ـ[محمد سيف المصري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 06:58 ص]ـ
موضوع هام جدا و مشاركة طيبة متميزة للأخ الشيخ العتيبي حفظه الله(63/77)
ما هو التأصيل الشرعي لمصطلح شيخ الإسلام و ما المقصود به
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:54 ص]ـ
و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:44 ص]ـ
يرفع لإجابة المضطلعين في هذا المنتدى
يروى أن علي بن أبي طالب قال لأحدهم: لقد هلكت واهلكت, بعد أن سأله هل تعرف الناسخ والمنسوخ
وورد عن الشافعي رحمه الله, أنه يمتحن الشيخ هل يعرف كذا وكذا, وإن لم يكن كما قال, قال له: لقد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام, فلاجزاك الله عن الإسلام خيراً
وورد عن إمام الأئمة حقاً لازوراً-ابن شهاب الزهري رحمه الله -- مثل هذا
وفي مقدمة تفسير ابن ابي زمنين, عد شروطاً لكي يصل المرء لمرحلة ماتم تسميته, الاجتهاد المطلق,
وفي أعلام الموقعين لابن القيم, ذكر صفات الواسطة بين الله وخلقه وهم العلماء
والموضوع شيق جداً ويطول,
نرفعه طمعاً في إجابة الفضلاء, ولكن كلما طرقت سمعي هذه الكلمة تذكرت ابن تيمية, فهذا مبلغ علمنا, وأظن هاتين الكلمتين معاً ((شيخ الإسلام)) دفنت معه في قبره.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
انقدح في ذهني و الله أعلم أن شيخ الإسلام هو المشارك في أنواع العلوم ... حتى أن ابن تيمية استدرك على سيبويه في النحو و كأنه شيخ النحو ... و كل من نظر في فتاوى شيخ الإسلام يجد أن الرجل ــ على تواضعه ــ لم يترك بابا من أبواب العلم إلا طرقه و بالأدلة و البراهين ..... فهل رأيي هذا في محله.؟
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:03 ص]ـ
رابط يفيدك أخي العزيز:::
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76876(63/78)
ما هو التفكير المنطقي؟
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما هو تعريف التفكير المنطقي من الناحية الشرعية؟؟
علما أني وجدت هذا التعريف وهو:
هو طريقة لربط الأفكار و التعبيرات مع بعضهم البعض و هو أسلوب قوي وجيد من وسائل الفكر يكون دائما مسؤولا عن إنهاء اتفاقيات ذات مصداقية عالية نحتاجها لاتخاذ قرارات حاسمة و على الر غم من ذلك لا تنوقع لهذا الأسلوب من التفكير أن يكون جيدا لكل شيئ على سبيل المثال اتباع المنطق في الغالب لا يفي بالغرض عند اللجوء إليه لتصنيف المشاكل الأسرية (العاطفية) و خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج و الإنجاب.
وما هي حدود التفكير المنطقي من الناحية الشرعية أيضا؟؟؟
ـ[مسدد2]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
التفكير المنطقي عملية فكرية نستعملها متى ما نشاء، لكنها حقيقة حينما تكون نتيجتها لصالحنا، ودعوى في سائر الحالات.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:30 م]ـ
وهذا كتاب: التفكير فريضة إسلامية للمفكر عباس العقاد عسى أن يكون فيه نفع.
http://d.turboupload.com/d/461701/alaqaad-altafkir_faridha_islamy.al-mostafa.com.pdf.html
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:39 م]ـ
جزاك الله خيرا و لكني لم أعرف كيف أستعمل الرابط جاء فقط اسم الكتاب بالعربي و الباقي انجليزي
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[27 - 03 - 06, 05:00 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5741
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:45 م]ـ
جزاك الله خيرا(63/79)
سؤال: هل ((المُسَعِّرْ)) من اسماء الله الحسنى؟؟
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:40 ص]ـ
وفقاً للأثر: اشتكى بعض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلاء الأسعار, فرد عليهم: أن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر.
س1: ما صحة هذا الأثر؟؟ ((يوجد في مسند أحمد وغيره))
س2: إن كان صحيحاً, فهل يقتضي هذا أن ((المسعر-بحكم أنها لم ترد صراحة في القرآن الكريم)) من اسماء الله الحسنى أم أن الأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل.
فأنا مثلاً عندما قرأ: قل هو الله أحد, الله الصمد, افهم تلقائياً, أن من اسماء الله الأحد والصمد.
عندما اقرأ الغفور الرحيم: افهم تلقائياً أن الله هو الغفور: وأن الله هو الرحيم.
فهل ينطبق على تلك نفس القاعدة هذه, الله هو القابض الباسط الرازق المسعر؟؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:58 ص]ـ
أولاً: هذا حديثٌ صحيح.
قال الشيخ الألباني: [صحيح].
وقال الشيخ مقبل في "الجامع الصحيح" (6/ 349): [هذا حديث صحيح على شرط مسلم].
ثانياً: قال الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في "أسماء الله الحسنى" (ص77 - 80/الإحصاء):
[66 - الله - جلَّ جلاله - المُسَعِّرُ:
لم يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد الاسم في صحيح السنة مطلقا معرفا مسندا إليه المعنى محمولا عليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية، ففي سنن الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني جميعهم يروي عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: (قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) ().
وكذلك أخرجه أحمد برواية فيها تقديم وتأخير، وفيها قَالَ أَنَس رضي الله عنه: (غَلاَ السِّعْرُ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) ().
ولا بد هنا من التنبيه على قضية هامة حول هذا الحديث، فأغلب العلماء الذين تتبعوا الأسماء استدلوا به في إثبات القابض الباسط الرازق واستبعدوا المسعر بلا دليل أو تعليل، بل بعضهم يستبعد الرازق أيضا، فهل اسم الله المسعر ليس فيه كمال مطلق، أو أنه يحتمل معنى من معاني النقص عند الإطلاق فيلزم تقييده؟
في الحقيقة لم أجد لا هذا ولا ذاك فهو من حيث الإطلاق أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم دون تقييد، ومن حيث الكمال دلالته أبلغ من القابض الباسط لأنه يشملهما معا لكن العجب أنني وجدت ذلك الأمر قد اجتمع عليه أعلام أجلاء كالإمام البيهقي وابن العربي والأصبهاني وابن منده حتى المعاصرين كابن عثيمين وعبد المحسن العباد جميعهم استبعد المسعر ().
أما الرازق فذكره البيهقي وابن منده والأصبهاني وابن الوزير والغصن من المعاصرين، وإن استبعد ابن الوزير مع المسعر أيضا القابض الباسط مع أنه لا دليل على القابض الباسط الرازق إلا هذا الحديث ()، والعلامة ابن حجر العسقلاني استبعد الجميع مع ثبوت الحديث عنده وتصحيحه له، فهو القائل: (هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان والترمذي) ().
والقصد أن الاسم ثابت بالحديث الصحيح وليس لنا أن نرد قول نبينا صلى الله عليه وسلم في تسميته لله بهذا الاسم بناء على اجتهاد أو استحسان، فلم أجد علة ذكرها أحد لاستبعاده من الأسماء، فما يسري عليه يسري على بقية الأسماء الواردة في الحديث ولذلك أدخله القرطبي في الأسماء الحسنى ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/80)
والمسعر اسم من أسماء الله دل على صفة من صفات الفعل، والتسعير في حق الله يتعلق بنوعي التدبير، فالتدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير وهو التدبير الكوني ومنه ما هو متعلق بالحكم التكليفي وهو التدبير الشرعي، فالأول هو المقصود عند إطلاق الاسم في حق الله، لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزلي، فالسعر يرتفع بين الناس؛ إما لقلة الشيء وندرته؛ وإما لزيادة الطلب وكثرته، وهذا أمر يتعلق بمشيئة الله وحكمته، فهو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، فقد يهيأ أسباب الكسب لإغناء فقير، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وهو على كل شيء قدير، فهذا تدبير الله في خلقه وحكمته في تقدير المقادير.
وإذا ألزمنا الناس في هذه الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب وبسط الأرزاق، فهذا ظلم للخلق وإكراه بغير حق واعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق، ولذلك قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) ()، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم علي الوصف المناسب، فمن حاول التسعير على المعنى السابق فقد عارض الخالق ونازعه في مراده ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله في الرخص أو الغلاء، فبين صلى الله عليه وسلم أن المانع له من التسعير أن يتضمن ظلما للناس في أموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذنهم فقال صلى الله عليه وسلم: (وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ)، فالنهي عن التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد، أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة، فهنا إلزامهم بقيمة المثل من الأحكام الوجبة، فالتسعير هاهنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به ()]. انتهى.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:21 ص]ـ
جزيت خيراً أخي أحمد,
وبالنسبة لي فوالله ماشككت لحظة واحدة في صحة هذا الأثر بعد طول تتبع, ولكن قلت لعل هناك مايخفى على مثلي, وكنت اتساءل: هل تم تجاهلها لأنها تتعلق بأمر عقائدي حساس, وهذا الخبر آحاد, ثم رأيت كافة مشائخ الإسلام السلفيين الموثوق بهما علماً وعملاً -- من السلف وحتى الخلف -- ولم يتدنسوا بمناهج الكلام مثلاً وخلت أدمغتهم وعظامهم من شوائب البدعة, يحتج بأخبار الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأحياناً أقول: لعلها لفظة مدرجة ودعم هذا التصور-الذي أظنه باطلاً-أن بعض اسماء العلماء الذين ذكرتهم لم يقل أنها من اسماء الله الحسنى, ولم يتطرق لها, لذا استنجدنا بعلماء هذا المنتدى.
جزيت خيراً أخي الفاضل, ولن أسارع باعتناق ردك, حتى أقرأ ردوداً أخرى, فلعل هناك مايخفى على مثلي, أو لعل هناك ضوابط أجهلها غير البداهة المتفق عليها ((كل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو صح عن نبيه, مما تم بيانه لنا وليس مما استأثر به عنده في علم الغيب)) ما أستطيع القطع به هو أن عدد الأسماء الحسنى الصريحة من القرآن الكريم المتفق عليها, أقل مما يتصور البعض وخصوصاً ممن يعتنق تلك الوريقة التي توزع وفيها 99 اسماً, رغم أن الأمر فيه خلاف. فمثلاً ابن حجر وابن عثيمين يتفقان أظن على 77 اسماً أو حول هذا الرقم وهي تختلف عن اجتهاد الوليد ابن مسلم الدمشقي رحمه الله قبلهم بقرون, إن ثبت حقاً أنها من إدراجه.
ملحوظة: ابن مندة والبيهقي رحمهما الله يعتبران ((الغفور الغافر الغفار)) مثلاً اسماً واحداً, أقول هذا ظناً لاقطعاً, وإن لم أكن واهماً فابن عثيمين رحمه الله تشعر أنه هكذا أيضاً. لعل أحد تلامذة الشيخ يثبت هذا أو ينفيه.
ـ[أم حنان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:22 م]ـ
قد يكون اسم المسعر هنا فى سياق الخبر ولايكون اسما خاصة وأن الحديث جاء فيه (قال الناس غلا السعر فسعر لنا).فكان رد الرسول عليه الصلاة والسلام (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر) فالإسم هنا قد يدل على الفعل ولايدل على الإسم فليس كل فعل لله يشتق منه إسما ....... والله أعلم
ـ[أم حنان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:00 م]ـ
وكما ذكرتم بارك الله فيكم ....... (.ولا بد هنا من التنبيه على قضية هامة حول هذا الحديث، فأغلب العلماء الذين تتبعوا الأسماء استدلوا به في إثبات القابض الباسط الرازق واستبعدوا المسعر بلا دليل أو تعليل، بل بعضهم يستبعد الرازق أيضا، فهل اسم الله المسعر ليس فيه كمال مطلق، أو أنه يحتمل معنى من معاني النقص عند الإطلاق فيلزم تقييده؟)
قلت نعم هناك من العلماء ماأثبت لله اسم القابض الباسط واستبعد المسعر فلعل السبب أنه ذكر فى القران فعل القبض والبسط لله (والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) ........ أما الفعل من المسعر فلم يرد فى القران ........ ووجدت أن هذا الإسم لم يذكر إلا فى إحصاء ابن حزم وعند القرطبى ولم يذكر فى رواية الوليد ولا رواية الصنعانى ولا عند ابن منده ولا الأصبهانى ولا ابن العربى ولا ابن الوزير ولا ابن حجر ولا البيهقى ولا عند ابن عثيمين (من كتاب اساء الله الحسنى لغبد الله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن.) ........... والله أعلم بالصواب.(63/81)
هل اللغة العربية هي لغة أهل الجنة؟ الجواب:
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:38 ص]ـ
السؤال:
نريد أن نعرف ما هي لغة أهل الجنة وهل هي العربية؟.
الجواب:
الحمد لله
لم يرد في القرآن أو في السنة الصحيحة – فيما نعلم - بيان اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، والوارد في ذلك حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار.
فقد روى الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي).
وهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال الذهبي: أظن الحديث موضوعا، وقال الألباني في السلسة الضعيفة (رقم 160): موضوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب العرب لثلاث: لأنه عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي) قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن. فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، أو حسن متنه على الاصطلاح العام، وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال الثعلبي: لا أصل له، وقال ابن حبان: يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به، والله أعلم " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 158).
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 161: موضوع.
والحاصل أنه لم يرد دليل صحيح يبين اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، ولهذا يتعين السكوت عن هذه المسألة وعدم الخوض فيها وتفويض علمها إلى الله تعالى؛ والانشغال بما يترتب عليه عمل ينفع في تلك الدار.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟
فأجاب: " الحمد لله رب العالمين لا يُعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول ... ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس: يتخاطبون بالعربية، وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية، وهى لغتهم في النار. وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقلٍ ولا نقل بل هي دعاوى عارية عن الأدلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/ 299).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
رقم السؤال: 83262
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:23 ص]ـ
جزيت خيراً, فكثير من العوام والمثقفين:) والعروبيين يحتج به, لأنه يوافق اهواءَهم
اقتباس: أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي.
لتعميق فهم أحكام الأئمة في الموضوع هنا, فإن جمع كافة الطرق وتبيين حال رجال الإسناد يؤدي الى الأطمئنان القلبي بتلك الأحكام:
1. عنعنة عبد الملك ابن جريج رحمه الله عن عطاء
2. يحي بن يزيد الأشعري, قال ابن حبان بطل الاحتجاج به.
3. مطين, ليس محموداً في نقله.
4. العلاء بن عمرو الحنفي
5. عطاء ((من هو؟ هناك أكثر من عطاء))
نرجو الإجابة من الفضلاء بما لامزيد عليه
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:49 ص]ـ
السؤال لا يطرحه إلا المتنطعون أو الموسوسون.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[27 - 03 - 06, 10:52 ص]ـ
هل لاستعمال أهل الجنة اللغة العربية في كلامهم ميزة لها .. ؟
فما إذن لغة أهل النار --نعوذ بالله منها--؟
لو قالوا إنها لغة دار الآخرة لكان الكلام أوجه ... فتنبه.
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
ذكر المقدسي في (أحسن التقاسيم) حديثًا موضوعًا، في أنها العربية، ولغة أهل النار البخارية. يبدو أنه يعني الفارسية.
والعلم بهذا لا ينفع ولا يضر، وهو كما قال الشيخ تقي الدين من فضول القول.(63/82)
القرع لمسائل الفرع
ـ[ابن جبير]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق الانسان من علق وقدر له مراحِلَ تتلاحق يخلق ما يشاء وله الامر والبقاء ثم يسّر لهم السبيل فأخرجهم الى دنيا تزول وأَمرهم بالامتثال لما أنزل من الدين وقال {وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .... الايه} والصلاة والسلام على المعبوث بالتنزيل وآله وصحبه أُلي التحجيل وعلى من تبعهم ليوم العرض على الجليل 0
اما بعد
لما أن خلق الله خلقه وسَوْى اسكن الرحم نطفة تمنى ثم علقة تقوى ثم مضغة تتلوى فخلقها عظمً يبلى ثم كساها لحمً غطى ثم انشأه خلقاً أخر فتبارك الله احسن الخالقين. وبعد مُضى الزمن الذي قُدر أَخرجه طفلاً يَكبر. وشرع ربُنا شرعه واحكم. {فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها} (1)، وقال تعالى في كتابه [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو واتقوا الله إن الله شديد العقاب] الحشر. اذاً فسنةُ رسول الله محَكمةٌ قال تعالى [فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما] النساء 65 والتوسع له موضعهُ. وإن مما يلزم المكلف تعلم احكام دينه التى تعينه على اداء ما فرض الله عليه والاستزاده من الخير والمسارعه للفلاح ومعرفة ما نهى الله وحذر للبعد عنه واجتنابه ورفع النفس عن ما يُستَقبح. علماً يتعلمهُ يرفع به الجهل عن نفسه وعن من حوله ُ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولقد اثقل عَلَيَّ غير واحدٍ ممن لقيت ممن هم في مثل سني ينقصون قليلاً او يزيدون قليلاً مَنَّ الله عليهم بذريه نسأل الله أن يصلح ويهدي ويبارك لا يحسنون في طلب احكام الله فيما يتولون من الاطفال الرُضَع مع بُدوٍ مظاهر الصلاح عليهم - نحسبهم - فلما كان هذا دأب عدد منهم واجتمع إلى ذلك قلةُ العلم بما يخصه والتشاغل بغيرها عنها مما لا يقدم عليها فقد استجمعت العزم على جمع مقالٍ يُعنى بمسائل الرُضْعِ وما يتعلق بهم ولحاجتي في تعلم ذلك طالباً فيه الاختصار على ابواب الفقه المختار ولقد سميته ((القرع لمسائل الفرع)) والله َ أسالُ بإِفتقار أن يعين العبد الفقير على إتمام مراده والنصح لعباده ولا حول ولا قوة إلا بالله وعليه التكلان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمهيد:
وقبل الشروع في المقصود لابد من بعض القيود من ايراد بعض القواعد والفوائد قبل وخلال الكلام على كل باب تنادي الضرورة بالإتيان بها قبل طرقه. فالله كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته قال تعالى [هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم] البقره. فالاية الكريمه اصلٌ في الحل والاباحه في الاشياء التي خلق الله لعباده. ومن ذالك طهارتهُ الحسيه ويزيد المسلم طاهرةً معنويه كما جاء ذالك من حديث ابي هريرة (رضى الله عنه)) أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهُ في بعض طريق المدينة وهو جنُبٌ فانخنست منه،
__________________________________________________ _____
1 - الرسالة – محمد بن ادريس الشافعي
فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: ((أين كنت يا أبا هريرة؟)) قال: كنتُ جُنباً فكرهت أن أُجالسك وأنا على غير طهارة ٍ. فقال)) سبحان الله، إن المسلم لاينجس)) (1)
فدل على أن الآدمي الحي [والميت] ليس بنجس العين إذ لافرق بين النساء والرجال (2) فهذا اصل عظيم
يُبنى عليه كثير من المسائل التي ترد في احكامه فالتعلق بالطهارة فيه قائم فمن رام اثبات ضدها فعليه الدليل.
وهو كذا في غيره من الابواب تحوي أُصولً يصدر عنها من أَراد الاستدلال. كانت هذه الاصول مبثوثه في ادلة الكتابِ والسنة اعملها العلماء في الوقائع والاحداث التي تمر على عباد الله من سلف الامه فاجتهدوا رأيهم بما فضل الله عليهم وجعلهم أئمة يهتدى بقولهم، من الكتاب والسنة أَخذوا وبه حكموا وإليه تحاكموا فاللهم [اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلُوبنا غلاً للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحيم] الحشر 10 فمن الأدلة الشرعيه استنبطوا هذه الاصول المقيده ومن ذلك ما في حديث عباد بن تميم عن عبدالله بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/83)
زيد بن عاصم المازني (رضي الله عنه) قال:
شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: ((لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (3) فهو أصل في حكم بقاء الاشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك
باب ما بان من الصغير
ينضح (4) بول الغلام لحديث أمِّ قيس بنت مِِحصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (5)
قال النووي: وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم
- وهذا يجري للغلام مادام يقتصر على الرَضاع أما اذا أكل الطعام على جهة التغذيه فإنه يجب الغسل (6)
1 - اخرجه البخاري (1/ 65) ومسلم
2 - فتح الباري (1/ 506)
3 - اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له
4 - النضح: هو الرَش والمقصود اتباع الماء المنطقه التي اصابها البول حتى يشملها كلها
5 - اخرجه البخاري (1/ 54) واللفظ له ومسلم
6 - المنهاج شرح صحيح مسلم- للنووي (3/ 186)
- اما بول الجاريه فيُغسل لحديث علي مرفوعاً [ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه] (1) وغائط (2) الغلام والجاريه يغسل حتى يَزول.
- ريق الطفل ولُعابهُ: قال ابن قدامة:ولعاب الصبي طاهر (3). قالت طائفه من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع (4)
- القيء والدم فالجمهور على نجاستهما وهناك قول يقابله بالطهاره وقيل إن خرج الطعام على هيئته فطاهر
- عن أبي قتادة الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وهو حامل أُمامةَ بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (5)
قال النووي: فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها (6)، قال ابن القيم: فيه أن مس الصغير لاينقض الوضوء (7)
- وما أُبين من الآدمي فهو طاهر كأعضاءه
1 - اخرجه احمد واصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بنِ أبي الاسود عن أبيه عنه قال قتادة: هذا مالم يطعما الطعام، قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح - والتخريج له.
2 - الغائظ: هو ما يخرجه الجسم تخلصاً من الدُبُر ويقال العَذِره والرَجيع.
3 - المغني (1/ 98)
4 - تحفة المودود بأحكام المولود – ابن القيم
5 - اخرجه البخاري (1/ 109) ومسلم
6 - المنهاج (5/ 34)
7 - تحفة المودود 239(63/84)
سؤال عن الصحابة وخيّْريَّتهم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:53 م]ـ
سمعت احد المدرسين يقول في شرحه لحديث خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ان خيرية الصحابة على بقية القرون هي بالمجموع أي انه قد يكون هناك في بعض القرون الاخرى التي تلت قرن الصحابة اناس بالمفرد
خير من بعض الصحابة دون تحديد وقد مثل لذلك عمليا بقوله هذا ابن تيمية قد اشتهر بالتقوى والصلاح والعلم اكثر بكثير من بعض افراد الصحابة
فما القول؟؟؟؟؟
ـ[مسدد2]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:34 م]ـ
ليس من المستحيل العقلي تقسيم أسباب الخيريِّة. فمن أسباب الخيرية: العلم، والعمل، ثم الفضل لسبب ما خارج عنهما.
فلا شك ان الخيرية المسؤول عنها هي اجمالية، ليست لكل فرد منهم اذا نظرنا من زاوية العلم او العمل او هما معاً. فيمكن ان يكون ثمة من التابعين من هو اعلم واكثر عملا واجتهادا من "بعض" الصحابة. راجع ترجمة الربيع بن خثيم وما قيل فيه.
اما الفضيلة لسبب لقيا النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة للصحابة لا يدركهم لمثلها من بعدهم.
بقي السؤال الاخير: هل ترفع فضيلة الصحبة المقصرَ منهم في الآخرة فوق مرتبة المجتهد من غير الصحابة؟
وهذه مسألة بحاجة الى نص صريح. وحديث الحوض يدل على عدمها.
ولا نغفل ان السؤال هو حول المقصر لأن لا خلاف ان المجتهد من الصحابة قد جمع المجد من أطرافه كما يقولون وهو في مرتبة لا يدركه فيها من بعده.
فالجواب المختصر عن سؤالكم: الخيرية المقصودة اجمالية وليست لكل فرد الا من جانب شرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وان رفعت هذه اللقيا الفرد من الصحابة، فهي من باب الشرف لا من باب الخيرية. فلا يوصف الفرد الصحابي بالخيرية لمجرد اللقيا، ولكن يقال له فضل وفضيلة، اما الخيرية فمقيدة بوجود العلم والعمل.
والله اعلم واحكم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على نبي الهدى الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أختي الكريمة نضال.
أخي الكريم مسدد 2.
اسمحوا لي بأن أشارككم بأمرين:
1 - رؤية الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شرف عظيم هذا ما لا شك فيه ناله الصحابة الكرام، ومع كون هده الرؤية الغالية شرف إلا أنها تسبب إيمانا ويقينا عظيما بالله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والرسالة وعلما صافيا مباشرا، و بالتالي مميزا؛لأنه مع ذلك قرن بالإيمان العظيم.
2 - ومع وجود بعض الأفراد الذين وصفوا بالتقوة والعلم الغرير في العصور التي تلت عصر الصحابة، لكن ينقصهم أمر توفر للصحابة ولم يتوفر لهم ألا وهو: أن الله تعالى من عليهم بأن سخرهم لحفظ الدين والجهاد لإيصاله لمن بعدهم بأمانة وإخلاص ومازلنا نلمس ذلك حتى الآن؛ لذلك فمن جاء بعدهم وإن علت درجته في العلم فأجره له ولهم أيضا وكذلك أجر غيره، فمن أفضل بعد أن علمنا ذلك الصحابة أمن بعدهم
السؤال
uestion .
والسلام عليكم.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
الحمد لله
نضال دويكات
سمعت احد المدرسين يقول في شرحه لحديث خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ان خيرية الصحابة على بقية القرون هي بالمجموع أي انه قد يكون هناك في بعض القرون الاخرى التي تلت قرن الصحابة اناس بالمفرد
خير من بعض الصحابة دون تحديد وقد مثل لذلك عمليا بقوله هذا ابن تيمية قد اشتهر بالتقوى والصلاح والعلم اكثر بكثير من بعض افراد الصحابة
فما القول؟؟؟؟؟
هذه مسألة إختلف فيها أهل العلم
والأرجح فيها ما ذكره هذا المدرس، ولكن ينبغي التفصيل
فقد قال تعالى:
(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة:100)
وقال تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/85)
(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر8ـ9).
وقال تعالى:
(لقدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) (الفتح:18).
فالسابقون الأولون من المها جرين والأنصاررضوان الله عليهم أفضل الأمة بعد نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
وأفضلهم العشرة، وأهل بدر، وبيعة العقبة، ومن بايع تحت الشجرة.
وأفضل هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا كل الخصال من السبق للإسلام والهجرة والبيعة والنصرة وغيرذلك من الفضائل.
وهولاء لايكون أفضل منهم ممن يأتي بعدهم.
أما مَنْ تأخر إسلامهم، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يسيرا فلهم شرف الصحبة والرؤية، وهذه منزلة وشرف يُغبطون عليه.
وقال بعض أهل العلم ـ كما ذُكر في السؤال ـ أنه قد يأتي ممن بعدهم من يفوقهم في الخيرية ـ في الآحاد وليس في المجموع.
قلت (صلاح الدين):
ويبدو لي أن هذا هوالرأي الصواب، وذلك لقول الله تعالى في سورة الواقعة:
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُون * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ *ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ)
والثُلَّة: الجماعة من الناس.
فقوله تعالى: (وقليل من الآخرين) دل على أن بعضاً من المتأخرين الذين لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يلحقوا بالسابقين.
وقال الفراء: نزل في أول السورة: (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) فشَقَّ عليهم ذلك فأنزل الله تعالى في أصحاب اليمين أنهم ثُلَّتان، ثلَّة من هؤلاء، وثلة من هؤلاء. اهـ
والله تعالى أعلم.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:41 ص]ـ
وقال أبا عبد الله احمد ابن حنبل رحمه الله:
[فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبتهم من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير]. أهـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى:
[فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته, كان تلقيه عنهم أعظم، وما يُحسن فيه هو من الفضائل الدينية، المأخوذة عن الأنبياء؛ ولهذا كان من يخالف ذلك هو من المبتدعة.] أهـ
ويقول ابن القيم رحمه الله:
[فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم بكونهم هم السابقين، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم، فوجب أن يكون كل منهم إماماً للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة, فمستندهم في معرفة مُرَاد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي هو يفصل القرآن ويُفَسره، فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أوْلى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال, فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو مَنْ قلدناه أسْعَدَ بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومَنْ حَدَّث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعمل، والله المستعان]. أهـ
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ}:
فكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم, ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة, رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم, وقد فعل. أهـ
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
من غير أن أطيل عليك
لو أنفق أحد التابعين أو قل: أفضلهم، مثل أحد ذهباً ما بلغ مد صحب النبي صلي الله عليه وسلم ولا نصيفه
والسلام
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/86)
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ....
أود أن أضيف تحقيق جميل لابن كثير رحمة الله عليه يخص هذه المسألة، وهذا هو:
قال ابن كثير:
يقُول تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ هَؤُلَاءِ السَّابِقِينَ أَنَّهُمْ ثُلَّة أَيْ جَمَاعَة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيل مِنْ الْآخِرِينَ وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَقِيلَ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِينَ الْأُمَم الْمَاضِيَة وَبِالْآخِرِينَ هَذِهِ الْأُمَّة وَهَذَا رِوَايَة عَنْ مُجَاهِد وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ رَوَاهَا عَنْهُمَا اِبْن أَبِي حَاتِم وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن جَرِير وَاسْتَأْنَسَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة " وَلَمْ يَحْكِ غَيْره وَلَا عَزَاهُ إِلَى أَحَد وَمِمَّا يُسْتَأْنَس بِهِ لِهَذَا الْقَوْل مَا رَوَاهُ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن الطَّبَّاع حَدَّثَنَا شَرِيك عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيل مِنْ الْآخِرِينَ " شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّة مِنْ الْآخِرِينَ " فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُع أَهْل الْجَنَّة ثُلُث أَهْل الْجَنَّة بَلْ أَنْتُمْ نِصْف أَهْل الْجَنَّة أَوْ شَطْر أَهْل الْجَنَّة وَتُقَاسِمُونَهُمْ النِّصْف الثَّانِي وَرَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ أَسْوَد بْن عَامِر عَنْ شَرِيك عَنْ مُحَمَّد بَيَّاع الْمُلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَذَكَرَهُ وَقَدْ رَوَى مِنْ حَدِيث جَابِر نَحْو هَذَا وَرَوَاهُ الْحَافِظ اِبْن عَسَاكِر مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُمَارَة حَدَّثَنَا عَبْد رَبّه بْن صَالِح عَنْ عُرْوَة بْن رُوَيْم عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ " إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَة " ذُكِرَ فِيهَا " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيل مِنْ الْآخِرِينَ" قَالَ عُمَر يَا رَسُول اللَّه ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيل مِنَّا؟ قَالَ فَأَمْسَكَ آخِر السُّورَة سَنَة ثُمَّ نَزَلَ " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّة مِنْ الْآخِرِينَ " فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَر تَعَالَ فَاسْمَعْ مَا قَدْ أَنْزَلَ اللَّه " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّة مِنْ الْآخِرِينَ" أَلَا وَإِنَّ مِنْ آدَم إِلَيَّ ثُلَّة وَأُمَّتِي ثُلَّة وَلَنْ نَسْتَكْمِل ثُلَّتنَا حَتَّى نَسْتَعِين بِالسُّودَانِ مِنْ رُعَاة الْإِبِل مِمَّنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ هَكَذَا أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَة عُرْوَة بْن رُوَيْم إِسْنَادًا وَمَتْنًا وَلَكِنْ فِي إِسْنَاده نَظَر وَقَدْ وَرَدَتْ طُرُق كَثِيرَة مُتَعَدِّدَة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُع أَهْل الْجَنَّة " الْحَدِيث بِتَمَامِهِ وَهُوَ مُفْرَد فِي صِفَة الْجَنَّة وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة وَهَذَا الَّذِي اِخْتَارَهُ اِبْن جَرِير هَهُنَا فِيهِ نَظَر بَلْ هُوَ قَوْل ضَعِيف لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّة هِيَ خَيْر الْأُمَم بِنَصِّ الْقُرْآن فَيَبْعُد أَنْ يَكُون الْمُقَرَّبُونَ فِي غَيْرهَا أَكْثَر مِنْهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَابِل مَجْمُوع الْأُمَم بِهَذِهِ الْأُمَّة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَكْثَر مِنْ سَائِر الْأُمَم وَاَللَّه أَعْلَم فَالْقَوْل الثَّانِي فِي هَذَا الْمَقَام هُوَ الرَّاجِح وَهُوَ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى " ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ " أَيْ مِنْ صَدْر هَذِهِ الْأُمَّة " وَقَلِيل مِنْ الْآخِرِينَ " أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/87)
مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر الْمُزَنِيّ سَمِعْت الْحَسَن أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَة " وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ " فَقَالَ أَمَّا السَّابِقُونَ فَقَدْ مَضَوْا وَلَكِنْ اللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَاب الْيَمِين. ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا السَّرِيّ بْن يَحْيَى قَالَ قَرَأَ الْحَسَن " وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّات النَّعِيم ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ " قَالَ ثُلَّة مِمَّنْ مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُغِيرَة الْمِنْقَرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَال عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة" ثُلَّة مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيل مِنْ الْآخِرِينَ " قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَرْجُونَ أَنْ يَكُونُوا كُلّهمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة فَهَذَا قَوْل الْحَسَن وَابْن سِيرِينَ أَنَّ الْجَمِيع مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة وَلَا شَكَّ أَنَّ أَوَّل كُلّ أُمَّة خَيْر مِنْ آخِرهَا فَيَحْتَمِل أَنْ تَعُمّ الْآيَة جَمِيع الْأُمَم كُلّ أُمَّة بِحَسْبِهَا وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصِّحَاح وَغَيْرهَا مِنْ غَيْر وَجْه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَيْر الْقُرُون قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " الْحَدِيث بِتَمَامِهِ. فَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا زِيَاد أَبُو عُمَر عَنْ الْحَسَن عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَل أُمَّتِي مَثَل الْمَطَر لَا يُدْرَى أَوَّله خَيْر أَمْ آخِره " فَهَذَا الْحَدِيث بَعْد الْحُكْم بِصِحَّةِ إِسْنَاده مَحْمُول عَلَى أَنَّ الدِّين كَمَا هُوَ مُحْتَاج إِلَى أَوَّل الْأُمَّة فِي إِبْلَاغه إِلَى مَنْ بَعْدهمْ كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاج إِلَى الْقَائِمِينَ بِهِ فِي أَوَاخِرهَا وَتَثْبِيت النَّاس عَلَى السُّنَّة وَرِوَايَتهَا وَإِظْهَارهَا وَالْفَضْل لِلْمُتَقَدِّمِ وَكَذَلِكَ الزَّرْع هُوَ مُحْتَاج إِلَى الْمَطَر الْأَوَّل وَإِلَى الْمَطَر الثَّانِي وَلَكِنَّ الْعُمْدَة الْكُبْرَى عَلَى الْأَوَّل وَاحْتِيَاج الزَّرْع إِلَيْهِ آكَد فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ مَا نَبَتَ فِي الْأَرْض وَلَا تَعَلَّقَ أَسَاسه فِيهَا وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى قِيَام السَّاعَة " وَفِي لَفْظ " حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه تَعَالَى وَهُمْ كَذَلِكَ " وَالْغَرَض أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّة أَشْرَف مِنْ سَائِر الْأُمَم وَالْمُقَرَّبُونَ فِيهَا أَكْثَر مِنْ غَيْرهَا وَأَعْلَى مَنْزِلَة لِشَرَفِ دِينهَا وَعِظَم نَبِيّهَا وَلِهَذَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّة سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بغَيْرِ حِسَاب "
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:59 م]ـ
أختي الكريمة نضال.
والسلام عليكم.
فأنا أخوك نضال دويكات أبو العباس بارك الله فيك
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي الكريم نضال دويكات أبو العباس سامحني (:
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:38 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل قبض الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجل يعملون مثله، قلت يا رسول الله: أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم) او كما قال صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:43 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل قبض الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجل يعملون مثله، قلت يا رسول الله: أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم) او كما قال صلى الله عليه وسلم
السلام عليك يا ابا سارة
يقول شيخ الإسلام وعلامة الزمان ابن تيمية رحمه الله دافعاً شبهة من يدعى بأنه يأتي من هو خير من أدنى الصحابة:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير أعواناً»، فهذا صحيح، إذا عمل الواحد من المتأخرين، مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان له أجر خمسين؛ لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين؛ كأبي بكر وعمر، فإنه ما بقي يبعث نبي مثل محمد، يعمل معه مثلما عملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول ايضا رحمه الله:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره»، مع أن فيه ليناً فمعناه: في المتأخرين من يشبه المتقدمين، ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة، لا يدري الذي ينظر إليه، أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيراً. فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين، كما جاء في الحديث الآخر: «خير أمتي أولها وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت إني رأيت إخواني» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة.
================================================== ========
سئل عبدالله بن المبارك, أيهما أفضل معاوية بن ابي سفيان أو عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعين.
قال ابن المبارك رحمه الله:
لتراب في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبدالعزيز. أهـ
================================================== ========
وصلي اللهم على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابتة الغر المحجلين والحقنا بهم أمين
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/88)
ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يا إخوان تعليل الخيرية بالرؤية غير صائب!
؛ لأن الرؤية بحد ذاتها لا تنفع ولا تضر!!
لكن هناك سر آخر لم أر من تفطن إليه وهو:
أن مصادر العلم لدى الإنسان هي الحواس الخمس، ثم خبر الثقة، والثاني دون مرتبة الأولى في اليقين فمعاصرتك للوقائع ورؤيتك لها وتفاعلك معها غير سماعك بها ولو صدّقت من أخبرك ..
وهذا هو الذي حدث فالذين شاهدوا وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل عندهم من الإخلاص واليقين ما لم يحصل لغيرهم، فعلت مرتبتهم بسبب يقينهم وقوة إيمانهم ..
لذلك فالنصوص التي تتحدث عن عدالة الصحابة وخيريتهم هي نصوص أخبار تتحدث عن شيء واقع في الحال.
ثم هكذا دواليك فالقرن الذي أدرك الصحابة حصل عنده من اليقين والعلم والإيمان أضعاف ما حصل عندنا، ثم القرن الذي يليه ثم الذي يليه إلى يومنا هذا وكلما اتجهنا إلى قمة السلم الزمني ازداد الحال سوءا مصداقا لترجمة الإمام البخاري " باب: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه " قال البخاري: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والله تعالى أعلم بالصواب ..
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:58 م]ـ
السلام عليك يا ابا سارة
يقول شيخ الإسلام وعلامة الزمان ابن تيمية رحمه الله دافعاً شبهة من يدعى بأنه يأتي من هو خير من أدنى الصحابة:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير أعواناً»، فهذا صحيح، إذا عمل الواحد من المتأخرين، مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان له أجر خمسين؛ لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين؛ كأبي بكر وعمر، فإنه ما بقي يبعث نبي مثل محمد، يعمل معه مثلما عملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول ايضا رحمه الله:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره»، مع أن فيه ليناً فمعناه: في المتأخرين من يشبه المتقدمين، ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة، لا يدري الذي ينظر إليه، أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيراً. فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين، كما جاء في الحديث الآخر: «خير أمتي أولها وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت إني رأيت إخواني» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة.
================================================== ========
سئل عبدالله بن المبارك, أيهما أفضل معاوية بن ابي سفيان أو عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعين.
قال ابن المبارك رحمه الله:
لتراب في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبدالعزيز. أهـ
================================================== ========
وصلي اللهم على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابتة الغر المحجلين والحقنا بهم أمين
والحمد لله رب العالمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احسنت ياخي جزاك الله خيرا
وكنت تصفحت المشاركات فلم اجد من تطرق لهذا الحديث فوضعته لعل احد الاخوة يعلق عليه فجزاك الله خيرا على هذا البيان.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يا إخوان تعليل الخيرية بالرؤية غير صائب!
؛ لأن الرؤية بحد ذاتها لا تنفع ولا تضر!!
لكن هناك سر آخر لم أر من تفطن إليه وهو:
أن مصادر العلم لدى الإنسان هي الحواس الخمس، ثم خبر الثقة، والثاني دون مرتبة الأولى في اليقين فمعاصرتك للوقائع ورؤيتك لها وتفاعلك معها غير سماعك بها ولو صدّقت من أخبرك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/89)
وهذا هو الذي حدث فالذين شاهدوا وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل عندهم من الإخلاص واليقين ما لم يحصل لغيرهم، فعلت مرتبتهم بسبب يقينهم وقوة إيمانهم ..
والله تعالى أعلم بالصواب ..
الاخ المعلمي جزيت خيراً
وهذا الكلام فيه نظر!!
أولاً: فمصادر العلم والعلم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم, هي النقل الصحيح ثم العقل الصريح.
وكأنك قلبت الأمر بتقديم الحواس ورئيسها العقل على النقل الذي هو خبر التقه المنقول عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: أهل السنة والجماعة أثبتوا الخيريه بالنصوص القاطعة الدالة على خيرية صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وهي قوه تعالى {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهالا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه)) والكلام هنا لأحد الصحابة المتأخره صحبتهم فما بالكم بنا, وقوله جل في علاه {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أنتبة يا أخي لقول الله {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى}.
ثالثاً: ليست الرؤيه والسماع المباشر كما قلت أخي في الله هي السبب في الخيريه, لانه قد أمن قوم من هؤلاء الذين سمعوا منه مباشره ولكنهم أنقلبوا على أعقابهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما نعلم وسموا بالمرتدين وقاتلهم ابوبكر رضي الله عنه والمسلمون.
هذا ما تيسر بيانه فإن كان خيراً فمن الله وما عدا ذلك فمن نفسي والشيطان, أعوذ بالله منه
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه
والحمد لله رب العالمين
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:42 ص]ـ
الحمد لله
الأخوة الكرام
جزاكم الله خيرا
**قال ابن عبد البر في الإستذكار (1/ 187):
فأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته وجائز أن يسمى الشيخ صاحبا للتلميذ والتلميذ صاحبا للشيخ. والصاحب: القرين المماشي المصاحب وهؤلاء كلهم صحابة وأصحاب.
وأما قوله: إخواننا الذين لم يأتوا بعد فروى أبو عمرة الأنصاري عن النبي - عليه السلام - أنه قيل له: يا رسول الله! أرأيت من آمن بك ولم يرك، وصدقك ولم يرك؟ فقال عليه السلام:" أولئك إخواننا، أولئك معنا طوبى لهم طوبى لهم ".
وروى أبو قتادة عن أنس،عن أبي أمامة أن النبي عليه السلام قال: "طوبى لمن رآني فآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي ".
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال:" أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني ".
ومن حديث أبي سعيد أيضا أن النبي - عليه السلام - قال:" إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم. قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء. قال بلى، والذي نفسي بيده ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ".
وعن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام – نحوه.
ومن حديث بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله يوما فقعد وجاءه عمر " فقال: يا عمر! إني لمشتاق إلى إخواني. قال عمر: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم أصحابي.وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني ".
وعن بن عباس أنه قال لجلسائه يوما:أي الناس أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم يرونه؟ قالوا:الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعشية؟ قالوا: فنحن.قال: وكيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله ما ترون؟ ثم قال: قال رسول الله:" أعجب الناس إيمانا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أولئك إخواني حقا ".
وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال:" من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بما له وأهله ".
كذا رواه سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وأخرجه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/90)
وذكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر عن النبي أنه قال:" من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو يعطي أهله وماله، ويراني ".
وعن ابن عمر قال كنت جالسا عند النبي - عليه السلام - فقال:" أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم، بل غيرهم،قلنا:الأنبياء قال: حق لهم، بل غيرهم. قلنا: الشهداء.قال: هم كذلك، وحق لهم، بل غيرهم. ثم قال عليه السلام: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، ويجدون ورقا فيعملون بما فيه، فهم أفضل الخلق إيمانا ".
ورُوي هذا من حديث عمر وهو أصح.
أخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة، قال حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، فذكره بمعناه سواء.
قال سفيان بن عيينة: تفسير هذا الحديث وما كان مثله في كتاب الله،وهو قوله: (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) (آل عمران 101).
ومن حديث أبي جمعة، وكانت له صحبة قال: قلنا: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه، ويؤمنون بي ولم يرون، ي ويصدقون بما جئت به ويعملون به، فهم خير منكم ".
فقد أخبر - عليه السلام - أن في آخر أمته من هو خير من بعض من صحبه.
وهذا الحديث رواه حمزة بن ربيعة عن مرزوق عن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة وكلهم ثقات
ومن حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال:"بينا نحن عند - رسول الله - عليه السلام - إذا طلع راكبان، فلما رآهما قال كنديان مذحجيان حتى أتياه،فإذا رجلان من مذحج، فدنا أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ بيده قال: يا رسول الله! أرأيت من رآك فصدقك وآمن بك واتبعك ماذا له؟ قال:طوبى له فمسح على يده وانصرف. ثم قام الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال: يا رسول الله! أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال: طوبى له طوبى له. ثم مسح على يده وانصرف ".
ومن حديث طلحة بن عبيد الله قال خرجنا مع رسول الله حتى أشرفنا على حرة واقم وتدلينا منها، فإذا قبور بمحنية فقلنا: يا رسول الله! هذه قبور إخواننا. فقال: هذه قبور أصحابنا ثم مشينا حتى أتينا قبور الشهداء، فقال رسول الله: هذه قبور إخواننا".
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيد.
وهي أحاديث كلها حسان ورواتها معروفون وليست على عمومها.
كما أن قوله عليه السلام:" خير الناس قرني" ليس على العموم، فهذه أحرى ألا تكون على العموم وبالله التوفيق.
وقد قال - عليه السلام - في قبور الشهداء:" قبور إخواننا " ومعلوم أن الشهداء معه، وهو شهيد عليهم لا يقاس بهم من سواهم.
إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه السلام " أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره "؟
وقوله - عليه السلام -:" خير الناس من طال عمره وحسن عمله ".
وقوله - عليه السلام -:" ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام للتهليل والتسبيح والتكبير ".
يعارضها قوله - عليه السلام -:" خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".
وفي قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) (التوبة 100)
وقوله (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) (الواقعة 10 - 12) الآية.
ثم قال: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود) (الواقعة 27 28) الآية - ما فيه كفاية وهداية.
وتهذيب آثار هذا الباب أن يحمل قوله (قرني) - عليه الجملة فقرنه - عليه السلام - جملة خير من القرن الذي يليه.
وأما على الخصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر في قوله: (كنتم خير أمة) (آل عمران 110) إنما كانوا كذلك بما وصفهم الله، (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) فمن فعل فعلهم فهو منهم.
وقد ذكر الله أحوال الناس في القيامة على ثلاثة أصناف (أزواجا ثلاثة) فأصحاب الميمنة،وهم أصحاب اليمين في (سدر مخضود) الآية وأصحاب المشأمة، وهم أصحاب الشمال في (سموم وحميم) (الواقعة 42). والسابقون السابقون في (جنات النعيم) الآية (الواقعة: 12) فسوى بين أصحاب اليمين، وبين السابقين.
والذي يصح عندي - والله أعلم - في قوله " خير الناس قرني " أنه خرج على العموم ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أنَّ قرنه - والله أعلم - فيه الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار.وكان فيه المنافقون والفساق والزناة والسراق،كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء، فالمعنى على هذا كله عندنا: أن قوله - عليه السلام – " خير الناس قرني " أي: خير الناس في قرني، كما قال تعالى: (الحج أشهر معلومات) (البقرة:197) أي في أشهر معلومات. فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر والحديبية ومن شهد لهم بالجنة خير الناس إن شاء الله.
ويعضد هذا التأويل قوله - عليه السلام –: "خير الناس من طال عمره وحسن عمله " عدَّ من سبق له من الله الحسنى وأصحابه، وبالله التوفيق. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/91)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:56 ص]ـ
الحمد لله
قال ابن حجر في الفتح (7/ 8):
قوله: (ثم الذين يلونهم) أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون (ثم الذين يلونهم) وهم أتباع التابعين، واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث، وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجه من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) الآية.
واحتج ابن عبد البر بحديث " مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره " وهو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة، وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار، وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير، وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: " خير القرون قرني " والله أعلم.
وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير - ثلاثا - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها " وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه " تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين، قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم " وهو شاهد لحديث " مثل أمتي مثل المطر "، واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه " أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني " الحديث أخرجه الطيالسي وغيره، لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه.
وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال: " قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أأحد خير منا؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك.
قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني " وإسناده حسن وقد صححه الحاكم.
واحتج بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك.
ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه " بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي، لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية.
نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم.
ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم، فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها، على أن حديث " للعامل منهم أجر خمسين منكم " لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة، وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/92)
" قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا "؟ الحديث أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم.
قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة) وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم، وفي حديث بريدة عند أحمد، وجاء في أكثر الطرق بغير شك، منها عن النعمان بن بشير عند أحمد، وعن مالك عند مسلم عن عائشة " قال رجل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث " ووقع في رواية الطبراني وسمويه ما يفسر به هذا السؤال، وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال قلت: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال: " أنا وقرني " فذكر مثله.
وللطيالسي من حديث عمر رفعه " خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني، ثم الثالث " ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني إثبات القرن الرابع ولفظه " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الآخرون أردأ " ورجاله ثقات، إلا أن جعدة مختلف في صحبته والله أعلم.
قوله: (ثم إن بعدهم قوما) كذا للأكثر، ولبعضهم " قوم " فيحتمل أن يكون من الناسخ على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوب، ويحتمل أن تكون " إن " تقريرية بمعنى نعم وفيه بعد وتكلف.
واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية، فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة، بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر، وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: " ثم يفشو الكذب " أي يكثر.
واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة قاله المازري، وقد تقدم باقي شرحه في الشهادات. اهـ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهداه.
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:29 ص]ـ
(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر8ـ9).
رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين
ما صحة حديث لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ صاع أحدهم ولا نصيفه
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:19 م]ـ
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
تحقيق الألباني:
صحيح الترمذي (4134)
دثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله نصيفه يعني نصف مده حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
تحقيق الألباني:
صحيح الظلال (988)
ـ[المعلمي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله ابن عمر عقيل:
تخريج المناط عندك ضعيف!
فلا أنت فهمت ما قصدت ولا أنت أحسنت الاستدراك!
فمن قال بأن خبر الثقة أيقن علما من مدركات الحواس؟!!
إعلم يا سيدي أن العقائد لو كانت مدركة بالحواس لما اختلف فيها اثنان، فالتكليفيات لا بد أن يكون فيها نوع من الإبهام حتى يصدق إسم الإيمان على معتقدها ...
ثم إننا لسنا مختلفين في الخيرية، بل في سببها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/93)
وأما قولك بأن الخيرية ليس سببها المعاشرة والسماع فهو حسن لكنها تفتقر إلى القدر المصحح لها!
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا معلمي
وأرجو أن تكون أسماً على مسمى وتزيدني علماً فانا الطالب وانت معلمي.
أرجو أولاً تحرير ماذا تقصد بخبر الثقة؟؟
ثم سبب الخيرية عندي هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الخبر الذي أفهمه في العلم الشرعي.
أرجو مزيد بيان يا أخي المعلمي زادك الله علماً وفقه.
ـ[المعلمي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله ابن عمر عقيل:
كان الاستدراك مني على الإخوان منصبا حول سبب خيرية الصحابة عمن دونهم من القرون فمن قائل بسبب رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل بغير ذلك، فأحببنا أن نبين بأن الرؤية على التجريد ليس فيها فضيلة بدلالة رؤية كثير من المنافقين والكفار للرسول صلى الله عليه وسلم.
وحتى أبين لك الفرق بين خبر ثقة، وخبر الحواس سأضرب لك هذا المثال:
لو ذهبت إلى طبيب بصريات (وأنت صحيح النظر) ليكشف عن صحة النظر لديك، وهذا الطبيب تعرفه وهو ثقة عندك فكشف عن بصرك بأجهزته ثم قال لك في النهاية: لقد فقدت الرؤية!!
أعتقد أن ردة الفعل المباغتة التي ستصدر منك هي الإنفجار بالضحك ..
فهنا يظهر الفرق العلمي التصديقي بين خبر الثقة ومدركات الحواس ...
فأنت لم تصدق الطبيب في نتيجته لأنك تبصر كل شيء من حولك فكان العلم الحاصل عندك بسبب حاسة البصر أكثر يقينا من العلم الحاصل بخبر الدكتور ....
فكذلك نحن والصحابة، فالدين الذي وصلنا إلينا هو خبر ثقات مأمونون، بينما خبرهم خبر مصدره الحواس الخمس، فكان إيمانهم أبلغ وأصدق ..
وخبر الثقة في قولنا هو الحديث الصحيح السالم من كل علة ..
وما ذكرته آنفا بقولك " ثم سبب الخيرية عندي هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الخبر الذي أفهمه في العلم الشرعي" ليس سببا للخيرية، بل هو طريق معرفة الخيرية، وبينهما فرق لمن تدبر ..
بارك الله بك وجعلك مسددا.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله ابن عمر عقيل:
كان الاستدراك مني على الإخوان منصبا حول سبب خيرية الصحابة عمن دونهم من القرون فمن قائل بسبب رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل بغير ذلك، فأحببنا أن نبين بأن الرؤية على التجريد ليس فيها فضيلة بدلالة رؤية كثير من المنافقين والكفار للرسول صلى الله عليه وسلم.
وحتى أبين لك الفرق بين خبر ثقة، وخبر الحواس سأضرب لك هذا المثال:
لو ذهبت إلى طبيب بصريات (وأنت صحيح النظر) ليكشف عن صحة النظر لديك، وهذا الطبيب تعرفه وهو ثقة عندك فكشف عن بصرك بأجهزته ثم قال لك في النهاية: لقد فقدت الرؤية!!
أعتقد أن ردة الفعل المباغتة التي ستصدر منك هي الإنفجار بالضحك ..
فهنا يظهر الفرق العلمي التصديقي بين خبر الثقة ومدركات الحواس ...
فأنت لم تصدق الطبيب في نتيجته لأنك تبصر كل شيء من حولك فكان العلم الحاصل عندك بسبب حاسة البصر أكثر يقينا من العلم الحاصل بخبر الدكتور ....
فكذلك نحن والصحابة، فالدين الذي وصلنا إلينا هو خبر ثقات مأمونون، بينما خبرهم خبر مصدره الحواس الخمس، فكان إيمانهم أبلغ وأصدق ..
وخبر الثقة في قولنا هو الحديث الصحيح السالم من كل علة ..
وما ذكرته آنفا بقولك " ثم سبب الخيرية عندي هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الخبر الذي أفهمه في العلم الشرعي" ليس سببا للخيرية، بل هو طريق معرفة الخيرية، وبينهما فرق لمن تدبر ..
بارك الله بك وجعلك مسددا.
جزاك الله خيراً يا معلمي
خبر طبيبك المذكور في المثال لا يكون خبر ثقة لأنه أما أن يكون الدكتور كذاب أو واهماً وفي الحالتين لا يسمى ثقة هداك الله!!!!!!!!!؟
أرجو مراجعة أقرب عالم لديك ليوضح لك ما لم يوضح عندك فإنك أبعدت النجعة يا أخي.
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
ـ[علي الكناني]ــــــــ[15 - 03 - 08, 01:39 ص]ـ
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
تحقيق الألباني:
صحيح الترمذي (4134)
دثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله نصيفه يعني نصف مده حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
تحقيق الألباني:
صحيح الظلال (988)
الحديث في صحيح البخاري أخي نضال
شكر الله لك(63/94)
اريد جوابا او بحثا لمن عنده العلم بهذه المسألة
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:30 م]ـ
ما هو التفصيل بمسألة الوعد بالبيع او الوعد بالشراء هل هو ملزم ام لا مع ذكر الادلة وبارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أنت سميته وعدا
والوعد غير ملزم والإلزام إنما يكون في العقود وحتى عقود البيع فيها الخيار (على حسب تفصيلات الفقهاء في ذلك)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:39 م]ـ
اعلم ان هذا يا اخي ابا عمر لا يفوتك وهو ان المالكية يقولون ان الوعد ملزم فاريد ادلتهم وما رد العلماء عليهم لان هذا القول يترتب عليه اثارا في عقود البيع مع جزيل الشكر لمن افادني واسرع
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:38 م]ـ
السلام عليكم اين الجواب يا اخوة فهذا السؤال الثاني الذي لم اجد فيه التفاعل والاهتمام اريد بحثا او كتاب بحث مسالة الوعد
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:55 م]ـ
اين الجواب يا احبة(63/95)
مالفرق بين العورة داخل الصلاة والعورة خارج الصلاة وتسمى (عورة النظر)؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:41 م]ـ
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:10 م]ـ
هنا فائدة:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=2158
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:22 ص]ـ
مقدمة: ينبغي التفريق بين العورة في الصلاة، وعورة النظر، لأمورٍ منها:
1 – أن المقصود في الصلاة الزينة، أما في النظر فالمقصود منه سد الذرائع المفضية إلى الفتنة.
2 – أن أهل العلم فرَّقوا بين العورتين في بعض المسائل، مما يدل على أن بينهما فرقاً، مثل: صلاة الزوجة عند زوجها فتؤمر بأن تستر سائر جسدها إلا وجهها – على خلافٍ في اليدين والرجلين -، فإذا خرجت من الصلاة فلها الكشف عن جميع بدنها، ومن الأمثلة أيضاً: صلاة الإنسان في خلوته فيجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان خارج الصلاة في مكان لا يراه أحدٌ إلا الله، فله كشف بدنه … إلخ.
فإذاً، الصلاة ليست مبنيةً لا طرداً ولا عكساً على مسألة النظر، وهذا هو الذي اختاره شيخ
الإسلام ابن تيمية، وتابعه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:40 ص]ـ
السلام عليكم
من أين التفريق بين العورة في الصلاة وخارجها بارك الله فيكم؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(63/96)
تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر للمسافر
ـ[مسلم_92]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:18 م]ـ
السلام عليكم
ما هي أقوال العلماء المعتبرين في تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر حينما تفوت المسافر صلاة الظهر و قد بدأت صلاة العصر في المسجد.
هل يجوز له أن يصلي صلاة العصر جماعة ثم يصلي الظهر لوحده؟(63/97)
أجر الوكالة إذا كان به جهالة يسيرة
ـ[أبو النفير]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:51 م]ـ
إذا كانت الوكالة على اداء عمل ما على أن يدفع الموكل للوكيل التكلفة الفعلية بالإضافة لنسبة محددة سلفا من هذه التكلفة كأجر للوكيل بعد الفراغ من العمل مع تعذر معرفة التكلفة الفعلية على وجه اليقين إلا بعد اتمام العمل ولكن يمكن معرفتها على وجه التقريب قبل البدء في العمل فهل هذه الصورة غير جائزة بسبب وجود غرر وجهالة بسيطة في أجر الوكيل أم أنها جائزة بالقياس على المزارعة والمضاربة وعلى قول بعض الفقهاء الذي أجاز جعل الأجرة نسبة من الربح(63/98)
أدب إسلامي رفيع من بقية السلف العلامة ابن باز رحمه الله
ـ[أبو عمر الجوفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت على الموقف الذي أورده فضيلة الشيخ علي بن صالح المري في منتدى تراجم وسير العلماء السابقين عن شيخه العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عندها استيقظت خواطري، وتذكرت موقفاً عظيماً حدث لي معه شخصياً بعد انتهائه من إلقاء أحد الدروس العلمية في جامعه عام 1410هـ، إنه موقفاً يذكرنا بسيرة السلف الصالح الذين تعلموا الأدب مع طلابهم ومع علمائهم قبل أن يتعلموا العلم، ولعلني قبل أن أحدثكم عن هذا الموقف أورد لكم بعض أقوالهم في هذا الشأن.
قال أبوعبدالله سفيان بن سعيد الثوري: (كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا عشرين سنة)
وقال عبدالله بن المبارك: (طلبت الأدب ثلاثين سنة , وطلبت العلم عشرين سنة , وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم) وقال أيضاً (كاد الأدب يكون ثلثي العلم)
وأخرج الخطيب في الجامع بسنده إلى مالك بن أنس قال: قال محمد بن سيرين (كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم)
وبسنده إلى إبراهيم بن حبيب الشهيد قال: قال لي أبي (يا بُني إيت الفقهاء والعلماء , وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم , فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث)
وبسنده أيضا إلى عبد الله بن المبارك قال: قال لي مخلد بن الحسين (نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث)
وعن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال (علم بلا أدب كنار بلا حطب، و أدب بلا علم كجسم بلا روح)
وعن عيسى بن حمادة زغبة قال: سمعت الليث بن سعد يقول (وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم)
وقال سفيان بن عيينة، نظر عبيد الله بن عمر: إلى أصحاب الحديث و زحامهم فقال (شنتم العلم وذهبتم بنوره، لو أدركنا وإياكم عمر بن الحطاب لأوجعنا ضربا)
وعن محمد بن عيسى الزجاج قال (سمعت أبا عاصم يقول: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس)
قال الخطيب البغدادي (وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث، ويعدون أنفسهم من أهله المختصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، واقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء، واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر، انه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه، ولا لحقْتهُ مشقه الحفظ لصنوفه وأبوابه)
وقال (وهم مع قلة كَتبِهم له وعدم معرفتهم به، أعظم الناس كبراً وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة، ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون – يجهلون – بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه ..... ) ا هـ.
هذا كلام الخطيب البغدادي الذي عاش ما بين عامي 392هـ وَ 463 هـ في بعض محدثي أهل زمانه فماذا سيقول لو أدرك زماننا هذا، فإلى الله المشتكى.
إنني بإيراد تلك النصوص أبين للقارئ الكريم صلة هذا الإمام الجليل بسلف هذه الأمة من العلماء الربانيين، فقد كان يعيش معنا بجسده ويعيش معهم بروحه، فهو بقية السلف (كما ينبغي أن يطلق عليه) وإليك هذا الموقف دون تعليق لترى الأدب الجم والخلق العالي الرفيع:
انتهينا من المجلس فلحقت به لأسأله وهو في منتصف الجامع عن حديث علي رضي الله عنه قال: (أن حبيبي النبي نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة) وكان لدي علم مسبق بأقوال أهل العلم في الحكم على الحديث، فقد قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، والشوكاني في نيل الأوطار عنه: (في إسناده ضعف)، وقال الخطابي في معالم السنن في هامش هذا الحديث: (قلت: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ... )) فقال سماحة الشيخ ابن باز: (حديث ضعيف) فقلت له ياشيخ: إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) وبإسناد أوضح عن علي رضي الله عنه نحواً من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل، أو أرض الخسف، أو نحو ذلك. فقال – رحمه الله – وبهذا النص: (دع قولي وخذ قوله، هو أولى بالقبول رحمه الله) ولا زال يكررها حتى خرج من الجامع ليركب سيارته. فرحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(63/99)
هل من خبر عن كتاب:الشيخ الألباني حياته ....
ـ[محمد بشري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:01 م]ـ
وكان مطبوعا في جزئين كبيرين،فهل أعيد طبعه،أم أنه متواجد بالأسواق.
ونفع الله بكم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
أعادت طبعه بطريق التصوير: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.(63/100)
للتصحيح: تصحيف في نسخة فتح الباري طبعة دار طيبة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:12 م]ـ
حديث رقم (715) جاء في إسناده: حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة ... كذا.
وصوابه: سعد بن إبراهيم.
ـ[مشاري الحق]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:53 م]ـ
ماشاء الله
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:57 م]ـ
وأنت جزاك ربي خيرا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا فهر ونفع بك
لكن هل ترى أنه من المناسب أن يُفتح موضوع خاص لمثل هذا؟
في نظري أنه لو فتح موضوع لكل تصحيف = لكتبت عشرات المواضيع يوميا، وهذا غير جيد.
وأذكر أن الإخوة قديما فتحوا موضوعا للتصحيفات في الكتب عموما.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:36 م]ـ
أخشى يا شيخ عبد الرحمن أن تظن بي إرادة التشهير أو نحوه ويعلم الله أني من أبغض الناس لمثل هذا ...
وقد لايستحق الأمر فتح موضوع لكل تصحيف ..
ولكننا هنا لا نتحدث عن أي تصحيف .. وإنما نتحدث عن تصحيف في إسناد أصح كتب السنة وهاهنا يختلف الأمر ..
ويعلم الله أني مادخلت الآن إلا لتبرئة ساحة الشيخ نظر الفاريابي وهذا هو ما كنت سأكتبه:
بحثت فوجدت هذا التصحيف كما هو في الطبعة السلفية الأولى بل .. وفي الطبعة السلطانية لصحيح البخاري فهو إذا خطأ تتابع عليه القوم وليس من صنيع الشيخ نظر ..
شيخنا الحبيب عبد الرحمن السديس ...
أرجو أن أكون وفقت في الإبانة عن مقصدي ..
ملحوظة مهمة:
شيخنا الحبيب عبد الرحمن السديس ...
رد علي في أي موضوع ولا تهتم فأنا أفرح برؤية اسمكم ومخاطبتكم والله يشهد ..
واسلم للمحب بشدة /أبو فهر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابافهر.
لكن الذي في السلطانية"سعد"على الصواب.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب فقد كنت أنظر في السلطانية والسلفية معا فانتقل نظري فظننت أن الخطأ فيهما معا ....
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:15 ص]ـ
أخشى يا شيخ عبد الرحمن أن تظن بي إرادة التشهير أو نحوه
لم يخطر هذا في بالي ألبته!
فأنت عندي أجل من هذا ـ وفقك الله ـ، و كتبت ما كتبت ناصحا.(63/101)
مسألة في المواريث: توفيت عن زوج وأخ وأخت أشقاء
ـ[عاشور]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:39 م]ـ
ما قسمة التركة؟
ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:33 م]ـ
للزوج النصف
و لإخوة الباقي تعصيباً، للذكر مثل حظ الانثيين
و المسألة فيها انكسار فتصحح من ستة، و يكون للزوج ثلاثة من ستة
و للأخ اثنان من ستة
و للأخت واحد من ستة
و الله أعلم
ـ[عاشور]ــــــــ[26 - 03 - 06, 10:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي على الاجابة(63/102)
ما حكم الشركة رجل بماله ورجل ببدنه ورجل بعقاره
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:41 م]ـ
ما حكم الشركة رجل بماله ورجل ببدنه ورجل بعقاره
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:17 ص]ـ
أخي الكريم لو وضحت صورة الشركة، هل هي ثنائية أم ثلاثية؟ وفي انتظار توضيحك، أقول أن الأصل في الشركة التي تغعقد بين شريكين أحدهما بماله والآخر بجهده جائزة في الأصل وتسمى في الفقه بشركة القراض أو المضاربة، والدليل فيها أن النبي عليه السلام أقر الصحابة عليها وخاصة عمه العباس رضي الله عنه، ومعنى القراض من القرض وهو القطع، فصاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويسلمه للعامل ليتاجر فيه على أساس ربح يتفقان عليه وخسارة يتحملانها معا، أما معنى المضاربة فمن الضرب وهي السفر أو جعل نصيب لفرد، بمعنى أن العامل يتاجر في المال ويضرب في الأرض بالسفر ثم يضرب لنفسه ولصاحب المال نصيبا من الربح.
هذا بحسب ما فهمت من السؤال في انتظار أن توضح دور صاحب العقار في الشركة حتى يتبين الأمر. والسلام عليكم.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 10:14 ص]ـ
أخي الكريم يوسف حميتو وفقه الله وأعانه
قلتَ أخي الكريم:"أقول إن الأصل في الشركة التي تعقد بين شريكين أحدهما بماله والآخر بجهده جائزة في الأصل وتسمى في الفقه بشركة القراض أو المضاربة" ثم قلتَ:" فصاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويسلمه للعامل ليتاجر فيه على أساس ربح يتفقان عليه وخسارة يتحملانها معا " ولعل هذا سبق (خبط على لوحة المفاتيح) إذ الخسارة يتحملها صاحب المال في مقابل أن يخسر العامل جهده ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة المالية
وبالنسبة لصاحب السؤال فإن صاحب العقار إن كان قد قدم العقار لاستغلاله مكانا لمزاولة التجارة فهو ملحق بالعامل يشترك في الربح ولا شيء عليه في الخسارة وإن كان قد قدمه على أنه مشاركة مالية بحيث صار العقار ملكا للشركة فهو ملحق براس المال يشترك في الربح وتحمل في الخسارة على حسب النسب التي يتفقون عليها
والله تعالى أعلم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:18 م]ـ
أخي أبا عمر: السلام عليكم
ربما التعبير لم يكن دقيقا، والقول ما قلت غير أن ضياع الجهد يعتبر خسارة معنوية، وعلى العموم شكر الله تصحيحك وبارك فيك.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:18 م]ـ
هذه الشركة غير جائزة عند الشافعية
ولا عند الحنفية والحنابلةلأنهم يمنعون أن يكون رأس المال عروضا إلا
وبعضهم يجيزونه في أحوال ليس العقار منها
وهي جائزة عند المالكية وأبي الخطاب
على حسب ما درسنا في الجامعة
وستجد المسألة في:
هل يصح أن يكون رأس المال عينا.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
لكن المانعين ما دليلهم على المنع
ثم هل استدلالهم به صحيح
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:23 م]ـ
الراجح أنها جائزة لإن الأصل في المعاملات الحل. وما علل به المانعون غير مسلم بقولهم: أن رأس مال الشركة في العروض هو قيمتها وهي مجهولة!.
إذ لاتعرف الا بالحزر والظن فيؤدي الى الجهالة في الربح مما يؤدي الى النزاع والشقاق.
يجاب عن ذلك: ان قيمة العروض معلومة وليست مجهولة.
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم الامة(63/103)
سؤال عن حكم قولنا للأم
ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد
فسؤالي هو
هل يفضل أن نقول للأم أو للأب أو للإبن أو البنت أو للزوجة
أثناء وقوعهم على الأرض بسم الله عليكم أو أن نقول بسم الله فقط
أرجو الإفادة جزيتم الجنة
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
الحمد لله قدر الله وما شاء فعل
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ
الحمد لله
الأخ عبد الرحمن بن علي
نعم يفضل قول " بسم الله " أثناء الوقوع أو السقوط على الأرض.
وأحسب أن ذلك مشروع، ومن السنة
وذلك لما رُوي عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال:
لما كان يوم أحد أصابني السهم، فقلت: حس فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
" لو قلت: بسم الله، لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك ".
والله تعالى أعلم.
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:18 ص]ـ
الحمد لله قدر الله وما شاء فعل
__________________هل هذه ايضا تقال؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:05 ص]ـ
الحمد لله
الأخ أحمد صلاح
بارك الله فيكم
يقال مثلها ـ أو قريباًمنها ـ عند الإصابة بالمكروه
فعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان ".
(مسلم ـ كتاب القدر)
وكذلك روي عن عائشة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال:
" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات "، وإذا رأى ما يكره قال: " الحمد لله على كل حال ".
والله أعلم.
وحفظنا الله وإياكم من الزلات.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:53 ص]ـ
الحمد لله
الأخ عبد الرحمن بن علي
نعم يفضل قول " بسم الله " أثناء الوقوع أو السقوط على الأرض.
وأحسب أن ذلك مشروع، ومن السنة
وذلك لما رُوي عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال:
لما كان يوم أحد أصابني السهم، فقلت: حس فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
" لو قلت: بسم الله، لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك ".
والله تعالى أعلم.
يحتاج لك أخي صلاح الدين تصحيح الحديث
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:56 ص]ـ
الحمد لله
الأخ أحمد صلاح
بارك الله فيكم
وكذلك روي عن عائشة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال:
" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات "، وإذا رأى ما يكره قال: " الحمد لله على كل حال ".
والله أعلم.
وحفظنا الله وإياكم من الزلات.
نريد صحة هذا الحديث
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:27 ص]ـ
الحمد لله
المشاركة الأصلية بواسطة صلاح الدين الشريف
وذلك لما رُوي عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، قال:
لما كان يوم أحد أصابني السهم، فقلت: حس فقال:
" لو قلت: بسم الله، لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك ".
والله تعالى أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن
يحتاج لك أخي صلاح الدين تصحيح الحديث
*السلسلة الصحيحة:
2171ـ (لو قلتَ: " بسم الله " لطارت بك الملائكة و الناس ينظرون إليك)
قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في (5/ 204) بعد أن ساق بعض طرقه:
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. وسأعيد تخريجه بزيادة تحقيق إنشاء الله برقم (2796).
**السلسلة الصحيحة:
2796ـ (لو قلت: " بسم الله " لطارت بك الملائكة و الناس ينظرون إليك. قاله لطلحة حين قطعت أصابعه فقال: حس).
قال الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة 6/ 699):
أورده السيوطي في " الجامع الكبير " من رواية النسائي و الطبراني و البيهقي في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/104)
" الدلائل " , و ابن عساكر عن جابر. و أبو نعيم , و [ابن] عساكر و الضياء عن
طلحة , و الطبراني و ابن عساكر عن أنس , و ابن عساكر عن ابن شهاب مرسلا. و ها أنا أسوق ما وقفت عليه من هذه الروايات:
أولاً: حديث جابر , يرويه - أبو الزبير عنه قال: " لما كان يوم أحد و ولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية ..................... , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من للقوم ? ". فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال: " حس " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكر الحديث) , ثم رد الله المشركين ".
أخرجه النسائي (رقم 3149) و البيهقي في " دلائل النبوة " (3/ 236 - 237) و أبو نعيم في " المعرفة " (24/ 2) و ابن عساكر في " التاريخ " (8/ 548 و 549) عن عمارة بن غزية عنه.
قلت: و هذا إسناد على شرط مسلم , إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير , و قد سكت عنه
الحافظ ابن كثير في " البداية " (4/ 26) , لكن يقويه ما بعده.
ثانيا: عن طلحة , يرويه سليمان بن أيوب: حدثنا أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه مختصرا بلفظ: لما كان يوم أحد أصابني السهم , فقلت: حس .. إلخ دون قوله: " ثم رد الله المشركين ". قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (9/ 149): " رواه الطبراني , و فيه سليمان بن أيوب الطلحي , و قد وثق , و ضعفه جماعة , و فيه جماعة لم أعرفهم ". كذا قال: و ليس فيه من لا يعرف سوى جد سليمان بن أيوب , و اسمه سليمان بن عيسى ابن موسى بن طلحة , كما وقع في إسناد الحديث الأول فيما أسند طلحة من " المعجم الكبير " (1/ 75 / 214) , فإني لم أعرفه أيضا. و أما ابنه أيوب بن سليمان؛ فأورده ابن أبي حاتم (1/ 1 / 248) برواية ابنه سليمان عنه , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و أظنه الذي أورده ابن حبان في " تبع أتباع التابعين " من " ثقاته " (8/ 127): " أيوب بن سليمان القرشي , إمام مسجد سلمية , قرية بحمص , يروي عن حماد بن سلمة , روى عنه الحسن بن إسحاق التستري ". قلت: و طلحة بن عبيد الله جد هذا قرشي تيمي , فهو الذي في هذا
الحديث و من طبقته , و لم يعرفه الهيثمي. و الله أعلم. و بقية الروايات التي
ذكرها السيوطي لم يتيسر لي الوقوف عليها حتى الآن , لكن عزوه رواية أنس
للطبراني في " الكبير " أخشى أن يكون خطأ منه أو من الناسخ , فإني لم أره فيه و
لا في " المجمع " , و على العكس من ذلك لم يعز حديث طلحة إليه , أعني الطبراني
, و هو فيه كما رأيت , و عزاه لأبي نعيم أن لا يكرر ما في " الجامع الكبير " إلا
لفائدة , فيظهر أنه لما رأى الحديث في " جامع السيوطي " غير معزو للطبراني ,
أورده هو معزوا إليه فقط. و الله أعلم, يعني في كتاب " الحلية " و ليس فيه ,
فلعل الأصل عكس هذا كله , أي: " .. و الطبراني و ابن عساكر و الضياء عن طلحة.
و أبو نعيم و ابن عساكر عن أنس ". و الله أعلم.
و بالجملة؛ فحديث الترجمة حسن في أقل أحواله , و قد يرتقي إلى مرتبة الصحيح لو وقفنا على حديث أنس.اهـ
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:35 ص]ـ
الحمد لله
صلاح الدين الشريف
وكذلك روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال:
" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات "، وإذا رأى ما يكره قال: " الحمد لله على كل حال ".
والله أعلم.
وحفظنا الله وإياكم من الزلات
عبد الله بن عبد الرحمن
نريد صحة هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان إذا رأى ما يحبُّ؛ قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , و إذا رأى ما يكرهه؛ قال: الحمد لله على كل حالٍ).
سنن ابن ماجة ـ كتاب الأدب ـ باب فضل الحامدين.
والحديث حسنه الشيخ الألباني، وانظر (السلسلة الصحيحة1/ 1 / 530رقم ـ265).
ـ[صوت الهدى]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي في منتداكم العلمي الرائع وأتشرف بإنظمامي إليه لأنهل من هذا النهر العذب فجزاكم الله خيراً وبارك في جهودكم
سؤالي هو عن كيفية الرد على العاصي الذي يحتج بقوله"قدر الله وماشاء فعل"
"ولو شاء الله ماعصيته"
وجزاكم الله خيراً(63/105)
مقولة: "احترام الاديان" في ميزان الإسلام
ـ[نصر]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:21 ص]ـ
فضيلة الشيخ / حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد
يتردد في بعض الأوساط والمحافل الدولية نظرية خلاصتها أن الإسلام يحترم الأديان السماوية الأخرى .. وأنه لا فرق بين هذه الأديان كما يُزعم وبين الإسلام .. وقد عقد لهذه النظرية المؤتمرات وجمع من أجلها المجامع .. و تسنم لها بعض من قياديي العالم الإسلامي ..
فما الحكم في هذه القضية .. بارك الله فيكم وسددكم وأعانكم للخير ..
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد
فقد بدأنا في الآونة الأخيرة نسمع ترديدا لشعارات منحرفة ومصطلحات غريبة بدأت تغزوا المسلمين .. مبطنة بباطن الكفر والردة .. ملفوفة بشعارات ماكرة باسم مؤتمرات و ملتقيات حوار الأديان، وباسم تقارب الأديان أو العالمية، وتصريحات سياسية باسم احترام الأديان كما يزعمون .. ويزعم أصحاب هذه الدعوة أن العالمية هي السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحد تزول معه
خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام العالمي، وقد حرص أعداء هذا الدين على إيجاد ذرائع مبطنة واستحداث وسائل مقنّعة للوصول إلى مآربهم، وبدءوا يجاهرون بضرورة التعايش بين الأديان، وضرورة احترام الأديان والاعتراف بها.
ويأتي النظام العالمي الجديد - أو ما يسمى بالعولمة - عاملا رئيسا في إحياء تلك الدعوة الخبيثة، ولذا نلاحظ كثرة المؤتمرات والتصريحات السياسية لهذا الأمر، نسمعها من العلمانيين وبعض العصريين، ومن ملوك ورؤساء وسياسيين محسوبين على الإسلام.
ولا يخفى أن الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة وجدت عند ملاحدة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد .. كابن سبعين وابن هود والتلمساني .. حيث يجوزون التهود والتنصر والإسلام، والتدين بهذه الأديان (الفتاوى 14/ 164). وتزعمها أيضا التتار ووزرائهم فقال عنهم ابن تيمية رحمة الله عليه: وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه
كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. (الفتاوى 28/ 523).
ثم جدد هذه الدعوة جمال الدين الأفغاني في القرن الماضي وساعده على ذلك تلميذه محمد عبده، وفي العصر الحالي تبناها رجاء جارودي فيما سماه وثيقة اشبيلية، و الآن يتبناها بعض العصريين والعقليين وبعض السياسيين برعاية أقطاب النظام العالمي الجديد أو العولمة.
قال ابن تيمية رحمة الله عليه (الفتاوى 28/ 524): ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر.ا. هـ
ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في النواقص العشرة أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا.
وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ص 119: واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا.
وقال القاضي عياض رحمة الله عليه كما في الشفا: ولهذا نكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام.
وما ذكره العلماء من حكم تكفير من صحح دين اليهود والنصارى مبني على أنه يلزم من ذلك تكذيب القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} , ويقول: {إن الدين عند الله الإسلام}.
كما يلزم منه تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن نسخ الديانات الأخرى غير الإسلام، إذ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب غضبا شديدا وقال: (أفي شك أنت يابن الخطاب) وفي لفظ (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي). وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحْمق الحُمق و أضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم .. ) الحديث.
فتبين من هذه النصوص التي ذكرتها وما يماثلها مما لم أذكره نسخ وبطلان أي دين غير دين الإسلام، والعجب كل العجب أن أشخاصا من قادة المسلمين يروجون لهذه النظرية الفاسدة، ويصرحون في المحافل العالمية الكافرة أنهم يدْعون إلى تآخى الأديان السماوية الخالدة - زعموا -.
وهل يمكن لمسلم عاقل يتصور أن هناك دينا خالدا غير دين الإسلام؟ بعدما نسختها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام .. علما بأن الأديان السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص والكتمان بسبب ما قام به أحبار السوء والضلالة .. قال تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} الآية. وقوله تعالى: {قل من أنزل
الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا} الآية.
ومع هذا التحريف والتبديل فقد نسختها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأبطلتها كما سبق.
نسأل الله سبحانه أن يعز دينه ويعلي كلمته وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
أملاه
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
17/ 6/1421 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/106)
ـ[عادل محمد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رحم الله الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وجزاك الله أخي الكريم
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[27 - 03 - 06, 05:03 م]ـ
في خضم حملة المقاطعة: هل تجوز مقولة (إننا نحترم الأديان السماوية)؟!
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4397
أكذوبة الأديان السماوية .. !!
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4643(63/107)
كيف تستقل السنة بالتحليل والتحريم؟
ـ[عمرو عبدالله الظاهري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني في الله
هناك من ينكر أن تستقل السنة بالتحليل والتحريم ويقول لو استقلت السنة بهما لكان معنى ذلك أن القرآن ناقص وهذا ما لا يقبله أو يقول به أحد
ويقول ولا يقبل القول انه لا حرج أن تكمل السنة القرآن لانها وحي مثله , إذ أنه لا معنى للتكملة غير النقصان , و من يقل بتكملة بلا نقصان فهو متسفسط.
فكيف نرد علي هذا الرأي إخواني في الله
وجزاكم الله خيرا
الرجاء الرد بأدلة عقلية ومن القرآن حتى نقنعه
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:05 ص]ـ
[
السؤال
UOTE= هادي بن سعيد 06/ 03/2006]
(لا يفوتك)
أن ترجع إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ، تعرَّض لهذا الموضوع (هل تستقل السنة بالأحكام؟) بالتفصيل؛ في كتاب الأدلة، الدليل الثاني ويقع في بداية الجزء الرابع المطبوع.
وحاصله: أنه بيَّن أن كل تفصيلات السنة التشريعية يلزم أن ترجع إلى أصول وكليات ثابتة في القرآن الكريم. وردّ بالحجج عمن قال غير ذلك، بأن في السنة ما لم ينبه عليه القرآن.
ثم بين كيفيات رجوع السنة إلى القرآن.
السؤال
UOTE] سبق ذكره هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74246&highlight=%C7%E1%C3%CD%DF%C7%E3+%C7%E1%CA%ED+%C7%D 3%CA%DE%E1%CA+%C8%E5%C7+%C7%E1%D3%E4%C9)، فالرجوع إلى ذلك الموضع يزيل الإشكال إن شاء الله
مع التنبه إلى التصحيفات والأخطاء في الطبعات الحديثة وخاصة العناوين التي أدخلوها وليست من كلامه، بعضها مخل
وحسب رأيي إثارة الموضوع ليس محله في هذا القسم من المنتدى
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسال الأخ المعترض على ما تنفرد السنة فيه من أحكام, هل السنة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا.
وهل جاء الكتاب بتفصيل الأحكام أم لا؟ فان كان الجواب لا, وأن السنة جاءت بالتفصيل ... فهذا اثبات أن السنة والكتاب جزء واحد لا ينفصل.
الله سبحانه وتعالى بشر المسلمين بأن الدين كمل, والكمال ليس بتفرد القرآن الكريم, بل هو بالكتاب والسنة معاً.
وعلى السائل أن ينظر في حال السنة وطرق التصحيح والتضعيف ... فما وافق طريقة الحفاظ في التصحيح فعليه بأخذ هذه السنة ... لأن السنة ليست من قول الرسول عليه الصلاة والسلام, انما هي من الله سبحانه على لسان نبيه.
فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الكلام عن هوى في نفسه.
فعلى السائل أن ينظر في كلامه جيداً, وأن يعلم أن القول بنفي ما تتفرد به السنة بالرأي فقط, يكون في ذلك مشابه لطريقة المعتزلة في رد السنة لتعارظها مع العقل ... زعموا!!!
السنة هي أصل أصيل كالكتاب, وكل منهما يكمل الآخر.
هذا والله أعلم
ـ[عمرو عبدالله الظاهري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:52 ص]ـ
جزى الله الاخوين خيرا على الرد ولكن أين يمكن أن ينشر هذا السؤال(63/108)
ممكن طلب
ـ[محمد الثويني]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:01 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ممكن يا اخوان شعر باللغة الانجليزية عن محبة الرسول (صلى الله علية وسلم)
ولكم جزيل الاجر(63/109)
هل من العلماء من كان لا يحدث إلا بالمال
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من من العلماء كان لا يحدث إلا بالمال ............... لقد قرأت أن أبا نعيم الفضل بن دكين كان منهم ...... و هو أمر تفهم لأن العلم يطلب بالمال للسفر و لقاء الشيوخ و به يقوم الجسد ..... فمن من علاء السلف كان يصنع هذا الصنيع ..... و هل فعلا أن النووي قال شيئا في الموضوع.؟
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:12 م]ـ
يروى عن هشام بن عمار شيئا من ذلك!!!
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:08 م]ـ
كان للفضل بن دكين بنات فإذا سئل لما تأخذ الاجرة على التحديث أشار إليهن وقال: من لهؤلاء؟
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ............ أخي علال هل لك أن تذكر لي مصدر الاقتباس ............ إن كان ذلك بالإمكان.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:55 ص]ـ
الإمام الجليل عبد الله بن داود الخريبي, لأسباب وجيهة, ربما جعل بعض الشباب من طلبة علم الحديث, يساعدونه في بستانه, وله حكمة من هذا
راجع ترجمته
عموماً لا أرى في الأمر مشكلةو وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما قرأت في أحد المصنفات التي أثق بمصنفها كثيراً, يرى جواز بيع المصاحف, فهو يبيع صنع يديه, ولايبيع القرآن,
ـ[أبو أنس الأزهري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 05:37 م]ـ
قال الذهبي في "تذهيب التهذيب" عند ترجمة يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح: ربما أخذ صلة على الرواية، فأنبأنا المسلم بن غيلان وغيره، أن أبا اليمن الكندي أخبرهم، أنا أبو منصور الشيباني، أنا أبو بكر الحافظ، ثنا محمد بن عمر بن بكير، ثنا عثمان بن خفيف، ثنا الباغندي وابن صاعد وجماعة، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن يحيى بن عتيق، عن محمد، عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ويتوضأ منه ". قال ابن خفيف: كل واحد من هؤلاء ذكر أنه سمع هذا الحديث من يعقوب بثلاثة دنانير.(63/110)
هل يجوز قول: عرضي دون عرضك؟
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
انتشر مؤخراً على السيارات لواصق يعبر فيها اصحابها عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، واستنكارا لما بدر من بعض الدنماركيين من رسم النبي صلى الله عليه وسلم بأوضاع مزعجة.
مما انتشر عبارة:
عرضي دون عرضك يارسول الله
هل يجوز قول ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:17 ص]ـ
نعم يجوز قول ذلك
وتصير مثل هذه الأقوال كـ " نحن فداء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "
أو "بأبي هو وأمي "
أو" أرواحنا فداء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "
من القربات لله تعالى إذا ما أُسيء لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[احمد العوضي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:23 ص]ـ
قال حسان رضي الله عنه
هجوتَ محمدا فأجبتُ عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء
أتهجوه ولست له بكفءٍ ... فشركما لخيركما الفداء
هجوت مباركا برّا حنيفا ... رسول الله شيمته الوفاء
فإن أبي ووالدتي وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ أحمد(63/111)
أريد مبحث متكامل عن التفويض
ـ[عبد القوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:49 ص]ـ
إخواني في الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله
مسألة التفويض من المسائل التي طال فيها الجدل عندنا
هذه الأيام
وحتى نثبت مذهب السلف في هذه المسألة
أريد مبحث متكامل عن التفويض
مع أقوال السلف في هذه المسألة
منقولة من كتب أهل العلم المعتمدة
وتكون النقول من علماء السلف وليس من العلماء المعاصرين
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:04 ص]ـ
هناك رسالة في هذا الموضوع
أسمها مذهب أهل التفويض
عرض ونقد
للدكتور أحمد القاضي (أظن هكذا إسمه)
إلا أنه هداه الله لم يطبعها مرة أخرى فطبعها مرة واحده ثم إختصرها وطبع المختصر
ولا أدري مالحامل له على ذلك؟
ـ[فيصل]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:24 م]ـ
وهناك أيضاً رسالة"التفويض المبتدع والعلاقة بينه وبين التجهم" إن لم أخطيء بالاسم للشيخ أبو محمد مجدي بن حمدي شفاه الله بتقديم الشيخ ابن جبرين حفظه الله وهي رسالة صغيره لكنها قيمة جداً، وهناك كتب أخرى أيضاً لا أذكرها الآن
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:30 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم: عبدالقوي.
وتصحيحاً لما ذكره الأخ أبو حسن محمد، فإن الكتاب القيم الذي ذكره بين يدي الآن، وعنوانه
" مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " عرض ونقد.
للدكتور الشيخ: أحمد القاضي.
وهذه الرسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير، وقد منح ذلك بتقدير " ممتاز ".
ـ[محمد بشري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:19 ص]ـ
مما يفيدك أخي الكريم:
(علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين) للدكتور رضا بن نعسان معطي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تقدمته للكتاب:
( .... فقد قرأت الرسالة التي ألفها الابن العلامة الشيخ رضا بن نعسان معطي وسماها:علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين:فألفيتها رسالة قيمة عظيمة الفائدة قد أوضح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته،وأوضح بطلان ما يخالفها،ونقل فيها عن كثير من علماء السنة ما يؤيد ماذكره.
فهي جديرة بالعناية والحفظ لما اشتملت عليه من الفوائد العظيمة والنقول المفيدة ...... )
والكتاب صدر عن دار الهجرة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم: عبدالقوي.
وتصحيحاً لما ذكره الأخ أبو حسن محمد، فإن الكتاب القيم الذي ذكره بين يدي الآن، وعنوانه
" مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " عرض ونقد.
للدكتور الشيخ: أحمد القاضي.
وهذه الرسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير، وقد منح ذلك بتقدير " ممتاز ".
شكر الله سعيك
ـ[شتا العربي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هناك رسالة في هذا الموضوع
أسمها مذهب أهل التفويض
عرض ونقد
للدكتور أحمد القاضي (أظن هكذا إسمه)
إلا أنه هداه الله لم يطبعها مرة أخرى فطبعها مرة واحده ثم إختصرها وطبع المختصر
ولا أدري مالحامل له على ذلك؟
وهل تم تصوير هذه الرسالة (الأصل وليس المختصر) على الشبكة؟
هي وبقية الرسائل المذكورة في مشاركات المشايخ الأفاضل في المشاركات السابقة؟
رجاء التكرم بالدلالة عليها جميعا إن كانت مصورة أو التكرم بتصويرها ورفعها
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى(63/112)
سؤال عاجل!!!: ما معنى سبع سماوات وما هي السموات السبع والأرضون السبع؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:00 ص]ـ
سلام عليكم مشايخي الكرام أهل الملتقى ... سدد الله خطاكم
سؤال مني بسيط ,
لكنه يحتاج إلى جواب رصين
مع شروح واستدلالات تشفي الصدور وتريح العقول ...
وتقوّى الإيمان بالله والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
ما معنى السماوات السبع؟
هل هي كلها من عالم الشهادة (أعني: من نفس البعد)؟ فتكون تطابقتها كتطابق تراكيب أرضنا , يغلف الخارج منها الداخل مع تشابه جنس المادة ... ؟
أم أنها سبعة أبعاد (أو لنقل: سبعة عوالم) يعتبر العالي منها غيب لما دونه؟ فتكون تطابقتها كتطابق روح الإنسان لجسده (أو -فى اصطلاح الرياضيات-: كتطابق الجسم على السطح على الخط على النقطة) ... وأن مواد السماء الثاني غير مواد الأولي ومواد الثالث غير مواد الثاني ... وجنس ما في سدرة المنتهى غيره في السماوات السبع؟
وهل ثبت أن زينة الكواكب والمصابيح مختصة بالسماء الدنيا لا توجد فيما فوقها من السماوات؟
أفيدوني أفادكم الله ...
ولا تحرمني مما منّ الله عليكم من عمق الفهم وصدق البيان.
وأرجو أن يكون الجواب مدعّما بنقول سلفية من علماء الدين و مشايخ الإسلام ,
أو آراء عصرية من أساطين العلم الحديث من أمصار العالم ...
وجزاكم الله خيرا.
(أبو الأشبال الإندونيسي)(63/113)
هذا دليل الحرمة على من يرى جواز الاقامة في دار الكفر
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
كنت في هذا المنتدى وضعت موضوعاً عن حرمة الاقامة في دار الكفر فتوالت الردود من بعض الاخوة نسأل الله أن يهديهم على نقض هذا الكلام ولهذا فقد أتيت اليوم بالخبر اليقين والدليل الواضح لكل ذي عينين
الدليل هذه المرة ليس دليلاً شرعياً "الكتاب و السنة" ولكنه خبر ورد في موقع اسلام اون لاين واليكموه:
شباب وشابات يعتنقون المسيحية
شباب وشابات مسلمين أبا عن جد أحفاد الشهداء الذين جاهدوا في
سبيل الله وضحوا بالنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إلاه إلا الله
محمد رسول الله هم يعتنقون المسيحية. الدافع الأساسي لذلك هو
الحصول على تسهيلات الهجرة حيث يأمل هؤلاء الشباب تحقيق ما لم
يحققوه في بلدهم!!!!.تحدثت إلى إحداهن فقالت لي أفكر في
اعتناق المسيحية فقط ليسهل علي ذلك مشكل التأشيرة لأنني أريد
أن أبني مستقبلي هناك فهناك سأحقق كل أحلامي الناس هناك يعيشون
أما نحن هنا فميتون. وأضافت ما في قلبي في قلبي لن يتغير أبدا
وهل سيغير ذلك شيئا.فأنا بداخلي مسلمة ولكن سأتظاهر فقط
بأنني مسيحية حتى أصل إلى هدفي ومبتغاي.
ما زال أعداء الإسلام يحاولون وبشتى الطرق جلب فئة الشباب
بالدرجة الأولى وهم رجال ونساء وأمهات الغد وأمل المستقبل.هم
موجودون ويحاولون جلب أكبر عدد من الشباب إليهم ويقومون
بحملاتهم التبشيرية ويقصدون المناطق المعزولة حيث الفقر
والجهل وصعوبة ظروف المعيشة. فيا للكارثة وسؤالي هو هل حقا
هؤلاء الشباب كلهم متمسكون بعقيدتهم الأصلية وهل فعلا يفعلون ذلك
فقط من أجل أن يحققوا ما يحلمون به؟ أليس ذلك ممكنا في بلدهم
وفي ظل عقيدتهم الحقة؟ أليس هذا خطر على الشباب المسلم وعلى
الإسلام؟ وما هو الحل وكيف يمكن إقناع هؤلاء الشباب بأن ما
يفعلونه خطأ؟ وهم مقتنعون بأن الهجرة ستحل كل مشاكلهم.
ا. هـ.
وهناك قواعد شرعية تقول:
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
وايضا "الضرر يزال "
وأيضاً قاعدة "سد الذرائع"
وهذه القواعد عند تطبيقها على هذه القضية يعلم حرمة الاقامة في دار الكفر
تعليقاتكم اخواني(63/114)
لعن المعين المسلم من عنده شيء في ذلك فيذكره لنا مع الأدلة جزاه الله خيرا
ـ[أبو لجين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:25 م]ـ
السلام عليكم
من عنده شيء في ذلك فيذكره لنا مع الأدلة جزاه الله خيرا
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:08 م]ـ
الشيخ الألباني رحمه الله يرى جواز لعن المعين،
و دليله
"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اطرح متاعك على الطريق فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس، فقال: وما لقيت منهم؟ قال يلعنوني قال: لقد لعنك الله قبل الناس قال: إني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت."
ورواه البزار بإسناد حسن بنحو إلا أنه قال: (ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق فوضعه، فكان كل من مر به قال ما شأنك؟ قال جاري يؤذيني فيدعو عليه فجاء جاره فقال: (رد متاعك فلا أؤذيك أبدا).
قد صح هذا الحديث عن الشيخ رحمه الله، و استشهد به في أحد سؤالات الشيخ أبي إسحاق الحويني.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:50 م]ـ
لعن المسلم المعين مسألة أختلف فيها العلماء فذهب أكثرهم إلى المنع، جاء في منهاج السنة لابن تيمية: ((وأما ما نقله عن أحمد فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال لما لاتلعن يزيد؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟ وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر عنده الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد ان يلعن يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وكره أن يلعن المعين باسمه)) منهاج السنة 4\ 573
وجاء في أحكام القرآن لابن العربي المالكي ((فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقاً)) أحكام القرآن لابن العربي 1\ 50
وجاء في حاشية ابن عابدين 3\ 416: ((لم تجز-اللعنة - على معين لم يعلم موته على الكفر بدليل , وإن كان فاسقاً متهوراً))
واستدل هؤلاء بما يلي:
الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية عمر في الذي كان يشرب الخمر ((لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله))
وذهب عض العلماء إلى جواز لعن المعين ومنهم أبو الفرج ابن الجوزي ونسب إلى الحسن البصري وانتصر له السراج البلقيني من الشافعية.
وقد استدل هؤلاء بالحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت , فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح))
ومنهم من ذهب ألى جواز لعن المسلم الفاسق المعين مع الكراهة وهو قول معروف عن الإمام
احمد كما بوب البخاري ((باب مايكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس خارج من الملة))
وذكر ابن حجر في فتح الباري 9\ 206 جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر به خاصة إذا كان ضرره بينا وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرا
هذا عرض موجز للمسألة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله
ـ[عبد القوي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:30 ص]ـ
من يجوز لعنه ومن لا يجوز»
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الدعاء على المسلم المصون باللّعن حرام.
أمّا المسلم الفاسق المعيّن فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء:
فالمذهب عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول ابن العربيّ من المالكيّة , أنّه لا يجوز لعنه لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنّه أتى بشارب خمرٍ مراراً فقال بعض من حضره: اللّهمّ العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم: فواللّه ما علمت أنّه يحب اللّه ورسوله».
وفي قولٍ عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أنّه يجوز لعن الفاسق المعيّن لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو لأحد قنت بعد الركوع , كان يقول في بعض صلاة الفجر: «اللّهمّ العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب».
وقال القرطبي وابن حجرٍ: إنّه لا يجوز لعن من أقيم عليه الحد لأنّ الحدّ قد كفّر عنه الذّنب , ومن لم يقم عليه الحد فيجوز لعنه سواء سمّي أو عيّن أم لا , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللّعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن , فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحد فلا لعنة تتوجّه عليه.
الموسوعة الكويتية
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:32 م]ـ
هنا روابط مفيدة في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%E3%DA%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=10023
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...ight=%E1%DA%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=16366
ـ[أبو لجين]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:01 م]ـ
اللّهمّ العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب
هذا في شأن الكافر وليس المسلم الفاسق
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:28 م]ـ
عندي بحث مفصل عن لعن المسلم الفاسق سأوافيكم به غداً غن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/115)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:29 م]ـ
حكم لعن المسلم الفاسق
كثيراً ما تأخذ المؤمنَ حميةُ الإيمان عندما يعرض له في حياته اليومية انتهاكٌ لحرمات الشريعة من الفسقة وغيرهم، فيأخذ لسانه في أغلب الأحيان بلعن من انتهك هذه الحرمات والدعاء عليهم، شفاءً لما في صدره من غيظٍ يعتلجه لعدم استطاعته التغيير أو الإنكار، اللهمَّ إلا إطلاق اللسان بما تقدّم من اللعن.
فهل يجوز للمؤمن الطائع أن يلعن من ألمَّ بمعصية الله؟ هذا السؤال يجيب عنه هذا المبحث ضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف اللعن لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حكم اللعن مطلقاً.
المطلب الثالث: حكم لعن المؤمن المصون.
المطلب الرابع: حكم لعن الفسقة غير المعينين.
المطلب الخامس: حكم لعن الفاسق المعين.
المطلب السادس: المناقشة والترجيح مع النتائج.
المطلب الأول
تعريف اللعن لغةً واصطلاحاًً
أ ـ اللعن لغةً: أصل اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد على سبيل السخط، أو الطرد، والإبعاد من الخير، وكلاهما بمعنى واحد، لكن قد يختلف المعنى بحسب قائل اللعن:
ـ فإذا كانت اللعنة من الله تعالى في الآخرة؛ فهي العقوبة والعذاب.
ـ وإذا كانت منه سبحانه في الدنيا؛ فهي انقطاعٌ من قبول رحمته وتوفيقه.
ـ وإذا كانت من الإنسان؛ فهي بمعنى الدعاء على غيره.
ـ وقد تكون من الإنسان بمعنى السب لغيره. (1)
والذي يتعلَّق ببحثنا بشكل خاص هو لعن الإنسان للإنسان؛ إما بمعنى الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله على المعنى الأقوى، أو بمجرَّد السبّ على ما ذكره ابن منظور بصيغة التضعيف.
ـ تعريف اللعن اصطلاحاً:
جاء في «المفهم» للقرطبي: «وهو في الشرع ـ أي اللعن ـ البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى ناره وعقابه». (2)
وقد عرَّفه ابن عابدين نقلاً عن القُهُستان (3) يبقوله: «وشرعاً في حق الكفار: الإبعاد عن رحمة الله، وفي حقّ المؤمنين: الإسقاط عن درجة الأبرار». (4)
المطلب الثانيي
حكم اللعن مطلقاًً
لمعرفة حكم اللعن مطلقاً وحكم جريانه على لسان المؤمن؛ نسوق بعض النصوص الواردة بهذا الخصوص:
1 ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... لا يكون المؤمن لعَّاناً» (5)
2 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعّاناً» (6)
3 ـ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللعَّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. (7)
4 ـ وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جاريةٌ على ناقةٍ عليها بعض متاع القوم إذ بَصُرَت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضايق بهم الجبل، فقالت: حَلْ حَلْ اللهمَّ العنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنة». (8)
5 ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلاً نازعته الريح رداءه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنها فإنّها مأمورة مُسخَّرة، وإنَّه مَن لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت عليه». (9)
ـ يؤخذ من هذه الأحاديث الأحكام التالية:
أ ـ أن كثرة اللعن ليست من صفات المؤمنين الصادقين.
ب ـ إنه لا يجوز لعن الدواب.
جـ ـ أنه لا يجوز لعن الريح وغيرها من مُسخَّرات الله في هذا الكون.
د ـ أنَّ اللعنَ أمرٌ خطيرٌ، فإذا لعن الإنسان أي شيء كان، ولم يكن هذا الشيء مستحقاً للعنة، رجعت اللعنة عليه، فينبغي أن يُحتاط له أشد الاحتياط.
المطلب الثالث
حكم لعن المسلم المصون
ومعنى المسلم المصون هنا: هو الذي لا يُقدِم على المحرَّمات فيما يظهر لنا ولم يُعرَف منه المجاهرة بالمعاصي، ولبيان حكم لعنه نسوق النصوص التالية:
1 ـ قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً} [الأحزاب: 58].
2 ـ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنُ المؤمنِ كقتلِه» (10)
3 ـ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ من الكبائر أن يلعنَ الرجل والديه ... » (11) الحديث.
4 ـ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «كنّا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، رأينا أن قد أتى باباً من الكبائر» (12).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/116)
ـ يؤخذ من هذه النصوص ما يلي:
أ ـ أنَّ لعن المسلم الذي لم يجترح إثماً ظاهراً ذنبٌ عظيم.
ب ـ أنَّ لعن المسلم المصون جريمةٌ مثل جريمة قتله.
جـ ـ أنَّ لعن المسلم المصون كبيرةٌ من كبائر الذنوب (13)
وقد نقل الإجماع على تحريم لعن المؤمن المصون العديد من العلماء:
فقد قال النووي: «اعلم أنَّ لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع العلماء». (14)
وقال ابن تيمية: «الإجماع منعقدٌ على تحريم لعنة المعيَّن من أهل الفضل» (15)
المطلب الرابع
حكم لعن الفاسق غير المعيَّن
جاء النصوص الكثيرة بجواز لعن الفاسق غير المعين بالشخص ممن اتصف بأوصاف مذمومة شرعاً كالكفر والظلم والكذب وغيرها من المحرّمات الثابتة الحرمة، وهذه بعض النصوص في ذلك:
1 ـ قوله تعالى: {فلعنة الله على الكافرين} [البقرة: 89].
2 ـ قوله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: 18].
3 ـ قوله تعالى: {ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين} [آل عمران: 31].
وغيرها عشرات الآيات في القرآن الكريم بهذا الخصوص، أما من السنَّة؛ فقد جاءت أيضاً أحاديث كثيرة تبيّن جواز لعن من اتّصف بشيء من صفات الفسق، ومنها:
1 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصِلةَ، والمُسْتَوْصِلة، والوَاشِمَةَ، والمُستوشمةَ» (16)
2 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده (17)
3 ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مَثَّل بالحيوان» (18)
4 ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال» (19)
5 ـ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، هم فيه سواء» (20)
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غيَّر منار الأرض» (21)
وغيرهما من جملة كثيرة من الأحاديث التي ورد فيها لعن مقترفي الآثام العظيمة بعموم الوصف لا بخصوص الشخص، وقد زادت هذه الأوصاف على الثمانين (22)
ويأخذ من هذه النصوص الأحكام التالية:
أ ـ أفادت الآيات جواز لعن غير المعيَّن بالشخص، وإنما من عين بالوصف سواء كان من الكفار أم من غيرهم (23)
ب ـ في الأحاديث جواز لعن العصاة من المسلمين لا على التعيين (24).
ولتفصيل هذا الإجمال نترك المجال للإمام الغزالي حيث أجاد في الحكم وأفاد:
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفر والبدعة والفسق؛ واللعن في كل واحدة ثلاث مراتب:
الأولى: اللعن بالوصف الأعم؛ كقولك: لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة.
الثانية: اللعن بأوصاف أخصّ منه؛ كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس، وعلى القدرية والخوارج والروافض، أو على الزناة والظلمة وأكَلَة الربا.
وكل ذلك جائز.
ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطرٌ، لأنَّ معرفة البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور، فينبغي أن يمنع منه العوام، لأنَّ ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً.
الثالثة: اللعن للشخص المعين، وهذا فيه نظر». (25)
جـ ـ ما تقدَّم من جواز لعن العصاة غير المعينين لم يختلف فيه العلماء، وقد نقل الهيثمي الإجماع عليه حيث قال: «أما لعن غير المعين بالشخص، وإنّما عُيِّن بالوصف بنحو لعن الله الكاذبَ فجائزٌ إجماعاً». (26)
وسبقه ابن العربي المالكي في نقل الإجماع فقال: «وأما لعن العاصي مطلقاً؛ فيجوز إجماعاً» (27).
المطلب الخامس
حكم لعن الفاسق المعين
وهي النقطة المخصوصة بالبحث، وقد اختلف فيها العلماء إلى فريقين، هذا عرضٌ لتفاصيل آرائهم فيها:
الفريق الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز لعن الفاسق المعين، وهذه بعض نصوصهم:
جاء في «حاشية ابن عابدين»: «لم تجز ـ اللعنة ـ على معين لم يعلم موته على الكفر بدليل، وإن كان فاسقاً متهوّراً». (28)
وفي «أحكام القرآن» لابن العربي: «فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقاً» (29).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/117)
وجاء في «الزواجر» لابن حجر الهيتمي: « ... ليس لنا غرضٌ شرعي يُجَوِّز لعن المسلم أصلاً، ثم محل حرمة اللعن إذا كان لمعين، فالمعين لا يجوز لعنه وإن كان فاسقاً». (30)
وجاء في «منهاج السنَّة» لابن تيمية: «وأما ما نقله عن أحمد؛ فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح (31) أنه قال لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟، فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. وثبت عنه أنّ الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظَّلَمة وأراد أن يلعن يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وكره أن يُلعن المعين باسمه» (32)
وقد استدلَّ هؤلاء بما ذهبوا إليه بما يلي:
1 ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يُلقَّب حماراً، وكان يُضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يوماً، فأَمَرَ به فجُلِدَ، فقال رجلٌ من القوم: اللهمَّ العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلاّ أنه يحبّ الله ورسوله» (33)
وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لعن من شرب الخمر مراراً، وأخبر أنه يحب الله ورسوله، وفي رواية أخرى للحديث: «لا تجعلوا الشيطان عوناً على أخيكم». فأثبت له حرمة الأخوة، وهي تقتضي حرمة اللعن، وكذلك يقتضيه جعل الشيطان عوناً على المسلم الفاسق الذي نُطالب بالدعاء له بالهداية، لا بأن يبعده الله عن رحمته فينتصر الشيطان بذلك، وكل هذا على أن معنى اللعنة الطرد من رحمة الله (34)
2 ـ قال ابن تيمية في توجيه الحديث السابق: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معلِّلاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقاً، فدلَّ ذلك على أنه يجوز أن يُلعن المطلق ولا يجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله، ومن المعلوم أنَّ كل مؤمن لا بدَّ أن يحب الله ورسوله» (35)
3 ـ الدعاء على المسلم بالطرد من رحمة الله فيه خطرٌ عظيم فمعناه دعاء الله أن يثبت المسلم الفاسق على فسقه وهو أمرٌ لا يجوز لأنه رضى بالفسق، والرضى بالفسق لا يجوز (36)
4 ـ ما تقدَّم في النقطة الثانية في خطورة أمر اللعن، وأن كثرته ليست من صفات المؤمنين، وأن العبد إذا لعن شيئاً لم يكن له بأهل؛ رجعت اللعنة عليه، وإذا سكت عن لعنه لم يفته أي خير فيكون السكوت أولى.
5 ـ أنَّ جواز لعن الفاسق المعين مرتبط بأمرين: أولهما: ثبوت أنه من الفساق الظالمين الذين تُباح لعنتهم، والثاني: ثبوت كونه قد مات مصرّاً على ذلك، والأمران يَعسر التحقق منهما؛ لأنَّ الذنب الذي هو سبب اللعن قد يرتفع موجبه لعارضٍ راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفّرة، فمن أين يعلم الإنسان وقوع هذه أو عدم وقوعها؟! (37)
6 ـ أن أكثر المسلمين لا يخلو حالهم من اقتراف الذنوب وظلم الأنفس، فإذا فُتح باب لعن الفاسق ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمين، والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنتهم، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الأموات (38)
الفريق الثاني:
وبالمقابل ذهب فريق العلماء إلى جواز لعن الفاسق المعين، على التفصيل الآتي:
1 ـ جواز لعن الفاسق المعين مع الكراهة، وهو القول المعروف عن الإمام أحمد، كما ذكر ابن تيمية (39)، وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري في تبويبه لحديث الذي كان يلقَّب حماراً ويشرب الخمر، حيث بوَّب له: «باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارجٍ من الملّة» (40)
2 ـ جواز لعن الفاسق المعين ما لم يُحدّ، فإذا حُدَّ لم يجز لعنه: وهذا القول نقله القاضي عياض عن بعضهم ولم يرتضه (41)، ونقله القرطبي ولم يعقّب عليه، وكأنه ارتضاه وقوَّاه حيث قال: «قد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي المعين، قال: وإنما قال صلى الله عليه وسلم: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» في حق نُعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومَن أقيم عليه حدُّ الله فلا ينبغي لعنه، ومَن لم يُقَم عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمِّي أو عُيِّن أم لا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للَّعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهَّره الحدُّ فلا لعنة تتوجَّه عليه، وبيَّن هذا قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/118)
صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمةُ أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرِّب (42). فدلَّ هذا الحديث مع صحّته على أن التثريب واللعن إنما يكونان قبل أخذ الحد، وقبل التوبة؛ والله أعلم» (43)
3 ـ جواز لعن من اشتهر بالفسق وجاهر به، خاصةً إذا كان ضرره بيِّناً وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهراً، وقد ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح (44).
4 ـ جواز لعن الفاسق المعين مطلقاً: هو قول بعض الشافعية (45)، وبعض الحنابلة (46)، كما نسب إلى الحسن البصري (47)
أدلة من أجاز لعن الفاسق المعين:
استدلَّ من أجاز لعن الفاسق المعين بما يلي من الأدلّة:
2 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه فأبَتْ، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» (48)
وجه الدلالة: أن في هذا الحديث لعن معينة إذ الضمير في «لعنتها» يخصُّ المرأة الهاجرة فراش زوجها فلا بدَّ من صفة تُميِّزها، وذلك إما بالاسم نحو اللهمَّ العن فلانة الممتنعة، أو بالإشارة نحو هذه الممتنعة والملك هنا هو اللاّعن، وهو معصوم والائتساء بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود (49)
3 ـ عن جابر رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على حمارٍ وُسِمَ في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (50)
وجه الدلالة في هذا الحديث أصرح من الذي قبله في لعن المعين، حيث توجَّه لعنه صلى الله عليه وسلم للشخص الذي وسم الحمار.
4 ـ مشروعية اللعان بين الزوجين وفيه لعن معين (51)
5 ـ مشروعية المباهلة وفيها أيضاً لعن معين (52)
ـ لقد حاول جماعة من العلماء التوفيق بين قول من أجاز لعن الفاسق المعين وبين قول من منعه بأنَّ الذي أجازه إنما أراد به المعنى العرفي أو أحد المعاني اللغوية وهو مطلق السبّ أو الطرد عن منازل الأخيار أو التشديد في الأمر كما ذكر ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن عابدين (53) وما ذكروه متجه، وينهي التعارض بين الفريقين، فيما لو صرَّح أصحاب القول بجواز لعن الفاسق المعين أنهم أرادوا مطلق السب ولم يقصدوا الإبعاد والطرد عن رحمة الله، ولكنهم لم يذكروا هذا في الكتب التي نقلت أقوالهم!.
المطلب السادس
المناقشة والترجيح ثم النتائج
وعلى ما سبق يبقى الإشكال في لعن الفاسق المعين قائماً!.
والذي يبدو بعد ما تقدَّم جميعاً بين الأدلة والآراء:
جواز لعن الفاسق المجاهر بفسقه مع الكراهة، وذلك بشروط:
ـ أن يكون ما استحقَّ به اللعن ذنباً شنيعاً، فلا يجوز لعن من أتى الصغائر زلّةً منه، أو داوم عليها مع غلبة طاعاته على صغائره، لأن اللعن لم يثبت إلا فيمن أتى كبائر الذنوب.
ـ أن يكون الفاسق مجاهراً بما أتى غير مستتر به، قد ظهر منه الفساد بالناس والإفساد بالدين، أما إذا أتى كبيرةً سراً ولم يطَّلِع عليه إلا شخص أو شخصان؛ فهذا لا يجوز التشهير بلعنه لما فيه من مخالفة لمبدأ الستر في الإسلام.
ـ عدم الإكثار من لعن الفاسق المعين لئلا يقع في محذور اللعن.
وقد بني هذا الترجيح على ما يلي:
أولاً ـ ثبوت لعن المرأة التي باتت هاجرةً فراش زوجها، ومن وسم الحمار في وجهه، ومشروعية الملاعنة بين الزوجين والمباهلة بين الخصمين، وكلها تدلّ على لعن المعين، ولم يُجب من حرَّم لعن المعين عن ورود اللعن في هؤلاء المعينين إجابةً شافية، إلا اللهمَّ ما أجاب به الهيتمي من أنَّ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المعينين هو من باب حديث: «اللهمَّ أنا بشرٌ فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاةً وأجراً» (54).
وهذه الإجابة فيها ما فيها، فإنه إن انطبق على من وسم الحمار فلا ينطبق على الهاجرة فراش زوجها، كما لا ينطبق على الملاعنة والمباهلة.
ثانياً ـ أن الملاعنة فيها صيغة اللعن الصريحة، وهي مستحقةٌ لأحد الزوجين إذا لم يرجع، ولم يقل أحدٌ إن الكاذب في الملاعنة ـ المستحق للعن ـ هو كافر أو أن الصادق منهما هو الذي وجَّه اللعن لزوجه المسلم قد ارتكب إثماً بما هو صادق فيه بل مأمورٌ به، لأنه دعا على زوجه بالطرد من رحمة الله وهنا حجر الزاوية، سواء في مسألة الملاعنة أو غيرها من الآثام التي تستوجب اللعن، وهو ما سيُوضّح في الفقرة التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/119)
ثالثاً ـ أنه لا تعارض بين لعن المعين الفاسق وبين حقوقه الإسلامية العامة على المسلمين، من الأخوة والشفقة والنصيحة .. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن جوَّز من أهل السنَّة لعن الفاسق المعين، فإنه يقول: يجوز أن أصلّي عليه وأن ألعنه، فإنه مستحقٍّ للثواب، مستحقٍّ للعقاب، فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاق العقاب، واللعنة: البعد عن الرحمة، والصلاة عليه: سبب للرحمة، فيُرحم من وجه، ويُبعد عنها من وجه» (55)
رابعاً ـ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصون من المسلمين، ونهى عن لعن من ظهرت منه كبيرة شرب الخمر، مُعلِّلاً نهيه عن لعنه بأنه يحبّ الله ورسوله، فدلَّ هذا على أنَّ من لم يظهر منه استخفافٌ وإعلانٌ بالمعصية لا يُلعَن.
نتائج المبحث
ومن خلال ما تقدَّم يمكن استخلاص النتائج التالية:
1 ـ أن كثرة اللعن ليست من صفات الأبرار، سواء كان اللعن متّجهاً لإنسانٍ يستحقّه أو لا يستحقّه أو لدابّة أو جماد أو غير ذلك.
2 ـ أن لعن المسلم الذي لم يأتِ كبائر الإثم ولم يجاهر بالمعاصي حرام بإجماع العلماء.
3 ـ أن لعن الفسّاق وأصحاب المعاصي على وجه العموم جائز بإجماع العلماء أيضاً.
4 ـ جواز لعن الفاسق المجاهر بكبائر الذنوب الظاهر فساده وإفساده مع كراهية ذلك.
5 ـ أن الدعاء بالهداية للفاسق أولى من لعنه.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع (الحواشي):
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/ 252 ـ 253؛ لسان العرب لابن منظور: 13/ 387؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني، ص741؛ المصباح المنير للفيومي، ص212، كلهم مادة لعن.
(2) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي أبي العباس: 6/ 579.
(3) القُهُستاني (ت95هـ): محمد القُهُستاني، شمس الدين، فقيه حنفي، كان مفتياً ببخارى، له كتب منها: (جامع الرموز) ط. الأعلام للزركلي: 7/ 11.
(4) حاشية ابن عابدين: 3/ 416.
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص74، في: 145 ـ باب ليس المؤمن بالطعَّان، رقم (312)؛ وأخرجه الترمذي في السنن: 4/ 371، في: 28 ـ كتاب البرّ والصلة، 72 ـ باب ما جاء في اللعن والطعن، رقم الحديث (2019). وإسناده حسن. ينظر جامع الأصول: 10/ 758.
(6) أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2005، في: 45 ـ كتاب البر والصلة والآداب، 24 ـ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم الحديث (2597).
(7) أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2006 في الكتاب والبابين السابقين، رقم (2598)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، ص742 في: 35 ـ كتاب الأدب، 53 ـ باب في اللعن، رقم (4907).
(8) أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2005 في الكتاب والبابين السابقين، رقم (2596).
(9) أخرجه أبو داود في السنن، ص743، في: 35 ـ كتاب الأدب، 53 ـ باب في اللعن، رقم (4908)؛ وأخرجه الترمذي في السنن: 4/ 350، في: 28 ـ كتاب البر والصلة، 48 ـ باب ما جاء في اللعن، رقم (1977)؛ وأخرجه ابن حبان وصحّحه: 13/ 56، في: 44 ـ كتاب الحظر والإباحة، 10 ـ باب اللعن، رقم (5745).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1307، في: 78 ـ كتاب الأدب، 73 ـ باب من كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم (6105)؛ ومسلم في صحيحه: 1/ 104، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 47 ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. رقم (110)، وهو قطعة من الحديث.
(11) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1284، في: 78 ـ كتاب الأدب، 4 ـ باب لا يسب الرجل والديه، رقم (5973)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 92، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 38 ـ باب بيان الكبائر، رقم الحديث (90) والسياق للبخاري.
(12) أخرجه الطبراني في الأوسط: 7/ 348، رقم (6670)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 73: وإسناد الأوسط جيد، وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب: 3/ 463: «رواه الطبراني بإسناد جيد».
(13) ينظر: المفهم للقرطبي: 6/ 579 حيث قال: ولعنُ المؤمن كبيرةٌ من الكبائر، إذ قد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله».
(14) الأذكار للنووي، ص506.
(15) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 158.
(16) تقدَّم تخريجه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/120)
(17) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1433، في: 86 ـ كتاب الحدود، 7 ـ باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ، رقم (6783)؛ وأخرجه مسلم في الصحيح: 3/ 1314، في: 29 ـ كتاب الحدود، 1 ـ باب حد السرقة، رقم (1687).
(18) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1206، في: 72 ـ كتاب الذبائح والصيد، 20 ـ باب ما يكره من المثلة، رقم الحديث (5515)؛ وأخرجه مسلم: 3/ 1550، في: 34 ـ كتاب الصيد والذبائح، 12 ـ باب النهي عن صبر البهائم، رقم (1958).
(19) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1271، في: 77 ـ كتاب اللباس، 61 ـ باب المتشبّهون بالنساء والمتشبّهات بالرجال، رقم الحديث (5885).
(20) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1218 في: 22 ـ كتاب المساقاة، 19 ـ باب لعن آكل الربا وموكله، رقم (1597).
(21) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1567، في: 35 ـ كتاب الأضاحي، 8 ـ باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله، رقم الحديث (1978).
(22) ينظر: فيض القدير للمناوي: 5/ 267 ـ 276؛ الزواجر لابن حجر الهيتمي: 2/ 61.
(23) المرجع السابق نفسه، والآداب الشرعية لابن مفلح: 1/ 303؛ الإحياء للغزالي: 3/ 123؛ زاد المعاد لابن القيم: 5/ 49.
(24) المراجع السابقة؛ والأذكار للنووي، ص506 ـ 507؛ وحاشية ابن عابدين: 3/ 416.
(25) إحياء علوم الدين للغزالي: 3/ 123.
(26) الزواجر لابن حجر: 2/ 61.
(27) أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 1/ 50 ـ 51؛ وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 178.
(28) حاشية ابن عابدين: 3/ 416.
(29) أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي: 1/ 50.
(30) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 2/ 60؛ وينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: 3/ 123.
