العزو إلي كتب أهل العلم، ففي الغرب يحددون ست كلمات فأكثر فما الحد عند المسلمين؟
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:06 م]ـ
السلام عليكم
إخوتي الأفاضل في الثقافة الغربية يقولون: كل ست كلمات متواليات
تنقل تستحق العزو فما هي حدود الموضوع عندنا نحن المسلمين؟ أرجو الإجابة
خصوصا مع ما نشاهده اليوم من غثائية النقول التي نبه المشايخ في المنتدي علي
بعضها
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 02:47 م]ـ
أخي محمد لو فعلت خاصية استقبال الرسائل الخاصة لديك
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:35 م]ـ
ست كلمات ــ ابتسامة
لو حصل ذلك فى البحوث المكتوبة بالعربية، لكان حريا أن يكتب عليها صف وجمع، بدلا من كتابة و تأليف.(62/246)
افيدونا في زكاة المستغلات
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:40 م]ـ
يكثر السؤال حول زكاة المستغلات بين الموجبين للزكاة في اصول المستغلات والنتاج وبين الموجبين للزكاة في النتاج فقط
فهل من قول فصل بارك الله فيكم؟؟؟(62/247)
النيل من احكام الليل
ـ[علي سليم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:25 ص]ـ
النيل من احكام الليل
--------------------------------------------------------------------------------
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
اذا سمعتم نُباح الكلب بالليل أو نهاق الحمير فتعوذوا باللله فانهم يرون ما لا ترون.
و أقلّوا الخروج اذا هدأت الرِّجل فان الله يبثُّ في ليله من خلقه ما يشاء.
و أجيفوا الابواب و اذكروا اسم الله عليها فان الشيطان لا يفتح بابا أُجيف و ذُكر اسم الله عليه,
و غطّوا الجرار و أكفِئُوا الانية و أوكوا القرب.
اخرجه ابو يعلى في مسنده و صححه الاباني في سلسلته تحت رقم 3184 القسم الاول من المجلد السابع
و لم ار من افرد حول هذا الموضوع رغم اهميته و انما هي حبات هنا و هناك في قعر الكتب الصفراء ....
بيد ان اكثر مما يشتكي منه بنو آدم مبثوث ذكره بين طيّات هذا الحديث المبارك ...
و منذ فترة كانت تراودني نفسي القاصرة لجمع شمل هذه الاحكام في رسالة مستقلة يستفيد منها طالب العلم و من دونه .... حتى افترشت بفراش سوف و التحفت بلحاف لعل و ايقظني بكاء السماء و تنور الارض فاستعنت برب الثقلين محتسبا الاجر و الثواب من عنده لا غير ....
و لا يعني هذا و لا ذاك انها جمعت فحوت و اغنت و استغنت فهي بوابة و بعدها ابواب ....
و لولا المفاوز بيني و بين مكتبتي لكانت على خير .... و الفضل لله تعالى وحده.
مدخل:
النباح هو صوت الكلب و احيانا يطلق ذلك على الظبي و التيس و الحية في حال من الاحوال و الظبي اذا اسنّ و نبتت لقرونه شُعَبٌ نبح قاله ابن منظور في لسانه.
و الامر بالاستعاذة لا يتعلق بحاسة السمع فحسب كما هو منقول بنص الحديث _اذا سمعتم_ فالاصم و من في حكمه له نفس الحكم حيث كانت العواقب عامة فلا فرق بين اصم و صحيح فالكلب و الحمار و النباح و النهاق لا يكونا الا بمرور الشياطين ...
و الشيطان بطبعه لا يفرّق بين صحيح و عليل فالكل عنده من بني آدم و عندما كان الغالب على بني آدم عمل حاسة السمع قال صلى الله عليه و سلم – اذا سمعتم _ ثم هذا السمع للصحيح و النظر للعليل ليس عاما في جميع الاوقات و انما هو مخصوص بالليل فقط. و لذا لم يتعبدنا الله تعالى بان نستعيذ منه على وجه الخصوص عند سماع نباح او نهاق الكلب و الحمار اثناء انتشار الناس في ضوء النهار ....
بيد ان الانسان فقير محتاج دوما الى عون الله تعالى و الاستعاذة به و لولا العون و العوذ لكان له شأن آخر ..
ثم هو أي الانسان لا يكون عبدا لله تعالى عبدا شرعيا لا قدريا الا ان كانت حياته كلها طلب العون و الاستعاذة بخالقه سواء تلفظ بهذا او لم يتلفظ ناهيك ان هناك احكاما يتحتّم على الانسان ان يتلفظ بالاستعاذة و هي كثيرة في كتب الاذكار و منها على سبيل الذكر لا الحصر قوله تعالى _اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم –
و لذا من البدع المحدثة التلفظ بالاستعاذة عند صوت الكلب او الحمار في ضوء النهار لان تخصيص ما هو عام او تعميم ما هو خاص ما لم يقم على تخصيصه او تعميمه دليل من الكتاب او السنة ابتداع في الدين ....
و الا لما كان له معنى لفظ الليل في حديث جابر و حاشا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ان يتلفظ بما هو سدى ....
ثم اخذنا حكم نهيق الحمار و تخصيصه من حديث ابو هريرة كما في صحيح البخاري و مسلم فقال:
اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسلوا الله تعالى من فضله و ارغبوا اليه فانها رأت ملكا و اذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فانه رأى شيطانا.
ففي حديث جابر ان نباح الكلب او نهيق الحمار باللي لا يكون الا عندما يرون ما لا نراه بينما حديث ابو هريرة يوضّح و يفسّر من هو ذاك الذي لا نراه ....
و من الاول قوله تعالى كما في سورة الاعراف:
يبني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/248)
و لذا كان على المسلم الاحتراز التام من عدوِّ غير مرئيّ و الحيلولة دون الاقتراب مه بحال من الاحول فعندما تشعر بمروره يلزمك طلب العوذ من الله تعالى كما في حديثنا هذا و عندما تشعر بتشخيص بصره نحو عورتك فليزمك بوضع ساتر بينك و بينه كساتر قوله تعالى – و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا_ و كفعل خاتم الرسل صلى الله عليه و سلم مع ام جميل و كنت ذكرت ذلك في رسالة مستقلة ...
فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ستر ما بين اعين الجن و عورات بني آدم ان يقول الرجل المسلم اذا اراد ان يطرح ثيابه: بم الله الذي لا اله الا هو. صححه الالباني في اروائه.
ثم و عند خروجك من عشّك من بيتك يلزمك ان تنحّي الشيطان عنك فقال صلى الله عليه و سلم من حديث انس كما في سنن ابي داود و الترمذي و النسائي و صححه جمع من اهل العلم كالحاكم و الذهبي حسنه الترمذي ...
قال: من قال:_يعني اذا خرج من بيته_باسم الله توكلت و لا حول و لا قوة الا بالله يُقال له: كُفيت و وُقيت و هُديت و تنحّى عنه الشيطان.
ثم اذا دخل الخلاء يعوذه ان يلتجئ الى خالقه و يطلب منع العوذ فعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم اني اعوذ بك من الخبث و الخبائث.
و كذلك عند دخول المسجد يلزمه الاستعاذة من الشيطان و لو تتّبعت اماكن الاستعاذة من الشيطان التي تعبدنا الله تعالى بها لطال بنا المقام ....
فانت و في الصلاة و عند تلاوتك للقران و دخولك بيت الله و غير ذلك .... يلزمك الابتعاد عن الشيطان و حزبه و اني لاتعجب من اناس ينتسبون الى سلفنا الصالح همهّم المقرون و شغلهم الشاغل ان ينطق الشيطان على لسان المريض الملبوس الممسوس!!! فكل السبل تحثك ايها المسلم على الابتعاد عن الشيطان و دربه و ذاك المعالج و اقرانه ديدنهم الاقتراب منه!!!
ثم يبنون احكاما و يستنتجون ابحاثا من فيه _ صدقك و هو كذوب_ و بعد هذا تراهم يعاملون بني جنسهم تحت منظار – صدقك و هو كذوب- و حظي الاول أي الشيطان ب- كذبك و هو صدوق- او – صدقك و هو صدوق- و انها لاحدى الكبر!!!
عود على بدء:
الحكم الاول ان تستعيذ بالله تعالى من الشيطان عند سماع السميع او رؤية العليل نباح الكلب او نهاق الحمار في الليل ....
و الحكم الاخر نأخذه من حديث ابي هريرة المذكور آنفا: اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسلوا الله تعالى من فضله و ارغبوا اليه فانها رأت ملكا ...
و سؤال الله تعالى له موجبات و موانع فمن موجباته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال و هو أي الحديث موقوف في حكم المرفوع و صححه الالباني تحت رقم3204
: اذا اراد احدكم ان يسأل فليبدأ بالمدحة و الثناء على الله بما هو اهله ثم ليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليسأل بعد فانه اجدر ان ينجح.
و يؤيده حديث عبد الله كما هو عند الترمذي حسن صحيح:
كنت اصلي و النبي صلى الله عليه و سلم و ابو بكر و عمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي: سل تعطه, سل تعطه.
ثم فضل الله تعالى كبير فاختر منه اعظمه و اكبره ...
فعن عرباض بن سارية كما في تاريخ البخاري و صححه الالباني تحت رقم3972:
ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: اذا سألتم الله فسلوه الفردوس .... الحديث.
و منها رؤية الله تعالى متعنا الله و اياكم برؤياه .....
و الحكم الثالث:
قوله صلى الله عليه و سلم: و أقلّوا الخروج اذا هدأت الرِّجل فان الله يبثُّ في ليله من خلقه ما يشاء.
الاقلال الا للضرورة بالخروج ليلا عندما تهدؤا ارجل بني آدم عادة لا عرفا و لا شياطين الانس فالعبرة بالانس فان شياطين الانس لا تهدؤا لهم رجلا طوال الليل فبين اللهو و الفجور و الزنى و شرب الخمور نسأل الله تعالى السلامة ...
هذا و يؤيده حديث جابر كما عند الحميدي و صححه الالباني تحت رقم 3454
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كفّفوا صبيانكم عند فحمة العشاء و اياكم و السمر بعد هدأة الرِّجل فانكم لا تدرون ما يبثّ الله من خلق؟ فاغلقوا الاباب و اطفئوا المصباح و اكفئوا الاناء و اوكوا السقاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/249)
و كذلك عند البغوي في شرح السنة عن جابر مرفوعا: لا ترسلوا فواشيكم و صبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء.
و في رواية الشيخان:اذا كان جُنحُ الليل فكفُوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم.
و زاد الامام احمد بسند صحيح: فان للجن انتشارا و خطفة.
و فحمة العشاء هو شدة سواد الليل و ذلك يكون في اول الليل قاله اهل اللغة.
و الفواشي: كل شيء ينتشر من المال كالغنم و الابل السائمة و هي جمع فاشية قاله الالباني
جنح الليل: اذا اقبل ظلامه قال الطيبي: جنح الليل طائفة منه و اراد به هنا الطائفة الاولى منه عند امتداد فحمة العشاء.
الحكم الرابع:
قوله صلى الله عليه و سلم: و أجيفوا الابواب و اذكروا اسم الله عليها فان الشيطان لا يفتح بابا أُجيف و ذُكر اسم الله عليه.
اجيفوا: قال ابن منظور:اجاف الباب أي رده عليه.
لا بدّ ان يتححق امران اثنان اغلاق الباب اولا و التسمية ثانيا و الا فالشيطان يلج ...
و هنا لفتة لطيفة يلزمنا الوقوف عندها قليلا و للمتأمل في جميع النصوص لير ان الاخذ بالاسباب شرع و دين .....
فلا ينفكّ سبب الدنيوي عن سبب الايماني و لذا كان قوله تعالى كما في سورة الانفال (و اعدوا لهم ما استطتم من قوة و من رباط الخيل .... )
يتضمن الاعداد المادي و المعنوي ....
ثم كان في سورة مريم لخير دليل فقال تعالى:
(و هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)
فالمراة في وضع مخاض و طبيعة بنيتها ضعيفة فهي وهنٌ على وهنٍ و مع هذا كلّفها المولى بهز جذع النخلة و هذا لا يستطيعه رجل بله اقوى الرجال!!!
و الهز هذا محفوف بقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطتم) و عندها (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) و ما هذا و لا ذاك الا هو عين الاخذ بالاسباب و طلب عون المسبب .....
الحكم الخامس و السادس و السابع
قوله صلى الله عليه و سلم: و غطّوا الجرار و أكفِئُوا الانية و أوكوا القرب
و في رواية لاحمد: غطوا الاناء و اوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء لم يغط و لا سقاء لم يوك الا وقع منه من ذلك الوباء. صححه الالباني: 3076
و في رواية لمسلم: خمروا آنيتكم و اذكروا اسم الله و لو ان تعرض عليه شيئا.
اوكوا بفتح الهمزة و ضم الكاف من الايكاء القاء بكسر السين أي شدوا و اربطوا رأس السقاء بالوكاء و هو ما يشد به القربة
اكفئوا: أي اقلبوه .... قاله صاحب تحفة الاحوذي.
و يعني هذا انه لا يستحب ترك ما يؤكل او يشرب مكشوفا .... فطبق الصحن يغطى بمثله و ووعاء الشرب يشد على رأسه و لو كانت التغطية و الشد شكليّ لقوله صلى الله عليه و سلم كما في مسلم عن ابو حميد الساعدي قال:
اتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس محمرا فقال: الا خمرته؟ و لو تعرض عليه عودا ...
قال ابو حميد: انما امر بالاسقية ان توكأ ليلا و بالابواب ان تغلق ليلا.
و هذا ما شرحناه آنفا عندما تحدثنا عن الاخذ بالاسباب .... فمن البديهي ان العود لا يستوعب فوهة الوعاء و لكنه يمنع وصول الوباء اليه .... و كل هذا لان العبد عمل ما بوسعه .... فلو وجد ما يغطي جميع فوهة الاناء للزمه ذلك ...
ثم هذا خاص بالليل لذاك الوباء ....
و قال النووي رحمه الله:
ذكر العلماء للامر بالتغطية فوائد منها:
1 - صيانته من الشيطان فان الشيطان لا يكشف غطاء و لا يحل سقاء
2 - صسانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة
3 - صيانته من النجاسة و المقذرات
4 - صيانته من الحشرات و الهوام
هذا و ذكر النووي ناقلا عن غيره بما في مضمونه ان التغطية ليست مخصوصة بوقت من الاوقات و هذا لم نراه في احاديث النبي صلى الله عليه و سلم فيبقى الامر مقصور على الليل لا غير و الله تعالى اعلم و احكم.
ثم في روايم البخاري: ... و اطفئوا المصباح فان الفويسقة ربما جرت الفتيلة فاحرقت اهل البيت.
و مثل هذا حديث ابن عباس كما عند ابو داود و ابن حبان و الحاكم قال:
جاءت فأرة تجر الفتيلة فالقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: اذا نمتم فاطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم.
و هذا لا ينطبق الا القناديل و الشمع مما تستطيعه الفويسقة ....
هذا و جملة القول تتضمن علاجا قبل حلول المرض و التواء الجذع فمن اشتكى فلذة كبده فلا يلومن الا نفسه و من اشتكى مسّا او لبسا فلا يلومنّ الا نفسه و من شكى مرضا او وباء فلا يلومنّ الا نفسه ....
و نسأل الله تعال العافية و السلامة لنا و لكم اللهم آمين.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي سليم]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:26 ص]ـ
و اياكم جزيتم خيرا اخي الفاضل ابو الحسن ....
ـ[علي سليم]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:31 ص]ـ
و اياكم جزيتم خيرا اخي الفاضل ابو الحسن ....(62/250)
تحذير المسلمين من الاحتفال بالمولد النبوي وبيان بدعيته
ـ[السعداوي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:40 ص]ـ
الرجاء التفاعل و المشاركة
http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/
http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/moled.png
أقسام الصفحة
فتاوى ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/f.htm) شبهات وردود ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/d.htm) أقوال العلماء ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/a.htm) روابط انجليزية ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/e.htm) منوعات ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/m.htm)
هل يُمكن رؤية النبي في اليقظة؟ ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/41.htm)
مَوْلِدٌ جَدِيدٌ ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/40.htm)
رسالة " حكم الاحتفال بالمولد النبوي " .. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/0.htm)
حكم الاحتفال بالمولد .. الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/3.htm)
حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي .. الشيخ صالح الفوزان ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/6.htm)
المولد النبوي تاريخه، حكمه، آثاره، أقوال العلماء فيه .. ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/1.htm) ناصر الحنيني
بدعة المولد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/2.htm)
حكم الاحتفال بالمولد .. الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/18.htm)
المورد في حكم المولد .. للشيخ تاج الدين الفاكهاني ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/17.htm)
حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي .. عبدالرحمن بن عبدالخالق ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/10.htm)
شبهات وردود عن حكم المولد النبوي .. للشيخ عادل الفريدان ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/29.htm)
الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ حامد العلي ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/30.htm)
ا ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/4.htm) لرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد .. أبو معاذ
المولد النبوي شبهات وردود ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/39.htm)
هل احتفلوا ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/38.htm)؟
12 (http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/35.htm) وقفة .. مع المحتفلين بيوم 12 ربيع الأول
الاحتفال بالمولد النبوي ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/36.htm)
شيخ الإسلام وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/37.htm)
في ذكرى المولد النبوي ( http://www.saaid.net/Doat/khabab/4.htm)
الجامع لفتاوى ومقالات العلماء في المولد ( http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=1140) الاحتفال بالمولد النبوي ( http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1648)
شبهة عن مشروعية زيادة العبادة في يوم المولد النبوي، والجواب عنها ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/34.htm)
نصيحة لعموم المسلمين عن بدعة المولد النبوي ( http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/32.htm)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:16 م]ـ
هناك مطوية للشيخنا خضر بن سند هل ماتعة ومفيدة لعله بارك الله فيه أن ينزلها في الملتقى (هذا طلب للشيخ حفظه الله)
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ
العنوان الاحتفال بالمولد النبوي
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 10/ 3/1424هـ
السؤال
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/251)
لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة –رضوان الله على الجميع-، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة –رضي الله عنها- أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجة (42) من حديث العرباض بن سارية –رضي الله عنه-. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل بها، وقد قال –سبحانه وتعالى- في كتابه المبين:" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" [الحشر:7]. وقال – عز وجل-:" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". [النور:63]. وقال –سبحانه-:"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب:21]. وقال –تعالى-:"وَالسَّابِقُونَ الأْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" [التوبة:100]. وقال –تعالى-:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً" [المائدة:3].
والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله –سبحانه- لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- لم يبلِّغ للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله –سبحانه- وعلى رسوله –صلى الله عليه وسلم-، والله –سبحانه- قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.
والرسول –صلى الله عليه وسلم- قد بلّغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة، ويباعد عن النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه (1844). ومعلوم أن نبينا –صلى الله عليه وسلم- هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغاً ونصحاً، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول –صلى الله عليه وسلم- للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه –رضي الله عنهم-، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول –صلى الله عليه وسلم- منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة:" أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام مسلم في صحيحه (867) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/252)
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها، عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد –صلى الله عليه وسلم-، كما قال الله –عز وجل-:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]. وقال –تعالى-:"وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" [الشورى:10]. وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله –سبحانه-، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله –سبحانه- قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك –أيضاً- إلى سنة الرسول –صلى الله عليه وسلم-فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه –رضي الله عنهم- فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات، التي أمر الله –سبحانه- ورسوله –صلى الله عليه وسلم- بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال –تعالى- عن اليهود والنصارى:"وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة:111]. وقال –تعالى-:"وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" [الأنعام:116]. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد –مع كونها بدعة- لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" رواه النسائي (3057) وابن ماجة (3029) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، وقال –عليه الصلاة والسلام-:" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله" رواه البخاري في صحيحه (3445)، من حديث عمر –رضي الله عنه-. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساً، ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/253)
الكرامة، كما قال الله –تعالى-:"ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ*ثم إنكم يوم القيامة تبعثون" [المؤمنون:15 - 16].
وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع، وأول مُشَفَّعٍ" رواه مسلم (2278) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله به من سلطان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
أما الصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهي من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله –تعالى-:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [الأحزاب:56]. وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:" فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً"، رواه مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنه- وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة: منها ما بعد الأذان، وعند ذكره –عليه الصلاة والسلام-، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (1/ 178 - 182)].
العنوان الاحتفال بالموالد
المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 24/ 10/1423هـ
السؤال
ما حكم الشرع في نظركم بالاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟
الجواب
الاحتفال بالمولد سواء موالد الأنبياء أو موالد العلماء أو موالد الملوك والرؤساء كل هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وأعظم مولود هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم ولا عن القرون المفضلة أنهم أقاموا احتفالاً بمناسبة مولده – صلى الله عليه وسلم -، وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال، الذين قلدوا النصارى باحتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، والنصارى قد ابتدعوا هذا المولد وغيره في دينهم، فالمسيح عليه السلام لم يشرع لهم الاحتفال بمولده وإنما هم ابتدعوه فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة.
فاحتفلوا بمولد محمد – صلى الله عليه وسلم – كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا؛ لأن الأنبياء لم يشرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما شرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم فيما يشرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشروع.
أما هذه الاحتفالات بالموالد فهذه كلها من إضاعة الوقت، ومن إضاعة المال، ومن إحياء البدع، وصرف الناس عن السنن، والله المستعان.
[المنتقى من فتاوى الفوزان (2/ 187 – 188)].
العنوان حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي.
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 14/ 7/1422
السؤال
ما حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟
الجواب
لا يشرع الاحتفال بالمولد النبوي لا على مذهب الشافعي، ولا على غيره من المذاهب؛ وإنما هو من البدع المتأخرة. والتأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم - يكون باتباع سنته، والاقتداء به، ظاهراً وباطناً، قولاً وفعلاً، والله أعلم.
من موقع الأسلام اليوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/254)
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ
الموضوع: منقول من موقع طريق الإسلام بقلم أحد الأخوة بارك الله فيه
اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم
الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للمالكين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها المسلمون: إن من خير ما بذلت فيه الأوقات، و شغلت به الساعات هو دراسة السيرة النبوية العطرة، والأيام المحمدية الخالدة، فهي تجعل المسلم كأنه يعيش تلك الأحداث العظام التي مرت بالمسلمين، وربما تخيل أنه واحد من هؤلاء الكرام البررة التي قامت على عواتقهم صروح المجد ونخوة البطولة.
وفي السيرة يتعرف المسلم على جوانب متعددة من شخصية النبي الخاتم - صلى الله عليهوسلم -، وأسلوبه في حياته ومعيشته، ودعوته في السلم والحرب.
وفيها أيضا: يتلمس المسلم نقاط الضعف والقوة؛ وأسباب النصر والهزيمة، وكيفية التعامل مع الأحداث وإن عظمت.
وبدراسة السيرة النبوية يستعيد المسسلمون ثقتهم بأنفسهم، ويوقنون بأن الله معهم وناصرهم، إن هم قامو بحقيقة العبةدية، له والانقياد لشريعته:
{إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} [محمد:7]،
{إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} [غافر:51]
{ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز} [الحج:40].
وهذه عبارة عن رؤوس أقلام وجمل يسيرة في سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قصد بها فتح الطريق أمام ناشئة المسلمين وشبيبتهم لدراسات أعمق لهذه السيرة النبوية الخالدة. قال الله تعالى: {محمد رسول الله} [الفتح:29].
نسبه:
هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عبد مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
هذا هو المتفق عليه في نسبه واتفقوا أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام.
أسماؤه:
عن جبير بن مطعم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن لي أسماء، وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد» [متفق عليه]. وعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة» [مسلم].
طهارة نسبه:
اعلم رحمني الله وإياك أن نبينا المصطفى على الخلق كله قد صان الله أباه من زلة الزنا، فولد من نكاح صحيح ولم يولد من سفاح، فعن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» [مسلم]، وحينما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله قال: «هو فينا ذو نسب، فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها» [البخاري].
ولادته:
ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، قيل في الثاني منه، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر. قال ابن كثير: والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري، وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا.
قال علماء السير: لما حملت به آمنة قالت: ما وجدت له ثقلا، فلما ظهر خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب.
وفي حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يقول: «إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت، أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» [أحمد والطبراني].
وتوفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بأشهر وقيل بسنة، والمشهور الأول.
رضاعه:
أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما، ثم استرضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية، وأقام عندها في بني سعد نحوا من أربع سنين، وشق عن فؤاده هناك، واستخرج منه حظ النفس والشيطان، فردته حليمة إلى أمه إثر ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/255)
ثم ماتت أمه بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن ست سنين، ولما مر رسول الله بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله وقال - صلى الله عليه وسلم -: «زوروا القبور فإنها تذكر بالموت» [مسلم]. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب، فلما بلغ رسول الله من العمر ثماني سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله، وحاطه أتم حياطة، ونصره وآزره حين بعثه الله أعز نصر وأتم مؤازرة مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك.
صيانة الله تعالى له من دنس الجاهلية:
وكان الله سبحانه وتعالى قد صانه وحماه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى أنه لما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله فقالوا: جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب، فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه. [أحمد والحاكم وصححه].
زواجه:
تزوجته خديجة وله خمس وعشرون سنة، وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها مع غلامها ميسرة، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، وما كان يتحلى به من الصدق والأمانة، فلما رجع أخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها.
وماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، فلما ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولم يتزوج بكرا غيرها، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث رضي الله عنها، وتزوج أم سلمة واسمها هند بنت أمية رضي الله عنها، وتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم تزوج رسول الله جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة وقيل هند بنت أبي سفيان. وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي آخر من تزوج رسول الله.
أولاده:
كل أولاده من ذكر وأنثى من خديجة بنت خويلد، إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس.
فالذكور من ولده: القاسم وبه كان يكنى، وعاش أياما يسيرة، والطاهر والطيب.
وقيل: ولدت له عبدالله في الإسلام فلقب بالطاهر والطيب. أما إبراهيم فولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين ومات قبله بثلاثة أشهر.
بناته:
زينب وهي أكبر بناته، وتزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها، ورقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد رقية رضي الله عنهن جميعا، قال النووي: فالبنات أربع بلا خلاف. والبنون ثلاثة على الصحيح.
مبعثه:
بعث لأربعين سنة، فنزل عليه الملك بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، وكان إذا نزل عليه الوحي إشتد ذلك عليه وتغير وجهه وعرق جبينه.
فلما نزل عليه الملك قال له: اقرأ .. قال: لست بقارئ، فغطاه الملك حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له: اقرأ .. فقال: لست بقارئ ثلاثا، ثم قال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم} [العلق:1 - 5].
فرجع رسول الله إلى خديجة رضي الله عنها يرتجف، فأخبرها بما حدث له، فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر.
ثم فتر الوحي، فمكث رسول الله ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، فاغتم لذلك واشتاق إلى نزول الوحي، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته، وبشره بأنه رسول الله حقا، فلما رآه رسول الله خاف منه وذهب إلى خديجة وقال: زملوني .. دثروني، فأنزل الله عليه: {يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر} [المدثر:1 - 4].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/256)
فأمر الله تعالى في هذه الآيات أن ينذر قومه، ويدعوهم إلى الله، فشمر عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله تعالى الكبير والصغير، والحر والعبد، والرجال والنساء، والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة ممن أراد الله تعالى فوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فدخلوا في الإسلام على نور وبصيرة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، فقد كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر رسول الله لما يعلمون من محبته له.
قال ابن الجوزي: وبقي ثلاث سنين يتستر بالنبوة، ثم نزل عليه: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر:94]. فأعلن الدعاء.
فلما نزل قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء:214]، خرج رسول الله حتى صعد الصفا فهتف «يا صباحاه!» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد! فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام، فنزل قوله تعالى: {تبت يدا أبي لهب وتب} إلى آخر السورة.» [متفق عليه].
صبره على الأذى:
ولقي الشدائد من قومه وهو صابر محتسب، وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض الحبشة فرارا من الظلم والاضطهاد فخرجوا.
قال ابن إسحاق: فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تطمع فيه حياته، وروى أبو نعيم عن أبي هريرة قال: «لما مات أبو طالب تجهموا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك»
وفي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وسلا جزور قريب منه، فأخذه عقبة بن أبي معيط، فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا، حتى جاءت فاطمة فألقنه عن ظهره، فقال حينئذ: «اللهم عليك بالملأ من قريش». وفي أفراد البخاري: أن عقبة بن أبي معيط أخذ يوما بمنكبه، ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
رحمته بقومه:
فلما اشتد الأذى على رسول الله بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، خرج رسول الله إلى الطائف فدعا قبائل ثقيف إلى الإسلام، فلم يجد منهم إلا العناد والسخرية والأذى والأذى، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فقرر الرجوع إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم: «انطلقت – يعني من الطائف – وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب – ميقات أهل نجد – فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فنظرت، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، ثم ناداني ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين – جبلان بمكة – فقال رسول الله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا» [متفق عليه].
وكان رسول الله يخرج في كل موسم، فيعرض نفسه على القبائل ويقول: «من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي!»
ثم أن رسول الله لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر فدعاهم فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم، حتى فشا الإسلام فيهم، ثم كانت بيعة العقبة الأولى والثانية، وكانت سرا، فلما تمت أمر رسول الله من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا.
هجرته إلى المدينة:
ثم خرج رسول الله هو وأبو بكر إلى المدينة فتوجه إلى غار ثور، فأقاما فيه ثلاثا، وعني أمرهم على قريش، ثم دخل المدينة فتلقاه أهلها بالرحب والسعة، فبنى فيها مسجده ومنزله.
غزواته:
عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، فأنزل الله عز وجل: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج:39]. وهي أول آية نزلت في القتال. وغزا رسول الله سبعا وعشرين غزاة، قاتل منها في تسع: بدر، وأحد، والريسيع، والخندق، وقريظة، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف، وبعث ستا وخمسين سرية.
حج النبي واعتماره:
لم يحج النبي بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. فالأولى عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/257)
والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة عمرته مع حجته.
صفته:
كان رسول الله ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون - أي أبيض بياضا مشربا بحمرة - أشعر، أدعج العينين –أي شديد سوادهما – أجرد –أي لا يغطي الشعر صدره وبطنه -، ذو مسربه – أي له شعر يكون في وسط الصدر والبطن.
أخلاقه:
كان أجود الناس، وأصدقهم لهجة، وألينهم طبعا، وأكرمهم عشرة، قال تعالى: {إنك لعلى خلق عظيم} [القلم:4]. وكان أشجع الناس وأعف الناس وأكثرهم تواضعا، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يقبل الهدية ويكافئ عليها، ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها، ولا يغضب لنفسه، وإنما يغضب لربه، وكان يأكل ما وجد، ولا يدخر ما حضر، ولا يتكلف ما لم يحضره، وكان لا يأكل متكئا ولا على خوان، وكان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في أبياته نار، وكان يجالس الفقراء والمساكين ويعود المرضى ويمشي في الجنائز.
وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، ويضحك من غير قهقهة، وكان في مهنة أهله، وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» [الترمذي وصححه الألباني]، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لشيء فعلته: لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله، ألا فعلت كذا!!.
وما زال يلطف بالخلق ويريهم المعجزات، فانشق له القمر، ونبع الماء من بين أصابعه، وحن إليه الجذع، وشكا إليه الجمل، وأخبر بالغيوب فكانت كما قال.
فضله:
عن جابر بن عبدالله أن النبي قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة» [متفق عليه].
وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي أنه قال: «أنا أول الناس يشفع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة».
وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع»
عبادته ومعيشته:
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا» [متفق عليه]
وقالت: وكان مضجعه الذي ينام عليه في الليل من أدم محشوا ليفا!!
وفي حديث ابن عمر قال: لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه – والدقل ردئ التمر -!! ما ضره من الدنيا ما فات وهو سيد الأحياء والأموات، فالحمد لله الذي جعلنا من أمته، ووفقنا الله لطاعته، وحشرنا على كتابه وسنته آمين، آمين.
من أهم الأحداث:
الإسراء والمعراج: وكان قبل الهجرة بثلاث سنين وفيه فرضت الصلاة.
السنة الأولى: الهجرة - بناء المسجد - الإنطلاق نحو تأسيس الدولة - فرض الزكاة.
السنة الثانية: غزوة بدر الكبرى وفيها أعز الله المؤمنين ونصرهم على عدوهم.
السنة الثالثة: غزوة أحد وفيها حدثت الهزيمة بسبب مخالفة تعليمات النبي ونظر الجنود إلى الغنائم.
السنة الرابعة: غزوة بني النضير وفيها أجلى رسول الله يهود بني النضير عن المدينة لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين.
السنة الخامسة: غزوة بني المصطلق وغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة.
السنة السادسة: صلح الحديبية، وفي هذه السنة حرمت الخمر تحريما قاطعا.
السنة السابعة: غزوة خيبر، وفي هذه السنة دخل رسول الله والمسلمون مكة واعتمروا، وفيها أيضا تزوج رسول الله صفية بنت حيي.
السنة الثامنة: غزوة مؤتة بين المسلمين والروم، وفتح مكة وغزوة حنين ضد قبائل هوازن وثقيف.
السنة التاسعة: غزوة تبوك وهي آخر غزواته، وفي هذه السنة قدمت الوفود على رسول الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسمي هذا العام عام الوفود.
السنة العاشرة: حجة الوداع، و حج فيها مع النبي أكثر من مائة ألف مسلم.
السنة الحادية عشرة: وفاة رسول الله وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول مع إختلاف في تحديد هذا اليوم من الشهر. وتوفي وله من العمر ثلاث وستون سنة، منها أربعون سنة قبل النبوة، وثلاث وعشرون سنة نبيا رسولا، منها ثلاث عشرة سنة في مكة، وعشر سنين بالمدينة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
المصادر:
- تهذيب الأسماء واللغات للنووي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/258)
- التبصرة والحدائق لابن الجوزي.
- زاد المعاد لابن القيم.
- السيرة النبوية للذهبي.
- جوامع السيرة النبوية لابن حزم.
- الفصول في سيرة الرسول (ابن كثير).
- صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي.
وأصلي على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وما كان من صواب فمن الله عز وجل وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
وهذا أيضاً منقول:
حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي
فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الخالق
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وسراجاً منيراً للناس أجمعين، وحرزاً ونجاة للأميين.
وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار الذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأحبوه وعظموه كما لم يحب اتباع متبوعهم قط في العالمين.
وعلى كل من سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
وبعد،،،
فهذه رسالة قصيرة كتبتها في بيان حقيقة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم مبيناً أن هذا الاحتفال بدعة منكرة اخترعها العبيديون الإسماعيلية الزنادقة الذين تسمّوا بالفاطميين وسرت منذ ذلك الوقت في أوساط المسلمين ولبسوا في كثير مما اخترعوه من البدع المنكرة.
ليبدلوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم بدينهم الباطل وليكون ما يفعلونه استدراكاً على الله وعلى رسوله في التشريع وزيادة على ما تعبد به الصحابة الأولون، وليدخلوا أنفسهم ومن يحتفل بموالدهم فيعظمونهم كما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لتكون هذه الأعياد وقد كانت - مجالا واسعا للفساد والإفساد.
والله أسأل أن يكتب لهذه الرسالة القبول، وأن يهدي أمتنا إلى طريق الحق والصواب واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
وكتبه،
عبدالرحمن بن عبدالخالق
--------------------------------------------------------------------------------
حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي
- الاختلاف حول الاحتفال بالمولد النبوي ليس اختلافاً بين من يحب الرسول ويعظمه وبين من يبغضه ويهمل شأنه بل الأمر على العكس من ذلك تماماً.
- الفاطميون الإسماعيليون هم أول من ابتدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
- (الحقيقة المحمدية) في الفكر الصوفي تختلف تماماً عما نؤمن به نحو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
مقدمة
اطلعت على بعض المقالات التي يروج أصحابها لفكرة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخاذ يوم ولادته عيداً ليكون ملتقى روحياً للمسلمين -على حد تعبيرهم- ومحاسبة النفس على مدى الاتباع والتمسك بالدين الإسلامي كما يزعمون ..
وبالرغم من أن هذا الموضوع قديم، وقد كتب فيه المؤيدون والمعارضون، ولن يزال الخلاف فيه -الا ما شاء الله- إلا أنني رأيت من واجبي تجلية بعض الحقائق التي تغيب عن جمهور الناس عند نقاش هذه القضية .. وهذا الجمهور هو الذي يهمني الآن أن أضع مجموعة من الحقائق بين يديه ليعلم حقيقة الدعوة إلى الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم .. ولماذا ترفض هذه الدعوى من أهل التوحيد والدين الخالص والإسلام الصحيح.
--------------------------------------------------------------------------------
ماذا يريد الدعاة
إلى الاحتفال بالمولد النبوي على التحديد؟
يصور دعاة الاحتفال والاحتفاء بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه هو مقتضى المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوم مولده يوم مبارك ففيه أشرقت شمس الهداية، وعم النور هذا الكون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال: [هذا يوم ولدت فيه وترفع الأعمال إلى الله فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم]، وأنه إذا كان العظماء يحتفل بمولدهم ومناسباتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى لأنه أعظم العظماء وأشرف القادة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/259)
ويعرض دعاة الاحتفال بالمولد هذه القضية على أنها خصومة بين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه وخلاف بين من يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدرونه وينتصرون له، وبين من يهملونه، ولا يحبونه ولا يضعونه في الموضع اللائق به.
ولا شك أن عرض القضية على هذا النحو هو من أعظم التلبيس وأكبر الغش لجمهور الناس، وعامة المسلمين، فالقضية ليست على هذا النحو بتاتاً فالذين لا يرون جواز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم خوفاً من الإبتداع في الدين هم أسعد الناس حظاً بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فهم أكثر الناس تمسكاً بسنته، واقتفاءاً لآثاره، وتتبعاً لحركاته وسكناته، وإقتداء به في كل أعماله صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك أعلم الناس بسنته وهديه ودينه الذي أرسل به، وأحفظ الناس لحديثه، وأعرف الناس بما صح عنه وما افتراه الكذابون عليه، ومن أجل ذلك هم الذابون عن سنته، والمدافعون في كل عصر عن دينه وملته وشريعته بل إن رفضهم للإحتفال بيوم مولده وجعله عيداً إنما ينبع من محبتهم وطاعتهم له فهم لا يريدون مخالفة أمره، ولا الإفتئات عليه، ولا الإستدراك على شريعته لأنهم يعلمون جازمين أن إضافة أي شيء إلى الدين إنما هو استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معني ذلك أنه لم يكمل الدين، ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنزل الله إليه أو أنه استحيا أن يبلغ الناس بمكانته ومنزلته، وما ينبغي له، وهذا أيضا نقص فيه، لأن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانته من الدين الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد بين ما يجب على الأمة نحوه أتم البيان فقال مثلا [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين] (أخرجه البخاري ومسلم)
* وقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: [لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك] فقال -أي عمر-: فأنت الآن أحب إلي من نفسي، فقال: [الآن يا عمر] (أخرجه البخاري) ..
والشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من بيان الحق، ولا يجوز له كتمانه، ولا شك أن من أعظم الحق أن يشرح للناس واجبهم نحوه، وحقه عليهم، ولو كان من هذا الحق الذي له أن يحتفلوا بيوم مولده لبينه وأرشد الأمة إليه.
وأما كونه كان يصوم يوم الاثنين وأنه علل ذلك أنه يوم ولد فيه، ويوم ترفع الأعمال إلي الله فيه، فإن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يصومون هذا اليوم من كل أسبوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وأما أولئك الملبسون فإنهم يجعلون الثاني عشر من ربيع الأول يوم عيد ولو كان خميساً أو ثلاثاءً أو جمعةً.
وهذا لم يقله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه صام الثاني عشر من ربيع الأول، ولا أمر بصيامه.
فاستنادهم إلى إحياء ذكرى المولد، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول عيداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين تلبيس على عامة الناس وتضليل لهم.
والخلاصة:
أن الذين يُتهمون بأنهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنكرو فضله، وجاحدوا نعمته، كما يدّعي الكذابون هم أسعد الناس حظا بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبته، وهم الذين علموا دينه وسنته على الحقيقة.
وأما أولئك الدعاة إلي الاحتفال بالمولد فدعوتهم هذه نفسها هي أول الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الكذب عليه، والاستهانة بحقه.
لأنها مزاحمةٌ له في التشريع واتهام له أنه ما بيّن الدين كما ينبغي، وترك منه ما يستحسن، وأهمل ما كان ينبغي ألا يغفل عنه من شعائر محبته وتعظيمه وتوقيره، وهذا أبلغ الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه نقطة الفصل في هذه القضية، وبداية الطريق لمعرفة من اهتدى ومن ضل فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/260)
فدعاة المولد -بدعوتهم إليه- مخالفون لأمره صلى الله عليه وسلم، مفتئتون عليه، مستدركون على شريعته، ونفاة المولد متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، متابعون لسنته، محبون له، معظمون لأمره غاية التعظيم متهيبون أن يستدركوا عليه ما لم يأمر به، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك فقال: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد] (أخرجه البخاري ومسلم) و [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] (أخرجه البخاري ومسلم)
--------------------------------------------------------------------------------
مَنْ هَؤُلاَءِ؟ ومَنْ هَؤُلاَءِ؟
وهنا يأتي السؤال من الداعون إلى المولد ومن الرافضون له؟ والجواب أن الرافضين للمولد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ونقول الرافضين -تجوزاً- فالمولد هذا ما كان في عصرهم قط، ولم يعرفوه أبدا، ولا خطر ببالهم أصلا، وعلى هذا كان التابعون وتابعوهم وأئمة السلف جميعاً ومنهم الأئمة الأربعة أعلام المذاهب الفقهية المشهورة.
وعلماء الحديث قاطبةً إلا من شذ منهم في عصور متأخرة عن القرون الثلاثة الأولى قرون الخير، وكل من سار على دربهم ومنوالهم إلى يومنا هذا.
وهؤلاء هم السلف والأمة المهتدية الذين أمرنا الله باتباعهم والترضي عنهم، وفيهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فقال: [عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة] (أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية وصححه الألباني)
فهل كان هؤلاء من جعل يوم مولده عيداً، ومن خصه بشيء من العبادات أو العادات أو التذكير أو الخطب، أو المواعظ.
وإذا كانت الأمة الصالحة هي ما ذكرنا وهي التي لم تحتفل بيوم مولده، وتركت ذلك تعظيماً للرسول صلى الله عليه وسلم لا إهانة له، ومعرفة بحقه لا جحوداً لحقه، فمن إذن الذين ابتدعوا الاحتفال بمولده، وأرادوا -في زعمهم- أن يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعظمه به سلف الأمة الصالح، وأرادوا أن يحيُّوُهُ صلى الله عليه وسلم بما لم يُحَيِّه به الله؟
والجواب: أن أول من ابتدع ذلك هم ملوك الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري ومن تسمى منهم باسم (المعز لدين الله) ومعلوم أنه وقومه جميعا إسماعيليون زنادقة، متفلسفون. أدعياء للنسب النبوي الشريف، فهم من ذرية عبد الله بن ميمون القداح اليهودي الباطني وقد ادعوا المهدية وحكموا المسلمين بالتضليل والغواية، وحولوا الدين الى كفر وزندقة وإلحاد، فهذا الذي تسمى (بالحاكم بأمر الله)، هو الذي ادعى الألوهية وأسس جملة من المذاهب الباطنية الدرزية احدها، وأرغم المصريين على سب أبي بكر وعمر وعائشة وعلق ذلك في مساجد المسلمين ومنع المصريين من صلاة التراويح، ومن العمل نهاراً إلى العمل ليلاً ونشر الرعب والقتل واستحل الأموال وأفسد في الأرض، مما تعجز المجلدات عن الإحاطة به. وفي عهد هؤلاء الفاطميين أيضا وبإفسادهم في الأرض أكل المصريون القطط والكلاب وأكلوا الموتى، بل وأكلوا أطفالهم.
وفي عهد هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة المولد تمكن الفاطميون والقرامطة من قتل الحجاج وتخريب الحج، وخلع الحجر الأسود.
والخلاصة: أن بدعة المولد نشأت من هنا، وهل يقول عاقل أن هؤلاء الزنادقة الملحدون قد اهتدوا إلي شيء من الحق لم يعرفه الصديق والفاروق وعثمان وعلي والصحابة والسلف الأئمة وأهل الحديث؟ هل يكون كل هؤلاء على باطل وأولئك الكفرة الملاعين على الحق؟ وإذا كان قد اغتر بدعوتهم بعض من أهل الصلاح والتقوى وظن -جهلاً منه- أن المولد تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة له هل يكون الجاهلون المغفلون حجة في دين الله؟!
--------------------------------------------------------------------------------
ماذا في المولد؟ وما الذي يصنع فيه؟
ونأتي الآن إلى سؤال هام: وماذا في المولد؟ وما الذي يصنع فيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/261)
والجواب: أن الذين يحتفلون بالمولد هم في أحسن أحوالهم مبتدعون، مفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدركون عليه. مجهلون لسلف الأمة وأئمتها. هذا في أحسن الأحوال إذا صنعوا معروفا في الأصل لتذكر لنعمة الله بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة في سيرته وصلاةٍ وسلامٍ عليه، وإظهارٍ للفرح والسرور بمبعثه، ونحو ذلك مما هو من الدين في الجملة ولكنه لم يشرع في هذه المناسبة. ولكن الحق أن أهل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هم في العموم ليسوا على شيء من هذا أصلا.
فالمولد عندهم بدعة أنشأت بدعاً منكرة، بل شركاً وزندقة، فالاحتفال بالمولد عند أهله المبتدعين نظام وتقليد معين، واحتفال مخصوص بشعائر مخصوصة وأشعار تقرأ على نحو خاص، وهذه الأشعار تتضمن الشرك الصريح، والكذب الواضح، وعند مقاطع مخصوصة من هذا الشعر يقوم القوم قياماً على أرجلهم زاعمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم في هذه اللحظة ويمدون أيديهم للسلام عليه، وبعضهم يُطفئ الأنوار، ويضعون كذلك كأساً للرسول صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فهم يضيفونه في هذه الليلة!! ويضعون مكاناً خاصاً له ليجلس فيه بزعمهم - إما وسط الحلقة، وإما بجانب كبيرهم .. الذي يدَّعي بدوره أنه من نسله ...
ثم يقوم (الذِكر) فيهم علي نظام مخصوص بهز الرأس والجسم يميناً وشمالاً وقوفاً على أرجلهم، وفي أماكن كثيرة يدخل حلقات (الذِكر) هذه الرجال والنساء جميعاً.
وتذكر المرأة هزاً علي ذلك النحو حتى تقع في وسط الجميع ويختلط الحابل بالنابل حتى أن شعوباً كثيرة ممن ابتليت بهذه البدعة المنكرة اذا أرادت أن تصف أمرا بالفوضى وعدم النظام يقولون (مولد) يعنون أن هذا الأمر في الفوضى وعدم النظام يشبه الموالد.
والعجيب أن هذه الزندقة التي ابتلي به العالم الإسلامي منذ الفاطميين وإلى يومنا هذا -وإن كان قد خف شرها كثيراً- والتي ابتدعها القوم تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم في زعمهم لم يقصروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جعلوا لكل أفاكٍ منهم مولداً، ولكل زنديق مدع للولاية مولداً، وبعض هؤلاء يعظم مولد هؤلاء ما لا يعظمون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهذا مولد من يسمى (بالسيد البدوي) الذي لا يعرف له اسم ولا نسب والذي لم يثبت قط أنه صلى جمعة أو جماعة والذي لا يعرف أيضاً أكان ذكراً أم أنثى حيث أنه لم يكشف وجهه قط!! وكان ملثماً أبداً!! هذا (السيد البدوي) والذي أنكر أهل مكة أن يكون منهم أو يعرفوه - يحتفل بمولده أعظم من الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى اليوم يجتمع بمولده في أسبوع واحد أكثر من سبعة ملايين شخص وهو عدد أعظم من العدد الذي يجتمع في الحج.
فإذا كان أمثال هؤلاء تُعظم موالدهم واحتفالاتهم على نحو ذلك، فهل يكون هذا أيضاً من تعظيم الرسول؟!
وهل من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل (المعز الفاطمي) وهو الذي ابتدع بدعة المولد النبوي. لنفسه مولداً كمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أراد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته حقا؟! وإذا كانوا قد نافسوه في هذه العظمة بل احتفلوا بغيره أعظم من احتفالهم به صلى الله عليه وسلم فهل هذا دليل محبتهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
فليتهم اذا ابتدعوا بدعة المولد أن يكونوا قد حرموها على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصروها عليه لمنزلته ومكانته، ولكنهم ابتدعوه قنطرة يقفزون عليها لتعظيم أنفسهم واتباع أهوائهم، وجعل هذا مناسبة لترويج مذاهب بعينها وعقائد مخصوصة يعرفها من قرأ شيئا عن الفكر الصوفي والفكر الباطني ..
--------------------------------------------------------------------------------
عقيدة الأمة في الرسول غير عقيدة هؤلاء!
والحق أن عقيدة الأمة الإسلامية المهتدية في الرسول صلى الله عليه وسلم غير عقيدة هؤلاء المبتدعين ..
فرسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسلم الحقيقي هو النبي والرسول الذي تجب طاعته قبل كل أحد وبعد كل أحد، ولا تجوز معصيته، والذي يجب محبته فوق كل أحد والذي لا دخول للجنة إلا بمحبته وطاعته واقتفاء أثره، وأنه النبي الخاتم الذي جاء بالتوحيد والإيمان والدين الصحيح الذي يعبد به الله وحده لا شريك له ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/262)
وأما أولئك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم غير ذلك تماما فالرسول صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء هو أول من خلق الله من الهباء -في زعمهم- وهو المستوي على عرش الله، والذي من نوره هُوَ خلق العرش والكرسي والسموات والأرض، والملائكة والجن والإنس وسائر المخلوقات وهذه عقيدة ابن عربي (صاحب الفصوص والفتوحات المكية)، واقرأ في ذلك (الذهب الإبريز لعبد العزيز بن مبارك السجلماسي) وانظر كتابنا (الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) باب: (الحقيقة المحمدية) (ص 151) وانظر فيه ما قاله محمد عبده البرهامي في كتابه (تبرئة الذمة في نصح الأمة)!!
والذي يدعي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يأتيك بالوحي يا جبريل؟ فقال جبريل تمتد يد من خلف الحجاب فتعطني الآيات فآتيك بها .. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمهم - عن يده وقال مثل هذه يا جبريل؟! فقال جبريل متعجبا: (منك وإليك يا محمد) فانظر هذه هي عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنزل الوحي من السماء وتلقاه في الأرض.
وقد فصَّل هذه العقيدة عبد الكريم الجيلي الصوفي الزنديق في كتابه (الإنسان الكامل) .. فانظره إن شئت.
فالرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ليس هو الرسول عندنا بل هو عند أساطينهم ومحققيهم هو الله المستوي على العرش، وعند جهلائهم وأغبيائهم هو المخلوق من نور العرش، أو من نور الله وهؤلاء ربما يعتقدون أن الله موجود قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العرش مخلوق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم .. ولكن أولئك (المحققين في زعمهم) يعتقدون أن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على وجود العرش بل وجود كل مخلوق لأنه أول (التعينات) أي أول من أصبح عيناً أي شيئاً معيناً ومن نوره تخلقت كل الخلائق بعد ذلك.
وأما المغفلون منهم فيقول يا أول خلق الله ظانين أنه مخلوق قبل كل البشر فهو عندهم مخلوق قبل آدم نفسه وأولئك يقولون يا أول خلق الله على الأرض قبل العرش والكرسي والسموات والأرض والجنة والنار بل كل هذه في زعمهم خلقت من نور الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن هذا كفر وهذا كفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد خُلِق بشَراً كما يُخلق سائر البشر وكان خلقه في وقت تكونه نطفة فعلقة فمضغة .. ووليداً {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ} (الكهف:110)
ولا يخفى أيضاً أن هؤلاء المبتدعين لم يخطئوا فقط في حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بل كذلك أخطئوا في إعطاء كل ما يجب لله أعطوه للرسول صلى الله عليه وسلم، من دعاء له واستغاثة به، وعبادة بكل معاني العبادة.
وهذه أمور لا يتسع المقام لذكرها.
والخلاصة: أننا يجب أن نفهم هذا الأمر الذي يبدو صغيراً في أوله ولكنه عظيم جداً في نهايته فالاحتفال بالمولد: أوله بدعة وآخره كفر وزندقة.
والاختلاف فيه ليس كما يصوره الداعون إلى المولد أنهم ورَّاث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبابه يدافعون عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمون من يتركون فضله ومنزلته، بل الأمر على العكس تماماً: إن المنكرين للمولد منكرون للبدعة، محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون مخالفة أمره، والاستدراك عليه، متبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، والأئمة المهديين وأما أولئك فهم على سنة الزنادقة الإسماعيلية سائرون وببدعتهم وكفرهم معتقدون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة في العالمين إلى يوم الدين.
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:48 ص]ـ
وهذا أخيراً: منقول عن شبكة الساحات الإسلامية
المولد النبوي – شبهات وردود
إعداد SASB
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الأخوة الأفاضل فهذه فوائد متعلقة بموضوع الرد على بعض الشبه التي يوردها البعض من القائلين بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، قد وفقني الله وله الحمد والمنة بجمعها من بعض كتب أهل العلم جزاهم الله خيراً، وسأقوم بمشيئة الله بنقلها في عدة حلقات. (هذه الحلقات منقولة عن الساحة الإسلامية).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/263)
وقبل البدء في ذكر الشبة وردود أهل العلم عليها سأذكر بعض المسائل المتعلقة بموضوع المولد أيضاً، لعل يكون فيها فائدة، خصوصاً أني رأيت أن البعض قد أثارها في بعض المواقع.
وفي الختام أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، كما أسأله أن يجعل فيما أكتبه فائدة للأخوة القراء بارك الله فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفصل الأول:
فصل في بيان أن الذين ينكرون الاحتفال بالمولد ليس معناه انهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما ينسبه إليهم البعض من تكفير من يقيم الموالد كذب: لقد أشاع الكثير ممن يقيمون الاحتفال بالمولد النبوي أن من ينكر هذا الاحتفال إنما هو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الكذب الصريح، كما أشاعوا أن من ينكر تلك الموالد يعتبرها شركا اكبر! وأن من يحتفل بالمولد يعتبر مشركا! وهذا أيضاً كذب وإليك فيما يلي بعض أقوال أولئك المحتفلين حول هذا الأمر وبيان كذبهم في ذلك:
1 ـ قال يوسف الرفاعي في " الرد المحكم المنيع على منكرات وشبهات ابن مني" (ص15 - 16) وهو يشير إلى مقال له نشره في جريدة السياسة الكويتية: (و كان عنوان وموضوع مقالي (الرد على الشيخ عبدالعزيز بن باز) عندما هاجم الاحتفال بالمولد النبوي واعتبره شركا وبدعة … الخ).
2ـ قال راشد المريخي في " إعلام النبيل" (ص17 ـ): (وإذا احتفل أحد بليلة مولده صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإقامة لأبهة الإسلام .. قالوا: هذا مشرك … فنعوذ بالله من ناشئة تكفر الأمة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولده) انتهى باختصار.
ولبيان كذب أولئك أنقل فيما يلي بعض أقوال النكرين للاحتفال بالمولد وتصريحهم أن إنكارهم للمولد هو بسبب انه بدعة وليس شركا:
1 ـ قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ في " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (2/ 380) (كتبت منذ أيام مقالاً يتضمن جواب سؤال عن حكم الاحتفال بالد، وأوضحت فيهأن الاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين. وقد نشر المقال في الصحف المحلية السعودية وأذيع من الإذاعة. ثم علمت بعد ذلك أن إذاعة لندن نقلت عني في إذاعتها الصباحية أني أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر. فتعين علي إيضاح الحقيقة للقراء فأقول إن ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية في إذاعتها الصباحية في لندن منذ أيام عني أني أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر، كذب لا أساس له من الصحة وكل من يطلع على مقالي يعرف ذلك. وإني لآسف كثيراً لإذاعة عالمية يحترمها الكثير من الناس ثم تقدم هي أو مراسلوها على الكذب الصريح. وهذا بلا شك يوجب على القراء التثبت في كل ما تنقله هذه الإذاعة خشية أن يكون كذباً كما جرى في هذا الموضوع ... الخ).
2 ـ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في " الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف " (ص76):
(إن مثل هذه البدعة ـ أي بدعة المولد النبوي- لا تكفر فاعلها ولا من يحضرها، ووصم المسلم بالكفر والشرك أمر غير هين).
3 ـ وقال أيضا (ص 5) من المصدر السابق: (يشاع بين المسلمين أن الذين ينكرون بدعة المولد هم أناس يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه، وهذه جريمة قبيحة كيف تصدر من عبد يؤمن بالله واليوم
الآخر؟ إذ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم حبه كفر بواح لا يبقى لصاحبه أية نسبة إلى الإسلام والعياذ بالله تعالى) اهـ.
4 ـ قال الشيخ علي بن حسن الحلبي ـ حفظه الله ـ في تعليقه على " المورد في عمل المولد " للفاكهاني (ص19): (يظن بعض الجهلة في زماننا أن الذين لا يجيزون عمل المولد والاحتفال به لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظن آثم، ورأي كاسد، إذ المحبة وصدقها تكون في الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، ا قال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) (آل عمران: 31))
اهـ.
الفصل الثاني:
فصل في بيان ان المحتفلين بالمولد يعتبرونه من الدين وان من يحضره يثاب على فعله
1 ـ قال السيوطي ـ رحمهالله ـ في "حسن المقصد في عمل المولد" ضمن " الحاوي للفتاوى" (1/ 189)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/264)
(أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن، ورواية لأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يم سماط يأكلونه، وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف).
2 ـ وقال محمد بن علوي المالكي في " حول الاحتفال بالمولد النبوي " (ص15 ـ16):
(أن المولد اشتمل على اجتماع وذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي فهو سنة، وهذه أمور مطلوبة شرعاً وممدوحة، وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها) اهـ.
3 ـ وقال أيضاً في أثناء كلامه على المولد في المصدر السابق (ص20) و" الذخائر لمحمدية " (ص326):
(فكل خير تشمله الأدلة الشرعية ولم يقصد بإحداثه مخالفة الشريعة و لم يشتمل على نكر فهو من الدين) اهـ.
4ـ قال عيسى المانع الحميري في " بلوغ المأمول في حكم الإحتفاء والاحتفال بمولد الرسول" (ص30) بعد ان قال ان القران عرض لنص لكثير من الأنبياء: (وبذلك يستدل بصحة استحباب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم) اهـ.
5 ـ وقال أيضاً في نفس المصدر (ص55) بعد ان أورد حديث استدل به على جواز الاحتفال بالمولد:
(يفهم منه استحباب ذكر النعمة والاحتفاء والاحتفال بأيامها .. الخ). (عيسى المانع لا يستطيع كتابة مثل هذه الكتب ولكن هناك من يكتب له)
6 ـ وقال محمد بن أحمد الخزرجي في " القول البديع في الرد على القائلين بالتبديع" (ص29):
(للعلماء في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كتب وسوف نبين استحباب قراءة المولد لقوله تعالى: (ومآ أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) اهـ.
7 ـ قال مفى عبد القادر عطا في مقدمته لكتاب " حسن المقصد في عمل المولد" للسيوطي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت (ص9) نقلا عن مقدمة الشيخ علي الحلبي لـ " المورد في عمل المولد " للفاكهاني (ص12–13)؛ بعد كلام: ( .. كل هذا يوجبُ علينا الاحتفال به – أي بلمولد النبوي-…!!).
تنبيه:
قال محمد بن علوي المالكي في " حول الاحتفال بالمولد النبوي" (ص6): (أننا نقول بجواز الاحتفال بالمولد الشريف والاجتماع لسماع سيرته والصلاة والسلام عليه وسماع المدائح التي تقال في حقه، وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب الأمة).
وقال يوسف الرفاعي في " الرد المحكم المنيع" (ص153): (إن احتفالات المسلمين بذكرى المسلمين بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم و المناسبات المشابهة لا تسمى بدعة قبل كل شيء. لان أحداً من القائمين على أمرها لا يعتقد أنها جزء ن جوهر الدين وأنها داخلة في قوامه وصلبه، بحيث إذا أهملت ارتكب المهملون على ذلك وزرا. وإنما هي نشاطات اجتماعية يتوخى منها تحقيق خير ديني).
وقد أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله على هذا الكلام في "حوار مع المالكي" (ص26 – 27) بقوله: (ان قول محمد المالكي هذا يدل على انه لا يرى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، لأن مشروعية الأمر تعني وجوبه أو استحبابه، وبالتالي إثابة فاعله وعقوبة تاركه ان كان واجبا، وإذا كان مستحباً فيثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه، أما جواز ذلك فمعناه إباحته فلا إثابة على فعل ولا عقوبة على ترك. ولكن من خلال ما نقلته من أقواله السابقة وغيرها مما سأذكره فيما بعد ان شاء الله؛ نجده يقول بمشروعية ذلك ويؤكده حيث أشار إلى القول بسنية الاحتفال بالمولد في ليلة غير مخصوصة!!.
فان قال بإباحة الاحتفال بالمولد من غير أن يكون واجبا أو مسنونا ألزمناه بالتناقض في قوله على ما سبق إيضاحه، وان قال بمشروعيتها على سبيل الاستحباب أو الوجوب طالبناه بمستنده على ذلك من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو من عمل الصحابة الذين هم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما ادعاه ان له استنباطات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد مما ذكره في كثير من كتبه فقد ناقشها العلماء وردوا عليه وعلى غيره ممن يستدل بها وسوف انقل تلك الاستنباطات المزعومة مع إجابات العلماء عليها بإذن الله فيما بعد) انتهى كلام الشيخ ابن منيع بتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/265)
أما بالنسبة لقول الرفاعي: (ان احتفالات المسلمين بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم والمناسبات المشابهة، لا تسمى بدعة قبل كل شيء) فمردود بقول السيوطي السابق وبقول المالكي في " حول الاحتفال " (19) و" الذخائر" (ص320 – 321): (فالاحتفال بالمولد و إن لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، ولكنها حسنة ... الخ)، وبغيرها من الأقوال التي سأنقلها مع إجابات العلماء عليها فيما بعد ان شاء الله.
أما قوله: (لان أحدا من الين على أمرها لا يعتقد أنها جزء من جوهر الدين و أنها داخلة في قوامه وصلبه، بحيث إذا أهملت ارتكب المهملون على ذلك وزرا) فمردود بأقوال السيوطي والمالكي والحميري وغيرهم السابقة والتي يقولون فيها بإثابة من يقيم الموالد وانهم يعدونها من الدين.
الفصل الثالث:
فصل في بيان أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يقع من السلف الصالح وأنه من البدع:
اتفق أهل العلم من لا يرى منهم عمل المولد ومن يراه على أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله السلف الصالح ومن تصريحاتهم بذلك ما يلي:
1 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاحتفال بالمولد النبوي في " اقتضاءالصراط المستقيم" (2/ 61): (لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضا، أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله لى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنّته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان) اهـ.
2ـ قال الإمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهاني ـ رحمه الله ـ في " المورد في عمل المولد" (ص20 ـ 21): (لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة).
3 ـ قال العلامة ابن الحاج ـ رحمه الله ـ في " المدخل " (2/ 312) نقلاً من " القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل " للعلامة الأنصاري (ص57):
(فإن خلا ـ أي عمل المولد ـ منه ـ أي من السماع ـ وعمل طعاما فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الاخوان، وسلم من كل ما تقدم ذكره ـ أي من المفاسد ـ فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، وإتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم، وقد علم ان إتباعهم في المصادر والموارد ... الخ).
4 ـ قال العلامة عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في "حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره " ضمن " أربع رسائل في التحذير من البدع " (ص3):
(الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ـ أي المولد النبوي ـ، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابرضوان الله عليهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم ... الخ).
