !
إي والله، لا فُض فوك، وبارك الله بالعتيبي المفضال - رفع الله قدره- على حسن نقله.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:32 م]ـ
المدعو السقاف رجل مغرض سيء الطوية كثير الوقيعة في أهل العلم والفضل كفانا الله شره
ردود الشيخ الألباني رحمه الله على المدعو حسن السقاف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91270
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:36 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وبارك الله بك أخي الفضلي ونفع بك
ـ[كمال علي صالح]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
لكن الملاحظ في شأن ذلك الرجل .. يجده متذبذبا لا ينتمى صراحة لأي من الفرق الإسلامية المشهورة .. بل وربما يدعي الاجتهاد في العقيدة .. فعلى أيها يحسب؟؟ فليس بالسلفي، ولا بالأشعري، ولا بالماتريدي، ولا بالمعتزلي ولا بالشيعي .. ربما يكون خليطا! فأين يصنف من الفرق الفرق الإسلامية؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 06:03 م]ـ
بارك الله فيكم
و هو رجل متخبط في العقيدة كما لا يخفى , بل ان الاشاعرة يعتبرونه خارجا عنهم , و ان استفادوا من كتبه فقد وقعوا في مآزق لكثرة تدليساته و كذبه , و هذا يتضح من كتبه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:28 م]ـ
الآن أقرب ما يكون للشيعة
وهو يكفر معاوية رضي الله عنه ويتكلم بسوء في حق أبي بكر وعمر
قاتله الله وأشل يده ولسانه
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:45 م]ـ
قاتله الله وأشل يده ولسانه
آمين آمين آمين.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:39 م]ـ
لكم مني بشرى بشأن هذا الكلب المسعور
بعد ان تم تعينه عندنا في الاردن في جامعة البلقاء التطبيقية بمنصب فخري!! استاذ دكتور تم طرده من الجامعة بسبب وقاحته وقلة حياءه مع العلماء والطلبة من اهل السنة
وثانيا تم طرده من المناهج التربوية بعد ان تم تعينه مراقبا على تأليف المناهج المدرسية
وعقبال طرده من الدنيا بأن يهلكه الله ويريح الناس منه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:48 م]ـ
السقاف كفره الشيخ الألباني وكفانا أمره
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:24 م]ـ
السقاف كفره الشيخ الألباني وكفانا أمره
الفاضل محمدالأمين,
لو أتحفتموتا بالمصدر ولكم منا دعوة بالخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/491)
ـ[العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:33 م]ـ
هو كما وصفه الحميد - حفظه الله - (خليفة جهم)
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:21 م]ـ
[
السؤال
UOTE= زهير بني حمدان;570389] لكم مني بشرى بشأن هذا الكلب المسعور
بعد ان تم تعينه عندنا في الاردن في جامعة البلقاء التطبيقية بمنصب فخري!! استاذ دكتور تم طرده من الجامعة بسبب وقاحته وقلة حياءه مع العلماء والطلبة من اهل السنة
وثانيا تم طرده من المناهج التربوية بعد ان تم تعينه مراقبا على تأليف المناهج المدرسية
وعقبال طرده من الدنيا بأن يهلكه الله ويريح الناس منه [/
السؤال
UOTE
بشركم الله بكل خير
ممكن تذكروا لنا متا حدث هذا؟؟
ـ[راجح]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:52 م]ـ
بشركم الله بالخير
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الافاضل
تم طرده من الجامعة قبل اقل من سنة
وتم طرده من المناهج قبل اقل من ثلاثة اشهر
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:35 م]ـ
اللهم أرح الناس من شره وضلالاته
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[08 - 04 - 07, 06:01 م]ـ
السقاف كفره الشيخ الألباني وكفانا أمره
نعم هل من الممكن المصدر لو سمحت
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 07, 06:12 م]ـ
لكن الملاحظ في شأن ذلك الرجل .. يجده متذبذبا لا ينتمى صراحة لأي من الفرق الإسلامية المشهورة .. بل وربما يدعي الاجتهاد في العقيدة .. فعلى أيها يحسب؟؟ فليس بالسلفي، ولا بالأشعري، ولا بالماتريدي، ولا بالمعتزلي ولا بالشيعي .. ربما يكون خليطا! فأين يصنف من الفرق الفرق الإسلامية؟؟
انه ينتسب الى أبيه (الاستاذ ابليس)!!
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[08 - 04 - 07, 11:42 م]ـ
وإذا أردت مثالا على السفه وقلة العلم والعقل فانظر تعليقاته على الإبانة للأشعري.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي احسان
وقد ذكر بعض الأخوة في نقاش سابق في المنتدى أن تكفير الشيخ
رحمه الله للسقاف في شريط رقم 673
ومن أراد معرفة سخافة السقاف وقلة علمة وعظم جهلة وكثرت كذبه
فليرجع إلى مناظرته في المستقلة مع عدنان عرعور
وقد رددت عليه حينئذ بمسألتين تكلم فيهما بالمستقله
على هذا الرابط
الرد على جهل السقاف في مراد شيخ الإسلام برؤية الله على صورة شاب أمرد
http://www.asserat.net/report.php?linkid=6853
وهذا
تكذيب السقاف في ادعائه أن البخاري يقول (أن لفظي بالقرآن مخلوق)
http://www.asserat.net/report.php?linkid=6850
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[09 - 04 - 07, 11:11 م]ـ
لو كان الرجل أشعريا لهان الأمر، لكنه أخذ من كل طوائف الضلال ضلالتها، فهو جهمي مع الجهمية، رافضي مع الروافض، إباضي مع الإباضية والخوارج، و وجدتُه انقلب على الأشاعرة، و يضرب بعرض الحائط ما كان يدندن عليه قبلُ من معتقدات الأشعرية، و الآن هو أقرب إلى الروافض إن لم يكن أحد معمميهم ممن يتستر بالتقية، فالله المستعان على المتبدعة الحرباء. ومن عادة أهل البدع أن يتقلبوا من بدعة إلى أخرى، فقد قال سعيد بن جبير لذر الهمداني المبتدع: على أي دين أنت اليوم - أو رأي أنت اليوم؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 07, 05:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي احسان
وقد ذكر بعض الأخوة في نقاش سابق في المنتدى أن تكفير الشيخ
رحمه الله للسقاف في شريط رقم 673
http://www.asserat.net/report.php?linkid=6850
بارك الله بك. والشيخ الألباني حذر جداً في مسألة التكفير ولم يصدر فتواه إلا بعد أن أقام الحجة الباهرة على السقاف وثبت له عناده ومكابرته. وليراجع تعليق أبي قتادة -فك الله عنه- في "الجرح والتعديل" فهو طريف.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 11:28 ص]ـ
وهذه بشرى سمعتها البارحة من احد الطلبة الذين يدرسون في الجامعة التي كان يدرس فيها السخاف وهي انهم اي (الدولة) قد جردت السخاف من المنصب الفخري (الاستاذ الدكتور)!! ومن كل الصلاحيات المتعلقة بهذا المنصب!!
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:29 م]ـ
1 - الرجل لديه علم وفهم لكنه ما استعملهما في نصرة السنة والدين الحق، وليس هو مجرد جاهل.
2 - الأشاعرة مختلفون فيه، فمن محتمل له خروقات مذهبهم لانتصاره به في مواطن، ومن رافض له، ولا أظن أن تبقى بقية معه بعد أن أدعى زيغ أبي الحسن الأشعري، وزعم خدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لمذهب الأشعري.
3 - نفيه الرؤية من المسائل التي نفرت عنه قديماً عموم المسلمين، وكذلك ما فيه من رفض.
4 - للرجل قدرة على التلبيس وهكذا سائر أصحاب العقول الذين آتاهم الله ملكة عقلية وحسن بيان وقدرة على تشقيق الكلام ثم هم ما استعملوها فيما يحبه ربهم ويرضاه.
5 - جزى الله خيراً القائمين على الشبكة الإسلامية على فتواهم هذه فهي مثلجة للصدر.
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:15 م]ـ
يا للعجب ... !!!
عش رجبا ترى عجبا!!
وهل وصل به الأمر أن قال بأن التقي ابن تيمية سعى في خدمة المذهب الأشعري؟!
لا شك أن الرجل يدري الحديث و سنده و لو قليلا لكنه كبلعام و ابن عبيد ممن ضلّ على علم عن سواء الطريق، فاتجه إلى طعن السنة و أهلها.(73/492)
خاطرة
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:50 م]ـ
بسم الله الرجمن الرحيم
الاخوة الاحبة: هذا ليس بشعر ولا نثر لكنه خاطرة سال بها القلم فسطرتها على حالها.
في زمان حارة فيه العقول وقلّ للحق النصير.
زمان استأسد فيه البغاث واستقوى وامتد سيف الظلم على رقاب الخلق واستشرى.
زمان ضاع فيه الحياء وعلى على محياى الفساد أسمى الرضى حتى بات من المنى.
زمان استدبر أهل العون فيه الضعفاء ومد لأهل الجبروت الأقوياء.
زمان انقلبت فيه الموازين والافهام وبات يحكم الخلق حتى في أحلامهم الضغام.
زمان تعالت صحية الدنيا مجلجلة على أهل الصلاح والاصلاح لهم محذرة.
زمان تعالت قسي الآمرين إلى صدور الضعفاء تقتل آهاتهم وتحطم أحلامهم.
زمان سدد أهل الحيرة سهامهم إلى ثغور أبنائهم.
زمان جعل من وسائل القوة ضعفا ومن وسائل العزة هزيمة وهروبا.
زمان هوت فيه الهوام من عل على اعتاب ذل متجرد.
زمان أصبح الاحرار ذو الامجاد أعداء.
زمان من تقازم بين يدي الاقزام فنانا.
ومن تعالى على الظلم والبهتان خوانا.
زمان أصبح فيه الكذاب إنسانا.
زمان أصبح الخائن فيه ديانا.
لكن هامات العلا تبقى.
أبدا ما حيا على الأرض إنسانا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:14 م]ـ
زمان أصبح فيه الكذاب إنسانا.
زمان أصبح الخائن فيه ديانا.
لكن هامات العلا تبقى.
أبدا ما حيا على الأرض إنسانا.
أخي العاروري: أسكن الله بالك، ونصر الله الحق وأهله.
لكن أظن - إن أظن إلا ظنا ... - أن زمن هذه العبارة: " أصبح الخائن ... " بعد ُ لم يأت، وأما " هامات العلا ... " فهذا غير صحيح، فإن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم.(73/493)
ردود الشيخ الألباني رحمه الله على المدعو حسن السقاف
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:16 م]ـ
هذه ردود للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني على المدعو حسن السقاف، جمعتها من
كتب الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة (8/ 365) تحت حديث رقم 3897:
"وأريد هنا - أيضاً - أن أكشف عن تدجيل أحد المعلقين على كتاب ابن الجوزي "دفع شبه التشبيه"؛
وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ "السخاف"؛ فإنه تجاهل الطرق المتواترة في "الصحيحين" وغيرهما؛
المتفقة على أن الله عز وجل هو الذي ينزل، وهو الذي يقول: "من يدعوني .. من يستغفرني ..
من يسألني"؛ فعطل هذه الدلالة القاطعة الصريحة بقوله (ص 192): إن المراد بالحديث أن الله ينزل ملكاً!
تقليداً منه لابن حجر في "الفتح" (3/ 30)، وقوى ذلك برواية النسائي المنكرة هذه، ولو أن هذا
المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في "الفتح"؛ لهان الأمر بعض الشيء، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل
تضعيفي لرواية النسائي هذه؛ بتحريفه لكلامي أولاً، وبالافتراء علي ثانياً؛ فاسمع إليه كيف يقول:
"وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً". فأقول غاضاً النظر عن مناقشته في قوله: "زعم"!
أولاً: قوله: "رواية حفص عن الأعمش كانت في كتاب .. " إلخ. تدليس خبيث على القراء، وكذب
على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني؛ فإن الذي في "تهذيبيهما": "أنه كان عند عمر بن حفص كتاب
أبيه عن الأعمش"! فهذا شيء، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر، كما لا يخفى على القراء.
ثانياً: قوله: "فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه"!
فأقول: يلاحظ أنه بتغيير لفظة "الاختلاط" مكان قولي: "تغير"، يدل على شيئين أحلاهما مر:
الأول: أنه لا يفرق بين اللفظين، وأن حكم من تغير من الثقات حكم من اختلط منهم عنده، وهذا هو
اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم!! والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به، بخلاف من
وصف بالاختلاط، والأول يقبل حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيح كما هنا، وأما من وصف
بالاختلاط؛ فحديثه ضعيف؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط.
والآخر: أنه تعمد التغيير المذكور تضليلاً وتمهيداً للاعتذار عن قوله: "على تسليم وقوعه"!
فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له: كيف تنكر تغيره وفي "التهذيبين" نقول صريحة عن الأئمة بوصفه
بذلك؟ أجاب: بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به!
وإذا قيل له: البحث في التغير - وهذا مما يمكن إنكاره -؛ قال: قد أجبت عنه بأن الحديث في كتاب
حفص!! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظاهر في تأويل تغييره المذكور، فأقول: هو كذلك،
ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيير، وإلا؛ فالاحتمال أنه أتي من قبل جهله هو الوجه.
رابعاً: لو فرض أن حفص بن غياث لم يرم بالتغير وكان كسائر الثقات الذين لم يرموا بجرح مطلقاً؛
فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ؛ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة النزول إلى الله
صراحة، وقوله عز وجل: "من يدعوني .. من يستغفرني .. " إلخ.
راجع: "تفسير القرطبي" (4/ 39)، و "أقاويل الثقات" (ص 205) " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:21 م]ـ
وقال في السلسلة الضعيفة (13/ 714) - حديث رقم 6325 - :
"
فمن الجهل بل الجهالة بمكان ما صنعه
ذلك (السخاف) في تعليقه على "دفع شبه التشبيه" (ص 236 - 237) من الطعن
في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بروايات ساقها دون تمييز ما صح منها مما لم يصح، وما
صح منها - وله تأويل صحيح عند العلماء، فهو - لا يذكره، وما لم يصح منها
يذكره، ويكتم علته، لأن الغاية تبرر الوسيلة عنده، ومن ذلك ما نقله من "تاريخ
الطبري" و "كامل ابن الأثير" أن سبب موت عبدالرحمن بن خالد بن الوليد كان
معاوية! وذلك أنه أمر نصرانياً أن يدس في شرابه سماً فشربه فمات!!
و (السخاف) هذا شديد الطعن في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد سوّد في تعليقه
المشار إليه ثماني صفحات في ذم معاوية، ويتهمه بما ليس فيه، ويحرِّف الروايات
التاريخية ويحمِّلها من المعاني ما لا تحتمل، فلعل الله ييسر له مؤمناً يكشف
للناس ما في كلامه من الدس والافتراء على هذا الصحابي الجليل، صاحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/494)
الفتوحات الإسلامية التي لا تنسى.
وأما افتراؤه عليَّ وتحريفه كلامي، ورميه إياي ولغيري بالتجسيم والجهل
فشيء يصعب حصره! عامله الله بما يستحق! " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:28 م]ـ
وقال في السلسلة الضعيفة (13/ 773) - حديث رقم 6344 - :
"
(تنبيه آخر): إن من أكاذيب الملقب بـ (السخاف) وتدجيلاته على قرائه،
وقلبه للحقائق العلمية، أنه علق على حديث ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه":
"المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن"، كذا ساقه ابن
الجوزي مبتور الآخر! فعلق عليه المذكور (ص 203) أنه رواه ابن حبان بهذا اللفظ،
ورواه مسلم بلفظ ... فذكره بتمامه .. يعني: بزيادة: "وكلتا يديه يمين".
قلت: فهذا من تدجيله، فإن الزيادة عند ابن حبان أيضاً، وإنما غاير بينهما
تمهيداً لتدجيل آخر، فإنه عزاه للنسائي ثم قال عقبه:
"وقال عقبه: قال محمد فِي حَدِيثِه: "وكلتا يديه يمين"، وروايته لم يذكر
فيها هذه اللفظة، وهذه منه إشارة إلى تصرف الرواة في متن الحديث"!
فأقول: هذا افتراء على الإمام النسائي، فهو إنما يشير بذلك إلى اختلاف شيخيه
في هذه الزيادة، فمحمد - وهو:ابن آدم - ذكرها في الحديث، وشيخه الآخر - وهو:
قتيبة بن سعيد - لم يذكرها فيه. والروايتان مدارهما على سفيان بن عيينة، وإنما يفعل
ذلك النسائي وغيره من الحفاظ المحققين تبصيراً لقرائهم، ليتحروا الصواب من اختلاف
الشيوخ، وليس إشارة منه إلى تصرف الرواة - كما زعم الأفاك (السخاف)! -.
فالباحث المنصف حين يجد مثل هذا الخلاف لا يندفع ليأخذ منه ما يوافق هواه
- كما يفعل هذا (السخاف) -، وإنما يسلم هواه لما تقتضيه القواعد العلمية التي لا مرد
لها، والذي يرد منها هنا قاعدتان: زيادة الثقة مقبولة، أو: الزيادة الشاذة مرفوضة.
وفي ظني أن الأفاك يعلم - ولو أننا نعتقد أنه ليس من أهل العلم - أن القاعدة
الثانية هنا غير واردة، لأنه رأى الحديث بعينه في "صحيح مسلم" وفيه الزيادة،
وقد رواها عن ثلاثة من كبار شيوخه الحفاظ عن شيخهم سفيان بن عيينة، وهم:
أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، فإذا ضم إليهما الإمام عبدالله
ابن المبارك من رواية النسائي عن محمد بن آدم، فهؤلاء أربعة اتفقوا على هذه
الزيادة، فلا مناص حينئذ - عند من ينصف - من تطبيق القاعدة الأولى، وهي:
زيادة الثقة مقبولة.
فليتأمل القراء في تدجيل هذا السخاف كيف نصب الخلاف بين شيخي
النسائي، وتجاهل متابعة الحفاظ الثلاثة لمحمد بن آدم في الزيادة؟!!
ثم مضى في تدجيله - مؤيداً تدجيله السابق -، فقال:
"ويؤيد ذلك رواية الحاكم وأحمد ... ".
ثم ذكر حديث الترجمة المعلل بما سبق من المخالفة للرواية المتفق على صحتها
عند الأئمة المتقدم ذكرهم، والتي أعلها الإمام النسائي في "الكبرى" - كما سبق
بيانه -، ولذلك لم يروها في "السنن الصغرى" - كما روى فيها الرواية الصحيحة-،
إشارة منه قوية إلى أنها غير مجتباة عنده، فلأمر ما سمى "السنن الصغرى" بـ
"المجتبى"!
وهكذا نجد هذا (السخاف) قد نصب نفسه لمعاداة الأحاديث الصحيحة
وتضعيفها، وإيثار الأحاديث المعارضة لها - أو: الضعيفة -، ونشرها، وإيهام القراء
أنها هي صحيحة! عامله الله بما يستحق.
على أن لهذه الزيادة: "وكلتا يديه يمين" شاهدين من حديث عبدالله بن عمر،
والآخر من حديث عمرو بن عبسة.
والأول إسناده قول، ولذلك خرجته في "الصحيحة" برقم (3136).
والآخر: قال المنذري في "الترغيب" (2/ 234):
"رواه الطبراني، وإسناده مقارب لا بأس به".
وله شاهد ثالث من حديث أبي هريرة - فِي حَدِيثِ له مخرج في "الظلال"
(1/ 91/206) -، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
فماذا يقول الأفاك (السخاف)؟! " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
وقال في السلسلة الضعيفة (13/ 844) - حديث رقم 6379 - :
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها"! ينبيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/495)
عنوانه عن مضمونه، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة، فضلاً عن
الفقه القائم عليها، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68)!
ومع أن هذا افتراء على "السنة"، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها، فما بين مستحسن، ومستقبح.
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة!! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً:
رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن"!
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح، من
مثل: الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان! ولم يقنع بذلك بل دجل
على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه:
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ -، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/ 33)، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء، كما بينوا هنالك، ووثق يحيى بن معين،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط:
الأولى: قوله "الحفاظ"، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم، غاية ما في الأمر، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه، فإنه قال:
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب، و لكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو، وإنما فيه نفي الترك،
وهو الضعف الشديد، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد، وهذا خلاف
زعمه!
الثانية: قوله: "كما بينوا هنالك"، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء، بل فيه ما يؤكد كذبه، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم -، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب، تبين لك أن المثنى
حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره.
الثالثة: قوله: "ووثقه ابن معين"، فيه تدليس يوهم القراء: أنه لم يضعفه مع
المضعفين، وهو خلاف الواقع، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه، وأنه المعتمد
لما تقدم بيانه " انتهى.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:07 م]ـ
بارك الله بك أخي الشامي، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:08 م]ـ
وقال في السلسلة الضعيفة (13/ 1046) - حديث رقم 6465 - :
" ({عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً}؛ قال: يُجْلِسُني
معه على السريرِ) ....
... ومما تقدم يتبين لقرائنا دجل ذاك السقاف، أو أولئك الذين يؤلفون له
ويتسترون باسمه؛ حين يكذبون أو يكذب على أهل العلم والسنة أحياء وأمواتاً
لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه لفساد
عقيدته، وجهله وقلة فهمه لا يتورع عن التصريح ورميه بأنه مجسم، وبغير ذلك
من الأباطيل التي تدل على أنه مستكبر معاند للحق الجلي الناصع، فرسائله
التي يؤلفونها وينشرونها له تباعاً مشحونة بالبهت والافتراء والأكاذيب وقلب
الحقائق؛ بحيث أنها لو جمعت لكانت مجلداً كبيراً بل مجلدات،فها هي
رسالته التي نشرها في هذه السنة (1414) في الرد على الأخ الفاضل سفر
الحوالي طافحة - على صغرها وحقارتها - بالمين والتضليل والافتراء على السلفيين
الذين ينبزهم بلقب (المتمسلفين)! وعلى الأخ الفاضل بصورة [خاصة]، وعلى
شيخ الإسلام بصورة أخص.
وليس غرض الآن الرد عليه، فإن الوقت أضيق وأعزّ من ذلك، وإنما أردت
بمناسبة هذا الحديث أن أقدم إلى القراء مثلاً واحداً من مئات افتراءاته وأكاذيبه
وتقليبه للحقائق، التي تشبه ما يفعله اليهود بإخواننا الفلسطينيين اليوم الذين
ينطلقون من قاعدتهم الصهيونية: (الغاية تبرر الوسيلة)! الأمر الذي يؤكد للقراء
أنه لا يخشى الله، ولا يستحي من عباد الله، وإلا لما تجرأ على الافتراء عليهم،
والله عَزَّ وَجَلَّ يقول {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/496)
لقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال هو منها براء براءة الذئب
من دم ابن يعقوب [عليهما السلام]، بل هو يقول بخلافها!! ويهمنا الآن
بيان فرية واحدة من تلك الفريات، فقال في مقدمة رسالته المشار إليها (ص 2 - 3)
بعد أن نسب إليه عدة فريات:
"ويقول: إن المقام المحمود الذي وعدنا به نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو جلوسه بجنب الله على
العرش في المساحة المتبقية، والمقدرة عند هذه الطائفة بأربع أصابع (1)!!! وغير ذلك
من الترهات".
وفي الحاشية قال:
" (1) انظر "منهاج سنته" (!) (1/ 260) وكتاب "بدائع الفوائد" لتلميذه ابن
قيم الجوزية (4/ 39 - 40) ".
وإحالته فيما نسبه إلى الشيخ مما يزيد القراء قناعة بدجله، وأنه يتعمد
الكذب والافتراء عليه، وأنه لا يبالي بقرائه إذا اكتشفوا {تشابهت قلوبهم}،
وهذا نص كلامه رحمه الله منقولاً بطريقة التصوير، ليكون القراء على يقين من
ذلك الإفك المبين:
(((وأما قوله إنه يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا
لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً ولكن روى فِي حَدِيثِ عبدالله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع
أصابع يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي
وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ
يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك
قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا
وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان
من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان
المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث
إن لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فليس علينا منه وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي
والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب
أصولهم كما قد بسط في غير هذا الموضع فهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب
أهل السنة ولا يضرهم لأنه بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم بل غايته أنه قد قالته طائفة
ورواه بعض الناس وإذا كان باطلاً رده جمهور أهل السنة كما يردون غير ذلك فإن كثيراً من
المسلمين يقول كثيراً من الباطل فما يكون هذا ضار لدين المسلمين وفي أقوال الإمامية من
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه لو كان قد قاله بعض أهل السنة))).
هذا كلام الشيخ رحمه الله، فأين فيه ما عزاه السقاف وأعوانه إليه؟!
سبحانك هذا بهتان عظيم. بل فيه حكايته الخلاف في صحة حديث الأصابع،
وعدم جزمه هو بصحته، وإن كان هذا مستغرباً منه، لأن علته الجهالة والعنعنة
- كما كنت بينته هناك -.
وختاماً: لكمة حق لا بد لي منها:
إذا كان حقاً أن الله تعالى أعظم من العرش، ومن كل شيء - كما بينه شيخ
الإسلام فيما تقدم -، فيكون اعتقاد أن الله يُجلس محمداً معه على العرش باطلاً
بداهة.
وأما إجلاسه على العرش دون المعية، فهو ممكن جائز لأن العرش خلق من
.
خلق الله، فسواء أجلسه عليه، أو على منبر من نور - كما جاء ذلك في المتحابين
في الله، وفي المقسطين العادلين - لا فرق بين الأمرين، لكن لا نرى القول
بالإجلاس على العرش؛ لعدم ثبوت الحديث به، وإن حكاه ابن القيم عن جمع
- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك-. والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:14 م]ـ
وفيكم بارك الله أخي علي الفضلي
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:41 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (9/ 143) - حديث 4138 - :
"
وقلده - الضمير للحافظ العسقلاني - ذاك السقافُ الإمعةُ
في كتاب أخرجه حديثاً، أسماه - معارضة لكتابي "صفة
الصلاة" -: "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم من التكبير
إلى التسليم كأنك تنظر إليها"!! وهو في الحقيقة حري باسم:
"صفة صلاة الشافعية ... "؛ لأن تقيلده فيه لهم جلي جداً عند
العارفين بمذهبهم، ومن ذلك ما دل عليه هذا الحديث الواهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/497)
من عدم وجوب وضع الكفين على الركب، فإنه مذهب الشافعية
كما في "المجموع" (3/ 410) مع أنه ثابت في بعض طرق حديث
المسيء صلاته كما في "صفة الصلاة"، وهو مخرج في "الإرواء"
(1/ 321 - 322)، و "صحيح أبي داود" (747)، وصححه ابن خزيمة،
وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الجارود (194). وقد ذكر
النووي نفسه في الموضع المشار إليه أن الحديث جاء لبيان أقل
الواجبات، ومع ذلك لم يأخذوا بهذا الأمر منه، وتعصب لهم هذا
المقلد الدعي وتجاهل هذا الأمر، فلم يذكره فيما ذكر من ألفاظ
الحديث في أول كتابه، وتمسك بهذا الحديث الواهي ضرباً به
لهذا الحديث الصحيح في الصدر، مقلداً لمن حسنه غافلاً عن علته
الظاهرة سنداً؛ أو متغافلاً لو كان عالماً بها، وعن علته القائمة
في متنه لو كان فقيهاً، ألا وهي إباحته للتطبيق مع تصريحه عقبه
بسطر أنه منسوخ، فهو في الحقيقة يلعب على الحبلين - كما
يقال -؛ فإنه ساق هذا الأثر ليضرب أمر النبي صلي الله عليه
وسلم بالوضع على الركب، ثم ضرب عجزه لمخالفته لأمر النبي
بالوضع على الركب في حديث سعد الصحيح، وتأوله (ص 148)
بأنه ليس للوجوب، واستدل على ذلك بأمور يطول الكلام عليها
منها هذا الأثر، ولما كان يعلم - إن شاء الله - أن حديث المسيء
صلاته يبطل هذا التأويل تجاهله! ولو كان صادقاً في تأليفه
"صحيحه" لأخذ به واستراح من هذا الأثر الواهي.
وقد روى عبدالرزاق في "مصنفه" (2/ 152 - 153) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق نفسه،
عن علقمة والأسود: أنهما صليا وراء عمر ووضع يديه على ركبتيه قالا: وطبقنا، قال عمر: ما هذا؟
فأخبرناه بفعل عبدالله - يعني ابن مسعود - قال:
"ذاك شيء كان يفعل ثم ترك".
فهذا من صحيح حديث أبي إسحاق أولى من أثره الواهي عن علي.
وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 245) بسند ضعيف عن علي قال:
"إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ... ".
ومن ذلك أيضاً لما ذكر حديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه في قراءة النبي صلي الله عليه وسلم
في الظهر، وذكر منه ما كان يقرأ في الركعتين الأوليين، لم يذكر تمامه، ونصه:
"وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية".
أي في كل ركعة كما قال الشوكاني وغيره، وترجم له البيهقي في "سننه" بقوله (2/ 63): "باب من
استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين".
وإنما أسقط السقاف هذه الجملة من الحديث تقليداً منه لما عليه الشافعية؛ على الأصح من القولين عندهم
كما في "المجموع" (3/ 386 - 387)؛ مع أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على الاستحباب (3/ 387)،
وذكر له البيهقي بعض الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة
عند السلف رضي الله عنهم، ومع ذلك أسقط السقاف هذا الحديث من "صحيحه" المزعوم!
وكذلك فعل بحديث أبي هريرة في سجود النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة سجدة التلاوة إذا قرأ سورة
(إذا السماء انشقت)، مع أنه ثابت في "الصحيحين" كما قال النووي في "المجموع" (4/ 62 - 63)،
ومع ذلك مر عليه النووي في "شرح مسلم"، فلم يتكلم حوله بما فيه من شرعية سجود التلاوة في الصلاة
في هذه السورة! بخلاف الحافظ رحمه الله كما يأتي، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 122):
"هذا حديث صحيح، لا يختلف في صحة إسناده، وفيه السجود في (إذا السماء انشقت) في الفريضة،
وهو مختلف فيه، وهذا الحديث حجة لمن قال به، وحجة على من خالفه".
ونقل الحافظ (2/ 556) عنه أنه قال:
"وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ "
يشير بذلك إلى الرد على مالك رحمه الله؟ وعلى من وافقه
من الشافعية، ومنهم ذاك "الرويبضة" المحروم من اتباع سنة
النبي صلي الله عليه وسلم على خلاف عنوان كتابه؛ الذي
لم يورد فيه حديث أبي هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ في صلاة
العشاء (ص 137)، بل إنه أبطله بجهالة بالغة، فقال في الصفحة
التي بعدها:
"اعلم أنه لا يجوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد في الصلاة سجود التلاوة،لأنه بذلك
يكون قد تعمد زيادة ركن في الصلاة؛ وهو السجود، وهذا يبطلها"!
ثم استثنى من ذلك قراءة سورة السجدة صباح الجمعة، ثم عقب على ذلك بأنه لا يجوز أن يقرأ سورة أخرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/498)
فيها آية سجود كسورة (اقرأ باسم ربك)، ومن فعل ذلك بطلت صلاته! "انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
وفي حديث رقم - 4140 - (إذا مات أحدكم فلا تحسبوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه
بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره).
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152):
وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له: السقاف؛ فإنه لم يذكر الحديث
بتمامه حتى لا يخالف شيخه! انظر ما أسماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243).
هذا أولاً.
وثانياً: إنه قال:
"قلت: وهو حديث حسن، وحسنه شيخنا ... قلت: بل هو حديث صحيح، احتج به ابن معين كما في
"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537 - 538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد؛ كما روى ذلك الخلال.
وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ... ". ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله:
"فاتحة الكتاب" دون تتمته؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفاً!
وأقول: في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب، وهاك البيان:
الأول: ما عزاه لـ "التهذيب"؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج؛ فإن نصه فيه:
"وقال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر؟ فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن
عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ... "
قلت: فذكر الأثر. فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد
لينظر فيه؟!
الثاني: ما عزاه لأحمد؛ منكر لسببين:
أحدهما: أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق؛ لا يعرف.
والآخر: أنه مخالف لما رواه أبو داود قال:
"سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا".
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك، وقال هذا:
"ما علمت أحداً يفعل ذلك".
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحاً؟!
الثالث: ما عزاه لعلي بن موسى الحداد، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفاً،
بل وزيادة؛ وذلك؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلاً عن العلماء، فكيف جاز لذاك السقاف
أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه؛ لولا الهوى والإضلال!
الرابع: قوله: "حديث حسن" يناقض قوله: "بل هو حديث صحيح"؛ لأن الأول - وهو قول شيخه الغماري
كما تقدم - إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره، وهو حديث الترجمة، ولذلك ذكره عقبه، ولولا ذاك
لقال: حسن الإسناد، كما لا يخفى على النقاد. وإذا كان الأمر كذلك، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح
عنهم - ولم يصح كما تقدم - لا يكون دليلاً على أنه صحيح؛ لأن الحسن يحتج به أيضاً عند العلماء.
فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جداً، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء
من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق: "أحكام الجنائز"؟! فليرجع إليه
من شاء الزيادة " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:57 م]ـ
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 9/ 156:
"وقد صح عنها أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث، كما صح عنها قولها
: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر"، ومعناه في
"الصحيحين"، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1082).
وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ "صحيح صلاة النبي صلي الله عليه وسلم ... "
وكان الأحرى به أن يسميه بـ "صحيح صلاة الشافعي" بل "الشافعية" لكثرة اعتماده عليهم، ولو فعل لما صدق،
ولبيان ذلك مجال آخر، والغرض هنا أنه صرح (ص 275) أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة، لا واجبة ولا
مستحبة! واستدل بهذا الحديث الباطل؛ بل قال: "سنده حسن"! وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم،
أو مقلد مكابر متجاهل، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله، ولم يقبل
صدقة الله المذكورة فيه، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفاً عنده لمخالفته لقوله المذكور، كما ضعف شيخه الغماري حديث
"الصحيحين" عن عائشة الذي أشرت إليه آنفاً لتصريحه بفرضية القصر، وقد أشرت إلى ذلك في "تمام المنة" (319)، ورددت
عليه مفصلاً في المجلد السادس من "الصحيحة" (2814)، وهو تحت الطبع، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى" انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:00 م]ـ
وتحت حديث 4613 / م - (إن للرحم حقاً، ولكن وهبت لك الذهب؛ لحسن ثنائك على الله عز وجل).
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 128:
وأما في حديث الترجمة؛ فلم يتعرض للحلبي بذكر، بل سكت عنه، فقال (10/ 158):
"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال "الصحيح"؛ غير عبدالله بن محمد أبي عبدالرحمن الأذرمي، وهو ثقة"!