(31) صالح (203 ـ 266هـ) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل، كان أكبر أولاد الإمام أحمد، وكان أبوه يدعو له كثيراً، ولي قضاء أصبهان ثم طرسوس، كان صدوقاً ورعاً تقياً سخياً.
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح: 1/ 444.
(32) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 4/ 573.
(33) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1433، في: 86 ـ كتاب الحدود، 5 ـ باب ما يُكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارجٍ من الملّة، رقم الحديث (6780).
(34) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: 3/ 123 ـ 124؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 177؛ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني: 12/ 77.
(35) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 4/ 569 ـ 570.
(36) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي: 3/ 124، حيث ضرب المثال للكافر، وأن الدعاء عليه باللعنة سؤال الله بتثبيته على الكفر وهو كفر، ثم قال: «وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى».
(37) ينظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 4/ 571؛ ومجموع الفتاوى: 35/ 42.
(38) المرجع السابق: 4/ 572.
(39) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 4/ 569.
(40) البخاري، ص1433.
(41) الفتوحات الربانية شرح الأذكار لابن علان: 7/ 61.
(42) أخرجه البخاري في صحيحه: 4/ 2352، في: 90 ـ كتاب المحاربين، 21 ـ باب إذا زنت الأمة، رقم (6447)؛ وأخرجه مسلم: 3/ 1328، في: 29 ـ كتاب الحدود، 6 ـ باب رجم اليهود رقم (1703).
(43) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 178.
(44) ينظر: فتح الباري: 9/ 206.
(45) وهو السراج البلقيني، ذُكر قوله هذا في: فتح الباري: 9/ 206؛ الفتوحات الربانية: 7/ 61؛ روح البيان للألوسي: 18/ 128؛ الزواجر لابن حجر الهيتمي: 2/ 60.
(46) وهو أبو الفرج ابن الجوزي. ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح: 1/ 303؛ وينظر: منهاج السنة: 4/ 569.
(47) ينظر: المرجعين السابقين.
(48) أخرجه البخاري في صحيحه، ص683، في: 59 ـ كتاب بدء الخلق، 7 ـ باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى .. رقم الحديث (3237)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 2/ 1059، في: 16 ـ كتاب النكاح، 20 ـ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم الحديث (1436).
(49) ينظر: الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية لابن علان: 7/ 61؛ وفتح الباري لابن حجر: 9/ 206.
(50) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1673، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 29 ـ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، ورقم الحديث (2117).
(51) ينظر: حاشية ابن عابدين: 3/ 416.
(52) المرجع السابق: 3/ 416. والمباهلة (الملاعنة): «وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون: لعنة الله على الظالم منا».النهاية لابن الأثير: 1/ 167.
(53) ينظر: فتح الباري لابن حجر: 9/ 206؛ الزواجر للهيتمي: 2/ 60؛ حاشية ابن عابدين: 3/ 416.
(54) أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2007، في: 45 ـ كتاب البر والصلة، 25 ـ باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبَّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك، وكان له زكاةً وأجراً ورحمةً، رقم الحديث (2600).
(55) منهاج السنة لابن تيمية: 4/ 570.
ـ[السدوسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:32 ص]ـ
للرفع(63/121)
سؤال عن ابن عربي الصوفي
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:43 م]ـ
بارك الله فيكم وعفا عنكم لدي سؤال بسيط:
هل نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: على كفر ابن عربي الصوفي صاحب الفصوص، وأيضا هل تصح نسبة الفصوص إلى ابن عربي أم أنه من كتابة عبدالرزاق القاشاني ونسبه لابن عربي لكي يروج وينتشر
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:57 م]ـ
الذين حققوا هذا الكتاب اثبتوا النسبة لابن عربي لعلي اتيك بالمزيد
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي راجع مكتبة موقع الصوفية و ستجد بها ما ينفعك إن شاء الله و هذه بعض العناوين:
ابن عربي ـ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ـ
الرد على ابن عربي ـ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
فصوص الحكم ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق ـ
و هذا رابط المكتبة - قسم - الردود
http://www.alsoufia.com/articles.aspx?id=853%20&%20page_title=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8 %A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9&book_link=False
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:46 ص]ـ
كفر ابن عربي الأئمة الأعلام منهم البقاعي والشوكاني والعز بن عبدالسلام
أبو عمر الدوسري (المنهج)
يقولون لم يكفر هذا الكافر الضال إلا ابن تيمية رحمة الله!!
ولذلك أحباب ابن عربي الملحد من الصوفية الجُهال .. يسمون ابن تيمية تكفيري لأنه كفر حبيب قلبهم ابن عربي ..
قالوا لم يكفر ابن عربي إلا ابن تيمية رحمه الله ..
قلتُ:
هذا كذب!!
بل ألف الإمام برهان الدبن البقاعي كتاب اسماه: "تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي"
وهذا الإمام الشوكاني ريحانة اليمن رحمه الله يرد على الصوفية في كتابه الجليل "الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد"
وقد نقل في عدد من الصفحات من أقوال ابن عربي ثم قال في ختام نقله:
"انظر عدو الله –يعني ابن عربي- كيف لم يقنع بتصريحه بالوحدة حتى تلعّب بكلام الله هذا التلعُّب، ثم لم يكفه ذلك حتى جزم أن إفشاء سر الربوبية كفر، وعيسى ابن مريم قد أفشى سر الربوبية بزعمه، فيكون –وصانه الله- كافراً عنده؛ لأنه ينتظم منه شكل، هذا عيسى مفشٍ لشر الربوبية، وكل مفشٍ لسر الربوبية كافر، فعيسى كافر. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الناس:
أفسدت أسماعكم أم عميت قلوبكم عن مثل هذا الكلام الذي لا يلتبس على أدنى متمسك بنصيب من العقل والفهم حتى جعلتم هذا المخذول من أولياء الله؟!.
واعلم أنا لم نسمع بأحد من قبل ابن عربي بلغ في إفشاء هذا السر الذي جعل إفشاءه كفراً مبلغه حتى ألف في ذلك الكتب المطولة كالفتوحات والفصوص، وسننصفه ونحكم عليه بقوله.
فنقول:
ابن عربي مفشٍ لهذا السر، وكل مفشٍ لهذا السر كافر، فابن عربي كافر. أما الأولى فإن أنكرها فهذه كتبه في أيدي الناس تكذيبه، أما الثانية فهذا نصه قد أطلعناك عليه.
وقد قال في موضع آخر:
"وقال لا رحمه الله في الفصوص من كلمة فرعون ….
وقد سمعت هذا الهذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشيطان، وها ذا قد أخبرك بإصابة فرعون وصحة قوله، بل جاوز ذلك فجعله رباً؛ فخذ لنفسك أو دع."
وقد علق بعد نقل لكلامه في الفصوص قائلاً:
"وأقول: ما بعد هذا شيء، فإن كنت تحتاج إلى بيان بعده فاتهم عقلك وفهمك."
وختم بعد تعليقه على كفريات ابن عربي قائلاً:
"وعلى الجملة فالرجل-يعني ابن عربي- وأهل نحلته يصرحون بأنهم أنبياء تصريحاً لا يُشَكُّ فيه، بل لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء، وزاد شرهم وترقَّى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكة؛ إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاجرم من تجرأ على الرب جلّ جلاله حتى جعله نفس ما هية القردة والخنازير وسائر الأقذار، فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع.
وقد آن نمسك عنان العلم عن رقم كفريات هذا المخذول؛ فإنما كما علم الله لم نكتبها إلا على وجل، وكيف لا نخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع عند رقم مثلها الخسف، ولولا محبة النصح ومداواة القلوب المرضى التي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لما استجزت رقم حرف واحد.
ولكن الله تعالى قد حكى في كتابه عن مقالات الكفرة شيئاً واسعاً، وهذا هو المشجع على ذلك."
وهذا رأي العز بن عبدالسلام عليه رحمة الله كما ينقله الشوكاني في الصوارم:
"وقال الفقيه أبو محمد ابن عبدالسلام لما قدم من القاهرة وسألوه عن ابن عربي؛ فقال: شيخ سوء معتوه، يقول بقدم العالم، ولا يحرم فرجاً. قال ذلك قبل أن يظهر من قوله: إن العالم هو الله. ثم قال بعد أن عدد مثالبهم: ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر.
ثم قال: فرؤسهم أئمة الكفر؛ ويجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحدٍ منهم إذا أخذ قبل التوبة؛ فإنه من أعظم الزنادقة.
ثم قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء والملوك.
ثم قال: وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنّه من رؤوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان يعرف كذب نفسه وإن كان معتقداً لهذا ظاهراً وباطناً فهو أكفر من النصارى."
وذكر عدد كبير من أهل العلم ممن تكلم عن هذا الزنديق ..
فليرجع للكتاب ..
كتبه:
أبو عمر الدوسري
http://www.saaid.net/feraq/sufyah/shobhat/14.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/122)
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:47 ص]ـ
السؤال:
هل يمكن أن توضح من هو ابن عربي. لقد ارتبكت كثيراً من المصادر المتعددة فالشيخ محي الدين ابن عربي (رحمه الله ورضي عنه) لم يكن مهرطقاً (زنديقاً) فقد كان رجل يسبق زمانه وهؤلاء الذين لم يفهموا ما أوتي من الحكمة وسموه بالزندقة لكنه منها بعيد فإن لم تكن أستاذ في التصوف لكنت طلبت منك أن تكف عن تسمية خادم لله ; زنديق لقد وصل إلى درجة عالية من الفهم وتعاليمه كانت تنضح بالإسلام لكن ليس أحد يستطيع أن ينال نور حكمته حتى في أيامنا هذه هناك من يصفه بالخطأ وذلك لنقص فهمهم. للأسف فإن الناس حين لا يفهمون يحاولون أن يدمروا غيرهم. إن كان عندك وقت وقرأت كتبه فسوف تنال معرفة عظيمة ليس حسناً أن تحكم على شخص يسبق فهمه أعوامك ويضيء الطريق أمامك. لا تتبع الوهابيين أو السلفيين أو السعوديين فإنهم يكرسون الشك في كل من يفهم الحقيقة لكي يرجوا لضلالهم الشرير أن ابن عربي لم يضلل أحداً ولكنه سبق زمانه ولم يكن لابن تيميه نفس الفهم والعبقرية لكن ابن عربي كان عملاقاً ولم يكن نقص في جهل ابن تيميه الذي كان نملة يشكل رأي شخص يسبقه بأعوام ولا تظن أن ابن تيميه اقتبس هذا الكلام منه لكن ابن عربي كان عالماً بحق لقد كان ابن تيميه نفسه منحرفاً وضالاً كبيراً وكانت فتواه مصدر لجهل عظيم؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
من هو ابن عربي؟
هو الصوفي الجلد، بل هو من غلاة الصوفية: محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي ويعرفنا العلماء بحاله إجابة عن سؤال طرح عليهم، وهذا نصه:
ما يقول السادة أئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب أُظهر للناس، زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، في منامٍ زعم أنه رآه، وأكثر كتابه ضدّ لما أنزل الله من كتبه المنزّلة، وعكس وضدّ لما قاله أنبياؤه.
فمما قال فيه: إن آدم إنّما سمّي إنساناً، لأنه من الحق بمنزلة إنسان العين من العين، الذي يكون به النظر.
وقال في موضع آخر: إن الحقّ المنزّه، هو الخلق المشبّه.
وقال في قوم نوح: إنهم لو تركوا عبادتهم لودٍّ وسواعٍ ويغوث ويعوق، لجهلوا من الحق أكثر مما تركوا.
ثم قال: إن للحقّ في كلّ معبود وجهاً يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله، فالعالم يعلم من عبد، وفي أي صورة ظهر حين عُبد، وإن التفريق والكثرة، كالأعضاء في الصورة المحسوسة.
ثم قال في قوم هود: إنهم حصلوا في عين القرب، فزال البعد، فزال به حر جهنم في حقهم، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق، فما أعطاهم هذا الذوقي اللذيذ من جهة المنّة وإنما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها، وكانوا على صراط مستقيم.
ثم أنكر فيه حكم الوعيد في حقّ من حقّت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد.
فهل يكفر من يصدّقه في ذلك، أو يرضى به منه، أم لا؟ وهل يأثم سامعه إذا كان بالغاً عاقلاً، ولم ينكره بلسانه أو بقلبه، أم لا؟
أفتونا بالوضوح والبيان، كما أخذ الله على العلماء الميثاق بذلك، فقد أضر الإهمال بالجهال.
" عقيدة ابن عربي وحياته " لتقي الدين الفاسي (ص 15، 16).
ونذكر أجوبة بعض العلماء:
قال القاضي بدر الدين بن جماعة:
هذه الفصول المذكورة، وما أشبهها من هذا الباب: بدعة وضلالة، ومنكر وجهالة، لا يصغي إليها ولا يعرّج عليها ذو دِين.
ثم قال:
وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأذن في المنام بما يخالف ويعاند الإسلام، بل ذلك من وسواس الشيطان ومحنته وتلاعبه برأيه وفتنته.
وقوله في آدم: أنه إنسان العين، تشبيه لله تعالى بخلقه، وكذلك قوله: الحق المنزه، هو الخلق المشبّه إن أراد بالحق رب العالمين، فقد صرّح بالتشبيه وتغالى فيه.
وأما إنكاره ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد: فهو كافر به عند علماء أهل التوحيد.
وكذلك قوله في قوم نوح وهود: قول لغوٍ باطل مردود وإعدام ذلك، وما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب، من أوضح طرق الصواب، فإنها ألفاظ مزوّقة، وعبارات عن معان غير محققة، وإحداث في الدين ما ليس منه، فحُكمه: رده، والإعراض عنه.
" المرجع السابق " (ص 29، 30).
وقال خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري الشافعي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/123)
الحمد لله، قوله: فإن آدم عليه السلام، إنما سمّي إنساناً: تشبيه وكذب باطل، وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر، لا يقر قائله عليه، وقوله: إن الحق المنزّه: هو الخلق المشبّه، كلام باطل متناقض وهو كفر، وقوله في قوم هود: إنهم حصلوا في عين القرب، افتراء على الله وردّ لقوله فيهم، وقوله: زال البعد، وصيرورية جهنم في حقهم نعيماً: كذب وتكذيب للشرائع، بل الحقّ ما أخبر الله به من بقائهم في العذاب.
وأمّا من يصدقه فيما قاله، لعلمه بما قال: فحكمه كحكمه من التضليل والتكفير إن كان عالماً، فإن كان ممن لا علم له: فإن قال ذلك جهلاً: عُرِّف بحقيقة ذلك، ويجب تعليمه وردعه مهما أمكن.
وإنكاره الوعيد في حق سائر العبيد: كذب وردّ لإجماع المسلمين، وإنجاز من الله عز وجل للعقوبة، فقد دلّت الشريعة دلالة ناطقة، أن لا بدّ من عذاب طائفة من عصاة المؤمنين، ومنكر ذلك يكفر، عصمنا الله من سوء الاعتقاد، وإنكار المعاد. " المرجع السابق " (ص 31، 32).
قال ابن تيمية:
وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المسلمين، أن من قال عن أحد من البشر: إنه جزء من الله، فإنه كافر في جميع الملل، إذ النصارى لم تقل هذا، وإن كان قولهم من أعظم الكفر، لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي أجزاء الخالق، ولا إن الخالق هو المخلوق، ولا إن الحق المنزه هو الخلق المشبّه.
وكذلك قوله: إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام، لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها، هو من الكفر المعلوم بالاضطرار بين جميع الملل، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، وكفّروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمناً، حتى يتبرأ من عبادة الأصنام، وكل معبود سوى الله، كما قال الله تعالى: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى تؤمنوا بالله وحده} [الممتحنة / 4]، - واستدل على ذلك بآيات أخر -، ثم قال:
فمن قال إن عبّاد الأصنام، لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها: أكفر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفّرهم: فهو أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يكفّرون عبّاد الأصنام، فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقدر ما ترك منها؟! مع قوله: فإن العالم يعلم من عبد، وفي أي صورة ظهر حين عبد، فإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة، وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود، بل هو أعظم كفراً من عبّاد الأصنام، فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسائط، كما قالوا: {ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى} [الزمر / 40]، وقال تعالى: {أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون} [الزمر /43] وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض، وخالق الأصنام، كما قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنّ الله} [الزمر / 38].
" المرجع السابق " (ص 21 - 23).
وقال شيخ الإسلام أيضاً:
وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام، لمّا قدم القاهرة، وسألوه عن ابن عربي، قال:
هو شيخ سوء مقبوح، يقول بقدم العالم، ولا يحرم فرجاً أ. هـ
فقوله بقدم العالم؛ لأن هذا قوله، وهو كفر معروف فكفّره الفقيه أبو محمد بذلك، ولم يكن ـ بعد ـ ظهر من قوله: أن العالم هو الله، وأن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذي يثبتون واجباً لوجوده ويقولون أنه صدر عنه الوجود الممكن. وقال عنه من عاينه من الشيوخ: أنه كان كذاباً مفترياً، وفي كتبه مثل "الفتوحات المكية " وأمثالها من الأكاذيب مالا يخفى على لبيب.
ثم قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/124)
ولم أصف عُشر ما يذكرونه من الكفر، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على يعرف حالهم، كما التبس أمر القرامطة الباطنية، لما ادعوا أنهم فاطميون، وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتشيعون مائلين إليهم، غير عالمين بباطن كفرهم. ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقاً منافقاّ، أو جاهلاً ضالاً هؤلاء الاتحادية، فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظّم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، وأخذ يعتذر عنهم أو لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، ومن قال: إنه صنف هذا الكتاب! وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فساداً، ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم، كقطاع الطريق، و كالتتار الذي يأخذون منهم الأموال، ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أطمّ وأعظم من أن يوصف.
ثم قال:
ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم: عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم وتظهر لهم الإنكار، وإلا ألحق بهم وجعل منهم.
وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة، فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكياً: فإنه يعرف كتاب لهم فيما قال، وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً: فهو أكفر من النصارى.
باختصار " المرجع السابق " (ص 25 - 28).
قال ابن حجر:
أنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، شيئاً من كلام ابن عربي المشكل، وسأله عن ابن عربي، فقال له شيخنا البلقيني: هو كافر.
" المرجع السابق " (ص 39).
قال ابن خلدون:
ومن هؤلاء المتصوفة: ابن عربي، وابن سبعين، وابن برّجان، وأتباعهم، ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم، ولهم تواليف كثيرة يتداولونها، مشحونة من صريح الكفر، ومستهجن البدع، وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها، مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملّة أو عدّها في الشريعة.
" المرجع السابق " (ص 41).
وقال السبكي:
ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين، كابن العربي وأتباعه، فهم ضلاّل جهال، خارجون عن طريقة الإسلام، فضلاً عن العلماء.
" المرجع السابق " (ص 55).
قال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي:
لا شك في اشتمال" الفصوص" المشهورة على الكفر الصريح الذي لا شك فيه، وكذلك " فتوحاته المكية "، فإن صحّ صدور ذلك عنه، واستمر عليه إلى وفاته: فهو كافر مخلد في النار بلا شك.
" المرجع السابق " (ص / 60).
وبعد،
فهل يستطيع عاقل أن يسمي هؤلاء الجهابذة من العلماء بأنهم لم يفهموا ابن عربي فإذا لم يفهمه هؤلاء فمن يفهمه إذاً.
= حادثة فيهما عبرة
قال الفاسي:
وسمعت صاحبنا الحافظ الحجة، القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، حتى نلت منه لسوء مقالته، فلم يسْلَ ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر، بأمر غير الذي تنازعنا فيه، ليتعب خاطري، فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل! ألا تعال نتباهل، فقل أن تباهل اثنان، فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب، قال: فقال لي: بسم الله، قال: فقلت له: قل: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك، فقال ذلك، وقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك، وافترقنا، قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر في ليلة مقمرة، فقال لنا: مرّ على رجلي شيء ناعم، فانظروا فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئاً، قال: ثم التمس بصره، فلم يرَ شيئاً. (أي أصابه الله بالعمى)
هذا معنى ما حكاه لي الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني.
" المرجع السابق " (ص 75، 76).
فهذه بعض ضلالات الرجل وخزعبلاته لمن أراد الحق أو أراد أن يتبع سبيل الرشاد، فهو مهرطق زنديق لم يسبق زمانه إلا بالضلال والكفر، وليس له نور وحكمة بل هو في ظلمة الجهل.
وقد سقنا إليك من كلام العلماء غير ابن تيمية ما يبين كفر ابن عربي حتى لا تظن أن شيخ الإسلام انفرد بتكفيره
أما سوء أدبك مع شيخ الإسلام ابن تيمية وزعمك أنه جاء بعده بسنين فنقول: وأنت جئت بعد ابن تيمية بأضعاف ما كان بينه وابن عربي فأنت أولى بالسكوت منه.
ولا يجوز سوء الأدب مع شيخ كابن تيمية طبَّق علمه الدنيا وما فيها، فكيف لرجل مثلك أن يصفه بأنه نملة.
من أنت حتى تصف شيخ الشيوخ وشيخ الإسلام بأنه نملة أما تخاف أن تقف بين يدي الله ويسألك لم أسأت الأدب مع العلماء.
ونحن نسألك بالله الذي لا إله إلا هو هل الذي يقول إن المخلوق جزء من الخالق هو إنسان مسلم؟
بناء على جوابك تعرف حقيقة إسلامك، والله الهادي إلى سواء السبيل ..
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/125)
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا وعفا عنكم وقد وقفت على مواضع ذكر فيها ابن تيمية أن ابن عربي ملحد في المجلد الحادي عشر، وفي المجلد الثاني ص 131 قال عنه: ((وقال عنه من عاينه من الشيوخ بأنه كان كذابا مفتريا وفي كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثالها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه فإن كان الأقرب بهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر))(63/126)
ما هو حد الطعام الذي لا يجزىء بعده رش بول الصبي لتطهيره؟ أفيدوني
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:54 م]ـ
السلام عليكم
أريد معرفة اقوال اهل العلم هي هذه المسالة و هل العبرة باشتهاء الصبي للطعام؟
فمثلا انا اعطيت ولدي عصير برتقال في ثاني ايام ولادته ((لعلاج الامساك و هذه وصفة طبية مجربة و ينصح لها الاطباء)) فهل هذا من الاطعام؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:38 م]ـ
قال في شرح المنتهى:
(وَيُجْزِي فِي بَوْلِ غُلامٍ) وَمِثْلُهُ قَيْئُهُ (لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ, وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ) وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ
شَيْءٌ. وَلا يَحْتَاجُ إلَى مَرْسٍ وَعَصْرٍ. لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحْصِنٍ " أَنَّهَا [أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى, وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ الْغَائِطِ مُطْلَقًا وَبَوْلِ الأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَبَوْلِ صَبِيٍّ أَكَلَ الطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ. فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ نُضِحَ. لأَنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّكَ بِالتَّمْرِ)
انتهى
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:29 م]ـ
في شرح الشيخ الراجحي علي عمدة الفقه
قال ما معناه
أنه لابد أن يكون الغلام يرتضع من ثدي أمه حتي يتثبت حكم النضح
أما لو كان يأكل أي شئ غير لبن الأم حتي ولو كان حليبا صناعيا فلا يثبت هذا الحكم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:16 م]ـ
الحمد لله وحده ...
المنقول من شرح المنتهى يفيد أن يُنضح بول الصبي المذكور في المسألة .. إذ لم يتناول البرتقال لشهوة، بل للتداوي.
وهو المعتمد عند الشافعيّة أيضًا فإنهم اشترطوا لجواز النضح ألا يتناول الصبي طعامًا على سبيل التغذي إلا أن يكون لبن أمّه
وأخرجوا بقيد (التغذي) التحنيكَ ونحوه.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:22 م]ـ
بارك الله فيكما للاهتمام و لكن هناك عدة استفسارات:
1 - ما ضابط اشتهاء الطفل للطعام
فمثلا في الواقع هل هذا يحدث عندما تبدا الام في اطعام الولد في الشهر الخامس او السادس مثلا علما بان الطعام هنا مكمل فقط للرضاعة
ام بعد الفطام الذي يكون تقريبا بعد سنتين
2_ الاخ الفاضل الازهري هل تقصد ان كل طعام يدخل جوف الطفل يغلظ نجاسة بوله عدا التحنيك او ما يكون للتداوي؟
3 - هل النضح هو الرش ام بينهما فرق
4 - ما اعرفه ان القول الراجح هو طهارة قىء الادمي صغيرا كان ام بالغا لا كما الحقه صاحب الشرح بالبول فما تعليقكم
جزاكم الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:49 م]ـ
بارك الله فيكما للاهتمام و لكن هناك عدة استفسارات:
1 - ما ضابط اشتهاء الطفل للطعام
فمثلا في الواقع هل هذا يحدث عندما تبدا الام في اطعام الولد في الشهر الخامس او السادس مثلا علما بان الطعام هنا مكمل فقط للرضاعة.
ام بعد الفطام الذي يكون تقريبا بعد سنتين
لستُ خبيرًا بمصطلحات الحنابلة، لكنّني لم أفهم من قيد الاشتهاء الذي ذكروه إلا ما فهمتُه من قيد التغذّي المذكور في كتب الشافعيّة ..
وعليه فإن ابتداء إطعام الصبيّ في الشهر الخامس كما يحصل عندنا في مصر يجعل النضح غير كافٍ في تطهير بوله
وكون هذا الإطعام إنما يكون لتكميل الرضاعة فقط = فهو مكمّل للتغذّي =يصدق عليه أنّه للتغذّي، فليس المراد بالتغذّي الإشباع فتأمّل
2_ الاخ الفاضل الازهري هل تقصد ان كل طعام يدخل جوف الطفل يغلظ نجاسة بوله عدا التحنيك او ما يكون للتداوي؟
أخي الحبيب أنا أقصد ما قُصد في المذهب = كل إطعام على سبيل التغذّيّ يجعل تطهير البول بالغسل كسائر الأبوال.
وقد جُعل هذا القيد (التغذّي) للاحتراز مما لم يكن كذلك، سواء كان التحنيك أو غيره، وقد أخذوا هذا القيد بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحنّك الصبيان إذا وُلدوا ثم ينضح بولهم ..
كما في أوّلِ أحاديثِ (بابِ حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله) من صحيح مسلم (1/ 163) من حديث عائشة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فَيُبَرِّكَ عليهم ويُحنّكهم، فأُتي بصبيٍّ فبالَ عليه فدعا بماءٍ فأَتْبعه بولَه ولم يغسله.
3 - هل النضح هو الرش ام بينهما فرق
يشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول (كما هي عبارة أبي حامد الإسفرائيني)
وقد ضبط إمام الحرمين النضح بـ: (أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره، بخلاف الغَسل فإنه يُشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره).
وهذا هو النّضح المذكور في كتب الفقهاء بضابطه = وهو الرّشّ الذي ذكره الإمام الشافعي كما في مختصر المزني.
فانتبه أخي لأني رأيتُ بعضهم يأخذ الماء بيده ثم ينثره على موضع البول ويظنّ أنه أتى بالرَّشّ.
وهو صحيح على فهم العوام للرش ولكنّ الفقه والديانةَ أمرٌ آخر
وكل ما سبق من باب المدارسة والمذاكرة للمسألة، وليس من باب تقرير العلم الذي به يتديّن المرء، فتوجّه بسؤالك لأهل العلم ..
وجزاك الله خيرًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/127)
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:35 ص]ـ
الاخ الحبيب الازهري السلفي جزاك الله خيرا كثيرا و بارك فيك و في علمك
ارجو ان تسلم لي علي اخينا أ. البربري!!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:22 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
وجزاك الله خيرًا وبارك الله فيك وفي علمك أخي الحبيب ..
ولكنّك أخطأتَني، أو أخطأتُ في تقدير مرادك من كلامك .. فلم أفهم من هو (أ. البربري).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 07:33 م]ـ
الحمد لله وحده ...
ثم رأيت ابن حجر المكّي في ص23 من حاشيته على المقدّمة الحضرميّة المسماة بـ (المنهاج القويم) يُحشّيّ على قول صاحب المتن: (وما تنجّس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن يُنضح) بقوله:
[(إلا اللبن) أو غيره للتحنيك أو للتداوي أو للتبرك (ينضح) أي يرش بالماء حتى يعم موضعه ويغلب عليه وإن لم يسلْ ... ] أهـ المقصود منه.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 07:41 م]ـ
الحمد لله وحده ..
وانتبه من إعطاء الطفل زيادة من عصير البرتقال بحيث يخرج عن حدّ التداوي إلى التغذيّ.
بارك الله فيه وجعله قرّة عين لك .. آمين(63/128)
التنحنح في الصلاة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:21 م]ـ
هل من تنحنح في الصلاة بدون عذر (وكان اماما) , و لكن لأنه أخطأ في القراءة أو نسي فارتبك و تكرر ذلك منه, فكلما ارتبك تنحنح (و هذا ما لاحظته منه لإانا صليت ورائه مرات عديدة). هل يضر ذلك بصحة صلاته. فقد قرأت كلام لألرملي و الخطيب الشربيني في شرحهما علي المنهاج للنووي و فيه نقل عن السبكي افهمني ذلك, و ليس معي الكتابان الأن. أرجو التوضيح, فذلك الامام يتكرر منه هذا الفعل.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:35 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:57 م]ـ
أرجو امساعدة لاعلم ماذا افعل بخصوص الصلاة وراء ذلك الامام
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:05 م]ـ
قال بن عبد البر في الاستذكار:2/ 450
وذكر بن خواز بنداذ قال قال مالك: التنحنح والنفخ في الصلاة لا يقطع الصلاة.
رواه بن عبد الحكم قال قال بن القاسم التنحنح والنفخ في الصلاة يقطع الصلاة.
وقال لشافعي: كل ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام ولا يقطع الصلاة إلا الكلام المفهوم.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:2/ 741
(أما النحنحة فقال أصحابنا إن أبان منها حرفان بطلت الصلاة بها كالنفخ)
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:49 م]ـ
هناك الحديث رقم 901 من سنن بن خزيمة بخصوص النفخ ارجو ان تساعدني
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:50 م]ـ
ارجو ان تذكر المصدر لكلام الشافعي اعلاه
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:29 م]ـ
لا أعلم مصدرا له في كتب الشافعية ولكنَّ ابنَ عبد البر رحمه الله تعالى نقله مرتين عن الشافعي إحداهما في التمهيد 14/ 156
والثانية في الاستذكار2/ 450
والله تعالى أعلم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
يروى فى ذلك حديث (النفخ فى الصلاة كلام) وهو لا يصح بحال.
ومما ورد في ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي.
ذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح.
رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة.
أقول فنحنة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كانت عمدا بمثابة الإذن لعلي ليدخل عليه، و لذا يبعد قول من قال أن النفخ والنحنة يبطل الصلاة مطلقا، وإنما كلام الفقهاء يدور فيما إذا بان من النحنة أو النفخ أو البكاء ـ وقالوا إن كان البكاء لغير خشية الله أو ألم، كمن تذكر مصيبة أو موتا يقطع الصلاة لشبهها بالقهقة ـ حرفان أو ثلاثة، على خلاف بينهم.
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:01 ص]ـ
قلت (ومما ورد في ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي.
ذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح.
رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة)
هل تستطيع ذكر المراجع
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:09 م]ـ
الحديث عند أحمد في المسند، في مسند علي وغيره، وهذا تمامه:
(574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا أَحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ كُنْتُ أُصَلِّي فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فِي الدَّارِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَا زِلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ أَنْتَظِرُكَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ كَلْبًا فَلَمْ أَسْتَطِعْ الدُّخُولَ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا تِمْثَالٌ) 2/ 80
وعند النسائي من حديث علي أيضا، وهذا تمامه عند النسائي في السنن:
(1197 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ ابْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي.
1198 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ
كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ) 4/ 445
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/129)
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
الاخ عمرو بسيوني وابو زيد الشنقيطي جزاكما الله خيرا و اني احبكما في الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:42 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياك وإخوتنا في جنات عدن على سرر متقابلين
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياك وإخوتنا في جنات عدن على سرر متقابلين
اللهم آمين بمنك وكرمك ورحمتك
ـ[عريبي الدليمي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 08:46 ص]ـ
الحديث عند أحمد في المسند، في مسند علي وغيره، وهذا تمامه:
(574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا أَحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ كُنْتُ أُصَلِّي فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فِي الدَّارِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَا زِلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ أَنْتَظِرُكَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ كَلْبًا فَلَمْ أَسْتَطِعْ الدُّخُولَ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا تِمْثَالٌ) 2/ 80
وعند النسائي من حديث علي أيضا، وهذا تمامه عند النسائي في السنن:
(1197 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ ابْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي.
1198 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ
كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ) 4/ 445
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَقِيلَ سَبَّحَ وَقِيلَ تَنَحْنَحَ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، قَالَ الْحَافِظُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْ عَلِيٍّ وَقِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ.(63/130)
سؤال في الزكاة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
سألني صديق فقال انا عندي بيوت اقوم بتأجيرها لأشخاص وعند خروجهم منها وعند دفع المستحقات المالية التي عليهم أقوم بمسامحتهم بجزء من المبلغ المستحق عليهم وهم طبعا من الفقراء او ممن تجب لهم الزكاة فهل يجوز هذا ان أعتبر هذا المبلغ من حساب الزكاة المستحق علي أو انه يدفع فاتورة الكهرباء عنهم
أفيدونا بارك الله فيكم(63/131)
وما صحة نسبة هذا الفعل (أي التلقين) عن الصحابيين الجليلين أبي أمامة وواثلة بن الأسقع
ـ[الزرعوني]ــــــــ[27 - 03 - 06, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
تلقين الميت من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما
وسؤالي هو حكم الانكار على من فعلها؟
هل ننكر عليه أم لا, أم هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف
حيث جوزها بعض العلماء كأصحاب أحمد وأصحاب الشافعي
وذكر شيخ الإسلام أن تلقين الميت على ثلاثة مذاهب الاستحباب والكراهة والإباحة
ثم قال رحمه الله والتحقيق أنه جائز (12/ 396 العبيكان)
وما صحة نسبة هذا الفعل (أي التلقين) عن الصحابيين الجليلين أبي أمامة رضي الله عنه وواثلة بن الأسقع رضي الله عنه.(63/132)
هل يجوز تعليم العلوم الدنيوية في المسجد من غير مداومة؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:00 م]ـ
هل يجوز تعليم العلوم الدنيوية في المسجد من غير مداومة؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:26 ص]ـ
لأي غرض؟
فإن كان تعليم العلم الدنيوي بهدف نفع المسلمين و ربط الدنيا بالدين، وبيان أن الدين لا يتعارض مع العلوم الدينية، كما يفعل البعض في محاضرات الإعجاز للقرآن الكريم، فهذا جائز إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:30 م]ـ
أخي بارك الله فيك
محاضرات اعجاز القرآن الكريم ليست من العلوم الدنيوية
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
الجمد لله
أبو دانية
أخي بارك الله فيك
محاضرات اعجاز القرآن الكريم ليست من العلوم الدنيوية
بارك الله فيك
علوم الطب
وعلوم الرياضيات
وعلوم الفلك
والفضاء
والأحياء
وعلم الجيولوجيا (طبقات الأرض)
وغيرها
كلها علوم دنيوية بحتة
ولولاها ما كنا نستطيع الربط بين العلم الديني والدنيوي (بمعنى الإعجاز للقرآن الكريم).
وليتك أخي تبين ماهو نوع العلوم الدنيوية التي تسأل عنها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
لنقرب المسئلة للواقع، مثل دروس التقوية التي تكون في المساجد؟
هل للحظر وجه يقوم عليه؟
إذ الغرض نفع الطلاب، لاسيما وأن المقابل يكون زهيدا أو معدوما في بعض الأحيان.(63/133)
قرارات المجامع الفقهية في المسائل الطبية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
كنت أبحث عن موقع المجمع الفقهي الإسلامي فلم أجده، ووقعت على هذا الموقع، فنقلته للفائدة:
وفيه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى أخرى في المسائل الطبية.
ولعل الله أن ينفع به:
http://www.muslimdoctor.net/pages/arabic/fatawa1.htm
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا وإليك موقع المجمع:
http://www.fiqhacademy.org.sa/
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:57 م]ـ
الأخ الكريم / عامر بن بهجت
جزاك الله خير الجزاء.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:14 م]ـ
الرابط الصحيح:
http://www.muslimdoctor.org/
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:28 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء.
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:57 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء.(63/134)
هل هناك حديث يدل على جواز النحنحة فى الصلاة؟
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:12 م]ـ
وجدت حديت في سنن ابي خزيمة رقم 902 لا ادري ما صحته ارجو المساعدة لانه قد سمعت فتوى ببطلان الصلاة عند تعمد النحنحة فى الصلاة لغيرما مصلحة شرعية اي مثلا زوج يصلي وامراته تستمع الى الراديو فتنحنح بقصد اخفاض الصوت فهل تبطل الصلاة ام لا؟
وقد قرأت فى شرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله بان التنحنح لمصلحة جائز بدليل الحديث اعلاه ولكن شيخي قال بأن الحديث ضعيف.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:28 ص]ـ
هذه أقوال العلماء في التنحنح
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ التّنحنح «هو أن يقول أح بالفتح والضّمّ» لغير عذر مبطل للصّلاة إن ظهر حرفان، فإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غلبه فلا تفسد صلاته. قال الحنفيّة: ومثله ما لو فعله لغرض صحيح، كتحسين الصّوت، لأنّه يفعله لإصلاح القراءة، ومن الغرض الصّحيح ما لو فعله ليهتدي إمامه إلى الصّواب، أو للإعلام أنّه في الصّلاة، قال ابن عابدين: والقياس الفساد في الكلّ إلاّ في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمّد، لأنّه كلام، والكلام مفسد على كلّ حال، وكأنّهم عدلوا بذلك عن القياس وصحّحوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نصّ، ولعلّه ما في الحلية من سنن ابن ماجه عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - قال: «كان لي من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل باللّيل ومدخل بالنّهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلّي يتنحنح لي».
وبمثل هذا صرّح الحنابلة فأجازوا النّحنحة لحاجة ولو بان حرفان. قال المرّوذيّ: كنت آتي أبا عبد اللّه فيتنحنح في صلاته لأعلم أنّه يصلّي.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إنّما يعذر من التّنحنح وغيره: كالسّعال والعطاس اليسير عرفاً للغلبة، وإن ظهر به حرفان لعدم التّقصير، وكذا التّنحنح لتعذّر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القوليّة للضّرورة، أمّا إذا كثر التّنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر فإنّ صلاته تبطل، وصوّب الإسنويّ عدم البطلان في التّنحنح والسّعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها.
قال الخطيب الشّربينيّ: وينبغي أن يكون محلّ الأوّل ما إذا لم يصر السّعال ونحوه مرضاً ملازماً له،أمّا إذا صار السّعال ونحوه كذلك فإنّه لا يضرّ كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. ولا يعذر لو تنحنح للجهر وإن كان يسيراً، لأنّ الجهر سنّة، لا ضرورة إلى التّنحنح له. وفي معنى الجهر سائر السّنن.
قال الخطيب الشّربينيّ: لو جهل بطلانها بالتّنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوّام.
وذهب المالكيّة إلى أنّ التّنحنح لحاجة لا يبطل الصّلاة، ولا سجود فيه من غير خلاف، وأمّا التّنحنح لغير حاجة، بل عبثاً ففيه خلاف، والصّحيح أنّه لا تبطل به الصّلاة - أيضاً - ولا سجود فيه، وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهريّ واللّخميّ وخليل. والقول الثّاني لمالك: أنّه كالكلام، فيفرّق بين العمد والسّهو. وفسّر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطّبع، وقيّدوا عدم بطلان الصّلاة بالتّنحنح لغير الحاجة بما إذا قلّ وإلاّ أبطل، لأنّه فعل كثير من غير جنس الصّلاة
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:29 ص]ـ
المصدر الموسوعة الكويتية(63/135)
ثلاث اسئلة تحتاج لأجوبة
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
الأول: هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة مثل كيفية الصلاة بعد الفرض،من حيث القراءة والتكبيرات والقيام؟
الثاني: هل صوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بفرض رمضان؟
الثالث: سمعت ان شخصا يدعي العلم من اهل مصر يرى تضعيف الاحاديث الواردة في رجم المحصن؟ فهل ما سمعت صحيحا؟
افيدوني بارك الله فيكم اجمعين
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:49 ص]ـ
إجابة السؤال الثاني: نعم كان صيام عاشوراء
فرضا في الإسلام ثم نسخ
إجابة السؤال الثالث: الكلام الذي سمعته غير صحيح
فحديث الرجم موجود في صحيح مسلم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).
رواه مسلم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:56 ص]ـ
وهناك أحاديث كثيرة في الرجم
في البخاري ومسلم
منها رجم ماعز والغامدية
وامرأة الأعرابي
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:53 ص]ـ
اشكرك على اجابتك
ولكن ان كان فرضا ثم نسخ ما دليل نسخه اولا؟ ثم متى صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:59 م]ـ
هذ هو الدليل
أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
وأخرجه مسلم (وعنده: فلما جاء الإسلام).
والترمذي وقال: (والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل).
وأخرج مسلم عن: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه.وفي رواية عنده: ((ومن كره فليدعه)).
وأخرج النسائي عن محمد بن صيفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أمنكم أحد أكل اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم.
وابن ماجة
وقد صامته اليهود بسبب أن الله نجا فيه موسى وأغرق آل فرعون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحق الناس به من اليهود وهو يوم صالح عظيم:
أخرج البخاري: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه.
وعند مسلم: فصامه موسى شكرا.
وأخرج البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه.
ومسلم وعنده: فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له.(63/136)
هل وجد اذانين يوم الجمعة بدعة؟
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[28 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ الالباني انه بدعة وبن عثيمين شدد القول في شرح رياض الصالحين على من قال انه
بدعة, فما الرأى في هذه المسألة؟
هل اتباع النصراني لجنازة المسلم لا يجوز وما الدليل؟
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:27 ص]ـ
القول في المسألة هو: أن الأذان الأول يوم الجمعة سنه عثمان رضي الله عنه بمجمع من الصحابة دون نكير، وعثمان له سنة متبعة بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها ... "
راجع فتاوى العلامة ابن باز (12/ 347 - 350)
وهل ما نقل عن الألباني من القول بالبدعية ثابت؟ أرجو أن تدلني على ذلك.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:52 م]ـ
لم اقرأ قول الالباني رحمة الله ولكن يمكن الجمع بين قول الشيخ الالباني وابن عثيمين وابن باز رحمة الله على الجميع وهو ان الاذان الاول للجمعة من سنة عثمان وهي سنة متبعة اليس كذلك الجواب نعم ولكن متى سنه عثمان رضى الله عنه في اي وقت هل بين يدي المؤذن ام قبل الاذان الحقيقي للجمعة الجواب قيل ساعتين او ثلاثة وان شئت فقل بوقت يكفي الناس للتجهز للجمعة اليس كذلك الجواب نعم فابن عثيمين يقصد هذا انه ليس ببدعة والالباني والله اعلم يقصد الصفة التي هي عليها الان ان يؤذن اذانين بين يدي الخطيب واول من امر بالتأذين بين يدي الحطيب مروان بن عبد الملك او عبد الملك بن مروان كما اذكر والله اعلم
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:15 م]ـ
هل أخي الكريم متأكد من قول الشيخ الألباني؟؟؟؟ انا أظن وحسب ذاكرتي المتواضعة بأن الألباني لم يبدع هذا الأمر والله أعلم
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
لم اقرأ ولم اسمع ان الالباني قال بالبدعية وان ما تكلمت به على فرض انه قال فكيف يجمع بين القولين والله اعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:24 م]ـ
يراجع كتاب
الأجوبة الجامعة على أسئلة لجنة الجامعة للألباني رحمه الله طبعة المكتب الإسلامي
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:27 م]ـ
هل قرأت يا اخي ان اىلباني قال بالبدعية ام لا لان الكتاب غير متوفر لدي بارك الله فيك
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:27 م]ـ
هل تستطيع إخبارنا باختصار ما ذكر بكتاب العلامة الألباني أخي عبد العزيز
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:05 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد:
فالأذان الأول في الجمعة سنة متبعة منذ عهد عثمان إلى يومنا هذا وقد تغير
الداعي منه وهو إعلام الناس بوقت الصلاة ولاأعلم أن أحد من أئمتنا الأعلام قال ببدعية الأذان الأول قبل الشيخ الألباني رحمه الله فإن كان أحد من إخوان يعلم قائل بهذا القول غير الألباني رحمه الله.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:35 م]ـ
نريد أولاً من يدلنا على قول الألباني هذا ... لم يجب أحد.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:17 م]ـ
003) سلسلة الهدى والنور
(054) سلسلة الهدى والنور(63/137)
ما دليل القائلين بكون العورة من السرة الى الركبة
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:35 ص]ـ
السلا م عليكم ورحمة الله و بركاته
ما دليلهم على كون السرة من العورة
حيث أني أري أن الأنسب و الأيسر كونها من أسفل البطن وما يقابله من الخلف وهو في العرف معقد الحزام فهل هذا صحيح
و جزاكم المولى خيرا
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
للقائلين بأن العورة للرجل من السرة للركبة عدد من الأدلة من أصرحها و أصحها حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) رواه أبو داود و حسنه الألباني.
أرجو أ، أكون قد أفدتك أخي أبو مجاهد.
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي على الرد(63/138)
يا مسلمون ماهو الحل؟ لبلوى ((مسيقى الجوال في المساجد))!!!
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:46 ص]ـ
أخوني من المشائخ وطلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... وبعد
لا يخفا عليكم عن أهميت الصلاة وهي عمود الدين وهي الركن الثاني بعد الشهادتين
ومع هذا نجد بعض المصلين كأنه داخل إلى منتزة أو حديقة أو سوق تجاري وقصدي من
هذا هو (((رنين الجوال))) وياليت وصل الحال إلى رنين أو جرس لا لا لا بل موسيقى
وأين؟ في المسجد وفي حال الصلاة. حقيقة نجحوا أعداء الإسلام بمخططاتهم أنهم أدخلوا
المسيقى إلى قعر المسجد!! من يتوقع أن المسيقى تضرب والإمام يتلوا آيات الله
لا إله إلا الله , من المصلين لا يدري ماذا قرأ الإمام , ثم يأتي هذا ويزيد الطين بله!؟
أنظر لو دخل هذا الذي أزعج المصلين بجواله إلى مسؤل أو أمير أو ذو منصب ماذا يصنع
بالجوال؟!! إنه سيغلقه نهائين. لكن يقف بين يدي الله ............................... !!؟
ناهيك عندما يريد أن يرتاح أو ينام ماذا يصنع في الجوال .............................. !!؟
أرجوا من أخواني الحل لهذه البلوة!!! من طرح بعض الحلول من الآيات أو الأحاديث
أو حل من قبل شركة الهاتف ......... والله المستعان ولا حولا ولا قوة إلا بالله,,,,,,,,
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:51 ص]ـ
أقرح الحلول الآتية:1 - تكليف أئمة المساجد بالتنبيه قبل الصلاة
2 - محاولة إيجاد مشوش على الشبكة ووضعه في المسجد بحيث ينقطع الإرسال و الإستقبال حال دخول المسجد
3 - أن يسأل كل شخص من عن يمينه و عن شماله إذاماكان أطفأجواله أم لا و ننشر هذه الطريقة لتعم أوساط الشباب
4 - الدعوة إلى نشر حقيقة تحريم الغناء من هذا الموقف وذلك بنصح من يدق هاتفه وسؤاله هذا السؤال المحرج "ألا تستحي ...... أمام الله!!!!!! "
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:35 م]ـ
الأخ أحمد الدسوقي زاده الله توفيقا وهدى قال أقترح الحلول الآتية: وذكر
1 - تكليف أئمة المساجد بالتنبيه قبل الصلاة
أما هذه الطريقة فأخشى أنها لا تشرع وذلك لدخولها فالتزام أمر معين في وقت معين ثم يبدأ الناس بعد ذلك والجهلة منهم بالتعبد بهذه العبارة ومن يدري فإن الأمر يبدأ صغيرا ثنم هو يصبح ذا شر كثير والله أعلم
ـ[الخالدي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:46 م]ـ
أقرح الحلول الآتية:
2 - محاولة إيجاد مشوش على الشبكة ووضعه في المسجد بحيث ينقطع الإرسال و الإستقبال حال دخول المسجد
هذا شيء ممتاز جداً إن وجد بل يمكن أن يقال إنه كمكبرات الصوت والمصابيح في هذا الوقت فيكون من المسلمات التي يجب توفيرها عند بناء أي مسجد وهي فكرة جيدة لو كان بالإمكان تطبيقها لأن تلك الجولات جاءت من التقنية فيكون درء ما فيها من مفسدة من جنسها
-الدعوة إلى نشر حقيقة تحريم الغناء من هذا الموقف وذلك بنصح من يدق هاتفه وسؤاله هذا السؤال المحرج "ألا تستحي ...... أمام الله!!!!!! "
هذا يخضع لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأسلوب الذي ينفع مع فلان قد لايصلح مع فلان و (المشوش) إن توفر فهو الغاية
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:15 م]ـ
التواصي بتقوى الله، و بالتي هي أحسن، و إعطاء القدوة للناس
فمن العار أن يكون هاتف الإمام هو صاحب الموسيقى
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:46 ص]ـ
الأخ أبو الحسن علمنا أن ضابط البدعة هو كل أمر كان موجودا على عهد النبي كان باستطاعته أن يفعله ولم يفعله و المعروف أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينصح بما لا يبطل الصلاة و ذلك في أمره بتسوية الصف لأن عدم التسوية يخل بالصلاة فما البأس بالتنبيه على غلق الجوالات إن كنت أخطأت فصوبني سددك الله
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:47 ص]ـ
أين الأخوة المهندسون ألا يستطيعون إيجاد فكرة عمل المشوش؟
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:33 ص]ـ
المشوش موجود لكن تمنعه الوزارة لأنه يأثر على مرضى القلب
و الحقيقة أني تعبت جداً من هذا الأمر لأنني إمام ولا أستطيع
مواصلة الصلاة وأحياناً أخطئ في الصلاة بسبب ذلك
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:09 ص]ـ
طيب اذن لايوجد لدينا سوى فكرة النصح و الإرشاد و الله من وراء القصد
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:49 ص]ـ
سمعت أنه يوجد أجهزة تشوش ولكنها خطيرة على بعض أجهزة مرضى القلب
فإنها تعطلها أيضا
والله اعلم
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:33 م]ـ
اقترح أحد الأخوة بأن يغلق الجوال من قبل الشركة إذا دخل وقت الصلاة لهذه البلد الفلانية
مثلاً لمدة نصف ساعة تقريباً وبهذا تسلم المساجد من التشوية ......... !؟؟
أرجوا التعليق على هذا ووجهت النظر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وإنه ليتنفس المصلين الصعداء حال نفوق صبرهم عند من يتراخى في إدراج يده واغلاق مشغله، تراهم يلهجون بالتكبير وراء الإمام بغية الانصراف عن الطارىء والتمكن من روح الصلاة،
فيا عجبي؟!!! (ومن اظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)
كيف صار يُغزى من كانت منه الحملات تُعزى لانحاء الارض، أول بناء الاسلام ومشيد ناطق بأعظم لسان 000 بالله عليك انظر حولك هل ترى غير ركعٍ سجود تالٍ لكتاب الله ومخبتٍ وداعٍ يذود بالله وبه يعوذ وله يلوذ،
لله كم آسى؟!!! على تلك الازمان فيها تعظم شعائر الله وتقام في جنباته حلق العلم ويقسم ميراث النبوة الخالد
أصحب محمدٍ والتابعين ومن تبع لله مآثركم تطاول الامد وقست القلوب [فهي كالحجارة أو اشد قسوة]
وإن سألت عن السبب فهاك هو بلا عجب
[قل هو من عند انفسكم]
إسكن يا نبع الإيمان فقد ضُيق مجراك بالعصيان واصبح ماؤك غورا تارة يملُ وتارة ينهال فأول الامر رفعاً خشوعٌ من القلب ادركه الذوبان
تصيح او لا تصيح فما اسكت الصبح نداء الفصيح وإن كان هو اجمل حالاً واعذب صوتاً واوفق وقتاً وسبب دعاء
ولكن 000
عظهم في انفسهم موعظة بليغة علها تذرف الدمع وتستجدي القلب للنهوض بهمِّ امة وترك الدعة واللمة
[لتركبن طبقاً عن طبق]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/139)
ـ[عبد البصير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:53 م]ـ
فكرت في طريقة وهي أن يوضع عند أبواب المساجد أجهزة تقوم بإغلاق كل جوال يمر عندها وتفتح بعد الأذان فهذه إن شاء الله لا تضر مرضى القلب ...
والأجهزة تحتاج إلى من يتبنى فكرتها وتصنيعها، ويتم تحديث طريقة إغلاق الأجهزة الجديدة كل أسبوع.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:16 م]ـ
إخواني،،، هذا الإهمال في عدم إغلاق الجوال هو مما عمت به البلوى نعم، و لكن أرى أفضل حل هو الوعي ثم الوعي ....
و قد قال مرة إمام مسجد الراجحي بالرياض قبل التحريمة الرجاء إغلاق الجوالات و عبارة على هذا النحو،،، المهم أن البعض قام بتلبية الطلب و تنفيذ الأمر،،، لكن ما أن شرعنا في الصلاة حتى سمعنا رنينا،،، لا تعليق،،
و بالنسبة لجهاز يغلق الأجهزة قال الأخوة أنه يؤثر على من قلوبهم تعمل بمساعدة أجهزة،،، فهو لا يصلح،،،
و البنسبة لجهاز يغلق الجوال وقت الصلاة ففيه برنامج يباع تضيفه إلى جوالك و هو يعمل أتوماتيكيا قبل الصلاة بوقت يغلق نفسه و بعد الصلاة يفتح نفسه،،، أو نحو ذلك،،، لكن لن يشتريه من في عقله خلل.
نحتاج لو عي فقد شاهدنا ممن هم محسوبون على أهل الصلاح يدق أجراسهم في المسجد بل و بعضهم خارج المسجد تدق النغمة لإغنية من الأغاني المشهورة،،،
و بما أن الأمر يعتبر جديدا نسبيا، فربما بسببه نكون لم ننظبط بعد لذا علينا أن نوعي الناس حتى يكون ذلك عرفا لا يتعداه أحد،،، أقول ربما بعد سنين يكون الوعي انتشر و ذهبت الفرحة بالجديد،،، و الله المستعان
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:22 م]ـ
الأمر يتطرق لمسئلة أخرى، وبفرض أن المصلي قام بتشغيل الذبذبة (الفايبريشن)، أو الرنة العادية الخالية من الموسيقي، هل يجوز للمصلي إن دخل المسجد أن يرد على الهاتف، وهل فى اثناء الصلاة هل يجوز له النظر فى رقم المتصل به أو رسالته ـ قياسا على قول بعض الشافعية أن المصلي له أن يقرا رسالة فى الصلاة إن كان بعينه فقط كما نقل سيد سابق فى فقه السنة ـ؟
وإن قيل بالمنع، فما العلة، لاسيما وأن كلام المسلم لأخيه فى المسجد ـ بالمعروف ـ لا شئ فيه.
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:58 م]ـ
الله المستعان. هذه من المزعجات حقًا.
ليس عندي حل لهذه المشكلة، إلا كاتم الجوال، لكن الوزارة قررت منعه، ويبدو لي أنّ السبب شكوى من شركة الاتصالات، لأنه يؤثر على الإرسال حتى في البيوت المجاورة للمسجد، فتخسر الشركة شيئًا كبيرًا.
أما مسألة تأثيره على مرضى القلب (من عندهم منظم ضربات القلب)، فإن موجات الجهاز شبيهة بموجات الجوال الكهرومغناطيسية وهذي موجات ضعيفة، وليس هناك دليل ثابت على تأثيرها على مرضى القلب، والموجات موجودة في كل مكان، ولم تؤثر عليهم. ولا سيما أن موجات قاطع الإرسال مؤقتة، مدة الصلاة فقط، وليست كموجات الجوال التي تعيش معنا ليل نهار.
وهناك إجماع علمي من قبل الجهات البحثية والصحية العالمية المستقلة، مثل منظمة الصحة العالمية ووكالة الغذاء والدواء الأمريكية وغيرهما، على عدم وجود أدلة علمية على وجود أضرار صحية من الإشعاعات اللاسلكية الناتجة عن أجهزة الجوال أو أبراج الشبكة أو أجهزة "قاطع" الارسال، إلا أن هذه الجهات العلمية الموثوقة ـ مثل منظمة الصحة العالمية ـ تؤكد على "الحاجة لمزيد من البحوث العلمية ولسنوات عديدة قبل الجزم بنفي وجود هذه الأضرار تماماً".
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:42 ص]ـ
هناك بعض الحلول
1 ـ وهو أن يوجد في مدخل المسجد دروج لها قفل وعليها مفتاح
يضع الشخص جواله فيها قبل الدخول ويقفل عليها وياخذ المفتاح معاه
2 ـ ان يوكل المؤذن بالوقوف على الباب وحجز الجوالات في الامانات
3 ـ أن يقوم شخص بالتذكير (اغلقوا جوالاتكم يرحمكم الله)
للمداعبة
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:11 م]ـ
الخلل الكبير هو السلبية عندنا
نخاف من إنكار المنكر!!
عقلية (وش كاري!!)
عندنا في المسجد ثلاثة صبيان معروفون، يتكلمون في الصف بصوت عال ويهربون بمجرد السلام
ويتكلمون في أثناء خطبة الجمعة وفي صلاة التراويح
ولم يجرأ أحد على حسم أمرهم!!
وقد تكلمت بشأنهم فلم أجد مجيباً!!
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:39 ص]ـ
للرفع(63/140)
هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر!!؟ أرجوا الإفادة
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ
لقد أفتى من علماء المعاصرين جواز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر
هل هذا صحيح أرجوا البيان,,,,,,,,؟؟
لإفادة عامة,,,
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:33 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69861
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
السلام عليم
ارى والله اعلم انه:
لا تجمع صلاة العصر إلىصلاة الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:37 م]ـ
ممن يفتي من يفتي بجواز ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ مشهور حفظه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى فالعلة واحدة والله أعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:10 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين: (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.)
تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ.
هذا ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء وأما الحنفية والمالكية فلم أقف على كلام لهم والله أعلم.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[24 - 02 - 10, 09:51 م]ـ
وأما الحنفية والمالكية فلم أقف على كلام لهم والله أعلم.
شيخنا الفاضل: هل ذلك لأن الحنفية لا يرون الجمع الا الجمع الصوري، ولأن المالكية لا يرون جمع التقديم فتكون المسألة واضحة عندهم أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/141)
ـ[علي الكناني]ــــــــ[26 - 02 - 10, 08:32 ص]ـ
ممن يفتي من يفتي بجواز ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ مشهور حفظه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى فالعلة واحدة والله أعلم
الشيخ الكريم: علي الفضلي
هل هناك مصدر لفتوى الإمام الألباني رحمه الله؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 02 - 10, 03:08 م]ـ
(9145)
سؤال: حول موضوع الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر وكيف تكون؟ ونقول لو صلى شخص الجمعة وهو مسافر هل يجوز له جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ولو كان في السفر، وذلك أنهم ذكروا أن المسافر لا تلزمه الجمعة ولم يكن في العادة في طريقه مساجد تقام فيها الجمعة، ولم يكن يخطر ببالهم أن يأتي زمان يمر فيه المسافر يوم الجمعة بجوامع يقدر على صلاة الجمعة في أحدها ثم يواصل السير، فلذلك صرحوا بعدم الجمع بين الجمعة والعصر، إذا مر بقرية في طريقه فصلى معهم الجمعة فإنه يواصل سيره ويؤخر العصر إلى وقتها، هذا كان قول العلماء قديمًا، لما ذكروه أن المسافر ليس عليه جمعة، ولكن في هذه الأزمنة يمر عادة بأحد الجوامع في الطريق وهو عازم على مواصلة السير، فله في هذه الحال أن يجمع العصر مع الجمعة، سواء قيل إن الجمعة في حقه ظهر مقصورة، أو أنها صلاة الجمعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر الجمع بين الظهرين، وأنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، فيدخل في ذلك المسافر إذا صلى الجمعة في إحدى القرى وهو في طريقه، ويعلم أنه قد يشق عليه الوقوف لصلاة العصر في وقتها، ويعوقه ذلك عن مواصلة السير، فله والحال هذه أن يقدم العصر مع الظهر أو مع الجمعة التي تصلى في وقت الظهر، فإن لم يشق عليه الوقوف لصلاة العصر، أو علم أنه سيصل إلى بلاده قبل دخول وقت العصر، فالأولى له تأخير العصر خروجًا من الخلاف، وليؤديها في وقتها تامة إذا انقضى سفره، ومع ذلك فإن مشايخنا اختاروا عدم الجمع اتباعًا لما ذكره الفقهاء من عدم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، حيث أن المسافر قديمًا لا يصلى الجمعة، ولا يمر بالمساجد وقت الصلاة غالبًا، ولكن الحال قد تغير في هذه الأزمنة لوجود المراكب السريعة، التي يمر فيها يوم الجمعة بعدة قرى تقام فيها صلاة الجمعة، فنرى أنه لا مانع من جمع العصر مع الجمعة في هذه الحال. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 4/1426 هـ
ـ[علي الكناني]ــــــــ[27 - 02 - 10, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيراً
هل بالإمكان الحصول على نسخة مصورة من الفتوى بخط الشيخ؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - 02 - 10, 08:36 ص]ـ
الأخ الكريم علي الكناني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الفتوى من إملاء الشيخ رحمه الله لذا لا يوجد لها نسخة بخطه، وإنما كان يجلس أحد الإخوة مع الشيخ رحمه الله ويقرأ عليه الأسئلة ويملي الشيخ رحمه الله عليه الجواب.
غير أنه توجد فتاوى كثيرة للشيخ رحمه الله بخط يده قبل عشر سنوات حين كان الشيخ رحمه الله يكتب الفتاوى والشفاعات بنفسه، أما بعد إنشاء المكتب فقلما كان يقوم بالكتابة بنفسه.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - 02 - 10, 08:53 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا(63/142)
ما حكم ما حكم ما حكم ((تحية المسجد))؟!
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,,,,
لقد إضطربنا في حكم تحية المسجد هل هي واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة؟؟؟
أرجو التوضيح بالأدلة؟
جزاكم الله خير الجزاء,,,,
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:17 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فالقول بسنية تحية المسجد هو قول المذاهب الأربعة في حد علمي والله أعلم والدليل على أن الأمر بالصلاة عند دخول المسجد أمر استحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى عندما قال له أريت لو صليت المكتوبات ....... الحديث إلى أن قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله أفلح إن صدق والله أعلم ..(63/143)
قول عطاء: لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:02 ص]ـ
وقفت اليوم على أثر ذكره الطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير و التنوير
وهو قول عطاء
((لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها))
وبعد البحث لم أعثر عليه عند غيره، فهل أحد من الأخوة وجده أو يعلم مخرجه؟(63/144)
هل ينكر على من يقلب الغتره أو الشماغ في صلاة الأستسقاء .. ؟
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:58 ص]ـ
بارك الله فيكم
لقد قرأت أن بعض أهل العلم لا يرون قلب العمامه أو الغتره في صلاة الأستسقاء , فهل ينكر على ذلك أو يبين لشخص ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ...
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:05 ص]ـ
العلامة العثيمين يرى أن الشماغ حكمه حكم العمامة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) [راجع باب صلاة الاستسقاء من مجموع فتاوى الشيخ]
فإن استطعت تنبيه من فعل ذلك ونقل الفتوى له فهو أفضل
ـ[عبد الحليم النجدي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:20 ص]ـ
اخي ابو البراء سمعت الشيخ: عبد الله بن جبرين يقول لاباس ان يقلب الشماغ وعلى هذا ليس من المناسب ان تنكرعلى احد فهي مسأله اجتهاديه
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ
فوائد حول صلاة الإستسقاء من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
المجلد السادس عشر: صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء
3341 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك؟ وهل من السنة إخراج صدقة وصيام ذلك اليوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر، لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الإثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى كما قال العلماء ـ رحمهم الله ـ «إن سُقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، ولا يقيمون الصلاة».
أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء؛ لحديث عبدالله بن زيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه» ومثله البشت والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنه في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة فلا تقلب.
وأما قلب الغترة والشماغ، فلا أظن هذا مشروعاً، لأنه لم يرد أن العمامة تُقلب، والغترة والشماغ بمنزلة العمامة، لكن هل يقلب الكوت إذا كان عليه كوت؟ في نفسي من هذا شيء، والظاهر أنه لا يقلبها، ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته.
وما يفعله بعض الناس يخرج قالباً مشلحه، يقلب المشلح من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء يرجع عادياً، هذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني تبقى حتى يدخل إلى البلد لا يغيرها.
أما الاستسقاء فقال بعض العلماء: إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج صائم لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويجمع بين هذا وهذا، وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله ـ عز وجل ـ المفتقر إليه الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة؛ لحديث عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى». وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ؛ لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة، وبعضهم قال يخرج أيضاً بالبهائم الغنم والبقر يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه، كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ، والكبير، والصغير.
9341 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من كان يلبس شماغاً هل يقلبه في صلاة الاستسقاء؟ وهل المرأة تقلب عباءتها؟ وما الحكمة من ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن المرأة لا تقلب لأن الستر لها أفضل، ولا تقلب عباءتها.
والشماغ أيضاً لا يقلب فهو يشبه العمامة على الرأس، ولكن المشلح للرجل قد يكون مشبه للرداء.
والحكمة في أن الرجل يقلب المشلح التفاؤل أن يقلب الله الحال من الجدب وقحط المطر إلى الرخاء، ولكن أهم من ذلك عندي التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ?للَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ?للَّهَ وَ?لْيَوْمَ ?لأَْخِرَ وَذَكَرَ ?للَّهَ كَثِيراً رَسُولِ ?للَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ?للَّهَ وَ?لْيَوْمَ ?لأَْخِرَ وَذَكَرَ ?للَّهَ كَثِيراً}. أما بالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه فالتعليل كما ذكرنا، وأيضاً كأن الرجل التزم أن يغير عمله السيىء إلى عمل صالح، لأن الأعمال لباس، قال الله تعالى: {وَلِبَاسُ ?لتَّقْوَى? ذَ?لِكَ خَيْرٌ ذَ?لِكَ مِنْ آيَـ?تِ ?للَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}. فكأن الإنسان في هذه الفعل كأنه التزم أن يغير حاله ولباسه الديني إلى لباس آخر، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
1441 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء، هل يكون الشماغ بديلاً للرداء؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا ليس بديلاً له، وربما الفروة أو المشلح نعم، لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة فلا يدخل في الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/145)
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:18 ص]ـ
مذاكرة الإخوة على هذا الرابط قد تفيد:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يشرع قلب الشماغ والغترة في الاستسقاء. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57093&highlight=%CC16+%D5352(63/146)
الإعجاز العلمي في القران
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:30 ص]ـ
ماهو هو الموقف الصحيح من الإعجاز العلمي في القران؟ ماهي تقسيماته و هل كلها مقبولة؟!!
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1550(63/147)
ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟؟
ـ[أبو بلال البيلي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:06 م]ـ
إخواني في الله؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أسأل ما هو حكم خدمة الزوجة لزوجها كتغسيل ثيابه وتحضير طعامه ...... الخ
وما رأيكم في قول سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال للرجل في معناه عندما آتاه ليشكو له زوجته فوجد زوجته تتطاول عليه بالصوت بأنها غسلت ثيابي وربت عيالي وحضرت طعامي ((وليس ذلك عليها بواجب)) أفيدونا وجزاكم الله خيرا
((مع العلم أنني أريد الدليل))
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
لأخ الكريم أبو بلال
أهلا بك مشاركا في هذا المنتدي ويسعدني أن أكون أول من أجابك خاصة وأن هذه أول مشاركة لك
أخي الكريم عندي بحث في ذلك أحب أن أطلعك عليه فلعلك تجد فيه ما ينفع
(30) باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:" هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ?: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا"
اللغة:
هلك: هَلَكَ يَهْلِك هُلْكَا وهَلكا وهَلاكا: مات
ثيبا: الثيب من النساء التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كانت المفارقة بعد أن مسها، قال ابن الأثير: وقد يطلق الثيب على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا، قلت: والمراد هنا الأول.
البكر: البكر الجارية التي لم تفيض والبكر من النساء التي لم يقربها رجل وكذلك المرأة التي ولدت بطنا واحدا، والمراد هنا الأول.
تصلحهن: الصلاح نقيض الفساد أصلح الشيء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت
الشرح:
الزواج مشروع لغايات كثيرة منها الإحصان والعفة للرجل والمرأة على حد سواء ومنها حفظ النوع الإنساني من الانقراض ومنها تكثير نسل المسلمين للقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وقد رتب الشرع على ذلك حقوقا وواجبات على الرجل والمرأة كل منهما تجاه الآخر ومن تلك الحقوق التي للرجل على المرأة أن تقوم بخدمته هو ومن يجب عليه إعالته، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة منها حديث الباب الذي بين أيدينا فإن جابرا رضي الله تعالى لما استشهد أبوه عبد الله رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد وترك له بنات كثيرات يعولهن، تزوج امرأة لتقوم على أخواته، وقد ذكر جابر لرسول الله ? الحامل له على ترك نكاح الأبكار مع أن البكر أحظى للرجل، وتزوجه من امرأة ثيب وذلك أنه يريد منها أن تقوم على أخواته ولما كانت هذه المهمة لا تأتي من البكر لصغر سنها وعدم خبرتها بمتطلبات البيوت فقد تخفق في تحقيق الهدف الذي أراده جابر رضي الله تعالى عنه، لذا فإن جابرا قد مصلحة أخواته البنات على مصلحته الشخصية وتزوج ثيبا لأن بمقدورها أن تحقق الهدف بإذن الله تعالى لما لها من خبرة ودُربة والشاهد في الحكم الشرعي أن الرسول ? سمع ذلك وعرف مقصد جابر فأقره ولم ينكره، ولم يصدر عنه شيء غير الإقرار لمسلك جابر رضي الله تعالى عنه بل دعا له فكان هذا دليلا على أن الزوجة تقوم بخدمة زوجها ومن يجب عليه إعالته من أخوات أو أم أو أب إذا كانوا لا يقدرون على إعالة أنفسهم، كما أن طريقة سياقة الحديث تبين أن خدمة المرأة لزوجها والقيام بشئون بيتها كان أمرا موجودا متعارفا عليه بين الناس الذين بعث فيهم رسول الله ? ولم يكن أمرا غريبا فجاء الإسلام فأقر ذلك ولم يصدر من الرسول ? طيلة مدة الرسالة سواء في مكة أو المدينة شيء قل أو كثر يدل على أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها ومن يعول بل كل ما ورد من أدلة في هذا الباب تدل على أن الزوجة عليها أن تقوم بخدمة زوجها ومن يعول بالمعروف لا تمتنع من ذلك ما كان في قدرتها وطاقتها، ومن الأحاديث التي وردت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/148)
في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه:" أن فاطمة عليهما السلام أتت النبي ? تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم" فهذه فاطمة رضي الله تعالى بنت رسول رب العالمين إلى الإنس والجن أجمعين كانت تخدم في بيت زوجها وتدير الرحى وتطحن الحبوب وغير ذلك من الأمور حتى أثر ذلك في يدها وجاءت تشكو إلى أبيها ما تلقى من ذلك فلم يقل لها وهو المبلغ عن ربه الشرع: إنه ليس عليك أن تقومي بخدمة البيت، وأن على زوجك أن يدبر لك ذلك، بل دلهما على ما يعينها على عملها ويكون خيرا من الخادم، مع كمال شفقته على ابنته ورحمته بها وهو القائل-بأبي هو وأمي-عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها:" فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها " فلو كان لا يجب عليها ذلك لأعلمها به، وقد كان قيام المرأة على شئون البيت أمرا مشهورا معمولا به في زمن الرسول ? بلا نكير حتى إن هذه الخدمة كانت تحدث أحيانا من المرأة في ليلة عرسها وهي الليلة التي تكون فيها العروس بمثابة الملكة التي تخدم من كل جانب ومع ذلك فإن منهن من كانت تقوم بالخدمة في تلك الليلة فعن سهل قال:" لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي ? وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلَّت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي ? من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك" وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى:" دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله ? في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس .. "الحديث قال ابن حجر رحمه الله تعالى:" وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام امرأته في ذلك" وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:" تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ? على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ? ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله ? أني قد استحييت فمضى ... "الحديث فانظر إلى هذه الأعمال الشاقة التي قد تجهد بعض الرجال، وكانت تقوم بها أسماء زوج الزبير وقد كان الرسول ? يعلم بذلك ويقره ولا يعترض عليه وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه والد أسماء، ولو لم تكن الخدمة واجبة عليها لسعى في عدم قيام ابنته بذلك لاسيما أن الأعمال التي كانت تقوم بها شاقة وقد عبرت أسماء نفسها عن ذلك بقولها:"كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه .. "الحديث وقالت:" حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني"، ولا شك أن كل أب يحب راحة ابنته لما جعل الله في قلوب الآباء والأمهات من الرأفة والرحمة بهن، فلو كان ثمَّ سبيل إلى منعها من القيام بتلك الأعمال الشاقة لمنعها من ذلك، وكان أقصى ما عمله من ذلك أنه أعطاها من ماله خادما تكفيها سياسة الفرس، قال ابن حجر رحمه الله تعالى:" واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة وإليه ذهب أبو ثور وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازما أشار إليه المهلب وغيره، والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/149)
فإنها مختلفة في هذا الباب، قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان وتعقب بأنه بناه على أصله من أن ذلك كان تطوعا ولخصمه أن يعكس فيقول: لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ولا أقر النبي ? ذلك مع عظمة الصديق عنده" وقد ترجم الباري رحمه الله تعالى على حديث الباب بقوله: باب عون المرأة زوجها في ولده قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحها:" وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الأولى " ثم قال:" قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في وله ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء"
وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها في عدة مواضع من صحيحه فأخرجه في كتاب النفقات وترجم عليه بقوله: باب عمل المرأة في بيت زوجها، وهو واضح فيما ترجم عليه، كما أخرجه تحت باب خادم المرأة، قال ابن حجر:" قوله باب خادم المرأة أي هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ثم شرع يفصل أقوال أهل العلم في ذلك فقال:" قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها ? لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا، قال: ولذلك ألزم النبي ? فاطمة بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة، وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم شيئا في الآثار أن النبي ? قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمةفلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة كلها ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم، وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة وحجة الجماعة قوله تعالى:" وعاشروهن بالمعروف" وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف"، وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أسماء:" هذا كله من المعروف والمروآت التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ويلزمه هو تحصيل هذا الأمور لها ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن" وبعد ما نقلناه من أقوال أهل العلم في حكم خدمة المرأة في بيت زوجها يمكننا القول إن الصواب في قول من قال إن خدمة البيت تلزم المرأة وأن من قال إن خدمة المرأة ليست بواجبة وإنها من قبيل الإحسان والمعروف ليس بصواب، وما وجدنا فيما نقل من كلام أهل العلم دليلا على صواب ما رجحوه، وكل ما عندهم في هذا الباب إنما هو في تأويل الأدلة التي تدل على الوجوب، وأما أن تكون هناك أدلة تدل على عدم الوجوب فلم نر أحدا منهم ذكر شيئا من ذلكن وأما ما ذكر من الإجماع-فهو بعد ثبوته- لا يصلح دليلا لقولهم وذلك أن المؤونة هي القوت ولا شك أن على الزوج أن يوفر القوت والمسكن والملبس للزوجة لكن ما علاقة ذلك بخدمة الزوج، وأما الإجماع أن ليس للزوج إخراج خادم المرأة من البيت فلا يعني هذا أنه لا يلزمها خدمة البيت، ثم إن القول إن الزوجة ليس عليها القيام بخدمة البيت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/150)
وأنها لو امتنعت عن ذلك لم يلحقها من جرائه إثم وأن على الرجل تحصيل تلك الأمور لها يؤدي إلى لوازم قبيحة في النفس، فمعنى ذلك أن المرأة أو امتنعت عن فعل ذلك المعروف لكان على الرجل أن يحصل لها ذلك عن طريق خادم يقوم بتلك الأمور من تنظيف البيت وإعداد الطعام وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها البيوت فإذا كان الزوج غير قادر على كلفة الخادم لقلة ذات يده لوجب عليه-في قول أولئك- أن يقوم هو بنفسه بتلك الأعمال فيقوم بكنس البيت وتنظيفه كما يقوم بغسل الأواني والثياب وإعداد الطعام بينما هي جالسة في البيت وهذا في الحقيقة قلب للأمور فالرجل يصير واجبا عليه العمل في الخارج ليكسب المال الذي يتقوت منه هو ومن يعول ويصير واجبا عليه أيضا أن يقوم بخدمة المنزل، فإذا جاء من عمله مرهقا متعبا ولم يد طعاما جاهزا ولا بيتا نظيفا ولا ثوبا نظيفا بدأ هو بتجهيز الطعام له ولها وللأولاد، وكذلك تنظيف البيت وغسل الثياب وهذه أوضاع منكوسة تأباها النفوس السوية ولا تأمر بها الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول:" وللرجال عليهن درجة"، وبالجملة فإن من قال لا يجب على المرأة خدمة البيت فليس معه إلا مجرد الدعوى.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في تلك المسألة وذكر ما الصواب من أقوالهم فقال:" وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه: مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء ; فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ; بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة ; فإن الزوج سيدها في كتاب الله ; وهي عانية عنده بسنة رسول الله ? ; وعلى العاني والعبد الخدمة ; ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ". وقال ابن القيم:"فصل في حكم النبي ? في خدمة المرأة لزوجها: قال ابن حبيب في "الواضحة":حكم النبي ? بين علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديث إتيان فاطمة النبي ? تشكو إليه ما تلقى من الرحى في يدها وذكر حديث خدمة أسماء للزبير خدمة البيت وخدمة الفرس ثم قال ابن القيم بعدما ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك: فاختلف أهل العلم في ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتج من اوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر والله يقول:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة:228] وقال:" الرجال قوامون على النساء" [النساء:34] وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه وأيضا فإن المهر في مقابلة البُضع وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج، وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو ? لا يحابي في الحكم أحدا ولما رأى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/151)
أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءته ? تشكو إليه فلم يشكها"، لكن كون الخدمة مطلوبة من المرأة لا يعني أن المرأة تكلف من ذلك بما هو فوق طاقتها أو بما يثقل عليها فعله بحيث لا تتمكن معه من الاستمرار أو أنها تكلف بما لا تحسنه من الأمور أو بما هو خارج عن خدمة البيت، بل ينبغي على الرجل الكريم أن لا يكلف امرأته فوق طاقتها وأن يعاونها ويساعدها بنفسه إذا كان لديه الوقت والصحة اللذان يسمحان بذلك، أو بمن يقوم مقامه إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك ولنا في رسول الله ? الأسوة الحسنة فقد كان يقوم في بيته بخدمة نفسه وأهله بأبي هو وأمي كما دلت على ذلك الأدلة المتعددة اكتفي منها بقول عائشة رضي الله تعالى عنها:" كان يكون في مَهْنَة-تعني-خدمة أهلة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة" وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: كيف يكون الرجل في أهله، قال ابن حجر في شرحه:"وقد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة ما كان رسول الله ? يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم "ولابن حبان من طري آخر:" ما كان إلا بشرا من البشر كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه " ففي هذه الأحاديث بيان ما كان عليه الرسول ? في بيته وهو القدوة والأسوة فينبغي على الرجال أن لا يحرموا أنفسهم من متابعة الرسول ? فيما كان يعمله في بيته وأن لا يتكبروا أو يتعالوا على نسائهم وأن لا يكلفونهن من الأعمال ما لا يطقن فإن كلفوهن بعمل شاق من أمر البيت فعليهم أن يعينوهن عليه وقد قال رسول الله ?:" إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" وهذا الحديث قاله الرسول? في حق العبيد الأرقاء فما بالك بالأزواج الحرائر فهن أولى بذلك من حيث الإعانة والمساعدة قال ابن حجر:" ولا يكلفوهم ما يغلبهم أي عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة أي يعجزون عنه لعظمه أو صعوبته والتكليف تحميل النفس شيئا معه كلفة وقيل هو الأمر بما يشق" قوله"فإن كلفتموهم" أي ما يغلبهم وحذف للعلم به والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره"
حكم اشتراط الخدمة في عقد النكاح:
وهنا مسألة لو اشترطت المرأة أو وليها في عقد النكاح عدم القيام بخدمة البيت فوافق الزوج، جاز ذلك ولم يكن عليها بعد ذلك خدمة البيت وعلى الزوج أن يوفي لها بما اشترط كما دل على ذلك قوله ?:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" ولا يحق له بعد أن يطلب منها الخدمة ولو طلب منها وعصته في ذلك فلا أثم عليها، ومما يلحق بهذا الشرط المكتوب أن تكون المرأة من أهل بيت عرف عنهم عدم قيام المرأة بخدمة البيت وانه لو تقدم رجل للزواج بشرط قيام الزوجة بالخدمة لم يوافقوا عليه فتزوجها رجل وهو يعلم ذلك كان ذلك بمثابة الشرط المكتوب في العقد، وكذلك إن كان الرجل من أهل بيت عرف عنهم أنهم يخدمون النساء في بيوتهم وأن المرأة لو اشترطت عدم الخدمة لم يقبلوا ذلك فتزوجته المرأة وهي تعلم ذلك فكأنه اشترط عليها الخدمة فوافقت، وإذا لم تكن هناك عادة لأهل الرجل أو لأهل المرأة ولم يجر اشتراط مكتوب في العقد أو ملفوظ فالأصل الذي يرجع إليه أن خدمة البيت على المرأة كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة والله أعلم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" المعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ; فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف، كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف، فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم ; فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة، ومن العرف تارة أخرى ; لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله "
فوائد وأحكام دل عليها الحديث:
وقد دل الحديث على كثير من الفوائد والأحكام فمن ذلك:
1. جواز إطلاق لفظ هلك على من مات من المسلمين أو استشهد في سبيل الله.
2. فضل جابر بن عبد الله إذ راعى مصلحة أخواته في اختياره لزوجته.
3. الحض على تزوج الأبكار.
4. جواز العدول عن الفاضل إلى المفضول لمصلحة في ذلك.
5. إطلاق لفظ الجارية على البكر الصغيرة الحرة
6. جواز الملاعبة والمضاحكة بين الزوجين وأن ذلك لا يقدح في دين المسلم وفيه بيان أن في ديننا فسحة.
7. إشارة المسلم على أخيه بما يراه أفضل له حتى لو لم يستشره.
8. تفقد الأمراء لرعيتهم وسؤالهم عن أحوالهم.
9. الدعاء بالخير والبركة لمن عمل عملا حسنا صالحا.
10. الأخ يقوم مقام الأب عند فقده في تربية الإخوة والأخوات الصغيرات وتأديبهم والإنفاق عليهم.
11. كثرة الأولاد من البنين والبنات لا تمنع المسلم الصادق في إيمانه من الجهاد في سبيل الله.
12. عدم دعوة شخص في مناسبة من المناسبات لا تعني بالضرورة الكراهة وعدم المحبة وفتور العلاقات فإن جابرا لم يدع الرسول ? في زواجه هذا كما هو واضح من سياق الحديث.
13. جواز الزواج بعد موت الأب أو القريب بفترة قصيرة وأن هذا لا يقدح في الابن أو القريب فغن قول جابر رضي الله تعالى عنه: هلك أبي فتزوجت، دليل على أن الزواج حدث بعد موت الأب ولم يتخلل ذلك فترة طويلة وأن امتناع الناس عن الزواج بعد موت الأب أو الكبير في القبيلة مدة أربعين يوما أو أكثر من ذلك أو أقل لا أصل له.
14. فضل تربية البنات ولو كن أخوات فإن الرسول ? دعا لجابر بالبركة من أجل ذلك وقد دل على ذلك أيضا قوله ?:" من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/152)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:31 م]ـ
هذا جزء من بحث كنت كتبته قبل زمن:
(المبحث السابع: حكم خدمة المرأة لزوجها:
اختلف العلماء في حكم خدمة المرأة لزوجها في البيت بنحو الطبخ والغسل والكنس ... على أقوال:
القول الأول: أن المرأة لايلزمها ذلك وإنما تندب إلى ذلك (1) وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية -رحمهم الله- (2) والحنابلة (3) -رحمهم الله- والظاهرية (4) ورواية عند المالكية (5) -رحمهم الله-
القول الثاني: أن ذلك يلزمها ويجب عليهاوإليه ذهب أبو ثور (6) وأبو بكر بن أبي شيبة , وأبو إسحاق الجوزجاني (7)
القول الثالث: أنه لا يلزمها إلا إذا كانت الخدمة من المعروف من مثلها لمثله وهو مذهب المالكية (8) -رحمهم الله- واختيار ابن تيمية (9)
القول الرابع: أن الخدمة تلزم المرأة ديانة لاقضاء وهو مذهب الحنفية (10) -رحمهم الله-
*أدلة القول الأول:
1. أن عقد النكاح عقدٌ على منفعة الاستمتاع لا على الخدمة.
2. أن الأصل براءة ذمة المرأة من وجوب الخدمة فلا تشغل إلا بدليل ولادليل.
*أدلة القول الثاني:
1. أدلة وجوب الطاعة والعشرة بالمعروف
2. ماجاء عن علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه (11)
3. ماجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ (12)
4. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل) (13). قالوا: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه , فكيف بمؤنة معاشه
وأما دليل القول الثالث:
1. أن الواجب على الزوجين هو العشرة بالمعروف، وهو العرف فوجب الرجوع إليه.
وأما دليل القول الرابع:
فهو أدلة القول الثاني لكنهم ألزموها به ديانة لاقضاء فحملوا الأدلة على الوجوب بينها وبين الله. والله أعلم)
الحواشي:
(1) بل ذهب كثير من أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن الرجل يلزمه أن يأتي للزوجة بمن يخدمها، وهي مسألة معروفة في باب النفقات بإخدام الزوجة، ذهب جمهور الفقهاء وهم بعض الحنفية -رحمهم الله- المالكية -رحمهم الله- والشافعية -رحمهم الله- والحنابلة -رحمهم الله- إلى وجوبه إذا كانت الزوجة أهلا له على تفصيل عندهم محله كتاب النفقات وإنما ذكرته هنا استطرادا وتكميلا لمسألة خدمة الزوجة لزوجها. والله أعلم، انظر: بدائع الصنائع4/ 24، مواهب الجليل 4/ 184،الفواكه الدواني2/ 70، الأم 5/ 94، منتهى الإرادات 2/ 224، الكافي3/ 364
(2) تحفة المحتاج 8/ 315، مغني المحتاج4/ 264 وأشار فيه إلى أن طبع المرأة يدعوها إلى خدمة الزوج والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. قلت: وبه تعرف أن المرأة التي تستنكف عن خدمة زوجها مخالفة للطباع المستقرة في نفوس النساء وإن لم نقل بتأثيمها. والله المستعان
(3) الروض المربع547 منتهى الإرادات 2/ 124، المغني 10/ 225 وفيه: (ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة , ولا تصلح الحال إلا به , ولا تنتظم المعيشة بدونه) فلتتنبه لذلك من أرادت أن تنتظم معيشتها مع زوجها. والله المستعان
(4) المحلى 9/ 227
(5) المدونة2/ 188 وفيه: (قلت: أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك؟ قال: ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء)
(6) نقل ذلك عنه ابن حزم في المحلى 9/ 228
(7) نقله عنهما ابن قدامة في المغني 10/ 225
(8) المنتقى شرح الموطأ 4/ 130، مواهب الجليل4/ 185
(9) الفتاوى الكبرى5/ 480
(10) المبسوط11/ 33، بدائع الصنائع 4/ 24، بريقة محمودية4/ 133
(11) البخاري 5361 ومسلم 2727 وقد بوب عليه البخاري بقوله: (باب عمل المرأة في بيت زوجها)
(12) البخاري3151،5224
(13) سنن ابن ماجه1852 قال الألباني: ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح. وقال البويصيري: (هذا حديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان)
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:06 م]ـ
للفائدة:
هل قول ابن حزم هذا موافق لما عليه العلماء (حول عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154&highlight=%CD%D1%C8+%C5%D3%E3%C7%DA%ED%E1+%C7%E1%D F%D1%E3%C7%E4%ED+%D5243
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/153)
ـ[أبو هداية]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:39 ص]ـ
الحمد لله
السؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا العصر: ما حكم خدمة الرجل لزوجته؟
هل هي على الوجوب أم الاستحباب؟
وهل القوامة حق للرجل أم المرأة؟
وما حكم طلاق المرأة لزوجها؟
يجب على من يطرح مسألة أن يراعي أحوال الناس!!
ـ[أبو بلال البيلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على ردكم المستفيض وقد كنت أطمج إلى أقل من هذا بكثير فجزاكم الله خيراً ووفقكم الله والذي أسنبطه من ردودكم جزاكم الله خيراً أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجباً كحكم شرعي ولكن إذا أمرها زوجها بذلك وجب عليها أن تفعله وأيضاً ينبغي على الزوج أن يراعي زوجته وأن يأتي لها بمن يخدمها إن استطاع ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:09 م]ـ
اين دور العرف في المسالة يا مشايخنا الكرام؟؟ اليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن لم يخالف النصوص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن المعروف في بلادنا ان المرأة تقوم بهذا الواجب حيث لا تستقيم الحياة بغير ذلك
خاصة إذا كان الزوج فقيرا ولا يستطيع توفير خادمة وممكن أن تقوم المرأة باستغلال ذلك الامر
في حالة نشوب خلاف بين الزوجين
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:57 م]ـ
الأخ نضال لو قرأت المشاركات جيدا لوجدت الجواب
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
(من بحث لي قديم أرجو أن يفيدك .... مع ملاحظة أن مابين الأقواس هي حواشي)
إسقاط الزوج لحقه
المطلب الاول: إسقاط الزوج لحق الخدمة:
من المهم قبل أن نتكلم عن إسقاط حق الخدمة للزوج, أن نقرر هل هو حقٌ له بالفعل؟ ,وهل يجب على زوجته أن تخدمه؟ ,وقع بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة, وسوف نحاول أن نلم بأقوال العلماء في المسألة التالية.
هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها؟
تحرير محل النزاع:
أ-يستحب أن تخدم الزوجة زوجها-بلا خلاف فيما بان لي من كلامهم-إذا كانت متبرعة بذلك, ويمكن أن يستدل لذلك بعموم الأدلة التي بينت عظم حق الزوج, وأمرت بالعشرة بالمعروف, وما سيأتي من أدلة من اوجب الخدمة على الزوجة.
ب-اختلفوا هل تجب الخدمة على الزوجة وهل هي ملزمة بذلك على أقوال:
القول الأول: أن الخدمة لا تجب على الزوجة مطلقا, وهو قول الجمهور من الشافعية <انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب3\ 427 - 428ومابعدها, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج7/ 187 وما بعدها>والحنفية<انظر بدائع الصنائع4/ 24وما بعدها, فتح القدير4/ 387 وما بعدها>
>,والحنابلة وذكر ابن قدامه أنه المنصوص عن أحمد<انظرالمغني10/ 225 - 226, الفروع 5/ 329, الانصاف8/ 362>,وهو قول الظاهرية<المحلى9/ 228 وما بعدها>.
القول الثاني: أن الخدمة تجب على الزوجة وقال به أبوبكر بن أبي شيبة, والجوزجاني<المغني10/ 225>,وأبوثور<المحلى9/ 228>,ورجحه ابن القيم<زاد المعاد5/ 171>.
القول الثالث: اعتبار العرف والتفصيل: بين الشريفة وغير الشريفة وبين الزوج الموسر والزوج المعسر-على تفصيل سيأتي-وهو قول المالكية<فتح العلي
المالك في الفتوى على مذهب مالك2/ 84 وما بعدها, وانظرأيضاحاشيةالعدوي2/ 135ومابعدها, شرح مختصر خليل للخرشي4/ 187ومابعدها>,واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية<الاختيارات الفقهيةص206>,وابن حجر العسقلاني الشافعي<فتح الباري9/ 324>,والمرداوي من الحنابلة<الانصاف8/ 362>.
*************
القول الأول وأدلته:
استدل القائلون بعدم وجوب الخدمة على الزوجة بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} <النساء19>,وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع ,لم يكن معاشرا لها بالمعروف.
2 - ما رواه مسلم<برقم1218>من حديث جابر في حجة النبي ‘, وما جاء فيه من بيان حقوق الزوجين, وفيه" ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن مبرح ولهن عليكم ,رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
والاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
أ-أن النبي ‘ بين حقوق الزوج على زوجته ولم يذكر منها الخدمة, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ب- أن النبي ‘ بين أن لهن على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فعلى الزوج أن يأتي لها بالرزق ممكناً لها أكله, والكسوة ممكناً لها لبسها, لأن ما لا يمكن أكله إلا بطبخه ولا يمكن لبسه إلا بخياطته ونحوه لا يسمى رزقا ولا كسوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/154)
قال ابن حزم-’-" وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الرجل للمرأة وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى , وقال ما لا يصح , وما لا نص فيه , وكذلك بين عليه الصلاة والسلام: أن لهن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف فصح ما قلناه: من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله , والكسوة ممكنا لها لباسها , لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ , وغزل , ونسج , وقصارة , وصباغ , وخياطة , فليس هو رزقا , ولا كسوة - هذا ما لا خلاف فيه في اللغة والمشاهدة -"<المحلى 9/ 228 - 229>.
3 - أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع, لا الاستخدام وبذل المنافع.<انظر المغني10/ 225 - 226,زاد المعاد5/ 170>.
القول الثاني وأدلته:
استدل القائلون بوجوب الخدمة على الزوجة بأدلة أبرزها ما يلي:
1 - عن عائشة أن رسول الله ‘ قال:"لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, ولو أن أحدا أمر امرأته أن تنقل من جبل احمر إلى جبل اسود ومن جبل اسود إلى جبل احمر, لكان عليها أن تفعل"<سنن ابن ماجه برقم1852>, قالوا:"فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه, فكيف بمؤنة معاشه."؟ <المغني10/ 225>
2 - أن النبي ‘ كان يأمر نسائه بخدمته. فقال:"يا عائشة اسقينا, يا عائشة أطعمينا, يا عائشة هلمي الشفرة, واشحذيها بحجر"<رواه ابن حبان برقم5550, والنسائي في الكبرى6619,و ابوداود 5040واحمد23666>.
3 - ما ورد عن علي "أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانكما, فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم"<رواه البخاري برقم5959 ورقم5074 و5046و3502 ومسلم برقم 2727 وغيرهما>
وجه الاستدلال: أن الرسول ‘ لم يقل لعلي عندما اشتكت فاطمة ما تلقى من الخدمة: لا خدمة لك عليها, وإنما هي عليك وهو ‘ لا يحابي في الحكم
أحداً.
4 - ما ورد عن أسماء بنت أبي بكر قالت:" ... ثم تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك إلا فرسه, قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق, قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه, قالت فاستحييت وعرفت غيرتك, فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه, قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني"<رواه مسلم برقم2182واحمد برقم27017>.
وجه الاستدلال: ما ذكره ابن القيم-’-:من أن الرسول " لما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه ,لم يقل له: لا خدمة عليها, وأن هذا ظلمٌ لها, بل أقرّه على استخدامها, وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية, هذا أمر لا ريب فيه"<زاد المعاد5/ 171>.
5 - ما ذكره ابن القيم -’-" واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف ثم من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر والله تعالى يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} <البقرة 228>وقال {الرجال قوامون على النساء} <النساء 34>, وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القَوًّامَةٌ عليه."<زاد المعاد5/ 171>.
6 - ما ذكره ابن القيم -’-"أن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة"<المصدر السابق>.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/155)
7 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال:" اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم",والعاني الأسير ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده, ولا ريب أن النكاح نوع من الرق. كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته<انظر المصدر السابق>.
القول الثالث وأدلته:
القول الثالث للمالكية, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والمرداوي من الحنابلة, وأشار إليه بعض الحنفية< بدائع الصنائع4/ 24 وما بعدها, فتح القدير4/ 387 وما بعدها>,وهو التفصيل واعتبار العرف, فقد قسم المالكية هذه المسألة إلى أربعة أقسام:
أ-أن تكون الزوجة من أشراف الناس الذين ليس شأنهم الخدمة بأنفسهم , وكان الزوج موسرا قادرا على الإخدام فلا يلزمها شيء إلا الأمر والنهي.
ب- أن تكون الزوجة من لفيف الناس الذين شأنهم الخدمة بأنفسهم , وكان الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم بالخدمة. فعلى الزوج أن يأتيها بخادم.
ج- أن تكون الزوجة من الأشراف , والزوج فقير لا قدرة له على الإخدام.
د- أن تكون الزوجة من لفيف الناس الذين شأنهم الخدمة في بيوتهم واعتادوا على ذلك ,و كان الزوج مثلها ولو كان موسراً, فعليها في هذين القسمين الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش ونحوه بحسب عادتهم.<نص على هذا التقسيم الشيخ عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك2/ 84 وما بعدها, وذكر انه حاصل الأحكام المنصوصة عن الأئمة وانظر أيضا حاشية العدوي2/ 135وما بعدها, شرح مختصر خليل للخرشي4/ 187ومابعدها>.
ويرى الباحث أن هذا القول يرتكز بالأساس إلى مراعاة العرف والعادة في وجوب خدمة المرأة وعدم وجوبها, ولذلك فرقوا بين الشريفة وبين من هي من لفيف الناس الذين اعتادوا الخدمة, وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام واختاره فقال- ’-"ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله, ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية, وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة"<الاختيارات الفقهية ص206>.
ويرى الباحث خطأ من ينسب القول بالوجوب مطلقا-القول الثاني- إلى شيخ الإسلام<كصاحب كتاب إتحاف الخلان بحقوق الزوجان وغيره وقد يكون مرَدّ هذا إلى أن شيخ الإسلام قال بعد كلامه السابق:"قاله الجوزجاني من أصحابنا وابوبكر بن شيبة" فهذا يحتمل احد ثلاثة أمور: إما أن هذان يريان أن الخدمة يعتبر فيها العرف ,وهذا غير ظاهر لأن سائر من نقل عنهما الوجوب لم يقيده باعتبار الأحوال كابن حزم وابن قدامة وابن القيم, والاحتمال الثاني: أن يكون شيخ الإسلام يرى الوجوب مطلقا و وهذا لايتصور لنصّه على اعتبار الأحوال, والتفريق بين البدوية والقروية, وكذلك نقل عنه ابن مفلح والمرداوي, الاحتمال الثالث: وهو الأظهر أن يكون شيخ الإسلام الأصل عنده: وجوب خدمة الزوج لكن هذه الخدمة تختلف درجاتها كل امرأة بحسبها وهذا مقتضى ما أشرت إليه من اعتبار العرف. ولا يتصور-في ظني- وجود امرأة لا تخدم حتى بالأمر والنهي!!
ملاحظة: بعد كتابتي لما سبق من أن الأصل عند شيخ الإسلام هو وجوب الخدمة ولكن يعتبر العرف في ذلك وجدت أثناء بحثي لمسألة القسم بين الزوجات نصا لشيخ الإسلام يفيد ما ذكرت فقد قال في الفتاوى3/ 233"فصل وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ; ومناولة الطعام والشراب والخبز , والطحن , والطعام لمماليكه , وبهائمه: مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة , وهذا القول ضعيف , كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء , فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ; بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة ; فإن الزوج سيدها في كتاب الله ; وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى العاني والعبد الخدمة ; ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف , وهذا هو الصواب , فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله , ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية , وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ",فالحمد لله على توفيقه وفضله, والله تعالى اعلم.>,فكما مرّ علينا في نصه السابق من الإشارة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/156)
إلى اعتبار الأحوال في ذلك فقد تكون خدمة المرأة الأمر والنهي, وقد تكون العمل البسيط ,وقد تكون العمل الشاق وكل هذا يختلف باختلاف الأحوال والعادات.
وقال المرداوي:"قلت: الصواب أن يُرجع في ذلك إلى عرف البلد"<الانصاف8/ 362>.
وقال ابن حجر-’-"والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب"<فتح الباري9/ 324>.
وقد انتقد ابن القيم-’- من فرّق بين الشريفة والدنيئة, ونحو ذلك إذ قال:" ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها"<زاد المعاد5/ 171>, ويمكن الإجابة على هذا من كلام ابن القيم نفسه إذا قال قبل هذا بسطور" وأيضا فأن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ,والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة".
فنحن نوافق ابن القيم-’- في الجزء الأول من الجملة بان العقود المطلقة تنزل على العرف, ونخالفه بإطلاق أن العرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت, لأن العرف يختلف من زمن لآخر, ومن بلد لآخر, وهذا مقتضى طرّد الجزء الأول من كلامه -’-.
مناقشة الأدلة والترجيح:
ناقش أصحاب القول الأول ما ساقه أصحاب القول الثاني من الاستدلال بقصة علي وفاطمة وقصة أسماء بأن هذا من باب الاستحباب والتبرع.
قال ابن حزم -’-"قال أبو محمد: لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار , لأنه ليس في شيء منها , ولا من غيرها: أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين بذلك , وهما أهل الفضل والمبرة - رضي الله عنهما - ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة به , إنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه"<المحلى9/ 228>.
وقال ابن قدامة-’-"فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة , فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية , ومجرى العادة , لا على سبيل الإيجاب , كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر , أنها كانت تقوم بفرس الزبير , وتلتقط له النوى , وتحمله على رأسها. ولم يكن ذلك واجبا عليها , ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت , ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة , ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة , ولا تصلح الحال إلا به , ولا تنتظم المعيشة بدونه"<المغني10/ 226>.
وقد أجاب أصحاب القول الثاني على هذا: بأن الخدمة لو لم تكن واجبة لما سكت ‘ عن بيان ذلك, لأنه ‘ لا يحابي أحدا, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, وقد اقرهم على استخدامهنً<انظر زاد المعاد5/ 171>.
وناقش أصحاب القول الثاني والثالث ما استدل به أصحاب القول الأول من أن الرزق والكسوة لا تسمى بهذا لغة ولاحسا إلا إذا كانت مهيأة للأكل والشرب, بأن هذا غير مسّلم, فلو أعطى زوجته نقودا ,لكان رازقا لها بالمعروف, واللغة شاهد على ذلك<استفدت هذا الجواب من خلال نقاش شفهي مع احد طلبة العلم>قال
ابن منظور في مادة رزق" ... والرزق ماينتفع به, والجمع: الارزاق, والرزق العطاء ... وقد يسمى المطر رزقا وذلك قوله تعالى: {وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} <الجاثية4>, وقال تعالى {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} <الذاريات22>"<لسان العرب10/ 115>.
الترجيح:
والقول الثالث هو القول الراجح-فيما ظهر للباحث-,ولما يلي:
1 - أن فيه جمعا بين أدلة القول الأول والقول الثاني, وفيه إعمالُ للنصوص كلها, فتنزل أدلة القول الأول فيما إذا كان عرف البلد عدم خدمة المرأة ,و وتنزل أدلة القول الثاني على فيما لو كان عرف البلد خدمة المرأة في بيتها.
قال ابن حجر-’- في سياق كلامه على قصة أسماء -الآنفة الذكر-في خدمة الزبير" ... وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم فانحصر الأمر في نسائهم ... , واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة واليه ذهب أبو ثور, وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازما أشار إليه المهلب وغيره ,والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/157)
ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب"<فتح الباري9/ 324>.
2 - أن العقود المطلقة تنزل على العرف<أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد5/ 171>,والعرف يختلف باختلاف الحال والمكان والزمان.
المطلب الثاني: حكم إسقاط الزوج لحقه من الخدمة.
بناء على القول الراجح في حكم خدمة المرأة لزوجها وأنه راجع إلى العرف وعوائد البلاد, فيكون حكم الإسقاط مبنياً على العرف في زمانهم ومكانهم والذي لا يخلوا من:
1 - أن يكون العرف خدمة المرأة لزوجها, فهنا تكون الخدمة من حقه, وبالتالي له الحق في إسقاطه برضاه.
2 - أن يكون العرف عدم خدمة المرأة لزوجها, فهذا لا يرد في موضوعنا لأنه
لا يمكن أن يسقط ما ليس من حقه ابتداء.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالنصوص الشرعية التي ورد فيها بيان حقوق الزوج حيث نلاحظ أنه ربط تلك الحقوق بإذن الزوج, مثل قوله ‘ {فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون} <رواه الترمذي برقم1163و3078وابن ماجه1851والنسائي في الكبرى برقم9169> , وقوله ‘ {أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه , فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة , وملائكة العذاب حتى ترجع} <رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم14490>., وقوله ‘ {:إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت} <مسند احمد برقم1661 وابن حبان برقم4163>.
فمتى ما أذن الزوج ورضي في إسقاط حقه فله ذلك.
المطلب الثالث: في حكم إسقاط بقية الحقوق
إذا أردنا أن نضع ضابطا عاماً لإسقاط حقوق الزوج, فيمكن القول بان إسقاط الزوج لحقه يصح إذا ما راعينا فيه ثلاثة أمور:
1 - أن يكون في الحكم الشرعي حقا للزوج.
2 - أن يكون حقا خالصا للزوج, لاحق لله تعالى فيه, أو يكون فيه حق لله ولكن حق الزوج فيه اغلب, حتى يتسنى للزوج إسقاطه<انظر في أنواع تصرفات المكلف وإسقاطاته تيسير أصول الفقه لعبد الله الجديع ص80>
3 - أن يكون ذلك بإذن الزوج ورضاه, لأنه حقه ولا يجوز إسقاط حقه إلا بإذنه.
ويستدل لذ لك -بما سبق- من الأدلة التي ربطت بعض حقوق الزوج بإذنه وبينّت انه هو صاحب الحق فيه, ويستدل له أيضاً بعموم الأدلة التي تبين صحة إسقاط الحقوق, كالأدلة في الهبة وفي إسقاط الدين وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية.
فمتى ما توفرت هذه الشروط في أي حق للزوج جاز إسقاطه لما تقدم من الأدلة.
والله تعالى اعلم.(63/158)
أريد اقوال العلماء في التثويب
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:15 م]ـ
أريد اقوال العلماء في التثويب
هل هو في الاذان الاول ام الثاني
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:42 ص]ـ
من المقرّر عند الفقهاء - عدا أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن - أنّ المشروع للفجر أذانان: أحدهما قبل وقتها والثّاني عند وقتها.
وقد قال النّوويّ: ظاهر إطلاق الأصحاب أنّه يشرع في كلّ أذان للصّبح سواء ما قبل الفجر وبعده.
وقال البغويّ في التّهذيب: إن ثوّب في الأذان الأوّل لم يثوّب في الثّاني في أصحّ الوجهين.
ومن مراجعة كتب بقيّة الفقهاء القائلين بمشروعيّة أذانين للفجر تبيّن أنّهم لم يصرّحوا بأنّ التّثويب يشرع في الأذان الأوّل أو الثّاني أو في كليهما، فالظّاهر أنّه يكون في الأذانين كما استظهر النّوويّ.
الموسوعة الكويتية
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:08 م]ـ
ارجع لكتبهم.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:17 ص]ـ
هل من مفيد
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:45 ص]ـ
ينظر الكلام الآتي على هذا الرابط
http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha60.htm# التثويب%20في%20أذان%20الفجر%20وهو%20ق ول%20الصلاة%20خير%20من%20النوم%20متى%20تقال:%20في% 20الأذان%20الأول%20أم%20الثاني؟
التثويب في أذان الفجر وهو قول "الصلاة خير من النوم" متى تقال: في الأذان الأول أم الثاني؟
ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:
الأول: التثويب يكون في أذان الصبح الأول، استدل هؤلاء بالآتي:
1. بما رواه النسائي: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح".22
2. وبما رواه أحمد23: "فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: الصلاة خير من النوم".
الثاني: التثويب يكون في أذان الصبح الثاني، وهذا الذي عليه العمل الآن في عامة بلاد الإسلام، واستدل هؤلاء بالآتي:
1. أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني الإقامة، فالإقامة تسمى أذاناً لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".24
2. الأحاديث الواردة في أن التثويب في أذان الصبح الأول منها ما هو معلول، ومنها ما صححه بعضهم وضعفه آخرون.
الثالث: يجوز أن يكون في الأذان الأول أوالثاني، استدل هؤلاء بما رواه ابن سيرين عن أنس قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم".25
أقوال العلماء في ذلك
قال ابن شاس المالكي رحمه الله: (ويزيد في الصبح بعد قوله "حي على الفلاح": "الصلاة خير من النوم" وهو التثويب، وهو مثنى على المشهور، وقال ابن وهب: يقول مرة واحدة الصلاة خير من النوم؛ ومشروعيته – أي التثويب – في أذان الصبح على العموم، وحكى الشيخ أبو إسحاق عن مالك أنه قال: من كان في ضيعته متنحياً عن الناس أرجو أن يكون من تركها في سعة).26
وقال الصنعاني في "سبل السلام"27 معلقاً على رواية النسائي السابقة: (وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات، قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت، ودعاء إلى الصلاة).
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء28 عن موضع "الصلاة خير من النوم" في أذان الصبح، أفي الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن بعض الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب سبل السلام أن "الصلاة خير من النوم" تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن خاصة في المملكة، فأجابت: (الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول29، ومنها ما صححه بعضهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني، فروى السراج والطبراني والبيهقي حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد "حي على الصلاة حي على الفلاح" "الصلاة خير من النوم" مرتين30. قال ابن حجر: وسنده حسن؛ وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر "حي على الفلاح"، قال: "الصلاة خير من النوم".31
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/159)
قال اليعمري: وهذا إسناد صحيح، وقال الإمام بَقِي بن مُخلد حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبوبكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال: "كنت غلاماً صبياً فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح، قال: ألحق فيها الصلاة خير من النوم"، ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة وصححه ابن حزم.
ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول، وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني، وقع أولاً في الأذان الأول ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني، إعمالاً لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك، الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذاناً ثانياً، وأنها يطلق عليها مع الأذان الأذان الثاني).
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن كلمة "الصلاة خير من النوم" هل هي في الأذان الأول أوفي الأذان الثاني؟ فأجاب: (كلمة "الصلاة خير من النوم" في الأذان الأول كما جاء في الحديث: "فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: الصلاة خير من النوم"، فهي في الأذان الأول لا الثاني.
ولكن يجب أن يُعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟ هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى "أذاناً".
إلى أن قال: أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذاناً للفجر، فالناس يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول لصلاة الفجر، والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم"، أي لأجل النائم يقوم ويتسحر، والقائم يرجع ويتسحر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: "إذا حَضَرَت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"، ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع الفجر، إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً للفجر.
وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم "الصلاة خير من النوم" في الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب.
وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ في النظر.
قال بعض الناس: الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقول: "الصلاة خير من النوم"، وكلمة "خير" تدل على الأفضل).32
الخلاصة
الذي يترجح لدي من الأدلة وأقوال الأئمة السابقة وغيرها أن "الصلاة خير من النوم" تقال في أذان الصبح الثاني وليس الأول، وذلك للآتي:
أولاً: الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأن "الصلاة خير من النوم" تقال في الأذان الأول فيها شيء من الاضطراب كما وضح ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، وما سلم منها أوِّل بأن المراد بالأذان الأول الأذان الثاني، نسبة للإقامة التي يطلق عليه أذاناً، ومن أهل العلم من رجح نسخ ذلك، فبعد أن كانت تقال في الأذان الأول استقرت في الأذان الثاني، ويدل على ذلك استمرار الناس عليه في معظم ديار الإسلام إلا من شذ.
الثاني: النظر الصحيح يدل على ذلك، فليس هناك شيء يمنع عن النوم المباح إلا شيء واجب، وهو دخول وقت الصبح.
الثالث: ما تعارف عليه الناس وألفوه في جل بقاع العالم الإسلامي يدل على رجحان ذلك.
الرابع: قول ذلك في الأذان الأول بعد استقراره في الأذان الثاني يؤدي إلى مفسدة أكبر وضرر أعظم خاصة في شهر رمضان، حيث يمتنع البعض عن الأكل والشرب بمجرد سماعه للصلاة خير من النوم، ولو كان بين ذلك وبين طلوع الفجر أكثر من ساعة، وفي ذلك حرج كبير وإثم عظيم.
الخامس: تجويز بعض أهل المذاهب – المالكية – أن يكون التثويب في أي منهما يدل على أن الأمر فيه سعة كما قال ابن شاس.
السادس: ترجيح كبار العلماء المعاصرين – أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية وسماحة الشيخ العثيمين رحمه الله وغيرهم لقول ذلك في الأذان الثاني من الأسباب الرئيسة لصحة هذا القول.
سابعاً: ترك بعض السلف لسنة صحيحة لمخالفتها لعادة أهل بلد زاره يرجح الاستقرار والاستمرار على ما اعتاده الناس خاصة فيما يستند على دليل من الخبر والنظر.
ثامناً: إذا كانت المدة بين الأذان الأول والثاني قدر أن يطلع هذا وينزل هذا كما هي السنة فيكون الخلاف خلافاً لا قيمة له.
اللهم اشرح صدورنا لما اختلف فيه من الحق، وصلِّ وسلم على محمد الذي لم يُخيَّر بين أمرين ألا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً أوقطيعة رحم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.(63/160)
أريد الأحاديث التي ثبتت فيها قد قامت الصلاة مرة واحدة
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:18 م]ـ
أريد الأحاديث التي ثبتت فيه
قد قامت الصلاة
مرة واحدة
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:43 م]ـ
عليك ببلوغ المرام كتاب الاذان ذكر الاحاديث في ما تسأل عنه والله اعلم
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ
بارك الله فيك(63/161)
المدخل لعلوم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ... [حسين بن محمود]
ـ[أبو عبدالعزيز الجزيري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المدخل لعلوم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يختار لدينه رجال يجددونه من جوانب شتى، ويحيون سنن نبيه إذا ما اندرست تحت آكام الجهل وعلل انصراف الهمم إلى غير طلب المعالي .. لقد منّ الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة برجال ينذرون حياتهم لهذا الدين، ويصرفون هممهم في تعليم الناس أحكام ربهم وسنن نبيهم مطلّقة جفونهم النوم وممتطية أناملهم وألسنتهم وعقولهم سروج العلوم، فهم الرجال إذا ألمّت الخطوب، وهم الجبال إذا تقهقرت القلوب.
لقد كان سماحة الشيخ العلامة الإمام الفقيه المفسّر الأصولي العابد الزاهد "محمد بن صالح العثيمين" - رحمه الله وطيّب ثراه – من أعلم أهل زمانه وأفقههم في دين الله (نحسبه كذلك والله حسيبه) .. لقد رأينا كيف جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل القبول في الأرض، فلا ترى الناس يعدلون عن قوله إذا قال، ولا يجاوزن رأيه إذا صدر، وما هذا إلا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين (نحسبه كذلك، ولا نزكيه على الله) ..
ولقد حاولت في هذه الرسالة أن أجمع ما كتبه الشيخ رحمه الله من كتب ورسائل سواء بخط يده أو ما نقله وأفرغه طلبته ومحبيه للفائدة وطمعاً في ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "الدال على الخير كفاعله" (صحيح: السلسلة الصحيحة 1660)، وجعلت هذا المجموع في ثلاثة أجزاء:
1 - المكتبة المقروءة: وجمعت فيها ما وقعت عليه ونقله غيري من كتب الشيخ ورسائله وفتاواه المكتوبة.
2 - المكتبة المرئية: وذكرت فيها الأشرطة المرئية التي سجلها الشيخ رحمه الله (وهي قليلة)
3 - المكتبة المسموعة: وركزت فيها على الشروح العلمية مع ذكر بعض المواقع على الشبكة العالمية تحوي الكثير من الأشرطة السمعية للشيخ.
وقد قمت بالتعليق على أكثر الكتب المطبوعة بتعليقات بسيطة للفائدة، وتوقفت عن التعليق على بعض الكتب لعدم وقوفي عليها (وقد ذكرتها وعلقت عليها بقولي "لم أقف عليه")، ولعل أكثرها كتيبات صغيرة مفرغة من بعض الأشرطة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع بعلم الشيخ ويجعله في ميزان حسناته ..
أولاً: المكتبة المقروءة
في العقيدة:
1 - "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين": يقع في 20 مجلداً، يبتدئ بالعقيدة وينتهي بفقه الصيام (منها 14 مجلد موجود للتنزيل في موقع الشيخ). هذا السفر العظيم يحوي بين طياته العديد من الفتاوى والرسائل العلمية، منها على سبيل المثال: شرح حديث جبريل .. عقيدة أهل السنة .. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى .. فتح رب البرية في تلخيص الحموية .. تقريب التدمرية .. تعليقات على الواسطية .. شرح لمعة الاعتقاد .. نبذة في العقيدة .. الإبداع في بيان كمال الشرع و خطر الابتداع .. شرح ثلاثة الأُصول .. شرح كشف الشبهات .. شرح الأُصول الستة .. مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم .. شرح العقيدة الواسطية .. شرح كتاب التوحيد .. أُصول الفقه .. رسالة في الدماء الطبيعية للنساء .. رسالة فيمن تزوج بامرأة مسلمة و هو لا يصلي .. رسالة في حكم تارك الصلاة .. رسالة في أهمية الصلاة .. رسالة في مواقيت الصلاة، وغيرها من الرسائل والمسائل الفقهية التي جمعها الشيخ الفاضل "فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان" حفظه الله وبارك في جهده، ونسأل الله أن ييسر له إكمال الكتاب .. وتقع مسائل العقيدة في الأجزاء العشرة الأولى من الكتاب (الذي سوف أطلق عليه إسم "المجموع" اختصاراً)، وسيأتي ذكر الأجزاء الباقية من الكتاب، إن شاء الله.
2 - "مجموع الرسائل والمتون العلمية" (الجزئين: الثاني والثالث): وهما عبارة عن مجموعة من الرسائل العلمية التي ألفها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جُمعت في هذا الكتاب .. وسوف يأتي ذكر ما فيهما من الرسائل، إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/162)
3 - "الصيد الثمين في رسائل الشيخ محمد العثيمين": والكتاب في جزئين جمع فيه الأستاذ "حلمي السّدّاوي" (20) رسالة من رسائل الشيخ رحمه الله. وسوف أطلق عليه هنا لقب "الصيد" اختصاراً .. وفيه رسائل في غير العقيدة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله ..
4 - "القول المفيد على كتاب التوحيد": وهو شرح جميل عظيم الفائدة فيه من العلوم ما يغني عن كثير من كتب العقيدة. وهو المجلدين: التاسع والعاشر من كتاب "المجموع"، وطُبع مستقلاً في مجلد، وفي مجلدين طبعة أُخرى.
5 - "شرح ثلاثة الأصول": عبارة عن رسالة في شرح الأصول الثلاثة التي وضعها الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله، وهو في المجلد السادس من "المجموع"، وطُبع في مجلد مستقل.
6 - "تقريب التدمرية" شرح للعقيدة التدمرية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة جامعة في مسائل الأسماء والصفات، وهي في المجلد الرابع من المجموع، وطبعت مستقلة.
7 - "شرح الأصول الستة": رسالة في شرح الأصول الستة التي وضعها الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله، وهي في المجلد السابع من "المجموع"، وطُبعت مستقلة.
8 - "شرح لمعة الاعتقاد" شرح كتاب "لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد" في عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفه ابن قدامة المقدسي، وهو من أجمل الشروح التي رأيت وأبسطها وأقربها لفهم طلبة العلم، ومكانه في المجلد الخامس من "المجموع"، وفي الجزء الثالث من كتاب "الرسائل والمتون العلمية"، وطُبع مستقلاً في مجلد.
9 - "شرح العقيدة الواسطية": وهو شرح مطول لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الموسومة بـ "العقيدة الواسطية" والتي تعتبر من أشهر الرسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة وأكثرها فائدة على صغر حجمها .. وهو المجلد الثامن من "المجموع"، وطُبع في مجلد مستقل.
10 - "مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم": وهي مختارات مفيدة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، وهو ضمن المجلد السابع من "المجموع".
11 - "شرح كشف الشبهات": شرح لرسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله في التوحيد .. وهو مطبوع ضمن كتاب "المجموع" المجلد السابع.
12 - "عقيدة أهل السنة والجماعة": وهي رسالة لطيفة ألفها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحوي بين طياتها زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل وبسيط، لا يستغني عنها طالب العلم .. وهي في المجلد الثالث من "المجموع"، والجزء الأول من "الصيد" ..
13 - "فتح رب البرية بتلخيص الحموية": وهو أول كتاب ألفه الشيخ في حياته (1380 هـ)، وهو تلخيص للرسالة الحموية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آيات الصفات وأحاديثها .. تجده في المجلد الرابع من "المجموع"، والمجلد الأول من "الصيد" ..
14 - "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى": وهي رسالة عظيمة جليلة في اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته والفرق بينهم وبين غيرهم من الفِرق، وينبغي لطالب العلم أن يعي هذه القواعد ويحفظها. وهي في "المجموع" في المجلد الثالث، وفي المجلد الأول من "الصيد"، وطبعت مستقلة.
15 - "شرح أصول الإيمان" وهي "نبذة في العقيدة الإسلامية" وشرح لأهم مصطلحاتها، والحديث عن أركان الإيمان بأسلوب عذب بسيط، ينبغي الإعتناء به وتعليمه للناس .. وهو مطبوع في الجزء الثالث من كتاب "الرسائل والمتون العلمية"، وفي الجزء الأول من "الصيد"، وطبع مستقلاً.
16 - "إرشاد العباد إلى معرفة الله وتوحيده": لم أقف عليه.
17 - "إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار": لم أقف عليه.
18 - "التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة": لم أقف عليه.
19 - "الحكمة من إرسال الرسل": لم أقف عليه.
20 - "منهاج أهل السنة": ذكر فيه الشيخ تعريف أهل السنة وطريقتهم في عبادة الله، وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وحق الصحابة، وحق الأولياء والأئمة، وطريقتهم في إصلاح المجتمع، وقولهم في الإيمان .. والكتاب مطبوع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/163)
21 - "حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة": وهي رسال لطيفة مختصرة تبين حقوق الله سبحانه وتعالى على خلقه، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه، وحقوق الوالدين، والأبناء، والأقارب، والزوجين، وحقوق الراعي والرعية .. وهي مطبوعة في الجزء الأول من "الصيد"، وطُبعت مستقلة ..
22 - "رسالة في الوصول إلى القمر": وهو بحث لطيف ألّفه الشيخ بعد جدال كثير من الناس وتكذيبهم أو تصديقهم خبر نزول الإنسان على سطح القمر .. وهو بحث مفيد تجده في المجلد الأول من "الصيد".
23 - "أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها": وفيه بيان عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات .. وهو مطبوع.
24 - "رسالة في القضاء والقدر" ذكر فيها الشيخ أقسام الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه عند أهل السنة والجماعة .. وهي مطبوعة.