وقد قال فضيلة الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله في "القول الفصل" (ص58 ـ 59) بعد أن
نقل عدة أقوال لبعض أهل العلم تثبت عدم احتفال السلف الصالح رضي الله عنهم بالمولد النبوي:
(بهذه النقول يتضح أن السلف الصالح لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بل تركوه، وما تركوه لا يمكن أن يكون تركهم إياه إلا لكونه لا خير فيه كما أوضحه ابن الحاج في " المدخل " (4/ 278)؛ حيث قال بصدد استنكاره لصلاة الرغائب ما نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/266)
(ما حدث بعد السلف رضي الله عنهم لا يخلو إما أن يكونوا علموه وعلموا أنه موافق للشريعة ولم يعملوا به؟! ومعاذ الله أن يكون ذلك، إذ إنه يلزم منه تنقيصهم وتفيل من بعدهم عليهم، ومعلوم أنهم أكمل الناس في كل شيء وأشدهم اتباعا وإما أن يكونوا علموه وتركوا العمل به؟ ولم يتركوه إلا لموجب أوجب تركه، فكيف يمكن فعله؟! هذا مما لا يتعلل، وإما أن يكونوا لم يعلموه فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلم منهم وافضل واعرف بوجوه البر وأحرص عليها! ولو كان ذلك خيراً لعلموه ولظهر لهم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم…الخ)، وفيه دليل من ناحية أخرى على أن ما تركه السلف الصالح لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه وتركه صلى الله عليه وسلم للشيء مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه سنة كما ان فعله سنة فمن استحب فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن استحب ترك ما فعله ولا فرق) اهـ.
ولا يقول قائل ما هو الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لم يحتفلوا بالمولد لأنه لو وقع لنقل إلينا، ولذكره من يحتفل بالمولد النبوي لأن الحجة تكون حينئذ أقوى. ومما يدل على أن السلف الصالح لم يحتفلوا بيوم المولد النبوي اختلافهم في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط الكلام على ذلك الخلاف الإمام ابن كثير في " البداية والنهاية " (2/ 26 ـ 261).
وفيما يلي أنقل أقوالا لبعض من قال بمشروعية الاحتفال بالمولد فيها التصريح بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد ولم يكن من فعل السلف:
1ـ قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في " حسن المقصد " ضمن " الحاوي للفتاوى " (1189):
(أول من أحدث فعل ذلك ـ أي فعل المولد ـ صاحب إربل الملك المظفر).
2 ـ قال أبو شامة ـ رحمه الله ـ في " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص95):
(ومن أحسن! ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل: ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور ... الخ).
3 ـ قال الإمام السخاوي ـ رحمه الله ـ نقلاً من " المورد الروي في المولد النبوي " لملا علي قارى (ص12): (أصل عمل المولد الشريف لم ينقل عن حد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة).
4 ـ قال محمد بن علوي المالكي في "حول الاحتفال بالمولد" (ص19):
(فالاحتفال بالمولد وإن لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، ولكنهاحسنة لاندراجها تح الأدلة الشرعية، والقواعد الكلية).
5 ـ قال يوسف الرفاعي في " الرد المحكم المنيع " (ص153):
(ان اجتماع الناس على سماع قصة المولد النبوي الشريف، أمر استحدث بعد عصر النبوة، بل ما ظهر إلا في أوائل القرن السادس الهجري).
الفصل الرابع:
فصل في إثبات احتفال الفاطميون بالموالد قبل صاحب إربل وأنهم أول من احتفل بها:
وهذا الفصل مختصر من (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل) للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله (ص64 ـ 72):
1 ـ قال تقي الدين المقريزي ـ رحمه الله ـ في "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" (1/ 490)؛ تحت عنوان " ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم": (كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي موس اس السنة وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام، ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه ... ) اهـ.
2 ـ وقال مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ محمد بن بخيت المطيعي في " أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام" (ص44):
(مما أحدث وكثر السؤال عنه الموالد، فنقول: إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء
الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله .. الخ).
3 ـ وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله (وهو من كبار علماء مصر) في " الإبداع في مضار الابتداع" (ص251):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/267)
(قيل أول من أحدثها ـ أي الموالد ـ بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع،
فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي، ومولد الإمام علي رضي الله عنه، ومولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومولد الخليفة الحاضر ... الخ).
4 ـ وقال الدكتوران حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط سابقا وطه احمد شرف مفتش المواد الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم في كتابهما "المعز لدين الله" (ص284) تحت عنوان " الحفلات والأعياد":
(ان المعز كان يشترك مع رعاياه في الاحتفال بعيد راس السنة الهجرية، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة أول رجب ونصفه، وأول شعبان ونصفه، وموسم غرة رمضان، حتى لا يثير نفوس السنيين! ويقرب مسافة الخلف بين المبادئ السنية والعقائد الشيعية!! وكذلك كان المعز لدين الله يستغل هذه الأعياد التي كان زخر بها عهده في نشر خصائص المذهب الإسماعيلي وعقائده!! لذلك كان يحتفل بيوم عاشوراء ليحيي فيها ذكرى الحسين رضي الله عنه، كما كان يحي ذكرى مولد كثير من الأئمة، وذكرى مولد الخليفة القائم بالأمر، وهكذا اتخذ المعز من الاحتفال بهذه الأعياد وسيلة لجذب رعاياه إليه ونشر مبادئ المذهب الإسماعيلي) اهـ.
الفصل الخامس:
فصل في الجواب عما استدل به المعارضون على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي:
لقد استدل من يرى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي ببعض الشبه وفي هذا الفصل اذكر تلك الشبه مع إجابات العلماء عليها إن شاء الله؛ ولكن قبل ذكر الشبه التي استند إليها من يقول بجواز إقامة الموالد أحب أن أنقل تنبيه مهم لأهل العلم متعلق باستدلال أهل البدع على بدعهم عموما نبه عليه كثير وقد ذكره الشيخ علي الحلبي حفظه الله في "علم أصول البدع" (ص137 – 145) حيث قال:
(يستدل كثير من الناس بالنصوص العامة لتمشية دعهم، والتدليل على واقعهم! وفي هذا خطأ كبير، يناقض قاعدة مهمةً في علم الأصول، سيأتي تقريرها ـ بعد ـ إن شاء الله.
فمثلاً: لو أن عدداً من الناس قَدِموا مسجداً للصلاة فيه، فما إن دخلوا؛ حتى اقترح أحدهم عليهم أن يصلوا تحية المسجد جماعة!! فجابهه بعض أصحابه بالإنكار و الرد!! فاستدل عليهم المقترِح بحديث: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)!! فافترقوا رأيين!! بعضهم وافق على هذا الاستدلال، والبعض الآخر خالف؛ لأن هذا الدليل إنما مورده في غير هذا المقام! فما هو القول الفصل؟)
قال الإمام ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير" (ص 8 – 9): (يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل:44) يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ـ كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ـ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن و العلم جميعاً. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلَّ في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين – قيل ثمان سنين – ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءايته) (ص:29) وقال: (أفلا يتدبرون القرءان) (النساء: 82) وقال: (أفلم يدبروا القول) (المؤمنون: 68).
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: (إنآ أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) (يوسف:2) وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/268)
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (3/ 72) رداً على من يستدل بالأدلة العامة على خلاف فهم السلف؛ والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه في العمل به ما ملخصه: (لو كان دليلاً عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارِض له، ولو كان ترك العمل.فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماعِ الأولين، وكل من خالف الإجماع؛ فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالةٍ، فما كانوا عليه من فعلٍ أو تركٍ؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدى، وليس ثم إلاَ صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ، وهذا
كافٍ… ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده؛ لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدمِ اعتباره؛ لأن الصحابة لا تجتمع على خطا. وكثيراً ما تجد أهل البدعِ والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة؛ يحملونهما مذاهبهم، ويغبرون بمشتبهاتهما على العامة، ويظَنون أنهم على شيء).
ثم قال (3/ 77): " فلهذا كله؛ يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل).
وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في " الصارم المنكي في الرد على السبكي" (ص 318):
(ولا يجوز إحداث تأويل في آيةٍ أو سنةٍ لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهِلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر) اهـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" (2/ 1 28مختصره):
(إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلَف. إلا عند ساقطٍ رقيعٍ يقول في مثل هذا المقام: " نحن رجال وهم رجال"!! فمثل هذا المغرور قد سقطَ معه الخطاب، وسد في وجهه الباب!!
والله الهادي إلى نهج الصواب!
قلت: فإذا وضحت هذه القاعدة ظهر لك أي الفريقين أهدى في المثال الذي صدرنا لك الكلام به!
إذ ذاك الدليل العام لم يجرِ عليه عمل السلف رضي الله عنهم أو فهمهم؛ استدلالاً به على الجماعة في غيرِ الوارد؛ كالفرائض أو التراويح ونحوهما. فهو جرى – إذاً – على جزءٍ من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه.
ومثال آخر تطبيقي سلفي:
روى أبو داود في "سننه " (قم 538) بسند حسن عن مجاهد؛ قال:
(كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهرِ أو العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة)!
و " معنى التثويب: هؤلاء الَذين يقومون على أبواب المساجد، فينادون: الصلاة؛ الصلاة" كما قال الطرطوشي في " الحوادث وال) (ص149).
فلو جاء أحد قائلاً: هل من ضيرٍ على من ذكر بالصلاة والله سبحانه يقول: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)؟! لما قبل قوله، بل رد عليه فهمه، إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الإطلاق وهذا العموم، ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه، ودقة التزامه.
ومثال آخر وهو ما رواه الترمذي، والحاكم وغيرهما عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: الحمد لله، والسلام على رسوله قال ابن عمر:
(وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حالٍ)
فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الرجل مع أن عموم قولِ الله تعالى: (إِن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الَذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (الأحزاب: 56) تدخل فيه تلك الصلاة! ولكن، ما هكذا فهمها الصحابة فمن بعدهم وما هكذا طبقها السلف الصالح رضي الله عنهم، وفهمهم أولى، ومرتبتهم أعلى.
ورحم الله الإمام الأوزاعي حيث قال: (اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/269)
وعليه؛ نقول: (الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثَمَّ فضل ما؛ لكان الأولون أحق به، والله المستعان) انتهى كلام الشيخ علي الحلبي حفظه الله بتصرف يسير.
فكن أخي القارئ على ذكر لهذا الكلام لان مناقشة الشبهات ستكون في البداية بالإحالة عليه غالباً.
وبعد بيان ما سبق أذكر الشبه التي اعتمد عليها من قال بجواز الاحتفال بالمولد مع مناقشتها بالتفصيل، علماً أني في بعض الشبه أكتفي بنقل الشبهة دون الإحالة على مرجع لانتشار هذه الشبهة أما إذا كان هناك خطأ آخر متعلق بالشبهة فسوف أنقل من ذكر الشبهة وأنقل كلام أهل العلم في الرد على كلامه
1 ـ الشبهة الأولى: قوله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) (يونس: 58).
حيث يفسر بعضهم الرحمة هنا بالرسول صلى الله عليه وسلم!
والجواب:
أولاً: يفهم الجواب مما سبق (ص؟).
ثانيا: (قد فسر هذه الآية الكريمة بار المفسرين، كابن جرير وابن كثير والبغوي و القرطبي وابن العربي وغيرهم، ولم يكن في تفسير واحد منهم أن المقصود بالرحمة في هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالفضل والرحمة المفروح بهما ما عنته الآية السابقة لهذه الآية، وهو قوله تعالى: (يأيها الناس قد جآءتكم موعظة من ربكم وشفآء لما في الصدورِ وهدى ورحمة للمؤمنين) (يونس: 57 ـ 58) ذلك هو القرآن الكريم.
فقد قال ابن كثير في تفسيره (2/ 421): ((هدى ورحمة للمؤمنين) أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وما ذلك للمؤمنين به، والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفآء ورحمة للمؤمنين ولا يزِيد الظالمين إلا خساراً) (الاسراء: 82). وقوله (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) (فصلت:44)
وقوله: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق، فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به) اهـ.
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك، وبما أنزل إليك من عند ربك: بفضل الله؛ أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام، فبينه لكم ودعاكم إليه، وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها إليكم، فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه، فبصركم بها معالم دينكم؛ وذلك
القرآن.
(فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم، خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) اهـ.
وقال القرطبي: قال أبو سعيد الخدري و ابن عباس رضي الله عنهما: (فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام)، وعنهما أيضا: (فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله). وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة (فضل الله الإيمان ورحمته القرآن) على العكس من القول الأول) اهـ) انتهى نقلا من (حوار مع المالكي) (52 – 54) بتصرف.
وقد قال ابن القيم رحمه الله في (اجتماع الجيوش الإسلاميةلى غزو المعطلة والجهمية) (ص38) في تفسير قوله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا): (وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته – أي في هذه الآية – الإسلام والسنة) اهـ.
ثالثا: (إن الرحمة للناس لم تكن بولادة النبي صلى الله عليه ولم، وإنما كانت ببعثه وإرساله إليهم، وعلى هذا تدل النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: (ومآ أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فنص على أن الرحمة للعالمين إنما كانت في إرساله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لذكر ولادته، وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع علَى المشركين. قال: (إني لم أبعث لعاناً. وإنما بعثت رحمة) وروى الإمام احمد وأبو داود بإسناد حسن عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: (أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب
كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة)) انتهى .. نقلا من (الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي) للشيخ حمود التويجري رحمه الله (ص66).
ـــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/270)
2 ـ الشبهة الثانية: قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (الأحزاب: 56).
ويقولون ان المولد يبعث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: أولاً: يفهم الجواب مما سبق (ص؟).
ثانيا: قال الشيخ التويجري في " الرد القوي " (ص70–71): (يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( .. صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا .. )
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه أوقات معينه كيوم الجمعة وبعد الأذان وعند ذكره صلى الله عليه وسلم إلى غير تلك الأوقات ومع ذلك لم يأمر أو يحث على الصلاة عليه في ليلة مولده فيعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد ما لم يأمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) انتهى بتصرف.
ــــــــــــ
3 ـ الشبهة الثالثة: يقولون ان الله كرم بعض الأماكن المرتبطة بالأنبياء مثل مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وهذا فيه حث على الاهتمام بكل ما يتعلق بالأنبياء ومنها الاهتمام بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: أولاً: يفهم الجواب عن هذا الاستدلال مما سبق (ص).
ثانيا: قال الشيخ التويجري رحمه الله في "الرد القوي" (ص83): (ان العبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الرأي والابتداع. فما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من زمان أو مكان فانه يستحق التعظيم وما لا فلا. والله تبارك وتعالى قد أمر عباده أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى و لم يأمرهم أن يتخذوا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ويبتدعوا فيه بدعاً لم يؤمروا بها) انتهى بتصرف.
وأضيف إلى كلام الشيخ رحمه الله أنه قد صح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه كان يستلم أركان الكعبة الأربعة فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: (إنه لا يستلم هذان الركنان).
فقال معاوية رضي الله عنه: (ليس شيءٌ من البيت مهجوراً) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد.
وزاد أحمد: (فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (لَقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فقال معاوية رضي الله عنه: (صدقت)).
ـــــ
4 ـ الشبهة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قال: (ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. استدل به محمد المالكي في " حول الاحتفال بالمولد " (ص10).
فقد قال محمد المالكي: (أنه صلىالله عليه وسلم كان يعظّم يوم مولده، ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه، وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود، إذ سعد به كل موجود، وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أبي قتادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: " ذلك يوم ولدت
فيه وأنزل علي فيه) رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام. وهذا في معنى الاحتفال به إلا أن الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة) اهـ.
أولاً: يفهم الجواب عن هذا الاستدلال مما سبق.
ثانيا: قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في (الإنصاف فيما قيل في المولد) (ص64–66):
(إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وهو الصوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا ما هو أفضل، وعليه فلنصم كما صام، وإذا سئلنا قلنا: إنه يوم ولد فيه نبينا فنحن
نصومه شكرا لله تعالى.
ثالثا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم ولادته وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح أنه ذلك، وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/271)
رابعا: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين شكراً على نعمة الإيجاد والإمداد وهو تكريمه ببعثته إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً أضاف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ومدائح؟
والجواب: لا، وإنما اكتفى بالصيام فقط إذاً ألا يكفي الأمة ما كفى نبيها، ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: لا؟ وإذا فلم ألافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه، والله يقول: (ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ويقول: (يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عَلِيم) ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالَة)) انتهى كلام الشيخ الجزائري بتصرف.
وحال من قال بجواز إقامة المولد زيادة على صيام يوم الاثنين الثابت في السنة يشبه حال من صلى سنة المغرب مثلاً ثلاث أو أربع ركعات بحجة أنه أتى بالركعتين التي ثبتت بالسنة ثم أضاف إليها ركعتين زيادة في الخير.
خامساً: قال الشيخ التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (61–62):
(ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح أن ذلك هو يوم مولده بالصيام ولا بشيء من الأعمال دون سائر الأام ولو كان يعظم يوم مولده، كما يزعمون لكان يتخذ ذلك اليوم عيداً في كل سنة، أو كان يخصه بالصيام أو بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. وفي عدم تخصيصه بشيء من الأعمال دون سائر الأيام دليل على أنه لم يكن يفضله على غيره وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)) انتهى كلام الشيخ التويجري بتصرف.
سادسا: قال الشيخ بن منيع حفظه الله في (حوار مع المالكي) (50 – 51)
(أما قول المالكي عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين: (وهذا في معنى الاحتفال به، إلا أن الصورة مختلفة، ولكن المعنى موجود) فالجواب عنه يفهم من الجواب عن السؤال التالي:
هل يجوز لنا أن نقول: أن مشروعية الصلاة في الأوقات الخمسة تعني مشروعية الصلاة في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نحدث وقتا أو وقتين زيادة على الصلوات الخمس المكتوبة؟ وأنه يجوز لنا أن نقو: أن مشروعية صيام رمضان، تعني مشروعية الصيام في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نحدث صيام شهر آخر غير رمضان على سبيل الوجوب؟ هل يجوز لنا أن نقول: أن مشروعية الحج في زمان مخصوص، تعني مشروعيته في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نقول: أن بتوسعة وقت الحج طوال العام كالعمرة تخفيفا على الأمة وتوسعة عليها؟
إننا حينما نقول بذلك لا نقول بأن الصورة مختلفة، بل الصلاة هي الصلاة، والصوم هو الصوم، والحج هو الحج، إلا أن الجديد في ذلك الزيادة على المشروع فقط.
يلزم المالكي أن يقول: بجواز ذلك كما قال: بأن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده، يدل على جواز إقامة الاحتفال بذكرى المولد) انتهى كلام الشيخ ابن منيع بتصرف.
5 ـ الشبهة الخامسة: ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: (ما هذا؟) قالوا: (يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى) فقال: (أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه).
ورد الاستدلال بهذا الحديث في جواب للحافظ ابن حجر العسقلاني عن سؤال وجه إليه عن عمل المولد حسبما ذكره السيوطي في "حسن المقصد في عمل المولد" ضمن" الحاوي للفتاوى" (1/ 196) حيث جاء فيه:
(أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. وقد ظهر لي تخريجها
على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين (ثم ذكر الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/272)
فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة. وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء. ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه… إلى آخر كلامه).
وقد نقل محمد بن علوي المالكي كلام الإمام ابن حجر مختصرا في "البيان والتعريف" (ص10–11) وقال في رسالته " حول الاحتفال بالمولد " (ص11–12): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكّرها وتعظيم
يومها، لأجلها ولأنه ظرف لها. وقد أصّل صلى الله عليه وسلم هذه القاعة بنفسه كما صرح في الحديث (ثم ذكر حديث صيام يوم عاشوراء) اهـ.
والجواب: أولاً: يفهم مما سبق.
ثانياً: قال العلامة الأنصاري في (القول الفصل) (ص78 – 79):
(أن المحاسن التي ورد في فتوى الحافظ أن من تحراها في عمل المولد وتجنب ضدها كان عمل المولد بدعة حسنة لا تعد هي بنفسها من البدع وإنما البدعة فيها جعل ذلك الاجتماع المخصوص بالهيئة المخصوصة في الوقت المخصوص واعتبار ذلك العمل من قبيل شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص من كتاب أو سنة بحيث يظن العوام الجاهلون بالسنن أن عمل المولد من أعمال القرب المطلوبة شرعا. وعمل المولد بهذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله وزيادة فيه تعد من شرع ما لم يأذن به الله ومن الافتراء على الله والقول في دينه بغير علم. ثم أن حديث صوم يوم عاشوراء لنجاة موسى عليه السلام فيه وإغراق فرعون فيه ليس فيه سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصومه دون زيادة على ذلك) انتهى بتصرف.
ثالثاً: أن الشرط الذي شرطه الحافظ ابن حجر للاحتفال بالمولد النبوي وهو تحري ذلك اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه السلام لا يلتزمه كثير ممن تبعوه في الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية الاحتفال بالمولد فقد قال محمد بن علوي المالكي في (حول الاحتفال بالمولد) (ص6):
(أننا لا نقول بسنية الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة بل من اعتقد ذلك فقد ابتدع في الدين، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب يكون في كل حين، ويجب أن تمتلئ به النفوس … الخ).
وعلى كلامه فإن الإمام ابن حجر العسقلاني يكون قد وقع في الابتداع في الدين فإنه خصص الاحتفال بيوم واحد في العام كما هو واضح في كلامه السابق!.
رابعاً: قال الشيخ الجزائري في (الإنصاف فيما قيل في المولد) (ص63):
(ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام يوم عاشوراء وحث على صيامه فكان صيامه سنة وسكت عن يوم ولادته الذي هو الثاني عشر من ربيع الأول كما يقول به اكثر المحتفلين فلم يشرع فيه شيئاً فوجب أن نسكت كذلك، ولا نحاول أن نشرع فيه صياماً وا قياماً فضلاً عن احتفالا) انتهى كلامه بتصرف.
ثم أقول للمالكي حيث أجاز الاحتفال بالمولد في أي يوم:
هل يجوز أن نصوم أو نعمل أي عمل صالح في أي يوم غير يوم عاشورا شكرا لله لأنه نجى موسى عليه السلام وقومه من فرعون؟!.
وأما بالنسبة لقول المالكي: (أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لاجلها ولأنه ظرف لها) فقد أجاب عنه الشيخ التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص68 – 69):
(ان من أعظم الأمور التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مجيء الملك إليه بالنبوة وهو في غار حراء وتعليمه أول سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق). ومن أعظم الأمور أيضاً الإسراء به إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات السبع وما فوقها وتكليم الرب تبارك وتعالى له وفرضه الصلوات الخمس، ومن أعظم الأمور أيضاً هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن أعظم الأمور أيضاً وقعة بدر وفتح مكة، و لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل الاجتماع لتذكر شيء من هذه الأمور العظيمة وتعظيم أيامها، ولو كانت قاعدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/273)
ابن علوي التي توهمها وابتكرها صحيحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأوقات هذه الأمور العظيمة
ويعقد الاجتماعات لتذكرها وتعظيم أيامه. وفي تركه صلى الله عليه وسلم ذلك أبلغ رد على مزاعم ابن علوي وغيره وتقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى بتصرف واختصار.
ــــــــــــ
6 ـ الشبهة السادسة: ما جاء عن عروة أنه قال في ثويبة مولاة أبي لهب: وكان أبولهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ".
استدل محمد بن علوي المالكي بهذه القصة في رسالته (حول الاحتفال بالمولد) (ص8) حيث قال:
(أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتفع به الكافر .. فجاء في البخاري أنه يخفَف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم ...
وهذه القصة رواها البخاري في الصحيح في كتاب النكاح ونقلها الحافظ ابن حجر في الفتح … وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة لأجل نقل البخاري لها واعتماد العلماء من الحفاظ لذلك ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام وطلاب العلم يعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام وأما انتفاع
الكفار بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا محل بسطه، والأصل فيه ما جاء في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهى باختصار.
والجواب: أولاً: يفهم مما جاء في.
ثانياً: قال العلامة الأنصاري رحمه الله في (القول الفصل) (ص84 – 87):
(ان هذا الخبر لا يجوز الاستدلال به لأمور:
أولاً: أنه مرسل كما يتبين من سياقه عند البخاري في باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) " ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " من صحيحه فقد قا: (حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة نت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: (يا رسول الله انكِحْ أختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخليةٍ، وأحب من شاركني في خيرٍ أختي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي.
قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟
قلت: نعم. فقال: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي. إنها لاَبنة أخي من
الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن).
قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهبٍ وكان أبو لهبٍ أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حِيبةٍ، قال له: ماذا لقيت؟
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم. غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ") انتهى.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر " فتح الباري " (9/ 49): (إن الخبر ـ أي المتعلق بتلك القضية ـ مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به ... الخ).
وبه نعلم انه لا يجوز الاستدلال بهذا الخبر لأنه مرسل والمرسل من قسم الضعيف لأننا لا نعلم صدق من أخبر عروة بذلك الخبر؛ والبخاري رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه إلا على الأحاديث المتصلة السند.
ثانياً: أن ذلك الخبر لو كان موصولا لا حجة فيه لأنه رؤيا منام ورؤيا المنام لا يثبت بها حكم شرعي ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر. وقد قال علوي بن عباس المالكي والد محمد المالكي في " نفحات الإسلام من البلد الحرام" (ص164–165) والذي جمع مواضيعه ورتبه محمد المالكي نفسه؛ أثناء إنكاره القصة المشهورة الباطلة عن الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية: (النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك للناس شريعة واحدة لا تحتاج إلى تتميم برؤيا في المنام، والرؤيا المنامة ليست طريقاً للتشريع ولا مستنداً لحكم شرعي أصلاً لأن النائم لا يضبط لغفلته بمنامه فكيف يعتمد على رؤياه ... الخ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/274)
ثالثاً: أن ما في مرسل عروة هذا من أن إعتاق أبي لهب ثويبة كان قبل إرضاعها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما عند أهل السير من أن إعتاق أبى لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل كما ذكر الحافظ ابن حجر في " الفتح" (9/ 48) وأوضحه في " الإصابة في تمييز الصحابة" (4/ 250) والحافظ ابن عبدالبر في "الاستيعاب في أسماء الأصحاب" (1/ 12) والحافظ ابن الجوزي في " الوفا بأحوال المصطفى" (1).
رابعاً: أن هذا الخبر مخالف لظاهر القرآن كما أوضحه الحافظ ابن حجر في " الفتح " حيث قال في كلامه عليه (9/ 49): (وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال الله تعالى (وقدمنآ إلى ما عوا من عمل فجعلناه هبآء منثوراً)) ثم نقل عن حاشية ابن المنير أن ما في ذلك المرسل من اعتبار طاعة الكافر مع كفره محال لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وذلك مفقود مع الكافر. فإعتاق أبى لهب لثويبة ما دام الأمر كذلك لم يكن قربة معتبرة فإن قيل إن قصة إعتاق أبى لهب ثويبة مخصوصة من ذلك كقصة أبى طالب قلنا: إن تخفيف العذاب عن أبى طالب ثبت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما وقع لأبى لهب في ذلك المرسل فمستنده مجرد كلام لأبى لهب في المنام فشتان ما بين الأمرين) انتهى كلام الأنصاري بتصرف.
يضاف إلى ذلك ان تخفيف العذاب عن أبي طالب كان بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه).
خامساً: قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في (الإنصاف فيما قيل في المولد) (ص60):
(ان الفرح الذي فرحه أبو لهب بمولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي، إذ كل إنسان يفرح بالمولود يولد له، أو لأحد إخوانه أو أقاربه، والفرح إن لم يكن لله لا يثاب عليه فاعله، وهذا يضعف هذه الرواية و يبطلها) اهـ.
سادساً: قال العلامة التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص56):
(لم يجيء في هذه الرواية مع ضعفها أنه يخفف عن أبي لهب العذاب كل إثنين ولا أن أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من التقول على البخاري) انتهى كلام العلامة التويجري بتصرف.
سابعاً: وقال العلامة التويجري رحمه الله أيضاً في المصدر السابق:
(لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ثويبة بشرته بولادته، فكل هذا لم يثبت، ومن ادعى ثبوت شيء من ذك فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه. ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلاً) انتهى بتصرف.
ثامناً: قول المالكي: (وهذه القصة رواها البخاري في الصحيح في كتاب النكاح ونقلها الحافظ ابن حجر في الفتح (إلى ان قال) وهي وان كانت مرسلة الا أنها مقبولة لأجل نقل البخاري لها واعتماد العلماء منالحفاظ لذلك ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام وطلاب العلم يعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام.
وأما انتفاع الكفار بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا بسطه والأصل فيه ما جاء في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يثير عندي بعض الأسئلة وهي: من أين نقل الحافظ ابن حجر هذه القصة في (الفتح)؟! ولماذا أورد المالكي هذه القصة؟!.
ان كتاب الحافظ ابن حجر (فتح الباري) إنما هو شرح للأحاديث والآثارالواردة في صحيح البخاري، فما معنى التفريق بين إخراج البخاري لهذه القصة في صحيحه وبين نقل ابن حجر لها في الفتح؟! أم ان المقصود تكثير المصادر ليوهم السذج؟
ثم ان المالكي إنما أورد هذه القصة ليستدل بها على جواز بل سنية الاحتفال بالمولد كما مر معنا سابقا، فما معنى قوله عن هذه القصة: (أنها مقبولة لأجل نقل البخاري لها واعتماد العلماء من الحفاظ لذلك ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام وطلاب العلم يعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام)
هل يقصد انه لا يريد ذكر هذه القصة لبيان حلال أو حرام وإنما لبيان للمناقب والخصائص؟ فما فائدة ذكرها كدليل على جواز الاحتفال بالمولد؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/275)
وأما بالنسبة إلى تخفيف العذاب عن الكافر فقد مر معنا قول ابن حجر في ذلك واستدلاله بالآية، والأصل في ذلك تلك الآية بالإضافة إلى بعض الأحاديث الصحيحة ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: (يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟
قال: (لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين).
فهذا هو الأصل وقد قال محمد بن علوي المالكي نفسه (شرح منظومة الورقات) (ص28) في باب النهي:
(الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الإسلام فيعذبون حينئذ على أمرين: على ترك الفروع وعلى ترك الإسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة لا تصح وكونهم مخاطبين بالفروع إلا أنها لا تصح منهم إذا فعلوها إلا بالإسلام) اهـ.
أما تخفيف العذاب عن أبي طالب فإنه مستثنى من هذا الأصل وذلك بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وباعتراف المالكي!
7 ـ الشبهة السابعة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض) رواه أبو داود.
استدل بهذا محمد المالكي في " حول الاحتفال " (ص14) حيث قال: (يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في ف يوم الجمعة، وعدّ مزاياه: وفيه خلق آدم تشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد لأي نبي كان من الأنبياء عليهم السلام فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين.
ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون له خصوصاً ولنوعه عموماً مهما تكرر كما هو الحال في يوم الجمعة، شكراً للنعمة، وإظهاراً لمزية النبوة وإحياءً للحوادث التاريخية… الخ).
الجواب: أولاً: يفهم الجواب مما سبق.
ثانياً: قال العلامة ابن منيع حفظه الله في " حوار مع المالكي" (ص87):
(قد جاءت النصوص الشرعية الصريحة لثابتة بفضل يوم الجمعة، واعتباره أحد أعياد المسلمين، واختصاصه بخصائص ليست لغيره، فنحن نقف مع النصوص الشرعية حيث وقفت، ونسير معها حيث اتجهت: (ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ولا نبيح لأنفسنا أن نشرع تفضيل يوم بعينه، لم يرد النص بتفضيله، إذ لو كان خيرا لشرع لنا تفضيله، كما شرع لنا تفضيل يوم الجمعة (وما كان ربك نسياً).
ولو جاءت نصوص شرعية تنص على فضل يوم ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا بتوفيق الله وهدايته أسرع الناس إلى اعتبار ذلك والأخذ به، امتثالا لقوله تعالى: (ومآ آتاكم الرسول فخذوه)) اهـ.
ثالثا ً: قال العلامة التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص82):
(ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص يوم الجمعة بشيء من نوافل الأعمال وقد نهى عن تخصيصه بالصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم الجمعة بشيء من نوافل الأعمال من أجل آدم عليه السلام قد خلق فيه فأي متعلق لابن علوي وغيره في ذكر ذلك الاستدلال به على جواز الاحتفال بالمولد) انتهى بتصرف.
رابعاً: قال علي العيسى في (العقلية الإسلامية وفكرة المولد) (ص64 – 65): (ثم لماذا نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة تطوعاً وحده؟ ولماذا لم يقل إثر إخباره أو فيما بعد: فأقيموا لأبيكم وأبي عيد وجود، أو حلقة ذكر بمناسبة الذكرى نتدارس فيها نعم الله على خلقه، ونذكر فيها العامة، وتكون سنة لمن بعدنا؟ كما يقول بما يشبه هذا بعض المتأخرين.
وهل يمكن أن يجرؤ الشك على أن يوحى لنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ذا الخلق العظيم محبته لأبيه آدم عليه السلام قاصرة أو معدومة؟) انتهى بتصرف.
خامساً: أما بالنسبة لقول المالكي: (ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه، بل يكون ل خصوصا ولنوعه عموما).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/276)
فقد أجاب عنه الشيخ عبدالله بن منيع في (حوار مع المالكي) (ص88) بقوله: (ان هذا القول يقتضي أن نقيس في العبادات، ولا يخفى ما عليه أهل العلم من علماء الأصول و فقهاء الأمة، ممن يقولون بالقياس من أنهم يمنعون القياس في العبادات، لأن القياس مبني على اتحاد المقيس والمقيس عليه في العلة، والعبادات مبناها على
التوقيف والتعبد، سواء كانت علة التشريع ظاهرة أو خفية، فلا يجوز أن نقيس على أصل مشروعية الصلاة بتشريع صلاة سادسة بين الفجر والظهر مثلا، ولا بتشريع صيام آخر بعد رمضان أو قبله، ولا بزيادة ركعة أو أكثر على ركعات صلاة من الصلوات الخمس، بحجة أن التشريع في الصلوات أو في الصيام أو في غيرهما من
أنواع العبادة لها خصوصا ولنوعها عموما.
إن الله حينما فضل يوم الجمعة على غيره من الأيام الأخرى على غيره من الأيام الأخرى، وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ذلك التفضيل و يؤكده قادر على تفضيل غيره من الأيام، كيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعثته أو هجرته، ويعطي عباده نصوصا صريحة من قوله تعالى، أو قول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، في تفضيل ذلك اليوم كما هو الحال في يوم الجمعة، و في ليلة القدر) انتهى كلامه باختصار.
ـــــــــ
8 ـ الشبهة الثامنة: ما أخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) خرج السيوطي في (حسن المقصد في عمل المولد) عمل المولد عليه ولفظه: (قلت قد ظهر لي تخريجه ـ أي عمل المولد ـ على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده)
إلى آخر كلامه، كما استدل بهذا الحديث محمد المالكي في (البيان والتعريف) (ص11).
الجواب:
أولاً: قال العلامة الأنصاري رحمه الله في (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل) (ص80 – 8):
(ان تخريج السيوطي عمل المولد النبوي على هذا الحديث ساقط لعدم ثبوت ذلك الحديث عند أهل العلم.
فقد قال الحافظ ان حجر العسقلاني في (كتاب العقيقة) من (تلخيص الحبير) (4 /
147):
(قوله ـ أي الرافعي ـ روى أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة البيهقي من حديث قتادة عن انس وقال: منكر وفيه عبدالله ابن محرر وهو ضعيف جدا وقال عبد الرزاق إنما تكلمو فيه لأجل هذا الحديث قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن انس وليس بشيء قلت ـ القائل ابن حجر العسقلاني ـ أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعا وإنما ورد أنه كان يفتي به كما حكاه ابن عبد البر بل جزم البزار وغيره بتفرد عبدالله بن محرر به عن قتادة وأما الوجه الآخر عن انس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبدالله بن المثنى عن ثمامة بن عبدالله بن انس عن أبيه وقال النووي في "شرح المهذب" هذا حديث باطل) اهـ. كما ضعفه في (فتح الباري) (9/ 509).
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في (المجموع شرح المهذب) (8/ 412) في (باب العقيقة):
(أما الحديث الذي ذكره ـ أي الشيرازي ـ في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبدالله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن انس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال: (إنما تركوا عبدالله بن محرر بسبب هذا الحديث)، قال البيهقي: وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن انس وليس بشيء، فهو حديث باطل وعبدالله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو ـ أي عبدالله بن محررـ متروك) اهـ.
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عبدالله بن محرر من (ميزان الاعتدال في نقد الرجال):
(من بلاياه ـ أي عبدالله بن محررـ روى عن قتادة عن انس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث) رواه شيخان عنه) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/277)
وقال البزار: (تفرد به عبدالله بن المحرر وهو ضعيف جدا إنما يكتب عنه ما لا يوجد عند غيره) ورد هذا في (باب قضاء العقيقة) من كتاب (كشف ستار عن زوائد البزار) للحافظ الهيثمي.
وقال البيهقي في (باب العقيقة سنة) من (السنن الكبرى) (9/ 300) ((قال عبدالزاق إنما تركوا عبدالله ابن محرر لحال هذا الحديث وقد روى من وجه آخر عن قتادة ومن آخر عن انس وليس بشيء). انتهى كلام اليهقي الذي عزا إليه السيوطي ذلك الحديث الذي ادعى أنه ظهر له تخريج عمل المولد عليه وقد أساء السيوطي التصرف حيث لم يذكر كلام البيهقي في الحديث بل تركه ليوهم من يقرأ تخريجه أنه صالح للاستدلال به.
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في (تحفة المودود بأحكام المولود) (ص57):
(قال أحمد: عبدالله بن المحرر عن قتادة عن أنس " أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه، منكر، وضعف عبدالله بن محرر. وفي (مصنف عبدالرزاق) أنبأنا عبدالله بن محرر عن قتادة عن أنس، انَّ النبي
صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه بعد النبوة، قال عبدالرزاق: إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث) انتهى كلام ابن القيم باختصار).
وقال الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية) (1/ 140) تعليقا على قول السيوطي السابق:
(تعقبه النجم بأنه حديث منكر كما قاله الحافظ بل قال ـ أي النووي ـفي (شرح المهذب) (انه حديث باطل) فالتخريج عليه ساقط) انتهى كلام الزرقاني. كما ضعف هذا الحديث الإمام مالك كما في (كتاب العقيقة) من (المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام) لابن رشد (2/ 15) (كما ضعف راويه عبدالله بمحرر ابن حبان في "كتاب المجروحي " (2/ 29)) انتهى كلام العلامة الأنصاري رحمه الله بتصرف.
ثانياً: الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في (الإنصاف فيما قيل في المولد) (ص61 –62):
(هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة لأهل الجاهلية وهم يعملون بها حتى نقول إن عبدالمطلب قد عق عن ابن ولده؟ وهل أعمال أهل الجاهلية يعتد بها في الإسلام؟ حتى نقول إذا عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه شكراً لا قياماً بسنة العقيقة، إذا قد عق عنه؟
سبحان الله ما أعجب هذا الاستدلال وما أغربه، وهل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة شكراً لله تعالى على نعمة إيجاده وإمداده يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم عيداً للناس؟
و لم لم يدعُ إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين للناس ماذا يجب عليهم فيه من أقوال وأعمال؟ كما بين ذلك في عيدي الفطر والأضحى. أنسي ذلك أم كتمه، وهو المأمور بالبلاغ؟ سبحانك اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم ما نسي ولا كتم ولكن الإنسان كان أكثر شيء جدلاً) اهـ.
9 ـ الشبهة التاسعة: ان جبريل عليه السلام طلب ليلة الإسراء والمعراج من النبي صلى الله عليه وسلم، بصلاة ركعتين ببيت لحم، ثم قال: (أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام). استدل به محمد علوي المالكي في "حول الاحتفال" (ص14ـ15).
الجواب: قال العلامة الأنصاري رحمه الله في (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل) (ص 138 – 145):
(ان أمر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ورد من رواية شداد ابن أوس وانس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم لقصة السراء لكنه مستنكر كما يتبين فيما يلي:
أ – أما رواية شداد بن أوس رضي الله عنه فقد قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي حدثنا أبو الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك قال: (… (فذكر فيه) ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال (أي جبريل عليه السلام):
انزل فنزلت فقال صل. فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم …) الخ.
ومن طريق الترمذي هذا بسنده ومتنه روى البيهقي هذه الرواية كما بينه ابن كثير في تفسيره و هذه الرواية تكلم فيها الحافظان الذهبي وابن كثير متعقبين بكلامهما قول البيهقي في إسنادها (هذا إسناد صحيح).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/278)
فقد قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (1/ 142) بعد إيراد كلام البيهقي هذا في إسنادها:
(قلت: ابن زبريق ـ أي إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي ـ تكلم فيه النسائي) اهـ.
وقال في ترجمته من (ميزان الاعتدال) (1/ 181) ان ا قال ليس بثقة ثم قال أبو داود ليس بشيء وكذبه محدث حمص محمد ابن عوف الطائي. تعقب الذهبي بهذا قول أبي حاتم في ابن زبريق: (لا باس به سمعت ابن معين يثني عليه).
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة الإسراء بعد إيراده حديث شداد بن أوس هذا من طريق الترمذي:
(رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به) ثم قال بعد تمامه: (هذا إسناد صحيح قال وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به) ذكر بن كثير هذا كله ثم قال: (ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله أعلم) اهـ.
وأما رواية أنس رضي اله عنه لهذا الحديث فعند النسائي في كتاب الصلاة تحت عنوان فرض الصلاة في (1/ 221) من (المجتبى) قال: (اخبرنا عمرو ابن هشام قال حدثنا مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبدالعزيز قال حدثنا يزيد ابن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى اه عليه وسلم قال: (ثم ذكر الحديث وفيه): (ثم قال: نزل فصل فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام …) الخ.
ومن طريق (المجتبى) للنسائي هذا أورد ابن كثير هذه الرواية في تفسيره (3/ 6) ضمن أحاديث الإسراءقال في (ص5): (فيها غرابة ونكارة جدا). وقال في (الفصول في اختصار سيرة الرسول) في حديث انس هذا الذي رواه النسائي في (المجتبى):
(غريب منكر جدا وإسناده مقارب وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته والله أعلم) اهـ.
وأما رواية أبييرة رضي الله عنه لهذا الحديث فعند ابن حبان في (المجروحين) (1/ 187 - 188) في ترجمة بكر بن زياد الباهلي قال أبو حاتم بن حبان بعد أن ذكر أنه شيخ دجال يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب الا على سبيل القدح فيه قال (روى ـ أي بكر بن زياد الباهلـ بكر بن زياد عن عبدالله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة (ثم ذكر الحديث) وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع فكيف البزل في هذا الشأن) انتهى كلام ابن حبان.
وقد تلقى كلام ابن حبان في بكر بن زياد الاهلي هذا ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/ 113 –114)، والسبكي في (شفاء السقام) (ص133)، والذهبي في (ميزان الاعتدال) (1/ 345)، والشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) (ص 441).
وقال ابن كثير في (الفصول في اختصار رة الرسول) (ص122) بعد ان ذكر حديث انس المتقدم و ذكر انه غريب منكر جدا قال: (وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك عن عبدالله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الل عليه وسلم قال: (ليلة أسري بي قال جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه) لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور) اهـ.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (تفسير سورة الإخلاص) (ص 169): (الذي يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قيل للنبي صلى اله عليه وسلم هذه طيبة انزل فصل فنزل فصلى هذا مكان أبيك انزل فصل كذب موضوع لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة الا في المسجد الأقصى خاصة كما ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل إلا فيه) اهـ.
وقال ابن القيم في (زاد المعاد): (قد قيل انه ـ أيلنبي صلى الله عليه وسلم ـ نزل ببيت لحم و صلى فيه ولم يصح ذلك عنه ألبته) اهـ.
هذا كلام أولئك العلماء في روايات أمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم به يتضح بطلان دعوى الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (2/ 50–51 (ان الموضمن حديث بكر بن زياد هو من قوله (ثم أتى الصخرة) وأما باقية فقد جاء في طريق أخرى فيها الصلاة ببيت لحم وردت من حديث شداد بن أوس) اهـ) انتهى كلام العلامة الأنصاري رحمه الله بتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/279)
وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن رواية انس رضي الله عنه لهذا الحديث (ا لرد القوي) (ص 86):
(رواه النسائي في سننه عن عمرو بن هشام عن مخلد ـ وهو ابن يزيد القرشي ـ عن سعيد بن عبدالعزيز عن يزيد بن أبي مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه، وقد قال الحافظ ابن حجر في كل من يزيد ومخلد أنه صدوق له أوهام. وقال الذه في (الميزان) يزيد بن أبي مالك صاحب تدليس وإرسال عمن لم يدرك، وقال يعقوب الفسوي يزيد بن أبي مالك فيه لين، وقال الذهبي أيضا في ترجمة مخلد بن يزيد القرشي صدوق مشهور روى حديثا في الصلاة مرسلا فوصله قال أبو داود مخلد شيخ إنما رواه الناس مرسلا وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة مخلد بن يزيد القرشي من "تهذيب التهذيب" قال الأثرم عن احمد لا باس به وكان يهم وقال الساجي: كان يهم ثم ذكر ابن حجر من أوهامه حديثا وصله وهو مرسل.
وهذا مما يدعو إلى التوقف في قبول الحديث لأنه يحتمل أن يكون قد وقع فيه وهم من أحد الرجلين. ولهذا قال الحافظ ابن كثير ان فيه غرابة ونكارة جدا) اه.
ثانياً: قال العلامة التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص87 ـ 88):
(روى الإمام احمد وأبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت المقدس .. ) الحديث وقد رواه الترمذي وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه أيضا ابن حبان والحاكم والذهبي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت المقدس) أبلغ رد على ما جاء في حديث انس وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء وهو ذاهب إلى بيت المقدس في بيت لحم لم يكن في ذلك ما ييد بدعة المولد ولا غيرها من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بتعظيم بيت لحم و لم يأمرهم بالصلاة فيه ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعظم بيت لحم ويصلي فيه. والخير كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والشر كل الشر في مخالفتهم والأخذ بالبدع
وتعظيمها وتعظيم أهلها وإطراح الأحاديث الصحيحة في ذم المحدثات والتحذير منها) اهـ
10 ـ الشبهة العاشرة: ان شعراء الصحابة كانوا يقولون ئد المدح في الرسول صلى الله عليه وسلم مثل
كعب بن زهير وحسان بن ثابت فكان يرضى عملهم ويكافئهم على ذلك بالصلات والطيبات.
استدل بهذا هاشم الرفاعي في مقاله كما في " الرد القوي" (ص 78) للتويجري والحميري في " بلوغ المأمول" (ص 49 – 52).
ااب: قال العلامة التويجري رحمه الله في " الرد القوي" (ص 79):
(لم يذكر عن أحد من شعراء الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد القصائد في ليلة مولده وإنما كان إنشادهم في الغالب عند وقوع الفتوح والظفر بالأعداء، على هذا فليس إنشاد كعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهما من شعراء الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به الرفاعي وغيره في تأييد بدعة المولد) انتهى كلامه باختصار.
ـــــــــــ
11 ـ الشبهة الحادية عشر: أن الموالد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي وهذه أمور مطلوبة شرعا وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها.
الجواب: (الجواب عن هذه الشبهة بأمور أحدها: ما أوضحه السيد رشيد رضا في الجزء لخامس من " الفتاوى" وهو أن الإنكار على إقامة المولد وان كان يحتوي على بعض الأمور المشروعة يرجع إلى ذلك الاجتماع المخصوص بتلك الهيئة المخصوصة في الوقت المخصوص وإلى اعتبار ذلك العمل من شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص الشارع بحيث يظن العوام والجاهلون بالسنن أن عمل المولد من أعمال القرب المطلوبة شرعا. وعمل المولد بهذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله وزيادة فيه تعد من شرع ما لم يأذن به الله ومن الافتراء على الله والقول في دينه بغير علم. قال العلامة ابن الحاج ـ رحمه الله ـ في (المدخل) (2/ 312):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/280)
(فإن خلا ـ أي عمل المولد ـ منه ـ أي من السماع ـ وعمل طعاما فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الاخوان، وسلم من كل ما تقدم ذكره ـ أي من المفاسد ـ فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، وإتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم، وقد علم ان إتباعهم في المصادر والموارد ... الخ).
وقال أيضاً فيمن اقتصر في عمل المولد على إطعام الاخوان ليس إلا ونوى بذلك المولد: (هذا ـ أي قراءة البخاري عوضا عن تلك الأعمال بنية المولد ـ وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي كما ينبغي لا بنية المولد ألا ترىأن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموماً مخالفا فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها) اهـ.
فالأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين كما قال أهل العلم: الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
ــــــــــ
12 ـ الشبهة الثانية عشر: أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر استحسنه العلماء وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف: (ما رآه المسلمون حنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح).
ورد الاستدلال بهذا في رسالة محمد بن علوي المالكي " حول الاحتفال " (ص15).
الجواب: أولاً: ان المقصود بقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة لأنه قال هذا القول استدلالا على إجماع الصحابة على اختيار أبوبكر الصديق رضي الله عنه للخلافة. ومن توسع في الاستدلال بهذا الأثر قصد به الإجماع كما بينت ذلك بشيء من التفصيل في الموضوع الذي كتبته سابقاُ وهو بعنوان " البراهين على ألا بدعة حسنة في الدين".
ثانيا: قال الإمام ابن تيمية في " اقتضاء لصراط المستقيم " (2/ 613ـ 614) في كلامه على المواسم المبتدعة من موالد وغيرها: (إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء، معتقداً لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها؛ فليسوا دونهم. ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيا أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول. وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها، لا مع من رخص فيه. ثم عامة المتقدمين، الذين هم أفضل من المتأخرين؛ مع هؤلاء) اهـ.
ثالثا: قال العلامة ابن منيع حفظه الله في " حوار مع المالكي" (ص90):
(نقول للمالكي وأمثالهمن أول من استحسن المولد من العلماء، هل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا .. هل هم التابعون؟
قطعا لا .. هل هم تابعو التابعين؟
قطعا لا ... هل هم قادة القرامطة والفاطميين والرافضة بمختلف طوائفهم ونحلهم؟
اللهم نعم .. هل هم أهل الطرق الصوفية؟ اللهم نعم) انتهى كلامه بتصرف.
(فهل نقبل أمرا أتى به شر من وطأ الحصا، القرامطة والفاطميون وغيرهم، ممن شهد التاريخ الإسلامي بتدنيسهم محيا الإسلام، ونترك ما عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، من صحابة وتابعين وعلماء إجلاء، لهم أقداحهم المعلاة ي العلم والتقى، والصلاح والاستقامة وسلامة المعتقد، ودقة النظر وصدق الاتباع والاقتداء بمن أمرنا الله تعالى أن نجعله أسوة لنا وقدوة لمسالكنا وهو رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم) انتهى نقلاً من " حوار مع المالكي " (ص57).
13 ـ الشبهة الثالثة عشر: يستدل البعض بأقوال لبعض أهل العلم الذين قالوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي.
والجواب: ان هذه المسألة قد أختلف فيها منذ القديم وليست أقوال أولئك العلماء وغيرهم حجة وانما الحجة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فالواجب علينا إذاً ان نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/281)
وعندما رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح لم نجد ما يدل على جواز إقامة المولد كما مر معنا فيما سبق. وأختم الجواب عن هذه الشبهة بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (اقتضاء الصراط المستقيم) (2/ 613 ـ 614) أثناء كلامه عن الموالد وغيرها من البدع:
(إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء، معتقداً لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونو أفضل ممن فعلها، فليسوا دونهم. ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها، لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين، الذين هم أفضل من المتأخرين، مع هؤلاء) اهـ.
14 ـ الشبهة الرابعة عشر: دعوى تلقي الأوامر النبوية بالاحتفال بذلك اليوم في المنام فقد ورد في مقدمة مولد محمد عثمان الميرغني المسمى " الأسرار الربانية" (ص7):
(رأيت في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية مناميه، ورؤيته حق كما أورد عنه ثقات الرة بطرق الإحصان، فأمرني أن أصنف مولداً وأجعل إحدى قافيتيه هآءً بهية، والأخرى نوناً كما فعلت لأنها نصف دائرة الأكوان وبشرني أنه يحضر في قراءته إذا قرىء فسطرت ليتشرف به كلما تلي حكاية نوميه وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه فنسأل الله الغفران) اهـ.
الجواب: قال العلامة الأنصاري رحمه الله في " القول الفصل":
(ان الاعتماد على دعوى تلقي أوامر نبوية في المنام بالاحتفال بالمولد النبوي فلا يعتبر لأن الرؤيا في المنام لا تثبت بها سنة لم تثبت ولا تبطل بها سنة ثبتت كما بينه أهل العلم.
فقد قال الإمام النووي في شرح قول مسلم في " الكشف عن معايب رواة الحديث " من " صحيحه " (1/ 11):
(لا يجوز إثبات حكم شرعي به ـ أي بالرؤيا المناميه ـ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف مايحكم به الولاة. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم) اهـ.
وقال ابن الحاج في " المدخل " (4/ 302 – 304):
(ليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان وهو أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد السلف رضي الله عنهم قال تعالى في كتابه العزيز: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ومعنى قوله (فردوه إلى الله) أي إلى كتاب الله تعالى ومعنى قوله (والرسول) أي إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته على ما قاله العلماء رحمة الله عليهم وإن كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا شك فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن رآني في المنام فد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) على اختلاف الروايات لكن لم يكلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) وعد منهم (النائم حتى يستيقظ) لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في نومه.
هذا وجه ووجه ثان وهو أن العلم والرواية لا يوخذان إلا من متيقظ حاضر العقل والنائم ليس كذلك. ووجه ثالث: وهو أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه حيث قال: (تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي) فجعل صلى الله عليه وسلم النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث لهما. ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن شيء فيتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة إذ إنه صلى الله عليه وسلم إنما كلف أمته باتباعهما وقد قال صلى الله عليه وسلم: (فيبلغ الشاهد الغائب) إلى ان قال: (فإذا عرضها على شريعته صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/282)
الله عليه وسلم فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق وأن الكلام حق وتبقى الرؤيا تأنيساً له وإن خالفتها علم ان الرؤيا حق وأن الكلام الذي وقع له فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس الأمارة لأنهما يوسوسان له في حال يقظته فكيف في حال نومه … الخ).
وقال الإمام الشاطبي في (الاعتصام) (1/ 209): (الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا) اهـ.
وقال الإمام ابن كثير في " البداية والنهاية" (1/ 94) تعليقاً على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة احمد بن كثير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وهابيل واستحلف هابيل أن هذا ـ أي الدم الموجود بالمكان الذي يقال ـ بأنه هو الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل المسمى بمغارة الدم بدمشق ـ دمه ـ أي هابيل ـ فحلف له وذكر أنه سأل الل تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس) قال ابن كثير تعليقاً على ذلك ما نصه:
(هذا منام لو صح عن احمد بن كثير هذا لم يترتب عله حكم شرعي) اهـ انتهى كلام العلامة الأنصاري باختصار.
وقد نقلت فيما سبق أثناء الرد على من استدل بقصة تخفيف العذاب عن أبي لهب الضعيفة كلاما لعلوي بن عباس المالكي والد محمد المالكي في (نفحات الإسلام من البلد الحرام) والذي جمع مواضيعه ورتبه محمد بن علوي المالكي نفسه (ص164– 165) حول عدم شرعية اخذ الأحكام من المنامات.
ــــــــــ
15 ـ الشبهة الخامسة عشر: قول السخاوي رحمه الله في (التبر المسبوك) (ص14):
(إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم جدر).
استدل بهذا القول هاشم الرفاعي في مقاله كما في (الرد القوي) للتويجري رحمه الله (ص 25).
الجواب: قال العلامة التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص 25 – 26):
(لا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً مبني على التشبه بالنصارى في اتخاذهم مولد المسيح عيداً. وهذا مصداق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) رواه البخاري ومسلم واحمد. وإذا علم أن عيد المولد مبني على التشبه بالنصارى فليعلم أيضاً أن التشبه بالنصارى وغيرهم من المشركين حرام شديد التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(من تشبه بقوم فهو منهم) رواه احمد وأبو داود) انتهى كلامه باختصار.
وقد تعقب هذا القول الملا علي القارئ في (المورد الروي في المولد النبوي) (ص16) بقوله:
(قلت لكن يرد عليه أنا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب).
ــــــــــ
16 ـ الشبهة السادسة عشر: ان الاحتفال بالمولد يعتبر إحياء لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مشروع في الإسلام.
استدل بذلك محمد بن علوي المالكي في (حول الاحتفال بالمولد) (ص20) حيث قال: (أن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك مشروع عندنا في الإسلام، فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمود. الخ).
الجواب: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته (حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه) (ص29 ـ 30):
(النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه (ورفعنا لك ذكرك) فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه (ذكرى المولد النبوي) قال – أي السيد رشيد رضا ـ: (إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم ـ أي البشر ـ في أمر الدين أو الدنيا؛ لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا، و إنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم، والنصح له، والقيام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/283)
بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان رسولاً، وملكه إن كان ملكاً. وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني، و لا شك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به، وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، ومازالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا، وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل فالواجب علينا أن نرجع إليه، ونعض عليه بالنواجذ) اهـ.
هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار النبي صلى الله عليه وسلم ملحقا بغيره وهذا ما لا يرضاه عاقل) انتهى كلام الشيخ محمد ب إبراهيم رحمه الله.
ثانيا: قال الشيخ التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (ص101):
(ما زعمه المالكي وغيره من أن الاجتماع في المولد لإحياء ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمر مشروع في الإسلام فهو من التقوّل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لم يشرع الاجتماع لإحياء ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم لا في يوم المولد ولا في غيره من الأيام، و لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله) اهـ.
ثالثا: قال الشيخ التويجري رحمه الله في المصدر السابق (ص103):
(من أكبر الخطأ أيضاً زعم ابن علوي وغيره أن أعمال الحج هي إحياء لذكريات مشهودة إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره. وهذا الخطأ مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الحجار لإقامة ذكر الله) رواه أبو داودو الترمذي و قال الترمذي حديث حسن صحيح) اهـ.
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا على مجهودك الطيب المبارك
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:57 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[فلاح عمر القرعان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:51 ص]ـ
تسلم على التحذير اخوي
ـ[مشرف موقع معهد الفرقان]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم:
جزاكم الله خيراً على هذا الجمع الطيب " وأسأل الله العلي العظيم أن يرد المسلمين الى السنة ردأ جميلاً "
ونحيطكم علماً أن هناك ملف شامل " بالمولد النبوي " سيتم عرضه على معهد الفرقان قريباً - بإذن الله -
يحتوي على " صوتيات ومقالات وفتاوى " خاصة بالمولد النبوي " نسأل الله ان ينفع بها المسلمين "
وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله
ــــــــــــــــــــــ
"معهد الفرقان للعلوم الشرعية طريقك للعلم الشرعي" ( http://www.alforqaan.net/arabic/index.asp)
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى.
الحمد لله الذي شرع فيسر، وحكم فدبر، ونهى وأمر،
وأرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع، لا تخالف سنته ويزداد فيها ويبتدع، فلا يصح إيمان عبد به حتى يطيعه فيما أمر، ويصدقه فيما أخبر،
ويجتنب ما عنده نهى وزجر، من المعاصي والبدع الجالبة للخطر ..
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين التزموا سنته،
ووقفوا عند هديه، وسلم تسليماً .. وبعد
فإنه لما استحكمت غربة الدين، وقال أعوانه وأنصاره، وكثر أعداؤه وألداؤه، وضعف إيمان أهله، واشتغلوا عنه بغيره، وكثر دعاة السوء وأرباب البدعة والخرافة ...
لما حصل ذلك تغيرت الأحوال، فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً،
والسنة بدعة، والبدعة سنة، وانتشرت البدع بين الناس انتشار النار في الهشيم، وسرت في عقولهم وقلوبهم كما تسري الدماء في أبدانهم ...
ومن البدع المحدثة في دين الله التي كثر انتشارها ورواجها، بل وضربت أطنابها في أقطار كثير من العالم الإسلامي، واستحكمت في قلوب الناس،
وصارت عندهم من المعروف التي لا مرية فيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/284)
ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويسميها أصحابها
احتفالات بذكر مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم!!
وهذا عمل لا مبرر له، ونهج لا دليل عليه ..
((تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ)) [البقرة:111]
وفيما يلى آراء علماء الأمة
http://www.islamway.com/images/banners/albani_hukum.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d496%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D3 691%2526scholar_id%253D47');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=3691&scholar_id=47)
ــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/mawlidt.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d532%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D1 3333%2526scholar_id%253D81');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=13333&scholar_id=81)
ــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/ma7okm.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d1174%26amp;zoneid%3d3%26amp ;source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/?iw_s%253DFatawa%2526iw_a%253Dview%2526fatwa_id%25 3D4008');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4008)
ـــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/2_3.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d481%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D8 38%2526scholar_id%253D76');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=838&scholar_id=76)
ـــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/article.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d498%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Darticles%2526article_id%253 D200');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Article&iw_a=view&article_id=200)
ـــــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/uthaimeen.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d487%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dfatawa%2526fatwa_id%253D273 4');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2734)
ـــــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/hasan.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d501%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D2 5637%2526scholar_id%253D538');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=25637&scholar_id=538)
ــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/mawlid.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d1189%26amp;zoneid%3d3%26amp ;source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/?iw_s%253DLesson%2526iw_a%253Dview%2526lesson_id%2 53D936');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=936)
ــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/285)
http://www.islamway.com/images/banners/mawled.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d1173%26amp;zoneid%3d3%26amp ;source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/?Islamway%2526iw_s%253DLesson%2526iw_a%253Dview%25 26lesson_id%253D13889%2526scholar_id%253D51');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=13889&scholar_id=51)
ـــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/ebnbaz.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d1187%26amp;zoneid%3d3%26amp ;source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/?iw_s%253DArticle%2526iw_a%253Dview%2526article_id %253D1192');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=1192)
ـــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/7okmele7tefal.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d1188%26amp;zoneid%3d3%26amp ;source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/?iw_s%253DFatawa%2526iw_a%253Dview%2526fatwa_id%25 3D2734');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2734)
ــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/albani_q.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d497%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D1 0699%2526scholar_id%253D47');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=10699&scholar_id=47)
ــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/munajed.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d488%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D2 1662%2526scholar_id%253D44');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=21662&scholar_id=44)
ــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/images/banners/jamal.gif (**********:ol('http://www.islamway.com/phpAdsNew/adclick.php?bannerid%3d490%26amp;zoneid%3d3%26amp; source%3d%26amp;dest%3dhttp://www.islamway.com/bindex.php?section%253Dlessons%2526lesson_id%253D8 90%2526scholar_id%253D35');)
هُنا ( http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=890&scholar_id=35)
ــــــــــــــ
وهذا موقع جديد يهتم ببدعة المولد
موقع المولد والنصرة
http://saaid.net/twage3/062.gif (**********:ol('http://www.alsoufia.com/mawled/');)
هُنا ( http://www.alsoufia.com/mawled/)
ـــــــــــــــــــ
http://www.sama.ae/forums/uploads//2006-04-02_030555_aqeda34.jpg
http://www.sama.ae/forums/uploads//2006-04-02_030628_aqeda35.jpg
http://saaid.net/mktarat/Maoled/muhammad.gif
منقول بارك الله فى جامعه و ناشره و أعتذر إن كان قد كُرر شىء فى مشاركات الإخوة السابقة.
ـ[هبة وأسماء]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:37 ص]ـ
وللمزيد من البيان صوتيا
يمكن الاستماع إلى تفصيل ذلك على هذا الرابط
http://www.al-eman.com/voice/search.asp?hid=2&T1=&D1=197&D2=0&NoResult=10&rad2=Spk(62/286)
فصل الخطاب حول الجنة و الثواب و العقاب
ـ[علي سليم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:53 ص]ـ
فصل الخطاب حول الجنة و الثواب و العقاب
--------------------------------------------------------------------------------
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره, و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له , و اشهد أن لا اله الاّ الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا" عبده و رسوله.