فأوهم بسكوته عن الشيخ الحلبي أنه ثقة، فاغتر به الشيخ الغماري المغربي، فجود إسناده في رسالته "إتقان الصنعة في
معنى البدعة" (ص 27)، وقلده ظله السقاف، بل وصرح بأنه صحيح في كتابه الذي أسماه: "صحيح صفة صلاة النبي
صلي الله عليه وسلم .. " (ص 236)! وكل ذلك ناشىء من التقليد الأعمى واتباع الهوى، نسأل الله السلامة!
والشيخ الحلبي المذكور؛ يبدو أنه من شيوخ الطبراني المغمورين غير المشهورين، فلم يذكر له الطبراني إلا عشرة أحاديث
كما تقدم، وكأنه لذلك لم يذكره الحافظ المزي في الرواة عن شيخه الأذرمي في ترجمة هذا من "تهذيب الكمال"، ولا وجدت
له ذكراً في شيء من كتب الرجال! والله أعلم " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/499)
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:02 م]ـ
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 92:
هذا الشذوذ في هذا الحديث
مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذي يتعصبون لـ " صحيح
البخاري "، و كذا لـ " صحيح مسلم " تعصبا أعمى، و يقطعون بأن كل ما فيهما
صحيح! و يقابل هؤلاء بعض الكتاب الذين لا يقيمون لـ " الصحيحين " وزنا،
فيردون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم و أهواءهم، مثل (السقاف) و (حسان)
و (الغزالي) و غيرهم. و قد رددت على هؤلاء و هؤلاء في غير ما موضع " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:04 م]ـ
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 764:
"ثم رأيت المسمى حسن السقاف
الهالك في تقليد شيخه عبد الله الغماري، قد نقل عن كتابه " الصبح " بعض أقواله
في أحكام السفر، نقلها في كتاب له أسماه " صحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها "، و هو كتاب مزور مسروق من كتابي
المعروف كما يشعرك به عنوانه، و يؤكد ذلك لكل باحث بصير مضمونه، فإنه جرى فيه
على نهج شيخه في التدليس على القراء و تضعيف الأحاديث الصحيحة و تصحيح الأحاديث
الضعيفة مؤكدا بذلك أنه - على الأقل - من أهل الأهواء بما لا مجال لبيان ذلك
الآن، فحسبي من ذلك هنا الإشارة إلى أنه في كتابه المذكور عقد فصلا في آخره في
قصر الصلاة في السفر، جرى فيه على الإعراض عن دلالة حديث عائشة و غيره في وجوب
قصر الصلاة في السفر، مصرحا بأنه رخصة فقط! و أتى برواية باطلة عن عائشة، أن
قصره صلى الله عليه وسلم إنما كان في حرب، و أنه كان يخاف!! و من المتواتر عن
النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين أنهم داوموا على القصر في السفر
في حجة الوداع و غيرها، فهل خفي هذا على هذا المقلد، أم هي المكابرة و الجحد
للحقائق؟! ثم لم يكتف بذلك بل زاد في الطين بلة أنه زعم (ص 276) أن سنده حسن
، و هو في ذلك غير صادق، و قد بينت ذلك في " الضعيفة " رقم (4141). و الله
المستعان. و إليك الآن بالطريق الآخر الموعود لحديث عائشة الصحيح رضي الله
تبارك و تعالى عنها: " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض، فلما قدم
المدينة، و فرضت عليه الصلاة أربعا، و ثلاثا، صلى و ترك الركعتين كان
يصليهما بمكة تماما للمسافر " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:07 م]ـ
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 147) - حديث 4139 - :
ثم إن حديث الترجمة مما أورده ذاك السقاف في كتابه الذي أسماه بـ "صحيح الصلاة"؛ على ما أخبر
به النبي صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه في بعض الأحاديث: "يسمونها بغير اسمها"! كما يدل على
ذلك مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي ضعفها أو أعرض عنها اتباعاً لهواه أو انتصاراً لمذهبه، وأحاديث
أخرى احتج بها للغاية نفسها وهي ضعيفة، منها حديث الترجمة هذا، مقلداً تخريج الهيثمي المتقدم؛ لجهله
بأن تحسينه المذكور فيه لا يعني الحديث نفسه، وإنما مختصره الذي في "أوسط الطبراني" كما تقدم بيانه، فكن
منه على حذر. ومنها أحاديث أخرى كثيرة سيأتي بيان بعضها. فانظر الحديث (5816) و (6379).
وقال رحمه الله في رده على الكوثري في " السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 3000:
"فما رأيت له شبها في قلب الحقائق و كتمانها إلا السقاف و الهدام! " انتهى.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:07 ص]ـ
رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:54 ص]ـ
وإن شاء الله هناك رد جديد سينزل بالأسواق لأحد المشايخ في الرد على السخاف - عامله الله بما يستحق -
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:51 م]ـ
راجع أيضا كتاب الكشاف عن ضلالات السقاف لأحد المعصرين فقد أجاد وأفاد.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:57 م]ـ
فتوى
شيخنا العلامة
محمد بوخبزة
المغربي
في
المدعو
حسن السقاف
http://www.soutiat.com/sounds/tim/160.rm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
هذا السقاف المبتدع جمع من الشرور ما لم يجمعه أحد في ظني.
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/500)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:09 ص]ـ
راجع أيضا كتاب الكشاف عن ضلالات السقاف لأحد المعصرين فقد أجاد وأفاد.
الكتاب للشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره
قال الشيخ حفظه الله في مقدمة الكتاب وقد ثبت عندي بقراءة بعض كتب السَقَّاف أنه عدو للسنة والتوحيد وأنه جهمي جلد ...... أ, هـ
نسأل الله العافية والسلامة.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:02 ص]ـ
هناك كتاب فى مكتبة مشكاة الاسلام حول الاحاديث التى تراجع الشيخ الالبانى رحمه الله عن حكمه عليه، وقد كنت اود اضافة الرابط للتحميل ولكنى لا اعرف كيفية ذلك ويمكن ارسال نسخة بالبريد الالكترونى، والمقصود من ذلك ان كتابات السقاف قد اثرت على ماكتبه الشيخ رحمه الله، وكذلك فى مقدمة تخريج الشيخ للطحاوية ذكر الخلاف بينه وبين الشيخ ابو غدة، ان خلاف العلماء يجب ان يؤخذ بشكل علمى واخلاقى،فهذا شيمة المسلم، ولا ادرى كيف تقبل ادارة المنتدى تغير اسم السقاف الى السخاف، اليس ذلك تنابذ بالالقاب نهى الله تعالى عنه؟
والسلام عليكم ورحمة الله
بن حلبية
هذه هي المشاركة الثالثة لك وفيها دفاع عن الصوفي الخبيث حسن السقاف أيضا وتلبيس على الناس
وفي مشاركة في الرابط الآخر دفاع عن الروافض وفي رابط آخر أيضا دفاع عن الصوفية وسألتك هناك عن السر وراء كلامك هذا
فحبذا لو أجبتني عن ذلك؟
وسواء كنت رافضي أو صوفي فبإمكاننا أن نتحدث ونتحاور معا حول ما تريد بهدوء إذا كنت قاصدا للحق لا للتلبيس
أما بخصوص تأثير كلام السقاف على الشيخ الألباني رحمه الله واحتجاجك بتراجع الشيخ عن بعض الأحاديث التي صححها أو العكس فهذا من أبطل الباطل وفيه تلبيس عظيم
لأن الشيخ يتراجع عما يظهر له من أخطاء من قبل أن يظهر السقاف أصلا
والتراجع عن الأخطاء ليس عيبا بل هو مزية كبيرة جدا ترفع من قدر الإنسان
لكن قد ظهر خطأ السقاف وغير السقاف من الصوفية والروافض وغيرهم من أهل الأهواء فهل تراجعوا عن أخطائهم أم لا زال السقاف قائما على بلاياه حتى اليوم؟
ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟
لماذا لم يتراجع السقاف عن أخطائه التي ظهرت بل أكاذيبه وإفكه؟
أما مسألة العلم والعلماء هذه فدعها على جنب فلا السقاف بعالم ولا يصلح أصلا أن يقال عنه طالب علم فهو أجهل من أن يكون شيئا أصلا
ولولا التلبيس والخلط الذي فعله في الكتب مما استدعى رد أهل الفضل والعلم عليه لما عرفه أحد ولا انتشر اسمه أصلا
أما مسألة تغيير اسمه من (السقاف) إلى (السخاف) فلعل الصواب أن يقال فيه (النتاف)
والمقصود ب (النتاف) أنه ينتف جزء من هذا الكلام على جزء من هذا الكلام ويجمع بينهما ويلبس على عباد الله دينهم ويترك بعض الكلام وليس أمينا في النقل بل هو كذاب في نقولاته وتلبيساته
فهذا الاسم الجديد (النتاف) أحسبه أوسع وأكثر دلالة على المقصود من اسم (السخاف) الذي يدل على تساخف الرجل بالأدلة الشرعية وتسخيفه للعلماء وإهداره لمكانتهم
وهذا كله ممن أن يشمله اسمه (النتاف) أيضا.
ولا مانع من الجمع بين الاسمين زيادة في الفائدة فيقال: (السخاف النتاف) مثلا
والله أعلم
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 09:16 م]ـ
قال شيخنا أبو أويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني في كتابه العجاب نُقل النديم وسلوان الكظيم تحت عنوان"طريفة " ص: 141من المخطوط
رأيت من الحاضرين الوافدين من الدول العربية والإسلامية لحضور الدروس الرمضانية بالرباط المدعو حسن السقاف من وفد علماء الأردن فعجبت أن يعد هذا من العلماء ويستدعي من وزارة الأوقاف المغربية ليحاضر وهو أجهل من أمه وأضل من بعير أهله وجهلالاته وضلالاته أودعها نحو الخمسين من رسائله النتِنة التي سبَّ فيها السلف الصالح , ويدعو إلى البدع , وأكبر من أفقده رشده , الشيخ الألباني فإنه إذا سمعه فقد صوابه , أخزاه الله.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[27 - 10 - 08, 03:40 ص]ـ
رفع الله قدركم(74/1)
حكم الهداية المقدمة من شركات الدواء للصيدلة
ـ[ابو حبيب المصرى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
السلام عليكم
اخوتى فى الله
هذه اول مشاركة لى فى هذا المنتدى المبارك
اسال عن حكم اخذ الهدايا الطبية من شركات الدواء
ارجو الاهتمام حيث انى صيدلى ويشغلنى هذا الامر مع مجموعة من الاخوة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حبيب المصرى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 07:52 م]ـ
ارجو من الاخوة الاهتمام وارشادى ان كان
هناك رابط لتلك المسالة
وجزاكم الله الجنة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:53 م]ـ
أخي الكريم سمعت سائلا يسأل في اذاعة القرآن نفس سؤالك قبل مدة وجيزة
يعد صلاة العصر
ونسيت الضيف فهل السائل أنت
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:58 م]ـ
س1: نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل. . إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟
وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا؟ نقصد تحديد الكميه والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل؟
وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: (هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل) فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل؟
ج1: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى.
س3: بخصوص العمل في شركات الدعاية، بالنسبة لمندوبي الشركات، أصبحت الآن بعض الشركات- أو معظمها- يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة- كما سبق- والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك، كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب دواءه للمريض بسبب عدم إحضار هدية، ويكتب دواء من يقدم الهدية، وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه، فما الحكم؟ هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها.
ج3: مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا، وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: - مسند أحمد بن حنبل (5/ 279) - لعن الله الراشي والمرتشي والرائش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، صالح بن فوزان الفوزان
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم:570 - 572)
س: أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة، وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل: قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة، وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى، علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد، وبهذا يكون المريض ضحية التنافس، فما حكم مثل هذا العمل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/2)
ج: هذا العمل لا يجوز، ويعتبر رشوة محرمة؛ لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه، ويترك الشركات الأخرى، وهذا فيه أكل للمال بالباطل، وفيه إضرار بالآخرين، فالواجب تجنبه والتحذير منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. نسأل الله العافية والسلامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد العزيز آل الشيخ، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، بكر أبو زيد.
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم:576، 577)
==
السؤال: فضيلة الشيخ! تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات والكتب التي تحمل دعاية لشركة الأدوية، فتقوم بتقديم هذه العينات وهذه الأدوية إلى الأطباء والصيادلة فهل يجوز قبولها أم لا؟
الجواب: إنه لا بأس ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، وإن كان من باب الرشوة فلا، وأما إن كان من باب الدعوة لها، وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس.
" لقاءات الباب المفتوح " (ج 7) ابن عثيمين
==
عنوان الفتوى: حكم تقديم الشركات هدايا لترويج البضائع رقم الفتوى:13588تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: تقوم شركات الأدوية بتقديم هدايا للأطباء ما الحكم فيها إذا كانت بعلم صاحب المستوصف مع العلم أنها تكون في إحدى هذه الصور - هدية عليها اسم المنتج كدعاية له-هدية للطبيب كشكر له على اقتناعه بالدواء ووصفه للمريض عند حاجته له فقط ومراعاة مصلحة المريض أولا- بعض الشركات تقدم عرضا معينا أو نسبة معينة عند وصف عدد معين من المنتج دون اشتراط وقت معين- هدية على دراسة قام بها الطبيب لصالح الشركة مع العلم أنها تكون على منتج يقوم الطبيب بوصفه قبل هذه الدراسة - العزائم التي تقوم الشركات بدعوى الأطباء لها للدعاية لمنتجها؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الهدايا التي سألت عن حكمها، والتي تقدم تارة في صورة هدية عينية، وتارة أخرى تقدم في صورة دعوة تكريم ونحوها إذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج هذه الأدوية، وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه، ولا تدليس، وكان مقدم هذه الهدية يأمن من أن يحابيه الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيكتبون عن الأدوية مواصفاتٍ غير حقيقية، فلا حرج في تقديم هذه الهدايا حينئذ بالضوابط المذكورة، وذلك لأن الأصل في الإهداء الجواز، بل الاستحباب جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
أما في الحالة الثانية: وهي كون الغرض هو الترويج، ولو بغير الحق، فإن الهدية هنا تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.
أما دفع أجرة لطبيب قام بدراسة معينة، فلا حرج فيه لأن هذا عمل مباح قام به، فلا حرج عليه إذا في أخذ الأجرة مقابله، كما لا حرج على من دفعها إليه عوضا عن العمل الذي قدم إليه.
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
==
سؤال رقم 12599 - هل يلبي الطبيب دعوات شركات الأدوية
أنا طبيب. (وأسأل) هل يجوز لي أن أقبل الهدايا وأجيب الدعوات إلى الغداء التي يقدمها ممثلو الشركات الطبية. إنهم يقدمون هذه الأمور كي نختار ونرشح الأدوية التي تصنعها تلك الشركات بغض النظر عن الأسعار والنوعية؟.
الحمد لله
إن كنت طبيبا تعمل لحسابك الخاص (عيادة تملكها) فيجوز لك إجابة دعوات هذه الشركات بشرط ألا يؤثر ذلك على نوعية الأدوية التي تصرفها للمرضى، وإنما تكتب للمريض الدواء الأفضل مع مراعاة السعر أو ترك حرية الاختيار له، وعليه فيكون حضورك لدعوات هذه الشركات من باب التعرف على ما عندهم من أدوية ونحو ذلك. وكذا إن كنت لا تعمل لحسابك الخاص، فإن كان حضورك للتعرف فقط فلا بأس، وأما إن كان ذلك سيجعلك متحيزا لشركة دون أخرى بسبب هذه الدعوات أو بسبب هدايا تقدم لك فلا. مع مراعاة أنك إذا كنت لا تعمل لحسابك الخاص ولك أثر على المستشفى الذي تعمل فيه بحيث يشترون نوعية الدواء الذي تنصحهم به، فالأولى الابتعاد عن هذه الدعوات براءة لذمتك.
الشيخ سعد الحميد
" موقع المنجد "
ـ[زياد عوض]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:24 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ إحسان فقد أفدت وأجدت في نقلك
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:48 ص]ـ
الخلاصة
أن قبول هذه الهدايا مشروط بما يلي
1 - ألا تؤثر علي أختيار الطبيب للدواء
2 - أن يكون الاختيار علي أساس الفاعلية ومصلحة المريض
3 - تكون النية هي التعرف علي الدواء ومنتجات الشركة
والصورة التي لا خلاف في تحريمها هي
إعطاء الهدية لكتابة هذا الدواء بغض النظر عن فاعليته وعلو سعره
أخذ نسبة من ربح الدواء من الشركة
أو أخذ هدية مقابل كتابة كمية معينة من الدواء
وهذه الصور للأسف الشديد منتشرة بشدة
حتي أن مندوبي الأدوية يقومون بتصنيف الاطباء
حسب معدل كتابة الدواء حتي يتناسب مع الهدايا
وبعض الروشتات تجد فيها العجب العجاب
أكثر من دواء بنفس المادة الفعالة
لإرضاء أكثر من شركة
وفيتامينات ومقويات بداعي وبدون داعي
وحسبنا الله ونعم الوكيل
وبما أن الموضوع تم فتحه
فنسأل عن مسألة ذات صلة
بعض الشركات تقوم بدفع الاشتراكات للأطباء في المؤتمرات العلمية
فما حكم ذلك؟
علما بأنه يوجد بند في ميزانية تلك الشركات للأنشطة العلمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/3)
ـ[ابو حبيب المصرى]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:17 ص]ـ
اخى احسان جزاك الله عنى كل خير
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:25 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً(74/4)
حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين (دراسة فقهية مقارنة) ##حرره المشرف ##
ـ[أبو محمد المصلح]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:23 م]ـ
تم تحريره من قبل المشرف
لأن الكاتب صوفي ينبغي الحذر والتحذير منه وهو عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
فنحذر المسلمين من كتابات هذا الشخص ونسأل الله له الهداية للسنة وترك البدع.(74/5)
تحريم التصوير
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:30 م]ـ
{اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك}
أرجو أن تتقبلوا مني هذه الرسالة واسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم .............
كونوا معنا ............ وجزيتم خيرا
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:31 م]ـ
تحريم التصوير للتويجري
بقلم الفقير إلى الله تعالى
Almodhe1405@hotmail.com (Almodhe1405@hotmail.com)
almodhe@yahoo.com (almodhe@yahoo.com)
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، الذي حرَّم التصوير، وحذَّر منه غاية التحذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد، فقد نشر في جريدة عكاظ، الصادرة في يوم الخميس 11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد r من التصوير، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى. وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي r في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه. وقد قال الله تعالى: ? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ?.
وروى الإِمام أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك». رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وروى الإمام أحمد أيضًا والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي r نحوه. قال الترمذي: حديث حسن. قال: وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همار.
قلت: وفيه أيضًا عن أبي هريرة وسمرة بن فاتك الأسدي رضي الله عنهما. فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الأحاديث ولا يأمنوا أن يصابوا بزيغ القلوب من أجل مخالفتهم للأمر الذي كان عليه رسول الله r فإنه r قد أمر بطمس الصور على وجه العموم، ولعن المصورين على وجه العموم، وأخبر أنهم في النار وأنهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى.
* * *
فصل
وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله r بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن (العلماء يجمعون على المصلحة) وأن (التصوير ليس حرامًا)، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام، وأشباه العوام، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة، وأن التصوير ليس حرامًا، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت. فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار. ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/6)
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي r في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي r ، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله r . قال الله تعالى: ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ?.
قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ? وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ?. انتهى باختصار.
وقال تعالى: ? فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ?.
قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول r في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال: ? ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ?، أي: إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به». انتهى.
وقال تعالى: ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ?.
قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ?، أي: عن أمر رسول الله r وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان. أي فليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا ? أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ?، أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ? أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ?، أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك انتهى.
وقال تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ?.
قال البغوي: هو عام في كل ما أمر به النبي r ونهى عنه. انتهى.
وقال تعالى: ? مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ?.
والآيات في الأمر بطاعة الرسول وإتباعه والنهي عن مخالفته كثيرة جدًا، وفيما ذكرته كفاية لمن أراد الله هدايته، ومن أراد الله به سوى ذلك فلا حيلة في الأقدار.
فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الآيات المحكمات، ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب مما جاء فيها من الوعيد على مخالفة أمر الرسول r ، ولا يأمنوا أيضًا أن يكون لهم نصيب وافر من آثام الذين يعملون بفتياهم بحل التصوير فقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثَبَت فإنما إثمه على من أفتاه». رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدرامي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأسانيدهم كلها جيدة، وبعضها على شرط مسلم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. ,,
يتبع///
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:33 م]ـ
فصل
في ذكر الشُّبه التي تشبث بها المفتون بحل التصوير، وهي سبع شبه وكلها باطلة.
الأولى: قول الأول منهم: كل تصويرٍ تقتضيه المصلحة جائز.
الثانية: قول الثاني منهم: الصور التي تجسد قدرة الله وقيم الإِسلام لا بأس بها.
الثالثة: قول الثالث منهم: ليس كل المصورين ملعونين، والصور التي تخدم الدعوة مباحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/7)
الرابعة: قول الرابع منهم: لا يمنع تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن.
الخامسة: قول الخامس منهم: تصوير الشباب ومعالم النهضة الإسلامية مباح.
السادسة: قول السادس: منهم: التصوير داخل المسجد لخدمة الدين لا إثم فيه.
السابعة: قول السابع منهم: حديث اللعن يخصّ مصوّري الأصنام وناحيتها.
والجواب أن يقال: إن هذه الشُّبَه لا دليل على شيء منها، وإنما هي من إتباع خطوات الشيطان وما يأمر به من المنكر، وهي مردودة بالأحاديث الثابتة عن النبي r في النهي عن التصوير والنص على تحريمه والتشديد فيه، والأمر بطمس الصور ومحوها، وهي كثيرة جدًا، وسأذكر منها أربعة وثلاثين حديثًا، كل حديث منها يكفي للرد على المبيحين للتصوير فكيف وقد اجتمعت كلها في الرد عليهم.
الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله r عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك). رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب.
الحديث الثاني: عن كيسان مولى معاوية قال: خطب معاوية الناس فقال: يا أيها الناس إن النبي r نهى عن تسع وأنا أنهى عنهن، (النوح، والشِّعْر، والتبرج، والتصاوير، وجلود السباع، والغناء، والذهب، والحرير، والحديد). رواه البخاري في التاريخ وإسناده لا بأس به، وقد رواه الطبراني في الكبير وذكر فيه الحِرَ بدل الحديد. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وقد رواه الإمام أحمد ولفظه: إن رسول الله r حرَّم سبعة أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن (النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب، والحرير).
الحديث الثالث: عن أبي الهياج الأسدي - واسمه حيان بن حصين - قال: قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r ( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال: وفي الباب عن جابر. وفي رواية لمسلم أنه قال: (ولا صورة إلا طمستها). ورواه النسائي ولفظه: (لا تَدَعَنَّ قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها).
الحديث الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي r لما رأى الصور في البيت - يعني الكعبة - لم يدخل وأمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط». رواه الإمام أحمد والبخاري وابن حبان في صحيحه.
الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي r أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه. وفي رواية لأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: كان في الكعبة صور فأمر النبي r عمر بن الخطاب أن يمحوها فبلَّ عمر ثوبًا ومحاها به فدخلها رسول الله r وما فيها منها شيء.
الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r ( لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود ولفظه: (أن رسول الله r كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه). وقد رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ أيضًا. وفي رواية له أن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن رسول الله r يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). وفي رواية له عن زفرة أم عبد الله بن أذنية قالت: كنَّا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال: إنك قد عُرفت فغيري ثيابك فوضعت ثوبًا كان عليها فعرضتُ عليها بردًا على مصلبًا فقالت: (إن رسول الله r كان إذا رآه في ثوب قضبه) قالت: فلم تلبسه.
قال الخطابي: قوله (قضبه) معناه قطعه والقضب القطع. والتصليب ما كان علي صورة الصليب انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهني ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn1)) . ( تصاوير) بدل (تصاليب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/8)
قلت: فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية حيث ترجم على هذا الحديث بقوله: (باب نقض الصور). قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح. انتهى.
الحديث السابع: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها، تقول: دخل عليّ رسول الله r وقد سترت سهوة لي بقرام ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn2)) فيه ثماثيل فلما رآه هتكه وتلوَّن وجهه، وقال: «يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم واللفظ له، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه.
وفي رواية لمسلم قالت: (دَخَلَ النَّبِيُّ r عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn3)) فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ). وفي رواية لمسلم والنسائي وابن حبان عن عائشة (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ r فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ).
وفي رواية لأحمد ومسلم (أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ r يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي». قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ). ورواه النسائي بنحوه.
وقد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي أيضًا من حديث الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله r وفي البيت قرام فيه صور فتلوَّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وقالت: قال رسول الله r : « مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ». هذا لفظ البخاري في كتاب الأدب من صحيحه. ولفظ مسلم قالت: دخل عليّ رسول الله r وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلوَّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ». ورواه الإِمام أحمد والنسائي بنحو رواية مسلم.
ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn4)) فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ r قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : « فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ»؟ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». وقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ».
ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من طريق مالك. ورواه البخاري أيضًا من طريق جويرية - وهو ابن أسماء الضبعي - ومن طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، فذكره بنحوه.
ورواه مسلم من عدة طرق عن نافع، منها عن عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد رواه البيهقي من هذا الطريق ولفظه عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: دخل النبي r فإذا ستر فيه صور قالت: فعرفت في وجهه الغضب ثم جاء فهتكه قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين قالت: فكان يرتفق بهما في البيت r .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/9)
ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn5)) فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ). هذا لفظ مسلم ونحوه عند أحمد والنسائي، ولفظ البخاري قَالَتْ: (قَدِمَ النَّبِيُّ r مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ). وفي رواية لأحمد قَالَتْ: (قَدِمَ النَّبِيُّ r مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ عَلَّقْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولاتُ الأجْنِحَةِ قَالَتْ فَهَتَكَهُ).
ورواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ r : « حَوِّلِي هَذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا».
ورواه مسلم وأبو داود من حديث زيد بن خالد الجهني عن عائشة رضي الله عنها، وستأتي هذه الرواية مع حديث أبي طلحة الأنصاري إن شاء الله تعالى.
[/ URL]([1]) الكشميهني: بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم وسكون الياء وفتح الهاء، هو أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني روى صحيح البخاري عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftnref1)([2]) قال ابن الأثير: السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة، والقرام الستر الرقيق.
([3]) قال في لسان العرب: قال أبو منصور: النمط عند لعرب ضروب الثياب المصبغة. ولا يكادون يقولون نمط إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال نمط، والنمط ضرب من البسط.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftnref3)([4]) النمرقة بضم الميم والراء وبكسرهما الوسادة. وقيل: وسادة صغيرة.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftnref5"]([5]) الدُّرْنُوك: ستر له خمل، وفي لسان العرب، أنه ضرب من الثياب له خمل قصير كخمل المناديل.
يتبع/////
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:35 م]ـ
الحديث الثامن: عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها فقال النبي r : « أَمِيطِي عَنَّي قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي فِي صَلاتِي». رواه الإمام أحمد والبخاري.
وهذا الحديث شبيه بالرواية الأخيرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وشبيه أيضًا برواية سعد بن هشام عنها رضي الله عنها.
وظاهر هذه الروايات أن النبي r كان قد أقر عائشة رضي الله عنها، على نصب القرام في أول الأمر ثم هتكه بعد ذلك وأمرها بنزعه. فعلى هذا يكون هتكه للقرام وأمره بنزعه ناسخًا للإقرار على نصبه، وقد قال النووي في الجواب عن إقرار عائشة على نصب القرام في أو الأمر: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله r يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى.
الحديث التاسع: عن علي رضي الله عنه قال: (صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ). رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وبوَّب عليه بقوله: «بَاب إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ». ورواه النسائي بأبسط منه ولفظه قال: (صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ r فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ. وَقَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ».
إسناده حسن. ورواه أبو نعيم في الحلية بنحو رواية النسائي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/10)
الحديث العاشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : « أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَيصير كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ». فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ r وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْذوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ). رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة. ورواه النسائي مختصرًا ولفظه، قَالَ: (اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ: «ادْخُلْ». فَقَالَ: «كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلائِكَةِ لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ». وقد رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي بنحوه.
الحديث الحادي عشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ r جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ»، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا»؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : « وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ»؟ فَقَالَ: «مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ». رواه مسلم بهذا اللفظ. ورواه الإمام أحمد وابن ماجة مختصرًا وإسناد كلٍ منهما صحيح على شرط الشيخين.
الحديث الثاني عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536098#_ftn1)) فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : « إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي». قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ r يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ»؟ قَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ». رواه الإمام أحمد ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير.
الحديث الثالث عشر: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ r فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ r فَخَرَجَ النَّبِيُّ r فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ. فَقَالَ لَهُ: «إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ». رواه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/11)
الحديث الرابع عشر: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ r وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ فَسَأَلْتُهُ مَا لَهُ فَقَالَ: «لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيلُ مُنْذُ ثَلاثٍ». قَالَ: فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ بَيْنَ بُيُوتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَبَهَشَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ r حِينَ رَآهُ فَقَالَ: «لَمْ تَأْتِنِي»؟ فَقَالَ: «إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَصَاوِيرُ». رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وإسناد كل منهما حسن.
الحديث الخامس عشر: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا فَقَالَ: «أَنَا جِبْرِيلُ». قُلْتُ: «ادْخُلْ». قَالَ: «لا اخْرُجْ إِلَيَّ». فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ: «إِنَّ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ». قُلْتُ: «مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ». قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ». فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ جَرْوِ كَلْبٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ. قُلْتُ: «مَا وَجَدْتُ إِلا جَرْوًا» قَالَ: «إِنَّهَا ثَلاثٌ لَنْ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كَلْبٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوحٍ». رواه الإمام أحمد وإسناده جيد. وقد أخرج به ابن حبان والحاكم حديث علي الذي سيأتي بعد حديث أبي هريرة وصححاه وصححه أيضًا الذهبي.
الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : « لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». رواه مسلم.
الحديث السابع عشر: عن علي رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا جُنُبٌ». رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأهل السنن إلا الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وصححه الحاكم والذهبي.
الحديث الثامن عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله r يقول: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ». رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والطيالسي وأهل السنن إلا أبا داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الليث ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن أبي طلحة صاحب رسول الله r رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله r قال: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ». قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بعد فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ. فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الخولاني رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الأوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ».
ورواه البخاري ومسلم أيضًا من حديث عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدَّثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سيعد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي r رضي الله عنها حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي r قال: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ». قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير، فقال: إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته، قلت: لا، قال: بلى قد ذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/12)
ورواه مسلم أيضًا وأبو داود من حديث سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تِمْثَالٌ» وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك فانطلقنا قلنا: يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله r بكذا وكذا فهل سمعت النبي r يذكر ذلك؟ قالت: لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله r في بعض مغازيه وكنت أتحيَّن قفوله، فأخذت نمطًا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزكَّ وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئًا ورأيت الكراهة في وجهه فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ». قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفًا فلم ينكر ذلك عليَّ. هذه رواية أبي داود وهي أتم من رواية مسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو رواية أبي داود ورواه البيهقي بنحو رواية مسلم.
الحديث التاسع عشر: عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ رضي الله عنه فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنَزَع نَمَطًا تَحْتِهِ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لأنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَالَ فِيهَا النبيُّ r مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهْلٌ: أَولَمْ يَقُلْ: «إِلا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ». قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الحديث العشرون: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق، مولى الشفا، أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله r : « أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد. رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([1]) الواجم هو الذي أسكته الهم، وعلته الكآبة.
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:36 م]ـ
هل يكفيكم إلى هذا الحد؟؟ أم تريدونني أن أكمل الرسالة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل أنتم معي جعلكم الله من أهل الإيمان .............
انتظر ردودكم ............................................
ـ[آل عامر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:22 م]ـ
بورك لك وفيك وجزيت خيرا على هذه النقولات النافعة إن شاء الله.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:14 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وأرجو أن تتحفينا برسالة مشابهه فى الاستثناء فى الايمان
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم الطيب وأسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا والاخرة ..........
ـــــــــــــــــــــــــ
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تقلب عريانا وان كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه
ولاخير فيمن كان لله عاصيا
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:39 م]ـ
جزاكِ الله خيراً
و رحم الله الشيخ التويجري فقد كان شديد في الحق
وقد أبان في هذا البحث الطويل وأقام الحجة على كل من نازع في مسألة التصوير الفوتوغرافي
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:24 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وأرجو أن تتحفينا برسالة مشابهه فى الاستثناء فى الايمان
الأخت مؤمنة لعلك انتبهت إلى طلب الأخ عصام لأنه يتعلق باسمك (مؤمنة إن شاء الله)!!!!
وقد ذكر الطحاوي أن الناس اختلفوا في جواز الاستثناء في الإيمان على ثلاث طوائف:
مِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُه، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُه، وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُه بِاعْتِبَارٍ وَيَمْنَعُه بِاعْتِبَارٍ،
قال: وَهَذَا (أي الأخير) أَصَحُّ الْأَقْوَالِ.
ثم قال عن ذلك: وَأَمَّا مَنْ يُجَوِّزُ الِاسْتِثْنَاءَ وَتَرْكَه، فَهُمْ أَسْعَدُ بِالدَّلِيلِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا: فَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَثْنِي الشَّكَّ في أَصْلِ إِيمَانِه مُنِعَ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فيه. وَإِنْ أَرَادَ أنه مُؤْمِنٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الله في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ} {زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (1) وفي قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (2) فَالِاسْتِثْنَاءُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ. وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَثْنَى وَأَرَادَ عَدَمَ عِلْمِه بِالْعَاقِبَة،
فالظن بك أخت الكريمة أنك من الصف الثاني وفقنا الله وإياك إلى الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/13)
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا فلم انتبه إلى طلب الأخ .......................... وهذا ما أردت قوله وأسأل الله لنا ولكم أن نكون من المؤمنين كما ذكرت الايات .......