في القرآن وعلومه:
25 - "تفسير القرآن الكريم": تفسير للفاتحة والبقرة في ثلاثة مجلدات طبعت طبعة جديدة فاخرة لدار ابن الجوزي (1423 هـ). وهذا التفسير فيه من العلم والفوائد ما يندر وجوده في كتاب واحد من كتب التفسير فليت القائمين على "مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية" يعجلوا بطبع بقية تفسير الشيخ من أشرطته على هذا المنوال.
26 - "تفسير جزء عم": ويقع في مجلد واحد أخرجه الشيخ الفاضل "فهد بن ناصر السليمان" صاحب كتاب "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" رحمه الله، فجزى الله الشيخ فهد خير الجزاء. والكتاب كسابقه عظيم الفائدة.
27 - "أحكام من القرآن الكريم": من سورتي البقرة والفاتحة، جمعه من كلام الشيخ: الشيخُ الفاضل "أبي خالد عبد الكريم بن صالح المقرن" .. والكتاب عبارة عن مجموعة من الفوائد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقاً على بعض الآيات، ويقع في مجلد واحد (طبعة دار طويق: الرياض)
28 - "أصول في التفسير": وهي رسالة لطيفة في أصول تفسير كتاب الله ينبغي لمن أراد دراسة القرآن الإعتناء بها وقراءتها فإنها تُعينه على فهم كثير من أحكام القرآن وتفسيره، يتكلم فيه الشيخ عن بعض علوم القرآن ثم يذكر الأصول في تفسيره .. وقد طُبعت مستقلة، وضمن كتاب "الرسائل والمتون العلمية" لدار الوطن (الجزء الثالث)، وفي "الصيد" في الجزء الأول منه ..
29 - "الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباطاً": ألّفه الشيخ رحمه الله ليكون منهجاً للمرحلة المتوسطة للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود.
30 - "تفسير آية الكرسي": وهو تفسير لطيف قيّم لأعظم آية في القرآن، طبع مستقلاً، وتُرجم إلى عدة لغات.
31 - "تفسير قوله تعالى (يا نساء النبي) ": وهي رسالة لطيفة قيمة في شرح الآية (32) من سورة الأحزاب نُقلت من شريط للشيخ راجعها الشيخ وأضاف عليها بعض الفوائد والتصحيحات .. وهي مطبوعة في كُتيّب صغير ..
32 - "شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية": لم أقف عليه.
33 - "شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن": وهو شرح للقواعد التي وضعها العلامة الجهبذ الشيخ "عبد الرحمن السعدي" رحمه الله، وهو شرح جميل كثير الفوائد .. طبعته مؤخراً "مكتبة السنة" بتحقيق كل من "أيمن بن عارف الدمشقي، ومحمد بن عبدالله الطالبي، وصبحي بن محمد رمضان"
في الحديث وعلومه:
34 - "شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث" شرح لمنظومة "عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي البيقوني" في مصطلح الحديث، وهو من الشروح المفيدة لسهولته وكثرة فوائده، طبع عدة طبعات آخرها لدار الثريا بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ..
35 - "شرح رياض الصالحين": طبع الشيخ الدكتور "عبد الله الطيار" حفظه الله الشرح في سبع مجلدات، ولكن شرحه ليس كاملاً، وطُبع الشرح كاملاً في مجلدين كبيرين لغيره، وأربعة مجلدات طبعة أُخرى ..
36 - "مصطلح الحديث": رسالة ألفها الشيخ رحمه الله لتكون منهجاً مدرسياً يدرس لطلبة السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية. وهي رسالة مختصرة مفيدة تحتاج (في رأيي) إلى حاشية مبسطة لتقريبها للمبتدئين، وقد طُبعت عدة طبعات، وهي ضمن كتاب "الرسائل والمتون العلمية" لدار الوطن (الجزء الثاني)، وفي الجزء الثاني من "الصيد" ..
37 - "تخريج أحاديث الروض المربع" لم يُطبع بعد!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/164)
38 - "تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام" وقد ألفه الشيخ ليكون منهجاً للمرحلة المتوسطة للمعاهد العلمية.
39 - "شرح حديث جبريل عليه السلام" وهو شرح جميل لأركان الإيمان والإسلام التي في الحديث المشهور المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. وهو في المجلد الثالث من "المجموع".
40 - "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام": (كتاب الطهارة)، وقد شرح الشيخ رحمه الله كتاب بلوغ المرام في أشرطة سمعية، يسّر الله لطلبته تفريغه وإخراجه بالمستوى اللائق بمكانة الشيخ العلمية.
41 - "نيل الأرب من قواعد ابن رجب": لم يُطبع!!
42 - "شرح الأربعون النووية": وهو شرح جميل لطيف مختصر فيه فوائد عظيمة جليلة، ينبغي الإعتناء به .. طبع عدة طبعات.
43 - "الذكر الثمين" وهي عبارة عن مخطوطة للشيخ كتب فيها بعض أذكار الصباح والمساء، وقد طبعت.
في العلم:
44 - "العلم": وهو كتاب قيم ومفيد يفتح الباب لطالب العلم ويرشده إلى الطريقة المثلى لطلب العلم من مصادره، وأنصح كل من أراد طلب العلم أن يقرأه .. والكتاب مطبوع في مجلد واحد من إعداد الشيخ "فهد بن ناصر السليمان" ..
45 - "شرح حلية طالب العلم" وهو شرح للرسالة القيمة التي ألفها الشيخ العلامة "بكر أبو زيد" حفظه الله .. وهو شرح عظيم جليل فيه من الفوائد والفرائد الكثير .. وقد قامت دار البصيرة بطبعه بتحقيق "أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب" فوقعت في مجلد واحد.
في فقه الدعوة:
46 - "الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات": كتاب مجموع فيه كلام الشيخ رحمه الله في الصحوة الإسلامية والجماعات والأحزاب لا يستغني عنه طالب العلم والباحث عن حقيقة هذه الجماعات وكيفية التعامل معها وموقف المسلم منها، وهو كتاب قيم عظيم الفائدة أعده الشيخ "علي بن حسين أبو لوز" حفظه الله، ويقع في مجلد واحد راجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصححه.
47 - "الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع": وهي رسالة قيمة في بابها مطبوعة ضمن كتاب "المجموع" في المجلد الخامس، وطبعت مستقلة.
48 - "التمسك بالسنة النبوية وآثارها": لم أقف عليه.
49 - "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" مجموعة من الخطب المنبرية في موضوعات شتى تصلح مرجعاً للخطباء .. وهو مطبوع في مجلد.
50 - "الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه": وهي رسالة قيمة ينبغي للشباب أن يعتنوا بها، ذكر فيها الشيخ ما تطرق له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بأسلوب سهل بسيط مع بعض الزيادات المهمة وبعض المسائل التي تهم الشباب اليوم .. والرسالة في المجلد الثاني من "الصيد"، وقد طبعت مستقلة.
51 - "زاد الداعية إلى الله": أصلها محاضرة تكلم فيها الشيخ عن صفات الداعية إلى الله، وهي رسالة غنية بالفوائد تصلح أن تكون منهجاً للدعاة .. وهي مطبوعة.
52 - "رسالة إلى الدعاة": لم أقف عليه.
53 - "الإعتدال في الدعوة": وهي رسالة لطيفة تكلم فيها الشيخ عن الإفراط والتفريط في مسائل الدعوة، وهي مهمة للدعاة .. وهي مطبوعة مستقلة، وضمن كتاب "الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات" ..
54 - "دور المرأة في إصلاح المجتمع": أصلها محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله، وهي مطبوعة ضمن كتاب "الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات" ..
55 - "التوبة": لم أقف عليه.
56 - "مشكلات الشباب في ضوء الكتاب والسنة": وهي رسالة قيمة ينبغي أن توزع على الدعاة والشباب .. وقد طبعت مستقلة، وضمن الجزء الثاني من "الصيد" ..
57 - "أثر المعاصي على الفرد والمجتمع": وهي عبارة عن خطبة للشيخ تبين أثر المعاصي على المجتمع والفرد .. وهي في الجزء الثاني من "الصيد"، وقد طُبعت مستقلة ..
58 - "التحذير من فتنة التكفير":
59 - "الفتاوى الإجتماعية":
60 - "مكارم الأخلاق": لم أقف عليه.
القواعد والأصول الفقهية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/165)
61 - "الأصول من علم الأصول" أو "أصول الفقه": وهي رسالة ألفها الشيخ رحمه الله لتكون مقرراً لتلاميذ السنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .. والرسالة قيمة عظيمة الفائدة، وأعتقد بأنها تحتاج إلى شرح بسيط لتقريبها لطلبة العلم .. والرسالة مطبوعة ضمن كتاب "الرسائل والمتون العلمية" لدار الوطن (الجزء الثاني)، وطُبعت مستقلة، وهي في المجلد الحادي عشر من "المجموع"، في الجزء الثاني من "الصيد" .. وقد قامت أخيراً دار البصيرة بطبع شرح الشيخ لها في مجلد بتحقيق "أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري".
62 - "منظومة في أصول الفقه وقواعده": وهي عبارة عن نظم (102) بيت في قواعد وأصول الفقه نظمها الشيخ رحمه الله وشرحها بنفسه.
63 - "مختارات من أعلام الموقعين": وهي مختارات من كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للعلامة ابن القيم رحمه الله في أصول الفقه.
في الفقه:
في الفقه العام:
"مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين": تكلمنا عنه سابقاً، والفقه فيه من المجلد الحادي عشر (كتاب الطهارة) إلى المجلد العشرين (فقه الصيام)، يسّر الله على جامعه إكماله.
64 - "الشرح الممتع على زاد المستقنع": يقع في ثماني مجلدات، وهو من أحسن ما أُلف في الفقه في هذا الزمان، فيه الكثير من المسائل الدقيقة التي قلما تجتمع في كتاب واحد بحجمه، وينبغي على طالب العلم كثرة النظر فيه والاستفادة منه .. راجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل وفاته الأجزاء الخمسة الأولى منه مراجعة ثانية، ولو كمُل هذا الكتاب لربما أتى في (16) مجلداً، ولكان مرجعاً علمياً لا يستغني عنه طالب العلم ..
65 - "الإختيارات والترجيحات": جمع فيها "عبد الله بن يوسف الحافي" المسائل (من الشرح الممتع) التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب الحنبلي لدليل قام عنده .. وهو في مجلد واحد.
66 - "توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين": جمع فيها الأخ "محمد بن عبد الله الذياب" الكثير من اختيارات الشيخ من كتاب "الشرح الممتع" .. يقع في مجلد واحد.
67 - "المختصر من الممتع، شرح زاد المستقنع" اختصرَته وزادت عليه وفق المذهب الحنبلي السيدة الفاضلة "كاملة الكواري" حفظها الله (وقد بينت في مقدمتها طريقتها في الإختصار، فليراجع) .. وقد طبع الكتاب في مجلد واحد.
68 - "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين": يقع الكتاب في مجلدين (1000 صفحة) أعدها ورتبها الشيخ الفاضل "أشرف بن عبد المقصود" حفظه الله، والكتاب يعد زبدة فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفه الله في جميع أبواب الفقه والعقيدة، وهو كتاب قيم ومفيد أيما فائدة .. طبعة "دار عالم الكتب بالرياض".
69 - "لقاء الباب المفتوح": مجموع فيه بعض لقاءات الشيخ العلمية التي تكلم فيها في مواضيع شتى يبدأ فيها بتفسير آيات من القرآن ثم يتبعه بلقاء مفتوح مع طلبة العلم .. جمعه الشيخ الدكتور "عبد الله بن محمد الطيّار" حفظه الله وبارك في جهده، طبعت منه دار الوطن اللقاءات ما بين (41 - 61)، ثم قامت دار البصيرة بطبعه في ثلاثة مجلدات جمعت فيها اللقاءات من (1 - 70).
70 - "فتاوى أركان الإسلام": ويقع في مجلد واحد جمعه الشيخ "فهد بن ناصر السليمان" حفظه الله، وهو كتاب مختصر ومفيد جداً للمبتدئ وطالب العلم .. وهو آخر كتاب طُبع في حياة الشيخ، حيث توفي بعده بثلاثة أسابيع تقريباً، ولم يصدر له في حياته كتاباً بعد هذا الكتاب (ذكر ذلك صاحب كتاب "الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين: ص151).
71 - "فقه العبادات" وهو كسابقه (فتاوى أركان الإسلام)، جمع فيه الأخ الكريم "مصطفى أمين عطا الله" بعض أقوال الشيخ الجامعة في مسائل العبادات المختلفة، وهو كتاب جيد أتى في مجلد واحد.
72 - "فتاوى منار الإسلام": يقع في ثلاث مجلدات.
73 - "الفتاوى المكية": وهي الفتاوى ما بين سنتي 1408 و 1411 هـ.
74 - "رسائل فقهية": لم أقف عليه.
75 - "سؤال وجواب من برنامج نور على الدرب": لم أقف عليه.
76 - "أسئلة مهمة": لم أقف عليه.
77 - "حاشية على الروض المربع": وهي تعليقات بسيطة مفيدة على الروض المربع للبهوتي رحمه الله .. ويقع "الروض المربع" في مجلد.
في الطهارة والصلاة:
78 - "رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار": لم أقف عليه.
79 - "مختارات من فتاوى الصلاة": لم أقف عليه.
80 - "رسالة في الوضوء والغسل والصلاة": لم أقف عليه.
81 - "رسالة في حكم تارك الصلاة": وهي رسالة قيمة بين فيها الشيخ رحمه الله بالأدلة الدامغة حال تاركي الصلاة على اختلافهم، وما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها .. وهي في المجلد الثاني عشر من "المجموع".
82 - "رسالة في صفة الصلاة": وهي رسالة سهلة يسيرة نافعة يفهمها العامي ويستفيد منها طالب العلم .. وهي مطبوعة ومتداولة على نطاق واسع، والحمد لله.
83 - "رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين": وهي رسالة رجح فيها الشيخ رحمه الله رأي شيخ الإسلام في قصر الصلاة للمسافر ما دام مسافراً .. وهي في كتاب "فتاوى إسلامية" الذي جمعه الشيخ الفاضل "عبد العزيز المسند"، وسيأتي ذكره ..
84 - "أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين": لم أقف عليه.
85 - "رسالة في المسح على الخفين" وهي رسالة قيمة مفيدة في بابها فيها مسائل قلما تجدها مجتمعة في كتاب واحد بمثل أسلوب الشيخ البسيط.
86 - "رسالة في سجود السهو": وهي رسالة سهلة لطيفة في أحكام سجود السهو ومواضعه، وهي من أبسط وأحسن ما رأيت في هذا الباب، ينبغي الإعتناء بها ودراستها .. تجدها في الجزء الثاني من "الصيد"، وقد طبعت مستقلة عدة طبعات ..
87 - "رسالة في مواقيت الصلاة": وهي رسالة لطيفة مفيدة في بابها ذكر فيها الشيخ مواقيت الصلاة، وبين فيها وجوب فعل الصلاة في وقتها، وفيما يدرك به الوقت، وحكم الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما .. وهي في الجزء الثاني من "الصيد".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/166)
ـ[أبو عبدالعزيز الجزيري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:43 م]ـ
في الزكاة والصيام:
88 - "48 سؤالاً في الصيام": وهي أسئلة جمعها "أبو محمد سالم بن محمد الجهني" وأجاب عليها الشيخ رحمه الله وأذن بطباعتها .. وهي مطبوعة ..
89 - "مجالس شهر رمضان": وهو كتاب قيم فيه أحكام وآداب وفضائل الصيام والقيام والإعتكاف وزكاة الفطر وغيرها من الأمور الخاصة بشهر رمضان، وما أجمل أن يُقرأ منه موضوع كل يوم أو ليلة من رمضان .. طبع عدة طبعات، ولدار الثريا منه طبعة بإشراف مؤسسة الشيخ الخيرية، وقد أودع أخيراً في "المجموع" في آخر الجزء الـ (20) منه.
90 - "نبذة في الصيام": لم أقف عليه.
91 - "فصول في حكم الصيام والتراويح والزكاة": وهي رسالة لطيفة في أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر .. وهي مطبوعة.
في الجنائز:
92 - "رسالة في أحكام الميت وغسله": وهي ضمن "المجموع" في الجزء السابع عشر.
93 - "فتاوى التعزية": لم أقف عليه.
94 - "70 سؤالاً عن أحكام الجنائز": وهو كُتيب لطيف في بابه ..
95 - وقد جعل الشيخ "فهد السليمان" حفظه الله المجلد السابع عشر من "المجموع" كله في الجنائز.
في الحج والعمرة:
96 - "تلخيص أحكام الأضحية والذكاة": وهي رسالة قيمة فصّل فيها الشيخ أحكام الأضحية والذكاة تفصيلاً علمياً قل أن يوجد مثله في كتب الفقه .. تجدها في الجزء الثاني من "الصيد"، وهي مطبوعة في كتيب ..
97 - "المنهج لمريد العمرة والحج":
98 - "مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة": وهي رسالة صغيرة قيمة عظيمة الفائدة كُتبت بأسلوب سهل متناسق، طُبعت عدة طبعات.
99 - "كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة": وهي رسالة صغيرة مختصرة تبين مراحل العمرة والحج .. وهي مطبوعة.
100 - "أخطاء يرتكبها بعض الحجاج": وهي رسالة قيمة جليلة ذكر فيها الشيخ الكثير من الأخطاء الشائعة في الحج وما يترتب عليها، فينبغي للحاج أن يراجعها .. وهي مطبوعة.
في فتاوى الأسرة:
101 - "60 سؤالاً في أحكام الحيض والنفاس": وهي أسئلة مجموعة في أحكام الطهارة في الصلاة، وأحكام الحيض والنفاس في الصلاة والصيام والحج والإعتمار، وهي مفيدة جداً ينبغي للمرأة المسلمة الإعتناء بها .. وهي مطبوعة.
102 - "رسالة في الدماء الطبيعية للنساء": وهي رسالة قيمة مفيدة في بابها، طبعت عدة طبعات وتُرجمت إلى عدة لغات، وهي في الجزء الحادي عشر من "المجموع".
103 - "رسالة في أن الطلاق الثلاث واحد ولو بكلمات": لم أقف عليه.
104 - "رسالة الحجاب": يبين فيها الشيخ رحمه الله وجوب الحجاب على المرأة بالأدلة من القرآن والسنة ثم يبحث في مسألة تغطية الوجه .. والرسالة مطبوعة.
105 - "توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور" وهو كُتيب عظيم الفائدة في بابه.
106 - "الفتاوى النسائية": لم أقف عليه.
107 - "محاذير الكوافيرات": مطوية.
108 - "رسالة في النكاح وفوائده": لم أقف عليه.
109 - "فتاوى ورسائل في الأفراح": لم أقف عليه.
110 - "رسالة في وجوب زكاة الحلي": وهي مطبوعة ضمن "المجموع" في الجزء الثامن عشر.
في المعاملات:
111 - "الربا صوره وأقسام الناس فيه": لم أقف عليه.
112 - "رسالة في أقسام المداينة": وهي رسالة لطيفة مهمة تبين ما يقع فيه الناس اليوم من التعامل بالربا والتعاملات المخالفة للشرع .. وهي مطبوعة ضمن الجزء الثاني من "الصيد" ..
113 - "أسئلة من بائعي السيارات":
114 - "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب": (22) سؤالاً في الموضوع يجيب عليها الشيخ بإجابات مختصرة وافية .. وهي في الجزء الثاني من "الصيد" ..
مواضيع متفرقة:
115 - "فتاوى وتوجيهات في الإجازات والرحلات": لم أقف عليه.
116 - "تسهيل الفرائض" أو "تلخيص فقه الفرائض": وهي رسالة علمية جليلة في فقه الفرائض، أعتقد أنها تحتاج إلى بعض الشرح لتقريبها لطلبة العلم، وهي مطبوعة.
117 - "الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية": لم أقف عليه.
118 - "فتاوى الصيد": لم أقف عليه.
119 - "حقوق الراعي والرعية": لم أقف عليه.
120 - "مختارات من الطرق الحكمية": وكتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/167)
121 - "المنتقى من فرائد الفوائد": وهو كتاب جد مفيد جمع فيه الشيخ - رحمه الله – فوائد من كلام أهل العلم في أكثر العلوم الشرعية لتكون عنده كمرجع، ثم انتقى منها أهمها وأكثرها فائدة وجعلها في هذا الكتاب القيم، وفي آخر الكتاب فهرس رتب فيه فوائد الشيخ على أصناف العلوم .. والكتاب مطبوع في (258) صفحة ..
في السيرة:
122 - "مختارات من زاد المعاد": وهي مختارات من كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهي في السيرة.
في اللغة
123 - "مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب": لابن هشام الأنصاري في علم النحو، وقد اختصره الشيخ، ونقله عن مخطوطة "فريد بن عبد العزيز الزامل السليم" ..
124 - "شرح الآجرّوميّة": وهو شرح للرسالة الآجرومية في علم النحو لصاحبها الإمام "أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصَّنْهاجي" المعروف بـ "ابن آجرّوم" .. ويقع الشرح في مجلد قام بخدمته "أبو حذيفة محمد بن عبد الحليم العطّار"، طبعة دار الإيمان بالإسكندرية.
125 - "المناهي اللفظية": وهي عبارة عن أجوبة لـ (105) من الأسئلة التي أجاب عنها الشيخ عن بعض الألفاظ المتداولة بين الناس، وهو كتاب مفيد .. وهو مطبوع.
وقد جاء في موقع الشيخ الرسمي على الشبكة العالمية:
"بيان ببعض مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لدى دور النشر"
مؤلفات تحت الطباعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا بيان ببعض مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المدفوعة الى دور النشر حتى تاريخ 15/ 10/1423 هـ
1 - "شرح رياض الصالحين" (ثلاث مجلدات) .. مرحلة الصفّ.
2 - "شرح بلوغ المرام" (المجلد الأول) .. مرحلة الصف.
3 - "المنتقى من فرائد الفوائد" .. المرحلة النهائية.
4 - "أحكام من القرآن الكريم" .. مرحلة الصف.
5 - "أحكام الأضحية والذكاة" .. المراجعة النهائية.
6 - "شرح السياسة الشرعية" .. مرحلة الصف.
7 - "الصحوة الإسلامية" .. مرحلة الصف.
8 - "دور المرأة في إصلاح المجتمع" .. مرحلة الصف.
9 - "فقه العبادات" .. مرحلة الصف.
10 - مطوية "فتاوى مهمة عن صلاة الفجر" .. المراجعة النهائية.
11 - "لقاءات الباب المفتوح 1 - 20" .. مرحلة الصف.
12 - "فتاوى في أحكام الجنائز" .. نزلت للسوق.
13 - "فتاوى في أحكام الزكاة" .. نزلت في السوق.
14 - "فتاوى في أحكام الصيام" .. نزلت في السوق.
15 - "فتاوى في أحكام الحج والعمرة" .. نزلت في السوق.
16 - "تفسير القرآن الكريم، سورة الأحزاب" .. المراجعة النهائية.
17 - "تفسير القرآن الكريم، سورة يس" .. المراجعة النهائية.
18 - "تفسير القرآن الكريم، سورة الصافات" .. المراجعة النهائية.
19 - "تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف" .. المراجعة النهائية.
20 - "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" .. مرحلة المراجعة.
21 - "الشرح الممتع، المجلد الخامس" .. نزل للسوق.
22 - "الشرح الممتع، المجلد السادس" .. مرحلة الصف.
23 - "فتح رب البرية بتلخيص الحموية" .. مرحلة الصف.
24 - "تسهيل الفرائض" .. مرحلة الصف.
25 - "الأصول من علم الأصول" .. مرحلة الصف.
26 - "مصطلح الحديث" .. مرحلة الصف.
27 - "شرح نطم الورقات في أصول الفقه" .. مرحلة الصف.
28 - "حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة" .. مرحلة الصف.
29 - "من مشكلات الشباب" .. مرحلة الصف.
بيان بالمؤلفات المترجمة هذا العام:
1 - "عقيدة أهل السنة والجماعة" .. إلى الفرنسية .. المرحلة النهائية.
2 - "زاد الداعية" .. إلى الفرنسية .. المرحلة النهائية.
3 - "فتاوى أركان الإسلام" .. إلى الإنجليزية والأوردية والفرنسية .. المراجعة النهائية.
4 - "مناسك الحج والعمرة" .. إلى المليبارية والتاميلية .. المراجعة النهائية.
ثانياً: مجموعات العمل العلمية العاملة
1 - الشيخ: "فهد بن ناصر السليمان" .. "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ"، (المجلد: 16 حتى 20).
2 - الشيخان: "د. أحمد القاضي" و "د. عبد الرحمن الدهش" .. "تفسير القرآن الكريم".
3 - المشايخ: "د. خالد المشيقيح" و "خالد المصلح" و "عبد الرحمن بن الأمير" .. "الشرح الممتع".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/168)
4 - الشيخان: "محمد السحيباني" و "أحمد العبيد"، ثم مراجعة الشيخ الدكتور "سامي الصقير" .. "بلوغ المرام".
5 - الشيخ "عبد المجيد محمد السبهان" .. "شرح صحيح البخاري".
6 - الشيخ "عمر بن عبد الله المقبل" .. "شرح صحيح مسلم".
7 - الشيخ: "فؤاد الجهني" .. "شرح الأربعين النووية".
8 - الشيخ: "سعد العتيبي" .. "شرح السياسة الشرعية".
9 - الدكتور: "بندر بن فالح العبدلي" .. "شرح المنظومة البرهانية في علم الفراءض".
10 - الشيخان: "فؤاد الجهني" و "فهد السلمان" باشراف الشيخ "خالد المصبح" .. مخطوطة فضيلة الشيخ في "دحض الإشتراكية".
(انتهى ما جاء في الموقع)
كتب فيها فتاوى الشيخ مع غيره من العلماء:
1 - "فتاوى إسلامية" جمع الشيخ "عبد العزيز المسند"، وهو كتاب قيم جداً يقع في أربع مجلدات اختار فيه فتاوى جامعة نافعة لمجموعة من العلماء في أبواب العقيدة والفقه والنوازل، وينبغي أن لا يخلو بيت من هذا الكتاب.
2 - "البدع والمحدثات وما لا أصل له" جمعه وأعده الشيخ "حمود بن عبد الله المطر" .. يقع الكتاب في (686) صفحة، وهو جد مفيد في بابه.
3 - "سلسلة الفتاوى الشرعية": وهي عبارة عن مجلدات عدة، كل مجلد في موضوع معين جمع فيها الشيخ "خالد الجريسي" أقوال أهل العلم في كل موضوع على حدة.
4 - "الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، من فتاوى علماء الحرم": مجلد كبير يقع في (1084) صفحة جمع فيه الشيخ "خالد بن عبد الرحمن الجريسي" حفظه الله أقوال علماء الجزيرة في مسائل كثيرة يحتاجها المسلم المعاصر.
5 - "فتاوى المرأة المسلمة": جمع فيه الشيخ الفاضل "أشرف بن عبد المقصود" أقوال سبعة من كبار علماء الأمة في مسائل العقيدة والفقه التي تهم المرأة المسلمة .. ويقع في مجلدين، وطُبع في مجلد واحد .. والكتاب قيم، وفوائده كثيرة ..
6 - "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" وهو كالذي قبله في الفائدة، جمع فيه "أمين بن يحيى الوزان" أقوال العلماء في ابواب الفقه الخاصة بالمرأة دون العقيدة. وهو كتاب قيم في بابه .. جاء في ثلاثة مجلدات لدار القاسم بالرياض.
7 - "فتاوى عن الكتب": جمع فيه "عبد الإله بن عثمان الشايع" أقوال أهل العلم في بعض الكتب الشرعية والبدعية .. وينبغي قراءة الحواشي التي وضعها الجامع تعليقاً على بعض الفتاوى، فإنها مفيدة .. جاء في مجلد واحد.
8 - "فقه وفتاوى البيوع" جمع فيه الشيخ "أشرف بن عبد المقصود" فتاوى العلماء في كثير من المعاملات التجارية .. والكتاب في مجلد واحد.
9 - "فتاوى رمضان" جمعه الشيخ "أشرف بن عبد المقصود" في مجلدين.
10 - "فقه الصوم وفضل رمضان" جمعه الدكتور "سيد حسن العفاني" .. ويقع في ثلاثة مجلدات.
في سيرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1 - "ابن عثيمين، الإمام الزاهد": كتاب قيم يحمل في طياته سيرة الإمام ابن عثيمين رحمه الله يرويها العلماء وطلبة العلم، مع ما قيل في الشيخ رحمه الله من مراثي واشعار .. يقع الكتاب في (1022) صفحة.
2 - "الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين": بقلم تلميذه الشيخ "وليد بن أحمد الحسين" رئيس تحرير مجلة "الحكمة"، وهو كتاب جميل، بل من أجمل ما كُتب عن الشيخ رحمه الله، فأنصح طلبة العلم ومحبي الشيخ بقراءته.
3 - "سيرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله": وهي رسالة لطيفة كتبها " إحسان بن محمد بن عايش العتيبي"، وهي من أول ما كُتب في رثاء الشيخ رحمه الله.
4 - "صفحات مشرقة من حياة الإمام محمد بن صالح العثيمين" جاء في (176) صفحة من تأليف "حمود بن عبد الله المطر" ..
5 - "أربعة عشر عاماً مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين": وهو للشيخ "عبد الكريم بن صالح المقرن" .. جاء في (93) صفحة.
6 - "لمحات من حياة سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين": للشيخ "متعب بن عبد الرحمن القبيسي" .. جاء في (17) صفحة.
7 - "الدر الثمين في ترجمة العلامة ابن عثيمين": شارك في إعدادها أحد عشر باحثاً معظمهم من تلاميذ الشيخ رحمه الله .. وهي رسالة صغيرة في (45) صفحة.
8 - "ابن عثيمين، سيرة زاهد": وهي من تأليف "خالد قندس" من اليمن .. تقع في (20) صفحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/169)
9 - هذا غير الرسائل الجامعية والمقالات الكثيرة التي كتبت في أكثر المجلات والجرائد العربية وغيرها تتحدث عن حياة هذا الرجل الجليل ..
ثانياً: المكتبة المرئية:
1 - "لقاء مفتوح":
2 - "العقيدة السلفية وأثرها في توحيد الأمة":
3 - "وحدة المسلمين": وقد ألقاها الشيخ رحمه الله في أمريكا عندما ذهب للعلاج هناك في سنة 1421 هـ.
4 - "إرشادات للطبيب": وقد ألقاها في المسجد التخصصي بالرياض سنة 1421 هـ.
ثالثاً: المكتبة المسموعة:
في العقيدة:
1 - كتاب التوحيد: 1 - 54 شريطاً
2 - الحموية: 1 - 14 شريطاً
3 - التدمرية: 1 - 20 شريطاً
4 - الواسطية: 1 - 32 شريطاً، وشرح آخر 1 - 20 شريطاً
5 - السفارينية: 1 - 31 شريطاً
6 - القواعد المُثلى: 1 - 9 أشرطة
7 - نونية ابن القيم: 1 - 60 شريطاً
8 - توحيد الأنبياء والمرسلين: 1 - 17 شريطاً
9 - ميمية ابن القيم: 1 - 4 أشرطة
10 - عقيدة أهل السنة: 1 - 16 شريطاً
11 - اقتضاء الصراط المستقيم: 1 - 33 شريطاً
في علوم القرآن
1 - القواعد الحسان: 1 - 11 شريطاً
2 - مقدمة التفسير: 1 - 5 أشرطة
3 - أصول في التفسير: 1 - 8، وشرح آخر 1 - 7 أشرطة
4 - من أحكام القرآن
5 - تفاسير سور القرآن: الفاتحة – البقرة – آل عمران – النساء – المائدة – الكهف – النور – العنكبوت – الروم – الأحزاب – سبأ – يس – الصافات – ص – الزمر – غافر – الزخرف – فصّلت – لقمان – السجدة – النمل - جزء عم.
مصطلح الحديث:
1 - نخبة الفكر: 1 - 18 شريطاً
2 - البيقونية: 1 - 7 أشرطة
كتب الحديث:
1 - البخاري
2 - مسلم
3 - المنتقى
4 - بلوغ المرام
5 - عمدة الأحكام
أصول الفقه:
1 - الأصول من علم الأصول: 1 - 22 شريطاً
2 - مختصر التحرير: 1 - 17 شريطاً
3 - قواعد ابن رجب: 1 - 18 شريطاً
4 - نظم الورقات: 1 - 8 أشرطة
5 - المنظومة في أصول الفقه: 1 - 14 شريطاً
6 - القواعد والأصول: 1 - 13 شريطاً
الفقه:
1 - شرح زاد المستقنع
2 - شرح الكافي
3 - مختصر فقه العبادات: 1 - 12 شريطاً
4 - شرح نيل الأوطار
الفرائض:
1 - البرهانية: 1 - 22 والجديد 1 - 12 شريطاً
النحو:
1 - الآجرومية: 1 - 11 والجديد 1 - 16 شريطاً
2 - الدرة اليتيمة: 1 - 6 أشرطة
البلاغة:
1 - البلاغة: 1 - 10 أشرطة
الأدب:
1 - حلية طالب العلم: 1 - 12 شريطاً.
2 - رفع الأساطين
فوائد عامة:
1 - مقدمة المجموع: 1 - 12 شريطاً
2 - السياسة الشرعية: 1 - 17 شريطاً
- وللشيخ مئات الأشرطة السمعية المفيدة التي تحكي غزارة علمه وسعة اطلاعه وفهمه، نسأل الله أن يجعلها من العلم الذي ينتفع العبد به .. وهناك أشرطة كثيرة للعلماء تتحدث عن حياة الشيخ ومواقفه وأثره في الأمة الإسلامية، وتبين عظم مصاب الأمة بفقده رحمه الله.
مواقع على الشبكة:
عناوين لمواقع مفيدة فيها علم الشيخ المقروء والمسموع والمرئي:
1 - موقع الشيخ الرسمي: http://www.binothaimeen.com/ ، وهو من أكثر المواقع الإسلامية فائدة، فينبغي التردد عليه.
2 - صفحة أشرطة الشيخ بموقع "طريق الإسلام" (1082 شريطاً): http://www.islamway.com/bindex.php?s...&scholar_id=50 ، وهذا الموقع من المواقع المتميزة على الشبكة العالمية.
ملاحظة: يحق لكل مسلم نشر هذا البحث أو طبعه أو الإقتباس منه لغرض دعوي أو تجاري على أن لا يغير في مواده إلا ما كان خطأ في الطباعة أو خطأ واضح قطعي في مادة من مواده ..
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الشيخ بعلمه بعد مماته، وأن يجزيه عن أمة محمد خير الجزاء، وأن يرحمه ويجعله في زمرة الصالحين، ويحشره مع المتقين من الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا بمنّه منهم إنه جواد رؤوف رحيم سميع قريب كريم ..
والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
أعده وجمع مادته
حسين بن محمود
19 ذي القعدة 1423 هـ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:18 م]ـ
جزاه الله خيراً
(((أصول الفقه:
1 - الأصول من علم الأصول: 1 - 22 شريطاً
2 - مختصر التحرير: 1 - 17 شريطاً
3 - قواعد ابن رجب: 1 - 18 شريطاً
4 - نظم الورقات: 1 - 8 أشرطة
5 - المنظومة في أصول الفقه: 1 - 14 شريطاً
6 - القواعد والأصول: 1 - 13 شريطاً)))
يضاف إليها: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول (لم يكتمل)
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:33 م]ـ
بارك الله فيك ... مجهود طيب تشكر عليه.
ـ[أبو عبدالعزيز الجزيري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:32 م]ـ
وفيك
وجزى الله الشيخ حسين بن محمود خير الجزاء
ونفع به الإسلام والمسلمين.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:54 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[ابو عبد العزيز الحنبلي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
رحم الله شيخنا الأصولي الفهامة العلامة محمد بن عثيمين
وبارك الله في الناقل وفي الشيخ حسين بن محمود على هذا الجهد الموفق
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:51 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/170)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 02:53 ص]ـ
بارك الله بالشيخ حسين بن محمود ..
ويشهد الله على حب هذا الشيخ فقيه العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ...
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله العلامة العثيمين
ـ[أم عبدالله بنت سعود الطيار]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:19 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا، ورحم الله مشايخنا.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:33 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:34 م]ـ
لقد احسنت وأجدت
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[27 - 10 - 07, 06:53 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 12:18 م]ـ
أولاً: المكتبة المقروءة
في العقيدة:
"تقريب التدمرية" شرح للعقيدة التدمرية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة جامعة في مسائل الأسماء والصفات، وهي في المجلد الرابع من المجموع، وطبعت مستقلة.
تقريب التدمرية - فيما أعلم - ليس شرحا للتدمرية!، بل مختصر للتدمرية، وأما الشرح فإنه - رحمه الله تعالى - قد شرحه في أشرطة أظن عددها 22 أو 23 شريطا، وفرغها بعض الإخوة.
- "عقيدة أهل السنة والجماعة": وهي رسالة لطيفة ألفها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحوي بين طياتها زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل وبسيط، لا يستغني عنها طالب العلم .. وهي في المجلد الثالث من "المجموع"، والجزء الأول من "الصيد" ..
وشرح الشيخ على هذه العقيدة العظيمة مفرغ من 16 أو 17 شريطا شرحها الشيخ - رحمه الله تعالى - لتلاميذه، وهو شرح قيم جدا تأصيلي للمبتدئين، مفيد للمتقدمين، خاصة وأن فيه بعض الأسئلة من طلبة الشيخ فيها دقة، وإشكالات. والتفريغ قام به بعض طلبة العلم في مصر وطبع في أكثر من دار طبع مصرية!!
- "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى": وهي رسالة عظيمة جليلة في اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته والفرق بينهم وبين غيرهم من الفِرق، وينبغي لطالب العلم أن يعي هذه القواعد ويحفظها. وهي في "المجموع" في المجلد الثالث.
وللشيخ - رحمه الله تعالى - شرح عظيم على كتابه العظيم هذا أظنه في 14 شريطا، وقد فرغه بعض الدور المصرية، وطبع، أظنها دار الفضيلة.
- "إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار": لم أقف عليه
هو كتاب عظيم ومهم، يعرض لمسائل متعددة في العقيدة تمس الواقع، وتكمن أهمية هذا الكتاب في كون مسائله محررة، وأيضا في كثير منها مراسلات بين الشيخ وبعض من يرد عليهم الشيخ، وفيه ردود على بعض الناس، وفيه توضيح لطائفة من عقائد أهل السنة، فالكتاب مهم جدا. وقد اعتنى به في بعض طبعاته أبو أنس علي بن حسين أبو لوز.
لعلي أتابع الملاحظات فيما بعد.
وجزى الله الأخ خيرا على جهده.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:27 م]ـ
يرفع للفائده
بالنسبه للصيد الثمين ما هي الدار التي طبعته(63/171)
هل اذا تاخر الامام و اقيمت الصلاة وتقدم احد القوم للامامة
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:08 م]ـ
هل اذا تاخر الامام و اقيمت الصلاة وتقدم احد القوم للامامة
ثم اتى الامام فهل الاولى ان يصلي ذلك الرجل بالقوم ام يتنحى للامام
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:46 ص]ـ
.????????????????
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:04 م]ـ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذا الحديث ظاهره يدل على الجواز
وإذا كان أحد الإخوة عنده شئ فليفدنا مما أفاده الله
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:51 ص]ـ
الحمد لله. ما ذكره عبد القوي صحيح. وقد ذهب الى ذلك الامام بن حجر في الفتح (ج2 ص169) عند الكلام عن فقه الحديث فقال: " و فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر, و أن الإمام الراتب اذا غاب يستخلف غيره يستخلف غيره , و أنه اذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو و يصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة , و لايبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمو مين , وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و ادعى الاجماع على عدم جواز ذلك لغيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , و نوقض بأن الخلاف ثابت فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز و عن ابن القاسم في الامام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة ..... " وقد ذكر فوائد أخرى فارجع اليها. والعلم عند الله. و الله الموفق.(63/172)
ماذا يقول أهل العلم والإيمان عن محمد إقبال
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يقول أهل العلم والإيمان عن محمد إقبال وعن كتابه تجديد الفكر الديني وهل تعرفون من ذوى المنهج السلفى من يبحث فى مناهج البحث والإستدلال واسلمة العلوم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
الذي أنا على يقين منه أنهم مجمعون على انه افضى إلى ما قدم, وأن أخوة الإسلام التي تربطهم به توجب ألا يحبوا له ما لا يحبوه لأنفسهم من السب والشتم بعد الموت لكونه أحوج ما يكون إلى دعوة صالحة يُترحم بها عليه.
(قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
وكان بإمكانك حفظك الله نقد ما أخطأفيه هو وغيره دون جعل أعراضهم مائدة لكل من هب ودب
وأذكر نفسي وإخوتي - ولا أعنيك يا أخي - بأن من يقع من الأحياء في أولئك لا يدري على أي ملة سيموت نسأل الله الثبات على التوحيد إلى الممات, فالأولى به الاشتغال بعيوب نفسه قبل إقدامه على ما صاروا إليه
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:40 ص]ـ
? ولد محمد إقبال عام 1873م وهو ينتمي إلى أسرة من سلالة وثنية من البراهمة ولقد اهتدى جده الملقب نديت إلى الاسلام على يد أحد رجال الصوفية في كشمير وظلت هذه النزعة الصوفية متغلبة على أفراد الأسرة ومن بينهم محمد إقبال.
? التحق بكلية لاهور واشرف عليه المستشرق الفيلسوف (توماس أرنولد) على تربيته على منهاج الفلسفة.
? تخرج من الكلية ونال شهادة الفلسفة ثم عين أستاذا لفلسفة واللغة الإنجليزية فيها ثم قصد إنجلترا والتحق بجامعة كمبروج ونال منها شهادة في الفلسفة والأخلاق ثم قصد ألمانيا ودرس في جامعة (ميونخ) ونال منها درجة الدكتوراه في الفلسفة.
? عرف محمد إقبال في العالم الإسلامي من خلال شعره قبل فكره وكانت الصياغة المترجمة لأشعاره متأثرة بالأسلوب الأدبي.
الانحرافات التي عند محمد إقبال الهندي:
أولاً: إيمانه بالمنهج الفلسفي المادي وتأثره بمبدأ الحلول والاتحاد
لقد صرح إقبال بأنه يعتبر المنهج الفلسفي هو الحقل المناسب لتقديم الإسلام للناس بل يقول:
" ومما لاشك فيه أن للفلسفة الحق بالحكم على الدين " 0 ()
ويظهر تأثره بمبدأ الحلول والاتحاد من خلال دراسته للفلسفة التي هي فكرة هذا المبدأ الباطل حيث يقول: " إن أصل العالم هو الذات وإن مسلسل الحياة في الوجود إنما يقوم على استحكام الذات ودعمها وحسب، إن الذات واحدة، وإن ظهرت في الكون بمظاهر متعددة و لكأن بعضها يصارع البعض الآخر، بل إن هذا الصراع في حقيقته ليس إلا مظهراً من مظاهر الكون، ولتحقيق أهداف العمل تصبح الذات هي العامل والمعمول والأسباب والعلل، فتقوم وتثير وتطير وتشع وتنفر أو تحرق وتشعل وتقتل وتميت ... " ()
ويجنح محمد إقبال إلى أن هذه الذات البشرية قادرة على الانتشار بامتصاصها، ليس فحسب عناصر الكون بل بقدرتها على امتصاص الصفات الإلهية والتخلق بأخلاق الله ومن ثم تكتسب القدرة على خلافة الله في الأرض ().
لقد أعطى إقبالُ الإنسانَ منزلة إلهيّة كنائب للحق في الأرض باعتباره ينتمي مع الله إلى ذات واحدة!! حيث يقول: " فإن نائب الحق مثله كمثل الروح للعالم ووجوده ظل للإسم الأعظم فهو مطلع على رموز الجزء و الكل وهو في الدنيا قائم بأمر الله "
ويقول محمد إقبال أيضاً: " فإن الإنسان يحمل في داخله بذور النيابة الإلهية " ()
أقول: إن هذا الاعتقاد والذي هو تصوير الله بأنه يماثل الإنسان اعتقاد كفري قد تلقفه محمد إقبال من المدرسة الفلسفية المتأثرة بمذهب ابن عربي وأتباعه من الحلولية، ولا يخفى أوجه بطلان هذا المذهب الكفري الباطل وإن شئت فاقرأ كتاب البقاعي رحمه الله " مصرع التصوف " أو " تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي " يتبين لك ضلال القوم.
ثانياً: تأثر محمد إقبال بمنهج التصوف الغالي ونسبته إلى نفسه مظاهر التقديس الإلهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/173)
قد تأثر محمد إقبال بمنهج التصوف وذلك تقليداً لأقطاب الصوفية المشهورين، حيث ادعوا أعمالاً خارقة، وحالات غريبة، كالطيران في الهواء، أو السير على سطح الماء، أو الاتصال بالملأ الأعلى!!، ولم يخرج إقبال عن هذه المنهج الفاسد، حيث كان يصرح دائماً، بل يقسم أنه مأمور بتبليغ الناس هذه الأفكار، وأن الأمر خارج عن إرادته!!.
ومن أقواله الساقطة:
" إنني أحلق عالياً، بحيث أنه على ذرى الفلك الأعلى يحوم حومي مخلوقات الضياء آلاف المرات " ()
ثالثاً: إبطال الحقائق الشرعية لدى إقبال وجعلها تعاريف رمزية
إن من رواسب الفلسفة التي تلقفها محمد إقبال من الفلسفة الخبيثة " مفهوم الرمزية " وهو اعتبار المغيبات رموزاً فحسب!! ولاشك أن هذا المفهوم الفاسد يخدش في أصل الإيمان يحث يعتبر الحقائق الشرعية بمثابة الرموز التي لا حقائق لها، وإليك بعض الأمثلة على تأثره بذلك:
قال عن الجنة والنار: " الجنة والنار حُلتان لا مكانان، وجاء وصفهما بالقرآن، تصوير حسي لأمر نفساني " () وقال عن حقيقة الموت: " الموت عبارة عن عبور الأنا من حال يرتبط بوجود حسبه إلى وعي جديد ينتفي فيه عالم المحسوس والأبعاد والزمان والمكان ".
هذه ولا شك مصطلحات فلسفية كلامية كمذهب ابن سينا في البعث والنشور وأنه بعث روحي!! ولا يقول بالمعاد الجسماني، وقد علّق الشيخ عبد الرحمن الوكيل – رحمه الله - بكلام لطيف في تعريفهم للجنة والنار في تعليقه على كتاب البقاعي – رحمه الله - ().
رابعاً: تأثره بنظرية التطور (دارون) الكفرية:
لقد تأثر محمد إقبال بهذه النظرية حيث يقول عن تطور الوحي: " الوحي صفة عامة من صفات الوجود، وإن كانت حقيقته وطبيعته تختلفان باختلاف مراحل التدرج والتطور في الوجود، فالنبات الذي يزكو طليقاً في الفضاء، والحيوان الذي ينشئ له تطوره عضواً جديداً ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة " (3)
ويصف لحظات التطور من خلال الشوق فيقول: " في كل لحظةيكون طور جديد، ووميض التجلي جديدي، فيا إلهي ليت مرحلة الشوق لا يكون لها نهاية قط " (4).
خامساً: دعوته إلى تجديد وتطوير الشريعة:
لقد دعا إقبال إلى التجديد لشريعة الإسلام من خلال مفهوم التغيير، فالتجديد عنده تغيير للأصول والثوابت، لا كما يفهمه المسلمون بأنه إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنّة، وقد برزت دعوته هذه من خلال كتابه (تجديد الفكر الديني في الإسلام)
حيث أنه سخر بمذهب السلف الصالح فقال في كتابه المذكور: " بعض الأمم الإسلامية يكررون القول بالقيم التي قال بها السلف بطريقة آلية " (). وتقوم فلسفة إقبال في التجديد من خلال النموذج التركي الذي نبذ الأصول القديمة وتبنى المناهج المعاصرة حيث يقول حول ذلك: " إن نهضة الإسلام لابد أن تحذو حذو المثال التركي وأن تفعل ما فعله الترك فتعييد النظر في تراث الاسلام " ()
ويقول أيضاً: " لابد أن تستحدث تركيا مواقف توحي بآراء جديدة وتقتضي تأويلات مستحدثة للأصول والمبادئ " () ثم بعد هذه الدعوة الباطلة يصفه الدكتور بأنه ممن نصر الإسلام!!
سادساًً: دعوته الصريحة إلى تبني أفكار الاشتراكية
لقد دعا محمد إقبال صراحةً إلى تبني أفكار الاشتراكية الباطلة، فهاهو يقول: " ... أما بالنسبة للإسلام، فإن تقبل الاشتراكية الديمقراطية بشكل مناسب يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية، لا يعد ثورة، وإنما عودة إلى صفاء الاسلام الأصيل " ()
ويقول بعد أن يستنكر الاشتراكية الإلحادية: " وفيما يتعلق بالاشتراكية، فإن الاسلام ذاته شكل من الاشتراكية " ()
بل إن إقبال قد بلغ درجة من الغلو المذموم، إذ أنه كان معجباً بمؤسس الاشتراكية الخبيثة "كارل ماركس " حيث يمدحه ويعتبره نبياً!! رغم ضلالته حيث يقول إقبال: " إن مؤلف رأس المال () أتى من نسل إبراهيم أعني النبي الذي لم يعرف جبريل ... " ()
المراجع:
(1) انظر تجديد الفكر الاسلامي ص7
(2) انظر كتابه " أسرار خودي " ص 13
(3) انظر كتاب " محمد إقبال حياته وآثاره " د. أحمد معوض ص 334.
(1) كتابه " أسرار خودي " ص 40 وما بعدها.
(2) انظر كتاب " محمد إقبال حياته وآثاره " د. أحمد معوض ص 88
(1) تجديد الفكر الديني ص 141.
(2) مصرع التصوف ص 73 حاشية 1
(3) كتاب العمل ص149
(4) محمد إقبال حياته وآثاره ص396.
(2) تجديد الفكر الديني ص 175 – 185.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق
(1) رسائل إقبال إلى جناه ص 17 – 18
(2) إقبال نامه (1/ 319)
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:06 ص]ـ
الأخ الشنقيطى بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على النصيحة، فقط اريد ان أخبرك ان السؤال كان سؤال مستفهم طالب للحق لا أكثر وقد كدت افتن بمحمد إقبال هذا لولا ان من الله علينا بأهل العلم والإيمان فقد قدمه الدكتور محمد حلمى فى كتابه منهج أهل الحديث فى أصول الدين على انه نسخه حديثة لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه على الأقل فى المجال الفلسفى
الأخ أبو فيصل بارك الله فيك ونفعنا بما علمك وجعلك للمتقين إماما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/174)
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:44 م]ـ
وعندي تعليق بسيط على ما تفضل به أخي في
الله أبوفيصل .. وهو أن روعة وبلاغة شعر إقبال ليس سببه سبك البلاغة منه - رحمه
الله - ولكن إنما هو إبداع المترجم لذلك الشعر إلى العربية .. فربما لو قرأته بالأردية أو
ا لفارسية لا تجد فيه القوة البريق الذي هو فيه بالعربية .. فإ نما ذلك من عمق المترجم
لا من عمق الشاعر .. والله أعلم ..
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:36 ص]ـ
عفوا. . .
هل ديوانه المطبوع هُذب من تلك المؤاخذات .. ؟
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[16 - 08 - 08, 08:29 م]ـ
وعندي تعليق بسيط على ما تفضل به أخي في
الله أبوفيصل .. وهو أن روعة وبلاغة شعر إقبال ليس سببه سبك البلاغة منه - رحمه
الله - ولكن إنما هو إبداع المترجم لذلك الشعر إلى العربية .. فربما لو قرأته بالأردية أو
ا لفارسية لا تجد فيه القوة البريق الذي هو فيه بالعربية .. فإ نما ذلك من عمق المترجم
لا من عمق الشاعر .. والله أعلم ..
لا عجب في ذلك و مترجم شعر إقبال الى العربية هو الشاعر الشهير " أحمد رامي ".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 08, 09:09 م]ـ
وعندي تعليق بسيط على ما تفضل به أخي في
الله أبوفيصل .. وهو أن روعة وبلاغة شعر إقبال ليس سببه سبك البلاغة منه - رحمه
الله - ولكن إنما هو إبداع المترجم لذلك الشعر إلى العربية .. فربما لو قرأته بالأردية أو
ا لفارسية لا تجد فيه القوة البريق الذي هو فيه بالعربية .. فإ نما ذلك من عمق المترجم
لا من عمق الشاعر .. والله أعلم ..
هذا الكلام خطأ بلا شك
فالشاعر اشتهر بالشعر وشعره بالغارسية ولا شك أن شعره بالفارسية أحسن من الشعر المترجم
وإلا لما أثنى على شعره أهل اللغتين الفارسية والأوردية
وهذا أبو الحسن الندوي له كتاب في شعر محمد إقبال ولا شك أن ثناء أبي الحسن الندوي هو على شعره باللغة الفارسية أو الأوردية لا الشعر المترجم
ثم الذي يحكم بذلك هم أهل اللغتين الفارسية والأوردية
وأبو الحسن الندوي منهم
وهذا الكلام لا يحتاج إلى مزيد جدال لأن أي شاعر فإنه يعرف بالشعر بلغته الأصلية
لا في الشعر المترجم
والغالب أن المترجم أدنى درجة وأقل منزلة
ولكن قول الأخ الكريم - وفقه الله -
(فربما لو قرأته بالأردية أو
ا لفارسية لا تجد فيه القوة البريق الذي هو فيه بالعربية) خطأ
لأن أبا الحسن الندوي الذي ألف كتابا عن محمد إقبال كلامه عن شعر محمد إقبال
لا عن الشعر المترجم
وكذا كلام غيره من الأدباء أدباء اللغتين الفارسية والأوردية
وهذا عن محمد إقبال باللغة الأوردية
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
وهذا باللغة الفارسية
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%87% D9%88%D8%B1%DB%8C
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 08, 09:31 م]ـ
وانظر هذا الموضوع
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=902
وفيه أيضا
( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=902
تعليقات الزوار:
1 - تساؤل
حسن العمري - السعودية - 07/ 06/2007 04:46 PM
بما أن إقبال لم ينظم بالعربية وأن جميع شعره العربي مترجم فكيف إذن:
1. ينسب له تلك الروعة الشعرية في القصائد العربية التي بين أيدينا، ونحن نعلم أن الشعر العربي وروعته ليست -فقط- في معانيه، بل إن اللفظ له أهمية جلى، ولذا نجد بعض الشعراء العرب يفوق بعضا في الجرس والإيقاع وجودة اختيار الوزن والقافية وحسن التعليل ورد العجز على الصدر والمحسنات البديعية اللفظية المختلفة.
2. نجد في بعض شعر إقبال غير المترجم أنه يسير على نسق الشعر العربي ونظامه، فنراه يأتي بذلك الشعر في شطرين (صدر وعجز)، كما أن أبياته تنتهي بحرف واحد وهو ما يوافق حرف الروي في الشعر العربي.
2 - الشكر لأخي حسن
خليل الصمادي - الرياض - 09/ 06/2007 12:55 PM
أخي الأستاذ حسن العمري
شاكرا مرورك على هذه الصفحة واهتمامك بالموضوع
نعم أخي الشاعر إقبال لم ينظم بالعربية ولكن الذين ترجموا له كانوا على دراية كبيرة باللغة العربية وأسرارها كما فعل عبد الوهاب عزام وأبو الحسن الندوي وغيرهما، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن اللغة التي نظم فيها إقبال ولا سيما الفارسية قريبة جدا من اللغة العربية وشاعريتها وفنون البلاغة والبديع التي ذكرتها فلو راجعت النصوص الأصلية التي نظم فيها إقبال لوجدتها كالشعر العربي من حيث القافية والروي والوزن ورد العجز على الصدر وغيرها
شاكرا لك مرورك وإلى اللقاء)
انتهى
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:20 م]ـ
هذا الرابط فيه حديث عن نفس الموضوع تقريبا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=145802
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:57 ص]ـ
ممكن تكتب لنا وصف الشيخ مصطفى حلمى له
وكلام اخى ابو زيد الشنقيطى سليم نظرا لوجود طلبة لايحكمون النتهم
فكان الاولى بك البحث عنه فى المجلات اولا وان لم تجد بعد البحث تسأل هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/175)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:06 ص]ـ
دفاع اقبال عن الإسلام
قام إقبال بالعديد من المساهمات العلميَّة الجادَّة التي كانت سببًا رئيسًا في الدفاع عن الإسلام، فكانت فلسفته قائمة على القوَّة والوَحدة، وقبل وفاته بستَّة أشهر زاره العلامة أبو الحسن الندوي، فعبَّر له إقبال عن نظرته للفلسفة قائلاً: "إن علوم الطبيعة تلتقي مع الإسلام على الجدِّ والعمل والبعد عن البحوث الفلسفيَّة التي لا جدوى فيها، وقد ظلَّت هذه الروح متغلغلة في المجتمع الإسلامي قرنين، وبقي متمسِّكًا بالعقيدة والعمل والسيرة والخلق حتى طغت عليه الفلسفة الإغريقية ... ". ثم تحدث إقبال عن الفلسفة الإلهية، وكيف شغلت الشرق واستهلكت قواه، وذكر أن أوربا إنما نهضت وملكت العالم لمَّا ثارت على هذه الفلسفة أي فلسفة ما بعد الطبيعة، وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة المجدية المنتجة، ولكن قد حدث وثار من المسائل في هذا العصر ما يخاف معه أن ترجع أوربا القهقرى، وذكر أن العقل العربي كان الأقدر على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، والأجدر على حمل أمانته [1] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn1).
أمَّا شعر إقبال فإنه يتميَّز بذوبانه وراء شعلة الإسلام التي ملأت العالم نورًا وحرارة، وقد قضى حياته في البحث عن تلك الأمجاد التي مضت، وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي، فشِعره يوقظ العقول، ويهزُّ النفوس، ويُربي الآمال في الصدور، ولا عجب إذا كان شعره يملأ القلوب حماسة وإيمانًا، وكان وقعه في النفس كبيرًا وعميقًا، فقد سالت في شعره دموعه ودماؤه، وفاضت فيه مهجته ودعاؤه!
وإقبال من الشعراء القليلين الذين وهبوا حياتهم للفكرة الإسلاميَّة، فأقام شعره وقلمه وبيانه في سبيل تجلية عظمة الإسلام وفضله، وما من شاعر ممن كتبوا عن الإسلام إلاَّ شاركوا فيه فنونًا أُخَر ما عدا إقبال [2] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn2).
فشِعر إقبال مليء بالمعاني الإيمانيَّة القويَّة، التي فيها يسير إقبال مع القارئ يُخبره عن الإيمان، ويوصله بطريق انسيابيَّة نحو الله تعالى، فيقول:
أين ما يُدْعَى ظلامًا يا رفيق الليل أين* إن نور الله في قلبي وهذا ما أراهُ
قد مشينا في ضياء الوحي حبًّا واهتدينا* ورسول الله قاد الرَّكْب تحدوهُ خطاهُ [3] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn3)
ويقول إقبال في قصيدته الطويلة "شكوى" وهي دمعة أرسلها من عينه وتكلَّم بها في قصيدة يشكو إلى الله حال العالم الإسلامي، يشكو من المسلمين ويشكو من بُعدهم عن دينهم وعن رسالتهم، ويبيِّن لهم أنَّ الانتصار لن يتحقَّق إلاَّ بالإيمان, وأن الإنسان لا يصلح إلاَّ بالإيمان وأنَّ الدنيا لا تصلح إلاَّ بالآخرة، وأنَّ المسجد لا يصلح إلاَّ مع المزرعة والمزرعة مع المسجد، هذا هو ما يريد أن يقوله للناس.
فيقول عن هذا:
إذا الإيمان ضاع فلا أمانَ * ولا دنيا لمن لم يحي دينَا
ومَن رَضِيَ الحياة بغير دِين* فقد جعل الفناء لها قرينَا
تُسانِدُها الكواكب فاستقرَّتْ* ولولا الجاذبيَّة ما بَقِينَا
وفي التوحيد للْهِمَمِ اتحادٌ * ولن نصل العلا متفرِّقينَا [4] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn4)
كما يصف الكافر قائلاً:
إنَّما الكافر تيهانِ * له الآفاق تيهْ
وأرى المؤمن كونًا* تاهت الآفاق فيهْ [5] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn5)
ويصف مشاعره وأحاسيسه في قصيدته: "إلى مدينتك يا رسول الله"، التي ترجمها أبو الحسن الندوي نثرًا:
يا رسول الله، زرتك البارحة في المنام، فأتيتُ إليك أشكو ظلم الهنود، وأشكو ما فعلوا برسالتك، إنهم يا رسول الله، حوَّلوا رسالتك إلى تمائم ومسابح وإلى رقصات، إن رسالتك يا رسول الله، انبعثت من المدينة فأحيتني، وأحيت أمثالي, لكنْ رَفَضَ الهنودُ أنْ يستجيبوا لك يا رسول الله.
ثم يصف خروج الرسالة من طيبة الطيبة وذهابها إلى العراق ثُمَّ إلى الأتراك ثُمَّ إلى الهنود، وأنها ترتفع بإذن الله لتغطِّي الدنيا:
مِنْ ثَرَاهَا قَدْ كَتَبْنَا النُّور في دنيا الوجودْ * وعلى أهْدابها صُغْنَا معانٍ من خلودْ
حِكْمَةُ الإيمان من طِيبَةَ سَارَتْ للْعِرَاقِ * وهفا الأتراكُ في دُنْيَا رُؤاها والهنودْ [6] ( http://www.islamstory.com/article.php?id=1071#_ftn6)
http://www.islamstory.com/article.php?id=1071(63/176)
رجل نصحه الأطباء بعدم ادخال الماء في عينيه .. ماذا يفعل عند الوضوء؟
ـ[السعداوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كيف يتوضأ من أجريت له عملية في عينيه و نصحه الأطباء المنخصصين بعد ادخال الماء في عينيه لمدة معينة لأن ذلك يضر بهما؟
الرجاء ممن لديه علم إفادتنا
ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:54 م]ـ
[
السؤال
UOTE= بعد ادخال الماء في عينيه [/
السؤال
UOTE]
غير واضح ........... ولكني سأحاول ان افهم.
عند الجمهور ..... داخل العينين ليس من الوجه
و ذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما الى ان داخل العينين من الوجه قياسا بالفم من الداخل و كذلك الأنف من الداخل في المضمضة و الاستنفار لذا كان رضي الله عنه يغسل محاجر عينيه من الداخل حتى قيل انها سبب ضعف او زوال بصره آخر حياته.
اما اذا كنت تقصد العينين من الخارج الجفون و محيط العينين فان القول مايقوله الاطباء الثقات الذين يعون تماما معنى الوضوء و فروضه اخي .... و نسأل الله العلي العظيم لمريضكم الشفاء و الله اعلى و اعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:45 ص]ـ
لعلها:
((بعدم ادخال الماء في عينيه))
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ
أخي الكريم يكره للمتوضئ إدخال الماء في عينيه أصلا فلا علاقة للوضوء بإدخال الماء في العين.
لكن إن كان الطبيب الثقة المسلم قد منعه من تقريب الماء من عينيه حتى الأهداب والجفن ونحو ذلك مما ليس بداخل العين فيغسل ما استطاع من وجهه ويتيمم عن الباقي ويكون التيمم في الوجه والكفين كصفة التيمم المعروفة،ويكون في محل الغسل أي قبل غسل يديه إلى المرفقين وهو مخير بين أن يقدم غسل الصحيح من وجهه على التيمم او العكس. والله تعالى أعلم.
ونسأل الله له الشفاء العاجل.
ـ[السعداوي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:42 ص]ـ
أحسن الله إليكم إخوتي في الله
المقصود هنا هو: عندما يغسل أحدنا وجهه و يفتح عيناه قد يدخل بعض الماء إلى العينين و هذا هو ما يخشاه الأطباء - الغير مسلمين - لأن ذلك يضر الأنسجة داخل العين و قد يؤثر على نتائج العملية ..
أرجو أن تكون المسئلة أوضح الآن
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:50 ص]ـ
لا يلزم في الوضوء والغسل إدخال الماء إلى العينين(63/177)
"وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً"
ـ[علياء القدامة]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(وما نرسل بالآيات إلا تخويفا)
لا يخفى على أحد الانفتاح الذي يعيشه العالم اليوم، توسع الناس وتخالطوا وتداخلت الحضارات والأمم، وركض الناس وانكبوا على الدنيا حتى انقلبت الموازين عند الكثير، وأصبح الأصل هو الحياة الدنيا، ونسوا أوتناسوا أن الموت قريب، والأصل هو الخلود في الآخرة.
وتغيرت النظرة عند الكثير، وأصبح الفقر هو هاجس الأغلب، فبحثوا عن المال من أي طريق كان دون البحث والتحري عن طيب المطعم والمشرب، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا أنه ما الفقر يخشى علينا ولكنه يخشى علينا الانغماس في هذه الدنيا، فتهلكنا وتفتننا كما أهلكت من كان قبلنا، يقول الشافعي –رحمه الله-: (ما فزعت من فقر قط) لأنه كان يعلم أن الرزق بيد الله، وأن من ترك شيئاً لوجه الله عوضه الله خيراً منه.
فقد كان التوكل والسعي للأسباب المباحة راسخ في قلوب الكثير، كانوا قبل أن يفعلوا الفعل يسألوا عن حكمه في دين الإسلام هل هو يرضي الله عز وجل أو لا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن المعاصي تفسد الأرض وتهلك الحرث والنسل، قال تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس}، وقال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.
فالآيات الكونية قد تتغير بسبب المعاصي تخويفاً للعباد، ومن ذلك كسوف الشمس وخسوف القمر.
لما كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، ياأمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، ياأمة محمد والله لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً، ألا هل بلغت" وفي رواية:"فصلوا حتى يفرج الله عنكم".رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية:"ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفاً فاذكروا الله حتى ينجليا".
لو تأملنا هذا الحديث لخرجنا بفوائد عظيمة، ففي قوله عليه الصلاة والسلام:"لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته" يقول ابن حجر-رحمه الله: (فيه دليل على إبطال تأثير الكواكب في الأرض بخلاف ما عليه حال الكثير اليوم من اعتقاد بالكواكب والله المستعان).ويقول أيضاً: (ناسب في الحديث ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء)، وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أنهما سبب لنزول عذاب الناس فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه، وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاً، قال تعالى: {وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً} وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس).
ويقول النووي -رحمه الله- في شرح قوله عليه الصلاة والسلام:"يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً": (أي لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت لبكيتم كثيراً).وقال أيضاً-رحمه الله- عند أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة: (أي بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب).
وروى البخاري ومسلم: خسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود مارأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال:"إن هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت أحد ولالحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره".ففي قوله:"يخوف" يقول ابن حجر-رحمه الله-: (فيه رد على من يزعم أن الكسوف أمر عادي لايتأخر ولايتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/178)
وهذا ما نلحظه من حال غالب الناس اليوم حيث يهونون من شأن الكسوف والخسوف، ويقولون أنهما ظاهرة طبيعية، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- أن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم.
والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده"؛ ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله.
فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد؛ ليرجعوا إلى الله، أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبيّنه عن طريق الوحي؛ لأن الله - - يعلم سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به، ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس، وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم.
أما الأسباب الشرعية، أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس، فهي التي يبيّنها الله للعباد.
وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها؛ لأنها لآية لا نظير لها.
آية شرعية لآية كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة - مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير - تعبوا تعباً شديداً من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعاً طويلاً، وكذلك السجود، فصلى صلاة عظيمة، والناس يبكون يفزعون إلى الله، وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في هذا المقام، يقول: "فلم أرَ يوماً قط أفظع من هذا اليوم"؛ حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى عنها، أي: رجع القهقهرى خوفاً من لفحها، سبحان الله! فالأمر عظيم! أمر الكسوف ليس بالأمر الهين، كما يتصوره الناس اليوم، وكما يصوره أعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة، أو أشد قسوة والعياذ بالله.
يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم، فالأغاني تسمع، وكل شيء على ما هو عليه لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس سادرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر مع أنه أمر هام، ويجب الاهتمام به. (الشرح الممتع)
ولو كان الكسوف ظاهرة طبيعية وأمر عادي لم فزع عليه الصلاة والسلام منه! كما جاء في بعض الروايات:"فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة". قال ابن حجر-رحمه الله-: (فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع).
حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات: أخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. ومعناه كما يقول النووي-رحمه الله-: (أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أهل البيت سهواً، ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف، فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به).
وقد وردت أحاديث عظيمة كلها عندما كسفت الشمس، فأحاديث فتنة القبر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس، فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام قال ماشاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. رواه البخاري
كما أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في صلاته، يقول عليه الصلاة والسلام:"ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً قط، ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: بم يا رسول الله؟ قال:"بكفرهن" قيل: أيكفرن بالله؟ قال:"يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط".رواه البخاري ومسلم
ورأى عليه الصلاة والسلام المرأة التي عُذبت في هرة. وذكر فتنة المسيح الدجال. رواه أبوداود
وحث على التوبة فقال عليه الصلاة والسلام:"أما بعد فإن رجالاً يزعمون أن كسوف هذه الشمس، وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم عن مطالعها، لموت رجال عظماء من أهل الأرض؛ وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة".
والمتأمل في الأحاديث الواردة في الكسوف وبيان عظم شأنه وخطره؛ لأنه يخشى أن يكون سبب من أسباب العذاب، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ماينفعنا، وما علينا فعله إذا كسفت الشمس، فحثنا على:
(1) الصلاة ..
(2) الصدقة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/179)
أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصدقة، قال صاحب عون المعبود: ("وتصدقوا" فيه إشارة إلى أن الأغنياء هم المقصود بالتخويف).
(3) الدعاء ..
عن الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قال: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاس انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ". رواه البخاري ومسلم
يقول صاحب عون المعبود: (أمر بالدعاء لأن النفوس عند مشاهدة ماهو خارق للعادة تكون معرضة عن الدنيا فتكون أقرب للإجابة).
(4) ذكر الله والاستغفار قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (وفيه الندب إلى الاستغفارعند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء). (5) العتق ..
وإذا لم يكن في هذا الزمان رقابٌ تُعتق، فيُعمل بالأولى وهو عتق النَّفس مِن الإثم، ومِن النار، والإنسان عبدٌ لربِّه فليسارع ليحرِّر نفسَه مِن عبوديَّة الهوى والشيطان، ولعل هذه المناسبة أن تعيد العقول إلى أصحابها فيتخلوْن عن قتل الأبرياء، وظلم الأتقياء، وتلويث عرض الأنقياء، وهضم حقوق الأخفياء.
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: "لَقَدْ أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ". رواه البخاري
(6) التعوذ بالله من عذاب القبر ..
فأحاديث فتنة القبر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس، فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام قال ماشاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. رواه البخاري
يقول ابن حجر-رحمه الله-: (مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر، وإن كان نهاراً، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة).
فكل هذه الأمور تدل على أن الكسوف إنما كان بسبب المعاصي، فلا يزول إلا بالتخلص منها، وتكفيرها.
قال ابن حجر-رحمه الله-: (فكل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف)، وقال أيضاً: (من حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة).(63/180)
سؤال هام فى الصفات للشيخ الددو يرد على الاشاعره
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:32 ص]ـ
إن بعض أهل العلم أثبتوا لله العين و القدم و الرجل و بعض الصفات الأخرى فما هو صواب هذا القول من كتاب الله و سنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
أن الله سبحانه و تعالى ?لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير? و أنه لا يمكن أن يكون له مثل لقوله تعالى: ?ليس كمثله شيء و هو السميع البصير? فلا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الخبر و قد أخبرنا عن نفسه بهذه الصفات فنحن نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه و تعالى و هذا واجب على كل مسلم و على هذا فيجب عليه أن يؤمن بأنهالا تشبه صفات المخلوقين و أن الله سبحانه و تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكما له ذات لا تشبه ذواتهم فكذالك له صفات لا تشبه صفاتهم و القول في الصفات كالقول في الذات و القول في بعض الصفات كالقول في بعضه.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:18 م]ـ
أرجو منك يا شيخ بارك الله فيك أن تكتب بخط كبير لأستطيع أن أقرأه
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:37 م]ـ
اخي في الله ان عقيدة اهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيصة عقيدة النبي علسه السلام وعقيدة الصحابة انهم يثبتون ما اثبته الله تعالى لنفسه واثبته له رسول الله عن طريق الخبر الصحيح اله السنة يثبتون ما اثبته الله لنفسه مثل اليدين او العين او الساق والمجيء والاستواء لان صفات الله تعالى
اما صفات ذاتية وهي الصفات المتعلقة بذات الله كاليد او العين او الرجل وغيرها
او صفات فعلية كلضحك او المجيء او النزول او الاستواء او الغضب وغيرها لانها متعلقة بافعال الله
او صفات خبرية وهي التي اخبرنا بها الله تعالى او اخبرنا بها النبي عليه السلام وهي اما ان تكون صفات ذاتية او فعلية او ذاتية وفعلية
فمثلا اليد صفة ذاتية وبنفس الوقت خبرية لان الله اخبرنا بها عن طريق القران او الاستواء فهي صفة فعلية وخبرية لان الله اخبرنا انه استوى فهي خبر من هذه الجهة وفعل من فعل الاستواء
واهل السنة يثبتون هذه الصفات من غير تشبيه او تمثيل او تعطيل وام بقية الفرق الاخرى اما معطلة او مشبهة او مجسمة وللحديث بقية باذن الله(63/181)
عن الخضر وإلياس، هل هما معمران؟
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:05 ص]ـ
إنهما ليسا في الأحياء، ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس، وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان.
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد؟ ".
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ} [الأنبياء: 34] وليس هما في الأحياء.
من مجموع الفتاوى(63/182)
لماذا يدعو العبد الصالح فلا يستجاب له
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:14 ص]ـ
بعض الناس يدعو .. ويدعو .. ويدعو .. وهو صالح .. ولا يستجاب له .. فهل يعني هذا أن الله غاضب على هذا الإنسان؟
الله تعالى يستجيب حتما لخير عبده المؤمن .. وما هو قادم غيب عنا .. لا يعلمه إلى الله .. ومن هنا فإننا لا نصلح حكما لما هو قادم.
وقد نطلب من الله شيئا فيه ضرر كبير، ولو كان يبدو خيرا ..
وقد نطلب مالا فيفسدنا ويبعدنا عن الله ويجعلنا نطغى .. وهذا هو الخسران المبين ..
والله يريد أن يحفظنا ويعطينا ثواب الآخرة ..
وأن يجعل لنا حظا من النعيم .. ومن هنا تقف الإجابة ..
وتكون رحمة الله سبحانه وتعالى ..
وصدق الله تعالى إذ يقول: " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"
ويقول أيضا: "والله يعلم وأنتم لا تعلمون"
ولكن الناس ينظرون إلى ظاهر الحياة الدنيا .. ولا ينظرون إلى حقيقتها .. والله أعلم
محمد متولى الشعراوي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:26 ص]ـ
قال الحاكم في المستدرك وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا محمد بن يزيد أبو هشام حدثني علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. إما أن يسيتجيب له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها قالوا يا رسول الله إذاً نكثر قال: الله أكثر}
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:28 ص]ـ
عفواً
موضع الحديث السابق الجزء الأول والصفحة 670
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:05 ص]ـ
تفضل هذا الموقع http://www.ar.islamhouse.com/modules.php?name=Mytapes&doWhat=showcat&catid=12(63/183)
ما حكم التجارة في الهواتف النقالة؟
ـ[السعداوي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:50 ص]ـ
ما هو حكم بيع و شراء الهواتف النقالة - ذوات الكاميرا و التي بدونها -؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:39 م]ـ
جزاكم الله خيراً
الفوزان رأيت له جواباً بالمنع
وابصرت عيناي جواباً آخر في موقع الاسلام تجوز بيعه فلعلك تراجع الموقع وتستخدم خاصية البحث
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:44 م]ـ
لو قيل بالمنع، فمن من نبتاعه؟
ولو قلنا نبتاعه من الفساق وغير الملتزمين بالشرع، ففي هذا مساعدة لهم على فسقهم!!(63/184)
فتوى عن تنظيم النسل
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أريد الزواج طلبا للعفة و أنا لازلت طالبا في الكلية فهل لي أن أتزوج عازما التوقف عن الإنجاب حتى يكون لي راتب أي حتى أتخرج من الكلية علما بأنني أستطيع بالكاد تدبير مال لي ولعروسي
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:34 ص]ـ
أخي الكريم، هذه فتوى قيمة في الموضوع لسماحة اعلامة المفتي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى، نشرت ضمن كتابه "الأسرة الإسلامية" المطبوع حديثا بدار الكتب العلمية، وهي مختصر من فتوى له أطول من ذلك:
الإسلام يبيح تحديد النسل بطريقة اختيارية
وعند الضرورة
ولا يبيح للدولة اتخاذ أي تشريع في الموضوع
الإسلام هو الدين الحي الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات على أنبيائه ورسله – عليهم الصلاة والسلام – ليهدوا به أممهم إلى الصراط المستقيم، ويضمنوا لهم السعادة الأبدية، ويعالجوا به مختلف مشاكلهم الدنيوية، وبقي هذا الدين يتبلور شيئا فشيئا كلما زادت العقول البشرية نضجا، وتوفرت لديها مواهب الكمال.
رسالة الإسلام دليل على نضج العقل البشري، ولما أصبح العقل البشري متوفرا على درجة من النضج تؤهله لقبول رسالة صالحة لكل زمان ومكان؛ بعث الله سيدنا محمدا – صلى الله عليه وسلم – بهاته الرسالة، وختم به دورتها، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل بحفظه في قوله: ? إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ?. [الحجر: 9].
وأفاض عليه من العلوم والمعارف ما بين به القرآن، كما قال تعالى: ? وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم?، [النحل: 44]. فكانت السنة النبوية محفوظة بحفظ القرآن بحسب التبع له؛ لأنها بيان له.
وزوده بقواعد عامة يبني عليها علماء الاجتهاد أحكامهم الجزئية التي تحل بها مشاكل عصورهم.
وجعل إجماع علماء المسلمين على أمر من الأمور أصلا من أصول الدين؛ بمقتضى قوله تعالى:? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ?، [النساء: 115]. وقوله تعالى: ? ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم - العلماء المجتهدين - لعلمه الذين يستنبطونه منهم ?. [النساء: 83].
أصول الإسلام أربعة:
وبذلك أصبحت أصول الإسلام أربعة:
1) الكتاب.
2) السنة.
3) الإجماع.
4) القياس المستجمع للشرائط.
نعم؛ إن ما وقع التنصيص عليه في الكتاب والسنة لا مجال للاجتهاد فيه، إلا إذا كانت النصوص محتملة للتأويل وفقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
علاجان لتحديد النسل:
وعلى ضوء هذه الأصول الأربعة أقول:
موضوع تحديد النسل أو تنظيمه له علاجان:
- علاج يقوم به الفرد بمحض اختياره، ولا حق للحكومة في إجبار أحد عليه.
- وعلاج تقوم به الدولة، ولها كامل الحق في إجبار الناس عليه.
فالعلاج الأول: يسمح للزوج والزوجة باتخاذ الوسائل القديمة والحديثة التي يتمكنان بها من تحديد النسل، أو تقليل المواليد – على الأقل – خلال فترة تقصر أو تطول، تبعا للحاجة إلى ذلك؛ فيمكن أن أفتي بجوازه.
وفيما يلي جملة من النصوص التي اعتمدت عليها في الموضوع:
عن جابر – رضي الله عنه – قال: ((كنا نعزل على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – والقرآن ينزل)). ومعلوم أن العزل: هو عدم الإنزال في الفرج.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": ((فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله على حكم من الأحكام؛ لأنه لو كان ذلك الشيء حراما؛ لم يُقَرُّوا عليه، بشرط أنه يعلمه النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول - على ما حكاه في "الفتح" – إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اطلع على ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام)).
بل ورد التصريح في بعض طرق الحديث باطلاع النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك؛ فعن جابر- أيضا – قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبلغ ذلك نبي الله – صلى الله عليه وسلم – فلم ينهنا)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/185)
بل ورد أن بعض الصحابة أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ فعن جابر – أيضا – أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إن لي جارية، وهي خادمتنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؛ فقال: ((اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها .. ))، فلبث الرجل، ثم أتى فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: ((قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)).
وعن عمر – رضي الله عنه – قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه ويسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها)).
فهذه أحاديث صريحة في جواز العزل.
الرخصة في تحديد النسل رويت عن عشرة من الصحابة:
قال ابن القيم في "زاد المعاد": ((وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب وزيد بن ثابت، وجابر وابن عباس، وأحمد بن علي وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري وابن مسعود – رضي الله عنهم)).
وسأقتصر هنا على نصوص ثلاثة؛ وهم: جابر، وابن عمر، وابن عباس:
فعن جابر قال: ((كانت لنا جوار وكنا نعزل)).
وعن ابن عمر أنه: كان يعزل عن أمته.
وعن ابن عباس مثله.
وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة، وجمهور أهل العلم؛ وقد حكى الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " عن ابن عبد البر أنه قال: ((لا خلاف بين العلماء أن لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به))، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل.
ويقاس على العزل: استعمال العَمد الذي هو: غلاف رقيق من المطاط يعمد فيه الرجل عضوه أثناء الجماع، وكذلك استعمال كم من المطاط بوضعه على عنق الرحم، وهذا أضمن الوسائل كما هو معلوم.
حديث يعد أصلا للنيات الباعثة على العزل:
والنيات الباعثة على العزل عديدة، وقد وقفت على حديث يعد أصلا لها؛ فعن جذامة بنت وهب الأسدية – رضي الله عنها – قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في أناس وهو يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيء)). قال أبو محمد الدارِمي: ((الغيلة: أن يجامعها وهي ترضع)).
كما وقفت على حديث آخر يفيد أنه صلى الله عليه وسلم تحقق أن الغيلة تضر؛ فنهى عنها: حدث المهاجر بن أبي مسلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن – وكانت مولاته – أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقتلوا أولادكم سرا؛ فوالذي نفسي بيده: إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه ... )).
النيات الباعثة على العزل:
وقد عد حجة الإسلام الغزالي – رحمه الله – في "الإحياء" من النيات الباعثة على العزل خمسا؛ فقال:
((الأولى: في السراري – وهو: حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق، وقد قصد استبقاء الملك: بترك الإعتاق، ودفع الأسباب ليس بمنهي عنه.
الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، وهذا أيضا ليس منهيا عنه.
الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضا غير منهي عنه؛ فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم: الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله، حيث قال:? وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ?، [هود: 6]، ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال، وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره - مع كونه مناقضا للتوكل – لا نقول: إنه منهي عنه.
الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة، كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث؛ فهذه النية فاسدة. لو ترك بسببها أصل النكاح، أو أصل الوقاع؛ أثم بها، لا يترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح.
الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرير من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج؛ لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة؛ فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة)).
ولا يخفى أن ما ذكر خاص بوسائل تحديد النسل الدائرة حول عدم وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، أما بعد وصوله إلى الرحم؛ فقد وقفت على قول بالجواز في المذهب المالكي، لكن مع الكراهة:
قال الدَرْدِيرُ في شرحه لقول الشيخ خليل – رحمهما الله: ((ولزوجها – الأَمَة – العزل إذا أذنت وسيدها؛ كالحرة إذا أذنت)). ما نصه: ((ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح؛ حرم إجماعا))، قال الدسُوقي في حاشيته: ((قوله: ولو قبل الأربعين. هو المعتمد، وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين)).
أما إتلاف الحمل بعد حدوثه – وهو ما يسمى في عرف الطب بـ: تحريض الإجهاض؛ فهو حرام، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى، من وجود خطر يهدد حياة الحامل.
وقد ذكر الدكتور المصري: محمد عبد الحميد؛ في مقال نشره بمجلة "الإسلام" المصرية، منذ ثلاثين سنة: أنه من جملة الأسباب التي تحمل طبيبا على تحريض الإجهاض:
1 – السل الرئوي.
2 – الالتهاب الكلوي.
3 – أمراض القلب.
4 – ضعف القوة العقلية.
5 – الاضطرابات النفسية.
6 – القيء الذي يخافه على حياة الحامل.
7 – الترف الرحمي.
تحت شروط وقيود دقيقة، وعلامات قوية لا بد منها للطبيب؛ لكي لا يكون العمل جنائيا، وليس للطبيب أن يستبد برأيه في التحقق من هذه العلامات والشروط، بل لا بد له - ليكون مرتاح الضمير قبل الإقدام على عملية تحريض الإجهاض - من استشارة زميل له مختص – على الأقل – أو أكثر من زميل – على الأفضل – وأغلب الظن أنه داخل في قوله تعالى:? ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ?. [البقرة: 195].
هذه دلائل العلاج الذي يمكن للفرد أن يقوم به بمحض اختياره.
-يتبع-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/186)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:38 ص]ـ
الإسلام يحرم على الدولة اتخاذ تشريع إجباري في الموضوع:
نعم؛ يحرم الإسلام على الدولة اتخاذ أي تشريع إجباري في الموضوع؛ لأمرين:
أولهما: أن نقل الحكم من الاختياري إلى الإجباري بدون نص صحيح يعد تقدما على الله ورسوله، واتباعا للهوى، واتباعا للأولياء من دون الله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: ? يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ?، [الحجرات: 1]. وقال: ? فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين?، [القصص: 50]. فقسم الأمر – كما قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" – إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى؛ فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. وقال تعالى: ?اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون?، [الأعراف: 3]. فأمر – كما قال ابن القيم أيضا – باتباع المنزل به خاصة، وأعلم بأن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء ...
لا سيما إذا عرف المسلم أن من أئمة الإسلام من يحرم العزل الاختياري عن الحرة والأمة؛ وهو الإمام المجتهد، مجدد القرن الخامس، وفخر الأندلس: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 هجرية؛ فإنه يقول في "المحلى": ((ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة؛ برهان ذلك: ما رويناه من طريق مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعد: نا () المقْبري هو عبد الله بن يزيد: نا سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود هو تيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أناس؛ فسألوه عن العزل؛ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وقرأ: ? وإذا الموؤودة سئلت. بأي ذنب قتلت? ... ))، وزاد ابن حزم فصرح بنسخ هذا الحديث للأحاديث الأخرى المبيحة للعزل؛ وتقدمت جملة منها.
والعالم المنصف لا يمكن أن يرد على ابن حزم فيدعي أن الأحاديث التي سبق إيراد جملة منها هي الناسخة للحديث هذا، ولكن الذي يمكن القول به: هو كراهة العزل الاختياري اعتمادا على حديث جذامة، وهو القول الذي صرح به العلامة أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي في: "الروضة الندية في شرح الدرر البهية"، فإنه بعد أن ذكر أدلة القائلين بالمنع وبالجواز؛ قال: (( .... ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط، من [القول] التحريم)).
ثانيهما: أنه مخالف للأحاديث الآمرة بالنكاح والتناسل ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، وهي مشهورة فلا نطيل بذكرها هنا.
والعلاج الثاني: يكون بالقيام بإصلاح واعي مستمد من كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – ونهضة اقتصادية ثورية لا تحيد عن الإسلام قيد أنملة، تضمن الشغل للعاطلين، وتحل مشاكل المسلمين حلولا معقولة، لا ضرر فيها ولا ضرار، ويغبط المواطنين في الاقتصار على إنتاج بلادهم وبلاد المسلمين، وإيجاد التوازن بين الصادرات والواردات ضمانا للاستقرار، وتعالى الله أن يوجد نسمة بدون رزق وهو القائل: ?وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها?، [هود: 6]. والقائل – كما في الحديث القدسي: ((لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)).
غير أنه جعل لكل شيء سببا؛ فدعا إلى استخدام العقل البشري وجميع الطاقات البشرية فيما خلقت له، والآيات في الموضوع كثيرة وشهيرة، وقد تكفل بالتعليق عليها: العلامة المرحوم طنطاوي جوهري – رحمه الله – في كتابه الشهير: "القرآن والعلوم العصرية"، والأستاذ نوفل في كتبه العديدة الشهيرة.
ويسرني هنا أن أنقل للقراء الكرام الشطر الثاني من المقال القيم "من أجل الطيبات" الذي كتبه الأستاذ السيد فتحي عثمان بمناسبة الحملة ضد الجوع التي نظمتها هيئة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، رادا به على القائلين بأن الجوع نتيجة نوع من القوانين الطبيعية، وقد نشرته مجلة "الأزهر" بتاريخ: صفر 1383، يوليوز 1963؛ قال – جزاه الله خيرا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/187)
((القول بأن الجوع نتيجة نوع من القوانين البشرية قول لا يسنده رأي علمي، ومجرد تحليل بعض الأرقام يبين لنا أن هذا رأي غير حقيقي: فالمحيطات تغطي 71 %من مساحة سطح الأرض، 29% هي الجزء اليابس من مساحة السطح، وهي تبلغ 56 مليون ميل مربع، منها 30% تغطية الغابات، 20% تغطية السهول العشبية، 18%جبلي، 32% محررات حادة أو قطبية)).
((ويقرر روبرت سولتر، وهو من ثانتز من خبراء وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، أن 25 مليونا من الأميال المربعة – أي: نصف مساحة اليابس فقط – يمكن استعماله في الزراعة بالطرق المتبعة حاليا في استغلال التربة، أما الجبال والصحارى؛ فلا تعتبر صالحة للزراعة ولو أن السنوات الأخيرة قد شهدت انتصارات ملحوظة حققتها طرق الزراعة الغنية في هذه البقاع، ومع ذلك؛ فإن هذا الرقم يضع تحت تصرف البشر 16 مليونا من الأفدنة يزرعونها، أي: بمعدل: ثمانية لكل فرد من السكان على أساس تعداد العالم الحاضر ... )).
((وقد قدر علماء الزراعة والتغذية الذين يدرسون العلاقة بين المساحة المنزرعة وإنتاج الطعام في ضوء علم التغذية الحديث، أنه: نحو فدانين لكل شخص يكفيان لتوفير العناصر الضرورية لغداء معقول، وعلى أساس هذه النسبة: تستطيع الزراعة أن تستغل ربع المساحة الصالحة للزراعة في العالم)).
((وإلى اليوم لم تبلغ المساحة المنزرعة في العالم أكثر من بليونين من الأفدنة، أي: بنسبة الثمن من المساحة الممكن زراعتها، وقد أسقطنا من حسابنا نصف مساحة اليابس، فالجبال والصحارى لم تحسب ضمن الأرض الصالحة للزراعة، مع أن مئات الآلاف من الأفدنة في الصحراوات المدارية قد تحولت أخيرا إلى الزراعة بفضل الأساليب الحديثة، وإن الروس يكسبون بطرقهم الزراعية المدهشة أراضي جديدة واسعة من الصحارى القطبية يحولونها إلى الزراعة)).
((ومن النظريات الأخرى التي تثير الفزع: القول بأن إنتاج الطعام لا يمكن زيادته لأننا بلغنا الحد الأقصى لطاقة التربة، وكذلك حدود التشبع البشري؛ ولكن الحقائق هي:
أولا: من الخمسين في المائة من أراضي العالم التي يمكن زراعتها لا يزرع إلا نحو عشرة في المائة.
ثانيا: إن غلة الفدان في أكثر جهات العالم يمكن زيادتها زيادة كبيرة باستعمال طرق زراعية معقولة)).
((ولقد انتهت لجنة منظمة الأغذية والزراعة التي طبعت التقرير الخاص بالتغذية في العالم إلى أن إنتاج القمح في الهند يمكن زيادته 30% في المائة في عشر سنوات: منها 20% بواسطة استخدام المخصبات، 5% بواسطة استعمال أصناف جديدة،5% بواسطة حماية المحصول من الآفات والحشرات ... )).
((ويستطرد التقرير؛ فيقول: إنه بعد انقضاء هذه الفترة؛ قد تستخدم وسائل جديدة تؤدي إلى رفع هذه الزيادة إلى 50%، ويمكن أن يحدث نفس الشيء في جهات كثيرة من العالم)).
((ويقدر ريموند كريستنس أن نصف الزيادة في الإنتاج الزراعي بالولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية كان يرجع إلى إدخال طرق فنية جديدة .. )).
((إن إمكانية علاج الحيوان المستأنس والنبات بوصفها وسائل إنتاج غذائي، تستطيع زيادة حصيلتها كما وكيفا، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، استطاعت تربية الحيوان على أسس علمية أن تزيد من معدل إنتاج اللبن في الدانمرك من 2000 إلى 3200 رطل لكل رأس، وفي إنجلترا من 2700 إلى 3200 رطل، وفي نيوزيلندا من 2000 إلى 3100 رطل)).
((وهناك طريقة التوسع الزراعي؛ بزراعة أراضي جديدة وأنواع جديدة من التربات، وحيوانات جديدة للأغراض الغذائية، كذلك نستطيع استغلال موارد غذائية لم تطرق بعد؛ كالثروة الهائلة التي تزخر بها البحار، كما أنه من الممكن تربية الأحياء في مياه المحيطات لتزيد من موارد الإنسان الغذائية)).
((إن أول نصر كبير على الجوع سوف يأتي في شكل زيادة أساسية في الإنتاج العالمي للغذاء، وتقف الطبيعة والعلم كلاهما على استعداد للمعاونة في هذا السبيل)).
((وهناك مساحات شاسعة من الأراضي غير المستعملة تنتظر الاستغلال، وتستطيع الفنون الزراعية أن توضح لنا أحسن طرق استغلالها، كما تستطيع أن تبين لنا كيف نريد استفادتنا من الأرض التي تزرع فعلا، وكذلك من البحر، أو حتى من مركبات المواد غير العضوية ... )).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/188)
هكذا يبسط لنا خبير معهد التغذية لجامعة البرازيل: جوزوريه ديكاسترو، آمال العلم، والدين قرر أن لله رحمة وسعت كل شيء، والكون فطرة ليس فيها ثغرة، إذ هذا الكون من صنع الله الذي أتقن كل شيء، كما قرر للإنسان كرامته ومكانته في الكون وبين سائر الخلق. وهو بهذا كله ينفث خلال عقائد الإيمان الأساسية طاقات كبرى للانطلاق، إنه يفتح طاقات الإنسان في تأثر متبادل فعال.
يبذل الإنسان طاقاته في معالجة طاقات الكون، ويمنح الكون هذا الإنسان ما يحفظ عليه حياته وحيويته وطاقته؛ لينفق هذا كله في العمل في الكون. وهكذا تتفتح الطاقات هنا وهناك، ويبارك الإيمان هذه الطاقات العاملة التي تطلق آيات الله في الآفاق.
يكرم الإنسان؛ فيغدو الحفاظ على كرامة الإنسان فريضة الإيمان وشريعة الدين، ويبرز جلال الكون؛ فيجعل تأمله وتدبره والعلم بنواميسه، والعمل للإفادة من طاقته سياحة قدسية، وعبادة خاشعة: ? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون?، [الجمعة: 10]، ? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور?. [الملك: 15].
وهكذا يطلق الدين قوى الإنسان في أنقى وأصفى حالاتنا لتعمل عملها مع قوى الطبيعة، تعمل بعد أن نقاها الإيمان من اليأس الكثير، والبطر المغرور، وصرف مشاعر الخوف والرجاء في الإنسان إلى من لا يتجبر بها لغير الحق، وهو غني عن العالمين، وآزره وهو يعالج الكون العملاق باستناد إلى باريء الكون وفاطر الإنسان، والتطلع إلى عالم آخر هو خير وأبقى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ...
وهكذا تأتي العقيدة في الله تعزيزا لسعي الإنسان في سبيل الحياة ...
تأتي إطلاقا للقوة الإنسانية في أوسع مداها، وتسخيرا للقوى الكونية في شتى أسبابها، مع سد المساريب التي تتبدد منها هذه وتلك على السواء ...
لقد ساق القرآن عقيدته في موكب من الحياة والخضرة والنور: ? إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنابه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ?. [الأنعام: 95 - 98].
ومن هنا تنطلق كل الطاقات إلى أقصا الغايات في رحاب الإيمان، ويعبد الله بالابتغاء من فضل الله:
فيهون الجهد ...
ويطوى الكون ...
ويعز الإنسان ...
وهذه هي البركات التي تتحدث عنها كتب السماء: ? ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم?. [الأعراف: 96، 97].
ومعلوم أن الخبراء الفنيين اعترفوا بأن المغرب يسع أكثر من خمسين مليونا من السكان، فما على الدول الإسلامية إلا أن تتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتضاعف نشاطها في الميدان الاقتصادي، وتوحد جهودها في جميع الميادين، وتقضي على جميع أسباب التخلف؛ لتصبح قوة يحسب لها حسابها، وتحقق بذلك وعد الله سبحانه بإظهار الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون، ويكون النبي – صلى الله عليه وسلم – أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة ...
وليحذر المسلمون من المؤامرات التي تحاك ضدهم من بعض المنظمات الدولية التي يهولها ازدياد المسلمين في كل سنة، والخوف من تسنمهم ذروة الهيمنة على العالم مرة أخرى كما كانوا في عصور نهضتهم الذهبية حتى صاروا يبذلون عشرات بل مئات الملايين من السانتيمات للدول النامية إعانة لها على شراء الأدوية المانعة من الولادة والتقليل من مواليدها بمختلف الأسباب، وتأسيس الجمعيات وتنظيم الأسابيع وعقد المؤتمرات قصد التأثير على الرأي العام حتى يبادر إلى ذلك طائعا مختارا.
في الوقت الذي نرى فيه الصهيونيين يزداد عددهم، والأقليات غير الإسلامية في البلاد الإسلامية تتخذ جميع الوسائل لازدياد عددها، ليكثر عدد وزرائها في الدول الإسلامية وأعضائها في البرلمان، وتدرك مبتغاها في التقليل من أهمية الإسلام ببلادها.
وأستحضر هنا تصريحا أدلى به المرشال بيتان رئيس فرنسا غداة احتلال باريس من طرف دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية، ونشرته جل صحف الدنيا آنذاك، ومنها: جريدة "السعادة" بالمغرب، مفاده:
((أيها الفرنسيون؛ أنتم المسؤولون عن هزيمة فرنسا بتقليلكم من المواليد، لم أجد بجانبي أثناء المقاومة الفرنسية للمحور إلا أبناء مستعمراتنا؛ فهم الذين استطاعوا أن يقاوموا الهجوم الأجنبي على بلادنا ستة أشهر، ولو اعتمدت على الفرنسيين وحدهم؛ لما استطعت أن أقاوم في الميدان إلا مدة قليلة، أيها الفرنسيون؛ أكثروا من المواليد لتجدوا من يدافع عن بلادكم مرة أخرى ... )).
وحقا ما قاله أحد الأجانب: ((إن المواليد لا يولدون ببطونهم فحسب؛ وإنما يولدون بعقولهم وبطونهم معا ... )).
وصدق الله تعالى في قوله: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها}، [هود: 6]، وقوله: {وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه}. [فاطر: 11]، وليست حاجتنا منحصرة في الطبيب والصيدلي، والمهندس والمحامي؛ بل البناء والنجار، والحداد والخياط والعامل في طليعة حاجياتنا الضرورية، وبدونهم لا يستقيم أمر ولا يتقدم مجتمه، وناهيكم بشيء امتن علينا سبحانه به في قوله: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا}. [الزخرف: 32].
قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره: ((ليستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم، فيحصل بينهم تآلف ونظام ينتظم بذلك نظام العالم، لا لكمال في الموسع، ولا لنقص في المقتر ... )).
{ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا} ... آمين.
-انتهت الفتوى المباركة-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/189)
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونسألكم الدعاء(63/190)
:::قال ابن القيم رحمه الله "فائدة عزيزة الوجود"::للمشاركة:::
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:14 ص]ـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
(فائدة عزيزة الوجود:
احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى:
((خالق كل شئ)) ونحو ذلك من الآيات.
فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه.
قال ابن عقيل في الإرشاد:
ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله،قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقاً لكل شئ،وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلاً تحت الخبر،قال: ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً،إلا كذباً لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به.
قلت: ثم تدبرت هذا فوجدته مذكوراً في قوله تعالى في قصة مريم:
((فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً)) وإنما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها فقولها: ((فلن أكلم اليوم إنسياً)) به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس ولم يكن ما أخبرت به داخلاً تحت الخبر، وإلا كان قولها هذا مخالفاً لنذرها) اهـ كلام ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد آخر فائدة في الكتاب وآخر صفحة الجزء الثاني.
نرجوا المشاركة
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:39 م]ـ
ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً،إلا كذباً لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به.
ولو قلنا بغير ذلك لأفضى الى الدور وهو باطل عقلا
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:54 ص]ـ
ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً،إلا كذباً لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به.
ولو قلنا بغير ذلك لأفضى الى الدور وهو باطل عقلا
صدقت أخانا الحبيب
وجزيت الخير العميم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:47 م]ـ
فعلا فائدة عزيزة، جزيتم خيرا أخي أبا العباس السكندري.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 06, 06:32 م]ـ
رائع
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:34 م]ـ
كما أعتقد أن في ثنايا هذه الفائدة "عزيزة الوجود" فائدة أخرى لاتقل عنها وهي:
أن التكلف والتمحل لاستنباط الدلالات الفاسدة من النصوص الشريفة "الكتاب والسنة"، كما يرده التفسير المأثور لتلك النصوص، ويرده أيضا ضم النصوص بعضها إلى بعض لتوضيح المراد.
فإن هذا التكلف يرد أيضا بالحجج والبراهين العقلية التي يؤتيها الله من يشاء من عباده، كما قال علي رضي الله عنه "إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده".
والله اعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:18 م]ـ
نعم استنباط سليم أخي طارق، ويقول شيخ الإسلام في أكثر من موضع من رسائله ومصنفاته، أن المبتدع إذا استدل على بدعته بنصوص الوحيين، فإنه يجب أن يكون ما استدل به وبالا عليه، ورادا عليه فى بدعته، وناقضا لها في الأساس.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:04 ص]ـ
فعلا فائدة عزيزة، جزيتم خيرا أخي أبا العباس السكندري.
وجزيتم أخي الفاضل
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:05 ص]ـ
رائع
بل أنت الرائع أخي الحبيب وجزاك الله خيراً
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:06 ص]ـ
كما أعتقد أن في ثنايا هذه الفائدة "عزيزة الوجود" فائدة أخرى لاتقل عنها وهي:
أن التكلف والتمحل لاستنباط الدلالات الفاسدة من النصوص الشريفة "الكتاب والسنة"، كما يرده التفسير المأثور لتلك النصوص، ويرده أيضا ضم النصوص بعضها إلى بعض لتوضيح المراد.
فإن هذا التكلف يرد أيضا بالحجج والبراهين العقلية التي يؤتيها الله من يشاء من عباده، كما قال علي رضي الله عنه "إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده".
والله اعلم.
وهذه فائدة أخرى بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:45 ص]ـ
جزاكم الله جميعاً خيراً
لا تحرمونا من مزيد من الفوائد.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله جميعاً خيراً
لا تحرمونا من مزيد من الفوائد.
وجزاكم الله خيراً أخانا الفاضل(63/191)
هل يصح وصف الله تعالى بالمقت؟
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:39 م]ـ
بارك الله فيكم وعفا عنكم وجعل ما تكتبونه في موازين حسناتكم:
هل يصح أن يوصف الله بالمقت انطلاقا من قوله تعالى: ((إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم)) وقوله: ((كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا))
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
قال الشيخ علوي السقاف في كتابه (صِفَاتُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْوَارِدَةُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ):
الْمَقْتُ صفةٌ فعلِيَّةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجَلَّ بالكتاب والسُّنَّة.
الدليل من الكتاب:
==========
قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ)) [غافر: 10].
الدليل من السُّنَّة:
==========
حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: ((000وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم؛ عربهم و عجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب 000)) رواه مسلم (2865).
** وفي ((معاني القرآن وإعرابه)) (2/ 32) في معنى قوله تعالى: ((إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ([النساء: 22]؛ قال الزجاج: ((المَقْت: أشد البغض)) اهـ.
**وقد استشهد شيخ الإسلام في ((الواسطية)) (ص 108) لإثبات صف (المَقْت) بقوله تعالى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
وقال الشيخ محمد خليل الهرَّاس شارحاً هذه الآيات: ((تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل؛ من الرضى لله والغضب 000والمَقْت والأَسَف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عَزَّ وجَلَّ، على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق)) اهـ.
وقال شيخ الإسلام أيضاً في ((التدمرية)) (ص 26):
=============================
((وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمَقْت، فقال:) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ000 (، وليس المَقْت مثل المَقْت)).
&& فائدة:
للاستزادة حول هذه الصفة عليك بمراجعة شروح العقيدة الواسطية.
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:16 م]ـ
جزاك الله خير(63/192)
الاستدلال بالإنجيل والتوراة
ـ[أبو لجين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:54 م]ـ
الحمدلله
هل يصح الاستدلال (استئناساً) بالإنجيل والتوراة؟
وكمثال:
في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن)
يوجد في الإنجيل أنه من كلام الله فيه (وخلقتك أيها الإنسان على هيئتي)
فهل كانت هذه من عوائد سلفنا الصالح رضي الله عنهم؟
ولقد سمعت مرة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد حفظه الله يستدل بالإنجيل ويذكر قصة (شاول)، فأثارني ذلك الأمر.(63/193)
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ... ما دمتم التوحيد لم تصححوا
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:03 م]ـ
إليكم أحبتي في الله هذا الباب الرائع من درر العلامة حافظ الحكمي في منظومته " السبل السوية ":
باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير من المبتدعة
وعن زيارة القبور قد أتى ... نهى ونسخه بأمر ثبتا
وهي اتفاق في الرجال واختلف ... في ذاك للنسا أئمة السلف
لزائر سن سلامه على ... أهل القبور وليقف مستقبلا
ولتسأل العفو مع الغفران ... له وللموتى من الرحمن
أما اتخاذ القبر مسجداً وأن ... يجعله عبداً كعابد الوثن
والذبح والنذر على القبور ... وهتف ذا الزائر بالمقبور
كقول يا باهوت يا جيلان ... أدرك أغث لذا اللهفان
يريد منه دفع شر دهما ... أو جلب خير دون خالق السما
فذا هي المصيبة العظمى التي ... لم يجن مثلها على ذي الملة
وذلك الشرك الصريح الأكبر ... فاعله بدون شك يكفر
لكنه في هذه الاعصار ... قد أصبح المألوف للزوار
وأصبح الدين بغاية الخفا ... فحسبنا الله تعالى وكفى
فيا أولي العقول والأحلام ... هل ذا أتى في ملة الإسلام
هل في كتاب الله قد وجدتمو ... ذا أم بسنة النبي بل حدتمو
عنها إلى وساوس الشيطان ... وزخرف الغرور والبهتان
أما نهاكم ربكم عن ذا أما ... بيّن ما أحل مما حرما
أما إليكم الرسول أرسلا ... مبينا كتابه المنزلا
أغير دين الله تبغون إلا ... حياء من رب السماوات العلى
تدعون من لا يستجيبكم ولا ... لنفسه يملك لا نفع ولا
ضر فأنى يملكونه لكم ... وهم عباد كلفوا أمثالكم
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ... ما دمتم التوحيد لم تصححوا
يا قوم بادروا إلى الخلاص ... وحققوا شهادة الإخلاص
وبالكتاب المستبين اعتصموا ... كلا وسنة الرسول التزموا
وما تنازعتم فردوه إلى ... هذين لا تبغون عنها حولا
ويا أولي العلم ألم يبق بكم ... من غِيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين ... وبينوا للناس أمر الدين
حلاله حرامه فرائضه ... وما به يزري وما يناقضه
واهدوهم إلى الصراط المتبع ... وحذروهم الطريق المبتدع
توبوا من الكتم وأن تداهنوا ... في منكر وأصلحوا وبينوا
ويا ولاة الأمر قوموا أنتمو ... لله إذ في الأرض قد مكنتمو
وبادروا المنكر بالإنكار ... قبل حلول غضب الجبار
لم ينج والله سوى من أنكرا ... معصية الرحمن مهما قدرا
بذا قضت سنة ذي العرش كما ... قد قص عن أنباء من تقدما
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:59 م]ـ
بارك الله فيك ...
والشيخ حافظ الحكمي نظمه رقراق ..
اقرأ نظمه في الصحر في سلم الوصول
والسحر حق وله تأثير ... لكن بما قدره القدير ....
الخ .......
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك عليك
كقول يا باهوت يا جيلان ... أدرك أغث لذا اللهفان
أظن الصواب
أدرك أغث لذلك اللهفان
أغير دين الله تبغون إلا ... حياء من رب السماوات العلى
أظنه
أغير دين الله تبغون ألا ... حياء من رب السماوات العلى
وهذا لاستقامة الوزن فيهما
فذا هي المصيبة العظمى التي ... لم يجن مثلها على ذي الملة
أظنه
فذي هي المصيبة العظمى التي
وهذا لصحة التركيب
بارك الله عليك
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيك ... ولعل الخطأ في النسخ لا من الشيخ ...
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:26 ص]ـ
نعم أحسن الله إليكم
نحن نظن بالشيخ خيرا
وكم عانيت وأنا أحفظ الشباب سلم الوصول من الأخطاء المطبعية
في طبعة آثار بشكل خاص
جزاكم الله خيرا على النقل النافع
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:32 ص]ـ
رحم الله الشيخ حافظا الحكمي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:55 ص]ـ
الذي عندي في نسخة السبل السوية:
كَقَوْلِ يا باهوت ياجِيلانِ ** أدركْ أجبْ أغثْ لذا اللهفانِ
((وبهذا يستقيم الوزن))
وأما البيت الآخر فعندي:
أغير دين الله تبغون ألا ... حياء من رب السماوات العلى
والآخر:
فذا هو المصيبة العظمى التي ... لم يجن مثلها على ذي الملة
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وليتك تضعها كاملة بعد التصحيحات
ليفيد منها الإخوة
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
ليتضح الأمر للأخوة ... الأخطاء هنا لا تعدو كونها أخطاء بسبب النسخ، فقد قمت بالمشاركة في كتابة المنظومة، ولما كتبت هذه الأبيات أحببت أن أفيد الأخوة بها فنسختها هنا ... ولا يخفى على من جرب الكتابة والنسخ على الحاسوب أن كثرة الكتابة مدعاة للوقوع في الأخطاء حتى مع المراجعة مرة ومرتين ... فالأخطاء مطبعية ... والمنظومة موجودة على هذا الرابط، نسأل الله أن ييسر إكمالها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76164
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:41 م]ـ
وفقك الله وجزاكم خيرا
نحن نظن بك الخير
وما أردت إلا التيسير على من يحفظ
وأنت مشكور مأجور إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/194)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:51 ص]ـ
جزيت الجنة(63/195)
في هذه الحالة هل أسجد قبل السلام أم بعده ... سجود السهو
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في كثير من الأحيان و أنا أصلي مع الجماعة، بعد أن تكون الجماعة قد فاتتني بركعة أو ركعتين، أسهو فلا أتذكر هل صليت ثلاثا مع الإمام أم اثنتين، فلا أغلب جانبا على جانب، في هذه الحالة يجب البناء على اليقين ثم أسجد سجدتين قبل السلام ... لكن المشكلة أن المصلين الذين دخلت معهم في الركعة أجدهم يفعلون غير ما أفعل ... فأجدهم منشغلين بالتشهد الأخير بينما تجدني واقفا أقرأ الفاتحة أريد بالركعة البناء على ما استيقن.
السؤال: هل أجلس من وقوف ثم انشغل بالتشهد لأن شكي أضحى شبه يقين بناء على أن الذين دخلوا معي في الركوع كلهم انبروا في التشهد .... و هل علي في هذه الحالة من سجود السهو؟
أم أن علي أن أتم صلاتي دون التفات الى ما يقومون به؟
تنبيه: أرجو من الإخوة إن لم يتبين لهم ما قلته أن يخبروني الأمر لأنني أكتب مقالي من مقهى الانترنيت و هذا مدعاة الى عدم التثبت .............. و جزاكم الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:33 م]ـ
قال الشيخ الألباني في "تمام المنة"ص (273): [وأما من ظهر له الصواب، ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب (في رواية: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنه الصواب. وفي أخرى:فليتحر أقرب ذلك من الصواب)، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم "، و الرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري، والرابعة للنسائي، هو عندهم من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه -. وإن قوله صلى الله عليه وسلم:" فلينظر الذي يرى أنه الصواب"؛ كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه، ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد:" فلم يدر كم صلى "، فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى أنه ليس له أن يبني على الأقل، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث، وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود، حيث أمر صلى الله عليه وسلم فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب، سواء كان الأقل أو الأكثر، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين.
أما في حالة الحيرة وعدم الدراية،فإنه يبني على الأقل، ويسجد قبل التسليم، وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه، فتأمل].انتهى كلامه.
صور التحري:
وصور التحري كثيرة منها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:
[أن يستدل على ذلك بموافقة المأمومين إذا كان إماما، وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة، فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا،وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين، فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا، واثنتين لا واحدة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة، فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين.
ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إما من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه، وإما من غير ذلك، ما يعرف به تلك الركعة، ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين، أو ثلاثا، فيزول الشك]. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، من المجموع (23/ 327).
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:14 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب.(63/196)
ماحكم صيغة ((أذآن الحرم))؟ أو ((تقليده)) قيل (بدعة)!!
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ
لقد سمعنا من بعض العلماء من هم المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره
بأن لفظ الآذان في الحرم أو تقليده ((بدعة))!!! لأنه فيه تمطيط وتلحين يحيل المعنى!
أرجوا إفادة المؤذنين,,,,,,,,,,,,,(63/197)
هل أمر مالك باستقبال قبر النبي عند الدعاء؟ (المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي)
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:06 ص]ـ
العنوان هل أمر مالك باستقبال قبر النبي عند الدعاء
المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الجديد
التاريخ 29/ 02/1427هـ
السؤال
تكلم إمامنا في إحدى خطب الجمعة عن منزلة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن قبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أعظم عند الله –تعالى- من الكعبة والعرش والكرسي واللوح المحفوظ. واستدل على هذا بقوله: إن الإمام مالكاً سأله أحد الناس: أين أتوجه عند الدعاء؟ للكعبة أم لقبر الرسول –صلى الله عليه وسلم-؟ فأمره الإمام مالك بالتوجه لقبر الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً.
أما أن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم عند الله –تعالى- من الكعبة والعرش والكرسي واللوح المحفوظ. فأين دليل ذلك من قول الله –تعالى- أو من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟!
وما دام لم يرد عن الله –تعالى- ولا عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- فكيف نقول على الله بغير علم، ونقول إن هذا أفضل –عند الله-؟! "قل أأنتم أعلم أم الله".
والله تعالى قد أخبرنا بفضل الكعبة وتعظيمها وتعظيم العرش والكرسي، ولم يرد نص في تفضيل قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فضلاً عن أن يكون أعظم عند الله من هذه الأمور المعظمة شرعاً.
أما الاستدلال بهذه الحكاية المنسوبة للإمام مالك فهي باطلة من جهتين:
أولاً: من جهة الإسناد: ففيه عدة علل ليس هذا مكان بسطها، ولكن منها:
أ- أن محمد بن حميد الرازي -راوي الحكاية عن مالك- متهم بالكذب. قال عنه البخاري: في حديثه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجورقاني: رديء المذهب غير ثقة.
ب- الانقطاع بين ابن حميد هذا وبين مالك، فهو لم يسمع من مالك ولم يلقه. فلو كان ثقة فالإسناد منقطع.
ج- أنه لم يرو هذه الحكاية غير ابن حميد، ولم يروها أحد من أصحاب مالك مما يدل على شذوذها.
د- أن في الإسناد غير ابن حميد ممن لا تعرف حاله فهم مجاهيل.
ثانياً: ومن جهة المتن فهذه الحكاية تخالف الثابت عن الإمام مالك -رحمه الله- فقد قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن يسلم ويمضي". الشفاء (2/ 671 - 678).
ثم إن مالكاً –رحمه الله- كان أبعد الناس عن البدع؛ ولذلك كره قول الرجل: زرت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وكره تتبع الآثار التي بالمدينة، وكره التردد للسلام عليه -عليه الصلاة والسلام-، وقال: "إنما ذلك للغرباء" يعني الذين يقدمون إلى المدينة من سفر. ينظر الشفاء للقاضي عياض (2/ 667)، والعتبية (18/ 444)، والبدع والنهي عنها لابن وضاح المالكي (45).
ثم إن طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم ودعاءه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء.
ثم إن الإمام مالكا –رحمه الله- هو القائل: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال: "ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك". فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديناً لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- منه، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة.
ثم لو صح ذلك عن الإمام مالك –وحاشاه من ذلك- فالإمام مالك ليس نبياً معصوماً (وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم) كما قال مالك نفسه –رحمه الله تعالى-.
أسأل المولى -عز وجل- أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الثبات عليه والاستقامة على أمره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=99140
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:25 ص]ـ
لاحول ولا قوة إلا بالله
فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً.
أما أن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم عند الله –تعالى- من الكعبة والعرش والكرسي واللوح المحفوظ. فأين دليل ذلك من قول الله –تعالى- أو من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟!
وما دام لم يرد عن الله –تعالى- ولا عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- فكيف نقول على الله بغير علم، ونقول إن هذا أفضل –عند الله-؟! "قل أأنتم أعلم أم الله".
والله تعالى قد أخبرنا بفضل الكعبة وتعظيمها وتعظيم العرش والكرسي، ولم يرد نص في تفضيل قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فضلاً عن أن يكون أعظم عند الله من هذه الأمور المعظمة شرعاً.
هل هذا الكلام ـ أي المفاضلة ـ عن القبر؟
أم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/198)
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي والله
لقد قرأت هذه الشبهة من قبل ودارت في عقلي كثيرا
وسألت عنها فقيل لي كذب ولم أعلم لماذا كذب
فجزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:54 ص]ـ
لاحول ولاقوة إلا بالله
جزى الله الشيخ الدميجي خيرا وهدى الله الأخ صلاح الدين لفهم كلام العلماء
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على التوضيح
كان أمرا مشكلا بالنسبة لي(63/199)
ما هو التأصيل الشرعي للوسائل التعليمية؟
ـ[مختاري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل
من يدلني على بعض المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع:
التأصيل الشرعي للوسائل التعليمية
وجزاكم الله خيرا
***************************************
اللهم افتح علينا فتح العارفين بك
----------------------------------------------------------
اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على أمر الدين والدنيا
----------------------------------------------------------------
mokhtari_nadori_casa_rif@hotmail.com(63/200)
في المسح على الخفين: هل له أن يجدد رخصة المسح ليوم وليلة مرارا أثناء اقامته؟
ـ[عاشور]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:11 ص]ـ
رجل مرعليه أكثر من أربعة أشهروهو يمسح على الخفين
فلما سئل عن ذلك قال:
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في المسح -كما ورد في الحديث- يوماوليلة للمقيم وثلاثة أيام
بلياليها للمسافر.
قال:
بما أني مقيم فقد جاز لي المسح يوما وليلة, فأنا أمسح فاذا انقضت المدةالمذكورة توضأت وغسلت رجلي ثم مسحت على الخفين ليوم وليلة جديدين وهكذافعل ذلك مرات ومرات.
هذه حال الرجل, منذ أربعة أشهروهو يجدد رخصة المسح مراراوتكرارا.
ما حكم فعل هذا الرجل؟ وهل يجوز له أن يجدد الرخصة المذكورة مرات ومرات على النحو الآنف الذكر؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:40 م]ـ
.. .. ..
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:27 م]ـ
نعم يجوز ولا مانع من هذا
ـ[عاشور]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:07 م]ـ
أخي عبد القوي
ألا ترى أن اطلاق القول بالجواز -ان قلنا به- بلا قيود قد يؤدي الى اتكال الناس على الرخصة فيدعوا المحافظة على عزيمة الغسل في فرض الرجلين وهذا خلاف قصد الشارع؟
فمن قال بالجواز هنا ألا ينبغي له تقييده حتى لا يقع في المأخذ المذكور؟
ـ[عاشور]ــــــــ[23 - 11 - 06, 11:20 م]ـ
من يفتح علينا وله الدعاء؟
ـ[نورالدين]ــــــــ[01 - 12 - 06, 06:27 ص]ـ
اذا قلنا ان الرخصة للمسافر فما بال المقيم اله رخصة هو الاخر ما اظن ان فيها شيء مع وجود
الاحتمال في الاية بل ممكن ان تكون من باب خلاف التنوع
والله اعلم(63/201)
ماهي زكاة الحلي المعد للتجارة على المذاهب الأربعة؟
ـ[أم البراء]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل ..
محلات تجارة الذهب والفضة والمجوهرات .. ما هي زكاتها؟ هل هي زكاة النقدين أم زكاة عروض التجارة .. ؟ وكيف يكون ذلك؟ وماهو النصاب المقدر؟ وإذا ضم الحلي بعضها إلى بعض في تكميل النصاب .. كيف تخرج زكاته؟ وما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أم البراء]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:16 م]ـ
هل من مجيب جزاكم الله خيرا
ـ[أم البراء]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:25 م]ـ
وما هو دليل الحكم الشرعي على زكاة الحلي المعد للتجارة؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:06 ص]ـ
يا أخت أم البراء سؤالك طويل وإن شاء الله سأجيب
عليه فقرة فقرة على دفعات
أما الفقرة الأولى
هل تزكى محلات بيع الذهب زكاة النقدين أم زكاة عروض التجارة؟؟
الجواب أن محلات الذهب تزكى زكاة النقدين لأن الفقهاء رضي الله عنهم
عرفوا العروض أي عروض التجارة قالوا هي ما عدا الأثمان من المال
فعلى هذا فالذهب والفضة لهما زكاة خاصة بهما دون غيرهما من المال
كما وردت به الأحاديث
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:10 ص]ـ
أما نصاب الذهب فهم يقدر بالوقت الحالي
بما يعادل خمسة وثمانين جرام إذا كان من الذهب الخالص
والزكاة فيه ربع العشر
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:58 ص]ـ
مسألة ضم بعض الحلي إلى بعض
إذا كنت تقصدين ضم الذهب إلى الفضة أو العكس
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا العكس
بل إن بلغ كل واحد منهما نصابا زكي كل واحد بمفرده
وإن كان الذهب بلغ النصاب دون الفضة زكي الذهب فقط
ولا يكمل نصابه من الفضة
وإن كانت الفضة بلغت النصاب دون الذهب زكيت الفضة فقط
ولا يكمل نصابها من الذهب
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:00 ص]ـ
أما ما هو دليل إخراج زكاة الحلي المعد للتجارة
فهي الأحاديث الواردة بزكاة الذهب والفضة
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:01 ص]ـ
بقيت علينا مسألة كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة
المعدة للتجارة وهذا إن شاء الله سأجيب عليه في وقت لاحق(63/202)
أصول العقيدة وفروعها عند الأحناف
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
السلام عليكم
أريد من الإخوة الكرام ذكر الرسائل العلمية والكتب التي تكلمت عن علم العقيدة عند الأحناف، أو عقيدة بعض الحنفية، لأهمية الموضوع لدي ّ
وأبدأ برسالة الدكتوراة للشيخ محمد الخميّس وهي: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة
ـ[المقدادي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:09 م]ـ
و هناك كتاب للشيخ شمس الدين السلفي و اسمه: جهود الحنفية في الرد على القبورية او اسم قريب من ذلك
ذكر فيه اصول العقيدة عندهم
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:50 م]ـ
نريد المزيد، حتى ولو كانت رسائل لازالت تحت الإعداد
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:16 م]ـ
ولعل البعض يذكر لنا الكتب العلمية المؤلفة في البلاد التي هي على مذهب الحنفية
ـ[فيصل]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:52 م]ـ
الماتريدية دراسة وتقويم تأليف أحمد الحربي طبعتة العاصمة ودار أخرى نسيتها
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:43 م]ـ
كثير من الأحناف كانوا ماتريدية المذهب، فتجد عقيدتهم هناك.