(يايها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ الاّ و انتم مسلمون)
(يايها النّاس اتّقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا" كثيرا" و نساء" و اتّقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا")
(يايها الذين آمنوا اتّقوا الله و قولوا قولا" سديدا", يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا" عظيما")
أما بعد:
فانّ اصدق الحديث كتاب الله و احسن الهدي هدي محمد و شرّ الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة , و كل بدعة ضلالة , و كل ضلالة في النّار.
و بعد:
كثرت الشكوك و الظّنون و خشعت أصوات اهل اليقين و الجحود ولسان حالهم لا لخلع الحجاب و لا لسّفور , لا لابداء الزينة و دونها العيون, فهتكوا سترا حيث المضمون, و أظهروا سرا" يوازي الجنون ....
فالغاية من خلق العباد الاذلال و الخضوع, (و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون) و ثمن الانقياد و التّسليم الخلود (و الذين آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا" .. ) و العمل مفتاح الدّخول و الوصول (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) و نيل رحمة الخالق شرطا" للولوج (لن يدخل الجنة احد بعمله .... الا ان يتغمدني الله برحمة ... الحديث) ...
و الفارق بين دار الفناء و الخلود, رفع التكليف و ابقاء رسم العبد و شكر المعبود (و لهم فيها ما يشتهون) (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا انتم تحزنون)
بيد ان العبد مسيّر فلا كفر ولا جحود (ان الذين عند ربك يسبحون الليل و النهار لا يفترون) فأهل الجنة يتزاورون و يتناكحون (لهم فيها أزواجا مطهرة) (متكئين على سررمتقابلين) تحيتهم تسليم ثم تحميد و دعواهم تمجيد و تسبيح (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم) (دعواهم فيها سبحنك اللهم و تحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمين) ....
و بعد هذه المقدمة الجامعة النّافعة و التي حوت ما ادين الله تعالى به اعتقادا و عملا في حين زلت اقدام القوم فمنهم من فضّل السكوت و النّوم وآخرين آثروا العتاب و اللوم ...
فمن دخل الجنة فقد ولج في عبادة ربه لا يفتر و لا يمل بل هذا غذاء البدن و الروح كما انها لا تعيش لحظة من دون هواء الدنيا واستعمالها اياه لا مشقة فيه فكذلك عبادة اهل الجنة لربهم فهو نعيم هيّن ليّن ...
اذا تختلف كلا العبادتين فعبادة اهل الارض يترتب عليها ثواب و عقاب و اقبال و ادبار ...
بيد ان اهل الجنة لا خيار لهم فهم مسيّرون فلم يبق من الثواب الا نعمته و لا من العقاب الا حصاده ..
و لا يطلق لفظ المكلف الاّ على المخيّر كحال اهل الارض و لذا اهل الجنة ليسوا بمكلفين و انما تكلفهم ضمن التيسيير حيث لا منّة ...
و اذا اطلقنا ذا الاسم فلم نرد منه الا تكليف المسيّر فكن على علم من هذا ...
لان اهل الارض اهل التكليف ربما يستشعرون بمنة عملهم و انه السبب لدخولهم الجنة كما هو مشاهد لهم و مكتوب في كتاب ربهم حيث ان حقيقة الامر (و ما تشاؤون الا ان يشاء الله) و على هذا كان اهل الارض مخيّرين و قبل ذلك مسيرين لهذا الخيار بحيث لا يستشعر ذلك فهو شقيّ او سعيد مذ ان نفخ فيه الروح تفصيل ذلك يطول ...
اما اهل الجنة لا يستطعون عمل الذنوب بتاتا و هذا هو التيسير الظاهر و من تفطّن لهذا علم ان منة الخالق لاهل الارض كما هي لاهل الجنة و اهل النار ....
و في هذا المضمار يقول تعالى في سورة الانسان:
(انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) و الابتلاء هنا هو الخيار و هذا واضح ..
ثم وهبه نعمتا السمع و البصر لتقوم الحجة عليه و تتمّ عملية الابتلاء و تستكمل عملية الاختيار ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/287)
و لذا كان عديم حاساتا البصر و السمع ممن يبتلون يوم العرض كما هو منصوص عليه في السنة الصحيحة.
ثم قال تعالى:
(انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) و على هذا كانت ارسال الرسل و انزال الكتب (لكن من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى و اضل سبيلا)
و الفصل الاخير من هذه الاية يدل على خيار المكلف فتأمل ...
ثم قال تعالى:
(انا اعتدنا للكافرين سلاسلا و اغلالا و سعيرا) و هذا هو هداية السبيل فمن كفر و بات كفورا فلا تطهره الا السلاسل و النار ..
ثم قال تعالى:
(ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) و هذه هداية السبيل لمن شكر و بات شكورا ...
ثم قال تعالى:
(عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) و هذا الشرب في دار المقامة و دار البقاء كما هو ملاحظ و اشتقاق اسمهم هو نتيجة عملهم هذا اولا و انهم باقون على هذا المسمى عملا و اسما ثانيا ..
و قال تعالى في سورة الانبياء و له من في السموات و الارض و من عنده لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون) (يسبحون الليل و النهار لا يفترون)
ثم قال تعالى:
(و دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذليلا) و هذا التيسيير و التسخير بعينه ...
و قال البراء بن عازب رضي الله عنه: اهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما و قعودا و مضطجعين على أي حال شاؤوا رواه البيهقي موقوفا باسناد حسن و هو في صحيح الترغيب و الترهيب تحت رقم 3734
و قال تعالى:
(و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون) كما انه قال (ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و لا يستنكفون)
و ايضا (لا يعصون الله و يفعلون ما يؤمرون)
ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال:
(ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة و النار و الا و قد كتبت شقية او سعيدة فقال رجل:
يا رسول الله! افلا نمكث على كتابنا و ندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسّر لما خلق له, ان اهل السعادة فييسّرون لعمل اهل السعادة و اما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ:
(فاما من اعطى و اتّقى و صدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى و اما من بخل و استغنى و كذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى)
و من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم قال:
ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة و هو مكتوب في الكتاب من اهل النار فاذا كان قبل موته تحوّل فعمل بعمل اهل النار فمات فدخل النار و ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار و انه مكتوب في الكتاب من اهل الجنة فاذا كان قبل موته تحوّل فعمل بعمل اهل الجنة فمات فدخلها
و عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة) متفق عليه
و قال تعالى (ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير) الحديد22
و عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات و الارض يخمسين الف سنة) مسلم
و عن جابر ان رجلا قال: يا رسول الله! فبم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الاقلام و جرت به المقادير؟
ام فيما يستقبل؟ قال (لا) بل فيما جفت به الاقلام و جرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال صلى الله عليه و سلم: اعملوا فكل ميسّر لما خلق له) رواه مسلم
و من حديث ابي ذر الغفاري عن نبيّه صلى الله عليه و سلم عن ربه عز و جل:
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا ...
يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفّيكم ايّاها فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن الاّ نفسه (مسلم)
قال ابن رجب: فاذا كان المراد من وجد خيرا او غيره في الاخرة كان اخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الاخرة يحمدون الله على ذلك و ان من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم فيكون لفظه لفظ الامر و معناه الخبر ... (جامع العلوم و الحكم)
و قد اخبر تعالى عن اهل الجنة انهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله فقال:
(و نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار و قالوا الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله) الاعراف 43
و قال تعالى:
(و قالوا الحمدلله الذي صدقنا وعده و أورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء) الزمر74
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/288)
وقالوا الحمدلله .... فاطر34_35
و قال تعالى (فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و اما منبخل و استغنى و كذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى)
و كان من دعائه صلى الله عليه و سلم (و اهدني و يسر الهدى لي) احمد و الترمذي و ابو داود و هو صحيح
و كان ابن عمر كما ذكر ابن رجب في جامعه (انه كان يدعو (اللهم يسّرني لليسرى و جنّبني العسرى)
قال ابن رجب:
(و اما اعمال البدنية فان لها في الدنيا مقصدين:
احدهما: اشتغال الجوارح بالطاعة و كدّها بالعبادة
و الثاني: اتّصال القلوب بالله و تنويرها بذكره
فالاول قد رفع عن اهل الجنة
و لهذا روي انهم اذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم يقال لهم:
ارفعوا رؤوسكم فانكم لستم في دار مجاهدة.
قلت: لعل مسنده حديث علي الآتي ذكره ......
و ذكر المنذري في ترغيبه و ترهيبه من حديث علي قال: اذا سكن اهل الجنة الجنة اتاهم ملك فيقول: ان الله يأمركم ان تزروه فينحنون فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح و التهليل ثم توضع مائدة الخلد قالوا يا رسول الله و ما مائدة الخلد؟
قال زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق و المغرب فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون فيقولون: لم يبق الا النظر في وجه الله عز و جل فيتجلى لهم فيخرون سجدا فيقال لهم:
لستم في دار عمل و انما انتم في دار جزاء) باسناد ضعيف جدا".
و اما المقصود الثاني فحاصل لاهل الجنة على اكمل الوجوه و أتمها.
و كذلك نعيم الذكر و تلاوة القرآن لا ينقطع عنهم ابدا فيلهمون كما يلهمون النفس.
روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: ان اهل الجنة يأكلون فيها و يشربون و لا يتفلون و لا يبولون و لا يتغوطون و لا يتمخطون قالوا فما بال الطعام؟ جشاء و رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح و التحميد كما يلهمون النفس)
الجشاء: هو تنفس المعدة من الامتلاء.
و لذلك قال تعالى و الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون) (يسبحون الليل والنهار لا يفترون)
مع كون الملائكة في دار لا تكليف فيها و بمعنى آخر لا خيار لهم و مع هذ وصفهم سبحانه و تعالى بعبادتهم و عدّ منها السبيح ...
و عندما كان الفتور ممنوعا عنهم فاصبجوا مسيرين و هذه هي صفة اهل الجنة من المتقين ...
قلت: و كلام اهل الجنة مرفوع حيث حلّ الرضى عليهم فلن يسخط عليهم خالقهم بعد ذلك ابدا" و اذا تأملنا ذاك الحوار الذي جرى بين الله تعالى و أدنى منزلة اهل الجنة دخولا و ولوجا و سؤاله عن نعيم الجنة و عقد ايمانه بعدم معاودة السؤال ثم نقضه له كما في قوله (قال رب اعطني ذلك المنزل فيقول الله تعالى له:
فلعلك ان اعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا و عزتك لا اسألك غيره و انّى منزل احسن منه؟! فيعطاه فينزله)
و تكرر هذا منه لربه ثلاثا!
حتى قال له تعالى (مالك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك و أقسمت لك حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره الم ترضى ان اعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها الى يوم افنيتها و غيره اضعافه؟
فيقول: أتهزأ بي و انت رب العزة؟ فيضحك الرب من قوله.
و كلا الكلمتين سقط في هذه الدنيا و يترب علهما ما معروف من ردة و خروج عن الملة ...
ثم ( .... حتى اذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فيقول: رأيت ربي فيقال له انما هو منزل من منازلك ...
و تكرر هذا منه مرتان ...
فلم ينكر عليه السجود خلافا للحديث الضعيف الذي تقدم معنا!
و ما اكثر ما ينادي الخالق عباده (يا اهل الجنة) كعند ذبح الموت و احلال رضاه و لم يسعهم الا قولتهم (لبيك)
بينما كانت مناداته في دنيا العمل ب (يايها الذين آمنوا ... يا بني آدم ... )
و كانت الاستجابة تتفاوت من شخص الى آخر فمن معرض الى متهاون و متكاسل الى لبيك ...
و هذا احدى الفوارق بين التخيير و التسيير فتنبه.
و لا يتصور دخول جنة من دون سابق سجود سواء أكان سجودا عضويا او منعويا" و الخلاف حول هذا مشهور ...
قال تعالى (يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود فلا يستطعون) (خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون) القلم42.43
و هذا النداء حالة كانوا مخييرين فلما اعرضوا دعوا اليه و هم مسيرون فلم يستطعوه ..
قال تعالى: و سخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير و كنا فاعلين) الانبياء:79
و قال تعالى) و لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها .. ) الانبياء:81
و قال تعالى (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون) الانبياء:101
و قال تعالى (الم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الداوب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب و من يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء) الحج: 18
و غير هذا كثير اعرضت عنه لكثرة الصوارف و انما خطت يميني ما يحتاجه السائل و يرويه فمن ارتوى فله ذلك و من اعرض فلا ترويه ينابيع الدنيا فله سبيل و لي سبيل ...
و سبحانك اللهم و بحمدك استغفرك و اتوب اليك .......(62/289)
هل يجوز بيع آلة موسيقية في هذه الحالة؟
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:19 ص]ـ
إذا امتلك رجل آلة موسيقية دون أن يعرف حكم المعازف، وعندما عرف أنها حرام، أراد بيعها - لأنها غالية الثمن -، فهل يجوز بيعها في هذه الحالة لغير المسلم؟
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 05:43 م]ـ
عن أبي أمامة رضي الله عنه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن , ولاتعلموهن , ولاخير في تجارة فيهن , وثمنهن حرام , وفي مثل هذا أنزلت الاية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) سورة لقمان.
الحديث: أخرجه الترمذي (1282) و (3195) , وأحمد (5/ 352) والحميدي (910) والطبراني في الكبير (7850) جميعا" من طريق علي بن يزيد عن القسم عن أبي أمامة , وعلي بن يزيد هذا ضعيف جدا" , ولذا ضعف الترمذي الحديث فقال: غريب.
وقد رواه ابن ماجه: من طريق عبيد الله الافريقي عن أبي أمامة , وهي مرسلة.
(الجامع لأحاديث البيوع: 14)(62/290)
هل يجوز أن يقول في الدعاء " اللهم إنا نسألك بحق صلاة الفجر "؟
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:26 ص]ـ
أفيدونا ...
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:47 م]ـ
للرفع ...
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
بعد إذن مشايخي الكرام ..
لايجوز ذلك لأمرين:
1. لإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , والعبادة كما تعلم مبناها على التوقيف
والحظر حتى يأتي دليل شرعي بثبوتها , والتوسل هذا عبادة ,, هذا الامرالاول ..
2. لانه لايجوز إثبات حق على الله لم يحقه هو ولم يثبته على نفسه سبحانه وتعالى ..
والله أعلم ..
ـ[أبو لجين]ــــــــ[17 - 03 - 06, 05:47 م]ـ
قل اللهم إني أسألك بصلاتي للفجر أو بصلواتي أو بأعمالي الصالحات، فهذا جائز.
والتوسل بالأعمال الصالحة جائز، لقول الله (ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا .. الآية)، ولحديث الثلاثة نفر من بني إسرائيل في الغار.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 06:10 م]ـ
أحسنت , توجيه طيب ..
وهو نفس ماذكره العلامه ابن عثيمين في فتاواه (2/ 352 - 353 - 354).
هذا لأن الأحاديث لاتثبت ..(62/291)
جواهر الكلام شرح بلوغ المرام
ـ[أبو فراج]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:21 ص]ـ
انتظروه قريبا في المنتدى
ـ[صخر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:19 م]ـ
إن شاء الله(62/292)
لماذا جاء الوصف مطمئنين في سورة الإسراء
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام لقد أرسلت هذه الرسالة إلى د/ يحيى الغوثاني على الخاص ولكن أردت أيضاً أن أستفيد بجهود مشايخنا في هذا المنتدى المبارك فطرحته هنا على العام وهذا نص الرسالة كما أرسلتها
================================================== ====
شيخنا الكريم
بارك الله في عمرك وجهدك ونفعنا بعلمك
شيخنا لي سؤال متعلق بآية في القرآن الكريم استأذنكم في عرضه
سأله الشيخ أبي إسحاق الحويني في إحدى المحاضرات كتنشيط لذهن الحاضرين ولم يجب عليه شحذا للهمم في البحث
وهو متعلق بآية الإسراء " قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً"
لماذا جاء الوصف "مطمئنين" بمعنى لوكان في غير القرآن لأمكن أن نقول "لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم"
وجزاكم الله خيراً
================================================== ======
وجزى الله الجميع خيراً
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:10 م]ـ
بارك الله فيك على طرح هذا التساؤل
و لقد حدثت نفسي بالسؤال عليه و قد كفيتني المؤنة بارك الله فيك
ننتظر أجوبة طلبة العلم و المشايخ الفضلاء
وفقكم الله لكل خير
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:44 م]ـ
فى تفسير فتح القدير للشوكانى:أى لو وجد وثبت أن فى الأرض -بدل من فيها من البشر -ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها.قال الزجاج:مطمئنين مستوطنين فى الأرض ومعنى الطمأنينة السكون فالمراد هاهنا المقام والإستيطان.
قلت: والمقصود ذكر الإستيطان بالنسبة للملائكة (مطمئنين) لان الملائكة لايسكنون الأرض .... فأكد الله عزوجل بهذه الكلمة كون الملائكة لو كانوا مستقرين فى الأرض وساكنيها حقيقة لنزل الله عليهم ملكا رسولا.
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
فى تفسير فتح القدير للشوكانى:أى لو وجد وثبت أن فى الأرض -بدل من فيها من البشر -ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها.قال الزجاج:مطمئنين مستوطنين فى الأرض ومعنى الطمأنينة السكون فالمراد هاهنا المقام والإستيطان.
قلت: والمقصود ذكر الإستيطان بالنسبة للملائكة (مطمئنين) لان الملائكة لايسكنون الأرض .... فأكد الله عزوجل بهذه الكلمة كون الملائكة لو كانوا مستقرين فى الأرض وساكنيها حقيقة لنزل الله عليهم ملكا رسولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أختى الكريمة (ومعذرة إن كان المجيب رجلاً فإن الاسم في مخيلتي يشير إلى غير ذلك)
جزاك الله خيراً، لكن هنا شئ في نفسي (أعوذ بالله منه إن كان خطئاً وضلالاً وأساله سبحانه التوفيق لما يحب ويرضى)
قلت: هل هذه الحقيقة غائبة؟ أعني كونهم غير مستوطنين الأرض غائبة عن المخاطبين بالكلام ..... احتمال قائم.
لكن هنا معنى أخر وقع لي: وهو أن الملائكة لو أقاموا في الأرض واستوطنوها (كما تفضلتم وذكرتم) ولم يعرجوا إلى السماء ويتلقوا الهدى لاحتاجوا إلى منبع هداية سماوي وهو الملك المنزل لهم من السماء (وهذا فائدة ذكر هذا القيد لنزلنا عليهم من السماء ملكاً) بمعنى أن من استوطن الأرض واستقر فيها ولم يكن له علاقة تربطه بالخالق - سبحانه- احتاج إلى مصدر الربط وهو الملك السماوي الذي يخبره، لكن إن هذا المستوطن بشراً احتاج رسولاً بشراً له صفات يستطيع من خلالها تلقي الوحي عن الملك، وإن كان المستوطن ملك نزل إليه الملك، قال تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم".
والله أعلم
وأنتظر تصويب المشايخ الكرام أو تخطئتهم لي.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:38 م]ـ
حين ضرب الله عزوجل هذا المثل (قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطئنين) فلو كانت الأية بدون كلمة يمشون مطمئنين ...... لفهمنا منها ان الملائكة موجودة على الأرض بصفتها المعروفة وهى أنها تطير وأنها لاتسكن الأرض بل تسكن السماء .......... فجاءت الكلمتان (يمشون مطمئنين) تؤكد أن المثل يضرب على الملائكة لو كانت مستقرة فى الأرض وتسكن الأرض -كما يسكن البشر - لنزل الله عليها ملكا رسولا من نفس جنسها ........ إذن الكلمتان هنا لتأكيد المعنى المراد.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:08 م]ـ
قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير:
ومعنى قوله (لو كان في الأرض ملائكة يمشون) الخ: أن الله يرسل الرسول للقوم من نوعهم للتمكن من المخالطة لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة قال تعالى (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) أي في صورة رجل ليمكن التخاطب بينه وبين الناس
وجملة (يمشون) وصف ل (ملائكة)
و (مطمئنين) حال. والمطمئن: الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب أي مشي قرار في الأرض أي لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير نازلين برسالة للرسل أنزلنا عليهم ملكا
ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكا فلما كنتم بشرا أرسلنا إليكم بشرا مثلكم
ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/293)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:30 م]ـ
وتراجع كذلك حاشية الجمل على الجلالين.
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:44 ص]ـ
للرفع والإفادة وزيادة التعليق
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:44 م]ـ
"
وقال البقاعي في (نظم الدرر) (4/ 427):
(قل لهم: قال ربي سبحانه وتعالى: لو كان أي كوناً متمكناً في الأرض التي هي مسكن الآدميين ملائكة يمشون عليها كالآدميين، من غير طيران - كالملائكة - إلى السماء، مطمئنين باتخاذهم لها قراراً كما فعل البشر-----)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:59 م]ـ
الحمد لله
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 659):
أعلم الله تعالى أن المَلَك إنما يُرْسَلُ إلى الملائكة، لإنه لو أرسل مَلَكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلق عليها، وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون به،ليكون ذلك لهم آية ومعجزة.(62/294)
هل من كراهة في لبس الألماس؟
ـ[السرخسي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:04 م]ـ
من المعلوم الذهب محرم لبسه للرجال .... وأبيح لهم لبس خاتم الفضة
لكن ما الحكم في لبس الالماس؟(62/295)
بحوث مهمة ومواضيع مفيدة
ـ[المستفيد7]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:12 م]ـ
موقع شبكة نور الاسلام موقع مفيد جدا وهو على هذا الرابط:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
وقد استضافوا في موقعهم ثلة من المشايخ الفضلاء تجد اسماءهم في يمين الموقع في القائمة المنسدلة من نوافذ العلماء.
هذا الموقع يحوي ابحاثا كثيرة وفوائد جمة انقل لكم بعضها.
بحث ضمان الطبيب واحكامه - خالد المشيقح:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2141&Itemid=34
مقدمة في البحث العلمي - يوسف بن عبد الله الأحمد:
وفيه تعرض لمسالة آخر وقت الأداء لصلاة الوتر بالاقوال والادلة والترجيح:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=1828&Itemid=34
بذل الأكف في أحكام الدف - فاضل حمادة الواسطي:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=1295&Itemid=34
أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار - رياض بن محمد المسيميري:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=504&Itemid=34
المسالك والحلول لوثنية القبور - الداء والدواء - عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=1197&Itemid=34
عقد التأجير المنتهي بالتمليك 1/ 2 - خالد بن علي المشيقح:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2381&Itemid=25
عقد التأجير المنتهي بالتمليك 2/ 2 - خالد بن علي المشيقح:
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2402&Itemid=25
هل يسوغ أن تنسب هذه الرسالة لابن تيمية؟ - عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2247&Itemid=25(62/296)
أبحث عن كلا ابن تيمية قسم فيه عمل اهل المدينة إلى أربة أقسام
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:27 م]ـ
سمعت في احد أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله، سؤالا حول تقسيم ابن تيمية لعمل اهل المدينة إلى أربعة أقسام، و بحثت و لم أجد أين كلام ابن تيمية
جزاكم الله خيرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:11 م]ـ
وفقك الله.
انظر هذه الرسالة لشيخ الإسلام - رحمه الله - لعلها تفي بالغرض:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=25&book=700
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:44 م]ـ
قال شيخ الإسلام في محموع الفتاوى ج 20 ص 306 فما فوق:
والمقصود هنا ان عمل اهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجه باتفاق المسلمين كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة باحضار صيعانهم وذكروا له ان اسنادها عن اسلافهم أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون قال لا والله ما يكذبون فانا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق فقال رجعت الى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع كما رجعت وسأله عن صدقة الخضروات فقال هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما يعنى وهي تنبت فيها الخضروات وسأله عن الاحباس فقال هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة فقال ابو يوسف في كل منهما قد رجعت يا ابا عبد الله ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع كما رجعت وابو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء فى انه ليس فى الخضروات صدقة كمذهب مالك والشافعي وأحمد وفى انه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء وان الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء
وإنما قال مالك ارطالكم يا أهل العراق لأنه لما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس قريبا فقام أخوه ابو جعفر الملقب بالمنصور فبنى بغداد فجعلها دار ملكه وكان ابو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا اعنى بدين الاسلام من أهل العراق ويروى انه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة قال نظرت فى هذا الأمر فوجدت أهل العراق اهل كذب وتدليس أو نحو ذلك ووجدت أهل الشام انما هم اهل غزو وجهاد ووجدت هذا الأمر فيكم ويقال انه قال لمالك انت اعلم أهل الحجاز او كما قال فطلب ابو جعفر علماء الحجاز ان يذهبوا الى العراق وينشروا العلم فيه فقدم عليهم هشام بن عروة ومحمد بن اسحق ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن ابي عبد الرحمن وحنظلة بن ابى سفيان الجمحي وعبد العزيز بن ابى سلمة الماجشون وغير هؤلاء كان ابو يوسف يختلف فى مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث واكثر عمن قدم من الحجاز ولهذا يقال فى اصحاب ابى حنيفة ابو يوسف اعلمهم بالحديث وزفر اطردهم للقياس والحسن بن زياد اللؤلؤي اكثرهم تفريعا ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب وربما قيل اكثرهم تفريعا فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس الى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس اذ ذاك تسعين مثقالا مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع الدرهم،
فهذا هو المرتبة الأولى لاجماع اهل المدينة وهو حجة باتفاق المسلمين
المرتبة الثانية:
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة فى مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي قال في رواية يونس بن عبد الأعلى إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف فى قلبك ريبا انه الحق وكذا ظاهر مذهب احمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال احمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة ومعلوم ان بيعة ابي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/297)
وقد ثبت فى الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدون المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة وفى السنن من حديث سفينة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي ان قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدون مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم
و المرتبة الثالثة:
اذا تعارض فى مسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي انه يرجح بعمل أهل المدينة ومذهب ابى حنيفة انه لا يرجح بعمل اهل المدينة
ولاصحاب احمد وجهان احدهما وهو قول القاضي ابى يعلى وابن عقيل انه لا يرجح والثانى وهو قول ابى الخطاب وغيره انه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن احمد ومن كلامه قال اذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية وكان يفتى على مذهب أهل
المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفتى على مذاهب اهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المستفتى على اسحق وابي عبيد وابى ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقه المدنيين حلقه ابى مصعب الزهري ونحوه وابو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك مات بعد احمد بسنة سنة اثنين واربعين ومائتين وكان احمد يكره ان يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول انهم اتبعوا الآثار فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك فى الترجيح لأقوال أهل المدينة
واما المرتبة الرابعة:
فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وهو قول المحققين من اصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى كتابه اصول الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس اجماعا ولا حجة عند المحققين من اصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من اصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد قلت ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة وهو فى الموطأ انما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة قول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير الى الاجماع القديم وتارة لا يذكر ولو كان مالك يعتقد ان العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وان خالفت النصوص لوجب عليه ان يلزم الناس بذلك حد الامكان كما يجب عليه ان يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالاجماع وقد عرض عليه الرشيد أو عيره ان يحمل الناس على موطأه فامتنع من ذلك وقال ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الامصار وإنما جمعت علم أهل بلدي او كما قال.
واذا تبين ان اجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك ان قولهم اصح أقوال أهل الامصار رواية ورأيا وانه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل اذ ليست هذه الخاصية لشيء من امصار المسلمين
انتهى كلامه رحمه الله
يرجى استكمال باقي كلامه رحمه الله في نفس المجلد(62/298)
التعامل بالاسهم بين المشروع والمحظور
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:57 م]ـ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل (يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون) والصلاه والسلام على نبي الهدى القائل (ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه) حديث صحيح فان واجب اهل العلم البيان للناس فيما يتعاملون به وما يهم معتقدهم وامور دينهم ودنياهم فرضا عليهم بالكتاب والسنه ومن كتمه منهم الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه وان اكثر المشتغلين بالمعالملا ت اليوم بعيدون كل البعد عن الفقه الشرعي ويلجون فيما يحل ويحرم وقد قال عمر رضي الله عنه (لايبيعن في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ام ابى) وان جمله من المعاملات تنصرف الى بيع وشراء وتداول الاسهم بسوق الاوراق الماليه او سوق البورصه وتدار فيها اموال جمله كثيره من الناس دون تفريق ببين المحرمات اوتوخي الطرق الشرعيه بالتعامل ومما لاشك فيه ان الاصل في فقه المعاملات الحل وان المساهمه من باب المشاركه في انشاء شركه بين مجموعه من الناس قلوا او كثروا مباحه شريطه ان يكون عملها فيما يباح والا تتعامل او تقترض بالمحرم واكثر الشركات اليوم تقترض او تتعامل بالرباتحت مسوغات شرعيه ماانزل الله بها من سلطان والصحيح منع ذللك كله لعموم الادله الناهيه عن الربا ولاجماع الامه من السلف السابق على ذلك ولما اصدرته المجاميع الفقهيه المعاصره كهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه من فتاوى بذللك. وليس المقام هو التوسع في هذا المضضوع بل له مباحثه الاخرى وانما الحديث عن حكم التعامل بالاسهم بهذه الكيفيه المعروفه فالقول فيهاانها بهذا الوضع والكيفيه محرمه من الكبائرلما يلي
:1 - كونها نوغا من انواع المقامره وهو ظاهر البيان حيث ان المضاربه (المقامره) بقصد الاستفاده من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا من المقامره الممنوعه لان المضارب يراهن على اتجاه الاسعار صعودا وهبوطاويعتمد على التخمين والكذب المتداول بالسوق فالمضاربه الاسلاميه وحهها ان يدفع مال لشخص او اكثر للعمل به بالطرق المشروعه وتقسيم الارباح بين الاطراف بنسب معينه على ما يتفق عليه. وقد سمى الناس عملهم في سوق الاسهم مضاربه من باب تسيه الممنوع بالمشروع كتسميه الخمر شرابا روحيا حيث ان المعمول به في السوق لا تسليم ولا استلام ولاسلعه وانا احدهم يقامر باتجاه الصعود والاخر باتجاه الهبوط فاذا وافقت توقع احدها ربح احدهم عل حساب الاخر وهي الحقيقه الشرعيه للقمار والميسروهي ما عرفت بها البورصه لدى الراسماليين الذين انشاوهابانها ربح شخص على حساب الاخر من تقلبات الاسعاروما يحدث في الاسواق هذه الايام اكبر دليل على ما ذكر اذ انه يقوم الوسيط بخصم حساب الرابح من حساب الخاسر الكترونيا دون الحاجه لعقد وبيع والسلعه التي هي الهم هي مدار المراهنه كالنرد والحمام والالعاب المختلفه التي يقامر عليها.
ومن المحرمات التي اشتمل غليها السوق
2 - الغرر وهو من المنهيات الشرعيه المجمع عليها واكثر ما يقوم به سماسره السوق والمتنفيدين منه لغرض ترويج البيع ورفع الاسعار لكي تكثر مكاسبهم على حساب الجهلاء من الناس وان قال قائل فالمشتري يشتري على مايتوقعه لمستقبل الشركه نقول وهذه هي حقيقه الغرر كبائع الطير في السماءاوالسمك في الماء مع القدره على صيدهما.
3 - الجهاله كون الكثير يبيعون ويشترون دون معرفه بالشركات او مداخيلها او مخارجها او قيمتها الحقيقه وانما مراده التربح من فوارق السعر وليس مقصوده شراء حصه من الشركه.
4 - الضرر وقد نهى الاسلام عن الضرر صغيره وكبيره ومانراه واقعا اليوم بالناس فكم من بيوت هدمت وكم من ارزاق بيوت قطعت وكم من اسر نفككت وكم من اموال اتلفت بسبب الاسهم وهذا ظاهر البيان.
5 - اكل اموال اناس بالباطل حيث ان المتعاملين ياكلون اموال بعضهم بعضا دون تراضي اوتسامح بمخالفه واضحه لصريح القران والسنه.
6 - التناجش كون يوجد بالسوق مجموعات كثر تتعاون فيما بعضها لرفع سعر سهم شركه او اخرى لا لغرض الشراء بل لكي يتدافع الاخرون لشراءها وهو لا ينوي الشراء مما هو معمول به حاليا وظهر بجلاء في الايقافات لمجموعه من الاشخاص ومحاكمتهم لما بدر منهم بما سبق.
7 - الاحتكار وجد من جراء هذا التعامل احتكار الاموال بين يدي مجموعه بسيطه من الاغنياء والراسماليين والله سبحانه يقول (كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم) فالاغنياء يحتكرون الاسهم لمايملكونه من 70%من عمظم الشكات وتجراهم عى الربا والقروض لشراء اكبر عددمن الاسهم وبييع جزء منها على الناس باسعار عاليه.
8 - العداوه والبغاء بين جمع كبير من المتعاملين وهو واضح فيها.
9 - معظم الشركات تتعامل بالربا او تضع اصولها الماليه في بنوك تستثمرها بالربا وهو محرم قطعاو له مقام اخر للتفصيل به.
10 - عدم الوفاء بالعقود وهي المعظمه شرعا قال تعالى (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث انا المستثمر انما قام بشراء السهم للمشاركه في الشركه والدعم لها والتربح بربحهاوضمان خسارتها بقدر سهمه والحاصل هو شراء الشخص وبيعه للسهم عده مرا ت باليوم وعده شركات بنفس المبلغ ففي اي فقه او معامله شرعيه تخرج افتونا ماجورين.
واعتذر عن الاختصار اذ المقصود ايصال الحكم للناس للتعبد والتفصيل له مقامات اخرى, وارجو ن الاخوه ممن قراه التعليق والافاده والنصح والتوجيهوما كان مني من خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على نبينا محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/299)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والتحذير من المعاملات المحرمة في سوق الأسهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لما اشتمل عليه من المقامرة وغيرها كما تفضلت.
وقد جعل الله للناس بصيرة وعلامة فيما حصل من الهبوط والخسارة في هذه المساهمات في عدد من الدول في وقت واحد مما يؤيد ما قاله بعض مشايخنا من أن اليهود يتحكمون في هذه الأسواق ويديرونها.
والتعامل في سوق الأسهم سواء قيل إنها نقية أو غير تقية فكن منها على تقية.
فهذه الموعظة من رب العالمين جعلها الله علامة وبصيرة لمن دخل في سوق الأسهم، فكلهم عرفوا انخفاضها والتلاعب الحاصل فيها.
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)
فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بعباده يجعل لهم علامات وبينات يدركها أصحاب القلوب الحية النيرة.
{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ}
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=396802#post396802
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:17 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا عبد الرحمن وقد استفدنا منكم ومن علمك في هذا الموضوع وجعلكم الله مثالاا لطلبه العلم المصلحين والمهتمين بمعاملات المسلمين ومايهمهم بحياتهم اليوميه واطلب منكم شيخنا حث لاناس على التعاملات لمباحه وارض الله واسعه لمن طلب الحلال لكن ما يمر عاى الناس اليوم فتنه نسال الله ان يخرجنا منها سالمين كما بين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم (والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم)(62/300)
سؤال عن إمامة السكران؟
ـ[الرمالي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم إمامة السكران إذا لم يخل بركن من أركان الصلاة؟
أفتوني مأجورين.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:10 م]ـ
الحمد لله
من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره
ولاينبغي أن يُقَدَّم مثل هذا.
وإن كان إماما راتبا فالأفضل الصلاة في مسجد آخر غير بعيد
وإن كان إمام عامة يُصَلَّى خلفه، ولا تعاد الصلاة وهو رأى الجمهور.
ويراجع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:12 م]ـ
أخي الكريم الرمالي يختلف حكم المسألة باختلاف حال السكران هل يعي ما يقول ويدركه أم لا؟؟ أرجو التوضيح
وجزى الله خيرا سيدي الشريف على ماقدم ولكن أرى أن قوله (من صحت صلاته لنفسه ..... ) الخ
لا ينطبق على السكران لأنه منهي عن قربان الصلاة إن لم يعقل ما يقول ولأنه خال من القصد والنية التي لا تصح الصلاة إلا بها
قال الإمام امالك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في المدونة {لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد}
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:52 م]ـ
هل تجوز صلاة السكران؟
قال الشافعي في الام:
صلاة السكران والمغلوب على عقله قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهى الله عزوجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل
وفي الفتاوي الكبرى "مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}.
وَالرَّجُلُ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَصَلَّى وَهُوَ سَكْرَانُ، هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ: صَلَاةُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ لَا تَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ؛ بَلْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا.
فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ، وَقُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ."
ـ[الأحمدي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
للفائدة:
جاء في شرح الطحاوية لإبن أبي العز الحنفي:
{ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا، ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!} إ. هـ
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:42 م]ـ
الحمد لله
الإخوة الفضلاء
جزاكم الله خيرا
مداخلتي رقم (2)
الكلام فيها على إمامة من يشرب الخمر، وليس على من أمَّ وصلَّى وهو مخمور لايعي مايقول.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:48 م]ـ
أخي الفاضل أبو زيد الشنقيطي
أرسلت لك رسالة على الخاص.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
أخي الكريم صلاح الدين الشريف
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى وعصمنا مما يسخطه وثبتنا على سنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[الرمالي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:02 م]ـ
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذا الإيضاح وجعله في ميزان حسناتكم.
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:29 م]ـ
للفائدة:
جاء في شرح الطحاوية لإبن أبي العز الحنفي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/301)
{ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا، ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!} إ. هـ
هنا حصل خلط بين مسئلتين:
الاولى الصلاة خلف اهل البدع.
الثانية صحة الصلاة خلف شارب الخمر.
اما الاولى فالقول بجوازها وصحة الصلاة ان سلمت صلاة الامام لنفسه. اما الثانية فالاستدلال بهذه القصة غير صحيح , لان قصد ابن ابي العز هنا الاشارة الى صلاتهم خلفه مع معرفتهم لحاله. اما الاستدلال بها هنا فانه اجازة لصلاته والصلاة خلفه , وبهذه الطريقة يفهم حتى لو زاد في الصلاة!!
بالطبع لم يكن قصد ابن ابي العز ذلك. لان عثمان قد جله عليها عندما علم بانه سكران كما قال ابن تيمية رحمه الله:
فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَا بعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ.
قال النووي بشرحه على صحيح مسلم:
- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ
قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ
3220 - قَوْله: (وَكُلٌّ سُنَّةٌ)
مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر سُنَّة يُعْمَل بِهَا، وَكَذَا فِعْل عُمَر، وَلَكِنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر أَحَبّ إِلَيَّ.
وَقَوْله: (وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/302)
إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا، وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: أَمْسِكْ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ. وَفِيهِ: أَنَّ فِعْل الصَّحَابِيّ سُنَّة يُعْمَل بِهَا، وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا الْخَمْر فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم شُرْب الْخَمْر، وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الْحَدّ عَلَى شَارِبهَا، سَوَاء شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل بِشُرْبِهَا، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاع فِيهِ التِّرْمِذِيّ وَخَلَائِق، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - عَنْ طَائِفَة شَاذَّة أَنَّهُمْ قَالُوا: يُقْتَل بَعْد جَلْده أَرْبَع مَرَّات، لِلْحَدِيثِ الْوَارِد فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الْقَوْل بَاطِل مُخَالِف لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَكْثَر مِنْ أَرْبَع مَرَّات، وَهَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ، قَالَ جَمَاعَة: دَلَّ الْإِجْمَاع عَلَى نَسْخه، وَقَالَ بَعْضهمْ: نَسَخَهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: النَّفْس بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّب الزَّانِي، وَالتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ ". وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي قَدْر حَدّ الْخَمْر، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَأَهْل الظَّاهِر وَآخَرُونَ: حَدّه أَرْبَعُونَ، قَالَ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغ بِهِ ثَمَانِينَ، وَتَكُون الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَات عَلَى تَسَبُّبه فِي إِزَالَة عَقْله، وَفِي تَعَرُّضه لِلْقَذْفِ وَالْقَتْل، وَأَنْوَاع الْإِيذَاء، وَتَرْك الصَّلَاة، وَغَيْر ذَلِكَ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْفُقَهَاء مِنْهُمْ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - أَنَّهُمْ قَالُوا: حَدّه ثَمَانُونَ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة، وَأَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى: نَحْو أَرْبَعِينَ، وَحُجَّة الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة، وَأَمَّا زِيَادَة عُمَر تَعْزِيرَات، وَالتَّعْزِير إِلَى رَأْي الْإِمَام إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة فِي فِعْله وَتَرْكه، فَرَآهُ عُمَر فَفَعَلَهُ، وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْر وَلَا عَلِيّ فَتَرَكُوهُ، وَهَكَذَا يَقُول الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: أَنَّ الزِّيَادَة إِلَى رَأْي الْإِمَام، وَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْحَدّ الْمُقَدَّر الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَة حَدًّا لَمْ يَتْرُكهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَلَمْ يَتْرُكهَا عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - بَعْد فِعْل عُمَر، وَلِهَذَا قَالَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - (وَكُلٌّ سُنَّةٌ) مَعْنَاهُ: الِاقْتِصَار عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَبُلُوغ الثَّمَانِينَ، فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - هُوَ الظَّاهِر الَّذِي تَقْتَضِيه هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَلَا يُشْكِل شَيْء مِنْهَا، ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَدّ الْحُرّ، فَأَمَّا الْعَبْد فَعَلَى النِّصْف مِنْ الْحُرّ كَمَا فِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/303)
الزِّنَا وَالْقَذْف. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الشَّارِب يُحَدّ، سَوَاء سَكِرَ أَمْ لَا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَنْ شَرِبَ النَّبِيذ، وَهُوَ مَا سِوَى عَصِير الْعِنَب مِنْ الْأَنْبِذَة الْمُسْكِرَة، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف: هُوَ حَرَام يُجْلَد فِيهِ كَجَلْدِ شَارِب الْخَمْر الَّذِي هُوَ عَصِير الْعِنَب، سَوَاء كَانَ يَعْتَقِد إِبَاحَته أَوْ تَحْرِيمه. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى -: لَا يَحْرُم، وَلَا يُحَدّ شَارِبه، وَقَالَ أَبُو ثَوْر: هُوَ حَرَام يُجْلَد بِشُرْبِهِ مَنْ يَعْتَقِد تَحْرِيمه، دُون مَنْ يَعْتَقِد إِبَاحَته. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: (عَنْ عَبْد اللَّه الدَّانَاج)
هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون وَالْجِيم، وَيُقَال أَيْضًا: (الدَّانَا) بِحَذْفِ الْجِيم و (الدَّانَاه) بِالْهَاءِ، وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: الْعَالِم.
قَوْله: (حَدَّثَنَا حُضَيْن بْن الْمُنْذِر)
هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُضَيْن بِالْمُعْجَمَةِ غَيْره.
قَوْله: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدهمَا: حُمْرَان، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْر، وَشَهِدَ آخَر أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأ، فَقَالَ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا ثُمَّ جَلَدَهُ)
هَذَا دَلِيل لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْر يُحَدّ حَدَّ الشَّارِب، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ لَا يُحَدّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهَا أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَار الْمُسْقِطَة لِلْحُدُودِ، وَدَلِيل مَالِك هُنَا قَوِيّ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَة اِتَّفَقُوا عَلَى جَلْد الْوَلِيد بْن عُقْبَة الْمَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ يُجِيب أَصْحَابنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - عَلِمَ شُرْب الْوَلِيد فَقَضَى بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُود، وَهَذَا تَأْوِيل ضَعِيف، وَظَاهِر كَلَام عُثْمَان يَرُدّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: (إِنَّ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - قَالَ: يَا عَلِيّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيّ: قُمْ يَا حَسَن فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ حَسَن: وَلِّ حَارّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارّهَا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيّ يَعُدّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَمْسَكَ)
مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدّ عَلَى الْوَلِيد بْن عُقْبَة، قَالَ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَهُوَ الْإِمَام لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ وَتَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ فِي اِسْتِيفَاء الْحَدّ: قُمْ فَاجْلِدْهُ، أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ بِأَنْ تَأْمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ. فَقَبِلَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ذَلِكَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَامْتَنَعَ الْحَسَن، فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَر، فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ، وَكَانَ عَلِيّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيض إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْله: (وَجَدَ) عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ.
وَقَوْله: (وَلِّ حَارّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارّهَا) الْحَارّ الشَّدِيد الْمَكْرُوه، وَالْقَارّ: الْبَارِد الْهَنِيء الطَّيِّب، وَهَذَا مَثَل مِنْ أَمْثَال الْعَرَب، قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مَعْنَاهُ: وَلِّ شِدَّتهَا وَأَوْسَاخهَا مَنْ تَوَلَّى هَنِيئَهَا وَلَذَّاتهَا. الضَّمِير عَائِد إِلَى الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة، أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَان وَأَقَارِبه يَتَوَلَّوْنَ هَنِيء الْخِلَافَة وَيَخْتَصُّونَ بِهِ، يَتَوَلَّوْنَ نَكِدهَا وَقَاذُورَاتهَا. وَمَعْنَاهُ: لِيَتَوَلَّ هَذَا الْجَلْد عُثْمَان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/304)
بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْض خَاصَّة أَقَارِبه الْأَدْنِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: (قَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: وَكُلٌّ سُنَّةٌ) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - كَانَ مُعَظِّمًا لِآثَارِ عُمَر، وَأَنَّ حُكْمه وَقَوْله سُنَّة، وَأَمْره حَقّ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - خِلَاف مَا يُكَذِّبهُ الشِّيعَة عَلَيْهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي مُسْلِم مَا ظَاهِره أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيد بْن عُقْبَة أَرْبَعِينَ، وَوَقَعَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ، وَهِيَ قَضِيَّة وَاحِدَة. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - الْجَلْد فِي الْخَمْر ثَمَانِينَ، وَمِنْهُ قَوْله: (فِي قَلِيل الْخَمْر وَكَثِيرهَا ثَمَانُونَ جَلْدَة) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَعْرُوف بِالنَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ، قَالَ: وَالْمَشْهُور أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَر بِإِقَامَةِ الْحَدّ ثَمَانِينَ كَمَا سَبَقَ عَنْ رِوَايَة الْمُوَطَّأ وَغَيْره، قَالَ: وَهَذَا كُلّه يُرَجِّح رِوَايَة مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيد ثَمَانِينَ، قَالَ: وَيُجْمَع بَيْنه وَبَيْن مَا ذَكَرَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة الْأَرْبَعِينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَضَرَبَهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ، فَتَكُون جُمْلَتهَا ثَمَانِينَ، قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَوْله: (وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ) عَائِد إِلَى الثَّمَانِينَ الَّتِي فَعَلَهَا عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -، فَهَذَا كَلَام الْقَاضِي، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُخَالِف بَعْض مَا قَالَهُ، وَذَكَرْنَا تَأْوِيله، وَاللَّهُ أَعْلَم.
ومعلوم انه انما صلى لولايته على الناس وقد عزله عثمان رضي الله عنه.
والله تعالى أعلم(62/305)
ابن عثيمين والشركات المختلطة
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:09 م]ـ
لقد انتشر في أوساط الناس على حد ما بلغني أن شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة ... فهل حقاً يرى سماحة الشيخ هذا الرأي؟
هل يعقل أن الشيخ على ما عرف من الورع يجيز أكل الحرام إذا كان يسيراً مختلطاً بالحلال؟ أما أن للشيخ تقعيداً للمسألة؟؟؟!!!!!
حرت كثيراً في ذلك مع علمي يقيناً أن الشيخ لا يمكن بأي حال أن يفتي في هذه المسألة إلا بتأصيل علمي كما هي عادته رحمه الله ... وهذا ما وجدته في خطبة للشيخ رحمه الله تحدث فيها عن الربا وخطورته ثم عرج في الخطبة الثانية على هذه المسألة وما فيها من التفصيل، ومجمل ذلك يتبين في القواعد التالية:
1 - أن الأصل في المعاملات الحل.
2 - يحرم التعامل مع الشركات التي ينبني رأس مالها على الربا كالبنوك مثلاً.
3 - الشركات الصناعية والزراعية ونحوها الأصل جواز المساهمة فيها.
4 - إذا كانت هذه الشركات تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فوائد أو تقترض من البنوك أموالاً ربوية ... فهذه شبهة، وحينئذ نأتي إلى القواعد التالية:
أ - أن الورع تركها وعدم المساهمة فيها، لحديث " إن الحلال بين ... " ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
ب- من ساهم فيها ويريد إبراء ذمته أو يريد الدخول فيها متجنباً طريق الورع، فجواب الشيخ هنا ينقسم إلى قسمين:
(1) إذا كان يستطيع أن يعرف نسبة المال المحرم، وجب عليه إخراجه، والتصدق به بنية التخلص منه.
(2) إذا كان لا يعرف مقدار المال، فيجب عليه أن يخرج نصف الربح ويتصدق به ليضمن الخلاص من هذا المال المحرم.
هذه خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله من القواعد في هذه المسألة، واستمع إلى الشيخ بصوته يقعد هذه القواعد الرائعة البديعة ... فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ...
وأرجو من الأخوة إن كان هناك أي مشاركة أو إضافة أو توضيح أن لا يبخلوا علينا لأهمية هذا الموضوع في وقتنا الراهن ....
أخوكم / أبو أيوب السليمان
الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:01 م]ـ
الحق ابلج في المساله هو عدم جواز المساهمه في الشركات المختلطه ومنافتى بها فهو محجوج باجماع السلف والقرون المفضله وهو صريح القران والسنه واقوال الصحابه الاترى عائشه فالت لزيد ابطلت جهاد مع رسول الله وكل يؤخذ من قوله ويرد والحق لايغرفلابالرجال.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:24 م]ـ
الشيخ الكريم / أبا أيوب السليمان
جزاكم الله خير الجزاء.
سبق النقاش حول فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبيان ما قد يُتَوَهم عند قراءتها.
وقد أبان ذلك ووضحه الشيخ الكريم / المقرئ حفظه الله تعالى، وهو من كتّاب هذا الملتقى الثقات، ومن طلبة الشيخ ابن عثيمين الأثبات.
وإليك هذه الروابط، ففيها ماقد يسرّك بإذن الله:
حوار هادئ بيني وبين مساهم في شركة نصت في قوائمها بقرض ربوي (وهمية)!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68597
ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم (المشاركة 10 ومابعدها)، وجميع ما في الرابط مما تقر به العين بإذن الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35083
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:00 م]ـ
هل يعقل أن الشيخ على ما عرف من الورع يجيز أكل الحرام إذا كان يسيراً مختلطاً بالحلال؟
ليس هذا هو محل النزاع، ولم يقل بهذا أحد
فالقائلون بجواز المساهمة في الشركات المختلطة لايجيزون للشركة الدخول في المعاملات المحرمة يسيرها وكثيرها، ويشترطون على المساهم إخراج نسبة الحرام
ومن الخطأ أن يُظن أنهم يجيزون أكل يسير الربا.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:50 م]ـ
أخي الكريم المسيطير ... أشكرك على هذه الروابط، فهي مفيدة جداً ولله الحمد ... وفيها الحق لمن أراده، ومن جميل ذلك هذا التعليق للشيخ المقرئ سلمه الله:
ولكنها لا تسعف فيما نسب إليه وإليك البيان وأرجو الانتباه لكلام شيخنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/306)
{- أما إذا كانت المساهمات فيما يراد بها الاتجار بصناعة، أو زراعة، أو ما أشبهها، فإن الأصل فيها الحل، ولكنَّ فيها شبهة؛ وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه}.}
فالشيخ لم ينص على أنه يجيز شركات نصت في قوائمها على أنها تعاملت بالربا قصدا إما باقتراض أو نحوه وإنما هو مجرد شبهة
فالأصل فيها الحل حتى يتأكد من تحريمها
ففرق بين أن يقول الشيخ إنها فيها شبهة وبين أن يقول إنها خلطت أعمالا محرمة وأعمالا جائزة
ثم قال شيخنا:
{ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها؛ لأنه لو نوى التقرب بها إلى الله لم تقربه منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم يسلم من إثمها؛ لأنه لم ينو التخلص منها، أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته.
وإن كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح، ويبقى نصف الربح له حلالاً؛ لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرَج النصف، لا يَظْلِم الإنسان ولا يُظْلَم.}
فانظر كيف قال: " المال المشتبه " ولم يقل الحرام
فدل الكلام على أمور:
1 - الشيخ لم ينص على ما نسب إليه من أنه يجيز المساهمة في شركات نصت على المعاملات المحرمة في قوائمها وإنما تكلم عن اشتباه ولا يخفى على طالب العلم الفرق العظيم بينهما
2 - أن الشيخ تكلم عن التخلص {إذا كان الأمر مشتبها أو إذا تبين للمساهم بعد ذلك أنه يوجد في القائمة معاملات محرمة} لكنه لم يذكر جواز الاستمرار فيها بعد أن تبين له وجزم بوجود المعاملات المحرمة فلم يذكر هل يستمر أو يخرج فليس فيه أدنى إشارة لجواز استمراره
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
الأخ الكريم عامر بن بهجت ... بارك الله فيك على هذا التوضيح الطيب ... وإن كنت لا أقصد محل النزاع بما ذكرت ولكن أردت من هذا التساؤل بيان لازم هذا القول أي من قال: إن العلامة العثيمين يجيز الدخول في الشركات المختلطة.
ولكن توضيحك جاء بمحله ... جزاك الله عنا كل خير
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:43 ص]ـ
ذكر الشيخ عبدالرحمن الأطرم في محاضرته عن الأسهم نقلاً عن الشيخ أحمد الخليل أنه ناقش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة فأصرَّ الشيخ على القول بالجواز،
وأنه آخر قولي الشيخ.
والله أعلم(62/307)
ما الاصل في قراءة القران للميت
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:49 م]ـ
ما الاصل في قراءة القران للميت
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:07 م]ـ
لم يثبت ما يدل على جواز قراءة القرآن للميت وهذا هو الصحيح ان شاء الله.
وادع للميت بما شئت. فإن الدعاء للميت ثابت.
واقض عنه دينه، فهذا ثابت أيضا.
وحج عنه.
كل ذلك ثابت أما قراءة القرآن له فلا تثبت
والله أعلم
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:31 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وهذا نص فتوى شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى
الفتاوى الكبرى
383 - / 23 سئل: ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين وفقهم الله تعالى لمرضاته في القراءة للميت هل تصل إليه؟ أم لا والأجرة على ذلك وطعام أهل الميت لمن هو مستحق غير ذلك والقراءة على القبر والصدقة عن الميت أيهما المشروع الذي أمرنا به؟ والمسجد الذي في وسط القبور والصلاة فيه وما يعلم هل بني قبل القبور؟ أو القبور قبله؟ وله ثلاث: رزق أربعمائة أصددمون قديمة من زمان الروم ما هو له بل للمسجد وفيه الخطبة كل جمعة والصلاة أيضا في بعض الأوقات وله كل سنة موسم يأتي إليه رجال كثير ونساء ويأتون بالنذور معهم فهل يجوز الإمام أن يتناول من ذلك شيئا لمصالح المسجد الذي في البلد؟ أفتونا يرحمكم الله مأجورين
الجواب: الحمد لله رب العالمين أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة مثل قول سعد: [يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم] وكذلك ينفعه الحج عنه والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة
وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه فهذا فيه قولان للعلماء:
أحدهما: ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم
والثاني: لا تصل إليه وهو المشهور في مالك والشافعي
وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير لأن المستأجر يستوفي المنفعة فقيل: يصح لذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وقيل: لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا
وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغني وهو القول الثالث في مذهب أحمد كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقير ويستغني مع الغني وهذا القول أقوى من غيره على هذا فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا
وأما إذا كان لا يقرأ إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه وصل ذلك إلى الميت وإن تصدق بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل وأحسن فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال
وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من ناحية
وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: [إصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتهم ما يشغلهم]
وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف وقد تنازع الناس في القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه ورخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة وهذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل
ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له] فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا غيره وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليه ويسمع غير ذلك لكن لم يبق له عمل غير ما استثنى
وأما بناء المساجد على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير سائغ بل جميع الأمة ينهون عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لعن الله اليهود النصارى اتخذوا أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا] قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: [إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك] وفي السنن عنه قال: [لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج]
.................................................. ... والله أعلم وأحكم. أ. هـ.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/308)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:19 ص]ـ
الحمدلله
الفتاوى (24/ 324):
وسُئل عن قراءة أهل البيت: تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير،إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا؟
فأجاب:
يصل إلى الميت قراءة أهله، وتسبيحهم، وتكبيرهم، وسائر ذكرهم لله تعالى، إذا أهدوه إلى الميت، وصل إليه. والله أعلم.
وسُئِلَ: هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا على مذهب الشافعى؟
فأجاب:
أما وصول ثواب العبادات البدنية ـ كالقراءة، والصلاة، والصوم ـ فمذهب أحمد، وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي، إلى أنها تصل، وذهب أكثر أصحاب مالك، والشافعى، إلى أنها لا تصل. والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:24 م]ـ
وسئل رحمه الله:
عمن هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان لميت وأهداه إليه يصل إليه ثوابه أم لا؟
فأجاب:
إذا هلل الإنسان هكذا سبعون ألفا أو أقل أو أكثر وأهديت للميت نفعه الله بذلك, وليس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا والله أعلم
24/ 323(62/309)
ما حكم قراءة الفاتحة على روح الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:21 م]ـ
ما حكم قراءة الفاتحة على روح الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
لا ادري ... ولكن سأبحث فى المسألة بإذن المولى عز وجل
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:17 ص]ـ
قراءة الفاتحة كما يحصل على أرواح الأموات ـ كما يقال ـ بدعة محدثة فى الدين، هذا على أفراد الأمة، فما بالنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:23 ص]ـ
العنوان قراءة الفاتحة على روح الميِّت
المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف أحكام الجنائز والمقابر والتعزية
التاريخ 29/ 4/1422
السؤال
هناك عادة منتشرة بين الناس ألا وهي قراءة الفاتحة على روح الميِّت، يُرجى بيان الحكم الشرعي في هذه العادة وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
اختلف أهل العلم في إهداء القراءة للميِّت، وذهب أكثرهم إلى الجواز قياساً على الصدقة.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّه لا تُهدى القراءة، ولا يصل ثوابها، وذلك أنَّ أمر الثواب غيب لا يقطع به الإنسان لنفسه، ولا يملك الإنسان التصرُّف فيه، وإنَّما المشروع فعل العبادة عن الغير كالصدقة عنه، فيقتصر فيه على ما ورد، ولم يرد عن الرَّسول ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ولا عن أحدٍ من أصحابه القراءة عن الميِّت، لا أمراً ولا إذناً، وهذا القول أظهر.
وليس لسورة الفاتحة خصوصيَّة في هذا الحكم. فلم يفرِّق المجيزون ولا المانعون بين الفاتحة وغيرها، فتخصيص الفاتحة بذلك لا أصل له، والمعروف أنَّ الَّذين يستحبون قراءة الفاتحة على روح الميت من العامة أو من غيرهم يخُّصون ذلك ببعض الأحوال والمناسبات، مثل قراءتها عند دفنه، أو عند الإحداد المبتدع، أو عند العزاء، وهذا كله بدع، كالَّذين يقفون قياماً حداداً على ميِّت ويقرؤون الفاتحة. وينبغي أن يُعلم أن استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه حرام على المستأجِر والمستأجَر باتفاق أهل العلم، لأن من يقرأ القرآن بالأجرة لا ثواب له، فيجب الحذر من هذه العادة القبيحة المنكرة. أ هـ.
والله أعلم
العنوان إهداء الأعمال الصالحة للنبي – صلى الله عليه وسلم -
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة بالعبادات
التاريخ 19/ 6/1424هـ
السؤال
هل يجوز صيام يومي الاثنين والخميس وإهداء الثواب للرسول الكريم؛ وذلك من شدة حبي له –صلى الله عليه وسلم- أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الجواب
حبك للرسول –صلى الله عليه وسلم- قربة إلى الله تعالى، وثوابه عظيم عند الله –عز وجل- وعلى المحب المتابعة للرسول –صلى الله عليه وسلم- فحبك لله تعالى وحبك لرسوله –صلى الله عليه وسلم- يحصل بمتابعته قال–جل وعلا-:"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... " [آل عمران: 31]، والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن نتقرب إلى الله تعالى إلا بما ثبت، ولم يثبت أن الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا يهدون إلى الرسول –صلى الله عليه وسلم- ثواب شيء من أعمالهم الصالحة سوى الصلاة والسلام عليه –صلى الله عليه وسلم-، وذلك أنه ما من مسلم يعمل عملاً صالحاً إلا وللرسول –صلى الله عليه وسلم- مثل عمله ومثل ثوابه، لأنه –صلى الله عليه وسلم- هو الذي دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، فعليك –أخي- بحسن المتابعة، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- واجتهد في حسن العمل، وليكن ثوابه لك، والله يثيب رسوله –صلى الله عليه وسلم- بمثل أي عمل يعمله مسلم من المسلمين ذكراً كان أو أنثى.
من موقع الأسلام اليوم(62/310)
هل يقدم الألثغ في الامامة اذا كان هو الأحفظ
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:30 م]ـ
هل يقدم الألثغ في الامامة اذا كان هو الأحفظ
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:07 ص]ـ
حسب اللثغة .. إن كانت المعاني تتغير فلا ينبغي ... كمن يقول: الحمد لله لب العالمين ونحو ذلك .. والأقرأ لا يقتضي كونه أحفظ .. والله أعلم.
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:57 ص]ـ
.............................
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:30 م]ـ
??????????????????
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
سؤال رقم 50536: حكم إمامة الألثغ
اضغط هنا للحصول على نسخة مناسبة للطباعة
السؤال:
إمامنا ينطق الطاء ضاداً. فما حكم إمامته؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يبدل حرفا بحرف، يسمى (الألثغ).
وله أحوال:
الأولى:
أن تكون لثغته يسيرة، بحيث ينطق بأصل الحرف، ولكنه يخل بكماله، فهذه اللثغة لا تضر، وله أن يصلي إماما.
قال في "تحفة المنهاج" (2/ 285):
" لا تَضُرُّ لُثْغَةٌ يَسِيرَةٌ بِأَنْ لَمْ تَمْنَعْ أَصْلَ مَخْرَجِهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ " انتهى.
ونقل المرداوي في "الإنصاف" (2/ 271) عن الْآمِدِيّ قوله: " يَسِيرُ ذَلِكَ – يعني اللُثْغَةٌ - لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ , وَيَمْنَعُ كَثِيرُهُ " انتهى.
الثانية:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ويستطيع تصحيح نطقه ولكنه لم يفعل، فهذا لا تصح صلاته ولا إمامته، إن كان هذا الحرف في الفاتحة.
قال النووي في المجموع (4/ 359):
" تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا. . . فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ " انتهى.
وقال أيضاً (4/ 166):
" وَالأَلْثَغُ إنْ كَانَ تَمَكَّنَ مِنْ التَّعَلُّمِ فَصَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلَةٌ , فَلا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ بِهِ بِلا خِلافٍ " اهـ.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 15):
" وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ ; لِعَجْزِهِ عَنْهُ , أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ , كَالأَلْثَغِ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا. . . إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إصْلَاحِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْ , لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَلا صَلاةُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ " انتهى باختصار.
الثالثة:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ولكنه لا يستطيع تصحيح نطقه، فهذا تصح صلاته باتفاق العلماء.
قال النووي في المجموع (4/ 166):
" وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الأَلْثَغُ مِنْ التَّعَلُّمِ بِأَنْ كَانَ لِسَانُهُ لا يُطَاوِعُهُ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ قَبْلَ ذَلِكَ ; فَصَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ " انتهى بتصرف يسير.
واختلف العلماء هل تصح إمامته أو لا؟
فذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنها لا تصح، وذهب آخرون إلى أنها تصح.
ونقل النووي في "المجموع" (4/ 166) أنه اختار الصحة الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ.
ونقل في "حاشية ابن عابدين" (1/ 582) عن بعض علماء المذهب الحنفي اختيارهم صحة إمامة الألثغ.