جُزيتم خيرا على حسن ظنكم،،،،،
-------------------------------------------------------------
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تقلب عريانا وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه
ولاخير فيمن كان لله عاصيا
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
بِِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
حُكْمُ الصُّورِ الفوتوغرافية
فتوى للشَّيخ محمَّد الحسن ولد الدَّدُو الشَّنقيطي حفظه الله تعالى
إن الصُّور الفوتغرافية التي تعمل عن طريق تحميض الظِّل الذي يحبس بواسطة العدسة المغناطيسية التي تنقل الظلال فتعكسها في داخل الكاميرا، ثم بعد ذلك بالتحميض تطبع صورة مماثلة لها، سواء كان ذلك بالمباشرة كالصُّور الفوريَّة، أو كان عن طريق وضعها أولاً على الشريحة البلاستيكية التي تسمى بـ (الكليشة) ثم طبع صور عليها: كل هذا ليس هو التصوير الذي جاءت فيه النُّصوص الشَّرعية؛ فالنُّصوص التي جاءت عن النبي ? في منع التصوير دلالتها إنما هي على ما يسمى صورة في لغة العرب في وقت كلام النبي ? بذلك.
وقد حرَّم النبي ? التصوير وحذر منه، وبين أن الذين يصوِّرون يُعذَّبون يوم القيامة حتى ينفخوا الروح في فيما صوروه وما هم بنافخين. فقال:"من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ"، وبين أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وبيَّن أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وكل ذلك إنما هو فيما يسمى صورة في لغة العرب وهذا التحميض لم يكن العرب يعرفونه، فأول ما عرف في القرن الثالث عشر الهجري فلم يكن يسمى بالصورة في لغة العرب ولا تصدق عليه هذه الكلمة، لا في النصوص الشرعية ولا في مفردات اللغة.
وتغير دلالات اللغة لا يقتضي تغير الأحكام بدلالة النصوص، لأن النبي ? قال: "إن قوماً في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها" فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغيرحكمه لكان الذي فعله هؤلاء مباحاً حين لم يشرب الخمر في زعمهم وإنما شربوا ما يسمونه الكحول أو بالمشروب الروحي أو بغير ذلك.
فلذلك يشرب الناس اليوم شراباً يُسمى بالقهوة وهو شراب قشر البن ولو رجع أحدكم إلى القاموس لوجد أن القهوة هي الخمر في القاموس القهوة الخمر كقهوة شارب متنطف, لكن تسمية هذا المشروب بالقهوة لا يحرم هذا المشروب، لأن هذا المشروب لم يكن معروفاً لدى العرب فلم يسموه باسم، ونحن نقلنا إليه هذا الاسم وسميناه به فهذا نظير ما لو سمى إنسان كبشاً خنزيراً أو سمي خنزيراً كبشاً فإن ذلك لا يغير الحكم الشرعي، ولا يؤثر فيه.
ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسَّر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: ? وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ? [يوسف: 19] أن السيارة مثلاً (كابرس) أو (لاند روفر) أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية منافٍ للمقصد الشَّرعي وهو من القول على الله بغير علم.
وقد نبه ابن قدامة رحمه الله في المغني على هذه القاعدة و ذكرها قاعدة إجماعية بين المسلمين ونظمها الشيخ محمد عالي رحمه الله في قوله:
تًسميةُ العَين بغير اسمها
لا تنقل الأعيانَ عن حكمها
لا تقتضي مَنعاً ولا تقتضي
إثباتَ حقٍّ ليس في قِسمِها
بل حكمُها من قبلُ في أمسِهِا
كحُكمِهِا مِن بَعدُ فِي يَومِهِا
فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ ينبغي
إيقافُ من يُفتِي على فَهمِهَا
وهذه القاعدة يترتب عليها أنَّ ما سمَّاه النَّبي ? صورة وهو ما كان من النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب وما كان من النسيج أو من الرسم بالريشة أو باليد فهذا هو المُحرَّم إذا كان الذي يصور به ذا نفس أي حياً، أما ما سوى ذلك فتسميته صُورة لا تدلُّ على تحريمه لأنه مُجرَّد انعكاس كانعكاس صورة الوجه في المرآة، وقد صح أن النبي ? كانت له مرآة وكان ينظر فيها، فلو كان التَّصوير عن طريق الآلة حراماً لكان النَّظر في المرآة حراماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/14)
فلذلك لا تدل النصوص دلالة بمنطوقها ولا بمفهومها على تحريم التصوير الفوتوغرافي، و لا تدل كذلك بالعلة التي بينها النبي ? على تحريمه لأنه بيَّن العلَّة وهي أنهم يُضاهُون خلق الله "فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة" والمصوِّر الفوتوغرافي لا يُضاهي خلق الله وإنما يحبس ظِلَّ خلق الله كما هو.
ولذلك فالتَّصوير الحقيقي المحرم الذي هو بالرَّسم أو النَّحت لا يتقنه إلا من كان من أهل المهارة والدُّربة، ويتنافس الناس فيه، وهو غالي الثمن، ولم يستثني النبي ? منه إلا رقماً في ثوب فالرقم في الثوب منه مباح: أي الشيء اليسير الصغير وما عدى ذلك حرَّمه، أما التصوير الفوتوغرافي فيفعله الصبيان والصغار ومن ليست لديهم أيَّة مهارة في الرسم فدلَّ هذا على أنه ليس مُضاهاةً لخلق الله.
والتصوير الفوتوغرافي لا يُنسب إلى فاعله فأنت إذا رأيت صورة لا يمكن أن تسأل من الذي صور هذه الصورة أو من الذي فعلها فليس فيها مهارة في الواقع لأن العبرة بالجهاز ودقته وجودة ألوانه فالعبرة بالآلة التي صورت.
وعلى هذا، فلا يحرم من التصوير الفوتوغرافي إلا ما كان تصويراً لما لا يحل النَّظر إليه، فما لا يجوز النَّظر إليه كالعورات، وكالنِّساء المتكشفات لا يحلُّ تصويره ولا اقتناء صوره وما يجوز النَّظر إليه بالمباشرة يجوز اقتناء صوره لأي هدف من الأهداف سواء كان ذلك للتعريف كالصور التي توضع في جوازات السفر أو في بطاقات التعريف أو كان لغير ذلك فليس هو محل ضرورة حتى يقتصر عليها بل يجوز مطلقاً حتى للذكرى.
وبالنسبة للصورة المكبّرة ينبغي أن لا تكون تلك الصُّورة مُعظَّمة بادية كصور الزعماء. مثلاً: إذا كانت صورة لحيوان أو لشخص غير معروف فليس في هذا حرج، لكن إذا كانت صورة مُكبَّرة لزعيم من الزعماء فهذا لا يجوز لأن فيه ذريعة لتعظيم غير الله تعالى مثل ما يفعله النصارى في كنائسهم.
لكن الصور الصغيرة مثل صورة غزال أو نحو ذلك من الحيوانات التي قد تكون في بعض الثياب لا حرج في لبس الثوب بها، مع أنه غير محمود.
www.dedew.net
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[16 - 02 - 07, 11:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد وزادكم علما
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:30 ص]ـ
بِِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
حُكْمُ الصُّورِ الفوتوغرافية
فتوى للشَّيخ محمَّد الحسن ولد الدَّدُو الشَّنقيطي حفظه الله تعالى
إن الصُّور الفوتغرافية التي تعمل عن طريق تحميض الظِّل الذي يحبس بواسطة العدسة المغناطيسية التي تنقل الظلال فتعكسها في داخل الكاميرا، ثم بعد ذلك بالتحميض تطبع صورة مماثلة لها، سواء كان ذلك بالمباشرة كالصُّور الفوريَّة، أو كان عن طريق وضعها أولاً على الشريحة البلاستيكية التي تسمى بـ (الكليشة) ثم طبع صور عليها: كل هذا ليس هو التصوير الذي جاءت فيه النُّصوص الشَّرعية؛ فالنُّصوص التي جاءت عن النبي ? في منع التصوير دلالتها إنما هي على ما يسمى صورة في لغة العرب في وقت كلام النبي ? بذلك.
وقد حرَّم النبي ? التصوير وحذر منه، وبين أن الذين يصوِّرون يُعذَّبون يوم القيامة حتى ينفخوا الروح في فيما صوروه وما هم بنافخين. فقال:"من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ"، وبين أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وبيَّن أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وكل ذلك إنما هو فيما يسمى صورة في لغة العرب وهذا التحميض لم يكن العرب يعرفونه، فأول ما عرف في القرن الثالث عشر الهجري فلم يكن يسمى بالصورة في لغة العرب ولا تصدق عليه هذه الكلمة، لا في النصوص الشرعية ولا في مفردات اللغة.
وتغير دلالات اللغة لا يقتضي تغير الأحكام بدلالة النصوص، لأن النبي ? قال: "إن قوماً في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها" فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغيرحكمه لكان الذي فعله هؤلاء مباحاً حين لم يشرب الخمر في زعمهم وإنما شربوا ما يسمونه الكحول أو بالمشروب الروحي أو بغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/15)
فلذلك يشرب الناس اليوم شراباً يُسمى بالقهوة وهو شراب قشر البن ولو رجع أحدكم إلى القاموس لوجد أن القهوة هي الخمر في القاموس القهوة الخمر كقهوة شارب متنطف, لكن تسمية هذا المشروب بالقهوة لا يحرم هذا المشروب، لأن هذا المشروب لم يكن معروفاً لدى العرب فلم يسموه باسم، ونحن نقلنا إليه هذا الاسم وسميناه به فهذا نظير ما لو سمى إنسان كبشاً خنزيراً أو سمي خنزيراً كبشاً فإن ذلك لا يغير الحكم الشرعي، ولا يؤثر فيه.
ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسَّر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: ? وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ? [يوسف: 19] أن السيارة مثلاً (كابرس) أو (لاند روفر) أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية منافٍ للمقصد الشَّرعي وهو من القول على الله بغير علم.
وقد نبه ابن قدامة رحمه الله في المغني على هذه القاعدة و ذكرها قاعدة إجماعية بين المسلمين ونظمها الشيخ محمد عالي رحمه الله في قوله:
تًسميةُ العَين بغير اسمها
لا تنقل الأعيانَ عن حكمها
لا تقتضي مَنعاً ولا تقتضي
إثباتَ حقٍّ ليس في قِسمِها
بل حكمُها من قبلُ في أمسِهِا
كحُكمِهِا مِن بَعدُ فِي يَومِهِا
فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ ينبغي
إيقافُ من يُفتِي على فَهمِهَا
وهذه القاعدة يترتب عليها أنَّ ما سمَّاه النَّبي ? صورة وهو ما كان من النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب وما كان من النسيج أو من الرسم بالريشة أو باليد فهذا هو المُحرَّم إذا كان الذي يصور به ذا نفس أي حياً، أما ما سوى ذلك فتسميته صُورة لا تدلُّ على تحريمه لأنه مُجرَّد انعكاس كانعكاس صورة الوجه في المرآة، وقد صح أن النبي ? كانت له مرآة وكان ينظر فيها، فلو كان التَّصوير عن طريق الآلة حراماً لكان النَّظر في المرآة حراماً. فلذلك لا تدل النصوص دلالة بمنطوقها ولا بمفهومها على تحريم التصوير الفوتوغرافي، و لا تدل كذلك بالعلة التي بينها النبي ? على تحريمه لأنه بيَّن العلَّة وهي أنهم يُضاهُون خلق الله "فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة" والمصوِّر الفوتوغرافي لا يُضاهي خلق الله وإنما يحبس ظِلَّ خلق الله كما هو.
ولذلك فالتَّصوير الحقيقي المحرم الذي هو بالرَّسم أو النَّحت لا يتقنه إلا من كان من أهل المهارة والدُّربة، ويتنافس الناس فيه، وهو غالي الثمن، ولم يستثني النبي ? منه إلا رقماً في ثوب فالرقم في الثوب منه مباح: أي الشيء اليسير الصغير وما عدى ذلك حرَّمه، أما التصوير الفوتوغرافي فيفعله الصبيان والصغار ومن ليست لديهم أيَّة مهارة في الرسم فدلَّ هذا على أنه ليس مُضاهاةً لخلق الله.
والتصوير الفوتوغرافي لا يُنسب إلى فاعله فأنت إذا رأيت صورة لا يمكن أن تسأل من الذي صور هذه الصورة أو من الذي فعلها فليس فيها مهارة في الواقع لأن العبرة بالجهاز ودقته وجودة ألوانه فالعبرة بالآلة التي صورت.
www.dedew.net
مجموع فتاوى المفتى الأكبر الشيخ محمد بن أبراهيم رحمه الله
فتوى رقم 101 - قسم العقيدة:
يقول رحمه الله:
أَما تعلق من خالف في ذلك بحديث ((الا رقما في ثوب)) فهو شذوذ عن ما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأَرواح كصورة الشجر ونحوه، كما ذكره الامام أَبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا كان محتملاً فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أَن يحمل على ما يوافق الأَحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. على أَنه لو سلم بقاء حديث إلا رقمًا في ثوب على ظاهره لما أَفاد الا جواز ذلك في الثوب فقط، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء، لأَن ما في الثوب من الصور إما ممتهن واما عرضة للإمتهان، ولهذا ذهب بعض أَهل العلم إلى أَنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير استدلالاً يما في حديث السنن الذي أَسلفنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((ومُرْ بالسِّتْر فَلْيُجْعَلْ منهُ وِسادتان مَنْبُوذَتانِ تُوْطَآن)) اذ وطئها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أَصل الوضع وهو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور، ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاءَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/16)
الوعيد الشديد والتهديد الأَكيد في حق المصورين.
واما جعل الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى فهذا من أَفحش الغلط، ومن أَبين تحريف الكلم عن مواضعه، فان التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع وهي ابراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر، ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأَصل. والحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الأَحاديث ظاهرة في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءَت أَحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام.
وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاءِ المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأَوراق ونحوها مستقرة، فالحاقها بالصور المنقوشة باليد أَظهر وأَوضح واصح من الحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأَجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أَمرين: (أَحدهما): الاستقرار والبقاءُ. (الثاني): حصول الصورة عن عمل ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها انه صور ذلك، ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلاً وشرعًا، فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه. والمعانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب أَسعد، وعن فتح أَبواب المعاصي والفتن أَنفر وأَبعد، فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أَحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان، والعاريات الفتان في عدة أَشكال وأَلوان، وحالات تقشعر لها كل مؤمن صحيح الايمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(24 - 11 - 1373هـ وطبعت عام 1385)
ـ[أم نوال الأثرية]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكم هذه الفتوى ......
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
الأدلة القطعية على تحريم التصوير بالآلة الضوئية
الحلقة الثانية
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله r, وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فهذه هي الحلقة الثانية من " الأدلة القطعية على تحريم التصوير بالآلة الضوئية
" وسنعرض في هذه الحلقة أقوال وفتاوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة, ونبدأ أولاً بـ:
G "
اللجنة الدائمة " برئاسة الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ: [/
size]1 ـ الفتوى رقم (2296):السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صوراًعائلية وماشابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟
الجواب: تصوير الأحياء حرام, بل من كبائر الذنوب, سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة, وسواء كان المصور نقشاً أم رسماً بالقلم, ونحوه, أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات , أم نحتاً لأحجار ونحوها إلخ, وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها, للأحاديث الواردة في ذلك, وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة ا. هـ فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 698).
2ـ الفتوى رقم (260):السؤال: ما حكم تصوير الصورالشمسية للحاجة أوللزينة؟ الجواب: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأواإلى الفرارونحوهذا مما لابد منه ا. هـ فتاوى الجنة (1/ 660).
3ـ الفتوى رقم (1978):السؤال: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة, فما حكم التصوير الشمسي, والاحتفاظ بهذه الصور؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/17)
الجواب: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام, بل هو من الكبائر , لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور, ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء, ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين, أو باباً من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 662).
4ـ الفتوى رقم (2036): السؤال: ما حكم التصوير في الإسلام؟
الجواب: الأصل في التصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام, سواء كانت الصور مجسمة, أم رسما ًعلى ورق, أو قماش أو جدران ونحوها, أم كانت صوراً شمسية, لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم , ... إلخ. فتاوى اللجنة (1/ 663).
5ـ الفتوى (3592):السؤال: هل التصوير بالكاميرا حرام , أم لاشيء على فاعله؟
الجواب: نعم, تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام, وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 671).
6ـ الفتوى رقم (3374): سؤال عن التصوير الفوتوغرافي الشمسي؟
الجواب: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم, فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم, والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم, وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 669).
7ـ الفتوى (2358): السؤال: هل يجوز التصوير بالكاميرا " آلة التصوير"؟ وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير, ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر, فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 666).
8ـ الفتوى (5807): السؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد. فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير, فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل , فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟
الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 675).
9ـ الفتوى (413): سؤال عن (أصحاب الأستديوهات) هل يدخلون في عموم المصورين؟
الجواب: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز, للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله r كالحديث الذي ذكره السائل , وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة , وسواء كان تصويرها نقشاً بيده أو عكساً من الأستديو أو غيرهما من الآلات, .... إلخ. فتاوى اللجنة (1/ 680).
وللفائدة انظر: الفتاوى بالأرقام التالية: (2151) و (4636) و (3059) (4126) و (2742).
G [size=6]
ثانياً: فتوى الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ:
~ سئل رحمه الله: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير)؟
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير, ولا اقتناء صور ذوات الرواح , ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ا. هـ مجلة الدعوة (26ـ 27).
~وسئل رحمه الله: عن التصوير الفوتوغرافي (الشمسي) وقد ادعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال؟
الجواب: " التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم , فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم , والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم, وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً, وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة, وإن اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد ا. هـ " فتوى (1434) من مجلة الدعوة عدد (830) عام 1402هـ
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:35 م]ـ
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91528)
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:57 م]ـ
أخوي أبومهند جعلني الله ويأك ولأخوان ممن يدعو الى هذا الدين الحنيف
فيه رسالة لشيخ أبن باز بعنوان {الجواب المفيدفي حكم التصوير}
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:59 ص]ـ
المشكلة أنه أصبح هناك جيلا يرى و كأنه لا تحرم الصورة إلا إذا كانت على هيئة تمثال (صنم)، بل إن هناك من يرى من العوام أن التماثيل ليست محرمة إلا إذا عبدت!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/18)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:33 ص]ـ
المشكلة أنه أصبح هناك جيلا يرى و كأنه لا تحرم الصورة إلا إذا كانت على هيئة تمثال (صنم)، بل إن هناك من يرى من العوام أن التماثيل ليست محرمة إلا إذا عبدت!
المشكلة ليست في العوام أخي ولكن فيمن يفتي العوام بمثل هذه الفتاوى اللينة
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:30 ص]ـ
والله إني أتعجب من الذين يجيزون التصوير الفوتوغرافي لكونه لا يعد من التصوير المحرم ثم هم يحرمون التصوير اليدوي الذي يسمونه رسما فبالله عليكم من صور ذا روح وشابه خلق الله بنسبة 50% أو أقل أو أكثر قليلا يدخل النار ومن شابه خلق الله في الظاهر بنسبة 100% يكون ناج من النار ... فو الله إنها لقسمة ضيزا!
ـ[أبو وهبه الأزهري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقل إليكم يا إخوتي هذه الفتو ى لفضيلة الشيخ: أحمد هريدي (مفتي مصر الأسبق) ... لعلها تفيد ....
والأن مع الفتوى ...
الفتاوى الإسلامية
الكتاب: فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الممنوعات والمباحات.
---------------------------------------------------------------------------
الموضوع (1066) حكم التصوير.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
5 ديسمبر 1963 م.
المبادئ:
1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى
ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على
جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.
2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية
مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم.
سئل: بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية
- كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب (الأدوية المفردة
) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب (بيطرنامة) ورسوم العقاقير النباتية
والأعشاب الدوائية فى كتاب، (الأفربازين والمفردات الطبية (ورسم يبين
طبقات العين وتشريحها فى كتاب (العين) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية
فى كتاب (صور الأقاليم السبعة) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام.
وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب (نزهة
المشتاق فى اختراق الآفاق) للشريف الإدريسى، وكتاب (المسالك والممالك
) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور.
وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية
تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية.
ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف
بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب
فى مؤلفه عنها المسمى (تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام) وطلب
السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة
بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة.
أجاب: ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى
زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا
يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم
ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) قال فى فتح البارى
شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول
ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر
من عموم اللفظ.
ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه
ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام.
ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (قدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (القرام ستر فيه رقن
ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون) لى على سهوة (السهوة بيت صغير
ضمن الدار) لى فيها تماثيل.
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم - هتكه (هتكه نزعه) وقال
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين)، قال فى فتح البارى واستدل بهذا
الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما
يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.
ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما
فى ثوب) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور
أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع.
وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث
البارى إلا رقما فى ثوب.
الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة
الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.
قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم
يجز.
وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد.
وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير،
فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار.
والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة
إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه
أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار
ومناظر الطبيعة.
وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان
وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة
مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير
النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز
شرعا.
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
************************************************** **************************
وجزاكم الله خيرا إخوتي ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/19)
ـ[هوازن]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:23 م]ـ
موضوع طيب أختي أسأل الله أن ينفع به.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:26 م]ـ
الصور الفوتوغرافية .. يوجد ما يشبه الإجماع على حلّها ..
ولا يصح تنزيل النصوص الواردة على الكاميرا .. من وجوه ذكرها أهل العلم في مظانها
والله الموفق
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[24 - 02 - 07, 09:56 م]ـ
الصور الفوتوغرافية .. يوجد ما يشبه الإجماع على حلّها ..
ولا يصح تنزيل النصوص الواردة على الكاميرا .. من وجوه ذكرها أهل العلم في مظانها
والله الموفق
الأخ ابو القاسم
الأجماع في إجازه التصوير والصورة في حالة الضرورة فقط والضرورة تقدر بقدرها.
أما الإطلاق بقولك هناك ما يشبه الإجماع على حلها , فهذا خطأ ومخالف للواقع
فالواقع بأن ما يشبه الإجماع على حرمة هذا النوع من التصوير وأنه داخل في التصوير المتوعد عليه بالعذاب الشديد.
فمن العلماء من إجازه من جهة المقاصد ومنهم من إجازه من جهة الوسائل والمحلصة النهائية بأنه محرم لغير الضرورة.
وموضوع التصوير الفوتوغرافي ينقسم الى ثلاثة مباحث:
1 - نفس فعل التصوير وهذا أشدها حرمة وقد صح فيه الوعيد الشديد بقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «إن من أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة المصوّرين».
وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبهُ في جَهَنَّمَ».
ولَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصوِّرين.
فالوعيد هنا مطلق في كل مصور , وكما هو معروف في الأصول بأن ما أطلق بقول المعصوم لا يقيد بقول غير المعصوم.
2 - الصورة:وقد صح فيه المنع من التصاوير أحاديث كثيرة , بل وقد أجمع أهل العلم المعتبرين بحرمة الإحتفاظ بالصور لغير حاجة كالذكرى وما شابه ذلك.
والأدلة على ذلك قوله لعلي بن ابي طالب: " ألا تدع صورة إلا طمستها "
وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ".
3 - تمكين المصور من تصويرك لغير حاجة أو ضرورة:
وهذا جرم عظيم وهو تعاون على الأثم والعدوان , وترك لشعيرة عظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فمن مكن غيره من تصويره ولم يمنعه أو ينكر عليه فهو راضي بفعل المصور ومشارك في الأثم والله المستعان.
فمن العجب العجاب عندما يطلق بعضهم ويجعل حكم التصوير حكماً عاماً وهو مختلف حسب الفعل والفاعل , والله أعلم(74/20)
هل قرأت الصحيحين
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:06 م]ـ
سؤال لأعضاء منتدى أهل الحديث والزوار الدائمين هل قرأت البخاري ومسلم قراءة منهجية من أولهما إلى آخرهما بكل ما فيهما من أسانيد ومكررات وغيرها من أول كمة إلى آخر كلمة , وكنت أتمنى أن أضع جدول إحصاء لكن ليست عندي الخبرة في ذلك. على كل أرجو من الأخوة المشاركة وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
نعم قرأت الصحيحن لكن لم أفهم طلبك
إن كان في عدد الأحاديث
ففي البخاري 7008 أحاديث بترقيم فتح الباري
وبدون المكررات 2362
وفي مسلم 5362 بترقيم عبد الباقي
وبدون المكررات 2846 أحاديث
هذا و إن كان طلبك في غير ذلك فعليك أن تبين المراد
جزاك الله خيرا(74/21)
قال ابن حزم: والله إن مُدًا أنفقه معاويةُ في سبيل الله خيرٌ من أيامِ عمرَ بن عبدالعزيز
ـ[ابو عبد العزيز الحنبلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ أخوانى هل هذا القول يصح عن أبن حزم
{والله إن مُدًا أنفقه معاويةُ في سبيل الله خيرٌ من أيامِ عمرَ بن عبد العزيز كلها}
ـ[حسن أحمد المصري]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وانا اشاطرك السؤال اخي الكريم
واتمنى شرح توضيحي لها واعذروا جهلي باللغه
{والله إن مُدًا أنفقه معاويةُ في سبيل الله خيرٌ من أيامِ عمرَ بن عبد العزيز كلها}
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:55 م]ـ
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=440565#post440565
ـ[حسن أحمد المصري]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:18 م]ـ
مشكور اخي الكريم وجزاكالله خير
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:04 م]ـ
المُدّ مكيال معروف، وهو ثلث الصاع
وهو يعادل في نجد حوالي كيلوجرام من الحبوب
والنُّصَيْف ـ هكذا ننطقه ـ سدس الصاع، أي إن المدّ نُصيفين
علماً بأن الصاع النبوي أصغر من النجدي(74/22)
لطيفة وأصل ..
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:57 ص]ـ
الحمد لله مولانا، والصلاة والسلام على مصطفانا، وبعدُ:
قال الإمام الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ في سيره:
وروى البرقاني عن أبي حاتم بن أبي الفضل الهروي قال: بلغنى أن صالحاً [جزرة] سمع بعض الشيوخ يقول: إن السين والصاد يتعاقبان، فسأل {بعض تلامذته} عن كنيته، فقال له: أبو صالح، قال: فقلتُ للشيخ: يا أبا سالح! ـ أسلحك الله ـ هل يجوز أن تقرأ (نحن نقسُّ عليك أحسن القسس)؟ فقال لي بعض تلامذته: تواجه الشيخ بهذا؟ فقلتُ: فلا يكذب، إنما تتعاقب السين والصاد في مواضع. اهـ[11/ 130]
ونقل الإمام أيضاً عن صالح قال:
دخلتُ مصر فإذا حلقة ضخمة، فقلتُ: من هذا؟ قالوا: صاحب نحو، فقربتُ منه، فسمعته يقول: ما كان بصاد، جاز بالسين، فدخلتُ بين الناس وقلتُ: صلامٌ عليكم يا أبا سالح! سليتم بعد؟ فقال لي: يا رفيع! أي كلام هذا؟ قلتُ هذا من قولك الآن، قال: أظنك من عياري بغداد، قلتُ: هو ما ترى. اهـ[11/ 133](74/23)
مسألتان يا أهل الحديث
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:04 ص]ـ
المسأله الأولي
أحد المحلات لغسيل الملابس
يعطي إيصال استلام الثياب عليه القيمة وميعاد الاستلام الخ
وفي ظهر الإيصال مجموعة تنبيهات
منها أنه إذا لم يتم الحضور لاستلام الثياب في غضون 3 أشهر
فالمغسلة غير مسئولة عن الثياب
فهل هذا الشرط صحيح؟؟
أم أنه باطل لمخالفته لمقتضي العقد؟؟
المسألة الثانية
رجل علي سفر مبيح للقصر
دخل أحد المساجد المطروقة بعد صلاة الظهر
فوجد جماعة يصلون
فهل يدخل معهم بنية القصر أم الإتمام؟
وماذا لوصلي الإمام ركعتين فقط؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:20 م]ـ
هل من مجيب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:07 م]ـ
المسألة الثانية
الاقتداء بمن ظنّ أنّه مسافر:
قال الحنفيّة: إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟ لا يصحّ، لأنّ العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة.
وذكر المالكيّة أنّه إذا دخل مصلّ على قوم ظنّ أنّهم مسافرون فظهر خلافه، أعاد أبداً إن كان الدّاخل مسافراً، لمخالفة إمامه نيّةً وفعلاً إن سلّم من اثنتين، وإن أتمّ فقد خالفه نيّةً، وفعل خلاف ما دخل عليه، وتبطل صلاته أيضاً إذا لم يظهر شيء، لحصول الشّكّ في الصّحّة وهو يوجب البطلان.
أمّا إذا كان الدّاخل مقيماً فإنّه يتمّ صلاته، ولا يضرّه كونهم على خلاف ظنّه، لموافقته للإمام نيّةً وفعلاً كعكسه وهو أن يظنّهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنّهم مسافرون أو لم يتبيّن شيء فإنّه يعيد أبداً إن كان مسافراً، وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيّته، وأمّا إن أتمّ فكان مقتضى القياس الصّحّة كاقتداء مقيم بمسافر.
وفرّق بأنّ المسافر لمّا دخل على الموافقة فتبيّن له المخالفة لم يغتفر له ذلك، بخلاف المقيم فإنّه داخل على المخالفة من أوّل الأمر فاغتفر له، وإن كان الدّاخل مقيماً صحّت ولا إعادة، لأنّه مقيم اقتدى بمسافر.
وذكر الشّافعيّة أنّه لو اقتدى بمن ظنّه مسافراً فنوى القصر الّذي هو الظّاهر من حال المسافر أن ينويه فبان مقيماً أتمّ لتقصيره في ظنّه إذ شعار الإقامة ظاهر، أو اقتدى ناوياً القصر بمن جهل سفره - أي شكّ في أنّه مسافر أو مقيم أتمّ - وإن بان مسافراً قاصراً، لتقصيره في ذلك، لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل الإتمام، وقيل: يجوز له القصر إذا بان كما ذكر.
وذكر الحنابلة أنّ من أحرم مع من يظنّه مقيماً أو شكّ فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتباراً بالنّيّة، وإن غلب على ظنّه أنّه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه، فيقصر بقصره ويتمّ بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لأنّ الظّاهر أنّه مسافر.
" الموسوعة الفقهية " (29)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:24 م]ـ
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله:
إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟
الجواب:
هذه تحتاج إلى قاعدة:
إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة].
فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة.
لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟
هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة: لعرف الموضوع، يقال:
ينظر .. إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر: فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص -: فهنا ينوي الإتمام؛ لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر.
فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول:
إذا احتاط وأتم: فهو أفضل، وإن قصر: فلا حرج.
وإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة.
ويحتمل أن يقال:
إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
" اللقاء الشهري " (47)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:30 م]ـ
المسألة الأولى
السؤال:
مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها، وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها فهل يلزم رد ثمنها أم لا؟
الجواب:
إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض فالأفضل أن ينتظر.
" لقاءات الباب المفتوح " (213).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/24)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:37 ص]ـ
...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا إحسانا العتيبي
وإن كنت لم أفهم وجه مخالفة ذلك لمقتضى العقد في سؤال الأخ السائل!
أصلا هذا الشرط حتى لو لم يذكر في العقد فهو مشترط عرفا.
ولا يقول عاقل: إن على صاحب المغسلة وجوبا أن يصنع لكل صاحب لباسٍ خزانةً خاصة عنده يحتفظ فيها بملابسه حتى يموت أو تقوم الساعة!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:45 ص]ـ
نعم حفظك الله
كنت سأنبه على هذا لكن رأيت أن الجواب يغني عن تعليقي
فليس في الشرط مخالفة لمقتضى العقد
ومثله ينطبق على الحداد والنجار والخياط، ولو أن كل واحد من هؤلاء احتفظ بما صنعه للناس دون قيد أو حد: لكان في ذلك صعوبة بالغة!
ونعم ما قلتَ:
ولا يقول عاقل: إن على صاحب المغسلة وجوبا أن يصنع لكل صاحب لباسٍ خزانةً خاصة عنده يحتفظ فيها بملابسه حتى يموت أو تقوم الساعة!
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 01:41 ص]ـ
مشايخنا الأفاضل
إحسان العتيبي
أبومالك العوضي
جزاكم الله خيرا
وأحسن الله إليكم
ورحم الله شيخنا العثيمين
والله كلما أقرأ له فتوى أزداد له حبا(74/25)
سرقات و منهوبات في انتظار الإجابات ...
ـ[محمد عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 02 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو من الإخوة المشايخ و طلبة العلم – زادهم الله علما و هدى – أن يجيبوا على أسئلة حول ما يقع لأحد الإخوة في متجره.
يملك شخص متجرا كبيرا على غرار أسواق بن داود في مكة.فللحريف أن يختار ما يريد شراءه ثم يقوم بدفع قيمة المشتريات عند باب الخروج. و قد قام صاحب المتجر بتركيز كاميرات للمراقبة فهاله ما كشفت هذه الكاميرات من سرقات و اختلاسات يومية.
ألقى علي بعض الأسئلة و إليكموها عسى أن تساعدونا في إيجاد حكم شرعي لهذه الظاهرة.
1 - يوجد أشخاص (خاصة من النسوة) يقومون بسرقة مأكولات (بسكويت ... ) و ربما يكونون في حاجة إلى تلك المأكولات لظروف اجتماعية (مطلقة .. ) فهل يطالبهم بدفع قيمة المنهوبات؟ حتى و إن تكرر الفعل من نفس الشخص؟
2 - بالمقابل هناك أصناف من الناس يأتون دوريا بل ربما يوميا لسرقة ما ليس بضروري (مثل العطورات و الشامبو أو اللوز ... ).
كيف التعامل مع هذا الصنف؟ هل يطالبهم بقيمة المسروقات المضبوطة فقط ثم يخلي سبيلهم؟ هل يجوز له أن يرغم السارق على دفع قيمة المسروقات المضبوطة و لكن مضاعفا إلى 2 أو 5 مرات مثلا نظرا لتعود هؤلاء على السرقة؟ إذ ضبط شخص يسرق يوميا اللوز و لما طالبه البائع بدفع ما يقارب 20 مرة قيمة ما وقع ضبطه معه دفع بكل بساطة و لم يبد أي علامة ندم أو إحراج. بل حين طالبه صاحب المتجر بالتوقيع على التزام بعدم زيارة المتجر مستقبلا احتج و استنكر الالتزام.
هل يسلم هؤلاء للسلطة التي لا تحكم بشرع الله؟ و ربما يدخل السارق السجن فيخرج منه أكثر نقمة و أكثر خبرة في فن السرقات؟
و هل يجوز لصاحب المتجر الرفع في قيمة المعروضات تعويضا عما يخسره جراء ما يقوم به بعض الزائرين من نهب و اختلاس؟ و بذلك يتحمل الجميع ما يرتكبه البعض؟
أرجو الإفادة – نفع الله بكم و ألهمكم الرشد و السداد.