وكذا تجد العقيدة فى كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة وشرحه المشهور لملا علي قاري.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:23 م]ـ
أريد من سلك منهج أهل السنة والجماعة، وكتب في العقيدة
أو من الإخوة المهتمين بالمذهب الحنفي، وكتب أطروحته في عقائد الأحناف
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:18 م]ـ
نريد التواصل
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:25 م]ـ
اخي الكريم هل قرأت كل الكتب التي اشار إليها الاخوة؟؟
اذا قرأتها ففيها الكفاية ان شاءالله
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 05:40 م]ـ
تقديرك للكفاية من وجهة نظرك، لكن لكل باحث أمور يبحث عنها قد لايفي بها 10 أو اكثر من الكتب، وانا اريد أن أجمع أكثر ماكتب حول الموضوع ولاأستغني عن إرشادك ونصحك .. وفقك الله(63/203)
طلب علم مصطلح الحديث
ـ[بن ردعان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:04 م]ـ
ماهي الطريقة المثلى للتدرج في طلب علم مصطلح الحديث(63/204)
ما الأفضل؟ أن نسأل الله جنات النعيم أم الفردوس الأعلى؟
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الأفضل؟ أن نسأل الله جنات النعيم أم الفردوس الأعلى؟
لأن قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وقال تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) فقال تعالى أن المسارعين في الخيرات في جنات النعيم
وقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:28 م]ـ
الحمد لله
اللهم إنا نسألُكَ مما سألَكَ عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:41 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم (إذا سألتم الله الجنة فأسألوه الفردوس الأعلى .. ) الحديث
والأولى ان يسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة
والله اعلم(63/205)
هل حلق اللحية من الكبائر
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قرأت في كتاب الدعوة إلى الله للشيخ تقي الدين الهلالي أنه يرى ان حلق اللحية من صغائر الذنوب،
فأرجوا ممن وفقه الله ان لا يبخل علينا بأقوال العلماء مع أدليتهم في كون حلق اللحية من الكبائر أو فقط من الصغائر،
و كذلك قصها.
و ما هو الدليل و الضابط على أن الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة.
وفقكم الله
ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله ..
على حسب تعاريف العلماء للكبيرة فإنها ليست من أفراده ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:23 م]ـ
للفائدة:
الشيخ عبدالرحمن عبدالصمد رحمه الله كان يكرر بأن حلق اللحية فيه أربع كبائر, وهي باختصار:
1 - تغيير خلق الله
2 - مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم
3 - التشبه بالكفار
4 - التشبه بالنساء
يُنظر " زبدة الكلام في تحريم حلق اللحية في الإسلام " للشيخ عبدالرحمن عبدالصمد ص 8
ويمكن أن يُضاف إليها من المساوئ كذلك:
- المجاهرة, لأن صاحبها لا بد أن يظهر أمام الناس بهذه المعصية
- الإصرار, إذ الغالب في حالقي اللحى أنهم لا يمر عليهم بضعة أيام إلا وحلقوا فيها لحاهم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:29 م]ـ
الكبيرة والصغيرة مختلف فى حدهما اختلافا كثيرا، حتى قال بعض العلماء بأنه لا حد لهما ـ وأنا بعيد عن مكتبتى ـ ويكتفي بالتوقيف فيهما، والمشهور أن الكبيرة ما اقترن بحد، أو عقوبة فى الدنيا أو الآخرة، أو لعن أو غضب إلخ.
فعلي هذا الحد يكون حلق اللحية إثما، لا كبيرة، ويبقى الكلام في مسئلة الإصرار على الحلق والمداومة عليه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
يقول اخونا الفاضل وفقه الله: (ويبقى الكلام في مسئلة الإصرار على الحلق والمداومة عليه)
.
اذن المسالة من هذه الزاوية محسومة فالاصرار على الصغائر (تحلق مرتين: مرة في الصباح، و الثانية بالليل!!) يجعلها من الكبائر.
وهذا بالاتفاق.
فما راي المتمسكين بالحدود و التعريفات في هذا الايراد عليهم؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:54 م]ـ
ما تمسكت بشئ أخى (ابتسامة).
ولعل الأريب يلاحظ أنى لا أفتى ولا أنقل فتيا، بل غاية الأمر أشبه بالمذاكرة فقط.
والإصرار على الصغيرة كبيرة، وهو أقوى الوجوه فى القول بذلك، و يكون حالقها على وجه متباعد آثما فقط.
أما الإيراد الذي بالأعلي فيمكن الجواب عليه أن الفعل لا يأخذ حكم كل تلك الإلزامات، لا فى العقيدة ولا فى العبادة، ولكن اللوازم تورد لتبيين الحكم فقط، وإلا لقلنا بكفر المؤولة لأنهم عطلوا النص وتعطيله ضرب من التكذيب، و فى الفروع لما أبعد أن نقول بتكفير أو تفسيق من قهقه فى صلاته لأننا قد نلزمه بالهزء بالعبادة و الاستخفاف بحقها إلخ.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 05:07 م]ـ
و مذاكرة معك أيها المحب اذكر توجيها لما نقله الاخ الاثري من الادلة.
قال الاخ الفاضل عمرو: (والمشهور أن الكبيرة ما اقترن بحد، أو عقوبة فى الدنيا أو الآخرة، أو لعن أو غضب إلخ.)
نعم جاء في سورة النساء: (و إن يدعون الا شيطاناً مريداً لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً و لأضلنهم و لأمنينهم و لآمرنهم فليبتّكن آذان الأنعام و لآمرنهم فليغيرن خلق الله و من يتخذ الشيطان و لياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا .. ) الآية
أليس حلقها تغيير لخلق الله؟
ألم يفهم هذا ابن مسعود من الآية فقال: و مالي لا ألعن من لعن رسول الله (في روايته لحديث النامصات و غيرهن المشهور) بعدما احتجت عليه المرأة بانها لا تجد ما يرويه في كتاب الله فرد عليها بالاية، و قد قال عليه الصلاة و السلام في آخر الحديث مبينا علة التحريم:
((المغيرات خلق الله للحسن))
فيا اخوتي انتم لا تحتاجون الى اية خاصة تنزل في بيان الوعيد على حلق اللحية و انما يكفيكم انها في عموم تغيير خلق الله، و علة التحريم جاءت في السنة: وهي تطلّب الجمال و الحسن، و لكن من حلقها لضرورة مثل اجراء عملية جراحية في وجهه او ما اشبهها لا تتحقق فيه هذه الملالة لزوال علة التحريم.
و انتم مشايخ ما احتاج اشرح لكم (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/206)
يبدو لي ان الادلة منسجمة على كون حلقها كبيرة من كبائر الاثم.
و الله اعلم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:13 م]ـ
الأخوة الكرام بشأن تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ليس هو القول الراجح والأخوة الذين ذكروا ذلك قد تسرعوا هداهم الله وأقول الآن على وجه الإجمال لا التفصيل:
1 - معنى الإصرار:
عرف الجرجاني الإصرار فقال: ((الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله)) التعريفات ص44
وقال النفراوي من المالكية: ((وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه)) الفواكه الدواني 1\ 92
فالإصرار يكون باعتبارين اعتبار فعلي واعتبار حكمي
فالاعتبار الفعلي هو الإقامة على الصغيرة أي المداومة عليها
والاعتبار الحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها
2 - أقوال العلماء في الإصرار:
ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها مستدلين بحديث ابن عباس ((لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار))
ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 853 والديلمي في مسند الفردوس رقم 7944 من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان 4\ 537: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث.كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن لإصرار على الصغيرة صغيرة وهو القول الراجح والقول الأول لم ينتصر له من العلماء المحققين أحد فيما أعلم
وهذه بعض أقوالهم: فقد جاء في البحر المحيط للزركشي: ((إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. )) 4\ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 1\ 184: ((وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).
هذا تعقيب سريع على ما ذكره الأخوة والموضوع فيه تفصيل أكثر كنت وعدت الأخوة به ولعله يكون جاهزاً يوم السبت إن شاء الله
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:33 م]ـ
الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه كان يجزم بأنها من الكبائر .. ودليله بأن قوله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المجوس " و " خالفوا اليهود والنصارى " إنما هو وعيد لأنه مشابهة في المصير بسبب المشابهة في الحال .. والقاعدة معروفة بأن كل ما ترتب عليه وعيد فهو كبيرة ...
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:13 م]ـ
سأضعه تحت عنوان منفرد أنا آسف
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم وننتظرك يا أبا عبد الله فلا تبخل علينا بالبحث
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:37 ص]ـ
بإيجاز لأن المقام هو كذلك:
قال العلماء: "اللحية من الزينة ومن محاسن العادة، ومن اعتقد أنها واجبة فقد أدخل في الدين ما ليس منه" (المعيار المعرب 2/ 455)
وقال الحافظ الونشريسي: "اللحية من الزينة" (المعيار 2/ 458)
يعني أن مبلغ أمرها وأقصاه هو رتبة التكميليات والتزيينات.
قانون الكبائر ما أخل بالكليات الخمسة حالا أو مآلا:
وبعيداً كل البعد عما سبق قال العلماء في موضوع الكبائر: إنها كبائر الذنوب التي تقع في مخالفة المقاصد الأصلية
قال الإمام الشاطبي: "إن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها" (الاعتصام ص312)
فالمعتبر في مقدار الطاعات والمعاصي عظم المصالح الشرعية والمفاسد المترتبة عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/207)
قال في الموافقات: "المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك ... فعلى هذا إن كانت .. المخالفة تنتج .. من المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فـ .. صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد" (الموافقات 2/ 299) ...
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ
الأخوة الكرام بشأن تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ليس هو القول الراجح والأخوة الذين ذكروا ذلك قد تسرعوا هداهم الله وأقول الآن على وجه الإجمال لا التفصيل:
1 - معنى الإصرار:
عرف الجرجاني الإصرار فقال: ((الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله)) التعريفات ص44
وقال النفراوي من المالكية: ((وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه)) الفواكه الدواني 1\ 92
فالإصرار يكون باعتبارين اعتبار فعلي واعتبار حكمي
فالاعتبار الفعلي هو الإقامة على الصغيرة أي المداومة عليها
والاعتبار الحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها
2 - أقوال العلماء في الإصرار:
ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها مستدلين بحديث ابن عباس ((لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار))
ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 853 والديلمي في مسند الفردوس رقم 7944 من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان 4\ 537: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث.كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن لإصرار على الصغيرة صغيرة وهو القول الراجح والقول الأول لم ينتصر له من العلماء المحققين أحد فيما أعلم
وهذه بعض أقوالهم: فقد جاء في البحر المحيط للزركشي: ((إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. )) 4\ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 1\ 184: ((وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).
هذا تعقيب سريع على ما ذكره الأخوة والموضوع فيه تفصيل أكثر كنت وعدت الأخوة به ولعله يكون جاهزاً يوم السبت إن شاء الله
جزاك الله خيرا على النقول.
و ليست القاعدة التي ذكرناها مرتكزاً لمن قال بانها كبيرة!
و لكنها كانت في معرض الايراد على المخالف فقط بالتنزل الجدلي على كونها من الصغائر كما مر.
لاننا نقول بانها كبيرة من الكبائر استنادا على الادلة الشرعية.
على كل حال جزاك الله خيرا على مرورك و ليتك تتوسع في هذه المسالة التي جمعتها في مشاركة مستقلة حتى لا تضيع ضمن هذا الرابط.
موفق اخي الساحلي
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:10 ص]ـ
و يا اخ هادي الجزائري هداك الله الى اتباع السنة.
اولا يا اخي:دع عنك الفذلكات و متابعة الجديع! فيما يقوله في اللحية.
ثانيا: انا اشك في فقهك التام لكلام الشاطبي هنا
فكثير من التكميلات و الحاجيات تركها من الكبائر .... !
مثال توضيحي: (ازالة النجاسة) امر تكميلي ليس مقصودا بذاته وهو واجب و تاركه مرتكب لكبيبرة عظيمة من كبائر هذا الدين فلا تصح الصلاة من تارك النجاسة بلا ازالة.
قال صلى الله عليه و سلم في الحديث الوارد في الصحيح: (انهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله ... ) الحديث
فهل تقول ان هذا امر تكميلي او حاجي و لا يختص بوعيد في نفسه!
فهذا امرٌ يعذب عليه المرء في قبره للخلل الذي يلحق الضروري (الصلاة و الطواف .. ) بسبب التفريط فيه.
مثال آخر لامر تكميلي: رد البدع و نفيها وهو من العلامات الفارقة بين السني و البدعي يعتبر من الامور الواجبة
في الشريعة لقوله صلى الله عليه و سلم: (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد).
و قوله: (كل بدعة ضلالة) و قال: (ليس منا من عمل بسنة غيرنا)
وهذا الامر عند المقاصديين من الامور التكميلية التي تحفظ بها و تكمل الضروريات الشرعية .. طيب.
اترى انَّ التفريط فيه و تركه يعتبر من الصغائر؟ لا اظنك تقول ذلك ..
قال الشاطبي رحمه الله في البدعة: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك على التعبد لله) او كما قال.
فلو فرطنا في هذا التكميلي ماذا سيحدث؟
ظهرت بدعة الارجاء و القدر و التعطيل و الرفض و النصب و و و و من البدع الخطيرة على الدين.
فعن ابي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف!!!
نعم اصبحت الدماء المعصومة حلالا و الكفر دينا و ضاعت الضروريات باهمال هذا التكميلي
اسألك بالله هل هذه صغيرة!!
اذن يا اخي هادي لايصح تأصيلك السابق .... وهو ما أسأتَ فهمه من النقول عن العلماء الذين نقلت عنهم فليس ترك التكميليات
و الحاجيات كبيرة باطلاق و لا صغيرة باطلاق ..
و انما مبنى ذلك على الاستقراء والتتبع للاحكام الشرعية وهذا ليس من وظيفتك
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/208)
ـ[الوسيط]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71555&highlight=%C5%DA%DD%C7%C1+%C7%E1%E1%CD%ED%C9
إقرأ فيه:
الشيخ علي محفوظ في كتابه (الإبداع في مضار الإبتداع): اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه:
أ. مذهب الحنفية. قال في الدر المختار، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم .. أهـ. (يعني بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي ?: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
ب. مذهب المالكية. حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى.
ج. مذهب الشافعية. قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان: يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/ 376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
د. مذهب الحنابلة. نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
3. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد. وقال (شرح العمدة 1/ 236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
4. العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة ? بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة .. ) أ هـ.
5. العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ.
6. العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه.
7. العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: (قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة ? فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ. ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/209)
8. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره. أهـ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/ 39: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
9. الحطاب في مواهب الجليل: 1/ 216: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه.
10. ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/ 8. (فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها).
11. البهوتي في كشاف القناع 1/ 75.
12. ابن عبدالبر في التمهيد: ويُحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
13. وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).وكذلك في رد المحتار 5/ 261.
14. ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ (المُثلَةُ بمعنى التشويه).
15. الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي.
16. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد: الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله ? بإعفائها وبتوفيرها، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام، والنبي ? يقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم ". رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في (إقتضاء الصراط المستقيم).
17. العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: (وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه).
18. الْقَاضِي عِيَاضٌ: يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا.
19. الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا.
20. الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة 1/ 182): وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس، وفيه تغيير خلق الله.
21. الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه (حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19): فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة ? وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ? [النساء 119] وداخلاً في عُمومها.
22. الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ: وقد أخبر الصادق المصدوق ? أن حلق اللحى من عادات المشركين، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله ? وصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه ? بلفظ: "من تشبه بقوم فهو منهم". سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي: قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم. (من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي).
23. العلامة الكاندهلوي (نيل الأوطار 1/ 123): ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية.
24. الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه: قال ابن الرفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية.
25. قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/ 376 ما نصه: المعتمد في المذهب، حُرمة حلق اللحية.
26. الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال: (حلق اللحية مُثْلَةٌ، والرسول ? ينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر.
27. وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).
28. عبدالجليل عيسى في كتابه مالا يجوز فيه الخلاف قال: (حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم).
29. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في البيان ص 312: (أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية).
30. وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم: (محمد سلطان المعصومي، أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي، أبو بكر الجزائري، عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون).
تحياتي لجميع الاخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/210)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:15 م]ـ
كي لا يتشعب النقاش نذكر انها محصورة في نقطتين:
الأولى: هل حلق اللحية من الكبائر؟
الثاني: هل الإصرار على الصغيرة كبيرة؟
و قد أحسن من اقترح ان نفتح للنقطة الثانية موضوعا خاصا و لنركز البحث و المذاكرة في النقطة الأولى.
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:27 م]ـ
أوَّلاً: هل هو معصيةٌ أَوْ لاَ؟، فإذا حققتَ هذا المناط الكلي، تبحث فيما تحته. هذا هو الترتيب الصحيح.
أقوال كثير من العلماء لا تُسَلِّمُ هذه المقدمة فكيف تقفز إلى ما ينبني عليها!؟
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:35 م]ـ
[
السؤال
UOTE= هادي بن سعيد] بإيجاز لأن المقام هو كذلك:
قال العلماء: "اللحية من الزينة ومن محاسن العادة، ومن اعتقد أنها واجبة فقد أدخل في الدين ما ليس منه" (المعيار المعرب 2/ 455)
وقال الحافظ الونشريسي: "اللحية من الزينة" (المعيار 2/ 458)
يعني أن مبلغ أمرها وأقصاه هو رتبة التكميليات والتزيينات.
اخي في الله هادي بن سعيد: هل انت تعتقد ان اعفاء اللحية من الكماليات وانها ليس بواجبة، هذا ما فهمته من هذه العبارات التي ذكرتها لان المعتزلة يقولون ان اعفاء اللحية من الزينة ومن عادات العرب وعلى هذا فحلقها ليس به بأس على قول المعتزلة لانهم حكموا على هذه المسالة اعتبارا بالاصل الفاسد الذي يدندنون حوله وهو ان الاصل في الامر لا يفيد الوجوب ولم يقل من اهل السنة بجواز اللحلق وانما هو فقط مذكور عن المعتزلة والله اعلم.
........... اعلم ان هذه ليست هي المسالة المراد التكلم فيها
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:06 م]ـ
الخ الكريم عبد القادر المغربي أرى أن نضع الضوابط الشرعية للكبائر والصغائر أولا ثم نبين حكم الإصرار على الصغيرة وبعدها يأتي الحكم على حلق اللحية وهذا ما وعدت به مرارا وغداً يكون جاهزا للتحميل إن شاء الله
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:09 م]ـ
هات ما عندك أخي الساحلي نحن هنا لنستفيد من علم طلبة العلم
و فقكم الله
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:45 م]ـ
أوَّلاً: هل هو معصيةٌ أَوْ لاَ؟،
نعم؟؟؟؟؟!!!!!!
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
هات ما عندك أخي الساحلي نحن هنا لنستفيد من علم طلبة العلم
و فقكم الله
أي والله ... هات ما عندك - يا أخانا - لنستفيد (طلبة العلم)
ـ[صخر]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:49 م]ـ
ألم يقل العلامة تقي الدين الهلالي في كتابه الماتع أنه كان في بداية أمره لا يتشدد في مسألة اللحية ثم عدل عن هذا الأمر وتشدد فيه
وحدثني الثقة أنه كان في أواخر عمره -لما فقد بصره- إذا طلب منه الاخوة التزكية من أجل الدراسة بالجامعة في المدينة كان يقبض على لحية الطالب ليرى أهي معفية أم لا ويطلب منه أن يعاهد الله على أن لا يحلقها
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:46 م]ـ
الضوابط والقواعد الجامعة لما هو كبيرة
تقدَّم معنا أقوال العلماء في تعريف الكبيرة، وكيف تنوعت عباراتهم فيها تنوعاً كثيراً، ومع قرب أكثر هذه التعاريف إلى الصواب إلا أن الاتفاق لم يحصل على حَدٌّ واحد، ومن أجل هذا وُجد أن بعض العلماء كانوا يُعَرِّفون الكبائر بعلاماتها، واختاروا وضع الضوابط التي تُعرف بها الكبيرة بدلاً من تعريفها كابن الصلاح، والقرطبي، وابن تيمية، والزركشي.
ومما يكمل بحثنا هذا ويسد باب النقص الذي قد يُعترض عليه في التعريف الجامع للكبيرة؛ تتبع النصوص من القرآن والسنة لاستقراء ما ورد فيها من علامات الكبائر وأماراتها، مع إلحاق كل علامة من العلامات بدليلها وضرب المثال عليها، وبعد هذا التتبع والاستقراء لهذا الغرض، يكون الضابط الجامع للكبيرة: أنها الذنب المشتمل على إحدى العلامات التالية:
1 ـ ما نص القرآن على أنه كبير عند الله: كالقول على الله بغير علم. قال تعالى: {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3].
2 ـ ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كبيرة، وثبت ذلك في حديث صحيح أو حسن ولو كان آحاداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/211)
فعن أبي بكرة نُفَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أُنبِّئكُم بأَكْبَرِ الكَبَائرِ؟ قالها ثَلاثاً. قَالوا: بَلى يا رسولَ الله! قَالَ: الإشراكُ بااا، وعُقوقُ الوَالِدَين. ـ وَجَلسَ وكان متَّكئاً ـ، فقال: ألاَ وَقولُ الزُّور». فمازال يكررها حتى قلنا لَيتَهُ سَكَت» (1)
3 ـ ما لعن فاعله في القرآن أو في السنة الثابتة:
أ ـ أما في القرآن فمثل قوله تعالى: {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} [الرعد: 25].
فنقض العهد وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب.
وقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: 23].
ب ـ أما في السنة فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً نذكر منهم في هذه الأحاديث:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال». (2)
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً». (3)
- وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه». (4)
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». (5)
- وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي». (6)
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غيَّر تُخُوم الأرض، ولعن الله من كَمَهَ الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط. (7)
4 ـ كل ما وجب فيه الحد أو القصاص في القرآن أو السنة الثابتة: كالزنى، والسرقة، والقذف، والقتل وغيرها.
5 ـ ما ورد عن فاعله أنه ليس من المؤمنين؛ مثل: ليس منَّا، على غير ملة الإسلام، يهودي أو نصراني، أو أن الإيمان نفي عنه ونزع منه، وفيما يلي بعض الأحاديث المبينة لهذه العلامات:
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». (8)
-وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا». (9)
-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله، قال: «من لا يأمَن جاره بوائقَهُ». (10)
-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه». (11)
6 ـ ما ورد على فعله وعيد في الآخرة بنص الكتاب أو السنة، ووعيد الآخرة يشمل ما يلي:
أ ـ غضب الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} [النساء: 93].
-وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال ام1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان)). (12)
ب ـ العذاب الشديد: كالذي ورد في آيات وأحاديث كثيرة، ومنها الإلحاد في الحرم؛ قال تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25]
وفيه من الأحاديث حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ في أهمية بحث الكبائر. (14)
جـ ـ منع دخول الجنة، وكذا ما جاء أن فاعله لا يَشمُّ رائحة الجنة:
-فعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْر». (15)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/212)
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِنفان مِن أمتي لمْ أرَهما، قومٌ معهم سِيَاطٌ كأذنابِ البَقَر يَضربونَ بها الناسَ، ونِساءٌ كاسياتٌٌ ٌعارياتٌ، مميلاتٌ مَائلات، رُؤوسُهنَّ كأسنمةِ البُخْت المائلةِ، لا يَدخلْنَ الجنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ ريحَها ليوجَدُ من مَسيرةِ كذا وكذا». (16)
د ـ العقاب بالنار: ومنها قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} [النساء: 10].
وفي العذاب بالنار أحاديث كثيرة منها:
- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فَكتمَهُ أُلجِمَ يوم القيامةِ بلِجامٍ منْ نَارٍ». (17)
7 ـ ما وصف من المعاصي بأنها فاحشة:
قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً} [النساء: 22].
وقال تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً} [الإسراء: 32].
وقال تعالى: {إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [العنكبوت: 27].
8 ـ ما ورد وصفه في القرآن من المعاصي بأنه من عمل الشيطان.
قال تعالى: {يييأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90].
9 ـ ما وصف من المعاصي بأنه فسق، أو أن مرتكبها فاسق في القرآن والسنة الثابتة. قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم اااسلام ديناً فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3].
10 ـ ما ورد النص بأن الله لا يحبها أو لا يحب فاعلها أو أن الله يبغضه:
قال تعالى: {إن الله لا يحب كل مختال فخور} [لقمان: 18].
ـ عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبغض الفاحش البذيء». (18)
.11 ـ ما ورد وصف فاعلها بأن الله لا ينظر إليه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». (19)
12 ـ ما ورد أن مرتكبها قد برئت منه ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم:
- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، لمَ؟ قال: «لا تراءَى نارَاهما». (20)
13 ـ ما ورد أن الله لا يقبل عمله من المسلمين:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه» الحديث ... (21)
14 ـ ما ورد في وصف مرتكبها بالنفاق:
- فعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت.فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر». (22)
15 ـ ما ورد بأن الله تعالى يكون خصماً لمرتكبها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمَه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (23)
وبعد فهذه جملة كبيرة من علامات الكبائر، ولعلها تربو على ذلك بكثير لمن تتبع كل ما ورد في السنة من هذه العلامات ولعل فيما ذكر كفاية لترسيخ مفهوم الكبيرة وضبطها، بحيث لا تختلط بغيرها من الذنوب الصغائر، وتكون أيضاً عوناً مهماً في قياس ما لا نص فيه من الكبائر مما عظمت مفسدته فكانت تماثل عظمة مفسدة المنصوص أو أكبر منها مفسدة فتلحق بها.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: تعداد جملة من كبائر الذنوب
ــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
(1) - أخرجه البخاري في صحيحه، ص551، في: 52 ـ كتاب الشهادات، 10 ـ باب ما قيل في شهادة الزور، رقم الحديث (2654).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/213)
وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 91، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 38 ـ باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث (87).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1271، في: 77 ـ كتاب اللباس، 61 ـ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم (5885).
(3) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: 3/ 1550، في: 34 ـ كتاب الصيد والذبائح، 13 ـ باب النهي عن صيد البهائم، حديث رقم (1958).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1673، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 29 ـ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، و وسمه فيه، حديث رقم (2117). والوسم: الكي بحديدة تُعلَّمُ بها الدواب. النهاية لابن الأثير: 5/ 186.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1278، في: 77 ـ كتاب اللباس، 85 ـ باب الموصُولة، حديث رقم (5940). وأخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1677، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 33 ـ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث رقم (2124). والواصلة: «هي التي تصل شعرها بشعر آخر زُور». والمستوصلة: «التي تأمر من يفعل بها ذلك». النهاية لابن الأثير: 5/ 192. والواشمة من الوشم: وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، والمستوشمة: من يُفعل بها ذلك. النهاية لابن الأثير: 5/ 189.
(6) أخرجه الترمذي في السنن: 3/ 623، في: 13 ـ كتاب الأحكام، 9 ـ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (1337)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه أبو داود في السنن، ص551، في: 18 ـ كتاب الأقضية، 4 ـ باب في كراهية الرشوة، حديث رقم (3580).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 11/ 468، في: 14 ـ كتاب القضاء، 1 ـ باب الرشوة، حديث رقم (5077).
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 396، في: 46 ـ كتاب الحدود، رقم (8052)، وقال الذهبي صحيح.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 10/ 265، في: 20 ـ كتاب الحدود، ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط، رقم الحديث (4417). وتغيير تخوم الأرض: أي معالمها وحدودها. وقيل: أريد حدود الحرم خاصة. النهاية لابن الأثير: 1/ 184. وكمه الأعمى: أضلّه. من الكَمَه وهو العمى. النهاية لابن الأثير: 4/ 201.
(8) أخرجه البخاري في صحيحه، ص273، في: 23 ـ كتاب الجنائز، 39 ـ باب ما يُنهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث رقم (1298)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 99، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 44 ـ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث رقم (103).
(9) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: 1/ 99، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 43 ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، حديث رقم (101).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1291، في: 78 ـ كتاب الأدب، 28 ـ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقَه، حديث رقم (6016)، وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 68، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 18 ـ باب بيان تحريم إيذاء الجار. حديث رقم (46). وبوائقه: شروره وغوائله. النهاية لابن الأثير: 1/ 162.
(11) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 73، ف: ي 1 ـ كتاب الإيمان. حديث رقم (73). وصححه الذهبي.
(12) أخرجه البخاري في صحيحه، ص500، في: 44 ـ كتاب الخصومات، 4 ـ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (2416)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 122، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 61 ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم الحديث (138).
(13) الإلحاد في الحرم: الظلم والعدوان فيه وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء، ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 4/ 236.
(14) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 7047.
(15) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 93، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 39 ـ باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم (91)
(16) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1680، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 34 ـ باب النساء الكاسيات العاريات، رقم الحديث (2128). والبخت: الأنثى من الجمال، وهي جمال طويلة الأعناق. النهاية لابن الأثير: 1/ 101.
(17) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 29 في: 42 ـ كتاب العلم، 3 ـ باب ما جاء في كتمان العلم، رقم الحديث (2649)، وأخرجه أبو داود في السنن، ص562، في: 19 ـ كتاب العلم، 9 ـ باب كراهية منع العلم، حديث رقم (3658)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 97، في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (261)، والحديث حسنه الترمذي في السنن: 5/ 30، وصححه ابن حبان في صحيحه: 1/ 298.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/214)
(18) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 362، في: 28 ـ كتاب البر والصلة، 62 ـ باب ما جاء في حسن الخلق رقم (2002). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن الترمذي: 4/ 363. والبذيء من البذاء وهو الفحش في القول. النهاية لابن الأثير: 1/ 111.
(19) أخرجه البخاري في صحيحه، ص770، في: 62 ـ كتاب المناقب، حديث رقم (3665).
وأخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1651، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 9 ـ باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم الحديث (2085).
(20) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 155، في: 22 ـ كتاب السير، 42 ـ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، حديث رقم (1604)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، ص407؛ في: 9 ـ كتاب الجهاد، 105 ـ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم الحديث (2645)؛ والنسائي في السنن: 8/ 404، في: 45 ـ كتاب القسامة، 26 ـ القود بغير حديدة، حديث رقم (4793).
ومعنى (لا تراءى نارَاهما): أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه، وقيل معناه: أنه أراد نار الحرب، يقول: نارَاهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يُساكنون في بلادهم، جامع الأصول لابن الأثير: 4/ 446 بتصرف.
(21) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 290، في: 27 ـ كتاب الأشربة، 1 ـ باب ما جاء في شارب الخمر، حديث رقم (1862)، وقال: «هذا حديث حسن».
وأخرجه بلفظ قريب النسائي في السنن: 8/ 719، في: 51 ـ كتاب الأشربة، 44 ـ باب الآثام المتولدة عن شرب الخمر، حديث رقم (5684)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك: 4/ 162.
(22) أخرجه البخاري في صحيحه، ص22، 2 ـ كتاب الإيمان، 24 ـ باب علامة المنافق، حديث رقم (34)، وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 78، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 25 ـ باب بيان خصال المنافق، حديث رقم (58).
(23) أخرجه البخاري في صحيحه، ص467، في: 37 ـ كتاب الإجارة، 10 ـ باب إثم من منع أجر الأجير.
(24) للعلامة (ملا علي القاري) كتاب مخطوط في مكتبة الأسد تحت اسم: (الذخيرة الكثيرة في علامات الكبيرة)، يسر الله طبعه.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:49 م]ـ
ملاحظة: وضعت تعريف الكبيرة والموضوع الأخير هنا تحت عنوان ضوابط معرفة الكبائر والصغائر وسأكمل بقية المواضيع المتعلقة بالصغائر والكبائر هناك إن شاء الله
ـ[ابن عمار الأثري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:49 ص]ـ
شكراً لجميع إخواننا على إتحافنا بهذه الفوائد ونحن بانتظار المزيد منها ..
ويبدوا أن الحكم النهائي لحكم حلق اللحية سيكون مفيداً لعامة القراء ...
وأرجوا التفريق بين حكم حلقها ......... وبين منزلة حلقها من الأحكام
فالسؤال هو هل حلق اللحية من الكبائر أم لا؟؟؟
وبالتالي فهي محرمة في عرف السائل ..
ـ[عبيد الله الأسلمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:01 ص]ـ
المعتمد عند السادة الشافعية أن حلق اللحية مباح
ونحن على مذهبهم ومشربهم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:38 ص]ـ
الأخ عبيد الله السلمي كن على مذهب الشافعية إن شئت أو على مذهب غيرهم لكن أين مرجع ما ذكرت فيا أخي لا نقبل من أحد أي قول إلا إذا ذكر المرجع الذي أخذ منه قبل أن يناقش في صحة القول الذي تبناه وخاصة إذا كان ما أتى به غريبا كنحو القول الذي جئت به
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:02 م]ـ
تعداد جملة من كبائر الذنوب
بعد عرض التعريف المختار للكبيرة، لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب، التي ينطبق عليها تعريف الكبيرة، مُطَبَّقاً عليها الضوابط المذكورة آنفاً، تأسياً بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية، وإنما كانوا يتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد، والوقوف على المراد منه، وفيما يلي ذكر الجملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه
من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول، ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغُسل، وطء الحائض، الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذها، فعل الواصلة والواشمة، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن.
0من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذر، ترك أهل المِصر الجماعة من غير عذر، واتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السُّرج عليها، والطواف بها والصلاة إليها، ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات متتاليات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/215)
0من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، كراهية لقاء الله.
0من كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر.
0من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذر، والخيانة في جمع الصدقة، وفرض المكُوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة وجبايتها، والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه، والمنّ بالصدقة، ومنع فضل الماء لمحتاج.
0من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه، وزاد الشافعية: إلى الموت، قتل المحرم الصيد، استحلال البيت الحرام، الإلحاد في الحرم، إخافة أهل المدينة وإحداث المعصية فيها، وإيواء من أحدث هذه المعصية.
0من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموس، والحلف بغير الله.
0من كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه، واتخاذه غرضاً وقتله عبثاً، والذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به، والذبح لغير الله.
0من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار، وأكل وشرب المسكرات، وكذا الحشيش، واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرض، وشرب أو أكل الدم المسفوح والنَّجَس.
0من كتاب اللباس والزينة: لبس المرأة لباس الرجل، ولبس الرجل لباس المرأة، ولبس المرأة ما يصف أو يشفّ، إطالة الثوب من أجل الخيلاء.
0من كتاب النكاح: إفساد المرأة على زوجها، والزوج على زوجته، العقد على المحرم نكاحهن، إفشاء الزوجين أسرار ما يقع بينهما، إتيان المرأة في دبرها، تزوُّج المرأة وعدم إعطائها مهرها، خروج المرأة من بيتها متعطرةً متزينة ولو بإذن زوجها، ونشوز الزوجة.
0من كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس، الدياثةوالقيادة، انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه أو تبرُّؤه من نسبه مع علمه بذلك.
0كتاب النفقات: إضاعة من يعول، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم.
0من كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه.
0من كتاب الوصية: الإضرار بالوصية.
0من كتاب البيوع: أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه، والإعانة عليه وبيع الحر، وأكل المال الحرام، والغش في البيع، إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، بخس الكيل والوزن، الاستدانة بغير نية الوفاء، أكل مال اليتيم.
0من كتاب المعاملات: خيانة الشريك، وتغيير منار الأرض، منع الأجير أجرته أو تأخيرها بغير عذر، منع ماء مباح لمحتاج إليه، الغصب بمقدار نصاب السرقة.
0من كتاب الحدود: الزنى، اللواطة، شرب الخمر وإن قلَّ ولم يُسكر، وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه وشرائه، والسرقة، والقذف، وقطع الطريق.
0من كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمداً أو شبه عمد، وقتل نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه، أو أعضاء غيره، والإعانة على ذلك، وتعذيب الناس، والإشارة إليهم بالسلاح.
0من كتاب الردة: قول المسلم للمسلم: يا كافر لمجرد السب.
0من كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيُّنه، وتركه كلياً عندما يكون فرض كفاية، الفرار من الزحف، الغلول من الغنيمة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة على ذلك والأمن على النفس، قتل وظلم من له أمان أو عهد أو ذمة.
واتخاذ الخيل رياءً وتكبراً، ترك الرمي بعد تعلمه.
0من كتاب القضاء: أخذ الرشوة، وإعطاؤها والسعي فيها.
0من كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداء، شهادة الزور.
0من كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل باطل، نكث بيعة الإمام لغرضٍ دنيوي، ظلم الإمام رعيته وغشهم والاحتجاب دون حوائجهم، وإيواء المُحْدِثِين.
0كبائر من أبواب متفرقة: السحر، والكهانة والعرافة، والطيرة والتنجيم، وإتيان من يفعل ذلك وتصديقه، وتعليق التمائم والرقى والحروز، والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون، والنميمة، ومحبة الرجل قيام الناس له، وتصوير ذي روح.
تعلم العلم للدنيا، وكتم العلم، وترك العمل بما علم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أذية أولياء الله، وتولي أعدائه من الفسقة والكفرة، بغض الصحابة وسبهم عامةً وخاصةً المهاجرين والأنصار، ولعن المسلم المصون.
الأمن من مكر الله، والإياس من روح الله.
وقانا الله من الكبائر كلها.
وكتب أبو عبد الله الشافعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع التالي: تعريف الصغيرة
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:18 م]ـ
المعتمد عند السادة الشافعية أن حلق اللحية مباح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/216)
ونحن على مذهبهم ومشربهم
اخي في الله اتق الله فيما تقول اين اتباعك لهدي رسولنا الكريم هذا لم يصح عن الامام الشافعي واذا صح فانه يكون من متأخرين مذهب الشافعية ويكونون بالاصل ليس من اهل السنة فلربما تراهم صوفية او غيرهم وهم يتحججون بان مذهبهم مذهب الشافعي وهم منهم بريء اقول لك حتى وان صح عن الشافعي فكيف تترك سنةنبيك عليه السلام الا تخجل من كلامك هذا الذي تتجرأ به على سنة نبيك واقصد هنا اللحية التي هي واجب اعفاءها عند جميع المذاهب الا المعتزلة واختلفوا في الاخذ منها الا تخاف اذا تقابلت مع نبيك في يوم القيامة ويسألك اين الهدي الذي اتبعتني فيه ماذا ستقول هل ستقول قالت الشافعية حلق اللحية مباح الا تقرأ (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاهكم عنه فانتهوا) الم تقرأ (من يطع الرسول فقد اطاع الله) انظر يا عبيد الله الا تتق الله فيما تقول فان الله تعالى قدم طاعة نبيه على طاعته الا تقرأ يا عبيد الله يا من تتقي الله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا)
اتق الله يا عبيد الله الا تخاف ان تكون مثل النساء لما لا يكون في وجهك شعر الم تقرأ قول عائشة ام المؤمنين لما قالت سبحان الذي زين وجوه الرجال باللحى الا تريد ان تكون رجلا ام هل تريد ان تكون كاليهود والنصارى لما امرنا نبينا عليه افضل التسليم خالفوا اليهود والنصارى والمجوس الا تخاف من هذه الامور يا عبيد الله اتق الله فيما تقول فقولك خطر ولو رأك ابن عمر لضربك لما جاءه سائل يسأل عن مسالة فقال ابن عمر قال الرسول فقال السائل ماذا قال ابو بكر وماذا قال عمر فقال ابن عمر اقول لك قال الرسول وتقول ماذا قال ابو بكر وعمر والله لا اكلمك ولما سئل الشافعي في مسألة فقال للسائل قال رسول فقال السائل وانت ماذا تقول فقال اقول لك قال الرسول وانت تقول ماذا تقول.
يا عبيد الله اتق الله واخشى عليك ان تكون عقيدتك مثل عقيدة هؤلاء القوم الذين يقولون عقيدتنا عقيدة فلان ومذهبنا مذهب الشافعي فهم اعترفوا ان عقيدتهم ليس كعقيدة الشافعي
يا عبيد الله اتق الله
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:14 م]ـ
وكتب أبو عبد الله الشافعي
عفوا أبو عبد الله الساحلي
ـ[عبيد الله الأسلمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:44 م]ـ
أخي الكريم الساحلي،
جزاك الله خيرا لسؤالك عن مرجع السادة الشافعية في ذلك، وقد ناقش المتأخرين ادلة سنيتها ووجوبها وكان الترجيح (ثم المعتمد) أن اللحية سنة مؤكدة، وحلقها ليس باثم بل من المباحات، والأغلب رجح بالكراهة التنزيهية
راجع الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (لحية):
((والأصح عند الشّافعيّة: أنّ حلق اللّحية مكروه))
وقبل ذلك بأسطر قليلة:-
((ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية))
وتجد مناقشة الادلة حول ذلك في كتب المتأخرين، كشرح ابن الملقن، وابن حجر المكي والشمس الرملي (الشافعي الصغير)
والله أعلم
الأخ ابو شيماء
شكرا على الموعظة البليغة.
******
اللهم اغفر لي تقصيري وخطأي وارزقني الدقة في النقل عن العلماء
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:22 م]ـ
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
مثلاً قوله: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم» وقوله:"صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
وقوله جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى كما جاء في الكثير من الاحاديث لان في ذلك مخالفة لليهود والنصارى
وقوله: (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
الإشكال عندي هنا اني اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا
ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال
وهناك سؤال تابع لهذا إذا تغير فعل اليهود من عدم إطلاقهم للحى إلى إعفائها كما هو الحال عند غالبية المتدينين اليهود في زماننا هذا هل يجب علينا ان نخالفهم بعدم إطلا قها
أرجو البيان ولكم جزيل الامتنان
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:39 م]ـ
السلام عليكم
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
بَيَّنَ العلماءُ ـ رحمهم الله ـ ما ينبغي أن يُخالَف فيه الأعاجم وما لا.
فمثلاً العالم الجليل "المَوَّاق" (ت897هـ) مفتي غرناطة، وصاحب كتاب التاج والإكليل في شرح مختصر خليل قال: إن التشبه بالأعاجم في اللباس لا يمنع إن لم يكن منهياً عنه (المعيار 11/ 27)، وأصَّل قاعدة فيما يجوز أن يُقلَّد فيه هؤلاء وما لا يجوز.
للأسف لا أملك كتاب المعيار، ولا يوجد على الشبكة، وإلا كنتُ نقلت لك القاعدة، لكن سأطلع عليها غداً إن شاء الله من المكتبة العامة، وأنقلها بإذن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/217)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:34 م]ـ
مع الأسف خرج الموضوع عن الموضوع، و انزلقنا إلى موضوع آخر كنا نظن انه محسوم.
أعود و أذكر ان السؤال كان هل اللحية من الكبائر، و من كان مقتنعا أصلا بعدم وجوبها، فليفرد لذلك موضوعا خاصا في حكم اللحية و ليدافع عن رأيه ...
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:10 م]ـ
تعريف الصغائر وأمثلتها
بناءً على الاختلاف السابق في تعريف الكبيرة، اختلف العلماء في تعريف الصغيرة. وهو تعريف لا بد من الوقوف عليه؛ ليكتمل التصور حول مفهومي الكبائر والصغائر، فبضدها تتميز الأشياء.
ونعرض فيما يلي للنقاط التالية:
النقطة الأولى: تعريف الصغائر لغة
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً،
النقطة الثالثة: تعداد جملة من صغائر الذنوب على ضوء التعريف المختار.
النقطة الأولى ـ تعريف الصغائر لغة:
صغر: الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة وصَغُرَ صَغَارةً وصِغَراً، وصَغِرَ يَصْغَرُ صَغَراً وصُغْراناً، فهو صَغِير وصُغَار. والجمع: صِغَار، والصغيرة من الإثم جمعها صَغِيرات وصغائر.
ومن ذلك الصِّغَر وهو ضد الكِبر، والصغير خلاف الكبير، والصغر والكبر من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء، وكبيراً في جنب شيء آخر، وقد تقال باعتبار الزمان: فلان صغير وفلان كبير، إذا كان ما له من السنين أقل مما للآخر، وتارة باعتبار الجثة، وتارة باعتبار القدر والمنزلة، وهو المقصود هنا.
مثل قوله تعالى: {لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا} [الكهف: 49].
وقوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر} [القمر: 53].
كل ذلك بالقدر والمنزلة من الخير والشر باعتبار بعضها ببعض (1).
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً: فيما يلي أهم التعاريف للصغيرة، هذا عرضها ثم بيان الراجح منها:
1 ـ قول ابن عباس وأبي عبيدوأبي ثور الكلبي وأحمد بن حنبل: «الصغيرة ما دون الحدَّين: حد الدنيا وحد الآخرة» (2).
أي: كل ما لم يوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة.
وبتعبير آخر: كل ذنب لم يُختم بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب وهو تعريف جيد.
2 ـ قول سفيان الثوري: «الصغائر ما كان بينك وبين الله» (3).
يرد عليه: إن أراد أنها أصغر من ذنوب العبد فيما بينه وبين العباد؛ لأن الثانية لا يجري فيها المساهلة والإسقاط؛ فمُسلَّمٌ من هذا الوجه، وإن أراد الإطلاق في كل ذنب بين العبد وربه، فهذا غير مُسَلَّمٍ لورود ذنوب كثيرة منصوص عليها بأنها من أعظم الكبائر في جملة ما يكون بين العبد وربه؛ كترك الصلاة، أو الصوم، أو ترك دفع الزكاة.
3 ـ قول الماوردي: «الصغائر ما قلَّ فيها الإثم» (4)
وهو مقياس صحيح عموماً، فإنَّ الصغائر من اسمها ينبغي أن يكون إثمها قليلاً، لكن يرد عليه بأن فيه إبهاماً يتعلق بتحديد قلة الإثم والمقياس الضابط لذلك.
4 ـ قول القرافي: «الصغيرة ما قَلَّتْ مفسدتُها» (5)
ويقال فيه ما قيل في سابقه: بأن قِلة المفسدة من علامات الصغائر، لكن معرفة قلة المفسدة وضابطها أمرٌ يصعب مناله.
5 ـ قول ابن حزم: «ما لا تَوعُّد فيه بالنار، فلا يلحق في العِظم ما تُوعِّد فيه بالنار فهو الصغيرة» (6)
ويرد عليه بأنه غير جامع، فالتوعد يكون بالنار ويكون بغيرها؛ كاللعنة والعذاب والغضب.
6 ـ قول ابن نجيم أنَّ الصغيرة: «كل ذنب تاب عنه» (7)
ويرد عليه بأنه غير مانع؛ لأنه يجمع الكبائر التي تاب عنها المكلف، فالكبيرة التي يتوب عنها المكلف لا تصير صغيرة، إنما تمحى بالتوبة ويُزال حكمها.
7 ـ قول أبي الخطاب الحنبلي: «الصغائر هي المستقبحات من المعاصي والمباحات» (8)
وهو تعريف غير صحيح من وجوه:
أ ـ الإبهام: فما هو ضابط القبح في المعاصي.
ب ـ أنه غير مانع؛ لأنه أدخل الكبائر ضمن الصغائر؛ فالكبائر أيضاً من مستقبحات الذنوب.
جـ ـ أنه أدخل مستقبحات المباحات ضمن المعاصي!!.
التعريف المختار للصغيرة:
بعد عرض هذه التعاريف ومناقشتها يمكن اختيار التعريف الأول منها مع زيادة عليه:
فالصغيرة: كل ذنب لم يُوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة، وكان قليل المفسدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/218)
وبعد عرض هذا التعريف لا بد من تجلية معناه والوقوف على حقيقته، ومعرفة الأثر المترتب عليه، إذ هو المعنى المقصود، والغرض المنشود، وهذا يتأتى من خلال ما يلي:
أولاً ـ عرض جملة من صغائر الذنوب مترتبةً على الأبواب الفقهية كي لا يبقى معنى الصغيرة وتعريفها في حد النظرية، وتقليداً لأرباب المذاهب الفقهية الذين أتبعوا تعريف الصغيرة بتعداد جملة من صغائر الذنوب.
النقطة الثالثة ـ تعداد جملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار:
فيما يلي تطبيق للتعريف المذكور في ضبط الصغيرة، في تعداد جملة من صغائر الذنوب، مُستخلَصاً مما ذكره الفقهاء في كتبهم (9)، إذ إنهم نصُّوا على جملة من صغائر الذنوب وميزوها بأعيانها، وذلك وفق الخطة التالية:
ـ ترتيب الصغائر على أبواب الفقه.
ـ عدم تحري كل الصغائر بل المقصود التمثيل بالصغائر المذكورة.
ـ طرح ما نصَّ عليه الفقهاء أنه من الصغائر وهو ليس كذلك.
من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء، إدخال النجاسة إلى المسجد، استعمال النجاسة في ثوبٍ أو بدن.
من كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة ـ البيع عند نداء الجمعة ـ الاختصار (10) في الصلوات، والعبث، والالتفات أيضاً ـ البيع والشراء في المسجد ـ إمامة الرجل والقوم له كارهون ـ الكلام والإمام يخطب.
من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ـ مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن.
من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال.
من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة ـ الأكل مِن طعام مَن غالبُ مالِه حَرامٌ، وإجابةُ دعوته.
من كتاب النكاح: الخِطبة على خِطبة غيره ـ نكاح الشِّغار ـ مُضارَّة الزوجة.
من كتاب الطلاق: التطليق في الحيض ـ وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة ـ تطليق الزوجة أكثر من واحدة ـ المضارة في الإنفاق.
من كتاب البيوع: النَّجْش، البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع المعيب من غير بيانه.
من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ـ بيع السلاح من أهل الفتنة.
من كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين.
من كتاب الحظر والإباحة: الخلوة بالأجنبية، والنظر المحرَّم، واتخاذ الكلب الذي لا يحلُّ اقتناؤه، وهجو المسلم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام بلا عذر، وكثرة الخصومة، والإشراف على بيوت الناس، الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرار، الجلوس مع الفسقة، السكوت عن الغيبة، الغيبة، ابتداء الكافر بالسلام، سماع اللهو وآلات المعازف، إفشاء السر، خلف الموعد، التعصب، المداهنة، اللعب بالنرد، سفر المرأة من غير زوج أو محرم.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: الإصرار على الصغائر ضابطه وأثره على الفسق
----------------------
المراجع (الخواشي):
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/ 290؛ لسان العرب لابن منظور: 4/ 458؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص485؛ المصباح المنير للفيومي، ص130.
(2) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ الكشاف للزمخشري: 6/ 646؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 317، 327؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 2/ 525.
(3) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(4) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150.
(5) الذخيرة للقرافي: 10/ 222 ـ 223؛ الفروق للقرافي: 4/ 66.
(6) المحلى لابن حزم: 1/ 41.
(7) رسائل ابن نجيم، ص254.
(8) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 109.
(9) ينظر رسائل ابن نجيم، ص250 ـ 253؛ الروضة للإمام النووي: 8/ 202 ـ 205.
(10) الاختصار في الصلاة: قيل من المِخْصَرة وهو أن يأخذ بيده عصاً يتّككك عليها، وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. النهاية لابن الأثير: 2/ 36.
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:19 ص]ـ
بالنسبة لتساؤل الأخ في:
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
هذا ما وعدتُ به والحمد لله على تيسيره. قاعدة في أحكام التشبه بالأعاجم للمواق (ت897هـ) [المصدر: المعيار 11/ 27 - 28]
[التشبه بالأعاجم في اللباس]
وسُئل الفقيه الصالح المفتي أبو عبد الله المواق عن الدرندين، هل يجوز لباسه؟ وهو ثوبٌ رومي يضمحل التشبه به في جنب منفعته، إذ هو ثوب مقتصد ينتفع به ويقي البرد.
فأجاب: ليس كل ما فعلته الجاهلية منهياً عن ملابسته إلا ما نهت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه. والمراد بالأعاجم الذين نُهينا عن التشبه بهم الأكاسرة في ذلك الزمان في سرفهم ونحوه. ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعله على وجه الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه، لأن الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن له فيه.
وقد جعل عليه السلام الخندق على المدينة تشبهاً بالأعاجم حتى تعجب الأحزاب منه، ثم علموا بأنه بدلالة سلمان الفارسي عليه.
فالدرندين المذكور من هذا اللباس المقتصد، لا سرف فيه ينتفع به ويقي البرد.
وقد صح أيضا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه لبس جبة رومية ضيقة الكُمَّيْن.
ووجه آخر وهو منصوص للأيمة المعتبرين أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم، ولم يأت أنه نهى وفداً قدم عليه من وفود العجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب، ويُرشح هذا المأخذ فتوى ابن رشد بجواز تلثيم المرابطين، بل استحبه لهم، قال: لأنه زيهم به عُرفوا وهم حماة الدين؛ قال: ولا حرج من صلَّى منهم ملثَّماً بخلاف غيره. انتهى
قلت: وأقام الشيخ أبو الحسن مثل فتوى ابن رشد هذه من قوله في المدونة: ومن صلَّى محتزماً أو جمع شعره الخ ... (المعيار المعرب 11/ 27 - 28)
قلتُ: الظاهر أن القائل هنا هو الونشريسي تعقيباً له على الفتوى كما يفعل في عدة مواضع في مصنفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/219)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:50 م]ـ
الإصرار على الصغائر وأثره في الفسق
بعد أن تقدم تعريف الصغيرة، وبيان جملة من صغائر الذنوب يتوجه السؤال التالي:
ما الأثر الذي يترتب على ارتكاب الصغيرة في الحكم بالفسق؟ هل هو ارتكاب صغيرة واحدة؟ أم الإكثار من الصغائر؟ أم الإصرار على الصغائر؟ أم غلبتْ هذه الصغائر على طاعات المكلف؟.
وللجواب عن هذه التساؤلات يُرى أن مدار البحث في عبارات الفقهاء وكتبهم على ما يسمى بالإصرار على الصغائر.
لكن هنا يتوجه السؤال أيضاً في توضيح مفهوم الإصرار وما ضابطه، وهل يُصَيِّرُ الصغيرةَ كبيرةً؟.
هذا محور النقاط التالية من هذا البحث:
ـ النقطة الأولى: تعريف الإصرار لغةً واصطلاحاً.
ـ النقطة الثانية: ضابط الإصرار على الصغيرة.
ـ النقطة الثالثة: هل تنقلب الصغيرةُ كبيرةً بالإصرار.
النقطة الأولى ـ تعريف الإصرار لغةً واصطلاحاً:
أولاً ـ تعريف الإصرار لغةً:
جاء في لسان العرب: «أَصَرَّ على الأمر: عَزَمَ، وأصررت على الشيء إذا قمت ودمت عليه ...
وأصرَّ على الشيء يصرُّ إصراراً: إذا لزمه وداومه وثبت عليه، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب». (1)
وعرف الأصفهاني الإصرار بأنه: «التَّعَقُّد في الذنب والتشدُّد فيه والامتناع من الإقلاع عنه، وأصله من الصَّرِّ أي الشد .. {وكانوا يصرون على الحنث العظيم} [الواقعة: 46]
والإصرار: كل عزمٍ شددت عليه» (2)
فالإصرار له معنيان في اللغة:
ـ العزم على الأمر.
ـ مداومة الشيء ولزومه.
وسنلاحظ أن العلماء استخدموا كلا المعنيين في التعريف الاصطلاحي: العزم، والمداومة.
ثانياً ـ تعريف الإصرار اصطلاحاً:
اختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرار، إلاَّ أنَّ المعاني الإجمالية لتعاريفهم متفقة، وهذه بعض التعاريف:
فقه عرَّفه الجرجاني فقال: «الإصرار: الإقامة على الذنب، والعزم على فعل مثله» (3)
وجاء في «الفواكه الدواني»: «وحقيقة الإصرار على الذنب: الإقامة عليه والعزم على العود إليه» (4)
وعرفه ابن الصلاح بأنه: «التلبُّس بضدِّ التوبة، باستمرار العزم على المعاودة واستدامة الفعل» (5).
وعن بعض الشافعية: «الإصرار: أن يمضي زمنٌ تمكن فيه التوبة ولم يتب» (6)
ثالثاً ـ التعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه:
بعد ما تقدم يمكن اختيار التعريف التالي: الإصرار: هو الإقامة على الذنب، والعزم على فعله أو فعل مثله.
فالإصرار يكون باعتبارين: اعتبار فعلي، واعتبار حكمي.
الاعتبار الفعلي: هو الإقامة على الصغيرة، أي: المداومة عليها.
والاعتبار الحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها (7).
ومن خلال هذا التعريف للإصرار لا بد من توضيح ضابط الإصرار وهو موضوع النقطة الثانية:
النقطة الثانية ـ ضابط الإصرار على الصغيرة: اختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة الذي يُفسق فاعله على أقوال عديدة، هذا بيانها:
1 ـ المداومة على نوع من الصغائر. (8)
2 ـ الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع (9).
3 ـ تكرُّرُ فعل الصغيرة تكرراً يُشعر بِقلة مبالاته بدينه، إشعَارَ ارتكابِ الكبيرة (10).
4 ـ اجتماع صغائرَ مختلفةِ الأنواع، بحيثُ يُشْعِرُ مجموعها بما يُشْعِرُ أصغرُ الكبائرِ (11)
5 ـ أنْ يفعلَ الصغيرة ومن عزمه أن يعود إليها (12).
لكن يؤخذ على هذا الأخير أن العزم أمرٌ باطني لا يمكن الاطلاع عليه إلا إذا خرج إلى حيز الوجود، ويؤخذ على الثالث والرابع أنَّ إشعار قلة المبالاة والإخلال بالثقة المتأتي عن ارتكاب هذه الصغائر أمرٌ يَعسر ضبطه، فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ويحتاج إلى دقيق نظرٍ من صحيحي النظر والاعتبار، وهو مع هذا ضابطٌ لا يمكن التخلي عنه، ويمكن اعتباره من الضوابط الحاكمة على المُصِرِّ على الصغائر بالجملة، والله أعلم.
وكذا ما في الأول من الضوابط من أنَّ إدامة نوع من أنواع الصغائر هو إصرار يفسق صاحبه أمر يُستأنس به، ولا يعتمد عليه في تفسيق المكلف، وذلك لعموم تَقَحُّم الناس في مداومة الصغائر مع الحفاظ على الطاعات المأمور بها والإكثار من الخيرات المندوب إليها. فقد يداوم المسلم على صغيرة ويكون له من كُثْرِ الطاعات ولزوم التقوى والإقبال على الله عز وجل ما يَطيش بهذه الصغيرة، فكيف يحكم على من هذا حاله بالفسق؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/220)
ويبقى الثاني من هذه الضوابط الذي ينص على أن الإصرار المفسق هو الإكثار من هذه الصغائر وهو أقرب هذه الضوابط إلى الصواب ومعنى الإكثار هو الغلبة كما قال البُلْقِيني: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعاته» (13).
والنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق يدور مع الغلبة، غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وُجِدَ، وحيث عدمت عُدِمَ.
فما هي الغلبة وما أقوال العلماء فيها، وما دليلها، وغير ذلك من التساؤلات سيكون محور البحث التالي.
لكن قبل الانتقال إليه لا بد من بيان نقطة هامة، وهي عبارةٌ أَكْثَرَ الفقهاء من تردادها في كتبهم؛ فحيث يكون الكلام عن الصغائر تكون هذه العبارة: «الإصرار على الصغيرة كبيرة».
فهل هي عبارة صحيحة مهما يكن الإصرار، سواء كان عزماً أو مداومةً أو إكثاراً، أو غير ذلك؟ هذا ما تتناوله النقطة التالية:
النقطة الثالثة ـ هل تنقلب الصغيرة كبيرة بالإصرار؟:
ذهب جماعة من العلماء (14) إلى أن الإصرار على الصغيرة يُصيِّرها كبيرة.
وقد استدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار» (15).
ووجه الدلالة: أن الصغيرة تعظم بالمواظبة عليها فتصير كبيرة. (16)
واعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرةً هو من باب الإلحاق؛ فهو «لا يصيّر الصغيرةَ كبيرةً حقيقة، وإنما يلحقها بها في الحكم» (17).
وبالمقابل ذهب بعض العلماء إلى أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، لا تنقلب به إلى كبيرة.
جاء في «البحر المحيط» للزركشي: «إنَّ الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. » (18).
ونقل ابن حجر الهيتمي أن الرافعي لم يذكر أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرةً كما نُسب إليه، وإنما ذكر: «أن الشاهد يَفْسُق، والتفسيق وردُّ الشهادة لا يلزم أن يكون عن كبيرة، فقد يكونان بالإصرار على الصغائر، وعلى صغيرة واحدة يَعْظُم خطرها كقبلة أجنبية بحضرة الناس». ثم قال معقباً على ذكر التفسيق بالصغيرة: «ليس كما ذكر في التفسيق إذ لا يكون إلا عن كبيرة، بخلاف رد الشهادة، فإنه يكون عن خَرْم مروءة» (19).
وقال الشوكاني: «وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصَرَّ عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة» (20).
المناقشة والترجيح:
الحق ما قال هؤلاء في أنَّ الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها، إذ ليس هناك دليل يصلح التمسك والاحتجاج به في صيرورة الصغيرة كبيرةً بالإصرار.
وخلاصة القول: الإصرار على الصغيرة يكون مؤثراً في مقياس الغلبة عندما تغلب معاصيه على طاعاتِه، ولا يكون الإصرار مؤثراً إذا غلبت طاعاته على معاصيه، فالعبرة دائماً للغلبة.
والمبحث التالي يبين ما يتعلق بهذه الغلبة مع دليلها وضابطها وأثرها ...
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: غلبة الصغائر وأثرها على الفسق
ـــــــــــــــــــ
المراجع (الحواشي):
(1) لسان العرب لابن منظور: 4/ 452 ـ 453.
(2) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص482.
(3) التعريفات للجرجاني، ص44.
(4) الفواكه الدواني للنَّفراوي: 1/ 92.
(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: 2/ 217، ونقل الزبيدي هذا التعريف عن ابن الصلاح مع اختلافٍ فيه، ونصُّه: «الإصرار: هو التلبُّس بعد التوبة باستمرار النوع على المعاودة، واستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيّز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرة». شرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 8/ 546.
(6) الشرواني على تحفة المحتاج: 13/ 209.
(7) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 4/ 277.
(8) تحفة المحتاج لابن حجر مع الشرواني على تحفة المحتاج: 13/ 209 ـ 210؛ رسائل ابن نجيم، ص261؛ البحر المحيط للزركشي: 4/ 278؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ الزواجر لابن حجر: 2/ 216.
(9) المراجع السابقة، والحاوي الكبير للماوردي: 17/ 156.
(10) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ص51؛ الفروق للقرافي: 4/ 67؛ الذخيرة للقرافي: 10/ 223.
(11) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص51.
(12) رسائل ابن نجيم، ص261، وهو اخيتار القرافي في (شرح تنقيح الفصول)، ص361.
(13) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609.
(14) ينظر: شعب الإيمان للبيهقي: 1/ 269؛ إحياء علوم الدين للغزالي: 4/ 32؛ الفروق للقرافي: 4/ 67؛ البحر المحيط للزركشي: 4/ 277؛ الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 92؛ بدائع الصنائع للكاساني: 5/ 405؛ حاشية قرَّة عيون الأخبار تكملة ردّ المحتار: 7/ 113.
(15) رواه القضاعي في مسند الشهاب، رقم (853)؛ والديلمي في مسند الفردوس، رقم (7944)؛ من طريق أبي شيبة الخراساني، وهو كما ذكر البخاري لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي عنه في الميزان: 4/ 537 أتى بخبرٍ منكر وذكر هذا الحديث.
فالحديث ضعيف لا يحتج به وقد ضعَّفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 4/ 18؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص467؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم: 1/ 449؛ والعجلوني في كشف الخفا: 2/ 364.
(16) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: 6/ 436.
(17) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: 13/ 210؛ نهاية المحتاج للرملي: 8/ 279.
(18) البحر المحيط للزركشي: 4/ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي.
(19) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر: 2/ 216 ـ 217.
(20) إرشاد الفحول للشوكاني: 1/ 184.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
ـــــــــــــــــــــــــ
URL="http:// حكم لعن المسلم الفاسق"] http:// حكم لعن المسلم الفاسق [/ URL]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/221)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:41 م]ـ
غلبة الصغائر، وأثرها على الفسق
يدور هذا المطلب حول النقاط التالية:
النقطة الأولى: أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق.
النقطة الثانية: دليل مقياس الغَلَبَة.
النقطة الثالثة: ضابط غلبة الصغائر.
النقطة الرابعة: رد شبهة تتعلق بمقياس غلبة الصغائر.
وأخيراً: نتائج وآثار ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق.
النقطة الأولى ـ أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق:
لعل أولَ من نبَّه على ذلك هو الإمام الشافعي ـ رحمة الله عليه ـ، إذ يقول في كتابه العظيم (الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تُفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حال نفسه؛ فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل؛ وإن كان فيه تقصيرٌ عن بعض أمره، لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه، وإذا كان هذا لا بد أن يختلف فيه المجتهدون» (1)
وقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد، وِفاقاً لكثيرٍ من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرُّ المداومة على نوعٍ من الصغائر، ولا على أنواع، سواء كان مقيماً على الصغيرة أو الصغائر، أو مكثراً من فعل ذلك، حيث غلب الطاعاتُ المعاصيَ، وإلا ضرَّ» (2)
وكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدُّ الإصرار على الصغيرة: الجمهور أنه غلبة المعاصي على الطاعات وهو المعتمد» (3)
وعند الحنابلة أيضاً مقياس الغلبة هو المعتمد، فقد جاء في «المغني»: «فأما الصغائر: فإن كان مصرَّاً عليها رُدَّت شهادته، وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم يُردَّ لما ذكرنا من عدم إمكان التحرُّز» (4)
وقد صرَّح بذلك أيضاً في «الكافي» فقال: «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، لأنَّ الحكم
للأغلب» (5).
وكذلك عند الظاهرية: فقد اعتبر ابن حزم غلبة الطاعة مع عدم الإقدام على كبيرة شرط العدالة (6)
النقطة الثانية ـ دليل مقياس الغلبة: ما تقدم من ترجيح مقياس غلبة الصغائر لتفسيق المكلف يمكن الاستدلال له بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون} [الأعراف: 8 ـ 9].
2 ـ وقوله تعالى: {فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية} [القارعة: 6 ـ 11].
وجه الدلالة: أنَّ من غلبت حسناتُه سيئاتِه كان من الناجين، ومن غلبت سيئاتُه حسناتِه فهو من الخاسرين، فالحكم للأغلب.
3 ـ قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون} [البقرة: 219].
وجه الدلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى غلَّب حكم الأغلب من كثرة مفاسد الخمر على منافعه في حكم التحريم، فيستفاد من الآية أنَّ الحكم للأغلب (7).
4 ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهلكْنَه»، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً: كمثل قومٍ نزلوا أرض فلاةٍ، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سَوَاداً فأجَّجوا ناراً، وأنضجوا ما قذفوه فيها (8)
5 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقلت، فإن عاد زِيدَ فيها، فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} [المطففين: 14] (9)
وجه الدلالة في هذين الحديثين: أنَّ صغائر الذنوب التي عُبِّر عنها بالمحقرات والخطيئة، إنما يهلكن صاحبهن إذا غلبن وتراكمن، فالعبرة دائماً بالغلبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/222)
6 ـ أنَّ مقياس الغلبة مقياسٌ ثابت معتبر عند الفقهاء في تعاملهم مع المسائل الفقهية، وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى صياغة القواعد الفقهية، فقالوا: «للأكثر حكم الكل» وقالوا: «قيام الأكثر مقام الكل أصلٌ معتبر في الشريعة». وهذه بعض التطبيقات لهذه القاعدة عندهم:
ـ أنهم غلبوا الأغلب في استعمال الماء إذا اختلط بمائع.
ـ أنهم غلبوا الأغلب في السقي بعلاً أو بآلةٍ لإخراج زكاة الغالب منهما.
ـ إذا كان غلب مال الشخص حراماً حَرُمَ الأكل، وإلا فلا.
ـ إذا ركب مع الحرير غيره، فإن كان الأغلب الحرير حَرُمَ، وإلا فلا (10).
7 ـ أنَّ أحداً قلَّما يكون خالصاً للطاعة، أو سالماً من المعصية، ولا تكون الطاعة مقصورةً على خلوص الطاعات، ولا الفسق مقصوراً على خلوص المعاصي لامتناع خلوص كل واحد منهما، ولا اعتبار بالممتنع، فوجب اعتبار الأغلب من أحوال المكلف، فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة حُكِمَ بعدالته، وإن عصى ببعض الصغائر، وإن كان الأغلب عليه المعصية حُكم بفسقه (11)
النقطة الثالثة ـ ضبط غلبة الصغائر: يمكن ضبط غلبة الصغائر على الطاعات بالطرق التالية:
ـ العَدّ: فإذا كان عدد الطاعات يزيد على عدد المعاصي فهو عدل، وإن كان العكس فهو فاسق، فمن اجتنب الكبائر وفعل مئة حسنة وتسعاً وتسعين صغيرة فهو عدل، وإن فعل حسنةً وصغيرتين فهو فاسق، ولا ينظر هنا إلى تفاصيل ثواب الطاعات أو شدة عقاب المعاصي؛ لأنها أمور أخروية.
ـ العُرف: فما اعتبره عدول الناس من كثرة معاصي شخصٍ ما وغلبتها على طاعته، فهو فاسق باعتبارهم هذا.
ـ ظاهر حال الشخص: فمن كان ظاهره غَلبة الطاعة كان عدلاً، ومن كان ظاهره غلبة المعصية فهو فاسق (12)
تنبيه ـ كل من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزمٍ سابق على تكرار الفعل، فليس بإصرار، فكل صغيرة تاب عنها المكلف لا تدخل فيما ذُكر من الغلبة؛ لأن التوبة الصحيحة تُذهب أثر الصغيرة بالكلية (13)
النقطة الرابعة: رد شبهة تتعلق بمقياس الغلبة:
بعد الخلوص إلى أن غلبة الصغائر هي العامل المؤثر في الحكم بالفسق على المكلف؛ لا بد من الإلماع إلى أن هذه النتيجة لا تعني الاستغراق في صغائر الذنوب أو الإغراء بالإقدام عليها، بحجة أن صاحبها قد غلبت حسناتُه صغائرَه! ولدفع هذه الشبهة ـ ودَفْعُ الشُّبهةِ من السنة ـ هذا توضيح ما تندفع به، وهو ما يلي:
أولاً ـ أن الشرع حرَّم صغائر الذنوب تحريماً قطعياً، وهي قسيم الكبائر في طلب الشرع الاجتناب عنها بالكلية، لا فرق بينهما، من حيث كون كل منها مطلوب اجتنابه.
ثانياً ـ أن الاستخفاف بالصغيرة كفرٌ إذا ثبت المنع بدليل قطعي (14)
ثالثاً ـ أن النصوص الشرعية جاءت بخصوص التأكيد على اجتناب صغائر الذنوب، وأن ورودها يورد مرتكبها المهالك، وهذه بعض النصوص المجلية لهذه الحقيقة:
أ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: «ارحَموا تُرحَموا، واغفِروا يُغفَرْ لكم، ويلٌ لأَقماعِ القَولِ، ويلٌ للمُصرِّينَ الّذين يُصرُّون على مَا فَعلوا وهم يَعلَمون» (15)
ب ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، إياك ومُحقَّرات الذنوب؛ فإنَّ لهَا من عندِ الله طَالباً» (16)
جـ ـ عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهنَّ يَجتمِعْنَ على الرجُلِ حتى يُهْلكنَه ... » الحديث ((17
د ـ عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صُقلت، فإن عاد زيدَ فيها، فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، فهو الذي ذكر الله {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} (18)
هـ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقُّ في أعينكم من الشَّعر، إن كُنّا نعدُّها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات» (19)
والحديث الأخير يمثل فقه الذنب عند الصحابة رضي الله عنهم؛ فمن حيث خشية الله: الذنوب عندهم كلها مهلكات صغيرُها وغير صغيرها، والمقام يطول بعرض هذه الحقيقة وليس هذا موضع بسطه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/223)
رابعاً ـ أن ما ذُكر عن الصغائر وغلبتها المفسِّقة لم يُنظر فيه إلى العقاب المترتب على فعل صغيرةٍ ما من حيث عِظَم إثمه أو قلَّته؛ إذ هو أمرٌ أخروي، ولكن هذا لا يعني إنكار تفاوت رتب الصغائر، وأن الصغائر قد تعظم بقرائنَ تُضم إليها، وقد تكلم العلماء على هذا وأتوا ببعض ما تعظم به الصغيرة، ومنه
ـ الإصرار عليها.
ـ التهاون بها وعدم المبالاة بها.
ـ الفرح بها.
ـ تكرارها.
ـ وبما يقترن بها من سيئات أخر أو من قلة الحياء، وترك الخوف.
ـ صدورها من عالم يقتدى به فيها. (20)
نتائج ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق
وأخيراً يمكن صياغة القواعد والضوابط التالية فيما يتعلق بأثر ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق:
1 ـ أن الشرع طلب طلباً جازماً الامتناعَ عن مواقعة صغائر الذنوب فهي في حكم التحريم مثلها مثل كبائر الذنوب.
2 ـ أن الإصرار على مواقعة صغائر الذنوب يورد صاحبه المهالك.
3 ـ أن المؤثر في ارتكاب الصغائر من حيث الحكم بالفسق على مرتكبها هو غلبة صغائره على طاعاته.
4 ـ معرفة الغلبة يمكن أن يكون عن طريق: العَدّ أو العُرف أو ظاهر حال الشخص، والقول في ذلك لأولي الخبرة في التزكية أو التجريح لا لعوام الناس.
5 ـ أن الصغيرة أو الصغائر التي تاب منها المكلف لا تدخل في تعداد ذنوبه؛ إذ التوبة تمحو أثرها بالكلية، والصغيرة المفسقة هي التي أصرَّ عليها بمعاني الإصرار المتقدمة من المداومة عليها في الماضي، والعزم على فعلها في المستقبل، من غير تخلل توبة، وكل ذلك مع غلبتها على طاعاته.
6 ـ أن غلبة الصغائر على المجتمع بحيث يَعْسُر الاحتراز منها لا تُفَسِّقُ صاحبها ـ مع حرمتها ـ إذا غلبت طاعاتُه معاصيه.
7 ـ أنه لا بد من ظهور هذه المعاصي الصغائر، فلو فعلها المكلف سراً ولم يطَّلع عليها أحد لا تدخل في مقياس الغلبة؛ لامتناع المعرفة (21)
8 ـ أن أنواع الصغائر التي تحسب في مقياس الغلبة هي التي ارتكبت عمداً لا جهلاً أو نسياناً.
9 ـ أن يقدم على هذه الصغائر معتقداً لحرمتها لا مُتأوِّلاً لحِلِّها، فلا يدخل في ذلك ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع القابلة للاجتهاد.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع (الحواشي):
: (1) الرسالة للإمام الشافعي، ص495؛ وينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 154 ـ 156 ففيه اعتبار الغالب من حال المكلف.
(2) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 2/ 216؛ وينظر تحفة المحتاج له أيضاً: 13/ 209؛ وكفاية الأخيار للحصني، ص674، وهذا القول قد رجحه الرافعي أيضاً كما في إتحاف السادة المتقين للزبيدي: 8/ 546. وقد ذكره النووي في الروضة: 8/ 202 ـ 203 على أنه قول الجمهور.
(3) رسائل ابن نجيم، ص261؛ وينظر حاشية ابن عابدين: 7/ 114 فقد ذكر أن العبرة في الصغائر الغلبة.
(4) المغني لابن قدامة: 14/ 151.
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: 3/ 518؛ وينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 111.
(6) ينظر: المحلى لابن حزم: 9/ 395.
(7) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/ 241.
(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 367 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث (3818)؛ والطيالسي في مسنده، رقم (400)؛ والبيهقي في الشعب، (285)؛ والطبراني في الكبير، (10500)، وفي الأوسط (2550)، وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 11/ 337.
(9) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 434 في: 48 ـ كتاب تفسير القرآن، 75 ـ باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم (3334)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417 في: 37 ـ كتاب الزهد،29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم (4244)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 3/ 210 في: 7 ـ كتاب الرقاق، 9 ـ باب الأدعية، رقم الحديث (930)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 562 في: 27 ـ كتاب التفسير، 83 ـ تفسير سورة المطففين، رقم (3908) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(10) ينظر في ذلك: (القواعد الفقهية): د. محمد علي الندوي، ص380 ـ 384؛ والحاوي الكبير للماوردي: 17/ 156.
(11) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 155 بتصرف.
(12) ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: 13/ 209 ـ 210؛ حاشية ابن عابدين: 7/ 113؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ الزواجر: 2/ 217.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/224)
(13) ينظر: تحفة المحتاج: 13/ 210؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص361.
(14) ينظر: رسائل ابن نجيم، ص261؛ تكملة حاشية ابن عابدين: 7/ 113.
(15) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 11/ 99 في مسند عبد الله بن عمرو، رقم (6541)؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص88، في: 176 ـ باب رحمة البهائم، رقم (385)؛ والبيهقي في شعب الإيمان، رقم (7236)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 191: «رجاله رجال الصحيح غير حِبَّان بن زيد الشرعبي ووثقه ابن حبان». والشرعبي، هذا قال عنه ابن حجر في التقريب، ص149: «ثقة». و. و (أقماع القول): الذين يستمعون القول الحسن ولا ينتفعون، فيدخل في أُذُنٍ ويخرج من أخرى كالقمع. ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: 1/ 416.
(16) أخرجه الدارمي في السنن: 2/ 392 في: 20 ـ كتاب الرقاق، 17 ـ باب في المحقرات، رقم (2726)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417، في: 37 ـ كتاب الزهد، 29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم الحديث (4243)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 12/ 379 في: 44 ـ كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن المحقرات من المعاصي، رقم (25568)، وصحح البوصيري إسناده في الزوائد: 2/ 346، رقم) 1516 (
(17) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 367 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث (3818)؛ والطيالسي في مسنده، رقم (400)؛ والبيهقي في الشعب، (285)؛ والطبراني في الكبير، (10500)، وفي الأوسط (2550)، وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 11/ 337.
(18) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 434 في: 48 ـ كتاب تفسير القرآن، 75 ـ باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم (3334)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417 في: 37 ـ كتاب الزهد،29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم (4244)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 3/ 210 في: 7 ـ كتاب الرقاق، 9 ـ باب الأدعية، رقم الحديث (930)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 562 في: 27 ـ كتاب التفسير، 83 ـ تفسير سورة المطففين، رقم (3908) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(19) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1380، في: 81 ـ كتاب الرقاق، 32 ـ باب ما يُتَّقى من محقَّرات الذنوب، رقم (6492)
(20) ينظر: إحياء علوم الدين: 4/ 44؛ فتح الباري لابن حجر: 12/ 191؛ تكملة حاشية ابن عابدين: 7/ 113؛ رسائل ابن نجيم، ص261؛ الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 92؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 358؛ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: 1/ 328.
(21) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 1/ 132.
ـ[صالح أحمد]ــــــــ[11 - 04 - 06, 07:24 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو عبد الله الساحلي علي ذلك البحث القيم.
و لكن هل يدل ذلك الحديث علي أن الإصرار علي الصغيرة يجعلها كبيرة؟
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم:
(«ارحَموا تُرحَموا، واغفِروا يُغفَرْ لكم، ويلٌ لأَقماعِ القَولِ، ويلٌ للمُصرِّينَ الّذين يُصرُّون على مَا فَعلوا وهم يَعلَمون»
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 07:12 م]ـ
وإياكم أخي صالح الحديث فيه عموم ولم يخصص الصغيرة أو الكبيرة ولم يأت فيه مثال على الفعل الذي يصر عليه أقماع القول لذا لا يمكن الاحتجاج به والدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال ولله تعالى أعلم
ـ[أبو أحمد بن محمد]ــــــــ[13 - 04 - 06, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بغض النظر أن الحلق من الصغائر أو من الكبائر لا خلاف على وجوبها
ولكن هل من الممكن توسيع النقاش ليشمل الواقع المعاصر أي الحالات التي يجوز فيها حلق اللحية أو يجب ذلك
أكرر أن اللحية واجبة ولكن هل المصالح والمفاسد تؤخذ بعين الاعتبار
ـ[محمد التلباني]ــــــــ[13 - 04 - 06, 06:02 ص]ـ
[ quote= أبو عبد الله الساحلي] وإياكم أخي صالح الحديث فيه عموم ولم يخصص الصغيرة أو الكبيرة ولم يأت فيه مثال على الفعل الذي يصر عليه أقماع القول لذا لا يمكن الاحتجاج به والدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال ولله تعالى أعلم [/ quot
من أين أتت هذه القاعدة و ما هي الأدلة السالمة من تطرق الإحتمال إليها ومن من العلماء قال بها فلي زمن أبحث عن قائلها
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون إذا كان الإصرار علي الصغيرة يجعلها كبيرة فما حكم الإصرار علي الكبيرة إذا؟
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:36 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد أخي الحبيب المغربي من المعلوم أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر قال الله تعالى: فليخدر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عداب أليم.
فإدا علم هدا فكيف تطيب نفس إمرئ مسلم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية. فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى.وقد صح في اللحية قرابة بضع وأربعين حديثا صحيحا لا غراب عليه. واظهر الادلة لوجوب اللحية حديث المجوسين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:وأنا ربي أمرني بإعفائها.والحديث معلوم.وقد أفتى بوجوب اللحية جمع من العلماء الأفاضل أمثال الشيخ العلامة أبي أويس محمد بوخبزة المغربي وأنت أخي عبد القدر مغربي فعليك بالشيخ لعلك تجد عنده ما يشفي غليلك في هدا الباب. والشيخ المحدث الألباني فله مناظرة مع بعض دكاترة الأزهر فانظرها. وللشيخ الحويني شريط مهم بعنوا ن لمادا اللحية؟.و حلق اللحية يندرج تحت أربع مسائل:
1 تغيير خلق الله تعالى والدليل الأية:ولأمرنهم فليغيرن خلق الله.
2التشبه بالكفار لحديث إعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارىوهو عند مسلم.
3 حلقها من الكبائر. لمخلفتها أمره صلى الله عليه وسلم
4.التشبه بالنساء والدليل أحاديث معلوم وانظر كتاب الإقتضاء لابن تيمية
والسلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/225)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 07:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد أخي الحبيب المغربي من المعلوم أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر قال الله تعالى: فليخدر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عداب أليم.
فإدا علم هدا فكيف تطيب نفس إمرئ مسلم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية. فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى.وقد صح في اللحية قرابة بضع وأربعين حديثا صحيحا لا غراب عليه. واظهر الادلة لوجوب اللحية حديث المجوسين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:وأنا ربي أمرني بإعفائها.والحديث معلوم.وقد أفتى بوجوب اللحية جمع من العلماء الأفاضل أمثال الشيخ العلامة أبي أويس محمد بوخبزة المغربي وأنت أخي عبد القدر مغربي فعليك بالشيخ لعلك تجد عنده ما يشفي غليلك في هدا الباب. والشيخ المحدث الألباني فله مناظرة مع بعض دكاترة الأزهر فانظرها. وللشيخ الحويني شريط مهم بعنوا ن لمادا اللحية؟.و حلق اللحية يندرج تحت أربع مسائل:
1 تغيير خلق الله تعالى والدليل الأية:ولأمرنهم فليغيرن خلق الله.
2التشبه بالكفار لحديث إعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارىوهو عند مسلم.
3 حلقها من الكبائر. لمخلفتها أمره صلى الله عليه وسلم
4.التشبه بالنساء والدليل أحاديث معلوم وانظر كتاب الإقتضاء لابن تيمية
والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك،
نحن معك أن حلق اللحية حرام و أن إعفاءها واجب، و السؤال كان: هل حلقها كبيرة، أم صغيرة، و قلت في السؤال أنني قرأت للشيخ تقي الدين لهلالي أنه يرى أنها صغيرة فقط. و من هنا كانت بداية البحث ...
و الآن لمزيد ففائدة،
- إذا كانت مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة و السلام من أكبر الكبائر فإن مخالفة أمر الله في سورة النور من باب أولى، حيث أمر عز و جل بغض البصر، و لا أخالك لا تعلم أن من صغائر الذنوب النظرة المحرمة ... إذن استنتاجك فيه نظر.
- و هل كل تغيير لخلق الله كبيرة؟ و من قال بها من العلماء
- و هل كل تشبه كبيرة؟ و من قال بها من العلماء
وفقكم الله و بارك فيكم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:25 م]ـ
الأخ المغربي جزاك الله خيراً وأنا معك فيما ذهبت إليه ولا زلت أتهيب من عد حلق اللحية من كبائر الذنوب لإنه لم يتضح ذلك في النصوص التي جمعتها في بحثي عن الكبائر ولم أجد في ذلك نصاً عن العلماء المعتبرين
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
اذن المسالة من هذه الزاوية محسومة فالاصرار على الصغائر (تحلق مرتين: مرة في الصباح، و الثانية بالليل!!) يجعلها من الكبائر.
أضحك الله سنك، هذه المعلومة لم تكن عندي من قبل، ولعل هذا للمدخنين، لا لحالقي اللاحى.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:18 ص]ـ
يقول الله تعالى ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [آل عمران: 31]
قل -أيها الرسول-: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرًا وباطنًا, يحببكم الله, ويمحُ ذنوبكم, فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين, رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله -تعالى- وليس متبعًا لنبيه محمد صلى الله عيه وسلم حق الاتباع, مطيعًا له في أمره ونهيه, فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع.
ويقول الله تعالى ((قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي)) [طه: 94]
ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يجرُّه إليه, فقال له هارون: يا ابن أمي لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي, إني خفتُ - إن تركتهم ولحقت بك - أن تقول: فرَّقت بين بني إسرائيل, ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم.
ويقول لله تعالى ((اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ)) [الفاتحة: 6]
ويقول الله تعالى ((وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) [الشورى: 52]
كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك -أيها النبي- أوحينا إليك قرآنًا من عندنا، ما كنت تدري قبله ما الكتب السابقة ولا الإيمان ولا الشرائع الإلهية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي به مَن نشاء مِن عبادنا إلى الصراط المستقيم. وإنك -أيها الرسول- لَتَدُلُّ وَتُرْشِدُ بإذن الله إلى صراط مستقيم- وهو الإسلام-ويقول الله تعالى ((صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ)) [الفاتحة: 7]
طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين, فهم أهل الهداية والاستقامة, ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم, الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به, وهم اليهود, ومن كان على شاكلتهم, والضالين, وهم الذين لم يهتدوا, فضلوا الطريق, وهم النصارى, ومن اتبع سنتهم. وجاء في الحديث ((خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)). وكان ابن عمر: إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه
وفي الحديث ((لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم). قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن)).
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/226)
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 02:11 ص]ـ
لكن هل الذي يأخذ من لحيته ولايحلقها هل هي كبيرة أم صغيرة .. ؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 02:45 ص]ـ
الأخوة الكرام بشأن تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ليس هو القول الراجح والأخوة الذين ذكروا ذلك قد تسرعوا هداهم الله وأقول الآن على وجه الإجمال لا التفصيل:
1 - معنى الإصرار:
عرف الجرجاني الإصرار فقال: ((الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله)) التعريفات ص44
وقال النفراوي من المالكية: ((وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه)) الفواكه الدواني 1\ 92
فالإصرار يكون باعتبارين اعتبار فعلي واعتبار حكمي
فالاعتبار الفعلي هو الإقامة على الصغيرة أي المداومة عليها
والاعتبار الحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها
2 - أقوال العلماء في الإصرار:
ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها مستدلين بحديث ابن عباس ((لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار))
ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 853 والديلمي في مسند الفردوس رقم 7944 من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان 4\ 537: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث.كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن لإصرار على الصغيرة صغيرة وهو القول الراجح والقول الأول لم ينتصر له من العلماء المحققين أحد فيما أعلم
وهذه بعض أقوالهم: فقد جاء في البحر المحيط للزركشي: ((إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. )) 4\ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 1\ 184: ((وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).
هذا تعقيب سريع على ما ذكره الأخوة والموضوع فيه تفصيل أكثر كنت وعدت الأخوة به ولعله يكون جاهزاً يوم السبت إن شاء الله
بارك الله فيك أبا عبدالله الساحلي
بما أن الموضوع قد رفعه أحد الإخوان فهذه مشاركتي:
بالنسبة لحديث (لا صغيرة مع الإصرار) فهو ضعيف مرفوعاً كما ذكرتَ وفقك الله، ولكنه ثبت من قول ابن عباس موقوفاً عليه عند ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وإسناده صحيح صححه ابن مفلح في الآداب الشرعية ومشهور حسن في تحقيقه للإعتصام.
وجاء من قول أنس قال العراقي في تخريج الإحياء (وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله لا صغيرة مع إصرار وإسناده جيد)
وذكر النووي في شرح مسلم أن هذه المقولة رويت عن عمر ولم أقف على إسناد قول عمر.
فالمقصود أنها منتشرة عند الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، وقد يقال بأن هذا لا يقال بالرأي، فيتضح لنا أن الأرجح هو قول الجمهور (الصغيرة تتحول إلى كبيرة بسبب الإصرار) استناداً إلى قول الصحابي ولم يعلم له مخالف.
وهذا هو قول المحققين من أهل العلم كابن رجب وابن القيم والشنقيطي وغيرهم بل هو قول الجمهور.
والله أعلم، ويبقى الكلام في ضابط الإصرار أي: متى تكون هذه الصغيرة كبيرة بسبب الإصرار؟ ويحتاج إلى تحقيق.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:44 ص]ـ
بورك فيكم أيها اخوة الأكارم
هل تعد كبيرة ما اختلف في حكمها الشرعي ما بين الوجوب والندب والإباحة؟!
في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي أورد ذكرها فيه؟(63/227)
الحملة الدعوية للتصدي لبدعة المولد
ـ[أبو جويرية]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد،
فإن كثيراً من المسلمين اليوم ينتظرون بفارغ الصبر اليوم 12 من ربيع الأول حتى يبرهنوا عن محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، فمنهم من يلبس الجديد ومنهم من يقوم الليل بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان ومنهم من يرقص ومنهم من يتمايل ومنهم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأمداح تتخللها الشركيات والشطحات ومنهم من يجتمع عند الأضرحة ومنهم ...
فماذا أنتم فاعلون يا حماة السنة لصد هذه البدعة - الإحتفال بالمولد النبوي!!!!!! التي لم يعهدها سلفنا الصالح بدءً من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكرمن بعده ثم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم التابعين وصولاً إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل - لا سيما وأن المتصوفة مستعدون لترويج هذا الأمر فالبدار البدار للذب عن سنة المصطفى وتحذير المسلمين ومناصحة المخالفين والرد عليهم إذا ما تشبتوا ببدعتهم.
هدانا الله وإياهم إلى سواء الصراط.
وحتى لا أطيل عليكم، يكفيكم الضغط على هذا البانرالدعوي
http://saaid.net/mktarat/Maoled/moled.png
فستجدون كل شيء إن شاء الله حول (الإحتفال بالمولد)
http://saaid.net/mktarat/Maoled/index.htm
ولنحذر من أقوال هذا الرجل - هداه الله تعالى -
http://www.alhabibali.org/news/larg_images/larg_4_5.jpg
اسمه: الحبيب علي الجفري
فهو يقول بجواز "الإحتفال"!!!
فالحذر الحذر الحذر! ...
..........................
فقريباً سيطرق القنوات الفضائية ليروج لهذه البدعة كما هو معهود عنه، إلا أن يتوب إلى الله
.......................
وتذكروا إخواننا
أن التحذير من هذه البدع من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تنسوا:
فقبل أيام مضت، تعرض سيد الخلق عليه الصلاة والسلام للسخرية والإستهزاء وقد هب لنصرته ولله الحمد كثير من أبناء هذه الأمة فهذا شيء رائع لكن العاطفة وحدها لا تكفي لأننا نريد العمل.
فمن حبه صلى الله عليه وسلم ترك البدع ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم.
أظن أن الأمر قد اتضح ولله الحمد.
وختاماً:
لاتنسوا نشر هذا الموضوع في في المنتديات ...
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:58 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم بحمد الله نقله إلى منتدى شبكة أنا المسلم
أسأل الله أن يجعل ما كتبتم في موازين حسناتكم وأن يجمعنا بكم في مستقر رحمته ودار كرامته.
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=860471#post860471
ـ[أبو جويرية]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:25 م]ـ
جزاك الله خيرا(63/228)
رجل له ذرية ويريد أن يتزوج أخرى بشرط أن لاتنجب ... ما الحكم؟
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
رجل له ذرية ويريد أن يتزوج أخرى بشرط أن لاتنجب
ويتعلل بأنه لا يقوى على تربية الذرية مرة أخرى
و لا يريد أن ينجب أولاداً قد تحدث بينهم وإخوتهم من أبيهم مشاكل كما وقع له هو
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:21 م]ـ
زواج العقيم مكروه في الشرع
فهل السائل يسال عن هذا او عن شئ اخر؟؟
ـ[حازم المصري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
أعتقد أن الأخ صاحب السؤال يقصد أن المرأة صالحة للإنجاب.
أي لا علة عند الزوجين.
و لكن الزوج هو يريد المنع.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:44 م]ـ
الإنجاب حق للرجل والمرأة
فإذا أرادا أن يتنازلا عن حقهما
فهذا لهما وليس بحرام عليهما
مع أن المستحب تكثير أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:03 ص]ـ
السؤال كما ذكر الأخ حازم
ونريد تفصيلا أكثر مقروناً بالدليل .. فليتقضل بذلك طلاب العلم
ـ[علي سليم]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:16 ص]ـ
اخي الفاضل:
فقد قال صلى الله عليه و سلم (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة) و خلاف هذا خلاف هديه صلى الله عليه و سلم
فان كان من هديه ترك الاناث الاتي لن ينجب لامراض عضوية و ابدالهن بالولود فمن باب اولى ان اشتراط هذا ابعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه و سلم ....
و لا يعني هذا انه لا يجوز لانسان ما ان يتزوج صاحبة العاهة بل يؤجر على ذلك بحسب نيته ....
هذا اولا ...
و ثانيا ... هو لا يريد الانجاب خشية مجهول ... هلا انجب و دعا الله تعالى بان يعينه على التربية و الالفة .... و اذ كان ترك الامور خشية حدوث ما يضادها لترك الانسان امورا كثيرا و ليس هذا من ميزان شرعنا القويم ...
و لعلي اعود باذن الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:50 ص]ـ
رقم الفتوى: 31369
عنوان الفتوى: ليس للزوج أن يمنع امرأته من الحمل
تاريخ الفتوى: 26 صفر 1424
السؤال
هل طاعة الزوج في تحديد النسل جائزة؟ وهل يحرم الحمل بدون موافقة منه؟ علماً أنني ليس لدي صبيان لكن ثلاث بنات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك.
وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد ابن أبي هلال.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. جـ8صـ133.
ومما تقدم يتبين أن لك الحق في إنجاب الأولاد، وليس للزوج أن يمنعك من الحمل.
وأما لو اتفقتما على تنظيم النسل لمصلحة تربية الأولاد، أو شيء من ذلك القبيل، فإنه يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
متفق عليه.
ويجب التنبه إلى أن قطع النسل كلية لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أثبت الأطباء الثقات أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر داهم، وكان قطع النسل كلية هو الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=31369
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:52 ص]ـ
رقم الفتوى: 4039
عنوان الفتوى: حكم الدعوة إلى تنظيم النسل
تاريخ الفتوى: 21 شعبان 1422
السؤال
ما هو حكم الداعي إلى تحديد النسل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء يتعلق بتحديد النسل وتنظيمه وحال الدعاة إلى ذلك، وهذا نصه:
(نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنّة عظيمة منّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب - تعالى - لعباده، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها). [هود:6].
أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) انتهى.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4039
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/229)
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 06:30 م]ـ
خروجا من الخلط بين صور شتى، غير التي عناها السائل في سؤاله!.
دعونا نعيد صياغة المسألة بطريقة أخرى:
رجل متزوج وقد أنعم الله عليه بذرية كثيرة من زوجته الأولى، أراد التزوج بأخرى أيضا منعم عليها بذرية كثيرة من زوجها الأول الذي مات عنها أو طلقها.
فهل يجوز لذلك الرجل وهذه المرأة أن يتفقا ويتواطآ حين زواجهما على عدم الإنجاب؟
لاحظوا:
أن كلا من الرجل والمرأة قد أسهما بما عافاهما الله في مد الأمة بذرية نسأل الله صلاحها.
أن كلا من الرجل والمرأة قد رضيا باتفاق على عدم الإنجاب الجديد.
أن كلا من الرجل والمرأة قد يفقدان حلاوة التوكل والتفويض لله في أمر الإنجاب فإنه إذا أراد الله شيئا لم يرده شيء!
إذن، هل الإنجاب حق للرجل؟ أم هو حق للمرأة؟ أم حق لهما جميعا؟
أم هو حق لله تعالى لايجوز للزوجين حال العافية التواطؤ على منعه؟
علمنا الله وإياكم التأويل، وفقهنا في الدين.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:57 ص]ـ
الشرط باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
والعقد صحيح
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:16 ص]ـ
المسألة كما ذكر الأخ طارق الحربي(63/230)
فائدة في القراءات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
ففي جامع المسائل ـ للإمام ابن تيمية رحمه الله ـ المجموعة الأولى ص109:
قاعدة شريفة في تفسير وقوله {قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ} كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص112:
للناس في مثل هذه القراءة [ولا يَطْعَم] وأمثالها مما لم يتواتر قولان:
منهم من يقول: هذه يشهد بأنها كذب، قالوا: وكل ما لم يقطع بأنه قرآن فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن.
قالوا: ولا يجوز أن يكون قرآن منقولا بالظن، وأخبار الآحاد، فإنا إن جوزنا ذلك جاز أن يكون ثمَّ قرآن كثير غير هذه لم يتواتر.
قالوا: وهذا مما تحيله العادة، فإن الهمم، والدواعي متوفرة على نقل القرآن، فكما لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب = لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق.
فعلى قول هؤلاء: يقطع بأن هذه وأمثالها كذب فيمتنع أن يكون أفضل من القرآن الصدق.
والقول الثاني:
قول من يُجَوِّز أن تكون هذه قرآنا، وإن لم ينقل بالتواتر، وكذلك يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يُقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها التواتر، وقد يقولون: إن التواتر منتف فيها، أو ممتنع فيها.
ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف،
وأما كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة، ومثل الإمالة، والإدغام = فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي صلى الله علليه وسلم تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها، بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته.
وما كان تلفظه به على وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله (وما الله بغافل عما تعملون) و (يعملون) وقوله (إلا أن يَخافا ألا يقيما حدود الله) (إلا أن يُخافا ألا يقيما حدود الله) فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت، وإن لم يكن متواترا، كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام، وهو أهم من ضبط الياء والتاء، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عمّا يعمل المخاطبون ولا عمّا يعمل غيرهم، وكلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع، فلا يضر ألا يتواتر دلالة هذا اللفظ عليه، بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس بمتواتر.
والعادة والشرع أوجب أن ينقل القرآن نقلا متواتر كما نقلت جمل الشريعة نقلا متواترا مثل إيجاب الصلوات الخمس ..
ـ[ابن جبير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وما يقولون عما ذكره الذهبي من كلام حول شيخ الاسلام وعلم القراءات؟
نفع الله بكم
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:10 م]ـ
وما يقولون عما ذكره الذهبي من كلام حول شيخ الاسلام وعلم القراءات؟
الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أوسع أهل الإسلام علوما، وبحثا، واطلاعا ... ،
وكونه لم يتميز أو يبرز في علم القراءات كمن بذل نفسه لهذا الشان = لا يقلل من رأيه في مثل هذا المسائل، خصوصا في مثل هذا التقرير الذي قد لا يختص أهله بمزيد علم فيه، مع أن ظاهر السياق أنه ناقل للكلام، ومؤيد له.
والله أعلم.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وما ذاك إلا خيرة أن ذكرتها وما انا بأهلها رحمك الله، إنما هو قول ذُكر وما يلزم منه في نفسي شيء إنما هم اعلام وكل له قدره ومكانته
قال تعالى [فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم]
وهاهو الحافظ العراقي عبدالرحيم بن الحسين الأثري صاحب الألفيه [كان في بادىء أمره لم يكن متخصصاً في فن واحد كغيره من طلبة العلم في وقته بل كان في أول اشتغاله منهمكاً في علم القراءات،حتى نهاه عن ذلك القاضي عز الدين ابن جماعة، فقال له: إنه علم كثير التعب، قليل الجدوى، وانت متوقد الذهن، فاصرف هِمَّتك إلى الحديث فأقبل حينئذ على علم الحديث وطلبه بنفسه] فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 24)
نفع الله بكم وألحقكم بالركب سالمين مأجورين غانمين غير غارمين وإياي والمسلمين اجمعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/231)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:39 م]ـ
وأما كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة، ومثل الإمالة، والإدغام = فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي صلى الله علليه وسلم تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم
ولعلّ هذا من جنس ما أشار إليه العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة):
. ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك، بان له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل، ثم تكرر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لتمام سبعة أحرف، وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع من المخالفة في بعض الألفاظ للفظ الحرف الأول بدون اختلاف في المعنى [المراد بالاختلاف في المعنى هو الاختلاف المذكور في قول الله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا] فأما أن يدل أحد الحرفين على معنى والآخر على معنى آخر وكلا المعنيين معاً حق. فليس باختلاف بهذا المعنى] فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه فيكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظ، فحفظ أصحابه كل بما لقن، وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه الناس، ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين، فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه أو يشق عليه النطق بها فيكون له أن يقرأ بمرادفها. فمن ذلك ماكان يوافق حرفاً آخر ومنه ما لا يوافق، ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل، وفي فتح الباري ((ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له)). فهذا ضرب محدود من القراءة بالمعنى رخص فيه لأولئك وكتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قطع من الجريد وغيرهوتكون في القطعة الآية والآيتان أو أكثر، وكان رسم الخط يومئذ يحتمل – والله أعلم – غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة، إذ لم يكن له شكل ولا نقط، وكانت تحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك كما تراه في رسم المصحف، وبذلك الرسم عينه نقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكر، وبه كتبت المصاحف في عهد عثمان، ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم، بأن يجتمع فيها الأمران: النقل الثابت بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال رسم المصاحف العثمانية. اهـ
لا عدمنا فوائدكم أخي عبدالرحمن
رحم الله الجميع.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم جميعا.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وما يقولون عما ذكره الذهبي من كلام حول شيخ الاسلام وعلم القراءات؟
نفع الله بكم
انظر غير مأمور هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=631626#post631626
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[21 - 07 - 10, 01:46 ص]ـ
الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أوسع أهل الإسلام علوما، وبحثا، واطلاعا ... ،
عندي حَدَسٌ وظنٌّ يقوى يوماً بعدَ يومٍ أنَّ الشيخَ - رحمه الله - قرأ بها أوائل طلبه العلمَ، ولم يقرِّرْ مسائلها؛ لانشغالهِ بما هو أهمّ.
قال شيخ الإسلام [المجموع (13/ 404)]: (والعارفُ في القراءاتِ، الحافظُ لها، له مزِيَّةٌ على من لم يعرف ذلك ولا يعرفُ إلاَّ قراءةً واحدة!).
وقال [اختيارات البعلي (77)]: (المشروع في القراءات السبع أن يقرأ هذه تارةً، وهذه تارةً).
والله أعلم.
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[22 - 07 - 10, 10:02 ص]ـ
جزاك الله خير على الدرر(63/232)
هل الإستنجاء أو الإستجمار مستحب قبل الوضوء؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:34 م]ـ
بسم الله ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
يقول الشيخ بن عثيمين -رحمه الله - فى الشرح الممتع:
قوله (ولايصح قبله وضوء ولاتيمم) ........ يعنى يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الإستنجاء أو الإستجمار ,,,والدليل فعل النبى عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقدم الإستجمار على الوضوء .......... إلى أن قال:أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الإستحباب.
وقال الشيخ كذلك: وهذه المسألة إذا كان الإنسان فى حال السعة فإننا نأمره أولا بالإستنجاء ثم بالوضوء وذلك لفعل النبى عليه الصلاة والسلام وأما إذا نسى أو كان جاهلا فإنه لايجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة .. انتهى كلام الشيخ
والملاحظ فى الفقرة الأخيرة أن الشيخ قال (نأمره) ويفهم منه الوجوب وإن لم يجزم الشيخ بذلك
أما كلام الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله- فى هذه المسألة:وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العوام يظن أن الإستنجاء من الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالإستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خطأ لأن الإستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولاداعى لتكراه من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.
أشكل على ها الكلام فكأن الشيخ بن عثيمين يرى الوجوب والشيخ الفوزان يرى عدم الوجوب وعدم الإستحباب .............. أرجو من كان لديه علم بالمسألة أن يبينها ...... بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لاخلاف بين الشيخين، فكل منهما يتكلم عن مسألة تختلف عن الأخرى،
1 - المسألة التي تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين هي في (رجل قضى حاجته [بال أو تغوط] ولم يستنجِ، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، فهل يصح وضوؤه إذا توضأ قبل أن يستنجي؟)
2 - المسألة التي تكلم فيها الشيخ الفوزان في (رجل قضى حاجته واستنجى، ثم بعد ساعة مثلاً أراد أن يتوضأ فهل يشرع له أن يستنجي قبل الوضوء؟)
أرجو أن يكون الأمر واضحاً
وبالمناسبة فللشيخ ابن عثيمين فتوى مطابقة لفتوى الفوزان في الفتاوى مجلد الطهارة ص113 فتوى رقم33 على الطبعة القديمة
ـ[أم حنان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ........... أفهم من ذلك أن الفقهاء عدوا الإستنجاء شرط من شروط الوضوء أى أنه لابد من فعله عند قضاء الحاجة ........ جزاكم الله خير الجزاء ورفع قدركم ورزقكم العلم النافع.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:16 ص]ـ
نعم
فمن قضى حاجته ولم يستنجِ ثم توضأ لم يصح وضوؤه(63/233)
ذهب ليعزي قوما فوجد طعاما، هل ياكل منه؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:48 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
إخواني السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رجل ذهب ليعزي قوما في ميتهم، و و جدهم قد اعدوا طعاما، فهل يأكل منه؟
علما أن الاغلب في بلادنا أن أصحاب الميت يعدون الطعام للمعزين و الأقارب الذين يحضرون من بعيد للتعزية و تشييع الجنازة.
بارك الله فيكم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:24 م]ـ
نعم يأكل
وقد وقعت لي هذه القضية
وسألنا المشايخ فقالوا يجوز
وما المانع من هذا؟
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
حصل خطأ بسيط مني
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:26 م]ـ
أظن أن المانع أن هذا يقع موقع النحيرة ... والدليل أن أحدهم لو مات له ميت فإنه يتوجب عليه الذبح والتوليم .. فإنه إن لم يفعل فإن ذلك سينقلب عليه عارا لا تمحوه السنوات .. والنحيرة معلوم حرمة أكلها بأي تبرير كان ... وهؤلاء إنما اتخذوا التوليم شعيرة مفترضة - وهذا معلوم للجميع - ليس هدفها الضيافة لأن جميع الحاضرين لا يقع فيهم حكم القرى لأن القرى إ نما يكون للضيف وهؤلاء إنما هم جيران أو آتون من مدينة لا تقع موقع مسافة السفر ... وهذا الإيراد مني للمذاكرة بغية العلم ... والله أعلم ... فهل من مفيد؟
عفوا التكرار حصل بالخطأ
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:47 م]ـ
"علما أن الاغلب في بلادنا أن أصحاب الميت يعدون الطعام للمعزين و الأقارب الذين يحضرون من بعيد للتعزية و تشييع الجنازة."
هذا الكلام مقتبس من السؤال
فالسائل ذكر أن العادة في بلادهم
أن من جاء من مكان بعيد للتعزية فإنهم يعدون له الطعام
فهو كما ذكر الطعام خاص بمن جاء من مكان بعيد
فهذه ضيافة
فربما مثلا وقع الدفن في وقت الغداء مثلا
فهل يصح عرفا أن ينصرف المعزون بدون غداء
فالمسألة هي ضيافة فقط ليست نحيرة ولا شئ من هذا
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:21 م]ـ
حبذا لو نقف على فتاوي موثقة للعلماء
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
غفر الله للجميع
سمعت ابن باز رحمه الله سئل عنها في احد دروس الفجر فقال (لاباس من الاكل مع اهل العزاء اذا وافق مجيئك للعزاء طعامهم)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم هنا في هذه المسألة يجب ان ينظر الى هذا الطعام هل هو من صنع اهل الميت ام انه من الجيران او غيرهم ويجب ان ينظر ايضا هل هو مرتبط بعادة ام لا كعادة الثلاثة ايام او الاسبوع او الاربعين لان هذه عادات عندنا في الشام وهو ما يسمى بالونيسة يذبحها اهل الميت حتى تونسه في قبره اي تسليه فهذه امور لا بد من التنبه لها فإن كان الطعام من صنع اهل الميت فلا يؤكل لان هذا من قبيل النياحة كما ورد في الاثار وان كانت الاثار مختلف فيها واما الناحية الاخرى فانه لا يأكل منه حتى لا يظن الناس ان هذا من افعال الدين وان صنع الطعام من الشرع واما ان فعل الطعام من الجيران فيؤكل منه والله اعلم ما لم يكن قد ارتبط بعادة كالاربعينة او الاسبوعية والله اعلم
واما ان كان لا يعلم انه من صنع اهل الميت ام من الجيران فهو طعام شبة والاصل ان نبتعد عنه هذا اولا اما الثانية فإن الاصل في صنع الطعام هم اهل الميت فلا يأكل في الحالتين والله اعلم هذا ما اذكره في المسألة
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:34 م]ـ
"
فهل يصح عرفا أن ينصرف المعزون بدون غداء
فالمسألة هي ضيافة فقط ليست نحيرة ولا شئ من هذا
يصح ونص (إبتسامة عريضة) إذا كان هذا الفعل يسد الذريعة في وجه العادة الشائعة على طول وعرض الأمة الإسلامية - أن الواجب على الميت له أن يولم ويعزم عليه الناس - وقاعدة سد الذرائع أخذت به من شيخي الإمام محمد بن صالح العثيمين .. فإنه لا يكاد يخلو منه شرح من الشروح ..
وبه ينبغي أن يجاهد طالب العلم ويصبر على أذى الناس ولا تأخذه فيه لومة لائم .. ولا يداهن ولا يساوم في الحق .. ولا يبحث للناس عن الفتاوى من الأركان المهلمة والزوايا المخفية ..
ما حكاه الشيخ عبدالعزيز بن باز إنما من حضر والطعام حاضر .. وهذا مشتبه .. وحديثنا عن الوليمة التي تقام في حالات العزاء .. وهذا أظهر وأشهر من أن نلف فيه بالتعاليل والظنون!!
لأنه لا خلاف بأن الضيف يكرم وأن من حضر طعام قوم يأكل معهم على أي حال كانوا .. ولكن هنا حديثنا عن ولائم العزاء - ولا أظن السائل إلا على هذا يدندن - وأحسب أن أخي في ا لله عبدالقوي
ليس بأرض قوم بهم هذا الداء ... وأعرف رجلا صاحب سنة في عمان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأن آل البيت هم من يتصدر لنحلة التصوف في الغالب - لما مات أبوه ضيف الناس على دجاج - قبل ثلاثين سنة - وهذا لمخالفة هذه البدعة فلازال الناس يعيرونه ب (صاحب الدجاج)
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/234)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:55 م]ـ
ما تبين لي من نقولكم وفقكم الله و بارك فيكم،
أنه إذا صادف طعاما مرتبطا بأحد الطقوس المبتدعة كليلة القبر أو ليلة الثلاث أو الأربعين، فهنا يعزي و ينصرف، و لا يأكل.
أما إذا لم يوافق إحدى هذه المناسبات، و إنما طعاما يعد في الغالب للمعزين الأجانب الذين يأتون من بعيد، أو وجبة عادية لمن في البيت فهنا يأكل و لا حرج.
أرجوا أن ما فهمته صحيح،
و ننتظر ردود الإخوة و طلبة العلم لتأكيد هذه النتيجة. و نطلب من الأخ الذي نقل فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، ذكر المصدر ...
وفقكم الله
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
أما إذا لم يوافق إحدى هذه المناسبات و إنما وافق طعاما يعد في الغالب للمعزين الأجانب الذين يأتون من بعيد، أو وجبة عادية فهنا لا يأكل.
وفقكم الله
تقصد فهنا يأكل ... وهذا هو ما تركنا عليه مشايخنا من أئمة الإسلام .. وهو الذي فهمناه منهم.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:13 م]ـ
تم التعديل: حفظكم الله أخانا العماني
ـ[علي الكناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:56 م]ـ
اخي العماني سؤالي؟ من الذي يصنع الطعام اهو الذي مصاب بالمصيبة فبدل ان نسليه بمصيبته ونخفف عليه نشغله بصنع الطعام الذي وردت به اثار انه من النياحة ام ماذا نفعل وانا اتكلم عما يحدث عندنا ان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام فبدل ان يكون عندهم هم واحد اصبح عندهم همين هم المصيبة وهم صنع الطعام في هذه الاحوال وانا لااتكلم عن صنع الطعام للضيافة للذين جاءوا من بعيد ولكن عندنا الاصل ان الذي يصنع الطعام هم اهل الميت فاذا تبين لنا ان الذي صنع الطعام هم غير اهل الميت يؤكل ولا اشكال اما الطعام الذي لا يعرف من الذي فعله فإننا نحمله على الاصل الذي عندنا وهو ان اهل الميت هم الذين صنعوا هذا الطعام
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:11 م]ـ
سؤالنا هو طعام أعده أهل الميت،
ففي بلدنا الغالب أن أهل الميت هم من يعد الطعام، لأنهم إذا لم يعدوا الطعام فسيموتون جوعا هم و ضيوفهم ...
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:53 م]ـ
الاصل الذي عندنا يا اخي المغربي ان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام على الغالب وقليل من يفعل من الجيران او الاقارب الطعام لاهل الميت وان فعل لا يكون اقتداء بالسنة وانما غالبها عادات او نخوات عربية غير مقيدة بالشرع
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 08:33 ص]ـ
عندي سؤال مشابه للسؤال السابق: هل يجوز حضور الولائم التي تقام عند الختان؟ وإذ أرسل الجيران إلى بيوتنا من هذا الطعام فهل يجوز الأكل منه؟ حبذا لو تفضلتم بالرد مع الأدلة - جزاكم الله خيرا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:50 م]ـ
الاصل في هذه المسألة الحل ما لم يرد دليل على المنع اما الدليل على منع اكل طعام اهل المتوفى ان به نص فحرج عن الاصل وهو الحل اما العقيقة فهي من باب السنة على قول والاخر الوجوب فمن صنع الطعام ودعى اليه اناس لا اشكال بأكل هذا الطعام واذا ارسل للجيران من هذا الطعام ايضا لا بأس بالاكل واذا ارسل اللحم نيء للفقراء او المساكين او حتى من ليس لهم حاجة فلا اشكال وهذه المسألة تحتلف عن مسألة اكل طعام اهل الميت لانها ارتبطت بعادات مخالفة للشرع وايضا بها نصوص ان صنع الطعام من النياحة والله اعلم
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:17 م]ـ
عندما توفي والدي رحمه الله قبل شهر اتصل بي أحد أقاربي الموسرين وقال سنصنع لكم طعاما ولكل من يحضر وقت الطعام ولا تدع أحدا يخرج قبل أن يتناول طعامه .... فما رأيكم بمن حضر هل يجوز له أن يتناول من هذا الطعام علما أن هذا الأمر منتشر بكثرة في بلادنا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:26 م]ـ
الحمد لله
هنا شبهة أخرى قوية في مثل هذه الأطعمة، وهي أنها تكون معدة من مال الميت - في الغالب - ومثل هذا التصرف في التركة - خاصة مع وجود الإسراف في الإنفاق - غير محمود العاقبة.
إذ لا بد من التأكد من إخراج المستحقات أولا - من وصية ودين ونفقة الكفن والدفن - ثم تقسيم التركة وفق الشرع. وقد يكون بعض الورثة غائبين فلا يرضيهم هذا الإنفاق من مالهم.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:13 م]ـ
الاخ العزيز ابو موفق ما دام ان الطعام ليس من صنع اهل الميت فلا اشكال على من اكل بدليل اصنعوا لآل جعفر الطعام وايضا ان الاصل الاباحة والبراءة الاصلية
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:41 م]ـ
أوافق كلام أبي شيماء ـ حسب نظرى الكليل القاصر ـ وأري ألا نضيق على الناس، ولا نلزمهم بما لم يكلفهم به الشرع الشريف، من التقصي المبالغ فيه والتعمق المنهي عنه في الشرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/235)
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:38 م]ـ
. و نطلب من الأخ الذي نقل فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، ذكر المصدر ...
وفقكم الله
غفر الله للجميع
المصدر: سمعته وقيدته من تقريرات سماحة الشيخ -رحمه الله تعالى- في 11/ 10/14151هـ عند شرحه لتفسير ابن كثير
وللفائدة هذا ما قيدته كاملا (اجتماع العائلة والإخوةلاستقبال من يعزونهم لابأس به لأن فيه تيسير عن المشقة التي يلقاها الناس ولان الناس ياتون اليهم من سفر
والسفر للعزاء ليس منهيا عنه بل المنهي عنه شد الرحال للقبور وغير المساجد الثلاثة
واذا دعي الى الطعام الذي يضعونه فليجب فلا بأس في ذلك) ا. هـ
{منقول من وريقات متواضعه قيدتها من سماحته في دروس الفجر والمغرب بين عامي 1412الى وفاته بلغه الله الحسنى وزياده}
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك على النقل أخي يوسف التميمي، و في كل الإخوة الذين تجاوبوا مع الموضوع
و ننتظر مزيد من الفوائد
و فقكم الله(63/236)
سؤال بخصوص راتبة المغرب أرجوا الإجابة
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
السلام عليكم
من المعلوم أن وقت المغرب من غروب الشمس الى غروب الشفق السؤال هو
هل راتبة المغرب يكون وقتها بين هذين الوقتين أم يمكن ان يمتد الى قرابة وقت العشاء و هل يمكن لي أن أصليها قبيل العشاء
أرجوا من الإخوة الإجابة و جزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:50 ص]ـ
صلاة الرواتب إما أن تكون قبلية كركعتي الفجر مثلا فهذه الأصل فيها أن تصلى قبل الفرض، لا تصلى بعد الفرض إلا لعذر شرعي إما لضيق وقت الفريضة أو لنسيان، وإما أن تكون صلاة الراتبة بعدية فهذه وقتها يمتد إلى قبيل الفريضة الأخرى ما لم يسبقها وقت كراهة، و هذه الراتبة أعني البعدية كصلاة الفريضة لا نخرجها عن وقت الفريضة إلا لنوم أو نسيان.
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:54 م]ـ
هل هذا يعني أني استطيع صلاة راتبة المغرب قبيل العشاء؟
ـ[ايمان راضى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:43 م]ـ
نعم يااخى يجوز ان تصلى راتبة المغرب قبيل العشاء ولكن الأفضل ان تصليها بعد المغرب مباشرة حتى لا تنسى او تنام او يشغلك شىء عنها
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:59 م]ـ
و عليكم السلام
جزاك الله خيرا اخي راضي(63/237)
سؤال حول مخالفة اليهود والنصارى؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
مثلاً قوله: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم» وقوله:"صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
وقوله جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى
وقوله: (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
الإشكال عندي هنا انا اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا
ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال
وهناك سؤال تابع لهذا إذا تغير فعل اليهود من عدم إطلاقهم للحى إلى إعفائها كما هو الحال عند غالبية المتدينين اليهود في زماننا هذا هل يجب علينا ان نخالفهم بعدم إطلا قها
أرجو البيان ولكم جزيل الامتنان
ـ[أبو عبد الرحيم الصعيدي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 04:40 م]ـ
للرفع .......
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 01 - 10, 08:33 ص]ـ
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما
كلا، فالمخالفة قد تأتي على وجه الوجوب أو على وجه الإستحباب. فالمخالفة في ما كان في أمر دينهم فهو دائماً يقع موقع الوجوب، أما ما كان في عاداتهم فهو في محل كراهة وتتفاوت درجة الكراهة حسب الحال والفعل.
الإشكال عندي هنا انا اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا
ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال
أنقل لك جزء من بحثي عن اللحية على مذهب السادة الشافعية حيث أوردت هذا الحديث في باب ما يشتبه على البعض من أنّ المخالفة تعني الكراهة كما هو الحال في الصلاة في النعال.
قلت: " شبهة رقم 2
ليس كل ما أمر به من باب المخالفة حرام، بل هناك العديد من الأوامر التي نهينا عن فعلها من باب مخالفة أهل الكتاب، وحكمها الكراهة التنزيهية، ومثال ذلك ما ورد في مسند أحمد من حديث أبي أمامة حين قال يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُونَ وَلاَ يَأْتَزِرُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلاَ يَنْتَعِلُونَ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». فالتنعل في الصلاة ليس واجباً و عدم التنعل ليس حراماً وكذا في اللحية.
الجواب
من المعلوم أنّ المشابهة وموافقة أهل الكتاب منهي عنها بالجملة، لذا كان الهدي النبوي على ذكر المخالفة في كل أمر، فكان الحكم متقرراً على ضوء أصل الفعل. فالأفعال التي ذكرت في الحديث فيها المندوب وفيها الواجب وهذا وارد في السنة وفي القرآن، وقد ذكره الشيخ النووي رحمه الله عند بحثه مسألة خصال الفطرة حيث صرح أنّ ليس جميع الخصال بواجبة وأنه لايمتنع قرن الواجب بالمندوب كقوله تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. وكذا يقال على حديث الأمر بحف الشارب والذي هو بسنّة مندوب لها واعفاء اللحية والتي هي واجبة. كما أنّ الحكم في كل أمر أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الوجوب، وما أخرج بعض هذه الأفعال من الوجوب الى الندب هو قرائن أخرى، لا الحديث نفسه، واليك تفصيلها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/238)
· الخضاب بالحمرة والصفرة: وفيها مسألتان: الأمر بتغيير الشيب واللون وكلاهما في الحديث مأمور بهما. لكن هناك قرائن أخرى تصرف الأمر من الوجوب الى الندب في كلتا الحالتين: ففي تغيير الشيب ورد أن بعض الصحابة خضبوا كعمر وأبي بكر وأخرين لم يخضبوا كعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم فكان إقرار النبي لهم قرينة على الجواز وأن أمره كان من باب الندب. كما قد وردت أحاديث صحاح في فضل الشيب وكراهيته بتغييره كما ورد عن ابن مسعود كما في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد. وعليه فالجمع بين الأحاديث يدل أن الأمر بتغيير الشيب هو من باب الندب لمن كان بياض شعره كبياض شعر أبي بكر.