واحتج هؤلاء بأدلة، منها:
1 - قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286. فإذا كان عاجزا عن النطق الصحيح فإنه لا يكلف إلا بما يستطيعه.
2 - القياس على العجز عن القيام، فكما أن القيام ركن لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ويسقط بالعجز عنه، وتصح إمامة العاجز عنه، فكذلك إمامة الألثغ لأنه عاجز عن النطق الصحيح.
انظر: "المجموع" (4/ 166).
قال ابن حزم في المحلى (3/ 134):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/311)
" وَأَمَّا الأَلْثَغُ , وَالأَلْكَنُ (هو الَّذِي لا تَتَبَيَّنُ قِرَاءَتُهُ) , وَالأَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ (هو الَّذِي لا يُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ وَالسِّينِ وَالصَّادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) وَاللَّحَّانُ (هو كثير الخطأ في الإعراب) فَصَلاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِمْ جَائِزَةٌ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا) فَلَمْ يُكَلَّفُوا إلا مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ , لا مَا لا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ , فَقَدْ أَدَّوْا صَلاتَهُمْ كَمَا أُمِرُوا , وَمَنْ أَدَّى صَلاتَهُ كَمَا أُمِرَ فَهُوَ مُحْسِنٌ. قَالَ تَعَالَى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) " انتهى.
سئل الشيخ ابن عثيمين:
لقد سمعت أحدهم يقول بأن المرء الألثغ لا تصح له الإمامة بالناس أي لا تصح الصلاة خلفه لأن به عيباً، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله؟
فأجاب: " هذا صحيح عند بعض أهل العلم، يرون أن الألثغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض، مثل أن يبدل الراء فيجعلها غيناً أو يجعلها لاماً أو ما أشبه ذلك فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصح إمامته، لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله، ويرى آخرون أنها تصح إمامته لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وإذا كان العاجز عن القيام يُصلي بالمأمومين القادرين عليه، فإن هذا مثله، لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن، هذا عن القيام، وهذا عن القراءة، وهذا القول هو الصحيح، أن إمامة الألثغ تصح، وإن كان يبدل حرفاً بحرف، ما دامت هذه قدرته، ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب، احتياطاً، وخروجاً من الخلاف ". "فتاوى نور على الدرب"
وانظر: "الشرح الممتع" (4/ 248، 249).
ثانياً: بالنسبة لما ذَكره السائل من إبدال الطاء ضادا، فإن كان يبدلها ضادا حقيقة، فقد سبق بيان حكمه. وإن كان هذا الإبدال قد يبدو بعيداً، فيحتمل أن هذا الإمام ينطق بالطاء ولكنه يقترب بها شيئا ما من الضاد، فتكون اللثغة يسيرة، فلا تضر.
ويحتمل أن يكون ذلك تشددا من السائل في غير موضعه.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:23 م]ـ
رقم الفتوى: 47372
عنوان الفتوى: حكم إمامة الألثغ ونحوه
تاريخ الفتوى: 28 صفر 1425
السؤال
ما حكم الصلاة وراء شخص ألثغ مع العلم بحسن صوته وترتيله وجودة الأحكام عنده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إمامة الشخص الذي يبدل حرفا بحرف آخر لا تصح، إلا إذا صلى بمثله، هذا إذا كان الخطأ الذي يصدر منه في سورة الفاتحة، وإن كان في غيرها، فالصلاة خلفه صحيحة، إلا أن يتعمد، قال في المغني: ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو إبداله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا والأرتِّ الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك أو يضم التاء من أنعمت، ولا يقدر على إصلاحه، فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ، ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله، لأنهما أميان.
ولمزيد من الفائدة، يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23898.
والله أعلم.(62/312)
نشر العلم خير من كتمه
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:37 م]ـ
استشارني أحد أعضاء الملتقى في نشر موضوع لكن أتته رسالة من أحد الإخوة بألاّ يفعل خشية السرقة من الآخرين، وهي نصيحة في محلها، لكني رأيت له فعل عكس النصيحة التي جاءته، فالمقصود من نشر العلم في هذا الملتقى وغيره من أماكن الخير في النت هو نشر المعرفة ونشر الصحيح ومحاربة الجهل، طيب لو سرقها منك يا فلان من سرقها فإني أرى هذا من فضل الله إذ سخّر لما كتبته من ينشره ولو بغير اسمك، وأخشى على من بخل بعلم نافع يعرفه ولا ينشره بحجة سرقته من الآخرين الدخول في عقوبة كاتم العلم كما جاء في الأثر النبوي المشهور، فيا إخوتي أنشروا ما عندكم من خير فالله يزيد المحسنين، ويا لها من صدقة يتصدق بها طالب العلم فهي صدقة لا يملكها الأغنياء، وأقول مرة أخرى أنشروا ما عندكم فما لله يبقى،وما لغيره يذهب،والله الموفق.
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:50 ص]ـ
جزاك الله خيرًا على مجهودك الطيب المبارك
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخ طارق
والسراق يقومون بسرقة كتب وتحقيقات غيرهم دون حياء أو خوف، ولنا في الرسائل الجامعية المسروقة وغيرها من الكتب عبرة وعظة
فمن لا يخاف من الله عند سرقة كلام غيره، فلن يمنعه خوف الناس من ذلك
وهناك مثال ذكره أحد الوعاظ في شريط سمعته حيث قال:
بعض الناس لا يملك إلا زنوبة _ الحذاء المصنوع من البلاستك_ ويضع عليه إشارات بالنار مثل علامة ( x أو =) وإذا حضر بها يوم الجمعة لا يضعها عند الباب، بل يدخل بها إلى المسجد خوفا من أن تسرق.
أكرم الله الإخوة عن ذلك
لكني قصدي التمثيل ببعض الإخوة الذين يخافون على مشاركاتهم، ولو عرضت على أهل العلم لضربوا بها في وجهه وأمروه أن يطلب العلم من جديد، ثم تجده يبخل أن يعرضها على أقرانه.
فمن ماذا يخاف هذا العلامة!
وأين هو من قول الشافعي رحمه الله
وددت لو أخذ عني هذا العلم ولم ينسب إليَّ منه شيء(62/313)
إلى المشايخ المعتنين بالأنساب ...
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله .. أما بعد:
أيها الأخوة: اختلف أهل العلم بالنسب في قبيلة الأزد هل قحطانية أم عدنانية؟
فذهب الجمهور إلى أنها قحطانية بناء على المشهور في كتب التأريخ والأنساب .. الخ
وذهب بعضهم إلى أنهم من عدنان ومنهم البخاري - رحمه الله - وابن حجر , قال البخاري في الصحيح باب (باب نسبة اليمن إلى إسماعيل)
3507 - حدثنا مسدد حدثنا يحى عن زيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسهام بالسوق فقال: ارموا بني اسماعيل فان أباكم كان راميا" , وأنا مع بني فلان - لأحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم. فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا , وأنا معكم كلكم)).
<فتح الباري: 6/ 756>
وأسلم كما هو معروف من الأزد من قحطان ..
وهذا القول نصره الزبير بن بكار في كتابه (النسب) كما ذكر الحافظ ..
واستدلوا أيضا بالخبر الذي في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم في قصة هاجر أم اسماعيل حيث قال وهو يخاطب الأنصار - وهم من الأزد - ((فتلك أمكم يابني ماء السماء)).
وممن ذهب الى ذلك من المعاصرين الشيخ إسماعيل الأنصاري - رحمه الله -
فأرجو من المشايخ الفضلاء الأدلاء بدلوهم في هذه المسألة وتحقيق القول فيها ..
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:32 ص]ـ
الذ أعرف أن الخلاف في نسبة قحطان إلى إسماعيل ...
وقد بحثه الشيخ أبو عبدالرحمن ابن عقيل والدكتور عبدالحمن الأنصاري في محاضرة له في لندن وكتبت في مجلة الثقافية الصادرة وقت سفارة القصيبي في لندن.
وكلاهما يؤيد أن عدنان وقحطان من ذرية إسماعيل، ومستند ابن عقيل النصوص
ومستند الأنصاري النقوش التي تكتشف في أماكن الآثار ...
وذكروا أن التقسيم المشهور مروي عن ابن الكلبي وهو غير ثقة
وعن التوراة وقد خالطها التحريف ...
والله أعلم.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:14 ص]ـ
اختلف أهل العلم بالنسب في قبيلة الأزد هل قحطانية أم عدنانية؟
أخي الحبيب ليس هناك خلاف بين أهل العلم بالنسب أن الأزد من قحطان.
وقد ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديثه عن سبأ: {أنه ولَدَ عشرة من البنين ستة منهم تيامنوا وأربعة تشاءموا} وذكر منهم الأزد، وغسان.
لكن الخلاف هو في قحطان هل ابن هود عليه السلام أم من ذرية إسماعيل عليه السلام؟
وهذا الخلاف مشهور بين علماء النسب.
وهناك دليل آخر استدل به من ذهب إلى أن قحطان من ولد إسماعيل وهو:
حديث سلمة بن الأكوع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: {ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان}. لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال: {ما لهم}. قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: {ارموا وأنا معكم كلكم}.
وبنو أسلم قبيلة من خزاعة، وخزاعة من قبائل الأزد على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم بالنسب.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:23 ص]ـ
أخي الحبيب رعاك الله لم أعلم بإيرادك لحديث سلمة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلا الآن.
أما قولك:
واستدلوا أيضا بالخبر الذي في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم في قصة هاجر أم اسماعيل حيث قال وهو يخاطب الأنصار - وهم من الأزد - ((فتلك أمكم يابني ماء السماء)) ...
فهذا ليس كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإنما هو مُدرجٌ من كلام أبي هُريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفي رواية عنه أنه قال: " فتلك أمكم يابني قَيْلَةَ ". وهذا كله مُدرج من كلام أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:30 ص]ـ
كلامكما صحيح ..
كنت أقصد قحطان فذكرت الأزد ..
استعجالا مني ورغبة في الاستفادة والوصول للأزد لأنها هي مايهمني يا صقر يابن عمي الذي ألتقي معه في الأزد - ابتسامه -
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
يرفع لتفاعل الاخوة ..(62/314)
أي الأذانين يوم الجمعة ... ؟
ـ[أحمد صو]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للصاحب سلس المذي وغيره من أنواع السلس، عند أي أذان يوم الجمعة (هناك أذانان عند صلاة الجمعة، الفرق بينهما خمسة دقائق قد تزيد وقد تقل) يبدأ صاحب السلس بالاستنجاء والوضوء، لأنّ صاحب السلس عليه الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. فأي الأذانين يبدأ صاحب السلس؟؟؟
أرجو الإجابة في أسرع وقت، وجزاكم الله كل خير، وثبتكم على دينه!
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:25 م]ـ
سؤال اخر
هل ان يكون هناك اذانين ليس من البدعة؟ باعتبار ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وان العلة
من وجود الاذان الاول قد انتفت.(62/315)
سؤال للمرة الثالثة فهل من مجيب هل ترك واجب من واجبات الحج متعمدا وجبره بدم ينافي كون
ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:42 م]ـ
1 - هل ترك واجب من واجبات الحج متعمدا وجبره بدم ينافي كون الحج مبرورا
2 - هناك من قال ان الواجب يسقط بالعجز (ابن تيمية) فهل جبره بالدم احتياطا يكون فيه شئ من المحاذير (اقصد شئ من الوسوسة)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
1 - لاشك أن هذا يؤثر على حجه فيخشى على من ترك واجبا متعمدا ألا يدخل في الفضل الوارد في الحج المبرور في قوله صلى الله عليه وسلم (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وذلك لأنه تعمد ترك الواجب.
2 - الواجب يسقط بالعجز،ولكن في الحج والعمرة يجبر النقص في الواجبات بدم أو بغيره من أنواع الفدية.(62/316)
أسئلة أحتاج من الإخوة مساعدتي فيها و أجركم على الله
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طلب مني شخص أن أجد له إجابة على مجموعة من الأسئلة
فأرجو أن يساعدني الإخوة في الإجابة على هذه الأسئلة من الكتاب و السنة
أسئلة هذا الشخص هي:
----------
السؤال الأول:
------
في عام 1989سرقت لصاحب متجر 20 خبزة و كان سعر الخبزة الواحدة في ذلك الوقت 7.5 دينار جزائري
و للعلم فإن سعر الخبزة الآن يختلف من مكان إلى آخر في الجزائر
السؤال: ما الذي علي فعله كي أكفر عن ذنبي هذا؟
السؤال الثاني:
-------
هل عندما أجد مالا في أي مكان و لا أعلم صاحبه هل هو حلال؟ و إذا كان غير حلال أو فيه شبهة هل يتم التخلص منه عن طريق الصدقة؟
و إن مضى على ذلك المال سنوات هل يجب إخراج الأصل في ذلك المال و كذلك الفائدة؟
السؤال الثالث:
------
حلفت في المصحف على التوقف من شرب الدخان و لم أتوقف فما الكفارة؟
السؤال الرابع:
------
تعريف يمين اللغو و يمين المنعقدة مع إعطاء مثال في كل نوع؟
السؤال الخامس:
-------
كنت مع صديق لي في مقهى و حلفت باليمين على أن أدفع لصاحب المقهى حق الشاي عنه و عن نفسي و لكن جاء صديق لا أعرفه و دفع قيمة الشاي عنا جميعا
السؤال: ما نوع هذا اليمين و ما هي الكفارة؟
السؤال السادس:
-------
في السنوات الماضية حلفت عدة أيمان منعقدة متفرقة أي طيلة 15 سنة ماضية هل أقيمها ثم أكفرها؟
السؤال السابع:
------
في عام 1999 كنت تاجر و بعت سلعة باليمين و غلب على ظني أني كاذب و كانت تلك السلعة حوالي 1000 دينار جزائري ما هي الكفارة؟
السؤال الثامن:
------
لدي رصيد في بنك ربوي منذ عام 8 أفريل 2001 مع العلم أني أتخلص من الفائدة هل يجوز؟
السؤال التاسع:
-------
هل يمكن بنية واحدة أن أجمع بين عملين مثل أن أصوم كفارة اليمين 3 أيام و أن أصوم معها أيام الليالي الييض 13 14 15 و أجمع بين عمل الكفارة و أجر ليالي البيض
و كذلك أن أجمع بين نية صلاة الراتبة التي بعد صلاة المغرب و أنويها صلاة إستخارة كذلك
و كذلك هل يجوز أن أصلي تحية المسجد و أن أنويها - النية - كذلك الراتبة؟
السؤال العاشر:
-------
هل يجوز بركعتي صلاة الإستخارة أن أستخير الله في أمر أو أمرين أو أكثر من ذلك؟
السؤال الحادي عشر:
---------
الأسبوع الأخير من رمضان أي حوالي 23 رمضان عام 2004 من الميلاد لغيت في الكلام و قلت ما قالش ربي نفطر 7 أيام الباقية في رمضان لذلك العام و لا أدري هل هو حنث أي يمين منعقدة أو يمين لغو مع العلم أن في كل عام من رمضان في الأعوام الخالية كنت أنوي صيام شهر رمضان كله قبل دخول شهر رمضان مع العلم أنني مصاب بمرض عصبي مزمن -مرض نفسي مزمن-
و في بعض الأحيان لا أستطيع التحكم فيما ألفظ به و هل زكاة الفطر تكفي لإزالة الإشكال مع العلم أن هذه المسئلة و قعت فيها في 15 رمضان الموافق لسنة 2000؟
السؤال الثاني عشر:
---------
رمضات عام 1990 كفرت ربي في الليل ثم صمت الأيام الباقية في 20
مع العلم أني تبت إلى الله في عام 1998 و كنت أصوم رمضان قبل ذلك بدون طهارة و لا أصلي كنت مقر لأركان الإسلام و لكن كنت عامي و لا أؤدي إلا ركن الصيام؟
السؤال الثالث عشر:
---------
نفس المسئلة و لكن في عام 15 رمضان لعام 2000 أي بعد نوبتين؟
السؤال الرابع عشر:
---------
يومان شللت فيها فمي بالماء في رمضان لعام 2004؟
السؤال الخامس عشر:
---------
و يوم شللت فيه فمي بالماء في رمضان عام 200؟
السؤال السادس عشر:
---------
أكلت يوم عمدا في رمضان لعام 1990 و كذلك يوم من رمضان لعام 1989؟
السؤال السابع عشر:
---------
نهار رمضان إستمنيت في رمضان لعام 1997 و كذلك 1989
السؤال الثامن عشر:
---------
بعد أذان الفجر بحوالي 30 دقيقة إلى 40 دقيقة أكلت و كنت أظن أن وقت الفجر مازال و ذلك في رمضان 1988 ميلادي؟
السؤال التاسع عشر:
---------
رمضان 2005 هل يجوز دهن.
هل يجوز دهن الجسم بزيت الزيتون - دهنت الفرج- هل أعيد صيام ذلك اليوم و نفس الشيء بالنسبة للركبة و هذا في آخر يوم من رمضان 2005؟
ملاحظة: الشخص مستعجل و يحتاج إلى الإجابة عليها في أقرب وقت و ذلك خوفا من عدم قدرته على الإنتهاء من الكفارات قبل أجل وفاته
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و لي أسئلة أخرى طلب مني شخص آخر أن أجد له إجابة عنها و هي:
السؤال الأول: هل الشياطين تدخل للمسجد؟ فإذا كان نعم هل تدخل إذا قرأ في المساجد سورة البقرة؟
السؤال الثاني: هل المّدود في القرآن الكريم يمكن أن تتجاوز 6 حركات؟
السؤال الثالث: هل يمكن أن يكون إعجاز عددي في القرآن الكريم؟
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/317)
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:11 ص]ـ
للرفع
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:03 ص]ـ
جواب السؤال التاسع عشر
الادهان بزيت الزيتون في نهار رمضان لا يفطر من فعله
وفقك الله
وبالنسبة للاسئلة الاخرى فغالبها عن الحلف والايمان ولي عودة ان شاء الله
تحياتي
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:27 ص]ـ
و هذا يفيدك في سؤالك رقم 2:
ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه اجمعين ...
اما بعد:
فالى كل ضال و الى كل ضالة اقدّم هذه الرسالة سائلا المولى تعالى القبول و التوفيق ...
ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما .. فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها ...
مدخل:
اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع)
و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري:
(لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما
الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة)
و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة:
1 - فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها.
2 - و ان وجدت في ارض غير مملوكة:
أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها.
ب-و اما ان تكون بغير مكة:
1 - فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات
2 - و اما ان تكون ظاهرة:
1 - اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي
2 - و اما ان تكون طعاما:
1 - اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا".
2 - و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها.
و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة:
1 - فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي.
2 - و ان وجدت في غابة:
نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير ... او ببعد
اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك.
و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك.
و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها:
1 - فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك.
2 - و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة.
و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين:
1 - اما ان يأتي في مدّة التعريف.
2 - و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف.
فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم
الملتقط ضمانها من غير تفريط.
و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة.
و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب
او بالحلب و ما شابه ذلك.
حكم اخذ الضالة و اللقطة:
قال الامام المزني: لا احب تركها.
و قال ابو اسحاق و غيره:
ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.
و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق.
نهاية الرسالة ..... تمّت بفضل الله تعالى ....
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:36 ص]ـ
و سؤال رقم 10:
لكل امر استخارة على حدة ... لقوله صلى الله عليه و سلم (اذا هم احدكم بامر .... )
ثم كيف يعرف ان هناك انشراح للصدر على قول من اعتمد عليها و الامور متعددة ...
او كيف السبيل الى المضي فيها على قول الاستخارة ثم المباشرة ....
سؤال رقم4:
يمين الغو هو يمين من غير قصد و لا عقد ذلك في القلب و لا شيء فيه لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) و مثاله ان تحلف من دون تفكير و على علة (اي والله ... لا والله و هكذا ... )
و اليمين المنعقدة عكس الاولى فهي تخرج بعد عقدها في القلب و كفارتها تحريرة رقبة مؤمنة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لك يستطع فصيام ثلاثة ايام و دليل هذا كما في سورة البقرة و المائدة ...
و لنا عودة باذن الله تعالى ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/318)
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:41 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:15 م]ـ
للرفع
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:32 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو هريرة عبد الله]ــــــــ[21 - 04 - 06, 07:14 م]ـ
للرفع(62/319)
ثلاثة اسئلة من يجيب عليها عاجلاً
ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:14 م]ـ
السؤال الأول من هي ثاني إمرأة اسلمت بعد خديجه؟
السؤال الثاني من هي المرأه التي ابلت بلاءاً حسناً في غزوة الروم؟
السؤال الثالث من هم جيران الله ولما سمو ا بجيران الله؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 08:00 م]ـ
جيران الله، أطلقها العرب قديماً على ((قريش وسكان مكة))، وذلك لأن فيها بيت الله الحرام.
قال السهيلي في "الروض الأنف": [وَحَدِيثُ الإِسْرَاءِ كَانَ بِمَكّةَ، وَهِيَ حَرَمُ اللّهِ، وَأَمْنُهُ، وَقُطّانُهَا: جِيرَانُ اللّهِ؛ لأَنّ فِيهَا بَيْتَه]. انتهى.
وقد ورد في كتب الشيعة الروافض أن "جيران الله" هم المتحابون في الله.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 08:22 م]ـ
اختلف أهل العلم في أول امرأة أسلمت بعد ((أم المؤمنين خديجة)) على قولين:
الأول: أنّها ((لُبَابَة بِنْت الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّة، أُمّ الْفَضْل زَوْجة العبّاس بن عبد المطلب)).
الثاني: أنّها ((فَاطِمة بنت الخطاب، زوجة سعيد بن زيد)).
قالَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [وَاسْم زَوْجَته فَاطِمَة بِنْت الْخَطَّاب وَهِيَ أَوَّل اِمْرَأَة أَسْلَمَتْ بَعْد خَدِيجَة فِيمَا يُقَال، وَقِيلَ سَبَقَتْهَا أُمّ الْفَضْل زَوْج الْعَبَّاس]. انتهى.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 08:41 م]ـ
السؤال الثاني من هي المرأه التي ابلت بلاءاً حسناً في غزوة الروم؟
1 - أسماء بنت يزيد بن السَّكَن، أم سلمة الأنصارية.
قال المزي في "تهذيب الكمال": [شهدت اليرموك، وقتلت يومئذٍ تسعةً من الروم بعمود خِبائها].
2 - هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان.
شهدت اليرموك، وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:14 م]ـ
جزاكما الله خيرا
السائل والمجيب.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:28 م]ـ
وقتلت يومئذٍ تسعةً من الروم بعمود خِبائها.
ما شاء الله عليها:)
خير من كثير من شباب هذه الأيام(62/320)
اشكال في قول القائل: خدمة الرب
ـ[السدوسي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 09:27 م]ـ
الحمد لله وحده وبعد
فقد استشكل أحد الإخوة الفضلاء إيراد ابن القيم رحمه الله لفظ الخدمة من المخلوق للخالق وقد أشكل علي أيضا فبحثت المسألة فوجدت أنه أورد اللفظ في عدد من كتبه من ذلك:
بدائع الفوائد [جزء 3 - صفحة 710]
يقول رحمه الله: والمقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل هؤلاء لا التفات لهم إلي عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوبهم وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ففسدت عبودية جوارحهم والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا وقدموا قلوبهم في الخدمة وجعلوا الأعضاء تبعا لها فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود وهذا هو حقيقة العبودية.
والفوائد [جزء 1 - صفحة 70]
يقول: وجماع ذلك انه سبحانه يتعرف الي العبد بصفات آلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة فيوجب له شهود صفات الآلهية المحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد اليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق اليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار اليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته فى الهيته والهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه.
وفي [جزء 1 - صفحة 98]
اذ أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته.
وفي مدارج السالكين [جزء 1 - صفحة 216]
يقول: ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه
وفي هداية الحيارى [جزء 1 - صفحة 146]
ويقول يعني المسيح: ما جئت لأخدم انما جئت لأخدم.
وفي إغاثة اللهفان [جزء 1 - صفحة 72]
وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه.
وفي [جزء 2 - صفحة 152]
إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
ووجدت الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذا اللفظ في بعض مؤلفاته من ذلك
مجموع الفتاوى [جزء 28 - صفحة 48]
كتاب الشيخ الى والدته بقول فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
من أحمد بن تيمية الى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار امائه وخدمه
وفي درء التعارض [جزء 4 - صفحة 358]
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول - ويكتب بذلك إلى عماله -: (احفظوا عن المطيعين لله ما يقولون فإنه يتجلى لهم أمور صادقة) فكلما استعمل العبد عقله وعمل بعلمه وأخلص في عمله وصفا ضميره وجال بفهمه في بصيرة العقل وذكاء النفس وفطنة الروح وذهن القلب وقوى يقينه ونفى شكه وضبط حواسه بالآداب النبوية وقام على خواطره بالمراقبة وتحرى ترك الكذب في الأقوال والأفعال وصار الصدق وطنه وذهب عنه الرياء والعجب وأظهر الفقر والفاقه إلى معبوده وتبرأ من حوله وقوته ولزم الخدمة وقام بحرمة الأدب وحفط الحدود والاتباع وهرب من الابتداع زيد في معرفته وقويت بصيرته وكوشف بما غاب عن الأعيان وصار من أهل الزيادة بحقيقة مادة الشكر الموجبة للمزيد.
وفي الجواب الصحيح [جزء 3 - صفحة 413]
ثم شهادة لوقا أن الله أرسل له ملكا من السماء ليقويه قال وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح فيحفظونه علم أن الملائكة تطيع للمسيح بالأمر وهو والملائكة في خدمة رب العالمين
ووجدت الامام ابن جرير سبقهم ففي تفسيره [جزء 3 - صفحة 236] يقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/321)
فتأويل الكلام إذا: والله أعلم من كل خلقه بما وضعت ثم رجع جل ذكره إلى الخبر عن قولها وأنها قالت - اعتذارا إلى ربها مما كانت نذرت في حملها فحررته لخدمة ربها -: {وليس الذكر كالأنثى} لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة لما يعتريها من الحيض والنفاس.
وفي [جزء 3 - صفحة 552]
و {الأبرار} جمع بر وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم.
وفي [جزء 10 - صفحة 411]
{ومنهم مقتصد} وهو غير المبالغ في طاعة ربه وغير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه حتى يكون عمله في ذلك قصدا {ومنهم سابق بالخيرات} وهو المبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما لزمه من فرائضه فسبقهم بصالح الأعمال وهي الخيرات التي قال الله جل ثناؤه {بإذن الله} يقول: بتوفيق الله إياه لذلك]
وفي تفسير القرطبي [جزء 3 - صفحة 50]
وروي أن الأعشى لما توجه غلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب واجبة فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال: اصطناع المعروف واجب فقيل له: إنه ينهى عن الزني فقال: هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فأنكسرت عنقه فمات.
وفي تاج العروس [جزء 1 - صفحة 2103]
والعابد: الخادِمُ قيل إنه مجاز.اهـ.
قلت ولعل قول الأعشى (إن خدمة الرب واجبة) يؤيده.
وخلاصة القول إن هذه اللفظة لايراد منها المعنى المتبادر إلى الذهن بل المراد منها العبادة، ولم أر في كلام السلف استعمالا لها، وفوق كل ذي علم عليم، وهي ترد كثيرا في كلام الصوفية.
وقد جاءت في حديث موضوع ولفظه:
" من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم الله عمره "
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء [جزء 2 - صفحة 178]
أخرجه البخاري في التاريخ والطبراني والخرائطي كلاهما في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف مرسلا
وقال العلامة الألباني في الجامع موضوع حديث رقم 5792
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:31 ص]ـ
ألا تكون من الفاظ أهل الكتاب الدارجة عندهم فيسوغ لنا استخدامها ما لم يكن فيها مخالفة لشرعنا؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:15 م]ـ
قلتَ جزاكم الله خيرا
فقد استشكل أحد الإخوة الفضلاء إيراد ابن القيم رحمه الله لفظ الخدمة من المخلوق للخالق وقد أشكل علي أيضا
ولم تبين لنا وجه الإشكال، فليتك تبين لنا ما الإشكال في ذلك، فإني قد قرأت ما تفضلت بإيراده ولم يتبين لي فيه إشكال
ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
أخي الفاضل عبدالرحمن:
مادام الأمر جائز لغة فلا بأس وقد يكون كما ذكرت غفر الله لك.
ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:42 م]ـ
أخي الفاضل: (أبو عمر الطباطبي)
الإشكال - غفر الله لك - أن من يخدم بحاجة إلى الخدمة والله غني عن العالمين.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 08:26 م]ـ
اخي الكريم السدوسي شكر الله لك اهتمامك وتوضيحك للإشكال
أخي الكريم ما ذكرته من الإشكال لا يلزم فيما أفهم ويمكن أن نقول أن الذي يخدم هو السيد، والله سبحانه وتعالى هو السيد، فالخدمة لا تعني حاجة من يخدم،
وقد قال الله تعالى "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" ولم يكن في هذا وأضرابة دليلا على الحاجة إلى الاقتراض، وإنما ينزل الكلام بحسب ما يليق بمن يتعلق الكلام به(62/322)
ما صحة حديث [من قرأ {قل هو الله أحد} عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة]؟.
ـ[سليمان التويجري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
وقد قرأت بأن الشيخ الألباني - رحمه الله - قد صححه في (صحيح الجامع، برقم 6472)؛ ولكن الهيثمي - رحمه الله - قد ضعفه في (مجمع الزوائد، 7/ 145).
فما هو القول الفصل في حكم الحديث؟.
وجزاكم الله خيراً وأجراً.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:44 م]ـ
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 137:
أخرجه أحمد (5/ 437) و العقيلي في " الضعفاء " (147) من طريق ابن لهيعة
و رشدين بن سعد قالا: حدثنا زبان بن فائد (الحمراوي) عن سهل بن معاذ بن أنس
الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. و زاد: " فقال عمر: إذن نستكثر قصورا
يا رسول الله! فقال: الله أكثر و أطيب ". و أخرجه ابن السني (687) عن ابن
لهيعة وحده، دون الزيادة.
قلت: و هذا إسناد لين من أجل زبان، قال الحافظ: " ضعيف الحديث مع صلاحه
و عبادته ". و قال الهيثمي في " المجمع " (7/ 145): " رواه الطبراني
و أحمد و في إسنادهما رشدين بن سعد و زبان. و كلاهما ضعيف و فيهما توثيق لين "
. قلت: رشدين قد تابعه ابن لهيعة عند أحمد و ذلك مما يقويه و يبعد العلة عنه
و زبان غير متهم، فحديثه مما يستشهد به. و قد وجدت له شاهدا موصولا و آخر
مرسلا، أما الأول فأخرجه الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة مرفوعا به دون
الزيادة و زاد: " و من قرأها عشرين مرة بنى له قصران و من قرأها ثلاثين مرة
بنى له ثلاث ". قال الهيثمي: " و فيه هانىء بن المتوكل و هو ضعيف ".
و أما الآخر، فقال الدارمي في " سننه " (2/ 459): حدثنا عبد الله ابن يزيد
حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله
صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث مثل حديث معاذ بن أنس بتمامه و فيه
الزيادة الثانية التي في الشاهد الأول.
قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي عقيل و اسمه زهرة
بن معبد فهو من رجال البخاري وحده، فإذا ضم إلى هذا المرسل الصحيح الموصولان
من حديث معاذ و أبي هريرة، تقوى الحديث، و بلغ رتبة الحسن على أقل الدرجات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:08 م]ـ
تخريج الشيخ / خالد الفقيه لحديث: (من قرا قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13635(62/323)
أرجو المساعدة في الرد على هذه القصيدة
ـ[ايهاب المصري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحد الصوفيين إدعى أن هذه القصيدة منسوبة للإمام أبو حنيفة عند زيارته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟
يا سيد السادات جئتك قاصدا "" أرجو رضاك وأحتمى بحماك
والله يا خير الخلائق إن لى "" قلبا مشوقا لا يروم سواكا
..
..
صلى عليك الله يا علم الهدى "" ما حن مشتاق إلى مثواكا
وعلى صحابتك الكرام جميعهم "" والتابعين وكل من والاكا
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رب لا تجعلني أتكلم بغير علم
هنا تساؤلات نثيرها حول تلك القصيدة، إلى أن يصدر مشايخنا كلمة الفصل فيها
أيغيب عن السلف الصالح هذه القصيدة ويأتينا بها (صوفي جاهل)
ولو قال أبو حنيفة شعرا، أيكون بهذه الركاكة الملحوظة؟
أيشرك أبو حنيفة رحمه الله بالله وهو من هو في مناظراته لأهل الزيغ والإلحاد في زمنه؟
قل للرجل: إن كنت صادقا، فمن أي كتاب أتيت بها ... وما سندها؟
وأنا متيقن أنه بإذن الله لن يجد جوابا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:52 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليك أخي الفاضل أن تطالبه بمصدرها، وتشترط عليه أن يثبتها بإسناد صحيح إلى أبي حنيفة رحمه الله
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:22 ص]ـ
أيغيب عن السلف الصالح هذه القصيدة ويأتينا بها (صوفي جاهل)
أحسنت أباعبدالرحمن .... لا فض أنملك.
ـ[ايهاب المصري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا،
ولكني فقط أردت التثبت ممن عنده علم إن كان سمع بمثل هذه الشبهة من قبل(62/324)
كيف يكون أداء الأذان وفق السنة؟
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأذان من شعائر الإسلام الكبرى، وقد بلغ من عظمتها أنها كانت معيارا للحكم على كون مجتمع ما مسلما أم لا، ويشهد على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغير إذا طلع الفجر وكان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار ...
لكنني أرى هذه الشعيرة اليوم ضائعة بين زيادة في التطريب وزيادة في التخشين
فهل من مشايخنا من يفيدنا برسالة صغيرة في هذا الموضوع
و هل لنا أن نعرف من هو المؤذن الذي يتبع السنة في أذانه من المؤذنين المعروفين حاليا، سواء كانوا في الحرمين أو غير ذلك، حتى نتبعه؟
وكنت قد سجلت أذانا وبعثته إلى أحد المشايخ بالرياض فأقرني عليه ... وهاهو أحمله لكم .. لعله يكون خاليا من البدع ... فإن وجدتم فيه شيئا، فهو من جهلي وتقصيري ... فنبهوني كي أصححه .. غفر الله لنا جميعا
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
للرفع لمشايخنا الكرام
ـ[أحمد صو]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني، هذا رابط، لشريط فيه أذان للشيخ الألباني رحمه الله، قد تجدوا فيه بغيتكم!
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35188
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:04 م]ـ
عفوا
الرابط لا يعمل
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:56 م]ـ
مازلنا ننتظر مشايخنا الكرام
ـ[أحمد صو]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الموقع يعمل عندي، وللخروج من المشكلة قمت برفع ملف الأذان للمنتدى
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
آذان الشيخ الألباني رحمه الله والذي سمعته مما قد حملته من الشبكة، يقول الشيخ في بدايته: الله وكبر، الله وكبر. الله وكبر الله وكبر ... وهذا خطأ بين في ألفاظ الأذان إذ الهمزة لم تُحقق و: وكبر. غير: أكبر لفظاً ومعنى. فلينتبه لذلك. والصحيح: الله أكبر الله أكبر ..
إلا أن الشيخ غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى قد تدارك ذلك في التكبيرتين الأخيرتين. حيث قال: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ..
هذا إن لم يخني سمعي.
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 06:50 ص]ـ
أخي أحمد صو ... جزاك الله كل خير
أخي أبا الحسن ... ربما نطق الشيخ رحمه الله أذانه صحيحا لكن التسجيل من نوعية رديئة
بارك الله فيك
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ..
وعل كلٍ إن كان المؤذن يقول: الله وكبر. الله وكبر، فهو خطأ واضح ينبغي التنبه له، وعدم إقراره عليه. وتعليمه اللفظ الصحيح فالأذان توقيفي لا اجتهادي. فـ: الله أكبر .. وليس: الله وكبر. ولا: الله أكبار.
لكن الله أكبر الله أكبر الأخيرة كانت واضحة .. جزيت خيراً.(62/325)
سؤال حول الضرب من اجل التعليم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:44 ص]ـ
في إحدى الجلسات الخاصة وورشات العمل التي تقيمها وزارة التربية والتعليم من اجل النهوض بالتعليم طرحت قضية الضرب أقصد غير المبرح منه والذي لا يترك آثاراً على الجسد فقال البعض ان هذا مشروع وقد ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ضرب الاطفال الذين يتركون الصلاة وذلك للتعليم واشار القران إلى ضرب الزوجة الناشز فقالوا الضرب نهاية المطاف لمن لم يلتزم بالادب والتعليم اثناء الدراسة
وقال الاخرون ان هذا منافي لطرق التعليم الحديثة وهو يؤدي إلى نفور الطلبة من التعليم
أرجو إثراء الموضوع بالمناقشة وبيان رأي الدين
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:12 ص]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك لا يصح، وفي المسألة تفصيل أظن اللقاء كان مع المدرسين من الكويت وموجود اللقاء في موقع طريق الإسلام وهذا عنواين الأشرطة من سلسلة الهدى والنور
(005 b ) سلسلة الهدى والنور وأيضاً هنا
305) سلسلة الهدى والنور
وهنا
(306) سلسلة الهدى والنور
وهنا أيضاً
(626) سلسلة الهدى والنور
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:37 ص]ـ
من لطائف الاستدلال ما انتزعَه القاضي شريح من حديث نزول الوحي، وفيه: (فغطني):
فاستفاد منه ألا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثاً، كما غطَّ جبريل ـ عليه السلام ـ محمداً - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً.
ذكره السهيلي في الروض الأنف.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:16 م]ـ
لا تندمنَّ على الصبيان إن ضُربوا**** فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدبُ
ـ[أبو لبابة]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:45 م]ـ
ها هنا سؤالان أرجو التكرم بالإفادة في الإجابة عنهما:
1 - هل يضرب الولد على أمر غير ترك الصلاة بعد بلوغ العاشرة؟ وما هوالدليل على ذلك؟
2 - توصيف حالة خوف النشوز التي يباح فيها ضرب الزوجة؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:05 م]ـ
الأخ نضال
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز ضرب التلميذ للتأديب
بشرط إذن الولي
ونقل عن بعض الشافعية قولهم
أن الإجماع الفعلي مطرد بأن يؤدب المعلم التلميذ بدون إذن
قال في الموسوعة
" - على التّلميذ: ويؤدّب المعلّم من يتعلّم منه بإذن الوليّ، وليس له التّأديب بغير إذن الوليّ عند جمهور الفقهاء.
ونقل عن بعض الشّافعيّة قولهم: الإجماع الفعليّ مطّرد بجواز ذلك بدون إذن الوليّ."
ـ[عبد القوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:07 م]ـ
وهذه طرق تأديب الصبي
"يؤدّب الصّبيّ بالأمر بأداء الفرائض والنّهي عن المنكرات بالقول، ثمّ الوعيد، ثمّ التّعنيف، ثمّ الضّرب، إن لم تجد الطّرق المذكورة قبله، ولا يضرب الصّبيّ لترك الصّلاة إلاّ إذا بلغ عشر سنين.
لحديث: «مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع».
ولا يجاوز ثلاثاً عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة.
وهي أيضاً على التّرتيب، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض وهو الإصلاح.
"
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[21 - 05 - 09, 03:14 م]ـ
للإجابة على تساؤلكم، ولفائدتي ثانيا
أبحث عن:
- كتاب من منشورات دار ابن الجوزي رأيته في معرض المدينة المنورة 1430هـ، وذهلت عن شرائه، يتحدث بالتفصيل عن أساليب التأديب أو ما يشبه هذا ... نسيت اسم الكتاب من يذكرنا؟
- أين أجد
الضرب والتأديب بين القبول والرفض محمد القرني.
أصول التربية الإسلامية د خالد الحازمي.
الرجاء ممن عنده الكتب المذكورة أعلاه ويستطيع رفعها ألا يبخل ...
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:26 م]ـ
للأسف ايها الاخوة اننا وفي مؤسسات كثيرة تعليمية وتربوية وغيرها صرنا نستورد الكثير من الافكار والاساليب الضار منها اكثر من النافع لا سيما منع الضرب للاطفال في المدارس وبتنا نرى عجبا من الطلاب في المدارس المتوسطة والثانوية من جرأة ووقاحة واحيانا الاعتداء على المعلمين بل صار المعلم يخاف على نفسه الضرب ويتقي شر الطلاب كي لايهان ويحط من قدره على الملأ فلا يجد له نصيرا القران العظيم ارشدنا الى الضرب حال نشوز المرأة في مرحلية معروفة وكذلك نبينا عليه افضل الصلاة والسلام مع اطفالنا حال ترك الصلاة عند سن معينة وقاد الاسلام هذه الدنيا لقرون عديدة وكان يؤدب اولاد الخلفاء واولاد الامراء والصفوة من الناس ورأينا منهم الخيار والعلماء والفرسان والقادة ويطل علينا مايسمى بالتحديث والتطوير ليلغي هذا النوع من العقاب مع ثبات واكدية اثره ونجاعته فهلا افادنا الرافضون للضرب عن النتائج والاثار التي تبينت بعد المنع وحال الاطفال وشخصياتهم وهي في مراحل التكوين ومدى رضاهم عن تلك النتائج امل الا يفهم عني اني داعية للضرب ولكن المقصود انه يبقى خيارا مطروحا فلا يأمر الشرع الكريم الا بماهو خير
ومن الطريف مارأيته من شيخي حفظه الله كان حازما في تحفيظ اولاده للقرآن وحضرت له مرة وهو يضربهم على اكفهم لتقصيرهم وهم اثنين فلم يبلغوا ستة عشر عاما الا وقد حفظ الاثنين القرآن كاملا وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/326)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:40 م]ـ
من العجيب ان الدكتور عبدالرحمن بدوي كان ينصح بضرب الطالب و كان ينعى على دعوات عصره بوقف ضرب الطالب و هذا من الامور العجيبة ذكره الدكتور في كتابه سيرة حياتي
ووجهة نظر تربوية اخرى انظرها في مقدمة ابن خلدون فقد حذر من ذلك و علله تعليلات عدة لكن لا اذكر التفاصيل
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:23 م]ـ
لو ما ضُربت ما تَعملتُ ... ابتسامة
ولم أنس صفعة أخذتها من معلمي - وهو خالي - لكن لا أدري لما، وإلى اليوم لم يفسر لي السبب!!
وأنت ترى عند الغرب مثلا عندما منعنوا الضرب من مدارسهم، كيف صار المعلم يهان، ويمسح به الأرض ...
ووزراء التعليم عندهم يفكرون في إدخال الشرطة إلى المدارس منعا للاجرام في المدارس!!
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[22 - 05 - 09, 08:06 م]ـ
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فتربية النشئ أمانة عظيمة، والواجب على ولي الأمر أو المعلم أن يسلك كل طريق من أجل إصلاح الصغار وتأديبهم حتى يشبوا على جميل الصفات، ومكارم الأخلاق، وإذا كان الضرب يجدي في إصلاح الصغير وتقويمه فيجوز ضربه، بل يكون واجبا إذا لم يستقم إلا بذلك.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إن طرق وأساليب تربية الصغار كثيرة، و منها الضرب، والمقصود به الضرب غير المبرح، والضرب بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعاً، فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزير، وشرع ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز، وشرع ضرب الأولاد تأديباً لهم على ترك الصلاة وغير ذلك من الحالات، ولكن ضرب الأولاد يحتاج إلى تفصيل وتوضيح.
لا يجوز للمدرس أن يضرب الولد لمجرد وقوع المخالفة منه، وإنما يلجأ إلى الضرب بعد أن يستنفد أساليب التربية الأخرى فالأصل في معاملة الأولاد والطلاب اللين والرحمة بهم والرفق بهم ثم يتدرج المربي من الأخف إلى الأشد إن لم ينفع الأخف كوسيلة للتربية، فعلى المربي أن يرشد الطالب إلى الخطأ بالتوجيه كما ثبت في الحديث عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: (كنت غلاماً في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة - تتحرك في وعاء الطعام فيأكل من عدة أماكن-فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) رواه البخاري ومسلم.
كما أن على المربي أن يرشد الطالب إلى الخطأ بالملاطفة أو بالإشارة ويجوز للمربي أن يوبخ الطالب المخطئ بالكلام الهادئ أولاً ويجوز أن يعنفه بشدة فإذا لم تفلح هذه الأساليب ولم تأت بالثمرة المرجوة منها فحينئذ يجوز استعمال الضرب كوسيلة من وسائل التربية وتقويم السلوك فقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) رواه أبو داود والترمذي وهو حديثٌ حسن.
والضرب المقصود هو الضرب غير المبرح وغير المؤلم، وخاصة إذا كان الطالب قد وقع في الخطأ للمرة الأولى، ولا يجوز الضرب على الوجه أو الرأس والمواضع الحساسة من الجسم حتى لا يلحق الضرر بالمضروب.
وينبغي للمربي ألا يضرب وهو في حالة الغضب لئلا يفقد السيطرة على نفسه فيضرب الطالب ضرباً مبرحاً يلحق به الأذى.
كما أن بعض الفقهاء منعوا الضرب أكثر من ثلاث مرات كأن يضربه ثلاثة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم: إياك أن تضرب فوق الثلاث , فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك، وأجاز بعض الفقهاء الضرب عشرة أسواط.
وينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الضرب في المدارس وإلغاء ذلك فعلياً قد أثر على العملية التعليمية تأثيراً سلبياً؛ لأن كثيراً من الطلاب لا يستقيم حالهم، ولا يصلح أمرهم إلا بالعقوبة أو الخوف منها وهذا أمرٌ طبيعي في الإنسان رغم كل ما يدعيه دعاة إلغاء الضرب من مبررات لإلغائه وإن حصول بعض التجاوزات من بعض المعلمين بضرب الطالب ضرباً مبرحاً قد ينتج عنه ضرر به لا يعني إلغاء الضرب نهائياً، ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز التأديب بقصد الإتلاف، ومن وقع منه ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية.
أ. هـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولي تأديب الصبي لترك الصلاة والطهارة , ولتعليم الفرائض ونحو ذلك , وذلك بالقول إذا بلغ سبع سنين , وبالضرب إن لزم لإصلاحه إذا بلغ عشرا , لحديث: (علموا الصبي الصلاة لسبع سنين , واضربوه عليها ابن عشر سنين).
ويؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول , ثم الوعيد , ثم التعنيف , ثم الضرب , إن لم تجد الطرق المذكورة قبله , ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين. لحديث: {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين , وفرقوا بينهم في المضاجع}. ولا يجاوز ثلاثا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وهي أيضا على الترتيب , فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض وهو الإصلاح.
والله أعلم.
أ. د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/327)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:08 م]ـ
لا تندمنَّ على الصبيان إن ضُربوا**** فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدبُ
جميل بيت الشعر هذا، لأول مرة أسمع به!
وصَدقَ قائله ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:37 م]ـ
قال ابن خلدون رحمه الله في إحدى فصول مقدمته
(الفصل الأربعون: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم.
وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضمر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلميبن أو المماليك أو الخدم، سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقاً، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله.
وصار عيالاً على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن غايتها ومدى انسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين. وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف، واعتبره في كل من يملك أمرة عليه. ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك فيهم استقراء. وانظره في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى إنهم يوصفون في كل أفق وعصر بالخرج، ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابث والكيد، وسببه ما قلناه. فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا يستبدوا عليهم في التأديب. وقد قال محمد بن أبي زيد في كتابه، الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: " لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئاً ". ومن كلام عمر رضي الله عنه: " من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله ". حرصاً على صون النفوس عن مذلة التأديب، وعلماً بأن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له، فإنه أعلم بمصلحته.)
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:47 م]ـ
] لا تندمنَّ على الصبيان إن ضُربوا**** فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدبُ [/ font]
هذا واقع ومجرب وضف إلى ذلك يبقى حب المعلم الذي ضرب
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:53 م]ـ
اما انا فلست كذلك واسال الله ان يهديني الى ما اختلف فيه من الحق
انظروا توقيع المشرف أهل الحديث
ـ[أبو هياء]ــــــــ[14 - 03 - 10, 09:40 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً ..
سألت الشيخ علي الصياح -حفظه الله- عن حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)
فقال: فيه ضعف وتكلم فيه العقيلي وغيره من المتقدمين، وصححه الألباني، والأقرب ضعفه.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:39 م]ـ
من لطائف الاستدلال ما انتزعَه القاضي شريح من حديث نزول الوحي، وفيه: (فغطني):
فاستفاد منه ألا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثاً، كما غطَّ جبريل ـ عليه السلام ـ محمداً - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً.
ذكره السهيلي في الروض الأنف.
كتب شريح إلى معلم ولده:
ترك الصلاة لأكلب يسعى بها ... يبغي الهراش مع الغواة الرجس
" فليأتينك غدوة بصحيفة ... كتبت له كصحيفة المتلمس "
فإذا أتاك فعضه بملامة ... وعظته موعظة الأديب الكبس
فإذا هممت بضربه فبدرة ... وإذا بلغت بها ثلاثا فاحبس
واعلم بأنك ما أتيت فنفسه ... مع ما تجرعني اعز الأنفس
ـ[مدارج]ــــــــ[19 - 03 - 10, 05:59 ص]ـ
لا تأسفنّ على الصيبان إن ضربُ
الضربُ يبرأ ويبقى العلم والأدب
الضرب من غير خدش أو كسر أو إظهار للعلامات أو رفع اليد عن الإبط.(62/328)
رجل اغتسل للجنابة يوم الجمعة
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:12 م]ـ
رجل اغتسل للجنابة يوم الجمعة
ثم شك وهو ذاهب للصلاة هل نوى بغسله الجنابة ام الجمعة
ثم رفض الوسواس وصلى وما أعاد الغسل
ما ذا عليه؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:15 م]ـ
أنا لا أفتيك لكن من باب الذكر فقط
(إنما الأعمالل بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى)
والله أعلم لعل المشايخ يفتونا في هذه المسألة
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:10 م]ـ
ما دام أنه انتهى من غسله واتجه إلى صلاته فليس عليه أن يستجيب لهذا الوسواس بالتفكير فيه، وإنزاله منزل الاعتبار.
كما لو انتهى الرجل من صلاته ثم شك في عدد الركعات التي صلى، فلا يلتفت إلى ذلك بحال، وإلا فسد على الناس دينهم وشق عليهم.
ثم إن التشريك في العبادات في ما اتحدت فيه العلة جائز، فيجوز يصلي الرجل سنة الظهر فتكون تحية للمسجد كذلك لأن العلة في عدم الجلوس في المسجد من غير صلاة هي دفع هتك حرمة المسجد، وقد حصلت بركعتي سنة الظهر أو بصلاة الظهر إن صلى مباشرة.
وكذلك الغسل للجنابة فيكون غسلا للجمعة كذلك، خلافا لابن حزم ومن ذهب مذهبه.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:59 م]ـ
لاشئ عليه إن شاء الله تعالى.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته الأصولية:
والشك بعد الفعل لايؤثر ..... وهكذا إذا الشكوك تكثر
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:11 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع الله بكم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:13 م]ـ
لكن بودي أن تفصلوا زيادة فلم أجد دليل فيما سبق(62/329)
ما هو الفرق بين كون الإنسان يصلي ناسياً أنه محدث وبين كونه يصلي ناسياً أن ثوبه متنجس؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذه مسألة بدا لي أن نتدارسها سوياً:
ما هو الفرق بين كون الإنسان يصلي ناسياً أنه محدث وبين كونه يصلي ناسياً أن ثوبه متنجس؟ يقول بعضهم أنه في الحالة الأولى ترك مأموراً وهو الوضوء فتجب عليه الإعادة وفي الحالة الثانية ارتكب منهياً وهو صلاته في الثوب المتنجس فلا إعادة عليه .. لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟!!!
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:02 م]ـ
لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟!!!
لا يرد هذا لآن الأول من باب التروك وهو إزلة النجاسة والثاني من باب المأمورات هذا من جهة على أن المسألتين منصوصات حديث النعل الذي فيه نجاسة والثاني حديث صاحب اللمعة
ـ[عائشة الأنصارية]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق أن الثاني دخل في الصلاة و أداها إلا أنه نسي وجود النجاسة على ثوبه فإن علم وجودها وجب عليه إزالتها كما في حديث النعل
أما الأول ـ أي من نسي أنه محدث ـ فهذا لم يدخل في الصلاة أصلا لأنه فاقد لمفتاح الصلاة فكيف يعد داخلا في الصلاة وهو فاقد لمفتاحها لقول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) و قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ (مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء) فمن عدم المفتاح لم يدخل في الصلاة أصلا ولذلك وجب عليه إعادتها ـ والله أعلم ـ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:08 ص]ـ
قولك حفظك الله:
لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟ تساؤل صحيح وذلك ان الأمر والنهي يصح أن يقال فيهما إذا أمر بشيء أنه نهي عن عكسه
والفرق في مسألتك التي أثرتها جزاكم الله خيرا إن أحدهما مطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك وقد فرقت النصوص بين من ترك ما طلب منه فعله ناسيا وبين من فعل ما طلب منه تركه ناسيا
وفقنا الله وإياكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، أحسنتم وأصبتم
وبيان ذلك أن نفرق بينهما كما يلي:
لو دخل الإنسان في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة، ثم تذكرها في أثناء الصلاة، فبم يؤمر؟
الجواب - كما صح في حديث أبي سعيد - أنه إن قدر على إزالة النجاسة يزيلها ويتم صلاته، فهو قد بنى على ما سبق من صلاته، ومعنى ذلك أن الجزء السابق من صلاته صحيح لم يبطل
أما لو دخل الإنسان في الصلاة بغير وضوء، ثم تذكر أنه لم يتوضأ، فبم يؤمر؟
يؤمر أن يقطع الصلاة بغير سلام لأنها لم تنعقد صحيحة أصلا، ويذهب فيتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن الجزء السابق من صلاته باطل
فبان بما سبق الفرق بين المسألتين
والله أعلم
ـ[المراكشي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين المسألتين -هو كما قال الأخ أبو حسن- هو أن إزالة النجاسة من باب التروك, والطهارة من باب المأمورات, والقاعدة أنه يعفى عن النسيان إذا تعلق بالتروك ولا يعفى عنه إذا تعلق بالمأمورات, مثاله أن من نسي وأكل في رمضان فلا شيء عليه لأن ترك الأكل من باب التروك, ومن نسي النية ولم ينو الصيام فلا صيام له لأن النية من باب المأمورات, وقد استعمل هذه القاعدة كثيرا وفصلها الشيخ العثيمين في الشرح الممتع, والله أعلم بالصواب.(62/330)
هل الحج على الفورية ام على التراخي؟
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 04:00 م]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام اريد اقوال العلماء هل الحج على الفورية ام على التراخي؟
ودمتم سالمين.
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:55 ص]ـ
للرفع اريد جوابا او حتى كتاب يساعدني بالبحث
ـ[فارس سترونج]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب لقد أجمع العلماء أن الحج على الفور وخالفهم الامام الشافعي وقال على التراخي مستدلا تأخر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة الثامنة والتاسعة ويمكنك مراجعة يمكنك مراجعة كتاب هداية السالك لابن كنانة تحقيق د0نور الين عتر 0فهو يفبدك جدا وكذلك كتاب المغني في الحج والعمرة لسعيد با شنفر فهوجبد وكافي سائلا الله لك التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:35 ص]ـ
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان
تنبيه
قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر، وهل ذلك الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟
اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم، وحججهم، وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال إن وجوبه على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن، ونقله الماوردي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وعطاء، وطاوس، وممن قال إنه على الفور: الإمام أحمد، وأبو يوسف، وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. قال النووي: ولا نص في ذلك لأبي حنيفة وقال صاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ما يدل عليه فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج، قال: يحج، ولا يتزوج، لأن الحج فريضة أوجبها الله على عبده، وهذا يدل على أنه على الفور انتهى.
وأما مذهب مالك فعنه في المسألة قولان مشهوران، كلاهما شهره بعض علماء المالكية.
أحدهما: أنه على الفور، والثاني: أنه على التراخي، ومحل الخلاف المذكور ما لم يحسن الفوات بسبب من أسباب الفوات، فإن خشية وجب عندهم فوراً اتفاقاً.
قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف. اه.
وقد ذكر في ترجمته أنه إن قال في مختصره: خلاف، فهو يعني بذلك اختلافهم في تشهير القول.
وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه الجلاب: من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره، إلا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي، والتسويف، وعن ابن عرفة هذا للعراقيين، وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي، وابن رشد: أنه على التراخي ما لم يخف فواته. وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم.
أما الذين قالوا:
إنه على التراخي فاحتجوا بأدلة.
منها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وهم محرومون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف، ويدل عليه ما تقدم في حديث كعب بن عجرة الذي نزل فيه {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وذلك متصل بقوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا}، ولذا جزم الشافعي، وغيره: بأن الحج فرض عام ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل على أنه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج، بعد نزول الآية. قالوا ولاسيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان، واعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان، ثم رجع إلى المدينة، ولم يحج، قالوا: واستخلف عتاب بن أسيد، فأقام للناس الحج سنة ثمان، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه، ولم يحجوا، قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في عام تسع، وانصرف عنها قبل الحج، فبعث أبا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/331)
بكر رضي الله تعالى عنه، فأقام للناس الحج سنة تسع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرون على الحج، غير مشتغلين بقتال، ولا غيره، ولم يحجوا ثم حج صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة الوداع، قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشر، دليل على أن الحج ليس وجوبه على الفور. بل على التراخي.
واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي رضي الله عنه: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء، الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال «صدق، قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قال: صدق، ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق، ليدخلن الجنة» انتهى من صحيح مسلم، قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج، وقد زعم الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان عام خمس، قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس، فدل ذلك على أن الحج كان مفروضاً عام خمس، فتأخيره صلى الله عليه وسلم الحج إلى عام عشر دليل على أنه على التراخي، لا على الفور.
ومن أدلتهم على أنه على التراخي: «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على جواز تأخير الحج، وهو دليل على أنه على التراخي.
ومن أدلتهم أيضاً: أَنه إن أَخر الحج من سنة إلى أَخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع، قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء.
ومن أدلتهم على أنه على التراخي: ما هو مقرر في أصول الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن، لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد. فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر.
ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي على التراخي، ويقاس الحج عليها، بجامع أن كلا منهما واجب ليس له وقت معين.
ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب، ليس له وقت معين: قالوا: ولكن ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة، هذا هو حاصل أدلة القائلين: بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. وأما الذين قالوا إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة، ومنعوا أدلة المخالفين.
فمن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور آيات من كتاب الله تعالى يفهم منها ذلك، وهي على قسمين:
قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلا، والثناء على من فعل ذلك.
والقسم الثاني: يدل على توبيخ من لم يبادر، وتخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يمتثل، لأنه قد يكون اقترب أجله، وهو لا يدري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/332)
أما آيات القسم الأول فكقوله {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السموات وَالاٌّرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} وقوله تعالى {سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالاٌّرْضِ}، فقوله {وَسَارِعُواْ} وقوله {سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ} فيه الأمر بالمسارعة، والمسابقة إلى مغفرته، وجنته جل وعلا، وذلك بالمبادرة، والمسابقة إلى امتثال أوامره، ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، لا التراخي وكقوله {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ}، ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال وصيغ الأمر في قوله {وَسَارِعُواْ} وقوله: {سَابِقُواْ}، وقوله {فَاسْتَبِقُواْ} تدل على الوجوب، لأن الصحيح المقرر في الأصول: أن صيغة أفعل إذا تجردت عن القرائن، اقتضت الوجوب، وإليه أشار في المراقي بقوله: * وأفعل لدى الأكثر للوجوب * الخ
وذلك لأن الله تعالى يقول {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقال جل وعلا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} فصرح جل وعلا، بأن أمره قاطع للاختيار، موجب للامتثال، وقد سمى نبيه موسى عليه، وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية، وذلك في قوله {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى} يعني قوله له:
{اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} وإنما قال موسى لأخيه هارون، قبل أن يعلم حقيقة الحال، فلما علمها قال: {رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ} ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا، عنف إبليس، لما خالف الأمر بالسجود، وذلك في قوله {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} والنصوص بمثل هذا كثيرة، وقد أجمع أهل اللسان العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً، فلم يمتثل أمره فأدبه على ذلك، أن ذلك التأديب واقع موقعه، لأنه عصاه بمخالفة أمره، فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني، لأن أمرك لي بقولك: اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت، بل الصيغة ألزمتك، ولكنك عصيت سيدك، فدل ما ذكر على أن الشرع واللغة، دلا على اقتضاء الأمر المجرد الوجوب، وذلك يدل على أن قوله: {سَابِقُواْ} وقوله {وَسَارِعُواْ} يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله فوراً.
ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم قوله تعالى {إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ}. وقوله تعالى {أولئك يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}.
وأما القسم الدال على التخويف من الموت، قبل الامتثال المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا، أمر خلقه أن ينظروا في غرائب صنعه، وعجائبه كخلقه للسماوات والأرض، ونحو ذلك من الآيات من كتابه كقوله {قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِى السموات وَالاٌّرْضِ}. وقوله تعالى {أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ} وقوله {أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الاٌّرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ}. ثم ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه النظر في اقتراب الأجل، فقد يقترب أجله، ويضيع عليه أجر الامتثال بمعالجة الموت، وذلك في قوله تعالى {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السموات وَالاٌّرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} إذ المعنى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب، فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت، وفي الآية دليل واضح، على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر، خشية أن يعالجه الموت قبل ذلك.
ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور، أحاديث جاءت دالة على ذلك، ولا يخلو شيء منها من مقال، إلا أنها تعتضد بالآيات المذكورة، وبما سنذكره إن شاء الله بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/333)
منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي، عن فضيل، يعني: ابن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله في هذا الحديث: تعجلوا يدل على الفور، وقد نقل حديث أحمد هذا المجد في المنتقى بحذف الإسناد على عادته، فقال: عن ابن عباس، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة «فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد انتهى منه.
وقد سكت على هذا الحديث، وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني في نيل الأوطار، وظاهر سكوتهما عليه: أنه صالح للاحتجاج عندهما، والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج، لأن في سنده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، وهو لا يحتج بحديثه، لأنه ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث، وكان شيعياً من غلاتهم، وكان ممن يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق، سىء الحفظ، نسب إلى الغلو في التشيع.
والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه، وانظر إن شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب، والميزان وغيرهما.
ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد الحج فليتعجل» ا ه. ورواه أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس قال «من أراد الحج فليتعجل» ا ه. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو المثنى، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي صفوان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد الحج فليتعجل» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا الإسناد، ولا يخلو هذا السند من مقال، لأن فيه مهران أبا صفوان، قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول، وقال صاحب الميزان، لا يدري من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب. روي عن ابن عباس «من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في المستدرك لا يعرف بجرح انتهى منه، وهو دليل على أن حديث مهران المذكور معتبر به، فيعتضد بما قبله، وبما بعده، مع أن ابن حبان عده في الثقات، وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك ا ه.
وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: ثنا وكيع ثنا إسماعيل وأبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة» ا ه. وفي سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، وقد قدمنا قريباً: أن الأكثرين ضعفوه.
ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من لم يحبسه مرض، أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» قال ابن حجر في التلخيص: هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال العقيلي، والدارقطني: لا يصح فيه شيء.
قلت: وله طرق.
أحدها: أخرجه سعيد بن منصور في السنن: وأحمد، وأبو يعلى، والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمة بلفظ «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» لفظ البيهقي، ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيىء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري، فأرسله ورواه أحمد في كتاب: الإيمان له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة» فذكره مرسلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/334)
وكذا ذكره ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن ليث مرسلاً، وأورده أبو يعلى من طريق أخرى، عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر ضعيف. وقال الذهبي في الميزان، بعد أن ذكر طريق أبي يعلى: هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي، عن شريك هذا منكر عن شريك.
الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}» رواه الترمذي، وقال: غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول، وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ. وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وذكر في الميزان حديث على هذا في ترجمة هلال بن عبد الله المذكور، وقال: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الترمذي: مجهول، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ا ه. وقال فيه في التقريب: متروك. وقد روي عن علي موقوفاً، ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا، وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
الثالث: عن أبي هريرة رفعه «من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أَي الميتتين شاء. إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي، من طريق عبد الرحمن الغطفاني، عن أبي المهزم، وهما متروكان عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» لفظ سعيد، ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط، علم أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أَعلم ا ه من التلخيص الحبير بلفظه. وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال من المفسرين: إن الكفر في قوله تعالى {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} يحمل على مستحل الترك، ولا دليل عليه، ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال أَنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى الحج، كالمرض، أو الحاجة الظاهرة، أو السلطان الجائر. فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات، وهو آثم بالتأخير. فدل على أن وجوب الحج على الفور، وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا لعذر، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، بعد أَن ساق الطرق التي ذكرناها عن صاحب التلخيص، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً؟ وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات، فإن مجموع تلك الطرق لايقصر عن كون الحديث حسناً لغيره، وهو محتج به عند الجمهور، ولا يقدح في ذلك. قول العقيلي والدارقطني، لا يصح في الباب شيء، لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن ا ه محل الغرض منه.
ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في سورة البقرة، من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» قال عكرمة:
سألت ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك؟ يعني: حديث الحجاج بن عمر والمذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري. وابن عباس وأبي هريرة، وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة والحاكم، والبيهقي، وقد قدمنا: أنه سكت عليه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي، وأن النووي قال فيه: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي، وغيرهم بأسانيد صحيحة، ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث، عند أبي داود، وابن ماجه «فقد حل وعليه الحج من قابل» لأن قوله: من قابل دليل على أن الوجوب على الفور، وقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/335)
قدمنا هناك، ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام، وأنه لا قضاء على المحصر في غيرها، وبينا أدلة ذلك هناك في الكلام على قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ} والرواية التي ذكرنا هناك: فقد حل وعليه حجة أخرى، وهذه الرواية قد بينتها رواية «وعليه الحج من قابل» وهي ثابتة: وهي دالة على الفور مفسرة للرواية التي ذكرنا هناك.
فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها، تدل على أن وجوب الحج على الفور، وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناها، وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام أهل الأصول.
واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء، وأن حديث «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم لا عليهم، لأنه وكل الأمر إلى إرادته. فدل على أنه ليس على الفور، ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل مجموعها عن درجة الاحتجاج، على أن وجوب الحج على الفور.
ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله أمر به، وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الآيات القرآنية الدالة على المبادرة فوراً، لامتثال أوامر الله كقوله {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}، وكقوله {سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}، وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفور، وأوضحنا ذلك.
وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربي، مطبقون على أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء، فلم يفعل، فأدبه، فليس للعبد أن يقول له: صيغة أفعل في قولك: اسقني ماء، تدل على التراخي، وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمر بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فوراً، ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي.
وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معين ينتهي عندها، وإما ألا والقسم الأول ممنوع، لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه، دون غيره من الأزمنة، بل العمر كله تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه. إن قلنا: إنه ليس على الفور.
والحاصل: أنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع.
والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه، ليس له غاية، يقتضي عدم وجوبه، لأن ما جاز تركه جوازاً، لم تعين له غاية ينتهي إليها، فإن تركه جائز إلى غير غاية، وهذا يقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه.
فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه.
فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخر، ليس لأحد أن يظنه؟ لأن الموت يأتي بغتة، فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت فجأة، وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك {وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} ولا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها،
إلا عند عجزه عن العبادات، ولا سيما العبادات الشاقة كالحج. والإنسان طويل الأمل، يهرم، ويشب أمله وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه.
فهذه جملة أدلة القائلين: بأن وجوب الحج على الفور، ومنعوا أدلة المخالفين قالوا إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة، فإن قدومه سنة خمس، وقد ذكر له النَّبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحج، وأن قوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. نزلت عام ست في عمرة الحديبية. دلت على أن الحج مفروض عام ست، وأنه صلى الله عليه وسلم أخره بعد فرضه إلى عام عشر، كل ذلك مردود، بل الحج إنما فرض عام تسع، قالوا: والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع.
وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه: وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس، وفيه نظر. وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع، وهذا عندي أرجح ا ه. منه، وانظر ترجيح ابن حجر لكون قدومه عام تسع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/336)
وذكر ابن كثير: قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسع، مع أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس، هذا وجه ردهم للاحتجاج بقصة ضمام، وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فهو أنه لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع، فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من أحرم بحج أو عمرة، وجب عليه الإتمام، ووجوب الإتمام بعد الشروع لا يستلزم ابتداء الوجوب.
قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.
فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة.
قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه: قدم وفد بحران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية: إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة، وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين، لما أنزل الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا} فأعاضهم الله تعالى من ذلك الجزية، ونزول هذه الآيات، والمناداة بها إما كان عام تسع، وبعث الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم. انتهى من زاد المعاد.
فتحصل: أن آية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، لم تدل على وجوب الحج ابتداء، وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ، ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة، والخلاف في وجوبها معروف، وسيأتي إن شاء الله إيضاحه.
بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيها، كما هو ظاهر الآية، وأن قصة ضمام بن ثعلبة، كانت عام تسع كما رجحه ابن حجر وغيره، فظهر سقوط الاستدلال بها وبالآية الكريمة، وأن الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه المذكور آنفاً، لأن آية {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} هي الآية التي فرض بها الحج:
وهي من صدر سورة آل عمران، وقد نزل عام الوفود وفيه قدم وفد نجران، وصالحهم النَّبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدم قريباً، وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد من العلماء، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النَّبي صلى الله عليه وسلم الحج عام فتح مكة، لأنه انصرف من مكة والحج قريب، ولم يحج. لأنه لم يفرض.
فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة، مع تمكنه منه، وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك الوقت، وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام تسع، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج عام تسع، بل أخر حجه إلى عام عشر، وهذا يكفينا في الدلالة على أن وجوبه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى عام عشر.
فالجواب والله تعالى أعلم: أن عام تسع لم يتمكن فيه النَّبي، وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت، وهم عراة، وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام، إنما هو بعد ذلك العام الذي هو عام تسع وذلك في قوله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا}، وعامهم هذا هو عام تسع، فدل على أنه لم يمكن منعهم عام تسع، ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر ينادي ببراءة: وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا عريان، فلو بادر صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت، وهم عراة وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك، ولا سيما في حجة الوداع التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم، فأول وقت أمكنه فيه الحج صافياً من الموانع والعوائق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/337)
بعد وجوبه عام عشر، وقد بادر بالحج فيه والعلم عند الله تعالى، وأجابوا عن قولهم: كونه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، أن يفسخوا حجهم في عمرة، دليل على تأخير الحج، لأنهم بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمرة، وحلوا منه بأن هذا ليس فيه تأخير الحج لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينها، وتأخير الحج: إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى، وذلك ليس بواقع هنا، فلا تأخير للحج في الحقيقة، لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه من لم يفسخ حجه في عمرة، فلا تأخير كما ترى، وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى، أو سنين، ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤدياً لا قاضياً بالإجماع، ولو حرم التأخير، لكان قضاء بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة الموقتة بوقت معين. ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في الأصول، والحج لم يوقت بزمن معين والعمر كله وقت له، وذلك لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق، أو نزول الموت قبل الأداء كما تقدم إيضاحه.
وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج، ثم أخره، ثم فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره. ولو كان التأخير حراماً لردت شهادته لارتكابه ما لا يجوز بأنه ما كل من ارتكب ما لا يجوز ترد شهادته، بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق، وهنا قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف، وقول من قال: إنه لم يرتكب حراماً وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك، هذا هو حاصل أدلة الفريقين.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور، لا على التراخي، لما قدمنا من النصوص الدالة على الأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت كقوله: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}،وما قدمنا معها من الآيات وكقوله: {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السموات وَالاٌّرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} ولما قدمنا من أن الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفور، وقد بينا أوجه الجواب عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشر، والعلم عند الله تعالى، وأشار في مراقي السعود إلى أن مذهب مالك أن وجوب الأمر على الفور بقوله: وكونه للفور أصل المذهب:::: وهو لدى القيد بتأخير أبى
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:21 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التفصيل الذي ظهر من خلاله ان المسألة ليس فيها اجماع كما قال اخونا فارس سترونج احببت ان انوه على هذا فقط والافقد كفانا الشيخ الفقيه(62/338)
حوار مع حرف الضاد (شبهة بدأت في الانتشار)
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأكارم
انتشرت في هذه الأيام اسطوانة من الاسطوانات التي تباع علي الأرصفة بعنوان (حوار مع حرف الضاد)
في الحقيقة أنا لم أشاهدها خوفا علي نفسي من الوقوع في هذه الشبهة
ولكن حكي لي عنها
قيل لي أن في هذه الاسطوانة قام أحد شيوخ القرآن بعرض أقوال بعض أهل العلم في حرف الضاد أنه خطأ بهذه الطريقة (يسمونها الطريقة المصرية)
و يقصدون بذلك أن النطق الصحيح لهذا الحرف هو الطريقة الحجازية بإخراج اللسان في نطقها فتصير شبيهة بحرف الظاء
وروي لي من أخبرني عنها أن أحد أصدقائه اشتري هذه الاسطوانة وشاهدها فإذا به يستنتج أن صلاة المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي ينطق الفاتحة بالضاد (المصرية) أن صلاته باطلة
ثم ترك الصلاة بالمسجد وبدأ يصلي في البيت ثم انتكس والعياذ بالله
فأرجو من الإخوة توضيح هذه الشبهة
وإن كان أحد الإخوة قد شاهد هذه الاسطوانة فليخبرنا عما بها بتوضيح أكثر لعلنا أن نصل لشئ في التحذير من هذه الاسطوانة
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:56 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27516(62/339)
فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب و لا عمل
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 06:29 م]ـ
من يجمع لي بين الحديث و كلام بعض العلماء
الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً, ورجل أحمق, ورجل هرم, ورجل مات في الفترة, فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً, وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أعقل شيئاً والصبيان يقذفونني بالبعر, وأما الهرم فيقول: رب لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئاً, وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّه, فيُرسل إليهم أن ادخلوا النار, فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً, ومن لم يدخلها سحب إليها" الإحسان بصحيح ابن حبان (7313/ 9/225)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (1434/ 3/418)، ورواه الطبراني (79/ 2) بسند صحيح عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع مرفوعاً، ومن طريقه وطريق أحمد رواه الضياء في المختارة (1/ 463)، وهو في المسند (4/ 24)، وأخرجه البغوي في حديث ابن الجعد (ق،9/ 1)، وأخرجه الديلمي (1/ 1/171).
وقول العلماء عن العمل للآخرة في الدنيا: فاليوم عمل و لا حساب، وغدا حساب و لا عمل(62/340)
القنوات الفضائية في الشقق المفروشة د. خالد بن علي المشيقح
ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:13 م]ـ
القنوات الفضائية في الشقق المفروشة
د. خالد بن علي المشيقح
السؤال
لديّ بعض الشقق المفروشة للإيجار اليومي، وفي بعض الأحيان يطلب المستأجرون وجود جهاز تلفاز بحجة النظر للمباريات، فهل يجوز لي أن أضع التلفاز في الشقق؛ وذلك ترغيباً للمستأجرين؟.
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم – والصلاة والسلام- على رسول الله. وبعد:
وضع جهاز التلفاز في مثل هذه الشقق لا يجوز، وأعظم منه وضع جهاز استقبال القنوات الفضائية، هذا كله محرم ولا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله – عز وجل-: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية2]، والله – عز وجل- إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فمثل هذا غير جائز، حتى ولو كان ذلك لمشاهدة المباريات؛ لأن مثل هذه المباريات فيها محاذير شرعية كثيرة، منها كشف العورات، ومنها أيضاً الاستجابة لمخططات اليهود والنصارى، ومنها تضييع الأوقات، ومن ذلك أيضاً ملء القلب بمثل هذه الأشياء التوافه، والإعراض عن الجاد والمفيد في الحياة، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، ومن ذلك أيضاً ما تولده هذه التحزبات من فرقة، وخلاف وشحناء، وحسد إلخ .. : "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً" [الطلاق: من الآية2] وكونك تكتسب درهماً من حلال خير من أن تكتسب ألف درهم من حرام، والله أعلم.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:04 ص]ـ
الحمد لله
وضع جهاز التلفاز في مثل هذه الشقق لا يجوز، وأعظم منه وضع جهاز استقبال القنوات الفضائية، هذا كله محرم ولا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله – عز وجل-: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية2]، والله – عز وجل- إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فمثل هذا غير جائز،
وإن كان لمشاهدة القنوات الدينية المتخصصة كالمجدللقرآن أو المجد العلمية فهذا ما لا يُنكر.
ـ[حازم المصري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:46 ص]ـ
الحمد لله
وإن كان لمشاهدة القنوات الدينية المتخصصة كالمجدللقرآن أو المجد العلمية فهذا ما لا يُنكر.
بل هو لا ينكر فقط إن كان الجهاز هو الخاص بالمجد فقط.
أما لو كان جهازاً عاماً يأتي بالمجد و معها غيرها من قنوات الضلال فهو منكر حتماً.
و الله أعلم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:45 م]ـ
هل ينطبق ذلك على شركات الانترنت التي تركب خطوط للناس مع العلم ان المستخدم يستخدمها
بالحلال ان شاء وبالحرام كذلك وهل سيكونون عليه رقباء
وهل سيبحث صاحب الشركة عن اخلاق الناس
وهذا قد يكون في بعض العلوم ذات الحدين بالخير والشر(62/341)
القران بين عموم اللفظ وسبب النزول
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
الحمدلله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يأخذ بدليل من القران، هناك من يأخذ بعموم اللفظ
وهناك يقول يجب معرفة سبب النزول ولا يؤخذ بعموم اللفظ، فهل هذا القول صحيح؟ أم تارة وتارة،
فمتى يأخذ بعموم اللفظ ومتى يأخذ بسبب النزول، وهناك أمثلة كثيرة توضح ما أريد أن أسأل عنه
مثل الاية الكريمة "ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون" نزلت في يهود المدينة، فهل يأخذ بعموم اللفظ، أم لسبب النزول
وهناك مثال اخر
قال تعالى:"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،". التوبة
ومعروف بأن هذه الاية نزلت في المنافقين،فهل يأخذ في هذه الاية بعموم اللفظ، أم لسبب النزول
فمتى يأخذ بعموم اللفظ ومتى يأخذ لسبب النزول؟ أفيدونا أحسن الله إليكم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (13/ 338 - 339):
[وَقَدْ يَجِيءُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا لا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَذْكُورُ شَخْصًا ; كَأَسْبَابِ النُّزُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِمْ: إنَّ آيَةَ الظِّهَارِ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَإِنَّ آيَةَ اللِّعَانِ نَزَلَتْ فِي عويمر العجلاني أَوْ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنَّ آيَةَ الْكَلالَةِ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ تَمِيمٍ الداري وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ.
وَقَوْلَ أَبِي أَيُّوبَ إنَّ قَوْلَهُ: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ الْحَدِيثَ.
وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.
فَاَلَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ مُخْتَصٌّ بِأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ ; فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلا عَاقِلٌ عَلَى الإِطْلاقِ.
وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أَمْ لا؟
فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عمومات الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ.
((وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَيَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ وَلا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ)).
وَالآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا وَنَهْيًا ((فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ)).
وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحِ أَوْ ذَمٍّ ((فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ [أَيْضًا])).
وَمَعْرِفَةُ "سَبَبِ النُّزُولِ" يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ ; وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ ((إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الْحَالِفُ رُجِعَ إلَى سَبَبِ يَمِينِهِ وَمَا هَيَّجَهَا وَأَثَارَهَا))]. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
جزاك الله خير أخي وبارك الله فيك
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:58 م]ـ
العبرة بعموم الفظ وليست بخصوص السبب كما قرره غير واحد من أهل الأصول كصدر الشريعة من الحنفية وغيره وذلك لأن إن كان بخصوص السبب لكان ذكره مقصور النفع على السبب وحده دون ان يكون تشريعا
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:10 م]ـ
جزاك الله خير أخي(62/342)
رد مختصر على المولد
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:43 م]ـ
في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (ج1ص380)
ذكر في شرحه لمسائل باب (ماجاء أن سبب كفر بعض بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوا في الصالحين
ذكر معلقا على المسألة الخامسة ما يلي
( ... مثال ذلك (أي مزج الحق بالباطل) أولئك الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون له مولداً هم يريدون بذلك خيراً لكن أرادوا خيراً بهذه البدعة فصار ضررها أكبر من نفعها
لأنها تعطي الإنسان نشاطاً غير مشروع في وقت معين ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام
ولهذا تجد هؤلاء الذين يبالغون في هذه البدع فاترين في الأمور الشرعية الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم
وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب و أنها مهما زينها صاحبها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاً
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (كل بدعة ضلالة)
فإن قيل: إن للحتفال بالمولد أصلاً في السنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الإثنين فقال (ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ... )
فالجواب على ذلك من وجوه:-
الأول: أن الصوم ليس احتفالاًبمولده كاحتفال هؤلاء و إنما هو صوم إمساك و أما هؤلاء الذين يجعلون المولد فاحتفالهم على العكس من ذلك.
فهذا يعني أن لهذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم.
الثاني: على فرض أن يكون له أصلاً. فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، لأن العبادات توقيفية ولو كان الإحتفال المعود عند الناس اليوم مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو فعله أو إقراره.
ثالثاً: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقيدون بيوم الإثنين. بل فياليوم الذي زعموا مولده فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول مع ذلك لم يثبت من ناحية تاريخية. وقد حقق بعض الفلكين المتأخرين ذلك فقالوا أنه كان اليوم التاسع لا الثاني عشر.
الرابع: أن الإحتفال بالوجه المعروف بردعة ظاهرة لأنه لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلمم و أصحابه مع قيام المقتضي له و عدم المانع له.)
انتهى ملخصاً.
والله أعلم(62/343)
تعريف الصحابي بين الأصوليين و المحدثين ... ؟؟؟؟
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء طلاب العلم على الملتقى
أرجو ممن لديه علم أن يدلي بدلوه و لو بتوسعه مع نقض منهج الأصوليين في هذه النقطة ألا و هي تعريف الصحابي؟؟؟؟
و هل من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ثم كفر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه و سلم يعتبر صحابي؟؟؟؟؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:58 م]ـ
الحمد لله
فادي السلفي
و هل من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ثم كفر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه و سلم يعتبر صحابي؟؟؟؟؟
الصحبة:تطلق على كل من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآمن به وصدقه واتبعه.
وعليه
فمن أسلم في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم كفر (ارتد) ثم أسلم ثانية في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقد حدث ذلك للبعض منهم، فهو صحابي ولا تنتفي عنه الصحبه.
وكذلك الذين رأوه وآمنوا به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حياته، ثم ارتدوا بعد موته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ كما حدث في الردة زمن الصِّدِّيق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ـ ثم تداركهم الله وعادوا للإسلام،فهؤلاء أيضاً لاتنتفي عنهم الصحبة.
وقد أتابع بتفصيل أكثر.
والله أعلم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله تعالى، وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم .. فادي السلف .. حتى نتوصل إلى الحق فيما يخص تعريف الصحابي لابد أن نعرض التعريفين المشهورين للصحابي عند العلماء:
الأول: تعريف جمهور المحدثين ومن وافقهم:
" من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو مؤمن به "
التعريف الثاني: تعريف الأصوليين ومن وافقهم:
" من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، واختص به اختصاص المصحوب، وطالت مدة صحبته"
وقد قال الأصوليين أن المحدثين اختاروا تعريفهم السابق للصحابي لأنهم نظروا إلى طبيعة الرواية عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أما المتتبع لكتب الأصوليين يرى أنهم عرفوا الصحابي متأثرين بما ورد من مناقشات في حجية قول الصحابي.
وقد كان لكل طرف أدلته:
فقد استدل الأصوليين بأدلة تمثلت في حد علمي بذكر ما دل عليه العرف واللغة.
أما المحدثين فقد استدلوا بدليل أقوى من أدلة الأصوليين حسم النزاع في نظري والله أعلم.
حيث استدلوا بما ورد في الصحيحين أن الحبيب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
" يأتي على الناس زمان يغزوا فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فيقولون نعم! فيفتح لهم، ثم يغزوا فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فيقولون نعم فيفتح لهم ... "
والحديث الشريف دل دلالة واضحة على أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به.
والدليل من النص لاتقوى اللغة ولا العرف على رده ..
وقد أضاف المتأخرون قيدا على تعريف المحدثين وهو الموت على الإسلام، وقد أبدل بعض العلماء لفظ رأى السابق بلقي. لأن بعض الصحابة لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لعارض كالعمى .. ومثال ذلك ابن أم مكتوم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وبذلك يكون تعريف الصحابي:
" هو من لقي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو مؤمن به، ومات على إسلامه " .. والله أعلم وأحكم.
وأنصحك بمراجعة:
الباعث الحثيث لابن كثير
مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 20/ 298.
تدريب الراوي، للسيوطي.
البحر المحيط للزركشي.
الإحكام للآمدي.
روضة الناظر، لابن قدمة.
وفقك الله يا أخي، والسلام عليكم والرحمة.
ـ[أبو جندب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:12 م]ـ
أخي: ليس في الحديث الذي ذكرته ما يدل على تعريف الصحابي بأنه الذي رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومات مؤمنًا بل فيه سؤال فقط عمن رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو رأى من صحبه، ثم لو كان الحديث دالاًّ على الصحبة لانتفى القيدان اللذان ذكرهما المحدثون وهما الإيمان عند اللقاء والموت على الإسلام لأنهما لم يردا في الحديث. فما قولكم؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:21 م]ـ
للدكتور / أحمد الباتلي .. بحثٌ مطبوع في هذه المسألة؛ فليُنْظر.
ـ[أبو جندب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 11:27 ص]ـ
حُذف
ولا يسمح بنشر كلام أهل الضلاب في الملتقى
كجودة وأشباهه
## المشرف ##
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 06:26 م]ـ
للرفع
ـ[أسامة]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:06 م]ـ
لمزيد من الاطلاع والمناقشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/344)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:44 م]ـ
نقلا من كلام الشيخ محمود جودة.
إذا تكرمت يا أبو جندب:
1 - من هو الشيخ محمود جودة.؟
2 - هل هو شيخك.؟
3 - هل هو شيعي أم سني.؟
4 - هل تتبنى كلامه.؟(62/345)
حكم بيع المواد التي عليها صور نساء كمستحض
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:51 م]ـ
و أيضاً بيع المواد المتعلقة بالجماع بين الرجل و المرآة كالفياجرا و غيرها من المواد مثل حجر جهنم و غيره ممن يؤخر القذف؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجوا المسارعة في الجواب و جزاكم الله كل خير
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
أغلفة عليها صور نساء!
السؤال: العديد من الأدوية والمنظفات عليها صور لنساء متبرجات،
فما حكم بيع هذه السلع؟
الجواب: بيع] الأدوية [والمنظفات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، فلا نرى مانعًا منها، لأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الطمس أو الإزالة، كما أن المقصود هو بيع] الأدوية [والمواد المنظفة لا الصورة، وإن كنا نرى أن الأولى لبائع هذه المواد أن يضع لاصقًا عليها يطمس معالمها أو أن يطمسها بالألوان الداكنة التي تخفي تفاصيلها، أو أن يستغني عن المتاجرة فيها بغيرها مما لا يشتمل على هذا المحظور، والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
د. عبد الله الفقيه
علاج العجز الجنسي!
هل يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي؟
يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي لأنه مرض وداء وقد أباح الشارع التداوي
فقال صلى الله عليه وسلم: " نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء - أو دواء - إلا داء واحداً، فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال:الهرم " رواه الترمذي (1961) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي (2/ 202)،
وقال صلى الله عليه وسلم: " ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " رواه الإمام أحمد (3397) واللفظ له والبخاري (5246) ويشترط في الدواء والعلاج شروط، منها:
1 - أن لا يؤدي إلى حدوث مضرة أكبر، كمرض أشد أو هلاك، وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي إلى ذلك.
2 - أن لا يكون بمحرم كالخمر والنجاسة ولحم ما لا يجوز أكله.
3 - عدم التساهل في كشف العورات.
4 - أن لا يتعاطاه إلا بعد استشارة الطبيب الخبير الثقة. والله تعالى أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
عقارات الخصوبة!
هل من الممكن للمسلم أن يتعاطى عقارات للخصوبة؟
يجوز للرجل أن يُعالج نفسه بالأدوية المباحة التي يكون لها تأثير في الأمراض التي حلّت به سواء عدم الإنجاب أو غيره، إذا كانت تلك الأدوية يرجى تأثيرها ونفعها وليس فيها ضرر على البدن.
الشيخ: عبد الله بن جبرين
للفائدة ....
الواقي الذكري!
ما حكم بيع الواقي الذكري في الصيدلية؟
الأصل جواز استعمال الواقي الذكري وبيعه، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أنه يستعمل لغرض محرم، فلا يجوز حينئذ بيعه.
والقاعدة في ذلك – كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: (كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم) شرح العمدة 4/ 386. وهذا ليس خاصا باللباس، بل هو عام في كل ما يباع ويشترى.
الشيخ محمد بن صالح المنجد
استعمال الأدوية لتخفيف حدة الشهوة!
هل يجوز استعمال الأدوية لتخفيف حدة الشهوة إذا لم يؤثر في ذلك الصيام؟
نحرض أولاً السائل على السعي في الزواج إذا كان في استطاعته،
وأما استعمال مثل هذه الأدوية فإنه إذا ثبت أنها لا تضر به، ولا تقطع الشهوة بصفة دائمة حسب شهادة الخبراء فيجوز له استعمالها؛ لأن الحفاظ على العفة واجب بكل الوسائل المتاحة.
فتوى رقم: 5/ في الدورة العادية الثالثة عشرة 13
للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المنعقد بلندن ..
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:46 ص]ـ
الأخ فادي: إن كنت من طلاب الصيدلة، أو صيدلي متخرج، فأنصحك بترقب صدور كتاب "فقه الصيدلي المسلم " لد. خالد أبوزيد الطماوي، قريبا بإذن الله من مكتبة أم القرى.(62/346)
التعوذ في الصلاة
ـ[مسلم_92]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:55 م]ـ
السلام عليكم
متى نتعوذ بالله من خنزب؟
هل هذا التعوذ و التفل مكروه أثناء الصلاة (الفردية بالطبع)؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 03 - 06, 04:46 ص]ـ
الحمد لله
أخرج مسلم في الصحيح
حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، أن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
" ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا "،قال:ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
قال النووي في الشرح:
أما (خنزب):
فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة , ويقال أيضا بفتح الخاء والزاي , حكاه القاضي , ويقال أيضا بضم الخاء وفتح الزاي , حكاه ابن الأثير في النهاية , وهو غريب.
وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عن وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا ,
ومعنى (يلبسها)
أي يخلطها ويشككني فيها , وهو بفتح أوله وكسر ثالثه ,
ومعنى (حال بيني وبينها)
أي نكدني فيها , ومنعني لذتها , والفراغ للخشوع فيها.
ـ[مسلم_92]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:31 م]ـ
جزاك الله خيرا(62/347)
من هم "متأخري القدرية"؟ وما منهجهم؟
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:01 م]ـ
عفوا أيها الأحبة الكرام
لم أفهم معنى قرأته في إحدى كتب العقيدة ألا وهو لفظ: "متأخري القدرية"
فمن يقصد المؤلف ومن هم المتقدون و من هم المتأخرون وهل هناك حد بينهم و ما الفارق بينهم؟
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:07 م]ـ
هناك مجموعة أشرطة للدكتور ناصر العقل في أهل الفرق والبدع فستجد ضالتك إن شاء الله،
وأظن أنه يقصد بمتأخري القدرية (المعتزلة) والمتقدمين الذين انقرضوا من كبارهم غيلان
الدمشقي ومعبد الجهني.
وسأبحث عن المزيد وأنقله هنا.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:43 م]ـ
الحمد لله
مرات القدر أربعة:
1 - الإيمان بعلم الله بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
2 - الإيمان بكتابة الله لمقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة.
3 - الإيمان بمشيئة الله لوقوع الأقدار.
4 - الإيمان بأن الله خالق أفعال العباد.
فمتقدمو القدرية أنكروا هذه المراتب الأربع وقالوا إن الله لا يعلم بالأقدار إلا بعد وقوعها
ومتأخروهم أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الخلق والمشيئة.(62/348)
ما فائدة عزو القول لقائلة في مسائل الفقه؟؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
اخواني الأفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما فائدة عزو القول لقائله في مسائل الفقه؟
وهل هذا يساعد على ترجيح قول على قول؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
ليس إلا من باب الأمانة العلمية وتوثيق المصادر ثم إذا كان القول قوي عرف من سبق إليه وإذا كان غريب عرف من تفرد به قبل خشية إبتداع قول لم يسبق إليه أما في نفس الترجيح فلا أعلم أحدا يعتد به من أهل العلم والعمل من ينقل أقوال أهل العلم على أنها حجة في المسألة وترجح القول من غير مرجح
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
اهميته عدم إحداث اقوال جديدة في المسالة
فيكون ذلك خرقا للاجماع (اجماعهم على عددٍ محصور من الاقوال في المسالة الواحدة)
كما يستفاد منه نفي الاقوال الشاذة التي لا يعرف لها قائل من اهل السنة، خاصة اذا كان شذوذها يمس جانب العقيدة بوجه ما
و انت تسال يا اخي عن المتفقه هل يضيع زمانه ووقته في تحرير نسبة الاقوال لاصحابها
الجواب: لا هذا لا يلزم دارس الفقه و انما يتحقق من كون قائل هذا القول معتبرا عند اهل العلم
و لا يضره ان لا يعرف هل هذا جديد مذهب الشافعي او قديمه
او ما هي الرواية الارجح عن احمد في المسالة
خاصة في دراسة كتب الخلاف العالي او التفقه عن طريق شروح احاديث الاحكام
فهذا لا يلزمه التدقيق الشديد في نسبة القول بقدر ما يلزمه معرفة ثبوته عن امام او عالم معتبر
ابتداءً من الصحابة فمن يليهم
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
وهل هذا يساعد على ترجيح قول على قول؟
.
اخي الفاضل .... بالطبع لا!
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:43 ص]ـ
إذا تعارضت الأدلة على الناظر فيها ولم يتمكن من ترجيح قول على قول من خلال الاستدلال فقد يكون من المرجحات في هذه الحالة أن هذه المسألة قد قال بها فلان من أهل العلم المشهورين بالتبحر في نوع هذه المسألة وقد كان بعض أهل العلم يرجح قول المكيين في مسائل النسك لكونهم أكثر الناس اعتناء بها ومن أهل العلم من كان يرجح القول بكونه قول اهل الثغور المرابطين في سبيل الله لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ونحو ذلك من الأمور فلا ينكر الترجيح بذلك، لكن هذا ليس حجة ملزمة ينبغي على الناس الالتزام بها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:44 ص]ـ
ومن أهمية عزو القول لقائله أيضا:
الاهتمام بمعرفة صحة الأقوال من عدمها؛ لأنك تجد كثيرا من الأقوال الشاذة والباطلة في كتب القوم مصدرة بـ (قيل) أو (قال بعضهم) فإذا فتشت لم تجد قائلا معلوما قال بهذا القول.
فهذه الكلمات (قيل) (قال بعضهم) (ذكر بعضهم) .... إلخ تفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يدخل من الأقوال ما شاء، ولمن أراد أن يبتدع من الأقوال ما شاء.
أما إذا نسب المتكلم الكلام إلى قائله فإنه في غالب الأحيان يمكن التحقق من نسبة هذا القول إليه، بالرجوع إلى مظانه، فإن كان مفسرا نرجع إلى تفسيره، وإن كان فقيها نرجع إلى مذهبه، ونحو ذلك.
وكثيرا ما ظهر بطلان نسبة كثير من الأقوال إلى من نسبت إليهم بعد البحث والتحري
والله أعلم
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:13 م]ـ
اظن والله اعلم انها قد تساعد في الترجيح
فقول الخلفاء الراشدين ليس كقول بقية الصحابة في القوة
وقول الصحابي ليس كقول التابعي
وقول الامام المتبحر في الحديث شديد الاتباع له ليس كغيره
ولا يعني ان قوله حجة
كما قال ابن الزبير في تقديمه الجد على الاخوة (اما الذي قال رسول الله لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذته انزله ابا) رواه البخاري
ـ[الخالدي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:21 م]ـ
تتبين أهمية عزو القول لصاحبه في أمرين:
الأول: إذا كان القائل صحابياً عند من يحتج بقول الصحابي وفيما إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فيكون من باب الإجماع السكوتي
الثاني: فيما لو احتج صاحب ذلك القول بحديث فإنه يترجح احتجاجه به
ومن فوائد الشيخ عبدالعزيز الطريفي في ذلك أن ابن مفلح ذكر في الآداب الشرعية ما معناه أنه إذا نقل عن أحمد روايتين أو أكثر ووجد حديث في مسنده يؤيد أحد تلك الروايات فيعد ذلك مرجحاً لتلك الرواية أما إذا لم ينقل عنه قول في المسألة ووجد حديث في الأحكام في مسنده لم ينص على نكارته في مسائله أو علله في السؤلات التي تلقى عليه من تلاميذته فإنه يعد كالنص عن أحمد ونقل خلاف الأصحاب في ذلك (بتصرف)
(يزيد على المئتين والخمسين حديثاً التي عللها الإمام أحمد وبين نكارتها وهي في المسند ذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله)
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:47 م]ـ
من أهمية نسبة القول لقائله:
:منهج المفتي له علاقة بالفتوى خصوصا اذا ارتبطت بخلاف في الاصول. وترجيح الأقوال حسب منهج المفتي والاصول التي يتبعها ,وامكانية التأكد من صحة كلام الناقل. والأمانة العلمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/349)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:54 م]ـ
له وزن في الترجيح: فالبعض يرجح بجلالة القائلين وعددهم إن لم يتضح له الترجيح بالدليل
وله أهمية في الكلام على المسألة: كما أثر عن الإمام أحمد رضي الله عنه
(لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام).
والله تعالى أعلم(62/350)
هل وقف أحد من الأكارم على أثر: (كلمات أتعبت الملائكة فى كتابة الأجر)؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:09 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
وجدت هذا الأثر مشتهرا في بعض المنتديات، وقد طار به القرّاء فرحا.
فبحثت في الأحاديث الصحيحة، والضعيفة، والموضوعة، فلم أظفر منه بشيء.
فهل وقف أحد من الأفاضل عليه؟.
-----------
(كلمات اتعبت الملائكه فى كتابة الأجر
فذهبو ا فشكوا الى ربهم
ماذا يفعلون؟؟
فقال سبحانه وتعالى لهم اطووها بصحائفها وضعوها تحت عرشى
فتبقى حسنتها الى يوم القيامه ....
((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
نفعنى واياكم بها ولا تنسونى من الدعاء
ولكم اصدق الدعوات بالتوفيق في الدنيا والاخره
دعاء
اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت
و عافِنا فيمَن عافيْت
و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت
و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت
و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت
سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك
انَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت
فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت
وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت
نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ اليك
وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك
و نُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه
أَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ اليك
أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك
أَنتَ القَوِيُّ ونحَنُ الضُّعفاءُ اليك
أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ اليك
اللّهم يا واصِل المُنقَطِعين أَوصِلنا اليك
اللّهم هَب لنا مِنك عملا صالحاً يُقربُنا اليك
اللّهم استُرنا فوق اللأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرضِ عليك
أحسِن وُقوفَنا بين يديك
لا تُخزِنا يوم العرضِ عليك
اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِكُلها
و أجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة
يا حنَّان .. يا منَّان .. يا ذا الجلال و الاكرام
اجعَل في قُلوبِنا نورا
و في قُبورِنا نورا
و في أسماعِنا نورا
و في أبْصارِنا نورا
و عن يميننا نورا
و عن شِمالِنا نورا
ومن فَوقِنا نورا
ومن تحَتِنا نورا
وفي عَظمِنا نورا
و في لحَمِنا نورا
وفي أَنْفُسِنا نورا
و في أَهْلِنا نورا
وفي آبائِنا نورا
و في أُمَّهاتِنا نورا
وفي أَزواجِنا/زَوجاتِنا نورا
وفي ذُرِّيَتِنا نورا
وأَعطِنا نورا
وأَعظِم لنا نورا
واجعَل لنا نورا مِن نورِكَ فَأَنتَ نورُ السّماواتِ وَالأرضِ
يا ربَّ العالمين
يا أَرحَمَ الرَّاحِمين
اللّهم بِرحمَتِك الواسِعَةِ عمّنا واكفِنا شرّ ما أهمّنا وغمّنا
و على الايمانِ الكاملِ والكتابِ والسُّنةِ جَمْعاً توفَّنا
و أنت راضٍ عنّا
وأنت راضٍ عنّا
وأنت راضٍ عنّا
يا خيرَ الرازقين
يا خيرَ الرازقين
يا خيرَ الرازقين
اللّهم انا نسألُك أن ترزُقَنا حبَّك .. وحبَّ من يُحبُّك
وحبَّ كلِّ عملٍ يُقرِّبُنا الى حبِّك
وأن تغفرَ لنا وترحمَنا
واذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبِضْنا اليكَ غيرَ مفتونين
لا خزايا و لا ندامة و لا مُبَدَّلين
برحمتكَ يا أرحمَ الراحمين
داوِنا اللّهمَّ بدوائِك واشفِنا بشفائِك وأغْنِنا بفضلِك عمّن سِواك
يا كاسيَ العظامِ لحماً بعد الموت
ارحمنا اذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين
و بكى علينا الحبيب والغريب
اللّهم ارحمنا اذا وُورينا التراب وغُلِّقَتِ من القبورِ الأبواب
فاذا الوحشةُ و الوحدةُ
وهوّنِ الحساب
اللّهم ارحمنا اذا حُمِلنا على الأعناقِ وبلغتِ التراقِ وقيل من راق
وظن أنه الفراقُ والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ
اليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق
اللّهم ارحمْنا يومَ تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسَّماوات
اللّهم ارحمنا يومَ تمورُ السّماءُ موراً و تسيرُ الجبالُ سيراً
اللّهم ارحمنا فانَّك بِنا رحيم
و لا تُعذِّبنا فأنتَ علينا قدير
و الْطُف بنا يا مَولانا فيما جَرَت بِهِ المَقادير
اللّهم خُذْ بأَيدينا اليك أَخْذَ الكِرامِ عَليك
يا قاضِيَ الحاجات
و يا مُجيب الدَّعوات
نَسأَلُكَ يا رَبَّنا رَحمَْةً تَهْدي بِها قُلُوبَنا
اللّهم انصُرِ الاسْلام وَأَعِزَّ المُسلمين
و دَمِّر أَعداءَ الدّين
اللّهم خُذْهُم أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِر
انَّهم لا يُعجِزُونَك
أَرِنا فِيهِم يَوماً أَسوداً
أَرِنا فيهِم عَجائِبَ قُدرَتِك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/351)
أَرِنا بِهم بَأْسَك الذي لا يُرَدُّ عَنِ القَومِ المُجرِمين
انزَعِ الوَهَنَ وَحُبَّ الدُّنيا مِن قُلوبِنا وأَبدِل بِه يا رَبَّنا حُبَّ الآخِرَة
يا مُغيثُ أَغِثْنا
يا رَحمنُ ارحمنا
يا كَريمُ أَكرِمنا
يا لَطيفُ الطُف بِنا
اللّهم الطُف بِنا في قضائِكَ وقَدَرِكَ لُطْفاً يليقُ بِكَرَمِكَ يا أَكرَمَ الأَكرَمين
يا سمَيعَ الدُّعاء
يا ذا المَنِّ والعَطاء
يا مَن لا يُعجِزْهُ شيءٌ في الأَرضِ ولا في السَّماء
اللّهم ارزُق شبابَ المُسلمينَ عِفَّةَ يوسف عليه السلام
و بَناتَ المسلمينَ طهارةَ مريم عليها السلام
و احفظ نِساءَ المسلمين من شرِّ خَلقِكَ أجمَعين
اللّهم ارزُقنا فأَنتَ خَيرُ الرَّازِقين
و أَعتِق رِقابَنا يا أرحَمَ الرَّاحِمين
ورِقابَ آبائِنا وأُمَّهاتِنا وَمَن كان لَهُ حَقٌ عَلينا
و جميع المُسلِمين والمُسلِماتِ .. المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ .. الأَحياءِ مِنهُم وَالأَموات
انَّكَ يا مَولانا سَميعٌ قَريبٌ مُجيبُ الدَّعَوات
يا أرحَمَ الرَّاحمين
اللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ في الأوَّلين
وصلِّ وسلِّم وبارك عَليهِ في الآخِرين
وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ في كلٍ وقتٍ وكلٍ حين
وفي المَلأِ الأَعلى الى يومِ الدِّين
نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَداً
اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه .. فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه
بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين
واشْفِ مَرضانا وَمَرضى المُسلِمين
و ارْحَم مَوتانا وَمَوتى المُسلمين
و لا تُخَيِّب رَجائَنا يا أَكرَمَ الأَكرَمين
وتَقَبَّل دُعاءَنا وصِيامَنا وقِيامَنا ورُكوعَنا وسُجودَنا
كما نَسأَلُكَ الدَّرَجاتِ العُلا مِنَ الجَنَّة
وصلى اللهُ على سيِّدِنا مُحمَّد وَعلى آلِهِ وَسلّم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:20 م]ـ
قول " اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك "، وقفت على حديث كهذا، و فيه أن الملائكة لم يعرفوا كيف يكتبونها، فقالوا لله جلا و علا: إن عبدك قال كلمة لم ندر كيف نكتبها؟ فقال الله: ماذا قال عبدي - و هو أعلم -، فقالوا: قال " اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك "، فقال: " اكتبوها كما قال عبدي، حتى يلقاني و أجازيه بها "، هذا معناه، و هو حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:23 م]ـ
و يغلب على ظني أنني وجدته في بعض كتب السنن و الله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=133600
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:41 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
لكن كامل الأثر، هل يثبت.
أريد إحالة حتى ولو لكتب الموضوعات.
فقد بحثت فيما بين يدي، ولم أجد شيئا.
ـ[حازم المصري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:23 م]ـ
أعتقد أن كامل الأثر هذا من النوع الذي ينتشر في المنتديات.
حيث أن الأثر تجده مقطعاً في أحاديث و آثار عديدة بين صحيح وسقيم.
فيجمع صاحب الموضوع - أو من نقل عنه - بينها ظاناً أنه هكذا ينشر سنة.
و لبئس ما يفعلون.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.(62/352)
حتى نعلم أولادنا حب بيت المقدس: العشر المقدسية من صحيح حديث خير البرية
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعت بعض الاحاديث الصحيحة في فضل بيت المقدس، وعزمت أن أطلب من أولادي أن يحفظوها،
على أن أجزل المكافأة لمن حفظها منهم، وذلك رغبة في تأكيد مكانة القدس لديهم، وتمكين حبها من شغاف قلوبهم، وأحببت أن أدعوا إخواني ليفعلوا هذا مع أطفالهم، وجعلتها في ورقة واحدة (وجهين) ليستطيع من يريد طباعتها أن يطبعها ويحتفظ بها،
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العشر المقدسية من صحيح حديث خير البرية
صلى الله عليه وسلم
قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) سورة الإسراء
أولى القبلتين1 -
عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى نحو بيت المقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء}. فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم، حتى توجهوا نحو الكعبة. رواه الشيخان، واللفظ للبخاري
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:47 ص]ـ
ثاني مسجد وضع في الأرض2 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: (المسجد الحرام). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم المسجد الأقصى). قلت: كم كان بينهما؟ قال: (أربعون، ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، والأرض لك مسجد) رواه الشيخان واللفظ للبخاري
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:47 ص]ـ
شد الرحال إلى المسجد الأقصى
3 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهقال: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي). رواه الشيخان، واللفظ للبخاري
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:48 ص]ـ
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس لقريش
4 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لما كذبني قريش، قمت في الحجر، فجلا الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه). رواه الشيخان، واللفظ للبخاري
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:49 ص]ـ
تعظيم المسلمين لبيت المقدس
5 - عن ابن عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى. فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم عليها. فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت. وصلي في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة". رواه مسلم وغيره
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه
6 - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتيت بالبراق (وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهى طرفه) قال، فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت ..... الحديث) وهو جزء من حديث المعراج بطواه، رواه مسلم وغيره
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
فضل الصلاة ببيت المقدس وأنها أرض المحشر والمنشر
7 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. أخرجه النسائي وغيره، نص على صحته ابن حجر في الفتح وقال الألباني رحمه الله: صحيح
8 - عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله الصلاة في مسجدك هذا أفضل أم صلاة في بيت المقدس؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولبسطة قوس من حيث يرى منه بيت المقدس أفضل وخير من الدنيا جميعا. رواه البيهقي، وقال الألباني: صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/353)
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
فتح بيت المقدس من علامات الساعة
9 - عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا.) رواه البخاري
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:52 ص]ـ
حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الكعبة إلى بيت المقدس
10 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة) رواه ابن ماجة وغيره، وقال الألباني: صحيح
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:54 ص]ـ
الاحاديث مرفقة على ملف pdf
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيك
وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى
اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى
اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى(62/354)
صلاة المسلم في المسجد ... هل هي واجبة؟
ـ[أبي إسحاق المصري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:27 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على النبي الكريم و على آله و صحبه أجمعين.
إخواني في الله , أشكل علي مسألة حكم الصلاة في المسجد , و لا أقصد هنا الجماعة فأنا أرى الوجوب و لكن أقصد الصلاة في المسجد , و حيث أني لم أقف على دليل في هذه المسألة يفيد الوجوب أو السنية إلى باقي الأحكام , فاطلب من مشايخنا أن يوجهونا في هذه المسألة و جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:31 م]ـ
أدلة هذه المسألة
حديث الأعمى، ووجهه أنه لم يأذن له صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الصلاة في المسجد
حديث التحريق
أثر ابن مسعود:" ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ...
حديث أبي هريرة المتفق عليه:"صلة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا رفع بها درجة .... "فذكر أن الجماعة المقصودة هي جماعة المسجد بدلالة آخره
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 04:58 م]ـ
أخي الكريم: و بما أننا في مقام مذاكرة من أجل التدريب و التنشيط على تناول المسائل بهدوء؛ فإنك تعرف بأن وجوب الصلاة في الجماعة قال به أئمة، و كذلك عدم الوجوب أي الاستحباب أو السنية أو فرض كفاية قال به أيضا جماعة من أهل العلم،،،،
المسألة ذات تشقيقات و فروع:
هل تقصد صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى؟
أم تقصد صلاة المنفرد في المسجد؟
أم تقصد و جود جماعة بذاتها فهل تصلي في مكانها أم في المسجد مع عدم تواجد غيرهم كمثل أناس في بستان و بطرفه مسجد و ليس للمسجد جماعة إلا أصحاب البستان؟
أم تقصد الصلاة بين المسجد و الفلاة؟
أم تقصد الصلاة النافلة؟
أخي الكريم أعذرني على ما أشكل علي بعرضك ما أشكل عليك،،، فلقصور فهمي فيما تريد أردت أن أسألك عن أي المباحث تسأل، كي لا أبعد النجعة في الجواب أثناء المذاكرة.
فأفصح بارك الله فيك؛ ربما تتضح الرؤية لغيري؛ فيجيبك و نستفيد.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:05 م]ـ
أخي أبا إسحاق رفع الله قدرك
سؤالك:هل الصلاة جماعة تجب في المسجد أم أن ذلك غير واجب بل هو سنة؟
ثلاثة أقوال لأهل العلم:
فثمة من قال بالسنية وثمة من قال بالوجوب الكفائي وثمة من قال بالوجوب العيني، والمذهب عند أصحابنا الحنابلة هو أن ذلك سنة، والراجح في ذلك وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وهل إذا صلى في بيته صحت صلاته؟ قولان، الراجح صحتها مع الإثم.
قال ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
وكل دليل دل على وجوب الجماعة فإنه يصح دليلا على هذه المسألة.
فإن قلت: كيف ذلك وليس في الأدلة إلا ذكر وجوب الجماعة فقط دون تعليقها في المسجد؟
قلت: الجماعة في عرف الشارع ونظره إنما هي الجماعة في المسجد لا غير.
وانظر للبخاري رحمه الله عندما بوب فقال: باب فضل صلاة الجماعة. ثم ذكر أثر الأسود أنه كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وذا من فقهه رحمه الله، فإنه أراد أن يبين أن الفضل المذكور للجماعة في الأحاديث إنما هو للجماعة في المسجد، إذ الجماعة في عرف الشارع هي ما كان في المسجد، وانظر حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ .... وشرحه للحافظ في الفتح، فقد نص على هذا، ونص عليه غيره.
وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا في كتابه الصلاة فقال:
فصل في هل يتعين المسجد لصلاة الجماعة أم لا؟
ثم ذكر الأقوال ورجح رحمه الله ما ذكرت فقال بعد ذكر الأدلة: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر والله أعلم بالصواب
وارجع لكلامه في كتاب الصلاة، ولم أنقله لكي تنقب عنه بنفسك، فربما تمر على فوائد ومسائل حال البحث مهمة ممتعة.
بارك الله لي ولك.
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:11 م]ـ
[ quote= والراجح في ذلك وجوب صلاة الجماعة في المسجد. [/ quote]
هل الجمهور على ذلك؟
أم ما هو رأي الجمهور؟
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:48 م]ـ
أخي هذا نقل وتفصيل أسال الله ان ينفع به ...
صلاة الجماعة، بين اتباع الدليل وتتبع الرخص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/355)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، وبعد:
فقد فرَّق المحققون من أهل العلم بين من أخذ برخص الله تعالى، وبين من تتبع رخص خلقه، فأما الأول فهو أمر مرغب فيه، ومنه حديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).
وأما الثاني، وهو تتبع رخص المذاهب الفقهية، والجري وراءها دون دليل ظاهر، فهو يعتبر هروباً من التكاليف، وتخلصاً من المسؤولية، وهدماً لعزائم الأوامر والنواهي. وما الظن بمن ترخَّص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة، وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوَّز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، ومن جوَّز للصائم أكل البرَدَ (وقال: ليس بطعام ولا شراب)، وقول ابن حزم في الغناء وآلات اللهو والمعازف، وقول من أباح صلاة الفريضة في البيوت ... وأمثال ذلك من رخص المذاهب، لا شك أنه لو فتح هذا الباب، لكان ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية، واتخاذ الدين هزواً، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، وغيره.
هذا، وإن مما يزيد الأمر خطورة حين يقع التذرع بالخلاف وتتبع الرخص في شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، كصلاة الجماعة، بحيث يقال بجوازها في البيوت، بحجة موافقة مذهبٍ أو آخر، مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوبها جماعة في المسجد!
وإذا كان نبينا -محمد صلى الله عليه وسلم- قد سأله رجل أن يرخِّص له في ترك الجماعة فيصلي في بيته، فقال له عليه الصلاة والسلام: "لا أجد لك رخصة" فكيف يجرؤ من بلغه هذا الحديث أن يرخِّص للناس في ترك الجماعة؟! وكيف يرخِّص لمن همَّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجماعة، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.
بل إذا كان ربنا –عز وجل- وهو الشارع الحكيم، الرحيم بعباده –لم يرخص في ترك الجماعة حال الخوف، وزمن القتال، وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، والتخلف عن متابعة الإمام، ونحو ذلك مما تبطل به الصلاة لو فعلت لغير عذر، فكيف يمكن لأحدٍ من خلقه أن يرخِّص بما لم يأذن به الله؟ ولو كان ذلك بحجة موافقة مذهبٍ ما، أو لتأويلٍ ما!!
ومما يجدر التنبيه عليه هنا، أمران:
الأمر الأول: أن من أهل العلم من حكى الإجماع على وجوب صلاة الجماعة، أو ما يشبه الإجماع، ومنهم أبو بكر الكاساني الحنفي (587هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (728هـ) رحمهما الله تعالى.
فأما الكاساني، فإنه حكى توارث الأمة للوجوب، حيث قال في بدائع الصنائع (1/ 155) في معرض استدلاله على وجوب صلاة الجماعة: "وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا واظبت عليها، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب" أهـ.
وأما ابن تيمية، فإنه وإن حكى خلاف المذاهب الفقهية، كما في المجموع (23/ 225) فإنه حكى إجماع الصحابة على الوجوب، كما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في نيل المآرب (1/ 211) والجد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته الشهيرة على الروض (2/ 259) حيث قال في معرض تقريره لوجوب الجماعة: "قال الشيخ –يعني ابن تيمية- وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة" أهـ. وحيث إن بعض المنتسبين للعلم -قديماً وحديثاً- يعزو القول بسنية صلاة الجماعة إلى بعض الأئمة دون تمحيص، فقد نبه الشيخ ابن قاسم –رحمه الله- على أن من يقول بأنها سنة، فإنه يقصد السنة المؤكدة الموافقة للواجب، كما أن كثيراً من المتقدمين يطلق القول بالكراهة، ويقصد بها كراهة التحريم لا التنزيه، وهو اصطلاح معروف لدى أهل العلم، وفي هذا يقول الشيخ ابن قاسم في الحاشية (2/ 256): "ومن قال من الأئمة: إنها سنة، فمؤكدة؛ لتصريحهم بتأثيم تاركها، وسقوط عدالته، وتعزيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر؛ للأخبار، فوافقونا معنى، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد: الوجوب؛ أخذاً بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها" أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/356)
وما قرره الشيخ في الحاشية، سبقه إليه العلامة ابن القيم (751هـ) حيث قال في كتابه الصلاة (1/ 137) في سياق حديثه عن وجوب صلاة الجماعة: "وقالت الحنفية، والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونه، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة، لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب" أهـ.
وما قرره ابن القيم هنا يتفق مع ما قرره الحنفية في كتبهم، دون المالكية.
وهذا التقرير يقودنا إلى التنبيه على الأمر الثاني: وهو وجوب الدقة في عزو الأقوال إلى أصحابها، ومراعاة المصطلحات الخاصة بكل مذهب، فالحنفية –على سبيل المثال- ينسب إليهم القول في صلاة الجماعة بأنها سنة مؤكدة، كما هو مدون في كتبهم، ولكنهم يقصدون بالسنة المؤكدة: الواجب، وهذا ما صرح به علماؤهم، ومنهم علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ) في تحفة الفقهاء (1/ 358) حيث قال: "إن الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وكلاهما واحد" وكذا قال الكاساني (ت 587هـ) في بدائع الصنائع (1/ 155) وعبارته: "قال عامة مشايخنا: إنها –أي صلاة الجماعة- واجبة، وذكر الكرخي: أنها سنة ... وليس هذا اختلافاً في الحقيقة، بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام ... " أهـ.
وأما الشافعية، فقد صرح إمامهم محمد بن إدريس الشافعي (204هـ) في كتابه الأم (1/ 154) بما يدل دلالة واضحة أنه يرى الوجوب، حيث قال: "فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر" ومعلوم أن كتاب الأم من مصادر القول الجديد للشافعي –رحمه الله- وكذا عزا هذا القول له النووي في المجموع (4/ 184) وقال: "وهذا قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر ابن خزيمة، وابن المنذر .. " أهـ.
وأما الحنابلة، فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد –رحمه الله- أن صلاة الجماعة واجبة، وهي المذهب عند الحنابلة، كما صرح به المرداوي في الإنصاف (2/ 210) ثم قال: "وعليه جماهير الأصحاب" أهـ.
وبهذا يتبين لك –أخي القارئ- عدم دقة القول بأن مذهب الجمهور هو القول بأنها سنة، خلافاً لما هو مثبت في بعض كتب الخلاف العالي، ولذا، فالواجب توثيق رأي كل إمام من كتب المذهب نفسه، وإن كانت كتب المذهب أحياناً تصرح بأن المذهب هو كذا، خلافاً لنص الإمام، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
وبكل حال، فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله تعالى، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم (6036) برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- وذلك اتباعاً لأدلة الكتاب والسنة، ولما عليه صحابة هذه الأمة كما يدل عليه قول ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم (1/ 453): "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة)، وإذا كان هذا حال المريض المرخص له الصلاة في بيته، فما الظن بالصحيح المعافى؟! وهذا الأثر دليل ظاهر على استقرار أمر الوجوب عند الصحابة –رضي الله عنهم- وهو شاهد حسن على ما حكاه ابن تيمية من الإجماع المذكور سلفاً.
ولهذا، وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 252) "والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه، ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه، وترد شهادته، وإن قيل إنها سنة مؤكدة" ثم قال: "ومن قال: إنها سنة مؤكدة، ولم يوجبها، فإنه يذم من داوم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم، ولم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين، ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم، ولا شهادة، ولا فتيا، مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟!! " أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/357)
هذا وقد كان لحمل الناس –في هذا البلد- على إغلاق متاجرهم ومحلاتهم أثناء الصلاة، ومراقبة الهيئات وجهات الحسبة لهذا الأمر بكل دقة، أثر بالغ وحسن في إعانة الناس جميعاً –المقصِّر وغيره- على أداء الصلاة في وقتها، فضلاً عما يترتب على ذلك من المحافظة على أداء الصلاة جماعة، وما ينتج عنه من فوائد كثيرة، من تذكير للغافل، وتعليم للجاهل، وتقوية لأواصر المحبة بين أفراد الجماعة الواحدة، وغير ذلك مما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
د. يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسم 15/ 10/1426
موقع الإسلام اليوم
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:50 م]ـ
أخي هذا نقل وتفصيل أسال الله ان ينفع به ...
صلاة الجماعة، بين اتباع الدليل وتتبع الرخص
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، وبعد:
فقد فرَّق المحققون من أهل العلم بين من أخذ برخص الله تعالى، وبين من تتبع رخص خلقه، فأما الأول فهو أمر مرغب فيه، ومنه حديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).
وأما الثاني، وهو تتبع رخص المذاهب الفقهية، والجري وراءها دون دليل ظاهر، فهو يعتبر هروباً من التكاليف، وتخلصاً من المسؤولية، وهدماً لعزائم الأوامر والنواهي. وما الظن بمن ترخَّص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة، وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوَّز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، ومن جوَّز للصائم أكل البرَدَ (وقال: ليس بطعام ولا شراب)، وقول ابن حزم في الغناء وآلات اللهو والمعازف، وقول من أباح صلاة الفريضة في البيوت ... وأمثال ذلك من رخص المذاهب، لا شك أنه لو فتح هذا الباب، لكان ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية، واتخاذ الدين هزواً، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، وغيره.
هذا، وإن مما يزيد الأمر خطورة حين يقع التذرع بالخلاف وتتبع الرخص في شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، كصلاة الجماعة، بحيث يقال بجوازها في البيوت، بحجة موافقة مذهبٍ أو آخر، مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوبها جماعة في المسجد!
وإذا كان نبينا -محمد صلى الله عليه وسلم- قد سأله رجل أن يرخِّص له في ترك الجماعة فيصلي في بيته، فقال له عليه الصلاة والسلام: "لا أجد لك رخصة" فكيف يجرؤ من بلغه هذا الحديث أن يرخِّص للناس في ترك الجماعة؟! وكيف يرخِّص لمن همَّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجماعة، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.
بل إذا كان ربنا –عز وجل- وهو الشارع الحكيم، الرحيم بعباده –لم يرخص في ترك الجماعة حال الخوف، وزمن القتال، وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، والتخلف عن متابعة الإمام، ونحو ذلك مما تبطل به الصلاة لو فعلت لغير عذر، فكيف يمكن لأحدٍ من خلقه أن يرخِّص بما لم يأذن به الله؟ ولو كان ذلك بحجة موافقة مذهبٍ ما، أو لتأويلٍ ما!!
ومما يجدر التنبيه عليه هنا، أمران:
الأمر الأول: أن من أهل العلم من حكى الإجماع على وجوب صلاة الجماعة، أو ما يشبه الإجماع، ومنهم أبو بكر الكاساني الحنفي (587هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (728هـ) رحمهما الله تعالى.
فأما الكاساني، فإنه حكى توارث الأمة للوجوب، حيث قال في بدائع الصنائع (1/ 155) في معرض استدلاله على وجوب صلاة الجماعة: "وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا واظبت عليها، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب" أهـ.
وأما ابن تيمية، فإنه وإن حكى خلاف المذاهب الفقهية، كما في المجموع (23/ 225) فإنه حكى إجماع الصحابة على الوجوب، كما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في نيل المآرب (1/ 211) والجد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته الشهيرة على الروض (2/ 259) حيث قال في معرض تقريره لوجوب الجماعة: "قال الشيخ –يعني ابن تيمية- وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة" أهـ. وحيث إن بعض المنتسبين للعلم -قديماً وحديثاً- يعزو القول بسنية صلاة الجماعة إلى بعض الأئمة دون تمحيص، فقد نبه الشيخ ابن قاسم –رحمه الله- على أن من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/358)
يقول بأنها سنة، فإنه يقصد السنة المؤكدة الموافقة للواجب، كما أن كثيراً من المتقدمين يطلق القول بالكراهة، ويقصد بها كراهة التحريم لا التنزيه، وهو اصطلاح معروف لدى أهل العلم، وفي هذا يقول الشيخ ابن قاسم في الحاشية (2/ 256): "ومن قال من الأئمة: إنها سنة، فمؤكدة؛ لتصريحهم بتأثيم تاركها، وسقوط عدالته، وتعزيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر؛ للأخبار، فوافقونا معنى، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد: الوجوب؛ أخذاً بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها" أهـ.
وما قرره الشيخ في الحاشية، سبقه إليه العلامة ابن القيم (751هـ) حيث قال في كتابه الصلاة (1/ 137) في سياق حديثه عن وجوب صلاة الجماعة: "وقالت الحنفية، والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونه، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة، لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب" أهـ.
وما قرره ابن القيم هنا يتفق مع ما قرره الحنفية في كتبهم، دون المالكية.
وهذا التقرير يقودنا إلى التنبيه على الأمر الثاني: وهو وجوب الدقة في عزو الأقوال إلى أصحابها، ومراعاة المصطلحات الخاصة بكل مذهب، فالحنفية –على سبيل المثال- ينسب إليهم القول في صلاة الجماعة بأنها سنة مؤكدة، كما هو مدون في كتبهم، ولكنهم يقصدون بالسنة المؤكدة: الواجب، وهذا ما صرح به علماؤهم، ومنهم علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ) في تحفة الفقهاء (1/ 358) حيث قال: "إن الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وكلاهما واحد" وكذا قال الكاساني (ت 587هـ) في بدائع الصنائع (1/ 155) وعبارته: "قال عامة مشايخنا: إنها –أي صلاة الجماعة- واجبة، وذكر الكرخي: أنها سنة ... وليس هذا اختلافاً في الحقيقة، بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام ... " أهـ.
وأما الشافعية، فقد صرح إمامهم محمد بن إدريس الشافعي (204هـ) في كتابه الأم (1/ 154) بما يدل دلالة واضحة أنه يرى الوجوب، حيث قال: "فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر" ومعلوم أن كتاب الأم من مصادر القول الجديد للشافعي –رحمه الله- وكذا عزا هذا القول له النووي في المجموع (4/ 184) وقال: "وهذا قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر ابن خزيمة، وابن المنذر .. " أهـ.
وأما الحنابلة، فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد –رحمه الله- أن صلاة الجماعة واجبة، وهي المذهب عند الحنابلة، كما صرح به المرداوي في الإنصاف (2/ 210) ثم قال: "وعليه جماهير الأصحاب" أهـ.