ـ[محمد عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:49 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله بركاته
للرفع ..
أدعو الإخوة المشائخ الأفاضل و طلبة العلم الكرام أن يدلونا على حل شرعي للمشكلة.
غفر الله لنا و لكم و أجزل العطاء.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:30 ص]ـ
عزيزي محمد عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يخبرني مدير جمعية تعاونية (سوبرماركت كبير) بان الكامرات ضبطت ضباط الجيش واطباء يسرقون ..
فليس المطلقات فقط
النفس اذا عودتها اعتادت عليه
ننتظر احد الاخوة الاجابة على اسئلتك(74/26)
ما معنى هذه العبارة في " أخبار مكة " و " فتح الباري "؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:10 م]ـ
في " فتح الباري " لابن حجر (8/ 19):
وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم لما ناول عثمان المفتاح قال له غيِّبه.
قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح.
انتهى
الحديث فيه كلام، وهو ضعيف.
لكن أريد معرفة معنى كلمة " غيِّبه " وفي لفظ آخر " غيِّبوه "
وما معنى كلام الزهري؟
تنبيه:
وقعت لفظة " غيِّبه " في " فتح الباري ": (غيبة)، فلتحرر.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
معنى غيبه: أي أخفه واجعله مغيباً ومخفياً عن الناس.
وقول الزهري معناه أن بني شيبة كانوا يخفون المفتاح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:31 ص]ـ
معذرة على التقدم بين يدي مشايخي
ولكنْ أكبرُ ظني والذي يقع في رُوعي أن المقصود بـ (غيَّبه) أدخَلَه في باب الكَعْبَة.
والله تعالى أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولعلنا نحظى بزيادة فائدة من الإخوة تعليقا على ما ذكره المشايخ الكرام
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:39 ص]ـ
لعل أخانا أبا أسامة القحطاني قد أصاب المحز و الدليل على ذلك ما يلي:
ذكر المتقي الهندي في كتابه كنز العمال هذه الروايات:
38076 - {مسند السائب بن خباب} سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن طلحة حين رفع إليه مفتاح الكعبة: ها! ثم غيبه، قال: فلذلك تغيب المفتاح.
(طب).
38077 - عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم حدثه عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن طلحة حين دفع إليه مفتاح الكعبة: ها ثم غيبه، قال: فلذلك يغيب المفتاح.
(كر).))
ثم ذكر هذه الروايات:
38080 - عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول عثمان بن طلحة المفتاح من وراء الثوب.
(ش، ه).
38081 - عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان! غيبوه، فخرج عثمان إلى الهجرة وخلف شيبة فحجب البيت.
(كر).))
و كما هو ظاهر أنها مفسرة للروايات قبلها و عليه فمعنى غيبوه حمله مخفيا من وراء الثوب و يشهد لهذا ما ذكره الحطاب المالكي في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/ 339)
(فوائد الأولى) ذكر الفاكهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المفتاح من عثمان فتحها بيده , وقد كانوا يقولون لا يفتح الكعبة إلا الحجبة.
(الثانية) ذكر الفاكهي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع المفتاح إلى عثمان كان مضطبعا عليه رداءه مغيبا له ودفعه إليه من وراء الثوب , وقال: غيبوه , قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح , انتهى.
(قلت:) فلذلك - والله أعلم - يرخون ستر الباب حين فتحه وحين إغلاقه) ا هـ
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:22 م]ـ
الناظر إلى سياق الرواية مثل قول ابن حجر في الفتح:
وَرَوَى اِبْن عَائِذ مِنْ مُرْسَل عَبْد الرَّحْمَن بْن سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ إِلَى عُثْمَان فَقَالَ: خُذْهَا خَالِدَة مُخَلَّدَة، إِنِّي لَمْ أَدْفَعهَا إِلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّه دَفَعَهَا إِلَيْكُمْ، وَلَا يَنْزِعهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِم.
يلحظ تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم نزع مفتاح الكعبة من بني شيبة فلعل هذا
يعطي إشارة إلى أن معنى (غيّبه) أي أخفه عن الناس لئلا يؤخذ ... والله أعلم(74/27)
أبيات لشحذ الهمم
ـ[عبدالرحمن الرحيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بالمشايخ والإخوة الفضلاء
ما رأيكم أن نجمع هنا أبيات لشحذ الهمم التي ضعفت والله المستعان عن طلب العلم أو العبادة أو أي عمل من الأعمال الصالحة وكما تعلمون أن للأبيات البليغة الرائعة تأثيرا على النفس فآمل ممن قرأ بيتا أعجبه أو سمع بيتا أعجبه أن يكتبه مشكورا على أن يكون داخل موضوعنا وآمل أن لا تكون هذه الفكرة قد طرقها أحد في هذا الملتقى
أحسن الله إليكم
ـ[عبدالرحمن الرحيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 07:04 م]ـ
وأبدأ بالأبيات المشهورة
سهري لتنقيح العلوم ألذ لي*************من وصل غانية وطيب عناق
يامن يحاول بالأماني رتبتي**************كم بين مستفل وآخر راقي
أأبيت سهران الدجى وتبيته**************نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:49 م]ـ
الشيخ العلامة: محمد الأمين الشنقيطي, كان حريصاًعلى طلب العلم ولما خاطبه
بعض أقرانه في أمر الزواج قال في ذلك وفي الحث على طلب العلم:
دعاني الناصحون إلى النكاح ---غداة تزوجت بيض الملاح
فقالوا لي تزوج ذات دل---خلوب اللحظ جائلة الوشاح
كأن لحاظها رشقات نبل----تذيق القلب آلام الجراح
ولا عجب إذا كانت لحاظ----لبيضاء المحاجركالرماح
فكم قتلا كميا ذا ولاحى----ضعيفات الجفون بلا سلاح
فقلت لهم دعوني إن قلبي----من العي الصراح اليوم صاح
ولي شغل بأبكارعذارى----كأن وجوهها ضوء الصباح
أراها في المهارق لابسات----براقع من معانيها الصحاح
أبيت مفكرا فيها فتضحي ----لفهم الفدم خافضة الجناح
أبحت حريمها جبرا عليها ----وما كان الحريم بمستباح
ـ[بندر بن حسن العبدلي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:06 ص]ـ
المتنبي: أحمد بن الحسين.
هو فارس هذا المضمار , ومن جميل قوله:
إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ ×× فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ
فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ ×× كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ
يَرى الجُبَناءُ أَنَّ العَجزَ عَقلٌ ×× وَتِلكَ خَديعَةُ الطَبعِ اللَئيمِ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 02:22 ص]ـ
قال (عبد الله فكري):
إذا نام غِرٌّ في دجى الليل فاسهرِ ........... وقم للمعالي والعوالي وشَمِّرِ
وخلِّ أحاديث الأماني فإنها ........... عُلالة نفس العاجل المتحيرِ
وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا .......... عليه وإن لم تُبصر النُّجْحَ فاصبرِ
ولا تأتِ أمرا لا ترجِّي تمامَه ......... ولا موردا ما لم تجد حُسْنَ مصدرِ
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 03:29 ص]ـ
لكن الى طلب العلوم وكسبها طال اشتياقى واستطال سهادى
ايطيب لى زمنى ولم اجرى به فى حلبة العلم الشريف جوادى
ـ[أبو عبد الله الصنعاني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 03:56 م]ـ
سهري لتنقيح العلوم ألذ لي ... من وصل غانية و طيب عناقِ
و صرير أقلامي على صفحاتها ... أحلى من الدوكاء للعشاقِ
و ألذ من نقر الفتاة لدفها ... نقري لألقي الرمل عن أوراقي
و تمايلي طربا لحل عويصة ... في الدرس أشهى من مدامة ساقِ
يامن يحاول بالأماني رتبتي ... كم بين مستفل وآخر راقي
أأبيت سهران الدجى و تبيته ... نوما و تبغي بعد ذاك لحاقي(74/28)
إشكال حول تبويب ابن خزيمة
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 10:36 م]ـ
سؤال:
يكثر ابن خزيمة رحمه الله في تراجمه من الصحيح بقوله (باب الأمر بكذا) أو (باب النهي عن كذا) فهل معنى هذا أنه يرى وجوب هذا الشيئ أو تحريمه؛ لأن هذه الالفاظ تحتمل،أو نقول أنه لم يترجح عنده شيئ أم ماذا نقول، وخاصة أني رأيت بعض التراجم ابتدأها بباب الأمر وهي من المسائل التي نقل الإجماع على سنيتها.
فهل من أخ محسن مجيب،أو يسأل من عنده علم بالإجابة وينقلها هنا
بارك الله فيكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:39 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 10:06 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك تعلم ان الأمر المجرد ما لم تقترن به قرينة تدل على إرادة الوجوب منه فليس كذلك , ونقلك عن ابن خزيمة أنه يقول باب الأمر بكذا او النهي عن كذا لا يلزم منه ان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقصد بالأمر الوجوب وبالنهي التحريم فهذه مسألة أصولية قتلت بحثا في مظانها, وحبذا لو مثلتَ بما أشكل عليك من ابواب ليتم التوضيح لك بشكل أوسع والله يوفقني وإياك لمراضيه ..
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 11:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا زيد الشنقيطي على هذه الزيارة وإنما قصدت من هذا السؤال أن أعرف رأي ابن خزيمة رحمه الله في هذه التراجم.
فعلى ماذكرتم من الإشارة الأصولية فكيف نعرف رأي ابن خزيمة الأصولي في بابي الامر والنهي.(74/29)
كيف أعرف أن الحديث متفق عليه
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:05 ص]ـ
في البحث يمر علي حديث اتفق عليه البخاري ومسلم في نفس اللفظ هل يصح أن أقول متفق عليه أم لابد من التوثيق من مرجع خاص بذلك أم هناك ضوابط لحكاية الاتفاق
ـــــــــــــــ
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:41 ص]ـ
بالنسبة للمبتدئ في علم الحديث يعرف ذلك بواسطة المؤلفات التي صنفت في هذا المعنى ومن أنفع الكتب في هذا الباب كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) وكتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي وغيرها كثير.
فإذا ترقى الطالب قليلا يعرف ذلك بواسطة كتاب (تحفة الأشراف) للحافظ المزي وهذه من ادق الطرق للطالب المترقي قليلا.
وهناك طرق كثيرة جدا يعسر حصرها وضبطها نظريا.
أما أن يقارن بين الكتابين ويستخرج ذلك بنفسه فهذا لا ينفع وهذه الطريقة تنتج كثرة الخطأ في هذا الفن.
والله تعالى اعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:31 ص]ـ
أم هناك ضوابط لحكاية الاتفاق
جزاك الله خيرا
نعم هناك ضوابط تفهم من تعريف علماء المصطلح لمصطلح " المتفق عليه" وهى
1_ إتحاد المتن 2_ إتحاد الصحابى
متى ما توفرت حكم على الحديث بأنه متفق عليه
إلا إذا كان الحديث فى مقدمة مسلم أو كان معلقا فى (خ) موصولا فى (م) ففيه خلاف
ينظر هنا للفائدة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80859(74/30)
من قائل هذه الأبيات
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:16 ص]ـ
وقال الشاعر:
لا يصلح النفوسَ إذا كانت مدبرة = إلا التنقلُ من حال إلى حال
إني رأيت وقوف الماء يفسده = إن سال طاب وإن لم يجرِ لم يطب
والأُسْد لولا فراق الغاب ما افترست = والسهم لولا فراق القوس لم يصب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة = لملَّها الناس من عُجْم ومن عرب
من القائل وفي أي موضع ذكره
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:03 ص]ـ
الأبيات الثلاثة الأخيرة تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وارجع إلى ديوانه المطبوع تجدها إن شاء الله.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:09 م]ـ
والبيت الأول لأبى العتاهية
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً(74/31)
خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم
هذه مقالة أحببت أن يطلع عليها الجميع وخاصة الطالب المبتدىء المتفقه لأنها تعالج مشكلة كبيرة نعيشها فى حياتنا العملية والعلمية للأسف
"خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب مطلقاً "للشيخ المتفنن يوسف الغفيص حفظه الله
نقصد من هذا الكلام أن بعض الإخوة أحياناً يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدعة؛ فيضيقون المذهب الذي يسمونه مذهب السلف تضييقاً يوجب عدم إدخال كثير من سواد أهل السنة والجماعة فيه، ولذلك تجد أنهم يدخلون في مذهب السلف مسائل فرعية؛ مثلاً: يجعل أحدهم من سنن السلف أو من الصلاة السلفية: عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وأن السنة السلفية السدل .. فهذا غلط، هذه السنة لا يصح أن تضاف إلى السلف، نعم قال بها طوائف من السلف، فتضاف إلى أعيانهم، حتى ولو قيل: هو قول جمهورهم. أيضاً: مسألة زكاة حلي النساء، جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على أنه لا زكاة فيه، فلا يحق لأحد أن يقول: ومن الأحكام السلفية أن حلي النساء لا زكاة فيه، مع أن مالكاً و الشافعي و أحمد والجمهور من أهل الحديث لا يرون وجوب الزكاة فيه، إلا أن هناك مخالفاً وهو أبو حنيفة وخلق من الكوفيين بل وغير الكوفيين. فالمقصود: أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد مجتهد فرجح أحد القولين ونسبه إلى بعض أئمة السلف فهذا له، لكن لا يجعل هذا من الخصائص السلفية؛ فإن ذلك يلزم منه أن ذلك الإمام أو أولئك الأئمة المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في هذا. إذاً: تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوز، مثله من اجتهد بنظر معين في الفقه ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه هي كذا وكذا، وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة، ووضع لنفسه طريقة معينة في تحصيل الفقه -أي: الأحكام الفقهية- ثم قال: هذه هي الطريقة السلفية، وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة المذهبية. والسلف كما قلنا: هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم، فنجد أن هناك من يجتهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفياً ومن يخالفها ليس سلفياً، وإن كان قد يقول بعضهم مثلاً: إنه ليس سلفياً في الفقه وإن كان سلفياً في العقيدة، وهذا التقسيم غلط؛ فإن مسائل السلف التي تضاف إليهم هي مسائل الإجماع. وهذه مسألة عني شيخ الإسلام بتقريرها، وعدم فهمها هو الذي أدى إلى انقسام السلفيين الآن، فبعض السلفيين في مصر لهم طريقة تجدهم يزيدون بعض القضايا تختلف عن أنصار السنة في السودان، وعن غيرهم من السلفيين في أهل الشام، هذه التجمعات السلفية التي أصبح كل واحد منها يدعي التمام؛ موجبها خصائص من الفهم مبنية على اجتهاد شرعي، ولكنهم جعلوها من الموجبات السلفية. والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية، التسمية السلفية معتبرة بالعقائد والأصول، أما من خالف الاجتهاد فهو تحت حديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، ... )، فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التي يدخلها التقدم والتأخر، وهذه الاجتهادات كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. مع أنه من المعلوم أن هذه الطريقة التي تذكر أحياناً من أن فلاناً سلفي في العقيدة وليس سلفياً في الفقه، تقال فيمن انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة، ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها، فلو قال: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه .. فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون المتقدمة، ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من قبل، فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس، فهذا لم يكن غريباً زمن السلف وما كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/32)
منكراً، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، ومسألة إذا كان إماماً وائتم به اثنان وقف وسطهم. والمقصود من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة، ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع .. نعم هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم؛ سواء كان لأحد الأمة الأربعة، أو كان لأبي بكر أو كان لعمر، أو كان لأي شخص لعينه، لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام -. إذاً: من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة فهذا لا حجة فيه. البعض يقول: " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" [النساء: 59] هاتوا دليلاً يدل على جواز التمذهب. وهذا جهل؛ فإن العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ " [النساء: 59] لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي دليلاً من القرآن والسنة يقول: تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. ولو رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول، فلن نجد في القرآن أو في السنة دليلاً على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ " [النحل: 43] وإذا كان سؤالهم ممكناً، فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال.
التمذهب المحمود والتمذهب المذموم
حقيقة التمذهب: أنه من باب التراتيب العلمية، ليس من باب التعبد، من انتسب للإمام أحمد تعبداً؛ كما يفعل مثلاً بعض الشيعة وبعض الصوفية حين ينتسبون على جهة التعبد لأعيان؛ فهذا لا شك أنه بدعة، لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأه من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار، أو رأى أنه أقرب. وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة، فناسبه فقه الشافعي، ورأى بنظره أنه أقرب، فصار شافعياً، وصار هذا حنفياً، لأنه لم يلق المحدثين، إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد كان على فقه أبي حنيفة، ولما لقي من لقي من أهل الحديث ترك كثيراً من قول أبي حنيفة. إذاً: المسألة مسألة تراتيب علمية، مثل قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (فإن يطيعوا أبا بكر و عمر يرشدوا) لماذا يطيعون أبا بكر و عمر؟ هل أبو بكر مشرع؟ لا، ولكن هذه تراتيب علمية: أن المفضول في العلم يقتدي بالفاضل، وإذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا: أخطأ، لكن أن يقال: إن السلفي هو الذي لا يتمذهب، فهذا ليس صحيح، وإلا للزم من كونك لا تقلد أحداً في مسألة، أن لا يكون لك سلف في كل المسائل، وهذه ليست طريقة السلف،
الإمام أحمد يقول: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. إذاً لا بد من هذا الاتباع، وهذا من سنن المرسلين: أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا صار التمذهب تعصباً أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك .. فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. إذاً:
التمذهب فيه طرفان ووسط؛ فإذا غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب، وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، فهذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من الأمة على يد بعض الفقهاء. وقد أنكره قوم ولا سيما من المعاصرين الذين بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطةً بعدمه،
والحق أن المحققين من السلفيين كابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرين الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة، كل هؤلاء كانوا على التمذهب البعيد عن التعصب، إنما اختاروا أصولاً فقهيةً عند أحمد أو أصولاً عند الشافعي أو أصولاً عند أبي حنيفة. ولا أحد يجادل في أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة لما أنكر عليك أحد، وإذا اختار أحد قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي .. هذه مسألة وهذه مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة؛ لأنه عند الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم -أي: بين الأئمة الأربعة- فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في آحاد فروع الشريعة. فالمقصود: أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلاً، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. وليس المقصود من هذا أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، بل ينبغي ذكر الاجتهاد، فالأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأمور تؤتى من أبواها، فتحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، وتحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال ابن حزم أو أقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. ا. هـ
ملاحظة: التلوين بالأحمر والأزرق من عندى والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/33)
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:06 ص]ـ
الحمد لله أنها جاءت من معالي الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله
وكنت أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع في هذا المنتدى المبارك ولكن لاحظت أن كل من يتكلم عن هذا الموضوع يرمى بالتعصب المذهبي وسرعان ما يوقع عليه آيات التحاكم لغير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الأخوة هداهم الله لايفرقون بين التمذهب المذموم والتمذهب المحمود
وأريدك أن تتأمل أخي الكريم أن شيخ الاسلام ابن تيمية ظل طيلة عمره يتعلم المذهب الحنبلي
ويقرر أصوله وفروعه الى أن من عليه الله تعالى وأصبح له اختيارات في آخر أربع سنين من حياته! ونأتي نحن الآن ونريد أن نبتدأ من حيث انتهى رحمه الله
اذا لماذا لم يبتدأ الشيخ رحمه الله بما انتهى به ابن قدامة رحمه الله في المغني؟!
وما قاله الشيخ يوسف حفظه الله هو جادة العلماء سلفا وخلفا
وأنصحكم اخواني الكرام بسماع هذا الشريط لفضيلة الشيخ يوسف الغفيص
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=45192
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:26 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
احسنت
وانا لا اكاد ان يوجد من يتكلم بفقه الحديث بغير خلفية مذهبية او تأثر بأصول المذهب ... والا كان متجنيا دخيلا
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 10:23 م]ـ
كلام متين وفيه عمق علمي جزى الله الشيخ العلامة يوسف الغفيص على هذه التجلية لهذا الموضوع الذي ربما صار من أكثر المواضيع حساسية عند بعض السلفيين وربما كان عند البعض أيضا ميزانا لمعرفة السلفي من غيره كما شكر الله لك أخي أمجد على نقله إلي هذا الملتقى المبارك
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 10:28 م]ـ
ابن تيمية ظل طول عمره يتعلم المذهب الحنبلي!!!!!!!!!
من أين أتيت بهذه؟
ولنوافقك جدلاً على ما زعمته وهل لم يدرس مذهباً إلا الحنبلي؟
وهل كانت جميع اختياراته في حدود النذهب؟
الإجابة على السؤالين قطعاً لا
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:24 م]ـ
المهم أن تكون العقيدة ((سلفية)) ..
وأنصح بكتاب الدكتور ناصر القفاري - وفقه الله -:
((أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة)).
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:59 م]ـ
فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط.
وهذا كلام في غاية الحسن.
التمذهب فيه طرفان ووسط
نعم هذا هو الواقع، والوسطيون المقصودون هنا المقرون لدراسة الفقه بالطريقة المذهبية بالضوابط الصحيحة، وإن عدلوا عنها إلى غيرها، وكما قال الشيخ:
فالمقصود: أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلاً، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. وليس المقصود من هذا أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين
أما من يدعي التأصيل العلمي في منهجه التعليمي ثم هو يأمر لا أقول العوام الذين لا يعرفون دليلا ولا يفرقون بين اجتهاد واجتهاد، وإنما يأمر طلاب العلم بل ولا يخرج هو -وهو يحسن النظر- عن فتوى المذهب؛ فهو ممن قصد الشيخ بقوله:
لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام -.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:39 ص]ـ
سمعت شيخنا الألباني رحمه الله في أحد أشرطته يقول سائلا أحد جلسائه:الناس الذين كانوا قبل الأئمة الأربعة هل كان لهم مذاهب ينتسبون إليها؟ أجاب الطالب: لا , قال الشيخ: وهل دخلوا الجنة؟ قال نعم؟ قال: إذا وليسعنا ما وسع القوم " أو كلاما نحو هذا , هذا هو العالم السلفي بحق. أما ما ذكره الشيخ الغفيض رعاه الله من التزام أصحاب ابن مسعود لأقوال شيخهم أو أصحاب ابن عباس رضي الله عن الجميع فهذا لا يوافق عليه لأنه لم يعرف أن هناك في القرون الثلاثة من قال أنا مسعودي أو عباسي لا انتسابا ولا التزاما بل كانوا يطمئنون إلى ترجيحات ابن مسعود لمكانته العالية وكذلك الشأن في ابن عباس رضي الله عنهما فقد وردت فيهم فضائل كبيرة وقبلهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/34)
أما ما ذكر عن شيخ الاسلام أنه ظل طول حياته يدرس المذهب الحنبلي فالجواب لو كان كذلك لفاته الشيء الكثير جدا وهو من هو رحمه الله. والعلم عند الله تعالى.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:44 ص]ـ
بارك الله فيك
قال الشيخ: وهل دخلوا الجنة؟ قال نعم
ليس هناك تعارض بين كلام الشيخين رعاك الله فالألباني رحمه الله يناقش شبهة التعصب للمذاهب بدليل ما اقتبستُه من كلامك
ونحن لانقول أن من لم يتمذهب لن يدخل الجنة فلا يرد علينا ماذكرته
هذا هو العالم السلفي بحق
صدقت وكذا الشيخ المتفنن يوسف الغفيص حفظه الله
أما ما ذكره الشيخ الغفيض رعاه الله من التزام أصحاب ابن مسعود لأقوال شيخهم أو أصحاب ابن عباس رضي الله عن الجميع فهذا لا يوافق عليه لأنه لم يعرف أن هناك في القرون الثلاثة من قال أنا مسعودي أو عباسي لا انتسابا ولا التزاما بل كانوا يطمئنون إلى ترجيحات ابن مسعود لمكانته العالية وكذلك الشأن في ابن عباس رضي الله عنهما فقد وردت فيهم فضائل كبيرة وقبلهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
لم يقل الشيخ أن منهم من كانت نسبته مسعودي وعباسي
بل الشيخ يتكلم عن مدرسة ابن مسعود وأصحابه ومدرسة ابن عباس وأصحابه
وعدم وجود النسبة (مسعودي وعباسي) لا يلزم منه عدو وجود التمذهب فقد يميل البعض إلى فقه وطريقة عالم من العلماء ولا ينتسب إليه في التسمية ولكنه ينتسب إليه في الطريقة وكيفية التعامل مع النصوص
ولذلك كان من أصحاب ابن مسعود ومن يأخذ مأخذه في الفقه علقمة والأسود ووو وكان بعدهم النخعي وحماد ووو وهكذا
وكان من أصحاب ابن عمر ويأخذ مأخذه في الفقه سالم ونافع وو وكان بعدهم مالك وو وهكذا
وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يميل إلى فقه أهل المدينة بينما كان صاحبه وقرينه يحيى القطان يميل إلى فقه ومذهب أهل الكوفة
وهذا لا ينكره أحد ممن درس تاريخ الفقه وتراجم هؤلاء الأئمة
أما ما ذكر عن شيخ الاسلام أنه ظل طول حياته يدرس المذهب الحنبلي فالجواب لو كان كذلك لفاته الشيء الكثير جدا وهو من هو رحمه الله. والعلم عند الله تعالى. [/ quote]
لم يقل هذا أحد بل شيخ الإسلام نشأ على المذهب الحنبلي فلما توفرت فيه شروط الإجتهاد أصبح مجتهدا مطلقا
وهذا الشيخ ابن باز وابن سعدي وابن عثيمين وعلماء الدعوة النجدية وغيرهم من السلفيين نشؤوا على مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة من غير تعصب ولذلك جاءت فتاواهم منضبطة بخلاف غيرهم ممن لم يدرس الفقه على مذهب من المذاهب فكثرت عندهم الشذوذات الفقهية والتناقض في الفروع
والله أعلم
ـ[ابن العيد]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:18 ص]ـ
أحسنت بالله هذا موضوع هام
ينبغي أن يوخذ بعين الانصاف مخافة ماوقعت فيه الأمة المسلمة من الشقاق والاختلاف
والذي يجادل بالمتذهب على أنه يختلفني وأني على الكتاب والسنة فهذا هوالذي يسبب الاختلاف
نتسامح بالناس ماداموا على ماكان عليه أهل السنة والجماعة
فالامة بحاجة إلى دفع الاختلاف بدعاوي مختلفة واختيار ماكانت عليه من قبل
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:34 ص]ـ
وفيك بارك أخي أفدت أفادك الله.
بارك الله فيك
ليس هناك تعارض بين كلام الشيخين رعاك الله فالألباني رحمه الله يناقش شبهة التعصب للمذاهب بدليل ما اقتبستُه من كلامك
الشيخ الألباني في الشريط وأظنه الآن شريط الرد على البوطي كان يريد إثبات أنه لا يجوز أن تقول أنا حنبلي ولا مالكي ولا غيره ,وسأله نفس السائل عن هذا:هل يجوز ..... الانتساب لمذهب دون التزامه؟ قال: لا. أو كلاما قريبا من هذا.
رحمة الله على كل من ذكرت.
والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 07:13 م]ـ
كلام دقيق ايها الفلسطينى امجد لان كل من يطلب العلم لابد ان يدرس مذهبا ويتقنه على شيخ يقدر الدليل ويتعرف بعد ذلك على المذاهب الاخرى ولا اعرف وجه الاعتراض من الاخوة فعلى ذلك هناك علماء نعرفهم على مذهبهم ولكن نقدرهم ومنهم النووى وابن عبدالبر وابن تيمية وابن القيم والقاضى عبدالوهاب وغيرهم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:35 م]ـ
للرفع
لعل الله أن يهدي من خرج عن سنن أهل العلم من لدن الصحابة إلى عصرنا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:14 ص]ـ
الذي هاهنا خلط محض ..
ولا علاقة للصحابة ولا أحد من القرون المفضلة بالتمذهب الاصطلاحي ...
وفعل الشيخ من حمل تصرفات الصحابة على صورة التمذهب الاصطلاحي والاستدلال لها بها = ليس حسناً ..
والتمذهب الاصطلاحي هو محل النزاع وفيه صور باطلة لم يعرفها السلف ..
وليس الكلام ولا محل النزاع في التمذهب المدرسي وحده ..
فحشر الصور وإجمالها ليس حسناً بل هو معيب ..
ولعل الشيخ قصد الكلام عن جهة معينة وهي النزاع في أفضلية التمذهب كطريق تعليمي فيكون العيب على من سبك الكلام سبك العموم ..
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
التمذهب مدرسة لتنمية الملكة الفقهية، هذا لا خلاف فيه إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/35)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:52 ص]ـ
الذي هاهنا خلط محض ..
ولا علاقة للصحابة ولا أحد من القرون المفضلة بالتمذهب الاصطلاحي ...
وفعل الشيخ من حمل تصرفات الصحابة على صورة التمذهب الاصطلاحي والاستدلال لها بها = ليس حسناً ..
والتمذهب الاصطلاحي هو محل النزاع وفيه صور باطلة لم يعرفها السلف ..
وليس الكلام ولا محل النزاع في التمذهب المدرسي وحده ..
فحشر الصور وإجمالها ليس حسناً بل هو معيب ..
ولعل الشيخ قصد الكلام عن جهة معينة وهي النزاع في أفضلية التمذهب كطريق تعليمي فيكون العيب على من سبك الكلام سبك العموم ..
هذا كلام صحفي وخالى من الأدلة .........
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:07 ص]ـ
لسنا نحتج لنورد أدلة بل نبين محل النزاع ولم نأت بعد لسرد الحجج فلا تقلد أسلوب غيرك من غير فقه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:44 ص]ـ
محل النزاع واضح عند من تكلم في هذه القضية سواء كان الددو أو الغفيص أو غيرهما من أهل العلم
وهم يفرقون بين مطلق التمذهب وبين بعض أنواع المذهبية وبعض صور القضية
وكلامهم يقع على المعهود المشهور وهو جواز التمذهب الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم إلى عصرنا
وجواز هذه المذاهب الأربعة الموجودة المشهورة من غير نكير من علماء المسلمين على مر الدهور
ويتكلمون عن التمذهب الذي نقل غير واحد الإجماع على جوازه
واختاره طريقا للتعلم الصحيح أكثر المحققين من أهل العلم
والذي أنكره المردود عليهم من تلك الفئة التي تحرم هذه المذاهب وتدعوا إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أغلب تراث الأمة الفقهي (المذاهب الأربعة)
وهي فئة معروفة في الأوساط العلمية
ولا يتكلمون عن التعصب المذهبي أو نحوها من صور المذهبية
دل على ذلك ما تقدم من قضية المعهود المشهور
والسياق واللحاق
ومن ذكر صفات الطرف المخالف المردود عليه
فلا داعي لخلط الأمور على المبتدئين ودعوى الإجمال ونحوها التي تفيد تلك الفئة التي نبذتها أكثر الأوساط العلمية
إلا إذا كنت تخالف في جواز هذه المذاهب الأربعة ومطلق التمذهب
فلم تعد المسألة مسألة إجمال وتحرير نزاع
وأما ذلك الأسلوب _الذي لا أحبه_ فإنما اخترته لمغزى قد يكون غبي عليك فقهه وظهر لغيرك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:31 ص]ـ
وهم يفرقون بين مطلق التمذهب وبين بعض أنواع المذهبية وبعض صور القضية
تفريقهم في أنفسهم لا يهمنا المهم التفريق عند الفتوى والحديث العام وهذا هو مالم يقع ..
وكلامهم يقع على المعهود المشهور وهو جواز التمذهب الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم إلى عصرنا
هذا كلام صحافي ..
وعند التعرض لقضية بهذه الأهمية لا يوجد شيء اسمه المعهود؛ لأن الصور الخارجة كثيرة ومختلفة وليس فيها معهود ..
ولايوجد شيء اسمه التمذهب الذي عليه الصحابة فهذه دعوى تحتاج لبينة لا أن تُساق على أنها معهود ..
التمذهب اسم تحته معنى عند أصحابه ولهذا المعنى صفات وأحكام تدعيها طوائف من المتمذهبة .. منها ماليس محل نزاع في جوازه ومنها ماليس محل نزاع في حرمته ومنها ما تتنازعه الأقوال بين مبيح وكاره ومحرم ..
والذي عند (بعض) الصحابة ووصفه الشيخ الغفيص لا يقع عليه اسم التمذهب إلا إذا كان القتال مع علي في الجمل وصفين سيقع عليه اسم التشيع .. وإلا إذا كان ربط صحابي نفسه لسارية المسجد سيقع عليه اسم التعذيب الصوفي ..
وكل ذلك تزيد في الاستدلال وخلط بين تصرفات الصحابة وبين المناهج بعدهم ..
ومثله: من يجعل من أبوا الصلاة إلا في بني قريظة = ظاهرية ..
ومن صلوا في الطريق: أصحاب رأي ..
وكل تلك مسالك صحافية غير محققة .. ومن بابها طلع علينا الضال الزاعم أن الصحابة كانوا أشاعرة ..
وأنا لا أدري لم يستخف الناس الدعاوى هكذا؟؟!!
الحاصل: التمذهب الموجود في الخارج هو منهج متكامل له أحكام وأوصاف تزيد وتكثر ويحتاج لتحليل هذه الأوصاف والأحكام للحكم عليه بحكم منصف .. أما طلب السهولة والخفة وركوب الدعاوى = فليس بطريق لأهل الحق ..
وإذا كنا نتحدث عن التمذهب -مثلاً- الذي هو الالتزام بمذهب واحد وعدم الخروج عليه قط (ولو صح معهود = لكانت هذه هي الصورة المعهودة) فلا يخلو الإلزام من صورتين:
الأولى: استحباباً أو جوازاً وهذا فيه خلاف بين الأئمة وبعضهم يحرمه ..
الثانية: أن يكون هذا الالتزام وجوباً فالجمهور من الأئمة على منع هذا ..
والفقيه بتلك الأبواب يعلم أن الذي عليه المتمذهبة من بعد القرن الخامس هو إما استحباب هذا الالتزام وإما إيجابه ..
فناقد التمذهب المحرم له إذا حرم هذه الصورة (التي هي المعهودة الغالبة على المتمذهبة حقاً) = كان قائلاً بقول نفر من الأئمة ..
فكيف يقال له أنت أعظم خروجاً من الخوارج؟؟
وأين مكان هذه الصورة التي هي محل نزاع من هذا المحكي عن الصحابة؟؟
وما هو الوزن العلمي لعبارة: التمذهب عند الصحابة = من هذا التمذهب الموجود في الخارج و المتنازع فيه؟؟
وهذه هي صورة واحدة فقط من التمذهب وقع فيها النزاع وليس للكلام المنقول هنا أي وزن علمي إذا قيس بهذه الصورة ..