· التسرول والتأزر: يقول الشوكاني رحمه الله في نيله: " وفيه الإذن بلبس السراويل وإن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات فإنه لازم وإن كان في المخالفة" كما أنّ اللباس من باب العادات والأصل فيها الإباحة وإنما الوجوب هو في تغطية العورة والتحريم في ما نهي عنه كلبس الحرير والذهب للرجال. فهذه القرائن أخرجت الأمر من الوجوب إلى الندب كونها جاءت جواباً أذن فيه الرسول بلبس السروال والإزار للسائل.
· التنعل والتخفف من العادات في طابع الحال، أما ما جاء ذكره في باب الصلاة لمخالفة أهل الكتاب، فليعلم أنّ الأمر بالمخالفة لم يخرج من الوجوب إلى الندب هكذا من هذا الحديث، بل بناءً على قرائن أخرى أكدت أنّ الأمر جاء على سبيل الإباحة والندب. فقد جاء في الحديث الصحيح، كما في سنن أبي داود، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ" و هذا الحديث مع ما سبق ذكره يفيد الوجوب، لكن قرينة صرف الأمر من الوجوب إلى الندب هو ما أخرجه أبي داود أيضاً من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً." وأيضاً حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أنّ النبي صلى الله علهي وسلم قال: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ" فهذه الأحاديث تدل على جواز عدم التنعل في الصلاة وأنّ المصلي له الخيار.
· اللحية والسبال: الأمر فيهما يدل على الوجوب والقرائن كثيرة فأما ما يتعلق بقص السبال فقد وردت قرائن أخرجت الأمر من الوجوب إلى الندب منها، اتفاق الأئمة على سنيتها صراحة كما نقل الشيخ النووي. كما أنّ العلماء قالوا أنّ الشارب هو من أمور الزينة وذكروا ما فيها من علل نظافة وزينة جعلتها من باب الندب لا الوجوب. كما أنه ثبت أنّ عمر بن الخطاب كان له شارب يطيله إذا غضب فتله، كما نقله الحافظ ابن حجر وابن عبد البر والعراقي وغيرهما. ففعل الصحابي مع إقرار النبي دل أنّ الأمر للندب لا للوجوب وإلا لاستنكر الصحابة ذلك على عمر رضي الله عنه.
أما ما يتعلق باللحية فلا توجد قرينة واحدة سواء من فعل صحابي أو تابعي أو من السلف ما تدل أن حلق اللحية مكروه تنزيهاً. والله المستعان على من ضرب بعرض الحائط بكل هؤلاء من أجل قول ظهر بلا دليل في عصر ضعف المسلمين ووهنهم بعد عشر قرون! كما أنّ الحديث فيه ما فيه من فقه لو تدبر لما استدل به المخالف. فسؤال الأنصار عن أفعال اليهود كانت تتضمن فعل يفعلونه وفعل يمتنعون عن فعله، فدل أنّ سبب الفعل وعدمه هو من باب ما هم عليه في دينهم. لذا جاء الرد النبوي بإباحة كل الأفعال ما عدا ما خص اللحية والسبال.
كما إنّ ابتداء النبي الأنصار بخضاب لحاهم دون سؤالهم عن سبب فعلهم، هو لتعليمهم أصل المخالفة. لذا تتابعوا على سؤاله – عليه الصلاة والسلام – عن أفعال أهل الكتاب عموماً ليعلموا هل المخالفة مختصة بفعل دون فعل أم أنها على العموم، فكان رد المصطفى متضمناً أنّ المخالفة تكون في كل ما كان من دينهم وليس بمنهي عنه في ديننا، وهذا واضح في قولهم أنهم امتنعوا عن فعل دون فعل، فاليهود يتخففون ولا ينتعلون، ويتسرولون ولا يأتزرون، فكان الهدي النبوي أن أباح جميع الأفعال المذكورة كونها مباحة لدينا، لعدم وجود نهي عنها،ولأنّ اليهود حرّموا على أنفسهم بعضها. فتأمل.
وهناك سؤال تابع لهذا إذا تغير فعل اليهود من عدم إطلاقهم للحى إلى إعفائها كما هو الحال عند غالبية المتدينين اليهود في زماننا هذا هل يجب علينا ان نخالفهم بعدم إطلا قها
أرجو البيان ولكم جزيل الامتنان
عدم تغير الفعل في اللحية لا يعني على الإطلاق تغير الحكم عندنا لأنّ الفعل أصلاً من الفطرة والمخالفة تستوجب أن لا تخالف فطرة فطرها الله علينا، كما أنّ الظاهر أنّ اليهود كانوا يطلقون اللحية أيضاً وقتها لكنهم كانوا يطلقون الشارب أيضاً وهذا ما تراه على أعلب المتدينين اليهود اليوم أيضاً. لذا كان الأمر بالمخالفة متعلق باللحية والشارب معاً، وعلى أي حال فاللحية مأمور بها لأنها من الفطرة ابتداءاً ثم للمخالفة تبعاً
والله أعلم وأحكم(63/239)
أقوال العلماء في المضاربة بالسهم،
ـ[أبو عبدالإله]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الفضلاء
من يستطيع أن يفيدنا بأقوال العلماء في المضاربة بالسهم، فجزاه الله خيراً
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أذهب الى هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75945(63/240)
لم سميت شركة العِنان بهذا الأسم ......... ؟؟؟؟؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:49 ص]ـ
من خلال البحث أن كلمة العنان-بكسر العين-إما أن تكون مشتقة من عنان الفرس لأن الشريكين كالمتسابقين .. وإما أن تكون مأخوذة من عن له الشيء إذا اعترض له أو عرض له.
هل أجد لديكم أجوبة أخرى؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:22 م]ـ
المشهور في كتب الفقه هو القول الأول
والقول الثاني قاله ابن السكيت
وقال في المصباح:
((قال الزمخشري: بينهما شركة العنان إذا اشتركا على السواء؛ لأن العنان طاقان مستويان أو بمعنى المعانة وهي المعارضة))
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:20 م]ـ
وقيل: مأخوذ من عن يعن , إذا ظهر أمامك , وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه , أولأنها أظهر أنواع الشركة.
وقيل: العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة , سمي به لا عتراض سيريه على صفحتي عنق الدابة , من اليمين والشمال , فالشريكان: مستويان في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح , كاستواء طرفي العنان.
وقيل: سميت عنانا" , لأنها مشتقة من المعانة وهي المعارضة , لمعارضة كل واحد من منهما صاحبه بمال مثل مال صاحبه , وعمله فيه بمثل عمل صاحبه بيعا" وشراء , أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف , كما يمنع العنان الدابة.
لسان العرب: 13/ 292 , تاج العروس: 9/ 281 , المعجم الوسيط: 2/ 633
الروض المربع بشرح الطيار: 7/ 9
ـ[علي الكناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:48 م]ـ
بارك الله فيكما أخوي الكريمين:
أبو مالك العوضي
وعبدالله بن حسين الراجحي
لو تكرمت أخي عبدالله: هل بالإمكان أن تتحفني بمعلومات عن هذا الكتاب (الروض المربع بشرح الطيار: 7/ 9) .... !!!
هل هو الشيخ عبدالله؟؟ وهل الشرح مطبوع؟؟ متى؟؟ وأين؟؟
بارك الله فيك
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:21 م]ـ
الكتاب اسمه: الروض المربع شرح زاد المستقنع ,
حققه ووثق نصوصه وعلق عليه وعرف به وبمؤلفه وقام بمدارسة مسائلة وقدم له , كل من
أ. د عبدالله الطيار , و د. ابراهيم الغصن , و د. خالد المشيقح , وخرج احاديثه: عبدالله الغصن ,
ووصلوا فيه الى المجلد السابع , وهو من مطبوعات دار الوطن بالرياض ..(63/241)
مطلوب كتب الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان .. مساعدة!!
ـ[سلوم السلوم]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من أخواني الأفاضل، وخاصة من لديهم (كتب) الشيخ عبدالعزيز السلمان: أن يرسلوها إليّ على بريدي، فقد بحثت عنها عند كل من لديه علم بها، ولكن دون جدوى، فلي رجاء منكم يا إخوتي! أن تنشطوا لهذا الطلب، وأن تسألوا من لديه صلة بأبناء الشيخ، فكلي أمل فيكم بعد الله أن تجدوها وترسلوها على عنوان زميلي:
عبدالسلام العبدالكريم
ص. ب 245803
الرمز البريدي 11312 الرياض
--------------------------------------------------------------------------------------
ملحوظة:
وجدت بعض الكتب على (النت)، لكنني أُريد الكتاب,,
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:44 ص]ـ
المشكلة ان كتب الشيخ غفر الله له لا تباع بل توزع مجانا
وليتها تباع حتى يستفيد منها الناس الذين لا يستطيعون الوصول إليها
وكم كنت اتمنى ان احصل على كتبه عن طريق الشراء حتى استفيد منها
ومن زمن طويل اتمنى الحصول عليها
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:19 م]ـ
مشروع علمي لتفريغ كتب الشيخ عبدالعزيز السلمان ونشره على الشبكة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41577&highlight=%E3%D4%D1%E6%DA+%DA%E1%E3%ED)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:40 ص]ـ
من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة عبد العزيز السلمان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86967)(63/242)
شكوى الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي من زمانه وأهله!
ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:43 م]ـ
شكوى الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي من زمانه وأهله!
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد،
فكتاب " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" هو كتاب في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه الشيخ أبو بكر تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله تعالى متن القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى المسمى "متن الغاية والتقريب" أو " غاية الاختصار"، وهو من أهم مختصرات الشافعية.
وقد مر بنا خلال قرائتنا لهذا الكتاب كلام للمؤلف ينتقد به زمانه وأهله، لا علاقة له بمادة الكتاب الفقهية، وهذا النقد موجه لثلاث فرق من الناس:
1) الحكام الظلمة.
2) صوفية السوء وفقهاء الرجس.
3) الفساق.
وهذا هو كلامه، وبالله التوفيق:
- قال:في باب الجمعة " احترزنا بالذكورة عن الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد، لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد.
واحترز الشيخ بالصحة عن المرض، فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم: قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة! ".
- وقال في نفس الباب بعد ذكر مسألة " هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب، فاستدرجهم الشيطان ".
- وقال في خروج النساء إلى المساجد:" وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها، ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة، وعلى وجوب غض البصر، فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به، والله أعلم".
- وقال في باب ما يحرم على الرجال لبسه:" أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف، وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها فإن كثيرا من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شمله أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة!!.
قال الله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " قال بعض العلماء: الفتنة الكفر عافانا الله تعالى من ذلك والله أعلم"
- وقال في باب الركاز: " فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة، وقال أبو علي: هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال.
قلت: وهذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم"
- وقال في مصارف الزكاة " قلت: قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان السراري إلى غير ذلك وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم،وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة لهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى، فمن دفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/243)
إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء، ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماتته، والله أعلم".
- وقال في شروط العامل على الزكاة: " وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية، فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا كشربه الخمر والمسكة وأعوان الظلمة، قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه.
ويشترط أن يكون مسلماً لقوله تعالى:"لا تتخذوا بطانة من دونكم" وقال عمر رضي الله عنه:"لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله". وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سببه في كتابي "قمع النفوس" وهو ما لا يستغنى عنه.
وقال الماوردي: "إذا عين له الإمام شيئاً يأخذه" ولم يشترط الإسلام قال النووي: "وفي ذلك نظر"
قلت: وما قاله الماوردي ضعيف جداً ولم يذكره فيما أعلم غيره وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيل؟ وقد قال الله تعالى:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" لا سيما في زماننا هذا الفاسد، وقد رأيت بعض الظلمة قد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم، فأوقفه موقف الذلة والصغار فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك، ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم؛ أنه لا يجوز ... ".
- وقال في الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم:" فلا يعطى هؤلاء الحرافشة، ولا أهل البطالات من المتصوفة، كمن بسط له جلداً في زاوية الجامع ولبس مرطاً دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا، الذين لا حظ لهم في العلم، يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق، والله أعلم".
- وقال في باب مستحبات الصوم:" قلت: ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به، فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون: هو يشترى في الذمة!! وأيضا: تركه معاملة من أكثر ماله حرام.والذي في شرح مسلم: أنه حرام.وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه.
ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة، وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف، وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم على ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، ولهذا تتمة مهمة في كتابنا:" قمع النفوس" والله أعلم ".
- وقال في باب الدماء الواجبة في الإحرام: " تنبيه: كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة، وجل العوام، يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها، فيذبحون دم الحيوانات بها، وكذا دم التمتع والقرآن،ثم ينقلون اللحم إلى الحرم، وهذا الذبح غير جائز، فلا يجزي، فليعلم ذلك والله أعلم".
- وقال في شرح قول الماتن:" ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه": "وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر، ولا نظر إلى اعتناء الملوك السلفة المشتغلين باللهو بها، وكذا لا يجوز بيع السموم، ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار، وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين فهو من الأفعال الخبيثة، قال الله تعالى:"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" الآية".
- وقال في باب الحجر: " وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين، ومن قدر على مال يتيم وجب عليه حفظه بطريقة، فلو دفعه إلى قاض من هؤلاء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجور؛ فهو عاص آثم ضامن، لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه والله أعلم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/244)
- وقال في ذكر شروط استجابة دعوة الوليمة: الرابع: أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف، كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف والسفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة -وهم رسل الظلمة- وقضاة الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم، فإنهم أرذل الأراذل ومثل ذلك وأشباهه، وهو شئ لا يخفى.
ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا، والترفع على الأقران ونحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الحضور، وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دُعي غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآلات اللهو والطرق وما أشبه ذلك، وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر!! ".
- ثم قال: " ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف والثياب والحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا، الملعونون على لسان النبوة، من تشبههم بالنساء، ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر، لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس، فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم، ويميلون مع كل ريح ".
- وقال: " وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس، الذي يترددون إلى الظلمة طمعا في مزابلتهم، مع علمهم بماهم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور، وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الامارة، وسفك الدماء، وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء، ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم، وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا فيمن يتعاطى شيئا يحصل به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة فقال: "من ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ " وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى، ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإمانة الحق أدل دليل على خبث الطوية، وإن قال إن سريرته حسنة كما قاله علي رضي الله عنه، وهذا جلي لا شك فيه، والله أعلم ". ا. هـ
وكلامه هذا الأخير أحسن ما قاله.
والحمد لله رب العالمين.
1/ 3/1427هـ
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:50 م]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك فيه ..
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:17 ص]ـ
الأخ الكريم أبو الحسنات الدمشقي
جزاكم الله خيرا
شكوى الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي من زمانه وأهله!
فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد، لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد.
رحم الله الشيخ فلم يكن يعلم أن مليار وثلث المليار مسلم من أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الرجال والنساء لايستطيعون ـ أو قل ممنوعون ـ من الصلاة ببيت المقدس!(63/245)
صفات المبتدعة
ـ[ابوجندل]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الذين يعدون من اهل البدع والاهواء هم من اتصف بما يلي:-
1:- انهم يجعلون ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون.
2:- انهم ينازعون فيما توافرت به السنة.
مجموع الفتاوى (3 - 349) (4 - 425
ـ[ابوجندل]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:01 م]ـ
وقال في م 3: ص 348:. (( .. ومما ينبغي ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة ... ومن مثل هؤلاء المنتسبين لا هل السنة وخالفوهم في اصول دقيقة اذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون ويعادون.
كان من نوع الخطاء. والله يغفر للمؤمنين خطاهم في مثل ذلك .. ))(63/246)
ما ضوابط معرفة الكبيرة من الصغيرة
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:59 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله،
كنت قد طرحت قبل أيام سؤالا عن حلق اللحية و هل هي من الكبائر أم من الصغائر، و قد اقترح أحد الإخوة أن يخصص موضوع مستقل لدراسة ضوابط و أصول معرفة الكبائر من الصغائر.
فالباب الآن مفتوح لطلبة العلم، و ارجوا أن لا يتشتت الموضوع في الأمثلة، و النقول غير الموثقة،
و لابأس بأن نذكر أنفسنا و إخواننا بالرفق في طرح الأدلة و التأدب مع العلماء، و عدم التعصب لأقوال الرجال.
وفقكم الله و بارك فيكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:16 م]ـ
انتظرني أخي الكريم، سآتيك - إن شاء الله - بكلام للإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد الدشقي، الشهير بابن النحاس (ت: 814هـ) - له ترجمة في " الضوء اللامع " - من كتابه: " تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين "، باختصار الشيخ الفاضل / أبي علِّيِّين رجائي بن محمد المصري المكي - رحمه الله تعالى -، وسماه " الموازين مختصر تنبيه الغافلين ".
أصلي - إن شاء الله - ثم أتحفك بهذا الكلام.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
أولا:
أرجو من الأخ المشرف، وفقه الله، أن يعجل بتعديل مشاركتي الأولى فقد سقط مني حرف اللام في "السلام على رسول الله"، و انقلب المعنى رأسا على عقب، نسأل الله العفو العافية.
ثانيا:
نحن ننتظر أخي الكريم ابو مالك،
وفقكم الله
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:38 م]ـ
نعم أخي عبد القادر المغربي الكريم عندي بحث كامل في ضوابط الكبائر والصغائر كما أخبرتك لكن هل أضعه لك هنا أم في السؤال عن حكم حلق اللحية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:07 ص]ـ
نحن في الانتظار أخي الكريم (أبا عبد الله الساحلي)
فضعه حيث شئتَ، ولكن لا تتأخر علينا (ابتسامة!!!)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:42 ص]ـ
س1/ إن من ضابط الكبيرة ما توعِّد فيه بنفي الإيمان، فهل كل نص نُفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة، نرجو بيان الضابط في ذلك حيث أشكل هذا على بعض الأخوة؟
ج/ هذه المسألة أصلها أن الله جل وعلا حرم أشياء، وقَسَم جل وعلا المحرّمات إلى قسمين: إلى كبائر وإلى صغائر. فقال جل وعلا ?الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالفَوَاحِشَ إلاَّ اللَّمَمَ? [النجم:32]، فجعل ثم كبائر وثم صغائر، وقال جل وعلا أيضا ?إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا? [النساء:31]، وصحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «الكبائر سبع» وفي الحديث المتفق على صحته «اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر» إلى آخره.
فإذن انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة في القرآن وفي السنة وعليه أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم.
وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر؛ لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عُصي بها فهي كبيرة، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير» فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير، فقالوا: إن الذنب لا يكون صغيرا.
وهذا غلط ممن قال به لأن النصوص دالة على التقسيم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذكر المكفرات «الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» وصحّ أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في بعض السكك فأصبت منها غير أني لم أنكح. فقال عليه الصلاة والسلام «هل صليت معنا؟» فقال: نعم فقال «تلك كفارتها» وتلا قول الله جل وعلا ?وأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذَّاكِرِينَ? [هود:114]، قال الرجل: يا رسول الله أهي لي أم للناس عامة؟ قال «بل هي عامة» فدل هذا على أن الصغائر تكفر وعلى أن الكبائر لابد لها من التوبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/247)
اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ وبِمَ تُحَد؟ على أقوال كثيرة جدا، لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما تُوُعِّد فيه يعني ما جاء الليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة؛ لأنه متوعد صاحبُه بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا.
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية -اجتهادا منه- على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طُبعت مؤخرا فقال في ذلك في حد الكبيرة:
فما فيه حد في الدُّنى أو توعد بأخرى فَسَمْ كبرى على نص أحمد
يعني هذا الذي نص عليه الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء، قال:
وزاد حفيد المجد يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد
يعني ما جاء في النص بنفي الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»، وطرد لمبعد «لعن الله من غير منار الأرض» هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام.
إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان لأنه في النصوص نُقي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عن من فعل محرما، أما من لم يفعل المحرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» أما قوله «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فهذا بالإجماع مستحب، قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب، وقال «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» ونحو ذلك فهذا لا يدخل في البحث، وإنما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن بالشيء بنفي الإيمان عن من فعله. والله أعلم.
هذا جواب من شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ على سؤال وجه له
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:13 ص]ـ
ضوابط معرفة الكبيرة من الصغيرة
1ـ إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر
2ـ الكبائر منحصرة في الإخلال بالكليات الخمسة
3ـ الإفساد العام (الذي يتعدى إلى غيره) يعظم فيه الوزر
4ـ يعتبر مقدار الطاعات أو المعاصي بعظم المصالح أو المفاسد الناشئة والمترتبة عنها
5ـ الفحشاء تدخل في كل ما يوجب اختلال المناسب (المصلحة) الضروري
الجنايات ترجع إلى حفظ الكليات من جانب العدم، وقال العلماء إن كبائر الذنوب في مخالفة المقاصد الأصلية، وبهذا فرقوا بينها وبين الصغائر.
1ـ إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر:
الشاطبي: "إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين.
ثم إن كل رتبة من هذه المراتب لها مُكَمِّل، ولا يمكن في المُكَمِّل أن يكون في رتبة المُكَمَّل، فإن المُكَمِّل مع المُكَمَّل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات.
وأيضاً فإن من الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين ... " (الاعتصام ص392)
2ـ الكبائر منحصرة في الإخلال بالكليات الخمسة:
الشاطبي: "إن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها" (الاعتصام ص312)
3ـ الإفساد العام (الذي يتعدى إلى غيره) يعظم فيه الوزر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/248)
الشاطبي والولاتي: "إذا خولفت ـ أي المقاصد الأصلية ـ كانت معصيتها أعظم ... لأن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام، وقد قدمنا أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر. فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأول كفلٌ من وزر كل من قتل النفس المحرمة إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" (الموافقات 2/ 175 وتوضيح المشكلات 2/ 125)
4ـ يعتبر مقدار الطاعات أو المعاصي بعظم المصالح أو المفاسد الناشئة والمترتبة عنها:
الشاطبي: "ما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة" (الموافقات)
الشاطبي: "المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك ... فعلى هذا إن كانت .. المخالفة تنتج من .. المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت المعصية كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فـ .. صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد ... " (الموافقات 2/ 255)
5ـ الفحشاء تدخل في كل ما يوجب اختلال المناسب (المصلحة) الضروري:
ابن عاشور:"أما الفحشاء: فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء: من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق، والتي تضر بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال، أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنى أو تقامر أو شرب خمر. فدخل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري" (تفسير التحرير والتنوير)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:32 ص]ـ
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=437353#post437353
للتذكير، فانَّ الذكرى تنفع.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
أمثل الأقوال فيها هو المأثور عن السلف كابن عباس وأبي عبيد و أحمد بن حنبل وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة،و هو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر.،و معنى قولهم: ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة.
وذلك أن الوعيد الخاص في الآخرة، كالعقوبة الخاصة في الدنيا.
فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع و القتل و جلد مائة أو ثمانين، و بين العقوبات التي ليست بمقدرة و هي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يجزى الله بها العباد وفي غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار، ونفس العقوبات المطلقة.
و هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره،فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك و القتل و الزنا و السحر و قذف المحصنات و غير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم و أكل الربا و عقوق الوالدين و اليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص، و كذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها، أو قيل فيه "من فعله فليس منا" لأنه ليس المراد ماتقوله المرجئة: إنه ليس من خيارنا،ولا يقوله الخوارج: إنه صار كافرا،و لا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار، فهذه كلها أقوال باطلة .........
فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة.
فنفي الإيمان أو دخول الجنة أو كونه ليس من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة،فأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم ولايحكم على صاحبها بمجردها، فيعرف أن النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لترك واجب.
والدليل على أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه:
أحدها: أنه المأثور عن السلف.
الثاني: أن الله تعالى يقول: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق المدخل الكريم، وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان من جنة أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر،
وكذلك من استحق أن تقام عليه الحدود لم يكن إستثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر.
الثالث: أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو متلقى من خطاب الشارع.
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره.
الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة.
فقول من قال: إنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه ................
و أما من قال: إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف،فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا فيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا والسرقة و شرب الخمر و قذف المحصنات و نحو ها فيه وعيد، فمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد،فقد وافق ماذكروه. أهـ"مختصر الفتاوى" وللزيادة"مجموع الفتاوى ج11ص650"
وجزيتم خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/249)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:40 م]ـ
هذا ما وعدت به الأخوة منذ أيام مما يتعلق بموضوع الكبائر والصغائر سوف أقوم بوضعه تباعاً وليزرني الأخوة إن كان هناك أخطاء في ترتيب الحواشي لإني كنت حولت هذه البحوث من صيغة الأبجد إلى صيغة الوورد فلم تخرج بالشكل الفني المطلوب لاختلاف التنسيق بين الصيغتين وبالمناسبة أصل هذه المواضيع بحث نلت به درجة الماجستير في الفقه المقارن.
وانا بانتظار ملاحظات الأخوة الكرام وليزروني من التقصير سلفا فإن استفاد منهم أحد لا أطلب منه إلا الدعاء
ــــــــ
تعريف الكبيرة
وضع أكثر العلماء تعريفات للكبيرة؛ كل حسب فهمه للنصوص الواردة في الكبائر، وهذه التعريفات كثيرة جداً، زادت فيما جمعته على ستين تعريفاً. منها الجامع والمانع، ومنها غير ذلك مما لا يستحق الذكر لبعده وضعفه، وفيما يلي عرض لأهم التعاريف الواردة في تعريف الكبيرة مع محاولة الإشارة إلى التعريف الناقص وموضع النقص الموجود فيه.
تعريف الكبيرة:
1 ـ عن سعيد بن جبير والحسن ومجاهد والضحاك: «كلُّ موجبةٍ في القرآن كبيرة»
وبتعبير آخر: الكبيرة هي: «المعصية الموجبة للحدّ».
ويرد عليه بأنه غير جامع: فإنَّ كثيراً من المعاصي نصَّ الشارع على أنها من الكبائر وليس فيها حد: كأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين.
2 ـ قول ابن عباس والضحاك وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والماوردي، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم:
(ب2) الكبائر:. «ما يوجب حدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة». على اختلافٍ يسير في بعض ألفاظ التعريف عند مَن تقدَّم.
قال ابن تيمية: وهو معنى قول ابن عباس: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب».
وهذا من أصح الأقوال في تعريف الكبيرة.
3 ـ قال سفيان الثوري: «الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين الناس»
ويرد على هذا التعريف: أنه غير جامع: فإنه قد جاء في صريح الكتاب وصحيح السنَّة ذِكر كبائر لا حقَّ للعباد فيها، ومنها: شرب الخمر
لكن إن أراد أنَّ مظالم العباد أكبر من غيرها من الذنوب حيث لا تُغفر بمجرَّد التوبة، ولا بدَّ فيها من الترادِّ فهذا يُسلَّم له.
4 ـ وقال مالك بن مِغْوَل: «الكبائر ذنوب أهل البدع»
ويرد على هذا التعريف أنه بعيدٌ جداً: إذ لا تنحصر الكبائر في ذنوب أهل البدع وبدعهم، وإلا لزم من هذا كون غيرهم من أهل الحق والعدل معصومين عن ارتكاب الكبائر ولا قائل بهذا.
ولكن إن أريدَ بهذا القول أنَّ البدع من الكبائر وأنها أعظم إثماً من كثير من المعاصي فنعم.
5 ـ قال أبو سعد الهروي: الكبيرة: «كلُّ فعلٍ نصَّ الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدٍّ من قتلٍ أو غيره، وترك فريضةٍ تجب على الفور، والكذب في.الشهادة والرواية واليمين»
ويرد على هذا التعريف بأنه غير جامع ولا مانع لما يلي:
أ ـ خروج كثيرٍ من الكبائر ثبت المنع منها بالسنَّة.
ب ـ وكثيرٌ منها لم يجب فيها حدٍّ كأكل الربا أو أكل مال اليتيم.
جـ ـ ليس كلُّ فعلٍ نصَّ الكتاب على تحريمه يعدّ من الكبائر.
6 ـ وعن الحَليمي: الكبيرة: «كلُّ محرَّمٍ لعينه منهيٍّ عنه لمعنى في نفسه».
ويرد عليه: أنه غير جامع؛ فكثيرٌ من الكبائر التي جاء النص على ذكرها ليست مما حُرِّم لعينه وإنما حرِّم لمعنى في غيره؛ كالفرار من الزحف لإضعاف المسلمين، والزنى لصيانة الأعراض، وشرب الخمر لصيانة العقول.
7 ـ تعريف ابن حزم: «الكبيرة: هي ما سمَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرةً أو ما جاء فيه الوعيد».
وهو تعريف لا بأس به؛ جمع فيه ابن حزم رحمه الله بين ما ورد النص على كونه كبيرة، ثم ما جاء فيه الوعيد في الكتاب والسنة.
8 ـ قال الغزالي في البسيط: «والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أنَّ.كلَّ معصيةٍ يقدم المرء عليها من غير استشعار خوفٍ وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرِِِّ عليها اعتياداً، فما أشعرَ بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة».
ويقرب منه قول القائل: «ما يستصغره العباد فهو كبائر».
ويرد عليه:
أ ـ أنه غير مانع: وذلك لدخول الصغائر في كلِّ ذنبٍ يقدم عليه المرء من غير استشعار خوفٍ وحذار ندم ...
ب ـ أنَّ في ضبط هذه الأمور إبهاماً وغموضاً؛ أي التهاون والاجتراء وما يتولَّد عنهما من استخفاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/250)
ويرد على قول من قال: «ما يستصغره العباد فهو كبائر»: بأنَّ العبد يستصغر النظرة أو سرقة اللقمة، وهي ليست من الكبائر بالاتفاق.
9 ـ تعريف أبي العباس القرطبي
«أنَّ كلَّ ذنبٍ أطلق الشرع عليه أنه كبيرٌ أو عظيم.
ـ أو أخبر بشدَّة العقاب عليه.
ـ أو علَّق عليه حدَّاً.
ـ أو شدَّد النكير عليه وغلَّظه.
وشهد بذلك كتاب الله أو سنَّةٌ أو إجماع فهو كبيرة ... »
.وقد استحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال:
«ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم ... ». ثم ذكر الكلام المتقدم وهو كما قالوا من حيث حسنُه وجودته.
10 ـ تعريف الزركشي: أنَّ الكبائر يجمعها ما يلي:
أ ـ الوعيد الشديد.
ب ـ ما تُؤْذِن بقلَّة اكتراث مرتكبِها بالدين ورقَّة الديانة.
جـ ـ ما نصَّ الكتاب على تحريمه.
د ـ ما وجب في جنسه حدّ»
وكلام الزركشي أقرب إلى الضابط منه إلى التعريف، ولكن يؤخذ عليه مع هذا قوله: «ما نصَّ الكتاب على تحريمه» فيعده كبيرة، وليس الأمر كذلك؛ فقد نص القرآن على تحريم أمور لم يعدها العلماء في الكبائر كما في الغيبة التي اتفق العلماء على تحريمها، لكن لم يعدّها كثير منهم في كبائر الذنوب، حيث سيأتي ذكرها ضمن تعداد جملة الصغائر في مبحث الصغائر.
11 ـ تعريف ابن الصلاح: «الكبيرة: ذنبٌ كبير، وعَظُم عِظَماً يصحُّ معه أن يطلق عليه اسم الكبير ...
ثم إنَّ لكبر الكبيرة وعظمتها أماراتٍ معروفة بها:
ـ منها: إيجاب الحدّ.
ـ ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب ـ النار ونحوها ـ بالكتاب والسنَّة.
ـ ومنها: وصف فاعلها بالفسق نصَّاً.
ـ ومنها: اللعن ... »
وهو تعريف جيد بالأمارات التي وضعها للكبيرة.
12 ـ يقول العز بن عبد السلام: «والأَولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، ولم أقف لأحدٍ من العلماء على ضابط ذلك»
ويرد عليه: بأنَّ فيه إبهاماً وغموضاً، إذ يقول هو رحمه الله بأنه لم يقف لأحدٍ من العلماء على ضابط ذلك.
13 ـ تعريف القرطبي: «كلُّ ذنبٍ عَظَّم الشرعُ التوعُّد عليه بالعقاب، وشدَّده، أو عَظُم ضرره في الوجود .. فهو كبيرةٌ وما عداه فهو صغيرة ... »
وهو تعريف موفق، جمع فيه القرطبي النص والقياس؛ فما لم يرد النص فيه إذا عَظُم ضرره في الوجود فهو كبيرة.
14 ـ قال القرافي: «الكبيرة ما عظمت مفسدتُها»
وهو تعريفٌ صحيح، إذ الكبائر مفسدتها أعظم من مفسدة الصغائر.
لكن يرد عليه: عدم ضبط عِظَم المفسدة فيدخل فيه الإبهام.
15 ـ تعريف الذهبي: «والذي يتَّجه ويقوم عليه الدليل: أنَّ من ارتكب حوباً من هذه العظائم:
ـ مما فيه حدٍّ في الدنيا: كالقتل والزنا والسرقة.
ـ أو جاء فيه وعيدٌ في الآخرة: من عذاب، وغضب وتهديد.
ـ ولعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كبيرةٌ ولا بدّ»
.وما ضبط به الإمام الذهبي الكبيرة فهو مما اشتُهر الأخذ به والتعويل عليه من العلماء بعد الذهبي رحمه الله.
16 ـ اختيار ابن عابدين أنَّ الكبيرة: «كلُّ ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين؛ فهو من جملة الكبائر»
ويأخذ على هذا التعريف: أنه غير منضبط، فالشناعة غير مضبوطة.
وغير مانع: فهتك حرمة الله أو الدين قد تأتي من ارتكاب الصغائر.
التعريف المختار للكبيرة
بعد عرض هذه التعاريف يمكن تعريف الكبيرة بأنها:
كل ذنب أوجب حداً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة، بنص القرآن أو السنة الثابتة، أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص عليه.
محترزات التعريف:
أوجب حداً: فالحدود هي العقوبات المقدرة شرعاً على بعض الأفعال المنصوص عليها، مثل الزنى، وشرب الخمر، والسرقة، وقذف المحصنات، وقتل النفس التي حرم الله.
أما غيرها من الأفعال التي لم يرد النص الشرعي بعقوبات مقدرة لها فلا تعتبر من الكبائر؛ كاللطمة والشتيمة.
أو وعيداً في الآخرة:.ووعيد الآخرة يشمل ما يلي:
ـ العذاب بالنار.
ـ اللعن: وهو الطرد من رحمة الله.
ـ عدم دخول الجنة.
بنص القرآن أو السنة الثابتة:.فلا بد أن تكون الكبيرة منصوصاً عليها.
أو عظمت مفسدته بما يماثل المنصوص:.مثال ذلك تعاطي المخدرات، فهي وإن لم ينص الكتاب والسنة على أنها من الكبائر لكن مفسدة التعاطي عظمت حتى ضاهت أكبر الكبائر المنصوص عليها
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي ضوابط الكبيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/251)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المراجع
تفسير الطبري: 8/ 247؛ أرقام الآثار: (9215 ـ 9216 ـ 9217 ـ 9218).
(%1) رسائل ابن نجيم، ص253؛ مرقاة المفاتيح للقاري: 1/ 221؛ مغني المحتاج للشربيني: 4/ 427؛ المغني لابن قدامة الحنبلي: 14/ 151؛ منح الجليل لعليش: 8/ 392.
(%1) تفسير الطبري: 8/ 347؛ الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354 ـ 358؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 321 ـ 327؛ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 2108؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 7/ 333.
(%1) أخرجه الطبري في تفسيره: 8/ 246، في تفسير قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ... } [النساء: 31]، رقم الأثر (9212)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 1/ 270 ـ 271: فصل في بيان كبيائر الذنوب وفواحشها، رقم الأثر (29)؛ ونَسَبَه القرطبي في المفهم: 1/ 283 إلى الحسن البصري. وينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ منح الجليل لعليش: 8/ 392.
(%1) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: 1/ 322.
((%1) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(%1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 8/ 538، وذكره في العناية عن بعضهم كما في رسائل ابن نجيم، ص255.
(%1) ينظر رسائل ابن نجيم، ص255.
(%1) المحلى لابن حزم: 9/ 393.
(%1) البسيط: كتاب في الفقه الشافعي للإمام الغزالي ـ وله في الفقه الوجيز والوسيط ـ مطبوعان. وأما البسيط فغير مطبوع.
(%1) شرح صحيح مسلم للنووي: 2/ 265.
(%1) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 1/ 324 ورده.
(%1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي أبي العباس: 1/ 284.
(%1) فتح الباري لابن حجر: 12/ 191.
(%1) البحر المحيط للزركشي: 4/ 277 بتصرف.
(%1) فتاوى ابن الصلاح: 1/ 147 ـ 148.
(%1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ص50.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:39 م]ـ
فيما يلي تتمة بحث الكبائر وقد رتبته هذه المرة بشكل جيد ووضعت الحواشي بشكل نظامي في أسفل البحث.
الضوابط والقواعد الجامعة لما هو كبيرة
تقدَّم معنا أقوال العلماء في تعريف الكبيرة، وكيف تنوعت عباراتهم فيها تنوعاً كثيراً، ومع قرب أكثر هذه التعاريف إلى الصواب إلا أن الاتفاق لم يحصل على حَدٌّ واحد، ومن أجل هذا وُجد أن بعض العلماء كانوا يُعَرِّفون الكبائر بعلاماتها، واختاروا وضع الضوابط التي تُعرف بها الكبيرة بدلاً من تعريفها كابن الصلاح، والقرطبي، وابن تيمية، والزركشي.
ومما يكمل بحثنا هذا ويسد باب النقص الذي قد يُعترض عليه في التعريف الجامع للكبيرة؛ تتبع النصوص من القرآن والسنة لاستقراء ما ورد فيها من علامات الكبائر وأماراتها، مع إلحاق كل علامة من العلامات بدليلها وضرب المثال عليها، وبعد هذا التتبع والاستقراء لهذا الغرض، يكون الضابط الجامع للكبيرة: أنها الذنب المشتمل على إحدى العلامات التالية:
1 ـ ما نص القرآن على أنه كبير عند الله: كالقول على الله بغير علم. قال تعالى: {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3].
2 ـ ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كبيرة، وثبت ذلك في حديث صحيح أو حسن ولو كان آحاداً.
فعن أبي بكرة نُفَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أُنبِّئكُم بأَكْبَرِ الكَبَائرِ؟ قالها ثَلاثاً. قَالوا: بَلى يا رسولَ الله! قَالَ: الإشراكُ بااا، وعُقوقُ الوَالِدَين. ـ وَجَلسَ وكان متَّكئاً ـ، فقال: ألاَ وَقولُ الزُّور». فمازال يكررها حتى قلنا لَيتَهُ سَكَت» (1)
3 ـ ما لعن فاعله في القرآن أو في السنة الثابتة:
أ ـ أما في القرآن فمثل قوله تعالى: {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} [الرعد: 25].
فنقض العهد وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب.
وقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: 23].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/252)
ب ـ أما في السنة فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً نذكر منهم في هذه الأحاديث:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال». (2)
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً». (3)
- وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه». (4)
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». (5)
- وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي». (6)
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غيَّر تُخُوم الأرض، ولعن الله من كَمَهَ الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط. (7)
4 ـ كل ما وجب فيه الحد أو القصاص في القرآن أو السنة الثابتة: كالزنى، والسرقة، والقذف، والقتل وغيرها.
5 ـ ما ورد عن فاعله أنه ليس من المؤمنين؛ مثل: ليس منَّا، على غير ملة الإسلام، يهودي أو نصراني، أو أن الإيمان نفي عنه ونزع منه، وفيما يلي بعض الأحاديث المبينة لهذه العلامات:
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». (8)
-وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا». (9)
-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله، قال: «من لا يأمَن جاره بوائقَهُ». (10)
-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه». (11)
6 ـ ما ورد على فعله وعيد في الآخرة بنص الكتاب أو السنة، ووعيد الآخرة يشمل ما يلي:
أ ـ غضب الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} [النساء: 93].
-وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال ام1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان)). (12)
ب ـ العذاب الشديد: كالذي ورد في آيات وأحاديث كثيرة، ومنها الإلحاد في الحرم؛ قال تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25]
وفيه من الأحاديث حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ في أهمية بحث الكبائر. (14)
جـ ـ منع دخول الجنة، وكذا ما جاء أن فاعله لا يَشمُّ رائحة الجنة:
-فعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْر». (15)
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِنفان مِن أمتي لمْ أرَهما، قومٌ معهم سِيَاطٌ كأذنابِ البَقَر يَضربونَ بها الناسَ، ونِساءٌ كاسياتٌٌ ٌعارياتٌ، مميلاتٌ مَائلات، رُؤوسُهنَّ كأسنمةِ البُخْت المائلةِ، لا يَدخلْنَ الجنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ ريحَها ليوجَدُ من مَسيرةِ كذا وكذا». (16)
د ـ العقاب بالنار: ومنها قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} [النساء: 10].
وفي العذاب بالنار أحاديث كثيرة منها:
- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فَكتمَهُ أُلجِمَ يوم القيامةِ بلِجامٍ منْ نَارٍ». (17)
7 ـ ما وصف من المعاصي بأنها فاحشة:
قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً} [النساء: 22].
وقال تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً} [الإسراء: 32].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/253)
وقال تعالى: {إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [العنكبوت: 27].
8 ـ ما ورد وصفه في القرآن من المعاصي بأنه من عمل الشيطان.
قال تعالى: {يييأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90].
9 ـ ما وصف من المعاصي بأنه فسق، أو أن مرتكبها فاسق في القرآن والسنة الثابتة. قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم اااسلام ديناً فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3].
10 ـ ما ورد النص بأن الله لا يحبها أو لا يحب فاعلها أو أن الله يبغضه:
قال تعالى: {إن الله لا يحب كل مختال فخور} [لقمان: 18].
ـ عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبغض الفاحش البذيء». (18)
.11 ـ ما ورد وصف فاعلها بأن الله لا ينظر إليه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». (19)
12 ـ ما ورد أن مرتكبها قد برئت منه ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم:
- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، لمَ؟ قال: «لا تراءَى نارَاهما». (20)
13 ـ ما ورد أن الله لا يقبل عمله من المسلمين:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه» الحديث ... (21)
14 ـ ما ورد في وصف مرتكبها بالنفاق:
- فعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت.فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر». (22)
15 ـ ما ورد بأن الله تعالى يكون خصماً لمرتكبها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمَه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (23)
وبعد فهذه جملة كبيرة من علامات الكبائر، ولعلها تربو على ذلك بكثير لمن تتبع كل ما ورد في السنة من هذه العلامات ولعل فيما ذكر كفاية لترسيخ مفهوم الكبيرة وضبطها، بحيث لا تختلط بغيرها من الذنوب الصغائر، وتكون أيضاً عوناً مهماً في قياس ما لا نص فيه من الكبائر مما عظمت مفسدته فكانت تماثل عظمة مفسدة المنصوص أو أكبر منها مفسدة فتلحق بها.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: تعداد جملة من كبائر الذنوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
المراجع (الحواشي):
(1) - أخرجه البخاري في صحيحه، ص551، في: 52 ـ كتاب الشهادات، 10 ـ باب ما قيل في شهادة الزور، رقم الحديث (2654).
وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 91، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 38 ـ باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث (87).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1271، في: 77 ـ كتاب اللباس، 61 ـ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم (5885).
(3) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: 3/ 1550، في: 34 ـ كتاب الصيد والذبائح، 13 ـ باب النهي عن صيد البهائم، حديث رقم (1958).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1673، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 29 ـ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، و وسمه فيه، حديث رقم (2117). والوسم: الكي بحديدة تُعلَّمُ بها الدواب. النهاية لابن الأثير: 5/ 186.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/254)
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1278، في: 77 ـ كتاب اللباس، 85 ـ باب الموصُولة، حديث رقم (5940). وأخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1677، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 33 ـ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث رقم (2124). والواصلة: «هي التي تصل شعرها بشعر آخر زُور». والمستوصلة: «التي تأمر من يفعل بها ذلك». النهاية لابن الأثير: 5/ 192. والواشمة من الوشم: وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، والمستوشمة: من يُفعل بها ذلك. النهاية لابن الأثير: 5/ 189.
(6) أخرجه الترمذي في السنن: 3/ 623، في: 13 ـ كتاب الأحكام، 9 ـ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (1337)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه أبو داود في السنن، ص551، في: 18 ـ كتاب الأقضية، 4 ـ باب في كراهية الرشوة، حديث رقم (3580).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 11/ 468، في: 14 ـ كتاب القضاء، 1 ـ باب الرشوة، حديث رقم (5077).
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 396، في: 46 ـ كتاب الحدود، رقم (8052)، وقال الذهبي صحيح.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 10/ 265، في: 20 ـ كتاب الحدود، ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط، رقم الحديث (4417). وتغيير تخوم الأرض: أي معالمها وحدودها. وقيل: أريد حدود الحرم خاصة. النهاية لابن الأثير: 1/ 184. وكمه الأعمى: أضلّه. من الكَمَه وهو العمى. النهاية لابن الأثير: 4/ 201.
(8) أخرجه البخاري في صحيحه، ص273، في: 23 ـ كتاب الجنائز، 39 ـ باب ما يُنهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث رقم (1298)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 99، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 44 ـ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث رقم (103).
(9) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: 1/ 99، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 43 ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، حديث رقم (101).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1291، في: 78 ـ كتاب الأدب، 28 ـ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقَه، حديث رقم (6016)، وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 68، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 18 ـ باب بيان تحريم إيذاء الجار. حديث رقم (46). وبوائقه: شروره وغوائله. النهاية لابن الأثير: 1/ 162.
(11) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 73، ف: ي 1 ـ كتاب الإيمان. حديث رقم (73). وصححه الذهبي.
(12) أخرجه البخاري في صحيحه، ص500، في: 44 ـ كتاب الخصومات، 4 ـ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (2416)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 122، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 61 ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم الحديث (138).
(13) الإلحاد في الحرم: الظلم والعدوان فيه وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء، ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 4/ 236.
(14) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 7047.
(15) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 93، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 39 ـ باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم (91)
(16) أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1680، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 34 ـ باب النساء الكاسيات العاريات، رقم الحديث (2128). والبخت: الأنثى من الجمال، وهي جمال طويلة الأعناق. النهاية لابن الأثير: 1/ 101.
(17) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 29 في: 42 ـ كتاب العلم، 3 ـ باب ما جاء في كتمان العلم، رقم الحديث (2649)، وأخرجه أبو داود في السنن، ص562، في: 19 ـ كتاب العلم، 9 ـ باب كراهية منع العلم، حديث رقم (3658)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 97، في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (261)، والحديث حسنه الترمذي في السنن: 5/ 30، وصححه ابن حبان في صحيحه: 1/ 298.
(18) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 362، في: 28 ـ كتاب البر والصلة، 62 ـ باب ما جاء في حسن الخلق رقم (2002). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن الترمذي: 4/ 363. والبذيء من البذاء وهو الفحش في القول. النهاية لابن الأثير: 1/ 111.
(19) أخرجه البخاري في صحيحه، ص770، في: 62 ـ كتاب المناقب، حديث رقم (3665).
وأخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1651، في: 37 ـ كتاب اللباس والزينة، 9 ـ باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم الحديث (2085).
(20) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 155، في: 22 ـ كتاب السير، 42 ـ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، حديث رقم (1604)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، ص407؛ في: 9 ـ كتاب الجهاد، 105 ـ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم الحديث (2645)؛ والنسائي في السنن: 8/ 404، في: 45 ـ كتاب القسامة، 26 ـ القود بغير حديدة، حديث رقم (4793).
ومعنى (لا تراءى نارَاهما): أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه، وقيل معناه: أنه أراد نار الحرب، يقول: نارَاهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يُساكنون في بلادهم، جامع الأصول لابن الأثير: 4/ 446 بتصرف.
(21) أخرجه الترمذي في السنن: 4/ 290، في: 27 ـ كتاب الأشربة، 1 ـ باب ما جاء في شارب الخمر، حديث رقم (1862)، وقال: «هذا حديث حسن».
وأخرجه بلفظ قريب النسائي في السنن: 8/ 719، في: 51 ـ كتاب الأشربة، 44 ـ باب الآثام المتولدة عن شرب الخمر، حديث رقم (5684)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك: 4/ 162.
(22) أخرجه البخاري في صحيحه، ص22، 2 ـ كتاب الإيمان، 24 ـ باب علامة المنافق، حديث رقم (34)، وأخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 78، في: 1 ـ كتاب الإيمان، 25 ـ باب بيان خصال المنافق، حديث رقم (58).
(23) أخرجه البخاري في صحيحه، ص467، في: 37 ـ كتاب الإجارة، 10 ـ باب إثم من منع أجر الأجير.
(24) للعلامة (ملا علي القاري) كتاب مخطوط في مكتبة الأسد تحت اسم: (الذخيرة الكثيرة في علامات الكبيرة)، يسر الله طبعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/255)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:07 م]ـ
تعداد جملة من كبائر الذنوب
بعد عرض التعريف المختار للكبيرة، لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب، التي ينطبق عليها تعريف الكبيرة، مُطَبَّقاً عليها الضوابط المذكورة آنفاً، تأسياً بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية، وإنما كانوا يتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد، والوقوف على المراد منه، وفيما يلي ذكر الجملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه
من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول، ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغُسل، وطء الحائض، الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذها، فعل الواصلة والواشمة، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن.
0من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذر، ترك أهل المِصر الجماعة من غير عذر، واتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السُّرج عليها، والطواف بها والصلاة إليها، ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات متتاليات.
0من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، كراهية لقاء الله.
0من كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر.
0من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذر، والخيانة في جمع الصدقة، وفرض المكُوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة وجبايتها، والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه، والمنّ بالصدقة، ومنع فضل الماء لمحتاج.
0من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه، وزاد الشافعية: إلى الموت، قتل المحرم الصيد، استحلال البيت الحرام، الإلحاد في الحرم، إخافة أهل المدينة وإحداث المعصية فيها، وإيواء من أحدث هذه المعصية.
0من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموس، والحلف بغير الله.
0من كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه، واتخاذه غرضاً وقتله عبثاً، والذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به، والذبح لغير الله.
0من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار، وأكل وشرب المسكرات، وكذا الحشيش، واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرض، وشرب أو أكل الدم المسفوح والنَّجَس.
0من كتاب اللباس والزينة: لبس المرأة لباس الرجل، ولبس الرجل لباس المرأة، ولبس المرأة ما يصف أو يشفّ، إطالة الثوب من أجل الخيلاء.
0من كتاب النكاح: إفساد المرأة على زوجها، والزوج على زوجته، العقد على المحرم نكاحهن، إفشاء الزوجين أسرار ما يقع بينهما، إتيان المرأة في دبرها، تزوُّج المرأة وعدم إعطائها مهرها، خروج المرأة من بيتها متعطرةً متزينة ولو بإذن زوجها، ونشوز الزوجة.
0من كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس، الدياثةوالقيادة، انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه أو تبرُّؤه من نسبه مع علمه بذلك.
0كتاب النفقات: إضاعة من يعول، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم.
0من كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه.
0من كتاب الوصية: الإضرار بالوصية.
0من كتاب البيوع: أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه، والإعانة عليه وبيع الحر، وأكل المال الحرام، والغش في البيع، إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، بخس الكيل والوزن، الاستدانة بغير نية الوفاء، أكل مال اليتيم.
0من كتاب المعاملات: خيانة الشريك، وتغيير منار الأرض، منع الأجير أجرته أو تأخيرها بغير عذر، منع ماء مباح لمحتاج إليه، الغصب بمقدار نصاب السرقة.
0من كتاب الحدود: الزنى، اللواطة، شرب الخمر وإن قلَّ ولم يُسكر، وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه وشرائه، والسرقة، والقذف، وقطع الطريق.
0من كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمداً أو شبه عمد، وقتل نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه، أو أعضاء غيره، والإعانة على ذلك، وتعذيب الناس، والإشارة إليهم بالسلاح.
0من كتاب الردة: قول المسلم للمسلم: يا كافر لمجرد السب.
0من كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيُّنه، وتركه كلياً عندما يكون فرض كفاية، الفرار من الزحف، الغلول من الغنيمة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة على ذلك والأمن على النفس، قتل وظلم من له أمان أو عهد أو ذمة.
واتخاذ الخيل رياءً وتكبراً، ترك الرمي بعد تعلمه.
0من كتاب القضاء: أخذ الرشوة، وإعطاؤها والسعي فيها.
0من كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداء، شهادة الزور.
0من كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل باطل، نكث بيعة الإمام لغرضٍ دنيوي، ظلم الإمام رعيته وغشهم والاحتجاب دون حوائجهم، وإيواء المُحْدِثِين.
0كبائر من أبواب متفرقة: السحر، والكهانة والعرافة، والطيرة والتنجيم، وإتيان من يفعل ذلك وتصديقه، وتعليق التمائم والرقى والحروز، والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون، والنميمة، ومحبة الرجل قيام الناس له، وتصوير ذي روح.
تعلم العلم للدنيا، وكتم العلم، وترك العمل بما علم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أذية أولياء الله، وتولي أعدائه من الفسقة والكفرة، بغض الصحابة وسبهم عامةً وخاصةً المهاجرين والأنصار، ولعن المسلم المصون.
الأمن من مكر الله، والإياس من روح الله.
وقانا الله من الكبائر كلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: تعريف الصغيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/256)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم، و هل من مزيد
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:09 م]ـ
تعريف الصغائر وأمثلتها
بناءً على الاختلاف السابق في تعريف الكبيرة، اختلف العلماء في تعريف الصغيرة. وهو تعريف لا بد من الوقوف عليه؛ ليكتمل التصور حول مفهومي الكبائر والصغائر، فبضدها تتميز الأشياء.
ونعرض فيما يلي للنقاط التالية:
النقطة الأولى: تعريف الصغائر لغة
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً،
النقطة الثالثة: تعداد جملة من صغائر الذنوب على ضوء التعريف المختار.
النقطة الأولى ـ تعريف الصغائر لغة:
صغر: الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة وصَغُرَ صَغَارةً وصِغَراً، وصَغِرَ يَصْغَرُ صَغَراً وصُغْراناً، فهو صَغِير وصُغَار. والجمع: صِغَار، والصغيرة من الإثم جمعها صَغِيرات وصغائر.
ومن ذلك الصِّغَر وهو ضد الكِبر، والصغير خلاف الكبير، والصغر والكبر من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء، وكبيراً في جنب شيء آخر، وقد تقال باعتبار الزمان: فلان صغير وفلان كبير، إذا كان ما له من السنين أقل مما للآخر، وتارة باعتبار الجثة، وتارة باعتبار القدر والمنزلة، وهو المقصود هنا.
مثل قوله تعالى: {لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا} [الكهف: 49].
وقوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر} [القمر: 53].
كل ذلك بالقدر والمنزلة من الخير والشر باعتبار بعضها ببعض (1).
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً: فيما يلي أهم التعاريف للصغيرة، هذا عرضها ثم بيان الراجح منها:
1 ـ قول ابن عباس وأبي عبيدوأبي ثور الكلبي وأحمد بن حنبل: «الصغيرة ما دون الحدَّين: حد الدنيا وحد الآخرة» (2).
أي: كل ما لم يوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة.
وبتعبير آخر: كل ذنب لم يُختم بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب وهو تعريف جيد.
2 ـ قول سفيان الثوري: «الصغائر ما كان بينك وبين الله» (3).
يرد عليه: إن أراد أنها أصغر من ذنوب العبد فيما بينه وبين العباد؛ لأن الثانية لا يجري فيها المساهلة والإسقاط؛ فمُسلَّمٌ من هذا الوجه، وإن أراد الإطلاق في كل ذنب بين العبد وربه، فهذا غير مُسَلَّمٍ لورود ذنوب كثيرة منصوص عليها بأنها من أعظم الكبائر في جملة ما يكون بين العبد وربه؛ كترك الصلاة، أو الصوم، أو ترك دفع الزكاة.
3 ـ قول الماوردي: «الصغائر ما قلَّ فيها الإثم» (4)
وهو مقياس صحيح عموماً، فإنَّ الصغائر من اسمها ينبغي أن يكون إثمها قليلاً، لكن يرد عليه بأن فيه إبهاماً يتعلق بتحديد قلة الإثم والمقياس الضابط لذلك.
4 ـ قول القرافي: «الصغيرة ما قَلَّتْ مفسدتُها» (5)
ويقال فيه ما قيل في سابقه: بأن قِلة المفسدة من علامات الصغائر، لكن معرفة قلة المفسدة وضابطها أمرٌ يصعب مناله.
5 ـ قول ابن حزم: «ما لا تَوعُّد فيه بالنار، فلا يلحق في العِظم ما تُوعِّد فيه بالنار فهو الصغيرة» (6)
ويرد عليه بأنه غير جامع، فالتوعد يكون بالنار ويكون بغيرها؛ كاللعنة والعذاب والغضب.
6 ـ قول ابن نجيم أنَّ الصغيرة: «كل ذنب تاب عنه» (7)
ويرد عليه بأنه غير مانع؛ لأنه يجمع الكبائر التي تاب عنها المكلف، فالكبيرة التي يتوب عنها المكلف لا تصير صغيرة، إنما تمحى بالتوبة ويُزال حكمها.
7 ـ قول أبي الخطاب الحنبلي: «الصغائر هي المستقبحات من المعاصي والمباحات» (8)
وهو تعريف غير صحيح من وجوه:
أ ـ الإبهام: فما هو ضابط القبح في المعاصي.
ب ـ أنه غير مانع؛ لأنه أدخل الكبائر ضمن الصغائر؛ فالكبائر أيضاً من مستقبحات الذنوب.
جـ ـ أنه أدخل مستقبحات المباحات ضمن المعاصي!!.
التعريف المختار للصغيرة:
بعد عرض هذه التعاريف ومناقشتها يمكن اختيار التعريف الأول منها مع زيادة عليه:
فالصغيرة: كل ذنب لم يُوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة، وكان قليل المفسدة.
وبعد عرض هذا التعريف لا بد من تجلية معناه والوقوف على حقيقته، ومعرفة الأثر المترتب عليه، إذ هو المعنى المقصود، والغرض المنشود، وهذا يتأتى من خلال ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/257)
أولاً ـ عرض جملة من صغائر الذنوب مترتبةً على الأبواب الفقهية كي لا يبقى معنى الصغيرة وتعريفها في حد النظرية، وتقليداً لأرباب المذاهب الفقهية الذين أتبعوا تعريف الصغيرة بتعداد جملة من صغائر الذنوب.
النقطة الثالثة ـ تعداد جملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار:
فيما يلي تطبيق للتعريف المذكور في ضبط الصغيرة، في تعداد جملة من صغائر الذنوب، مُستخلَصاً مما ذكره الفقهاء في كتبهم (9)، إذ إنهم نصُّوا على جملة من صغائر الذنوب وميزوها بأعيانها، وذلك وفق الخطة التالية:
ـ ترتيب الصغائر على أبواب الفقه.
ـ عدم تحري كل الصغائر بل المقصود التمثيل بالصغائر المذكورة.
ـ طرح ما نصَّ عليه الفقهاء أنه من الصغائر وهو ليس كذلك.
من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء، إدخال النجاسة إلى المسجد، استعمال النجاسة في ثوبٍ أو بدن.
من كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة ـ البيع عند نداء الجمعة ـ الاختصار (10) في الصلوات، والعبث، والالتفات أيضاً ـ البيع والشراء في المسجد ـ إمامة الرجل والقوم له كارهون ـ الكلام والإمام يخطب.
من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ـ مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن.
من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال.
من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة ـ الأكل مِن طعام مَن غالبُ مالِه حَرامٌ، وإجابةُ دعوته.
من كتاب النكاح: الخِطبة على خِطبة غيره ـ نكاح الشِّغار ـ مُضارَّة الزوجة.
من كتاب الطلاق: التطليق في الحيض ـ وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة ـ تطليق الزوجة أكثر من واحدة ـ المضارة في الإنفاق.
من كتاب البيوع: النَّجْش، البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع المعيب من غير بيانه.
من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ـ بيع السلاح من أهل الفتنة.
من كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين.
من كتاب الحظر والإباحة: الخلوة بالأجنبية، والنظر المحرَّم، واتخاذ الكلب الذي لا يحلُّ اقتناؤه، وهجو المسلم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام بلا عذر، وكثرة الخصومة، والإشراف على بيوت الناس، الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرار، الجلوس مع الفسقة، السكوت عن الغيبة، الغيبة، ابتداء الكافر بالسلام، سماع اللهو وآلات المعازف، إفشاء السر، خلف الموعد، التعصب، المداهنة، اللعب بالنرد، سفر المرأة من غير زوج أو محرم.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: الإصرار على الصغائر ضابطه وأثره على الفسق
----------------------
المراجع (الخواشي):
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/ 290؛ لسان العرب لابن منظور: 4/ 458؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص485؛ المصباح المنير للفيومي، ص130.
(2) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ الكشاف للزمخشري: 6/ 646؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 317، 327؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 2/ 525.
(3) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(4) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150.
(5) الذخيرة للقرافي: 10/ 222 ـ 223؛ الفروق للقرافي: 4/ 66.
(6) المحلى لابن حزم: 1/ 41.
(7) رسائل ابن نجيم، ص254.
(8) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 109.
(9) ينظر رسائل ابن نجيم، ص250 ـ 253؛ الروضة للإمام النووي: 8/ 202 ـ 205.
(10) الاختصار في الصلاة: قيل من المِخْصَرة وهو أن يأخذ بيده عصاً يتّككك عليها، وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. النهاية لابن الأثير: 2/ 36.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:18 م]ـ
الإصرار على الصغائر وأثره في الفسق
بعد أن تقدم تعريف الصغيرة، وبيان جملة من صغائر الذنوب يتوجه السؤال التالي:
ما الأثر الذي يترتب على ارتكاب الصغيرة في الحكم بالفسق؟ هل هو ارتكاب صغيرة واحدة؟ أم الإكثار من الصغائر؟ أم الإصرار على الصغائر؟ أم غلبتْ هذه الصغائر على طاعات المكلف؟.
وللجواب عن هذه التساؤلات يُرى أن مدار البحث في عبارات الفقهاء وكتبهم على ما يسمى بالإصرار على الصغائر.
لكن هنا يتوجه السؤال أيضاً في توضيح مفهوم الإصرار وما ضابطه، وهل يُصَيِّرُ الصغيرةَ كبيرةً؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/258)
هذا محور النقاط التالية من هذا البحث:
ـ النقطة الأولى: تعريف الإصرار لغةً واصطلاحاً.
ـ النقطة الثانية: ضابط الإصرار على الصغيرة.
ـ النقطة الثالثة: هل تنقلب الصغيرةُ كبيرةً بالإصرار.
النقطة الأولى ـ تعريف الإصرار لغةً واصطلاحاً:
أولاً ـ تعريف الإصرار لغةً:
جاء في لسان العرب: «أَصَرَّ على الأمر: عَزَمَ، وأصررت على الشيء إذا قمت ودمت عليه ...
وأصرَّ على الشيء يصرُّ إصراراً: إذا لزمه وداومه وثبت عليه، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب». (1)
وعرف الأصفهاني الإصرار بأنه: «التَّعَقُّد في الذنب والتشدُّد فيه والامتناع من الإقلاع عنه، وأصله من الصَّرِّ أي الشد .. {وكانوا يصرون على الحنث العظيم} [الواقعة: 46] والإصرار: كل عزمٍ شددت عليه» (2)
فالإصرار له معنيان في اللغة:
ـ العزم على الأمر.
ـ مداومة الشيء ولزومه.
وسنلاحظ أن العلماء استخدموا كلا المعنيين في التعريف الاصطلاحي: العزم، والمداومة.
ثانياً ـ تعريف الإصرار اصطلاحاً:
اختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرار، إلاَّ أنَّ المعاني الإجمالية لتعاريفهم متفقة، وهذه بعض التعاريف:
فقه عرَّفه الجرجاني فقال: «الإصرار: الإقامة على الذنب، والعزم على فعل مثله» (3)
وجاء في «الفواكه الدواني»: «وحقيقة الإصرار على الذنب: الإقامة عليه والعزم على العود إليه» (4)
وعرفه ابن الصلاح بأنه: «التلبُّس بضدِّ التوبة، باستمرار العزم على المعاودة واستدامة الفعل» (5).
وعن بعض الشافعية: «الإصرار: أن يمضي زمنٌ تمكن فيه التوبة ولم يتب» (6)
ثالثاً ـ التعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه:
بعد ما تقدم يمكن اختيار التعريف التالي: الإصرار: هو الإقامة على الذنب، والعزم على فعله أو فعل مثله.
فالإصرار يكون باعتبارين: اعتبار فعلي، واعتبار حكمي.
الاعتبار الفعلي: هو الإقامة على الصغيرة، أي: المداومة عليها.
والاعتبار الحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها (7).
ومن خلال هذا التعريف للإصرار لا بد من توضيح ضابط الإصرار وهو موضوع النقطة الثانية:
النقطة الثانية ـ ضابط الإصرار على الصغيرة:
اختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة الذي يُفسق فاعله على أقوال عديدة، هذا بيانها:
1 ـ المداومة على نوع من الصغائر. (8)
2 ـ الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع (9).
3 ـ تكرُّرُ فعل الصغيرة تكرراً يُشعر بِقلة مبالاته بدينه، إشعَارَ ارتكابِ الكبيرة (10).
4 ـ اجتماع صغائرَ مختلفةِ الأنواع، بحيثُ يُشْعِرُ مجموعها بما يُشْعِرُ أصغرُ الكبائرِ (11)
5 ـ أنْ يفعلَ الصغيرة ومن عزمه أن يعود إليها (12).
لكن يؤخذ على هذا الأخير أن العزم أمرٌ باطني لا يمكن الاطلاع عليه إلا إذا خرج إلى حيز الوجود، ويؤخذ على الثالث والرابع أنَّ إشعار قلة المبالاة والإخلال بالثقة المتأتي عن ارتكاب هذه الصغائر أمرٌ يَعسر ضبطه، فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ويحتاج إلى دقيق نظرٍ من صحيحي النظر والاعتبار، وهو مع هذا ضابطٌ لا يمكن التخلي عنه، ويمكن اعتباره من الضوابط الحاكمة على المُصِرِّ على الصغائر بالجملة، والله أعلم.
وكذا ما في الأول من الضوابط من أنَّ إدامة نوع من أنواع الصغائر هو إصرار يفسق صاحبه أمر يُستأنس به، ولا يعتمد عليه في تفسيق المكلف، وذلك لعموم تَقَحُّم الناس في مداومة الصغائر مع الحفاظ على الطاعات المأمور بها والإكثار من الخيرات المندوب إليها. فقد يداوم المسلم على صغيرة ويكون له من كُثْرِ الطاعات ولزوم التقوى والإقبال على الله عز وجل ما يَطيش بهذه الصغيرة، فكيف يحكم على من هذا حاله بالفسق؟.
ويبقى الثاني من هذه الضوابط الذي ينص على أن الإصرار المفسق هو الإكثار من هذه الصغائر وهو أقرب هذه الضوابط إلى الصواب ومعنى الإكثار هو الغلبة كما قال البُلْقِيني: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعاته» (13).
والنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق يدور مع الغلبة، غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وُجِدَ، وحيث عدمت عُدِمَ.
فما هي الغلبة وما أقوال العلماء فيها، وما دليلها، وغير ذلك من التساؤلات سيكون محور البحث التالي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/259)
لكن قبل الانتقال إليه لا بد من بيان نقطة هامة، وهي عبارةٌ أَكْثَرَ الفقهاء من تردادها في كتبهم؛ فحيث يكون الكلام عن الصغائر تكون هذه العبارة: «الإصرار على الصغيرة كبيرة».
فهل هي عبارة صحيحة مهما يكن الإصرار، سواء كان عزماً أو مداومةً أو إكثاراً، أو غير ذلك؟ هذا ما تتناوله النقطة التالية:
النقطة الثالثة ـ هل تنقلب الصغيرة كبيرة بالإصرار؟:
ذهب جماعة من العلماء (14) إلى أن الإصرار على الصغيرة يُصيِّرها كبيرة.
وقد استدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار» (15).
ووجه الدلالة: أن الصغيرة تعظم بالمواظبة عليها فتصير كبيرة. (16)
واعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرةً هو من باب الإلحاق؛ فهو «لا يصيّر الصغيرةَ كبيرةً حقيقة، وإنما يلحقها بها في الحكم» (17).
وبالمقابل ذهب بعض العلماء إلى أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، لا تنقلب به إلى كبيرة.
جاء في «البحر المحيط» للزركشي: «إنَّ الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. » (18).
ونقل ابن حجر الهيتمي أن الرافعي لم يذكر أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرةً كما نُسب إليه، وإنما ذكر: «أن الشاهد يَفْسُق، والتفسيق وردُّ الشهادة لا يلزم أن يكون عن كبيرة، فقد يكونان بالإصرار على الصغائر، وعلى صغيرة واحدة يَعْظُم خطرها كقبلة أجنبية بحضرة الناس». ثم قال معقباً على ذكر التفسيق بالصغيرة: «ليس كما ذكر في التفسيق إذ لا يكون إلا عن كبيرة، بخلاف رد الشهادة، فإنه يكون عن خَرْم مروءة» (19).
وقال الشوكاني: «وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصَرَّ عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة» (20).
المناقشة والترجيح:
الحق ما قال هؤلاء في أنَّ الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها، إذ ليس هناك دليل يصلح التمسك والاحتجاج به في صيرورة الصغيرة كبيرةً بالإصرار.
وخلاصة القول: الإصرار على الصغيرة يكون مؤثراً في مقياس الغلبة عندما تغلب معاصيه على طاعاتِه، ولا يكون الإصرار مؤثراً إذا غلبت طاعاته على معاصيه، فالعبرة دائماً للغلبة.
والمبحث التالي يبين ما يتعلق بهذه الغلبة مع دليلها وضابطها وأثرها ...
ـــــــــــــــــــ
المراجع (الحواشي):
(1) لسان العرب لابن منظور: 4/ 452 ـ 453.
(2) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص482.
(3) التعريفات للجرجاني، ص44.
(4) الفواكه الدواني للنَّفراوي: 1/ 92.
(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: 2/ 217، ونقل الزبيدي هذا التعريف عن ابن الصلاح مع اختلافٍ فيه، ونصُّه: «الإصرار: هو التلبُّس بعد التوبة باستمرار النوع على المعاودة، واستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيّز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرة». شرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 8/ 546.
(6) الشرواني على تحفة المحتاج: 13/ 209.
(7) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 4/ 277.
(8) تحفة المحتاج لابن حجر مع الشرواني على تحفة المحتاج: 13/ 209 ـ 210؛ رسائل ابن نجيم، ص261؛ البحر المحيط للزركشي: 4/ 278؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ الزواجر لابن حجر: 2/ 216.
(9) المراجع السابقة، والحاوي الكبير للماوردي: 17/ 156.
(10) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ص51؛ الفروق للقرافي: 4/ 67؛ الذخيرة للقرافي: 10/ 223.
(11) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص51.
(12) رسائل ابن نجيم، ص261، وهو اخيتار القرافي في (شرح تنقيح الفصول)، ص361.
(13) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609.
(14) ينظر: شعب الإيمان للبيهقي: 1/ 269؛ إحياء علوم الدين للغزالي: 4/ 32؛ الفروق للقرافي: 4/ 67؛ البحر المحيط للزركشي: 4/ 277؛ الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 92؛ بدائع الصنائع للكاساني: 5/ 405؛ حاشية قرَّة عيون الأخبار تكملة ردّ المحتار: 7/ 113.
(15) رواه القضاعي في مسند الشهاب، رقم (853)؛ والديلمي في مسند الفردوس، رقم (7944)؛ من طريق أبي شيبة الخراساني، وهو كما ذكر البخاري لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي عنه في الميزان: 4/ 537 أتى بخبرٍ منكر وذكر هذا الحديث.
فالحديث ضعيف لا يحتج به وقد ضعَّفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 4/ 18؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص467؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم: 1/ 449؛ والعجلوني في كشف الخفا: 2/ 364.
(16) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: 6/ 436.
(17) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: 13/ 210؛ نهاية المحتاج للرملي: 8/ 279.
(18) البحر المحيط للزركشي: 4/ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي.
(19) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر: 2/ 216 ـ 217.
(20) إرشاد الفحول للشوكاني: 1/ 184.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: غلبة الصغائر وأثرها على الفسق
ـــــــــــــــــــــــ
حكم لعن المسلم الفاسق. doc
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/260)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:59 م]ـ
حكم لعن المسلم الفاسق
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:28 م]ـ
غلبة الصغائر، وأثرها على الفسق
يدور هذا المطلب حول النقاط التالية:
النقطة الأولى: أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق.
النقطة الثانية: دليل مقياس الغَلَبَة.
النقطة الثالثة: ضابط غلبة الصغائر.
النقطة الرابعة: رد شبهة تتعلق بمقياس غلبة الصغائر.
وأخيراً: نتائج وآثار ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق.
النقطة الأولى ـ أقوال العلماء ومذاهبهم في أثر غلبة الصغائر على الفسق:
لعل أولَ من نبَّه على ذلك هو الإمام الشافعي ـ رحمة الله عليه ـ، إذ يقول في كتابه العظيم (الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تُفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حال نفسه؛ فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل؛ وإن كان فيه تقصيرٌ عن بعض أمره، لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه، وإذا كان هذا لا بد أن يختلف فيه المجتهدون» (1)
وقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد، وِفاقاً لكثيرٍ من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرُّ المداومة على نوعٍ من الصغائر، ولا على أنواع، سواء كان مقيماً على الصغيرة أو الصغائر، أو مكثراً من فعل ذلك، حيث غلب الطاعاتُ المعاصيَ، وإلا ضرَّ» (2)
وكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدُّ الإصرار على الصغيرة: الجمهور أنه غلبة المعاصي على الطاعات وهو المعتمد» (3)
وعند الحنابلة أيضاً مقياس الغلبة هو المعتمد، فقد جاء في «المغني»: «فأما الصغائر: فإن كان مصرَّاً عليها رُدَّت شهادته، وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم يُردَّ لما ذكرنا من عدم إمكان التحرُّز» (4)
وقد صرَّح بذلك أيضاً في «الكافي» فقال: «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، لأنَّ الحكم
للأغلب» (5).
وكذلك عند الظاهرية: فقد اعتبر ابن حزم غلبة الطاعة مع عدم الإقدام على كبيرة شرط العدالة (6)
) النقطة الثانية ـ دليل مقياس الغلبة:
ما تقدم من ترجيح مقياس غلبة الصغائر لتفسيق المكلف يمكن الاستدلال له بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون} [الأعراف: 8 ـ 9].
2 ـ وقوله تعالى: {فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية} [القارعة: 6 ـ 11].
وجه الدلالة: أنَّ من غلبت حسناتُه سيئاتِه كان من الناجين، ومن غلبت سيئاتُه حسناتِه فهو من الخاسرين، فالحكم للأغلب.
3 ـ قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون} [البقرة: 219].
وجه الدلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى غلَّب حكم الأغلب من كثرة مفاسد الخمر على منافعه في حكم التحريم، فيستفاد من الآية أنَّ الحكم للأغلب (7).
4 ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهلكْنَه»، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً: كمثل قومٍ نزلوا أرض فلاةٍ، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سَوَاداً فأجَّجوا ناراً، وأنضجوا ما قذفوه فيها (8)
5 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقلت، فإن عاد زِيدَ فيها، فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} [المطففين: 14] (9)
وجه الدلالة في هذين الحديثين: أنَّ صغائر الذنوب التي عُبِّر عنها بالمحقرات والخطيئة، إنما يهلكن صاحبهن إذا غلبن وتراكمن، فالعبرة دائماً بالغلبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/261)
6 ـ أنَّ مقياس الغلبة مقياسٌ ثابت معتبر عند الفقهاء في تعاملهم مع المسائل الفقهية، وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى صياغة القواعد الفقهية، فقالوا: «للأكثر حكم الكل» وقالوا: «قيام الأكثر مقام الكل أصلٌ معتبر في الشريعة». وهذه بعض التطبيقات لهذه القاعدة عندهم:
ـ أنهم غلبوا الأغلب في استعمال الماء إذا اختلط بمائع.
ـ أنهم غلبوا الأغلب في السقي بعلاً أو بآلةٍ لإخراج زكاة الغالب منهما.
ـ إذا كان غلب مال الشخص حراماً حَرُمَ الأكل، وإلا فلا.
ـ إذا ركب مع الحرير غيره، فإن كان الأغلب الحرير حَرُمَ، وإلا فلا (10).
7 ـ أنَّ أحداً قلَّما يكون خالصاً للطاعة، أو سالماً من المعصية، ولا تكون الطاعة مقصورةً على خلوص الطاعات، ولا الفسق مقصوراً على خلوص المعاصي لامتناع خلوص كل واحد منهما، ولا اعتبار بالممتنع، فوجب اعتبار الأغلب من أحوال المكلف، فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة حُكِمَ بعدالته، وإن عصى ببعض الصغائر، وإن كان الأغلب عليه المعصية حُكم بفسقه (11)
النقطة الثالثة ـ ضبط غلبة الصغائر:
يمكن ضبط غلبة الصغائر على الطاعات بالطرق التالية:
ـ العَدّ: فإذا كان عدد الطاعات يزيد على عدد المعاصي فهو عدل، وإن كان العكس فهو فاسق، فمن اجتنب الكبائر وفعل مئة حسنة وتسعاً وتسعين صغيرة فهو عدل، وإن فعل حسنةً وصغيرتين فهو فاسق، ولا ينظر هنا إلى تفاصيل ثواب الطاعات أو شدة عقاب المعاصي؛ لأنها أمور أخروية.
ـ العُرف: فما اعتبره عدول الناس من كثرة معاصي شخصٍ ما وغلبتها على طاعته، فهو فاسق باعتبارهم هذا.
ـ ظاهر حال الشخص: فمن كان ظاهره غَلبة الطاعة كان عدلاً، ومن كان ظاهره غلبة المعصية فهو فاسق (12)
تنبيه ـ كل من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزمٍ سابق على تكرار الفعل، فليس بإصرار، فكل صغيرة تاب عنها المكلف لا تدخل فيما ذُكر من الغلبة؛ لأن التوبة الصحيحة تُذهب أثر الصغيرة بالكلية (13)
النقطة الرابعة: رد شبهة تتعلق بمقياس الغلبة: بعد الخلوص إلى أن غلبة الصغائر هي العامل المؤثر في الحكم بالفسق على المكلف؛ لا بد من الإلماع إلى أن هذه النتيجة لا تعني الاستغراق في صغائر الذنوب أو الإغراء بالإقدام عليها، بحجة أن صاحبها قد غلبت حسناتُه صغائرَه! ولدفع هذه الشبهة ـ ودَفْعُ الشُّبهةِ من السنة ـ هذا توضيح ما تندفع به، وهو ما يلي:
أولاً ـ أن الشرع حرَّم صغائر الذنوب تحريماً قطعياً، وهي قسيم الكبائر في طلب الشرع الاجتناب عنها بالكلية، لا فرق بينهما، من حيث كون كل منها مطلوب اجتنابه.
ثانياً ـ أن الاستخفاف بالصغيرة كفرٌ إذا ثبت المنع بدليل قطعي (14)
ثالثاً ـ أن النصوص الشرعية جاءت بخصوص التأكيد على اجتناب صغائر الذنوب، وأن ورودها يورد مرتكبها المهالك، وهذه بعض النصوص المجلية لهذه الحقيقة:
أ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: «ارحَموا تُرحَموا، واغفِروا يُغفَرْ لكم، ويلٌ لأَقماعِ القَولِ، ويلٌ للمُصرِّينَ الّذين يُصرُّون على مَا فَعلوا وهم يَعلَمون» (15)
ب ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، إياك ومُحقَّرات الذنوب؛ فإنَّ لهَا من عندِ الله طَالباً» (16)
جـ ـ عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنهنَّ يَجتمِعْنَ على الرجُلِ حتى يُهْلكنَه ... » الحديث ((17
د ـ عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صُقلت، فإن عاد زيدَ فيها، فإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، فهو الذي ذكر الله {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} (18)
هـ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقُّ في أعينكم من الشَّعر، إن كُنّا نعدُّها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات» (19)
والحديث الأخير يمثل فقه الذنب عند الصحابة رضي الله عنهم؛ فمن حيث خشية الله: الذنوب عندهم كلها مهلكات صغيرُها وغير صغيرها، والمقام يطول بعرض هذه الحقيقة وليس هذا موضع بسطه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/262)
رابعاً ـ أن ما ذُكر عن الصغائر وغلبتها المفسِّقة لم يُنظر فيه إلى العقاب المترتب على فعل صغيرةٍ ما من حيث عِظَم إثمه أو قلَّته؛ إذ هو أمرٌ أخروي، ولكن هذا لا يعني إنكار تفاوت رتب الصغائر، وأن الصغائر قد تعظم بقرائنَ تُضم إليها، وقد تكلم العلماء على هذا وأتوا ببعض ما تعظم به الصغيرة، ومنه
ـ الإصرار عليها.
ـ التهاون بها وعدم المبالاة بها.
ـ الفرح بها.
ـ تكرارها.
ـ وبما يقترن بها من سيئات أخر أو من قلة الحياء، وترك الخوف.
ـ صدورها من عالم يقتدى به فيها. (20)
نتائج ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق
وأخيراً يمكن صياغة القواعد والضوابط التالية فيما يتعلق بأثر ارتكاب الصغائر في الحكم على المكلف بالفسق:
1 ـ أن الشرع طلب طلباً جازماً الامتناعَ عن مواقعة صغائر الذنوب فهي في حكم التحريم مثلها مثل كبائر الذنوب.
2 ـ أن الإصرار على مواقعة صغائر الذنوب يورد صاحبه المهالك.
3 ـ أن المؤثر في ارتكاب الصغائر من حيث الحكم بالفسق على مرتكبها هو غلبة صغائره على طاعاته.
4 ـ معرفة الغلبة يمكن أن يكون عن طريق: العَدّ أو العُرف أو ظاهر حال الشخص، والقول في ذلك لأولي الخبرة في التزكية أو التجريح لا لعوام الناس.
5 ـ أن الصغيرة أو الصغائر التي تاب منها المكلف لا تدخل في تعداد ذنوبه؛ إذ التوبة تمحو أثرها بالكلية، والصغيرة المفسقة هي التي أصرَّ عليها بمعاني الإصرار المتقدمة من المداومة عليها في الماضي، والعزم على فعلها في المستقبل، من غير تخلل توبة، وكل ذلك مع غلبتها على طاعاته.
6 ـ أن غلبة الصغائر على المجتمع بحيث يَعْسُر الاحتراز منها لا تُفَسِّقُ صاحبها ـ مع حرمتها ـ إذا غلبت طاعاتُه معاصيه.
7 ـ أنه لا بد من ظهور هذه المعاصي الصغائر، فلو فعلها المكلف سراً ولم يطَّلع عليها أحد لا تدخل في مقياس الغلبة؛ لامتناع المعرفة (21)
8 ـ أن أنواع الصغائر التي تحسب في مقياس الغلبة هي التي ارتكبت عمداً لا جهلاً أو نسياناً.
9 ـ أن يقدم على هذه الصغائر معتقداً لحرمتها لا مُتأوِّلاً لحِلِّها، فلا يدخل في ذلك ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع القابلة للاجتهاد.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع (الحواشي):
: (1) الرسالة للإمام الشافعي، ص495؛ وينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 154 ـ 156 ففيه اعتبار الغالب من حال المكلف.
(2) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 2/ 216؛ وينظر تحفة المحتاج له أيضاً: 13/ 209؛ وكفاية الأخيار للحصني، ص674، وهذا القول قد رجحه الرافعي أيضاً كما في إتحاف السادة المتقين للزبيدي: 8/ 546. وقد ذكره النووي في الروضة: 8/ 202 ـ 203 على أنه قول الجمهور.
(3) رسائل ابن نجيم، ص261؛ وينظر حاشية ابن عابدين: 7/ 114 فقد ذكر أن العبرة في الصغائر الغلبة.
(4) المغني لابن قدامة: 14/ 151.
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: 3/ 518؛ وينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 111.
(6) ينظر: المحلى لابن حزم: 9/ 395.
(7) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/ 241.
(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 367 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث (3818)؛ والطيالسي في مسنده، رقم (400)؛ والبيهقي في الشعب، (285)؛ والطبراني في الكبير، (10500)، وفي الأوسط (2550)، وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 11/ 337.
(9) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 434 في: 48 ـ كتاب تفسير القرآن، 75 ـ باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم (3334)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417 في: 37 ـ كتاب الزهد،29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم (4244)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 3/ 210 في: 7 ـ كتاب الرقاق، 9 ـ باب الأدعية، رقم الحديث (930)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 562 في: 27 ـ كتاب التفسير، 83 ـ تفسير سورة المطففين، رقم (3908) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(10) ينظر في ذلك: (القواعد الفقهية): د. محمد علي الندوي، ص380 ـ 384؛ والحاوي الكبير للماوردي: 17/ 156.
(11) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 155 بتصرف.
(12) ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: 13/ 209 ـ 210؛ حاشية ابن عابدين: 7/ 113؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ الزواجر: 2/ 217.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/263)
(13) ينظر: تحفة المحتاج: 13/ 210؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص609؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص361.
(14) ينظر: رسائل ابن نجيم، ص261؛ تكملة حاشية ابن عابدين: 7/ 113.
(15) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 11/ 99 في مسند عبد الله بن عمرو، رقم (6541)؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص88، في: 176 ـ باب رحمة البهائم، رقم (385)؛ والبيهقي في شعب الإيمان، رقم (7236)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 191: «رجاله رجال الصحيح غير حِبَّان بن زيد الشرعبي ووثقه ابن حبان». والشرعبي، هذا قال عنه ابن حجر في التقريب، ص149: «ثقة». و. و (أقماع القول): الذين يستمعون القول الحسن ولا ينتفعون، فيدخل في أُذُنٍ ويخرج من أخرى كالقمع. ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: 1/ 416.
(16) أخرجه الدارمي في السنن: 2/ 392 في: 20 ـ كتاب الرقاق، 17 ـ باب في المحقرات، رقم (2726)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417، في: 37 ـ كتاب الزهد، 29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم الحديث (4243)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 12/ 379 في: 44 ـ كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن المحقرات من المعاصي، رقم (25568)، وصحح البوصيري إسناده في الزوائد: 2/ 346، رقم) 1516 (
(17) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 367 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث (3818)؛ والطيالسي في مسنده، رقم (400)؛ والبيهقي في الشعب، (285)؛ والطبراني في الكبير، (10500)، وفي الأوسط (2550)، وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 11/ 337.
(18) أخرجه الترمذي في السنن: 5/ 434 في: 48 ـ كتاب تفسير القرآن، 75 ـ باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم (3334)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن: 2/ 1417 في: 37 ـ كتاب الزهد،29 ـ باب ذكر الذنوب، رقم (4244)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 3/ 210 في: 7 ـ كتاب الرقاق، 9 ـ باب الأدعية، رقم الحديث (930)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 562 في: 27 ـ كتاب التفسير، 83 ـ تفسير سورة المطففين، رقم (3908) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(19) أخرجه البخاري في صحيحه، ص1380، في: 81 ـ كتاب الرقاق، 32 ـ باب ما يُتَّقى من محقَّرات الذنوب، رقم (6492)
(20) ينظر: إحياء علوم الدين: 4/ 44؛ فتح الباري لابن حجر: 12/ 191؛ تكملة حاشية ابن عابدين: 7/ 113؛ رسائل ابن نجيم، ص261؛ الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 92؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 358؛ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: 1/ 328.
(21) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 1/ 132.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 06:52 ص]ـ
اخي الساحلي .. هنا مباحثة قديمة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56012#post56012(63/264)
رجل دعى آخر للذهاب معه في سفر فانقلبت بهما السيارة
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حدثت في محافظتنا أن طلب أحدهم من صديق له أن يسافر معه وفي الطريق انقلبت بهما السارة فماتا فجاء أولياء الميت لأهل صاحب السيارة الذي طلب من صديقه السفر معه وطالبوا بالدية منهم فهل لهم حق المطالبة بهذه الدية أرجو إجابتي وبسرعة إن أمكن لأن الناس جعلوني وسيطاً للحل وأنتظر الجواب على أحر منم الجمر
محبكم أبو عمار
ـ[زيد الزعيبر]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:06 م]ـ
الجواب تجده بالإتصال على أحد المشايخ الموجودين على هذا الرابط إن تأخر الإخوة في الرد عليك:
http://saaid.net/Warathah/1/hatif.htm
وإليك بعض الخطوط الساخنة للفتاوى:
الخط الساخن لموقع نور الإسلام:
http://islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=63&Itemid=40
الخط الساخن لموقع الإسلام اليوم:
http://www.islamtoday.net/hotline/hotline2.cfm
وثاني مرة لا تورط نفسك جزاك الله خير
حتى ما تكون على أحر من الجمر (ابتسامة)
الله يوفقنا وياك لكل خير.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:59 م]ـ
وكيف يا أخي الكريم في مثل هذه المسألة المهمة التي جعلت فيها قاضيا تقضي بناء على الأخذ من الانترنت فكثير ممن يكتب مجاهيل غير معروفين، ومثل هذه المسألة لا يحتاج فيها إلى مجرد العلم بل يحتاج فيها إلى الفقه(63/265)
ما مفهوم قول شيخ الإسلام ابن تيمية ............
ـ[عبدالواحدختني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- (فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا).
ما هو مفهوم قوله -رحمه الله -"لا طردا ولا عكسا" من تلك الجملة.
والسلام عليكم.
جزاكم الله أحسن الجزاء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:44 ص]ـ
من أين النقل؟
ـ[عبدالواحدختني]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:02 ص]ـ
النقل من مجموع الفتاوى 22ج 113 114 ص(63/266)
تصنيف الأسهم المحلية للشيخ الشبيلي (تصنيف جديد)
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:12 م]ـ
سؤال رقم107 ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 1/ 3/1427
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسئولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم.
وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها ولله الحمد إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله.
وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام:
أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها. ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير. وهي على نوعين:
أ - أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين:
الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية.
والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة.
ب - أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة.
والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم - (أي أرباح المضاربة) - فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.
وفيما يلي جدول يبين ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية، ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم (بعد التجزئة واسهم المنحة) لعام 1427هـ، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام. والغرض من وضع هذا الجدول هو حث الشركات المساهمة على التسابق لتحقيق المراكز الأولى في هذا التصنيف، وسوف يتم تحديث هذا الجدول بمشيئة الله دورياً كلما جدت معلومات تخص الشركات. والله أعلم.
الشركات الجائزة مرتبة تنازليا بحسب موافقتها للضوابط الشرعية. ومبلغ التطهير الواجب في كل شركة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/267)
(تنبيه: لم يذكر بنكا الراجحي والبلاد مع أنهما من الشركات الجائزة؛ لأن لكل منهما هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم إن وجد ما يستدعي ذلك)
الوصف
الترتيب
الشركة
مبلغ التطهير لهذه السنة في السهم الواحد (بعد التجزئة)
إيضاحات
شركات لم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة
1
مكة
لا يوجد
لم يظهر في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
2
نادك
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
3
حائل ز
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
4
الجوف ز
لا يوجد
= = = = = = = = = = = =
شركات ليس لديها قروض أو ودائع ربوية مباشرة ولكنها تستثمر في شركات تقترض وتودع بالربا، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة ا أن يتخلص من العائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار 5
تبوك ز
0.02 ريال
4 % من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
6
الغذائية
0.05 ريال
5% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
7
الجبس
0.02 ريال
6% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
8
الجماعي
0.15 ريال
7% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
9
س العربية
0.15 ريال
16% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
10
السيارات
0.20 ريال
40% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
11
الغاز
0.30 ريال
52% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
12
مبرد
0.07 ريال
54% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
13
الصحراء
0.60 ريال
65% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
شركات نشاطها مباح إلا أن لديها قروضاً أو تسهيلات بنكية أو استثمارات محرمة ولا تعد من نشاط الشركة. فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة - (يوم انعقاد الجمعية العمومية) - أن يتخلص من العائد المحرم في كل سهم
14 بيشة ز
0.02 ريال
15
الدريس
0.02 ريال
16
فيبكو
0.03ريال
17
س القصيم
0.25 ريال
18
القصيم ز
0.12 ريال
19
التعمير
0.06 ريال
20
طيبة
0.13 ريال
21
س السعودية
0.07 ريال
22
عسير
0.27 ريال
23
المواشي
0.03 ريال
24
معدنية
0.15 ريال
25
زجاج
0.5 ريال
26
جرير
0.32 ريال
27
اتحاد
0.5 ريال
28
الدوائية
0.18 ريال
29
فتيحي
0.07 ريال
30
جازان ز
0.04 ريال
31
الشرقية ز
0.07 ريال
32
ثمار
0.07 ريال
33
الباحة
0.06 ريال
34
الأسماك
0.07 ريال
35
الكهرباء
0.17 ريال
36
شمس
0.04 ريال
37
العقارية
0.20 ريال
38
س ينبع
0.17 ريال
39
س تبوك
0.08 ريال
40
الخزف
0.35 ريال
41
المراعي
0.35 ريال
42
الاتصالات
0.18 ريال
43
الكيميائية
0.18 ريال
44
الفنادق
0.72 ريال
45
سيسكو
0.75 ريال
46
س اليمامة
0.40 ريال
47
الزامل
0.50 ريال
48
سدافكو
0.50 ريال
49
سافكو
0.40 ريال
50
الأحساء
0.45 ريال
51
نماء
0.40 ريال
52
س الشرقية
0.50 ريال
53
المصافي
0.50 ريال
54
ينساب
لا يوجد
وقعت اتفاقية للحصول على قرض
55
صافولا
1.10 ريال
56
سابك
0.95 ريال
57
المتطورة
0.05 ريال
58
التصنيع
0.45 ريال
59
البحري
0.60 ريال
60
أميانتيت
0.50 ريال
احصل على الجدول في صيغة PDF
من موقع الشيخ الرسمي
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:07 ص]ـ
الى كل من يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجواز الأسهم المختلطه!!
هذا صوت الشيخ وهو يصنف الشركات التي تتعامل بالربا او حتى تودع اموالها وتأخذ عليه ربا أنها من الشركات التي لا يجوز المشاركة فيها.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:22 ص]ـ
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من تورط في المساهمه في شركة وهو لا يدري بانها تتعامل بالربا فعليه أخراج مقدار ما يعرف من تعامل الشركة بالربا من الارباح التي استلمها او يخرج نصف الربح اذا لم يعرف مقدار الربا
ومن هنا التبس على البعض بأن الشيخ يقول بجواز الاسهم المختلطه
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:13 ص]ـ
هذه أحد القولين للشيخ محمد بن عثيمين
والقول الآخر له؛ يقول بالجواز مع التخلص من النسبة المحرمة
وقد سبق بحث هذه المسألة (هل كان ابن عثيمين يقول بالجواز؟؟) في هذا المنتدى المبارك
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:12 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/268)
الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل (يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون) والصلاه والسلام على نبي الهدى القائل (ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه) حديث صحيح فان واجب اهل العلم البيان للناس فيما يتعاملون به وما يهم معتقدهم وامور دينهم ودنياهم فرضا عليهم بالكتاب والسنه ومن كتمه منهم الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه وان اكثر المشتغلين بالمعالملا ت اليوم بعيدون كل البعد عن الفقه الشرعي ويلجون فيما يحل ويحرم وقد قال عمر رضي الله عنه (لايبيعن في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ام ابى) وان جمله من المعاملات تنصرف الى بيع وشراء وتداول الاسهم بسوق الاوراق الماليه او سوق البورصه وتدار فيها اموال جمله كثيره من الناس دون تفريق ببين المحرمات اوتوخي الطرق الشرعيه بالتعامل ومما لاشك فيه ان الاصل في فقه المعاملات الحل وان المساهمه من باب المشاركه في انشاء شركه بين مجموعه من الناس قلوا او كثروا مباحه شريطه ان يكون عملها فيما يباح والا تتعامل او تقترض بالمحرم واكثر الشركات اليوم تقترض او تتعامل بالرباتحت مسوغات شرعيه ماانزل الله بها من سلطان والصحيح منع ذللك كله لعموم الادله الناهيه عن الربا ولاجماع الامه من السلف السابق على ذلك ولما اصدرته المجاميع الفقهيه المعاصره كهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه من فتاوى بذللك. وليس المقام هو التوسع في هذا المضضوع بل له مباحثه الاخرى وانما الحديث عن حكم التعامل بالاسهم بهذه الكيفيه المعروفه فالقول فيهاانها بهذا الوضع والكيفيه محرمه من الكبائرلما يلي
:1 - كونها نوغا من انواع المقامره وهو ظاهر البيان حيث ان المضاربه (المقامره) بقصد الاستفاده من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا من المقامره الممنوعه لان المضارب يراهن على اتجاه الاسعار صعودا وهبوطاويعتمد على التخمين والكذب المتداول بالسوق فالمضاربه الاسلاميه وحهها ان يدفع مال لشخص او اكثر للعمل به بالطرق المشروعه وتقسيم الارباح بين الاطراف بنسب معينه على ما يتفق عليه. وقد سمى الناس عملهم في سوق الاسهم مضاربه من باب تسيه الممنوع بالمشروع كتسميه الخمر شرابا روحيا حيث ان المعمول به في السوق لا تسليم ولا استلام ولاسلعه وانا احدهم يقامر باتجاه الصعود والاخر باتجاه الهبوط فاذا وافقت توقع احدها ربح احدهم عل حساب الاخر وهي الحقيقه الشرعيه للقمار والميسروهي ما عرفت بها البورصه لدى الراسماليين الذين انشاوهابانها ربح شخص على حساب الاخر من تقلبات الاسعاروما يحدث في الاسواق هذه الايام اكبر دليل على ما ذكر اذ انه يقوم الوسيط بخصم حساب الرابح من حساب الخاسر الكترونيا دون الحاجه لعقد وبيع والسلعه التي هي الهم هي مدار المراهنه كالنرد والحمام والالعاب المختلفه التي يقامر عليها.
ومن المحرمات التي اشتمل غليها السوق
2 - الغرر وهو من المنهيات الشرعيه المجمع عليها واكثر ما يقوم به سماسره السوق والمتنفيدين منه لغرض ترويج البيع ورفع الاسعار لكي تكثر مكاسبهم على حساب الجهلاء من الناس وان قال قائل فالمشتري يشتري على مايتوقعه لمستقبل الشركه نقول وهذه هي حقيقه الغرر كبائع الطير في السماءاوالسمك في الماء مع القدره على صيدهما.
3 - الجهاله كون الكثير يبيعون ويشترون دون معرفه بالشركات او مداخيلها او مخارجها او قيمتها الحقيقه وانما مراده التربح من فوارق السعر وليس مقصوده شراء حصه من الشركه.
4 - الضرر وقد نهى الاسلام عن الضرر صغيره وكبيره ومانراه واقعا اليوم بالناس فكم من بيوت هدمت وكم من ارزاق بيوت قطعت وكم من اسر نفككت وكم من اموال اتلفت بسبب الاسهم وهذا ظاهر البيان.
5 - اكل اموال اناس بالباطل حيث ان المتعاملين ياكلون اموال بعضهم بعضا دون تراضي اوتسامح بمخالفه واضحه لصريح القران والسنه.
6 - التناجش كون يوجد بالسوق مجموعات كثر تتعاون فيما بعضها لرفع سعر سهم شركه او اخرى لا لغرض الشراء بل لكي يتدافع الاخرون لشراءها وهو لا ينوي الشراء مما هو معمول به حاليا وظهر بجلاء في الايقافات لمجموعه من الاشخاص ومحاكمتهم لما بدر منهم بما سبق.
7 - الاحتكار وجد من جراء هذا التعامل احتكار الاموال بين يدي مجموعه بسيطه من الاغنياء والراسماليين والله سبحانه يقول (كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم) فالاغنياء يحتكرون الاسهم لمايملكونه من 70%من عمظم الشكات وتجراهم عى الربا والقروض لشراء اكبر عددمن الاسهم وبييع جزء منها على الناس باسعار عاليه.
8 - العداوه والبغاء بين جمع كبير من المتعاملين وهو واضح فيها.
9 - معظم الشركات تتعامل بالربا او تضع اصولها الماليه في بنوك تستثمرها بالربا وهو محرم قطعاو له مقام اخر للتفصيل به.
10 - عدم الوفاء بالعقود وهي المعظمه شرعا قال تعالى (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث انا المستثمر انما قام بشراء السهم للمشاركه في الشركه والدعم لها والتربح بربحهاوضمان خسارتها بقدر سهمه والحاصل هو شراء الشخص وبيعه للسهم عده مرا ت باليوم وعده شركات بنفس المبلغ ففي اي فقه او معامله شرعيه تخرج افتونا ماجورين.
واعتذر عن الاختصار اذ المقصود ايصال الحكم للناس للتعبد والتفصيل له مقامات اخرى, وارجو ن الاخوه ممن قراه التعليق والافاده والنصح والتوجيهوما كان مني من خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على نبينا محمد
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/269)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:16 م]ـ
جزاك الله خيراً لو تفضلت عليّ بالرابط يا ابن المنذر
واحب ان ابين ان كلام الشيخ هذا ناسخ لما قبله ولو كان للشيخ قولان في المسألة لذكر ذلك في أحدى القولين ولكن الشيخ كان يقول أنصح بالتورع عنها الى أن ثبت عنده واطمئنت نفسه لعدم الجواز كما تسمع هنا بل يوجد له جواب لسائل أتاه من مدينة أخرى يقول له يا شيخ تبين لي بعد أن ساهمت في احدى الشركات انها تتعامل بالربا وانا اريد ان اتخلص من هذه المعاملة فقال له الشيخ أتركها لهم.
وسوف ارفق لك التسيجل بحول الله
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:39 ص]ـ
هذه فتوى لابن عثيمين لرجل أشترى أسهم شركة ثم علم أنها تتعامل بالربا, اسمع ما قاله له الشيخ ابن عثيمين لتتأكد اخي في الله ان الشيخ استقر رأيه على التحريم.
ثم لو سلمنا بالقولين لماذا لا يأخذ المشائخ الافاضل بالاحوط للناس!!!
ولإبراء الذمة فتوى الشيخ المتقدمة لا تنطبق على المضاربة في الأسهم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
لأبراء الذمة
لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:12 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل (يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون) والصلاه والسلام على نبي الهدى القائل (ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه) حديث صحيح فان واجب اهل العلم البيان للناس فيما يتعاملون به وما يهم معتقدهم وامور دينهم ودنياهم فرضا عليهم بالكتاب والسنه ومن كتمه منهم الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه وان اكثر المشتغلين بالمعالملا ت اليوم بعيدون كل البعد عن الفقه الشرعي ويلجون فيما يحل ويحرم وقد قال عمر رضي الله عنه (لايبيعن في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ام ابى) وان جمله من المعاملات تنصرف الى بيع وشراء وتداول الاسهم بسوق الاوراق الماليه او سوق البورصه وتدار فيها اموال جمله كثيره من الناس دون تفريق ببين المحرمات اوتوخي الطرق الشرعيه بالتعامل ومما لاشك فيه ان الاصل في فقه المعاملات الحل وان المساهمه من باب المشاركه في انشاء شركه بين مجموعه من الناس قلوا او كثروا مباحه شريطه ان يكون عملها فيما يباح والا تتعامل او تقترض بالمحرم واكثر الشركات اليوم تقترض او تتعامل بالرباتحت مسوغات شرعيه ماانزل الله بها من سلطان والصحيح منع ذللك كله لعموم الادله الناهيه عن الربا ولاجماع الامه من السلف السابق على ذلك ولما اصدرته المجاميع الفقهيه المعاصره كهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه من فتاوى بذللك. وليس المقام هو التوسع في هذا المضضوع بل له مباحثه الاخرى وانما الحديث عن حكم التعامل بالاسهم بهذه الكيفيه المعروفه فالقول فيهاانها بهذا الوضع والكيفيه محرمه من الكبائرلما يلي
:1 - كونها نوغا من انواع المقامره وهو ظاهر البيان حيث ان المضاربه (المقامره) بقصد الاستفاده من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا من المقامره الممنوعه لان المضارب يراهن على اتجاه الاسعار صعودا وهبوطاويعتمد على التخمين والكذب المتداول بالسوق فالمضاربه الاسلاميه وحهها ان يدفع مال لشخص او اكثر للعمل به بالطرق المشروعه وتقسيم الارباح بين الاطراف بنسب معينه على ما يتفق عليه. وقد سمى الناس عملهم في سوق الاسهم مضاربه من باب تسيه الممنوع بالمشروع كتسميه الخمر شرابا روحيا حيث ان المعمول به في السوق لا تسليم ولا استلام ولاسلعه وانا احدهم يقامر باتجاه الصعود والاخر باتجاه الهبوط فاذا وافقت توقع احدها ربح احدهم عل حساب الاخر وهي الحقيقه الشرعيه للقمار والميسروهي ما عرفت بها البورصه لدى الراسماليين الذين انشاوهابانها ربح شخص على حساب الاخر من تقلبات الاسعاروما يحدث في الاسواق هذه الايام اكبر دليل على ما ذكر اذ انه يقوم الوسيط بخصم حساب الرابح من حساب الخاسر الكترونيا دون الحاجه لعقد وبيع والسلعه التي هي الهم هي مدار المراهنه كالنرد والحمام والالعاب المختلفه التي يقامر عليها.
ومن المحرمات التي اشتمل غليها السوق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/270)
2 - الغرر وهو من المنهيات الشرعيه المجمع عليها واكثر ما يقوم به سماسره السوق والمتنفيدين منه لغرض ترويج البيع ورفع الاسعار لكي تكثر مكاسبهم على حساب الجهلاء من الناس وان قال قائل فالمشتري يشتري على مايتوقعه لمستقبل الشركه نقول وهذه هي حقيقه الغرر كبائع الطير في السماءاوالسمك في الماء مع القدره على صيدهما.
3 - الجهاله كون الكثير يبيعون ويشترون دون معرفه بالشركات او مداخيلها او مخارجها او قيمتها الحقيقه وانما مراده التربح من فوارق السعر وليس مقصوده شراء حصه من الشركه.
4 - الضرر وقد نهى الاسلام عن الضرر صغيره وكبيره ومانراه واقعا اليوم بالناس فكم من بيوت هدمت وكم من ارزاق بيوت قطعت وكم من اسر نفككت وكم من اموال اتلفت بسبب الاسهم وهذا ظاهر البيان.
5 - اكل اموال اناس بالباطل حيث ان المتعاملين ياكلون اموال بعضهم بعضا دون تراضي اوتسامح بمخالفه واضحه لصريح القران والسنه.
6 - التناجش كون يوجد بالسوق مجموعات كثر تتعاون فيما بعضها لرفع سعر سهم شركه او اخرى لا لغرض الشراء بل لكي يتدافع الاخرون لشراءها وهو لا ينوي الشراء مما هو معمول به حاليا وظهر بجلاء في الايقافات لمجموعه من الاشخاص ومحاكمتهم لما بدر منهم بما سبق.
7 - الاحتكار وجد من جراء هذا التعامل احتكار الاموال بين يدي مجموعه بسيطه من الاغنياء والراسماليين والله سبحانه يقول (كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم) فالاغنياء يحتكرون الاسهم لمايملكونه من 70%من عمظم الشكات وتجراهم عى الربا والقروض لشراء اكبر عددمن الاسهم وبييع جزء منها على الناس باسعار عاليه.
8 - العداوه والبغاء بين جمع كبير من المتعاملين وهو واضح فيها.
9 - معظم الشركات تتعامل بالربا او تضع اصولها الماليه في بنوك تستثمرها بالربا وهو محرم قطعاو له مقام اخر للتفصيل به.
10 - عدم الوفاء بالعقود وهي المعظمه شرعا قال تعالى (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث انا المستثمر انما قام بشراء السهم للمشاركه في الشركه والدعم لها والتربح بربحهاوضمان خسارتها بقدر سهمه والحاصل هو شراء الشخص وبيعه للسهم عده مرا ت باليوم وعده شركات بنفس المبلغ ففي اي فقه او معامله شرعيه تخرج افتونا ماجورين.
واعتذر عن الاختصار اذ المقصود ايصال الحكم للناس للتعبد والتفصيل له مقامات اخرى, وارجو ن الاخوه ممن قراه التعليق والافاده والنصح والتوجيهوما كان مني من خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على نبينا محمد
__________________
جزاك الله خيراً يا الأزدي على هذا البحث الطيب والمقنع لمن أراد الحق
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله المفترى عليه في موضوع الأسهم
يقول رحمه الله:
كل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فأنه من الميسر الذي حرمه الله عز و جل.
وأسمع هذا من الشيخ بصوته
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:16 م]ـ
لأبراء الذمة
لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم
=====================
الاخ الكريم
هل تتفضل وتبين لي ما هو الفرق بين المضارب وغيره في الشرع
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:45 م]ـ
الأخ / ابن عمر عقيل حفظه الله ..
إليك ما كتبته لك ((لكن تذكَّر أنني أحقق نسبة القول للشيخ فقط، دون النقاش في المسألة، وهل الصواب فيها مع الشيخ ابن عثيمين أو مع غيره من العلماء، فإن هذا له مجال آخر قد تمَّ بسطه من قبل في هذا المنتدى)).
أقول، وتأمل ما أقول قبل أن تستعد لكتابة رد عليه:
نسبة القول بالجواز (لشراء الأسهم المختلطة) إلى ابن عثيمين ثابتة لا مرية فيها. ويدل عليها أمور:
الأول: أن الشيخ أفتى فيها بالجواز في قوله: ((ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها ... )). فالشيخ هنا أجاز لمن لا يريد طريق الورع الدخول فيها، رغم أن الورع الذي ذكره الشيخ لم يوجبه على أحد، فتنبه.
الثاني: أنَّ الشيخ أفتى فيها بالجواز في مجلة النور العدد الثالث كما نقل ذلك غير واحد من الباحثين، ومنهم الشيخ يوسف الشبيلي في رسالته الدكتوراة.
الثالث: أنَّ كبار طلاب الشيخ الملازمين له قد نقلوا ذلك عنه، أنه يفتي فيه بالجواز في آخر حياته، ومنهم الشيخ: خالد المصلح في الجواب الكافي عبر قناة المجد، ومنهم الشيخ د. أحمد خليل في رسالته العلمية حول فقه الأسهم والسندات.
بل نقل الشيخ الأطرم عن د. أحمد خليل أنه ناقشه فيها فكان آخر قوله هو الجواز.
ملحوظة:
الشيخ نقل عنه في المسألة قولان كما هو واضح من خلال ما تقدم، وتأمل الأمر الثالث السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/271)
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:06 م]ـ
أخي ابن عمر عقيل:
ما الذي حملك أن تقول:
((لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم))
وهل الشيخ نص على هذا؟؟؟؟
وما الفرق بين المضاربة، وغيرها؟؟؟؟؟
ثم إن أحد المرفقات كان جواباً لسؤال رجلٍ قد اشترى أسهما مختلطة؟؟
إن كان لديك توضيح؛ فوضح بارك الله فيك.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[13 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
الأخ / ابن عمر عقيل حفظه الله ..
الأول: أن الشيخ أفتى فيها بالجواز في قوله: ((ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها ... )). فالشيخ هنا أجاز لمن لا يريد طريق الورع الدخول فيها، رغم أن الورع الذي ذكره الشيخ لم يوجبه على أحد، فتنبه.
الثاني: أنَّ الشيخ أفتى فيها بالجواز في مجلة النور العدد الثالث كما نقل ذلك غير واحد من الباحثين، ومنهم الشيخ يوسف الشبيلي في رسالته الدكتوراة.
الثالث: أنَّ كبار طلاب الشيخ الملازمين له قد نقلوا ذلك عنه، أنه يفتي فيه بالجواز في آخر حياته، ومنهم الشيخ: خالد المصلح في الجواب الكافي عبر قناة المجد، ومنهم الشيخ د. أحمد خليل في رسالته العلمية حول فقه الأسهم والسندات.
بل نقل الشيخ الأطرم عن د. أحمد خليل أنه ناقشه فيها فكان آخر قوله هو الجواز.
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابن المنذر
أولا: هذا الذي نقلته عن الشيخ كان مقطع من خطبة جمعه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو كان يتورع عن القول بالتحريم وكذلك كان يطلب من المسلمين التورع عن شراء هذه الأسهم المختلطة.
ثانياً: قوله بعدم الجواز كان واضحاً وهو يستفتى في المسأله (مسأله شراء الأسهم) في التسجيل الذي ارفقته سابقاً وهو القول الذي ترجح عنده رحمه الله وهو القول المفصل في المسألة أما قوله الذي نقلته في خطبة الجمعه كان قولاً مجملاً واظنك تعرف الفرق بين المفصل والمجمل.
ثالثاً: ثبت لدينا أن الشيخ له قولان في المسألة قول مجمل وهو متقدم وقول مفصل وهو المتأخر فكل من ذكرت أخذوا بقول الشيخ رحمه الله المجمل او المتقدم ولا أعلم السبب!! لكن فتوى الشيخ للمستفتي الذي تورط ولم يكن يعرف ان الشركه مرابيه (في التسجيل الثاني) كانت قويه وتدل على ان الشيخ استقر عنده القول على عدم الجواز ولو انه كان يقول بالجواز لما حّرج على المستفتي وجعله يترك ما قيمة 10000 ريال خروجاً من التحريم الذي في هذه المعاملة ولو انه كان يرى القول بالجواز لقال له لا حرج عليك ان تبيعها على اي احد ولكن الشيخ قال له أتركها واوصي اولادك بتركها.
رابعاً: أنت تنقل عن من سبقك بخصوص فتوى الشيخ بالجواز من مجلة النور وغيرك كذلك ينقل من غيره وقد سألت أحد الباحثين وقد ذكر نفس النقل وطلبت منه ارسال نسخة للفتوى الموجوده في مجلة النور لي بالفاكس ولكنه تهرب واتضح لي انه ناقل من جملة الذين نقلوا ولا أثر للفتوى!!؟
خامساً: أرجع يا أخي واستمع لكلام الشيخ بصوته لا نقلاً عن أحد لتعرف الحق كلاماً مفصلاً وكان هذا الكلام تقريباً في منتصف سنة 1419 هـ قبل وفاة الشيخ با أقل من سنتين.
سادساً: كل من نقل عن الشيخ انه يقول بالجواز لماذا لم يذكروا ان الشيخ ابن عثيمين كان يقول بتحريم شراء الاسهم المختلطة ثم تراجع عن ذلك!!؟ بل لماذا أخذوا بالقول الذي قالوا به ولم يأخذوا بالقول الاخر وهو الأحوط أن كان فعلاً للشيخ قولان في المسألة؟؟؟
أخيراً:
أن كان للشيخ قولين في مسألة شراء الاسهم المختلطة فالواجب الأخذ بالقول المحرم لشراء هذه الأسهم المختلطة وهو الاحوط.
والصحيح ان الشيخ أستقر عنده القول بعدم جواز شراء الاسهم المختلطة والله تعالى اعلم
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:12 ص]ـ
أخي ابن عمر عقيل:
ما الذي حملك أن تقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/272)
((لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم))
وهل الشيخ نص على هذا؟؟؟؟
وما الفرق بين المضاربة، وغيرها؟؟؟؟؟
ثم إن أحد المرفقات كان جواباً لسؤال رجلٍ قد اشترى أسهما مختلطة؟؟
إن كان لديك توضيح؛ فوضح بارك الله فيك.
الاخ ابن المنذر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.
ثم أظنك لم تستمع لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقول:
كل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فأنه من الميسر الذي حرمه الله عز و جل
ثم لابد ان تعرف ان البورصة السعوديه لم يشتهر العمل بها الا بعد وفاة الشيخ رحمه الله.
ثم لابد ان تعرف الفرق بين شراء الاسهم والمضاربه في الاسهم!!
فشراء الاسهم وهو عقد مشاركه بين شخصين او اكثر والقصد منه جني الارباح من هذه الشركه.
اما المضاربه في الاسهم كما سبق الشراء بنية البيع اعتماداً على فروق الاسعار.
يقول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي واصفاً من هم المضاربون:
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أو بما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل من غيرهم.
من هذا يتضح لك أخي ابن المنذر ان هذا العقد (المضاربه) هو دائراً بين الغنم والغرم وهو من الميسر الصراح كما بين ذلم ابن عثيمين رحمه الله.
يقول العلامة الشيخ عبدالراق عفيفي رحمه الله عن المضاربة في البورصة:
أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئاً وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب, بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة, بذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس, وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه, فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان.
وفي هذه المضاربه بيع الغرر المحرم في الاسلام وهو البيع المجهول العاقبة كما عرفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
كل بيعا فيه غرر وكل معاملة فيها غرر وجهالة ولا تُعلم وأنمى تُبنى على المخاطرة والغرر والجهالة فإنها هي الميسر وهي القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
فهل المضاربة في الاسهم اليوم ينطبق عليها هذا الكلام المتقدم ام لا؟؟؟
لك الحكم اخي ابن المنذر
أسال الله ان يبصر المسلمين بهذه الطامة التي جعلت الميسر حلال طيباً وبفتوى من علماء المسلمين أعاذنا الله من هذه الكارثة
وصلي اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين(63/273)
أمره أن يطلق زوجته فهل يطلقها أم لا؟
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:14 ص]ـ
إذا رأى رجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المنام حقا بصفته وأمره أن يطلق زوجته فهل يطلقها أم لا؟
وهل تكلم أحد من أهل العلم في هذه المسألة؟
أرجو مشكورين أن تبينوا لي بالأدلة و أقوال السلف و أهل العلم بالتفصيل في تلك المسألة؟
وجزاكم الله خيرا ....
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:28 ص]ـ
الاحلام والمنامات لا تنبي عليها أحكام
وعليك سؤال أهل العلم الناصحين
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:58 م]ـ
الاحلام والمنامات لا تنبي عليها أحكام
احسنتم ... بارك الله فيكم ... والموضوع جميل جدا .. للرفع(63/274)
قصة في عهد التابعي عبدالله بن المبارك؟؟
ـ[الغريبه]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:19 ص]ـ
في عهد التابعي الجليل عبدالله بن المبارك حدثت قصة عجيبة ... رأي عبدالله بن المبارك رجلا جالسا يبكي وفرسه أمامه وقد ماتت وكان هذا بعدما دخل المسلمون في معركة مع الكفار وانتصر المسلمون فيها انتصارا كبيراً ..... نظر عبدالله بن المبارك الي الرجل الذي رجع لتوه من المعركة لكنه فقد فرسه التي يقاتل عليها في سبيل الله .... فسأله عبدالله بن المبارك: ما يبكيك؟ فقال الرجل: فقدت خيلي. فقال له عبدالله: هل تبيعني إياها؟ فتعجب الرجل وقال: انها ميتة ... فقال له عبدالله بن المبارك: كم كانت تساوي وهي حية؟ فتعجب الرجل مرة أخري وقال له: اربعة الاف درهم .... فقال له عبدالله بن المبارك: هذه هي الأربعة الاف درهم .... وأخذ الفرس "الميتة" ومشي .... في اليوم التالي وبعد صلاة الفجر وجد عبدالله بن المبارك هذا الرجل في المسجد وقال له: أعطني فرسي وأعطيك أربعة الاف درهم .... فتعجب عبدالله بن المبارك ... وقال للرجل: انها ميتة! فقال له: وأنا اريدها ميتة ..... فسأله:لماذا؟ قال: لأني رايتها أمس في الرؤية أن يوم القيامة قد جاء وكنت أنا من أهل الجنة ورأيت فرسي مزينة بالذهب والفضة والياقوت والمرجان ويأخذ بخطامها ملك من الملائكة وحولها سبعمائة فرس كلها مخطومة .... فقلت الحمد لله فرسي ... فرسي .... فأبعدني ذلك الملك وقال: أما الان فهي ليست لك هي لعبدالله بن المبارك ..... فقال له عبدالله ابن المبارك: وانا رأيتها في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ما معناه "ما من عبد له فرس يجاهد به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وله سبعمائة فرس كلها مخطومة"
هذه قصة ولاأدري بصراحة مدى مصداقيتها ... فأخبروني جزاكم الله خير ..
أختكم في الله
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:32 ص]ـ
قصة تروى و لا تثبت ويستانس بها فحسب
ـ[الغريبه]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:18 م]ـ
جزاك الله خير وأحسن اليك ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وابن المبارك رحمه الله ليس من التابعين.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:16 م]ـ
الحمد لله
..... فقال له عبدالله ابن المبارك: وانا رأيتها في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ما معناه "ما من عبد له فرس يجاهد به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وله سبعمائة فرس كلها مخطومة"
ولهذا شاهد
عن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لك بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة ".
(صحيح مسلم ـ كتاب الإمارة ـ باب فضل الصدقة في سبيل الله).
ـ[الغريبه]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا ً ...
وبارك الله في كل من ترك كلمته ..
بالنسبة لعبدالله بن المبارك بما انه ليس من التابعين إذن من يكون؟؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم ..
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:20 م]ـ
الحمد لله
عبدالله بن المبارك
ابن واضح، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبدالرحمن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي،الحافظ،الغازي، أحدُ الأعلام،وكانت أمُّه خُوارزمية.
مولده في سنة ثمان عشرة ومئة.
فطلب العلم وهو ابنُ عشرين سنة.
فأقدمُ شيخٍ لقيه: هو الربيع بن أنس الخراساني، تحيَّل ودخل إليه إلى السجن،فسمع منه نحوا من أربعين حديثا، ثم ارتحل في سنة إحدى وأربعين ومئة،وأخذعن بقايا التابعين،وأكثر من الترحال والتطواف،وإلى أن مات في طلب العلم، وفي الغزو،وفي التجارة،والإنفاق على الإخوان في الله، وتجهيزهم معه الى الحج.
سمع من: سليمان التيمي،وعاصم الأحول،وحميد الطويل، وهشام ابن عروة، ..... ، ..... ، ومالك والليث،وابن لهيعة، وهشيم،وإسماعيل بن عياش، وابن عيينه،وبقية بن الوليد وخلق كثير.
وصنف التصانيف النافعة الكثيرة.
حدث عنه: معمر،والثوري،وأبو اسحاق الفزاري،وطائفة من شيوخه، وبقية،وابن وهب،وابن مهدي،وطائفة من أقرانه،وأبو داود، وعبدالرزاق بن همام، والقطان،وعفان، وابن معين، ......... ، ويعقوب الدورقي، وأمم يتعذر إحصاؤهم،ويشق استقصاؤهم.
وحديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول.
ويقع لنا حديثه عاليا وبيني وبينه بالاجازة العالية ستة أنفس.
نعيم بن حماد قال:كان ابن المبارك يكثر الجلوسَ في بيته، فقيل له: ألا تسوحش؟ فقال كيف أستوحشُ وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه؟!
قلتُ (صلاح الدين): وهذه لإخواننا أهل الحديث في هذا الملتقى المبارك.