وبهذا يتبين لك –أخي القارئ- عدم دقة القول بأن مذهب الجمهور هو القول بأنها سنة، خلافاً لما هو مثبت في بعض كتب الخلاف العالي، ولذا، فالواجب توثيق رأي كل إمام من كتب المذهب نفسه، وإن كانت كتب المذهب أحياناً تصرح بأن المذهب هو كذا، خلافاً لنص الإمام، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
وبكل حال، فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله تعالى، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم (6036) برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- وذلك اتباعاً لأدلة الكتاب والسنة، ولما عليه صحابة هذه الأمة كما يدل عليه قول ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم (1/ 453): "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة)، وإذا كان هذا حال المريض المرخص له الصلاة في بيته، فما الظن بالصحيح المعافى؟! وهذا الأثر دليل ظاهر على استقرار أمر الوجوب عند الصحابة –رضي الله عنهم- وهو شاهد حسن على ما حكاه ابن تيمية من الإجماع المذكور سلفاً.
ولهذا، وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 252) "والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه، ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه، وترد شهادته، وإن قيل إنها سنة مؤكدة" ثم قال: "ومن قال: إنها سنة مؤكدة، ولم يوجبها، فإنه يذم من داوم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم، ولم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين، ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم، ولا شهادة، ولا فتيا، مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟!! " أهـ.
هذا وقد كان لحمل الناس –في هذا البلد- على إغلاق متاجرهم ومحلاتهم أثناء الصلاة، ومراقبة الهيئات وجهات الحسبة لهذا الأمر بكل دقة، أثر بالغ وحسن في إعانة الناس جميعاً –المقصِّر وغيره- على أداء الصلاة في وقتها، فضلاً عما يترتب على ذلك من المحافظة على أداء الصلاة جماعة، وما ينتج عنه من فوائد كثيرة، من تذكير للغافل، وتعليم للجاهل، وتقوية لأواصر المحبة بين أفراد الجماعة الواحدة، وغير ذلك مما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
د. يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسم 15/ 10/1426
موقع الإسلام اليوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/359)
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:44 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,,,,
روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء
الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن
الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم
سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف
عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
في هذا الحديث أن من علامات النفاق التخلف عن الجماعة ,
وفيه أيضاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الجماعة.
وفيه أن الصلاة في جماعة من سنن الهدى.
عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر
والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم
الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري.
ففي هذا الحديث الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على المتخلف عن الجماعة
وأخيراً: اعلم يا أخي بإن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو في مرض الموت أتى إلى صلاة
الجماعة , وهو يهادى بين على بن أبي طالب , والعباس رضي الله عنها.
أسأل الله العظيم أن يقبضنا إليه , ونحن بين يديه ,
وجزاكم الله خيراً.
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:33 م]ـ
فهل توجد رواية عن أحد الصحابة أنه لما كبر سنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في بيته حتى يتخذ هذا المكان مصلى ولا يذهب للجماعة؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:41 م]ـ
بل أكثر من ذلك، ثبت أن صحابة كانوا ينامون و لا يصلون العشاء في المسجد، و هذه من الحجج القوية للذين لا يرون وجوب صلاة الجماعة اصلا.
و هذا رأي مالك،
ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:45 ص]ـ
مجرّد سؤال:
أليس وجوب تلبية النداء يجعلها واجبة؟
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:38 ص]ـ
فهل توجد رواية عن أحد الصحابة أنه لما كبر سنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في بيته حتى يتخذ هذا المكان مصلى ولا يذهب للجماعة؟
ليس الأمر هكذا , ولكن هي قصة " عتبان بن مالك " رضي الله عنه ,
وفيها أنه كان أعمى , وكان بينه وبين المسجد وادي , فإذا كان المطر سال هذا الوادي , فحال بينه وبين الذهاب إلى المسجد ,
فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم , أن يصلي له في مكان من بيته لكي يتخذه هو بعد ذلك مصلى يصلي فيه , فلبى النبي صلى الله عليه وسلم , طلبه ,,
ولذلك ترى البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث في أبواب الأعذار , ومن ضمنها " المطر "
ولأن كلنا نعرف أن من ضمن أعذار التخلف عن الجماعة , المطر ,
وجزاكم الله خيراً ,,
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:44 ص]ـ
بل أكثر من ذلك، ثبت أن صحابة كانوا ينامون و لا يصلون العشاء في المسجد، و هذه من الحجج القوية للذين لا يرون وجوب صلاة الجماعة اصلا.
و هذا رأي مالك،
أخي في الله عبد القادر ,
لو عرضت لنا سند هذا الكلام لكان أفضل؟
ويا أخي أنت تعلم حديث أن أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء , والفجر ,
وجزاكم الله خيراً ,,
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:50 ص]ـ
للعلم صدر قبل فترة كتاب بعنوان (جواز صلاة الرجل في بيته) لخالد الغنامي و فيه أدلة الفريقين و الآثار الواردة عن الصحابة و أقوال أهل العلم في كل فريق مع بعض المناقشات ...
فهناك رجل ضخم صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته، و هناك قصة الأعرابي الذي أخبره الرسول وقت البلاغ عن خمس صلوات في اليوم و اليلة و لم يخبره بأنها جماعة أو منفرد كدليل بأن المنفرد في دائرة الصحة و هي أقل المراتب ...
و أما قول ابن تيمية في الجماعة و تشدده فيها فهو قول شاذ رده ابن عثيمين، و أما قول من يستدل بأن الرجل يهاد هذا ليس فيه استدلال على وجوب الجماعة حيث أنه يرخص له أن يصلي في بيته مع كامل الأجر باستثناء قول ابن تيمية و من نحى نحوه ...
و قد ورد أن ابن مسعود هو علقمة و الأسود ذهبوا للمسجد فوجدوا الناس قد انصرفوا من الصلاة ثم عادوا للبيت و صلوا فيها و وقف ابن مسعود بين علقمة و الأسود و صلى بهما و قال هكذا رأيت رسول الله يصلي ....
و الصلاة في الجماعة سواءا في المسجد أو غيره أفضل من صلاة المنفرد , و صلاة المنفرد المعذور أفضل من صلاة المنفرد غير المعذور ....
و الصلاة جماعة في المسجد فيها أفضلية عدد و مكان، و أما الصلاة في جماعة في غير المسجد ففيها أفضلية عدد دون مكان و أما صلاة المنفرد في المسجد ففيها أفضلية مكان دون عدد و الصلاة منفردا في البيت من غير عذر صحيحة ليس فيها فضل مكان و لا عدد،،،،
و خلاصة القول بأن الأقوال المعتبرة قولان:
فاضل: هو الصلاة في جماعة
مفضول: هو الصلاة منفردا
و بهذا نقول لا نلزم الناس بما نرى و خاصة و أن في المسألة قولان بل أكثر من قولين، فمن أهل العلم من يرى أنها واجبة هذا ما ذهب إليه، و منهم من يرى أنها فرض كفاية و هذا قوله، و منهم من يرى أنها سنة أو سنة مؤكدة و هذا قوله أيضا،،،، فالحمد لله الذي يسر،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/360)
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:56 م]ـ
ليس الأمر هكذا , ولكن هي قصة " عتبان بن مالك " رضي الله عنه ,
وفيها أنه كان أعمى , وكان بينه وبين المسجد وادي , فإذا كان المطر سال هذا الوادي , فحال بينه وبين الذهاب إلى المسجد ,
فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم , أن يصلي له في مكان من بيته لكي يتخذه هو بعد ذلك مصلى يصلي فيه , فلبى النبي صلى الله عليه وسلم , طلبه ,,
,,
فكيف نجمع بين هذا وحديث الأعمى وأظنه الصحابي (عبد الله بن أم مكتوم) الذي جاء للرسول وطلب منه الرخصة لأنه يأتي في وادي تكثر فيه السباع ولا يجد من يقوده
ثم قال له صلى الله عليه وسلم:أسمعت النداء؟ فأجب.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:02 م]ـ
فكيف نجمع بين هذا وحديث الأعمى وأظنه الصحابي (عبد الله بن أم مكتوم) الذي جاء للرسول وطلب منه الرخصة لأنه يأتي في وادي تكثر فيه السباع ولا يجد من يقوده
ثم قال له صلى الله عليه وسلم:أسمعت النداء؟ فأجب.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هناك فرق بين الحديثين ,
الأول وهو حديث " عتبان بن مالك " , فعتبان بن مالك رضي الله عنه , كان رجل أعمى , فعندما طلب رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم , تعلل بإن بينه , وبين المسجد وادي فإذا كان المطر سال هذا الوادي ,
فهنا كانت العله هي " المطر " , ولم تكن العله " العمى ".
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم في الحديث الثاني ,
وقد بوب البخاري رحمه الله بحديث عتبان رضي الله عنه في أبواب الأعذار للتخلف عن صلاة الجماعة , وذكر العله من الحديث وهو " المطر "
وجزاكم الله خيراً ,,,
ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:46 ص]ـ
جاء في فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله " نور على الدرب " باب الصلاة.
يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من أقول أهل العلم وأدلة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم أما في كتاب الله فإن الله تعالى يقول (وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) ويقول الله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في حال الخوف فإيجابها في حال الأمن من باب أولى والدليل على أنها فرض على الأعيان أن الله عز وجل أوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية لا كتفي بصلاة الجماعة من الطائفة الأولى وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وأما حال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في إثم وفاته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والسائل الذي سأل يقول إن بينه وبين المسجد مسافة كيلو وأنه يسمع الأذان بمكبر الصوت فإذا كان لا يشق عليه الحضور حضور الجماعة في المسجد فإنه يجب عليه أن يحضر والناس يختلفون في ذلك فإذا كان شاباً جلداً فإن الظاهر أن ذلك لا يشق عليه وإن كان ضعيفاًَ أو شيخاً كبيراً فقد يشق عليه ذلك وعلى كل فإن الإنسان إذا علم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم أن الواجب لا يسقط إلا عند العجز عنه أو المشقة الكبيرة بفعله.
ـ[أبو وهبه الأزهري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:31 ص]ـ
حكم صلاة الجماعة
المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/361)
سئل: هل صحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى منفردا أثم وبطلت صلاته؟
أجاب: وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صحيحة فى صلاة الجماعة تحث عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها. وللعلماء إزاء هذه الأحاديث آراء ألخصها فيما يلى:&الرأى الأول: قال أحمد بن حنبل: إنها فرض عين على كل قادر عليها، وذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعى وأبو ثور، ومن أهل الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، كما ذهب إليه الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص. ومع قول هؤلاء بفريضة الجماعة اختلفوا. هل الفرضية شرط فى صحة الصلاة فتبطل بدونها، أو ليست شرطا فتصح بدون جماعة مع الإثم؟ والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك. ومن أدلة الموجبين وجوبا عينيا للجماعة فى الصلاة ما يأتى:&1 - حديث مسلم والنسائى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد، فسأله أن يرخص له ليصلى فى بيته، فرخص له، فلما ولى الرجل دعاه فقال " هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم. قال " فأجب ".&وجاء مثل هذا فى رواية أحمد وابن حبان والطبرانى، وفيها أن الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم. ووجه الاستدلال فى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص فى تركها للأعمى-وله عذره -فكيف بالصحيح الذى لا عذر له؟.&2 - حديث مسلم وغيره عن أبى الشعثاء المحاربى قال: كنا قعودا فى المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ووجه الاستدلال أن تارك الصلاة مع الجماعة عاص، وهذا يدل على وجوب الجماعة.&3 - حديث مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزما من الحطب، ثم آتى قوما يصلُّون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرِّقها عليهم " فقيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. ووجه الاستدلال أن هم النبى صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يدل على معصيتهم وهذا يدل على وجوبها.
الرأى الثانى: قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية: إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومما استدلوا به ما يأتى:&1 - حديث (إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) رواه الخمسة عن يزيد بن الأسود إلا ابن ماجه. ووجه الاستدلال أنه حكم على الصلاة جماعة بأنها نافلة، ويلزمه أن الصلاة الأولى وقعت صحيحة وأجزأت عن الفريضة.&2 - حديث (والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام فى جماعة أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام) رواه البخارى ومسلم. ووجه الاستدلال أن التفضيل فى الأجر يدل على أن الصلاة مع غير الإمام لها أجر، ويقتضى ذلك أن تكون صحيحة، غير أن أجر الجماعة أعظم، ذلك أن أفعل التفضيل يقتضى المشاركة وزيادة، كما هو معروف. وهناك أحاديث أخرى ترغب فى صلاة الجماعة بما يفيد أن ثوابها أعظم من الصلاة المنفردة وإن صحت. وقد أجاب هؤلاء على أدلة الموجبين للجماعة فقالوا:& (أ) إن عدم ترخيص النبى صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بالتخلف عن الجماعة ليس دليلا على وجوبها حتى على ذوى الأعذار، وإنما ذلك لما يعلمه من حرص عبد الله على الخير مهما كلفه من جهد، ولما يعلمه أيضا من ذكائه وفطنته واستطاعته حضور الجماعة بغير قائد، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لغيره ممن له عذر أن يصلى في بيته ولا يذهب للجماعة فى المسجد، فقد روى البخارى ومسلم أن عتبان بن مالك -وهو ممن شهد بدرا - قال: يا رسول الله قد أنكرت بصرى - أى ضعف نظرى - وأنا أصلى لقومى، فإذا كانت الأمطار سال الوادى بينى وبينهم، لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم، ووددت يا رسول أنك تأتينى فتصلى في بيتى فاتخذه مصلى فاستجاب له وصلى فيه ركعتين. ولا يقال إن الترخيص لعتبان -وهو لعذر-دليل على أن الجماعة واجبة على غير المعذورين، لأنها لو كانت واجبة لقال له: انظر من يصلى معك فى بيتك، فعدم أمره بذلك دليل على أن الجماعة سنة.& (ب) إن حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/362)
الجماعة لا يدل على وجوبها، بل يدل على عدم الوجوب لأمرين، الأول: أن همه بترك الصلاة وإنابة واحد يصلى بالناس دليل على عدم وجوبها، وإلا فكيف يترك واجبا؟ ولا يقال إنه لو عاد من تحريق البيوت لأمكنه أن يجد جماعة يصلى بهم، لأن وجود جماعة غير مضمون، والثانى أن الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين، ما تأخر عن تحريقها معاقبة لهم على المعصية، لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوبها وغايته أنها هامة.&3 - إن أحاديث الهم بالتحريق وردت فى شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن الفجر والعشاء، وذلك فى رواية أبى هريرة نفسه التى اتفق عليها البخارى ومسلم، فقد جاء فى آخرها (والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) والعرق بقية لحم أو عظم عليه لحم، والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم. فالحديث منصب على من يكثرون التخلف وبخاصة عن الفجر والعشاء، وهذا دأب الذين فيهم نفاق، جاء فى بعض روايات الشيخين (إن أثقل صلاة على المنافقين هى الفجر والعشاء).&4 - إن الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يراد به الزجر لا حقيقته لأن الإحراق لا يكون إلا للكفار والإجماع على منع إحراق المسلمين.&5 - إن فريضة الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود فى صحيح مسلم، لكن رد هذا بأن التهديد يجوز أن يكون للتخلف عن الجمعة وعن الصلوات الأخرى وبخاصة الفجر والعشاء.&6 - إن فريضة الجماعة كانت فى أول الأمر لحرص النبى صلى الله عليه وسلم على حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحى وإرشادهم ثم نسخ الوجوب. قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، أى المنفرد لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل فى مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد.
الرأى الثالث: قال الشافعى فى أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحابه وكثير من المالكية والحنفية:&إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يجب على أهل كل محلة أن يقيموها، وإذا أقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وكانت فى حقهم سنة - وذلك لإظهار شعيرة الإسلام بإجابة المؤذن وإقامة الصلاة، وسند هذا القول ما ورد من الأحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها، ويوضحه أو يبين حكمته ما قاله ابن مسعود-كما رواه مسلم -: ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفى رواية أبى داود لكفرتم. والمراد بسنة النبى دينه وطريقته لا السنة بمعنى المندوب، فإن ترك المندوب لا يؤدى إلى الكفر والضلال.
وهذا الرأى الثالث له وجاهته وهو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط بأداء بعضهم، وسنة مؤكدة فى حق الجميع أى فى حق كل واحد على حدة. وأداء الجماعة فى المسجد أفضل من أدائها فى البيت أو السوق بنص حديث البخارى ومسلم " صلاة الرجل فى جماعة تفضل صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه، وما تزال الملائكة نصلى عليه ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ".&وقد رأى جماعة أن من له زوجة أو أولاد يصلى بهم فى بيته ولو تركهم وصلى فى المسجد مع الناس لتركوا الصلاة فإن صلاته جماعة بهم أفضل من تركهم وصلاته فى المسجد ما دام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره، وأما حديث " لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد " فليس بصحيح، ولو صح لكان المراد به نفى الكمال لا تفى صحة الصلاة - ذكره المناوى فى " فيض القدير " على " الجامع الصغير" للسيوطى.&وكان المسلمون الأولون حريصين على صلاة الجماعة وإقامتها فى المسجد مضاعفة الثواب، حتى إن الرجل منهم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين -أى يسندانه -حتى يقام فى الصف كما رواه مسلم عن ابن مسعود.&وقد اخترنا الرأى الثالث جمعا بين الأحاديث التى يشعر ظاهرها بالوجوب وبين الأحاديث التى تدل على الندب لما فيها من الفضل، والجمع بين الأحاديث أفضل من إهدار بعضها.&وهذا كله فى حق الرجال أما صلاة الجماعة للنساء فى المسجد فليست واجبة ولا مندوبة، لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل، كما نصت على ذلك الأحاديث المقبولة، ولو صلت فى بيتها جماعة كان أفضل على ألا تكون إماما لرجل.&ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير القرطبى "ج 1 ص 348 " والمغنى لابن قدامة ج 2 ص 2.&
ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم على ما بينتم.(62/363)
سؤال للإخوة الأفاضل هل يدخل الكافر فى جميع وصايا النبى صلى الله عليه وسلم بالجار؟
ـ[عمرو بن الطفيل]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وركاته
هل يدخل الكافر فى جميع وصايا النبى صلى الله عليه وسلم بالجار؟
وما أقصده تحديدا إذا كان لى جار كافر فى السكن أو نعمل سويا فى منشأة واحدة , هل إذا أكلت أمامه دون أن أعطيه أو أعرض عليه أن يشاركنى يكون هذا مخالفا لوصية النبى صلى الله عليه وسلم بعدم أذيته برائحة الأكل وما شابه؟
بارك الله فى حضراتكم جميعا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوصية بالجار عامة فيدخل فيها المسلم وغيره
والأصل بقاء العموم على عمومه ما لم يأت مخصص له
وقد فهم الصحابة رضى الله عنهم هذا الفهم إن شاء الله
ففى الأدب المفرد للبخارى وغيره
من طريق مجاهد قال كان غلام لعبد الله بن عمرو بن العاص يسلخ شاة فقال له عبد الله إذا انتهيت فابدأ بجارنا اليهودى فقالوا آليهدى أصلحك الله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول " ما زال جبريل يوصينى بالجار ..... " الحديث مشهور
والحديث صحيح صححه الألبانى
والله أعلم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:06 م]ـ
الحمد لله
أخرج البخاري في الصحيح (6014) كتاب الأدب:
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
قال ابن حجر في الفتح (10/ 533):
وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم.
واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطي كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي، وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " والترمذي وحسنه، وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه " الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم " قال القرطبي: الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وقوعه؟ وإن كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه؟ فتعين أن المراد به المجاور في الدار.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة:
حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك،وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية.
وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر.
قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح.
والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا ويستر عليه زلله عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. اهـ(62/364)
حكم تمليك الفقير من الزكاة مالا معيناليس نقدا؟؟ كماتصنع كثير من المؤسسات الخيرية.
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:42 م]ـ
فقد تكرر سؤال من كثير من الأحباب عن حكم تملك الفقير مالا معينا يحتاجه كمكيف أوثلاجةأوسيارة أوبيتا-لمن جوزأكثرمن كفاية السنة-وسبب ذلك أن كثيرا من الفقراء لايحسنون التصرف في النقود فيعمد المزكي أونائبه لشراء مايحتاجه ثم تمليكه،،،،
ووجه الإشكال أن في ذلك إلزاما للفقير بتملك مال معين وهذا لايتأتى إلا في بهيمة الأنعام والثمار، وأمازكاة النقود والتجارة فتكون نقودا؟؟ فننتظر جواب الإخوة لعموم الفائدة لاسيما أن على ذلك عمل كثير من المؤسسات الخيرية، وقد نقل لى عن الشيخ العثيمين المنع لماتقدم ...
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع ..
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:02 م]ـ
مازلنا ننتظرفوائد الفضلاء .... للرفع.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:32 ص]ـ
من باب المذاكرة أقول لأخي أبي أسامة متساءلاً بما لعله يفتح باباً في بحث هذه المسألة:
1 ـ يمكن أن يقلب السؤال فيقال: ما المانع الشرعي في إلزام الفقير بمالٍ معيّن؟!
2 ـ إذا علمنا أن الفقير محتاج لتلك القطعة من الأثاث مثلاً ـ بعد التتبع والبحث من قبل الباحث الاجتماعي في الجمعية الخيرية ـ فأعطيناه حاجته أليس في ذلك تتحقق مصلحتان:
الأولى: ضمان عدم عبث الفقير بالمال.
الثانية: ضمان صرف الزكاة في سد حاجة الفقير والمسكين،وهذا ـ بلا شك ـ مما يطمئن الغني الدافع للزكاة ?!
والله أعلم،والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل.
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ
جزيت خيرا -شيخنا-،والإشكال أن النص أمر بإخراج الزكاة من المال نفسه فيخرج بهيمة أنعام من بهيمة الأنعام، والموسقات من الحبوب والثمار، وكذا النقدين من النقدين ومافي حكمهما وقد قال الله:خذ من أموالهم صدقة"فالنص أوجب الزكاة من المال المزكى عينه أوجنسه مع تعلقه بالذمة؛ فإخراج العينيات تحديد لما يقتنيه الفقيروإلزام له وتحكم، وقد جاء الشرع بالتوسعة عليهه، فلا نملك التصرف في ماله بتعيينه بزعم المصلحة"تلك حجة المانع"
ـ[أبوحاتم المصري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:30 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فالقول المشهور في جواب هذه المسألة أن رب المال قد برئت ذمته بإخراجها نقودًا إلى الجمعية الخيرية والجمعية بعد ذلك مخيرة في إخراجها على الوجه الذي تراه محقِّقًا لمصلحة الفقير
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
شكرا أباحاتم، ولازال الإشكال باقيا في حق المزكي إذا فعل ذلك؟ وكذا المسوغ الشرعي للجمعية؟؟
ومن لديه من الإخوان مرجع علمي للمسألة فليفدنا به؛ لأنها لاتكاد تذكر في التراث الفقهي ...
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل في الزكاة أنها تعطى لمستحقيها تمليكاً وهم الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
فالزكاة تعطى لهذه الأصناف أو بعضها تمليكاً من عين المال المزكى ولا يحق لأحد تغيير ذلك ولا تبديله من غير دليل شرعي يجب الرجوع إليه، ومن فعل شيئاً من ذلك فقد خالف ولا تبرأ به ذمته وتبقى الزكاة في ذمته لأنه غير وبدل إلا إذا كان الفقير أو المستحق وكله على ذلك التصرف فيصبح وكيلاً لذلك المستحق ويقوم مقامه في التصرف، والعلم بحاجة الفقير إلى أي نوع من الأثاث ليس مسوغاً لتغيير ما أمر الله به فأعط الفقير ما أمرك الله به وهو يقوم بشراء ما يحتاجه ولا يحق لك التدخل في ذلك أبداً لأنك أعطيته ما أعطاه الله وقدره له.
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:09 ص]ـ
أحسنتم،ولازالت المسألة بحاجة لتأصيل .. للرفع(62/365)
هل يمكن وقوع التزاوج بين الانس والجن؟ أريد آراءكم بهذه المسألة.
ـ[نبيل الرحيلي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الإخوة الكرام: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
جزا الله القائمين على هذا المنتدى المبارك خير الجزاء لما قدموه ويقدمونه من خدمه لهذا الدين الحنيف.
إخواني هناك مسألة محيره بعض الشيء واقوال ألعلم فيها ليست بالقليلة وهي:
هل يمكن وقوع التزاوج بين الانس والجن؟
حقيقة لم أجد أفضل من هذا المنتدى كي أسأل واستفسر عن هذا الأمر.
فما أقوال أهل العلم المعتبرين في هذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:34 م]ـ
جاء في تفسير القرطبي (10/ 143): " قوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا) جعل بمعنى خلق وقد تقدم.
" من أنفسكم أزواجا " يعنى آدم خلق منه حواء.
وقيل: المعنى جعل لكم من أنفسكم، أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم، كما قال: " لقد جاءكم رسول من أنفسكم " أي من الآدميين.
وفى هذا رد على العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها "
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:34 م]ـ
الحمد لله
وعليكم السلام ورحم الله وبركاته
وجزاكما الله خيرا
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله باسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا". (البخاري رقم5165 ـ في كتاب النكاح)
قال الحافظ في الفتح (9/ 276):
قوله (لم يضره شيطان أبدا):
كذا بالتنكير , ومثله في رواية جرير , وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد " لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان " وتقدم في بدء الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ "الشيطان " واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء , ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور: " لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا " وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق
" إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا , فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا " واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر , وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد , وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق " إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى " فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة , مع أن ذلك سبب صراخه. ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية , بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ويؤيده مرسل الحسن المذكور , وقيل المراد لم يطعن في بطنه , وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم , وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا , وقيل المراد لم يصرعه , وقيل لم يضره في بدنه , وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا , ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز , فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له , وقال الداودي معنى " لم يضره " أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر , وليس المراد عصمته منه عن المعصية،
وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد " أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه " ولعل هذا أقرب الأجوبة , ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل , فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد.اهـ
ـ[السني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:37 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/366)
قال السيوطي في الأشباه والنظائرص (324):وَهَذِهِ فُرُوعٌ: الْأَوَّل: هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسِيِّ نِكَاحَ الْجِنِّيَّةِ قَالَ الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ: نَعَمْ وَفِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الْإِسْنَوِيُّ عَنْهَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ شَرَفَ الدِّينِ الْبَارِزِيَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِنْ الْجِنِّ - عِنْدَ فَرْضِ إمْكَانِهِ - فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُمْتَنَع فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} فَامْتَنَّ الْبَارِّي تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْلَفُ.
فَإِنْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ - وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ لِابْنِ يُونُسَ - فَهَلْ يُجْبِرُهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْكَن أَوْ لَا؟ وَهَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّشَكُّلِ فِي غَيْرِ صُوَرِ الْآدَمِيِّينَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ تَحْصُلُ النَّفْرَةُ أَوْ لَا، وَهَلْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ مِنْ أَمْرِ وَلِيّهَا وَخُلُوِّهَا عَنْ الْمَوَانِعِ أَوْ لَا، وَهَلْ يَجُوزُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ قَاضِيهمْ أَوْ لَا، وَهَلْ إذَا رَآهَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ الَّتِي أَلِفَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا هِيَ، فَهَلْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا أَوْ لَا، وَهَلْ يُكَلَّفُ الْإِتْيَانَ بِمَا يَأْلَفُونَهُ مِنْ قُوتِهِمْ، كَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِ إذَا أَمْكَنَ الِاقْتِيَاتُ بِغَيْرِهِ أَوْ لَا.
فَأَجَابَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِنْ الْجِنّ، لِمَفْهُومِ الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ، قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ {وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} وَقَوْلُهُ فِي سُورَةِ الرُّومِ {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى الْآيَتَيْنِ {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} أَيْ مِنْ جِنْسِكُمْ وَنَوْعِكُمْ وَعَلَى خَلْقِكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} أَيْ مِنْ الْآدَمِيِّينَ؛ وَلِأَنَّ اللَّاتِي يَحِلّ نِكَاحُهُنَّ: بَنَاتُ الْعُمُومَةِ وَبَنَاتُ الْخُؤُولَةِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ هِيَ فِي نِهَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم مِنْ آيَةِ الْأَحْزَابِ {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ} وَالْمُحَرَّمَاتُ غَيْرُهُنَّ، وَهُنَّ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ، وَفُرُوعُ أَوَّلِ الْأُصُولِ وَأَوَّلُ الْفُرُوعِ مِنْ بَاقِي الْأُصُولِ، كَمَا فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ فِي النِّسَاءِ، فَهَذَا كُلُّهُ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْجِنِّ نَسَبٌ.
هَذَا جَوَابُ الْبَارِزِيِّ.
فَإِنْ قُلْت: مَا عَنْدك مِنْ ذَلِكَ.
قُلْت: الَّذِي أَعْتَقِدُهُ التَّحْرِيمَ، لِوُجُوهٍ: مِنْهَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآيَتَيْنِ.
وَمِنْهَا: مَا رَوَى حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ {: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ} وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ اُعْتُضِدَ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ.
فَرُوِيَ الْمَنْعُ مِنْهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَعُقْبَةَ الْأَصَمِّ.
وَقَالَ الْجَمَّالُ السِّجِسْتَانِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ.
فِي كِتَابِ " مُنْيَةِ الْمُفْتِي عَنْ الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ " لَا يَجُوز الْمُنَاكَحَةُ بَيْن الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَإِنْسَانِ الْمَاءِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/367)
وَمِنْهَا: أَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِلْأُلْفَةِ، وَالسُّكُونِ، وَالِاسْتِئْنَاسِ، وَالْمَوَدَّةِ، وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْجِنِّ، بَلْ الْمَوْجُودُ فِيهِمْ ضِدُّ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي لَا تَزُولُ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الْإِذْنُ مِنْ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} وَالنِّسَاءِ: اسْمٌ لَإِنَاثِ بَنِي آدَمَ خَاصَّةً، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُنَّ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ عَلَى الْحِلِّ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ مِنْ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِمَا يَحْصُلُ لِلْوَلَدِ مِنْ الضَّرَرِ بِالْإِرْقَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الضَّرَرَ بِكَوْنِهِ مِنْ جِنِّيَّةٍ وَفِيهِ شَائِبَةُ مِنْ الْجِنِّ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَلَهُ بِهِمْ اتِّصَالٌ وَمُخَالَطَةٌ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْإِرْقَاقِ الَّذِي هُوَ مَرْجُوُّ الزَّوَالِ بِكَثِيرٍ، فَإِذَا مُنِعَ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ مَعَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ لِلِاخْتِلَافِ فِي النَّوْعِ، فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ نِكَاحِ مَا لَيْسَ مِنْ الْجِنْسِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
وَهَذَا تَخْرِيجٌ قَوِيٌّ، لَمْ أَرَ مَنْ تَنَبَّهَ لَهُ.
وَيُقَوِّيهِ أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى عَنْ إنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ، وَعِلَّةُ ذَلِكَ: اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَكَوْنِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا يَخْرُجُ عَنْ جِنْسِ الْخَيْلِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ قِلَّتُهَا، وَفِي حَدِيثِ النَّهْي {إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى.
وَإِذَا تَقَرَّرَ الْمَنْعُ، فَالْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ أَوْلَى وَأَحْرَى، لَكِنْ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيّ، فِي كِتَابِ: الْإِلْهَامِ وَالْوَسْوَسَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُقَاتِلٌ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ دَاوُد الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: كَتَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى مَالِكٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ، وَقَالُوا: إنَّ هَهُنَا رَجُلًا مِنْ الْجِنِّ يَخْطُبُ إلَيْنَا جَارِيَةً يَزْعُمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْحَلَالَ، فَقَالَ " مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الدِّين وَلَكِنْ أَكْرَهُ إذَا وُجِدَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ، قِيلَ لَهَا: مَنْ زَوْجُك؟ قَالَتْ: مِنْ الْجِنِّ، فَيَكْثُر الْفَسَادُ فِي الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ " انْتَهَى.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:15 م]ـ
في هذه المسالة قولين للعلماء
وقد تكلم بالتفصيل عن هذه المسألة عبدالكريم عبيدات في كتابه عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة رسالة علمية بإشراف الشيخ عبدالرحمن البراك مطبوعة عن دار كنوز إشبيليا
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز وقوع ذلك, والشيخ محمد الامين الشنقيطي يرى عدم الجواز.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ
الشيخ محب أحمد بن حنبل,
نرجو ذكر المصادر
بارك الله فيك
ـ[أبو العالية]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:26 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
الإمام أحمد رحمه الله يرى من قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) إمكانية الوقوع، ولكن يذهب للتحريم لقوله: (أَنْفُسِكُمْ)
وكذا الإمام مالك رحمه الله يرى إمكانية ذلك، ولكنه منعه من باب سد الذريعة وخشية كثرة الفتن، وعلل رحمه الله ذلك ما معناه: أخشى أن تُرى المرأة الحامل (وليست بذي زوج) فيقال لها أنّى هذا؟ فتقول زوجي من الجن! فيكثر الفساد.
هذا معنى قول الإمام رحمه الله.
وانظر:
آكام المرجان لبدر الدين الشبلي رحمه الله
ولقط المرجان للسيوطي رحمه الله
وكتان عالم الجن والشياطين لشيخنا العلامة أ. د عمر الأشقر حفظه الله
وكتاب الشيخ الدكتور عبد الكريم عبيدات حفظه الله
ومنثور كلام أهل العلم في المسألة ولا يمتنع عقلا ولا شرعاً
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/368)
ـ[أبوعبد الرحمن حسن بن محمد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعدُ:
فلمَّا كان الجنُّ يوافقون الإنسَ في التناكح والتناسل، والمحبة والعشق والميل إلى بعضهم البعض .. قد يحدثُ نوعُ محبةٍ وعِشْقٍ من بعض الجنِّ للإنس.
إلاَّ أنه لا يصح من الجنيِّ، أو الجنيَّة - شَرعاً - نكاحٌ ولا عشقٌ للإنسي، أو الإنسية.
نعم؛ حدوثُ ذلك عقلاً وواقعاً على الصحيح ممكنٌ، والحاكم في ذلك: دليل الشرع، والحسّ والواقع والمشاهدة؟!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (19/ 39):
(وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن).
واستُدِلَّ على إمكان الوقوعِ - عقلاً- بقوله تعالى:
{وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ} سورة الإسراء، الآية: 64.
وهذا الاستدلال من أوجه تفسير هذه الآية.
نُقل ذلك عن مجاهد - رحمه الله - قال: (إذا جامع الرجل أهله فلم يُسَمِّ انطوى الجان على إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ} سورة الرحمن، الآية: 56 (انظر: تفسير ابن جرير 27/ 151)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله -في تفسيره (17/ 181) مُبيِّناً وجه استدلال مجاهد: (وذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان: يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان، وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونُزِّهنَ).
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري (9/ 229):
عند شرحه لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- ولفظ الحديث:
(لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، فقال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إنْ يُقدَّر بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبداً) متفق عليه.
قال الحافظ - رحمه الله -:
(وقيل: لم يضرُّه بمشاركة أبيه في جماعِ أمِّهِ كما جاء عن مجاهد: أنَّ الذي يجامع ولا يُسمِّي يلتفُّ الشيطان على إحليله فيجامع معه، ولعلَّ هذا أقرب الأجوبة).
ومن الأدلة على إمكان حدوث الجماع والنكاح بين الجن للإنس، قوله تعالى:
{فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ}
سورة الرحمن، الآية:56.
ووجه الاستدلال بهذه الآية:
أنَّ الله عزَّ وجلَّ نفى أن يكون قد واقع نساء الجنة قبل أزواجهن فيها أحدٌ من الإنس والجن في الدنيا،مما يدل على إمكان حدوث جماع الجن لنساء الإنس، أو جماع الإنس لنساء الجن.
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله- في تفسيره (27/ 150):
(وإنما عنى في هذا الموضع - أي بالطَّمْثِ (الطَّمْثُ: إزالة البكارة عند أول جماع) - أنه لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان).
ثم نَقَلَ -رحمه الله- جملةً من الآثار عن السلف -رحم الله الجميع-:
تدلُّ على حدوث الجماع بين الجن والإنس.
وفي تفسير الإمام البغوي - رحمه الله - (4/ 275):
(قال الزجاج: فيه دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي).
وعند الإمام ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (8/ 122):
(في الآية دليلٌ على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي).
وقال الألوسي - رحمه الله - في تفسيره (27/ 119):
(ونفي طمثهن عن الأنس ظاهر، وأما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعالى، فنفى هنا جميع المجامعين.
وقيل:لا حاجة إلى ذلك، إذ يكفي في نفي الطمث عن الجن إمكانه منهم، ولا شك في إمكان جماع الجنيِّ إنسيةً بدون أن يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى).
والفخر الرازي في تفسيره (29/ 130) يقول:
(ما الفائدة في ذكر الجان، مع أنَّ الجانَّ لا يجامع؟ فنقول: ليس كذلك، بل الجن لهم أولاد وذريات، وإنما الخلاف في أنهم:
هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور: أنهم يواقعون،وإلا لما كان في الجِنَّةِ أحسابٌ ولا أنسابٌ، فكان مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجن من حيث الإشارة إلى نفيها) وانظر: تفسير القرطبي (17/ 181) وابن كثير (4/ 279) وغيرهما.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/369)
وكراهة كثيرٍ من العلماء مناكحة الجن - كما سيأتي ذِكْرُه بَعْدُ إن شاء الله تعالى -: دليلٌ على إمكانه، لأنَّ غير الممكن لا يحكم عليه بجوازٍ، ولا بعدمه في الشرع؟!. انظر: آكام المرجان في أحكام الجان (ص66).
وحاصل ما تقدم ذِكْرُهُ:
أنَّ نكاح الجن من الإنس: إنما صحته تكون في العقل والواقع؛ فإذا كان يصح عقلاً،فهل يصح شرعاً، أو بمعنى آخر: هل يجوز في الشرع: زواجٌ بين الجن والإنس؟ هذا ما سيأتي ذِكْرُهُ …
وأمَّا صحة التناكح بين الجن ولإنس:
فالمختارُ الذي تنصره الأدلة: أنَّه لا يجوز شرعاً، ومن الأدلة على ذلك:
أولاً:
قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} سورة النحل، الآية:72.
وقال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} سورة الروم، الآية:21.
وقال جلا وعلا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} سورة الأعراف، الآية:189.
قال أئمة التفسير والعلم - رحم الله جمعَهم الكريم- في تضاعيف مؤلفاتهم المباركة:
(امتنَّ الله سبحانه وتعالى على بني آدم أعظمَ مِنَّةٍ: بأنْ جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً للذكور، ولم يجعل الجنَّ أزواجاً للإنس للتباين في الجنس والطبع.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} سورة النحل، الآية:72.
فسياق الآية جاء في معرض الامتنان، وقد تقرر في علم الأصول:
أنَّ النكرة في سياق الامتنان تعمُّ، فقوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} جمع مُنكَّرٌ في سياق الامتنان فهو يعمُّ، وإذا عمَّ دلَّ ذلك: على حصرِ الأزواج لنا فيما هو من أنفسنا أي: من نوعنا وشكلنا.
والجنُّ ليسوا من أنفسنا، فلم يُجعل منهم أزاوج لنا، فلا يكونون لنا أزواجاً لفوات المقصود من حلِّ النكاح من بني آدم، وهو: سكون أحد الزوجين إلى الآخر، لأنَّ الله تعالى أخبر أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها.
فالمانعُ الشرعيُّ حينئذ من جواز النكاح بين الإنس والجن:
عَدَمُ سكون أحد الزوجين إلى الآخر.
إلا أنْ يكون عن عشقٍ، وهوى متبعٍ من الإنس والجن، فيكون إقدام الإنسي على نكاح الجِنيَّةِ للخوف على نفسه، وكذلك العكس؛
إذ لو لم يقوموا على ذلك لآذوهم، وربما أتلفوهم البتَّة.
ومع هذا فلا يزال الإنسي في قَلَقٍ، وعدمِ طمأنينة، وهذا يعود على مقصود النكاح بالنقص.
وأخبر الله تعالى أنه جعل بين الزوجين: مودة ورحمة، وهذا منتف بين الإنس والجن، لأنَّ العداوة بين الإنس والجن لا تزول بدليل قوله تعالى: {وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ} سورة البقرة، الآية36.
وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث أبي موسى الأشعري
-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(فناء أمَّتي بالطعن والطاعون،فقيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وَخْزُ أعدائكم من الجن-وفي رواية: طعن أعدائكم من الجن-،وفي كلٍّ شهادة).
وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه -رضي الله عنه-قال: ذُكِرَ الطاعون عند أبي موسى فقال: سألنا عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فقال:
(وخزُ أعدائكم الجن، وهو لكم شهادة).
فإذا انتفى المقصود من النكاح وهو سكون أحد الزوجين إلى الآخر، وحصول المودة والرحمة بينهما: انتفى ما هو وسيلة إليه، وهو: جواز النكاح).
ثانياً:
وممَّا يدلُّ على عدم الجواز: عدو حصول الإذن من الشرع، فإنه لا يُعلم دليلٌ من الكتاب ولا من السنة الصحيحة جواز مناكحة الجن والإنس.
وقد قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سورة النساء، الآية:3.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/370)
والنساء: اسم للإناث من بنات آدم خاصة. والرجال إنما أُطلق على الجنِّ لأجل مقابلة اللفظ،في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} سورة الجن، الآية:6.
وقال تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} سورة المؤمنون، الآية:6.
فأزواج بني آدم من الأزواج المخلوقات لهم من أنفسهم المأذون في نكاحهن،وما عداهن فليسوا لنا بأزواج، ولا مأذون لنا في نكاحهنَّ.
ثالثاً:
لو قال معترضٌ:قدمتَ قبلُ إمكانَ الوقوع، أفلا يدل ذلك على حلِّ النكاح؟!.
قلنا: لا؛ هذا غير لازم، فإنَّ الشيء قد يكون ممكناً ويتخلف لمانع؛فإنَّ المجوسيات، والوثنيات نكاحهن ممكن، وذلك لا يحل لنا، وكذلك المحارم،ومن يحرم من الرضاع.
وعلَّة النهي - كما قدمنا -: عدم حصول المقصود من النكاح الذي هو حصول المودة والرحمة والألفة، وعدم إذن الشرع.
رابعاً:
ما جاء عن السلف في كراهية ذلك والنهي عنه:
نُقل عن كثيرٍ من السلفِ النهي عن نكاح الجن، ومنهم:
الحسن البصري،وقتادة،والحكم، وإسحاق بن رهاوية، وعقبة الأصم .. وغيرهم رحم الله الجميع.
والمنع منقول عن الحنابلة، كما ذكر ذلك ابن مفلح في كتابه الفروع،والسفاريني في لوامع الأنوار.
ومنقول عن الحنفية نقله الشيخ جمال الدين في كتابه:
(منية المفتي).
وكذلك المنع منقول عن كثير من الشافعية، نقل ذلك الأسنوي في جملة مسائله التي سأل بها الإمام البازري من أئمة الشافعية (1).
ومن لطائف الأخبار المنقولة ما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 288) والدميري في حياة الحيوان الكبرى (1/ 302) عن الطحاوي قال: (حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال:قدم علينا يَغْنَمُ بن سالم مصر فجئته فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن، فلم أرجع إليه).
والله الموفق
وكتب/ أبوعبدالرحمن.
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ..
___________
1 - انظر: آكام المرجان في أحكام الجان (66 - 74) ولقط المرجان، للسيوطي،والأشباه والنظائر، لابن نجيم (327 - 328) والفتاوى الحديثية، للهيتمي (68 - 69) وتفسير القرطبي (13/ 213) والأشباه والنظائر،للسيوطي (256 - 257) وحياة الحيوان الكبرى، للدميري (1/ 302) وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 293) والفروع لابن مفلح (1/ 604) ولوامع الأنوار، للسفاريني (2/ 225) وتفسير الآلوسي (19/ 189) والهواتف، لابن أبي الدنيا (32و107) وتهذيب السنن، لابن القيم (14/ 10) وعالم الجن، لعبد الكريم العبيدات (325 - 342) وقد أفرد بعض أهل العلم للمسألة رسائل خاصة، منهم: الشيخ: حامدي العمادي،فقد ألف رسالة سماها: (تقعقع الشن في نكاح الجن) كما في سلك الدرر (2/ 12).
ـ[نبيل الرحيلي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
إخواني الكرام: الله لايهينكم , وجزاكم الله خير الجزاء.
حقيقة لم تقصروا بالردود , وقد قرأت بعضها ويبقى بعضها جاري قراءتها إن شاء الله عز وجل.
لاشلت أيديكم ياكرام.
أتمنى ممن لديه إضافة ألا يبخل علينا بها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:25 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (19/ 39):
(وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن)
وقال الشيخ الأمين في أضواء البيان ج3/ 321: (قال مقيده عفا الله عنه:لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن , بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم الجواز.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:06 ص]ـ
قال الإمام القرطبي-رحمه الله -في تفسيره (17/ 181) مُبيِّناً وجه استدلال مجاهد: (وذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان: يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان، وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونُزِّهنَ).
هذا لا يلزم. فإن الحور العين لسن من بني آدم، فلا يثبت دليل على جماع الجن للإنسيات أو العكس.
ـ[أبوعبد الرحمن حسن بن محمد]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:01 م]ـ
ماتقدم ذكره فيه غنية وكفاية .. وإن لم يكفك حاكم الوجود والمشاهدة فانظر متأملاً لعلك تجد مقنعاً في فهوم الآخرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/371)
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 08:59 م]ـ
هذا لا يلزم. فإن الحور العين لسن من بني آدم، فلا يثبت دليل على جماع الجن للإنسيات أو العكس.
لعل ما ذكرتم شيخنا ليس بمناط للمسألة بل قد يكون القصد الاشارة الى جواز اشتراك للثقلين في نفس محل الوطء و الاستمتاع و جعلهما بمنزلة و احدة
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 10:49 م]ـ
وماذا عن قول مريم " لم يمسسني بشر و لم أك بغيا "؟
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[01 - 05 - 08, 11:19 م]ـ
تفصيل القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس
سؤال:
أحببت معرفة صحة زواج الإنس بالجان هل هو صحيح وإذا كان صحيحاً كما أسمع: فكيف يتم؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
امتنَّ الله تعالى علينا بأن خلق " الأنثى " من ذات جنسنا، فكانت بشراً حتى يحصل سكن الرجل إليها، ويحصل بينهما مودة ورحمة، وحتى يتم إعمار الأرض بالذرية.
قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) النحل/ من الآية 72.
وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/ 21.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:
قوله تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّه امتنَّ على بني آدم أعظم مِنَّة، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً، من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر: ما حصل الائتلاف، والمودة، والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً للذكور، وهذا من أعظم المنن، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده.
وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته جل وعلا، كقوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقوله: (أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى)، وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا).
" أضواء البيان " (2/ 412).
وأما بخصوص حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس: فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم، وهو قول الإمام أحمد.
والقول الثاني: الكراهة، وممن كرهه: الإمام مالك، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة، وقتادة، والحسن، وعقبة الأصم، والحجاج بن أرطاة، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم: التحريم -.
وهو قول أكثر أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
وكره أكثر العلماء مناكحة الجن.
" مجموع الفتاوى " (19/ 40).
والقول الثالث: الإباحة، وهو قول لبعض الشافعية.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.
قال المناوي في " شرح الجامع الصغير ": ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما، ورجح ابن العماد جوازه.
وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ.
وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً، فإن صح نقلاً: فبها ونعمت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/372)
قال مقيده عفا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله في هذه الآية الكريمة: (والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم: يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن، وهو ظاهر، ويؤيده قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم/ 21.
فقوله: (أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا) في معرض الامتنان: يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم.
" أضواء البيان " (3/ 43).
وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله -:
أما القضية من حيث الواقع: فالكل قد جوز وقوعها، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً -: فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في:
1. وقوع الفواحش بين بني البشر، ونسبة ذلك إلى عالم الجن، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية.
2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم؟ وكيف تكون خلقتهم؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل؟ - ...
3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى.
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها، وتستعصي على الحل، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة.
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا، وإن كان الوقوع محتملاً.
وإذا حدث ذلك، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز: فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها، ولا يفتح الباب في ذلك.
" الجن في القرآن والسنة " (ص 206).
الإسلام سؤال وجواب
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[02 - 05 - 08, 03:29 ص]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=107819#post107819
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
لعل ما ذكرتم شيخنا ليس بمناط للمسألة بل قد يكون القصد الاشارة الى جواز اشتراك للثقلين في نفس محل الوطء و الاستمتاع و جعلهما بمنزلة و احدة
لكن هذا على التسليم به لا يعني أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان. وإلا فلا يُسلّم به لأن الأحوال بالآخرة غير الأحوال في الدنيا، ولا نعلم كيف تكون طبائع الجن في الآخرة. فمن الناس من يزعم أن طبيعتهم ستختلف وسنتمكن من رؤيتهم في الآخرة. فالله أعلم فإن هذا محتمل ولا يُمكن الجزم به بدون دليل. أما في الدنيا فالجماع بين الجنسين المتباينين محال عقلاً.
قال الماوردي - بخصوص المُناكحة بين بني آدم والجن -: "وهذا مُسْتَنْكَرٌ للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارجٍ من نار، والامتزاج مع هذا التَّبَايُن مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع".
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:22 ص]ـ
لكن هذا على التسليم به لا يعني أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان. وإلا فلا يُسلّم به لأن الأحوال بالآخرة غير الأحوال في الدنيا، ولا نعلم كيف تكون طبائع الجن في الآخرة. فمن الناس من يزعم أن طبيعتهم ستختلف وسنتمكن من رؤيتهم في الآخرة. فالله أعلم فإن هذا محتمل ولا يُمكن الجزم به بدون دليل. أما في الدنيا فالجماع بين الجنسين المتباينين محال عقلاً.
قال الماوردي - بخصوص المُناكحة بين بني آدم والجن -: "وهذا مُسْتَنْكَرٌ للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارجٍ من نار، والامتزاج مع هذا التَّبَايُن مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع".
و هذا الذي يكون عناه مجاهد شيخنا لأنه ان كان ممتنعا عقلا اجتماع الثقلين في نكاح محل واحد لما كان لامتنان الله سبحانه و تعالى على البشر به معنى
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
لكن هذا على التسليم به لا يعني أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان. وإلا فلا يُسلّم به لأن الأحوال بالآخرة غير الأحوال في الدنيا، ولا نعلم كيف تكون طبائع الجن في الآخرة. فمن الناس من يزعم أن طبيعتهم ستختلف وسنتمكن من رؤيتهم في الآخرة. فالله أعلم فإن هذا محتمل ولا يُمكن الجزم به بدون دليل. أما في الدنيا فالجماع بين الجنسين المتباينين محال عقلاً.
قال الماوردي - بخصوص المُناكحة بين بني آدم والجن -: "وهذا مُسْتَنْكَرٌ للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارجٍ من نار، والامتزاج مع هذا التَّبَايُن مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع".
و هذا الذي يكون عناه مجاهد شيخنا لأنه ان كان ممتنعا عقلا اجتماع الثقلين في نكاح محل واحد لما كان لامتنان الله سبحانه و تعالى على البشر به معنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/373)
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:01 ص]ـ
وماذا عن قول مريم " لم يمسسني بشر و لم أك بغيا "؟
...... للرفع ......
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:18 م]ـ
الذي يقول بجواز وقوع الجماع بين الانس والجن يلزمة الدليل وهذا مما لا دليل عليه
والشيطان يشارك الانسان في أكله مثلاً اذا لم يسم ولكن مشاركة غير محسوسه
وفي الحديث المتفق عليه
عن ابن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل له مازال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال: " ذلك رجل بال الشيطان في أذنه " أو قال: " في أذنيه
فهذا بالك الشيطان في اذنه ولكن بول غير محسوس
وهكذا في كل الامور التي يشارك في الجن الانس
فمشاركة الجن للرجل زوجته انما تكون غير محسوسه اذا لم يسم ولكنه يشاركة وهذا ثابت في السنه وفي القرآن
ولا يعقل ان تكون هناك علاقة لان الجن خلق غير الانس
ومن قال غير هذا لزمة الدليل
هذا والله أعلم
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[10 - 12 - 09, 10:04 ص]ـ
و هذا الذي يكون عناه مجاهد شيخنا لأنه ان كان ممتنعا عقلا اجتماع الثقلين في نكاح محل واحد لما كان لامتنان الله سبحانه و تعالى على البشر به معنى
بارك الله فيكَ أخى الكريم و فى الشيخ، بل منة الله تعالى تتحقق بمجرد اختلاف الخِلقة فى الخلق إبتداء، إذ هى الداعية لعدم إمكانية النكاح أصلا
ـ[أبو دجانة اليماني]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(62/374)
الأمين الشنقيطي رحمه الله يسأل: مَن سَلفُكُم؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
من درر أضواء البيان
(فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظاهر آيات الصفات, وأحاديثها خبيث لا يليق بالله, لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق وانها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقلها رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا أحد من أصحابه ولا من التابعين:
فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف؟؟
إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم وأنه سلفكم في ذلك فهو بريء منكم ومن دعواكم, وهو مصرح في كتبه التي صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة, وهم خصومه وهو خصمهم كما أوضحنا كلامه في ((الإبانة)) و ((المقالات)) وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لا مستند له, وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كما أوضحنا ذلك عن أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني وأبي حامد لغزالي وأبي عبد الله الفخر الرازي وغيرهم ممن ذكرنا.
فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وألا تجادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاكم, والله جل وعلا يقول في كتابه: {إنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيِ آيَاتِ اللَّهِ بغَيْرِ سلْطانٍ أَتاهُمْ إِن في صُدُورِهِمْ إِلاَّكِبْرٌ مَّاهم بِبَالِغِيهِ فاسْتَعِذْ باللَّهِ إنَّهُ هوَ السَّمِيعُ البَصيرُ}.
ويقول {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير*وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير}) سورة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
لكن لو احلتني حفظك الله جل وعلا .. الى الجزء والصفحة ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:03 م]ـ
ليس الإشكال في الإحالة ولكن في اختلاف لطبعات والتي عندي هي آخر طبعة لدار عالم الفوائد
ج:7 ص:508(62/375)
سؤال: مالمقصود بعصمة الانبياء؟
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[19 - 03 - 06, 08:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
مالمقصود بعصمة الانبياء؟
هل المقصود عصمتهم من الخطأ عند تبليغ مايوحى اليهم؟
ام من الخطأ في عبادتهم؟
ام من الخطأ في كل امورهم؟
والسلام عليكم ورحمة الله.
قال تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك}
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:36 ص]ـ
الحمد لله
العصْمة:
في كلام العرب: المنع. وعصْمةُ الله عَبْدَه: أن يعصمه مما يوبقه.
وفي التنزيل: (لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) أي لامعصوم إلا المرحوم.
والعصْمة: الحِفْظُ، والمنََعة.
والعاصِمُ:المانعُ الحامي.
قال الزجاج:
أصلُ العصمة الحبْلُ. وكل ما أمْسَك شيئا فقد عَصَمَهُ؛ ....
وقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ) أي تمسكوا بعهد الله، وكذلك في قوله: (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ) أي من يتمسك بحبله وعهده.
(لسان العرب لابن منظور6/ 288).
والمقصود بعصمة الانبياء هو حفظهم من الخطأ فيما يبلغونه عن رب العزة تبارك وتعالى.
والله أعلم.
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:37 م]ـ
بارك الله فيك اخي صلاح
لاحرمك الله الاجر(62/376)
هل حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الوالد والولد أصل أم واجب أم مستحب
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف أن أعمال القلوب في الإيمان على ثلاثة أقسام:
1 أصل ويكفر الإنسان بتركه
2 واجب ويأثم الإنسان بتركه ولا يكفر
3 مستحب وبه يكمل الإيمان
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"
السؤال:
هل حب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكثر من الوالد والولد والناس أجمعين
أصل في الإيمان ويكفر بتركه
أم واجب ويأثم الإنسان بتركه ولا يكفر
أم مستحب وبه يكمل الإيمان؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:34 م]ـ
الحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحب منه ماهو فطري كحب الوالد لأولاده، والولد لوالده ووالدته.
ومنه ماهو حب طاعة
وطاعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومحبته واجبه
وهو المقصود في الحديث، وهو واجب تاركه آثم، غير خارج عن الملة، إن لم يكن تركه جحود أو نكران.
ولكن تاركه غير مستكمل الإيمان
وذلك كقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"لا يزني الزاني وهو مؤمن"
وكقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"والله لايؤمن ... من لا يأمن جاره بوائقه".
فالزنا، وإيذاء الجار لا ينفيان أصل الإيمان
بل ينفيان كمال الإيمان.
والله تعالى أعلم.(62/377)
احترت كثيراً،،،، هل اهل الكتاب مشركين؟
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الله تعالى:
{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ}
وقال عز وجل:
{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}
سؤالي حيرني كثيراً:
هل اليهود والنصارى مشركين؟
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:33 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله امابعد: فماذا تقصد ان اليهود والنصارى مشركون إن كنت تقصد أنهم كفار معذبون فى الاخره مخلدون فى النار فهذا حق والادله الكثيره التى وردت فى الكتاب والسنه تبين ذلك ام تقصد انهم مشركون اى انهم فعلوا مافعله المشركين نقول وبالله التوفيق مع انهم فعلوا مافعله المشركون من عبادم غير الله إلا انهم اهل كتاب مع انهم حرفوا وبدلوا لكنهم لهم احكام ليست للمشركين ومنها جواز الزواج منهم وهكذاومع انهم عبدوا غير الله لكن الله عز وجل اسماهم كفار وايضا يطلق عليهم اسم المشركين لكن يختلفوا معهم فى الاحكام التى ذكرتها
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:12 ص]ـ
اليهود والنصارى مشركون
ولفظ المشرك يطلق على عباد الأصنام والأوثان كما يطلق على اليهود والنصارى وهناك أحكام يختلفون فيها عن بعض كما أفاد بذلك العفيفي لكنهم يشملهم جميعا لفظ الشرك
فقد قال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالوا أيضا إن الله ثالث ثلاثة، وتخصيصهم بالذكر أثناء الكلام عن الكفار كقوله تعالى لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ لا ينفي عنهم وصف الشرك، فهذه دلالة مفهوم ووصفهم بالشرك ثابت باللفظ المنطوق والمنطوق يقدم على المفهوم، كما ان التفريق بين أهل الكتاب والمشركين للدلالة على افتراق بعض أحكامهم عن بعض والله تعالى أعلم
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخواني المشائخ الفضلاء
وجمعنا الله واياكم في جنان النعيم(62/378)
صفة حالة يدي المصلي في الاعتدال بعد الركوع
ـ[فارس سترونج]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال أرجوكم كما عودتمونا دائما أن تتكرموا علينا بالاجابة مع الدليل مأجورين.نفع الله بعلمكم جميع المسلمين وبعد/ لاحظت بعضا من اخواننا في السعوية يضع يده اليمنى على اليسرىتحت صدره وذلك في الاعتدال بعد الركوع أي يعود لهيئته التي كان عليها قبل الركوع وبحثت كثيرا فلم أجد ذلك في سنن المصطفى صلى الله علي وسلم ولا في فقه الأئمة الأربعة ولافي فقه الامام ابن تيمية رحمهم الله جميعا فمن أين جاؤوا بهذه الصفة المخالفة للسنة ولقد قرأت كتاب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للألباني فوجدته يقول // لقد أخطأ أهل الحجاز بفهم حديث رسول الله أنه عند الاعتدال تعود فقاره الى طبيعتها فظنوا خاطئين أنهم يعودون الى الوضع الذي كانوا عليه قبل الركوع وهذا غلط والمقصود بفقاره أي فقرات ظهره تعود مستوية كما كانت // انتهى حديث الألباني رحمه الله ـ فمن عنده علم بهذا الموضوع فليعلمنا جزاكم الله خيرا ولاحرمنا منكم اخوة كرام برره / أحبكم في الله
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:56 ص]ـ
بالنسبة لموضع اليدين على الجسم في الوقوف (أياً كان) فقد ألّف فيه فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله الشايع حفظه الله كتاب اسماه الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام وقدّم له الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وقد أطلع شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين على الكتاب وأثنى عليه أكثر من مرة والشيخ خالد مشارك في الملتقى فلعلكم أن تستفسروا منه إن بقي إشكال والله أعلم.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:44 ص]ـ
أخي الكريم: هذا ما أشكل علي بعدما قرأت كتاب صفة صلاة النبي كأنك تراها للعلامة المحدث الالباني، ثم قرأت صفة صلاة النبي للعلامة ابن باز ـ رحمهما الله ـ كيف يقول ابن باز: مستحب، و يقول الألباني بدعة ضلالة،،،،،،،،،،،،،،، فقلت لنفسي أترك المستحب من أجل الفرار من البدعة،،، فوقعة في حيص بيص،،،، فلما سألت أحد طلاب الشيخ ابن باز قال لي الأمر واسع لا تثريب على من يسدل يديه و لا تثريب على من يضعهما،،،، و لم يكن الجواب مقنعا لي،،، فأنا أشارك أخي أفيدونا بدون تعصب لرأي مشكورين.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:11 م]ـ
الحمد لله
بارك الله في الإخوة
وكذلك أهمني هذا الأمر
فلم أجد له مستندا في كتب السنة!
ولكن يبدو لي أن هذا إستنباط لبعض أهل العلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف طول وقوف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الرفع.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحيح في هذه المسألة سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده لحديث وائل بن حجر بلفظ إذا كان قائماً يصلي وضع يمينه على شماله وللأحاديث العامة القاضية بسنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد سئل أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع فقال بالتخيير، وإليك نصه قال: باب حكم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، قلت كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلها قال أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح رقم (776) 2/ 205
وقد نص عليها الكاساني سلطان العلماء في القرن السادس المتوفى سنة 587 هـ في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 201 ورجحها ونقل فيها كلام أبي حنيفة وأصحابه وقال: إن ذلك أقرب للخشوع وأبلغ في التعظيم، وقد ألفت في ذلك رسائل: منها للشيخ ابن باز زيادة في وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ومنها رسالة لبديع الزمان وغيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:17 م]ـ
الخلاف في هذه المسألة ناتج عن فهم العلماء رحمنا الله وإياهم لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ..
فمن ذهب منهم إلى عموم الصلاة وَضعها في القيام قبل الركوع وبعد الاعتدال من الركوع ومن رأى منهم تخصيصها بالقيام قبل الركوع فقط دون الاعتدال ذهب إلى الاسدال بعد الركوع استنادا على حديث أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سنن الترمذي قال: (ثم قال سمع الله لمن حمده واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا).
قالوا فإذا رجع كل عظم إلى موضعه في الركوع لزم منه إسدال اليدين لأنهما كانتا على الركبتين وقال المخالفون بل المقصود إلى موضعه قبل الركوع وهو بوضع اليمنى على اليسرى كما كانت
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/379)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:15 م]ـ
و كان يتمنى الشيخ الألباني رحمه الله أن يكتب رسالة مشتركة مع الشيخ بن باز رحمه الله في هذه المسألة،
و لكن قدر الله و ما شاء فعل.(62/380)
هل هذا من الرباء ............ عاجل
ـ[ابوجندل]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل يشتريي سيارة بالتقسيط بثمن وقدره 1500 درهم وهو لا يريد هذ الشي وانما يريد ان يبيعه بالف درهم حتى يستفيد من المال. فهل في هذا رباء؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:48 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يسمى التورق، فإذا اشترى السيارة وحازها ثم باعها بعد ذلك ولو بأقل من السعر الذي اشتراها به فالبيع جائز وليس من الربا.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:59 ص]ـ
وحتى يخرج من أي إشكال فعليه أن يبيعها لغير الذي اشتراها منه(62/381)
زكاة الأسهم التي لم تتداول رسميا
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
رجل اكتتب في أسهم بنك أوشركة، ونظام البلد لايسمح بتداول الأسهم إلابعد أكثر من سنة، فهل تجب الزكاة في هذه الأسهم بعد مرور سنة مع العلم أنها لم تتداول رسميا وإنما تتداول في السوق السوداء أم يقال أنها من الأسهم المتعثرة؟ وإذا كانت تزكى فكيف تزكى؟ هل هي زكاة مستثمر أم مضارب مع العلم أنه اشتراها بنية بيعها متى ماارتفعت قيمتها؟ وإذا كانت زكاة مضارب فعلى أي قيمة يزكيها؟ هل على قيمتها الإسمية أم قيمة السوق السوداء أم ماذا؟ أرجو الإفادة لأنها تمس ركنا من أركان الدين
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:56 م]ـ
هل من مجيب؟ هل من معين؟ هل من مفيد؟
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:56 م]ـ
للرفع
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:59 ص]ـ
للرفع
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:34 م]ـ
للرفع
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:30 م]ـ
أين أصحاب الفوائد
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:41 م]ـ
للرفع(62/382)
ما رايكم بالاحتفال بعيد الام او مجرد تقديم هدية او ماذا اذالم تقدم هديه للام سوف تنزع
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:53 م]ـ
ما رايكم بالححتفال بعيد الام او مجرد تقديم هدية او ماذا اذالم تقدم هديه للام سوف تنزعج
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:26 م]ـ
الحمد لله
تكريم الأم من أفضل القرب إلى الله تعالى
فقد أمر الله تعالى ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك
ولكن لا ينبغي تقليد الكفار والتشبه بهم وتخصيص يوم للإحتفال بالأم وتركها بقية العام كما يفعلون
بل أمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمخالفتهم.