والحمد لله وحده ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/36)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:14 م]ـ
وجواز هذه المذاهب الأربعة الموجودة المشهورة من غير نكير من علماء المسلمين على مر الدهور
هذا من النماذج الصحافية ..
فالمذاهب الأربعة الموجودة ليست وحدة بسيطة غير مركبة ليُحكى فيها هذا الاتفاق ..
بل غالب زمان هذه المذاهب = يلتزم أصحابه بمذهب واحد يمنعون الخروج عنه ويمنعون التلفيق بينه وبين غيره = وهذا منكر عند عدد من العلماء عبر الدهور ..
فأين مكان هذه الإطلاقات: العلم أم الصحافة؟؟
لاشك أن الإجابة واضحة ..
والذي أنكره المردود عليهم من تلك الفئة التي تحرم هذه المذاهب وتدعوا إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أغلب تراث الأمة الفقهي (المذاهب الأربعة)
وهي فئة معروفة في الأوساط العلمية
وهذا أنموذج آخر من الصحافية ..
الأن: نحن نريد منك توثيق رأي هذه الفئة من كتبهم بالجزء والصفحة ومن دروسهم بالمحاضرة والدقيقة ..
نريد قولهم بهذا التركيب: تحريم المذاهب والدعوة للأخذ المباشر من الكتاب والسنة دون الرجوع لأغلب التراث الفقهي الذي هو المذاهب الأربعة.
وهل هم فئة واحدة أم فئتان لكل منهما بناء؟؟
وقبل ذلك تحرير هذه المصطلحات:
1 - تحريم المذاهب
2 - الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة.
3 - دون الرجوع ما معنى الرجوع الذي يمنعونه.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:07 م]ـ
تنبيه جر إليه تنبيه من أحد الإخوان:
ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها، فلو قال: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه .. فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون المتقدمة، ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من قبل، فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس، فهذا لم يكن غريباً زمن السلف وما كان منكراً، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، ومسألة إذا كان إماماً وائتم به اثنان وقف وسطهم
هذا هو محل الخلط والخطأ الاستدلالي الذي أراه في كلام الشيخ يوسف .. أما باقي كلامه فلا تعرض مني له الآن، بل منه ما هو صحيح دال على نظر ثاقب من الشيخ ..
وهذا؛كي لا يشتبه تشعب الحوار والرد على بعض الإخوان بأصل المنتقد على كلام الشيخ حفظه الله ..
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:19 م]ـ
الحمد لله
الفئة التي تحرم هذه المذاهب وتدعوا إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أغلب تراث الأمة الفقهي (المذاهب الأربعة)، وهي فئة معروفة في الأوساط العلمية
--- هم حرموا هذه المذاهب ...
ليتك تنقل أقوالهم وما الذي حرموه؟
هل حرموا التقيد بقول إمام واتخاذ قوله شرعة من دون الله ... ؟
أم حرموا التعلم على أصول إمام مع الترجيح بأدلة الشرع-كما هو حال كثير من علماء الأمة-؟
أم حرموا مجرد الانتساب لإمام؟
--- هم دعوا إلى الأخذ من المعين الصافي (الوحي)
هل في هذا ضير؟؟!!
--- هم لم يرجعوا لأغلب تراث الأمة ...
إن كان هذا التراث شيئا غير الوحي، فهل من دليل شرعي يوجب عليهم الأخذ بهذا الأغلب حتى ننكر عليهم؟؟!!
وإن كان هذا التراث فهما للوحي واستنباطا منه فأين الدليل على أنهم لم يأخذوا به؟؟
--- هم فئة معروفة في الأوساط العلمية ...
من هي -تكرما-؟! و بما عُرِفت؟؟!!
---------
أسئلتي استفهامية يشوبها شيء قليل من الاستنكار ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:49 م]ـ
أحسنت السؤال يا أسامة
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:24 م]ـ
قال ابن القيم: «وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟
فيه مذهبان:
أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة، مبرأ أهلها من هذه النسبة»
"إعلام الموقعين" (4/ 261، 262).
وهذا ليس على إطلاقه بل ينظر إلى المفسدة والمصلحة من ذلك
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله، من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له»
"مجموع الفتاوى" (35/ 121). وانظر: "إعلام الموقعين" (2/ 192).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/37)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:49 م]ـ
بوركت أبا إسحاق .. وثم نقولات أخرنتركها لوقتها .. وليس الغرض من تلك النقولات مجرد ترجيح قول، وإنما غرضنا إبطال تعميمات بعض الدعاوى التي يُرسلها المخالف.
والغرض الرئيس:
1 - إثبات أن التمذهب كمجرد ترتيب علمي ليس هو المعهود في محل النزاع في المسألة،بل آخر مؤلف ألفه بعض دعاة التمذهب قرر فيه أن الإلزام والإيجاب هو قول الجمهور وشبه إجماع.والنزاع الأكبر هو مع هؤلاء ونزاع أكثر منكري التمذهب هو مع هؤلاء. فالإتيان بكلام من يتكلم عن التمذهب كمجرد ترتيب علمي وسوقه تلك المساقات التي هنا وفي مواطن أُخر = معيب جداً.
2 - أن من رأى منع التمذهب الاصطلاحي كترتيب علمي ورأى أنه ليس الطريق الأقوم فقوله من موارد الاجتهاد لا يُجعل مخالفاً لا لإجماع ولا غيره فضلاً عن جعله بمثابة قول الخوارج والعياذ بالله.
والغلو في التعامل مع هذه المسألة لا يصلح .. لا من دعاة التمذهب ولا من منكريه ..
بل الأصل: فصل صور النزاع والتعامل معها بالعلم والعدل وضبط معاقد الاتفاق وموارد الخلاف ومقامات ورتب ذلك الخلاف ..
أما الدعاوى الخفيفة والصحافية في الأسماء والأحكام وخلط صور الخلاف وتضييع معاقد الإجماع = فكل ذلك يُضل ولا يهدي ..
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:22 م]ـ
تحرير محل النزاع
للرفع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:42 م]ـ
كل ما ذُكر خارج محل النزاع وتغريد خارج السرب ....... وكثير منه كلام صحافي كمان خاصة تعميمات أبي فهر .....
التمذهب هو الأخذ بأقوال إمام مطلقا ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
وهو المعروف عند أصحاب المذاهب
فلا يشك أحد ممن درس تاريخ الفقه ومدارس الفتوى
أن أهل الكوفة كانوا يأخذون بقول ابن مسعود ومن معه
وأن أهل المدينة كانوا يأخذون بقول زيد ومن بعده ابن عمر ومن بعده الفقهاء السبعة
وأهل مكة كانوا يأخذون بقول ابن عباس ومن معه ثم عطاء ثم ابن جريج ....
ثم تقررت المذاهب الأربعة على هذه الطريقة إلى عصرنا هذا
هذا هو التمذهب وهو الذي وقع عليه الإجماع من غير نكير
وكلام الشيخ يوسف وغيره ينصب عليه بدليل ما ذكرنا سابقا
فمن كان يحرم هذا الأمر مجردا عن غيره فليصرح برأيه وليرحنا
من غير لف ولا دوران
وإذا كان يتكلم عن معنى زائد عما ذكر كمسألة الإلزام التي نقلت عن ابن القيم وابن تيمية والتعصب ووو
فليس هنا محل نقاشه
لأن الكلام من الأصل ليس عليه
ومن كان لا يفرق بين أصل التمذهب وبين التعصب الذي وقع من بعض أصحاب المذاهب ونحو ذلك من الأمور الخارجة فلم يحرر محل النزاع
والمشايخ المذكورين كلامهم ليس تصنيفا لكتاب في أحكام التمذهب حتى نلزمهم بما ذكر
ويا ريت نتعلم آداب الفتوى قبل أن نعترض على فتاوى أهل العلم
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:50 م]ـ
الحمد لله
وهذا؛كي لا يشتبه تشعب الحوار والرد على بعض الإخوان بأصل المنتقد على كلام الشيخ حفظه الله ..
أحسنت وأبنت أبا فهر! لو لحظت قولك لما رقمت مارقمت ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:33 م]ـ
التمذهب هو الأخذ بأقوال إمام مطلقا ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
هذا الأخذ (وهذا التمذهب) وجوباً أم من غير وجوب .. يعني هل يجب أن يأخذ أم يجوز له أن يلفق بين الأئمة ويخرج عن أقوال الأربعة،وعدم خروجه إلا لدليل أقوى هل يعني أنه لو ظهر له الأقوى يخرج مباشرة؟
وهو المعروف عند أصحاب المذاهب
أجب عن الأسئلة السابقة؛ لنعلم هل أنت تعرف ما عند أصحاب المذاهب أصلاً أم لا؟
فلا يشك أحد ممن درس تاريخ الفقه ومدارس الفتوى
أن أهل الكوفة كانوا يأخذون بقول ابن مسعود ومن معه
بل يُشك فدع عنك الصحافية بارك الله فيك فهذه مسألة نزاع ولبعض الباحثين نقض لها وتدليل على النقض من تصرفات الكوفيين .. وأن ابن مسعود كان كغيره قبلوا منه وردوا وليس هو أكثر عندهم من الأخذ من علي ..
والذي هو محل اتفاق: أن أهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعود وغيره مما يبُت الصلة بين التمذهب الاصطلاحي وبين تصرفات الكوفيين .. والحاصل أن التمذهب الاصطلاحي لا يجوز في أشهر صوره والتي حكى عليها بعضهم الإجماع = الأخذ بقول أكثر من إمام .. والكوفيون فعلوا ذلك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/38)
وأن أهل المدينة كانوا يأخذون بقول زيد ومن بعده ابن عمر ومن بعده الفقهاء السبعة
وأهل مكة كانوا يأخذون بقول ابن عباس ومن معه ثم عطاء ثم ابن جريج ....
كسابقه
ثم تقررت المذاهب الأربعة على هذه الطريقة إلى عصرنا هذا
هذا قول من لم يُحقق؛فالمذاهب الأربعة في أغلب عصورها وعند جمهور أهلها = تمنع الخروج عن قول الإمام وتمنع التلفيق وتمنع الخروج عن الأئمة الأربعة فبطلت الصلة بين التمذهب الاصطلاحي وتصرفات الصحابة وبقيت صلة كلة التشيع بمناصري علي في صفين ولبئس الصلة الدالة على الخلل في الاستدلال ..
هذا هو التمذهب وهو الذي وقع عليه الإجماع من غير نكير
دعوى مجردة وألفاظ تُلاك بالألسن لا يُدرى ما تحتها،بل التمذهب الواقع في الخارج صورته المشهورة أنكرها وحرمها جمع من الأئمة ونصوا على كونها حادثة بعد إجماع الصحابة .. والتمذهب كترتيب تعليمي هو التزام بإمام واحد لا يُخرج عنه (تعليماً) = حتى هذا: لم تعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم بل نهى عنه الشافعي وأحمد ولم يفعله كبار أصحاب أبي حنيفة ..
وكلام الشيخ يوسف وغيره ينصب عليه بدليل ما ذكرنا سابقا
كلام الشيخ يوسف عن التمذهب التعليمي .. وليس
عن التمذهب كطريق لمعرفة الأحكام .. أما الأول فإنكاره مسألة اجتهاد والثاني أنكره بعض الأئمة .. وكلاهما حادث بعد الصحابة ..
فمن كان يحرم هذا الأمر مجردا عن غيره فليصرح برأيه وليرحنا
من غير لف ولا دوران
تهويل لا طائل تحته
وإذا كان يتكلم عن معنى زائد عما ذكر كمسألة الإلزام
الإلزام هو معنى زائد عندك .. أما عند المتمذهبة وفي التمذهب الموجود على أرض الواقع = فليس زائداً، وما أتينا لنناقش تصوراتك .. بل هي قضية مشهورة فيها تفاصيل ونزاعات ومن لم يكن ذا خبرة بها = علام يشغل الناس؟؟!!
وهذا نفسه هو ما ننكره: عدم الفرق بين الإلزام وغيره = تخليط منكم في بحث صور المسألة المتنازع فيها وهذا من سمات الصحافية في البحث ..
التي نقلت عن ابن القيم وابن تيمية والتعصب ووو
لم نأت على ذكر التعصب بل فقط الإلزام وهو صلب التمذهب عند أهله؛فإن لم تكن تعرفه = فليس هذا ذنبنا .. ويُمكنك فتح موضوع آخر تجعل عنوانه: فتوى في التمذهب التعليمي ..
وحينها: سنعيد لك الكلام عن أنها مسألة اجتهاد ليس فيها إجماع بل هي حادثة بعد الصحابة بل أحدث من ذلك ..
ومن كان لا يفرق بين أصل التمذهب وبين التعصب الذي وقع من بعض أصحاب المذاهب ونحو ذلك من الأمور الخارجة فلم يحرر محل النزاع
بل من لم يعقل أن الإلزام هو صلب التمذهب عند جماهير المتمذهبة وحكاه بعضهم إجماعاً = فما الذي يُدخله في تلك الأبواب؟؟؟!!
والحمد لله وحده ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:52 م]ـ
وهذا أنموذج آخر من الصحافية ..
الأن: نحن نريد منك توثيق رأي هذه الفئة من كتبهم بالجزء والصفحة ومن دروسهم بالمحاضرة والدقيقة ..
نريد قولهم بهذا التركيب: تحريم المذاهب والدعوة للأخذ المباشر من الكتاب والسنة دون الرجوع لأغلب التراث الفقهي الذي هو المذاهب الأربعة.
وهل هم فئة واحدة أم فئتان لكل منهما بناء؟؟
وقبل ذلك تحرير هذه المصطلحات:
1 - تحريم المذاهب
2 - الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة.
3 - دون الرجوع ما معنى الرجوع الذي يمنعونه
لا تنس هذه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:03 م]ـ
ما أسهل إلقاء الكلام على عواهنه من غير تحقيق
وما أسهل اتهام المخالف بأنه لم يقرأ ولم يعرف أصل ما يناقش حوله
أسلوب تعودناه من أبي فهر خاصة
يظن أن كلامه سيمرر على طلبة العلم الفطنين
هكذا .... يا سلام
أقول له واحد بقولي لأ اثنين
أقول جائز بقولي لا مش جائز
أقول مسألتنا كذا وما عداها فليس محل النزاع هنا بقولي لأ ماذا تقول في كذا وجاوب عن كذا!!!!
طيب إلى متى؟!
ما تشرقش وتغرب
عندي سؤال واحد هو محل النزاع في هذا الموضوع
التمذهب الذي هو الأخذ بأقوال إمام من الأئمة ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
جائز أم حرام؟
وهل المذاهب الأربعة جائز وجودها واتباعها والتمذهب بها أم لا؟
هذا هو محل النزاع عندي هنا
وذلك أن هذا هو معنى التمذهب المعهود والذي عليه أتباع المذاهب الأربعة ولا عبرة ببعض من خالف منهم هنا
وهو الذي يقصده الشيخ الددو والغفيص وغيرهم كالشيخ محمد بن إبراهيم عندما نقل الإجماع عليه
وما عدا ذلك فهو عندي شيء خارج عن التمذهب الذي نتكلم في جوازه ونرد على من حرمه وأنكره بعض الطلبة الصغار والظاهرية في هذا العصر وغيره
وهم ونحوهم الذين يقصدهم السائل
فأعيد وأقول:
من كان يحرم هذا الأمر مجردا عن غيره فليصرح برأيه وليرحنا
من غير لف ولا دوران
حتى نرتاح
فإن الظاهرية المعاصرة وغيرهم ممن انتسب إلى السلفية على جهل ويزعم أن هذه المذاهب من الفتن وطريق للصد عن سبيل الله ويصفها بأوصاف أتنزه عن ذكرها هنا
يجدون في كلامكم تقوية وإسنادا لهم
ولست ملزما بتصوراتك وترجيحاتك
فبعد أن تفصح عن مذهبك بالإجابة على هذا السؤال
ناقش ما تريد مما هو خارج عن هذا الأمر والذي هو محل النزاع والذي قصده المشايخ المذكورين وغيرهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/39)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:19 م]ـ
عندي سؤال واحد هو محل النزاع في هذا الموضوع
ليس في المسألة محل نزاع واحد ولا تبنى محال النزاع في مسائل العلم على تصورات واحد من عرض الناس ..
التمذهب الذي هو الأخذ بأقوال إمام من الأئمة ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
جائز أم حرام؟
هذه عبارة صحافية غير علمية ولابد من تحريرها على أصول العلم قبل جعلها محل نزاع وهذا من أبجديات البحث!!
والأسئلة الواردة عليها لتحريرها:
1 - ما معنى الأخذ بأقوال إمام: هل هو التزام قول إمام واحد جميعا في كل المسائل وعدم الخروج عنها؟ وهل هذا الأخذ يكون أخذاً للقول بدليله أم لا يسأل عن الدليل، وإن بان له ضعف دليل الإمام أو ضعف دلالته هل يخرج عنه؟ وهل يلزم أن يكون الإمام من الأربعة؟
2 - وما معنى لا يخرج عنها إلا لدليل أقوى: هل يعني أنه يحرم عليه الخروج عنها إلا لدليل أقوى؛فلا يجوز له الخروج مثلاً: لأنه رأى مذهب البلد على القول الآخر؟ أو لأن المذهب الآخر أيسر عملاً.وهل يجيز علماء التمذهب الخروج لأجل سبب غير قوة الدليل؟
3 - لدليل أقوى: من أين له قياس قوة الدليل والمسألة مفروضة في العامي الذي لا يُحسن البصر بالأدلة؟
4 - هل يجوز له الخروج لدليل أقوى خارج الأئمة الأربعة؟
5 - إذا كان لإمامه جواب عن هذا الدليل-وهذا هو الغالب- كيف يلزمه تقليد الإمام في قوله ولا يلزمه تقليد الإمام في جوابه عن الدليل.
6 - ما هو قول أئمة التمذهب؟ هل يُجيزون للمقلد الخروج عن قول الإمام لدليل أقوى؟ لنعلم هل تتكلم عن التمذهب المعروف عند أهله أم عن صورة قامت بذهنك؟
وهل المذاهب الأربعة جائز وجودها واتباعها والتمذهب بها أم لا؟
هذا سؤال صحافي غير محرر علمياً ..
لأن المذاهب الأربعة ليست وجوداً واحداً ليحكم عليه .. فليُعين صورة التمذهب بالمذاهب الأربعة الموجودة في الخارج ليُحكم عليها أما تقدير صورة في الذهن وطلب الحكم عليها = فلا نشتغل بمثله ..
وللتسهيل: التمذهب بالمذاهب الأربعة على الصورة التي عليها جمهور علماء المذاهب بعد القرن الخامس وحكى بعضهم الإجماع عليها = حرام عند بعض الأئمة محدث عند بعضهم ..
هذا هو محل النزاع عندي هنا
لسنا نتباحث في مسألة أحدثتها أنت ومحال النزاع لا تبنى على ظنون وآراء عرض الناس بل هي أمر واقع في الخارج ..
وذلك أن هذا هو معنى التمذهب المعهود والذي عليه أتباع المذاهب الأربعة ولا عبرة ببعض من خالف منهم هنا
أنت للآن لم تُظهر ما يدل على أنك تعرف ما عليه علماء المذاهب في التمذهب أصلاً ..
الآن:
معظم الأسئلة التي أوردتها لك؛ لتجيب عليها لتحرير عبارتك = قد أجاب عليها بالفعل علماء المذاهب .. وهذا هو ما نحاول تبيينه لك .. فالتمذهب له صورة عند معظمهم بينوها في كتبهم ..
فاعقل هذه الصورة أولاً = فإذا عقلتها تعال لنجعل هذه الصورة محل نزاع ..
أما أن نجعل صورة ذهنية تخيلتها أنت = محل نزاع فهذا ليس مما نشتغل به ..
ولا نمنعك أن يكون لك مذهب في حقيقة التمذهب: ولكن نمنعك أن تتهم الناس بأنهم يُنكرون مذهبك في التمذهب وتأخذ لتدل عليه بالفتاوى فتدخل معركة لم يدعك أحد للمبارزة فيها أصلاً ..
نحن نتكلم عن صور التمذهب الحاصل في الخارج وصفاتها عند أهلها وحكمها وموقفها من الإحداث وعدمه ومن معاقد الإجماع وموارد الاختلاف .. فالرجاء الدقة في تبين المسائل ..
2 - الغفيص لم يتحدث عن محل نزاعك هذا بل تحدث عن التمذهب كمجرد ترتيب تعليمي ولم يتكلم عن تمذهب يحرم فيه الخروج عن إمام المذهب فزعمك أن محل نزاعك هو ما يتكلم عنه الغفيص = خطأ.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:43 م]ـ
أراني ضيعت وقتي ....
غفر الله للجميع
- لم تجب وكررت كلماتك (اتهاماتك) السابقة
فلا أدري ما الذي تخفيه وراء هذه التعمية لهذه القضية
وأخشى أن تكون ممن تتبنى قول هؤلاء الظاهرية وبعض من وافقهم ممن انتسب إلى السلفية عن جهل لا علم فأمر بطرح هذه المذاهب وكتبها ووصفها بالفتنة والصد عن سبيل الله ... الخ كما يجده القاريء في موقعهم والأسئلة الموجهة لبعض العلماء
وذلك أننا لما تناقشنا في هذا الموضوع على الألوكة كان المطبل والمزمر لقولك إخواننا الظاهرية هداهم الله
وأنا لا أتهمك بذلك ولكن أدعوك لدفع هذه التهمة حولك
على كل أقول في الختام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/40)
- إن من أنكر التمذهب بالمعنى الذي ذكرته في قولي:
التمذهب الذي هو الأخذ بأقوال إمام من الأئمة ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
جائز أم حرام؟
وهل المذاهب الأربعة جائز وجودها واتباعها والتمذهب بها أم لا؟
وقولي:
التمذهب هو الأخذ بأقوال إمام مطلقا ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه
وهو المعروف عند أصحاب المذاهب
فلا يشك أحد ممن درس تاريخ الفقه ومدارس الفتوى
أن أهل الكوفة كانوا يأخذون بقول ابن مسعود ومن معه
وأن أهل المدينة كانوا يأخذون بقول زيد ومن بعده ابن عمر ومن بعده الفقهاء السبعة
وأهل مكة كانوا يأخذون بقول ابن عباس ومن معه ثم عطاء ثم ابن جريج ....
ثم تقررت المذاهب الأربعة على هذه الطريقة إلى عصرنا هذا
هذا هو التمذهب وهو الذي وقع عليه الإجماع من غير نكير
وكلام الشيخ يوسف وغيره ينصب عليه بدليل ما ذكرنا سابقا
فمن كان يحرم هذا الأمر مجردا عن غيره فليصرح برأيه وليرحنا
من غير لف ولا دوران
أقول من أنكر هذا وحرمه فهو خارج عن سنن العلماء
وليس قوله من الأقوال المعتبرة ذات الخلاف السائغ
لأنه خلاف إجماعهم
فوصفه بالخروج ليس كلام صحافي بل هو كلام علمي متين
وليس مقصود من وصفهم بالخروج أنهم بمنزلة الخوارج
فالتشبيه هنا ليس من كل وجه وهذا التشبيه سائغ في اللغة والشرع
ونقطة الاتفاق بين الطائفتين
أن كلا منهما خرج عن الحق المتمثل بأهل العلم
فالخوارج خرجوا على الصحابة ومن معهم من التابعين وهم أهل العلم
وهذه الطائفة ومن تبنى هذا القول مثلهم في ذلك خارج عن سنن أهل العلم وإجماعهم
وقد حكى الإجماع على حرمة تقليد غير المذاهب الأربعة غير واحد من أهل العلم
لحجج رأوها نحترم رأيهم في ذلك
لكن لا نوافقهم عليه
وقد صنف أحد كبار العلماء السلفيين رسالة في ذلك وهو ابن رجب
والشاهد من سياق ذلك وذكر هذا الإجماع_وقد ذكرت أني لا أتبناه_ أن قول من قال بعدم جواز هذه المذاهب والتمذهب بها
قول ساقط مطرح لا وزرن له ولا عبرة به وعده من الأقوال المعتبرة غير معتبر
- لا يفوتني أن أنبه أن ثمت فرق بين الدفاع عن هذه المذاهب وتلك الطرق في التعليم وتفضيلها على غيرها
وبين التعصب لها لأن بعض الناس ليس عنده إلا أبيض أو أسود فإذا رأى من يدافع عن هذه المذاهب وسنن أهل العلم في ذلك اتهمه بالتعصب وعده من متعصبة المذاهب
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:09 م]ـ
إن من أنكر التمذهب بالمعنى الذي ذكرته في قولي:
سبق بيان:
1 - قولك نفسه غير محرر وليس تحته مضمون علمي منضبط يُمكن البحث فيه.
2 - الحديث ليس عن قولك وأنت لم تفتح موضوعاً تقول فيه هذا هو مفهوم التمذهب عندي فما قولكم؟ وإنما ادعيت دعوى عريضة أنك ترد خطأ بعض السلفيين في إنكارهم التمذهب = فسألناك هل تعلم ما هو التمذهب الذي ينكروه وهل لك إحاطة بصور التمذهب الموجودة في الخارج و ... و ...
وغير ذلك من الأسئلة = فلم تجبنا بغير الدعاوى والتهويلات والعبارات الصحافية الرنانة ...
وفي النهاية جئت تقول: هذا هو قولي ومحل النزاع عندي ..
وما شأننا بك يا ابن أخي ولم تشغلنا باختياراتك وتزعمها تخطئة لما لم تحط بعلمه أصلاً،وتستطيل على بعض السلفيين وأنت حتى لم تُحرر قولهم وماهو الذي يُنكرونه ..
ونسبت قولاً لفئة فحاققناك فيه من هم قائلوه وما هو تحقيق مذهبهم بالقول المحقق والنقل المصدق = فصصممت ولم تجب ..
ما هذا؟؟؟!!
نرجو منك ومن غيرك ألا تشغلونا بما لم تحيطوا بعلمه ..
هل هذا صعب؟؟
كنت مستعداً لمحاورة نافعة مع رجل محيط بأقوال الناس في التمذهب وحدوده عندهم وتحليل كل صورة وحكمها الشرعي = فخاب سعيي وفزت برجل يريد أن يدعي وأن نسلم ..
ثم يدافع عمن يرمي منكر التمذهب بالخوارج أنت أصلاً لا تعرف ما هو التمذهب المنكر .. وتقول تشبيه سائغ في اللغة والشرع = يا أخي كفاك ادعاء أي سواغ هذا وأي وجه شبه أما تتقون الله فيما يخرج من أفواهكم .. الرجل جعلهم أزيد خروجاً من الخوارج وهذا بغي جائر .. وتقول كلام علمي متين ..
علمي!!
الذي يريد أن يستطيل ويصف بالخوارج: على الأقل يحرر مذهبه ومذهب مخالفه .. وأنت حتى لم تستطع ضبط عبارتك علمياً ..
الله المستعان .. اللهم اكشف غمة الاستطالة والبغي تلك ..
!
!!!
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:49 ص]ـ
طيب دعك من هذا فقد انتهى .....
- أنا أحب أن أنصحك هنا _نصيحة من قلبي والله_ وهي أن:
ــ أسلوبك في الرد على المخالف _لا أقصد نفسي فقط بل ردك على الشيخ الددو_ وأنا كسلفي لا أوافقه على ما أخذ عليه في باب الاعتقاد والفرق_ والشيخ الغفيص وغيرهم من أهل العلم وطلبته مما كتبته على المواقع والمنتديات
ــ وتبنيك لبعض الأقوال الشاذة والغريبة وبعض الأصول غير المرضية
* سيفقدك وُد ونصرة أهل العلم وطلبته المأصلين وسيجعلك في صف وهم في صف آخر ....
* وهذا الطريق لن يوصلك إلى ما ترمي إليه
فالذي تطلبه هدف سامي لكن _للأسف_ سلكت الطريق الخطأ
فأعد النظر ....
وفقك الله وغفر لي ولك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/41)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 12:39 م]ـ
لو سلمنا جدلاً أني أتبنى بعض الآراء الشاذة والأصول غير المرضية = لما جاز أن يُفقدني هذا ود ونصرة أهل العلم؛ لأن الود والنصرة لا يُبنيان على مجرد الموافقة والمخالفة في الآراء ..
فلو سلمنا أن مخالفاتي هي في قطعيات الشريعة الظاهرة (وهذا غير صحيح طبعاً ولكني أفترض الأسوأ) = لما جاز أن يزول الود والنصرة الثابتين بعقد الإسلام ومئات الثوابت المتفق عليها بيننا،مع الرد منهم وتبيين أخطائي = فيُحقون الحق ويحفظون الود،وقد شرحتُ هذا كثيراً وبينتُ أمثلته في حياة أحد كبار حماة الثوابت أعني شيخ الإسلام ..
ولكني أخبرك بحقيقة الأمر: أنا ولله الحمد لم أخسر لاود ولا نصرة أحد من أهل العلم،بل: وغالب طلبة العلم بيني وبينهم من الود والمرحمة ماالله به عليم .. سواء على الشبكة أو على أرض الواقع .. رغم مخالفتهم لي ..
أنا لم أخسر ود أحد سوى جماعة من طلبة العلم نصبوا أنفسهم حامين لحمى حزمة من النظريات والقواعد التي نشأوا عليها وغلبهم الإلف لها،ولم يكن معهم من البصيرة بأصول الاجتهاد والخلاف، والفقه بقواعد موازنة المسائل وقياس رتبتها،والبر بحقيقة ما معهم وأنه نظريات لا ثوابت وأنه لو كان ما معهم من الثوابت فليس مخالفهم يخالفهم فيها من حيث هي ثوابت وليس يتكلم إلا بالعلم = ما يُعينهم على إقرار الحق الذي معهم بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق المؤمنين ..
وكانت جريرتي أني لم أقنع بقعود النظر بل سلكت ما وسعني رتبة الاجتهاد أزيد في أدواتي وأرد الأمور لأوائلها وأقطع من ساعات نومي لا للحفظ والتقرير بل للاجتهاد والتحرير ورزقني الله مشيخة دلوني وهدوني .. فأخذت أطلب أوائل الأمور وتحقيقها .. أدرك ويفوتني .. أعلم وأجهل .. أصيب وأخطيء .. لكني سعيد جداً وأحب أن أقول كل ما عندي،وألقي بحجته، ولأن أتكلم فأخطيء خير من أن أندمل معكم على باطل وأنطوي على ضلالة .. لا أقنع بالخطابة الممجدة للعلماء .. فلهم حقهم ولي أن أطلب أوائل ما كان عليه السلف قبل أن يكاثر نورهم ظلمة القرون .. وطغيان الفلسفة والكلام ..
فلما أدركتُ من ذلك أبواباً من الحق وأعانني مشيختي على أبواب آخرين = نشرتها بالعلم والحجة والبرهان والإنصاف لم أبغ على مخالف ولم أتكلم من غير حجة .. ولم أسئ العبارة لأحد (غير أنه استبشعوا مالم يألفوه من عبارات العربية) .. فلم يصبروا .. وكيف آتيهم بما لا يعلمون .. وكيف أفارق النهج الذي ألفوه ..
فرأيتُ منهم أصنافاً وألواناً من البغي والعدوان و (البلطجة) في فرض الآراء ووجهات النظر ..
ولقيتُ أبواب من السب والشتم لا يصبر عليها جبل ..
ورأيتُ منهم تصنيفات شاذة لمخالفيهم لا تقل قبحاً عن تصنيفات غلاة المجرحة (ولذا يستروحون لعبارة الددو الجائرة)
وحتى قال أحدهم: أبو فهر لا يستحق أن ينتسب للسلفية = فما صنعوا إلا أنهم احتكروا الحق والصواب ونصبوا أنفسهم ووجهات نظرهم شعاراً للسلفية واحتكروا خاتمها وصك نسبتها ..
وجل هؤلاء الطلبة وبتجربتي معهم: أذكياء ومجتهدون إلا أنهم اعتادوا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه وأنا رجل أحسن التفريق بين من يناقشني ويخالفني ومعه أصول العلم بالباب الذي نتحاور فيه (وأحترم مثل هذا جداً ممن خالفني) .. وبين من يناقشني ويخالفني بغبرات بقيت في رأسه من قراءة يُسند بها ما استقر في ذهنه بالعهد القديم والإلف العلمي والقدرة الجدلية وهذا الأخير أُشفق عليه جداً؛فأنا أعلم أنه رجل استفزه رؤية ما يُخالف ماعنده ولكن ليس معه من العلم ما يدفعه وليست معه أصول هذا الباب بل وحتى لم يقرأ الكتب الأصول في العلم المتنازع فيه -وهذا بالتجربة والدلالة ولا أفتري عليهم علم الله-ولكنه لم يصبر عن رد ما يظنه شاذاً وأصولاً غير مرضية ..
ومع ذلك فأنا للآن باق على أصولي: لم أظلم أولئك الطلبة ولم أبغ عليهم وإن وقع مني شيء من ذلك فأستغفر الله منه وأطلب مسامحنهم .. فإن معي من الحق ما يُغنيني عن أطلب نصرته بالعدوان على عباد الله .. وأنا مشغول بتحرير الحق شغلاً يُلهيني عن مشاكسة الخلق ..
ولكني لا أصبر على باطل يستطيل أو مُصَنِف يرتدي زي العلم فيُجرح فئاماً من المسلمين بغير علم ولا هدى مبين .. وأُحسن زنة الأخطاء وزنة ما ينبغي مجابهتها به من الشدة واللين ..
ونعم يا أمجد .. العالم المحيط وطالب العلم المدرك للأبواب التي تظنها شواذاً وأصولاً غير مرضية = يعلم ويفقه أنها ليست شواذاً ولا أصولاً غير مرضية ..
وحتى إن وجد هذا ورآه في كلامي: فلن أخسر وده ونصرته أتدري لماذا؟؟
أقول لك:
لأنه فقيه يتكلم فيما يُحسن فيستطيع وزنه ووزن قائله وأصول التعامل معه ..
وهذا بالطبع يُخالف: من تكلم بمقتضى الإلف والعادة والعهد القديم وغبرات القراءة = فلن أجد منه سوى البغي والظلم والاستهانة بالدعاوى والتلوك بالخطابة الصحافية وبالطبع خاتم السلفية يُلوح به ..