وقال إسماعيل الخُطَبي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضرعند حمَّاد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبدالرحمن أن يحدثنا. فقال:يا أبا عبدالرحمن، تُحدِّثهم، فإنهم قد سألوني؟
قال:سبحان الله! يا أبا إسماعيل أُحَدِّث وأنت حاضر؟! فقال:أقسمت عليك لتفعلنَّ. فقال: خذوا.حدثنا أبو إسماعيل حمَّاد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حمَّاد.
قال العباس بن مصعب: جمع عبدالله الحديث، والفقه، والعربية،وأيام الناس،والشجاعة، والسخاء والتجارة، والمحبة عند الفرق.
عثمان الدارمي: سمعت نعيم بن حماد، سمعت يحيى بن آدم يقول:
كنت إذا طلبت دقيقَ المسائل، فلم أجده في كتب ابن المبارك، أيستُ منه.
عمر بن مدرك:حدثنا القاسم بن عبدالرحمن،حدثنا أشعث بن شعبة المصِّيصي،قال: قدم الرشيد الرَّقة، فانجفل الناسُ خلف ابن المبارك، وتقطعت النِّعال،وارتفعت الغبرة،فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين (من برج) من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا:عالم من أهل خراسان، قَدِمَ. قالت:
هذا والله المُلْكُ،لا ملكُ هارون الذي لا يجمع الناسَ الا بِشُرَطٍ وأعوانٍ.
وللمزيد للتعرف عليه رحمه الله تعالى (سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 379).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/275)
ـ[الغريبه]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:24 ص]ـ
جزاك الله كل خير ونفع بكم ..
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد المتين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:19 م]ـ
أختي الفاضلة، عبد الله إبن المبارك (118 - 181) ليس تابعيا و إنما هو من تابع التابعين.
و الله أعلم.
ـ[الغريبه]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:04 ص]ـ
بارك الله في سعيكم ..
وبارك في خطواتكم ..(63/276)
ماحكم ((التحنيط)) في الشريعة الإسلامية؟؟ رفع الله درجاتكم ...
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:23 ص]ـ
أرجوا من الأخوة المشاركين طرح فتاوى وأقوال العلماء في حكم التحنيط ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
رقم الفتوى: 5535
عنوان الفتوى: حكم تحنيط الحيوانات واقتنائها.
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
هل يجوز إقتناء الحيوانات المحنطة بهدف تزيين المكان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحنيط لغة هو استعمال الحنوط، وهو ما يخلط من الطيب ليوضع في كفن الميت، والتحنيط المعروف الآن بالمواد الكمياوية أو بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بما يمنع من تعفنه - وهو المقصود من السؤال - بغرض تزيين المنازل فهذا العمل لم يرد بشأنه نص بالمنع أو الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، وما قيل بمنعه لشبه ذلك بالتماثيل فيه نظر، وقياسها على التماثيل بعيد إذ ليس فيها مضاهاة لخلق الله لأنها هي بذاتها عين الحيوان، وقد أجاز أهل العلم اتخاذ البو وهو جلد الحوار يحشى ثماماً أو تبناً، فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر اللبن. ولكن يفرق بين الحيوان المأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما لم يؤذن في قتله أو سكت عنه، لأن في قتله إزهاقاً لروح بغير وجه مشروع وأما ما أذن الشارع بذبحه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فيلحق بالحيوان المأكول اللحم في جواز تحنيطه.
إلا إذا أفضى هذا العمل إلى الإسراف والتبذير فيمنع منه لعلة إضاعة المال، فقد يصل الأمر بالبعض إلى إنفاق الآلاف للحصول على حيوان محنط، ولا يخفى ما في ذلك من إسراف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" متفق عليه، وفي الحديث" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع" وفيه "وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه " رواه الترمذي.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=5535&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:09 ص]ـ
السؤال:
يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أوالطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت ولأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته. والله ولي التوفيق.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/8 ص / 426.
ـ[أبو محمد فهد بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة
وفتاوى الشيخ بن باز رحمة الله
اسأل الله أن ينفع بها
اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة
فتوى رقم (5350):
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4998):
س 1: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله؟
ج 1: لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
س: الأخ: م. ح. م- من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا، أفتونا جزاكم الله خيرا؟
ج: لا يجوز مثل هذا العمل. لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا بما علق المحنط ظنا من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته.
والله ولي التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/277)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:10 ص]ـ
أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير).
الشيخ/ سامي بن عبد العزيز بن عبد الله الماجد
لا يجوز تحنيط الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا إذا كان في ذلك منفعة معتبرة شرعاً.
http://www.islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_*******.cfm?Res_ID=208
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:40 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:45 ص]ـ
شيخنا العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله وجمعنا به في جنته يكرهها من غير تحريم.
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 04:14 م]ـ
هل يجب دفن الحيوان بعد موته؟
فحديث ميمونة لا يدل على ذلك عندما قال لها صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا إنها ميتة! فقال: إنما حرم الله أكلها.
فإنه صلى الله عليه وسلم حضهم على الإنتفاع بإهابها ولم يأمرهم بدفنها
وعلى هذا فلا حرج في التحنيط
أما القول أنه حرام لما فيه من إضاعة للمال، فهذا يجرى على أمور كثيرة كالتحف وتزيين البيوت والمغالاة في السيارات وما شابه ذلك
فيجب أن يفتى بتحريم ذلك لتستقيم العلة وإلا فلا
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:56 م]ـ
اللجنة الدائمة على تحريمه.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:56 م]ـ
اللجنة الدائمة على تحريمه ..
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:57 م]ـ
اللجنة الدائمة على تحريمه ..
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
للفائدة؟؟؟؟(63/278)
قتل الوزغ
ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سنة مهجورة أجرها كبير - قتل الوزغ
عن أبي هريرة قال قال رسول الله: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية سبعين حسنة. رواه مسلم.
الفوائد:
1. في الحديث الحث على قتل الوزغ.
2. الأجر الكبير لمن قتل الوزغ حيث يكتب له إن قتله من أول ضربة: 100 حسنة، وفي الضربة الثانية 70حسنة.
3. السبب في أن قتله فيه أجر كبير: لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، ولأنه من المؤذيات.
4. لا فرق بين أن يقتله بعصا أو بحجر أو بيده.
والله أعلم
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:47 ص]ـ
أما اليد فلا أوافقك فيها
ويكتفى بالحجر والعصا
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
مباشرة قتله باليد لا أصل له وهو مشهور عند العوام في بعض المناطق، ولو قيل: بالكراهة أو التحريم لم يبعد.
وينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70579&highlight=%C7%E1%E6%D2%DB
ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:29 م]ـ
[جزكم الله خير علي المرور والتوضيح(63/279)
حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:25 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام له في أثناء ذلك، وإلقاء السلام عليه، وغير ذلك مما يفعل في الموالد.
والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)).
ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل بها، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [1] وقال عز وجل {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2] وقال سبحانه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [3] وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [4]
وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا} [5] والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.
والرسول صلى الله عليه وسلم علي قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة، ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) رواه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغاً ونصحاً، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها، عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/280)
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً} [6] وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [7]
وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه.
وقد رددنا ذلك- أيضا- إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات، التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [8] وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [9] الآية،
ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد- مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم علي وغيره ممن يسمونهم بالأولياء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) خرجه البخاري في صحيحه، من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساَ، ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين.
ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} [10] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [11] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً)) وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثير منها ما بعد الأذان، وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/281)
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وشكر الله لك
وقد طبعت الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب يتكون من مجلدين في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
بينت فيه خطر إقامة مثل هذه الاحتفالات التي ما انزل الله بها من سلطان
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 02:03 ص]ـ
الأخ الحبيب
ارجع الى فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم في حكم الاحتفال بالمولد النبى
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:58 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
اما بعد,
يقول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:
وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية، كبعض ليالي شهر ربيع الأول، التي يقال؛ إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال، الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم
ويقول أيضاً في موضع أخر رحمه الله:
فلو أن قوماً اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو أذان في العيدين، أو حج إلى الصخرة ببيت المقدس، وهذا تغيير لدين الله وتبديل له. وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها. والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله فمن جعل شيئاً ديناً وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «كل بدعة ضلالة»، فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وما لم يشرعه الله ورسوله، فهو بدعة وضلالة: مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد. وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه؛ وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والاجماعات، فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما لم يشرع في الدين، فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة. أهـ
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين(63/282)
هل يصح أن ينسب إلى ابن تيمية القول بأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات تعتد بحيضة واحدة فقط؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:40 م]ـ
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/ 341 - 342:
(فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا رجعة ومع هذا تعتد بحيضة. قيل: هذه المطلقة لها المتعة عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وكثير من السلف أو أكثرهم, ولها النفقة عند مالك والشافعي وكثير من فقهاء الحجاز وهو إحدى الروايتين عن أحمد, ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبي حنيفة وغيره. فلا بد لها من متاع أو سكنى عند عامة العلماء فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا ونفقة ولا سكنى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس بعد ما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك. والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء. فإن كان هذا إجماعا فهو الحق والأمة لا تجتمع على ضلالة وإن كان من العلماء من قال إن المطلقة ثلاثا إنما عليها الإستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض فهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه فأي القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن والمعروف عند العلماء هو الأول بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه فلا يقاس هذا بهذا.والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والإستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة)
وجاء في الاختيارت للبعلي ص406:
(والمطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة.
قلت: علق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه , وقد حكى القاضي أبو الحسين ا321ذبن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان)
ونقل البرهان ابن القيم في اختياراته نحو هذا الكلام.
فما قول الإخوة الكرام وفقهم الله للخير؟؟؟
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ...... عاى أنه ليس في المسألة إجماع فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الايجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال: .................... ،ولم يقف شيخ الاسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس علبها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها .............. أهـ"زاد المعاد ج5ص673"
وجزيتم خيرا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:20 م]ـ
أخي خادم أهل الحديث جزاك الله خيراً وبارك فيك,
نقل مهم من تلميذ شيخ الإسلام -رحمهما الله- ,
لكن الإشكال عندي هو هل قول شيخ الإسلام: (وإن كان من العلماء من قال إن المطلقة ثلاثا إنما عليها الإستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض فهذا له وجه قوي) , يكفي في الجزم بنسبة هذا القول لابن تيمية؟ ولاسيما أن قول ابن اللبان المذكور إنما هو بعد استقرار الإجماع السابق في المسألة,
ولاحظ عبارة ابن القيم التي نقلها أخي خادم الحديث وفقه الله: (وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس علبها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها)
فهل عند الإخوة -وفقهم الله- من مزيد؟؟؟؟
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:08 ص]ـ
وهنا سؤال آخر وهو: هل كل أقوال شيخ الإسلام له فيها سلف ولم يأتي بقولٍ لم يقل به أحد , إلا في مسألة واحدة.
لأني أذكر أني سمعت كلاماً نحو هذا.
فجزا الله خيراً من أفادنا عن صحة هذا الكلام.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/283)
قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى: ... ففي بعض الاحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده، من موافقة أئمة المذاهب الاربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم، ومن إختياراته التى خالفهم فيها أو خالف المشهور من أقوالهم: ................................ والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطؤة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات .................................. أهـ"العقود الدرية ص212 - 213"
وجزيتم خيرا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:00 ص]ـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
(فإن قيل فهب أن هذا قد سلم لكم فيما ذكرتم من الصور فإنه لا يسلم معكم في المطلقة ثلاثا فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع حق زوجها من الرجعة والقصد مجرد استبراء رحمها قيل نعم هذا السؤال وأرد وجوابه من وجهين أحدهما أنه قد اختلف في عدتها هل هي بثلاثة قروء أو بقرء واحد فالجمهور بل الذي لا يعرف الناس سواه أنها ثلاثة قروء وعلى هذا فيكون وجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأوليين أعطيت حكمهما ليكون باب الطلاق كله بابا واحدا فلا يختلف حكمه والشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها الوجه الثاني أن الشارع حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له ولعن المحلل والمحلل له لمناقضتهما ما قصده الله سبحانه من عقوبته وكان من تمام هذه العقوبة أن طول مدة تحريمها عليه فكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من العقوبة فإنه إذا علم أنها لا تحل له حتى تعتد بثلاثة قروء ثم يتزوجها آخر بنكاح رغبة مقصود لا تحليل موجب للعنة ويفارقها و تعتد من فراقه ثلاثة قروء أخر طال عليه الانتظار وعيل صبرهفأمسك عن الطلاق الثلاث وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة والزجر فكان التربص بثلاثة قروء في الرجعية نظرا للزوج ومراعاة لمصلحته لما لم يوقع الثالثة المحرمة لها وههنا كان تربصها عقوبة له وزجرا لما اوقع الطلاق المحرم لما أحل الله له وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص ثان وقيل بل عدتها حيضة واحدة وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان فإن كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع وأن لا يلتفت إلى قوله وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قوي ظاهر والله أعلم)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 02:15 ص]ـ
أخي خادم أهل الحديث جزاك الله خيرا وبارك فيك
هل عند الإخوة مزيد؟؟(63/284)
فوائد من كلام الغزالي في الإحياء
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخوني في الله هذه نقول من كلام للغزالي غفر الله له و رحمه في مسائل أكثر أهل البدع في هذا الزمان لمز أهل السنة بها
1 - - أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام
صدق، والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر، كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟ وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام
ص: 652
مع أن الغزالي لا يري الإنكار في مسائل الإجتهاد
2 - - فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بامرأة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب في أثناء الزنا
ويقول: أنت مكرهة في الزنا ومخارة في كشف الوجه لغير محرم، وها أنا غير محرم لك فاسترى وجهك، فهذا احتساب شنيع يستنكره قلب كل عاقل ويستشنعه كل طبع سليم؟ فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاً وأن الباطل قد يكون مستحسناً بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات
فإنا نقول: قوله لها في تلك الحالة، لا تكشفي وجهك، واجب أو مباح أو حرام؟ فإن قلتم: إنه واجب فهو الغرض لأن الكشف معصية والنهي عن المعصية حق. وإن قلتم: إنه مباح، فإذن له أن يقول ما هو مباح؟ فما معنى قولكم ليس للفاسق الحسبة؟ وإن قلتم: إنه حرام، فنقول، وكان هذا واجباً فمن أين حرم بإقدامه على الزنا؟ ومن الغريب أن يصير الواجب حرماً بسبب ارتكاب حرام آخر.
وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين: أحدهما: أنه ترك الأهم واشتغل بما هو مهم. وكما أن الطباع تنفر عن ترك المهم إلى ما لا يعني فتتنفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم كما تنفر عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على الربا،
ص: 650
يستفاد من هذا الكلام عدم الإنكار على من يأمر بستر الوجه و شرعيته بل حتى من الفاسق
و هذه الفقرة: - فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاً وأن الباطل قد يكون مستحسناً بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات - رد على أهل البدع في تحسينهم لبدعهم و إستقباحهم للسنة و الحق
3 - - فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة
ص: 661
4 - - الدرجة الخامسة: التغيير باليد؛ وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالساً وهو جنب وما يجري مجراه، ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض.
ص: 667
5 - - ومنها تراسل المؤذنين في الآذان وتطويلهم بمد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر في الحيعلتين
ص: 671
6 - - ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة. فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه واجب، وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه؛ إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدع. قال الله تعالى لنبيه: "فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره". ومهما كان كلامه مائلاً إلى الإرجاء وتجرئة الناس على المعاصي، وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحمته وثوقاً يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم منكر، ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم، بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخوف أحوج
ص: 672
7 - - ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله. بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال، ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد،
والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها
فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده لمنعهن وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً.
وقراءة القراء بين يدي الوعاظ مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن، ويجاوز حد التنزيل منكر مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من السلف.
ص: 672
ترقيم الصفحات على ما في موقع الوراق(63/285)
شيوخ الإسلام أريد أن أعلم ما أصل هذه التسمية , و من الذين لقبوا بذلك اللقب
ـ[ابن جندي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كنت أريد أن أعلم ما أصل هذه التسمية , و من الذين لقبوا بذلك اللقب , فلم أسمع شيخ الإسلام تقال إلا لشيخ الإسلام بن تيمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , و من اللذين يستحقون هذا اللقب , و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:51 م]ـ
شيخ الاسلام اذا اطلق فانه يراد به شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله ولكن يوجد من العلماء من لقب بشيخ الاسلام كأبو عثمان الصابوني القديم [صاحب عقيدة اهل الحديث] وليس الجديد اي الصابوني الذي له تفسير القران
وايضا من تسمى بشيخ الاسلام الامام الانصاري صاحب قراءة القران لانك اذا قرأت من عندهم اسانيد متصلة لرسول الله بالقراءة من ظمن الاسانيد يذكر شيخ الاسلام الانصاري ولعلي اتيك باسمه
وايضا ابن حجر العسقلاني شيخ الاسلام بالحديث
هذا ما اذكره الان
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:43 ص]ـ
يقول الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في رده الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، شارحًا معنى كلمة شيخ الإسلام:
... معناه المعروف عند الجهابذة النقاد، المعلوم عند أئمة الإسناد، أن مشايخ الإسلام والأئمة الأعلام هم: المتبعون لكتاب الله عز وجل، المقتفون لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، الذين تقدموا بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته، وأسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، والأخذ بالآيات المحكمات، والإيمان بالمتشابهات، قد أحكموا من لغة العرب ما أعانهم على علم ما تقدم، وعلموا السنة نقلاً وإسنادًا وعملاً بما يجب العمل به اعتمادًا وإيمانًا بما يلزم من ذلك اعتقادًا واستنباطا للأصول والفروع من الكتاب والسنة، قائمين بما فرض الله عليهم، متمسكين بما ساقه الله من ذلك إليهم، متواضعين لله العظيم الشان، خائفين من عثرة اللسان، لا يدعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيل، عالمين أن الذي أوتوا من العلم قليل، فمن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمام، واستحق أن يقال له شيخ الإسلام ..
وإذا نظرنا في مشايخ الإسلام بعد طبقة الصحابة وجدنا منهم خلقًا بهذه المثابة رأينا أن نذكر الآن منهم عصابة:
فبالمدينة: كسعيد بن المسيب المخزومي وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم ..
وبمكة: مثل عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد ..
وبالعراق: كالحسن البصري وابن سيرين وعامر الشعبي ..
وبالشأم: نحو جنادة بن أبي أمية وحسان بن عطية، وآخرين من الطبقة الأولى من التابعين ..
ومن بعدهم: كمالك بن أنس وابن أبي ذئب بالمدينة ..
وابن جريج وسفيان بن عيينة بمكة ..
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بالشأم ..
والليث بن سعد وعمرو بن الحارث بمصر ..
وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق ..
وعبد الله بن المبارك بخراسان ..
وهلم جرا في كل عصر وأوان وطبقة من الأعلام الأعيان ..
لكن كل طبقة دون التي قبلها فيما نعلم، والفضل للسابق الذي سلف وتقدم، فكل مقام له مقال، وكل زمان له أئمة ورجال، أين طبقة شيخ الاسلام أبي زكريا النواوي من طبقة من أخذ عنه؟ بل أين طبقة شيخ الاسلام أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي من طبقة أهل عصرنا؟ حفظ الله خيارهم بما حفظ به الأبرار، وأصلح شرارهم من ارتكاب الهوى الذي يهوي بصاحبه في النار ..
نعم، جماعة من الشافعية والحنابلة في طبقة شيوخ شيوخنا ومن فوقهم بقليل أطلق على كل واحد منهم شيخَ الإسلام طائفةٌ من أئمة الجرح والتعديل: كأبي محمد عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري وأبي الفتح محمد بن علي القشيري وأبي محمد عبد الله بن مروان الفارقي الشافعيين، وأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي أول قضاة الحنابلة بدمشق وأبي محمد مسعود بن أحمد الحارثي وأبي العباس أحمد بن تيمية الحنبليين، فهؤلاء بعض من سمي بشيخ الاسلام من هذه الطبقة وتسميتهم بذلك مشهورة محققة، انتهى ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:37 ص]ـ
ممن يسمى أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب،،،
وهناك فائدة أنقلها لكم من كناشة الشمراني وهي
لكل مذهب قاض، وشيخ إسلام
قاضي الحنفية: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الأنصاري ت (182هـ).
وقاضي المالكية: عبدالوهاب بن علي بن نصر، البغدادي، المالكي ت (422هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/286)
وهناك من اشتهر ـ عندهم ـ بالقاضي أيضاً، وهو: أبو بكر، محمد بن الطيب، الباقلاني ت (403هـ).
وعند اطلاق الفقهاء يُراد الأول. وإذا أُطلق في مسائل: الكلام والأصول، فيُرَاد الثاني.
وقاضي الشافعية: أبو الخير، عبدالله بن عمر، البيضاوي ت (685هـ)، وهو المراد عند الإطلاق.
* يوجد في المذهب الشافعي، غير هذا، فلا يشتبه عليك:
القاضي البيضاوي: أبو بكر، محمد بن أحمد، المعروف بالشافعي.
القاضي البيضاوي: أبو عبدالله، محمد بن عبدالله ت (424هـ).
وقاضي الحنابلة: أبو يَعْلَى، محمد بن الحسين، الفراء ت (458هـ).
وقاضي المعتزلة: أبو الحسن، عبدالجبار بن أحمد، الهمذاني ت (415هـ).
فحيثما قرأتَ في كتب الفقه: ”قال القاضي”، أو ”خالفه القاضي”، أو ”مال إليه القاضي” ونحوها.
فانظر؛ فإن كان الكتاب الذي تقرأ فيه للحنفية؛ فمراد المؤلف: أبي يوسف.
وإن كان مالكياً؛ فمراده: الباقلاني، أو عبدالوهاب حسب التفصيل السابق.
وإن كان شافعياً؛ فمراده: أبا الخير، البيضاوي، المتوفي (685هـ).
وإن كان حنبلياً فمراده: أبا يعلى.
وشذّ من خالف هذا، ومن كان يقصد غيرهم، فقد جرت العادة أن يُبينه، أو يأتي في السياق ما يُخْرج هؤلاء.
وكذلك الحال في مصطلح: ”شيخ الإسلام”:
فشيخ الإسلام عند الحنفية: ...
يُستخدام هذا المصطلح بكثرة، عند السادة الحنفية، وذلك في مصنفاتهم الفقهية، وعدة من نص عليهم عبدالقادر القرشي ت (775هـ) في: ”الجواهر المُضِيَّة” (17)، انظر: (5/ 257).
يقول العلامة: ابن عابدين ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: حاشيته” (1/ 19):
(”شيخ الإسلام”: أي: شيخ أهل الإسلام. وهذا الوصف غلب على من كان في منصب: ”الإفتاء”، أو ”القضاء”) أ. هـ
وعند المالكية: ...
لا أعلم أنَّ لهم اصطلاحاً بـ: ”شيخ الإسلام”، يطلقونه في مصنَّفاتهم، وإن كان فـ: ابن عبدالبر أحق به، وإلا فـ: الباقلاني، أو الباجي ().
وسبق أنَّ ابن الرَّصَّاع أطلق على: محمد بن عرفة التونسي: ”شيخ الإسلام”.
وأطلق شيخ الإسلام على جماعة منهم: الدردير انظر: ”اصطلاح المذهب عند المالكية” (ص 537).
وعند الشافعية: ابن حجر، وزكريا الأنصاري.
وقد لاحظت أنَّ ”فقهاء الشافعية” من بعد زكريا الأنصاري، صاروا يقصدونه بـ: ”شيخ الإسلام”.
وعند الحنابلة: ابن تيمية، النُّمَيْري.
أما المعتزلة فليس لهم ”شيخ الإسلام”، إلا أن يكون شيخ المبتدعة!.
10 - قال شيخ الحنابلة في وقته: الإمام: موسى بن أحمد، أبو النَّجَا، الحَجَّاوِي (895 ـ 968هـ):
(قد رأيتُ النبيَّ ? خمسَ مراتٍ) ().(63/287)
سؤآلان 1 - دعاء عند خدر الرجل2 - عن حلق اللحية وهل هو تشبه بالنساء
ـ[أبو تميم الحكيم]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
السلام عليكم أحبتي ..
س: هل ورد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه دعاء عندما تنام رجله أي عندما يتحجر الدم ثم تتخدر ويحصل فيها تنمل .... ؟؟؟؟
س: قرأت في نشرة أو مطوية الآتي:
حالق اللحية متشبه بالمرأة ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .. وأورد الحديث كاملا ..
السؤال: هل يوافق الكاتب على هذا الإلحاق أو الاستنباط؟؟؟؟
أفيدونا أفادكم الله ..
..(63/288)
هل هذا النكاح صحيح؟ امراة ثيب على الزواج منها سرا بشاهدين ومهر وولي (موكل)
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:09 م]ـ
يوجد رجل اتفق مع امراة ثيب على الزواج منها سرا بشاهدين ومهر وولي (موكل)
هي يتيمة واخوها في الخارج.
وكالتها عند امها وابن خالها المحرم لها.
هل ممكن امها توكل رجل اخر ويقوم بعقد النكاح لها على هذا الرجل الذي اتفق معها؟؟؟؟؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:34 م]ـ
القاعدة العامة ك [أن من كان له حق التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه].
ومعلوم أن المرأة لا تملك تزويج غيرها فضلا عن نفسها، وبالتالي فليس لها حق التوكيل.
والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:05 ص]ـ
الثيب أحق بنفسها من وليها
ـ[لام العمري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم. الذي اعلمه ان زواجا بدون اشهار زواج باطل, اذ ان الاشهار ركن من اركان شرعية الزواج فكيف سيعقد على المراة سرا؟ ثم اذا اوكل الرجل او أم ألمرأة وكيل فقد اتسعت دائرة المعرفة بالزواج وقد يعلم امره؟ هذا والله اعلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:48 ص]ـ
أمها ليست بولي لها أصلا!
والثيب أحق بنفسها من وليها أي تخطب لنفسها بخلاف البكر التي تخطب من أبيها فيعرض عليها من أرتضاه هو أولا. وليس معنى الحديث انها تتولى عقدة النكاح.وقد صح الحديث لا نكاح الا بولي سواء بكرا أم ثيبا وصح عن أبي هريرة وابن عباس ان الزانية تنكح نفسها بغير ولي وكذا ورد عن علي وهو صحيح وجادة
ويوكل أخوها من ينوب عنه ولا يتخطى هكذا! الى ابن خالها وقال على رضي الله عنه (فالعصبة أولى) ويسأل هل لها أخوال او أعمام!(63/289)
افيدونا ... أفادكم الخالق أحل المولى جل جلاله نكاح الكتابيات
ـ[أبو مصعب الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني في الله
لقد إلتبس علينا فهم أمر فرأيت ارجاعه لاهل العلم وطلابه
لتوضيح ما إلتبس علينا فهمه
في سورة البقرة الايه 221
نهى الخالق جل وعلا عن نكاح المشركين من الجنسين
وفي سورة المائده الآيه 5
أحل المولى جل جلاله نكاح الكتابيات
- فمن هم المشركين الذين تم ذكرهم في الايه الاولى؟
- وهل اهل الكتاب يعتبرون مشركين ام لا؟
- كما نعلم جميعا إن اهل الكتاب قد اشركوا بالخالق سبحانه
فهل النهي الوارد في السورة الاولى ينطبق عليهم ام لا؟ ولماذا؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:21 ص]ـ
الأمر يسير أخي الكريم فآية المائدة تخصص عموم آية البقرة ولاإشكال في التخصيص عند أهل العلم
وليس معنى إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب أنهن لسن مشركات بل هن مشركات ويجوز نكاحهن.
ـ[مهنّد الرملي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:46 ص]ـ
أخي الكريم إن هذا من الأمور التي يخطأ فيها الكثير فيقولون إن الكتابيات اليوم عندهم شرك فلا يجوز الزواج منهم (و كذلك الحال بالنسبة لذبيحتهم). إلا أن الأمر يختلف
فقد قال تعالى عن النصارى ((لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ... )) و هذه هي عقيدة أكثرهم اليوم, و لكنه مع هذا قال ((و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامهم حل لكم, و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ... ))
فهذا يعتبر تخصيصاً كما ذكر الأخ الفاضل الحنبلي السلفي.
مع العلم أنهم مشركون و أن الله تعالى قد ذكر شركهم في القرآن الكريم ...
و الله أعلم(63/290)
ما الحكم في تجارة أدوات التجميل؟
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:35 ص]ـ
بسم الله والصلاة على رسول الله
اخواني الاحباب ارجو ان تفيدوني
ما حكم بيع ادوات ومساحيق الزينه؟
أرجو الاجابه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:09 ص]ـ
السلام عليك أخي الحبيب أبو حفص المصري صاحب الساعة الرادو _ (: ابتسامة_
فإن من الأعيان ما يكون حرام في نفسه؛ فيحرم بيعه مثل الخمر والخنزير والدم وألات الموسيقى وغيره ...
ومنها ما يكون حلال في نفسها ولكن تستخدم في الحرام مثل: أدوات التجميل والزينة فإنها في نفسها حلال ولكن من الممكن أن تستخدم لغير الزوج أو في الشارع مثلا؛ فيحرم ذلك
وقد أختلف العلماء في مثل هذه المسألة على قولين:
أحدهما: أنه يجوز البيع؛ والإثم على من استخدمها في محرم ما دام الشيء في نفسه حلال وهذا مذهب سفيان
وذهب الفريق الاخر: أنه إذا علمت على سبيل اليقين أو غلبة الظن أنه يستخدم في حرام فلا يجوز ذلك ويحرم؛ وهذا قول الجمهور؛ لقوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومثال توضيحي جاءتك أخت منتقبة مثلا تسألك عن مساحيق تجميل؛ وأخرى جاءتك وهي متبرجة ورائحة العطر تفوح منها وغير متحجبة؛ وما إلى ذلك ... مما عم به البلوى في بلادنا_أصلحها الله شعبا وحكما_
فالأولى البيع فيها حلال والأخرى حرام؛؛ وعلى ذلك فقس. والله أعلم
وكل ما ذكرته كان عبارة عن سؤال لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود _حفظه الله_ وكنت موجودا في هذا المجلس؛ ولكن زاد شيئا وأنا أخالفه فيه وارجو من مشايخنا التفاعل في هذه المسألة
فقال: إن البيع حرام ولكن الثمن حلال!!!! وتكلم على انفكاك الجهة وضرب مثلا بالصلاة في الأرض الغصوبة؛؛؛ قلت: _وهذا خلاف البيع والشراء لوجود النص_
فقلت: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله إذا حرم شيئا؛ حرم ثمنه)
فأنا أعلم أن مساحيق التجميل حلال في نفسها ولكن تغير الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ وان الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فعند انتفاء العلة_ووضع للزوج_ كان حلال؛ ومع وجود العلة_اي التبرج من خلاله وإبداء الزينة_ أصبح حراما؛ وحرم ثمنه بنص الحديث الذي ذكرته انفا. والله أعلم
ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إلى أخي أبي الفرج جزاك الله خيرا على الجواب
وأما بالنسبة التي تخالف فيها الشيخ حفظه الله فأقول أولا لقد سمعت هذه الفتوى منه حفظه الله وأكثر من مرة , ثانيا القول الصواب عندي هو ما قاله الشيخ والله أعلم وذلك لإنفكاك الجهة كما قال وأما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء إستخدامه فجهة التحريم هي المعاونة لا أن عين الشيء محرم ولهذا فإن نفس هذا الشىء تجده يباح لشخص و يحرم على آخر ,
ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم.
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:58 ص]ـ
أما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء ده يباح لشخص و يحرم على آخر ,
ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم. [/ b][/size][/
السؤال
UOTE]
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
وأنا أفهم ما تقوله جيدا ولكن ماذا تقول في هذه القاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) وسأضرب لك مثالا يوضح ما أقصد؛؛ بيع العطر للنساء فهو في أصله حلال إذا استخدم في البيت أو للزوج أو ما شابه ذلك وأما إذا تعطرت المرأة وخرجت في الطرقات أصبح البيع محرم لوجود العلة
وتغير هنا الحكم لوجود هذه العلة ولا فرق بين أن أصله حلال أو حرام
وإذا أطلق عليه لفظ حرام؛ جاء بالتالي العمل بالحديث (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
ومن جهة أخرى فإن لفظة (شيئا) جائت نكرة لكي تفيد العموم بمعنى (أي شيءمحرم) ومن المعلوم أن هذه البيعة أصبحت محرمة ..
وأخرى أن العبرة هل هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟؟!!
وجزاكم الله خيرا
وللعلم هذأ الكلام ليس من كلام أحد من أهل العلم حتى لا يظن أحد أنه كلام معتبر ولكن هذا ما يدور بداخلي
أرجو الإفادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/291)
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:01 م]ـ
أما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء ده يباح لشخص و يحرم على آخر ,
ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم. [/ b][/size][/
السؤال
UOTE]
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
وأنا أفهم ما تقوله جيدا ولكن ماذا تقول في هذه القاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) وسأضرب لك مثالا يوضح ما أقصد؛؛ بيع العطر للنساء فهو في أصله حلال إذا استخدم في البيت أو للزوج أو ما شابه ذلك وأما إذا تعطرت المرأة وخرجت في الطرقات أصبح البيع محرم لوجود العلة
وتغير هنا الحكم لوجود هذه العلة ولا فرق بين أن أصله حلال أو حرام
وإذا أطلق عليه لفظ حرام؛ جاء بالتالي العمل بالحديث (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
ومن جهة أخرى فإن لفظة (شيئا) جائت نكرة لكي تفيد العموم بمعنى (أي شيءمحرم) ومن المعلوم أن هذه البيعة أصبحت محرمة ..
وأخرى أن العبرة هل هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟؟!!
وجزاكم الله خيرا
وللعلم هذأ الكلام ليس من كلام أحد من أهل العلم حتى لا يظن أحد أنه كلام معتبر ولكن هذا ما يدور بداخلي
أرجو الإفادة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:13 م]ـ
بقي أن نقول نحن سلفيون أي ننتسب إلى السلف، فمن سبق الشيخ لمثل هذل التفصيل؟!!
وبالمناسبة شيخنا الشيخ العلامة المحدث الألباني يقول بالتفصيل الذي ذكره أخونا أبو الفرج المنصوري.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:21 م]ـ
الإخو الكرام: هل لي القول أن الطبقات الكبري للسبكي منبر لعلماء الأشاعرة إلا النزر اليسير
واشركر من أشار لي طبقات الشفاعية على صورة أفضل
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:49 ص]ـ
الاخوه الكرام
أخبرنى أحد المقربين من تاجر ادوات تجميل ومساحيق ان التاجر سأل احد الأخوه عن تجارة أدوات التجميل
فقال له التجاره فيها حلال والاثم على من يسئ الاستخدام
فقال له أنه يوزع مطويات بحرمة التبرج والسفور وخروج المرأه متعطره من بيتها ليشم الناس ريحها
فقال له الأخ لك بذلك أجران
أرجو الافاده وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:43 ص]ـ
من المفترض أن يسأل أحد من أهل العلم المعتبريين لأن هذا دين فيجب أن ينظر عن من يأخذ دينه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:05 ص]ـ
ما حكم بيع العطور، أو الاكسسوارات، أو أدوات التجميل، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء؟.
الجواب:
الحمد لله
حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل:
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له.
سئلت اللجنة الدائمة:
ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع، كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابت:
" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 67).
انظر سؤال رقم (3149) (34587) (34674).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:09 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/292)
أنا عندي محلات لبيع الملابس الرجالية والنسائية في عدة مراكز تجارية، وقد قرأت الحالات التي يحل فيها بيع الملابس النسائية، وهذه الملابس لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله , ولكن كيف للتجار أو الموظف أن يعرف أنها سوف تستخدمه فيما حرم الله؟ حيث يكون البائع في وضع الذي لا يعلم فيما سوف يستخدم؟.
الجواب:
الحمد لله
الملابس النسائية التي يبيعها التجار في محلاتهم لا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى:
أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالاً مباحاً , ولن تستعمل استعمالاً محرماً , فبيع هذه الثياب لا حرج فيه.
الثانية:
أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالاً محرماً , أي: ستلبسها المرأة وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها , فبيع هذه الثياب حرام , لقول الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
ويمكن للبائع أن يعلم ذلك حسب نوعية الثياب وحال المرأة التي تشتريها.
فهناك بعض الألبسة عُلِمَ من العادة أن المرأة مهما كانت متبرجة لن تلبسها إلا لزوجها , ولا يمكن أن تخرج بها أمام أحد من الرجال الأجانب عنها , وهناك الألبسة التي يغلب على ظن البائع - وقد يتيقن – أن المشترية لها ستستعملها استعمالاً محرماً.
فالواجب على البائع أن يعمل بما علمه أو غلب على ظنه من حال المشترية.
وقد تكون الثياب يمكن استعمالها استعمالاً مباحاً أو استعمالاً محرماً , ولكن التزام النساء بالحجاب، أو إلزام الدولة لهن بذلك يمنع من استعمالهن لها استعمالاً محرماً , فلا حرج في بيعها.
الثالثة:
أن يشك البائع ويتردد هل هذه الثياب ستستعمل استعمالاً مباحاً أم محرماً , لكون الثياب صالحة للاستعمالين , وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين , فبيع هذه الثياب لا حرج فيه , لأن الأصل إباحة البيع وعدم تحريمه , لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275 , والواجب على من اشتراها أن يستعملها فيما أحل الله , ولا يجوز أن يستعملها استعمالاً محرماً.
وهذه فتاوى لبعض العلماء تؤيد ما سبق:
سئل علماء اللجنة الدائمة:
ما حكم الاتجار في زينة النساء , وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه , وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابوا:
" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/ 67).
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً:
ما حكم بيع أدوات التجميل الخاصة بالنساء؟ علماً بأن غالبية من يستعملها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله , واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟
فأجابوا:
" إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة /2 " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/ 105).
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً:
ما حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها , وما يسمى منها بالجنز , والاسترتش , إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز , إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية , إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة , وخصوصاً ما يخص النساء , إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة , أو ما يسمى بالشيفون , إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم , والقصير منها , والتنانير النسائية القصيرة؟
فأجابوا:
" كل ما يستعمل على وجه محرم , أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده , وبيعه وترويجه بين المسلمين , ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة , والضيقة , والقصيرة , ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة , وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم , ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر , وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة , وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ".
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل , والنصح لإخوانه المسلمين , فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم , ويترك ما فيه شر وضرر عليهم , وفي الحلال غنية عن الحرام , (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * يرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق/3,2 , وهذا النصح هو مقتضى الإيمان , قال الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) التوبة/71 , وقال عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة) , قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه , وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة , والنصح لكل مسلم. متفق على صحته. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم: " ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر. . إلخ " كراهة تحريم , كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/ 109).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/293)
ـ[محمد العبد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الأعزاء معذرة لتأخري في المشاركة ولكني كثير المشاغل فأرجو المعذرة.
أخي الحبيب أبو الفرج المنصوري: لقد قرأت تعليقك وهاهو ردي عليه , و أرجو أن يكون في ردي فائدة لك وللأخوة.
أولا بالنسبة لقاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) فالذين يقولون بالتفصيل الذي يقول به الشيخ لم يخالفوها بل هم جعلوا بيعا الأصل فيه الحِل و الصحة بيعا صحيحا مع الإثم فهم طبقوا القاعدة وغيروا الحكم من الجواز إلى الإثم للقاعدة السابقة. ولكنك يا أخي تخافهم في النصف الثاني و ترى أنه ينبغي أن يكون العقد باطلا أيضا (أي أن المال حرام) مع أنك توافق الشيخ في قاعدة انفكاك الجهة وفي المثال الذي ضربه على هذا (الصلاة في الأرض المغصوبة) ولكنك لا ترى أن القاعدة تنطبق في حالتنا وهذا لدليل ترى أنه نص في المسألة على بطلان البيع.
ومن أجل هذا أرسلت ردي الأول لأوضح أن الدليل لاينطبق على مسألتنا ولكنك فهمت خطأ أني أحتج بخصوص السبب و هذا خطأ يا أخي لأني لم أقصد هذا ولكني قصدت أن الحديث بعمومه لاصلة له بمسألتنا و أردت أن اوضح أن كلمة (شيئا) يُراد بها ذات الشىء (كالخمر و الخنزير ........ إلخ) و مسألتنا على شىء حلال في ذاته يمكن استخدامه في محرم فما الحكم عند بيعه لمن يستخدمه في المحرم هذه هي مسألتنا و الفرق بين المسألتين كبير يا أخي , وازيدك هنا شيئا يجعل قولي عندك واضحا إن شاء الله , فلقد روى الإمام أبو داود في سننه وأحمد في مسنده هذا الحديث بلفظ (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) وصححه الألباني
أظن يا أخي أن هذه الرواية تحسم الخلاف وتوضح أن مسألتنا لا تدخل تحت هذا الحديث. ولهذا يا أخي حتى أهل العلم من سلفنا الذين ذهبوا إلى ماتقول لم يحتجوا بهذا الحديث لكن احتجوا بحديثين آخرين فإن أحببت و أحب الأخوة أن نوسع في المسألة ذكرت الأدلة مع الترجيح , والله المستعان. لكن يا أخي مع عدم وجود الدليل الصحيح عل بطلان هذا العقد فلابد من تطبيق قاعدة انفكاك الجهة كما فعل الشيخ حفظه الله.
و أما عما طلب أخينا علي الفضلي فها أنا يا أخي سألبي طلبك ولكن ينبغي يا أخي أن تعلم أن الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله من كبار الشيوخ السلفيين في مصر فهو لا يقول بقول إلا إذا كان له سلف هكذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا
أما سلف الشيخ فهم الإمام الشافعي و هو أحد القولين عند الحنابلة و مقتضى أصول المالكية حيث أنهم ذهبوا إلى أن العبادة أو العقد يبطلان إذا توجه النهي لذاتهما (كتحريم الخنزير) أو لصفة خاصة بالذات (كالإسكار في الخمر) أو لأمر خارج عنها لازم لها. أما إذا كان النهي لشيء خارج عن الذات و غير لازم لها (كما في مسألتنا) فإن العبادة و العقد يصحان مع الإثم.
وذهب من السلف لما قاله الأخ أبو الفرج المنصوري الكثير من ائمة الحنابلة بل هذا القول هو المعتمد في المذهب واختاره شيخ الإسلام كما في الإختيارات الفقهية له. والله أعلم.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:17 ص]ـ
للرفع
من أجل الفائدة.(63/294)
هل هذا نفل مطلق أو من ذوات الأسباب؟
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:58 ص]ـ
إذا دخل رجل المسجد - ولم يكن قد صلى - بعد أن أنهى المصلون صلاة الفجر وكانوا جميعا قد صلوا سنة الفجر فأراد منهم أن يقوم أحدهم من الذين صلوا ليصلي معه يتصدق عليه
فهل هذه الصلاة
1 نفل مطلق فينهى عنها في هذا الوقت أم تكون
2 من ذوات الأسباب فتجوز كما في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، و اختارها شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمهم الله تعالى؟(63/295)
هل صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة؟
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)
قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 560
جاء في: عون المعبود شرح سنن أبي داود
(في فلاة)
قال في المصباح: الفلاة الأرض لا ماء فيها والجمع فلا مثل حصاة وحصى
(بلغت خمسين صلاة)
أي بلغت صلاته تلك خمسين صلاة , والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة , وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة , لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة , فإذا صلاها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف. قاله العيني.
وفي النيل قوله " فإذا صلاها في فلاة " هو أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة.
قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى , وهو الذي يظهر من السياق. انتهى.
قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة , ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد , لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة.
والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها تعدل خمسين صلاة في جماعة , كما في رواية عبد الواحد. انتهى
(وساق) أي عبد الواحد
(الحديث) بتمامه
قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا , وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة. قال يحيى بن معين ثقة , وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه.
جاء في: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - فضل صلاة الجماعة
قوله: (بخمس وعشرين)
في رواية الأصيلي " خمسا وعشرين " زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد " فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة , بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي , وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال: في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. انتهى. وكأنه أخذه من إطلاق قوله " فإن صلاها " لتناوله الجماعة والانفراد , لكن حمله على الجماعة أولى , وهو الذي يظهر من السياق , ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة , وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة , ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة الجماعة , فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده , والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة , فبقي الإشكال على حاله , وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة , إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال " فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد. فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال نعم " وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي , لكنه غير ثابت.
جاء في: موقع الشيخ محمد المختار الشنقيطي:
ما صحة الحديث: ((الصلاة في فلاة خير من الحضر بألف صلاة))؟
فأجاب:
هذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر-رحمه الله- ونص بعض العلماء على أنه في حكم الحسن وهذا منهج يتخذ بعض أئمة الحديث والحفاظ على أن الغالب على الإمام ابن حجر-رحمة الله عليه- في سكوته أنه يحسن الحديث ويمشيه وعلى هذا فالحديث يدل على فضل الصلاة بالفلاة، والمراد من ذلك أن يحصل اتفاقاً لا قصداً وفرق بين الاتفاق والقصد والاتفاق أن تكون في سفر فتنزل وتصلي، وأما بالنسبة للقصد أن يترك الإنسان المدينة ثم يخرج إلى برية ويصلي فهذا قصد وفرق بين الاتفاق والقصد والقاعدة المشهورة: " أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد ".
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/296)
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:18 م]ـ
ياجماعة!! أثروا الموضوع، الوقت وقت كشتات، الله يحفظكم!!!(63/297)
هل يجب التورع والبعد عن مشاهدة قناة المجد بدون اشتراك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نشاهد الآن بعض القنوات المشفرة بسبب عدم الإقدام عليها ولأن العمل فيها لا زال فتيا وجديدا كقنوات المجد الفضائية وسعرهم قد يكون مرتفعا بالنسبة للقنوات الفضائحية النتنة, ونشاهد من يستطيع تنزيل تلك القنوات بأقل من عشر سعرها الذي أقره أصحابها أساسا.
فما الواجب على الذي يريد الانصراف عن قنوات الشر الى التي يغلب عليها الخير وهي افضل الموجود واقله ضررا؟؟؟
هل يتورع عن هذا الاحتيال؟؟
ام تلك ضرورة يرتكبها لدفع محظور لشر والفساد عن عياله الذين لم تسمح قلة ذات يده بايجاد البديل لهم؟؟
ارجو من الاخوة الفضلاء اتحافن بآرائهم وشفعَها بما يعضدها من الالة والقواعد
علما أننا نعني بذلك من لا غنى له عن هذين الخيارين
اما قنوات العهر والفساد واما القنوات الطيبة بطريق الاحتمال (حتى لا يخرج علينا من يقول الافضل ترك الاثنين معا)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:48 م]ـ
الذي أعلمه أن قناة المجد لا تمنع استقبالها بأي صفة، وقد اتصل بهم أحد الأخوة يريد أن يوجه _دشا) تجاريا فأعطوه جميع التردادت حتى يستيطع التقاط البث، والله أعلم، فراجعهم في موقعهم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:55 م]ـ
هذا بالنسبة للقناة العامة والقرآن الكريم
وانا أعني قنواتهم الخاصة: الوثائقية - العلمية -الأطفال - .... الخ
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:12 م]ـ
ـ وفي تَصادُمِ المصالِحِ جُلِبْ # أَنْفَعُها أو المفاسِدِ ارتُكِبْ
ـ أَخَفُّها، وإِنْ تُعارِضْ مفسَدَهْ # مَصْلَحَةٌ تُجْلَبُ ذي لا المَفْسَدَهْ
ـ هذا الذي أَفتى بِهِ المَغيلي # وكانَ في العلوم ليثَ الغيلِ
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:41 ص]ـ
كان سؤال الأخ لهم عن قناة الأطفال والعلمية
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:09 ص]ـ
علما أننا نعني بذلك من لا غنى له عن هذين الخيارين
اما قنوات العهر والفساد واما القنوات الطيبة بطريق الاحتمال (حتى لا يخرج علينا من يقول الافضل ترك الاثنين معا)
سؤالي هذا ليس للتعجب ولا للنقد ولا للمجادلة إنما هو للتعلم ومن باب المعرفة. يعلم الله.
ما الذي يجبر اي شخص على بصيرة او على بعضها (وهو الذي ليس بالعامي المحض طبعا) على ان يختار بين ما طرحته ولا يترك الاثنين معا ولا يستطيع ان يستغني عن الكل؟
حيث انني ليس عندي تلفزيون فأود ان اعرف الإجابة حتى اتحرز منها مستقبلا ولا يأتي يوم واجبر على شراء تلك الآلة والتي يتخذها الشيطان سبيلا لخطواته.
وجزاك الله خيرا ونفعنا بك.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:53 م]ـ
جوابك يا موفق في قولك سددك الله (وهو الذي ليس بالعامي المحض طبعا) فهذ الذي وصفته ليس هو من أعني, وإلا هل تتوقع أني أعني بذلك غير عوام المسلمين (طلاب العلم) ممن يعلم عظم الوقت وفائدته وخسارة وغبن من ضيعه فيما لا ينفع؟؟
ان كنت كذلك فلست أعني ما تقصد ..
ثانيا احمد الله الذي افاك من التلفاز, واعلم أن فيه خيرا وشرا وإن غلب أحدهما على الآخر, وكثير من أسر المسلمين انتشرت فيبيوتهم الفواحش وغُزوا في معاقلهم عن طريق تلك القنوات العفنة, وهؤلاء هم المعنيون بطرحي لهذا الاشكالفقنوات الشر تاتيهم بالمجان وقنوات الخير غالية الثمن فهل لهم ان يحتالوا في سبيل دفع ضرر الأخرى عنهم؟؟؟
والله تعالى أعلم
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:04 م]ـ
جزاك الله خيرا على تفصيلك هذا وإن كنت قد فهمت ما تعني.
واعلم وليعلم كل اخواني انه للأسف قد انتشر هذا الشر وهو ما يعرض في جهاز التلفزيون بين ممن ينتسبون إلى العلم اوحتى ينتسبون إلى التدين ويتخذهم الناس قدوات لهم وللأسف منهم من هو مُغتر به كثيرا من قبل العوام بل من قبل من يطلبون العلم ويفتي للأسف بحل ما يعرض في التلفزيون والفضائيات من اغاني وافلام ومسرحيات ولكنه وللشهادة والامانه يضع ضابطً فاسداً ايما فساد لذلك الا وهو ((((((الهادفة)))))).
والشاهد هو ليس الكلام على اشباه ذلك الناعق الداعية الجاهل والذي للاسف الشديد الذي يقتل القلب حزنً وكمدً انه يقال له ((داعية)) ولا ادري إلى ماذا يدعو واي دين هذا الذي يتكلم فيه وهناك مثله كثير انتشرت بلاويهم في الآفاق. عموما ما اقصده هو تلك الفئة ممن يلبسون لباس طلاب العلم او المتدينين ويدافعون عن مثل هذا ويروجون للناس فتاواه المُخربة لدين الله بل هم انفسهم (ولأن طباخ السم لابد وان يتذوق منه) يعملون ويحتجون بها بل ويرفعونها فوق الأخبار الصحيحة ويعجبون به ايما إعجاب (وإن من البيان لسحرا). ثم للأسف يحتج بها العوام وتكون الطامة والتي تجعلنا نصل إلى ان نختار اي الشرين افضل ......(63/298)
حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:39 م]ـ
حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
" حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه "
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه.
أما بعد:
فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وقد تجاهل محمد مصطفى الشنقيطي ذلك؛ حيث برر البدعة في مقالته المنشورة في جريدة (الندوة) (عدد 1112) الصادر في 7/ 4 / 1383 هـ بأمور:
أحدها: دعوى تلقي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مئات السنين.
الثاني: تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة.
الثالث: قول عمر بن الخطاب في قضية التراويح: (نعمت البدعة).
الرابع: قول عمر بن عبدالعزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور).
الخامس: دعوى الكاتب: أن في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة العربية السعودية عن أن تنسب إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذاع عنها تنقصه وإحراق كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
فلهذا وجب نقض هذه الشبه التي أتي بها هذا الشخص أولاً، وبيان حكم المولد ثانياً.
فنقول وبالله التوفيق:
أما دعوى الشنقيطي: أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي ـ وإن كان بدعة ـ فقد تلقته الأمة بالقبول، فمن أقوى الأدلة على جهالته؛ لأمور:
أحدها: أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة، والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة، فمقتضى كلام الشنقيطي: أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على ضلالة.
الثاني: أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوى ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم، كما بينه الشاطبي في (الاعتصام) نقلاً عن بعض مشايخه، ثم قال:
(ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا منكراً لما فعله الناس)، ثم قال: (وما أشبه هذه المسألة بما حُكي عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبدالله ابن إسحاق الجعفري قال: كان عبدالله بن الحسن ـ يعني: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ـ يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكروا يوماً، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا، فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ":
(من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناءً على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة)، قال: (ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم!)، قال: (وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أٌتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، ولا يعدون من أولي الأمر، ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة، أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/299)
ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة ـ وهي دعوى الإجماع على العادات المخالفة للسنة ـ ليس طريقة أهل العلم؛ لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وذكر أن الاستناد إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا رسوله ليس من طريقة أولي العلم والإيمان، ثم قال: (والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء ": (ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها). وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنما يقع ممن لم يحكم أصول العلم؛ فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعاً، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ويستنكر تركه.
وذكر الشاطبي في " الاعتصام ": أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك، والوقوف مع الرجال دون التحري للحق.
الأمر الثالث: ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على المحرمات، وبيان أن ما لم يحتو على المحرمات منه بدعة.
وأما تقسيم الشنقيطي البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة، وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن وتشكيلها وبناء مدارس العلم.
فالجواب عنه: أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة "، وفي رواية النسائي: " وكل ضلالة في النار " وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء ": (لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله: " كل بدعة ضلالة " بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل)، وقال: (إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم)، وذكر شيخ الإسلام: أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل، فالواجب التمسك بالعموم.
وقال الشاطبي في " الاعتصام " في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة:
(أن هذا التقسيم أمر مخترع، لا يدل عليه دليل شرعي)، قال: (هو ـ أي: هذا التقسيم ـ في نفسه متدافع؛ فإن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها.
فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين.
أما المكروه منها والمحرم؛ فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهةٍ أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته؛ لم يثبت ذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم).
وممن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة زروق في " شرح رسالة القيرواني "، قال بعد ذكر هذا التقسيم:
(قال المحققون: إنما تدور ـ أي البدعة ـ بين محرم ومكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/300)
وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم؛ لأن ما ذكر ليس من البدعة في الدين، فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هما لصيانة القرآن من اللحن والتحريف، وهذا واجب شرعاً.
وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في " الاعتصام " رداً على التمثيل به للبدعة ما نصه: (أما المدارس؛ فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله: بدعة؛ إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا في المساجد، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان؛ من مسجد، أو منزل، أو سفر، أو حضر، أو غير ذلك، حتى في الأسواق فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعين بإعدادها الطلبة؛ فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من منازله، أو حائطاً من حوائطه، أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة ههنا؟!
وإن قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، فالتخصيص هنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة).
وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح: (نعمت البدعة هذه) فاستدلال ليس في محله، فإن عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين.
قال الشاطبي في " الاعتصام ": (إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أن هذه بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي)، قال: (وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم ": (أما قول عمر: (نعمت البدعة هذه) فأكثر المحتجين بهذا؛ لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا: (قول الصاحب ليس بحجةٍ)، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ومن اعتقد قول الصاحب حجة؛ فلا يعتقده إذا خالف الحديث.
فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب).
ثم قال: (ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعةً، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية؛ فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي).
ثم قال: (فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعلٍ، أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقاً، ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبوبكر رضي الله عنه، فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته، صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ.
قال: وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعةٍ ضلالة) لم يرد به كل عمل مبتدأ؛ فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم).
قال: (وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: " إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "، فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر؛ جمعهم على قارئ واحدٍ، وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة ـ وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمامٍ واحدٍ مع الإسراج ـ عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعةً؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعةً شرعيةً، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/301)
وقال شيخ الإسلام أيضاً في " الاقتضاء ": (أما صلاةَ التراويح فليست بدعةً في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: " إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه "، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثا.
وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "، لما قام بهم حتى خشوا ان يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد.
وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقاً، وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم و يقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم).
وأما استدلال الشنقيطي على استحسان الابتداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) يقصد الشنقيطي بذلك: القياس، أي: فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور.
فقد أجاب الإمام الشاطبي في " الاعتصام " عن هذا الاستدلال بأمور:
أولها: أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع، وهو من باب فساد الاعتبار.
الثاني: أن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي.
الثالث: أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه؛ لأن كلام عمر إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصناع، أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوى، فيقول: أن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها أختلف المناط، فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب، بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك، ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل ـ وهي ما هي من القلة والسهولة ـ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالها، فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى تؤدي إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عن ما هو أولى، قال: فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال، وقد مر أنه ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها.
الرابع: أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائماً في مواطن السنن هي تشديد بلا شك، فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع.
وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في " شرح رسالة القيرواني "
في معنى (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) قال: (معناه: ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص)، وقال: قال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق، وقال فيه: عدو الله، فقتله القاضي المالكي، قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ: (يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من الفجور): لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكماً، على هذا حمل التقي السبكي هذه الكلمة، وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي؛ لكون صورتها مجموعة من إظهار سب الصديق في ملأ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمض السنة، ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في " الحاوي ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/302)
ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض الشريعة، وكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين، وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعدما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع).
وأما دعوى الشنقيطي: أن عدم احتفال المملكة السعودية بالمولد النبوي يعرضها إلى أن تُنسب من قبل الدول الأخرى إلى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وازدرائه حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل لمولده، ويذاع عنها ذلك، كما يذاع عنها أنها تحرق كتب الصلاة عليه، فهذا من عندياته، وذلك لأمور:
أحدها: أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع علمها بأنها لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداع، وأقرب شاهد في زماننا هذا على ذلك إقبال وفودها على المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بمكة، فإنه لا يتصور ذلك الإقبال الشديد على من يتهم بما ذكره الشنقيطي، وكذلك على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وتلك الإشاعات التي يشير إليها الشنقيطي إنما حاول المبطلون التنفير بها عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله: (سبحانك هذا بهتان عظيم).
وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، إلا أنه نصح بعض من يتعلق بكتاب " دلائل الخيرات " بأنه لا يصير هذا الكتاب أجل في قلبه من كتاب الله، فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآن، ورغم هذه الافتراءات أبى الله إلا أن يظهر الحق ويبطل الباطل، ويعلي الدعوة التي حاول أولئك المبطلون التنفير عنها بمثل تلك الإشاعات الباطلة.
الثاني: أن القائل بـ: أن تارك الاحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد بقوله هذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى، وإن أراد أن ذلك تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم عما يستحقه شرعاً فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة، وما عليه القرون المشهود لها بالخير فنحاكم كل من يطالبنا بهذا إلى ذلك، فإن جاء بدليل صحيح صريح، وإلا فنحن مستمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة)، وبما روى أبو داود في سننه، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً)، ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه.
الثالث: أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: (ورفعنا لك ذكرك) (سورة الانشراح: 4)، فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه " ذكرى المولد النبوي " قال: (إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم ـ أي البشر ـ في أمر الدين أو الدنيا؛ لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا، و إنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم، والنصح له، والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان رسولا، وملكه إن كان ملكا، وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني، ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به، وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/303)
عن حسن نية.
ومازالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا، وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل، فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ) اهـ.
هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ ملحقاً بغيره وهذا ما لا يرضاه عاقل.
* حكم المولد
قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم: المولد إلى قسمين:
أحدهما: ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى ": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي شهر رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال: عيد الأبرار ـ فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها.
وقال في " الاقتضاء ": (إن هذا ـ أي اتخاذ المولد عيداً ـ لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه)، وقال: (ولو كان هذا خيراً محضا، أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص).
وقال ابن الحاج في " المدخل ": (فإن خلا ـ أي المولد ـ منه ـ أي من السماع وتوابعه ـ وعمل طعاما فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان، وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، وإتباع السلف أولى، بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم، وقد علم ان إتباعهم في المصادر والموارد، كما قال الشيخ أبو طالب المكي ـ رحمه الله ـ في كتابه.
وقد جاء في الخبر: (لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً)، وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما يأتي بعد؛ لأنهم يعتقدون أنهم في طاعة، ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون) اهـ.
وقال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندراني المشهور بـ: (الفاكهاني) في رسالته في المولد المسماة بـ " المورد في عمل المولد ": (لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكالون، بدليل أنَّا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.
وهو ليس بواجب إجماعاً، ولا مندوباً؛ لأن حقيقة الندب: ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة، ولا التابعون ولا العلماء المتدينون ـ فيما علمت ـ وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت.
ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين.
فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً، أو حراماً).
ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرنا بأنه: هو أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئاً من الآثام، قال: (فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة، الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام، سُرُجُ الأزمنة وزَيْن الأمكنة) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/304)
ويرى ابن الحاج في " المدخل ": أن نية المولد بدعة، ولو كان الاشتغال في ذلك اليوم بصحيح البخاري، وعبارته: (وبعضهم ـ أي المشتغلين بعمل المولد ـ يتورع عن هذا ـ أي سماع الغناء وتوابعه ـ بقراءة البخاري وغيره عوضاً عن ذلك، هذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد، ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى، ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموماً مخالفاً، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها).
هذا ما بينه المحققون في هذا النوع من المولد.
وقد حاول السيوطي في رسالته " حسن المقصد في عمل المولد " الرد على ما نقلناه عن الفاكهاني، لكنه لم يأت بشيء يقوى على معارضة ما ذكره الفاكهاني؛ فإنه عارضه بأن الاحتفال بالمولد النبوي إنما أحدثه ملك عادل عالم قصد به التقرب إلى الله، وارتضاه ابن دحية، وصنف له من أجله كتاباً وهذا ليس بحجة؛ فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان بنصوص الأحاديث، فلا يمكننا أن نعارض الأحاديث المحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد كوكبري بن أبي الحسن علي بن بكتكين الذي أحدث الاحتفال بالمولد في القرن السادس، وعدالته لا توجب عصمته.
وقد ذكر ابن خلكان أنه يحب السماع، وأما ابن دحية فلا يخفى كلام العلماء فيه، وقد اتهموه بوضع حديث في قصر صلاة المغرب كما في تاريخ ابن كثير.
* وأما القسم الثاني من عمل المولد وهو: المحتوي على المحرمات، فهذا قد منعه العلماء وبسطوا القول فيه، وإليك بعض عباراتهم في ذلك:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له: (فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق).
وقال الفاكهاني في رسالته في المولد: (الثاني ـ أي من نوعي عمل المولد ـ أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه، وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل، من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، ويرقصن بالتثني والانعطاف، والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف، وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: (إن ربك لبالمرصاد) (سورة الفجر: 14).
وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان، وإنما يَحِلُّ ذلك بنفوس موتى القلوب، وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه:
قد عرف المنكر واستنكر الـ ـمعروف في أيامنا الصعبة
وصار أهل العلم في وهدةٍ وصار أهل الجهل في رتبة
حادوا عن الحق فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة
فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة
لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة
قال الفاكهاني: (ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو ربيع الأول ـ هو بعينه الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه، وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/305)
وقال الشيخ أبو الحسن ابن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي في كتابه " المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا " في ترجمة القاضي أبي عبدالله محمد بن عبد السلام المنستيري: (إن الأمير أبا يحيى استحضره مع الجملة من صدور الفقهاء للمبيت بدار الخلافة والمثول بين يديه ليلة الميلاد الشريف النبوي، إذ كان قد أراد إقامة رسمه على العادة الغريبة من الاحتفال في الأطعمة وتزيين المحل بحضور الأشراف، وتخير القوالين للأشعار المقرونة بالأصوات المطربة، فحين كمل المقصود من المطلوب، وقعد السلطان على أريكة ملكه ينظر في ترتيبه، والناس على منازلهم بين قاعد وقائم هز المسمع طاره، وأخذ يهنؤهم بألحانه، وتبعه صاحب يراعه كعادته من مساعدته، تزحزح القاضي أبو عبدالله عن مكانه، وأشار بالسلام على الأمير، وخرج من المجلس، وتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر فناموا به، فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم، فأمر أحد وزرائه بتفقدهم والقيام بخدمتهم إلى عودتهم، وأعلم الوزير ـ الموجه لما ذكر ـ القاضي بالغرض المأمور به، فقال له: أصلحك الله، هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليها، وجمعنا السلطان ـ أبقاه الله ـ من أجلها لو شهدها نبينا المولد فيها صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن لنا في الاجتماع على ما نحن فيه من مسامحة بعضنا لبعض في اللهو، ورفع قناع الحياء بمحضر القاضي والفقهاء، وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة، إلا أن تمس إليها حاجة؛ كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارة، فليسلم لنا الأمير ـ أصلحه الله ـ في القعود بمسجده هذا إلى الصباح، وإن كنا في مطالب أُخر من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور، لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداء، لطف الله بنا أجمعين بفضله. فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبي يحيى وأعلمه بالقصة، فأقام يسيراً وقام من مجلسه، وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه، ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد، وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء، وإرفاق الفقراء؛ شكراً لله. انتهى كلام النباهي.
وقد ذكر ابن الحاج في " المدخل " مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه ـ فكيف بزماننا هذا ـ ما يلي:
1ـ استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك.
قال ابن الحاج: (مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات)، وذكر ابن الحاج قول القائل:
يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي
طار ومزمار ونغمة شادنٍ أرأيت قط عبادة بملاهي
2 ـ قلة احترام كتاب الله عز وجل، فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين الأغاني، ويبتدئون به قصدهم الأغاني.
قال ابن الحاج: (ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه؛ لكونه طول عليهم ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو)، وقال: (وهذا غير مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية من أهل الإيمان؛ لأنهم يحبون سماع كلام مولاهم؛ لقوله تعالى في مدحهم: (وإذا سمعوا مآ أٌنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنآ ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين) (سورة المائدة: 83)، فوصف الله تعالى من سمع كلامه بما ذكر، وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك، فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا بعده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا ينبغي، فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب، يعملون أعمال الشيطان، ويطلبون الأجر من رب العالمين، ويزعمون أنهم في تعبد وخير).
قال: (ويا ليت ذلك لو كان يفعله سفلة الناس، ولكن قد عمت البلوى، فتجد بعض من ينسب إلى شيء من العلم أو العمل يفعله، وكذلك بعض من ينتسب إلى المشيخة ـ أعني في تربية المريدين ـ وكل هؤلاء داخلون فيما ذكر، ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين؟!).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/306)
3 ـ الافتتان بالمردان؛ فإن الذي يغني في الاحتفالات ربما يكون شاباً نظيف الصورة، حسن الكسوة والهيئة، أو أحداً من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم، بل يخطبونهم للحضور، فمن لم يحضر منهم ربما عادوه ووجدوا في أنفسهم عليه، وحضوره فتنة، سيما وهم يأتون إلى ذلك شبه العروس، لكن العروس أقل فتنة؛ لأنها ساكنة حيية، وهؤلاء عليهم العنبر والطيب يتخذون ذلك بين أثوابهم، ويتكسرون مع ذلك في مشيهم إذ ذاك، وكلامهم ورقصهم، ويتعانقون فتأخذهم إ ذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق إلى التمتع بما يرونه من الشبان ويتمكن منهم الشيطان، وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوء، وينسد عليهم باب الخير سداً.
قال ابن الحاج: (وقد قال بعض السلف: لأن أؤتمن على سبعين عذراء أحب إليَّ من أن أؤتمن على شاب، وقوله هذا ظاهر بين؛ لأن العذراء تمتنع النفوس الزكية ابتداءً من النظر إليها بخلاف الشاب؛ لما ورد أن النظرة الأولى سهم، والشاب لا يتنقب ولا يختفي بخلاف العذراء، والشيطان من دأبه أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها بخيله ورجله ويعمل الحيل الكثيرة).
قال ابن الحاج: (وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك؛ فيرينه وسمعنه وهن أرق قلوباً وأقل عقولاً فتقع الفتنة في الفريقين).
هذا بعض ما ذكره ابن الحاج من المحرمات التي تحصل في احتفال الرجال بالمولد.
ثم ذكر من المفاسد المتعلقة بالنساء ما يلي:
1 ـ افتتان الرجال بالنساء؛ لأن بعض الرجال يتطلع عليهن من بعض الطاقات والسطوح، وتزداد الفتنة برفع أصواتهن، وتصفيقهن بالأكف، وغير ذلك مما يكون سبباً إلى وقوع المفسدة العظمى.
2 ـ افتتانهن في الاعتقاد؛ وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخه تتكلم في كتاب الله وفي قصص الأنبياء بما لا يليق، فربما تقع في الكفر الصريح وهي لا تشعر؛ لأنها لا تعرف الصحيح من السقيم والحق من الكذب، فتدخل النسوة في الغالب وهن مؤمنات، ويخرجن وهن مفتتنات في الاعتقاد أو فروع الدين.
3 ـ خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره، ويذكر ابن الحاج: أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر قال: (إذ لو امتثلنا أمر الشرع في هدمها لانسدت هذه المثالم كلها وكفي الناس أمرها)، قال: (فبسبب ما هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة ومخالفة الشرع)، قال: (ألا ترى ما قد قيل من العصمة أن لا تجد، فإذا هَمَّ الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها أو وجده، ولكن لا يجد مكاناً للاجتماع فيه فهو نوع من العصمة، فكان البنيان في القبور فيه مفاسد: منها: هتك الحريم بخروجهن إلى تلك المواضع، فيجدون أين يقمن أغراضهن، هذا وجه، الثاني: تيسير الأماكن لاجتماع الأغراض الخسيسة، فتيسير المساكن هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك.
4 ـ فتح باب الخروج لهن لغير ضرورة شرعية؛ فإنهم ـ أي: أهل زمانه ـ ضموا لأيام المولد النبوي الثلاثة، يوم الإثنين لزيارة الحسين، وجعلوا يوم الأربعاء لزيارة نفيسة، فالتزمن الزيارة في تلك الأيام لما يقصدن من أغراض، الله أعلم بها. قال ابن الحاج: ولو حكي هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح فكيف به في النساء؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ما ذكره ابن الحاج في " المدخل " من مفاسد الاحتفالات بالمولد في زمانه بالنسبة لمن يقصدون المولد، ثم قسم الذين يعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصد المولد إلى خمسة أقسام:
أحدها: من له فضة عند الناس متفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح والمواسم فيعمل المولد ليستردها، قال ابن الحاج: فهذا قد اتصف بصفة النفاق، وهو أنه يظهر خلاف ما يبطن، إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة، وباطنه أنه يجمع به فضته.
الثاني: من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين، فيعمل المولد لتزيد دنياه بمساعدة الناس له، فيزداد هذا فساداً على المفاسد المتقدم ذكرها، ويطلب مع ذلك ثناء الناس عليه بما ليس فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/307)
الثالث: من يخاف الناس من لسانه وشره وهو من ذوي الأموال، فيعمل المولد ليأخذ من الناس الذين يعطونه تقية على أنفسهم وأعراضهم، قال ابن الحاج: (فيزداد من الحطام بسبب ما فيه من الخصال المذمومة شرعاً، وهذا أمر خطر؛ لأنه زاد على الأول أنه ممن يخاف من شره، فهو معدود بفعله من الظلمة).
الرابع: من يعمل المولد وهو ضعيف الحال ليتسع حاله.
الخامس: من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقى لأجله، فيعمل المولد حتى يحصل له من الدنيا ممن يخشاه ويتقيه، حتى أنه لو تعذر عن حضور المولد الذي يفعله أحد معارفه لحل به من الضرر ما يتشوش به، وقد يؤول ذلك إلى العداوة أو الوقوع في حقه في محافل بعض ولاة الأمور؛ قاصداً بذلك حط رتبته بالوقيعة فيه أو نقص ماله .. إلى غير ذلك مما يقصده من لا يتوقف على مراعاة الشرع الشريف.
قال ابن الحاج بعد بسط الكلام على هذه المفاسد: (هذا الذي ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة، وما في ذلك من الدسائس ودخول وساوس النفوس وشياطين الإنس والجن مما يتعذر حصره، فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع، وفقنا الله لذلك بمنه).
وذكر ابن الحاج: أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر ليس بدليل؛ لأن الناس كانوا يقتدون أولاً بالعلماء، فصار الأمر بعد ذلك بالعكس، وهو: أن من لا علم عنده يرتكب ما لا ينبغي فيأتي العالم فيقتدي به في ذلك، قال: (فعمت الفتنة، واستحكمت هذه البلية، فلا تجد في الغالب من يتكلم في ذلك، ولا من يعين على زواله أو يشير إلى ذلك أن ذلك مكروه أو محرم) اهـ.
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في " الفتاوى الحديثية ": أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع، وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررها ما دامت كذلك؛ للقاعدة المشهورة المقررة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: (فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً فربما خيره لا يساوي شره، ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر، وفطم جميع أنواع الشر، حيث قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "، فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قلَّ لا يرخص في شيء منه، والخير يكتفى منه بما تيسر.
هذا ما ذكره أهل العلم في بحث الاحتفال بالمولد النبوي، ولم يخل عصر من العصور المتقدمة منذ أُحدث من عالم يبين الحق فيه، ولم يزل المتبصرون من أهل العلم في وقتنا هذا ينكرون ما يقع في تلك الأيام من البدع والمحرمات.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:54 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
أقول: لقد أشبع هذا الموضوع بحثًا ونقاشًا. وللفائدة يُطالع هذا الموقع المتخصص:
http://saaid.net/mktarat/Maoled/index.htm
وفقني الله وإياكم والمسلمين لما يُحب ويرضى.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:30 ص]ـ
حكم الاحتفال بالمولد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
حكم الاحتفال بالمولد
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله
جاء في كتاب " الرسائل الحسان في نصائح الإخوان " للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله (ص 39) نقلاً عن نشرة قم بنشرها مركز الدعوة والإرشاد بجدة " ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/308)
لقد اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول من كل سنة إقامة الحفلات الرائعة لذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الثانية عشر منه قائلين: إنه عبارة عن إظهار الشكر لله عز وجل على وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين، بإظهار السرور بمثل اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وبما يكون فيه من الصدقات والأذكار، فنقول: لا شك أنه سيد الخلق، وأعظمهم، وأفضل من طلعت عليه الشمس، ولكن لماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأئمة المجتهدين، ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية؟ مع أنهم أعظم محبة له منا، وهم على الخير أحرص، وعلى اتباعه اشد، بل كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته، واتباع أمره، واجتناب نهيه، وإحياء سنته ظاهراً وباطناً، ونشر ما بعث به
، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ابعوهم بإحسان، لا في إقامة الحفلات المبتدعة التي هي من سنن النصارى، فإنه إذا جاء الشتاء في اثناء (كانون الأول) لأربع وعشرين خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام اضاءوا في ذلك الأنوار، ووضعوا الطعام، وصار يوم سرور وفرح عندهم، وليس في الإسلام اصل لهذا، بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم، ويأمر بمخالفتهم، وقد قيل إن أول من احتفل بالمولد النبوي (كوكبري أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل) أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، فإنه يقيم ذلك الاحتفال ليلة التاسعة على ما أختاره المحدثون من ولادته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وفارق ليلة الثانية عشر على ما قاله الجمهور، فهل كان الرتكماني ومن تبعه أعلم وأهدى سبيلاً من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم، في حين أنه لو قيل إن يوم البعثة أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة إنما حصلت برسالته بنص قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء: 107)، ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة، لأن الله عز وجل أكمل الدين، وأجمعت الأمة على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيماناً وإسلاماً، فالمقيمون لتلك الحفلات وإن قصدوا بها تعظيمه صلى الله عليه وسلم فهم مخالفون لهديه، مخطئون في ذلك، إذ ليس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل، وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين، فإن جلّ ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية وقصد، وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية، حتى صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم والله أعلم
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 10:47 ص]ـ
شكر الله لك وجزاك الله خيرا
وشكر الله للشيخ الفاضل سليمان الخراشي على الموقع
ـ[أبو جويرية]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الرابط مهم جداً لكل من أراد البحث عن موضوع المولد
http://www.sama.ae/forums/forum_posts.asp?TID=3190&PN=1(63/309)
الفروق في الشرح الممتع للإمام محمد العثيمين رحمه الله تعالى
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:39 م]ـ
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فإن معرفة الفروق من الأمور الهامة لطالب العلم؛ لأنه يميز بها بين المتشابهات .. وقد اعتنى أهل العلم ببيان الفروق ـ عموما ـ، وبعضهم أفردها بالتصنيف كالقرافي والسامري والزريراني والعسكري .. وغيرهم.
وبعضهم ذكرها في باب مستقل في كتب الأشباه والنظائر، أوالقواعد الفقهية كالسيوطي والسعدي رحم الله الجميع.
ورأيت من أكثر العلماء عناية بالفروق الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله وأعلى منزلته ـ وكنت حين قرأتي للشرح الممتع أسجل على طرة الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر الشيخ فيها الفروق سواء في الفقهية أو اللغوية أو غيرها ..
ورأيت أن نشر مواضعها هنا فيه نفع ـ إن شاء الله ـ ولو أسعفني الوقت لنقلتها بتمامها، لكن لعل الله أن ييسر من الإخوة من يسعفه الوقت فيحتسب وينلقها ليعظم النفع بها.
ولو تيسر لأحد الإخوة قراءة جميع كتب الشيخ، وجمع الفروق منها وترتيبها على العلوم لجاءت في مجلد أو أكثر، ولكان مشروعا نافعا وعملا طيبا.
كما فعل هذا الأخ يوسف الصالح، وتبعه كذلك علي بن إسماعيل القاضي في كتب ابن القيم رحمه الله.
ولعلي أنهي هذه المقدمة بهذا النقل عن الشيخ رحمه الله:
قال في الشرح الممتع 11/ 133: وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا ... ومن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها.اهـ
تنبيه:
* الطبعة المعزو إليها من المجلد الأول إلى الثامن طبعة مؤسسة آسام.
ومن التاسع إلى الثاني عشر طبعة دار ابن الجوزي.
* مع العلم أن بعض المواضع مكررة.
مواضع الفروق في المجلد الأول:
ص17و21و79و136و147و150و159و192و204و211و314و338و341و 350و388و452.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:42 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثاني:
19و36و43و44و87و107و179و229.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:42 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثالث:
72و96و99و139و151و156و365و444.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:43 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الرابع:
40و131و157و342و368و455و540و545.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:43 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الخامس:
24و31و94و97و212و223و336و357و382و411.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:44 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد السادس:
24و33و198و211و297و300و409و411و422و424و425و509.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:45 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد السابع:
82و108و122و178و214و254و257و318و397و402و412و424و491 و505و508و513و516و520و522و525و532و546.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:45 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثامن:
16و34و61و62و77و82و85و87و131و146و182و186و191و197و19 8و234و237و254و259و269و217و321و343و359و371و393و397و 406.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:46 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد التاسع:
111و115و123و147وكرره في موضعين 197و391. و180و202ويتبعه 208. و229و280و300و318و329و356و364و420وكرره 457. و421و435و461.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:46 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد العاشر:
17و46و54و74و76و85و120و136و198و20و234و274و287و344و3 55و380و390.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:47 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الحادي عشر:
20و25و37و65و70و73و86و92و124 - 133و160و163و165و173و196و204و211و264و291و304و312و32 5و331و332و344.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:47 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثاني عشر:
23و41و48و54و59و61و66و103و153و158و162و166و167و195و2 05و206و214و273و302و345و365و435و454و494.
يتبعها ـ إن شاء الله ـ فروق المجلد الثالث عشر بعد طبعه.
ـ[أم حنان]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:58 م]ـ
أرجو -لو سمحت - أن تذكر معنى الفروق ..... فروق فى الإعتقاد وفى غيرها ..... هل المقصود منها إ ختلاف العلماء فى مسألة معينة وسرد أقوالهم فيها؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:14 م]ـ
لا ليس المراد الاختلاف بين العلماء ..
بل بيان أوجه الاختلاف بين المسائل المشتبهة.
والمراد بالاعتقاد:
أي الفروق في المسائل المتعلقة بالعقيدة.
وهناك فروق متعلقة باللغة
وهناك فروق بين المسائل الفقهية أو الصولية ...
وهذه أمثلة:
في العقيدة:
الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم.
أوالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية .. الخ
مما هو موجود في موضوع الفروق في أبواب الاعتقاد.
في اللغة:
الفرق بين الواحد والأوحد.
أو الفرق بين السمع والإصغاء.
والسمع والاستماع.
والصدق والحق.
والهمز واللمز .. الخ
ينظر كتاب الفروق في اللغة للعسكري.
في الفقه:
الفرق بين الأذان والإقامة: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها.
والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها. وكذلك في الصِّفة يختلفان.
في الأصول:
الفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه: أنَّ الواجب في الشيء من حقيقته وماهيَّتِه، كالتَّشهُّد الأوَّل مثلاً، وأمَّا الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة والماهيَّة، كالأذان والإقامة للصَّلاة، فهما خارجان عن الصَّلاة واجبان لها؛ فلو صَلَّى بدونهما صحَّت صلاتُه، ولو ترك التَّشهُّد الأوّل عمداً لم تصحَّ.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/310)
ـ[أم حنان]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد التلباني]ــــــــ[13 - 04 - 06, 06:01 م]ـ
هل من كربم يدلنا عن أماكنها في طبعة ابن الجوزي وجزاه الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد:
فقد قام أحد الإخوة الفضلاء ـ جزاه الله خيرا ـ بنقل هذه الفروق من موقع الشيخ، ومقابلتها على طبعة آسام، ووجد حين المقابلة شيئا من الاختلاف في بعض المواضع، فأُثبِت ما في موقع الشيخ؛ لأنها الطبعة المتأخرة التي قرئ بعضها على الشيخ ـ رحمه الله ـ وهي أولى بالإثبات.
تنبيه: قد تجد أحيانا عبارات بين معكوفين [] هذه ليست من كلام الشيخ، وإنما أضيفت لتسهيل معرفة المقصود من الكلام.
وهذا الأخ الفاضل عمل هذا العمل الكبير، وراسلني به عبر البريد، آثر ألا يخبرني من هو، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما بذل، و أن يبارك في وقته وعمره وماله.
-------------------------------
الفروق في المجلد الأول:
1 - ص17:
الفرق بين زاد المستقنع ودليل الطالب:
[الزاد] أجمع من كتاب الشيخ مرعي ـ رحمه الله ـ دليل الطلب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا؛ لأنه يذكر الشروط والواجبات والمستحبات على وجه مفصل.
2 - (ص 21)
الطَّهور، بفتح الطَّاء على وزن فَعول، وفَعول: اسم لما يُفعَلُ به الشيءُ، فالطَّهورُ ـ بالفتح ـ: اسم لما يُتطهَّر به، والسَّحور ـ بالفتح ـ: اسم للطَّعام الذي يُتسحَّرُ به.
وأما طُهور، وسُحور بالضمِّ، فهو الفعل.
3 - (ص 79)
وبهذه المناسبة: إذا قيل: " يتوجَّه كذا " فهو من عبارات صاحب " الفروع "، وإذا قيل: " يتَّجه كذا " فهو من عبارات مرعي صاحب " الغاية "، وهو من المتأخرين جمع في " الغاية " بين " المنتهى " و " الإقناع ".
لكن بين توجيهات صاحب " الفروع " واتجاهات صاحب " الغاية " من حيث القوَّةُ والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.
فتوجيهات صاحب " الفروع " غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب " الغاية " فهي دون مستوى تلك.
4 - (ص 136)
قوله: " ومن سُنن الوُضُوء " السُّنَنَ: جمع سُنَّّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة.
مثال الواجب: قول أنس من السُّنَّة: " إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً ".
ومثال المستحبِّ: حديثُ ابن الزبير رضي الله عنه: " صَفُّ القدمين، ووضْعُ اليد على اليد من السُّنَّة ".
وأمَّا عند الفقهاء والأصوليين ـ رحمهم الله تعالى ـ: فهي ما سوى الواجب؛ أي: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإلزام.
5 - (ص 147)
والفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة.
وفي الشرع عند أكثر العلماء: مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني: أَمَرَ اللهُ به ملزماً إيَّاناً بفعله.
حكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب.
وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة.
والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيِّ الثُّبوت أو الدِّلالة.
ومثَّلوا لذلك: بقراءة شيء من القُرآن؛ فإنه فُرضَ في الصَّلاة، لقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل: 20).
وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا يُسمَّى فرضاً؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ.
والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء.
وبهذا نعرف أن العُلماءَ ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً والأركانَ فروضاً.
6 - (ص 150)
الفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمسَ يده في الماء ثم يمسح بها رأسَهُ مبلولة بالماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/311)
7 - ص159: [الفرق بين العبادات كالصلاة والصيام وبين الحج في النية]:
وهل ينطِقُ بالنيَّة؟ على قولين للعلماء، والصَّحيحُ أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد و بالنُّطق بها بدعة يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيَّة إطلاقاً، ولم يُحفَظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعاً لبيَّنه اللهُ على لسان رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الحالي أو المقالي.
فالنُّطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم.
أما الحجُّ فلم يرد عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال: نويت أن أحُجَّ، أو نويت النُّسك الفلاني، وإنما يلبِّي بالحجِّ فيُظهر النِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِ سابقاً على التلبية.
لكن إذا احتاج الإنسانُ إلى اشتراط في نُسُكه، فإنه لا يشترط أن ينطِقَ بالنية، فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إن حَبَسَنِي حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني دون النُّطقِ بالنيَّة.
والمشهور من المذهب: أنه يُسَنُّ النُّطق بها سرًّا في الحجِّ وغيره، وهذا ضعيف لما سبق.
وأمَّا القول: بأنه يُسَنُّ النُّطُق بها جهراً؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التَّشويش على النَّاس ولا سيما في الصَّلاة مع الجماعة ما هو ظاهرٌ، وليس هناك حاجة إلى التلفُّظ بالنيَّة لأنَّ الله يعلم بها.
8 - (ص 192)
والخُفُّ: ما يكون من الجلد.
والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخِرق وشبهها.
9 - (ص 204)
وأما اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة، فضعيفٌ لوجوه:
الأول: أنه لا دليل على ذلك، ولا يصحُّ قياسُها على الخُفَّين لوجود الفروق بينهما.
الثَّاني: أنها تأتي مفاجأةً، ليست كالخُفِّ متى شئت لبسته.
وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قويَّةٌ عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب.
ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخُفِّ.
ومن الفروق أيضاً بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات.
1 ـ أن الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن، والخُفُّ يختصُّ بالرِّجْلِ، وكذا العِمَامة والخِمَار يختصَّانِ بالرَّأسِ.
وبهذا نعرف خطأَ من أفتى أن المرأةَ يجوز لها وضع " المناكير " لمدَّة يوم وليلة؛ لأن المسح إنَّما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه فأخرجَ يده من تحت الجُبَّةِ، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ رضي الله عنه، ولو كان المسح جائزاً على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في مثل هذه الحال على كُمَّيْهِ.
2 - أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
3 - أن المسح على الجبيرة غيرُ مؤقَّت، وباقي الممسوحات مؤقّتةٌ وسبقَ الخلافُ في العِمَامة.
4 ـ أنَّ الجبيرةَ لا تُشترَطُ لها الطَّهارةُ ـ على القول الرَّاجح ـ وبقيَّةُ الممسوحات لا تُلبسُ إلا على طهارة، على خلاف بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطهارة بالنسبة للعِمَامة والخِمارِ.
10 - (ص 211) [الفرق بين التيمم والمسح على الخف في المذهب]
والأصحاب ـ رحمهم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث،
ليس كالتيمم مبيح فقط.
11 - (ص 314 – 315)
[التيمم] هل هو رافع للحدث، أو مبيح لما تجب له الطهارة؟
اختلف في ذلك:
ويترتَّب على هذا الخلاف:
(أ) إذا قلنا: إنه مُبيح إذا نَوى التَّيمُّم عن عِبادة لم يَستبِحْ به ما فوقها.
فإذا تيمَّم لنافلة لم يُصلِّ به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمَّم لِمَسِّ المصحف لم يُصلِّ به نافلة، إذ الوُضُوء للنَّافلة أعلى فهو مُجْمع على اشتراطه بخلاف الوُضُوء لِمَسِّ المصحف، وهكذا
وإذا قلنا: إنه رافع فإذا تيمَّمَ لنافلة جازَ أن يُصلِّيَ به فريضة، وإذا تيمَّم لمسِّ مصحف جاز أن يُصلِّيَ به نافلة.
(ب) إذا قلنا: إنه مُبيح، فإذا خرج الوقت بَطلَ؛ لأن المبيح يُقتصر فيه على قَدْرِ الضَّرورة فإذا تيمَّم للظُّهر ـ مثلاً ـ ولم يُحْدِث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يُعيدَ التَّيمُّم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/312)
وعلى القول: بأنه رافع، لا يجب عليه إعادة التيمُّم، ولا يَبْطُل بخروج الوقت.
(جـ) إذا قلنا: إنه مبِيح، أُشترط أن ينوِيَ ما يتيمَّم له، فلو نَوَى رفْع الحَدَث فقط لم يرتفع.
وعلى القول بأنه رافع لا يُشترَط ذلك، فإذا تيمَّم لرَفْع الحَدَث فقط جاز ذلك.
12 - (ص 337) [الفرق بين الشرط والسبب والمانع]
الشَّرط في اللُّغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} (محمد: 18) أي: علاماتها.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلزَمُ من عَدَمِه العَدَم، ولا يَلْزَم من وجوده الوُجود.
مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِّحة، ولا يلزم من وجوده صحة الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصلِّي.
والسَّبب: ما يَلزَم من وجوده الوُجود، ويَلزَم من عَدَمِه العَدَم.
فالفرق بينه وبين الشَّرط: أن السبب يَلزَم من وجوده الوُجود بخِلاف الشَّرط.
والمانع: ما يَلزَم من وُجوده العَدَم، ولا يَلزَم من عَدَمِه الوُجود، عكس الشَّرط.
13 - ص338: [الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم في النية]
فلا بُدَّ أن ينويَ نِيَّتَيْن:
الأولى: نِيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا رافع على المذهب، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى، فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَلِّ به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى والأدنى يُستباح بنيَّة الأعلى.
الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.
وقول المؤلِّف ـ رحمه الله ـ: "أو غيره" يعني به: النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.
مثال ذلك: إذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّهر يُقال له: انْوِ التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّهر.
وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثُه، وكذا لو نوى َرفْع الحَدَث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.
14 - (ص 341)
إذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذ تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض.
15 - (ص 350)
لكنَّ اتَّباع الظَّاهر في العقائد أَوْكَد، لأنها أمُور غيبيَّة، لا مجال للعَقْل فيها؛ بخلاف الأحكام فإنَّ العَقْل يدخل فيها أحياناً، لكن الأَصْل أنَّنا مكلَّفون بالظَّاهر.
16 - (ص 388)
المنِيُّ: هو الذي يَخْرج من الإنسان بالشَّهْوة، وهو ماء غليظ، وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: {ألم نخلقكم من ماء مهين} (المرسلات: 20) أي: غليظ لا يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يَسيل، فهو ماء ليس بِمَهين، بل مُتَحرِّك وهذا الماء خُلِقَ مِنْه بنو آدم عليه السَّلام قال تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (12) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين} (المؤمنون: 12، 13).
17 - (ص 452 – 453)
قوله: " غيرَ العِدَّة " يعني: أن النِّفاس يفارق الحيض في العدَّة.
فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّة، والنِّفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة.
مثاله: إذا طلَّق امرأته، فإنها تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ، وكلُّ حيضةٍ تحسبُ من العدَّةِ.
والنِّفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلَّقِها قبلَ الوضعِ انتهتِ العِدَّةُ بالوضع، وإن طلَّقها بعده انتظرتْ ثلاث حيض، فالنِّفاسُ لا دخلَ له في العِدَّة إطلاقاً.
قوله: " والبلوُغ " يعني: أنه يفارقَ الحيضَ في البلوغِ، أي: أن الحيضَ من علامات البلوغ.
أي إذا حاضت بلغت، أما الحْملُ فليس من علامات البلوغ؛ لأنَّها إذا حملت، فقد علمنا أنَّها أنزلت، وحصل البلوغُ بالإنزال السَّابق على الحمل.
ويُستثنى أيضاً مدَّة الإيلاء،وهو أن يحلف عن ترك وطء زوجته إما مُطْلَقاً،أو مدَّة تزيد على أربعة أشهر. مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ زوجتي. أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجَّال.
فهذا يُحسب عليه أربعةُ أشهر، فإن رجعَ وجامع كَفَّر عن يمينه، وإنْ أَبَى، فإن تمَّت المدَّةُ يُقال له: ارجعْ عن يمينك، أو طلِّقْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/313)
فإن قال: إن امرأته تحيضُ في كلِّ شهر عشرةَ أيام، فيبقى من مدَّة الإيلاء أربعون يوماً وطلب إسقاطها من مدَّة الإيلاء يُقال له: لا تُسقِطْ عنك أيَّامُ الحيض، بل تُحسَبُ عليك.
أما بالنِّسبة للنِّفاس فلا تُحسب مدَّتُه على المولي.
مثاله: حلف ألا يجامع زوجتَه وهي في الشَّهر التَّاسع من الحمل، فيُضربُ له أربعُة أشهر، فإذا وضعتْ زوجتَه ومضى أربعةُ أشهرٍ من الأجل الذي ضربناه له، قلنا: طلِّقْ، أو جامعْ، فإن قال: إنَّ زوجته جلستْ أربعين يوماً في النِّفاس، وأريد إسقاطها عنِّي، فهذه نسقطها عنه ونزيدُه أربعين يوماً، وإن جلستْ ستِّين يوماً زدناه ستِّين يوماً.
فهذا فرق بين الحيض والنِّفاس، ووجهُ الفرق كما قال أهلُ العلم: أن الحيضَ أمر ٌمعتاٌد، وقد جعل اللهُ تعالى لهذا الزوج أربعةَ أشهرٍ وعشراً؛ وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء يحضن في كلِّ شهر مرَّة. وأما النِّفاس فهو أمرٌ نادرٌ وهو حالٌ تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال النِّفاس والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف.
ومن الفروق أيضاً: أنَّ المرأةَ المعتادة التي عادتُها في الحيض ستَّةُ أيَّام؛ إذا طَهُرَتْ لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً وليلة، ثم عاد إليها الدَّم؛ فيما بقي من مدَّة العادة وهو يومٌ وليلةٌ، فهو حيضٌ وفي النِّفاس إذا عاد في المدَّة يكون مشكوكاً فيه، وهذا على المذهب.
ومن الفروق أيضاً: وهو خلاف المذهب، أن الطَّلاق في الحيض حرامٌ، وهل يقعُ؟ فيه خلافٌ
وفي النِّفاس ـ على المذهب ـ حرام أيضاً كما قال المؤلِّفُ " وهو كالحيض فيما يحلُّ ويحرمُ ". لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال لعمر: " مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو حاملاً " والنُّفساء غير طاهر.
والصحيح: - وهو المذهب - أنُّه ليس بحرام.
والدليل على ذلك: أن الطَّلاق في الحيض حُرِّمَ لكونه طلاقاً لغير العدَّة قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] فإذا طلَّق وهي حائضٌ فإن بقيَّة هذه الحيضة لا تحسب، فلا بدَّ أن تأتيَ ثلاثُ حِيَضٍ جديدةِ، فلا تدخل في العدَّة من حينِ الطَّلاقِ.
أما النِّفاس فلا دخل له في العِدَّة، لأنه لا يُحسب منها، فإذا طلقَّها فيه شرعت في العدَّة من حين الطَّلاق فيكون مطلِّقاً للعدة، وإذا كان كذلك فإذا طلَّقها في النِّفاس أو بعده، فهو على حدٍّ سواء، لأنها ستشرع في العدة من حين الطلاق، لأن عدتها متيقنة، وهي الأقراء.
أما قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو حاملاً " أي: طاهراً من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: " أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ " ولأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قرأ: {فطلقوهن لعدتهن} (الطلاق: 1) وهذا الحكمُ يختصُّ بالطَّلاق في الحيض دون النِّفاس.
ومن الفروق: أنَّه يُكره وطءُ النُّفساء إذا طَهُرَتْ قبل الأربعين على المشهورِ من المذهبِ، ولا يُكرهُ وطء الحائضِ، إذا طَهُرَتْ قبلَ زمن العادة ِ.
ومن الفروق أنه لا حدَّ لأقل النِّفاس بخلاف الحيض.
فهذه سبعة ُفروقٍ بين الحيضِ والنِّفاس.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:18 م]ـ
الفروق في المجلد الثاني
18 - (ص 19)
والفرق بين كونه مرتدًّا وبين كفره الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّة لا يُقَرُّ عليه، بخلاف الكفر الأصليِّ فيُقَرُّ عليه، فالكافر بالرِّدَّة يُطَالَبُ بالإسلام؛ فإن أسلم وإلَّا قتلناه.
19 - (ص 36)
والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.
20 - (ص 43)
هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كلُّ مَنْ جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطَّائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحلُّ قتلها. أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحدٌ من هؤلاء يستحقُّ القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع، فَتبيَّن بهذا أنَّه لا تَلازَم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل؛ لأنَّ القتل لا يكون إلا في أشياء معيَّنة.
21 - (ص 44)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/314)
قوله: «لا رَزْقٍ من بيتِ المَالِ»، الرَّزْق بفتح الراء: الإعطاء، والرِّزْق بكسر الراء: المرزوق، فلا يحرم أن يُعْطَى المؤذِّن والمُقيم عطاءً من بيت المال، وهو ما يُعرفَ في وقتنا بالرَّاتب؛ لأن بيت المال إنما وُضِعَ لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين.
22 - (ص 87)
قوله: «شُرُوطُهَا قَبْلَها» ... ومعناها أن الشرُوط تقع قبلها؛ لكن لا بُدَّ من استمرارها فيها والأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بها، لكن تُخالفها فيما يلي:
أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.
وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.
23 - (ص 107)
والفجر الثاني: بيَّنه المؤلِّف بقوله: «وهو البياض المعترض» في الأُفق، يعني: من الشَّمال إلى الجنوب.
وأفادنا المؤلِّف رحمه الله بقوله: «إلى طُلوع الفجر الثاني» أنَّ هناك فجراً أوّل وهو كذلك. والفجر الأوَّل يخرج قبل الثَّاني بنحو ساعة، أو ساعة إلا ربعاً، أو قريباً من ذلك.
وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فُروق:
الفرق الأول: أن الفجر الأوَّل ممتدٌّ لا معترض، أي: ممتدٌّ طولاً من الشَّرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشّمال إلى الجنوب.
الفرق الثاني: أن الفجر الأوَّل يُظلم، أي: يكون هذا النُّور لمدَّة قصيرة ثم يُظلم، والفجر الثاني: لا يُظلم بل يزداد نوراً وإضاءة.
الفرق الثالث: أن الفجر الثَّاني متَّصل بالأُفق، ليس بينه وبين الأُفق ظُلمة، والفجر الأوَّل منقطع عن الأُفق، بينه وبين الأُفق ظُلمة.
والفجر الأوَّل لا يترتَّب عليه شيء من الأمور الشرعيَّة أبداً، لا إمساك في صوم، ولا حِلُّ صلاة فجر، فالأحكام مرتَّبة على الفجر الثَّاني.
24 - (ص 179)
قوله: «لا مَنْ حُبِسَ في مَحَلٍّ نَجِسٍ»، معطوف على قوله: «أعاد»، أي: لا يُعيد من حُبِسَ في مَحَلٍّ نجسٍ، ولم يتمكَّن من الخروج إلى مَحَلٍّ طاهرٍ؛ لأنَّه مُكره على المُكْثِ في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيانَ وما استُكرِهُوا عليه».
والفرق بينه وبين مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نجس أنَّ مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نجسٍ ليس مُكرهاً على الصَّلاة فيه ولذلك لو أُكره على الصَّلاة في ثوبٍ نجس، فإنه يُصلِّي فيه ولا إعادة.
25 - (ص 229)
[وَمَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها لَمْ يُعدْ، وإنْ عَلِمَ أنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيهَا أَوْ جَهِلها أَعَادَ]
والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها: أنه لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النَّجاسات، أم جهل حكمها أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة.
والدَّليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة: من الآية 286)، وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً، وقد رفع الله المؤاخذة به، ولم يبقَ شيء يُطالب به.
وهناك دليل خاصٌّ في المسألة، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة.
ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صَلَّى محدثاً وهو جاهل أو ناسٍ؟
نقول: أنَّ ترك الوُضُوء من باب ترك المأمور، فالوُضُوء شيء مأمور به؛ يُطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهيٌّ عنه؛ يُطلب من الإنسان أن يتخلَّى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور؛ لأن فعل المحظور إذا عُفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَوَاء؛ لعدم الإثم به. أمَّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيُعفى عنه حال تركه؛ فليس في الإثم كمن تركه عامداً؛ لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به، فتنبَّه للفرق فإنه واضح.
وعلى هذا؛ لو أن أحداً أكل لحم إبل، وهو لم يعلم أنه لحم إبل، أو أنه ناقض للُوضُوء، أو علم بذلك لكن نسيَ أن يتوضَّأ؛ أو نسيَ أنه أكله؛ وقام وصلَّى بلا وُضُوء ثم علم، فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور؛ بخلاف النَّجاسة، فهي من باب فعل المحظور، هذا هو الصَّحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/315)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 06, 04:42 ص]ـ
في الملف المرفق الفروق من المجلد 1 إلى نهاية المجلد 12 ويليها ـ إن شاء الله ـ البقية إن طبعت.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 02 - 07, 09:55 م]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثالث عشر:
ص (7و15) و14و32و36و73و77و79و84و86و88و122و124و130و187 و209و233و262و269و315و347و380و382و389و391و435و437و4 65و479و484و498و521.
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[22 - 02 - 07, 06:27 ص]ـ
لله درك شيخنا عبد الرحمن
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولكن يبدو أن المرفقات معطلة فنرجو رفع الملف على أحد مواقع الرفع
وننتظر إدراج فوائد المجلد الثالث عشر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:01 م]ـ
بارك الله فيكم يمكن تحميلها من هنا:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2771
ولا أجد وقتا لكتابة فروق المجلد الثالث عشر فلعل الله أن ييسر له من يجد وقتا.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[22 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عبدالرحمن ونفع الله بك وبعلمك على هذا الجهد المبارك ...
ـ[صالح العقل]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 03 - 07, 11:12 ص]ـ
بارك الله فيكم وشكر سعيكم
مواضع الفروق في المجلد الرابع عشر:
18و22و28و53و93و124و126و139و150و154و159و172و232و256 و266و280و284و291و297و329و331و351و401و404و421و 445.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 11 - 07, 06:00 ص]ـ
مواضع الفروق في المجلد الخامس عشر «الأخير»
40و44و59و135و141و220و228و236و238و246و258و264و285و3 04و332و338و391و432و494و524.(63/316)
الإجماع على عدم جواز كشف الوجه والكفين عند وجود الفتنة ورقة الدين
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:54 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله في كتابه الماتع حراسة الفضيلة في معرض كلامه في الرد على أدلة القاءلين بجواز الشكف هذا مع لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه والكفين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء.أ ه.
فهل يعلم أحد من الذي نقل هذا الإجماع
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 10 - 07, 11:23 م]ـ
للرفع رفع الله قدر الشيخين
ـ[أبو أبي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 06:08 ص]ـ
ليت النساء وأولياء الأمور يعلمون
ـ[المعتصم محمد]ــــــــ[16 - 10 - 08, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفنيسان أيضا ذكر هذا الإجماع
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 06:22 م]ـ
فهل يعلم أحد من الذي نقل هذا الإجماع
هل من مجيب بارك الله فيكم؟
ـ[صدقه]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:37 م]ـ
لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه والكفين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء.أ ه.
ثلاثة ارباع المسلمات كاشفات الوجوه ... هل سيدخلن النار؟؟؟
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:05 م]ـ
ثلاثة ارباع المسلمات كاشفات الوجوه ... هل سيدخلن النار؟؟؟
قال شيخ الاسلام أكثر المسلمين يصلون بعض الصلوات ويتركون بعضا (هذا في زمانه)
اذا على طريقتك يجوز ترك بعض الصلوات من اجل عيون اكثر الناس
اللهم اهدنا
ـ[الجعفري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:13 م]ـ
قال إمام الحرمين الجوينيُّ رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
هكذا وجدته في بحثي في الشبكة، ووجدته في بعض الكتب عندي كعودة الحجاب عن ابن رسلان ...
صدقة: لا داعي لمثل هذا الكلام فالحكم بدخول النار أو الجنة لله ورسوله، وليس هكذا تناقش الأمور ولا شك أن ستر المراة وجهها هو الأكمل والفضل والبعد عن الفتنة بها ....
وفق الله الجميع ...
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:51 ص]ـ
لمن اراد ان يحافظ على كرامة اهله ويتبع خير الامرين ويختار مافيه الاحوط والاوجب عليه في دينه ودنياه ويبتعد عن الدعوات الضاله من اعداء الدين من المستشرقين والعلمانيين
ولمن ارادة رضى ربها وتركت ماهو مباح لها زهدا عنه وطلبا لما فيه المحافظة على دينها وعفافها
ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85144
وانظر هذا الرابط لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80599
وانظر هذا الرابط
http://www.alimam.ws/ref/397
وانظر هذا الرابط
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=279&CID=6
واخيرا اقول ان مايدعوا الانسان الى الترجيح بين الامرين المختلفين هو نسبة الايمان في قلب العبد المؤمن وهذا الامر يكون بين العبد وربه
قال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:56 ص]ـ
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80599)
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[17 - 10 - 08, 01:23 ص]ـ
شرح حديث (الحلال بين والحرام بين)
خالد بن سعود البليهد
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/317)
هذا الحديث أحد أصول الإسلام التي يدور عليها أحكام الحلال والحرام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حد الشبهات والمنهج الشرعي في التعامل معها. وفيه مسائل:
الأولى: في الحديث دلالة على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام:
1 - حلال خالص لا شبهة فيه كالملابس والمطاعم والمراكب المباحة.
2 - حرام خالص لا شبهة فيه كشرب الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم ونحوها مما نص الشرع على تحريمه.
3 - مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد في حكمها.
والأصل في الأعيان والتصرفات الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا).
الثانية: الشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف أحلال هو أو حرام. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة " بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال الخالص والحرام الخالص وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ". والإشتباه نوعان:
1 - إشتباه في الحكم: كالمسائل والأعيان التي يتجاذبها أصلان حاضر ومبيح.
2 - إشتباه في الحال: كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه بناء على أنه داخل في ملكه أو يخرجه بناء على أنه مال للغير.
الثالثة: الإشتباه أمر نسبي ليس بمطلق فلا يقع الإشتباه لجميع الناس ولكن يقع لكثير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعلمهن كثير من الناس) ولا يكون الإشتباه أصليا في دلالة النصوص قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وإنما يعرض لأفهام الناس ويزول بالإجتهاد والإطلاع الواسع واستقراء النصوص ولذلك يقل في العلماء، ولا يمكن أبدا أن يقع الإشتباه في المسائل العملية عند جميع العلماء لأن الله قد تكفل بحفظ شرعه وبيانه للناس، ولا تضل الأمة جمعاء عن معرفة الحق ولا يزال في الأرض قائم لله بحجة.
الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوقى مباشرة ما يشتبه عليه ليحفظ دينه من الوقوع فيما حرم الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هذا فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) متفق عليه، وكان السلف الصالح يشددون في ذلك يتحرون لدينهم قالت عائشة "كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " رواه البخاري. وهذا كله محمول على تمكن الشبهة وعدم ظهور الحكم في المسألة أما إذا تبين للإنسان إباحة الشيء وزالت الشبهة عنه واطمأن قلبه لذلك فلا حرج حينئذ من تعاطيه.
الخامسة: فيد دليل على أن تبرئة العرض أمر مطلوب شرعا فينبغي على العبد أن يحرص على الإبتعاد عن كل ما يدنس عرضه ويعرض سمعته أو أهله أو ذريته لقالة السوء ولهذا ورد " أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة " وفيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح والطعن قال بعض السلف " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه "، بل يشرع للعبد أن يترك المباح استبراء لعرضه وخشية طعن الناس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما رأياه واقفا مع زوجه صفية فأسرعا فقال لهما (على رسلكما إنها صفية) أخرجاه في الصحيحين.
السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم (فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) خرجه العلماء على وجهين:
الأول: أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام وإن لم يتعمد ذلك.
الثاني: أن من اعتاد التساهل في ذلك وتمرن على الشبهات يتطور به الأمر إلى أن يتجرأ على انتهاك المحرمات ويذهب عنه تعظيم الشعائر، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس) رواه الترمذي وحسنه.
السابعة: حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط على أحوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/318)
الأولى: أن يكون الحرام أكثر ماله ويغلب عليه فهذا مكروه قال الإمام أحمد " ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ". أما إذا علم تحريم شيء بعينه فيحرم عليه تناوله إجماعا كما حكاه ابن عبد البر وغيره.
الثانية: أن يكون الحلال أكثر ماله ويغلب عليه فيجوز معاملته والأكل من ماله بلا حرج، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان " لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
الثالثة: أن يشتبه الأمر فلا يعرف أيهما أكثر الحلال أم الحرام فهذا شبهة والورع تركه قال سفيان " لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي " وقال الزهري " لا بأس أن يأكل منه مالم يعرف في ماله حرام بعينه " ونص أحمد على جواز الأكل مما فيه شبهة ولا يعلم تحريمه.
الثامنة: من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره فأتلفته ضمن ما أفسدته من الزرع على الصحيح لأنه مفرط في صيانتها وحفظها عن مال الغير وفي قوله صلى الله عليه وسلم (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) إشارة إلى ذلك.
التاسعة: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات وتحريم الوسائل إليها، وكذلك يدل على اعتبار قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " بالتباعد مما يخاف الوقوع فيه وإن ظن السلامة في مقاربته.
العاشرة: يستفاد من الحديث أن موقف الناس تجاه الشبهات على أقسام:
1 - من يتقي هذه الشبهات لإشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
2 - من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام.
3 - من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه وهذا القسم هو أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله في هذه المشتبهات وعمل بعلمه.
الحادية عشرة: الحديث يدل على عظم القلب وأهميته لأن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى عبدا للشهوات وأسره حب الدنيا فسدت حركات الجوارح كلها، ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده مطيعون لأوامره لا يخالفونه في شيء. ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه (أسألك قلبا سليما) رواه أحمد، والقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب في ختام حديثة إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب والوقوع فيها منشأه ضعف القلب وفساده والله المستعان.
الثانية عشرة: صلاح القلب يكون بالأعمال الشرعية والعبادات القلبية.فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد أن يكون القلب يأله ويتوجه ويقصد الله وحده لا شريك له وينصرف عما سواه، ولو كان في السماوات والأرض إلها سواه لفسدت بذلك كم قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي حتى تكون حركات أهلها كلها لله. قال الحسن البصري لرجل " داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم ". وقال محمد البلخي " ما خطوت منذ أربعين سنة لغير الله عز وجل ". وقال الحسن " ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ".
بقلم: خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[17 - 10 - 08, 03:30 ص]ـ
قال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر (1/ 240) وهو ينقل المعتمد من مذهب الشافعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/319)
" المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين " اهـ
يقول الإمام ابن القاسم الشافعي في شرح متن أبي شجاع: ((وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها).اهـ
والظاهر_والله أعلم_ أن الإمام مالك مذهبه أيضا عدم جواز كشف الوجه كالشافعي وابن حنبل،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك) الفتاوى (22/ 110).
أما الأحناف فلم أقف على رأي الإمام أبي حنيفة ولكني وقفت على بعض أقوال الحنفية، فقد نصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في ((شرح المنية)) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان. أهـ
قال أبو بكر الجصاص: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها. أهـ
وقال علاء الدين الحنفي: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. اهـ
قال ابن عابدين: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. أهـ
قلت: كثير من العلماء الذين نُقل عنهم جواز كشف الوجه والكفين، كان مقصودهم كشفهما في الصلاة، ومن يراجع المبحث الذي نقل عنه سيجد أنه مبحث الصلاة!! ولكن إلتبس الأمر على بعض الناس وظنوا أنها على إطلاقها ....
قال البيضاوي في تفسير (ولا يبدين زينتهن ... )
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة".أهـ
وبعضهم أطلقها في غير الصلاة
وهنا يجب إلتزام ملاحظات للذين أجازوا الوجه والكفين:
1 - أنهم قيدوها بأمن الفتنة،
وبذلك تخرج المرأة الشابة من الخلاف، لأنها إن لم تكن الشابة فتنة فليس في الدنيا فتنة أصلا، وحكى الإجماع على ذلك الشيخ العلامة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي حيث قال: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجه والأكف بين الأجانب، ويستثنى من ذلك العجائز لقوله تعالى: (والقواعد من النساء). أهـ
2 - أنهم _وإن أجازو كشف الوجه نظريا_ إلا أنهم أجمعوا على وجوب ستر الوجه عمليا، وهذا الإجماع نقله جهابذة العلماء
حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337) ((استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات)
وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))
قلت: فالمسألة عند المجيزين لا تزيد على حبر على ورق! ولا تتعدى حدود الواقع! وهذه كغريها من المسائل التي تحرر في بطون الكتب، ولا تتعدى ذلك.
ولا ننسى حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها"
قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: "اختمرن: أي غطين وجوههن"فتح الباري (8/ 347).
وهذا فعل السلف فهل امتثلنا فعلهم!(63/320)
أيهما الأفضل ..... التهليل أم التسبيح؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:05 ص]ـ
الحمد لله
أخرج البخاري في الصحيح ـ كتاب الدعوات ـ باب فضل التسبيح
6405 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سُميّ عن أبي صالح "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حُطت خطاياهُ وإنْ كانت مثل زَبدِ البحر ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 241):
قوله (من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح " من قال حين يمسي وحين يصبح " ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليا في أول النهار وفي أول الليل، والمراد بقوله " وإن كانت مثل زبد البحر " الكناية عن المبالغة في الكثرة، قال عياض قوله " حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " مع قوله في التهليل " محيت عنه مائة سيئة " قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل، يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة، لكن تقدم في التهليل " ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به " فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء " من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها خصوصا مع زيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة، ويؤيده الحديث الآخر " أفضل الذكر التهليل " وأنه أفضل ما قاله والنبيون من قبله وهو كلمة التوحيد والإخلاص، وقيل إنه اسم الله الأعظم، وقد مضى شرح التسبيح وإنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى وجميع ذلك داخل في ضمن " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " انتهى ملخصا.
قلت (ابن حجر): وحديث " أفضل الذكر لا إله إلا الله " أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر، ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر " قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " أخرجه مسلم.
وفي رواية " سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله وبحمده " وقال الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر: فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) ويمكن أن يكون قوله " سبحان الله وبحمده " مختصرا من الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن " سبحان الله " تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله، وقوله " وبحمده " صريح في معنى والحمد لله لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ويستلزم ذلك معنى الله أكبر لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحد أكبر منه، ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل، لأن التهليل صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له، ولأن نفي الآلهة في قول " لا إله " نفي لمضمنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة، وقول " إلا الله " إثبات لذلك، ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من النقائص، فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد، ومنطوق لا إله إلا الله توحيد ومفهومه تنزيه، يعني فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه والله أعلم، وقد جمع القرطبي بما حاصله:
إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث سمرة عند مسلم " أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ويحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى، لأن حاصلها التعظيم والتنزيه، ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه، انتهى.
وقال النووي: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل الذكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/321)
وقال البيضاوي: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر، فإن للثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه، ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه.
قلت (ابن حجر): ويحتمل أن يجمع بأن تكون " من " مضمرة في قوله " أفضل الذكر لا إله إلا الله " وفي قوله " أحب الكلام " بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحبية فحصل لها التفضيل تنصيصا وانضماما،والله أعلم.
وأخرج الطبري من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال " إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها " ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال " من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ".
(تكميل): أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به، قال: قل لا إله إلا الله " الحديث وفيه " لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله " فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله، ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري رفعه " والحمد لله تملأ الميزان " فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى، ومعنى " ملء الميزان " أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابا، وذكر ابن بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام، وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك.
ويشهد له قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون). اهـ
سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفره وأتوب إليه.(63/322)
مارأي مشايخنا في هذا الكلام حول جبل أحد هل هو معقول
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:42 ص]ـ
تم تحريره من قبل المشرف(63/323)
إذا قيل: تذكرة المقريزي، فما هو المقصود من كتبه. وّإذا قيل تذكرة ابن عبدالهادي فما ا
ـ[عبدالرحمن الصاعدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:01 ص]ـ
إذا قيل: تذكرة المقريزي، فما هو المقصود من كتبه.
وّإذا قيل تذكرة ابن عبدالهادي فما المقصود بابن عبدالهادي، وما هو الكتاب. جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الصاعدي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:41 ص]ـ
إذا قيل: تذكرة المقريزي، فما هو المقصود من كتبه. وّإذا قيل تذكرة ابن عبدالهادي فما ا
--------------------------------------------------------------------------------
إذا قيل: تذكرة المقريزي، فما هو المقصود من كتبه.
وّإذا قيل تذكرة ابن عبدالهادي فما المقصود بابن عبدالهادي، وما هو الكتاب. جزاكم الله خيرا
__________________
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:34 م]ـ
للرفع للأهمية.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[12 - 06 - 10, 09:02 م]ـ
تفضل عن المقريزي و تذكرته
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
25. منتخب التذكرة في التاريخ: يقول عنه الإمام المقريزي بأنه كتاب عديم المثال في جمل التاريخ , انتخبه من كتابه المسمى "التذكرة" وذكر فيه تاريخ الملوك و الأعيان , ومدة كل منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخيص أحوالهم , وقد بقى من هذا الكتاب مجلد واحد مخطوط وهو المجلد الأول من آدم إلى سنة 270هـ ويقع في 166 ورقة , وهو في المكتبة الوطنية بباريس برقم 1514.
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[13 - 06 - 10, 02:51 م]ـ
جزاك الله خيرا.
هل يمكن أن نتعرف على أي ذكر لابن أبي العز الحنفي في الكتاب؟
وذلك لأن ابن قطلوبغا الحنفي لم يترجم له في كتابه تاج التراجم في طبقات الحنفية. قال في أوله:
فيقول العبد الضعيف قاسم بن قطلوبغا الحنفي لما وقف على تذكرة شيخنا الإمام العالم العلامة إمام المؤرخين وبقية الحافظ العارفين شهاب الدين أحمد بن علي ابن عبد القادر بن محمد المقريزي أمتع الله تعالى بحياته وأعاد علينا من بركاته رأيت فيها ما كتبه من تراجم الأئمة الحنفية فأحببت أن ألحق بكل اسم ما تيسر لي من تراجم من يسمى به منهم على نحو ما قصد من الاقتصار على ذكر من له تصنيف حبا لاتباعه وجبرا لقصر باعي بطول باعه والله سبحانه وتعالى أسأل أن يختم لي وله بخواتيم السعادة ويبلغنا الحسنى وزيادة أنه خير مسؤول وأكرم مأمون (منقول)
أخذ بعض المشككة من عدم ذكر ابن قطلوبغا لابن أبي العز في كتابه تاج التراجم دليلا على أن ابن أبي العز ليس بحنفي.(63/324)
مالعلة في مخالفة المشركين؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني أحدهم ..
مالحكمة من مخالفة المشركين واليهود والنصارى؟
وما ضوابطها؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:23 م]ـ
هناك كلام جميل للشيخ أبي إسحاق الحويني في شريط بعنوان اللحية لماذا؟ تكلم عن مسألة المخالفة،
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:24 م]ـ
في هذا الرابط محاضرة اللحية لماذا للشيخ أبي إ سحاق ... من طريق الإسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6548
ـ[أبو عمر الخالدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:29 م]ـ
الحكمة - والعلم عند الله - أن مشابهة الظاهر تؤدي المشابهة في الباطن ..
والحكم كثيرة .. ومن أحسن ما ألفه أهل العلم الفضلاء .. الأئمة النجباء .. كتاب: ((اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم)) لحجة الإسلام، وعلامة الزمان: ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ..
والله أعلم(63/325)
الإكراه على الكفر. ما هو حده؟ وضوابطه؟ وحكم المخالف فيه؟
ـ[أبو الوليد الربضي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
كان هناك موضوع بعنوان (خصوصية هذه الأمة برخصة الإكراه) أو كما وردت، ذكر فيه الكاتب أن الأمم السابقة لم يكن فيها رخصة الإكراه وجاء بأدلة، وكنت قد سألت بعض الأسئلة بخصوص الإكراه فرأيت أن الموضوع قد حذف بالكامل، فمن ناحية أريد معرفة هل فعلا أن الأمة الوحيدة التي فيها رخصة الإكراه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأرجوا من المشرف إعادة ذلك الموضوع.
أما في هذا الموضوع الجديد، فإني أسأل في مسألة محددة في الإكراه، وهي الإكراه على الكفر، ما هو حده؟ وما هو ضوابطه؟ وما حكم المخالف فيه؟
ولأن هذا الموضوع مهم جدا، لأن تجويز الكفر في غير ما جوزه الله أمر خطير. فقد أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب في أحد رسائله استدلال أحد المشركين بالإكراه على أمر ليس من حدود الإكراه ولم يقبل منه ذلك بل كفره، فالمراد من هذا الموضوع معرفة حد الإكراه على الكفر، لأن حد الإكراه على الكفر يختلف عن حد الإكراه على الطلاق وغيره.
وهل فعلا العلماء مختلفون على حد الإكراه على الكفر.
أم أن بعض أقوالهم تحمل على حد الإكراه على ما دون الكفر، كقول ابن مسعود رضي الله عنه بسوطين وقول الإمام الشافعي بالقيد، فلا يعقل أن يكون من الإكراه الملجئ.
هذا وأرجوا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى الحق، إنه على كل شيء قدير.
ـ[أبو الوليد الربضي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:38 م]ـ
للرفع(63/326)
أفيدوني حول الطبقات الكبرى للسبكي
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:23 م]ـ
الإخو الكرام: هل لي القول أن الطبقات الكبري للسبكي منبر لعلماء الأشاعرة إلا النزر اليسير
واشركر من أشار لي طبقات الشفاعية على صورة أفضل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:58 م]ـ
نعم ولك أنت تسميها إن شئت: طبقات الأشاعرة ......
فغالب المترجمين هم من المنسوبين لتلكم الفرقة النارية .........