وتقديم الهدايا إرضاءا للأم ـ رزقنا الله وإياكم رضاها ـ،
فيمكنك أن تقدمها قبل أو بعد هذا اليوم أو في أي يوم من أيام العام.
والله أعلم.
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:18 م]ـ
صدقت يأاخ صلاح
المسلمون لديهم فقط عيد الفطر والأضحى وكل ما عداه عادات غير المسلمين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:18 م]ـ
http://63.175.194.25/topics/mother/mother_ara.shtml(62/383)
اين اجد تعريف مختصر بالنصرانية
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:25 م]ـ
تعريف موجز عن دين النصرانية على الانترنت
من البداية ومراحل التحريف ...
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:55 م]ـ
هناك العديد من الرسائل المبسطة في هذا المجال متوفرة على العديد من المواقع على النت، و بالرجوع إلى موقع سلطان، و هو موقع دليل ستجد العديد من المواقع المتخصصة في ذلك في آخر صفحة الموقع.
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:57 م]ـ
ارجع إلى دليل سلطان فهناك العديد من المواقع المتخصصة في هذا
ـ[محمد براء]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:06 م]ـ
http://www.ebnmaryam.com/alto7fa/alto7fa.htm(62/384)
قال بعضهم شيخ الإسلام لم يكفر أحدا في الفتاوى، فهل هذا صحيح؟
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:41 م]ـ
شيخ الإسلام لم يكفر أحدا في الفتاوى .. !!!
بارك الله فيكم إخواني في الملتقى وجزاكم الله خيرا:
في حوار مع بعض مشايخنا الكرام ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر أحدا في الفتاوى ممن ثبت لهم حكم الإسلام ثم ترددت أقوال السلف في تكفيره، فيا ترى هل هذه القاعدة صحيحة ومطردة أحببت أن أستعين بإخواني ف الملتقى علّه يكون لديكم إضافات وزيادة. وجزاكم الله خير(62/385)
يحتج البعض بما يعرف بمفهوم المخالفة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:11 م]ـ
يحتج البعض بما يعرف بمفهوم المخالفة فهل يعتبر هذا المفهوم حجة ام لا وما هي ضوابطه ومحاذيره إن وجدت
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:23 ص]ـ
إذا كان ذلك في النصوص الشرعية، فهو حجة عند جمهور أهل العلم، و لا يُحتج به إذا خرج مخرج الغالب، أو وقع جوابا لسؤال.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:51 ص]ـ
لا يحتج بمفهوم المخالفة في الأحوال الآتية
وهذه الأحوال نظمها صاحب مراقي السعود فقال
وغير ما مر هو المخالفة
ثمت تنبيه الخطاب حالفه
كذ دليل للخطاب انضافا
ودع"أي الاحتجاج بمفهوم المخالفة"
إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جري على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهل والتأكيد عند السامع
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:17 م]ـ
المسألة خلافية بين اهل الاصول لان مفهوم المخالفة ينقسم الى عشرة اقسام اذكر منها الان مفهوم العدد ومفهوم اللقب والغاية فمنهم من يحتج ببعضها ومنهم من لايحتج ومن امثلة مفهوم العدد احتجاج الشافعية بالمفهوم في حديث القلتين وقد رد ابن القيم على هذا وانشاء الله للحديث بقية والله الموفق
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:07 م]ـ
بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد وعدتك يا أخي أن اكمل معك موضوع مفهوم المخالفة ولكن لا بد من تحليل لهذا المفهوم وهو أن الأصل إذا أورد المشرع نصا في واقعة معينة فان لها حكم وهذا الحكم يكون بقيد قيد بتلك الواقعة وان يكون القصد من القيد هو الحكم، والأصل أن هذا القيد معتبرا في التشريع ولكن إذا ظهر قصد أخر من هذا القيد في هذه الواقعة المعينة فانه يكون هناك استثناء في هذا الحكم وعلى هذا إذا جاء النص وله حكم مقيد بهذا القيد فانه يستفاد من النص أمران
1. المنطوق وهو ظاهر هذا النص والحكم المقيد بهذا القيد
2. المفهوم ويقصد به مفهوم المخالفة وهو نقيض المنطوق في نفس الواقعة إذا انتفى عنها ذاك القيد.
مثال ذلك: قال الله تعالى في سورة البقرة [وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]، الظاهر وهو المنطوق للآية يقول إن العاجز عن السداد يجب إمهاله حتى اليسار بدليل فنظرة إلى ميسرة فالمدين موصوف بالعسرة واما الوصف لهذا الرجل هو الإعسار والإعسار قيد معتبر إذ لولا الإعسار لما شرع الإمهال فإذا انتفى وصف الإعسار كونه في حالة عسر انتفى حكم الإمهال وثبت هنا في هذه الحالة المطالبة فمفهوم المخالفة وهو المطالبة
مثال أخر:
قال عليه الصلاة والسلام (في الغنم السائمة الزكاة) فالمنطوق يقول أن الغنم التي ترعى من الأرض من غير أن يصرف عليها صاحبها تجب عليها الزكاة وهذه الأغنام التي تجب فيها الزكاة أنها موصوفة بالسوم وهو الرعي وهذا الوصف علق به حكم وهو الزكاة فالزكاة إذا مقيدة بقيد وهو السوم فمفهوم المخالفة إذا انتفى هذا القيد انتفى هذا الحكم بمعنى انه إذا انتفى السوم واعلفها صاحبها انتفى عنه حكم الزكاة فلا يزكي. وعلى هذا فمفهوم المخالفة له عناصر منها:
1. واقعة منصوص عليها أو نص
2. قيد في هذا النص أو هذه الواقعة المنصوص عليها
3. حكم في هذه الواقعة أو حكم في هذا النص
4. واقعة غير مقيدة بذاك القيد
وعلى هذه الأمور أوجب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) شروطا لعدم العمل بمفهوم المخالفة وخالفهم (الاحناف).
1. أن لا يعارض المفهوم المنطوق: مثال ذلك
قال الله تعالى في سورة البقرة [كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى] فهذه أوصاف ذكرها الله تعالى يجب أن تتساوى بين القاتل والقتيل فالمنطوق أن العبد لا يقتل إلا بالعبد والأنثى لا تقتل إلا بالأنثى ومفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد ولا بالأنثى ولكن جاءت آية أخرى خالف المفهوم فيها المنطوق فاهمل المفهوم وألغيت القيود التي جاءت في سورة البقرة وهي [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى] وهذه الآية في سورة المائدة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلم تفرق بين الحر والعبد والأنثى فالغيت الأوصاف والقيود في الآية الأولى
2. أن لا يكون في نفس الواقعة دليل شرعي خاص بها ورد النص بحكمها. مثال ذلك:
الآية في سورة النساء [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا]. يستفاد من هذه الآية حكمان
الأول: جواز القصر أثناء الخوف وهو المنطوق.
الثاني: عدم جواز القصر أثناء الامن وهو المفهوم.
ولكن ورد دليل خاص في المسالة يثبت جواز القصر في حالة الأمن كالأسفار وغيرها فالغي مفهوم المخالفة في هذه الواقعة
3. أن يكون إيراد القيد في بيان هذا الحكم مراده شيء آخر. مثاله الآية في سورة النساء [وربائبكم آلتي في حجوركم من نسائكم آلتي دخلتم بهن] منطوق الآية يقول إن الربيبة وهي بنت الزوجة من رجل أخر يحرم على الزوج الثاني أن يتزوجها إذا كانت في حجره أي في بيته هذا المنطوق أما المفهوم أن بنت الزوجة لا تحرم على الزوج الثاني إذا لم تكن في حجره وبيته ولكن هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا يحتج بمفهوم المخالفة لانه أريد بالقيد أمرا أخرا وهو زيادة على ذلك القيد وهو انه يحرم على الزوج الثاني أن يتزوج من ابنة زوجته من رجل أخر سواء كانت في حجره أو لا.
والله الموفق لسواء السبيل
أما المفهوم فيكون في الصفة والشرط واللقب والاستثناء والعدد وظرف المكان وظرف الزمان والحصر والغاية.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/386)
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:41 م]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل، يوجد رسالة علمية قد كتبت بهذا الموضوع، وصاحبها أخذ فيها درجة الإمتياز، وهي:
((دليل الخطاب واثر الأختلاف فيه في الفقه والقانون)) للدكتور عبدالسلام أحمد الراجحي، دار ابن حزم
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:03 م]ـ
جزاكم الله وبارك فيكم على حسن نشركم للخير فلم اطلع على الرسالة فان كانت في احدى المكتبات على اي موقع اخبرونا بها مأجورين(62/387)
غَضُّ البَصَرِ ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:08 م]ـ
بِشَارَةُ الشَّبَابِ
بِمَا جَاءَ فِي غَضِّ البَصَرِ مِن الثَّوَابِ
بقلم:
أبُي الحَسَنَاتِ الدِمَشقِيِّ
???? ????
إنَّ الحَمدَ للهَ نَحمَدُه وَنَستَعِينُهُ وَنَستَغفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وَمِن سَيِئَاتِ أعمَالِنَا، مَن يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأشهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. وبَعدُ،
فإنَّ هذا الزمان الذي نعيشُ فيه، زمانٌ كثُرت فيه الشرور والفتن، وَزادت فيه البَلايا والمِحَن، أمَا وقَد كانَ الحالُ كذلِكَ، فَليسَ لنا إلا أن نعتَصِمَ بحبلِ الله تعالى، ونتمسَّك بِه، فنتبعَ أمرَهُ ونجتنِبَ نهيَهُ.
وإنَّ من أفضلِ ما يُعين عَلى فعل ما أمرنا الله به واجتنابِ ما نهانا الله عنهُ؛ مَعرفةُ فضلِ المأمور وثوابِهِ، ومعرفةُ ضَررِ المنهيِّ وعِقابه، والمداومة على تَذكُّر ذلك واستحضَارِه.
ومِن هَذَا البَابِ، جمَعتُ هذه الرِّسَالةَ، تذكرةً لإخواني الشَّبابَ، ونصيحةً لهم، في أمر هامٍ مِن أمور دِينِهم، وهو غَضُّ البَصَرِ، وليس قَصدِي مِن هَذِه الرِّسَالةِ بَيانُ تَفاصِيلِ أحكَامِ النَّظَرِ، وإنَّمَا أردتُ بِهَا أن أُذكِّر إخوانِي الشَّبابَ بِهذِه الفَريضَةِ، وأبيِّنَ لهم فَوائِدَها وَمنزِلَتَها في الشرعِ، وأسميتها:
«بِشَارَةُ الشَّبَابِ بِمَا جَاءَ فِي غَضِّ البَصَرِ مِن الثَّوَابِ»
وخَصَصتُ الشَّبابَ بهذه الرسالة، لأنَّ الشَّباب هم المعرَّضون للفتنة أكثَرَ مَّمَن سِوَاهُم، وما أحسنَ وصفَ الإمامِ أبِي الفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى لمَرحَلَةِ الشَّبابِ حِينَ قَالَ في «تنبيهِ النائِم الغَمْرِ عَلى مَواسِمِ العُمرِ»:"وهذا هو الموسم الأعظم ُالذي يقعُ فيه الجهادُ للنَّفسِ والهوَى وغلبةِ الشَّيطَانِ، وبصيانَتهِ يحصُلُ القُربُ مِن اللهِ تَعالى، وبالتفريطِ فيه يقعُ الخُسرانُ العَظيمُ، وبالصبرِ فيه على الزللِ يُثنَى على الصَّابِرينَ كما أثنَى اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَلى يُوسُفَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إذ لو زلَّ مَن كانَ يَكونُ؟ ". ثُمَّ ذكر حديث النبيِّ ?: "عَجِبَ ربك من شابٍّ ليسَت لهُ صَبوةٌ". وهو حديثٌ حسنٌ أخرجُهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنبَلٍ والإمامُ أبُو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ رَحِمَهُما الله تَعَالَى. ثُمََّ قَالَ بعدَ ذلكَ: "وكان خلقٌ كثيرٌ يتأسَّفونَ في حال الكِبَرِ على تضييعِ موسمِ الشَّباب ويبكُونَ عَلَى التفريطِ فِيهِ، فليُطِلِ القيام من سيقعُد، وليُكثر الصِّيامَ مَن سيَعجزَ.
والناسُ ثلاثةٌ:من ابتَكَر عُمرَهُ بالخيرِ ودامَ عليهِ، فذلكَ منَ الفائِزينَ، وَمَن خلَّطَ وقصَّرَ فَذلِكَ مِن الخَاسِرينَ، وَمَن صاحبَ التفريطَ والمعاصِي فذلِكَ مِن الهالِكينَ.
فليَنظُرِ الشابُّ في أيِّ مقام هوَ، فليس لمقامه مِثْلٌ، وليتلمَّح ثمنَ بضاعته وشرفَها المُستَوفَى، فالصَّبرَ الصَّبرَ، فإنَّ الساعيَ يَصبِرُ على النِّكَاحِ مع كونِهِ شابَّاً شديد الشَّبَقِ فيُقَال له: أحسنتَ!، فَليصبِر الشّابُ ليُقَالُ لهُ: ? هَذَا يومُكُمُ الذِي كُنتُم تُوعَدُونَ ? [الأنبياء:103].
وليَحذَر زَلَلَهُ في الشَّبابِ، فإنها كعيبٍ قبيحٍ في سلعةٍ مُستحسنةٍ، ومن زَلَّ في الشَّبابِ فلينظرْ أين لذَّتهُا؟! وهل بقي إلا حَسرتُها الدَّائِمةُ التي كُلَّما خَطَرَت له تألَّمَ، فصارَ ذكرُها عقوبةً.
وكان بعض السَّلفِ رَحمِهُ الله يقولُ: وددتُ أنَّ يديَّ قُطِعَتا، وغُفرَ لي من ذُنوبِ الشَّبابِ".
هَذَا، وأَنَا سَائِلٌ أخاً انْتَفعَ بِشيءٍ مِنْ هذه الرسَالةِ أنْ يخُصَّني بالدُّعاءِ، وأن يَدعوَ لوَالِدَيَّ، وَمَشَايخي، وَسَائِرِ أَحْبَابِي، وَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ.
وعَلَى اللهِ الكَريمِ اعْتِمادي، وَإِلَيْهِ تَفْويضي وَاسْتِنَادي، وَحَسبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
فَصلٌ
في بيانِ خُطورةِ فِتنةِ النِّسَاءِ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/388)
قَالَ َتَعَالَى: ? زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينِ ? الآية [آل عمرن: 14]. قَالَ الْحَسَنُ البَصريُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في تفسير هذه الآية: " زُيِّنَ أي: زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ". أخرَجَهُ الإمام عبدُ الرَّحمنِ ابنُ أبي حَاتمٍ رَحِمَهُما الله تَعَالَى.
وقَالَ َتَعَالَى: ? وخُلقَ الإنسَانُ ضَعِيفَاً ? [النساء: 14]. قال طَاوسُ بنُ كيسَانَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في تفسير هذه الآية: "أيْ: ضَعِيفَاً في أمرِ النِّسَاءِ، ليسَ يكونُ الإنسانُ في شيءٍ أضعفَ منهُ في النِّسَاءِ". أخرَجَهُ الإمامُ محمدٌ بنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وابنُ أبي حَاتمٍ وغيرُهما.
وَأَخْرَجَ الإمَامَانِ أبُو عَبدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلمُ بْنُ الحَجَّاجِ الْقُشَيريُّ رَحِمَهُما الله تَعَالَى عَنِ النَّبِىِّ ? قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ".
وَأَخْرَجَ مُسْلمٌ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ? قَالَ:" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ".
وَأَخْرَجَ الإمامُ أبو بكرٍ ابن أبي شَيبَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَن ابنِ عَبَّاسٍ ? قالَ: لم يكُن كُفرُ من مَضَى إلا مِن قِبَلِ النِّسَاءِ، وَهُو كائنٌ كفرَ من بَقيَ مِن قِبَلِ النِّساءِ".
وَأَخْرَجَ عن أبي صالحٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قالَ: "بَلغني أنَّ أكثرَ ذنوبِ أهلِ الجَنَّةِ في النِّساءِ".
وَفي «صِفةِ الصَّفوَةِ»: عَن عَليِّ بنِ زَيدٍ عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَالَ: "مَا يَئِسَ الشَّيْطَانُ مِنَ شَيءٍ إلا أتَاهُ مِن قِبَلِ النِّسَاءِ".
وَقَالَ لَنَا سَعيدٌ وَهُو ابنُ أربَعٍ وَثمانينَ سَنَةً وَقَدْ ذَهَبتْ إحدَى عَينَيّهِ وَهُوَ يَعشُو بِالأُخرَى:"مَا مِن شَيءٍ أخوَفُ عِندِي مِنَ النِّسَاءِ! ".
وَقالَ الشيخُ أبو القاسمِ الأصفَهَانِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في كتابهِ «الذَّريعَةُ إلى مكارمِ الشَّريعَةِ» بعدَ أن ذَكَرَ قُوَى الإنسانِ الثلاثِ: القوَّةُ الفِكريَّةُ، والقُوَّةُ الغَضَبِيَّةُ، والقُوَّةُ الشَّهَوِيَّةُ: "أصعبُ هَذِه القُوَى الثلاثُ مُداوَمةُ قَمعِ الشَّهوةِ، لأنَّها أقدمُ القُوى وجُوداً في الإنسانِ، وأشَدُّها به تَشبُّثَاً، وأكثرُهَا منهُ تمكُّنَاً، فإنَّها تُولدُ مَعَهُ، وتُوجدُ فيه وفي الحيوانِ الذي هو جِنسُه، بل في النَّباتِ الذي هُو جنسُ جنسهِ، ولا يصيرُ الإنسانُ خارجاً من جُملةِ البهائمِ وأسرِ الهَوى، إلا بإماتةِ الشَّهوةِ البَهِيمِيَّةِ لو بِقهرها وقَمعِها، إن لم يُمكنُه إماتتُه إيَّاها، فهي التي تَضرُّه وتغرُّه وتصرِفُه عن طَريقِ الآخرةِ.
وَمتى قَمعها أو أماتها صَار الإنسانُ حُراً نقياً بل يصيرُ إلهيَّاً ربانيَّاً، فتقلُّ حاجاتهُ ويصيرُ غنيَّاًً عمَّا في يدِ غيرهِ، وسخيَّاً بما في يدهِ، ومُحسنَاً في مُعاملاتِه.
فإن قيلَ: فإذا كانت الشَّهوةُ بهذه المثابةِ في الإضرارِ، فأيُّ حكمةٍ اقتضت أن يبُلى بها الإنسانُ؟
قيل: الشَّهوةُ إنَّما تكونُ مَذمومةٌ إذا كانت مُفرَطة، وأهملها صاحبُها حتى ملكت عليه الهوَى، فإذا ما أُدِّبَت فهي المُبلِّغةُ إلى السَّعادةِ وجوار ربِّ العزَّةِ، حتى لو تُصُوِرَت مُرتفعِةً لما أمكن الوصولُ إلى الآخرةِ، وذاك أنَّ الوصوُل إلى الآخرةِ بالعبادةِ، ولا سَبِيلَ إلى العبادةِ إلا بالحياة الدُنيويَّةِ، ولا سَبِيلَ إلى الحياة الدنيويَّةِ إلا بحفظِ البدنِ، ولا سَبِيلَ إلى حفظِ البدنِ إلا بإعادةِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنهُ، ولا سَبِيلَ إلى إعادةِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنهُ إلا بتناولِ الأغذيةِ، ولا يُمكنُ تناولُ الأغذيةِ إلا بالشَّهوةِ، فإذن: الشَّهوةُ مُحتاجٌ إليهَا، ومرغوبٌ فيها، وتقتضي الحكمةُ الإلهيَّةُ إيجادَها وتزيينَها كما قالَ تعَالَى: ? زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينِ ? الآية [آل عمرن: 14]،لكنَّ مَثلهَا مثَلُ عدوٍّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/389)
تُخشَى مَضرَّتُهُ من وجهٍ، وتُرجى منفعتُه من وجهٍ، ومع عداوتهِ لا يُستغنى عن الاستعانةِ به، فحقُّ العاقلِ أن يأخذَ نفعَهُ، ولا يسكنَ إليهِ، ولا يعتمدَ عليه إلا بقدر ما يَنتفعُ بهِ.
وأ يضاً، فإن هذه الشَّهوةَ هي المشوِّقةُ لعامَّة النَّاسِ إلى لذَّاتِ الجنَّةِ، من المأكلِ والمشربِ والمَنكَحِ، إذ ليس كُلُّ النَّاسِ يعرفُ اللَّذَّاتِ المعقولةِ، ولو توهمنَاها مُرتفعةً لما تشوَّقُوا إلى ما وُعدُوا بهِ".
فَصلٌ
في معنى غَضِّ البَصَرِ و حُكمِهُ:
أمَّا معنى الغضِّ: فَمادَّةُ الغضِّ تُفيدُ مَعنَى الخفضِ والنَّقصِ، فغَضُّ البَصَرِ ِ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ التَّحْدِيقِ وَاسْتِيفَاءِ النَّظَرِ، فَتَارَةً يَكُونُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الطَّرْفِ كَسْراً وَفُتُوراً خِلْقِيَّيْنِ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَولِ كَعْبٍ بنِ زُهيرٍ:
وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ البينِ إذ رَحَلُوام 1 إلا أغنُّ غَضِيضُ الطَّرفِ مَكحُولُ 1
كما أنه َيكونُ تَارةً من مَذَلَّةٍ كَمَا قَالَ جَريرٌ:
فَغُضَّ الطَّرفَ إنَّكَ مِن نُمَيرٍ ي م فَلا كَعبَاً بَلغتَ وَلا كِلابَاً 1
ويَكُونُ َتَارَةً لِقَصْدِ الْكَفِّ عَنْ التَّأَمُّلِ حَيَاءً أو خجلاً مِنْ الخَلقِ كما قال عَنتَرَةُ:
وَأغُضُّ طَرفِي حِينَ تَبدُو جَارَتِي 1 م حَتى يُوَارِي جَارَتِي مَأواهَا 1
وهَذِه المَعانِي كُلُّهَا غُيرُ مَقصُودَةٍ هنَُا، وإنمَّا المقصُودُ: غَضُّ البَصَرِ خَوفَاً مِنَ اللهِ تَعَالى وَعِقَابِهِ، وَامتِثَالاً لأمرِِهِِ.
فَمِن المَعلُومِ مِن الدِّينِ ضَرُورةً أنَّ الشَرعَ أمَرَ بِحفظِ الفُروجِ وَحرَّم الزنا، بَل إنَّ ذَلكَ مِن أعظَمِ مَقَاصِدِهِ، وَالأمرُ بحفظِ الفُروجِ يَتضمَّنُ الأمرَ بحفظِ الأبصَارِ لأنَّ النظرَ بَريدُ الزنا وَرَائِدُه، فَيكُونُ غَضُّ البَصَرِ مِن بَابِ سدِّ الذريعِةِ، وَلكِنَّ اللهَ تَعَالى أمرَ بِغَضِّ البَصَر تصريحاً زيادةً في الاهتمَامِ والزَّجرِ.
وَقد دَلَّ الكِتابُ وَالسُنَّةُ وَالإجمَاعُ عَلى ذَلكَ، أمَّا الكِتَابُ فَقولُه تعالى: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم إنَّ اللهَ خبيرُ بمَِا يَصنَعُونَ ? الآية [النور: 30].
وإما السُنَّة: فقد أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عن أَبي سعيد الخُدري ?، عن النَّبيّ ?، قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ! " فقالوا: يَا رَسُول الله، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ، نتحدث فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله ?:" فَإذَا أبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ ". قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ الله؟ قَالَ:"غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ".
وأمَّا الإجمَاعُ فَقَد حَكَاهُ غيرُ واحدٍ مِن أهلِ العلم، قال الإمام أبو مُحَمَّدٍ ابنُ حَزمٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «مراتب الإجماع»: "واتَّفَقُوا على وُجُوب غَضِّ البَصَرِ عَن غَيرِ الحَريمَةِ والزَّوجَةِ والأمَةِ، إلا من أراد نِكاحَ امرأةٍ حلَّ لهُ أنْ ينظُرَهَا".
وقال الإمَامُ أبو بكرٍ بنُ عَبدِ اللهِ العَامِريُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «رِسَالتِه في أحكَامِ النَّظر»: "إنَّ الذي أجمعتْ عليه الأُمَّةُ، واتَّفَقَ عليهِ عُلماءُ السَّلفِ وَالخلفِ مِن الفُقَهاءِ والأئمَّةِ: هُو نَظَرُ الأجانِبِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَعضُهُم إلى بَعضٍ، وَهُم مَن لَيسَ بينَهُم رَحِمٌ مِن النَّسبِ، ولا مَحرَمٌ مِن سَببٍ كالرِّضَاعِ وَغيرهِ، فََهؤلاءِ حرامٌ نَظَرُ بعضِهم إلى بَعضٍ".
فَصلٌ
في ذِكرِ الآيات الوَارِدَةِ في الحَضِّ عَلَى غَضِّ البَصَرِ
قَالَ َتَعَالَى: ?قَد أفلَحَ المؤمِنونَ (1) ? إلى قَولِهِ: ?وَالذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ (4) إلا عَلَى أزوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُم فَإنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ (5) فَمَن ابتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأولئِكَ هُمُ العَادُونَ (6) ? [المؤمنون:1 - 6].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/390)
وقَالَ َتَعَالَى: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم إنَّ اللهَ خبيرُ بمَِا يَصنَعُونَ ? الآية [النور: 30] قَالَ قَتَادَةُ بنُ دعامَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في قوله:?قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ?:"أي:عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ". ذكره البخاري بصيغة الجَزمِ.
فهذان موضعان ضَمِنَ اللهُ فيهِما للمؤمنِين الذين يَغُضُّون أبَصَارَهُم بالفَلاحِ، أمَّا الموضِعُ الأوَّلُ فقَد جاءَ ذلِكَ بأقوى أنوَاعِ التَّوكِيدِ: حيثُ أتى بحرفِ التحقيق (قَدْ)، وأتى بالجُملَةِ في صِيغَةِ الخَبَر، ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِ المؤمنينَ وَمنهَا أنَّهُم:?لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ? ولا ريبَ أنَّ حِفظَ الفَرج لا يَكون إلا بِغَضِّ البَصَرِ، فالنَّظرُ بريدُ الزِّنَا.
وفي الموضع الثاني: أمرَ المؤمنينَ بِغَضِّ البَصَرِ، وأخبر أن ذلك ?أَزْكَى لَهُم?، وقد أعلمنا اللهُ سُبْحَانَهُ أنَّ التزكيَةَ توجبُ الفلاحَ حيثُ قال: ?قَد أفلَحَ مَن زَكَّاهَا? وقَالَ: ?قَد أفلَحَ مَن تَزَكَّى?، ومن اللَّطيفِ أنًّه أتى بالتَوّكيدِ هنا بِنفسِ الصيغَةِ التي في أتى بها في الآية السابقة، فتأمَّل أيها الأخ الكريم عِظَمَ هَذَا الجَزَاء، وداوم على استحضاره، فيساعدَك في غَضِّ بَصَرِك.
ومن اللَّطائِفِ: أن اللهَ ذَكَرَ آيَةَ النُّورِ فِي قَوْلِهِ: ?اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ? عَقِبَ قَوْلِهِ: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ? ليدلَّ على أَنَّ غَضَّ الطَّرْفِ يُورِثُ الْقَلْبَ نُورًا وَإِشْرَاقًا، كَمَا أَنَّ إطْلَاقَ الْبَصَرِ يُورِثُ ذَلِكَ ظُلْمَةً وَكَآبَةً. أفادَه شيَخُ الإسلامِ تَقيُّ الدينِ ابنُ تَيمِيَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى.
ومن الآيات الواردة في هذا الباب: قولِه تَعَالَى: ?إنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً? [الإسراء: 36].
وقولِه تَعَالَى: ?يَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ? [غافر: 19]، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي تفسير هذِهِ الآيةِ: "الرَجُلُ يَكُونُ في القَومِ فَتَمُرُّ بِهم المَرأةُ فَيُرِيَهِم أنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنهَا، فَإنْ رَأى مِنهُم غَفلَةً نَظَرَ إليهَا؛ فَإن خَافَ أنْ يَفطَنُوا بِه غَضَّ بَصَرَهُ عَنهَا، وَقَد اطَّلَعَ اللهُ مِن قَلبِهِ أنَّهُ وَدَّ أنَّهُ نَظَرَ إلى عَورَتِهَا" أَخْرَجَه الإمامان أبو بكر ابن أبي شيبَةَ و أبو بكر ابن المُنذرِ رَحِمَهُما الله تَعَالَى وغيرهما.
وَقَال تَعَالَى: ?إنَّا عَرضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ وَالجِبَالِ فَأبينَ أنْ يَحمِلنَهَا وَحَمَلََهَا الإنسانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومَاً جَهُولاً?.
قالَ ابنُ عُمَرَ ? فِي تَفسِيرِ هذِهِ الآيةِ:" مِن تَضِييعِ الأمَانَاتِ النَّظَرُ في الدُّورِ وَالحُجُرَاتِ". أَخْرَجَه الإمامُ أبو بَكرٍ ابنُ أبي الدُنيَا رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «الورع» والإمام أبو بكر البيهَقيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «شُعَبِ الإيمَان ِ».
فَصلٌ
في ذِكرِ االأحاديث الوَارِدَةِ في الحَضِّ عَلَى غَضِّ البَصَرِ
َأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ? عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ: "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ".
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ:" وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ".
وَأَخْرَجَ الْأئمة أَحْمَدُ وأبو بكرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى الموصِليُّ رَحِمَهُم الله تَعَالَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ? عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ:" الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/391)
قال الإمامُ أبو زكريا النَوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ اِبْنَ آدَمَ قُدِّرَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنْ الزِّنَا, فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون زِنَاهُ حَقِيقِيًّا بِإِدْخَالِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون زِنَاهُ مَجَازًا بِالنَّظَرِ الْحَرَام أَوْ الِاسْتِمَاع إِلَى الزِّنَا وَمَا يَتَعَلَّق بِتَحْصِيلِهِ, أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بِأَنْ يَمَسّ أَجْنَبِيَّة بِيَدِهِ, أَوْ يُقَبِّلهَا, أَوْ بِالْمَشْيِ بِالرِّجْلِ إِلَى الزِّنَا, أَوْ النَّظَر, أَوْ اللَّمْس, أَوْ الْحَدِيث الْحَرَام مَعَ أَجْنَبِيَّة, وَنَحْو ذَلِكَ, أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ. فَكُلّ هَذِهِ أَنْوَاع مِنْ الزِّنَا الْمَجَازِيِّ, "وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ كُلّه أَوْ يُكَذِّبهُ": مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّق الزِّنَا بِالْفَرْجِ, وَقَدْ لَا يُحَقِّقهُ بِأَلَّا يُولِجَ الْفَرْجَ فِي الْفَرْجِ, وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم".
وقد جاء نحو هذا المعنى عن أبي مُوسَى الأشعَرِيِّ ? قال:"كُلُّ عَينٍ فَاعِلَةٌ" يعني: زَانِيَةٌ. أَخْرَجَهُ الإمامُ أبو بكرِ ابنُ أبي شيبةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «مُصَنَّفِه» وأَخْرَجَه ابن الجوزي عن أبي مُوسَى مرفوعاً في «ذمِّ الهوى».
وجاء كتابِ «عُيونِ الأخبَارِ» للإمام أبي محمَّدٍ ابن قُتيبَةَ الدينوريِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: نظر رجل يوماً إلى ابنه وهو يديم النظر إلى امرأة فقال: "يا بنُيَّ! نظرُك هذا يُحبِل! ".
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عن أَبي سعيد الخُدري ?، عن النَّبيّ ?، قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ! " فقالوا: يَا رَسُول الله، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ، نتحدث فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله ?:"فَإذَا أبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ". قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ الله؟ قَالَ:"غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ".
وأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ:"كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ?فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ ? يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ ".وفي رواية الإمَامَينِ أَحْمَدَ وأبُي عِيسى التَّرمِذيِّ من حديث عَلِىِّ ? "وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: "رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا".
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَرَةَ ? قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?:" ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمْ النَّارَ: عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ".
وَأَخْرَجَ الأئمةُ أَحْمَدُ وَأبو حاتِم ابْنُ حِبَّانَ وَأبُو عَبدِ اللهِ الْحَاكِمُ رَحِمَهُم الله تَعَالَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ? أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ: "اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ، اُصْدُقُوا إذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ". صَحَّحهُ الحاكِمُ وغيره.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ? أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الْأُخْرَى".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/392)
وقَوْلُهُ ? لِعَلِيٍّ "إنَّك ذُو قَرْنَيْهَا": أَيْ ذُو قَرْنَيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ شَجَّتَانِ فِي قَرْنَيْ رَأْسِهِ أَحَدُهُمَا مِنْ ابْنِ مُلْجِمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْأُخْرَى مِنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ. قَالَهُ الحافِظُ الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ? قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? لِعَلِيٍّ ?: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الْآخِرَةُ " َحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: "قَوْلُهُ ?: "فَلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ .. إلَخْ" رُبَّمَا تَحَايَلَ أَحَدٌ جَوَازَ الْقَصْدِ لِلْأُولَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْأُولَى الَّتِي لَمْ يَقْصِدْهَا".
وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ? قَالَ: " سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ? عَنْ النَّظْرَةِ الْفَجْأَةِ قَالَ اصْرِفْ نَظَرَك " قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: "وَهَذَا لِأَنَّ الْأُولَى لَمْ يَحْضُرْهَا الْقَلْبُ، وَلَا يَتَأَمَّلُ بِهَا الْمَحَاسِنَ، وَلَا يَقَعُ الِالْتِذَاذُ بِهَا، فَمَتَى اسْتَدَامَهَا مِقْدَارَ حُضُورِ الذِّهْنِ كَانَتْ كَالثَّانِيَةِ فِي الْإِثْمِ".
وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ و الطَبرانيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ? عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ:" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ". قال الحافظ أبو الفداء إسماعيلُ ابن كَثيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «تفسيره»:"ورُويَ هذا مرفُوعاً عن ابن عُمرَ وحُذيفةَ وعائشةَ رضي الله عنهم، ولكن في إسنادِهَا ضَعفٌ، إلا أنَّها في التَرغِيبِ، ومِثلُهُ يُتَسامَحُ فِيهِ".
وَرَوَى الْأَصْبَهَانِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى بسندٍ ضعيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ? قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?:" كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا عَيْنًا غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنًا خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ".
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ? عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ:" لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ، وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ ".
وَفِي «صَحِيحِ الْحَاكِمِ» و «مسندِ عَبدِ بنِ حُمَيدٍ» رَحِمَهُما الله تَعَالَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا:"مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ". في إسناده خارجة بن مصعب، قال الذَهبيُّ في التلخيص: "خارجة واه".
فَصلٌ
في ذِكرِأخبَارِ السَّلفِ في غَضِّ البَصَرِ وحرصِهِم عَلى ذلكَ
َأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَنْ ابْنِ مَسْعُود ٍ? مَرْفُوعًا: " الْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ ". قال المُنذِرِيُّ: "رواته لا أعلم فيهم مجروحاً، لكن قيل صوابه الوقوف، وَمَعْنَى حَوَّازُ: َهُوَ مَا يَحُوزُهَا وَيَغْلِبُ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْتَكِبَ مَا لَا يَحْسُنُ، وَقِيلَ بِتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ جَمْعُ حَازَّةٍ وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي تَحُزُّ فِي الْقُلُوبِ وَتَحُكُّ وَتُؤَثِّرُ وَتَتَخَالَجُ فِي الْقُلُوبِ فَتَكُونُ مَعَاصِيَ، وَهَذَا أَشْهَرُ ".وَمِنْهُ " الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِك وَكَرِهْت أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ".
وأَخْرَجَ ابن أبي شيبةَ عن أبي مُوسَى الأشعَرِيِّ ? قال: "لأن تَمتَلِئ مِنخَرَيَّ مِن رِيحِ جِيفَةٍ، أحَبُ إليَّ مِن أنْ تَمتَلِيَانِ مِن رِيحِ امرَأةٍ".
وأَخْرَجَ عن عَبدُ اللهِ بن مسعود ? قَالَ: "لأن أُزاحِمَ بَعِيراً مَطلِيَّاً بِقطِرَانَ، أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أُزَاحِمَ امرَأةً".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/393)
وأَخْرَجَ ابنُ أبي الدُنيَا عن أنس ? قال: "إذا مَرَّت بِكَ امرَأةٌ فَغمِّض عَينَيكَ حتى تُجَاوِزَكَ". أَخْرَجَه الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «مُصَنَّفِه»، وفي إسناده خالد بن مجدوح وهو تالف.
وَفي «كتابِ الوَرَعِ» للإمام أحمد:عَن عُتبَةَ بن غَزَوانَ الرقاشيِّ قَالَ: قَالَ لِي أبُو مُوسَى الأشعَرِيُّ ?: مَالِي أرَى عَينَيك نَافِرةً؟ فَقُلتُ: إنِّي التفتُ التفَاتَةً فَإذَا جَارِيَةٌ مُنكَشِفَةٌ لبَعضِ الحَبَشِ فَلَحَظتُهَا لحَظَهً فَصككتُهَا صَكَّةً-أي: عَينُه- إلى مَا تَرَى!. فَقَالَ لَهُ أبُو مُوسَى: استغفِر رَبَّكَ فَإنَّكَ قَدْ ظَلَمتَ عَينَيكَ، لكَ أوَّلُ نَظرَةٍ وَعليكَ مَا بَعدَهَا".
وفي البخاريُّ َ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ! قَالَ:"اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ".
وأَخْرَجَ ابن أبي شيبة عن عَطَاءٍ بن أبي رَبَاحٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَالَ:"نَظرَةٌ يَهوَاهَا القَلبُ، فَلا خَيرَ فِيهَا".
وَأَخْرَجَ عن موسى الجُهنيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قال: "كُنتُ مَع سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ في طَرِيقٍ فَاستَقبَلَتنَا امرَأةٌ فَنَظَرنَا إليهَا جَميعاً، ثُمَّ إنَّ سَعيدِاً غَضَّ بَصَرَهُ، فَنَظرتُ إليهَا، فَقَالَ لِي سَعيدٌ: الأولى لَكَ، وَالثانِيةُ عَليكَ".
وَأَخْرَجَ عن قَيسٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: النَّظرَةُ الأولَى لا يَملِكُهَا أحَدٌ، وَلَكنِ الذِي يَدُسُّ النَّظَر دَساً .. ".
وَأَخْرَجَ عن دَاودَ بن أبي هِندٍ قال: قاَلَ رَجُلٌ لابنِ سِيرينَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: "أستقبِلُ القِبلَةَ فِي الطَرِيقِ، ألَيسَ لي النَّظرَةُ الأولى ثُمَّ أصِرفُ عَنهَا بَصَرِي؟ قال: أمَا تَقرَأ القُرآنَ:?يَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ? [غافر: 19] ".
وَأَخْرَجَ عَن أيُّوبٍ السَختيَانيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَالَ: "كانَ طَاوسٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى لا يَصحَبُ رِفقَةً فِيهَا امرَأةٌ".
وأَخْرَجَ ابنُ أبي الدُنيَا في «الورع» وأبو نُعيمٍ الأصبَهَانِيُّ في «الحِليَةِ» رَحِمَهُ الله تَعَالَى: عن عَمرِو بن مُرَّةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قال: "ما أحِبُّ أنِّي بَصِيرٌ، كُنتُ نَظرتُ نَظرَةً وَأنَا شَابٌ". وفي «الحلية»: عن عَمرِو بن مُرَّةَ قال: "نظرت الى امرأة فأعجبتني فكُفَّ بَصَرِي فأرجُو أن يَكونَ ذلكَ كَفَّارةً".
وأَخْرَجَا عن وكيعٍٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قال: "خَرَجنَا مَعَ سُفيَانَ الثَّورِيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في يَومِ عِيدٍ فَقَالَ: إنَّ أوَّلَ مَا نَبدَأُ بِه في يَومِنَا غَضُّ أبصَارِنَا".
وأَخْرَجَا عن محمد بن عبد الله الزراد قال: "خَرَجَ حَسَّانُ بنُ أبي سِنانَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى إلى العِيدِ، فَقِيلَ لَهُ لمَّا رَجِعَ: يَا أبَا عَبدِ اللهِ مَا رَأينَا عيدَاً أكثرَ نِساءً منهُ!. قَالَ: مَا تَلَقتنِي امرَأةٌ حَتى رَجَعتُ".
وفي رواية لهما: "خَرَجَ حَسَّانُ بنُ أبي سِنانَ يَومَ العِيدِ، فلمَّا رَجِعَ قَالَت لَهُ امرَأتُه: كَم مِن امرَأةٍ حَسَنَةٍ قَدْ نَظَرتَ اليومَ إليهَا؟! فلمَّا أكثرَت عَليهِ قَالَ: وَيحَكِ! مَا نَظَرتُ إلَّا في إبهَامِي مُنذُ خَرَجتُ حَتى رَجَعتُ إليكِ".
وأَخْرَجَ ابنُ أبي الدُنيَا عن حمَّاد بن زيد رَحِمَهُ الله تَعَالَى قال سمعت أبي وأسنده قال: "لَرُبَّ نَظرَةٍ لأن تَلقَى الأسَدَ فيأكُلَكَ خَيرٌ لَكَ مِنهَا".
وأَخْرَجَ عن خالد بن أبي عمران رَحِمَهُ الله تَعَالَى قال: "لا تُتبِعُوا النَّظَر النَّظَرَ، فَرُبَّمَا نَظَرَ العَبدُ النَّظرَةَ يَنغَلُّ مِنهَا قلبُه كَمَا يَنغَلُّ الأدِيمُ في الدِّبَاغِ ولا يَنتَفِعُ بِهِ".
وأَخْرَجَ عنه: "لا تُتبِع بَصَرَك حُسنَ رِدَاءِ المرأةِ، فإنَّ النَّظَر يَجعَلُ الشهوَةَ في القَلبِ". أخرجه ابن أبي شيبة وغيره.
وأخرجَ ابنُ الجوزيِّ في «ذمِّ الهوى» عن ذي النِّونِ المِصريِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قالَ: "اللَّحظاتُ تورِّثُ الحَسَراتِ، أوَّلُها أسفٌ وآخرُها تَلفٌ، فمن تَابَع طرفَهُ تابعَ حتفَهُ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/394)
وفيه: قالَ سُفيانُ: "كانَ الرَّبيعُ بنُ خَثيمٍ يَغُضُّ بَصرَهُ فَمرَّ بِه نِسوةٌ فَأطرَق حتى ظَنَّ النِّسوةُ أنَّه أعمَى، فتعوَّذنَ باللهِ مِنَ العَمَى! ".
وفي البُخَارِيِّ: قَالَ الزُّهْرِىُّ فِى النَّظَرِ إِلَى الَّتِى لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَىْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.
وفي تَفسِير القُرطُبِيِّ:" وَلقَد كَرِهَ الشَّعبِيُّ أن يُديمَ الرَّجُل النَّظَر إلى ابنته أو أمِّه أو أختِه، وزمَانُه خَيرٌ مِن زَمانِنَا هَذَا!! ".
وَفي «صِفةِ الصَّفوَةِ»: قَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ رحمه الله تعالى: "مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ" وَكَانَ شُجَاعٌ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ.
فَصلٌ
في ذِكرِطَرَفٍ من كلامِ العُلماءِ في غَضِّ البَصَرِ
في «كتابِ الوَرَعِ» للإمام أحمد: قال الْمَرُّوذِيُّ: قُلتُ لأبِي عَبدِ اللهِ: رَجُلٌ تَابَ وَقَالَ: لَو ضُرِبَ ظَهرِي بِالسِيَاطِ مَا دَخلتُ في مَعصِيةٍ، غَير أنَّهُ لا يَدُعُ النَّظَرَ!. قَالَ: "أيُّ تَوبَةٍ هَذِهِ!! ".
وفيه: قُلْت لِأَحْمَدَ رضي الله عنه: الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ؟ قَالَ: أَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ، كَمْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ. وقال البُخَارِيَُ في «صحيحه»: "وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِى يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِىَ".
وقال الإمامُ الحَارثُ المُحَاسِبيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «رِسَالَةِ المُستَرشِدينَ»:"قَدْ جَعَلَ اللهُ عَلَى كُلِّ جَارِحَةٍ أمرَاً ونهياً فَريضَةً مِنهُ وَجَعَلَ بَينَهُمَا سِعةً وإباحَةً تركُهَا فَضيلةٌ للعبدِ". ثم قال: "وَفرضُ البَصَرِ: الغَضُّ عَنِ المحارِمِ، وَتَركُ التَّطَلعِ فيما حُجِبَ وسُتِرَ".
وقال الإمامُ أبو حَامِدٍ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «الإحيَاءِ»:" زِنَا العَينِ – أي: النَّظَرُ- مِن كَبَائِرِ الصغَائِر وَهُو يُؤدِّي إلى القُربِ عَلَى الكبيرةِ الفَاحِشَةِ وَهِي زِنَا الفَرجِ، وَمَن لمَ يَقدِر عَلَى غَضِّ بَصَرِه لم يَقدِر عَلَى حِفظِ فَرجِهِ". قلتُ: وقول أبي حامد:"مِن كَبَائِرِ الصغَائِر" إذا لم يكن فاعلُه مُصِرَّاً عليه فَقد قَالُوا: لا صَغيرَةَ مع إصرارٍ، وَقد رَوَى البَيهَقِيُّ في «الشُّعَبِ» عن عُبيدَةَ السَّلمَانِي قَالَ: "كُلُّ مَا عُصِيَ اللهُ بِهِ فَهُوَ كَبيرَةٌ، وَقَد ذَكر الطَّرفَةَ فَقَالَ تَعَالَى: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ?". وَاَللَّهُ أعلَم.
وقال ابن الجوزيِّ في «المواعِظِ وَالمجالِسِ»:"أكثَرُ فَسَادِ القلبِ مِن تَخلِيطِ العينِ: مَا دَامَ بَابُ عَينِ البَصَر مُوثَقَاً فَالقَلبُ سَليمٌ مِن كُلِّ آفَّةٍ، فإذَا فُتِحَ طَارَ الطَّائرُ، وَرُبَّمَا لمَ يَعُد بَعدُ".
وقال في «ذمِّ الهوى» بعد أن قال كلاماً في غضِّ البصَرِ "فتفهَّم يا أخي ما أوصِيك بِه، إنَّما بصرُك نعمةٌ من الله عليكَ فلا تعصِهِ بنعَمِهِ، وعامِلهُ بغضِّه عن الحرامِ تربَح، واحذَرْ أن تكونَ العُقوبَةُ سَلبَ تلكَ النِّعمةِ، وكُلُّ زمنِ الجهادِ في الغضِّ لحطةٌ، فإن فعلتَ نلتَ الخيرَ الجزيلَ، وسلمتَ من الشَّرِّ الطويلِ ألم تسمع قولَ القائلِ:
إنِّي إذا ذلَّ الحريصُ وأقولُ للنَّفسِ اطمئنِّي 11 عززتُ في ظلِّ القناعَهْ فالشَّجاعةُ صبرُ ساعهْ" 11 ِ
وقال الإمام أبو عبد الله القُرطُبِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «تفسيره»:"البصرُ هو البابُ الأكبرُ إلى القلبِ، وأعمَرُ طرقِ الحواسِّ إليهِ، وبحسَبِ ذلك كَثُرَ السُّقوطُ مِن جهتِه، وَوَجبَ التحذيرُ منهُ، وغضُّه واجبٌ عن جميعِ المُحرَّماتِ، وكُلِّ ما يُخشَى الفتنَةَ مِن أجلِهِ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/395)
وقال الإمام ابن مُفلِحٍ الحَنبَلِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «الفُرُوعِ»: "ولِيَحذَرَ العَاقِلُ من إطلاقِ البَصَرِ، فإنَّ العَينَ تَرى غَيرَ المقدُورِ عَليه عَلَى غَير مَا هُو عَليهِ،وَرُبَّمَا وَقَعَ مِن ذَلِكَ العِشقُ، فَيهلِكَ البَدَنُ والدِّينُ! وكَمْ مِن نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ!. وَرَوَى الحاكِمُ في «تاريخِهِ» عَن ابن عُيينَةَ قَالَ: حَدَّثني عَبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، وَكانَ عاقِلاً، عَن شَيخٍ مِن أشياخِ الشَّامِ قَالَ: مَن أعطَى أسبَابَ الفتنةَ نفسَه أوَّلاً لم يَنجُ آخراً، وإن كَان جَاهِداً".
أما كلامُ الْإِمَامِ الْمُحَقِّقِ شمَسِ الدِّينِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوزيَّةِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في هَذَا البَابِ فإنه غَايةٌ في النَّفَاسَةِ والأهميَّةِِ، وسنذكر في الفصل القادم شيئاً منهُ أيضاً إن شاءَ اللهُ تَعالى.
قَالَ فِي «الجَوَابِ الكَافِي لِمَن سَألَ عَن الدَّوَاءِ الشَّافِي»: "أَمَّا اللَّحَظَاتُ فَهِيَ رَائِدَةُ الشَّهْوَةِ وَرَسُولُهَا، وَحِفْظُهَا أَصْلُ حِفْظِ الْفَرْجِ، فَمَنْ أَطْلَقَ بَصَرَهُ أَوْرَدَهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَاتِ، وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ، فَإِنَّ النَّظْرَةَ تُولِدُ خَطْرَةً، ثُمَّ تُولِدُ الْخَطْرَةُ فِكْرَةً، ثُمَّ تُولِدُ الْفِكْرَةُ شَهْوَةً، ثُمَّ تُولِدُ الشَّهْوَةُ إرَادَةً، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَةً جَازِمَةً فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، وَفِي هَذَا قِيلَ: (الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ) ".
وقال في «الفوائد»: "إذَا عَرَضَت نَظرَةٌ لا تَحِلُّ، فَاعلَم أنَّهَا مِسعَرُ حَربٍ فاستتر مِنهَا بحِجَابِ: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ?". فَقَد سَلِمتَ مِن الأثَرِ وَكَفَى اللهُ المؤمنينَ القِتَالَ".
وَقَالَ الشيخُ شَرَف مُحمَّد الْحِجَّاوِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في «شَرحِهِ لمنظُومَةِ الآدَابِ»: "فُضُولُ النَّظَرِ أَصْلُ الْبَلَاءِ لِأَنَّهُ رَسُولُ الْفَرْجِ، أَعْنِي الْآفَةَ الْعُظْمَى وَالْبَلِيَّةَ الْكُبْرَى، وَالزِّنَا إنَّمَا يَكُونُ سَبَبُهُ فِي الْغَالِبِ النَّظَرَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إلَى الِاسْتِحْسَانِ وَوُقُوعِ صورَةِ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ فِي الْقَلْبِ وَالْفِكْرَةِ، فَهَذِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ فُضُولِ النَّظَرِ، وَهُوَ مِنْ الْأَبْوَابِ الَّتِي تُفْتَحُ لِلشَّيْطَانِ عَلَى ابْنِ آدَمَ.
فَصلٌ
فِي فَوَائِدِ غَضِّ الْبَصَرِ، من كلام الْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ
ذَكَرَهَا في «الجَوَابِ الكَافِي لِمَن سَألَ عَن الدَّوَاءِ الشَّافِي» وفي «رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ وَنُزْهَةِ الْمُشْتَاقِينَ»، وهي غَايةٌ في النَّفَاسَةِ وَالرَّوعَةِ، حَريَّةٌ بالتدبُّر والتأمُّلِ، وها أنا أذكُرُهَا هُنَا بشيءٍ مِنَ التَّصَرُّفِ.
قال:" إحْدَاهَا: تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ الْحَسْرَةِ فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ، فَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ إرْسَالُ الْبَصَرِ، فَإِنَّهُ يُرِيهِ مَا لَا سَبِيلَ إلَى وُصُولِهِ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ، وَذَلِكَ غَايَةُ الْأَلَمِ.
وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَلْت طَرْفَك رَائِدًا رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ 1 لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْك الْمَنَاظِرُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ 1 ِ
الثَّانِيَةُ: أَنَّ غَضَّ الطَّرْفِ يُورِثُ الْقَلْبَ نُوراً وَإِشْرَاقاً يَظْهَرُ فِي الْعَيْنِ وَفِي الْوَجْهِ وَفِي الْجَوَارِحِ، كَمَا أَنَّ إطْلَاقَ الْبَصَرِ يُورِثُ ذَلِكَ ظُلْمَةً وَكَآبَةً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/396)
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ يُورَثُ صِحَّةَ الْفِرَاسَةِ فَإِنَّهَا مِنْ النُّورِ وَثَمَرَاتِهِ، فَإِذَا اسْتَنَارَ الْقَلْبُ صَحَّتْ الْفِرَاسَةُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمِرْآةِ الْمَجْلُوَّةِ تَظْهَرُ فِيهَا الْمَعْلُومَاتُ كَمَا هِيَ، وَالنَّظَرُ بِمَنْزِلَةِ التَّنَفُّسِ فِيهَا، فَإِذَا أَطْلَقَ الْعَبْدُ نَظَرَهُ تَنَفَّسَتْ الصُّعَدَاءَ فِي مِرْآةِ قَلْبِهِ فَطَمَسَتْ نُورَهَا كَمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ:
مِرْآةُ قَلْبِك لَا تُرِيك صَلَاحَهُ 1 وَالنَّفْسُ فِيهَا دَائِماً تَتَنَفَّسُ 111
وَقَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ رحمه الله تعالى: "مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ".
وَكَانَ شُجَاعٌ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَجْزِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إطْلَاقَ نُورِ بَصِيرَتِهِ، فَلَمَّا حَبَسَ بَصَرَهُ لَهُ تَعَالَى، أَطْلَقَ لَهُ بَصِيرَتَهُ جَزَاءً وِفَاقاً.
الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَفْتَحُ لَهُ طُرُقَ الْعِلْمِ وَأَبْوَابَهُ، وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ أَسْبَابَهُ وَذَلِكَ سَبَبُ نُورِ الْقَلْبِ، فَإِنَّهُ إذَا اسْتَنَارَ ظَهَرَتْ فِيهِ حَقَائِقُ الْمَعْلُومَاتِ، وَانْكَشَفَ لَهُ بِسُرْعَةٍ، وَنَفَذَ مِنْ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ.
وَمَنْ أَرْسَلَ بَصَرَهُ تَكَدَّرَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، وَأَظْلَمَ، وَانْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الْعِلْمِ وَأُحْجِمَ.
الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ يُورِثُ قُوَّةَ الْقَلْبِ وَثَبَاتَهُ وَشَجَاعَتَهُ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ سُلْطَانَ الْبَصِيرَةِ مَعَ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ.
وَفِي أَثَرٍ: أَنَّ الَّذِي يُخَالِفُ هَوَاهُ يَفْرَقُ الشَّيْطَانُ مِنْ ظِلِّهِ، وَلِذَا يُوجَدُ فِي الْمُتَّبِعِ لِهَوَاهُ مِنْ ذُلِّ الْقَلْبِ وَضَعْفِهِ وَمَهَانَةِ النَّفْسِ وَحَقَارَتِهَا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِمُؤْثِرٍ هَوَاهُ عَلَى رِضَاهُ، بِخِلَافِ مَنْ آثَرَ رِضَا مَوْلَاهُ عَلَى هَوَاهُ، فَإِنَّهُ فِي عِزِّ الطَّاعَةِ وَحِصْنِ التَّقْوَى، بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْأَهْوَاءِ.
قَالَ الْحَسَنُ: إنَّهُمْ وَإِنْ هَمْلَجْت بِهِمْ الْبِغَالُ، وَطَقْطَقْت بِهِمْ الْبَرَاذِينُ، فَإِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَفِي قُلُوبِهِمْ، أَبَى اللَّهُ إلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ فِي أَبْوَابِ الْمُلُوكِ وَلَا يَجِدُونَهُ إلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطَاعَهُ فِيهِ، وَمَنْ عَصَاهُ عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فِيهِ.
وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ: إنَّهُ لَا يُذَلُّ مِنْ وَالَيْت، وَلَا يُعَزُّ مَنْ عَادَيْت.
السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُورِثُ الْقَلْبَ سُرُوراً وَفَرْحَةً أَعْظَمَ مِنْ الِالْتِذَاذِ بِالنَّظَرِ، وَذَلِكَ لِقَهْرِهِ عَدُوَّهُ وَقَمْعِهِ شَهْوَتَهُ وَنُصْرَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَفَّ لَذَّتَهُ وَحَبَسَ شَهْوَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِمَا مَضَرَّةُ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، أَعَاضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَسَرَّةً وَلَذَّةً أَكْمَلَ مِنْهُمَا، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: "وَاَللَّهِ لَلَذَّةُ الْعِفَّةِ أَعْظَمُ مِنْ لَذَّةِ الذَّنْبِ".
وَلَا رَيْبَ أَنَّ النَّفْسَ إذَا خَالَفَتْ هَوَاهَا أَعْقَبَهَا ذَلِكَ فَرَحَاً وَسُرُوراً وَلَذَّةً أَكْمَلَ مِنْ لَذَّةِ مُوَافَقَةِ الْهَوَى بِمَا لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا، وَهُنَا يَمْتَازُ الْعَقْلُ مِنْ الْهَوَى.
السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُخَلِّصُ الْقَلْبَ مِنْ أَسْرِ الشَّهْوَةِ، فَلَا أَسْرَ أَشَدُّ مِنْ أَسْرِ الشَّهْوَةِ وَالْهَوَى، قَدْ سَلَبَ الْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ، وَعَزَّ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ، فَهُوَ كَمَا قِيلَ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/397)
كَعُصْفُورَةٍ فِي كَفِّ طِفْلٍ يَسُومُهَا 1 حِيَاضَ الرَّدَى وَالطِّفْلُ يَلْهُو وَيَلْعَبُ 111
الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ يَسُدُّ عَنْهُ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، فَإِنَّ النَّظَرَ بَابُ الشَّهْوَةِ الْحَامِلَةِ عَلَى مُوَاقَعَةِ الْفِعْلِ، وَتَحْرِيمُ الرَّبِّ تَعَالَى وَشَرْعُهُ حِجَابٌ مَانِعٌ مِنْ الْوُصُولِ، فَمَتَى هَتَكَ الْحِجَابُ تَجَرَّأَ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَلَمْ تَقِفْ نَفْسُهُ مِنْهُ عِنْدَ غَايَةٍ، لِأَنَّ النَّفْسَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا تَقْنَعُ بِغَايَةٍ تَقِفُ عِنْدَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ لَذَّتَهُ فِي الشَّيْءِ الْجَدِيدِ.
فَصَاحِبُ الطَّارِفِ لَا يُقْنِعُهُ التَّلِيدُ، وَإِنْ كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ مَنْظَراً أَوْ أَطْيَبَ مَخْبَراً.
فَغَضُّ الْبَصَرِ يَسُدُّ عَنْهُ هَذَا الْبَابَ، الَّذِي عَجَزَتْ الْمُلُوكُ عَنْ اسْتِيفَاءِ أَغْرَاضِهِمْ فِيهِ، وَفِيهِ غَضَبُ رَبِّ الْأَرْبَابِ.
التَّاسِعَةُ: أَنَّهُ يُقَوِّي عَقْلَهُ وَيُثَبِّتُهُ وَيَزِيدُهُ، فَإِرْسَالُ الْبَصَرِ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ قِلَّةٍ فِي الْعَقْلِ، وَطَيْشٍ فِي اللُّبِّ، وَخَوَرٍ فِي الْقَلْبِ، وَعَدَمِ مُلَاحَظَةٍ لِلْعَوَاقِبِ، فَإِنَّ خَاصَّةَ الْعَقْلِ مُلَاحَظةُ الْعَوَاقِبِ، وَمُرْسِلُ الطَّرْفِ لَوْ عَلِمَ مَا تَجْنِي عَوَاقِبُ طَرْفِهِ عَلَيْهِ لَمَا أَطْلَقَ بَصَرَهُ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ:
وَأَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ سَبَباً 1 حَتَّى يُفَكِّرَ مَا تَجْنِي عَوَاقِبُهُ 111
الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ يُخَلِّصُ الْقَلْبَ مِنْ سَكْرَةِ الشَّهْوَةِ وَرَقْدَةِ الْغَفْلَةِ، فَإِنَّ إطْلَاقَ الْبَصَرِ يُوجِبُ اسْتِحْكَامَ الْغَفْلَةِ عَنْ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، وَيُوقِعُ فِي سَكْرَةِ الْعِشْقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي عُشَّاقِ الصُّوَرِ: " لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ " فَالنَّظْرَةُ كَأْسٌ مِنْ خَمْرٍ، وَالْعِشْقُ سُكْرُ ذَلِكَ الشَّرَابِ.
وَآفَاتُ الْعِشْقِ تَكَادُ تُقَارِبُ الشِّرْكَ، فَإِنَّ الْعِشْقَ يَتَعَبَّدُ الْقَلْبَ الَّذِي هُوَ بَيْتُ الرَّبِّ لِلْمَعْشُوقِ". ا. هـ كلامُهُ ولا مَزيدَ عليهِ.
وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَرِ وَآفَاتِ إطْلَاقِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ، وَقَدْ عَلِمْت الْفَوَائِدَ وَالْآفَاتِ فِي ضِمْنِهَا، فَمَا مِنْ فَائِدَةٍ إلَّا تَرْكُهَا آفَةٌ وَمَفْسَدَةٌ.
فصلٌ
في مُعالجةِ الهمِّ والفكرِ المتولِّدِ عن النَّظرِ
قال ابن الجوزيِّ في «ذمِّ الهوى»: "إعلم وفَّقَك اللهُ أنَّكَ إذا امتثلتَ المأمورَ بهِ من غَضِّ البصرِ عندَ أوَّلِ نظرةٍ سَلمتَ من آفاتٍ لا تُحصَى، فإذا كَرَّرتَ النَّظرَ لم تأمن أن يزرَعَ في قَلبِكَ زَرعَاً يَصعُبُ قلعُهُ، فإن كانَ قد حَصَل ذلكَ فعلاجهُ بالحميَّةِ بالغَضِّ فيما بعدُ، وقطعِ مرادِ الفكرِ بسَدِّ بابِ النَّظرِ فحينئذٍ يَسهُلُ عِلاجُ الحاصلِ في القلبِ لأنَّهُ إذا اجتمعَ سيلٌ فسدَّ مجراهُ، سَهُلَ نزفُ الحاصلِ، ولا علاجَ للحاصلِ في القلبِ أقوى مِن قَطعِ أسبابِهِ، ثُمَّ زجرِ الاهتمام بِه خوفَاً من عُقوبَة اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَتَى شرعتَ في استعمالِ هذا الدَّواءِ، رُجيَ لكَ قُربُ السَّلامةِ، وإن ساكنت الهمَّ تَرقَى إلى دَرجةِ العزمِ، ثُمَّ حَرِّك الجَوارحَ".