وأمثال هؤلاء يا أمجد: لا أعبأ بهم قدر شبر بل أنا ماض في طريقي أسأل ربي الفقه في ديني وأن يرزقني هدي السلف حقاً وأن يقيني شر نفسي وشر الهوى وأن أرى أن لي فضلاً على الدين وأن يرزقني البقاء على العهد طالباً للحق الأول .. وأن يُنجيني من أن أقع في خطأ أولئك الطلبة فأقنع من الغنيمة بغبرات من العلم أستطيل بها على عباد الله .. وأسأله أن يدفع عني الذي يقعون فيه من الاستطالة على من كد وبحث ونظر وأعوذ به سبحانه أن أكون محنة للمجتهدين وفتنة للذين آمنوا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/42)
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 12:55 م]ـ
يا أمجد و يا أبا فهر اسمحوا لي أن أطرح كلمة مختصرة سهلة بين يديكم و أهرب! الأصل الاتباع و التقليد و الاجتهاد عند الضرورة و عدم التمكن من الاتباع و السلام عليكم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:45 م]ـ
كنت أعلم أنك ستقول هذا الكلام فقد قلته من قبل وكررته
ومخالفوك لا ينظرون إلى المسألة كما تنظر أنت:
(المألوف) (و القعود.) ......
(الاجتهاد والتحرير) ........
ولذلك قلت لك:وهذا الطريق لن يوصلك إلى ما ترمي إليه
فالذي تطلبه هدف سامي لكن _للأسف_ سلكت الطريق الخطأ
ولم أقصد بمسألة الود ما نفيته ....
ولا أحب أن أطول
على العموم أرجو أن تضع نصحيتي في محل اعتبار ونظر ولو قليلا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:49 م]ـ
نصيحتك على العين والرأس من جهة أنك أردتَ الخير، لكنها لم تُصب محلاً فلا أستطيع أن أعتبرها من هذه الجهة ولا حتى قليلاً .. فالمغبون من استتب له الطريق لاحباً ثم يحتفل بمن يُشير عليه بغيره ..
أما هل طريقي سيوصلني أم لا؟
فهذا لم يعد محل نزاع؛فقد أصبتُ بالفعل أبواباً وأنا في غبطة عظيمة لذلك، فقد ظهرت منارات الطريق وصواه ولا تزال السبيل طويلة ولكن من سار على الدرب وصل وقد أمسكت بأوله بالفعل لستُ أرتاب في ذلك .. وقرائن ذلك وأدلته قائمة لائحة في كل مسألة نزاع ..
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..(74/43)
(صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها)
ـ[العويشز]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:40 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسوق أوهام العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
(فصل ومنها: وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه يومئذ ولا بد من هذا التأويل.
وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر وقال في حديث جابر في حجة الوداع: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة).
زاد المعاد (2/ 306)
هل تحفظون معاشر الكرام من قال بجواز صلاة الفجر يوم النحر قبل دخول وقتها، فقد بحثت بحثاً سريعاً لم أقف على من قال بهذا القول؟
وبارك الله فيكم.
ـ[العويشز]ــــــــ[22 - 02 - 07, 06:59 ص]ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:09 ص]ـ
هلا نظرتَ في كلام ابن حزم رحمه الله تعالى.
فإن له غرائب وعجائب في أبواب الحج؛ وعذره -كما قالوا- أنه لم يحج.
ـ[العويشز]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
أخي الكريم:
بحثت في كلامه سريعاً، فلم أجد شيئاً.
ـ[العويشز]ــــــــ[03 - 02 - 08, 06:48 ص]ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 02 - 08, 08:24 ص]ـ
للفائدة:
جاء في الأم للشافعي (7/ 184)
عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها.
قال الشافعي: رحمه الله تعالى ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول
ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلى الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز ذلك. انتهى.
ـ[العويشز]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:06 ص]ـ
أحسنت يا شيخ عبد الرحمن على هذا النقل النفيس
وجزاك الله خيراً
ولكن يبقى السؤال:
هل يعتبر هذا مذهباً للشافعي رحمه الله؟
وهل قال بهذا أحد من أتباع الشافعي رحمهم الله؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بهذا ولا أعرف أن أحدا من أهل مذهبه قال به.
بل إن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر الإجماع على عدم القول به حيث قال في الأم - (ج 7 / ص 194) بعد أن ذكر الرواية السابقة عن ابن مسعود رضي الله عنه:
ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر.
ـ[العويشز]ــــــــ[21 - 02 - 08, 10:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بهذا ولا أعرف أن أحدا من أهل مذهبه قال به.
بل إن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر الإجماع على عدم القول به حيث قال في الأم - (ج 7 / ص 194) بعد أن ذكر الرواية السابقة عن ابن مسعود رضي الله عنه:
ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر.
إذاً ما زال الإشكال على كلام ابن القيم-رحمه الله- قائماً
ـ[العويشز]ــــــــ[21 - 07 - 08, 07:01 م]ـ
إذاً ما زال الإشكال على كلام ابن القيم-رحمه الله- قائماً
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[22 - 07 - 08, 03:04 ص]ـ
لابد من التفريق بين أمرين:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت في تلك الصلاة.
الثاني: تجويز الصلاة قبل وقتها، لان الرسول فعله.
ولا تلازم بين الأمرين، لجواز أن يترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لدليل، كأن يكون الأمر خاصا به أو لغير ذلك.
وكلام الشافعي وابن القيم في الأول، فالشافعي يحمله على ظاهره، وابن القيم يصرفه عن ظاهره ويوجب صرفه عن ظاهره ويرد على من زعم انه صلى قبل الوقت، ولم ينقل ابن القيم عن احد من العلماء تجويز صلاة الفجر قبل وقتها، فهو يرد على الشافعي وعلى من يقول بهذا القول.
والشافعي يحمل الحديث على ظاهره، وينقل الاتفاق على عدم جواز الصلاة قبل وقتها.
فلا يوجد إشكال
ـ[العويشز]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:08 م]ـ
يرفع لطلب الفائدة من المشايخ
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:54 م]ـ
قد يكون قولا شاذا مدثورا لا يعرف صاحبه لكن نبه عليه ابن القيم حتى لا يغتر به(74/44)
الأموال المدفونة في الإسلام التي يعلم يقينا أن لا صاحب لها ...
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأموال المدفونة في الإسلام التي يعلم يقينا أن لا صاحب لها، كالدنانير المملوكية والتركية، هل تجري عليها أحكام اللقطة أم أحكام الركاز؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شر بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:34 م]ـ
يا إخوة - أحسن الله إليكم - قد قمت بإرسالة رسالة تقريرا بمشاركة سيئة لأجل تكرر هذه المشاركات بالخطأ .. فهل من سيد كريم يبقي على واحدة ويحذف أخواتها؟
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:54 ص]ـ
ما الفرق بين الركاز والكنز؟!
أعرف أن ما وجد من دفن الجاهلية يعتبر ركازا وما وجد من دفن الإسلام يعتبر لقطة ويجب التعريف بها. ولكن إذا وجدنا مالا مصكوكا من عهد المماليك - مثلا - في أرض موات فكيف نعرف به ونحن نعلم يقينا أن لا مالك له؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:55 م]ـ
هل من أحد يثري الموضوع أكثر مما هو عليه الآن!
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:21 م]ـ
سأكون أكثر تحديدا إذا:
ما حكم الأموال المدفونة والذهب التي يخرجها المسلم (بعناء) من الأرض؟
هل يختلف حكمها إن كانت عثمانية الأصل أو كانت من فترة ما قبل الإسلام؟ وهل يختلف حكمها إن كانت عثمانية متقدمة او متأخرة؟.أعني نظرا لإختلاف الحكم الشرعي في الدولة في بداياتها عن تلك في فترة سقوطها.
ماذا إن كانت من الكفار الذي عاشوا بعد الإسلام؟
وهناك غير هذه الأسئلة لعله إن أجيبت هذه أدرجنا ما تبقى
بوركتم أيها الأفاضل
ـ[أبو السها]ــــــــ[19 - 10 - 08, 08:34 م]ـ
رقم الفتوى: 63455
عنوان الفتوى: بين اللقطة والركاز
تاريخ الفتوى: 09 جمادي الأولى 1426/ 16 - 06 - 2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/45)
هناك شخص من أقاربي استخرج كنزا بمساعدة شيخ استعمل بعض السور القرآنية والجان وأخذ كل منهما نصيبه بما في ذلك الوسطاء الذين جلبوا الشيخ فهل يعتبر هذا المال حلالا بعد دفع خمسه للزكاة؟
أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا عدم جواز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير، لما في ذلك من مفاسد، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54502، 7369، 56632 فلتراجع للأهمية.
وأما بخصوص تملك هذا الكنز والواجب فيه، فإن كان عليه علامة إسلام كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحد الخلفاء أو آية من القرآن ونحو ذلك، فهذا لقطة، والواجب فيه أن يعرف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه- وإن علا -فهو له، وإلا فليتمتع به من وجده في أرضه، ومتى وجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن.
وإن كان عليه علامة من علامات الجاهلية مثل أسماء ملوك الجاهلية أو صورهم أو أسماء الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد في أرض مملوكة لكم أو أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، فالواجب أن يخرج خمسه 20% ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، وراجع الفتوى رقم: 61850.
الثاني: أن يوجد في أرض مملوكة لغيركم، فالواجب أن يُخرج خمسه كما سبق، أما أربعة أخماسه فهل تكون لواجده أو لصاحب الأرض؟ اختلف أهل العلم في ذلك.
وقد لخصت الموسوعة الفقهية أقوال أهل العلم في ذلك، فجاء فيها تحت عنوان (أن يجد الركاز في ملك غيره): ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده، لأنه قال في مسألة من استأجر أجيراً ليحفظ له في داره فأصاب في الدار كنزاً: فهو للأجير. نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال، قال القاضي: هو الصحيح، وهذا يدل على أن الركاز لواجده، وهو قول أبي ثور، واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده.
وراجع الفتوى رقم: 49714.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=63455
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:11 م]ـ
هل في الآثار من الحيثيات الفقهية دراسات معاصرة أو قديمة
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[20 - 10 - 08, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
ماذا عن هذه "ماذا إن كانت من الكفار الذي عاشوا بعد الإسلام؟ "(74/46)
جامع الدرر البهية في الضوابط والقواعد العلمية
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما رأيت موضوع أخي الكريم أبو مصعب الجهني عن الأبيات الشعرية التي يحفظ فيها بعض مايريد الأنسان من أمور سواء كانت علمية أو غيرها من أسماء أو أعلام أو أماكن
فهو جراه الله خيرا كما قال ابن مالك
فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلا
اذكر قاعدة أو ضابط علمي في باب من أبواب العلم و لا أستغني عن إخواني طلبة العلم وما هذا الموضوع إلا محفز لهم فأكون قد أعطيت القوس باريها(74/47)
جامع الدرر البهية في الضوابط والقواعد العلمية
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما رأيت موضوع أخي الكريم أبو مصعب الجهني عن الأبيات الشعرية التي يحفظ فيها بعض مايريد الأنسان من أمور سواء كانت علمية أو غيرها من أسماء أو أعلام أو أماكن
فهو جراه الله خيرا كما قال ابن مالك
فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلا
اذكر قاعدة أو ضابط علمي في باب من أبواب العلم و لا أستغني عن إخواني طلبة العلم وما هذا الموضوع إلا محفز لهم فأكون قد أعطيت القوس باريها
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:13 ص]ـ
بارك الله فيك .. نبدأ
في الفقه: ما أبينَ من حيٍّ فهو كميتته، إنْ حلّت حلّ و إلا حرُم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:54 م]ـ
نورت شاشة الجهاز يا أبا عدنان:)
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سائر المائعات لا تنجس بمجرد الملاقاه للنجاسة بل لا بد من التغير في أحد أوصافها
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:37 م]ـ
جزاك الله خير
- يتساهل في السنن ما لا يُتساهل في الفرائض
تيسيرا على الناس و تشجيعا لهم عليها
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:50 م]ـ
- العقل شرطٌ لـ: 1 - للتكليف2 - وقبول الأقوال3 - و انعقاد الولايات 4 - إيقاع العقوبات البدنية.
و من لا عقل له كمثل المجنون و النائم و المغمى عليه و نحوهم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:12 م]ـ
- على الغاصب الضمان مطلقا.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:13 م]ـ
- كل ما صح بيعه صح رهنه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:20 م]ـ
- يُلحق النادر بالغالب في حكمه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
- الاصل في العبادات التوقيف
فلا يشرع الا ما شرعه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:45 م]ـ
- ان المبيّن يتبع المجمل في حكمه.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:00 ص]ـ
تسعمل القرعة عند تزاحم الحقوق
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:51 ص]ـ
للتذكير ..... والفائدة لعل الله جل وعلا ينفعنا بإخواننا
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف (الأشباه والنظائر/99) (طبعة الحلبي 1378)
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:28 م]ـ
إعمال الكلام أولى من إهماله
من فروعه:
مالو كان له زق خمر وزق خل فأوصى بأحدهما: صح وحمل على الخل.
و لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالق تطلق زوجته.
(مستفاد من المصدر السابق/128)
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:45 م]ـ
الولد يتبع أباه في النسب: فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلانه.
ويتبع أمه في الحرية والرق: لو تزوج الرق حرة صار أولاده أحراراً ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقاء.
ويتبع في الدين خير الأبوين:لو تزوج المسلم نصرانية وجاءه ولد يحكم بأنه مسلم فلو مات غسل وكفن وصلي عليه.
ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما: أخبث الأبوين تغليباً لجانب الحظر فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكل.
(القواعد والأصول الجامعة للسعدي وشرحه لابن عثيمين رحمهما الله/144 - 145) (مكتبة السنة)
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:41 م]ـ
ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فمضمون ..
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:03 ص]ـ
التعبدي: هو كل ما لم تظهر من تشريعه حكمته .. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 04 - 07, 02:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبو الحسن الاثري ..
"كل ماثبت في الفرض ثبت في النفل إلامادل عليه دليل "
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:48 ص]ـ
كل ما لايمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 05:45 ص]ـ
ذِكْر البعض فيما لا يتبَّعض؛ ذِكرٌ لِلكُلِّ.
للكاساني في "بدايع الصنائع" (1704)
.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 07:43 ص]ـ
" كلُّ أمر خالف أمر العامة؛ فهو عيب يُردُّ به ".
قاله القاضي سوار بن عبد الله
"أخبار القضاة" لوكيع (2/ 55).
.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 09:57 ص]ـ
... " المشكوك في وجوبه؛ لا يجب فعله ولا يستحب تركه".
" القواعد النورانية " صـ: (93) لشيخ الإسلام.
... " ما تردَّد بين الحلال والحرام؛ فأقل أحواله: الكراهة ".
" المغني " (3/ 553)
.
ـ[أبو دجانة السوسي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 10:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير خصوصا من سن هذه السنة
بما ان الاخوة قد اكثروا من القواعد الفقهية رايت ان اروحهم بقاعدة لغوية
قال ابن مالك في الكافية:
ان التقى ساكنان فاكسر ما سبق >>> وان يكن لينا فحذفه استحق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/48)
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[28 - 04 - 07, 09:07 م]ـ
ما كان على غير قياس فعليه لا يقاس بارك الله فيكم
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[28 - 04 - 07, 09:13 م]ـ
البينه على من ادعى واليمين على من أنكر
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:06 م]ـ
وهذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه
ابن القيم
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
قاعدة (لاعبرة بالظن البين خطؤه) هذا قاعدة فرعيى متفرعة تحت قاعدة (اليقين لايزول بالشك)
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ
النهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:14 ص]ـ
**مبنى الحديث قرينة على معناه
** إذا تردد الحديث بين معنيين أحدهما يوافق نصوصاً أخرى والآخر يخالفها , حمل على المعنى الموافق
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 12:26 م]ـ
ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء إلا بدليل يخصه.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:10 ص]ـ
قال ابن القيم:
وينبغي أن يعلم ان القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره ان المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول او أكثر من قول فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها احد منهم فهذا هو منكر
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:27 م]ـ
القاعدة الكبرى ((الأمور بمقاصدها))(74/49)
موقف وعِبرة
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كتبت هذه القصة وأردت عرضها على الإخوة، وبما أني لم أجد مكانًا خاصًا بالقصص الوعظية القصيرة فقد وضعتها على المنتدى العام، لعل الله ينفع بها ويتقبلها
وأرحب بتعليقات الإخوة
والقصة بعنوان موقع وعبرة:
في إحدى شركات القطاع الخاص، جلس الموظف أمام مديره الذي كان ممسكًا بتقرير عن أدائه في العمل.
وبينما هو يستعرض التقرير
ويتصفح سجل ساعات العمل الخاص بهذا الموظف، لفت انتباه المدير شيء غير عادي وهو أن ساعات العمل الخاصة بالموظف كانت مطابقة تمامًا لعدد ساعات العمل الرسمية المتفق عليها في الشركة
نظر المدير إلى التقرير ثم إلى الموظف وقال له في لهجة قريبة من العتاب "إنك بالكاد تؤدي ساعات عملك ولا تكاد تحقق أية ساعات إضافية!!!
عليك أن تعلم أن هذا لن يكون له أحسن الأثر عند إجراء التقييم السنوي للموظفين"
انظر إلى عدد ساعات العمل الإضافية التي تم تسجيلها لك، وقارن بين هذا السجل وذاك
يبدو لي أنك الموظف الوحيد الذي يؤدي ساعات عمله فقط بدون أية زيادات!!!
وقتها اعتري ذلك الموظف شعور بالحياء وهو يرى سجل أعماله في الشركة وكم هي ضئيلة ساعات عمله مقارنة بساعات عمل الزملاء.
يا الله!! كل هذا الفارق يا له من موقف .......... ودارت هذه التساؤلات في ذهنه في الحال
- "كيف أواجه الرجل وكيف أبرر تقصيري (لم رضيت بأن أؤدي ما هو مطلوب مني فقط ولم أستزد لأفوز برضاه ولأحصل على أعلى المناصب)
- ثم ما الذي سيترتب على ذلك؟؟
ما الذي سيقولونه عني!!! وما هو التقويم الذي سأحصل عليه
ولكن أنا معذور فقد كانت لدي مسؤوليات أخرى وكنت مشغولاً بأمور أسرتي وأهلي وغير ذلك!
يا له من شعور بالحسرة .....
هل أستطيع محو ذلك السجل من أمامه!!!
هل أستطيع تغييره!!!
يا ليتني لم أر هذا السجل ....
إنه شعور بالفشل، شعور بالتضاؤل!!!
عندما تشعر أنك أقل القوم أداءً وأنه كان بإمكانك أن تؤدي المزيد ....
لم رضيت بالدون في الوقت الذي كان الجميع فيه يتنافسون للحصول على القمة!!!
"أنا فعلاً مقصر؟؟ "
صحيح أن العقد الذي بيني وبينهم ينص على عدد ساعات معينة وقد أتممتها كما هو المفترض علي، ولكن
لم كانت هذه همتي؟
إن هؤلاء القوم بذلوا أكثر مما بذلت، وهم الآن يأخذون أجرهم.
- وبينما هو في ذلك الصراع الصامت إذا بصوت المدير وهو يقول له
"ما هذا الذي ألحظه أيضًا، لقد تغيبت كثيرًا عن العمل هذا العام،بل وكنت تأتي متأخرًا في بعض الأحيان وهذا شيء سينعكس بالتأكيد على درجتك في التقييم السنوي"
انظر إلى هذا التقرير الآخر, انظر إلى هؤلاء الزملاء الذين كانوا يأتون إلى العمل مبكرًا في كل يوم بل ويظلون إلى بعد دوام العمل لساعات كل يوم.
أتظن أنك تستوي معهم في الأجر عند إجراء التقييم السنوي؟
وهنا بدأ الصراع مرة أخرى
"بم أجيب، وأنا لم أفق بعد من الصدمة الأولى
سبحان الله أنا لم أكن مقصرًا، إنما هو حقي وقد كنت أستغله ولم أحاول تجاوزه!!!
إن لي رخصة ومن حقي أن أستغل تلك الرخص فقد كنت في بعض الأيام مريضًا أو كانت هناك ظروف خاصة لدى أسرتي, ثم إني لم أتجاوز عدد أيام الأجازات المسموح لي بها.
ولكن ماذا عن الآخرين, ما هذه السجلات التي أراها أمامي .....
يبدو أنني الوحيد الذي كنت أترخص وأستغل حقوقي لقد كان الأَولى لي أن أضع في حسابي ذلك اليوم وذلك الموقف
أن أعلم أنه سيأتي يوم وأحاسب فيه عن تصرفاتي
لم رضيت لنفسي أن أكون في هذا الموقف!!!
لقد قنعت بالدون وها أنا الآن أجني ثمار تصرفاتي ..
يا له من موقف ...
وهنا شرد ذهني بعيدًا عن ذلك كله، حيث الآخرة, وتذكرت موقفي أمام الله عز وجل وقت تطاير الصحف وتوزيع الكتب، يا ترى ماذا سيكون في كتابي؟
هل كنت بالكاد أؤدي فرائض ربي ولا أزيد؟
ألم أسجل أية ساعات إضافية في صلاة أو زكاة أو قراءة قرآن أو أي من الطاعات التي يرضى عنها الله؟
وماذا عن الأيام التي تخلفت فيها عن صلاة الجماعة والأيام التي كنت أحضر فيها إلى الصلاة متأخرًا
هل أستطيع أن أمحو تلك العلامات من السجل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/50)
لقد شعرت بالخجل والنقص وأنا أمام رب العمل وهو يتصفح سجل عملي ويقارنه بالسجلات الأخرى، وكنت أود لو لم أشهد مثل هذا الموقف كدت أذوب خجلاً ولا أدري ما أقول، فكيف وأنا واقف أمام رب العالمين!!!
حينما كان الأمر يتعلق بدنيا زائلة لا تلبث أن تنقضي إما بزوالي عنها أو بزوالها عني فقد كدت أموت كمدًا وحسرة على ما فرطت في جنب صاحب العمل والوظيفة, ولكن كيف يكون شعوري حين أرى تفريطي في جنب اللهََََ!!!
بم أجيب ربي حين يعاتبني على تقصيري في أداء العبادات والفرائض، في الوقت الذي كنت فيه حريصًا كل الحرص على ألا يفوتني أمر من أمور الدنيا.
بم أجيب لو قال لي "لم أهملت العبادات ورضيت في تنفيذها بأقل القليل وما لا يتم الواجب إلا به مع أنك كنت حريصًا كل الحرص على ألا يفوتك أي أمر من أمور الدنيا
لم كنت تسعى إلى تحقيق الكمال في العمل وكنت تقول إن العمل عبادة مع تفريطك في العبادة التي افترضتها وكتبتها عليك ولم أكلفك غيرها "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"
ألم تسمع قولي: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً"
"واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"
ألم تسمع قول رسولي [الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً ومتعلماً]
ألم تسمع قوله عن الدنيا [إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء]
لم كنت تحزن وتشعر بالغيرة وأنت ترى زميلا لك يسبقك في العمل ويحقق ما لم تستطع تحقيقه, مع أنك لم تكن تشعر بأدنى نوع من الأسى عندما تعلم أن هناك من سبقك إلى المسجد أو إلى حفظ القرآن أو صيام التطوع وطلب العلم؟
في تلك اللحظة مر شريط حياتي كلها في مخيلتي في لمح البصر وتذكرت الأوقات التي كنت أقضيها بدون تبرم ولا ملل في دراسة إحدى اللغات الأجنبية أو أخذ دورة تدريبية في علم من العلوم الدنيوية فقط بغرض أن أحصل على مكانة أعلى وفرصة أفضل في العمل, من أجل حفنة أموال أكثر ...
في الوقت الذي كنت أبخل فيه عن حضور درس علم شرعي وأتعلل بأننا لسنا مكلفين بذلك وطالما أني أصوم وأصلي فأنا بخير وهذا يكفي
يا الله كل هذا التكالب على الدنيا وكل هذه الهمة لمحاولة الحصول على ظل زائل ودنيا حقيرة
وقتها سمعت قارئًا يقرأ
" إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون * والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أين كانت تلك الآيات في كتاب الله؟ كأني أسمعها لأول مرة!!!
ولم يسكت الصوت بعد بل استمر وتداعت إلى قلبي عدة آيات أخر كأنها وخز الإبر
"وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون"
"اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوٌ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم"
يا للصدمة ماذا أعددت لهذا كله، ولم كان هذا التفاوت في الهمة بين السعي للدنيا والسعي للآخرة؟؟
لم آثرت تلك الدنيا على ما عند الله!!!
لم رضيت بأن يكون كل همي وهمتي في دنيا زائلة!!!
أسئلة كثيرة لم أجد لها إجابة .....
ولكن لا بد من وقفة مع النفس
وقفة لمعرفة ذلك التناقض في السعي بين الدنيا والآخرة
وقفة تأتي قبل فوات الأوان ......
أسأل الله أن ينفع بها(74/51)
من يقال له البوصيري اثنان هما:
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:57 م]ـ
من يقال له البوصيري اثنان هما:
أ - أبي عبد الله محمد البوصيري صاحب "البردة".
ب - أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري صاحب "إتحاف الخيرة المهرة"، و "مصباح الزجاجة".
ـ[عبدالعزيز الصقيري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:18 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمود إبراهيم]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:36 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيراً
صاحب البردة هو:
محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي، ولد سنة 608هـ، *وتوفي سنة 696هـ *.
والآخر هو:
المحدِّث المشهور صاحب "زوائد ابن ماجه" وغيرها من الزوائد، واسمه أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، وقد توفي سنة 840 هـ وهو مِن تلامذة الحافظين العراقي وابن حجر رحمهما الله(74/52)
هل من الباحثين من قال إن إدخال كل قواعد الفقه في القواعد الكلية هو نوع من التكلف
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
السلام عليكم
تعلمون أن القواعد الكلية الخمس يتفرع عنها مجموعة من القواعد ... على سبيل المثال قاعدة " المشقة تجلب التيسير " يتفرع عنها مجموعة من القواعد و من بينها:
قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
قاعدة الضرر يزال
قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ... الى ما هنالك من القواعد المتفرعة عن قاعدة " المشقة تجلب التيسير "
السؤال: هل كل القواعد الفقهية تتفرع عن القواعد الخمس من غير استثناء؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.
آسف على إعادة السؤال في المنتدى الشرعي العام بعد أن طرحته في المنتدى الفقهي، و ذلك لكثرة الزائرين للمنتدى الشرعي العام.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أتمنى أن يتصدىطلبة العلم لمناقشة ما عرضه أخي الكريم: ضفيري عزالدين.
وهذا الرابط سيكون مساعدا لهم. وذلك لتصور الموضوع، والرجوع إلى المراجع المناسبة للإجابة على السؤال؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89225
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أتمنى أن يتصدىطلبة العلم لمناقشة ما عرضه أخي الكريم: ضفيري عزالدين.
وهذا الرابط سيكون مساعدا لهم. وذلك لتصور الموضوع، والرجوع إلى المراجع المناسبة للإجابة على السؤال؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89225
هل ترى أخي الحبيب أن كل قواعد الفقه اقول كلها، راجعة الى القواعد الكلية الخمس؟؟؟
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[13 - 02 - 07, 10:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أخي الكريم: ضفيري عزالدين
ورد في موقع الشبكة الإسلامية.
عنوان الفتوى: القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها
تاريخ الفتوى: 02 ذو القعدة 1423/ 05 - 01 - 2003
السؤال
ما هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القواعد الفقهية -كما عرفها العلماء- هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي الأربع الأولى التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى، وهذه القواعد هي:
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي ....
والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.
القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.
أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/53)
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ومن فروعها: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر ....
قال الولاتي: والمشقة قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً لأن العبادة قررت معه، كالوضوء في البرد والصوم في الحر ...
وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام: فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعاً كما إذا كان فيه هلاك نفس أو تلف عضو .....
وإن كان في مرتبة التتميمات "التحسينات" لم يعف عنه إجماعاً كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات: فمحل خلاف، كما إذا كان فيه مرض خفيف ....
القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.
قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع .. وهكذا العادة الفعلية.
والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب .... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك .....
القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.
يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم.
ومن فروعها: تمييز العبادات من العادات بالقصد، وتمييز مراتب العبادات بالقصد لأن القصد "النية" شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال.
وتندرج تحت هذه القاعدة قاعده: سد الذرائع إلى الفساد: وقيل: إن قاعدة تبع الأمور للمقاصد، ترجع إلى قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله.
قال الولاتي رحمه الله: وهذه القواعد ذكرها القاضي حسين وقال: إن فروع الفقه كلها آيلة إليها، وبحث بعضهم في ذلك فقال: إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفاً، لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل، ثم قال: وهذه القواعد الخمس لا خلاف بين العلماء في كونها أصولاً تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك .... ثم قال: وقال الشيخ عز الدين: أحكام الشرع كلها تعود إلى جلب المصالح، ودرء المفاسد. وقال الشيخ الشنقيطي في نشر البنود: ورجوع فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف .... فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المائتين.
والحاصل أن القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول والتي لا خلاف بينهم في كونها أصولاً تبنى عليها الفروع هي:
1 - اليقين لا يرفع بالشك.
2 - وجوب إزالة الضرر.
3 - المشقة تجلب التيسير.
4 - العادة محكمة، أو العرف معتبر.
5 - الأمور تتبع المقاصد.
وما نقلناه عن العلامة الولاتي هو من كتابه "شرح أصول المذهب"، وقد نظم ابن أبي قفة هذه القواعد بقوله:
وهذه خمس قواعد ذكره ===== أن فروع الفقه فيها تنحصر
هي اليقين حكمه لا يرفع ===== بالشك، بل حكم اليقين يتبع
وضرر يزال والتيسير مع ===== مشقة يدور حيثما تقع
وكل ما العادة فيه تدخل ===== من الأمور فهي فيه تعمل
وللمقاصد الأمور تتبع ===== وقيل ذي إلى اليقين ترجع
وقيل للعرف، وذي القواعد ===== خمستها لا خلف فيها وارد
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
وقال أحد الباحثين:
هذه القواعد وغيرها متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل: إن الفقه كله مبني عليها، وهي:
1. الأمور بمقاصدها، ودليلها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
2. اليقين لا يزول بالشك، ودليلها: حديث: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
3. المشقة تجلب التيسير، ودليلها: قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السَّمْحَة».
4. الضرر يُزال، ودليلها: حديث: «لا ضرر ولا ضرار»، والضرر ما يكون بغير قصد، والضرار ما يكون بقصد.
5. العادة مُحَكَّمة، ودليلها: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»
قال السيوطي في (الأشباه والنظائر): كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف.
وقال بعض العلماء: يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي:
جلب المصالح ودفع المفاسد.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: ورجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح والمفاسد؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد من جملتها.
وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد.
المصدر: http://www.yaqob.com/site/docs/print_article.php?a_id=21
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/54)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[13 - 02 - 07, 11:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال الشيخ أحمد الزرقا في كتابه الموسوم بـ "شرح القواعد الفقهية" عند القاعدة السادسة عشر وهي قاعدة " المشقة تجلب التيسير":
" وأننا مهما أشبعنا الكلام على هذه القاعدة لا نوفها حقها، إذ هي من أمهات القواعد الخمس التي يدور عليها معظم أحكام الفقه.
وقد نظمها بعض الشافعية، رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بهم فقال:
خمس مقررة قواعد مذهب **** للشافعي فكن بهن خبيرا
ضرر يزال، وقاعدة قد حكمت **** وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا، **** والنية اخلص إن أردت أجورا "(74/55)
متى اقراء اذكار المساء؟ هل في وقت الظهيرة
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسال الله العلي العظيم ان يقيكم حر السموم
رجل يريد ان يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم العصر!
فهل بعد فراغه من صلاة العصر (وهو مازال في وقت الظهر يقرا اذكار المساء)
او ينتظر حتى بعد العصر
لان الرجل عندما جمع المغرب والعشاء جمع تقديم العشاء استطاع ان يوتر بعد صلاة العشاء وهو مازال في وقت المغرب
مارايكم في هذه المسالة وهذا القياس؟(74/56)
هل المس يعد من العيوب التي يفسخ عقد النكاح بها؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وردت الي النازلة التالية:
انا شخص تزوجت امراة وبعد الدخول بها اكتشفت انها ممسوسة
علما ان اهلها لم يخبروني بذلك
وحالة المس عليها ظاهرة
وحاولت علاجها فلم استطع
ومضى فترة على ذلك
فهل يعتبر المس عيبا من العيوب التي يتم فسخ العقد بها مثل الجنون ام لا؟
واذا كان عيبا يفسخ العقد به فهل تستحق المراة المقدم من المهر والمؤخر؟
ام المؤخر فقط؟
ام لاتستحق شيئا؟
علما ان اهلها مارسوا الغش في عدم اخباري بذلك
والبقاء معها صعب على وضعها الحالي
نرجو من الاخوة طلبة العلم الادلاء بما عندهم
بارك الله فيكم
وحبذا بالتفصيل
مع ذكر لمراجع
جزاكم ربي الجنة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المس يعتبر أحد أسباب الجنون الذي يعتبر عيبا يثبت به التفريق بين الزوجين عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية إلا أنه يراه عيبا يثبت به التفريق في حق الزوجة فقط دون الزوج.خلافا لداود وابن حزم ومن وافقهما قالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة.
ويدل لذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ومنها:
1 / عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:" أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها " رواه مالك في الموطأ (2/ 526) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 214) وفي رواية قال: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه إياها وهو له على وليها قال _ أي الراوي عن سعيد _: قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم " أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 267)
2 / عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء وكذلك " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 215) والدارقطني (3/ 276) وأخرجاه أيضا عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وبهذا أفتى الشعبي وجابر بن زيد وغيرهما من السلف.
ثم إن الجنون يمنع من الاستمتاع أو من كماله، ويؤدي إلى النفرة والخوف من المجنون، ومن تصرفاته.
قال ابن القيم _رحمه الله _: (والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة) زاد المعاد (5/ 163)
ينظر: مواهب الجليل (3/ 486) حاشية الدسوقي (2/ 279) بداية المجتهد (1/ 744) التلقين (1/ 295) المدونة (2/ 187) الأم (5/ 91) كفاية الأخيار (2/ 37) مغني المحتاج (3/ 202) المغني (7/ 579) منتهى الإرادات (3/ 51) (8/ 194) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 351) (32/ 172) زاد المعاد (5/ 163)
أما ما يتعلق بالمهر فإنه يجب بعد الدخول كاملا سواء كان مسمى أو مهر المثل لكن إن كان وليها يعلم بالعيب فإن الزوج يرجع بالمهر عليه عند الجمهور وبهذا أفتى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما في الأثر السابق.
وينظر المصادر السابقة والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:33 م]ـ
أحسنت جواب مسدد جزاكم الله خيرا.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:25 م]ـ
بارك الله فيكم
ولكن:
لقد فعل الاخ ماتفضلتم به
وامتنع اهلها من اعطاء المهر للزوج ليعطيه للزوجة
هل يتحمل الزوج المهر؟
وهل يشمل المقدم والمؤخر كله
ام المقدم فقط؟
جزيتم الجنة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك ما ذكرته لك هو حكم المسألة عند أهل العلم أما القضاء بها فيرجع فيه إلى القاضي فعليك إثبات البينة عند القاضي على ماتدعيه.