ـ[فيصل]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:24 م]ـ
السبكي الصغير أشعري متعصب وقد قل أدبه مع شيخه مؤرخ الإسلام الذهبي بما هو معلوم ومسطر ولم يحسن حتى في الدفاع عن طوام بعض شيوخه وليس أغلب من ترجم له من الأشاعرة بل فيهم وفيهم، فيهم الأشعري الخالص وفيهم المتأثر وفيهم السلفي كشيخ الإسلام الصابوني وغيره والله أعلم
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:09 م]ـ
ترجم السبكي للعديد من الائمة السلفيين منهم الامام ابو الحسن الكرجي و لعلك ترى مقدار الحنق الشديد الذي صبه السبكي عليه!
و قد تعقب الامام الشوكاني السبكي على كلامه في شيخه الذهبي (راجع كتابه البدر الطالع)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:25 م]ـ
[تاج الدين عبد الوهاب السبكي صاحب الطبقات، والده هو الملقب بالتقي أي تقي الدين!! واسمه علي بن عبد الكافي، من كبار الشافعية، ومن أعاظم الأشعرية، ومن أشهر أئمة القبورية الوثنية، ألف كتابا سماه: " شفاء السقام ... " فيه دعوة سافرة إلى القبورية. وهذا السبكي سلف كل قبوري وثني إلى يومنا؛ بعد ذلكم المغربي المالكي القبوري الوثني: محمد بن النعمان صاحب كتاب " المستغيثين بالنبي ... " (683هجري).
والوالد وما ولد من ألد الأعداء لشيخ الإسلام، وابن القيم ورفقتهما ومن على طريقتهما في الدعوة إلى العقيدة السلفية حتى الذهبي:
أما الوالد: فيكفي في البرهنة عليه كتاب " شفاء السقام"، و" الرسائل السبكية" وينسب إليه السيف الصقيل في الرد على النونية، وفيه من الشتائم ما لا يصدر إلا عن فاسق فاجر أمثال الكوثري.
وله قصيدة في ذم "منهاج السنة"!! وشيخ الإسلام! يسجله مولوده في طبقاته 10/ 176 - 177، وهي مطبوعة في أول منهاج السنة ط. الأولى، وقد نقضها أبو عبدالله محمد بن يوسف اليماني (؟؟؟ هجري)؛ كما نقضها أبو المظفر يوسف بن محمد العقيلي السرمري (776 هجري)، والقصيدتان مطبوعتان في أول منهاج السنة ط. الأولى، وكذا في أول ط. المحققة 1/ 110 - 125؛
وأما المولود، فانظر تحامله على شيخ الإسلام (728 هجري) ورفقته"المزي والذهبي والبرزالي" في طبقاته 10 - 400، ولا سيما الذهبي فإنه قد أطنب في شتائمه وهتك عرضه والطعن في دينه وعقيدته!!، انظر طبقاته: 2/ 13،15،22،25؛ 3/ 352 - 353؛ 8/ 98.
وقد نقل رسالة ابن جهبل الخرافي الجهمي (733 هجري) بتمامها وهي في الرد على حموية شيخ الإسلام وفيها عجائب من السفاهة والخرافة، انظر طبقاته: 9/ 35 - 91، وقد طعن في ابن القيم إلى حد قال فيه: " ابن الفاعلة"!!! في قصيدته الكلامية
*كذب ابن فاعلة يقول بجهله *الله جسم ليس كالجثمان*.
انظر: إتحاف الزبيدي 2/ 8 ط. القديمة، 2/ 11 ط. الجديدة، عن السبكي، وهذه التهمة مما يوجب الحد ويورث الفسق، فإن الكوثري يوجب الحد، لأن "ابن الفاعلة " بمعنى "ابن الزانية" فهذا قذف المحصنة كناية.
انظر ترجمة الوالد في طبقات مولوده 10/ 139 - 339 أطول ترجمة، بحيث لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا شاردة ولا واردة، إلا ذكرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكنه لم يذكر " السيف الصقيل في الرد ابن زفيل "، وهذا يورث الشك والشبهة فيه.
ومولوده صاحب الطبقات قد تقلب في عدة من المناصب الحكومية، وقد أوذي واتهم بالكفر والزندقة، وكتب عليه الكبار من العلماء محضرا، وجرى عليه ما لم يجر على قاض مثله من الإهانة والاستخفاف، حتى اتهم بشد الزنار، واستحلال الخمر والزنا، وأتي به مغلولا مقيدا مهانا من الشاو إلى مصر مع خلائق كانوا شهدوا عليه، فجوزي ببعض ما قد ارتكبه هو وأبوه ورضيه من الظلم والعدوان والكذب والبهتان على شيخ الإسلام وغيره من الإئمة الأعلام كالمزي، وابن القيم، والذهبي، وكمتا تدين تدان ...
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 3/ 39/41، وحسن المحاضرة 1/ 328 - 329، وجلاء العينين 24 - 25، والأعلام للزركلي 4/ 184.] انتهى بتصرف من كلام الدكتور شمس الدين السلفي _رحمه الله تعالى_ في كتابه العظيم حقا " جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" وهو رسالة الدكتوراة العالمية له رحمه الله تعالى، وكلامه هذا في حاشية المجلد الثاني 843 - 845 من هذا كتابه هذا.
والله الموفق.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:49 ص]ـ
انظر هنا وفقك الله تستفد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33729&highlight=%D8%C8%DE%C7%CA+%C7%E1%D3%C8%DF%ED
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/327)
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 11:15 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء(63/328)
ما حكم الخل المستعمل في بعض الاغذية
ـ[أبو دجانة السوسي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 05:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الخل المستعمل في بعض الاغذية
وما علة تفريق فقهائنا رحمهم الله بين الخمر التي تتخلل بنفسها و المتخللة بفعل فاعل رغم ان الحكم يدور مع علته وجود وعدما؟
افيدون بارك الله فيكم
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 06:43 م]ـ
إليك هذه الروابط لعلها تفيدك
http://webcache.dmz.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=35836
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20249&Option=FatwaId
ـ[أبو دجانة السوسي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم جزاك الله خيرا
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:49 م]ـ
وجزاك خيرا مثله(63/329)
مقالة نافعة للحافظ ابن تيمية عن الإمام أبي محمد ابن حزم رحمهما الله تعالى.
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:00 م]ـ
قال رحمه الله في الفتاوى المجلد الرابع:
" .. وكذلك أبو مُحمَّدِ ابنُ حزمٍ فيما صنَّفهُ من المللِ والنِّحلِ، إنَّما يُستحمدُ بموافقةِ السُّنَّةِ والحديثِ مثل ما ذكره في مسائلِ القَدَرِ و الإرجاءِ ونحو ذلك، بخلافِ ما انفردَ به من قولِه في التفضيلِ بينَ الصَّحابَةِ، وكذلكَ ما ذَكَرَهُ في باب الصِّفاتِ؛ فإنَّهُ يُستَحمَدُ فيه بموافَقَةِ أهلِ السُّنَّةِ والحديثِ، لكونه يَتثبتُ الأحاديثَ الصحيحةَ، ويُعظِّمُ السَّلفَ وأئمَّةَ الحديثِ، ويقولُ إنَّهُ موافقٌ للإمامِ أحمدَ في مسألةِ القرآنِ وغيرِها، ولا ريبَ أنَّه موافقٌ لهُ ولهم في بعض ذلكَ، لكنَّ الأشعرِيَّ ونحوُه أعظمُ موافقةً للإمامِ أحمدَ بن حنبل، ومن قبلَه من الأئمَّةِ؛ في القرآن والصفاتِ وإن كان أبو مُحمَّدِ ابنُ حزمٍ في مسائلِ الإيمانِ و (القَدَر أقومُ من غيرِه، وأعلمُ بالحديثِ، وأكثرُ تعظيماً لهُ ولأهلِه من غيره، لكن قد خَالَطَ من أقوالِ الفلاسفَةِ والمعتزلةِ في مسائلِ الصِّفاتِ ما صَرَفَهُ عن موافقةِ أهلِ الحديثِ في معاني مذهبِهم في ذلكَ، فَوافَقَ هؤلاء في اللَّفظِ وهؤلاء في المعنى، وبمثلِ هذا صارَ يَذُمُّه مَن يذُمُّه من الفُقَهاءِ والمتكلمينَ وعُلماءِ الحديثِ، باتِّباعِه لظاهرٍ لا باطنَ لهُ، كما نَفى المعاني في الأمرِ والنَّهيِ والاشتقاقِ، وكما نفى خرقَ العاداتِ ونحوه من عباداتِ القلوبِ، مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعةِ في الأكابرِ، والإسرافِ في نفي المعاني، ودعوى متابعةِ الظَّواهرِ، وإن كانَ له من الإيمانِ والدِّينِ والعلومِ الواسعةِ الكثيرةِ ما لا يدفَعُه إلا مُكابرٌ، ويُوجدُ في كتبِه من كثرةِ الاطِّلاعِ على الأقوالِ، والمعرفة بالأحوالِ، والتعظيم لدعائم الإسلامِ ولجانب الرسالة، ما لا يجتمعُ مثله لغيرهِ، فالمسألةُ التي يكون فيها حديثٌ يكونُ جانبُه فيها ظاهرَ الترجيحِ، وله من التمييز بين الصَّحيحِ والضَّعيفِ والمعرفةِ بأقوالِ السَّلفِ ما لا يكادُ يقعُ مثلُه لغيرهِ من الفُقَهاءِ ".
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:56 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل ووالله إني لأحب هذا الإمام لتعظيمه للحديث ولعلمه الواسع الذي لايدفعه _ كما قال شيخ الاسلام_ إلا مكابر
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:00 م]ـ
رحم الله الأئمة ...
وجزاك الله خيرا على النقل النفيس.
ـ[محمد براء]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:30 م]ـ
قَالَ الحَافِظُ أبُو الفِدَاءِ إسمَاعِيلُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ «تاريخه» (14/ 291) (في أحداث سنة ثلاث وستين وسبعمائة):
"مَنامٌ غريبٌ جدَّاً: ورأيتُ -يعني المصنف في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاث وستين وسبعمائة- الشَّيخ محي الدِّين النَّواويَّ رحمه الله فقلتُ لهُ: يا سيِّدي الشيخ! لم لا أدخلتَ في شرحك المهذبَ شيئاً من مُصنَّفات ابن حزم؟.
فقال ما معناه: إنَّه لايحبُّه!.
فقلتُ لهُ: أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفي النَّقيضين في أصوله وفروعه، أمَّا هو في الفروع فظاهريٌّ جامدٌ يابسٌ، وفي الأصول تول مائع قرمطَة القرامِطَة وهرس الهرائسة، ورفعتُ بها صوتي حتى سمعتُ وأنَا نائمٌ!.
ثم أشرتُ له إلى أرض خضراء، تشبه النَّخيل بل هي أردأ شكلاً منه، لا ينتفع بها في استغلال ولا رعيٍ، فقلتُ له: هذه أرض ابن حزم التي زرعهَا!.قال: انظر؛ هل ترى فيها شجراً مُثمراً أو شيئاً يُنتفع به!.
فقلتُ: إنَّما تصلُح للجلوس عليها في ضَوءِ القمر.
فهذا حاصلُ ما رأيته، ووقع في خلدي أنَّ ابن حزمٍ كان حاضراً عند ما أشرت للشَّيخ محيي الدِّين إلى الأرض المنسوبة لابن ِحزم، وهو ساكتٌ لا يتكلَّمُ!.
ملاحظة: وقع في المقال الأول خطأ نحوي وهو: "وإن كان أبو مُحمَّدِ ابنُ حزمٍ في مسائلِ الإيمانِ و (القَدَر أقومُ من غيرِه، وأعلمُ بالحديثِ، وأكثرُ تعظيماً لهُ ولأهلِه من غيره، ".
والصواب: "وإن كان أبو مُحمَّدِ ابنُ حزمٍ في مسائلِ الإيمانِ والقَدَر أقومَ من غيرِه، وأعلمَ بالحديثِ، وأكثرَ تعظيماً لهُ ولأهلِه من غيره ".
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 08:08 م]ـ
رحم الله الأئمة ...
وجزاك الله خيرا على النقل النفيس.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:45 م]ـ
رحمهم الله تعالى
وللفائدة ينظر مواضع أخر من كلام شيخ الإسلام في أبي محمد ابن حزم
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:51 م]ـ
رحمهم الله اجمعين
و للعلم فقد استشهد بعض من يقول بعدم تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية بتزكية شيخ الاسلام ابن تيمية لابم حزم في مسائل الايمان و نقل عن ابن حزم قوله في المحلي ((مسالة: و من ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الايمان لا يكفر ... ))
فما جواب هذا الاشكال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/330)
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:27 م]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[18 - 08 - 08, 01:37 م]ـ
رحمهم الله اجمعين
و للعلم فقد استشهد بعض من يقول بعدم تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية بتزكية شيخ الاسلام ابن تيمية لابم حزم في مسائل الايمان و نقل عن ابن حزم قوله في المحلي ((مسالة: و من ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الايمان لا يكفر ... ))
فما جواب هذا الاشكال
شيخ الإسلام لم يمدح مذهبه في الإيمان على الإطلاق.
في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز ما نصه: "وأما مذهب ابن حزم في الإيمان فهو مرجئ، وله مذهب خاص في الإرجاء، فجميع فرق المرجئة تخرج العمل من الإيمان، أما ابن حزم فإنه يُخرج العمل من أصل الإيمان ويُدخله في الإيمان الواجب.
أما الدليل على أنه يخرج العمل من أصل الإيمان: فقوله (فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضداً له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان)، وقوله (الإيمان الذي يكون الكفر ضداً له) فهذه صفة أصل الإيمان، فأخرج العمل من أصل الإيمان وقَصَره على اعتقاد القلب وإقرار اللسان كقول مرجئة الفقهاء خلافا لأهل السنة، ويترتب على هذا أنه لايكفُر أحدٌُ بشئ من العمل، وهذا مايصرّح به ابن حزم فقال (ومن ضيّع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لايكفر)، ويدل على إرجائه أيضا تجويزه قول (أنا مؤمن مسلم قطعاً عند الله تعالى) هكذا بدون استثناء بل على وجه القطع والجزم. وهذه كلها أقوال المرجئة بلا ريب.
وأما الدليل على أنه يُدخل العمل في الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فقوله (وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضداً له لا الكفر، فهو ماكان من الأعمال فرضاً فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لاكفر. وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضداً فهو كل ماكان من الأعمال تطوعاً فإن تركه ضد العمل به وليس فسقاً ولاكفراً) والإيمان الذي يضاده الفسق هو الإيمان الواجب، والإيمان الذي يضاده الترك غير المكفر ولا المفسق هو الإيمان المستحب.
وبهذا تعلم أن ابن حزم وافق المرجئة في مسائل ووافق أهل السنة في مسائل، ولهذا فإن قوله (الإيمان والإسلام شئ واحد - إلى قوله - كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)، كلامه هذا وإن كان موافقا لأهل السنة في ظاهره إلا أنه مخالف لهم في الحقيقة إذ لايُدخِل العمل في أصل الإيمان كما ظهر من كلامه السابق، فأمره مضطرب. ولهذا فقد اعتبر ابن الجوزي الظاهرية فرقة ً من فرق المرجئة في كتابه (تلبيس ابليس)
وهذا شأن ابن حزم رحمه الله في معظم العلوم سواء منها الاعتقاد أو أصول الفقه أو الفقه، أمره مضطرب، وكلامه يجمع بين الحق والباطل، ولهذا يجب التوقف في قبول ماانفرد به من آراء وأحكام حتى ينظر فيها، وينبغي ألا يبدأ طالب العلم دراسته بقراءة كتب ابن حزم كالإحكام والمحلى على مافيهما من فوائد، وأنا أنصح بقراءتهما، ولكن في مرحلة متقدمة بعد قراءة غيرهما من الكتب ليستفيدالطالب بما فيهما من فوائد مع توقِّيه ما فيهما من أخطاء " اهـ منه بلفظه.
ـ[محمد براء]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:29 م]ـ
وقال رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصبهانية (ص514 - 517):
" وقد قاربهم – أي القرامطة - في ذلك من قال من مُتكلمة الظاهرية - كابنِ حزم -: إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياةٍ ولا علمٍ ولا قدرةٍ، وقال: لا فرقَ بين الحيِّ وبين العليمِ وبين القدير في المعنى أصلاً (!!)
ومعلومٌ أن مثل هذه المقالاتِ (سفسطةٌ) في العقليَّات، و (قرمطةٌ) في السمعيَّات، فإنَّا نعلم بالاضطرار الفرقَ بين الحيِّ والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور، وأن العبد إذا قال: ربِّ اغفر لي وتُب عليَّ إنك أنت التوَّاب الغفورُ؛ كان قد أحسن في مناجاة ربِّه، وإذا قال: اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبَّارُ المتكبِّرُ الشديدُ العقابِ؛ لم يكُن مُحسناً في مناجاتِه، وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعُوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً)، وقال تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/331)
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وقال تعالى: (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ)، وقال تعالى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).
فهذا ونحوُه (قرمطةٌ) ظاهرةٌ من هؤلاء الظاهريَّة، الذين يدَّعُون الوقوفَ مع الظاهرِ، وقد قالُوا بنحو مقالةِ (القرامطة الباطنية) في بابِ توحيدِ الله وأسمائه وصفاته، مع ادِّعائِهم الحديثَ ومذهبَ السلفِ، وإنكارِهم على الأشعريِّ وأصحابِه أعظم إنكارٍ (1)، ومعلومٌ أنَّ الأشعريَّ وأصحابَه أقربُ إلى السَّلفِ والأئمَّةِ ومذهب أهل الحديث في هذا البابِ من هؤلاء بكثيرٍ.
وأيضاً: فهم يدَّعُون أنَّهُم يوافقون أحمدَ بن حنبل ونحوَهُ من الأئمة في مسائل القرآن والصفاتِ، وينكرونَ على الأشعريِّ وأصحابِه، والأشعريُّ وأصحابُه أقربُ إلى أحمدَ بن حنبل ونحوِه من الأئمَّةِ في مسائل القرآن والصفاتِ منهم تحقيقاً وانتساباً:
أما تحقيقاً: فمن عَرَف مذهبَ الأشعري وأصحابِه ومذهبَ ابنِ حزم وأمثالِه من الظاهرية في باب الصفات؛ تبيَّنَ له ذلك، وعلِمَ هو وكُلُّ من فهم المقالتَينِ أنَّ هؤلاء الظاهريَّةِ الباطنيَّةِ (!!) أقربُ إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفةِ من الأشعريَّةِ، وأنَّ الأشعريَّةَ أقربُ إلى السلف والأئمَّةِ وأهلِ الحديث منهم.
وأيضاً فإنَّ إمامهم داودُ وأكابرُ أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السُّنَّة والحديث، ولكن من أصحابِه طائفةٌ سلكت مسلك المعتزلة.
وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات، وإن خالفُوهم في القدر والوعيدِ.
وأما الانتسابُ: فانتساب الأشعريِّ وأصحابِه إلى الإمام أحمد خُصُوصاً وسائرِ أئمَّة أهلِ الحديث عُموماً ظاهرٌ مشهورٌ في كتبهم كُلِّها ".
__________
(1) ولذلك كان الأشعرية يحذرون من كتاب ابن حزم في الملل والنحل، قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (1/ 90): " وهذا ابن حزم رجلٌ جريٌّ بلسانه، متسرعٌ إلى النقل بمجرد ظنِّه، هاجم على أئمة الإسلام بألفاظِه، وكتابُه هذا: ((الملل والنحل)) من شر الكُتُب، وما برح المحقِّقُون من أصحابنا ينهَون عن النظر فيه لما فيه من الإزراء بأهل السنة، ونسبةِ الأقوال السخيفةِ إليهم من غير تثبُّتٍ عنهم، والتشنيعِ عليهم بما لم يقولُوه.
وقد أفرط في كتابه هذا في الغضِّ من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري وكاد يصرح بتكفيره في غير موضع، وصرَّح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع وما هو عنده إلا كواحدٍ من المبتدعة.
والذي تحقَّقتُه - بعد البحث الشديد -: أنه لا يعرِفُه، ولا بلَغَه بالنَّقلِ الصحيح معتقدُه، وإنما بلغته عنهُ أقوالٌ نقلها الكاذبُون عليه، فصدَّقَها بمجرد سماعه إياها، ثم لم يكتف بالتصديق بمجرد السماع حتى أخذ يُشنِّع!!.(63/332)
المورد في حكم المولد للفاكهاني
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:52 م]ـ
المورد في حكم المولد
للشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله. ت:734 هـ
الحمد لله الذي هدانا لا تباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين، حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين.
أحمده على ما منَّ به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة من المُباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول، ويسمونه: المولد: هل له أصل في الشرع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين؟
وقصدوا الجواب عن ذلك مٌبيَّناً، والإيضاح عنه معيناً.
فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكالون، بدليل أنَّا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا:
إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.
وهو ليس بواجب إجماعاً، ولا مندوباً؛ لأن حقيقة المندب: ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة، ولا التابعون ولا العلماء المتدينون ـ فيما علمت ـ وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت.
ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين.
فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً، أو حراماً، وحينئذٍ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين:
أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئاً من الآثام: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة، الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام، سُرُجُ الأزمنة وزَيْن الأمكنة.
والثاني: أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، حتى يُعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه، وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل، من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد، والنساء الغاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف، والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف.
وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: (إن ربك لبالمرصاد) (سورة الفجر: 14).
وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان، وإنما يَحِلُّ ذلك بنفوس موتى القلوب، وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات، لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ.
ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازَناه:
قد عرف المنكر واستنكر الـ ـمعروف في أيامنا الصعبة
وصار أهل العلم في وهدةٍ وصار أهل الجهل في رتبة
حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة
فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة
لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة
ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو ربيع الأول ـ هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه.(63/333)
بدعة المولد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:57 م]ـ
بدعة المولد
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الامر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد فقد بدا لي أن أجعل كلمتي في هذه الليلة بديل الدرس النظامي حول موضوع احتفال كثير المسلمين بالمولد النبوي وليس ذلك مني كل قياما بواجب التذكير وتقديم النصح لعامة المسلمين فإنه واجب من الواجبات كما هو معلوم عند الجميع، جرى عرف المسلمين من بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية على الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الاحتفال بطريقة وانتهى اليوم إلى طريقة وليس يهمني في هذه الكلمة الناحية التاريخية من المولد وما جرى عليه من تطورات إنما المهم من كلمتي هذه أن نعرف موقفنا الشرعي من هذه الاحتفالات قديمها وحديثها فنحن معشر أهل السنة لا نحتفل احتفال الناس هؤلاء بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا نحتفل احتفالاً من نوع آخر ومن البدهي أنني لا أريد الدندنة حول احتفالنا نحن معشر أهل السنة وإنما ستكون كلمتي هذه حول احتفال الآخرين لأبين أن هذا الاحتفال وإن كان يأخذ بقلوب جماهير المسلمين لأنهم يستسلمون لعواطفهم التي لا تعرف قيداً شرعياً مطلقا وإنما هي عواطف جانحة فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين كاملا وافيا تاما والدين هو كل شئ يتدين به المسلم وأن يتقرب به إلى الله عز وجل ليس ثمة دين إلا هذا، الدين هو كل ما يتدين به ويتقرب به المسلم إلى الله عز وجل ولا يمكن أن يكون شئ ما من الدين في شئ ما إلا إذا جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه أما ما أحدثه الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا سيما بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي لاشك ولا ريب من محدثات الأمور وقد علمتم جميعا حكم هذه المحدثات من افتتاحية دروسنا كلها حيث نقول فيها كما سمعتم آنفا "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" ونحن وإياهم مجمعون على أن هذا الاحتفال أمر حادث لم يكن ليس فقط في عهده صلى الله عليه وسلم بل ولا في عهد القرون الثلاثة كما ذكرنا آنفا ومن البدهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن ليحتفل بولادته ذلك لأن الاحتفال بولادة إنسان ما إنما هي طريقة نصرانية مسيحية لا يعرفه الإسلام مطلقا في القرون المذكورة آنفا فمن باب أولى ألا يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن عيسى نفسه الذي يحتفل بميلاده المدعون إتباعه عيسى نفسه لم يحتفل بولادته مع أنها ولادة خارقة للعادة وإنما الاحتفال بولادة عيسى عليه السلام هو من البدع التي ابتدعها النصارى في دينهم وهي كما قال عز وجل {ابتدعوها ما كتبناها عليهم} ربنا عز وجل هذه البدع التي اتخذها النصارى ومنها الاحتفال بميلاد عيسى ما شرعها الله عز وجل وإنما هم ابتدعوها من عند أنفسهم فلذلك إذا كان عيسى لم يحتفل بميلاده ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك لم يحتفل بميلاده والله عز وجل يقول {وبهداهم اقتده} فهذا من جملة الإقتداء نبينا بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو نبينا أيضا ولكن نبوته نسخت ورفعت بنبوة خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهما ولذلك فعيسى حينما ينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذاً محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده وهنا يقول بعض المبتلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/334)
بالاحتفال غير المشروع الذي نحن في صدد الكلام عليه يقولون محمد صلى الله عليه وسلم ما راح يحتفل بولادته طيب سنقول لم يحتفل بولادته عليه السلام بعد وفاته أحب الخلق من الرجال إليه وأحب الخلق من النساء إليه ذا لكما أبو بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما ما احتفلا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة جميعا كذلك التابعون كذلك أتباعهم وهكذا إذا لا يصح لإنسان يخشى الله ويقف عند حدود الله ويتعظ بقول الله عز وجل، {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} فلا يقولن أحد الناس الرسول ما احتفل لأنه هذا يتعلق بشخصه لأنه يأتي بالجواب لا أحد من أصحابه جميعا أحتفل به عليه السلام فمن الذي أحدث هذا الاحتفال من بعد هؤلاء الرجال الذين هم أفضل الرجال ولا أفضل من بعدهم أبدا ولن تلد النساء أمثالهم إطلاقا من هؤلاء الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة ثلاثمائة سنة يمضون لا يحتفلون هذا الاحتفال أو ذاك وإنما احتفالهم من النوع الذي سأشير إليه إشارة سريعة كما فعلت آنفا فهذا يكفي المسلم أن يعرف أن القضية ليست قضية عاطفة جانحة لا تعرف الحدود المشروعة وإنما هو الاتباع والاستسلام لحكم الله عز وجل ومن ذلك {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} فرسول الله ما احتفل إذا نحن لا نحتفل إن قالوا ما احتفل لشخصه نقول ما احتفل أصحابه أيضا بشخصه من بعده فأين تذهبون؟ كل الطرق مسدودة أمام الحجة البينة الواضحة التي لا تفسح مجالاً مطلقا للقول بحسن هذه البدعة وإن مما يبشر بالخير أن بعض الخطباء والوعاظ بدأوا يضطرون ليعترفوا بهذه الحقيقة وهي أن الاحتفال هذا بالمولد بدعة وليس من السنة ولكن يعودهم ويحتاجون إلى شئ من الشجاعة العلمية التي تتطلب الوقوف أمام عواطف الناس الذين عاشوا هذه القرون الطويلة وهم يحتفلون فهؤلاء كأنهم يجبنون أو يضعفون أن يصدعوا بالحق الذي اقتنعوا به ولذلك لا تجد يروق ولا أريد أن أقول يسدد ويقارب فيقول صحيح أن هذا الاحتفال ليس من السنة ما احتفل الرسول ولا الصحابة ولا السلف الصالح ولكن الناس اعتادوا أن يحتفلوا ويبدو أن الخلاف فقري، هكذا يبرر القضية ويقول الخلاف شكلي لكن الحقيقة أنهم انتبهوا أخيرا إلى أن هذا المولد خرج عن موضوع الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان حيث يتطرف الخطباء أمورا ليس لها علاقة بالاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أريد ألا أطيل في هذا ولكني أذكر لأمر هام جدا طالما غفل عنه جماهير المسلمين حتى بعض إخواننا الذين يمشون معنا على الصراط المستقيم وعلى الابتعاد من التعبد إلى الله عز وجل بأي بدعة، قد يخفى عليهم أن أي بدعة يتعبد المسلم بها ربه عز وجل هي ليست من صغائر الأمور ومن هنا نعتقد أن تقسيم البدعة إلى محرمة وإلى مكروهة يعني كراهه تنزيهيه هذا التقسيم لا أصل له في الشريعة الإسلامية كيف وهو مصادم مصادمة جلية للحديث الذي تسمعونه دائما وأبدأ (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فليس هناك بدعة لا يستحق صاحبها النار ولو صح ذلك التقسيم لكان الجواب ليس كل بدعة يستحق صاحبها دخول النار لم؟ لأن ذاك التقسيم يجعل بدعة محرمة فهي التي تؤهل صاحبها النار وبدعة مكروهة تنزيها لا تؤهل صاحبها للنار وإنما الأولى تركها والإعراض عنها والسر وهنا الشاهد من إشارتي السابقة التي لا ينتبه لها الكثير، والسر في أن كل بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام بحق ضلالة هو أنه من باب التشريع في الشرع الذي ليس له حق التشريع إلا رب العالمين تبارك وتعالى فإذا انتبهتم لهذه النقطة عرفتم حينذاك لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على كلأ بدعة أنها في النار أي صاحبها ذلك لأن المبتدع حينما يشرع شيئا من نفسه فكأنه جعل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى والله عز وجل يأمرنا أن نوحده في عبادته وفي تشريعه فيقول مثلاً في كتابه {ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) أندادا في كل شئ من ذلك في التشريع ومن هنا يظهر معشر الشباب المسلم الواعي المثقف الذي انفتح له الطريق إلى التعرف على الإسلام الصحيح من المفتاح لا إله إلا الله وهذا التوحيد الذي يستلزم كما بين ذلك بعض العلماء قديما وشرحوا ذلك شرحا بينا ثم تبعهم بعض الكتاب المعاصرين أن هذا التوحيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/335)
يستلزم إفراد الله عز وجل بالتشريع يستلزم ألا يشرع أحد مع الله عز وجل أمرا ما سواء كان صغيرا أم كبيرا جليلا أم حقيراً لأن القضية ليست بالنظر إلى الحكم هو صغير أم كبير وإنما إلى الدافع إلى هذا التشريع فإن كان هذا التشريع صدر من الله تقربنا به إلى الله وإن كان صدر من غير الله عز وجل نبذناه وشرعته نبذ النواة ولم يجز للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من ذلك وأولى وأولى ألا يجوز للذي شرع ذلك أن يشرعه وأن يستمر على ذلك وأن يستحسنه، هذا النوع من إفراد الله عز وجل بالتشريع هو الذي اصطلح عليه اليوم بعض الكتاب الإسلاميين بتسمية بأن ألحا كمية لله عز وجل وحده لكن مع الأسف الشديد أخذ شبابنا هذه الكلمة كلمة ليست مبينة مفصلة لا تشتمل كل شرعة أو كل أمر أدخل في الإسلام وليس من الإسلام في شئ أن هذا الذي أدخل قد شارك الله عز وجل في هذه الخصوصية ولم يوحد الله عز وجل في تشريعه، ذلك لأن السبب فيما أعتقد في عدم وضوح هذا المعنى الواسع لجملة أن ألحا كمية لله عز وجل هو أن الذين كتبوا حول هذا الموضوع أقولها مع الأسف الشديد ما كتبوا ذلك إلا وهم قد نبهوا بالضغوط الكافرة التي ترد بهذه التشريعات وهذه القوانين من بلاد الكفر وبلاد الضلال ولذلك فهم حينما دعوا المسلمين وحاضروا وكتبوا دائما وأبدا حول هذه الكلمة الحقة وهي أن ألحا كمية لله عز وجل وحده كان كلامهم دائما ينصب ويدور حول رفض هذه القوانين الأجنبية التي ترد إلينا من بلاد الكفر كما قلنا لأن ذلك إدخال في الشرع ما لم يشرعه الله عز وجل هذا كلام حق لاشك ولا ريب ولكن قصدي أن ألفت نظركم أن هذه القاعدة الهامة وهي أن ألحا كمية لله عز وجل لا تنحصر فقط برفض هذه القوانين التي ترد إلينا من بلاد الكفر بل تشمل هذه الجملة هذه الكلمة الحق كل شئ دخل في الإسلام سواء كان وافدا إلينا أو نابعا منا مادام أنه ليس من الإسلام في شئ، هذه النقطة بالذات هي التي يجب أن نتنبه لها وأن لا نتحمس فقط لجانب هو هذه القوانين الأجنبية فقط وكفرها واضح جدا نتنبه لهذا فقط بينما دخل الكفر في المسلمين منذ قرون طويلة وعديدة جدا والناس في غفلة من هذه الحقيقة فضلاً عن هذه المسائل التي يعتبرونها طفيفة لذلك فهذا الاحتفال يكفي أن تعرفوا أنه محدث ليس من الإسلام في شئ ولكن يجب أن تتذكروا مع ذلك أن الإصرار على استحسان هذه البدعة مع إجمال جميل كما ذكرت آنفا أنها محدثة فالإصرار على ذلك أخشى ما أخشاه أن يدخل المصر على ذلك في جملة {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} وأنتم تعلمون أن هذه الآية لما نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس عدي بن حاتم الطائي وكان من العرب القليلين الذين قرأوا وكتبوا وبالتالي تنصروا فكان نصرانيا فلما نزلت هذه الآية لم يتبين له المقصد منها فقال يا رسول الله كيف يعني ربنا يقول عنا نحن النصارى سابقا (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) ما اتخذناهم أحبارنا أربابا من دون الله عز وجل كأنه فهم أنهم اعتقدوا بأحبارهم ورهبانهم أنهم يخلقون مع الله يرزقون مع الله وإلى غير ذلك من الصفات التي تفرد الله بها عز وجل دون سائر الخلق فبين له الرسول عليه السلام بأن هذا المعنى الذي خطر في بالك ليس هو المقصود بهذه الآية وإن كان هو معنى حق يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن إنسانا ما يخلق ويرزق لكن المعنى هنا أدق من ذلك فقال له (ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالاً حرمتموه؟ وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان فقال عليه السلام، فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله " لذلك فالأمر خطير جدا استحسان بدعة المستحسن وهو يعلم أنه لم يكن من عمل السلف الصالح ولو كان خيرا لسبقونا إليه، قد حشر نفسه في زمرة الأحبار والرهبان الذين اتخذوا أربابا من دون الله عز وجل والذين أيضا يقلدونهم فهم الذين نزل في صددهم هذه الآية أو في أمثالهم {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} غرضي من هذا أنه لا يجوز للمسلم كما نسمع دائما وكما سمعنا قريبا معليش الخلاف شكلي، الخلاف جذري وعميق جدا لأننا نحن ننظر إلى أن هذه البدعة وغيرها داخلة أولاً في عموم الحديث السابق "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" وثانيا ننظر إلى أن موضوع البدعة مربوط بالتشريع الذي لم يأذن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/336)
به الله عز وجل كما قال تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وهذا يقال كله إذا وقف الأمر فقط عند ما يسمى بالاحتفال، بولادته عليه السلام بمعنى قراءة قصة المولد أما إذا انضم إلى هذه القراءة أشياء وأشياء كثيرة جدا منها أنهم يقرءون من قصته عليه الصلاة والسلام قصة المولد أولا مالا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا يذكرون من صفاته عليه السلام فيما يتعلق بولادته ما يشترك معه عامة البشر بينما لو كان هناك يجب الاحتفال أو يجوز على الأقل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان الواجب أن تذكر مناقبه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وجهاده في سبيل الله وقلبه لجزيرة العرب من الإشراك بالله عز وجل إلى التوحيد من الأخلاق الجاهلية الطالحة الفاسدة إلى الأخلاق الإسلامية كان هذا هو الواجب أن يفعله لكنهم جروا على نمط من قراءة الموارد لا سيما إلى عهد قريب عبارة عن أناشيد وعبارة عن كلمات مسجعة ويقال في ذلك من جملة ما يقال مثلا مما بقى في ذاكرتي والعهد القديم "حملت به أمة تسعة أشهر قمرية" ما الفائدة من ذكر هذا الخبر؟ وكل إنسان منا تحمل به أمه تسعة أشهر قمرية، القصد هل أفضل البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام يذكر منه هذه الخصلة التي يشترك فيها حتى الكافر إذا خرج القصد من المولد خرج عن هدفه بمثل هذا الكلام الساقط الواهي، بعضهم مثلا يذكرون بأنه ولد مختونا مشروع وهذا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهكذا يمدح الرسول عليه السلام؟ يعني نقول أن الاحتفال في أصله لو كان ليس فيه مخالفة سوى أنه محدث لكفى وجوبا الابتعاد عنه للأمرين السابقين لأنه محدث ولأنه تشريع والله عز رجل لا يرضى من إنسان أن يشرع للخلق ما يشاء فكيف وقد انضم إلى المولد على مر السنين أشياء وأشياء مما ذكرنا ومما يطول الحديث فيما لو استعرضنا الكلام على ذلك فحسب المسلم إذا التذكير هنا والنصيحة أن يعلم أن أي شئ لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح فمهما زخرفه الناس ومهما زينوه ومهما قالوا هذا في حب الرسول وأكثرهم كاذبون فلا يحبون الرسول إلا باللفظ وإلا بالغناء والتطريب ونحو ذلك مهما زخرفوا هذه البدع فعلينا نحن أن نظل متمسكين بما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين وتذكروا معنا بأن من طبيعة الإنسان المغالاة في تقدير الشخص الذي يحبه لاسيما إذا كان هذا الشخص لا مثل له في الدنيا كلها ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طبيعة الناس الغلو في تعظيم هذا الإنسان إلا الناس الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل ولا يعتدون فهم يتذكرون دائما وأبدا مثل قوله تبارك وتعالى {وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا فهو قبل ذلك جعله بشرا سويا لم يجعله ملكا خلق من نور مثلاكما يزعمون وإنما هو بشر وهو نفسه تأكيداً للقرآن الكريم {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي ... الخ الآية} هو نفسه أكد ذلك في غير ما مناسبة فقال "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني " وقال لهم مرة "لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها وإنما ضعوني حيث وضعني ربي عز وجل عبداً رسولاً" لذلك في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله " هذا الحديث تفسير للحديث السابق "لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها " فهو يقول لا تمدحوني كما فعلت النصارى في عيسى بن مريم كأن قائلا يقول كيف نقول يا رسول الله كيف نمدحك؟ قال "إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله " ونحن حينما نقول في رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فقد رفعناه ووضعناه في المرتبة التي وضعه الله عز وجل فيها لن ننزل به عنها ولم نصعد به فوقها هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم متا ثم نجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يطبق هذه القواعد ويجعلها حياة يمشي عليها أصحابه صلوات الله وسلامه معه فقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة معاوية بن جبل رضي الله عنه حينما جاء إلى الشام وهي يومئذ من بلاد الروم بلاد النصارى يعبدون القسيسين والرهبان بقى في الشام ما بقى لتجارة فيما يبدو ولما عاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/337)
إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسجد لمن؟ لسيد الناس فقال له عليه الصلاة والسلام "مه يا معاذ- شو هذا- قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم فقال عليه الصلاة والسلام "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها " وهذا الحديث جاء في مناسبات كثيرة لا أريد أن أستطرد إليها وحسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما أراد معاذ بن جبل أن يفعل من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعه على هذا السجود؟ هل هو بغضه للرسول عليه السلام؟ بطبيعة الحال لا إنما هو العكس تماما هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه من النار لولا، هنا يقال الواسطة لا تنكر لولا الرسول عليه السلام أرسله الله إلى الناس هداية لجميع العالم لكان الناس اليوم يعيشون في الجاهلية السابقة وأضعاف مضاعفة عليها فلذلك ليس غريبا أبداً لاسيما والتشريع بعد لم يكن قد كمل وتم ليس غريبا أبدا أن يهم معاذ بن جبل بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم كإظهار لتبجيله واحترامه وتعظيمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرر في عقولهم وطبعهم على ذلك يريد أن يثبت عمليا بأنه بشر وأن هذا السجود لا يصلح إلا لرب البشر ويقول لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، في بعض روايات الحديث "ولكن لا يصلح السجود إلا لله عز وجل " إذا نحن لو استسلمنا لعواطفنا لسجدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان حياً أو ميتا لماذا؟ تعظيما له لأن القصد تعظيمه وليس القصد عبادته عليه السلام ولكن إذا كنا صادقين في حبه عليه الصلاة والسلام فيجب أن تأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه وألا نضرب بالأمر والنهي عرض الحائط بزعم أنه نحن نفعل ذلك حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ هذا أولاً عكس للنص القرآني ثم عكس للمنطق العقلي السليم ربنا عز وجل يقول (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فإذا اتباع الرسول عليه السلام هو الدليل الحق الصادق الذي لا دليل سواه على أن هذا المتبع للرسول عليه السلام هو المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال الشاعر قوله المشهور:
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع
هناك مثال دون هذا ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه عليه ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعيشون على عادات جاهلية وزيادة أخرى عادات فارسية أعجمية ومن ذلك أنه يقوم بعضهم لبعض كما نحن نفعل اليوم تماما لأننا لا نتبع الرسول عليه السلام ولا نصدق أنفسنا بأعمالنا أننا نحبه عليه الصلاة والسلام وإنما بأقوالنا فقط ذلك أن الناس كان يقوم بعضهم لبعض أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه معه كما لو كان فرداً منهم لا أحد يظهر له من ذلك التبجيل الوثني الفارسي الأعجمي شيئا إطلاقا وهذا نفهمه صراحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال "ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانوا لا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك " أنظروا هذا الصحابي الجليل الذي تفضل الله عليه فأولاه خدمة نبيه عشرة سنين أنس بن مالك كيف يجمع في هذا الحديث بين الحقيقة الواقعة بينه عليه السلام وبين أصحابه من حبهم إياه وبين هذا الذي يدندن حوله أن هذا الحب يجب أن يقيد بالإتباع وأن لا ينصاع وأن لا يخضع صاحبه من هوى وحبك الشيء يعمي ويصم فهو يقول حقا ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة لا جدال فيها لكنه يعطف على ذلك فيقول وكانوا لا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك إذا لماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له؟ إتباعا له تحقيقا للآية السابقة (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) فاتباع الرسول هو دليل حب الله حبا صحيحاً ما استسلموا لعواطفهم كما وقع من الخلف الطالح نحن نقرأ في بعض الرسائل التي ألفت حول هذا المولد الذي نحن في صدد بيان أنه محدث جرت مناقشات كثيرة مع الأسف والأمر كالصبح أبلج واضح جداً فناس ألفوا في بيان ما نحن في صدده أن هذا ليس من عمل السلف الصالح وليس عبادة وليس طاعة وناس تحمسوا واستسلموا لعواطفهم وأخذوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/338)
يتكلمون كلاماً لا يقوله إلا إنسان ممكن أن يقال في مثله إن الله عز وجل إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب لماذا؟ لأن في المولد حتى الطريقة القديمة ما أدري الآن لعلهم نسخوها أو عدلوها كانوا يجلسون على الأرض فكانوا إذا جاء القارئ لقصة ولادة الرسول عليه السلام ووضع أمه إياه قاموا جميعاً قياماً وكانوا يبطشون بالإنسان إذا لم يتحرك وظل جالساً فجرت مناقشات حول هذا الموضوع فألف بعضهم رسالة فقال هذا الإنسان الأحمق قال لو استطعت أن أقوم لولادة الرسول عليه السلام على برأسي لفعلت، هذا يدري ما يقول الحق ما قال الشاعر:
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
ترى إذا عملنا مقابلة بين هذا الإنسان الأحمق وبين صحابة الرسول الكرام حسبنا واحد منهم مش الصحابة حتى ما نظلمهم ترى من الذي يحترم ويوقر الرسول عليه السلام أكثر أذاك الصحابي الذي إذا دخل الرسول عليه السلام لا يقوم له أم هذا الخلف الأحمق يقول لو تمكنت لقمت على رأسي؟ هذا كلام إنسان مثل ما قلنا آنفاً يعني هايم ما يدري ما يخرج من فمه وإلا إذا كان يتذكر سيرة الرسول عليه السلام وأخلاقه وتواضعه وأمره للناس بأنه ما يرفعوه إلى آخر ما ذكرنا آنفاً كما تجرأ أن يقول هذه الكلمة لاسيما وهو يقول ذلك بعد وفاته عليه السلام حيث الشيطان يتخذ طريقا واسعا جدا لإضلال الناس وإشكال الناس لنبيهم بعد وفاته أكثر منه في حياته عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرى فينصح ويذكر ولمعلم وهو سيد المعلمين فلا يستطيع الشيطان أن يتقرب إلى أحد بمثل هذا التعظيم الذي هو من باب الشرك أما بعد وفاته عليه السلام فهنا ممكن أن الشيطان يتوغل إلى قلوب الناس وإخراجهم عن الطريق الذي تركهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يقوم له أحد وهو أحق الناس بالقيام لو كان سائغاً فنحن نعلم من هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه السلام حبا حقيقياً وأنهم لو تركوا لأنفسهم لقاموا له دائما وأبداً ولكنهم هم المجاهدون حقاً تركوا أهواءهم إتباعاً للرسول عليه السلام ورجاء مغفرة الله عز وجل ليحفظوا بحب الله عز رجل لهم فيغفر الله لهم هكذا يكون الإسلام فالإسلام هو الاستسلام هذه الحقيقة هي التي يجب دائما نستحضرها وأن نبتعد دائماً وأبداً عن العواطف التي تفق الناس كثيراً وكثيراً جداً فتخرجهم عن سواء السبيل لم يبق الآن من تعظيم الرسول عليه السلام في المجتمعات الإسلامية إلا قضايا شكلية أما التعظيم من حق كما ذكرنا وهو إتباعه فهذا أصبح محصوراً و محدوداً في أشخاص قليلين جداً وماذا يقول الإنسان في الاحتفالات اليوم رفع الصوت والتطريب وغناء لو رفع صوته هذا المغني واضطرب وحرك رأسه ونحو ذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذلك لا أقول هل هو الكفر وإنما هو إهانة للرسول عليه السلام لكان ذلك لا أقول هل هو الكفر وإنما هو إهانة للرسول عليه السلام وليس تعظيما له وليس حبا له لأنه حينما ترونه يرفع صوته ويمد ويطلع وينزل في أساليب موسيقية ما أعرفها وهو يقول يفعل ذلك حبا في رسول الله أنه كذاب ليس هذا هو الحب، الحب في اتباعه ولذلك الآن تجد الناس فريقين فريق يقنعون لا ثبات أنهم محبون للرسول عليه السلام على النص على الصمت وهو العمل في أنفسهم في أزواجهم في ذرياتهم وناس آخرون يدعون هذا المجال فارغا في بيوتهم في أزواجهم في بناتهم في أولادهم لا يعلمونهم السنة ولا يربونهم عليها كيف وفاقد الشيء لا يعطيه؟ وإنما لم يبق عندهم إلا هذه المظاهر إلا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام ثم جاء الظغث على إبالة كما يقال فصار عندنا أعياد واحتفالات كثيرة كما جاء الاحتفال بسيد البشر تقليداً للنصارى كذلك جرينا نحن حتى في احتفالنا بمواليد أولادنا أيضاً على طريقة النصارى وإن تعجب فعجب من بعض هؤلاء المنحرفين عن الجادة يقولون النصارى يحتفلوا بعيساهم بنبيهم نحن ما نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أقول هذا يذكرنا بما حينما كان في طريق في سفر فمروا بشجرة حنخمة للمشركين كانوا يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا كلمة بريئة جداً ولكنها في مشابهة لفظية قالوا "يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه السلام الله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى أجعل لنا إلها لما لهم آلهة" قد يستغرب الإنسان كيف الرسول عليه السلام يقتبس من هذه الآية حجة على هؤلاء الذين ما قالوا أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وإنما قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم شجرة فقال له هذه السنن – يعني بدأتهم تسلكون سنن من قبلكم كما في الأحاديث الصحيحة- قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فكيف بمن يقول اليوم صراحة النصارى يحتفلوا بعيساهم نحن ما نحتفل بنبينا عليه السلام؟ الله أكبر هذه السنن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال "لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هم قال فمن الناس؟ " أخيرا أقول إن الشيطان قاعد للإنسان في المرصاد فهو دائماً وأبداً يجتهد لصرف المسلمين عن دينهم ولا يصرفهم معلنا"(63/339)
هل تزوج المسيح عليه السلام؟
ـ[أبو هداية]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:03 م]ـ
بسم الله والحمد لله
هل تزوج المسيح عيسى عليه السلام؟
وهل هناك ما يؤيد ذلك أو ينفيه في شريعتنا أو شريعتهم؟
لأن هناك من يحاكم بتهمة أنه يقول: إن المسيح عليه السلام قد تزوج من مريم المجدلية!!
ومن هي مريم المجدلية؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:28 ص]ـ
بسم الله. . .
لا يوجد نص صريح لا عندنا ولا عند النصارى يثبت زواج المسيح أو يثبت عدم زواجه، بل إن في سورة الرعد آية 38 ما قد يدل عل تزوج كل الرسل.
أما مريم المجدلية فهي الزانية التائبة التي قال فيها عيسى عليه السلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، وهي شخصية معروفة لدى النصارى.
والله أعلم.
ـ[العكاشى]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:00 ص]ـ
علم لا ينفع وجهل لا يضر
بل اخشى عليك
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:57 م]ـ
يظهر أن الأخ يشير إلى رواية (شفرة دافنشي) لتوم براون، وهي رواية تاريخية أدبية مثيرة، على طراز روايات جرجي زيدان، ولكنها من حيث التاريخ الصحيح لا شيء
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:30 م]ـ
صحيح ... وغير ذلك أن قضية مريم المجدلية لم تشتهر - كشخصية - مهمة في الديانة النصرانية إلا عندما - كما يزعمون - ظهر لها المسيح بعد رفعه ونقلت هي كلامه للناس .. ولولا أن الخبر - عندهم ورد بأنها زانية لجعلوها قديسة - وفوق هذا وذاك ... يا أخي في الله .. نحن لا شك لدينا أن جلّ ولا أقول كلّ الإنجيل الحالي محرف ولا ندري الصدق من الكذب فيه .. ولا ندري حقا هل مريم المجدلية لها وجود أصلا أم لا؟ وكما تفضل أخونا في الله العكاشي .. العلم به لا ينفع والجهر به لا يضر! لأنه أصلا غير مسلم بثبوت شئ من هذه التواريخ المتلاطمة .. فدعنا من هذا ومن الذي يحاكم!! فكما قيل: نارهم في حطبهم، بارك الله فيك
ـ[أبو هداية]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:45 م]ـ
بسم الله والحمد لله
- جزى الله جميع الإخوة الذين شاركوا في الموضوع.
- الأخوين العكاشي والعماني: إنما ذكر ت المحاكمة من باب الاستطراد، وأنا لم أقرأ الرواية، ولا حجر في أبواب المعرفة مهما يراها البعض غير مفيدة.
الأمر الثاني: مسألة مفيد وغير مفيد، تختلف فيها وجهات النظر، فما تراه غير مفيد قد أراه أنا مفيداً، ولو على سبيل طرائف العلم وملحه، فهل تريداننا دائماً في مسائل الكفر والإيمان .. الخ، ثم إن المسألة ينبني عليها فهم الآية التي أشار إليها الدكتور هشام عزمي.
- عندما قرأت ردكما تذكرت قصة حصلت لي مع بعض الإخوة في مجلس علم حيث كان الأخ يفسر سورة الكهف، فسألته سؤالاً لإفادة الحاضرين - وهذه من مطالب الأسئلة - عن معنى ذي القرنين، ففوجئت بإجابته حيث بدأ يتكلم عن السؤال عما لايفيد وعن الإسرائيليات ... !!
فقلت في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله!! أليس من حق السامعين أن يعلموا معنى وصف ورد في القرآن، قد تكلم فيه من هو أفضل منا؟! ولكن بعض الإخوة يتكلم بظنه لا بما يقتضيه المقام.
- أخ آخر في هذا الملتقى يرد على أحد السائلين: بأن ينصح الإخوة ألا يجيبوه، لأنه من المفترض على السائل ألا يضيع أوقات الإخوة في مثل هذه الأسئلة السهلة و أن يبحث بنفسه!!
فقلت في نفسي: أما كفاه ألا يجيب بل ويحث الإخوة على عدم إجابته بهذه الحجة!!
يا أخي: هل تعلم مستوى السائل العلمي؟ هل يتوفر لديه مراجع؟
لم تجعل نفسك سبباً في حرمان الإخوة الأجر و الإفادة .. هناك من طلبة العلم من ينشط في البحث وتحرير المسائل إذا وجد لها سائلاً.
- على بعض الإخوة أن يعيدوا النظر في أسلوبهم في الطرح، وأن يراعوا أحوال الناس، ولعل بعض الردود تكون سبباً في انتكاسة تائب، أو صد مقبل .. والله أعلى و أعلم.
اللهم اغفر لي ولإخواني.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:16 ص]ـ
حزاك الله خيرا .. ولعل معك حقا وصوابا كثيرا ....
اللهم اغفر لنا ولأبي هدابة (ابتسامة)
ـ[العكاشى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:34 ص]ـ
أخى الكريم
نحن لا نقلل من قدر احد ولا يعلم أقدار الناس الا خالقهم
ونحن نحتكم بشرع ربنا وسنة نبيناصلى الله عليه وسلم
وما قصة عمررضى الله عنه منا ببعيد
وهذا عمر رضى الله عنه قد عذر ذاك الذى يسال عن الذاريات ذروا
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:41 ص]ـ
رواية شيفرة دافنشي، قد قرأتها، وهي رواية خبيثة، تمجد الوثنية والوثنيين، وتصورهم كأبطال مضطهدين، وقد بنيت على خيالات مضحكة، حيث زعمت ان للمسيح عليه السلام زوجة وذرية، وقد هربت بهم إلى فرنسا خوفا من اليهود بعد رفع المسيح عليه السلام، وأن ذريته لا زالت باقية في أوربا، ولكنها لا تعلن عن نفسها، وأن الذين يتولون حمايتهم منظمة سرية وثنية، إلى آخر هذا الهراء، لقد اساءت جدا الدار التي ترجمت هذه الرواية إلى العربية ونشرتها، وقد حرمت بعض الكنائس قرائتها، لأن فيها ما يهدم عقائدها، ونحن أولى بهم بالتحريم لما فيها من تمجيد للشرك. وأدعو الإخوة الذين لهم اتصال بالدعاة المشهورين أن يعرضوا عليهم إلقاء محاضرة أو كتابة مقال للتحذير منها، كما فعلوا مع شريط آلام المسيح، وقد تم تصوير هذه الرواية، وستعرض على شاشات السينما قريبا، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/340)
ـ[ابن جندي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:50 ص]ـ
أستدراجا على كلام الأخ أبو هداية -جزاه الله خيرا - و كل الأخوة:
أحيانا أشتري كتاب يتكلم عن الكون و الفضاء و مرة أخرى عن السياسة , و بعض الأخوة عندما يرى معي مثل هذه الكتب يقول " يا أبني ركز , أنت مالك و مال الحاجات ديه " و أشياء من هذا القبيل ,و هذا حقيقة شئ يغيظ جدا جدا , لان ليس هناك شئ أسمه مفيد مطلق , فما قد يكون مفيد لشخص لا يلزم شخص أخر كما تفضل الأخ.
و هل يجب على المسلم أن لا يقرأ في إلا في كتب العلم , أعرف أن نيتك إذا كانت سليمة مثلا للتفكر في خلق الله , فتؤجر على ذلك.
و هل إذا قرأت قصة و رواية دون أن تأخذ نية ,هل تأثم؟
أريد أن أعقب على كتب الكون التي أشتريها , و التي قد لا يعلم الفائدة منها لي إلا أنا , أنها تجعلني أتفكر في خلق الله تبارك و تعالى و مدى قدرته و أن هذا الكون لا يمكن أن يكون كون عشوائي و أشياء من هذا القبيل , فليس من حق الشخص إلا أن يقدم النصيحة إذا كان الكتاب فيه بدع أو سب لله و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل رواية "حيدر حيدر , وليمة لأعشاب البحر " مثالا , أو يكون الكتاب هناك أفضل منه في تناول القضية.
و أخيرا أريدك أن تنظر إلى علم الشيخ محمد إسماعيل المقدم و ثقافته في الدعوة إلا الله و نشر العلم , فمن خلال دراسته في كلية الطب و علم النفس و أشياء أخرى أستطاع أن يتكلم في مواضيع لم يتطرق إليها غيره -و الله أعلم -.
ـ[العكاشى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:19 م]ـ
اولا ارجوا من كل من يكتب فى هذه المشاركه الا يخرج عن الموضوع
ثانيا ما تكلمت الا عن تجربة
وهى كان لنا اخ فاضل يحب العلم واهله ثم قرا لشيخ الاسلام وتقمس شخصيته
وقال اريد ان اتخصص فى الرد على النصارى مثل شيخ الاسلام
واعتكف ايام وليالى فما كان فى النهاية الا ان ترك الطريق بالكلية
فانا دائما احذر اخوانى من الدخول فى طرق لا يعرف مداها
الا ان تكليف من شيخ معتبر من اهل العلم
حتى اذا كان هناك شئ رجعت للشيخ
ـ[أبو هداية]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:14 م]ـ
بسم الله والحمد لله
الأخ الفاضل: العماني، جزاك الله خيراً على حسن أدبك، وجميل حلمك.
الأخ الفاضل: العاكشي، جزاك الله خيراً على غيرتك، لاشك أنك تحب الخير لإخوانك، وتخشى عليهم من الزلل.
الأخ الفاضل ابن جندي: جزاك الله خيراً على تعليقك، وقد أصبت كبد الحقيقة، بعض طلبة العلم يذكرني بذلك الذي لا يعرف إلا مذهباً وحداً فإذا رأى أحداً من المسلمين يعمل بعمل لا يعرفه ولم يطلع على أدلته استهجنه، وأتفق معك أن بعض الدعاة والعلماء بسبب ثقافته الواسعة تجده محبوباً لدى كثير من طبقات المجتمع وفئاته، مع أني أؤكد كذلك على قاعدة الأهم فالأهم، ولكن الناس تختلف مشاربهم ومنازعهم، والحلال بين والحرام بين، وما أجد فيه فائدة أو مصلحة فأرجو الأجرين، وقد أقرأ بعض الكتب لأستفيد منها أسلوباً، أو ثقافة (غير شرعية متخصصة)، أو لأرد على كاتبها، أو لأحذر منها، أو لأقطع بها سآمة أو مللاً فيما هو مباح، وقد كان ابن عباس يسمع شعر الغزل ويردده، واقرأوا بعض مؤلفات ابن الجوزي أو ابن الجوزية أو ابن حزم أو غيرهم مما لا تحضرني أسماؤهم.
اللهم اغفر لي و لأخواني.
ـ[العكاشى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:56 م]ـ
وقد كان ابن عباس يسمع شعر الغزل ويردده
من اين لك هذا اخى بارك الله فيك؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:58 م]ـ
هل تزوج المسيح عيسى عليه السلام؟
السؤال: قد كتب دان براون في كتابه: " سر داوينجي " أن المسيح عيسي بن مريم قد تزوج امرأة زانية اسمها مريم المجدلية، وكان لهما ابنة اسمها سارة. هل هذا صحيح حسب الروايات الإسلامية؟ وإن لم يكن صحيحًا فلماذا لم يتزوج عيسي بن مريم عليهما السلام؟.
الجواب:
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/341)
لم يرد في صريح الكتاب والسنة الصحيحة نص يدل على إثبات أو نفي زواج السيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، وإن كان في القرآن الكريم ما يدل على أن الزواج عموماً من هدي المرسلين، فقد قال سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) الرعد/38، فذلك لا يمنع أن يكون بعضهم مستثنى من ذلك، وهذا الاستثناء كان كمالاً في حقه وفي شريعته، كما أن زواج الأنبياء ـ عموماً ـ وما أوتوا من الأزواج والذرية، كان كمالاً لهم.
وقد الله تعالى في بشارته لنبيه زكريا عليه السلام بولده الذي يولد له، يحي عليه السلام:
(فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ) آل عمران/39.
قال القاضي عياض رحمه الله:
" فإن قيل: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصوراً؛ فكيف يثنى الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؟! وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام تبتل من النساء، ولو كان كما قررته لنكح؟
فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى ـ بأنه حصور ـ ليس كما قال بعضهم: إنه كان هيوباً، أو لا ذكر له؛ بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي: لا يأتيها، كأنه حصر عنها.
وقيل: مانعا نفسه من الشهوات، وقيل: ليست له شهوة في النساء.
فقد بان لك من هذا: أن عدم القدرة على النكاح نقص؛ وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة؛ لكونها مشغلة في كثير من الأوقات، حاطّة إلى الدنيا، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم يشغله عن ربه: درجة علياء، وهى درجة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. " انتهى.
الشفا بحقوق المصطفى، للقاضي عياض (188 - 89)، وانظر: تفسير ابن كثير (2/ 38)، وأيضا: "التحرير والتنوير"، لابن عاشور (13/ 162 - 163).
وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله:
" وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله، وليس ترك التزوج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى: (وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) الرعد/38 " انتهى.
"التحرير والتنوير" (27/ 425)
وأما ما جاء في رواية " شيفرة دافنشي " لكاتبها " دان براون "، فليس فيها إلا إثارة لمواضيع حساسة لدى الكنائس الغربية لقصد الإثارة وتحقيق الأرباح فقط، وليس بغرض البحث العلمي، ولا التحقيق التاريخي، وقد أثارت هذه الرواية جدلاً واسعاً في الأوساط النصرانية، وكتب الكثيرون منهم ردوداً على ما جاء فيها من تفصيلات تعارضها الكنيسة.
وأما نحن المسلمين فنقول: المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام من أولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأما أنه تزوج أو لم يتزوج، فأي الأمرين وقع له، فهو فضل وكمال في حقه، ولا ينقص من قدره عند الله شيئاً، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/117065 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/117065)(63/342)
حكم الاحتفال بالمولد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:11 م]ـ
حكم الاحتفال بالمولد
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله
جاء في كتاب " الرسائل الحسان في نصائح الإخوان " للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله (ص 39) نقلاً عن نشرة قم بنشرها مركز الدعوة والإرشاد بجدة " ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
لقد اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول من كل سنة إقامة الحفلات الرائعة لذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الثانية عشر منه قائلين: إنه عبارة عن إظهار الشكر لله عز وجل على وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين، بإظهار السرور بمثل اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وبما يكون فيه من الصدقات والأذكار، فنقول: لا شك أنه سيد الخلق، وأعظمهم، وأفضل من طلعت عليه الشمس، ولكن لماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأئمة المجتهدين، ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية؟ مع أنهم أعظم محبة له منا، وهم على الخير أحرص، وعلى اتباعه اشد، بل كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته، واتباع أمره، واجتناب نهيه، وإحياء سنته ظاهراً وباطناً، ونشر ما بعث به
، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ابعوهم بإحسان، لا في إقامة الحفلات المبتدعة التي هي من سنن النصارى، فإنه إذا جاء الشتاء في اثناء (كانون الأول) لأربع وعشرين خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام اضاءوا في ذلك الأنوار، ووضعوا الطعام، وصار يوم سرور وفرح عندهم، وليس في الإسلام اصل لهذا، بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم، ويأمر بمخالفتهم، وقد قيل إن أول من احتفل بالمولد النبوي (كوكبري أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل) أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، فإنه يقيم ذلك الاحتفال ليلة التاسعة على ما أختاره المحدثون من ولادته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وفارق ليلة الثانية عشر على ما قاله الجمهور، فهل كان الرتكماني ومن تبعه أعلم وأهدى سبيلاً من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم، في حين أنه لو قيل إن يوم البعثة أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة إنما حصلت برسالته بنص قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء: 107)، ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة، لأن الله عز وجل أكمل الدين، وأجمعت الأمة على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيماناً وإسلاماً، فالمقيمون لتلك الحفلات وإن قصدوا بها تعظيمه صلى الله عليه وسلم فهم مخالفون لهديه، مخطئون في ذلك، إذ ليس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل، وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين، فإن جلّ ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية وقصد، وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية، حتى صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم والله أعلم.(63/343)
هل يوجد كتاب في.؟
ـ[أبو علي الكوسوفي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:21 م]ـ
اتعرفون كتابا ذكر القواعد الفقهية مرتبة على الأبواب الفقهية يعني يذكر مسال الباب الفقهية و كذلك يذكر القواعد التي تتعلق بتلك المسائل(63/344)
هل كان إنجيل المسيح مكتوب " كالمصحف "
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الإجابة من المتخصصين في مجال دراسة الأديان
س / هل كان إنجيل المسيح تعاليم شفاهية أم كان كتاب " أقصد بمعنى مكتوب " كالمصحف مثلا
أقصد كمثل ما كان يفعل الصحابة عندما ينزل الوحي علي الرسول محمد ويكتبوه هل كان يحدث هذا من أتباع المسيح أم لا.
س / وما كيفية الإنزال عليه؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:37 ص]ـ
الأخ الفاضل أيا مالك،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الإنجيل الذي نعرفه والذي آتاه الله نبيه عيسى عليه السلام لا يعرفه النصارى، قال قتادة في تفسير قوله تعالى: {فنسوا حظًا مما ذكروا به}، قال: نسوا كتاب الله بين أظهرهم.
وقد صدق؛ فها هم النصارى لا يعرفون كتابًا أنزله الله على نبيه بل قصارى ما يعرفونه إنجيل مرقص وإنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا .. وهذه عبارة عن سيرة المسيح التي كتبها اتباعه بعد رفعه بعشرات الأعوام، ويقول المحققون من أهل التاريخ وعلماء الكتاب المقدس أن كتّاب هذه الأناجيل لم ير أيهم المسيح أو يباشره، بل هم رووا القصص التي كان يتناقلها أهل عصرهم عنه وحسب، فانقطاع السند فيها متحقق.
وللمزيد يمكن الرجوع لكتب أهل العلم في المجال مثل الفصل لابن حزم أو هداية الحيارى لابن القيم، وهذه هي أكثر الكتب تداولاً وهناك غيرها بالطبع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:50 ص]ـ
ويقول المحققون من أهل التاريخ وعلماء الكتاب المقدس أن كتّاب هذه الأناجيل لم ير أيهم المسيح أو يباشره، بل هم رووا القصص التي كان يتناقلها أهل عصرهم عنه وحسب، فانقطاع السند فيها متحقق. .
الأخ الحبيب الدكتور هشام هلا تفضلت بتوضيح عن هذا؟ فالذي أعلمه أن اثنين من كتبة الانجيل هما من أصحاب عيسى عليه السلام.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:59 م]ـ
الأخ الحبيب الدكتور هشام هلا تفضلت بتوضيح عن هذا؟ فالذي أعلمه أن اثنين من كتبة الانجيل هما من أصحاب عيسى عليه السلام.
اخي في الله لم يكن هناك من كتبة الانجيل من اصحاب عيسى عليه السلام وان اول ما دون الانجيل بعد ثلاثمئة عام على رفع عيسى عليه السلام ولم يكن اي واحد من كتبة الانجيل هم من اصحاب عيسى عليه السلام وانما هي اسماء متشابهة واذا كنت يا اخي تريد التفصيل عن هذه الامور باكثر مما تتوقع عليك بزيارة هذه المواقع
موقع شبكة الحقيقة الاسلامية
موقع ابن مريم الحق
شبكة بلادي
موقع الشيخ وسام
موقع الدعوة
ادخل على القوقل ثم ابحث عن هذه المواقع
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:32 م]ـ
كل ما كان هنالك رقع و محفوظات من هذا ومن هذا ... وفي عام 325 قام الملك قسطنطين بإقامة إجتماع كبير أسموه (مجمع نيقة) فاجتمع فيها 2700 من علماءهم وأحبارهم .. وفتها فقط بدأ الناس يفكرون بشئ إسمه الإنجيل .. وللعلم فإن الكتب المعروفة بالإنجيل كانت في هذا المجمع أكثر من 70 إنجيلا تم إلغاءها وحرقها كلها وأبقي على أربعة - الموجودة الان - لماذا أحرقت تلك؟ فهذه الاناجيل الأربعة التي جمعت في كتاب واحد بعد ذلك، وبعد ذلك احتال اليهود لأن يضيفوا إليه التوراة ايظا - وهو العهد القديم بأسفاره الخمسة - ونجحوا، والحق أنه لا يوجد شئ إسمه الإنجيل بهذا المسمى الحديث .. هذا لاكان يعرفه المسيح - صلى الله عليه وسلم - ولا حوارييه ولا تابعيهم! لأنها مجرد حكايا لما كان من أناس لا يعرف أحد من هم!! فكيف وبأي أساس يصدقون تفاصيله؟ لا ندري!! ولكن بهذا المجمع أقرت عقيدة التثليث والكفر الذي لدى النصارى الان، ثم تطور بعد ذلك إلى اسوأ ... تلقى عجبا حول هذا في رسالة محمد أبوزهرة
(دراسات في النصرانية)
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:27 ص]ـ
الأخ الحبيب الدكتور هشام هلا تفضلت بتوضيح عن هذا؟ فالذي أعلمه أن اثنين من كتبة الانجيل هما من أصحاب عيسى عليه السلام.
أحبك الله يا شيخنا:)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/345)
ما قلته هو اعتقاد عوام النصارى وهو ما كان راسخًا لدى الكنيسة على مدى قرون طوال مظلمة. لكن نشوء علوم النقد الأعلى والأدنى للكتاب المقدس ومراجعة المصادر على أيدي علماء يتسمون بالنزاهة العلمية والصرامة الأكاديمية بدد هذه الأوهام تمامًا.
ويمكن الرجوع في هذا الأمر لكتاب (المسيح في مصادر العقائد المسيحية) للواء أحمد عبد الوهاب نشر مكتبة وهبة بالقاهرة - فقد حشد المؤلف هذا الكتاب بعشرات النقول من المصادر الأكاديمية النصرانية الغربية التي تؤكد أن هذه الكتب مجهولة المؤلف والتاريخ، فضلاً عن تضارب المخطوطات واختلافها وغيرها من المسائل.
والله أعلم.
ـ[المستشار]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:57 ص]ـ
هذا بعض مشاركة كنتُ كتبتها في موضعٍ آخر رأيتُ وضعه هنا إجابة على السؤال المذكور أعلاه، وهي بتمامها على هذا الرابط:
http://70.84.212.52/vb/showthread.php?p=23665#post23665
يتحدث د. موراني عن الإنجيل فيقول: ((لا يعتبر الباحث الانجيل (مثلا) كتابا مقدسا في الأبحاث الموضوعية اذ ان اعتبره مقدسا أو حتى وحيا فارق ميدان الموضوعية في البحث. وكيف يعتبره وحيا عندما يجد في بداية كل كتاب فيه اسم مؤلفه الذين نشؤوا ما بين 60 الي110 عام بعد نشاط عيسى! النظرة التأريخية شيء ونظرية الكنيسة وتعاليمها شيء آخر تماما)). http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=3015&page=2&pp=15
وسنقتصر من عبارة د. موراني على أمرين:
أولاً: أن مؤلفي الإنجيل الحالي لم يُدْرِكوا نبي الله عيسى عليه السلام، فالإسناد منقطع، بدلالة قول د. موراني: ((الذين نشؤوا ما بين 60 الي110 عام بعد نشاط عيسى!)).
ويُعَلِّل أحد القسيسين هذه القضية في مناظرة العلامة رحمة الله الهندي له بقوله (يعني القس): ((إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة)).
وهذه ليست بعلة على الحقيقة، لأن ما أصاب المسلمين عبر العصور هو أكبر وأعظم مما أصاب النصارى، ومع هذا احتفظ المسلمون بأسانيدهم حتى اليوم، مما يؤكد أن الله عز وجل اختصهم دون غيرهم بشرف الإسناد، وقد ذكر ذلك جماعة من علماء المسلمين، كأبي عمرو بن الصلاح في ((معرفة أنواع علم الحديث)) المشهور بـ ((مقدمة ابن الصلاح))، وغيره ..
فالنصارى لم يأتِ عليهم ما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاضطهاد والأذى، ولا ما أتى على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من ألوان الحروب المختلفة التي قادها التتار حينًا والصليبيون أحيانًا ..
ومع كل هذا احتفظ المسلمون بأسانيدهم ..
وقد ألمح الإنجيل الذي بيد النصارى الآن إلى بعض ما أصاب المسلمين حين قال: ((وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ... متى جاء المعزي ... ، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً ...... لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم .... إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية)) [يوحنا 14/ 26، 15/ 26، 16/ 14].
فهذه البشارة الواردة في الإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم تُسَمِّيه صلى الله عليه وسلم: ((المعزي))، وذلك لكثرة ما كان يعزي أصحابه، من جراء ما يلحقهم من الأذى والعنت الشديد.
ثم تتابعت على المسلمين أيام وليالي، ذاقوا فيها ألوانًا عديدة من القهر والاستبداد والاحتلالات ومحاولة قلب الحقائق وتغيير الهوية وقطع الصلة بينهم وبين إسلامهم .. ومع كل هذا بقي الإسلام، وبقيت الأمة المسلمة، وبقيت الأسانيد والإجازات حتى عصرنا هذا .. وستبقى إن شاء الله إلى ما شاء الله.
وأنا شخصيًّا أتشرَّف ببعض هذه الأسانيد ..
فالعلة إذن في فقدان أسانيد النصارى ليست في المصائب ولا الفتن كما يبررها القس المشار إليه .. ولو كانت المصائب والفتن هي العلة لكانت أمتنا المسلمة أولى وآكد على ضياعِ أسانيدها، وهذا ما لم يحدث بحمد الله تعالى ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/346)
ثم الانقطاع في أسانيد الإنجيل بدأ مبكرًا جدًا .. في قصة بولس الذي يعتبره النصارى: ((مؤسس النصرانية)) كما يعبر القس عبد الأحد داود، لكنا نلحظ أنه لم يأخذ عن المسيح مباشرة، وإنما ذكر قصةً حاصلها أنه كان في قافلةٍ متوجهًا ناحية دمشق، فتجلى له المسيح بعد رفعه بسنوات فمنحه منصب الرسالة، واختلفت روايات الإنجيل كالعادة هل رأت القافلة ما حدث أم لم تره؟ ولكن المهم لدينا أنه كان رجلا يهوديًا معاديًا للمسيح وأصحابه، بل وحضر إعدام بعض أصحاب المسيح!! ومع هذا اصطفاه المسيح بالرسالة دون أصحابه المقربين!! كما يزعم الإنجيل الذي بيد النصارى، ثم يذهب بولس فيجلس ثلاثة أعوام في ((العربية)) (مكان) ثم يعود ..
فمهما حاول النصارى ادِّعاء الاعتماد على المشافهة أو النَّقْل الحي للإنجيل فلن يفلحوا إِذن أبدًا؛ لأن الانقطاع حاصلٌ في الأسانيد، وباعتراف علمائهم أنفسهم!!
ثانياً: ويستفاد من كلمة د. موراني السابقة أيضًا أن الإنجيل الذي بيد النصارى الآن ليس وحيًا! وإنما هو كتابٌ مؤلَّفٌ صاغه بشرٌ، بدلالة قول د. موراني: ((وكيف يعتبره وحيا عندما يجد في بداية كل كتاب فيه اسم مؤلفه)).
ويطيب لي هنا أن أنقل النص الأول من كتاب العلامة أحمد ديدات ((هل الكتاب المقدس كلام الله؟)) الذي يقول فيه: ((يعتبر السيد و. جراهام سكروجي عضو معهد مودي للكتاب المقدس من أكبر علماء البروتستانت التبشيرين وهو يقول في كتابه (هل الكتاب المقدس كلام الرب؟)، تحت عنوان (كتاب من صنع البشر ولكنه سماوي) ص 17: (نعم؛ إن الكتاب المقدس من صنع البشر، بالرغم من أن البعض جهلا منهم قد أنكروا ذلك) (إن هذه الكتب قد مرت من خلال أذهان البشر، وكُتِبَت بلغة البشر وبأقلامهم، كما أنها تحمل صفات تتميز بأنها من أسلوب البشر)) أهـ
وهذه الحقيقة هي التي يقررها مؤلفوا الإنجيل أنفسهم ..
فنرى يوحنا يقول في خاتمة إنجيله: ((وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله)) [يوحنا: 20/ 30 – 31].
بينما يفتتح لوقا إنجيله بمقدمة يقول فيها: ((إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز تاوفيلس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به)) [لوقا: 1/ 1 - 4].
وأما بولس فبلغ به الأمر مبلغًا عجبًا، حتى وصل به الحال أن طلب رداءً تركه في كورنثوس، فيقول لصاحبه: ((الرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس أحضره متى جئت)) [تيموثاوس: (2) 4/ 13 – 21].
فهذه مقدمات وخواتيم الأناجيل وأنصافها دالةٌ على أنه كلام بشر، ورسائل أشخاص لأناسٍ بأعيانهم، إما أصدقاء لهم، أو أهل قريةٍ بعينها .. إلخ.
وقد أكدتْ ذلك كلمة د. موراني السابقة في هذا الصدد، كما أكد ذلك غيره من علماء النصارى.
لكن حتى هذه الأناجيل البشرية الموجودة بيد النصارى لم يثبت لها إسنادٌ كما سبق، بل ولم تثبت لها نسخة خطية مكتوبة في زمن مؤلفيها، أو تلامذتهم، أو قريبًا من ذلك ..
وقد اعترف علماء النصارى بهذا كله، لكن اختلفوا في المدة التي كُتِبَتْ فيها هذه النُّسَخ الكثيرة التي تكلم عنها القس سويجارت في مناظرته الشهيرة مع العلامة أحمد ديدات، فحصرها سويجارت بقوله: ((يوجد ما يقرب من أربعة وعشرين ألف مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد)).
لكن سويجارت يتحدث عن أقدم هذه النُّسَخ فيقول: ((وأقدمها يرجع إلى ثلاثمائة وخمسين عاماً بعد الميلاد، والنسخة الأصلية أو المنظورة، أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها)).
ويخالفه موريس نورن في (دائرة المعارف البريطانية) فيزيد مدة الانقطاع بالنسبة لكتابة هذه النسخ فيقول: ((إن أقدم نسخة من الأناجيل الرسمية الحالية كتب في القرن الخامس بعد المسيح، أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا نسخة من هذه الأناجيل الأربعة الرسمية، وفضلاً عن استحداثها وقرب عهد وجودها منا، فقد حرفت هي نفسها تحريفاً ذا بال، خصوصاً منها إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا)).
وبعد هذا الانقطاع الطويل، وصلت النسخ محرَّفةً مختلفةً متنافرة الأجزاء.
ولهذا يقول د. روبرت في كتابه ((حقيقة الكتاب المقدس)): ((لا يوجد كتاب على الإطلاق به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثل ما في الكتاب المقدس)).
ويقول دنيس نينهام في تفسيره لإنجيل مرقس: ((لقد وقعت تغييرات تعذر اجتنابها، وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد، ومن بين مئات المخطوطات لإنجيل مرقس، والتي لا تزال باقية حتى اليوم لا نجد نسختان تتفقان تماماً، وأما رسائل بولس فلها ستة قراءات مختلفة تماماً)). ويقول: ((ليس لدينا أي مخطوطات يدوية يمكن مطابقتها مع الآخرين)).
وهذا يعني أنه لا توجد أية وسيلة من وسائل الاتصال بين هذا الإنجيل الذي في يد النصارى الآن، وبين عيسى عليه السلام، لا من حيث السند، ولا من حيثُ النسخ الخطية!!
ولا زال النصارى يُحدِّثون طبعاتهم ونسخهم من الأناجيل، بناءً على ما يظهر من نسخٍ خطية، أو بناءً على ما يتفقون عليه في مجامعهم، حتى قال د. منقذ السقار في كتابه ((هل العهد الجديد كلمة الله)): ((والنص المنشور للعهد الجديد ليس نصاً نهائياً، إذ هو رهين اكتشاف المزيد من المخطوطات، تقول مقدمة العهد الجديد للرهبانية اليسوعية: (وبوسعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصاً مثبتاً إثباتاً حسناً، وما من داع إلى إعادة النظر فيه إلا إذا عثر على وثائق جديدة). إنه عهد جديد مؤقت حتى إشعار آخر)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/347)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:40 ص]ـ
بارك الله بالأخ المستشار (معلومات قيمة للغاية) والدكتور هشام. وسأحاول إن شاء الله الحصول على كتاب (المسيح في مصادر العقائد المسيحية). وإن كان هناك موزعين لتلك المكتبة. فأنا مهتم بنشر هذه الكتب الموثقة لأن غالب المواد المطروحة ضد النصارى عاطفية أكثر من أن تكون علمية. فمثلا موقع الشيخ وسام يتحدث بشكل مركز على فضائح قساوسة الأقباط. وهذا حق، ويجب أن ينشر، لكن هناك حاجة لكتب تنقض دعاوي النصارى بشكل علمي. وقد فكرت بنشر كتاب أبي زهرة لكني لم أجده قوياً.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل .....
هل يستطيع أحد إخواننا أن يقيم لي كتب الدكتور منقذ السقار ... ؟
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 05:41 ص]ـ
بسم الله والحمد لله. . .
كتب فضيلة الدكتور منقذ السقار جيدة جدًا للقاريء المثقف العادي. لكن بالمقارنة بغيرها من الكتب في نفس المجال، فهي لم تأت بجديد وكل ما فيها هو نفس ما يكتبه عامة الباحثين في هذا المجال واقتناءها بلاشك يغني عن شراء غيرها من الكتب التي تتحدث في نفس المسائل.
وكتبه كذلك لا تتميز بالتوثيق الدقيق وهي سمة في معظم كتابات هذا الفن لكني أعرف أنه أضاف لكتبه وزاد فيها وأنزلها في طبعات جديدة من نشر مكتبة النافدة، فربما تكون هذه أحسن ولا ينطبق عليها كلامي، فما قلته إنما هو حسب المنشور على شبكة الإنترنت.
وأنا بالطبع دون الدكتور منقذ بمراحل وأحقر من أقوم بتقييم كتبه، لكن هذا رأيي وقد يرى غيري خلافه.
ومن يريد أن ينفع نفسه بكتب الرد على النصارى فعليه بأمهات هذا الفن وأهمها كتابان: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب (إظهار الحق) لرحمت الله الهندي ...
أما الجواب الصحيح ففيه كل ما يبتغيه المرء من الردود العقلية الصارمة على معتقدات النصارى من منظور سلفي سليم فضلاً عن كثير من الحجج العقلية في مسائل البشارات ودلائل النبوة والتحريف وكثير من الخير في فهم القرآن وتفسير آياته خاصة ما يحتج النصارى به لنصر عقائدهم أو ادعاء تأييد القرآن لدينهم.
أما إظهار الحق ففيه خلاصة أبحاث علماء الغرب بخصوص الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب من ناحية التحريف والسند، وقد كانت صدمة هائلة للمنصر البروتستانتي فندر في مناظرته مع الشيخ رحمت الله أن وجده يستشهد بكلام علماء ملته للتدليل على وقوع النسخ والتحريف في كتابه وهو المنصر التقليدي الذي لم يعتاد مثل هذه المباحث الدقيقة.
وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك اعتمدت على ما سبقها خاصة الجواب الفسيح للألوسي والفارق لعبد الرحمن باجة جي زاده.
لكن علوم نقد الكتاب المقدس تطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة بعد أن تحرر أهل هذه الملة من سيطرة الكنيسة فصار ما كان الشيخ رحمت الله يتباهى به قديمًا مما لا يليق بالباحث الصغير الاكتفاء به، وبعد أن كان فندر يعترف - بصعوبة - بوقوع التحريف في سبع أو ثمان مواضع من كتابه في مناظرته أمام رحمت الله، صار منصرو هذه الأيام يعترفون بأن التحريف قد طال كل شيء إلا ما يمس العقيدة!!
ثم جاءت المحطة الثالثة من وجهة نظري عندما ظهرت كتب اللواء أحد عبد الوهاب رحمه الله؛ فهذه الكتب قامت بعمل تجديد أو update للمعلومات التي جاء بها الشيخ رحمت الله عن كتب النصارى .. وبعد أن سمعنا من الشيخ رحمت الله عن آدم كلارك وهورن ولاردنر وغيرهم، سمعنا من اللواء أحمد عبد الوهاب عن جون فنتون ودينيس نينهام وجورج كيرد وفريدريك جرانت وغيرهم.
وصارت كل المؤلفات التي تلت كتب اللواء أحمد عبد الوهاب تعتمد عليه وتنقل من كتبه ومن الاقتباسات التي جاء بها من كتب علماء النصارى .. وفضيلة اللواء نفسه رجل فاضل أسلم على يديه أعداد غفيرة من فضلاء النصارى ربما أشهرهم الحاجة إجلال شقيقة البابا شنودة الثالث بطريرك أقباط مصر، وقد توفى العام الماضي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 05:52 ص]ـ
بسم الله والحمد لله. . .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/348)
كتب فضيلة الدكتور منقذ السقار جيدة جدًا للقاريء المثقف العادي. لكن بالمقارنة بغيرها من الكتب في نفس المجال، فهي لم تأت بجديد وكل ما فيها هو نفس ما يكتبه عامة الباحثين في هذا المجال واقتناءها بلاشك يغني عن شراء غيرها من الكتب التي تتحدث في نفس المسائل.
وكتبه كذلك لا تتميز بالتوثيق الدقيق وهي سمة في معظم كتابات هذا الفن لكني أعرف أنه أضاف لكتبه وزاد فيها وأنزلها في طبعات جديدة من نشر مكتبة النافدة، فربما تكون هذه أحسن ولا ينطبق عليها كلامي، فما قلته إنما هو حسب المنشور على شبكة الإنترنت.
وأنا بالطبع دون الدكتور منقذ بمراحل وأحقر من أقوم بتقييم كتبه، لكن هذا رأيي وقد يرى غيري خلافه.
ومن يريد أن ينفع نفسه بكتب الرد على النصارى فعليه بأمهات هذا الفن وأهمها كتابان: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب (إظهار الحق) لرحمت الله الهندي ...
أما الجواب الصحيح ففيه كل ما يبتغيه المرء من الردود العقلية الصارمة على معتقدات النصارى من منظور سلفي سليم فضلاً عن كثير من الحجج العقلية في مسائل البشارات ودلائل النبوة والتحريف وكثير من الخير في فهم القرآن وتفسير آياته خاصة ما يحتج النصارى به لنصر عقائدهم أو ادعاء تأييد القرآن لدينهم.
أما إظهار الحق ففيه خلاصة أبحاث علماء الغرب بخصوص الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب من ناحية التحريف والسند، وقد كانت صدمة هائلة للمنصر البروتستانتي فندر في مناظرته مع الشيخ رحمت الله أن وجده يستشهد بكلام علماء ملته للتدليل على وقوع النسخ والتحريف في كتابه وهو المنصر التقليدي الذي لم يعتاد مثل هذه المباحث الدقيقة.
وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك اعتمدت على ما سبقها خاصة الجواب الفسيح للألوسي والفارق لعبد الرحمن باجة جي زاده.
لكن علوم نقد الكتاب المقدس تطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة بعد أن تحرر أهل هذه الملة من سيطرة الكنيسة فصار ما كان الشيخ رحمت الله يتباهى به قديمًا مما لا يليق بالباحث الصغير الاكتفاء به، وبعد أن كان فندر يعترف - بصعوبة - بوقوع التحريف في سبع أو ثمان مواضع من كتابه في مناظرته أمام رحمت الله، صار منصرو هذه الأيام يعترفون بأن التحريف قد طال كل شيء إلا ما يمس العقيدة!!
ثم جاءت المحطة الثالثة من وجهة نظري عندما ظهرت كتب اللواء أحد عبد الوهاب رحمه الله؛ فهذه الكتب قامت بعمل تجديد أو update للمعلومات التي جاء بها الشيخ رحمت الله عن كتب النصارى .. وبعد أن سمعنا من الشيخ رحمت الله عن آدم كلارك وهورن ولاردنر وغيرهم، سمعنا من اللواء أحمد عبد الوهاب عن جون فنتون ودينيس نينهام وجورج كيرد وفريدريك جرانت وغيرهم.
وصارت كل المؤلفات التي تلت كتب اللواء أحمد عبد الوهاب تعتمد عليه وتنقل من كتبه ومن الاقتباسات التي جاء بها من كتب علماء النصارى .. وفضيلة اللواء نفسه رجل فاضل أسلم على يديه أعداد غفيرة من فضلاء النصارى ربما أشهرهم الحاجة إجلال شقيقة البابا شنودة الثالث بطريرك أقباط مصر، وقد توفى العام الماضي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
ـ[المستشار]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:30 ص]ـ
س / هل كان إنجيل المسيح تعاليم شفاهية أم كان كتاب " أقصد بمعنى مكتوب " كالمصحف مثلا
أقصد كمثل ما كان يفعل الصحابة عندما ينزل الوحي علي الرسول محمد ويكتبوه هل كان يحدث هذا من أتباع المسيح أم لا.
س / وما كيفية الإنزال عليه؟
أدام الله توفيقكم لكل خير.
نرجع إلى السؤال الأول في أصل الموضوع أعلاه.
أما كيفية الإنزال على عيسى عليه السلام فلم أقف فيها على نصٍّ.
وأما هل كان كتابًا مكتوبًا أم كان تعاليم شفاهية؟
فما عند النصارى لا يفيد في شيءٍ؛ لأن أسانيدهم إلى عيسى عليه السلام منقطعة لأزمنة بعيدة جدًا، وما يوجد بين أيديهم الآن فهو نتاج عشرات بل مئات المؤتمرات والمناقشات التي دارت بينهم حول حذف بعض النصوص وزيادة أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/349)
وأصحاب الأناجيل المنسوبة إليهم مثل (متى، لوقا، يوحنا، مرقس) مجاهيل عينًا وحالا، فلا توجد لهم ترجمة موثقة بطرق التوثيق الصحيح المتفق عليه، ولا تثبت لواحد منهم ترجمة تقوى على اجتياز بعض النقد الذاتي والخارجي للنصوص، وقد اعترف بذلك أكثر من واحدٍ من القساوسة الكبار.
ومؤسس النصرانية أو (نصرانية بولس) كما يُعَبر البعض، فهو رجلٌ كذاب، خائن ... إلخ، وقد ورد ما يدل على صفاته هذه في الأناجيل التي بيد النصارى الآن، بل وزيادة على هذا فهم يذكرون أنه كان من أعدى أعداء يسوع (المسيح) وأنه قد حضر إعدام بعض الحواريين، ومع هذا لما رُفِعَ المسيح عليه السلام (وفي الإنجيل: صُلِبَ) عاد المسيح فتجلى لهذا العدو اللدود أثناء سفره في قافلةٍ، فألقى عليه التكليف.
والغريب أن بولس لم يفعل هذا على الفور، ولكنه ذهب إلى مكان اسمه (العربية) فمكث هناك عدة أعوام ثم عاد بعد ذلك ليؤسس النصرانية، أو ليحكي هذه القصة التي تفرد هو بها، مع جهالته عينًا وحالا هو الآخر.
لأنا لا ندري عن شخصيته شيئًا ولا النصارى يدرون سوى ما هو مدون في الإنجيل الذي بأيديهم الآن!!
ولهذا السبب يردد بعض النصارى أحيانًا أن لديهم طريقة أخرى لنقل الإنجيل، وهي شبيهة بالإشاعات، فيزعم بعضهم أن الإنجيل نقل شفاهة بالتواتر الشفاهي بدون أسانيد، ولكنه انتشر وشاع في عصر، ثم شاع في العصر الذي يليه وهكذا حتى تمت كتابته!!
ولا يجد هذا الرأي تأييدًا كثيرًا لدى قساوسة النصارى ولا لدى الباحثين المسلمين؛ لأن الشائع أو المشهور لا يلزم أن يكون صحيحًا على الدوام، إضافةً إلى أن مصدره هو ذاك الكذاب (بولس) الذي تشهد عليه الأناجيل بصفات ذميمة أقلها الكذب!!
فلا يثبت الإسناد برواية كذاب حتى لو رواه عن الكذاب مليون صادق!!
ومن هنا فلا يمكن لنا استنباط مائية الإنجيل، هل كان كتابًا مكتوبًا أو نصًّا شفاهيًا بناء على ما في أيدي النصارى الآن من كتبٍ!!
والطريق الوحيد لمعرفة ذلك، بل ومعرفة كل ما يخص اليهودية والنصرانية: هو ما ورد بشأنهما عند المسلمين، لأن المسلمين وحدهم هم الذين تكفل الله عز وجل بحفظ دينهم ونصوصه عن كل دخيلٍ أو تبديل، ولا تملك أمة من الأمم عشر معشار ما يملكه المسلمين من مناهج توثيق وتدقيق في هذا الشأن بحمد الله عز وجل.
إذا كان ذلك كذلك:
فإن النصوص الإسلامية، قرآنًا وسنةً، تدل على أن الإنجيل قد كان في زمن عيسى عليه السلام كتابًا مكتوبًا، يتلونه، وهكذا نطق عيسى عليه السلام في صغره فقال كما ذكره الله عز وجل عنه: {وآتاني الكتاب}.
فظاهر النصوص التي عندنا تقول بأنه كان كتابًا مكتوبًا، لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوا فيه.
وهاك بعض الآيات الكريمات من القرآن الكريم، والتي يؤخذ منها هذا إن شاء الله عز وجل:
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم:
وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [البقرة:113]
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة:145]
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:146]
نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ [آل عمران:3]
مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ [آل عمران:4]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/350)
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ [آل عمران:19]
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران:20]
قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64]
يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [آل عمران:65]
هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [آل عمران:66]
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياًّ وَلاَ نَصْرَانِياًّ وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ [آل عمران:67]
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ [آل عمران:68]
وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [آل عمران:69]
يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ [آل عمران:70]
يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [آل عمران:71]
وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [آل عمران:72]
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:78]
لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ [آل عمران:113]
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناًّ قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ [آل عمران:199]
يَسْئَلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّبِيناً [النساء:153]
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناًّ قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ [المائدة:44]
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]
وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ [المائدة:46]
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ [المائدة:47]
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [المائدة:48]
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِياًّ [مريم:30]
وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَياًّ [مريم:31]
وَبَراًّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِياًّ [مريم:32]
وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَياًّ [مريم:33]
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ [مريم:34]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/351)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا دكتور هشام .......
هلا دللتني عن الدور التي طبعت كتب اللواء ............ وأماكن وجودها .........
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:07 ص]ـ
حبًا وكرامة يا شيخنا السلفي.
تجدها كلها في مكتبة وهبة 14 شارع الجمهورية عابدين، وهي الدار التي طبعت كل كتبه.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:13 ص]ـ
أحسن الله إليك .......
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:18 ص]ـ
والكتب ليست كثيرة ولا تتجاوز ستة أو سبعة كتب تقريبًا.
منها سلسلة دراسات في الأديان - 3 كتب:
الوحي والملائكة في الإسلام والمسيحية.
النبوة والأنبياء في الإسلام والمسيحية.
المسيح في مصادر العقائد المسيحية - خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب.
وكتب أخرى أهمها:
اختلافات في ترجمات الكتاب المقدس.
تعدد زوجات الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام.
وله غيرها لكني لم أطلع عليها .. وكتبه فيها الكثير من أخبار التنصير والمنصرين خاصة كتابه (تعدد زوجات الأنبياء) حيث خصص قسمًا كبيرًا للرد على سلمان رشدي وغيره من المنصرين المعاصرين الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لكل منهم فضيحة بشعة دمرت حياته مثل بات روبرتسون وجيري فالويل وجيمي سواجارت.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:23 ص]ـ
وأحسن إليك يا شيخنا أبا فهر السلفي وبارك فيك وزادك من علمه وفضله.(63/352)
الاستمناء أضراره وحكمه
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 10:24 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
(حكم الاستمناء).
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين, أما بعد:
فقد ورد سؤال يقول بمعناه: إني شاب تغلب عليّ الشهوة, فأحك ذكري بالفراش حتى أنزل المني دون أن ألمس ذكري بيدي ,فهل يعد هذا استمناء؟
والإنسان يمر عليه ضعف إيمان ,فهل ما يقع مني له علاقة بذلك؟
الجواب:
عن الشق الأول من السؤال: العلماء يعرفون الاستمناء بأنه استدعاء خروج المنيََََّ,
سواء كان بالكف –أي كف المستمني-أو التفخيذ أو
بشىء يخالف جسد المستمني ,كالمسؤول عنه (الفراش) أو شيء صناعي آخر يصنع لمثل ذلك ,
و بالتالي فالذي يفعله هذا السائل داخل في هذه العادة المذمومة المحرمة التي تسمى بالعادة السرية.
والعادة السرية لها أضرار كثيرة:
- منها ضعف الجهاز التناسلي وعدم استقامته بسبب الاحتقان الذي يصيب الجهاز, فيصيب العضو انحناء ظاهر , ويكون انتصابه بطيئاً وسريعاً في الانكماش.
- ومنها, فقد شهية الطعام والنحافة وربما أدى هذا إلى فقد الأمل ومحاولة الانتحار.
- ومنها التوتر العصبي والقلق.
- ومنها, سرعة الإنزال وعدم الانتصاب , وهذا لاشك سوف يؤثر مستقبلاً في طبيعة الحياة الزوجية, فالمرأة إذا لم يشبعها زوجها ولم يكن لديها إيمان يردعها, ربما أدى بها ذلك إلى ارتكاب الفاحشة عياذا بالله تعالى.
- ومنها, خروج المني بشعور وبدون شعور.
- ومنها, أنه يضعف البصر, ويقلل من حدته المعتادة إلى حد كبير.
- ومنها: أنه يسبب خللاً في الجهاز الهضمي ,فيضعف عمله.
- ومنها: أنه يوقف نمو الأعضاء خصوصاً الإحليل والخصيتين, فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي فيؤثرهذا على الوظيفة الزوجية ,فيصبح الفاعل أشبه بالمرأة لعدم قدرته على إعفاف زوجته.
- ومنها: أنه يسبب آلام الظهر والفقرات, وتقوساً وانحناء في الظهر.
- ومنها: أنه يحل مني َّ الفاعل , فيصبح رقيقاً بعد أن كان غليظاً , فيتكون منه جنين ضعيف البنية ضعيف المناعة.
- ومنها: أن الاستمناء ربما أورث رعشة في بعض الأعضاء , كالرجلين.
- ومنها: أنه يضعف الغدد المخية فتضعف قوة الإدراك والفهم, ويقل الذكاء , وربما يزداد الضعف إلى الخبل في العقل.
- ومنها: أنه يورث صفرة على الوجه, وتزداد إصابة صاحبه بالسل.
أولاً: هذه الأضرار الكثيرة لمثل هذه العادة القبيحة تدلك دلالة واضحة على حرمة مثل هذه العادة القبيحة المستهجنة , فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً).
فالمحافظة على النفس وعلى صحتها واجبة, وفي صحيح البخاري -رحمه الله – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس , الصحة والفراغ).وقال عليه الصلاة والسلام:
(لا ضرر ولا ضرار, من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله).
ثانياً: قال الله سبحانه وتعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) 25/النساء ولم يقل الله سبحانه وتعالى:ومن لم يستطع أن يتزوج أمة فله أن يستمني , (وما كان ربك نسياً) 64/مريم, وقال سبحانه وتعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون ,إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) 29 - 30/المعارج
ولم يقل الله سبحانه:إلا الاستمناء فإنه جائز،قال تعالى: (و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) 33/النور.وفي صحيح البخاري ,عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله , فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شباباً لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ,فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء). وجه الدلالة من الحديث أنه لم يقل:ومن لم يستطع فليستمنِ.
وبعد هذه الأدلة فلا أظن أن أحداًً يتردد في حرمة الاستمناء.
ما هو علاج هذه العادة الخطيرة؟
===================:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/353)
أولاً- مراقبة الله عز وجل وأن يتنبه المسلم بأن الله تعالى يراه وكل ما يفعل. قال تعالى (الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين) 218 - 218/الشعراء وقال تعالى: (وهو معكم أين ما كنتم) 4/الحديد وقال تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 19/غافر. و في صحيح مسلم من حديث عمر الفاروق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الإحسان؟ فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه ,فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ولعل هذا العنصر يقودنا للجواب عن سؤال الأخ الثاني , وهو علاقة ما يفعل بمسألة ضعف الإيمان ,ولا شك أن العلاقة قوية ووثيقة, وهي علاقة عكسية بشكل عام ,فكلما زاد الإيمان في قلب الإنسان المسلم , كلما قلت هذه المعاصي وراقب الله في أعماله كلها وكلما أبصر بعينه وقلبه , والعكس بالعكس فكلما غفل بالمعاصي عن ذكر الله تعالى وطاعته كلما قلت مراقبة الله في قلبه وأصاب قلبه الران وفقد الرؤية العينية والقلبية , قال تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 201/ الأعراف
ثانياً:أن يتذكر المسلم أن هذه النطفة هذه الشهوة وضعها في موضعها الصحيح المشروع عبادة يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل , قال عليه الصلاة والسلام: (وفي بضع أحدكم صدقة)؟ قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
قال: (أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر).
ثالثاً: وهذه النقطة نقطة مهمة جداً, ربما أحياناً غفل عنها جماهير الناس , وهي استحضار واستشعار أن المسلم حوله وقوته إنما يستمده من الله تعالى وبعون الله عز وجل ,وأن الله تعالى لو وكله لنفسه لحظة واحدة أو طرفة عين لهلك , وأنه إنما يتحرك بعون الله وقوته, وأهم ما يطلب فيه المسلم العون من الله ويستحضره دائماً هو عبادة الله عز وجل, ولذلك ربط الله تعالى في كتابه بين عبادته وطلب العون منه سبحانه , قال تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) 5/الفاتحة. فلا يستطيع المسلم أن يعبد الله تعالى إلا بتوفيق الله وعونه , ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: (لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) , ومنه أيضاً طلب العون منه سبحانه على اجتناب المحظورات عامة, وما نحن بصدده هنا وهو أن يطلب العون من الله عز وجل في أن يعينه في تجنب هذه العادة القبيحة أو أن يقلع عنها , ويبرأ العبد من حوله وقوته ويرجع إلى الله عز وجل حق الرجوع , ويخلص النية , فإذا علم الله عز وجل منه الإخلاص وصدق النية فإنه سبحانه سيهديه السبيل , قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 69/العنكبوت.
رابعاً: الصبر , قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) 153/ البقرة.وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ومن يستعفف يعفه الله ,ومن يستغنِ يغنه الله, ومن يتصبر يصبره الله, وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر).
خامساً: ترك مجالسة أهل الفساد, قال الله سبحانه وتعالى (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ,يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً) وقال عليه الصلاة والسلام: (الرجل على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل).
سادساًً: غض البصر ,قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) 30/النور. وفي صحيح مسلم أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نظر الفجأة؟ فقال: (اصرف بصرك).
سابعاً: الصوم ,وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم ,فإنه له وجاء).
ثامناً: الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء , وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك غنى وأسد فقرك ,وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا).
تاسعاً: الابتعاد عن المعاصي عامة , وعن الأغاني خاصة التي تهيج مثل هذا الأمر , وأن يبتعد أيضاً عن المجلات الخليعة والهابطة التي تهيج الشهوة عند المسلم. .
عاشراً: الابتعاد عن الوحدة والاختلاء بنفسه والابتعاد عن الخلود إلى الراحة والإكثار من النوم , فهذا سبب للتفكير بمثل هذه العادة القبيحة.
الحادي عشر: الحرص على أن يشغل أوقاته في الأمور المفيدة المنتجة ,وخير ما يشغل نفسه فيه طلب العلم الشرعي و (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين).
وأخيراً أسأل الله تعالى لأخينا خاصة والشباب المسلم عامة أن يهديهم إلى صراطه المستقيم ,وأن يجعلهم من الدعاة المخلصين إلى دينه؛
(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) 33/فصلت.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/354)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69985
ـ[زايد على]ــــــــ[16 - 04 - 06, 03:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتحية طيبة الى الاخ الفاضل على الفضلى
اخى الكريم:هل ثبتت هذه الاعراض التى نقلتها فى كلامك طبيا؟؟؟؟
وهل هناك مصادر طبية اعلنت عنها؟؟؟؟
خصوصا فيما يتعلق بالجهاز الهضمى وضعف البصر؟؟؟؟
انا الذى اعرفه-والله اعلم - انه لا اضرار من هذه العادة الا فى حالة الادمان عليها
فحينها تصبح مضرة , ولم اقرأ الى اليوم رأى طبيب متخصص فى الامراض الجنسية
او حتى اى تخصص يقول مثل كلامك.
اعذرنى اخى الكريم ولكن اذا كانت لديك مصادر تثبت كلامك فحبدا لو تسعفنى بها ,
ولك جزيل الشكر
والسلام عليكم(63/355)
دلوني على منتدى متخصص في علم الفرائض وقسمة المواريث مأجورين.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:40 ص]ـ
ومناقشة المسائل المتعلقة بالمواريث كالمناسخات والتصحيح والعول والمفقودين والغرقى وماشابهها ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تفضل يا أخي الكريم:
http://www.moarith.com/
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:44 ص]ـ
شكر الله لكم اخي الكريم.
ولكن انا احتاج الى منتدى تطرح فيه المسائل وتناقش .. وتقسم وتراجع من قبل الاعضاء
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:41 م]ـ
للمزيد من البحث
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[19 - 04 - 06, 12:23 م]ـ
للرفع
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:57 م]ـ
ستة أشهر مضت وما زال البحث جاريا
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[26 - 09 - 06, 06:43 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:34 م]ـ
أنا مستعد للرد على ما تريد أخي الكريم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:30 ص]ـ
اخي الكريم اتمنى ان اجد منتدى يعنى بالفرائض وقسمة المواريث فتطرح فيه بعض المسائل من باب التعليم والمسابقة والاستفادة
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 10 - 06, 01:07 م]ـ
والله يظهر اني انا سأفتح منتدى للفرائض
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 10 - 06, 11:55 م]ـ
أخي الكريم أبو فيصل 44 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا والله من المحبين جداً جداً لمادة المواريث، وأنا أدرسها في الثانوية الشرعية في حلب- أعزاز، وأبحث عن نفس المطلوب فإن حصلت عليه أرجو أن ترسله لي على العنوان التالي: aboaljood@maktoob.com
وجزاك الله عني كل خير.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[14 - 11 - 09, 04:53 م]ـ
ثلاثة سنوات وستة أشهر
ولم نجد إجابة!!
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:18 م]ـ
للرفع
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:34 ص]ـ
الأخ الكريم أحيلك على برنامج جيد
من إصدارات الشركة العربية لتقنية المعلومات
صدر بالأسواق الإصدار الأول من برنامج المواريث حاولت من خلاله الشركة توفير الخدمات التالية للمستخدم:
- الإجابة عن مسائل الميراث بدقة وسرعة.
- عرض عدد من النصوص والكتب والمنظومات والفتاوى والقوانين الخاصة بعلم المواريث.
- بالإضافة إلى عدد من الخدمات الملحقة بالبرنامج (الجداول، والإحصاءات، واللوحات، والمراجع) التي تيسر سبل الإفادة منه.
المزايا العامة للبرنامج
آيات المواريث كاملة مدعومة بعدد من التفاسير المعتمدة.
الأحاديث والآثار الواردة في باب المواريث مدققة ومشروحة.
مسرد تفصيلي بالتعريفات والمصطلحات الخاصة بالمواريث.
عدد من المنظومات الجامعة لأحكام المواريث مضبوطة ومشروحة.
وفرة من النصوص الفقهية المعتمدة.
إدراج القوانين المختلفة للتوريث في البلدان العربية لإمكان المقارنة بينها وبين الأصول الشرعية التي اعتمدت عليها.
عشرات المسائل التدريبية والتعريف بالغريب منها.
عشرات الفتاوى (القديمة والمعاصرة) التي أجابت عنها جهات الفتوى المعتمدة في العالم العربي
دعم البرنامج بالمراجع التي اعتمد عليها والخاصة بعلم المواريث.
محتويات البرنامج
الإجابة عن مسائل الميراث بدقة وسرعة فائقتين.
عرض النصوص الفقهية التي يمكن الرجوع إليها كمرجعية موثقة للبرنامج.
الوصول إلى الأدلة الشرعية على المسائل بسهولة ويسر.
عرض عدد من الكتب والمنظومات في علم الميراث كاملة.
التوصل إلى الحكم القانوني على المسائل وفقًا للقوانين المختلفة للبلدان العربية.
للبرنامج بُعْد تعليمي حيث يمكن للمستخدم التدرب على حل مسائل الميراث.
يمكن الاهتداء إلى مصطلحات علم الميراث وتعريفاتها بسهولة تامة.
تزويد البرنامج بعدد من الإحصاءات والجداول واللوحات التي تيسر سبل الإفادة والتعامل مع البرنامج.
عرض مراجع البرنامج مطبوعة ومخطوطة. بالإضافة إلى فهرس مطول بمخطوطات علم الميراث التراثية.
وإليك رابط الموقع الخاص بالشركة العربية
http://arabia-it.com/inheritance.aspx
ـ[ابو عبد الله سيد احمد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم اخى ابو فيصل 44 لعل هدا الموقع ينفعك ان شاء الله تعالى www.alinasheb.com وفقك الله تعالى لما تتمناه
ـ[أم محمد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:15 ص]ـ
إذا كنت تريد تعلم علم المواريث و الفرائض فإن موقع بصائر يقدم خدمات جبارة في ذلك يشكرون عليها جعلها الله في موازين حسناتهم و هذا هو الرابط www.bsa2er.com
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 06:40 ص]ـ
هنا تجد بغيتك إن شاء الله تعالى:
http://www.mmf-4.com/vb/forumdisplay.php?f=20(63/356)
سؤال فقهي في البنوك؟؟
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:28 ص]ـ
سأل تاجر عن جواز التعامل مع البنك في هذه الصفقة:
قال: أعرض البضاعة على المشتري بالاقساط البعيدة دون فوائد, على أن يسدد المشتري الثمن للبنك -على اعتبار أنه موظف ينزل راتبه في البنك-, فيأخذ البنك مني أنا البائع نسبة 9%.
فما حلها؟؟
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:24 ص]ـ
من يجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 08:53 ص]ـ
نامل ايضاح صفه المساله جيدا حفظك الله فهي غير واضحه
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:13 ص]ـ
و هل إذا تأخر المشترى عن سداد القسط المتفق عليه هل سيرفع الثمن أو غرامة تأخير أو ما إلى ذلك؟؟؟؟!!!!!!!
وهل هذا البنك يأخذ الدفعة من المشتري ثم يعطيه للبائع فورا أي لا يدخلها في تعاملاته الربوية والقروض وما أشبه ذلك؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
أخي الحبيب فأنا لا أظن ذلك ولا أراه إلا تحايل والله أعلم
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 04 - 06, 11:31 م]ـ
أنا كمشتري, أدفع الثمن بالأقساط, وينتهي عقدي مع البائع على ذلك, ثم يذهب البائع بالعقد, ويقدمه للبنك, فيدفع البنك للبائع قيمة الصفقة إلا نسبة متفق عليها, لنقل عشرة بالمئة, ويحصل البنك المبلغ مني كشمتر مقسطا, كما اتفقت مع البائع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:03 ص]ـ
ألا تنطبق هذه الصورة على مسألة التورق؟!!
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:36 م]ـ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
الأخ الكريم أبو مالك العوضي سلمك الله مسألة التورق المشهورة القصد منها الحصول على النقد (الورق) فهو يشتري سلعة بثمن مؤجل لا رغبة له في استعمالها وإنما يشتريها من أجل أن يبيعها بثمن حال فيستفيد بالثمن، ثم يسدد ثمنها المؤجل حسب اتفاقه مع البائع له، وأما مسألتنا فهي ليست كذلك
الأخ الكريم غيث أحمد
قد بحثت لك فوجدت الآتي:
جاء في الدر المحتار (فقه حنفي)
مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْجَامِكِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِكَلَامِ النَّهْرِ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوَاهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْجَامِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ جَامَكِيَّةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيَحْتَاجَ إلَى دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةٍ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ الْجَامِكِيَّةِ فَيَقُولَ لَهُ رَجُلٌ: بِعْتنِي جَامِكِيَّتَك الَّتِي قَدْرُهَا كَذَا بِكَذَا، أَنْقَصَ مِنْ حَقِّهِ فِي الْجَامِكِيَّةِ فَيَقُولَ لَهُ: بِعْتُكَ فَهَلْ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ أَمْ لَا لِكَوْنِهِ بَيْعَ الدَّيْنِ بِنَقْدٍ أَجَابَ إذَا بَاعَ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا ذُكِرَ لَا يَصِحُّ قَالَ: مَوْلَانَا فِي فَوَائِدِهِ: وَبَيْعُ الدَّيْنِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَدْيُونِ أَوْ وَهَبَهُ.ا هـ.
وفي فتاوى الأزهر (المفتي الشيخ حسن مأمون عام 1957م)
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ع.
ا اللاذقي ببيروت بالآتي (ذكر ثلاثة أسئلة، الثالث هو): - هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان تستحق بعد مدة معينة أن يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا (وهو شبيه بسؤالك) فأجاب: عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر.
فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعي.
ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان في السؤال والله أعلم.
وفي فقه السنة (للشيخ سيد سابق): وأما بيع الدين: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين - أي المدين.
وأما بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الاحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع لا يقدر على التسليم.
ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا لانه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْغَرِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكِنْ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ؛ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ عَنْ أَحْمَدَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/357)
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:00 م]ـ
أنا كمشتري, أدفع الثمن بالأقساط, وينتهي عقدي مع البائع على ذلك, ثم يذهب البائع بالعقد, ويقدمه للبنك, فيدفع البنك للبائع قيمة الصفقة إلا نسبة متفق عليها, لنقل عشرة بالمئة, ويحصل البنك المبلغ مني كشمتر مقسطا, كما اتفقت مع البائع.
هذه العملية في التعبير البنكي التجاري المعاصر تسمى ب (الخصم) والصحيح لغويا: الحسم، بمعنى القطع والمنع، فكأن المصرف يقوم بقطع جزء من قيمة المبلغ المقيد في العقد (الورقة التجارية) للمستفيد ومنعه من الحصول عليه.
فالعملية يقوم فيهاأحد عملاء المصرف بتظهير ورقة تجارية له، لم يحن أجلها، تظهيرا ناقلا للملكية، ليحصل منه على قيمتها الحالية، وهي القيمة الاسمية.
ويختلف حسم الأوراق التجارية عن الحسم التجاري الذي يقصد به نسبة الحسم على الأسعار المعلنة التي يمنحها المنتج لموزعيه سواء كانوا تجار جملة، أو تجار تقسيط، أو نسبة الحسم التي يمنحها تاجر الجملة إلى تاجر التقسيط، ويمكن أن تكون هناك نسبة حسم إضافية تبعا للكمية المتبادلة، ويمكن أن يكون هناك حسم مستتر يمنحه المنتج أو تاجر الجملة لبعض العملاء دون أن يعلن عنه خوفا من الاتهام بالمتاجرة غير العادلة.
ويعرف الدكتور علي جمال الدين حسم (خصم) الأوراق التجارية بأنه: «اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منه مبلغا يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله» وصورته كما يقول الدكتور مصطفى الزرقاء: « .. أن يضع الدائن سند دينه في المصرف لكي يقوم هذا بتنبيه المدين موقع السند إلى موعد الأداء لكي يدفع مبلغه إلى المصرف فيقبضه منه لحساب الدائن، لقاء أجر يأخذه المصرف على هذه الخدمة التي يكون فيها كوكيل بالقبض» (ينظر قراءات في الاقتصاد الإسلامي: ص 322). .
وملخص العملية هذه أن يأتي الدائن إلى المصرف بسند دين لأمره (كمبيالة) لم يحن موعد استحقاقه، ويريد قبض مبلغه قبل موعده، فيوقع الدائن على ظهر السند " كمبيالة " بتحويل مضمونها إلى أمر الصرف، فيحل المصرف محل الدائن تجاه المدين موقع السند، ويدفع للدائن حالا مبلغ السند مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لموعد الاستحقاق، ثم يقبض المصرف مبلغ السند كاملا في موعد الاستحقاق.
وتطرح من القيمة الاسمية للورقة التجارية ثلاثة عناصر:
1ـ الفائدة: وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ الحسم وتاريخ الاستحقاق.
2ـ الأجرة: وتسمى العمولة وهي من أجل تغطية النفقات العامة للمصرف.
3ـ مصاريف التحصيل والتحويل.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:01 م]ـ
يتبع تتمة الكلام"،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:08 م]ـ
تابع:
التكييف القانوني لعملية الحسم (الخصم)
اختلف في تحديد الوصف القانوني لحسم الورقة التجارية، فبعضهم يرى أنه بيع دين آجل بدين عاجل، ويرى آخرون من شراح القانون أنه عقد مستقل بنفسه يختص بهذا الاسم لطبيعته الخاصة، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات الفقهية لهذه العملية في ثلاث نقط:
ـ الأولى: أن عملية حسم الورقة التجارية عبارة عن حوالة حق، على أساس أن حامل السند (الورقة التجارية) يبيع الحق الثابت في الورقة.
ففي هذه العملية شبه بالحوالة الفقهية، لأن المصرف الخاصم يستوفي قيمة الدين من المحرر للورقة في الرصيد المودع عنده أو في بنك آخر في تاريخ الاستحقاق، فهي إذن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة.
ـ الثانية: أن هذه العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر الصرف تظهيرا تاما.
ـ الثالثة: أن عملية الحسم عملية ذات طبيعة خاصة.
والأرجح عندهم أنه قرض بفائدة مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن الاتفاق حق الدائن في الرجوع على المقترض إن امتنع محرر الورقة التجارية عن الوفاء الودي بقيمتها، لأن غرض المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الأجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/358)
وتقوم عملية حسم الأوراق التجارية على أحد اعتبارين:
الأول: إما بيع الدين المؤجل للمصرف بثمن أقل من قيمته.
الثاني: وإما إقراض من المصرف للدائن، مبلغا معادلا لمضمون السند (مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لاستحقاق السند) وحوالة من الدائن حامل السند على مدينه ليدفع إلى المصرف الذي يصبح هو الدائن بالسند مضمونه كاملا فيصبح المصرف مستوفيا ما كان قد أسلفه قرضا لصاحب السند.
فبهذه العملية يستفيد الدائن حامل السند تعجيل قبض مضمونه، ويربح المصرف فائدة المبلغ عن المدة الباقية، كأنما أقرض الدائن قرضا بفائدة ثم استوفاه منه، ولكنه في عملية الحسم هذه قد استوفاه من مدين الدائن بطريق لحوالة
وكيفما كان الحال بالنسبة لتخريج هذه العملية من الوجهة القانونية، فإن شرط اقتطاع نسبة الفوائد من القيمة الحقيقية للورقة التجارية حسب مدة حلول الأجل، يعتبر من الناحية الشرعية ربا يتنافى مع النصوص الشرعية القطعية الواردة في القرآن وفي السنة.
والهدف من هذه العملية أساسا هو القرض بغض النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه، يقول الدكتور علي جمال الدين أن الهدف هو: «القرض، والأسلوب هو التظهير، والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحدها»
وأسوق في هذا الباب رأي الموسوعة الفقهية الكويتية من عملية الخصم، فهي تعتبرها باطلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي
» - فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به، والدين المحال عليه، لن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة.
- وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم، وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، لمكان عدم التساوي.
- ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه، لأن العوضين منها من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض»
- فعملية الحسم هذه تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، يشملها كلها نظر شرعي واحد.
يتبع،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:08 م]ـ
تابع:
التكييف القانوني لعملية الحسم (الخصم)
اختلف في تحديد الوصف القانوني لحسم الورقة التجارية، فبعضهم يرى أنه بيع دين آجل بدين عاجل، ويرى آخرون من شراح القانون أنه عقد مستقل بنفسه يختص بهذا الاسم لطبيعته الخاصة، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات الفقهية لهذه العملية في ثلاث نقط:
ـ الأولى: أن عملية حسم الورقة التجارية عبارة عن حوالة حق، على أساس أن حامل السند (الورقة التجارية) يبيع الحق الثابت في الورقة.
ففي هذه العملية شبه بالحوالة الفقهية، لأن المصرف الخاصم يستوفي قيمة الدين من المحرر للورقة في الرصيد المودع عنده أو في بنك آخر في تاريخ الاستحقاق، فهي إذن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة.
ـ الثانية: أن هذه العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر الصرف تظهيرا تاما.
ـ الثالثة: أن عملية الحسم عملية ذات طبيعة خاصة.
والأرجح عندهم أنه قرض بفائدة مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن الاتفاق حق الدائن في الرجوع على المقترض إن امتنع محرر الورقة التجارية عن الوفاء الودي بقيمتها، لأن غرض المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الأجل.
وتقوم عملية حسم الأوراق التجارية على أحد اعتبارين:
الأول: إما بيع الدين المؤجل للمصرف بثمن أقل من قيمته.
الثاني: وإما إقراض من المصرف للدائن، مبلغا معادلا لمضمون السند (مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لاستحقاق السند) وحوالة من الدائن حامل السند على مدينه ليدفع إلى المصرف الذي يصبح هو الدائن بالسند مضمونه كاملا فيصبح المصرف مستوفيا ما كان قد أسلفه قرضا لصاحب السند.
فبهذه العملية يستفيد الدائن حامل السند تعجيل قبض مضمونه، ويربح المصرف فائدة المبلغ عن المدة الباقية، كأنما أقرض الدائن قرضا بفائدة ثم استوفاه منه، ولكنه في عملية الحسم هذه قد استوفاه من مدين الدائن بطريق لحوالة
وكيفما كان الحال بالنسبة لتخريج هذه العملية من الوجهة القانونية، فإن شرط اقتطاع نسبة الفوائد من القيمة الحقيقية للورقة التجارية حسب مدة حلول الأجل، يعتبر من الناحية الشرعية ربا يتنافى مع النصوص الشرعية القطعية الواردة في القرآن وفي السنة.
والهدف من هذه العملية أساسا هو القرض بغض النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه، يقول الدكتور علي جمال الدين أن الهدف هو: «القرض، والأسلوب هو التظهير، والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحدها»
وأسوق في هذا الباب رأي الموسوعة الفقهية الكويتية من عملية الخصم، فهي تعتبرها باطلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي
» - فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به، والدين المحال عليه، لن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة.
- وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم، وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، لمكان عدم التساوي.
- ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه، لأن العوضين منها من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض»
- فعملية الحسم هذه تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، يشملها كلها نظر شرعي واحد.
يتبع،،،،،،،،،،،،،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/359)
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:10 م]ـ
تابع:
التكييف القانوني لعملية الحسم (الخصم)
اختلف في تحديد الوصف القانوني لحسم الورقة التجارية، فبعضهم يرى أنه بيع دين آجل بدين عاجل، ويرى آخرون من شراح القانون أنه عقد مستقل بنفسه يختص بهذا الاسم لطبيعته الخاصة، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات الفقهية لهذه العملية في ثلاث نقط:
ـ الأولى: أن عملية حسم الورقة التجارية عبارة عن حوالة حق، على أساس أن حامل السند (الورقة التجارية) يبيع الحق الثابت في الورقة.
ففي هذه العملية شبه بالحوالة الفقهية، لأن المصرف الخاصم يستوفي قيمة الدين من المحرر للورقة في الرصيد المودع عنده أو في بنك آخر في تاريخ الاستحقاق، فهي إذن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة.
ـ الثانية: أن هذه العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر الصرف تظهيرا تاما.
ـ الثالثة: أن عملية الحسم عملية ذات طبيعة خاصة.
والأرجح عندهم أنه قرض بفائدة مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن الاتفاق حق الدائن في الرجوع على المقترض إن امتنع محرر الورقة التجارية عن الوفاء الودي بقيمتها، لأن غرض المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الأجل.
وتقوم عملية حسم الأوراق التجارية على أحد اعتبارين:
الأول: إما بيع الدين المؤجل للمصرف بثمن أقل من قيمته.
الثاني: وإما إقراض من المصرف للدائن، مبلغا معادلا لمضمون السند (مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لاستحقاق السند) وحوالة من الدائن حامل السند على مدينه ليدفع إلى المصرف الذي يصبح هو الدائن بالسند مضمونه كاملا فيصبح المصرف مستوفيا ما كان قد أسلفه قرضا لصاحب السند.
فبهذه العملية يستفيد الدائن حامل السند تعجيل قبض مضمونه، ويربح المصرف فائدة المبلغ عن المدة الباقية، كأنما أقرض الدائن قرضا بفائدة ثم استوفاه منه، ولكنه في عملية الحسم هذه قد استوفاه من مدين الدائن بطريق لحوالة
وكيفما كان الحال بالنسبة لتخريج هذه العملية من الوجهة القانونية، فإن شرط اقتطاع نسبة الفوائد من القيمة الحقيقية للورقة التجارية حسب مدة حلول الأجل، يعتبر من الناحية الشرعية ربا يتنافى مع النصوص الشرعية القطعية الواردة في القرآن وفي السنة.
والهدف من هذه العملية أساسا هو القرض بغض النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه، يقول الدكتور علي جمال الدين أن الهدف هو: «القرض، والأسلوب هو التظهير، والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحدها»
وأسوق في هذا الباب رأي الموسوعة الفقهية الكويتية من عملية الخصم، فهي تعتبرها باطلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي
» - فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به، والدين المحال عليه، لن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة.
- وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم، وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، لمكان عدم التساوي.
- ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه، لأن العوضين منها من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض»
- فعملية الحسم هذه تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، يشملها كلها نظر شرعي واحد.
يتبع،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[11 - 04 - 06, 12:54 ص]ـ
أعتذر عن تكرار نفس الفقرة، وسبب ذلك راجع عندي إلى بطئ في الجهاز، فكررت الإرسال أكثر من مرة ... اعتذر مرة أخرى وسأرل بحول الله تتمة الفقرة قريبا.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[11 - 04 - 06, 08:06 م]ـ
باختصار أخي أبو عمران ....
قالوا -الجمهور- بالحل أم بالحرمة؟؟.
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:19 م]ـ
باختصار رجاء ..
المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:19 م]ـ
باختصار رجاء ..
المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 05:46 م]ـ
أخي الكريم
إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر.
فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعي.
ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان في السؤال والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/360)
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:57 ص]ـ
باختصار رجاء ..
المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟
(تابع)
إن عملية الحسم التي تندرج فيها هذه العملية تتنافى مع الضوابط الشرعية من عدة وجوه:
1 ـ اشتماله على ربا النسيئة:
يقوم المصرف بدفع مبلغ من المال نقدا إلى حامل الورقة التجارية يساوي أقل من القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد مبلغا أعلى منه عند حلول أجل الاستيفاء، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنصوص القطعية.
2 ـ فقد الحسم لشرط الحوالة الفقهية:
وبالنظر إلى الحسم على أساس الحوالة، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف، في مقابل ما أقرضه المصرف، فإننا نجد أن هناك أيضا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.
3 ـ افتقاده لشروط بيع الدين لغير الدين:
وبيع الدين ينقسم إلى بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه ويمكن النظر إلى حسم الأوراق التجارية على أنه من باب بيع الدين المؤجل لغير من هو عليه هذا الدين، غير أن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع وهم المالكية اشترطوا شروطا لصحته، وهي: أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه إذا كان مساويا له، وفي الحسم يباع الدين بجنسه مع التفاضل، نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي وتجارة بالديون، والمصرف الربوي تاجر ديون.
أما الفقهاء المانعون من بيع الدين لغير من هو عليه، فقد احتجوا بأن الدين المبيع غير مقدور التسليم، فقد يجحده المدين أو يتخلف عن دفعه، فهو من بيع الغرر، إلا أن هذا الغرر تخفف منه الضمانات الموجودة في نظام الأوراق التجارية، ولا يعني هذا أن الحسم يصبح جائزا، إذ يمنع منه ما تقدم من بيان لرأي الفقهاء المجيزين لبيع الدين.
والقول أن هذه العملية شبيهة بالحوالة أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة «فإن أيا من هذين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعيه (الفضل والنساء)».
أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمولة المصرفية، فهي جائزة على أساس أنها أجر، ما لم يتكرر استيفاء العمولة لكل عام أو شهر دون أن يتكرر العبء على المصرف، أي الخدمة المقابلة لها، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أوكل عام، بل يستوفى عند إبرام العقد، ولا يعاد استيفاؤء مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة.
وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري في اجتماعها المنعقد في الرابع من رجب 1398هـ الموافق 10 يونيو 1978 م إلى أنه لا يجوز للبنك التعامل في كمبيالات الخصم، سواء كانت كمبيالات حقيقية أو وهمية، نظرا لأن فيها معنى الربا، وتحظى هذه النظرية بتأييد جمهور الباحثين، وهذا نص الفتوى:
السؤال رقم: 249: «الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول خصم البنك للكمبيالات: وتنقسم إلى قسمين: كمبيالات حقيقية، وكمبيالات مجاملة وهمية، والبنوك الربوية تقوم بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة بعد التأكد والتوثق من المدينين في الكمبيالات.
وطريقة الخصم هي: أن يخصم البنك فائدة مقدرة على قيمة الكمبيالة ومدة أجلها ثم يدفع إلى عميله أو يقيد لحساب عميله صافي قيمة الكمبيالة فقط، وفي حالة عدم سداد المدين لقيمة الكمبيالة التي أصبحت ملكا للبنك بعد خصمها، يعود البنك فيقيد قيمة الكمبيالة بالكامل على حساب عميله.
الجواب: وتنقسم كمبيالات التحصيل كلاسيك كمبيالات حقيقية وكمبيالات مجاملة وهمية، وتقوم البنوك الربوية في الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة، وترى الهيئة عدم جواز تعامل البنك الإسلامي في هذه الكمبيالات بشقيها نظرا لأن فيها معنى الربا».
وأسوق هنا من أجل إبراز الحكم الشرعي في عملية الحسم، مقتطفا من قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء فيه: «إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم».
ونقرأ الحكم الشرعي نفسه في إحدى فتاوى دلة البركة، ونص الفتوى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/361)
» السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية، حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع، ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟.
الجواب: هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية «
وهل من الممكن أن تنقلب عملية الحسم هذه إلى الصحة إذا أزيل السبب الذي منعت من أجله؟ فإذا نظرنا إلى الوصف الذي أنيط به تحريم هذه المعاملة وهو الزيادة أو الفائدة التي يقتطعها البنك لنفسه من قيمة الورقة التجارية عند الجمهور، فإن العملية محرمة لا تصح، لأنها قرض بفائدة، ولا تصح أيضا إذا اعتبرناها من قبيل بيع الدين لغير المدين، لوجود التفاضل في أحد العوضين وهما من جنس واحد، وهو علة الربا عند الشافعية، وأحد وصفيها عند الأحناف، ولا تصح حوالة للتفاضل وعدم التساوي بين الدينين، وهي فاسدة كذلك لصحتها بالأصل وفسادها بالوصف المقارن. فهذه المعاملة عندهم باطلة، حتى وإن زال الوصف الذي تسبب في بطلان المعاملة، ولا تئول إلى الصحة حسب تخريجها على رأي الجمهور.
أما إذا تم تخريجها على رأي جمهور الباحثين المعاصرين، فإن المعاملة تعود إلى الصحة إذا زال الوصف المفسد وهو الزيادة في أحد العوضين، لأن «حسم الأوراق التجارية كالقرض – كما يقول الدكتور سامي حمود – سواء كان عاديا أم باعتماد جار – كلها من الأمور المقبولة في نظر الفقه الإسلامي من حيث المبدأ، ولكن ما يرد عليه هو الكسب الربوي الذي يتقاضاه المصرف المقرض»، وفي اقتراح آخر فإن المصارف تستطيع إحلال أي من الأمرين التاليين محل التعامل بالخصم، وهو القرض بدون فائدة للعملاء الذين يرغب المصرف في معونتهم، والمشاركة أو المضاربة لتوفير الأموال ا لتي ييسرها الخصم.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:07 ص]ـ
باختصار رجاء ..
المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟
(تابع)
إن عملية الحسم التي تندرج فيها هذه العملية تتنافى مع الضوابط الشرعية من عدة وجوه:
1 ـ اشتماله على ربا النسيئة:
يقوم المصرف بدفع مبلغ من المال نقدا إلى حامل الورقة التجارية يساوي أقل من القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد مبلغا أعلى منه عند حلول أجل الاستيفاء، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنصوص القطعية.
2 ـ فقد الحسم لشرط الحوالة الفقهية:
وبالنظر إلى الحسم على أساس الحوالة، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف، في مقابل ما أقرضه المصرف، فإننا نجد أن هناك أيضا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.
3 ـ افتقاده لشروط بيع الدين لغير الدين:
وبيع الدين ينقسم إلى بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه ويمكن النظر إلى حسم الأوراق التجارية على أنه من باب بيع الدين المؤجل لغير من هو عليه هذا الدين، غير أن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع وهم المالكية اشترطوا شروطا لصحته، وهي: أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه إذا كان مساويا له، وفي الحسم يباع الدين بجنسه مع التفاضل، نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي وتجارة بالديون، والمصرف الربوي تاجر ديون.
أما الفقهاء المانعون من بيع الدين لغير من هو عليه، فقد احتجوا بأن الدين المبيع غير مقدور التسليم، فقد يجحده المدين أو يتخلف عن دفعه، فهو من بيع الغرر، إلا أن هذا الغرر تخفف منه الضمانات الموجودة في نظام الأوراق التجارية، ولا يعني هذا أن الحسم يصبح جائزا، إذ يمنع منه ما تقدم من بيان لرأي الفقهاء المجيزين لبيع الدين.
والقول أن هذه العملية شبيهة بالحوالة أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة «فإن أيا من هذين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعيه (الفضل والنساء)».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/362)
أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمولة المصرفية، فهي جائزة على أساس أنها أجر، ما لم يتكرر استيفاء العمولة لكل عام أو شهر دون أن يتكرر العبء على المصرف، أي الخدمة المقابلة لها، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أوكل عام، بل يستوفى عند إبرام العقد، ولا يعاد استيفاؤء مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة.
وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري في اجتماعها المنعقد في الرابع من رجب 1398هـ الموافق 10 يونيو 1978 م إلى أنه لا يجوز للبنك التعامل في كمبيالات الخصم، سواء كانت كمبيالات حقيقية أو وهمية، نظرا لأن فيها معنى الربا، وتحظى هذه النظرية بتأييد جمهور الباحثين، وهذا نص الفتوى:
السؤال رقم: 249: «الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول خصم البنك للكمبيالات: وتنقسم إلى قسمين: كمبيالات حقيقية، وكمبيالات مجاملة وهمية، والبنوك الربوية تقوم بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة بعد التأكد والتوثق من المدينين في الكمبيالات.
وطريقة الخصم هي: أن يخصم البنك فائدة مقدرة على قيمة الكمبيالة ومدة أجلها ثم يدفع إلى عميله أو يقيد لحساب عميله صافي قيمة الكمبيالة فقط، وفي حالة عدم سداد المدين لقيمة الكمبيالة التي أصبحت ملكا للبنك بعد خصمها، يعود البنك فيقيد قيمة الكمبيالة بالكامل على حساب عميله.
الجواب: وتنقسم كمبيالات التحصيل كلاسيك كمبيالات حقيقية وكمبيالات مجاملة وهمية، وتقوم البنوك الربوية في الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة، وترى الهيئة عدم جواز تعامل البنك الإسلامي في هذه الكمبيالات بشقيها نظرا لأن فيها معنى الربا».
وأسوق هنا من أجل إبراز الحكم الشرعي في عملية الحسم، مقتطفا من قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء فيه: «إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم».
ونقرأ الحكم الشرعي نفسه في إحدى فتاوى دلة البركة، ونص الفتوى:
» السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية، حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع، ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟.
الجواب: هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية «
وهل من الممكن أن تنقلب عملية الحسم هذه إلى الصحة إذا أزيل السبب الذي منعت من أجله؟ فإذا نظرنا إلى الوصف الذي أنيط به تحريم هذه المعاملة وهو الزيادة أو الفائدة التي يقتطعها البنك لنفسه من قيمة الورقة التجارية عند الجمهور، فإن العملية محرمة لا تصح، لأنها قرض بفائدة، ولا تصح أيضا إذا اعتبرناها من قبيل بيع الدين لغير المدين، لوجود التفاضل في أحد العوضين وهما من جنس واحد، وهو علة الربا عند الشافعية، وأحد وصفيها عند الأحناف، ولا تصح حوالة للتفاضل وعدم التساوي بين الدينين، وهي فاسدة كذلك لصحتها بالأصل وفسادها بالوصف المقارن. فهذه المعاملة عندهم باطلة، حتى وإن زال الوصف الذي تسبب في بطلان المعاملة، ولا تئول إلى الصحة حسب تخريجها على رأي الجمهور.
أما إذا تم تخريجها على رأي جمهور الباحثين المعاصرين، فإن المعاملة تعود إلى الصحة إذا زال الوصف المفسد وهو الزيادة في أحد العوضين، لأن «حسم الأوراق التجارية كالقرض – كما يقول الدكتور سامي حمود – سواء كان عاديا أم باعتماد جار – كلها من الأمور المقبولة في نظر الفقه الإسلامي من حيث المبدأ، ولكن ما يرد عليه هو الكسب الربوي الذي يتقاضاه المصرف المقرض»، وفي اقتراح آخر فإن المصارف تستطيع إحلال أي من الأمرين التاليين محل التعامل بالخصم، وهو القرض بدون فائدة للعملاء الذين يرغب المصرف في معونتهم، والمشاركة أو المضاربة لتوفير الأموال ا لتي ييسرها الخصم.(63/363)
ماحكم شراء مجلة أو جريدة فيها بعض صور ذات الارواح
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:39 ص]ـ
ماحكم شراء مجلة أو جريدة فيها بعض صور ذات الارواح
بعض المجلات فيها مواضيع قيمة ولكن قد نجد فيها بعض الصور سواء من ذوات الارواح
وسواء مخلة (الله المستعان)
فما الحكم الشرعي في شرائها
أو قراءتها واقتنائها
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 02:05 م]ـ
ألا من مجيب؟؟؟؟؟ أين فقهاء وعلماء المنتدى(63/364)
من مات زوجها قبل الدخول بها هل تلزمها عدة؟
ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:54 ص]ـ
السلام عليكم
الرجاء من الأخوة الإجابة على هذا السؤال:
من مات زوجها قبل الدخول بها هل تلزمها عدة؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:44 ص]ـ
نعم عليها العدة بالاجماع بجرد العقد والوفاة عنها
قال ابن كثير في تفسيره (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) (234)
هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير المدخول بها عموم الاية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:48 ص]ـ
عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل:
تزوج امرأة
ولم يفرض لها صداقا
ولم يدخل بها حتى مات
فقال ابن مسعود:
لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط
وعليها العدة
ولها الميراث
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت
ففرح بها ابن مسعود
الترمذي والنسائي وغيرهما
ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:25 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً(63/365)
تنبيه على مكان هلاك أبرهة، وكذلك قصة طلع البدر علينا!!
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:20 ص]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
هذه خاطرة يعلم بها الجميع إلا أن البعض لا يعرف كلام أهل العلم فيها، ألا وهي أين عقر الله أبرهة وجيشه، لما قصد مكة لهدم الكعبة، فالمشهور عند الناس أنه نزل عليه العذاب ومن معه بوادي محسر الذي بين منى والمزدلفة، ويجعلون ذلك سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره بالمحسر لما دفع إلى منى من المزدلفة، وقد رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رد ذلك في الشرح الممتع كتاب المناسك، وقال لم يكن طريق أبرهة من هذه الجهة لأنه قادم من جهة اليمن.
والصواب أن العذاب نزل عليهم وهم بالمغمس (موضع على ميلين من مكة) فأحببت التنبيه على ذلك وتوثيقه، ومثله قصيدة طلع البدر علينا المشهور أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بها لما قدم في هجرته إلى المدينة، وهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة من جهة ثنية الوداع، ولعل ذلك قيل فيه لما قدم من تبوك فإن ثنية الوداع من جهة الشام لا مكة،
قال ابن القيم في الزاد
فصل
[فى خروج الناس لتلقيه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة]
فلما دنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، خرج الناس لتلقيه، وخرج النساءُ والصبيان والولائد يقلن:
طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا للهِ دَاعِى
وبعضُ الرواة يَهِمُ فى هذا ويقولُ: إنما كان ذلك عند مقدَمِه إلى المدينة من مكةَ، وهو وَهْمٌ ظاهر، لأن ثنياتِ الوداع إنما هى من ناحية الشام، لا يراها القادِمُ من مكة إلى المدينة، ولا يمرُّ بها إلا إذا توجَّه إلى الشام، فلما أشرف على المدينة، قال: ((هذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه)).
ولنعد لحديثنا الأول، وهو موضه العذاب لأبرهة:
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 550)
وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من عشرين ألفا فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقا في البحر واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطلام الجيشين بيننا ولكن ابرز إلي وأبرز إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته فأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/366)
فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم ير مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك ويقال كان معه أيضا ثمانية أفيال وقيل اثنا عشر فيلا غيره فالله أعلم يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله ومايريده من هدمه وخرابه فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به ..... الخ القصة
وسند هذه القصة كما ذكره ابن جرير في تفسيره (30/ 299)
حدثنا به بن حميد قال ثنا سلمة بن الفضل قال ثنا بن إسحاق
وقال في معجم ما استعجم (4/ 1248)
المغمس بضم وفتح ثانيه بعده ميم أخرى مشددة مكسورة وسين مهملة موضع في طرف الحرم وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاء به أبرهة فجعلوا ينخسونه بالحراب فلا ينبعث حتى بعث الله عليهم طيرا أبابيل فأهلكتهم.
فهذه النقول توافق الواقع من حديث جهة القدوم
ولعل سائل يسأل إذا ماهو سبب سرعة النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره بالمحسر؟
ولعل الجواب هو ماذكره ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كتاب المناسك أن الكفار كانوا إذا دفعوا من المزدلفة وقفوا بمحسر يندبون آباءهم ويذكرون مآثرهم، فخالفهم ومر مسرعا، والله أعلم
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:16 م]ـ
جزاك الله خيرا اخانا الفاضل
فقد اتحفتنا بالمفيد النافع
وشكر الله لك جهودك
اخوك عالي الاسناد
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:43 م]ـ
جزاك الله خيرا، ياشيخ خالد
أقترح عليك اقتراحا مادام منتدانا هو الوحيد الذي حضي بمشاركاتك، آمل أن لاتردني!!
وهو: أن تفتح ملفا "بمشاركة" حول الفضائيات الإسلامية وبرامجها المتنوعة، وأي نوعية من تلك البرامج أشد أثرا وخدمة للدعوة، وغيرها من الموضوعات المتفرعة.
بحكم أن لك مشاركات فذة في التلفزيون الحكومي السعودي وفي غيره من الفضائيات.
أخي الكريم أعز الله بمنه وفضله الاقتصاد الاسلامي ولم يكن لنا والله المستعان مشاركات في ذلك، والآن يخطو الإعلام الإسلامي نفس الخطى التي خطاها الاقتصاد نحو الصدارة وتطبع الناس واحتفالهم وعنايتهم به، ولا نريد أن يفوتنا شرف المشاركة كما الاقتصاد.
مستقبل الاعلام الاسلامي واعد واعد وخصوصا الفضائيات، فكيف الطريق بواقع خبرتكم إلى أن نضرب في قطاع الفضائيات لعزة الاسلام بسهم.
جعلنا الله وإياك من المباركين أينما كنا، ونعوذ بالله من الخذلان.
مثلا من محاور التدارس، في هذه المرحلة هل نحن بحاجة إلى تكثير الفضائيات، أم إلى التركيز على إنتاج البرامج المميزة والتواصل مع الفضائيات العاملة؟
أيضا من المحاور، كيف الموقف من الفضائيات الإسلامية التي في بعض برامجها عدم إلتزام بآداب الشريعة ومنهياتها كبث الموسيقى وإظهار المرأة سافرة؟
وغيرها من المحاور، مرة أخرى آمل استجابتك أخي الكريم.
والله يحفظكم.
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:18 م]ـ
سيرة ابن هشام [جزء 1 - صفحة 179]
قال ابن هشام: تروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي:
إن آيات ربنا ثاقبات ... لا يماري فيهن إلا الكفور
خلق الليل والنهار فكل ... مستبين حسابه مقدور
ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور
حبس الفيل بالمغمس حتى ... ظل يحبو كأنه معقور
لازما حلقة الجران كما قطر ... من صخر كبكب محدور
حوله من ملوك كندة أبطا ل ... ملاويث في الحروب صقور
خلفوه ثم ابذعروا جميعا ... كلهم عظم ساقه مكسور
كل دين يوم القيامة عندالله ... إلا دين الحنيفة بور
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:16 ص]ـ
أشكر الجميع على مرورهم الكريم
الأخ طارق لست بصاحبك الذي تعني
ولي تحفظ شديد على الخروج في التلفاز
نفع الله بالجميع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:31 ص]ـ
جزى الله الشيخ خالد الشايع خيرا على هذه التنبيهات المهمة، وحول ما يتعلق بالمغمس فقد سبق كتابة موضوع في هذا الشأن، وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=327422#post327422
وقد ذهب بعض الإخوة إلى أن المغمس من أماكن العذاب ولايجوز الجلوس بها ولا المرور بها إلا باكيا أو متباكيا، وهذا الكلام لايصح، وقد سبق بيان ذلك في الرابط السابق.
والمغمس الآن يذهب إليه أهل مكة للنزهة ولشرب حليب الخلفات، ويوجد بها أماكن متعددة لبيع حليب الإبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/367)
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:25 ص]ـ
شكر الله لك أخي الشيخ عبد الرحمن
وعذر على الانقطاع، وها نحن نعود والعود أحمد
ووالله إن فراقكم موجع
يكفي أنكم أهل الحديث(63/368)
ما حكم لبس الذهب المحلق؟ (للمدارسة)
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:04 ص]ـ
استخدم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا التعبير "الذهب المحلق" وذكر أن لبسه حرام على النساء وأنه غير داخل في أحاديث حل الذهب للنساء وقد استدل رحمه الله تعالى على ذلك بعدة أحاديث، والسؤال من سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتحريم الذهب المحلق على النساء؟، وهل استخدم هذا التعبير أحد من أهل العلم قبله؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:37 م]ـ
في مسن الإمام أحمد رحمه الله:-
8397 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا
تعليق شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أسيد روى له جمع وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد وأورده ابن حبان في الثقات وذكر البرقاني في سؤالاته للدارقطني أنه قال يعتبر به ... وسيأتي الحديث في مسند أبي موسى 4/ 414 بسند ضعيف ... وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " وفي بعض الروايات زيادة " حل لإناثهم " ... وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان " المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق " فراجعها لزاما
-----------------------------------------------
صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها أيسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خلف الباب وكان إذا استأذن قام خلف الباب قال فقالت لها فاطمة انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن قال وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بالعدل ان يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار ثم عذمها عذما شديدا ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فاعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار
تعليق شعيب الأرنؤوط:
* رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام خلافا والأرجح أنه كتاب أخذه يحيى من معاوية بن سلام أخي زيد كما قال غير واحد من أهل العلم والتصريح بالتحديث في هذه الرواية وعند النسائي يحمل على أن زيد بن سلام أجازه أحاديثه وبلغه إجازته أخوه معاوية فحدث يحيى بها عنه قائلا: حدثنا وكان الأكمل أن يقول: إجازة كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام 2/ 379
* ولو سلمنا بصحة الحديث فإنه يحمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر أو على أنه فيما لم تؤد زكاته أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور الدين وما يخص فاطمة رضي الله عنها فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبما هو خير وأفضل فقد سلف حديث عقبة بن عامر 4/ 145 انه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول " ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق
---------------------------------
وهذا ما قاله الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/369)
الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها]. (صحيح بشواهده) قال الألباني: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة فهن يشتركن مع الرجال في التحريم إتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ودعوى أنها منسوخة مما لاينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إلا لحاجة؛ لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك
-----------------------------------------
وقال رحمه الله في كتابه آداب الزفاف ص165:-
40 - شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها
واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول:
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها
1 - ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:
الإجماع الصحيح:
الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في [سننه) (4/ 124) وغيره مثل الحافظ ابن حجر في [الفتح) ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: (10/ 260) في بحث خاتم الذهب:
(فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه:
(من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟] لعل الناس اختلفوا)
رواه ابنه عبد الله في [مسائله) (ص 390)
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم مثل: [أصول الأحكام) لابن حزم (4/ 128 - 144) و [إرشاد الفحول) للشوكاني ونحوهما
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا تجتمع أمتي على ضلالة) ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في [أصول الأحكام) (2/ 71 - 72):
(وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين:
أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا
والثاني: أن الله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟). قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/370)
(ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق)
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
(ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة وقال في [كتاب اختلافه مع مالك):
(والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. . .)
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد:
(ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي. . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص (1)
قلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي:
الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في [المصنف) (11/ 70 / 19935) وابن صاعد في [حديثه) (35/ 1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر) وابن حزم (10/ 82) بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته:
(1) الأعلام: (1/ 32 - 33) (لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب)
وروى ابن عساكر (19/ 124 / 2) من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرنني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب فقال:
قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب
ورواه عبد الرزاق (19938) نحوه وعلقه البغوي في [شرح السنة) (3/ 210 / 82) وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال:
(وكره ذلك قوم)
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن (ص 236) وتمامه في التعليق (237)
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي: [تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) (ص 48 - 55) وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث (خاتم الخطبة) أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية وهي التحريم فتأمل منصفا
وذكر ابن عبد الحكم في [سيرة عمر بن عبد العزيز) (ص 163) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: [الجمرتين) فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/371)
دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها
2 - وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: [أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. . .) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها الزيعلي في [نصب الراية) (4/ 222 - 225) ثم حققته في تخريج كتاب [الحلال والحرام) للأستاذ القرضاوي (رقم 78) وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء (1) منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن
(1) انظر مقدمة " الاعتبار " أحاديث التحريم وأما الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ
ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة [إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث) والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه [الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال:
(أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا)
بل قال المحقق ابن القيم في [الأعلام) (3/ 458):
(إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها)
قلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها فكيف الجزم بنسخها؟ وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في [النهاية) بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفا:
(قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء)
فإن لفظة: [قيل) للتمريض كما هو معروف
وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر:
(وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة (1)
ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في [شرح مسلم) و [المجموع) وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين كما نشر ذلك في
(1) كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة (103/ 1) بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386 ه تقريبا
ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في [حجة الله البالغة) (2/ 190) بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل:
(معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا)
وأقره صديق حسن خان في [الروضة الندية) (2/ 217 - 218)
قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -:
(إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من الأدلة) وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول
ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/372)
(إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد نظر الجمهور ()
فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال. . . ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع)
قلت: وجوابي عليه من وجوه:
الأول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل عليها؟ الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: [في ابتداء الإسلام) أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في [تلخيص المستدرك) (3/ 231) ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في [اللباس) وأحمد في [المسند) (4/ 328) عن المسور بن مخرمة:
(أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه. . . فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه)
وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر الثالث: أنه لو صح قوله: [فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع) لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه باطل فهو باطل
فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء
قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان
وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي لا رب سواه
رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها
3 - وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه:
أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم (1) وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب
تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/373)
4 - وأجاب بعضهم (2) بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن
(1) انظر " فتح الباري " (10/ 258 - 259)
(2) هو المنذري في " الترغيب " وقلده بعض المدرسين في " كلية الشريعة " في جامعة دمشق الذي سبق بيان خطئه في تضعيف حديث أبي هريرة المتقدم ولم يتعرض البتة للجواب عن جوابنا هذا الأمر الذي زادنا ثقة بقوته وإيمانا بصوابه شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز ولرسوله
أخرجه أبو داود (1/ 244) والنسائي (1/ 343) وأبو عبيد في [الأموال) (رقم 1260) وإسناده حسن وصححه ابن الملقن (65/ 1) وتضعيف ابن الجوزي له في [التحقيق) (6/ 197 / 1) مردود عليه
ورواه النسائي في [السنن الكبرى) (ق 5/ 1) عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقال:
(الموصول أولى بالصواب)
والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه صلى الله عليه وسلم تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا:
(من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. . .) إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها
والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه على تحريم السوار إنما كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم
تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه
5 - وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر (1) فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) وقلده أيضا من أشرنا إليه في التعليق السابق دون أن يتعرض للجواب عن ردنا هذا عليه بل إنه أوهم طلابه أن هذا التقييد الوارد في حديث النسائي ثابت يحتج به مع أنه قد ضعفه قبل أسطر بالجهالة الآتي ذكرها ولكنه لم يسق لفظ الحديث ليعلم الطالب أنه هو الذي ورد فيه هذا التقييد فيعلم عدم ثبوته
ولعل الدكتور وقع منه ذلك اتفاقا ولم يتعمده (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به)
والجواب من وجهين:
الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم (10/ 83) ولذلك ضعفته في [المشكاة) (4403)
ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:
(تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب (يعني: المحلق) على ا لنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار) وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/374)
رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه
6 - ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية:
(إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه)
وأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في [صحيحه) مسند وليس كذلك أمر هذا الأثر فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في [الفتح) (10/ 271) أنه وصله ابن سعد في [الطبقات). وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد (8/ 48): أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب
لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: كانت تلبس الأحمرين: المذهب (1) والمعصفر). أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن ابي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله (ص 145) وسنده صحيح فهذا محمول على الذهب
(1) أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و " المعصفر " هو الثوب المصبوغ بالعصفر المقطع وهو جائز لهن اتفاقا
ثم قال ذاك المذكور:
(لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه)
قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم
ثم قال عطفا على ما سبق:
(أو ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا)
قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها:
1 - أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في [المسائل) (185) وروى مالك في [الموطأ) (2/ 96) بسند صحيح جدا عنها أنها قالت:
(تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار)
ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص 231)
أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟
2 - قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار أخرجه أبو داود (1/ 244) وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في [التخليص) (6/ 19) ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في [الصحيحين) كما في [الترغيب) وظنه ابن الجوزي في [التحقيق) (1/ 198 / 1) رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه
فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/375)
ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك (1/ 245) عن القاسم ابن محمد (راوي حديث الخاتم) أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها (1) فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟
وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما [لا يتصور) أو أنه [مستحيل قطعا) قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما
(1) وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر " الموطأ " و " الأموال " و " مسائل الإمام أحمد " لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه
6 - هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب (الربا الاستهلاكي) واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه
وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في [إعلام الموقعين) (3/ 464 - 465):
(وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/376)
وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان)
هذا وما أنا إلا ناقل فلا علم عندي
والله أعلم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:55 م]ـ
في مسن الإمام أحمد رحمه الله:-
8397 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا
تعليق شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أسيد روى له جمع وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد وأورده ابن حبان في الثقات وذكر البرقاني في سؤالاته للدارقطني أنه قال يعتبر به ... وسيأتي الحديث في مسند أبي موسى 4/ 414 بسند ضعيف ... وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " وفي بعض الروايات زيادة " حل لإناثهم " ... وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان " المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق " فراجعها لزاما
-----------------------------------------------
22451 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا يحيى حدثني زيد بن سلام ان جده حدثه ان أبا أسماء حدثه ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه: ان ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها أيسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خلف الباب وكان إذا استأذن قام خلف الباب قال فقالت لها فاطمة انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن قال وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بالعدل ان يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار ثم عذمها عذما شديدا ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فاعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار
تعليق شعيب الأرنؤوط:
* رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام خلافا والأرجح أنه كتاب أخذه يحيى من معاوية بن سلام أخي زيد كما قال غير واحد من أهل العلم والتصريح بالتحديث في هذه الرواية وعند النسائي يحمل على أن زيد بن سلام أجازه أحاديثه وبلغه إجازته أخوه معاوية فحدث يحيى بها عنه قائلا: حدثنا وكان الأكمل أن يقول: إجازة كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام 2/ 379
* ولو سلمنا بصحة الحديث فإنه يحمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر أو على أنه فيما لم تؤد زكاته أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور الدين وما يخص فاطمة رضي الله عنها فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبما هو خير وأفضل فقد سلف حديث عقبة بن عامر 4/ 145 انه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول " ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق
---------------------------------
وهذا ما قاله الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/377)
الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها]. (صحيح بشواهده) قال الألباني: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة فهن يشتركن مع الرجال في التحريم إتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ودعوى أنها منسوخة مما لاينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إلا لحاجة؛ لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك
-----------------------------------------
وقال رحمه الله في كتابه آداب الزفاف ص165:-
40 - شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها
واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول:
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها
1 - ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:
الإجماع الصحيح:
الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في [سننه) (4/ 124) وغيره مثل الحافظ ابن حجر في [الفتح) ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: (10/ 260) في بحث خاتم الذهب:
(فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه:
(من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟] لعل الناس اختلفوا)
رواه ابنه عبد الله في [مسائله) (ص 390)
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم مثل: [أصول الأحكام) لابن حزم (4/ 128 - 144) و [إرشاد الفحول) للشوكاني ونحوهما
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا تجتمع أمتي على ضلالة) ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في [أصول الأحكام) (2/ 71 - 72):
(وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين:
أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا
والثاني: أن الله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟). قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/378)
(ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق)
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
(ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة وقال في [كتاب اختلافه مع مالك):
(والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. . .)
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد:
(ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي. . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص (1)
قلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي:
الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في [المصنف) (11/ 70 / 19935) وابن صاعد في [حديثه) (35/ 1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر) وابن حزم (10/ 82) بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته:
(1) الأعلام: (1/ 32 - 33) (لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب)
وروى ابن عساكر (19/ 124 / 2) من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرنني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب فقال:
قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب
ورواه عبد الرزاق (19938) نحوه وعلقه البغوي في [شرح السنة) (3/ 210 / 82) وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال:
(وكره ذلك قوم)
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن (ص 236) وتمامه في التعليق (237)
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي: [تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) (ص 48 - 55) وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث (خاتم الخطبة) أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية وهي التحريم فتأمل منصفا
وذكر ابن عبد الحكم في [سيرة عمر بن عبد العزيز) (ص 163) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: [الجمرتين) فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/379)
دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها
2 - وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: [أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. . .) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها الزيعلي في [نصب الراية) (4/ 222 - 225) ثم حققته في تخريج كتاب [الحلال والحرام) للأستاذ القرضاوي (رقم 78) وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء (1) منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن
(1) انظر مقدمة " الاعتبار " أحاديث التحريم وأما الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ
ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة [إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث) والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه [الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال:
(أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا)
بل قال المحقق ابن القيم في [الأعلام) (3/ 458):
(إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها)
قلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها فكيف الجزم بنسخها؟ وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في [النهاية) بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفا:
(قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء)
فإن لفظة: [قيل) للتمريض كما هو معروف
وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر:
(وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة (1)
ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في [شرح مسلم) و [المجموع) وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين كما نشر ذلك في
(1) كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة (103/ 1) بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386 ه تقريبا
ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في [حجة الله البالغة) (2/ 190) بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل:
(معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا)
وأقره صديق حسن خان في [الروضة الندية) (2/ 217 - 218)
قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -:
(إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من الأدلة) وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول
ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/380)
(إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد نظر الجمهور ()
فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال. . . ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع)
قلت: وجوابي عليه من وجوه:
الأول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل عليها؟ الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: [في ابتداء الإسلام) أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في [تلخيص المستدرك) (3/ 231) ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في [اللباس) وأحمد في [المسند) (4/ 328) عن المسور بن مخرمة:
(أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه. . . فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه)
وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر الثالث: أنه لو صح قوله: [فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع) لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه باطل فهو باطل
فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء
قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان
وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي لا رب سواه
رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها
3 - وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه:
أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم (1) وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب
تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/381)
4 - وأجاب بعضهم (2) بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن
(1) انظر " فتح الباري " (10/ 258 - 259)
(2) هو المنذري في " الترغيب " وقلده بعض المدرسين في " كلية الشريعة " في جامعة دمشق الذي سبق بيان خطئه في تضعيف حديث أبي هريرة المتقدم ولم يتعرض البتة للجواب عن جوابنا هذا الأمر الذي زادنا ثقة بقوته وإيمانا بصوابه شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز ولرسوله
أخرجه أبو داود (1/ 244) والنسائي (1/ 343) وأبو عبيد في [الأموال) (رقم 1260) وإسناده حسن وصححه ابن الملقن (65/ 1) وتضعيف ابن الجوزي له في [التحقيق) (6/ 197 / 1) مردود عليه
ورواه النسائي في [السنن الكبرى) (ق 5/ 1) عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقال:
(الموصول أولى بالصواب)
والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه صلى الله عليه وسلم تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا:
(من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. . .) إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها
والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه على تحريم السوار إنما كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم
تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه
5 - وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر (1) فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) وقلده أيضا من أشرنا إليه في التعليق السابق دون أن يتعرض للجواب عن ردنا هذا عليه بل إنه أوهم طلابه أن هذا التقييد الوارد في حديث النسائي ثابت يحتج به مع أنه قد ضعفه قبل أسطر بالجهالة الآتي ذكرها ولكنه لم يسق لفظ الحديث ليعلم الطالب أنه هو الذي ورد فيه هذا التقييد فيعلم عدم ثبوته
ولعل الدكتور وقع منه ذلك اتفاقا ولم يتعمده (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به)
والجواب من وجهين:
الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم (10/ 83) ولذلك ضعفته في [المشكاة) (4403)
ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:
(تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب (يعني: المحلق) على ا لنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار) وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/382)
رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه
6 - ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية:
(إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه)
وأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في [صحيحه) مسند وليس كذلك أمر هذا الأثر فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في [الفتح) (10/ 271) أنه وصله ابن سعد في [الطبقات). وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد (8/ 48): أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب
لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: كانت تلبس الأحمرين: المذهب (1) والمعصفر). أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن ابي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله (ص 145) وسنده صحيح فهذا محمول على الذهب
(1) أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و " المعصفر " هو الثوب المصبوغ بالعصفر المقطع وهو جائز لهن اتفاقا
ثم قال ذاك المذكور:
(لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه)
قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم
ثم قال عطفا على ما سبق:
(أو ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا)
قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها:
1 - أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في [المسائل) (185) وروى مالك في [الموطأ) (2/ 96) بسند صحيح جدا عنها أنها قالت:
(تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار)
ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص 231)
أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟
2 - قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار أخرجه أبو داود (1/ 244) وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في [التخليص) (6/ 19) ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في [الصحيحين) كما في [الترغيب) وظنه ابن الجوزي في [التحقيق) (1/ 198 / 1) رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه
فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/383)
ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك (1/ 245) عن القاسم ابن محمد (راوي حديث الخاتم) أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها (1) فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟
وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما [لا يتصور) أو أنه [مستحيل قطعا) قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما
(1) وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر " الموطأ " و " الأموال " و " مسائل الإمام أحمد " لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه
6 - هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب (الربا الاستهلاكي) واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه
وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في [إعلام الموقعين) (3/ 464 - 465):
(وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان)
هذا وما أنا إلا ناقل فلا علم عندي
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:40 م]ـ
الأخ الكريم صالح بن علي
كنت أرضى منك بدون ذلك
لقد نقلت واجتهدت جزاك الله خيرا وأنا طلبت الآتي
والسؤال من سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتحريم الذهب المحلق على النساء؟، وهل استخدم هذا التعبير أحد من أهل العلم قبله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/384)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:47 م]ـ
و ماذا يزيد أن يكون له سلف ما دام أن الحديث حجة بنفسه لا يحتاج لأن يتقوى بعمل أحد،
و هب أن له سلف، فمن سلف هذا السلف؟
و من سلف هذا الأخير و هكذا إلى أن تصل إلى عمل الرسول عليه الصلاة و السلام أو صحابي أو تابعي أو مادونه ...
و قد قرر الشافعي رحمه الله أن الحديث لا يحتاج إلى عمل أحد بل هو حجة بنفسه.
أما لفظ المحلق فلا يبني عليه الشيخ حكما و غنما هو اصطلاح فقط لأن الخاصية التي جمعت الأصناف المخصصة في التحريم هي التحليق،
السوار و الطوق و القلادة و الخاتم، كلها محلقة، و هذا هو مبنى اصطلاح الشيخ
و الله أعلم
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:28 م]ـ
و ماذا يزيد أو ينقص أن يكون له سلف أو لا يكون
الشيخ رحمه الله خصص فصلا كبيرا في آداب الزفاف لدحض شبهة الإجماع و ليبين أن الحديث حجة بنفسه و لا يحتاج إلى عمل أحد.
و هذه القاعدة قررها قبله الشافعي رحمه الله.
طيب أنت تطلب سلف الشيخ، و قد استند إلى أثر أبي هريرة، فإن كان له سلف فمن سلف هذا السلف ثم من سلف الآخر ... و هذه دائرة لا تنقضي حتى تصل إلى عمل النبي عليه السلام مباشرة أو الصحابة و هذه لا تتوفر في كل الأحكام.
و أظن أن للشيخ من العلم و علو الكعب ما يجعله أهلا، و بحق، أن يكون أول من انفرد بحكم، ما دام الحديث معه. بل أحاديث معه. و قد سبق و قلت أن ظاهر أثر أبي هريرة أنه كذلك يرى رأي الشيخ فهو إذن سلف و نعم السلف ...
أما بخصوص لفظ المحلق فإن الشيخ لم يبني عليها حكما و إنما اصطلاحا بتتبع الحلي التي ورد فيها النهي، و هي الطوق و السوار و الخاتم و كلها يجمع بينها خاصية التحليق لهذا قرر الشيخ هذا المصطلح.
و إن كنت اتبع قاعدة الشاطبي كما في الإعتصام: عليك بسنم الجمهور في المسائل الخلافية، و أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب.
فإنه لم يشفي غليلي أحد ممن رد على الشيخ، و اغلبهم يدندنون حول دعوى الإجماع ... و لم اقتنع للساعة برد احد.
و هناك مناظرة مسجلة للشيخ رحمه الله مع أحد الطلبة في الموضوع ففيها من الفوائد الكثير.
و الله أعلم
ـ[عبد المتين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:38 م]ـ
إخواني، تجدون الإجابة في مطلع هذا الشريط للشيخ الفاضل العلوان فك الله أسره.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=13797
و الله أعلم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:16 م]ـ
جزاك الله خير
لكن صدق أخي الطبطابي هل الأمة كلها كانت في جهل وضلال ولم يعرف الحق في هذه المسألة إلا الألباني رحمه الله تعالى
فإن كان له سلف فأفيدونا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:37 م]ـ
رويدك يا أخي الكريم (عبد القادر)
تقول:"و أظن أن للشيخ من العلم و علو الكعب ما يجعله أهلا، و بحق، أن يكون أول من انفرد بحكم، ما دام الحديث معه. بل أحاديث معه."
يا أخي هذه الأحاديث المذكورة لم يكن الألباني رحمه الله تعالى أول من يطلع عليها بل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه أصحابه ونقلها عنهم التابعون، وهكذا على مدى ما يقارب من أربعة عشر قرنا من الزمان، فهل يقبل أن يقال أن الأمة كلها على امتداد هذا الزمن المتطاول لم تهتد إلى هذا الحكم، وأن شخصا أيا كان علمه يمكن أن يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المسلمون طوال تاريخهم ثم نقول يحق له أن يكون أول من انفرد بحكم.
والحديث أخي الكريم حجة بنفسه ولا يزيده قوة عمل الناس به كما لا يوهنه ترك الناس له، لكن نقول من فهم من أهل العلم من تلك الأحاديث هذا الذي فهمه الشيخ اللباني رحمه الله، فأنت ترى أن المقابلة ليست بين الحديث وبين قول الفقيه ولكن المقابلة بين فهم عالم وعلماء آخرين
وإذا أنت نفيت قضية العناية بأن يكون لك سلف وخاصة في مثل هذه المسائل التي ليست من مسائل النوازل فما الذي يفرق بيننا وبين أهل البدع
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:48 م]ـ
1. الظاهر أن أثر أبي هريرة رضي الله عنه موافق لرأي الشيخ رحمه الله. أو على الأقل الشيخ فهم من الأثر أن أبا هريرة سلف له في المسألة.
2. نقل البغوي الخلاف في المسألة، وقال "و كره ذلك قوم" و المعلوم ان الكراهة عند السلف كراهة تحريمية،
3. قلت وفقك الله، أخي الطباطبي، أن الأحاديث صحت عند السلف و لم يُفهم منها التحريم. فحبذا لو تأتي بأقول السلف الذين ردوا أثر أبي هريرة، و ردوا دعوى البغوي أن المسالة كرهها قوم.
في انتظار تعليقاتكم، و فقكم الله
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:02 م]ـ
أخي أنا سوف أنقل لك بعض النقولات فقط لأني جاهل
لكن أخبرني من الذي قال بتحريمه قبل الألباني رحمه الله
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:03 م]ـ
أولا: انقل لنا أثر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم بين لنا كيف يكون سلفا للشيخ الألباني.
ثانيا:تقول البغوي قال: وكره ذلك قوم، من هؤلاء القوم، هل تستطيع أن تذكر لنا ولو شخصا واحدا.
ثالثا:تقول المعلوم الكراهة عند السلف كراهة تحريمية، ورغم أن هذه دعوى كبيرة تحتاج إلى نقاش طويل وبيان الحق فيها، لكني لن أتعرض لذلك، فقط أقول لك البغوي رحمه تعالى لم يسم هؤلاء القوم حتى نعلم هل هذا الذي تذكره كان من اصطلاحهم أم لا، والبغوي نفسه مات في أوائل القرن السادس فهل هو من السلف الذي يقال فيه ما قلت
رابعا:قفزت قفزة طويلة على غير الصواب تريد أقوال السلف الذين ردوا أثر أبي هريرة، أنت لم تثبت حتى الآن ماذا كان يريد أبو هريرة بكلامه ثم تقول من رد أثره؟ اذكر أثره وبين معناه عندك ويأتيك مني الجواب بإذن الله تعالى
خامسا: هل أفهم من ذكرك عن أن أبا هريرة سلف للألباني أنكم تراجعتم عن قولكم:"و أظن أن للشيخ من العلم و علو الكعب ما يجعله أهلا، و بحق، أن يكون أول من انفرد بحكم، ما دام الحديث معه. بل أحاديث معه."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/385)
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:38 ص]ـ
أحسن الله للأخوة الكرام جميعاً و بارك فيهم
أخي الكريم الطباطبي ... أجدتَ و أفدتَ لا سيما في المشاركتين 9 – 12 و كم أتمنى من الأخوة التمعن فيهما جيداً لا بشأن هذه المسألة فحسب بل بصفة عامة لا سيما فيما يتعلق بكون الحديث حجة بنفسه و بسلف القائل في مسألة بقول ما.
و لكن همسة أخي الكريم ... أليس هذا الموضوع أحق بذاك العنوان؟
الأخ الكريم المغربي ... قلتَ بارك الله فيك:
و أظن أن للشيخ من العلم و علو الكعب ما يجعله أهلا، و بحق، أن يكون أول من انفرد بحكم، ما دام الحديث معه. بل أحاديث معه.
لو أن المسألة حادثة فاجتهد الشيخ رحمه الله في استنباط حكم لها من الأحاديث لما كان هناك إشكال أما أن تكون المسألة كمسألتنا مما تعم به البلوى و استعمالات النساء للذهب لا يكاد يخلو منها عصر أو مصر فكيف يصح مثل هذا الكلام؟
قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام
و قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 21/ 291: " كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"
و نحن يا أخي بفضل الله علينا سلفيون، نقول كتاب و سنة بفهم سلف الأمة فما دامت حجتنا في المسألة أحاديث فيجب أن نأتي بفهم للسلف لهذه الأحاديث يوافق فهمنا و إلا فما معنى هذا الضابط الذي فارقنا به أهل البدع، أعني " فهم السلف "؟!!
لذا يحز في القلب أن تقول أخي الكريم
طيب أنت تطلب سلف الشيخ، و قد استند إلى أثر أبي هريرة، فإن كان له سلف فمن سلف هذا السلف ثم من سلف الآخر ... و هذه دائرة لا تنقضي حتى تصل إلى عمل النبي عليه السلام مباشرة أو الصحابة و هذه لا تتوفر في كل الأحكام.
و في هذا الكلام ما نبه إليه الأخ الكريم الطباطبي من عدم التفريق بين العمل بالحديث و بين فهم الحديث.
أما قولك بارك الله فيك
الظاهر أن أثر أبي هريرة رضي الله عنه موافق لرأي الشيخ رحمه الله. أو على الأقل الشيخ فهم من الأثر أن أبا هريرة سلف له في المسألة.
فأغلب الظن أنك تعني قوله رضي الله عنه لابنته: (لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب)
فأين ذكر الذهب المحلق هنا أخي الكريم؟ أليس الواضح أن أبا هريرة رضي الله عنه يخشى على ابنته اللهب من لبس كل أنواع الذهب؟ بلى، و ما ذلك منه رضي الله عنه لما يراه من حرمته بل لعلمه أن المرء سيسأل عن كل هذه النعم و لخشيته على ابنته من العجب و الكبر و البطر و يدلك على هذه المعاني أن إحدى روايات الأثر جاء فيها أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرنني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب فقال:
قولي لهن: إن أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب
فلو كان رضي الله عنه يرى الحرمة لما توانى عن أن يبين الحكم لابنته و يأمرها بنصح صويحباتها بعدم لبس ما حرم الله عليهن.
و أحب أن أنبه الإخوة الكرام إلا أن الشيخ رحمه الله عندما نقل قول البغوي رحمه الله في شرح السنة (و كره ذلك قوم) لم يكن ذلك تعليقاً على هذا الأثر بعينه كما قد يفهم، بل الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله غير ذلك فقد قال بعد أن ذكر الأثر
ورواه عبد الرزاق (19938) نحوه وعلقه البغوي في (شرح السنة) (3/ 210 / 82) وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال:
(وكره ذلك قوم)
أي أن البغوي رحمه الله ذكر هذا الكلام بعد ذكر الخلاف في المسألة لا متصلاً بهذا الأثر، هذا ما ظهر لي من صنيع الشيخ رحمه الله و إلا فإن شرح السنة ليس عندي.
أما بخصوص مفهوم الكراهة عند السلف فرغم أن البغوي رحمه الله ليس من السلف كما ذكر الأخ الكريم الطباطبي، إلا أن هذه المسألة قد بحثت هنا
مفهوم الكراهة عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=429813)
و جزاكم الله خيراً
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:16 م]ـ
وفقكم الله،
بعد تدخلاتكم المفيدة، سنعيد النظر في ما قلناه إن شاء الله، و نسال الله السداد.
رحم الله الشيخ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:13 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:23 ص]ـ
وفقكم الله،
بعد تدخلاتكم المفيدة، سنعيد النظر في ما قلناه إن شاء الله، و نسال الله السداد.
رحم الله الشيخ
بارك الله فيكم و أحسن إليكم و هدانا و إياكم لما يحب و يرضى
و رحم الله الشيخ و أسكنه فسيح جناته
ـ[ام عبد الرحمان مصطفى]ــــــــ[07 - 04 - 06, 05:08 ص]ـ
بارك الله فيكم و أحسن إليكم و هدانا و إياكم لما يحب و يرضى
ما معنى "الذهب المحلق"
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:32 م]ـ
هو ما كان من الحلي الذهبية على شكل حلقة هكذا ( o ) من قلائد و أساور و خواتيم و خلاخيل و غير ذلك، أي هو الغالب على حلي النساء عبر العصور!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/386)
ـ[عبد المتين]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:58 م]ـ
أثابكم الله ... كما يقال: أثبت العرش ثم أنقش ...
هذا دليل آخر على التباين المنهجي بين المتقدمين و المتأخرين.
لله درك يا شيخ السعد!!!
سبحان الله، لقد أجاد الشيخ النابغة: العلوان الكلام و أطنب في البيان فيما يتعلق بهذه المسألة.
و فوق كل ذي علم عليم.(63/387)
للمتخصصين فقط: أريد خطة
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
عندي بحث بعنوان: الولاية على الثيب في النكاح
أرجو من المتخصصين وضع خطة لهذا البحث بأسرع وقت ممكن
وجزاكم الله خيرا(63/388)
هل الاستقامة مرتبطة بالمال؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:45 م]ـ
هل الاستقامة مرتبطة بالمال؟؟
قال الامام البخاري: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة قال:
كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط
وقال رحمه الله: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي حدثني ابن ابي حازم عن ابيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة انها قالت لعروة: ابن اختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه
والله لا اظن أن الدنيا شهدت جيلا كجيل الصحابة الأبرار في توحيدهم لربهم وتعظيمهم لحرماته
وهم الجيل الذي فتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها ........ وسؤالي:
هل نصرهم الله بكثرة المال؟(63/389)
القرآن الكريم لا علاقة له بالمنتج 57) بقلم / الشيخ نداء عبدالرحمن العتيبي
ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:03 م]ـ
(القرآن الكريم لا علاقة له بالمنتج 57)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .... أما بعد ..
فإنه قد أنتشر بين بعض الناس. وعبر رسائل الجوال ظاهره استنباط الربط بين منتجات الدنمارك التي تحمل الرقم 57 وبين الأيه 57 وسوره الأحزاب قوله تعالى ((إن الذين يؤذون الله ورسله لعنوا ... )) الآية ويعتبرون ذلك من
معجزا ت القران الكريم وأقول مستعينا بالله تعالى:أن القران الكريم هو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة ولاشك ولا ريب في ذلك , وقد تحدى الله تعالى به خلقه جميعا من الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) ثم تحداهم أن يأتوا بسوره واحده فعجزوا:
) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين)
فهو كتاب الله كتاب مبارك فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة أنزله الله تعالى ليكون دستورا للأمة وهداية للخلق وبالقران الكريم وبالسنة المطهرة قد اكتمل الدين ولا تعرف أحكام القران واستدلالاته إلا عن طريق العلماء الراسخين , العلماء الذين يستنبطون الأدلة والقران والسنة ويستدلون على المسألة
فيجب الرجوع إلى العلماء والأخذ عنهم وسؤالهم فيما يشكل من الأمور لأنهم هم الأعلم والأعرف لكتاب الله وسنته الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكما هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) ..... فلذلك إن مثل هذه النظرية التي انتشرت بين الناس حول منتج الدنمرك 57 وربطها الأيه رقم 57 من سوره الأحزاب.هذه النظرية لاصحة لها وليس هناك رابط حقيقي مستند إلى دليل صحيح صريح بل هي من البعث الذي يتفوه به بعض الناس ويشوشون على أفراد المجتمع الذين لا علم لهم بذلك ,وإنما حصل ذلك موافقة , وليس هو من متين العلم الشرعي الصحيح ولامن تفسير القرآن الكريم الواضح. بل هو من البعث والاغلواءات والتخمينات التي لاتستند إلى دليل شرعي , فينبغي للمسلم أن يتأنى في مثل هذه الأمور ولا يستعجل إطلاق الحكم على شئ ما, والجزم به حتى يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم وسؤالهم عن ذلك كما قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون) وإلا فإن القران نزل تبيانا لكل شئ وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين.فالقران نور وهداية وإعجاز القرآن ويعرف أسراره وقواعده إلا العلماء الراسخين في العلم ,العارفين بكتاب الله وسنه رسوله وتفسير القرآن وعلومه.هذا ما تيسر إيضاحه وتبيينه حول هذه الظاهرة ,والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
كتبه/أبو بدر .. نداء عبد الرحمن العتيبي
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:51 م]ـ
نعم .. بوركت اخي النوبي وبورك الشيخ .....
والخطورة فيما حذر منه الشيخ تكمن في ان تلك النظريات الدنيوية والحسابية لا شك انها قابلة للنقض او التغيير وهذا مسلم به ومعروف فمع ربطها بآيات القرآن الكريم يخرج علينا من هؤلاء الكفرة يهدم تلك العملية الحسابية فيبدأون في نقض آيات الله فيقولان انظروا هذا القرآن ليس بمعصوم من الخطأ ها هي النظرية المرتبطة بقرآنكم والتي فيها معجزة اشعتموها في الآفاق كانت خاطئة إذا فالقرآن قد اخطأ.
انظروا إخواني ما مدى الخطورة في التكلم بغير علم ولا فهم وبدون الرجوع إلى العلماء الربانيين والأئمة الاعلام السلفيين .... والذين للأسف قد لا يكفى عدهم لحصر اصابع اليدين.
فبارك الله فيكم التروي التروي واتباع سبيل علمائنا السابقين والحاليين. وعدم التكلف والتنطع في دين الله. فالنتيجة سيئة وخطيرة.
والقرآن معجز وبدون تلك النظريات الحسابية.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:40 م]ـ
للتصحيح
((وليس هناك رابط حقيقي مستند إلى دليل صحيح صريح بل هي من البعث الذي يتفوه به))
.... بل هي من العبث الذي يتفوه به
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:29 م]ـ
للتصحيح
((بل هو من البعث والاغلواءات والتخمينات التي لاتستند إلى دليل شرعي , فينبغي للمسلم أن يتأنى في مثل هذه الأمور ولا يستعجل))
.... بل هو من العبث والاغلواءات والتخمينات .... الخ
يبدو ان اخانا النوبي هو الذي يحتاج ان يتأنى في الكتابة ولا يستعجل ... ((إبتسامة))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/390)
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:15 ص]ـ
لا أعلم من هذا المتخلف الذي يصدر منه مثل هذه الخرافات وقد سبق أن أخرجوا لنا مثلها في الحادي عشر من سبتمبر!(63/391)
التابعين افضل من الصحابة ........ سؤال؟
ـ[العزومى]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:30 م]ـ
سؤال لطلبة العلم الكرام فى هذا المنتدى
هل هناك دليل على افضلية بعض التابعين على ادنى الصحابة منزلة ممن لم يرد فيهم فضل خاص
حيث اننى سمعت ان الشيخ ياسر برهامى يقول بهذا الرأى ......
ارجو ذكر الادلة والنقولات كاملة ومصادرها ان امكن
بارك الله فيكم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:24 م]ـ
أخي العزومى
إليك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76298
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:36 ص]ـ
هذا الرأي قال به ابن عبد البر والقاضي حسين القرطبي وبعض المتكلمين أما الجمهور فعلى خلافه
ـ[العزومى]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
الافاضل
صلاح الدين الشريف
الليث السكندري (ابن محافظتى)
انا اريد الخلاصة فى هذا الموضوع والادلةمرتبة نقيةمعزوة المصادر
لو سمحتم وتفضلتم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:03 ص]ـ
تفضل أخي و ابن محافظتي هذا الرابط:
http://saaid.net/bahoth/21.htm
فستجد فيه بغيتك بإذن الله عز وجل
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:25 ص]ـ
..
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس أحد على الأطلاق أفضل من الصحابة رضوان الله عليم.
فهم الذين زكاهم الله في القران الكريم فقال تعالى (رضي الله عنهم ورضوا عنه)
وقال صلى الله علي وسلم (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)
ـ[العزومى]ــــــــ[07 - 04 - 06, 12:05 ص]ـ
الافاضل
الليث السكندري
أبو عمر السلفي
مشكورين ....................
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس أحد على الأطلاق أفضل من الصحابة رضوان الله عليم.
فهم الذين زكاهم الله في القران الكريم فقال تعالى (رضي الله عنهم ورضوا عنه)
وقال صلى الله علي وسلم (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)
السلام عليكم,
أخي الفاضل, لا دلالة في هذا الحديث على قولك (والمراد نفي الدلالة وليس نفي القول):
الحديث أخرجة الشيخان وأصحاب السنن (إلا النسائي على ما أظن) من رواية أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , وجاء عند مسلم من رواية أبي هرير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. قال الحافظ في الفتح [42/ 7]:
"قوله (لا تسبوا أصحابي) وقع في رواية جرير ومحاضر عن الأعمش - وكذا في رواية عاصم عن أبي صالح - ذكر سبب لهذا الحديث، وهو ما وقع في أوله قال: " كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد "، فذكر الحديث وسيأتي بيان من أخرجه.
قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا " أصحابي " أصحاب مخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال " لو أن أحدكم أنفق " وهذا كقوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآية، ومع ذلك فنهي بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى، وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه، ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق." أ. هـ.
والله أعلم
ـ[علي الشافعي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:00 م]ـ
هل معاوية - رضي الله عنه - أفضل من عمر بن عبد العزيز؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:19 م]ـ
هل معاوية - رضي الله عنه - أفضل من عمر بن عبد العزيز؟
نعم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:48 م]ـ
قال الإمام الخلال في كتاب السنة من الجامع:
(660) وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم " خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/392)
(661) أخبرني عصمة بن عصام قال ثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله وسئل من أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني.
(662) أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبدالله قيل له هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قال معاذ الله قيل فمعاوية أفضل من عمر بن عبدالعزيز قال أي لعمري قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني.
(663) سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة وذكروا له معاوية وعمر بن عبدالعزيز فقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني.
(664) أخبرني أبو بكر المروذي قال كتب إلينا علي بن خشرم قال سمعت بشر بن الحارث يقول سئل المعافى وأنا أسمع أو سألته معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز؟
فقال كان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبدالعزيز.
(665) أخبرنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أي الناس أفضل؟
قال أنا ومن معي. قيل ثم من؟ قال: الذين على الأثر قيل ثم من قال الذي على الأثر ثم رفضهم في الرابعة.
(666) أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطة قال حدثني الفضل بن جعفر قال يا أبا عبدالله أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟
فقال: هذا باطل ـ يعني ما ادعي على سفيان ـ ثم قال أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يدانيهم أحد أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يقاربهم أحد ...
وراجع الكتاب المذكور تجد زيادة في هذا المعنى.
وفي تاريخ دمشق 59/ 207:
وحدثني السعيدي نا أحمد بن سهل أبو غسان نا القاسم بن محمد من ولد أبي بكر الصديق قال سمعت سعيد بن يعقوب الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز.
أخبرنا أبو بكر اللفتواني أنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة بقراءتي عليه أنا محمد بن محمد بن سليمان أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا أحمد بن محمد البزاز نا إبراهيم بن عيسى نا أحمد الدوري نا محمد بن يحيى بن سعيد قال سئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له ما تقول فيه قال ما أقول في رجل قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع الله لمن حمده فقال معاوية من خلفه ربنا ولك الحمد فقيل له ما تقول في معاوية هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز.
قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي بكر الخطيب أنا أبو بكر البرقاني أنا محمد ابن عبد الله بن خميروية الهروي نا الحسين بن إدريس سمعت محمد بن عبد الله بن عمار يقول سمعت المعافى بن عمران وسأله رجل وأنا حاضر أيما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟
فرأيته كأنه غضب وقال: يوم من معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ثم التفت إليه فقال: تجعل رجلا من أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل رجل من التابعين؟!
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب أنا ابن رزق نا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي البزاز نا محمد بن أحمد بن أبي العوام نا رباح بن الجراح الموصلي قال سمعت رجلا سأل المعافى بن عمران فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟
فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحد معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ح
أخبرنا أبو بكر بن كرتيلا أنا أبو بكر محمد بن علي أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله أنا أحمد بن علي بن محمد الكاتب حدثني أبي حدثني محمد بن مروان حدثني أبي نا عيسى بن خليفة الحذاء قال كان الفضل بن عنبسة جالسا عندي في الحانوت فسئل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟
فعجب من ذلك وقال سبحان الله أأجعل من رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كمن لم يره قالها ثلاثا.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[07 - 04 - 06, 07:03 م]ـ
الشيخ ياسر برهامي قال فيما معناه
هل تفضيل الصحابة بفضيل آحاد أم تفضيل جملة؟
ثم قال:
أما السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار فلا أحد مثلهم لأن الله قال عنهم "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم", فالواحد منهم أفضل من أى أحد جاء بعدهم.
و أما الصحابة من غير السابقون الاولون, فالتفضيل تفضيل جمله, فمجموع الصحابة من غير السابقون الأولون أفضل من التابعين.
و أما آحاد الصحابة من غير السابقون الأولون ليس شرط أن يكونوا أفضل من التابعين.
لقوله تعالى: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا"
و هؤلاء الاعراب يدخلون فى تعريف الصحابى الذى أمن و قد رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/393)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 06, 10:02 م]ـ
وكل خير في اتباع من سلف
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 10:35 م]ـ
والله أمركم عجيب! تضيعون الأوقات في مثل هذه المسائل
ماذا يترتب على ذلك من عمل؟
ارجعوا إلى مقدمات الشاطبي في الموافقات فلعلها تنهى أو تمنع من إثارة كثير من مثل هذه المسائل
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:48 ص]ـ
والله أمركم عجيب! تضيعون الأوقات في مثل هذه المسائل
ماذا يترتب على ذلك من عمل؟
ارجعوا إلى مقدمات الشاطبي في الموافقات فلعلها تنهى أو تمنع من إثارة كثير من مثل هذه المسائل
سلمت يداك/أبوعمر الطباطبي
وجزاك الله خيراً
ـ[العزومى]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:26 م]ـ
الاخ الشافعى
هل معاوية - رضي الله عنه - أفضل من عمر بن عبد العزيز؟
نعم والف نعم .....
راجع سؤالى بتركيز
شيخنا السديس
نعم.
بارك الله فيك
الاخوة الافاضل بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 04 - 06, 02:59 م]ـ
والله أمركم عجيب! تضيعون الأوقات في مثل هذه المسائل
ماذا يترتب على ذلك من عمل؟
ارجعوا إلى مقدمات الشاطبي في الموافقات فلعلها تنهى أو تمنع من إثارة كثير من مثل هذه المسائل
أخي الطباطبي وفقه الله
هذه عقائد، ومسائل الاعتقاد كثير منها علمية ...
ثم
المسألة قد طرحت فلا بد من بيان الحق فيها، وقد سبق أن تكلم فيها ودونها مَن هو أعلم، وأفقه، وأرسخ قدما من الشاطبي ورحم الله الجميع.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:29 م]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (4/ 527):
فصل
وأما الصحابة و التابعون، فقال غير واحد من الائمة: إن كل من صحب النبى أفضل ممن لم يصحبه مطلقاً، وعينوا ذلك فى مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا:لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه.
واحتجوا بما فى الصحيحين انه قال: " لا تسبوا أصحابى، فوا الذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهبا لما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَة "،
قالوا: فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم،كان فى هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التى أدركوها بصبحة النبى صلى الله عليه وسلم.
وفى المسالة بسط وبيان لايحتمله هذا المكان. اهـ
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:27 ص]ـ
هل معاوية - رضي الله عنه - أفضل من عمر بن عبد العزيز؟
لتُرابٌ في مِنْخَري معاوية مع رسول الله خيرٌ ـ أو أفضل ـ من عمر بن عبدالعزيز
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:13 ص]ـ
يا أخي لا داعي للمبالغات
فالقول بأفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من بعدهم أمر متقرر لا ينبغي المنازعة فيه، وتفضيل معاوية رضي الله تعالى عنه على عمر بن عبد العزيز رحمه الله يندرج تحت هذه القاعدة
ولكن قولك التراب في منخري معاوية مع رسول الله خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز من أين جئت بهذا الكلام ومن يقوله من أهل العلم
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:31 م]ـ
ولكن قولك التراب في منخري معاوية مع رسول الله خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز من أين جئت بهذا الكلام ومن يقوله من أهل العلم
ذكر هذا ابن خلكان في وفيات الاعيان ج 3 ص 131
ونقل أبو علي الغساني الجياني أن عبد الله بن المبارك المذكور سئل أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمر بألف مرة صلى معاوية خلف رسول الله فقال سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا ولك الحمد فما بعد هذا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 04 - 06, 02:43 م]ـ
الأخ الطباطبي يبدو أن تعليقك السابق والذي قبله كان من غير قراءة للتعليقات التي سبقته!
ولذا لعلك تراجع المشاركة رقم 12 تجد جواب سؤالك.
ـ[العزومى]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:23 م]ـ
للاخوة الذين يأخذون بقول الجمهور
كيف انتم وهذا الحديث
روى بن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ليدركن المسيح أقواما، إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح أخرها "
قال ابن حجر في الفتح (7/ 6):" رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن"
وهذة الايةالكريمة
("قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا")
السلام عليكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:10 م]ـ
الأخوة المشاركون بارك الله فيهم
أنا مع القائلين بأفضلية الصحابة على من عداهم ممن جاء بعدهم رغم أن هناك بعض ظواهر النصوص التي فيها مخالفة لذلك، لكن المتقرر عند جمهور أهل العلم أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم وبقولهم آخذ
لكن أيها الأخوة الكرام كيف يكون التراب في أنف صحابي أفضل من مسلم من خيرة التابعين جدد الله به لهذه الأمة دينها كما اتفق أهل العلم على أن عمر بن عبد العزيز هو مجدد المائة الأولى فهو مسلم مجدد يصوم ويصلى ويقوم الليل وينشر السنة ويجاهد في سبيل الله تعالى ويقيم العدل بين الناس ثم بعد ذلك نقول إن التراب الجماد الذى لا عمل له ولا يقوم بشيء أنه أفضل من ذلك الحاكم المسلم الراشد.
بأي معيار شرعي يقال هذا وأي دليل يستند عليه من يقول ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/394)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:10 م]ـ
هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن المبارك ـ رحمه الله ـ قاله مبالغة في بيان أن من بعد الصحابة لا يمكن أن يساويهم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:16 م]ـ
الأخ صافي هناك حديث آخر وهو حديث "القابض على دينه له أجر خمسين من الصحابة ..
وراجع كلام الأئمة كابن القيم في الكافية الشافية ص345 - 347، و فتح الباري 7/ 6 - 7، ونيل الأوطار 8/ 352 .. وغيرها.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 04 - 06, 05:08 ص]ـ
قال المازري في أماليه:
" ولسنا نعني بأصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كل من رآه أو زاره لماماً، إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه وأولئك هم المفلحون، شهد الله لهم بالفلاح ". اهـ.
وهؤلاء لا يكون مثلهم ممن بعدهم.
أما غيرهم ممن له اسم الصحبة فقط، أي مجرد الرؤية،دون الملازمة والنصرة والإنفاق والإتباع،
فقد يأتي من بعدهم مثلهم أو أفضل منهم.
فقد كان هناك من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآمن به، ثم ارتد بعد موت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ومنهم من قُتل في حروب الردة ومات مرتداً، ومنهم من تداركه الله برحمته وعاد للإسلام. وهؤلاء ليس فيهم أحد من أهل بدر والحديبية.
وكذلك فقد كان لبعض من أبناء الصحابة وكبار التابعين من الأعمال كالجهاد والعلم والإنفاق، فضلاُ عن إيمانهم الراسخ ومحبتهم الشديدة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، مالم يكن للبعض ممن له مجرد الرؤية.
والله أعلم.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:18 ص]ـ
قال المازري في أماليه:
" ولسنا نعني بأصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كل من رآه أو زاره لماماً، إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه وأولئك هم المفلحون، شهد الله لهم بالفلاح ". اهـ.
وهؤلاء لا يكون مثلهم ممن بعدهم.
أما غيرهم ممن له اسم الصحبة فقط، أي مجرد الرؤية،دون الملازمة والنصرة والإنفاق والإتباع،
فقد يأتي من بعدهم مثلهم أو أفضل منهم.
فقد كان هناك من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآمن به، ثم ارتد بعد موت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ومنهم من قُتل في حروب الردة ومات مرتداً، ومنهم من تداركه الله برحمته وعاد للإسلام. وهؤلاء ليس فيهم أحد من أهل بدر والحديبية.
.
تعريف الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه و سلم مسلماً و مات على الإسلام , على خلاف في مسألة إذا تخللتها رده.
و بهذا يخرج من مات على ردةٍ من تعريف الصحبة و يكون هذا الكلام خارج عن محل النزاع.
و بارك الله فيكم.
ـ[العزومى]ــــــــ[10 - 04 - 06, 04:49 م]ـ
الى الاخوة الذين يأخذون بقول الجمهور
كيف انتم
و مدح النبى صلى الله عليه وسلم (اويس القرنى)
و طلبه للصحبة ان يطلبوا الدعاء منه .... ؟؟؟
وحديث
((يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد للناس أمر دينهم))
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 04 - 06, 06:57 م]ـ
وكذلك
إلى الإخوة الذين يأخذون بقول الجمهور:
أيهم أفضل عمر بن عبد العزيز أم جده الحكم بن أبي العاص؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:00 م]ـ
الأخ العزومي
الحديث الذي ذكرته من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير (أنا لم أتتبع الرواية) ولكن حسب ما ذكرته أنت فالرواية مرسلة ليست متصلة، وما ذكرت من الأدلة الباقية ما وجه دلالتها عندك، فأنا لم أر فيها شيئا يخالف القول المشهور في ذلك فإن كان فيها فبينه جزاك الله خيرا حتى يمكن أن تدار المدارسة حوله
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[10 - 04 - 06, 08:04 م]ـ
اما حديث اويس فهذا في فضل معين و هو إجابة الدعاء لا في مطلق الفضل و إلا لزمك القول بانه افضل من عمر رضي الله عنه لأنه طلب منه الدعاء و حديث المجدد لا يدل على فضل المجدد على الصحابة
و حديث “ليدركن المسيح أقواما، إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح أخرها " فهو مرسل
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 09:27 م]ـ
بالمناسبة , قصة أويس رضي الله عنه هي من جنس قصه موسى عليه السلام و الخضر , فلا نقول أن الخضر أفضل من موسى لأنه علم ما لم يعلمه موسى. و الله أعلم
ـ[العزومى]ــــــــ[10 - 04 - 06, 11:26 م]ـ
إلى الإخوة الذين يأخذون بقول الجمهور:
كيف القول فى
المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا لأجل المال فقط، هل كانوا بمنزلة من أسلم مخلصًا لله.او كأفاضل التابعين
أي إذا كان من الصحابة من هو كامل الإيمان فلا شك أن فيهم ناقصي الإيمان كبعض مسلمي الأعراب.والدليل الاية
("قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا")
بينما قد ياتى بعدهم كاملى الايمان كالسبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين حققوا كمال التوكل ........
السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/395)
ـ[عادل المامون]ــــــــ[11 - 04 - 06, 01:39 ص]ـ
يا أخوة انسيتم أن سيدنا معاوية كان من كتبة الوحي وهذا فضل من الله
ولا اعرف ما الداعي من مثل هذا السؤال؟
وعمر بن عبد العزيز له مناقب وسخره الله في خدمة الاسلام
لا داعي لمثل هذا الكلام
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:00 ص]ـ
أحبتي الكرام هناك نص لشيخ الإسلام مهم أرجو منكم أن تشاركوني في تأمله ولم أر من أشار له:
يقول شيخ الإسلام في ((منهاج السنة)) (4/ 600):
((ولا ريب أنه لال محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشكرهم فيه غيرهم ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون قريش كما أن قريشا يستحقون من المحبة والمالاة مالا يستحقه غير قريش من القبائل كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر أجناس بني ادم وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره.
والنصوص دلت على هذا القول كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وكقوله في الحديث الصحيح الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وأمثال ذلك وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه الأجناس وهذا قول طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية وهو قول ضعيف من أقوال أهل البدع كما بسط في موضعه وبينا أن تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد كما أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك بل في القرن الثالث من هو خير من كثير من القرن الثاني
وإنما تنازع العلماء هل في غير الصحابة من هو خير من بعضهم على قولين ..... )).
ثم انتقل إلى مسألة أخرى ولم يفصل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:45 ص]ـ
للاخوة الذين يأخذون بقول الجمهور
كيف انتم وهذا الحديث
روى بن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ليدركن المسيح أقواما، إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح أخرها "
على التسليم بصحة الحديث، فؤلاء أيضاً صحابة لأحد أولي العزم من الرسل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 06, 04:38 ص]ـ
وكذلك
إلى الإخوة الذين يأخذون بقول الجمهور:
أيهم أفضل عمر بن عبد العزيز أم جده الحكم بن أبي العاص؟
رضي الله عن الحكم
ـ[العزومى]ــــــــ[11 - 04 - 06, 09:54 م]ـ
إلى الإخوة الذين يأخذون بقول الجمهور:
((في كل قرن من أمتي سابقون))
صححه الألباني في الصحيحة (2001) وصحيح الجامع (5172)
وكذلك آية ((ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة)) فهذه نزلت في مسلمة الأعراب
وهم صحابة، وهي نص في نقصان الإيمان
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:05 م]ـ
إلى الأخ العزومي:وهل لقى النبي صلى الله عليه و سلم كل مسلمة الأعراب حتى يكونوا كلهم صحابة
و انظر إلى قول ابن مسعود"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَاخْتَارَ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْصَارَ دِينِهِ، فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ"
واطلاع الله على قلوب عباده غيب فلا يخبر به ابن مسعود إلا إذا سمعه من خير المرسلين صلى الله عليه و سلما
ـ[العزومى]ــــــــ[13 - 04 - 06, 10:41 م]ـ
اين ردود الاخوة الافاضل
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 10:56 م]ـ
و انظر إلى قول ابن مسعود"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَاخْتَارَ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْصَارَ دِينِهِ، فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ"
(إن الله نظر فى قلوب العباد فلم يجد قلبا ً أنقى من أصحابى، ولذلك اختارهم،فجعلهم أصحابا ً، فما استحسنوا فهو عند الله حسن، وما استقبحوا فهو عند الله قبيح).
من أحد ردود الأخوة في موضوع آخر:
موضوع
راوه الخطيب (4/ 175) من طريق سليمان بن عمرو النخعى:
حدثنا أبان بن أبى عياش وحميد الطويل عن أنس مرفوعا ً. وقال: " تفرد به النخعى ".
قال العلامة الألبانى فى " الضعيفة " (ج2 ص 17) ((والنخعى كذاب كما سبق مرارا ً)).
قلت: قال فيه ابن حبان (1/ 330): " كان رجلا ً صالحا ًفى الظاهر إلا أنه كان يضع الحديث وضعا ً ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/ 17) " سليمان بن عمرو النخعى كذاب")).
-- منقزل من أحد ردود أبو الأشبال الإسكندري,
إضافة: ما أقربه لأفكار المعتزلة أهل العدل والتوحيد والتحسين والتقبيح العقلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/396)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 04 - 06, 05:31 م]ـ
محمد الأمين
المشاركة الأصلية بواسطة صلاح الدين الشريف
وكذلك
إلى الإخوة الذين يأخذون بقول الجمهور:
أيهم أفضل عمر بن عبد العزيز أم جده الحكم بن أبي العاص؟
رضي الله عن الحكم
الأخ الأمين
هذه ليست إجابة
أم هذا إقرار منك بأفضلية بعض التابعين عن بعض ممن له مجرد الصحبة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 04 - 06, 07:26 م]ـ
كنت أذهب إلى مذهب الجمهور، ثم رأيت كلام ابن عبد البر وجيهاً، غير أني لا أتبناه لأن هذا يفتح باب الطعن في الصحابة. والمهم أن الطرفين متفقين على عدالة سائر الصحابة بما فيهم من لابس الفتن. رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:02 م]ـ
الحمد لله
الأخ الأمين
جزاكم الله خيرا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وجميع صحبه.(63/397)
هل سفر المرأة بدون محرم من الكبائر؟
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:39 م]ـ
السلام عليكم
أعلم أدلة تحريم سفر المرأة بدون محرم لكن هل هو من الكبائر؟
وماهي الحالات التي يمكن أن تعتبر ضرورة؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:19 م]ـ
وأرجو من الأخوة بارك الله فيهم
توضيح الإشكال المتعلق بالحديث ((حتى تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:31 م]ـ
سفر المرأة بدون محرم مسالة خلافية من المسائل الخلافية التي لم نجد وقوع الإنكار و الجدال فيها، فهي من عامة الخلافيات
و قد ذهب الشافعية إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا أمن الطريق، فقد نظروا لعلة الحكم و أداروا معها الحكم
و هذا أولى عندي من مذهبنا ـ الحنفي ـ في هذا الفرع، و يشهد له ما أورده أخونا البيطار
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:50 م]ـ
أحسن الله إليكم
فالذين يقولون بالتحريم ما قولهم في هذا الحديث؟
((حتى تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:56 م]ـ
روابط قد تفيد:
جمع المغنم في حكم سفر المرأة بلا محرم د. رياض المسيميري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36190&highlight=341
سفر المرأة للحج بدون محرم / عاجل جداً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=1%2F732-735
هل يفتى بجواز سفر المرأة بدون محرم في هذه الحالات؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22637&highlight=174+177
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:00 م]ـ
أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة مبسوطة في كتب الخلاف العالي
و ما يعد نقلها هنا إلا إعادة لها .. فيمكنك الرجوع للمطولات و الشروح على الأحاديث لمعرفة ما قيل في هذه النصوص.
إلا أنه ـ كمبدأ عام ـ لو تصورت فقط مفهوم ابتناء الأحاكم الشرعية على المعاني و المقاصد لا على الحرفيات النصية، لوفّر ذلك عليك كثيرا من الاستفسارات عن الإشكالات التي تتوهم في حرفيات بعض النصوص.
وفقك الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 06, 05:27 م]ـ
إلا أنه ـ كمبدأ عام ـ لو تصورت فقط مفهوم ابتناء الأحاكم الشرعية على المعاني و المقاصد لا على الحرفيات النصية، لوفّر ذلك عليك كثيرا من الاستفسارات عن الإشكالات التي تتوهم في حرفيات بعض النصوص.
إلا أنه كمبدأ عام ـ أيضا ـ فإن معرفة المقاصد والمعاني تختلف باختلاف أفهام العلماء، وما يصاحب ذلك من قرائن .. ولذا وجد هذا الكم الهائل من الخلاف بين الأئمة رحمهم الله.
والله أعلم.
وينظر هذا الرابط ففيه فائدة في الموضوع حول حديث " الضعينة ... ":
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25307&highlight=%C7%CC%DA%E1+%C3%D1%ED%CA+%C8%C7%E1%ED%E 3%E4
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 04 - 06, 06:15 م]ـ
أحسن الله إليكم
فالذين يقولون بالتحريم ما قولهم في هذا الحديث؟
يردون أيضا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج الذي أكتتب في غزوة بأن يترك الغزو! وأن يلحق بامرأته ليسافر معها للحج عندما علم انها ستسافر وحدها ,علما بأنها تخرج مع قافلة من الصحابة هم خير وآمن أهل الأرض
ـ[محمد العبد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخت السائلة اخواني الأعزاء لقد نظرت سريعا فيما كتبتم فوجدت بعض الإخوة قد أخطئوا في حكم المسالة ولم يتعقبه أحد
اشير بذلك إلى ما كتبه أخونا محمد رشيد حيث قال (سفر المرأة بدون محرم مسالة خلافية من المسائل الخلافية التي لم نجد وقوع الإنكار و الجدال فيها، فهي من عامة الخلافيات
و قد ذهب الشافعية إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا أمن الطريق، فقد نظروا لعلة الحكم و أداروا معها الحكم
و هذا أولى عندي من مذهبنا ـ الحنفي ـ في هذا الفرع، و يشهد له ما أورده أخونا البيطار
) , وهذا الكلام يحتوي على خطأ كبير حيث أن الأخ أوهم بكلامه هذا أن أهل العلم اختلفوا في سفر المرأة بدون محرم هكذا على العموم وهذا خطأ كبير
إذ أنه بالإجماع يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم إلا في موضعين اختلفوا فيهما الأول حج الفريضة والثاني عمرة الفريضة عند من يرى أن أداء العمرة واجب فأما في غير ذلك فلا خلاف.
ولهذا فإن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو شافعي عندما تكلم على هذه المسألة في الفتح وذكر أقوال أهل العلم ومنها قول القفال بأن المرأة يجوز لها أن تسافر في أي سفر بلا محرم
فوصف الحافظ هذا القول بأنه شاذ , وذلك لأنه لا سلف للقفال في هذا ومن تتبع قول السلف في المسالة علِم هذا. فينبغي الإنتباه.
أما عن سؤال الأخت الذي لم يجب عليه أحد فأقول: لا يا أختاه ليس من الكبائر , ولكن عليكي أن تذكري يا أختاه أن (لا صغيرة مع إصرار) وأضيفي إلى أن هذا الفعل تترتب عليه مفاسد عظيمة بعضها يُلحق بالمرأة عارا طوال حياتها. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/398)
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 05:23 م]ـ
الحمد لله. قد ثبت من عدة وجوه و روايات عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قوله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة الا مع ذي محرم" والحديث لم يقيد التحريم المذكور بعدم الامن أو نحوه. ولم يأت ثمة تقييد في نص آخر. فسفرها بغير محرم محرم بكل حال. هذا هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم غيره من هذه النصوص. أما الضرورة فليست حكما عاما انما هي استثناء من الحكم. فأرجو من الاخوة التنبه لهذا. وأن لاتقدم الافهام على نص نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لاسيما أننا في ملتقى أهل الحديث!
والعلم عند الله. و الله الموفق.(63/399)
عاجل: زوج يهدد زوجته بالطلاق
ـ[الفرضي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:00 م]ـ
رجل يهدد زوجته بالطلاق لكونها لم تنجب إلا بنات وهو يريد ابناً، كيف يمكن لكم أيها الإخوة الكرام
اقناع هذا الرجل بالرضا بما قسم الله له وعدم التعدي على الزوجة المسكينة التي لاحول ولا طول
وما هي إلا كالأرض لزارعيها وليس لها اي تحكم في الموضوع وإنما ذلك بقدر الله تعالى هو الذي
يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً ويجعل من يشاء عقيماً.
أرجو المشاركة وإيجاد الحلول المناسبة المقنعة. والله يوفقكم.
ـ[أبو هاجر الأثري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:49 م]ـ
لعل التحاكم يكون أفضل الطرق هنا،،
يتفقان على حاكم يحكم بينهما،،
ويلتزمان بحكمه،،
والله أعلم،،
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:06 م]ـ
هذا الرجل يحتاج من الجميع الدعاء له فهو في كرب، اللهم أنر بصيرته بحقيقة الأمر، و اللهم عافه و عافنا مما ابتليته،،،،
هذا الجهل مع قلة الوعي الديني / مصاب، أفضل حل في نظري بأن يأتيه رجل ممن هو يحبهم من أهل الخير و يشرح له الأمر،،
و إن كان مصرا و مستكبرا؛ فأفضل حل لعاقلة مثل زوجته أن ترضى بأن يفارقها،،،، بعض الرجل يكون مع جهله و قلة دينه و عنجهيته يكون ليس لديه الرغبة بالمرأة أصلا و يريد أي عذر يتمسك به كي يفارقها، و في هذه الحال لا تستطيع المرأة أن تنجو من بغض زوجها لها،،، مهم عملت،،، فلتختصر الزمن و تلحق العمر إن كان بالعمر بقية و تشرح له الامر بالاسلو ب المناسب، فإن اقتنع و إلا الطلاق أرحم من أن تعاشر رجلا يبغضها لسبب ليس لها فيه من الأمر شيء، فكيف بسبب لها به متعلق،،، أدهى و أمر،،،
مثل هذه الأمور بحسب التجربة و المعايشة لقصص في واقع كثير من الزيجات، أقول يجب أن تعرف تفاصيل حال الزوجين ذات العلاقة بالقضية كي يبنى عليه حكم يتخذ من خلاله قرار،،،
و لكن في رأيي بأن المبغض إذا نزع الله من قلبه المحبة ليس له علاج إلا فراقه من يبغض أو ينتظر رحمة الله فإنها قريبة من عبادة ....(63/400)
أرجو مشاركة الجميع: مشروع تطوير الملتقى و منهجيته في البعث والإحياء (هام جدا
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد،
فـ ((لا صلاح لهذه الامة إلا بما صلح عليه أولها)) ... لله درك! إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ورحمك الله تعالى ورضي عنك.
نعم لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا تابعت سير الأوائل؛ عقيدةً وفقهًا، وعبادةً وعملًا، ودعوةً وصبرًا على الأذى، وتعميرًا للأرض واستكشافًا لكنوز ما سخره الله لهم، ومنهجًا للنظر والفكر والعمل جميعًا.
فلا سبيل إلا بإعادة اكتشاف الذات (أي: الكشف عما خلفه هؤلاء العظام من تراث شرعي، ولغوي، وعلمي -جميعًا- وإزاحة الستار عنه إذ أكثره مجهول، والمعلوم منه غير موثق ولا واضح المعالم، وأؤكد أن المراد بالتراث: جميع فنون المعارف والعلوم بلا استثناء لنعيد دراسة تاريخ الامة وتاريخ علومها بصورة سليمة ثم ننطلق منه - بإذن الله - إلى البعث والإحياء).
وتراثنا صالح لهذه المهمة - مهمة البعث والإحياء -، وعلومنا ومعارفنا قادرة على استعادة سابق مكانها في حاضرنا المعاصر. ومن الله العون والتوفيق.
يقول العالم الفاضل الدكتور الشاهد البوشيخي -حفظه الله وزاده فقهًا وسعيًا- في كتابه العجيب الفريد (نظرات في المنهج والمصطلح) - وأتمنى من جميع الأخوة مراجعة الرابط -:
التراث تراثان:
1 - تراثٌ مُعَدٌ علميًا-وقليل ما هو - فهو: موثق، محقق، مكشّف، وهذا نحمد الله عز وجل أن منَّ الله به علينا، ونسأله المزيد.
2 - وتراث غير معد، وهو أيضًا تراثان:
أ) تراث مطبوع، وهو حسب تقديرات عدد من الخبراء في التراث أقل الموجود، وكله - أو يكاد -، محتاج إلى تكشيف، وأغلبه - وإن كتب أنه محقق - يحتاج إلى تحقيق، وقليله الذي ينقصه - علاوة على ما تقدم التوثيق.
ب) وتراث مخطوط، وهو - حسب تقديرات الخبراء - أكثر الموجود، وكله محتاج إلى طبع ونشر، ومراكز وجوده في العالم غير محصورة، والمعلوم منها عدد غير مفهرس المحتوى، والمفهرس منه غير دقيق المعلومات.
ولذلك يمكن أن يجعل على رأس المستعجلات ...........
ضرورة الإعداد العلمي الشامل للنص التراثي أولًا
............................
ولإعداده إعدادًا علميًا شاملًا تقترح المنهجية التالية:
1 - الفهرسة: وتتطلب إنجاز:
معجمٍ مفهرس للمطبوع من المخطوطات العربية في العالم، حاصرًا لما طبع، قابل سنويًا لإلحاق ما يطبع. ويعنه عليه أكبرَ العون -لو يكون - الدليلُ السنوي للمطبوعات العربية في العالم.
ثم معجمٍ مفهرس لمراكز المخطوطات العربية في العالم: العامة منها والخاصة (خزائن، ومساجد، وكنائس، ومتاحف، وزوايا ... وغير ذلك).
ثم معجم مفهرس للمخطوطات العربية المحفوظة بتلك المراكز.
2 - التصوير: ويتطلب تصوير كل ما بالمعجم المفهرس للمخطوطات العربية في العالم من أصوله، دون انتقاء أو استثناء.
3 - التخزين: ويتطلب حفظ ما صور وتخزينَه باحدث الوسائل في "مركز جامع لصور المخطوطات العربية في العالم "، على أن يكون الانتفاع به ميسرًا حاسوبيا لاي مؤسسة بحث على وجه الأرض.
4 - التصنيف: ويتطلب تصنيف ما خزن من متخصصين، وحسب حاجات التخصص، زمانا ومكانا وإنسانا وموضوعا ...
5 - التوثيق ............
6 - التحقيق ...........
7 - التكشيف .........
8 - النشر .............
ا. هـ. بتصرف. إلى أخر ما قال -حفظه الله تعالى - من نفيس القول في كتابه (نظرات في المنهج والمصطلح): البحث الثالث والأخير (مقترحات في منهجية الاستفادة من كتب التراث في وضع المصطلحات)
والذي أسأل الله أن يعينني على توفيره على الملتقى، وتوفير غيره من نتاجه العميق الدقيق -بعد استئذانه- كما اسأل الله أن يعييني على إنشاء موقع خاص له على الشبكة (وأرحب بالمتطوعين)!
===========
دور ((ملتقى اهل الحديث)) في البعث والإحياء:
لنتناول ما ذكره نقطة نقطة!:
أ) لنؤجل الكلام عن مشاركة الملتقى في إنجاز ((المعجم المفهرس للمطبوع من المخطوطات العربية في العالم)) لمشاركة أخرى، مكانها الأليق (قسم التعريف بالكتب)، إن شاء الله وأعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/401)
ب) مشاركة الملتقى في إنجاز ((المعجم المفهرس لمراكز المخطوطات العربية في العالم)):
1 - جمع جميع مواضيع الملتقى حول التعريف بمراكز المخطوطات العربية في العالم في موضوع واحد هذا رابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...733#post437733
2- دعوة الإخوة للاهتمام بهذا الجانب وبذل الوسع واستفراغ الجهد في سبر الإنترنت والمظان الأخرى كالمجلات المتخصصة، ومخاطبة المراكز المعنية وسؤالها عن عدد المخطوطات العربية فيها، وأوضاعها، والمفهرس منها، وخدامات الباحثين ... وغير ذلك مما قد يفصل بعد، مع التشديد التام على التوثيق لجميع المعلومات.
3 - تركيز الجهود –لاسيما جهود الأخ الفاضل العالي الهمة المتسمي بطويلب علم تواضعًا وهضمًا، وإخوانه – لتصوير الكتب والبحوث التي سبقت في هذا الميدان، وتوفيرها على الموقع عبر الماسح الضوئي (للتوثيق)، ثم عبر ملفات (وورد) أو قاعدة بيانات لو تيسر –وبإذن الله يتيسر! -. ومن هذه الكتب كتاب كوركيس عواد: (فهارس المخطوطات العربية في العالم) ط. معهد المخطوطات العربية في جزئين، و (دليل مكتبات المخطوطات في الوطن العربي) الذي أصدره المعهد – وهو جهد مشكور لكن ينقصه الكثير الكثير -، وغير ذلك.
4 - إعادة التنسيق والصياغة عبر بعض الأخوة المتخصصين المحتسبين، استعدادا لنشرها بصورة أليق إما عبر ملفات (وورد)، أوكتب مطبوعة، أو عبر قاعدة بيانات خاصة.
جـ) مشاركة الملتقى في إنجاز ((المعجم المفهرس لملمخطوطات العربية المحفوظة في هذه المراكز)):
1 - جمع روابط جميع فهارس المخطوطات العربية المتوفرة بالملتقى في هذه الصفحة
–مع تثبيتها-:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76758
وأيضًا كتب الضبط الببليوجرافي للمؤلفات سواء المطبوعة أو المخطوطة أو هما معًا (وهي القوائم التي تحصي الإنتاج الفكري لمؤلف أو موضوع أو مكان أو زمن معين؛ ككتاب النديم وحاج خليفة وسزكين وبروكلمان وفهرست كتب السيوطي ودليل مخطوطات السيوطي ومعجمي سركيس وصالحية ... إلخ)، تجمع في هذه الصفحة – مع تثبيتها كذلك -:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...736#post437736
وقريب منها –في نظري- كتب تراجم العلماء والمؤلفين – لا سيما المتاخرين منهم -؛ كالأعلام ومعجم المؤلفين ومعجم المؤلفين التونسيين ... إلخ. تجمع في هذه الصفحة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...748#post437748
2- دعوة الإخوة للاهتمام بهذا الجانب وبذل الوسع واستفراغ الجهد في سبر الإنترنت والمظان الأخرى. مع التشديد التام – كذلك- على التوثيق لجميع المعلومات.
3 - استفراغ الجهد وبذل الوسع في تسجيل أسماء الفهارس والببليوجرافيات وكتب التراجم، إستعدادًا لإتاحة ما تيسر منها، وحفظ وتوثيق باقيتها عبر ملفات (وورد)، أوكتب مطبوعة، أو عبر قاعدة بيانات خاصة –إن تيسر-، مع العلم والإشادة بالجهود السابقة في ذلك، وكم ترك الأول للأخر!! وحتى لا تضيع الفائدة، ونبذر دون أن نحصد، فليخصص لكل بلد موضوع خاص بفهارس مخطوطاته، وليخصص لببليوجرافيات المؤلفين موضوعًا، وآخر للموضوعات ... إلخ.
4 - تركيز الجهود لتصوير فهارس مكتبات المخطوطات العربية والضبط الببليوجرافي. وبإمكانك المشاركة باقتراح الكتب ووضع خطة منهجية للتصوير عبر هذا الرابط:
5 - إعادة التنسيق والصياغة عبر بعض الأخوة المتخصصين المحتسبين، استعدادا لنشرها بصورة أليق إما عبر ملفات (وورد)، أوكتب مطبوعة، أو عبر قاعدة بيانات خاصة.
د) أمّا التصوير والتخزين فالقسم المخطوطات قدّم نموذجًا رائعًا لإمكانية تقديم الأفراد الكثير للمصلحة الأممية العامة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد منهجية، ولنا معه عودٌ – إن أعان الله ويسر -.
هـ) وكذلك الحال في التصنيف والتوثيق والتحقيق والتكشيف والنشر؛ فلنا عودٌ – إن شاء الله تعالى -.
ملاحظات مهمات:
1 - الرجاء من المشرفين الكرام أن يقوموا بتثبيت الموضوع، وفروعه.
1 - الرجاء من جميع الأخوة – بلا استثناء- المشاركة – كل حسب طاقته- في هذا العمل العظيم، مشاركة في إحياء الأمة وبعث حضارتها.
2 - الرجاء من الإخوة الإلتزام والتقييد بالموضوعات المجمعة، وألا يستحدثوا موضوعات فرعية ما لم تعن حاجة.
والأمر يحتاج إلى أفكاركم واقتراحاتكم وجهدكم ............
وأنتم لها أهل! وهنيئًا لكم المرابطة على هذا الثغر العظيم!
نفع الله بكم وبارك في أفكاركم وجهودكم وأموالكم وأوقاتكم وسائر شأنكم ... آمين.
ودمتم للمحب
أبو عبد الرحمن الدرعميّ(63/402)
المطلقة قبل الدخول بها هل طلاقها رجعي أم بائن؟
ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:23 م]ـ
السلام عليكم
المطلقة قبل الدخول بها هل طلاقها رجعي أم بائن؟
وهل في ذلك خلاف
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:19 م]ـ
يقول سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً} [سُورَةُ الأَحْزَابِ: 49]
فلا يمكن أن يكون طلاقا رجعيا من غير عدة، فهو طلاق بائن بينونة صغرى،
وإن أرادا أن يتراجعا عليهما أن يعقدا نكاحا جديدا صحيحا، ويبقى لهما من عدد التطليقات اثنتين فقط لعدّ تلكم الطلقة أولى الطلقات.
ـ[القرشي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 09:25 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(63/403)
سمعت من بعض الإخوة في الجزائر ان الشيخ فركوس قام بدارسة لمعرفة الفجر الصادق
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:07 م]ـ
السلام عليكم
اخوتي في الله سمعت من بعض الإخوة ان الشيخ فركوس حفظه الله قام بدارسة لمعرفة الفجر الصادق و هذا بطرح وقت الشروق من مدة زمنية للحصول على وقت الفجر الصادق و هذا في جدول و خلال السنة الكاملة فهل هذا صحيح و ان كان صحيحا فهل لإحد ممن له اتصال بالشيخ أن يرسل لي هذا الجدول فالمسألة مهمة جدا بالنسبة لي أرجو من الإخوة أن لا يبخلو علي و ايميلي هو
laghouatiamine@yahoo.fr و جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:02 ص]ـ
من المهتمين بهذا الموضوع:
الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة- جامعة الإمام بالرياض
وقد تحرى الشيخُ مع عدد من المشايخ والفلكيين الفجر لمدة عام كامل بمعدل مرة في الأسبوع فتبين لهم أن تقويم أم القرى متقدم على وقت الفجر 16 - 22دقيقة
وقد نبه الشيخ سعد على ذلك مراراً
وقد خرجت مذكرة تحتوي على نتائج ذلك التحري وتلك الدراسة التي قام بها الشيخ سعد ومن معه
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:37 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4034
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25437&highlight=%C7%E1%DD%CC%D1+%C7%E1%D5%C7%CF%DE+%E3%C A%DE%CF%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31780&highlight=%C7%E1%DD%CC%D1+%C7%E1%D5%C7%CF%DE+%E3%C A%DE%CF%E3
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:57 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الأخ الفاضل إعلم أن لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله موقع على الأنترنت، و بإمكانك أن تتصل به، فتفادى الوسائط WWW.ferkous.com
الهاتف: 281537 21 213 الفاكس: 281537 21 213 العنوان الالكتروني: ferkous@ferkous.com
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا با إخوة
الذي أريده هو طريقة لمعرفة الفجر الصادق في الجزائر و خاصة مدينة وهران فأنا الآن في حيرة يا إخوة
أرجوا أني لم أثقل عليكم
الأخت أم عبد المحسن اتصلت بالشيخ عبر الموقع منذ زمن و لم اتحصل على أي رد لذى إلتجأت إلى كتابة الموضوع في المنتدى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:42 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81141
وينظر مشاركة الشيخ السديس
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 09 - 06, 06:15 م]ـ
هناك دراسة قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قد تكون هي المشار إليها أعلاه، واتضح منها أن توقيت الفجر في تقويم أم القرى متقدم على الفجر الصادق بنحو ربع ساعة
وأساس المشكلة أن القائم على تقويم أم القرى لسنوات طويلة هو فلكي باكستاني (متقاعد حالياً)، وقد سأله أولئك الباحثون عن طريقته في حساب الفجر فقال إنه اعتمد الفجر المعروف عند علماء الفلك الغربيين (18 درجة قوسية قبل الشروق) وأضاف درجة من عنده احتياطاً!! فصار المجموع 19 × 4 = 96 دقيقة قبل الشروق!!(63/404)
ما هو الحكم فى ذلك؟ رجل يعمل في شركه تبيع منتج بالقسط
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 02:23 ص]ـ
رجل يعمل في شركه تبيع منتج بالقسط
وهو المسؤول عن جمع هذه الأقساط
ولكنهم يجمعون غرامات تأخير ممن يتأخرون في دفع القسط
وهذا الأخ يجمع أيضا هذه الغرامات مع الأقساط
ماالحكم في عمله
والحكم في المال الذي تقاضاه كراتب
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:44 ص]ـ
هذا ربا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:59 ص]ـ
وهل يشك في ذلك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:00 ص]ـ
وبعدم جواز العمل مع هذه الشركة
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[07 - 04 - 06, 02:02 ص]ـ
السؤال:
أب مسلم يدفع رسوم مدرسة إسلامية، تأخر الوالد في دفع رسوم هذا الشهر فطلبت منه المدرسة أن يدفع غرامة تأخير فما حكم هذه الغرامة وما حكم غرامة التأخير عموماً؟
أليست نوعاً من الربا؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز تأخير الحق والمماطلة في أدائه، ومن حَق من له المال المطالبة بماله ويفسخ العقد فيما بقي من وقته، إلا أنه لا يحل للمتضرر بالتأخير أن يأخذ زيادة على ماله إلا على سبيل الغرامة في عقود المقاولة، وهو ما يعرف بالشرط الجزائي إذا اتفقا على ذلك أو بأمر الحاكم الشرعي على سبيل الردع والزجر عن التساهل في حقوق الآخرين.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:14 ص]ـ
أفيدونا أثابكم الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 06, 05:40 ص]ـ
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=1929
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:17 م]ـ
!!!(63/405)
موضوع للنقاش (حكم الحمامات النسائية، وأماكن تخفيف الوزن للنساء والرياضة!!
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم
أيها الإخوة انتشر في الآونة الأخيرة وجود الحمامات النسائية، وأماكن لتخفيف الوزن.
وهذا الأمر منتشر منذ فترة طويلة، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة بين الشباب الملتزمين، فمثلا في المنطقة الشرقية، نزلت في شالية بحري ذكر لي أن القائمين عليه ملتزمون، ولهذا ذهبت إليه، وليس من عادتي الذهاب لهذه الأماكن، وفعلا وجدته مكانا هادئا جدا ورواده أغلبهم من أهل الخير، ولكن لاحظت أن فيه مسبحا مغلقا خاصا بالنساء ولهم لباس خاص، وقد جلست مع صاحب النادي، وذكر مبررات لفعله، واستدل بكلام لأهل العلم تبيين لي أنه لا يفقه كلام أهل العلم، ويتكلم بلا علم وقد لبّس على أمثاله بذلك، ولكن بعد طول جدال وعد خيرا، ولا أظنه يفعل.
وبعد فترة من الزمن، جاءتني عروض من مستوصف القائم عليه أحد المشائخ وإن شئت قل طلاب العلم، وإذا فيه نفس البلاء، تخفيف وزن ورياضة، والحجة أن لهن لباس خاص شرعي (زعموا)
لهذا أحببت طرح الموضوع لنقاشة وبيان خفاياه من الإخوة، علنا أن نستفيد ونفيد
فليدل كل بما لديه. آمل أن يكون الطرح علميا، لا عاطفيا.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:54 ص]ـ
وردت أحاديث تنهى النساء عن دخول الحمامات
من المفيد جمعها وتخريجها
وذكر كلام العلماء حوله
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:21 ص]ـ
... من كلام أهل العلم في دخول النساء للحمامات مايلي، وقبل ذكر ذلك سأورد بعضا مما يعد محظورا في ذلك:
1 - تجسيد العورة وتحجيمها حتى كأنك تراها.
2 - تكشف ا لعورات ولا بد لأنها مظنة ذلك.
3 - انتشار صور النساء عبر أجهزة البلوتوث وغيرها.
4 - نزع الثياب في غير بيت الزوج.
5 - إقرار لعب الرياضة ((المنظم)) للنساء وهذا باب لو فتح لأوشك أن يؤذن به في المدارس والأندية الخاصة كما هو موجود عند غيرنا.
6 - إفضاء النساء بعضهن لبعض في الثوب الواحد وهذا منهي عنه.
7 - أن هذه الأماكن غالبا فيها منكرات، ولا يجوز حضور ا لمنكر إلا لمنكر.
** وعودة لكلام أهل العلم:
تفسير القرطبي (12/ 223):
قوله تعالى: (ويحفظوا فروجهم) أي يستروها عن أن يراها من لا يحل وقيل ويحفظوا فروجهم أي عن الزنى وعلى هذا القول لو قال من فروجهم لجاز والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت ألا يراها فافعل قلت فالرجل يكون خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، ........... وبهذا الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر وقد روي عن بن عمر أنه قال أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة وصح عن بن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة فدخوله جائز للرجال بالمآزر وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن ..................... أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمي مآزرهم حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين فخذيه ولا أحد يغير عليه هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهر التي هي من أعين الناس سواتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
روى الحاكم في مستدركه (4/ 321)
أخبرنا أحمد بن محمد بن علي الصنعاني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل وقد رواه شعبة عن منصور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/406)
و أخبرناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله عز وجل وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
و حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن السائب أن نساء دخلن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهن من أنتن قلن من أهل حمص قالت من أصحاب الحمامات قلن وبها بأس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره.
وأخرج أحمد في مسنده (6/ 41)
ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها
وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 177):
وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة قال جماعة يكره كسب الحمامي، ...... وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم وإن علمه حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمراة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام.
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 146)
فصول في الحمام
بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل قال أبو داود سألت أحمد عن كرى الحمام قال أخشى كأنه كرهه
وقيل له فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار فقال ويضبط هذا وكأنه لم يعجبه وإنما كرهه لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه
فصل فأما دخوله
فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله
فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال
وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال عليه السلام لا تمشوا عراة رواهما مسلم.
قال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فأدخله وإلا فلا تدخل وقال سعيد بن جبير دخول الحمام بغير إزار حرام.
فصل فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها وأما مع عدم العذر فلا.
وقال في شرح العمدة (1/ 404)
فصل
ولا فرق في ذلك بين الحمام وغيره فلا يحل دخولها إلا بشرط أن يستر عورته عن أعين الناس ويغض نظره عن عوراتهم ولا يمس عورة أحد لا يدع أحدا يمس عورته من قيم ولا غيره لأن كشف العورة والنظر إليها ومسها حرام ثم إن من عدم النظر إلى عورة غيره بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرا أو لا يكون فيه غيره فلا بأس بدخوله وإن خشي النظر إلى عوراتهم كره له ذلك قال الإمام أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل وقال أيضا أدخل إذا استترت واستتر منك ولا أظنك تسلم إلا أن تدخل بالليل أو وقتا لا يكون في الحمام أحد
قال القاضي إن كان لا يسلم من ذلك لم يجز له الدخول يعني إذا غلب على ظنه رؤية العورات هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مثل تغيير ما يكون فيها من التماثيل المحرمة وأمر المتعرين بالتستر ونهي القيم عن مس عورات الناس عند تدليكهم فإن لم يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها إلا لحاجة كما لو لم يقدر أن يتحرز من النظر إلى العورات كما قلنا ولأن فيها المنكرات والقعود مع قوم يشربون الخمر أو قوم يخوضون في آيات الله أو يغتابون فإن الأمور المحرمة إنما يباح منها ما تدعو إليه حاجة ولهذا حرمت على النساء إلا لحاجة
لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ومتى دخلها لحاجة أو غير حاجة وجب عليه أن يقوم بفرض التغيير إما بيده أو بلسانه والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى عنها لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش ولأنها مظنة النظر في الجملة وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر رواه النسائي بإسناد صحيح.
هذا عرض سريع يكون مفتاحا للبحث.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/407)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:31 م]ـ
لا يصح في النهي عن دخول الحمام حديث قاله جماعة من أهل العلم، وخرجها تخريجا مفصلا وضعفها الدبيان في كتابه الطهارة مجلد الغسل
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[06 - 04 - 06, 08:19 م]ـ
أخي أبا عبد الرحمن بن أحمد
الكلام على ضعف الأحاديث معروف وتضعيفها مطلقا قال به ابن القيم في الزاد ورد عليه الأرناؤط
ثم هناك أحاديث تدخل في موضوعنا ولا علاقة لها بالحمام مثل حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
وهكذا
فلا تقفل باب البحث
وانظر كلام أهل العلم في ذلك ثم انظر الآثار المترتبة على ماذكرت مما استجدت به الحياة ويقاس على الحمام
آمل اثراء هذا الموضوع
جزاكم الله خيرا(63/408)
أسباب الفهم الخاطئ في القراءة
ـ[هشام العويد]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:43 م]ـ
أجاب عن السؤال: الشيخ/ محمد بن محمود الأمين
الجواب:
أخي الكريم/ توجد مجموعة كبيرة من أسباب الفهم الخاطئ في القراءة نكتفي بتذكيرك بأهمها وأكثرها شيوعاً، ولا ندخل بك في التفاصيل والأسباب غير الأساسية في الموضوع:
1 - عدم الإلمام بقواعد النحو والصرف الضرورية، فعلم النحو من العلوم التي لا غنى للقارئ عنها بأي حال من الأحوال إذ به يستقيم اللسان في القراءة، فيستقيم لذلك العقل في الفهم والاستيعاب، فننصحك كما ننصح كل طالب علم مهما كان تخصصه أن يحرص كل الحرص على إتقان اللغة التي يقرأ بها، لأنه بقدر النقص في فهم قواعد اللغة وتطبيقاتها يكون النقص في الفهم وعدم القدرة على استيعاب المقروء لأول وهلة.
2 - عدم الإلمام بأساليب العرب من تقديم وتأخير وإطناب وإيجاز .. وغير ذلك من الأساليب البيانية، فلابد للقارئ باللغة العربية أن يكون على قدر لا بأس به من المعرفة بعلم (البلاغة) شاملاً فروعه الثلاثة: البيان، والمعاني، والبديع، إذ معرفة هذا العلم تمكن القارئ من إدراك الصور ودلالاتها، والتراكيب وأغراضها، ومتى يحسن الإطناب أو الإيجاز، وكيف تستخدم المحسنات اللفظية.
3 - قلة القراءة تورث ضحالة الفكر، وضمور التصور، وتحجر الخيال، وتتسبب في عدم القدرة على إدراك الموجودات على ما هي عليه حقيقة، فينتج عن ذلك فهم خاطئ للمقروء، إما بزيادة في معناه على ما هو عليه، أو النقص عن المراد منه، ولا يخفى عليكم سوء الأمرين. والله أعلم.
____________
هذه بعض الأسباب فحبذا يقوم الإخوة ليتحفونا بها
ـ[هشام العويد]ــــــــ[05 - 04 - 06, 03:49 م]ـ
أريد أن أكون قارئاً أستنتج أشياء من قراءتي، علمًا أن قراءتي في العلوم الشرعية، وأنا أحس بخلل رغم أن دراستي على علماء وعلى مستويات. فأرشدوني ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سأذكر لك طريقة مجربة، وهي نافعة للاستفادة من القراءة، وتتكون من خطوتين:
* الخطوة الأولى: أن تحمل معك قلماً أثناء القراءة، فإذا مررت بفائدة ترى أنّها مهمّة قد تحتاجها فيما بعد، فقم بتسجيلها في الصفحة البيضاء التي في أوّل الكتاب، أو على ظهر الغلاف، (تسجيل عنوان الفائدة مع رقم الصفحة)، وهكذا حتى تفرغ من قراءة الكتاب، وستجد أنك قد سجلت فوائد متنوعة.
* الخطوة الثانية: أن تحضر دفتراً من الدفاتر المقسّمة، فتجعل في كل قسم من هذه الأقسام باباً من الأبواب، أو فناً من الفنون: (العقيدة، التفسير، الحديث، الفقه، التاريخ، السيرة، المرأة، الجهاد، السياسة الشرعية) وهكذا حسب اهتماماتك، ثم تفرّغ عناوين الفوائد التي سجلتها على غلاف الكتاب في هذه الأقسام، مع ذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة، وهكذا تفعل في كل كتاب تقرأه، وبعد سنوات سيجتمع لديك مادة علمية جيدة يمكنك استرجاعها في أي وقت تريد. وفقك الله وأعانك ونفع بعلمك.(63/409)
هل هم في حكم المنتحر؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:12 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
ركب شابين على دراجة نارية كبيرة الحجم، و يقال أنهما كانا يجريان بسرعة مفرطة، رافعين العجلة الأمامية، و لم يستطيعا كبح الدراجة فاصطدما بحافلة فماتا.
فهل هما في حكم المنتحر؟ أو قتلا أنفسهما خطأ؟
وفقكم الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:20 م]ـ
الانتحار يكون هدفه التخلص من الحياة لسبب ما
وقد يبدو هذا من التقصير بالنفس وليس من الانتحار والله اعلم(63/410)
هل يقع الطلاق بناء على القانون الوضعي؟ (للمدارسة)
ـ[المستشار]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:24 م]ـ
هل إذا ذهبت المرأة إلى المحاكم الوضعية وتم تطليقها بواسطة المحكمة فهل يقع الطلاق أم لا؟
فإذا لم يقع الطلاق فهل يكون عيشها مع زوج آخر إذا تزوجت بعد تطليق المحكمة لها يكون عيشها معه في حرام؟
دعوة للمدراسة ونقل أقوال العلماء في المسألة.
فماذا لديكم أدام الله توفيقكم في هذا؟(63/411)
وا معتصماه - هل تثبت؟؟ نرجو الإفادة
ـ[أبو هاجر الأثري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الإخوة الأكارم،،
من يسعفنا بمقال أهل العلم في إثبات أو إنكار ثبوت قصة استنجاد المرأة بالمعتصم
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:13 م]ـ
رابط قد يفيد:
ماحكم قول (وامعتصماه) وهل هو استغاثة بغير الله؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68127&highlight=%E6%C7%E3%DA%CA%D5%E3%C7%E5
وفي المشاركة (15) إشارة إلى ما سألتَ عنه.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:35 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي
هل ورد في السيرة أن أحد الصحابة في أحدى المعارك صاح وامحمداه لكي يحمس المسلمين على القتال؟؟؟
ـ[أبو هاجر الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً على المشاركة الطيبة،،
لقد استفدت من الموضوع أعلاه،،
وكيف أطرح سؤالاً قبل أن أبحث في المنتدى عن جوابه،،
فأتعب إخواني في البحث قبل أن أبحث!
أحسن الله إليكم،،
أود كلاماً فيه دليل على إبطال القصة،،
وكلام الشيخ صالح حفظه الله أشار إلى عدم ثبوتها،،
وكأنه بحتها أو قرأ بحثاً حولها،،
وخلاصة ذاك هو ما أريد،،
وفقكم الله لمراضيه،،
الأخ البيطار،،
جزيت خيراً،،
ولكني لا أثبت القصة،،
فأسعفني بالدليل،،
وفقك الله،،
ـ[أبو هاجر الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
للتذكير
رعاكم الله(63/412)
أحتاج إلى مساعدة في دراسة أحكام الأجير
ـ[عبد الله الهاشمي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:50 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل طلبة العلم أريد البحت في موضوع أحكام الأجير و أحتاج إلى مساعدتكم، هل سبق لأحد من علماءنا أو طلبة العلم تناول هذا البحت فيما بخص تطبيقاته في الشركات المعاصرة،
مثال للأسْئلة موضوع البحت:
هل يجوز للأجراء تأ سيس هيئة نقا بية للدفاع عن حقوقهم؟
هل يجوز لهم تعليق العمل إلى حين الإستجابة لمطالبهم؟
هل يجوز لهم أساسا المطالبة بأمور غير منصوص عليها في عقد الإجارة؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تجيب عنها قوانين العمل نقلا عن قوانين النصارى البعيدة عن شريعتنا.
أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.(63/413)
استعمال أهل الذمة في الوظائف العامة
ـ[أحمد يس]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:14 م]ـ
السلام عليكم:
ورد النهي عن استعمال أهل الذمة عن بعض الصحابة وورد استعانة بعض الصحابة ببعض النصارى كاستعانة سيدنا معاوية -رضي الله عنه- بسرجون بن منصور كمستشار!! فما توجيه هذا الأمر حفظكم الله تعالى؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:41 م]ـ
وثق بارك الله فيك هذه المعلومة:أين وجدتها، وكان مستشارا في أي شيء؟
ـ[أحمد يس]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:08 م]ـ
سرجون بن منصور له تراجم كثيرة جدا من كثرتها لم أعرف الانتقاء إلا ما يلي:
الوزراء والكتاب للجهشياري ص 24 و 31
تاريخ الطبري (4/ 243)
وتاريخ خليفة بن خياط (1/ 201)
وتاريخ دمشق (20/ 161)
البداية والنهاية (8/ 156)
وفي العقد الفريد والأغاني وغيرها كثير.
وكلهم يترجمه ب"صاحب أمره" يعنون معاوية وآخرون يقولون كاتبه.
والموضوع للرفع.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:31 م]ـ
راجع تناول إمام الحرمين الجويني لهذه المسألة في كتابه "الغياثي" وانتقاده الشديد للماوردي حولها؛ رحمهم الله جميعاً ونفعنا بعلمهم.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 04 - 06, 02:54 ص]ـ
الحمد لله
الذمة:هي العهد والأمان والضمان.
كما في الحديث:"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذِمَّتهم أدناهم ".
ويُطلق على المعاهدين من أهل الكتاب أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.
ويسمى المُعَاهَدُ ذِمَّيّاً، لحصوله على الأمان و الضمان من المسلمين على ذِمَّة الجزية التي تُؤخذ منه.
..
..
وهذا ما لا يتاح لكثير من المسلمين في ديار المسلمين
رغم أنهم يدفعون مثلهم!
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 03:38 ص]ـ
سئل العلامة ابن النقاش (ت: 763هـ) عن ذلك ,
فرد بجواب في مصنف <المذمة في استعمال اهل الذمة>: وقال اته لايجوز وذلك باجماع
المسلمين , واستدل بادلة من الكتاب والسنة ..
وفعل الخلفاء
والكتاب من تحقيق: أ. د: عبدالله بن ابراهيم الطريقي , عن دار المسلم ..
وقدم المحقق دراسة جيدة عن الكتاب , ومن ضمنه من الف في هذه المسألة ..(63/414)
أيهما أفضل , صلاة التراويح في المنزل , أم في المسجد؟
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
أيهما أفضل , صلاة التراويح في المنزل , أم في المسجد؟
وجزاكم الله خيراً ,,
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:49 م]ـ
انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53778&highlight=%DF%C3%E4%DF+%CD%E3%C7%D1
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:22 م]ـ
الأفضل أن يتقبل الله(63/415)
ما حكم تركيب الستائر على الجدران
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:17 م]ـ
ما حكم تركيب الستائر على الجدران
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:53 ص]ـ
ما الذي يجعلك تشك أنها حرام؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:32 ص]ـ
وكذا ورق الحائط، هل يدخل فى النهي عن ستر الجدران؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:57 ص]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب: (المغني):
كتاب الوليمة:
فصل: ستر الحيطان بستور غير مصورة
(فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لأنه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب , وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة فهو مكروه , وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذن , وقد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع , فرأى البيت مستترا بخباء أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال: من خشيت أن يغلبه النساء , فلم أخش أن يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج. رواه الأثرم.
وروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي , أنه دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى , قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم فقال: (تطالعت عليكم الدنيا ثلاثا ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى , ويغدوا أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قال عبد الله: أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟) وقد روى الخلال , بإسناده عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى أن تستر الجدر) وروت عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر) إذا ثبت هذا , فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم وهذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل وقد فعله ابن عمر وفعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم , وإنما كره لما فيه من السرف كالزيادة في الملبوس والمأكول وقد قيل: هو محرم للنهي عنه والأول أولى فإن النهي لم يثبت , ولو ثبت الحمل على الكراهة لما ذكرناه) أ. هـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:05 ص]ـ
وهذا سؤال وجه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
السؤال: المستمع من العراق يقول في رسالته سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت ستراً على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران هل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة أي أن تكون على جانبي النافذة أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب
الشيخ: الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ثم هتكه أي قطعه.
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك.
وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4819.shtml
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:59 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:34 ص]ـ
تكسية الجدرات فسرها الشيخ الحويني شفاه الله بأنها ورق الحائط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/416)