واما المهر فهو المسمى _ أو مهر المثل إن لم يسمَّ _ سواء كان كله مقدما أو قسم إلى مقدم ومؤخر لأن المؤخر جزء من الصداق ولا يرتبط بالطلاق أساسا وإنما هو دين في ذمة الزوج لزوجته ولذا لو توفي أخرج من تركته وإن لم يطلق وله ان يؤديه بعد سنة أو سنتين لأنه لا يعرف في الشرع تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر وإنما وضع ذلك لعدم قدرة الزوج أحيانا على دفع كامل المهر، وبعض الناس في بعض البلدان الإسلامية يطلبون مؤخر صداق ضخم يصل أحيانا لمئات الألوف، ويقولون هذا يدفع في حال الطلاق فقط يحمون به ابنتهم وهذا خطأ.
المقصود أن مسألتك أخي قضائية يرجع فيها إلى القضاء ومايلزمك هو إثبات البينة المذكورة قضاء والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/57)
ـ[المصلحي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:38 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
عندنا قوانين وضعية كفرية في بلادنا
ونريد ان نحل المسالة وفق الشرع خارج محاكم الدولة العلمانية
فماذا نفعل
ارشدونا بارك الله فيكم
وليس لدبنا سلطة قضائية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك:
أعانكم الله وبدل حالكم وحال المسلمين لما فيه الخير والصلاح وأعز دينه ونصر حزبه ثم أما بعد:
فلا مخرج لك أخي في هذا إلا الصلح وعرض حكم الله عليهم وفتيا اهل العلم وأصحاب المذاهب في المسألة لأنه لا سلطة لك عليهم إلا بالقضاء فهو الملزم فتبين الحكم الشرعي لهم وتخوفهم بالله وتبين لهم حرمة أخذهم المال بغير حق فإن رضوا فهو الخير وإلا فاحتسب الأجر عند الله فلا سلطة لك عليهم حينئذ.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:00 م]ـ
اخي الحبيب اصلح الله حالك
لاتتسرع بالطلاق اخي الحبيب فوالذي رفع السماء بغير عمد ان الصبر فيه خير كثير
اخي الحبيب انا امر بذات تجربتك مع انه سحر وليس مسا ووالله لقد انقطعت عن اصحابي واهلي بل وعملي الا اليسير الذي اقتات منه وابقى احيانا ثلاثة ايام بلا خروج من البيت بل واحيانا بلا نوم الا المتقطع منه والله يعلم بحجم المعاناة ووو
ولكني لم ايياس من روح الله بل وكنت دائما _ على مر سنة مضت من المعاناة شبه الدائمة _ اقول ان الله عز وجل سيثيبني خيرا كثيرا في الدنيا والاخرة جزاء صبري على زوجتي واني اريد الاخرة وما اريد الدنيا ووو من مثل ما يصبر به العبد والحمد لله الان انتظر مولودا ولازلت اعالج زوجتي ولوحدي ولله الحمد
فاصبر اخي الحبيب ان كانت المراة ذات خلال طيبة تناسبك وترتاح اليها
فلعلك ممن اصطفاهم الله لرفع درجاتهم ومغفرة ذنوبهم بما ابتلاهم ولا تنسى احتساب الاجر واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي زوجتي وزوجتك
ـ[المطيري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:33 ص]ـ
اسأل الله العظيم ان يشفي زوجاتكما وزوجات المسلمين وبناتهم واخواتهم
ا(74/58)
ماهي المدة التي تنتظرها زوجة المفقود ليحل لها الزواج؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الي السؤال التالي:
ماهي المدة التي تنتظرها زوجة المفقود بعد فقدانه حتى يحق لها الزواج؟
مع ذكر المصدر بارك الله فيكم
واذا تزوجت امراة المفقود رجلا جديدا بعد خمس سنين من الانتظار ثم عاد زوجها الاول المفقود
فما هو الحل؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
في كتاب العدد من الزاد:
[قال: [السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة]
إن كان الغالب على سفره السلامة فإنها تتربص تسعون سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة، وإن كان الغالب على سفره الهلال فإنها تتربص أربع سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر كما في البيهقي وتقدم النظر في هذا وأن المدة ترجع إلى الحاكم وأنها تختلف باختلاف الأزمان، فإذا قرر القاضي أنها تتربص مثلاً سنة، فإنها بعد انقضاء السنة تعتد للوفاة.
قال: [وأمة كحرة فالتربص]
فلا فرق بين الأمة والحرة في التربص وهذا ظاهر إذ ليس هناك ما يدعي إلى التفريق بين الأمة وبين الحرة في مسألة التربص لأنها متعلقة بالزوج ونوع غيبته.
قال: [وفي العدة نصف عدة الحرة]
كما تقدم في الدرس السابق، فعدة الأمة شهران وخمسة أيام.
قال: [ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة]
فإذا مضى أربع سنين فيما ظاهره عدم السلامة ثم مضى أربعة أشهر وعشر فلها أن تتزوج بعد ذلك ولا تحتاج بعد ذلك ولا تحتاج إلى حكم حاكم.
قال: [وإن تزوجت فقدم قبل وطءِ الثاني فهي للأول]
إذا تزوجت هذه المرأة ثم قدم الأول قبل أن يطأها الثاني فإنها تكون للأول لأن نكاحه على ما هو عليه وبقدومه يبطل نكاح الثاني، ولا مانع من الرد، وعليه فإذا قدم وقد عقد عليها ولم توطأ فإنها حينئذٍ تكون للأول.
قال: [وبعده له أخذها زوجةً بالعقد الأول. ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني]
أما إذا أتى زوجها الأول، وقد عقد عليها ودخل بها فله خياران:
الخيار الأول: أن يأخذها زوجة له بالعقد الأول فلا يحتاج إلى عقد جديد لأن نكاحه على ما هو عليه ولم يطلق الثاني، لأن نكاحه على ما هو عليه، لكنه لا يطأ حتى تفرغ من عدتها من الثاني لأن نكاح الثاني نكاح صحيح، فليس له يطأها حتى تفرغ من عدة الثاني.
قال: [وله تركها معه من غير تجديد عقد]
هذا هو الخير الثاني: وهو أن يتركها مع الثاني من غير تجديد عقد وذلك لأن نكاحه صحيح لكنا رجحنا الأول لأن نكاحه هو الأسبق.
قال: [ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه]
فإذا اختار أن يتركها مع زوجها الثاني، فله أن يأخذ الصداق الذي أصدقها إما قبل ذلك يأخذه من الثاني ويرجع الثاني على المرأة بما أخذه الأول منه، ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عمر قال في امرأة المفقود (إن جاء زوجها وقد تزوجت فإنه يخير بين إمرته وصداقها، فإن اختار صداقها كان على زوجها الآخر،وإن اختار امرأته اعتدت - أي من الثاني -حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول ولها مهرها من الزوج الآخر بما استحل من فرجها)، وفي البيهقي عن عمر وعلي: أنهما قد جعلا له صداق الأول، وما ذكره المؤلف ينبني على هذا الأثر، لكن قول المؤلف:" ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " فيه نظر وعلل الحنابلة في المشهور عندهم هذا القول بأن هذا الصداق قد لزمه بسبب وطئه إياها، فكان كما لو حصل فيها تغرير له.
والقول الثاني في المسألة وأستظهره صاحب المغني أنه لا يرجع إليها بما أخذه منه الأول، وهو ظاهر أثر عمر بن الخطاب فإنه قال: "فإن اختار صداقها كان على زوجها الآخر " وليس فيه أنه يرجع إلى امرأته بالصداق، والمرأة لم تغره، وكونه بسبب وطئها فلاشك أن ذلك تعليل ضعيف جداً بل هو الذي قد وطئ وهو الذي قد أتلف المعوض على الناكح الأول، فقد أتلف على الناكح الأول معوضه فكان عليه هو المعوض.
إذاً: الصحيح القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وأنه لا يرجع إلى المرأة، وأيضاً أثر عمر المتقدم ليس فيه تجديد عقد وليس فيه اشتراط طلاق الأول وهذا هو الموافق لما ذكره المؤلف هنا.
والقول الثاني في المسألة: اشتراط أن يطِّلق الأول وأن يجَّدد للثاني العقد، وهذا ضعيف والأثر يدل على خلافه، ونكاحهما جميعاً صحيح لكن رجحنا الأول لأنه هو الأسبق.
وهكذا كل فراق بين الزوجين لموجب تبين انتقاؤه، كأن يفرق بينه وبين امرأته لدعوى رضاع بينهما فتنكح زوجاً آخر، ثم يتبين ألا رضاع، فالمسألة كذلك].
انتهى من شرح الزاد لشيخنا حمد بن عبد الله الحمد.
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:11 م]ـ
في هذا العصر نحن بحاجة الى فقه يناسب الواقع
الان لا اظن ان هناك رجل يختفي اربع سنين لا يعلم عنه احد!
كتب الزاد والمقنع وغيرها ليس كل مافيها يناسب عصرنا هذا!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/59)
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:31 م]ـ
في هذا العصر نحن بحاجة الى فقه يناسب الواقع
الان لا اظن ان هناك رجل يختفي اربع سنين لا يعلم عنه احد!
كتب الزاد والمقنع وغيرها ليس كل مافيها يناسب عصرنا هذا!
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و ما الغريب في هذا يا أخي
إن كنت تتكلم عن الواقع فأنا أعرف رجلا يمنيا تزوج مصرية
و سافر بها إلى اليمن و عاشوا هناك مدة
ثم رجع بها إلى مصر فتركها عند أهلها و رجع إلى اليمن وحده
و كانوا قد أنجبوا أربعة من الأولاد
و انقطعت أخباره نهائيا حتى أن زوجته ذهبت إلى جهات كثيرة في مصر للبحث عنه
حتى ذهبت إلى السفارة اليمنية في مصر
و رغم كل البحث لم تستطع أن تعثر له على أثر
و بعد أكثر من خمس سنوات عاد اليمني إلى مصر!!!
و هذه قصة تابعتها بنفسي
و أما ما حكي لي فكثير خصوصا في حرب السادس من أكتوبر!!!
في كتاب العدد من الزاد:
[قال: [السادسة: امرأة المفقود، وإن كان الغالب على سفره الهلال فإنها تتربص أربع سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر كما في البيهقي
[/ B][/SIZE][/B][/SIZE]
وإن كان الغالب على سفره الهلاك
جزاكم الله خيرا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 08:18 م]ـ
قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له
فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته
فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته
فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت
ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري
رواه الأثرم والجوزجاني
(صحيح) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل – للالباني
إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره عنها لم يخل من حالين
أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته لأنها كانت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله وإذا أباح قسمة ماله أباح لزوجته أن تتزوج قال أصحابنا يعني تسعين سنة من حين ولد لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك فإذا اقترن به انقطاع خبره حكم بموته والأول أصح لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير توقيف
الثاني أن يكون ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة هلك فيها بعض رفقته أو بين الصفين أو ينكسر مركبا فيهلك بعض رفقته وأشباه ذلك فمذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج قال بعض أصحابنا لا يختلف قول أحمد في هذا فقال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القاضي عندي أن فيها رواية أخرى أن حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة والمذهب الأول قال أحمد يروى عن عمر من ثمانية وجوه ومن أحسنها ما روى عبيد بن عمير قال فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي اربع سنين
ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال له طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا وهل يعتبر ابتداء المدة من حين يضربها الحاكم أو من حين ينقطع خبره على وجهين أحدهما من حين يضربها الحاكم لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة العنة والثاني من حين انقطع خبره لأن ذلك ظاهر في موته فأشبه ما لو قامت به بينة وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى ان يطلقها وليه فيه وجهان أحدهما يعتبر لأن ذلك يروى عن عمر وعلي والثاني لا يفتقر لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص313
فصل
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا(74/60)
ماهو البديل عن الحكومة في الشجاج في عصرنا اليوم؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الي السؤال التالي:
من المعلوم انه في حالة الشجاج التي لم يرد فيها شيء مقدر فانه يتم عمل حكومة وهي جعل الشخص المجروح كانه عبد
ثم يقيم سعره قبل الضربة وبعدها
ثم ينظر الى الفارق بين السعر
ونظر الى النسبة كان نزل ربع سعره
فيعطى الحر ربع الدية
وهكذا
هذه هي الحكومة في ابواب الجروح والشجاج
السؤال هو:
كيف نفعل ذلك اليوم وليس لدينا عبيد؟
كيف نعرف السعر؟
ماهو الحل في البلاد التي لايوجد فيها عبيد؟
فكيف نعرف الحكم الشرعي لشجة كذا وماقيمة التعويض؟
حصلت لدينا حوادث من هذا القبيل فلم نجد كلاما للعلماء في البديل عن العبد في تحديد الحكومة
وهل هناك طريقة اخرى غير الحكومة (بالمعنى الفقهي) يمكن الرجوع اليها لتحديد قيم الشجاج والجروح غير المقدرة؟
نرجو من الاخوة طلاب العلم الافادة بما عندهم
وبارك الله فيكم
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:54 ص]ـ
الذي عليه العمل عندنا في محاكم المملكة السعودية أنه يوجد قسم خاص يعمل فيه أهل الخبرة وهم يحددون كم قدر دية هذه الشجة، والله الموفق.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:59 ص]ـ
هيئة النظر بالمحاكم العامة على الكادر الوظيفي بوزارة الخدمة السعودية
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:22 م]ـ
بارك الله فيكم
نحن نعيش في العراق
نريد هذه الطريقة لنسير عليها
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:23 م]ـ
الموسوعة الفقهية الكويتية:
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَقْرِيبِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِلَى أَقْرَبِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَيَنْظُرُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ أَطِبَّاءِ الْجِرَاحَاتِ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ هَا هُنَا فِي قِلَّةِ الْجِرَاحَاتِ وَكَثْرَتِهَا بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ، فَيَأْخُذُ الْقَاضِي بِقَوْلِهِمَا وَيَحْكُمُ مِنَ الأْرْشِ بِمِقْدَارِهِ مِنْ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ الْمُقَدَّرَةِ.(74/61)
هل يجوز شق بطن السمكة وهي مازالت حية؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حصلت امامي هذه الحادثة:
جلب اخ سمكة من السوق وهي حية
فلما اراد شق بطنها وهي لازالت حية نهاه بعض الاخوة عن ذلك
وقال له لاتفعل فان هذا من تعذيب الحيوان انتظر حتى تموت السمكة
او اقطع راسها لتموت بسرعة للحديث (اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ... )
فما قولكم
بارك الله فيكم
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 02:50 ص]ـ
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) ..
ونحن ننظر فإن كان شق بطنها أريح لقتلها كان المشروع وإلا فلينظر الأريح ..
وهذا يعرفه المتخصصون ..
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:07 ص]ـ
بعض الصيادين يضربها ضربة على راسها من اجل ان تموت
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:20 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن لم اصل الى جواب واضح من قولكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:40 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينبغي له أن ينتظر موتها أو يطعنها بسكين ونحوها في مقاتلها حتى تموت إن كان هناك مشقة في انتظار موتها حتفا، أو يذكيها- إن كانت كبيرة -قبل شق بطنها.
ولعل في هذا الرابط ما يفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=88138#post88138
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:55 ص]ـ
يا اخي الحبيب لايجوز له تعذيبها بهذه الطريق لما ورد من الاحسان عند الذبح(74/62)
ما شرعية إطلاق لفظ (السيدة) على أمهات المؤمنين
ـ[الحجاج]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاع في في هذا العصر استبدال لفظ (أم المؤمنين) بلفظ (السيدة)، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يعد انتقاصا من قدر أمهات المؤمنين؟ وأيهما أولى؟ أم كلاهما سيان؟
بارك الله فيكم
الحجاج: مبير الروافض
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:47 ص]ـ
بعض العلماء استخدم كلمة السيدة كما تر
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
مسند الإمام أحمد
أُمُّ المُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها
جامع المسانيد والمراسيل
5 - مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش.
(خ عن عائشة) (هذه الأحاديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها السيدة عائشة أم المؤمنين، ذكر المناوي في شرحه لجامع الصغير سببين:
كنز العمال
قُلْتُ: وفي كفر الرافضي بمجرَّد السَّبِّ كلام سنذكره إن شاء اللّه تعالى في باب المرتد؛ نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي اللّه عنها
اسم الكتاب: حاشية رد المحتار على الدر المختار
قال النووي في شرح مسلم في حديث إيقاظ النبي السيدة عائشة لتوتر في آخر الليل
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
إذْ لَمْ يُحْصَرْ الرُّوَاةُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ زِيَادَتِهِ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
شرح البهجة
فصل فيما جاء في عمرة السيدة عائشة رضي الله عنها
زاد المعاد في هدي خير العباد
وكان مروان قد طلبها من السيدة حفصة من قبل فأبت رضي الله عنها.
مناهل العرفان
ـ[عدلان بن عبدالعزيز]ــــــــ[13 - 02 - 07, 06:08 ص]ـ
السلام عليكم, أخوكم عدلان من ماليزيا. استفدنا كثيرا من الملتقى والحمد لله.
شاع في ماليزيا زيادة كلمة "ستي" أمام أسماء أمهات المؤمنين وأظن أن أصلها كلمة سيدتي. ومعظم الناس يعتقد أنها زيادة حقيقية.
وشيء آخر, سمعنا عن أحد العلماء في ماليزيا بأن عمر خديجة حين تزوج بها الرسول ليس أربعين , بل عمرها نفس عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجو التوضيح من الإخوة , والسلام.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[14 - 02 - 07, 09:49 ص]ـ
إضافة إلى ما ذكر:
ساغ استخدم العلماء للفظ (السيدة) مع أمهات المؤمنين، ومن ذلك ما ورد في كتاب: الآيات البينات للألباني رحمه الله:
"أقول: ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل على أنها فهمت (الورود) بمعنى الدخول".
وفي كتاب: مناسك الحج والعمرة للألباني كذلك عن السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج".
وأما قول: السيدة عائشة، فأكثر من أن يحصى في كتب الشيخ رحمه الله.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 11:40 ص]ـ
أخي الفاضل
راجع هذا الرابط ففيه فتوى للشيخ ابن العثيمين ولإشارة لقول آخر في المسألة.
http://forum.turath.com/showthread.php?t=245&highlight=%C7%E1%D3%ED%CF%C9
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:04 م]ـ
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، القائل لفاطمة رضي الله عنها:
" يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ". (صحيح مسلم)
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ". (صحيح البخاري)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
وَأَقْوَى مَا يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَقْدِيم فَاطِمَة عَلَى غَيْرهَا مِنْ نِسَاء عَصْرهَا وَمَنْ بَعْدهنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَيِّدَة نِسَاء الْعَالَمِينَ إِلَّا مَرْيَم وَأَنَّهَا رُزِئَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُون غَيْرهَا مِنْ بَنَاته فَإِنَّهُنَّ مُتْنَ فِي حَيَاته فَكُنَّ فِي صَحِيفَته وَمَاتَ هُوَ فِي حَيَاتهَا فَكَانَ فِي صَحِيفَتهَا، وَكُنْت أَقُول ذَلِكَ اِسْتِنْبَاطًا إِلَى أَنْ وَجَدْتُهُ مَنْصُوصًا: قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِير آلِ عِمْرَان مِنْ التَّفْسِير الْكَبِير مِنْ طَرِيق فَاطِمَة بِنْت الْحُسَيْن بْن عَلِيّ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/63)
إِنَّ جَدَّتهَا فَاطِمَة قَالَتْ: " دَخَلَ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَنَا عِنْد عَائِشَة فَنَاجَانِي فَبَكَيْت، ثُمَّ نَاجَانِي فَضَحِكْت، فَسَأَلَتْنِي عَائِشَة عَنْ ذَلِكَ فَقُلْت: لَقَدْ عَلِمْت أَأُخْبِرُك بِسِرِّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَرَكَتْنِي، فَلَمَّا تُوُفِّيَ سَأَلَتْ فَقُلْت: " نَاجَانِي " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي مُعَارَضَة جِبْرِيل لَهُ بِالْقُرْآنِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَّهُ قَالَ: " أَحْسَب أَنِّي مَيِّت فِي عَامِي هَذَا؛ وَأَنَّهُ لَمْ تُرْزَأ اِمْرَأَة مِنْ نِسَاء الْعَالَمِينَ مِثْل مَا رُزِئْت، فَلَا تَكُونِي دُون اِمْرَأَة مِنْهُنَّ صَبْرًا، فَبَكَيْت، فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدَة نِسَاء أَهْل الْجَنَّة إِلَّا مَرْيَم فَضَحِكْت ". قُلْت: وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيح دُون هَذِهِ الزِّيَادَة.
قَوْله: (وَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَة سَيِّدَة نِسَاء أَهْل الْجَنَّة)
هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيث وَصَلَهُ الْمُؤَلِّف فِي " عَلَامَات النُّبُوَّة " وَعِنْد الْحَاكِم مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة بِسَنَدٍ جَيِّد " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكٌ وَقَالَ إِنَّ فَاطِمَة سَيِّدَة نِسَاء أَهْل الْجَنَّة " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِر أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء مَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه مِنْ ذِكْر مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام وَغَيْرهَا مُشَارَكَة لَهَا فِي ذَلِكَ.اهـ
* وقال ابن حجر في الفتح أيضاً:
وَقَدْ أَوْرَدَ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ " سَيِّدَة نِسَاء الْعَالَمِينَ مَرْيَم ثُمَّ فَاطِمَة ثُمَّ خَدِيجَة ثُمَّ آسِيَة".اهـ
وفي ذلك بيان جواز إطلاق لقب " السيدة " على مريم وفاطمة عليهما السلام،
وكذلك علي عائشة رضي الله عنها وسائر أزوج النبي عليه الصلاة و السلام، فهن زوجات سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام.
والله أعلى وأعلم.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
سبحان الله
الحجاج
الحجاج: مبير الروافض
الحجاج أساء لكثير من الصحابة وخيار التابعين،
يمكنك التعرف على حقيقته من خلال الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59186&highlight=%C7%E1%CD%CC%C7%CC+%ED%E6%D3%DD
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 03:47 م]ـ
وهنا فتوى تتعلق بالموضوع: السؤال: ما حكم إطلاق كلمة (السيدة) على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في إطلاق لفظ: (السيدة) على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو غيرها من الصحابيات والفضليات من نساء المؤمنين.
لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه" يعني بذلك: سعد بن معاذ رضي الله عنه. رواه أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها.
وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، يعني: بلالاً رضي الله عن الجميع.
وما ورد في سنن أبي داود والمسند عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أن وفد بني عامر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى" فقالوا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً .. فقد حمل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: "السيد الله" على سد ذريعة الإفراط والغلو فيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الغلو فيه كما وقع الغلو من النصارى في عيسى عليه السلام، لذلك قال لهم في هذا الحديث: "قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان".
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: "أنا سيد الناس يوم القيامة".
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17493&Option=FatwaId
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:43 م]ـ
قرأت ذات مرة بأن اللفظ من صنع المستشرقين .. والآن اكتشف بأن هنالك من السلف من قالها!!! .. جزى الله السائل والمسؤول خيراً.
لكن لدي سؤال: لاحظت أن كل من يجيز إطلاق لفظ سيدنا على لأنبياء والرسل، بأنه يطلقها على الصحابة والتابعين أيضاً دون أن يشعر .. بسبب ارتباط اللفظة بالإجلال لهم .. السؤال: هل يلزم تخصيص اللفظة للأنبياء فقط؟ أم أن هذا تضييق لواسع؟
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:01 ص]ـ
على هذا الرابط ما يتعلق بحكم تسويد الصحابة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79113&highlight=%CA%D3%E6%ED%CF+%C7%E1%D5%CD%C7%C8%C9
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[04 - 03 - 07, 07:09 ص]ـ
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: عن هذه العبارة "السيدة عائشة رضي الله عنها"؟.
فأجاب قائلاً: لا شك أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق "السيدة" على المرأة و"السيدات" على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقاً، والحقيقة أن المرأة امرأة، وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة.
كما أن التعبير بالسيدة عائشة، والسيدة خديجة، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفاً عند السلف بل كانوا يقولون: أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.(74/64)
هل تجوز الصلاة وراء إباضي؟؟
ـ[كمال علي صالح]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:12 م]ـ
تقدم بمسجدنا إمام إباضي .. لكنه يتقن حفظ القرآن وأدائه .. خلافا لغيره .. فهل تجوز الصلاة وراءه؟ إن كان الجواب لا .. فهل ذلك مبني على تكفيرهم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:32 م]ـ
الأخ الكريم / كمال علي صالح
رابط قد يفيد:
الائتمام بالإباضي، والصلاة في مسجد الإباضية؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47495&highlight=1659(74/65)
مسألة بيع العنب إلى من قد يستعملها في صنع الخمر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:56 م]ـ
هل يمكن أن يقاس عليها مسألة بيع أجهزة حساب مثلا أو برامج أو أوراق إلى بنك ربوي؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:43 م]ـ
هذه من الذرائع التي اتفق على انها لا تسد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:44 م]ـ
الفقهاء يجعلون الأمر على قمسين:
الاول: متعلق بالمشترى.
الثاني: متعلق بزمان الشراء ولايختص بمشترى.
أما الأول فذهب الحنابلة بناء على مذهبهم الأصولي في وجود (غالب الظن) الى عدم جواز البيع لمن غلب على ظنك ان يستخدمه في محرم باي قرينه فضلا عن اليقين في ذلك فهو محرم عندهم.
والشافعيه رحمهم الله لايرون بأسا في هذا وقد نص عليه الشافعي في الأم لان أصل (غلبة الظن) لايعلم به عندهم لا في مسائل معدودة وهو غير معدود من أصولهم وعليه فيجوز عندهم مالم يتيقن.
الثاني: زمان البيع وهو من فروع الاول ولذا ينص عليه الحنابلة ايضا (ولاسلاح في فتنة) وفيه لايختص الامر بمشترى بل يكون غالبا لغلبة القتل.
ـ[السنافي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:55 م]ـ
قال صاحب المراقي:
و انظرْ تدلّيَ دوالي العنبِ == في كل مشرقٍ و كلِّ مغربِ!
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:40 م]ـ
العنب قد يتخذه المشتري خمرا
وقد يأكله
بينما البنك الربوي يستعمل الأشياء المذكورة في أمر واحد فقط
وهو النشاط الذي هو مقام لأجله فافترقا
لذا ينبغي أن يجزم القول في انه لا يحل بيع هذه الأمور لبنك ربوي
والله تعالى أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:08 ص]ـ
بارك الله بك. إن كان المصرف ربوياً صرفاً، فما تقوله متوجه. لكن نجد أن البنوك في العديد من الدول الإسلامية تقدم خدمات إسلامية إضافة للخدمات الربوية. مثلا في الجزيرة يوجد بنك الرياض، وهو مصرف ربوي في الأصل، لكنه يقدم قروضاً إسلامية كذلك.
نعم، إن كان العنب يقاس إلى برنامج خاص بحساب الفوائد الربوية، فهنا نجزم بأن ذلك البرنامج لن يستعمل إلا لحرام. لكن لو باع الرجلُ المصرفَ حاسباً أو برنامجاً عاماً أو ورقاً ... فهذا قد يستعمل لهذا أو لذاك. وسأبحث عن كلام الإمام الشافعي إن شاء الله.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:44 ص]ـ
استفسار: هل تدخل الصورة المذكورة في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:31 م]ـ
بارك الله بك. إن كان المصرف ربوياً صرفاً، فما تقوله متوجه. لكن نجد أن البنوك في العديد من الدول الإسلامية تقدم خدمات إسلامية إضافة للخدمات الربوية.
أحسن الله إليك
هذا التمثيل غير صحيح؛ لأن المشتري يستعمل السلعة في الخير أو الشر على سبيل البدل، أما البنوك فتستعمل المعاملات الشرعية مع المعاملات غير الشرعية على سبيل الجمع، فصارت الحرمة متيقنة بخلاف الذي يشتري العنب فهي مظنونة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:37 م]ـ
لكن لو باع الرجلُ المصرفَ حاسباً أو برنامجاً عاماً أو ورقاً ... فهذا قد يستعمل لهذا أو لذاك.
الواقع أنه يستعمل لكليهما معا على سبيل الجمع لا على سبيل البدل.
فالموظف الذي يستعمل الحاسب والورق في المعاملات المباحة هو نفسه الذي يستعمل الحاسب نفسه والورق نفسه في المعاملات غير المباحة.
والفرق بين المسألتين كالفرق بين (من يشتري العنب وأنا لا أعرف ماذا سيفعل به، فقد يأكله وقد يجعله خمرا) وبين (من يشتري العنب وأنا أعرف أنه سيأكل بعضه ويجعل الباقي خمرا)
فالحرمة في الصورة الثانية متيقنة، أما في الصورة الأولى فهي مظنونة، وهي كذلك مخالفة لأصل إحسان الظن بالمسلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:14 ص]ـ
تعليق نفيس، بارك الله بك.
كما قال علي رضي الله عنه: من شاور الرجال شاركها عقولها.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:54 م]ـ
أحسن الله إليك
هذا التمثيل غير صحيح؛ لأن المشتري يستعمل السلعة في الخير أو الشر على سبيل البدل، أما البنوك فتستعمل المعاملات الشرعية مع المعاملات غير الشرعية على سبيل الجمع، فصارت الحرمة متيقنة بخلاف الذي يشتري العنب فهي مظنونة.
جزاك الله خيرا
لكن هذا يشكل عليه بأنه يترتب عليه حرج
فمثلا المسجل فإنه يستعمل فى الخير والشر على سبيل البدل وعلى سبيل الجمع
أما على سبيل البدل فواضح
وأما على سبيل الجمع فكم من شاب وشيخ أعرفه يسمع على المسجل كثيرا من المحاضرات والخطب والتلاوات وفى نفس الوقت يسمع عليه الأغانى والموسيقى لضعف الإيمان
ولا قائل بحرمة بيع المسجل
وقس على المسجل غيره مما يستخدمه ضعاف الإيمان من الموحدين فى الخير والشر على سبيل الجمع كالكمبيوتر وغيره
فالظاهر والله أعلم أن الأصل الإباحة وهو يقين لا يزول بغلبة الظن بل لا يزول إلا بيقين مثله كما هو مذهب الشافعية
ولقائل أن يقول ينظر إلى المبيع فإن كان الغالب أنه يستعمل فى الشر أكثر من الخير كالتلفاز منع وإلا فلا
ويكون هذا الغالب قام مقام اليقين الناقل عن الإباحة والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/66)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
وقد سمعت الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله سئل عن بيع المسجل للعوام الذين يظن فيهم سماع الأغانى
فقال المسجل يسمع عليه المحاضرات والخطب والشىء الذى يستخدم فى الخير والشر يجوز بيعه والأكل من كسبه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:06 م]ـ
وأما على سبيل الجمع فكم من شاب وشيخ أعرفه يسمع على المسجل كثيرا من المحاضرات والخطب والتلاوات وفى نفس الوقت يسمع عليه الأغانى والموسيقى لضعف الإيمان،
وفقك الله وسدد خطاك
المقصود بالبدلية أنه قد يستعمل في الخير وحده، وقد يستعمل في الشر وحده، ويحتمل أيضا أن يستعمل فيهما معا، وهذا الاحتمال الأخير ظني فلا يقدم على أصل إحسان الظن بالمسلم، ولذلك فقد أحسنت بقولك:
ولقائل أن يقول ينظر إلى المبيع فإن كان الغالب أنه يستعمل فى الشر أكثر من الخير كالتلفاز منع وإلا فلا.
فإن هذا يقتضي عندك أن غلبة الاستعمال - فقط - تقتضي التحريم، فمن باب أولى أن يكون اليقين يقتضي التحريم.
وأما قولك:
ولا قائل بحرمة بيع المسجل
فهذا الحكم صحيح إذا كنت لا تعلم أن هذا الشخص بعينه سيستعمله في المحرم، أما إن كنت تعلم أن هذا الشخص سيستعمله في المحرم يقينا فلا يجوز بيعه له، وهذا الحكم متفق عليه، وإنما اختلفوا فيما إذا غلب على ظنك ولم تتيقن، فقال الحنابلة بالتحريم وقال الشافعية بالجواز.
أما إذا تيقنت أن المشتري سيستعمله في المحرم فقد اتفقوا على التحريم
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:11 م]ـ
وهناك مسألة أخرى شبيهة متعلقة بما مضى
وهي إذا ما كان المشتري يرى أن هذا الشيء حلال وأنت تراه حراما، أو نحو ذلك؛ لاختلاف العلماء فيه أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز البيع أيضا، والله أعلم.
ومثاله مسألة (بيع المصحف) فإذا كنت ترى مثلا أن البيع حرام وأن الشراء جائز، فيجوز لك الشراء ويصح البيع؛ لأن البائع يرى بخلاف رأيك.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:14 ص]ـ
سؤال ماحكم بيع اللباس الحرير للرجال الغير مسلمين؟؟؟(74/67)
خاطرة .. عن شجاعة عثمان رضي الله عنه
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:45 م]ـ
إذا ذكرت الشجاعة .. لا يذكر الكتاب والمثقفون عثمان ..
بل وجدت الدمياطي .. في كتابه الماتع الموسوم بمصارع العشاق
عندما عمد إلى ذكر شجعان الصحابة .. ذكر أبا بكر وعمر .. ثم تجاوز عن عثمان وذكر عليا ..
وكذلك يفعل كل من وجدته يحكي عن الشجاعة ..
وهؤلاء إنما التفتوا لموقف ذي النورين يوم أحد ..
وأحسب أنه من الظلم .. حيث ألصقوا به حكما بناء على موقف وحيد ..
وحسبه فخرا وشجاعة أن فدّى الأمة بنفسه ..
فكان يعلم يقينا أنه مقتول .. وكان بمقدوره أن يدفع الثوار بأمر واحد ..
ولكنه أبى أن تراق قطرة دم واحدة لأجله
وثبات الرجل -أي رجل-قبيل قتله مع علمه بالقتل ومع إمكان دفع شر ذلك عنه .. لو أراد
تضحية عظيمة .. لا تصدر إلا عن شجاع
بل هي منزلة تفوق شجاعة حامل السيف في ساحات الوغى .. من حيث إن هذا قد ينجو ..
فرضي الله عن عثمان
وصل اللهم على سيدنا محمد
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 04:47 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:15 ص]ـ
و أشجع منه موقفه يوم الحديبية و هي سابقة مشابهة فرضي الله عنهم و ألحقنا بهم حتى أحوالهم لها أصول في العهد النبوي العطر أصلحها لهم ربهم لما أصلحوا أفعالهم و أقوالهم
و الله أعلم(74/68)
طلب مساعدة ومشورة في هذا البحث؟ أثابكم الله
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأخوة لي قريب يحضر الدكتوراة في موضوع (مقاصد الشريعة في حفظ الصحة في بابي العبادات والأسرة)
وقد احتاج لبحوث معينة في هذا الباب لا يسعفه الوقت للبحث عنها , ولعل بعض الأخوة يكون له خبرة ببعضها أو علم بمظانها والله يجزيه خير الجزاء
ماهي الفوائد الطبية لكل من:
1. التيمم عندبرودة الجو وعدم وجود مايسخن به الماء.
2. التيمم في حالة الجروح، الحروق، القروح (ملاحظة يكمن البحث عن أثراستعمال الماءالبارد في الجو الباردعلى الصحة إذا اغتسل به وكذلك أثراستعمال الماء على الجروح والحروق والقروح).
3. تأخيرصلاة الظهر أو الجمعة في شدة الحر (يكمن البحث عن ضربات الشمس وأثرهاعلى الصحة).
4. الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك.
5. اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية والعقيقة (ملاحظة
الأمراض التي نص الفقهاء على وجودهافي بهيمة الأنعام (البقر ـ الإبل ـ الغنم) يجعلها لا تجزأ هي: كل مرض بسبب هزالها أو فساد لحمها ونصوا على جنون الذي يجعل البهيمة تدور في الرعي ولاتأكل والجرب والمطلوب الأمراض التي يمكن ان تنتقل من الحيوان إلى الإنسان إذا تغذى عليها واستبعاد الأمراض التي تنقل عن طريق البعوض وماشابه ذلك.
6. الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة.
7. تحريم النكاح من المحرمات من النسب والرضاع.
8. الصفات المطلوب مراعاتها في المرضعة ملاحظة) نص الفقهاء على انه بشترط في خلوها من الجذام والبرص والحمق وسوء الخلق والعمى وعليه يمكن البحث عن الأمراض التي تمنع معها من إرضاع الطفل
9 – البداءة في الاستنجاء بالقبل قبل الدبر
10 - الصلاة للحاقن والحاقب , وحابس الريح وما يسببه ذلك من أمراض
11 - النهي عن صوم يوم عرفة للحاج والبحث عن أثر بذل الجهد الكبير مع الجوع.
12 - تقليل الطعام إلى درجة التضرر والحمية الشديدة.
سواء كان ذلك في كتب معينة أو مجلات علمية أو طبية أو حتى على مواقع الشبكة
والله الموفق.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[23 - 02 - 07, 04:21 ص]ـ
للرفع؟
جزاكم الله خير(74/69)
أبو هريرة بن الحافظ شمس الدين الذهبي
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[13 - 02 - 07, 08:19 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال
هل كان للحافظ شمس الدين الذهبي ابن كنيته أبو هريرة و هل روى أبو هريرة عن أبيه
أرجو ممن عنده علم أن يدلني أين أجد ترجمة له
و جزاكم الله خيرا
.....................
..................
.........................
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[14 - 02 - 07, 09:18 ص]ـ
أظهر البحث عن: ["أبو هريرة بن الذهبي" و "أبو هريرة ابن الذهبي" و "أبي هريرة بن الذهبي"] على الشبكة العنكبوتية، نتائج في الإصابة وكتاب الأمالي المطلقة، مما يدل على أن للحافظ الذهبي ابنا كنيته أبو هريرة .. لكن لم أقف على ترجمته.
وأما عن رواياته عن أبيه، فعن طريق محرك البحث وجد أنه روى عن أبيه.
وفي هذا الرابط رواية لأبي هريرة عن أبيه الذهبي:
http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=181&CID=2
وهنا سؤال حول رواية أخرى عن أبيه دون عزوها لمصدرها:
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?p=9761
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[15 - 02 - 07, 01:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا و نفع الله بك و بارك فيك و أجزل لك العطاء
ـ[أحمد يس]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:30 ص]ـ
جاء في ذيل التقييد للفاسي المكي:
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني مسند الشام زين الدين أبو هريرة ابن الحافظ الحجة شمس الدين أبي عبد الله الذهبي شيخنا.
سمع على:
أحمد بن أبي طالب الحجار صحيح البخاري ومسموعه من مسند عبد بن حميد وكان في الميعاد الأخير منه في الخامسة من عمره ومن أول مسند الدارمي إلى باب المرأة تحيض.
وعلى يحيى بن محمد بن سعد المقدسي الثقفيات العشرة ومن أول الجزء السابع عشر من الخلعيات عن الحسن بن وضاح.
وعلى القاسم بن عساكر المنتقى الأول والثاني من معرفة الصحابة لابن منده انتقاء والده ومجلس رزق الله التميمي وجزء مأمون بن هارون
وعلى عيسى بن عبد الرحمن المطعم ثلاثيات البخاري وأحاديث الترمذي من ذم الكلام في الأولى من عمره والمائة الشريحية وجزء.
وحضر على إسماعيل بن يوسف بن مكتوم مشيخته في جزءين في الأولى من عمره
وعلى وزيرة بنت المنجا منتقى من مسند الشافعي
وعلى أيوب الكحال نحو الربع الثالث من الأدب للبيهقي وقطعة من الربع الثاني منه
وعلى أحمد بن علي بن الزبير الجيلي وأحمد بن محمد بن عثمان بن العفيف الأربعين من السنن الكبرى للبيهقي بسماعهما على الامام أبي عمرو عثمان بن الصلاح أنا منصور بن عبد المنعم الفراوي أنا محمد بن إسماعيل الفاسي أنا البيهقي
ومن عوالي مسموعاته مشيخة القاضي بهاء الدين بن شداد ومشيخة الشيخ شهاب الدين السهروردي سمعهما على ابي نصر محمد بن محمد بن محمد بن مميل الشيرازي باجازته منهما وسمع عليه مشيخة جده ابي نصر بسماعه منه ونسخة وكيع بن الجراح سمعها على أبي الفتح محمد بن عبد الرحيم بن النشو أنا ابن رواج أنا السلفي بسنده وجزء لوين حضره في الرابعة علي بن أبي بكر بن النحاس والجزء الثاني من أمالي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي بسماعه على علي بن يحيى الشاطبي والسادس منها بسماعه له على أبي الفتح بن السفر وكتاب ذم المسكر لابن أبي الدنيا سمعه على ست الفقهاء بنت الشيخ إبراهيم بن علي الواسطي ونسخة يحيى بن يحيى النيسابوري رواية داود بن الحسين بن عقيل سمعها من أبي بكر بن يوسف المزي وفضائل الصحابة لطراد حضره في الثالثة على أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم والجزء الأول من كتاب الدعاء للطبراني سمعه على إسحاق بن يحيى الآمدي والجزء الثالث والخمسون من الطيوريات سمعه على محمد بن مشرف ومسالة الطائعين لأبي بكر الآجري سمعها على محمد بن علي السخاوي ومجلس من أمالي أبي القاسم الخرقي سمعه على زينب بنت الكمال وأحضر على التقي سليمان بن حمزة المقدسي وغيره
وأجاز له من المصريين جماعة منهم أحمد بن إسماعيل بن الجباب وحسن بن عمر الكردي وعبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة وعبد الرحيم بن عبد المحسن الساوي ومحمد بن محمد بن الحسن بن رشيق وأحمد بن محمد بن علي العباسي وإبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن العراقي والشيخ تقي الدين الصائغ وعمر بن محمد بن يحيى العيني وعلي بن عمر الواني ويونس بن إبراهيم الدبوسي ومن حلب إبراهيم بن صالح بن العجمي وعبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن العجمي ومن بغداد محمد بن عبد المحسن الدواليبي وعمر طويلا وأسمع قديما وقرأ على والده بنفسه وحدث قديما سمع عليه الفضلاء سمعت عليه الكثير ومات سنة تسع وتسعين وسبعمائة كفربطنا من غوطة دمشق وحمل فدفن بها من باب الصغير ومولده في سنة عشرة وسبعمائة في ربيع الأول قلت سمع عليه غير واحد من أشياخنا منهم عبد الكافي بن الجوبان الذهبي حدثنا عنه انتهى وأجاز لشيخنا القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني ولشيخنا أبي الفتح بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي قلت وأجاز لجمع جم من مشايخنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/70)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:07 م]ـ
ذكر الذهبي عن ابنه أبي هريرة أنه حفظ القرآن ثم نسيه. .
أذكر قرأت ذلك في مقدمة السير له.
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم جميعا(74/71)
ما الحكمة من قول النبي لإن بقيت إلى قابل ...
ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:03 م]ـ
مالحكمة من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ مع أن الأصل صيام العاشر؟ وهل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجتهد في بعض المسائل أم أنه يجيب عن كل مسألة عن طريق الوحي؟ جزى الله خيرا من أسند قوله الى أهل العلم مع المرجع والتوضيح
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:58 ص]ـ
قال الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى).
وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرا بذلك:
مخالفة اليهود ..
وقيل: احتياطاً لدخول الشهر خشية نقص الهلال ووقوع غلط ..
وقيل: لكي يصل صيامه بيوم.
انظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي رحمه الله .. كتاب الصيام/ باب صدقة التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:14 ص]ـ
الحكمة ظاهرة وهي مخالفة اليهود لكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) ولم يقل والعاشر ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد صوم التاسع فقط!
أما مسألة الاجتهاد فهي ثابته للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا الاجتهاد من التشريع الذي يعمل به إلا أن يأتي في ذلك نصا يخالفه.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 03:00 م]ـ
للرفع(74/72)
دلوني على كيفية إدخال كتب جديدة في الموسوعة
ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الأفاضل أن يدلوني على كيفية إدخال كتب جديدة في الموسوعة ولكم جزيل الشكر والثناء
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:17 م]ـ
استخدم خاصية البحث في الملتقى، ستجد الكثير الكثير
ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:41 م]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم أخي الفاضل(74/73)
من يدلنا على أحسن برنامج لموسوعة الحديث, ولو شراء؟؟.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[14 - 02 - 07, 03:00 ص]ـ
أرجو رفع الكتاب على موقع آخر فالالوكة محجوب عندنا
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:36 م]ـ
من يدلنا على أحسن برنامج لموسوعة الحديث, ولو شراء؟؟.
والدال على الخير كفاعله.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[16 - 02 - 07, 10:25 م]ـ
من؟.
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:04 ص]ـ
افضل موسوعة هي الجامع الكبير تجدها عند التراث لانها تعتمد على مراجع معينة مضبوطة بالصفحات والايعاز الصحيح
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:12 م]ـ
وهل هي على أقراص مدمجة أم مجلدات وكتب, حفظك الله؟.(74/74)
كيفية الجمع
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 08:18 م]ـ
السلام عليكم
كيف الجمع بين هذين الحديثين
1 - ( ..... ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى ترو أنكم قد
كافأتموه)
2 - (من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا)
والحديثين عند أبي داود، وقد إطلعت على كلام شمس الحق العظيم أبادي فلم أجده يجمع بينهما، وإنما يشرح كل حديث على حدى، وقد نقل كلام المنذري عن الحديث الثاني أن في إسناده القاسم بن عبدالرحمن وفيه مقال
وكذلك قرأت كلام شيخ الإسلام في الفتاوي، فوجدته يذهب إلى التحريم على أخذ الأعطية، ولم يتطرق إلى الحديث الأول
وأحسن من تكلم في هذه المسألة فيما أطلعت عليه إبن مفلح في الآداب الشرعية
فمن له إطلاع في هذه المسألة والجمع بين هذين الحديثين، فأتمنى أن يفيدنا، وجزاه الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 09:05 م]ـ
أخي الفاضل:
الحديثان لا تعارض بينهما، والحمد لله ذلك أن أحدهما عام والآخر خاص: أما العام فهو الأول " ... معروفا .. " ف"معروفا" نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم كما هو مقرر في علم الأصول، فيعم كل معروف ومنه الشفاعة. وأما الخاص فهو " من شفع شفاعة ... "، فقد خُصت الشفاعة من عموم المعروف السابق بهذا الحكم، ومعلوم أن الخاص لا يعارض العام.، فالمعنى: من صنع لكم أي معروف فكافئوه إلا أن تكون شفاعة فلا تفعلوا لأنه باب من أبواب الربا.
والله أعلم.(74/75)
فائدة لطيفة (لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 02 - 07, 07:53 ص]ـ
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من الإخوة يستشهدون بهذا البيت في بعض كتاباتهم وردودهم، وقد وقفت على هذه الفائدة فأحببت أن أتحفهم بها
ذكر المقريزي في الخطط، في ذكره لمساجد مصر
مسجد الذخيرة
هذا المسجد تحت قلعة الجبل بأوّل الرميلة تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاون التي تلي بابها الكبير الذي سدّه الملك الظاهر برقوق، أنشأه ذخيرة الملك جعفر متولي الشرطة.
قال ابن المأمون في تاريخه: في هذه السنة، يعني سنة ست عشرة وخمسمائة، استخدم ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة والحسبة بسجل أنشأه ابن الصيرفيّ، وجرى من عسفه وظلمه ما هو مشهور، وبنى المسجد الذي ما بين الباب الجديد إلى الجبل الذي هو به معروف، وسمّي " مسجد لا باللّه "، بحكم أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم، فيحلفونه ويقولون له لا باللِّه، فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة، ولم يعمل فيه منذ أنشأه إلاّ صانع مكره، أو فاعل مقيد، وكُتبت عليه هذه الأبيات المشهورة:
بنى مسجداً للّه من غيرِحِلِّهِ ............ وكانَ بحمدِ اللَّهِ غيرُموفق
كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها .... لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي
وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد، وخَرَجَ عن حُكْمِ الكِتَابِ، فابتلى بالأمراض الخارجة عن المعتاد، ومات بعدما عجل الله له ما قدّمه، وتجنب الناس تشييعه والصلاة عليه، وذكر عنه في حالتي غسله وحلوله بقبره ما يُعيذ اللّه كلّ مسلم من مثله.
وقال ابن عبد الظاهر: مسجد الذخيرة تحت قلعة الجبل، وذكر ما تقدّم عن ابن المأمون. اهـ
وقد نسبت الأبيات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
سَمِعتُكَ تَبني مَسجِداً مِن خيانَةٍ ... وَأَنتَ بِحَمدِ اللَهِ غَير مَوفَّقِ
كَمطعمَةِ الزهّادِ مِن كَدِّ فَرجِها ... لَها الوَيلُ لا تَزني وَلا تَتَصَدَّقي
ونسبت لإسماعيل بن عمَّار الأسدي (60 _ 140)
بنى مسجداً بنيانُه من خيانةٍ ... لَعَمري لَقِدماً كنتَ غير مُوفَّقِ
كصاحبة الرُّمَّان لمَّا تصدّقت ... جَرت مثلاً للخائِن المتصدِّقِ
يقولُ لها أهلُ الصلاح نَصيحةً ... لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي
و قال أبو عمر ابن الوردي
كذبتَ على آلِ النبيِّ بجرأةٍ ... ورحتَ لأفعالِ الحرامِ موجِّها
وجئْتَ بمعروفٍ تضمَّنَ منكراً ... كمطعمةِ الأيتامِ مِنْ كدِّ فَرْجِها
أسأل الله أن يجعلنا ممن يأكل من الحلال ويغذِّي أهله من الحلال ويتصدق من الحلال، وأن يجنبنا الكسب الحرام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يطيل السفر، أشعث، أغبر يمد يديه للسماء، ويقول: يا رب، يا رب ..
ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذى بالحرام، فانى يستجاب لذلك!!.
والله الموفق لا رب سواه.
أبو عبد الرَّحمن البركي
28/ 1/1428 هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 01:30 ص]ـ
لطيفة جميلة أبا عبدالرحمن
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:41 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
جزاكم الله خيرا.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 08 - 07, 03:13 ص]ـ
وجزاك الله خيرا
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 05:38 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:10 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا
أكلة الربا يبنون المساجد ويتصدقون من أموال الربا
وأصحاب القنوات الفضائحية يبنون المساجد ويتصدقون من الأموال المحرمة
وأصحاب اللهو والمجون يتصدقون من الأموال المحرمة التي يتحصَّلون عليها من مجونهم
ثم نجد أنهم يمدحون على نفقاتهم تلك، ويسمون بالشيوخ _ زورا وبهتانا _ لأنهم يتبرعون من الأموال المحرمة على المشاريع الخيرية
يا آكل الربا والمكوس والتجارة في المخدرات وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان
نقول لك ((إنَّ اللهَ طَيْبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّباً))
ونقول لك ما يقال للزانية التي تزني لتتصدق على المساكين
يقولُ لها أهلُ الصلاح نَصيحةً ... لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي
فهل ستتوب من غيك وترجع إلى رشدك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:53 ص]ـ
يا آكل الربا والمكوس والتجارة في المخدرات وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان
نقول لك ((إنَّ اللهَ طَيْبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّباً))
جزاكم الله خيرا. " أسمعت لو ناديت حيا " اللهم ابعث الحياة في القلوب الميتة بهدايتك لها.
اللهم رد أمة محمد إلى دينها ردا جميلا، واهدنا إلى خير ما تحب وترضى.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[18 - 12 - 07, 08:58 م]ـ
رائع ....... رائع،بارك الله فيك.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك عليكم
فيا ليتها لم تزن أو تتصدق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/76)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 12 - 07, 01:58 ص]ـ
اخيرا عثرت على صاحب تلك الابيات
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[27 - 08 - 08, 06:00 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو آثار]ــــــــ[27 - 08 - 08, 10:53 ص]ـ
من رحمة الله بالعبد ان يسدده ويوفقه في مصدر رزقة فلا يسترزق الا بما كان طيبا
ومن رحمة الله وتسديده ان يرزقه فقها بمواطن النفقة ومعرفة الفاضل على المفضول بعد تجنب وضعها في مواطن الاثم والعدوان
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 12:24 م]ـ
جزاكم الله خيرًا على هذه الفائدة
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 10 - 09, 04:53 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم محمد المصري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:31 م]ـ
لطيف ... بارك الله فيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:59 م]ـ
لطيفة ... بارك الله فيكم .. وسدد خطاكم .. ورفع من مقامكم ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
و لطيفة موصولة بهذه اللطيفة ...
فقد حكى شرف الدين الاربلي في تاريخ اربل أن أبا حفص عمر بن شماس بنى مسجدا وكتب على حائطه:
يمينا بمن طاف الحجيج ببيته ,,,, وعقدهم الاحرام من بعد حله
لقد شدت هذا من حلال فلا تقل ,,,, "بنى مسجدا لله من غير حله"
يشير الى الابيات التي ذكرها الفاضل ابو عبد الرحمن في لطيفته.
وفي هذا الكتاب زعم الاربلي أن هذه الابيات كتبها بعض الموصلين على جدار مسجد بناه والي الموصل , واما صاحب الاغاني فقد نسبها الى الشاعر الهجاء اسماعيل بن عمار الاسدي وذكر في ذلك قصة ظريفة.فالله اعلم بحقيقة حال قائل هذه الابيات.(74/77)
هل يجوز جعل البسملة عند فتح جهاز الحاسب الآلي أو عند فتح الجوال؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[16 - 02 - 07, 02:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز جعل البسملة عند فتح جهاز الحاسب الآلي أو عند فتح الجوال؟
وهل يعتبر هذا من التهاون بكتاب الله أو اتخاذه هزوا؟
وجزاكم الله خيراً(74/78)
هل هناك شاهد من الشعر لهذا القول؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك شاهد من الشعر للقول:
" لا يكن أحدكم إمعة "
أي من جهة ذم الاتباع لكل أحد من الجهال وغيرهم، أو فيمن يتقمص شخصية غيره.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:49 ص]ـ
يوماً يمانٍ إذا لاقيت ذا يَمَنٍ ... وإن لقيت مَعَدِّياً فعدنانِ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:17 م]ـ
تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد .................. بعدوى فما أعدتني الثوباء
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهل أنا إلا من غُزيّة إن غوت ............................... غويتُ وإن ترشد غُزيّة أرشد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهل أنا إلا من غُزيّة إن غوت ............................... غويتُ وإن ترشد غُزيّة أرشد
وفقك الله
الصواب (غَزِيَّة)، وهذا البيت يقال في موطن مدح لا ذم، فهو من باب:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ........... في النائبات على ما قال برهانا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:29 ص]ـ
ومن أشعار (علي بن أبي طالب) التي اشتهرت نسبتها له:
ولست بإمعة في الرجال .................. أسائل هذا وذا ما الخبرْ
ولكنني مذرب الأصغرين .................. أبينُ معْ ما مضى ما غَبَرْ
وينسبان كذلك لأبي الأسود الدؤلي
وقال مسلم بن الوليد:
ما كنتُ إمعةً ولكن همة ........... تأبى الهوان وفسحة في المنجعِ
وقال امرؤ القيس (الحميري):
ولست بخزرافة في القعود ................ ولست بطياخة أخدبا
ولست بذي رثية إِمَّرٍ ................ إذا قيد مستكرها أصحبا
(إِمَّر بمعنى إِمَّعة)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا أستاذنا
إعتراضك صحيح فهو مثل قول الملتمس:
إلا أنني منهم وعرضي عرضهم ... كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما
إلا أنى أردت أن أنبه على أنه مدح فى الجاهلية أما فى الإسلام فلا
ويحتمل أن يكون من باب "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"
لأنه قال قبل ذلك:
أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّوَى ... وَهَلْ يستبان الرُّشْد إلا ضُحى الغَدِ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:44 ص]ـ
ومن أشعار (علي بن أبي طالب) التي اشتهرت نسبتها له:
ولست بإمعة في الرجال .................. أسائل هذا وذا ما الخبرْ
ولكنني مذرب الأصغرين .................. أبينُ معْ ما مضى ما غَبَرْ
وينسبان كذلك لأبي الأسود الدؤلي
ذكرهما الخطيب بسنده عن علي رضي الله عنه.
ونسبا للشافعي.
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:52 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ولكن هل يصح الاستشهاد بهذين البيتين على ما ذكر:
1.
أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل
2.
ولو لبس الحمار ثياب قز: لقال الناس يالك من حمار
وإن كان لا يصح الاستدلال بهما، فمتى يستدل بهما؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:39 م]ـ
للرفع
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:39 ص]ـ
وفي المثل: ما انت الا كابنة الجبل مهما يقل تقل
يشبه الامعة الضعيف الرأي بالصدى الذي هو ترديد لكل صوت، وكذلك الامعة الامرة يتبع كل احد(74/79)
متى تحسب الجمعة للمصلي؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:48 م]ـ
شخص حضر والامام في وسط الخطبة يوم الجمعة او بعدما اقيمت الصلاة والفراغ من الخطبة
فهل تتحقق الجمعة له
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 02 - 07, 04:38 م]ـ
تدرك الجمعة بركعة
للحديث الصحيح: {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة}
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:26 م]ـ
قال ابن عبد البر:
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها.
" الاستذكار " (5/ 43).
فهل هنا الوجوب فقط يقتصر على من حضرها فما حكم الحضور أصلا(74/80)
لايصح في فضل الإمامة إلا حديث واحد؟؟!!
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[16 - 02 - 07, 07:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كنت في نقاش مع بعض الإخوة نتناول فيه بعض الأحاديث التي وردت في فضل الإمامة ..
ففاجأني أحدهم بأنه لايصح في فضل الإمامة إلا حديث واحد فيه (اللهم أرشد الأئمة)
فأرجو من الإخوة تبيين الصواب في ذلك ..
وذكر الأحاديث التي تحدثت عن فضل الإمامة وبيان درجتها من الصحة والضعف ..
:::::::::::::::::::::::::::::
تحياتي/أبو عبدالعزيز
:::::::::::::::::::::::::::::
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:37 م]ـ
مايقارب الـ55 زائر .. ولاإجابة!
((للرفع))
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:05 م]ـ
كنت قد شاركت برد لكن حذف مع عملية الصيانة الأخيرة للموقع، وهذا نصه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم.
قال النووي: أي ساتر لمن خلفه، ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور. أ. هـ
قلت: فإذا كان في قوله: "الإمام جنة" ما يفيد أفضلية الإمام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية الصيام في قوله: "الصيام جنة". فهما حديثان حتى الآن، وإذا لم يحتمل اللفظ معنى أفضلية الإمام فحديث واحد ما لم يأت أحد الإخوة بما ينفي أو يؤكد هذا الكلام ..
والأمر مرفوع للإخوة في المنتدى المبارك.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:54 م]ـ
بوركت أيها الفاضل ...
بانتظار البقية
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:43 م]ـ
للرفع ..
هل من حديث صحيح في فضل الإمامة؟؟؟
مع العلم أن الشيخ المحدث عبدالمحسن الزامل ضعف حديث ((اللهم أرشد الأئمة))(74/81)
حكم دخول الانترنت في البيت
ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[16 - 02 - 07, 10:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
فهذا سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ أبي عبد المعز فركوس أنشر للتعميم الفائدة.
السؤال: هل يجوز إدخال الإنترنت إلى البيت؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالإنترنيت من الوسائل التي لها حكم المقاصد، فيختلف حُكمها بِحَسَب استخدامها، وميزتها المغايِرَةُ للتلفاز هي التحكّم فيها باختياره وإرادَتِه مع إمكانيةِ استعمالِ برنامجٍ واقٍ يمنع الدخولَ إلى مواقعِ الفسادِ والإفساد، في حين تنتفي الإرادة في التحكّم في برامج التلفاز لكونها مفروضةً ومدروسةً، وعمومُ برامجها لا يخلو من دعوةٍ إلى الفُجُور والانحلال وسوء الأخلاق ?واللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ? [البقرة: 205].
وعليه، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضلُ الوسائلِ، وإلى أقبح المقاصد أقبحُ الوسائلِ وإلى ما هو متوسط متوسطةٌ كما قرّره القرافي (1 - شرح تنقيح الفصول للقرافي: 200، الفروق للقرافي: 2/ 33).
ويبقى الأمر دائرًا بين قوّة الإيمان والثبات عليه وصدقِ العزيمة فإن قَوِيَ على استعماله في الخير فخير، وإن خشي ضعْف إيمانه والوقوعَ في غير ما يرضي الله تعالى، تَرَكَهُ لله، «وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ» (2 - هذا اللفظ معنى حديث أخرجه أحمد (23776)، والبيهقي (10875)، عن أبي قتادة وأبي الدهماء، قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيئًا؟ قال: نعم، سمعته يقول: «إِنّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاّ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ». وصحّحه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (1/ 61)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (1523)).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 ذي القعدة 1427ه
الموافق ل: 03 ديسمبر 2006م
---------------------------------
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه ولاخير فيمن كان لله عاصيا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وبارك الله في جهودك وعلمك
ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
بارك الله فيك وجزى الله الشيخ خير الجزاء
وأقول كلمة جميلة
هي كالحكمة في هذا الزمان
" ما خلى رجل بالإنترنت إلا وكان الشيطان ثالثهما"
طبعا لكل قاعدة استثنآت
وأنا أنصح الشباب المراهقين الذين أربيهم من خلال لقائي بهم بأن لا يدخلوا إلى النت إلا ومعهم أحد آخر جالس
لأن النفوس ضعبفة والفتن قوية
نسأل الله السلامة للجميع
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:39 ص]ـ
" ما خلى رجل بالإنترنت إلا وكان الشيطان ثالثهما"
جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الجميلة وكذلك أيضا:
" ما خلت إمراءة بالإنترنت إلا وكان الشيطان ثالثهما"
ـ[محمد نائل]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:47 ص]ـ
بارك الله في عمر شيخنا أبي المعز وزاده علما وحلما ورفعة.(74/82)
جديد فهارس المكتبة بموقع الدرر السنية
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[16 - 02 - 07, 11:21 م]ـ
تم صدور الإصدار الثالث عشر من فهارس المكتبة ويمتاز بميزتين:
الأولى: تصنيف لأكثر من 40 تصنيفاً رئيسياً وأكثر من 1200 تصنيفاً فرعياً
والثانية: تحديث المكتبة أسبوعياً قبل صلاة الجمعة بتوقيت مكة المكرمة
وإليكم الرابط
فهارس المكتبة ( http://www.dorar.net/library_home.asp)
ـ[بن طاهر]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:26 ص]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرًا ووفّقكم لكلّ خير.
تنبيه: عند اتّباع رابط الكتب الجديدة ( http://www.dorar.net/library_latest_books.asp) تظهر الجملة ( You Should Be Smart To Conatct C50@hotmail.com) بدل عناوين الكتب! فراجعوا الموقع حذرًا من الهجمات الّتي كثرت هذه الأيّام على المواقع الخيّرة - والله المستعان!
اللّهمّ احفظ مواقع الخير، وردّ كيد الظّالمين.
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:53 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو سالم الشمري]ــــــــ[23 - 02 - 07, 01:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا ووفّقكم لكلّ خير.
ـ[الغافرية]ــــــــ[23 - 02 - 07, 09:50 ص]ـ
الشكر موصول لك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 09:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا(74/83)
ماهو حكم التحنيك (بالريق ,بالتمر)؟ أريد إجا
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س1) ماهو حكم التحنيك (بالريق ,بالتمر)؟ ""أريد إجابة مفصله ""
س2) التبرك بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد مماته؟
س3) ماصحة حديث شعيرات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي كانت تضعها أم سلمة في جلجل من فضه وتضع عليها ماء ................ ؟ إذا كان صحيح هل كان حياته أوبعدمماته؟
الرجاء التفصيل
(نصف العلم السؤال)
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 02 - 07, 05:57 م]ـ
تجدين الاجابة في كتاب الامام ابن القيّم " تحفة المودود بأحكام المولود " وهذا جزء منها:
http://arabic.islamicweb.com/books/taimiya.asp?book=95&id=216
ـ[أبو عروة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 08:23 م]ـ
المسألة فيها خلاف وحرمها الشيخ سليمان بن حمدان صاحب الدر النضيد وهي في الكتاب نفسه
ولعلي أبحث عنها وآتي بالتفصيل كاملا إن شاءالله
ـ[أبو عروة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:47 م]ـ
المسألة فيها خلاف وحرمها الشيخ سليمان بن حمدان صاحب الدر النضيد وهي في الكتاب نفسه
ولعلي أبحث عنها وآتي بالتفصيل كاملا إن شاءالله
بعد البحث تبين الآتي:
كلام الشيخ سليمان (الدر النضيد ص96 في شرح باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهمادار الصميعي) وهذ نصهذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحدهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول مايدخل في جوفه ريق الصالحين والتبرك بعرقهم وقد أكثر من ذلك النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا ذلك مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وظن أن غير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ممن يدعى صلاحه مثله وهذا خطأ صريح لوجوه:
-عدم المقاربة فضلا عن المساوات للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الفضل
-عدم تحقق الصلاح ولا يتحقق ذلك إلا بصلاح القلب وهو أمر لايمكن الاطلاع إلا بنص
-أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لافي حياته ولابعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه فيكون هذا من خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)) انتهى
وذهب إلى هذا الشيخ أحمد النجمي.
2 - وهناك كتاب قدم له فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لعبدالسلام بن عبدالله السليمان "تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة"ص31
قال:-والتحنيك يكون عقب الولادةويراد به أن يتمرن المولود على الأكل ويقوى عليه قال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته)) انتهى
وهناك كتاب لابن القيم لطيف إسمه تحفة المودود في أحكام المولود جيد في هذا الشأن والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
التحنيك والله أعلم يراد به تغذية المولود وهذا يكون بعد الولادة مباشرة وأما من أخره بعد أن يتغذى المولود من لبن أمه أو نحو ذلك فإنما فعل ذلك لظنه أن التحنيك سنة قائمة بذاتها وهذا غير صحيح وإنما كان الصحابة يذهبون بأولادهم إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعلة السابقة ورجاء البركة التي انقطعت بموته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولذلك أقول من يذهب بمولوده إلى شيخ أو صالح ليحنكه كما يفعل كثير من الناس فلهذا الاعتقاد وهو إرادة البركة وهذا لا يجوز والله أعلم!
ـ[صخر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 08:01 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=539158#post539158(74/84)
ماحكم التعبير عن النساء بلفظ (سيدات)!؟
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:42 م]ـ
أرجو من الإخوة طلبة العلم الإفادة عن حكم التعبير عن النساء بلفظ (سيدات)!؟
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:08 م]ـ
رجو الإفادة للأهمية
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:18 م]ـ
ورد في السلسلة الصحيحة للألباني حديث هذا نصه:
"سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران: فاطمة، وخديجة، وآسية امرأة فرعون". (صحيح).
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 07:50 م]ـ
فأما بسرة بنت صفوان (1137) فإنها من سيدات قريش.
المستدرك على الصحيحين
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَكبرُ أخواتِها من المُهاجرات السَّيِّدات.
سير أعلام النبلاء
روينا في تاريخ دمشق أن سكينة اسمها أميمة وقيل أمينة. وقيل آمنة قدمت دمشق مع أهلها ثم خرجت إلى المدينة ويقال عادت إلى دمشق وأن قبرها بها والصحيح قول الأكثرين أنها توفيت بالمدينة يوم الخميس لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة ومائة. وكانت من سيدات النساء وأهل الجود والفضل رضي الله عنها وعن آبائها.
تهذيب الأسماء واللغات
كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلال يوم بزاخة من أصحاب طليحة، من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها: أم زمل ــــ سلمى بنت ملك بن حذيفة ــــ وكانت من سيدات العرب، كأمها أم قرفة،
البداية والنهاية
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الأموية، والدة معاوية بن أبي سفيان، وكانت من سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومها،
البداية والنهاية
وهناك الكثير الكثير ...
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادكم علما وهدى وتوفيقا
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:40 ص]ـ
للفائدة عن الموضوع كلام للشيخ العثيمين فيه المنع:
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: عن هذه العبارة "السيدة عائشة رضي الله عنها"؟.
فأجاب قائلاً: لا شك أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق "السيدة" على المرأة و"السيدات" على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقاً، والحقيقة أن المرأة امرأة، وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة.
كما أن التعبير بالسيدة عائشة، والسيدة خديجة، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفاً عند السلف بل كانوا يقولون: أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.
http://forum.turath.com/showthread.php?t=245&highlight=%C7%E1%D3%ED%CF%C9
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 09:26 ص]ـ
وكذلك سيداتي سادتي عند النداء أو الإعلان عن شئ
لكن الأنسب أن تحذف كلمة: (سيداتي سادتي) وتستبدل بكلمة: (إخواني وأخواتي) http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=9587&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=15111&RightVal=15112&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216179217138216175216167216170217138 #firstKeyWordFound
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا(74/85)