فَصلٌ
فِي ذِكرِ طرفٍ ِمِن الأشعَارِ المُتعَلِّقة بِِمَا نحنُ بِصدَدِه
في «بَهجَةِ المَجالِس وأُنسِ المُجَالِس» للإمام أبي عمر ابن عبدِ البرِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قال محمود الورّاق:
من أطلَقَ الطَرْفَ اجتَنى شَهَوةً و الطَرْفُ للقلب لسانٌ فإنْ 1 وحارسُ الشَّهوةِ غَضُّ البَصَرْ أرادَ نُطقاً فليُكِرَّ النَّظَرْ! 1 ِ
وفيه: وقال آخرٌ:
خليليَّ للبغضاء عينٌ مُبينَةٌ إلا إنَّما العينانِ للقلبِ رائدٌ 1 وللحُبِّ آياتٌ تُرى ومعارفُ فما تألفُ العينانَ فالقلبُ يألفُ ِ
وفي «ذمِّ الهوى»:
ليسَ الشُّجاعُ الذي يَحمي مَطيَّتَهُ لكنْ فتىً غَضَّ طرفاً أو ثنى بصراً 1 يومَ النِّزَالِ ونارُ الحربِ تشتعلُ عَن الحرامِ، فذاكَ الفارسُ البطلُ 1 ِ
وفيه: قَالَ الْفَرَزْدَقُ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/398)
تَزَوَّدَ مِنْهَا نَظْرَةً لَمْ تَدَعْ فَلَمْ أَرَ مَقْتُولًا وَلَمْ أَرَ قَاتِلًا 111 لَهُ فُؤَادًا وَلَمْ يَشْعُرْ بِمَا قَدْ تَزَوَّدَا بِغَيْرِ سِلَاحِ مِثْلَهَا حِينَ أَقْصِدَا 1
وَفي نفس المعنَى قَالَ آخَرُ:
وَمَنْ كَانَ يُؤْتَى مِنْ عَدُوٍّ وَحَاسِدٍ هُمَا اعْتَوَرَانِي نَظْرَةً ثُمَّ فِكْرَةً 1 فَإِنِّي مِنْ عَيْنِي أُتِيت وَمِنْ قَلْبِي فَمَا أَبْقَيَا لِي مِنْ رُقَادٍ وَلَا لُبِّ 111
وََقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ:
مُتَيَّمٌ يَرْعَى نُجُومَ الدُّجَى عَيْنِي أَشَاطَتْ بِدَمِي فِي الْهَوَى 1 يَبْكِي عَلَيْهِ رَحْمَةً عَاذِلُهْ فَابْكُوا قَتِيلًا بَعْضُهُ قَاتِلُهْ 111
وَقَالَ آخَرُ:
يا قَاتَلَ اللهُ الجُفُونَ فإنَّهَا 1 1 مَهمَا رَمَت لمَ تُخطِ شَاكِلَةُ الرَمِيْ 111
وَأَنْشَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ» لِنَفْسِهِ:
مَلَّ السَّلَامَةَ فَاغْتَدَتْ لَحَظَاتُهُ مَا زَالَ يُتْبِعُ إثْرَهُ لَحَظَاتَهُ 1 وَقْفًا عَلَى طَلَلٍ يَظُنُّ جَمِيلَا حَتَّى تَشَحَّطَ بَيْنَهُنَّ قَتَِيلاً 11
وفيه:
مَا زِلْت تُتْبِعُ نَظْرَةً فِي نَظْرَةٍ وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاءَ جُرْحِك وَهْوَ فِي التّـ فَذَبَحْت طَرْفَك بِاللِّحَاظِ وَبِالْبُكَا م1 فِي إثْرِ كُلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ حْقِيقِ تَجْرِيحٌ عَلَى تَجْرِيحِ فَالْقَلْبُ مِنْك ذَبِيحٌ ابْنُ ذَبِيحِ 1
وأنشد في «رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ وَنُزْهَةِ الْمُشْتَاقِينَ»:
أَلَمْ أَقُلْ لَك لَا تَسْرِقْ مَلَاحِظَهُ نَصَبْت طَرْفِي لَهُ لَمَّا بَدَا شَرَكًا 1 فَسَارِقُ اللَّحْظِ لَا يَنْجُو مِنْ الدَّرَكِ فَكَانَ قَلْبِي أَوْلَى مِنْهُ بِالشَّرَكِ 111
وفي «شرح منظُومَة الآدابِ» للشيخ محمَّد السفَاريِنِيِّ رحمَهُ الله تَعَالَى: وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْإِمَامِ الصَّرْصَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ:
وَغُضَّ عَنْ الْمَحَارِمِ مِنْك طَرْفًا فَخَائِنَةُ الْعُيُونِ كَأُسْدِ غَابٍ وَمَنْ يَغْضُضْ فُضُولَ الطَّرْفِ عَنْهَا 1 طَمُوحًا يَفْتِنُ الرَّجُلَ اللَّبِيبَا إذَا مَا أُهْمِلَتْ وَثَبَتْ وُثُوبَا يَجِدْ فِي قَلْبِهِ رَوْحًا وَطِيبَا 1 ِ1
وقاَلَ الشاعِرُ المُجِيدُ:
كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا يَسُرُّ نَاظِرَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ 1 وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَر ِ1
قال أبو الحَسَنَاتِِ: وكنتُ قَد كتبتُ أبياتاً على لسان شابٍّ ترك النّظر إلى النِّساءِ، فذاق حَلاوةَ الطاعة، وانجَلت عنهُ همومُه التي ورَّثها النَّظرُ، ثُمَّ لا زالت نفسُه تُعانِدُه وهُو يُجاهِدُها، فقال:
يا رَبِّ صَبِّرنِي فإنِّي تَائِبٌ أنعِم عَليَّ بِراحَةٍ وسكِينَةٍ أتَرى هُمُومِي قَد تُعَاوِدُنِي وَقَدْ مِن يَومِ أن فَارَقتُ ذَاكَ الفعلَ فِي يَا أيُّهَا الذنبُ القَبيحُ ألا ابتَعدْ لا تحَسبَنَّ مَليحَ شَكلِكَ خَادِعٌ وَالعقلُ يَأبى أن يُبدِّلَ عَاقِلٌ واللهُ علَّمَنَا بَأن النَّصَر مَع 1 مِن فعلِ ذاك الفاسِقِ المُتَمَرِّدِ لا خيرَ في عيشٍ كئيبٍ مجهِدِ ذُقتُ السعادةَ بالمعيش الأرغَدِ؟! خَلوَاتِ شُؤمٍ لا تُقَى وتعبُّدِ لا قُربَ مِنَّي لا تُقَارِب مَقعَدِيْ لي قَد عَرَفُتكَ: أنت ثعلبُ مُعتَدِيْ ألمَاً وآهَاتٍ بعَيشٍ أسعَدِ صبرٍ وجهدٍ، فافهَمَنْ يا مُهتَدِيْ 1
ولابن الْقَيِّمِ قَصِيدَةٌ رائعةٌ ذَكَرَهَا فِي «بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ» وفي «الْفَوَائِدِ»، وها أنَا أذكُرُها هُنا بطُولِها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/399)
يَا رَامِيًا بِسِهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا وَبَاعِثُ الطَّرْفِ تَرْتَادُ الشِّفَاءَ لَهُ تَرْجُو الشِّفَاءَ بِأَحْدَاقٍ بِهَا مَرَضٌ وَمُفْنِيًا نَفْسَهُ فِي إثْرِ أَقْبَحِهِمْ وَوَاهِبًا عُمْرَهُ مِنْ مِثْلِ ذَا سَفَهًا وَبَائِعًا طِيبَ عَيْشٍ مَا لَهُ خَطَرٌ غُبِنْت وَاَللَّهِ غَبْنًا فَاحِشًا فَلَوْ اسْـ وَوَارِدَاً صَفوَ عَيشٍ كُلَّهُ كَدَرٌ وحاطبَ الليلِ في الظلمَاء مُنتَصِبَاً شَابَ الصِّبَا وَالتَّصَابِي لَمْ يَشِبْ وَشَمْسُ عُمْرِك قَدْ حَانَ الْغُرُوبُ لَهَا وَفَازَ بِالوَصلِ مَنْ قَدْ فَازَ وَانقَشَعَتْ كَمْ ذَا التَخَلُّفُ وَالدُّنيَا قَدِ ارتَحَلَتْ مَا فِي الدِيَارِ وَقَدْ سَارَتَ رَكَائِبُ مَنْ فَافرِشْ الخَدَّ ذَيَّاكَ التُرَابُ وَقُلْ مَا رَبعُ (مَيَّةَ) مَحفُوفَاً يَطُوفُ بِهِ ولا الخُدُودَ وإنْ أُدمِينَ من ضَرَجٍ مَنَازِلاً كَانَ يَهوَاهَا وَيَألَفُهَا فَكُلَّمَا جُلِّيَتْ تلكَ الرُبُوعُ لهُ أحيَا لَهُ الشَوقُ تِذكَارَ العُهُودِ بها هَذَا وَكمْ مَنزِلٍ في الأرضِ يَألَفُهُ مَا في الخِيَامِ أخُو وَجدٍ يُرِيُحكَ إنْ وَأسرِ في غَمَرَاتِ اللَّيلِ مُهتَدِيَاً وَعَادِ كُلَّ أخِي جُبنٍ وَ مَعجَزَةٍ وَخُذْ لِنَفسِكَ نُورَاً تَستَضِيءُ بِهِ فالجِسرُ ذُو ظُلُمَاتٍ لَيسَ يَقطَعُهُ 11 أَنْتَ الْقَتِيلُ بِمَا تَرْمِي فَلَا تُصِبْ تَوَقَّهُ إنَّهُ يَرْتَدُّ بِالْعَطَبِ فَهَلْ سَمِعْت بِبُرْءٍ جَاءَ مِنْ عَطَبِ؟! وَصْفًا لِلَطْخِ جَمَالٍ فِيهِ مُكْتَسَبِ لَوْ كُنْت تَعْرِفُ قَدْرَ الْعُمْرِ لَمْ تَهَبِ بِطَيْفِ عَيْشٍ مِنْ الْأَيَّامِ مُنْتَهَبِ تَرْجَعْتَ ذَا الْعِقْدَ لَمْ تُغْبَنْ وَلَمْ تَخِبِ أمَامَكَ الوَردُ صَفوَاً ليسَ بِالكَذِبِ لِِكُلِّ دَاهِيَةٍ تَدنُو مِنَ العطَبِ وَضَاعَ وَقْتُك بَيْنَ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وََالْطَّيُّ فِي الْأُفْقِ الشَّرْقِيِّ لَمْ يَغِبِ
عَنْ أفقِهِ ظُلُمَاتُ الَّليلِ وَالسُحُبِ وَرُسلُ رَبِّكَ قَدْ وَافَتكَ في الطَلَبِ تَهوَاهُ للصَّبِّ مِنْ سُكنَى وَلا أَرَبِ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الأشوَاقِ في الحِقَبِ (غَيلانُ) أشهَى لَهُ مِن رَبعِكِ الخَرِبِ أشهَى إلى نَاظِرِيْ مِنْ خَدِّكِ التَرِبِ أيَّامَ كَانَ مَنَالُ الوَصلِ عَنْ كثَبِ هَوَى إليهَا هَوِيَّ المَاءِ في صبِّ فَلَو دَعَا القَلبُ للسُّلوَانِ لَم يُجِبِ وَمَا لَهُ في سِوَاهَا الدَهرَ مِن رَغَبِ بَثَثتَهُ بَعض شَأنِ الحُبِّ فاغْتَرِبِ بِنَفحَةِ الطِّيبِ لا بِالنَّارِ والحَطَبِ وحارب النفس لا تلقيك في الحَربِ يَومَ اقتِسَامِ الوَرَى الأنوَارَ بِالرُّتَبِ إلا بِنورٍ يُنجِي العَبدَ في الكُرَبِ 1
خَاتِمةٌ فيها ذِكرُ كلماتٍ مُختصَراتٍ في غَضِّ الْبَصَرِ
النَّظْرَةُ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ.
لا يزني فرجُكَ وقد غَضضَّت بَصرَكَ.
العينُ أنمُّ منَ اللِّسانِ.
أوَّلُ العشقِ النَّظرُ، وأوَّلُ الحريقِ الشَّررُ.
مَن طاوعَ طرفَهُ تَابعَ حتفَهُ.
مَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ، كَثُرَ أَسَفُهُ.
النَّظَرُ سَهمُ سُمٍّ إلى القَلبِ.
الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ.
حَبسُ اللَّحظاتِ أيسرُ من دَوامِ الحَسَرَاتِ.
والحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ، وصَلَّى اللهُ عَلَى وَعَلَى آلِه وَصَحِبهِ وسلَّم.
وَكَانَ الفَرَاغُ ليلةُ الإثنين 19/صفر /1427هـ.
وَكَتَبَ: أبُو الحَسَنَاتِ الدِمَشقِيُّ.
الملف على هيئة ورد: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=429308
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
الله يرزقناه ..
غض البصر ... مسألة من أصعب المسائل المعاصرة تطبيقاً ...
فكم انتشر السفور ..
بل وايضا ..
نظر الناس الى مالا يعنيهم .. من كراريس الاخوان .. والنظر الى عورات البيوت .. الخ ..
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الزياني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:54 م]ـ
شكرا أخي على الكلام الرائع والموضوع السمين الذي أسأل الله أن ينفع به.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيرا
بحث ممتاز جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/400)
ونسئل الله ان يعين جميع الشباب عليه في هذا الوقت ... وان يزوجنا صالحات يعننا علي غض البصر ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العزيز الجبار، الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكوِّر الليل على النهار، خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار، وجعلها مواقيت في هذه الدار، حكمةٌ بالغة من عليم ذي اقتدار، أحمده وأشكره وفضله على من شكره مدرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدِّرُ الأقدار، شهادةً تبوأ قائلها دار القرار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البدر جبينه إذا سُرَّ استنار، واليمُّ يمينه إذا سُئِلَ أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار، الحنفية دينه الدين القيم المختار، رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار، وفرَّق بشرعته بين المتقين والفجار، حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار، أما بعد:
* أهمية موضوع جارحة البصر:
تأتي أهميته من نواحٍ عدة بعضها خاص بهذه الجارحة، وبعضها عام للجوارح كلها، وألخص أهميتها فيما يلي:
1 - كثرة ورود هذه الجارحة وما يتعلق بها في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكلام السلف.
2 _ اهتمام العلماء بهذه الجارحة، وذكرهم لها في مواضع من كتبهم، منها:
ا – كتب العقيدة، فقد تكلمت عنها في مواضع منها: إثبات أن الله بصير، ورؤية المؤمنين له سبحانه …
.ب – كتب الفقه، تكلمت عن هذه الجارحة في كثير من أبوابها وفصولها، بل قد لا يكاد كتاب أو باب إلا وفيه ذكر لها، منها: في الطهارة، والصلاة، والصيام، والأضحية، والحج، والنكاح، والجنايات …
ج – وتكلم عنها النحاة، وأهل الطب … الخ.
3 – اهتمام الشعراء وأهل الغزل بهذه الجارحة، مما يدل على أهميتها عندهم.
4 – أن من أعظم نعيم أهل الجنة رؤيتهم لله - سبحانه -، وفي الجانب الآخر التنكيل بالكفار وحجبهم عنه – تعالى -.
5 – إكرام الله لهذه العين الصغيرة، ففيها نصف الدية على تفصيل في كتب الفقه.
6 – أنها العلامة الظاهرة والبارزة التي يعرف بها الدجال ..
فائدة في معنى جارحة: قال في لسان العرب (2/ 233) .. وجوارح الإنسان: أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه، واحدتها جارحة، لأنهن يَجْرَحْنَ الخير والشر أي يكسبنه …
ومقصدي من هذا الموضوع ليس جمع كل ما قيل وما كتب عن هذه الجارحة، لأن الأمر سيطول، وإنما سيكون حديثي حول: غض البصر، وما يتعلق بذلك من أحكام ومسائل.
* مقدمة عن أهمية موضوع غض البصر:
اعلم أن إطلاق البصر سببٌ لأعظم الفتن، فكم فسد بسبب النظر من عابد، وكم انتكس بسببه من شاب وفتاة كانا طائعين، وكم وقع بسببه أُناسٌ في الزنا والفاحشة، والعياذ بالله.
فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته، ونُقِشَ فيه صور تلك المبصرات، فيشغله ذلك عن الفِكْرِ فيما ينفعه في الدار الآخرة، قال ابن القيم (…والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تُوَلِّدُ خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة،ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمةً، فيقع الفعل، ولا بُدَّ، ما لم يمنع منه مانع.
وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألمِ ما بعده .. ).
وقد حذَّر – صلى الله عليه وسلم – من هذه الفتنة فقال: " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " وقال – صلى الله عليه وسلم – " .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "
وقد خاف من هذه الفتنة السلف – رحمهم الله – فرويت أخبارٌ عنهم هي أشبه بالخيال في وقتنا الحاضر، فمنها:
1 – كان الربيع بن خيثم – رحمه الله – يغض بصره، فمر به نسوة، فأطرق – أي أمال رأسه نحو صدره – حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى!!
2 – وخرج حسان بن أبي سنانٍ يوم عيد، فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد رأيت؟ فقال: والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/401)
3 – قال محمد بن عبد العزيز: جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوةٍ إلى العصر فما التفتَ يمنة
ولا يسرة، فقيل له في ذلك، فقال: إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى
عظمة الله تعالى، فكل من نظر بغير اعتبار كتبت له خطيئة.
الله أكبر .. أين من يطلق بصره ليل نهار، بل أين هذا الذي يقصد الأسواق وغيرها للنظر في ما لا يحل له، بل أين من يبقى ساعاتٍ طِوَال ليشاهد القنوات والمحطات … قال سعيد بن المسيب: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساءِ.
أخي .. اختلت الموازين واختلفت المعايير، وإلا فأين من يطلق بصره من قول عمرو بن مرَّة: نظرتُ إلى امرأة فأعجبتني، فكُفَّ بصري، فأرجو أن يكون ذلك كفارة.
قال ابن سيرين: إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي، فأصرف بصري عنها.
أقول: في المنام ويصرف بصره .. لأنه يعلم أنها لا تحل له، ومن صرف بصره في النهار لم يرض بغير ذلك في المنام.وأما من زلَّت به العين فماذا يرى كفارة ذلك .. أهي المعاودةُ وتكرار النظر، أم التوبة إلى الله؟؟
أيها الحبيب: أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة، وتأميله الإصلاح فيما بعد وليس لهذا الأمل منتهى، ولا للاغترار حدٌّ .. وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه .. وهذا والله شأن الحمقى.
أخي المسلم: لقد كان العرب قبل الإسلام يعدون غض الطرف أدباً عظيماً بل ويتفاخرون به، ومن ذلك قول عنترة:
وأغضُّ طرفي مَا بَدَتْ لي جَارَتِي حتَّى تُوَارِي جَارَتِي مَأوَاهَا
كان هذا حالهم وهم مشركون بالله، يَعُدون ذلك أدباً رفيعاً وخلقاً عظيماً، فكيف بنا نحن المسلمين وبأيدينا كتاب الله – عز وجل - وسنة نبينا – صلى الله عليه وسلم -، فيهما التحذير من الوقوع في شر النظر وإطلاق البصر فيما لا يحل.
فكم جرح النظر من قلب، وأوقع في غفلة، وأشعل نار الفتنة، ورُبَّ نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعةٍ أورثت حُزناً طويلاً.
وحُقَّ لمن غضَّ طَرفه، وقاوم شهوته أن يقول فيه الشاعر:
ليس الشجاعُ الذي يَحْمِي مطِيَّتَهُ يومَ النِزَالِ ونارُ الحربِ تشتعلُ
لكنْ فتىً غضَّ طرفاً أو ثَنَى بصراً عنِ الحرامِ فذاك الفارسُ البطلُ
ولا أطيل في هذه المقدمة ففي ثنايا الموضوع تتضحُ لك حقيقة هذا الموضوع، وقد سرت في هذا البحث على النحو التالي:
1 – تعريف غض البصر.
2 – حكمه.
3 – الأدلة على وجوب غض البصر.
4 – أحكام ومسائل في النظر.
5 – نظر الفجأة، ويتضمن فتوى لابن القيم - رحمه الله -.
6 – أسباب إطلاق البصر.
7 – الآثار المترتبة على إطلاق البصر.
8 – فوائد غض البصر.
9 – وسائل معينة على غض البصر.
10 – مكفرات خطيئة النظر.
11 – ملحقات: ا – تأملات في جارحة البصر.
ب – مناظرة بين العين والقلب.
ج – مشروعية أقوال وأفعال عند رؤية بعض المرئيات.
فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وقد آن الأوان للشروع في المقصود:
أولاً: تعريف غض البصر:
لغةً: قال في لسان العرب: (… والغضاضةُ: الفتور في الطرف؛ يقال: غضَّ، وأَغْضى إذا دانى بين جفنيه ولم يلاقِ … وغضَّ طرفه وبصره، يغضه غضاً، وغَضَاضَاً و غِضَاضَاً وغَضَاضَةً، فهو مغضوض و غَضِيضٌ: كفَّهُ و خَفَضَهُ و كَسَرَهُ، وقيل: هو إذا دانى بين جفونه ونظر، وقيل الغضيضُ الطرفِ: المسترخي الأجفان؛ وفي الحديث " كان إذا فَرِحَ غضَّ طرفه " أي كَسَرَهُ وأطرق ولم يفتح عينيه، وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد عن الأَشَرِ والمَرَح …).
وقال في معجم مقاييس اللغة ( .. فالأول الغض: غض البصر: وكلُّ شيءٍ كففته فقد غضضته، ومنه قولهم: تلحقه في ذلك غضاضةٌ، أي أمر يغض له بصره …).
والمقصود به: أن يكفَّ الإنسان بصره عن الشيء الذي لا يحل له، أو يصرفه إلى الجهة الأخرى بعيداً عمَّا يحرم النظر إليه، وحمل النفس على هذا الأدب يحتاج إلى إيمان ثابتٍ وعزيمةٍ قويةٍ.
ثانياً: حكمه:
يجب على المسلم أن يغضَّ بصره عمَّا حرَّمَ اللهُ النظر إليه.
ثالثاً: الأدلة على وجوب غض البصر:
منها: قوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم … " [سورة النور آية 30].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/402)
قال ابن القيم: (أمر الله تعالى نبيَّه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يُعْلِمَهُم أنَّهُ مشاهدٌ لأعمالهم، يطلع عليها " يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور " [سورة غافر الآية 19] ولمَّا كان مبدأُ ذلك من قِبَلِ البصر؛ جعل الأمر بغضه مقدَّماً على حفظ الفرج، فإنَّ الحوادث مبدؤها من النظر؛ كما أنَّ معظم النار من مستصغر الشرر.
فتكون نظرة، ثم خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة
ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة؛ أحرز دينه: اللحظات، والخطرات، واللفظات،والخطوات.
فينبغي للعبد أن يكون بوَّاب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرِّباط على ثغورها، فمنها يدخل العدو، فيجوس خلالَ الديار، ويُتَبِّرُ ما علا تتبيرا).
ومنها: حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة … وذكر، وغضوا أبصاركم … " وحسنه الألباني في صحيح الجامع [1018].
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كُتِبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركٌ ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِجل زناها الخُطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه " وفي لفظ " والفم يزني وزناه القُبَل "
ومنها: الأحاديث التي جاءت في نظر الفجأة، وستأتي إن شاء الله.
ومنها: ما جاءت به الشريعة من سد الذرائع إلى النظر، ومنها:
ا – أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رءوسهن قبل الرجال؛ لئلا يكون ذريعةً منهن إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأزر.
ب – أنه – صلى الله عليه وسلم – نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو أن تصيب بخوراً، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتهاوإبداء
محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تَفِلَة ولا تتطيب.
ج – أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يجعل لها وسط الطريق عند المشي حتى لا يراها كل أحد، بل جعل لها حافَّات الطريق وجوانبه.
د – أنه – صلى الله عليه وسلم – نهى أن تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، سداً للذريعة، وحمايةً عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه.
هـ – أنه – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الجلوس في الطرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر المحرم، فلما أخبروه أنه لا بدَّ لهم من ذلك، فأمرهم بغض البصر، و … إلخ.
و – أن الله – سبحانه – نهى النساء عن الضرب بأرجلهن عند السير سداً لذريعة النظر، حتى لا ينظر الرجال إلى ما يخفين من الزينة والجمال، قال سبحانه " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " [النور 31].
وغير ذلك من الأدلة التي لا تخفى على عاقلٍ، والله تعالى أعلم.
* فائدة:
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 177) نقلاً عن ابن عقيل في الفنون: وتسمع قوله " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " وأنت تُحَدِّقُ إلى المحظورات تحديقَ متوسل أو متأسف كيف لا سبيلَ لكَ إليها، وتسمع قوله تعالى " وجوه يومئذِ ناضرة " تهشُّ لها كأنها فيكَ نزلت، وتسمع بعدها " وجوه يومئذِ باسرة " فتطمئن أنها لغيرك. ومن أين ثبت هذا الأمر؟ ومن أين جاءَ الطمعُ؟ اللهَ اللهَ، هذه خدعةٌ تحول بينك وبين التقوى. ا هـ.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:20 ص]ـ
خامساً: نظر الفجاءة.
المعنى اللغوي:
قال في اللسان: (فَجِئَه الأمر، وفَجَأَه .. هجم عليه من غير أن يشعر به، وقيل إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب …). قال القاضي عياض: الفجاءة: مهموز ممدود، ما كان من غير قصد.وضَبَطَهُ في النهاية فقال: هي بالضم والمد، وبالفتح وسكون الجيم من غير مد.وقال النووي: الفجاءة: بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال: بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، لغتان.قال في شرح الترمذي (وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مدٍ على المرأة).
المعنى الشرعي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/403)
قال القاضي عياض: (ومعنى نظر الفجاءة: التي لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها، فتلك معفوٌ عنها، والمنهي عنه المحرم من ذلك إدامة النظر، وتأمل المحاسن على وجه التلذذ والاستحسان والشهوة.).
قال النووي: (ومعنى نظر الفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرفه في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثِم، لهذا الحديث فإنه – صلى الله عليه وسلم – أمره أن يصرف بصره، مع قوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. ).
حكمه:
يتبين من كلام أهل العلم، أن نظر الفجاءة كما عرفه أهل العلم من المعفو عنه، وهو من الأمور التي قد لا يسلم منها أحد، لانتشار التبرج والسفور واختلاط النساء بالرجال في
2 – أن يصرف بصره في الحال ولا يديمه، والله أعلم. كثير من الأماكن، لكن ينبغي التنبه
إلى شرطا عدم الإثم، وهما: 1 – أن يكون من غير قصد.
الأدلة الواردة فيه:
1 – حديث جرير بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري.
2 – حديث علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال له: " يا علي لا تتبع النظرةَ النظرة، فإنَّ لك الأولى وليست لك الآخرة ".
* يدل هذين الحديثين على عدم إعقاب النظرةِ الأولى - التي من غير قصد – بالنظرة الثانية لأنها باختيارك فتكون عليك.
قال الخطابي في المعالم: (ويروى أطرق بصرك، قال: والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه، والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر).
العلاج لهذه النظرة:
سيأتي في وسائل معينه على غض البصر ما يمكن أن يدرج هنا، لكن لعل هناك علاجاً سريعاً لهذه النظرة – وهو خاص لمن كان متزوجاً – وهذا العلاج هو:
حديث جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب، وهي تَمْعَسُ مَنِيْئَةً لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأةً فليأتِ أهله، فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه ". وفي لفظٍ لمسلم " فإذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإنَّ ذلك يرد ما في نفسه ".
* الكلام عن هذا الحديث في النقاط التالية:
1 – معنى قوله " تمعس " أي تدبغ، قوله " منيئة " الجلد أول ما يدبغ، وفي كلاهما خلافٌ.
2 – قوله " في صورة شيطان " أي في صفة الوسوسة والإضلال، لأن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد.
3 – قوله " فإن معها مثل الذي معها " أي فرجاً مثل فرجها، ويسد مسدها.
4 – أن فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا مع زينب، ليس لأنه وقع في نفسه شيءٌ عندما رأى المرأةَ، فهو منزه عن ذلك، ولكن فعله ليقتدى به في الفعل، وإرشاداً لهم لما ينبغي أن يفعلوه.
5 – وفيه الدلالة على جواز طلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوةٌ تضره بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره، والله أعلم.
6 – قال ابن القيم – رحمه الله -: (… وأرشد من ابتلي بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته، وقال إن معها مثل الذي معها، فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه، والثاني: أن النظر يثير قوةَ الشهوةِ فأمره بتنقيصها بإتيان أهله، ففتنة النظر أصل كل فتنةٍ …).والله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:22 ص]ـ
فتوى للإمام شمس الدين ابن القيم - رحمه الله -:
سئل: ما تقول السادة العلماء في رجلٍ نظر إلى امرأةٍ نظرةً فَعَلِقَ حبُّها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرةٍ فلو أعدت النظرَ إليها لرأيتها دون ما في نفسكَ فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمُّدُّ النظر ثانياً لهذا المعنى؟
فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه: أحدها: أن الله – سبحانه – أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد.
الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل عن نظر الفجأة،وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/404)
الثالث: أنه صرَّح بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحالٌ أن يكون داؤه مما له، ودواؤه فيما ليس له.
الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه، والتجربة شاهدةٌ به، والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسنُ المخاطرة بالإعادة.
الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه.
السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه، فيزين له ما ليس بحسنٍ، لِتَتِمَّ البلية.
السابع: أنه لا يُعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوي بما حرمه عليه، بل هو جديرٌ أن تتخلف عنه المعونة.
الثامن: أن النظرة الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس، ومعلومٌ أن الثانية أشدَّ سمَّاً، فكيف يتداوى من السم بالسم؟.
التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملةِ الحق – عزَّ وجل – في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيَّاً تركه، فإذاً يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله – تعالى -، فأين معاملة الله – سبحانه – بترك المحبوب لأجله؟.
العاشر: يتبين بضرب مثلٍ مطابقٍ للحال وهو أنك إذا ركبتَ فرساً جديداً فمالت بك إلى دربٍ ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوةً أو خطوتين فَصِحْ بها وردَّها إلى الوراء عاجلاً قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سَهُلَ الأمر، وإن توانيت حتى ولجت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذبها بذَنَبِهَا عسُر عليك أو تعذر خروجها، فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثَّرت في القلب، فإن عَجِلَ الحازمُ وحسم المادَّة من أولها سَهُلَ علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغٍ فنقشها فيه تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال شجرة الحب تَنْمي حتى يفسد القلب ويُعْرِضَ عن الفكر فيما أُمِرَ به، فيخرج بصاحبه إلى المحن، ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ويلقي القلب في التلف، والسبب في هذا أن الناظر التذَّت عينُه بأول نظرة فطلبت المعاودة، كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة، ولو أن غضَّ أولاً لاستراح قلبه وسَلِم، وتأمل قوله – صلى الله عليه وسلم –: " النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس ".
فإن من شأن السهم أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم، فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولا بدَّ.
[المرجع: روضة المحبين ص 84].
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:24 ص]ـ
سادساً: أسباب إطلاق البصر:
من أهم الأسباب:
1 – اتباع الهوى وطاعة الشيطان.
2 – الجهل بعواقب النظر، وأنه يؤدي إلى الزنا، وربما أدى إلى الردة عن الإسلام، وإليك هذا المثال – وما أكثر القصص في ذلك -، قال عبدة بن عبد الرحيم: خرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن أقرأ للقرآن منه ولا أفقه ولا أفرضْ، صائم النهار قائم الليل، فمررنا بحصن فنزل بقرب الحصن، فنظر إلى امرأة من النصارى فعشقها، وقال لها: كيف السبيل إليك؟ قالت: حين تتنصَّر يفتح لك الباب وأنا لك، ففعل. فقضينا غَزَاتَنَا في أشد ما يكون من الغم، ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا به وهو ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا: يا فلان، ما فعلت قراءتك؟ ما فعل عِلمُك؟ ما فعلت صلواتك وصيامك؟ قال: اعلموا أني نسيت القرآن كله ما أذكر منه إلا هذه الآية: " رُبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين * ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ". [الحجر آية 2].
3 – الاتكال على عفو الله ومغفرته، ونسيان أن الله شديد العقاب.
4 – مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج والصور الفاتنة التي تتبرج فيها النساء، إما عن طريق القنوات الفضائية أو المجلات الخليعة أو غيرها.
5 – العزوف عن الزواج، وقد قال – صلى الله عليه وسلم – " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ".البخاري (1905) ومسلم (1400).
6 – كثرة التواجد في الأماكن التي يختلط فيها النساء بالرجال كالأسواق مثلاً، قال العلاء بن زياد: لا تُتْبِع بصرك رداء امرأة، فإن النظرة تجعل في القلب شهوة.
7 – وجود لذة كاذبة يشعر بها الناظر في نفسه، وهي أثر من آثار الغفلة عن الله و قلة تعظيمه في القلب، إذ لو كان معظماً لله – عز وجل – لَمَا فَرِحَ بمعصيته.
8 – تبرج النساء في الشوارع و الأسواق، وتعمد بعضهن إظهار الجمال والزينة، مما يدعو ضعاف النفوس إلى النظر إليهن.
9 – تعمد كثير من النساء النظرَ إلى الرجال، مما يجعل بعض الرجال يبادلهن النظرات.
10 – كثرة التعامل مع النساء، سواء كان في بيع أو شراء أو عمل أو غير ذلك.
11 – ضعف مراقبة الله في قلب الناظر، وعدم استحضار النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى " وهو معكم أينما كنتم ".
12 – دعوى معرفة الواقع حتى يكتب أو يخاطب المسؤولين ليبين لهم الواقع الذي شاهده بنفسه، مع أنه ليس من رجال الحسبة، ولا يقوم بالعمل الذي زعمه بل هي شبهة شيطانية.
13 – قلة الحياء من الله – عز وجل – ومن عباده، قال – صلى الله عليه وسلم – " إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت ". البخاري (5769).
14 – الصحبة السيئة فهم يزينون لمن يصاحبهم تلك النظرة فـ " الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل " سواءً عن طريق المعاكسات أو القنوات الفضائية أو المجلات الخليعة وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/405)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
سابعاً: الآثار المترتبة على إطلاق البصر:
1 – عدم تحقيق مرتبة الإحسان، لأن من أطلق بصره فهو ضعيف المراقبة لله، والإحسان هو: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2 – مرض القلب، فإنه ما أطلق بصره وتجرأ على مخالفة أمر الله، إلا لضعفِ حبه وتعظيمه لله، وقد يجرُّ إطلاق بصره إلى التعلق بغير الله.
3 – تشتت الفكر، بحيث يكثر من التفكير فيمن تعلق قلبه به، وكيف الوصول إليه؟ واللقاء به؟ حتى ربما انشغل بالتفكير في محبوبه في الصلاة ويترك التفكير فيما ينفعه، وقد قال – صلى الله عليه وسلم -: " من كانت الآخرة همَّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له ".
4 – أنه سببٌ للزنا أو مقدماته، فإن النظر سهمٌ مسمومٌ، وكما قيل: نظرةٌ فابتسامةٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ.
5 – أن عينه هذه التي يمتعها بالنظر، ستشهد عليه يوم القيامة بجميع ما نظرت إليه، كما قال تعالى: " حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ". [فصلت 20 – 21].
6 – أن من أطلق بصره ارتكب نوعاً من أنواع الزنا، قال - صلى الله عليه وسلم -: " .. العينان زناهما النظر … ".
7 – أنه سبب من أسباب خراب البيوت، فيرى الرجل من يفوق زوجته في الجمال، فيزهد فيها – هذا في المتزوج -، أما غير المتزوج فيتأخر في البحث عن زوجة تفوق ما يراه من صور النساء، أو ربما قاده ذلك إلى المعاكسات أو اللجوء إلى تفريغ شهوته في طرق محرمة.
8 – أنه يجر إلى سيئات كثيرة، فالسيئةُ تقول: أختي، أختي، كما أن الحسنةَ تقول: أختي، أختي. (راجع النقاط الماضية، رقم: 3 – 4 – 7).
9 – نسيان العلم، فقد نسي أحد العباد القرآن بسبب نظرة إلى غلامٍ نصراني.
10 – نزول البلاء، قال عمرو بن مرة: نظرت إلى امرأةٍ فأعجبتني فكفَّ بصري، فأرجو أن يكون ذلك جزائي.
11 – الغفلة عن الله والدار الآخرة، فإن القلب إذا شُغِلَ بالمحرمات أورثه الله ذلك كسلاً عن ذكر الله وملازمة الطاعات.
12 – إهدار الشارع عين من تعمد النظر في البيوت، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح ".
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:30 ص]ـ
ثامناً: فوائد غض البصر:
1 – أنه امتثال لأمر الله، وما سعد إنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا بامتثال أوامر الله.
2– تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيٍء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه، ولا صبر له عنه، ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه؛ والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابس، فإن لم تُحرقه كلّه أحرقت بعضه كما قيل:
كل الحوادث مبداها من النظر *ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها*فتك السهام بلا قوسٍ ولا وتر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها* في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته* لا مرحباً بسرورٍ عادَ بالضرر
3 - أنه يورث القلب نوراً و إشراقاً يظهر في العين والوجه والجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمةً تظهر في وجهه وجوارحه، ولهذا - والله أعلم -ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى [الله نور السماوات والأرض] عقيب قوله: [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم].
4 - أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، قال شجاع الكرماني:من عمّر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة، وكان شجاع لا تخطئ له فراسة، وهو أيضاً من باب الجزاء من جنس العمل، فعندما غض بصره عن المحارم عوَّضه الله سبحانه بإطلاق نور بصيرته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/406)
5 – أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، وفي الأثر: إن الذي يخالف هواه يَفْرَق الشيطان من ظلّه، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه!! وقال بعضهم: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله.
6 – أنه يورث القلب سروراً وفرحةً وانشراحاً أعظم من اللذّة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه ومخالفته لهواه، كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب!!.
7 – أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكَّن منه عدوه وسامه سوء العذاب.
8 – أنه يخلص القلب من سُكر الشهوة ورقْدة الغفلة، كما قال تعالى عن عشاق الصور: [لعمرك إنهم لفي سكر تهم يعمهون] فالنظرة كأسٌ من خمر، والعشق هو سُكر ذلك الشراب، وسُكر العشق أعظم من سُكر الخمر، فإن سَكران الخمر يفيق، وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات.
9 – أنه يفتح طرق العلم وأبوابه، ويسهّل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات.
10 - أن إطلاق النظر إجهاد للجسم والعينين. وأنقل هنا خلاصة كلام مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن، قدمه الدكتور صادق محمد: [ولقد ثبت بالدراسة والبحث أن تكرار النظر بشرهٍ إلى الجنس الآخر يصل بالشخص إلى إصابة جهازه التناسلي بأمراض احتقان غدة البروستاتا، والضعف الجنسي، وبالتحليل النفسي لهذا الإنسان وجد أنه يتعرض لأزمات نفسية واكتئاب وتغير في سلوكه وشخصيته، ويشير الباحث إلى أن حاسة النظر تعتبر أقوى وأخطر الحواس من حيث الإثارة الجنسية، ولقد حذرنا الإسلام ونهانا عن إطلاق البصر، والذي ثبت في عصر العلم الحديث بالبحث والدراسة ضرر مخالفته] ا هـ.
فهل نحن تائبون إلى الله؟؟!
أيها الحبيب …مَتّع نَظَرَك بقراءة القرآن وأطلق بصرك لِيرى عظمة الخالق جلَّ وعلا .. ليكون ذلك في ميزان حسناتك .. واغضض بصرك عمَّا حرم الله تهنأ نفسك وتؤجر على فعلك وتجد حلاوة ذلك في قلبك.
جعلني الله وإياك ممن إذا زل تاب وأناب، وإذا أخطأ استغفر وعاد … آمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:33 ص]ـ
تاسعاً: وسائل معينة على غض البصر:
1 - استحضار اطلاع الله عليك، ومراقبة الله لك، فإنه يراك وهو محيط بك، فقد تكون نظرة خائنةً، جارك لا يعلمها؛ لكنَّ الله يعلمها. قال تعالى " يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور " [غافر الآية 19].
2 – الاستعانة بالله والانطراح بين يديه ودعائه، قال تعالى " ادعوني أستجب لكم " [غافر الآية 60].
3 – أن تعلم أن كل نعمة عندك هي من الله تعالى، وهي تحتاج منك إلى شكر، فنعمة البصر شكرها، حفظها عما حرم الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال تعالى " وما بكم من نعمة فمن الله " [النحل الآية 53].
4 – مجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر والصبر على ذلك، والبعد عن اليأس، قال تعالى " والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " [العنكبوت الآية 69] وقال صلى الله عليه وسلم " … ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله … " رواه البخاري (1469).
5 – اجتناب الأماكن التي يخشى الإنسان فيها من فتنة النظر إذا كان له عنها مندوحة، ومن ذلك الذهاب إلى الأسواق والجلوس في الطرقات…قال – صلى الله عليه وسلم – " إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: مالنا بدٌّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق، قال: غض البصر، وكف الأذى … "رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري (2465).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/407)
6 – أن تعلم أنه لا خيار لك في هذا الأمر مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما دعاك داعي السوء، ومهما تحركت في قلبك العواطف والعواصف، فإن النظر يجب غضه عن الحرام في جميع الأمكنة والأزمنة، وليس لك أن تحتج مثلاً بفساد الواقع ولا تبرر خطأك بوجود ما يدعو إلى الفتنة، قال تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا " [الأحزاب الآية 36].
7 – الإكثار من نوافل العبادات، فإن الإكثار منها مع المحافظة على القيام بالفرائض، سببٌ في حفظ جوارح العبد، قال الله تعالى في الحديث القدسي " … وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه … " البخاري (6502).
8 – تذكر شهادة الأرض التي تمارس عليها المعصية، قال تعالى " يومئذ تحدث أخبارها … " [الزلزلة 4].
9 – تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالك، قال تعالى " وإن عليكم لحفظين (10) كراماً كاتبين (11) يعلمون ما تفعلون " [الانفطار من آية 10 – 12].
10 – استحضار بعض النصوص الناهية عن إطلاق البصر، مثل قوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ".
11 – البعد عن فضول النظر، فلا تنظر إلا إلى ما تحتاج إليه.
12 – الزواج، وهو من أنفع العلاج، قال – صلى الله عليه وسلم – " من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أخرجه البخاري (1905) ومسلم (1400).
13 – الصوم، للحديث السابق.
14 – أداء المأمورات كما أمر الله، ومنها الصلاة قال تعالى " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .. ".
15 – تذكر الحور العين، ليكون حادياً لك على الصبر عن ما حرم الله طلباً لوصال الحور، قال تعالى " وكواعب أترابا " [النبأ آية 33] وقال – صلى الله عليه وسلم - " … ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً، ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها " رواه البخاري (2796).
16 – استحضار ما في المنظور إليه من النقص وما يحمله من الأذى …؟!
17 – العلو بالهمة إلى معالي الأمور.
18 – محاسبة النفس بين الحين والآخر، ومجاهدتها على غض البصر، واعلم أن لكل جوادٍ كبوة.
19 – تذكر الألم والحسرة التي تعقب هذه النظرة، وتقدمت آثار إطلاق البصر.
20 – معرفة ما لغض البصر من فوائد، وقد تقدمت.
21 – إثارة هذا الموضوع في المجالس والتجمعات، وتبيين أخطاره.
22 - إصلاح الأقارب، ونصحهم بعدم لبس ما يثير النظر ويظهر المحاسن مثل: طريقة اللبس و الألوان الزاهية و طريقة المشي والتميع في الكلام ونحوه.
23 – استشعار مقدار اللذة في غض البصر، كما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: " النَّظرة سهم مسموم من سهام إبليس؛ فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله؛ أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه " وهو ضعيف جداً، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (1065).وخيرٌ من هذا الحديث، قوله – صلى الله عليه وسلم -
24 – دفع الخواطر والوساوس قبل أن تصير عزماً، ثم تنتقل إلى مرحلة الفعل، فمن غض بصره عند أول نظرةٍ سَلِمَ من آفات لا تحصى، فإذا كرر النظر فلا يأمن أن يُزرعَ في قلبه زرعٌ يصعبُ قلعه.
25 – الخوف من سوء الخاتمة، والتأسف عند الموت.
26 – صحبة الأخيار، فإن الطبع يسرق من خصال المخالطين، والمرء على دين خليله، والصاحب ساحب.
27 – العلم بأن زنا العين النظر، وكفى بذلك قبحاً.
وآخرها … بل هو أولها وأهمها الإخلاص لله عز وجل، قال تعالى عن يوسف - عليه السلام -: " كذلك لنصرف عنه السوء والفحشآء إنه من عبادنا المخلَصين " [يوسف 24].
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:35 ص]ـ
عاشرا: مكفرات لخطيئة النظر:
1 – حديث الوضوء، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) …
2 – إن الحسنات يذهبن السيئات، عن عبد الله بن مسعودٍ – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله! إني عالجتُ امرأةً في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسَّها، فأنا هذا، فاقضِ فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سَتَرَكَ اللهُ، لو سترت نفسك، قالَ: فلم يردَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتْبَعَهُ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية " أقمِ الصلاة طرفي النَّهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاَّكرين " [هود 114] فقال رجلٌ من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصةً؟ قال: " بل للناس عامة ".
3 – صلاة التوبة، عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: حدثني أبو بكر قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما من عبدٍ يذنب ذنباً فيحسن الطُّهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له " ثم قرأ هذه الآية " والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم … ".
4 – ما يمحو الله به الخطايا، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/408)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:36 ص]ـ
حادي عشر: ملحقات بهذا البحث:
1 - تأملات في جارحة البصر:
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (2/ 8) "تأمل كيفية خَلْق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل: إنها خمسةٌ وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركَّبه سبحانه على البدن وجعله عالياً، وجعل حاسة البصر في مُقَدَّمِه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركَّب كل عينٍ من سبع طبقات، لكل طبقة وصفٌ مخصوص، ومقدار مخصوص، ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقةٌ من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها؛ لتعطلت العين عن الإبصار.
ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلْقاً عجيباً وهو إنسانُ العين بقدر العَدَسَةِ يُبْصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خَدَمٌ له وحُجَّاب وحرَّاسٌ، فتبارك الله أحسن الخالقين.
فانظر كيف حسَّن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما!!.
ثم جمَّلهما بالأجفان غِطاءً لهما وستراً وحفظاً وزينةً؛ فهما يتلَقَّيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويُكِنَّانِهما من البارد والحار المؤذي.
ثم غَرَسَ في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالاً وزينةً، ولِمنافعَ أخَر وراء الجمالِ والزينةِ.
ثم أودعهما ذلك النُّورَ الباصرَ والضوءَ الباهرَ الذي يخرقُ ما بين السماء والأرضِ، ثم يخرقُ السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب.
وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورةُ السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها " ا هـ.
وإن سألت عن كيفية شكر نعمة البصر، فأقول: أن تغضه عمن حُرّمَ النظر إليه، وتطلقه في الآفاق، وفي أجناس الكائنات، وأنواع المبدعات، وأصناف المحدَثات من شمس وقمر، وبر وبحر، وثمر وشجر، وسماءٍ وأرض وما بينهما من المخلوقات كلها، وتنظر بعين الاعتبار وبصر الاستبصار في ذلك كله، تجده مسبحاً ممجداً مقدساً موحداً ذليلاً خاضعاً فقيراً خاشعاً، قائماً على أقدام العبودية، ناطقاً لمولاه بالألوهية، شاهداً لخالقه بالوحدانية، مقراً له بالربوبية، قائلاً لك بلسان الحال: أيها الغفول الجهول ألا تنتبه من رُقادِك، وتعمل لمعادك، وتنظر إلينا أصلاً وفصلاً، وبدايةً ونهايةً، وتشهد حالنا، وتطالع رِبْقَة افتقارنا، مَن ابْتَدأنَا من العدم إلى الوجود؟ مَن أمدَّنا بالبقاء؟ مَن أودعنا أسراره؟ مَن أظهر فينا قدرته واقتداره؟ " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت " " وفي أنفسكم أفلا تبصرون " إلى غير ذلك من الآيات.
فَهَلاَّ عَرَفْنَا نِعْمَتَه وحَقَّه عَلَيْنَا فَتُبْنَا!!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:37 ص]ـ
2 – مناظرة بين العين والقلب:
لما كانت العين رائداً، والقلب باعثاً و طالباً، وهذه لها لذَّةُ الرؤية، وهذا له لذَّةُ الظفر، كانا في الهوى شريْكَيْ عِنان؛ ولمَّا وقعا في العناء، واشتركا في البلاء، أقبل كلٌ منهما يلوم صاحبه و يُعاتِبُه …
فصلٌ في لوم القلب للعين
قال القلب للعين: أنتِ التي سُقْتِنِي إلى موارد الهلَكات، و أوقعتِني في الحسَرات بِمُتَابعتِكِ اللَّحَظات، و نزَّهْتِ طرفكِ في تِلكَ الرياض، وخالفتِ قولَ أحكم الحاكمين " قل للمؤمنين …" فَمَنِ الملُومُ سوى مَنْ رَمَى صاحبَهُ بالسهم المسموم؟ أوَ ما علِمْتِ أنَّه ليس شيءٌ أضرَّ على الإنسان من العين واللسان؟ فَمَا عَطِبَ أكْثَرُ مَنْ عَطِبَ إلا بهما، وما هلَك من هلك إلا بسببهما، فلله كم مِنْ مَوْرد هلكةٍ أورداه، ومصدرِ ردىً عنه أصدراه، فمن أحبَّ أن يحيا سعيداً أو يَعِشْ حميداً فَلْيَغُضَّ مِن عِنان طَرْفه ولسانه ليسلمَ مِن الضرر، فإنَّه كامنٌ في فضول الكلام وفضول النظر، وقد صرَّح الصادقُ المصدوق بأنَّ العينين تزنيان وهما أصل زنى الفرج، فإنَّهُمَا له رائِدَتان، وإليه داعيان، أوَ ما سمِعْتِ قولَ العُقَلاء: مَنْ سرَّح ناظرَهُ، أتْعَبَ خاطِرَهُ، ومَنْ كثُرَتْ لحَظاتُهُ، دَامَتْ حسَراتُهُ، وضاعَتْ عليهِ أوقاتُهُ، وفاضَتْ عبراتُهُ…
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/409)
فصلٌ في اتهام القلب بالسبق للمعصية على لسان العين
قالت العين: ظلمتني أولاً وآخراً، وبؤْتَ بإثمي باطناً وظاهراً، وما أنا إلا رسولك الداعي إليك، ورائدك الدال عليك، فأنت الملك المطاع، ونحن الجنود والأتباع، أركبتني في حاجتك خيل البريد، ثم أقبلت عليَّ بالتهديد والوعيد، فلو أمرتني أن أغلق عليَّ بابي، وأُرخي عليَّ حجابي، لسمعتُ وأطعت، ولمَا رعيت في الحمى ورتعت، أرْسَلْتَنِي لصيدٍ قد نصبت لك حبائله وأشراكه، واستدارت حولك فخاخه وشباكه، فغدوت أسيراً بعد أن كنت أميراً، وأصبحت مملوكاً، بعد أن كنت ملِكَا، هذا وقد حكم عليك أعدل الحاكمين _ عليه الصلاة والسلام _ حيث يقول: " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب " وقال أبو هريرة: القلب مَلِك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده…وأصل بليتك أنه خلا منك حُبُّ الله وحبُّ ذِكْره وكلامه وأسمائه وصفاته، وأقبلت على غيره وأعرضت عنه، وتعوَّضْتَ بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، فانظر بالله بِمَنِ استبدلت؟ وبمحبة مَنْ تعوضت؟ رضيت لنفسك بالحبس في الحش، وقلوب محبيه حول العرش. ثم قالت: وبين ذنبي وذنبك عند النَّاس كما بين عماي وعماك في القياس، وقد قال من بيده أزِمَّةِ الأُمور: " فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".
فصلٌ في أن العين والقلب شريكان
فلمَّا سمعت الكبد تحاورهما الكلام والخصام، قالت: أنتما على هلاكي تَساعدتُمَا، وعلى قتلي تعاونتما، ثم قالت: أنا أتولى الحكم بينكما، أنتما في البلية شريكا عِنان، كما أنكما في اللذَّة والمسرَّة فرسا رِهَان، فالعين تلتذُّ، والقلب يتمنَّى ويشتهي، وإن لم تدركما عناية مقلب القوب والأبصار، وإلا فما لكِ من قرةٍ ولا للقلب مِنْ قرارٍ. ثم قالت: ولمَّا سقيت القلب ماء المحبة بكؤوسك، أوقدت عليه نار الشوق فارتفع إليك البخار، فتقاطر منك فشرقت بِشُرْبِه أوَّ لاً، وشرقت بحبه ثانياً…
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:38 ص]ـ
3 – مشروعية أقوال وأفعال عند رؤية بعض المرئيات:
1 – ما يفعله إذا رأى امرأة تعجبه: وقد تقدم في نظر الفجاءة.
2 – ما يقول إذا رأى ما يحب أو يكره:
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رأى ما يحب قال: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات " وإذا رأى ما يكره قال: " الحمد لله على كل حال ".
3 – ما يقول إذا رأى مبتلى:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من رأى مبتلاً فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفَضَّلَني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء ".
4 – ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالةً، فقولوا: لا ردَّ الله عليك ".
5 – ما يفعل إذا رأى من فُضِّلَ عليه:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّلَ عليه في المال والخَلْقِ، فلينْظُر إلى من هو أسفلُ منه ممن فُضِّلَ عليه ".
6 – ما يفعل من رأى منكراً:
عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ".
وفي الختام أقول: جعلني الله وإياك ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم " سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله … ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه " وممن قال فيهم " عينان لا تمسهما النار، عينٌ بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله "
والحمد لله أولاً وآخراً.(62/410)
هل يصح مثلا هذا الكلام؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:26 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1. هل يصح ان يقال أن الرسول عليه الصلاة و السلام، اخطأ في مسألة تأبير النخل و تراجع عن خطأه.
2. و هل يسوغ أن يقال أن اخلاق النبوة تمنعه صلى الله عليه و سلم من التكلم في أمر لا علم له
فيه، و أدى رأيه إلى ضعف الإنتاج، و بالتالي الإستدلال بالعقل على عدم صحة حديث التأبير.
بارك الله فيكم،
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:47 م]ـ
أخي مرة كنا نتحدث عن هل الرسول صلى الله عليه و سلم معصوم أم غير معصوم؟
فكان خلاصة الحديث: بأن رسول الله معصوم في أمور الدين و كل ما له علاقة بالتشريع، و أما أمور الدنيا فهو بشر يصيب و يخطئ كما أنه يفرح و يحزن و يخاف و يأمن و يكون جادا و مازحا .... الخ
و الاستدلال كان من سيرته صلى الله عليه و سلم كما في قصة تأبير النخل و كما في قصة موقع غزوة بدر ....
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:24 م]ـ
هل لي برابط المذاكرة هذه؟
و بارك الله فيكم
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:47 ص]ـ
أخي كان الحديث في مجلس على الهواء مباشرة، و لكنني سمعت العلامة الالباني في أحد أشرطة سلسلة الهدى و النور تكلم عن هذا الموضوع و كان يقول كما ذكر أعلاه،،،
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:20 م]ـ
بارك الله فيك، كنت أظن أن المذاكرة كانت في المنتدى
سأبحث عن المسألة في سلسلة الهدى و النور
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:31 م]ـ
أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسألة تأبير النخل هذه (ما أظن ذلك يرد شيئا) فصرح بأنه ظن منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك ما معناه: إنما هو ظن ظننته، وأما ما حدثتكم عن الله فلن أكذبكم.
ولذلك فنفرق بين أن يقال (ظن ظنا فاتضح غيره) وأن يقال (أخطأ في مسائل الدنيا وتراجع عن خطئه)
والله أعلم
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:44 م]ـ
وهذا الحديث رواه مسلم 2362 وأحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وكذلك بن ماجة وصححه الألباني ...... وغيرهم.
أما الاستدلال بالعقل فهو يا أخي منهج الذين ينكرون السنة انكارا جزئيا فما وافق عقولهم هم (هواهم) وافقوه.
ونحن إنما نعمل عقولنا في فهم الحديث والتوفيق ما بينه وبين القرآن إن توهم الخلاف لا أن نعرض الحديث الصحيح على عقولنا فما وافقنا وافقناه وما خالفنا خالفناه. فمن يفعل ذلك إنما يأخذ دينه وتشريعاته من عقله.
ـ[بن نصار]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:08 م]ـ
الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أمرين:
الخطاء فيما يبلغه عن الله ............. ومعصوم عن الاصرار على الأخطاء والصغائر.
وهذا من الكمال البشري والله أعلم.(62/411)
هل هناك دليل على قول (إن الله قد يغفر لك ولكن لا يرضى عليك)
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:55 م]ـ
أو بعبارة أخرى (ولكن لا يكون راضيا عليك)
و قد سمعت هذه العبارة في شريط لأحد الأفاضل ولكنه لم يذكر دليلاً على كلامه؟
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:04 م]ـ
أرجو الإفادة بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:40 م]ـ
أقول فيها اجتهادا فإن أصبت فبفضل الله وتوفيقه وإن أخطأت فإني راجع عنه وأستغفر الله منه وأتوب إليه
المفغرة والرضا قد يكونان مطلقين أو مقيدين فإذا غفر الله لعبد مغفرة مطلقة فإن هذا يعنى أنه قد رضي عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق أهل بدر:"لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" وقد شملهم قوله تعالى:"رضي الله عنهم ورضوا عنه" وكذلك إذا رضي عنه رضا مطلقا فإن هذا يعني أنه قد غفر له
أما إذا كانت المفغرة مقيدة كأن يفغر له ذنبا أو بعض الذنوب فهذا لا يستلزم الرضا المطلق
وكذلك الرضا المقيد كأن يرضى منه عملا أو تصرفا فهذا لا يقتضي مفغرة الذنوب كلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها"أخرجه مسلم فمع رضى الله تعالى عن هذا الفعل فقد لا يكون مغفورا له بعض الأمور الأخرى التي وقع فيها ولم يأت بموجبات المغفرة(62/412)
ماذا قال الامام ابن تيمية في ابن العلقمي
ـ[عبد الله الدمشقي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:14 م]ـ
السلام عليكم
ماذا قال الامام ابن تيمية في ابن العلقمي
جزاكم الله كل خير(62/413)
ارجو من الأخوة تعريف شامل من محمد ممدوح صاحب السبحة رغم أني لا أشك عن صوفيته
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:24 م]ـ
ارجو من الأخوة تعريف شامل من محمد ممدوح صاحب السبحة رغم أني لا أشك عن صوفيته
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
الكلام منثور عليه في المنتدى
ما عليك إلا استخدام خاصية البحث
وههنا كلام عنه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71477(62/414)
هل الذهاب الي صلاة الجماعة شروط بسماع النداء؟
ـ[أبو عبد الله اليمني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
سؤال من إخوانكم الذين في أوربا
قد يبعد المسجد عن البيت مسافة عشر دقائق لكن لا يسمعون النداء نظرا لأن المكبرات داخلية وليست خارجية فهل اذا لم يسمع الواحد منهم النداء لم يجب؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
ذكر العلامة عبد العزيز الراجحي أن الضابط في وجوب صلاة الجماعة، هو سماع الأذان، و الضابط في سماع الأذان: هو بدون مكبر، مع عدم وجوب الآلات و المصانع و العمارات لأنها تمنع من وصول الصوت.
فالمسلم يقدر، إذا تيقن أنه لن يسمع الأذان إذا أذن بدون مكبر مع الضوابط السابقة، فلا تجب عليه صلاة الجماعة - عند من يقول بوجوبها -.
ذكر هذا في سؤال وُجه إليه، في شرحه للأصول الستة.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد ومصطفى]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:34 ص]ـ
أخى الحبيب من فضلك
هل معنى هذا أن الذين يعيشون فى بلاد الغرب لاتجب عليهم صلاة الجماعة لأنهم لايسمعون النداء بالصلاة؟
رجاء الافادة كما نرجوا التمهل فى الاجابة من فضلكم
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:18 ص]ـ
سؤال مهم يحتاج الى معرفة جوابه الكثيرون
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:41 ص]ـ
ليس معنى انه لا تجب أن تترك صلاة الجماعة
وتبقى الافضلية بحضور صلاة الجماعة حتى ولو لم تسمع النداء
والحمدلله في هذا الوقت توقيت الصلاة واضح معلوم بالدقيقة
فعلى المسلم الحرص على حضور صلاة الجماعة حتى ولو لم يسمع النداء وعدم الوجوب لا يعني عدم الافضلية
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:33 م]ـ
قدر المسافة التي توجب صلاة الجماعة في المسجد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على البالغ العاقل الذكر إلا لعذر، ولكن فعل الجماعة في المسجد سنة، وليس بواجب على الصحيح، بل لو فعلت في غير المسجد أجزأ، والأفضل أداؤها في المسجد، وإنما يلزمه إجابة النداء للجماعة إذا لم يتمكن من فعلها في غيره، والمسجد الذي يلزمه إتيانه لصلاتها هو المسجد القريب، ويقدر ذلك بسماعه لصوت المؤذن الذي يرفع صوته بدون مكبر ويؤذن على مكان عال، وإمكان إدراك الجماعة بعد الوضوء وصلاة النافلة في البيت، ثم المشي مشياً معتدلاً، فإن كان المسجد منه بحيث لو سمع الأذان قام فتوضأ ثم صلى الراتبة في البيت ثم مشى إلى المسجد فأدرك الجماعة، فهذا تلزمه الجماعة فيه، وإن كان لو فعل ذلك فاتته الجماعة لم تلزمه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=24476&Option=FatwaId
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:49 م]ـ
سؤال رقم 20655: ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد؟
السؤال:
أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن المسجد، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة؟
مثال: إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد، والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. انظر السؤال رقم (120).
وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة.
فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى). رواه البخاري (623) ومسلم (622).
ثانياً:
تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد.
وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء).
والمراد: من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/415)
روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.
وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (637).
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 353):
الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
فأجابت:
عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادراً على ذلك. . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما.
وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر، هل يجوز له إقامة الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل؟
فأجابت:
صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 59).
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد؟
فأجاب:
المسافة ليس فيها تحديد شرعي، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير (الميكرفون).
"أسئلة الباب المفتوح" (سؤال رقم 700).
وقال الشيخ ابن باز:
الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه. . .
أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/ 58).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=20655&dgn=4
ـ[أبو محمد ومصطفى]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما الفقير الى الله فأقول وأنا لست بعالم أنه
يجب على كل مسلم يعيش فى بلاد الغرب أن يذهب الى المسجد فى كل يوم على اقل تقدير فى الفجر وفى المغرب والعشاء وذلك لأنه:
فى بلاد الغرب المليئة بالحياة المادية ينسى المسلم فيها ماهو المقصود من وجوده فى هذه الدنيا فعند ذهابه الى المسجد هو وأولاده وزوجته
*يحدث هناك اتصال بينه وبين المسلمين المقيمين فى تلك البلاد
* يستمع لدروس العلم التى تقام فى المسجد فى كل يوم وبذلك يزداد ايمانه
* برؤية أولاده أنه دائم الذهاب الى المسجد يعتادوا على ذلك بعد موته
* كما لاننسى فضل صلاة الجماعة المعروفة لدى الجميع من القرآن والسنة (لاداعى لسردها)
خلاصة الأمر أن هناك تفريط فى الحفاظ على الصلاة فى وقتها لبعض من يعيشون هنا فى بلاد الغرب!! وبالتالى لا يجب علينا أن نصرح لهم بعدم أهمية صلاة الجماعة فى المسجد وخصوصا اذا كانت وسائل الانتقال ميسرة جدا كالسيارات المكيفة مثلا
والله أعلم(62/416)
هل خالف الشيخ الألباني رحمه الله الإجماع
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
توجد لدي قضية للمدارسة بين الأخوة في هذا المنتدى المبارك وهي تتعلق بحكم تغطية الوجه والكفين بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم:
هل التغطية واجبة عليهن أم لا؟
وإذا كانت واجبة فهل هناك إجماع بين أهل العلم على ذلك أم لا؟
وإذا كان هناك إجماع على وجوب التغطية عليهن فهل للشيخ رحمه الله قول يخالف ذلك أم لا؟
قضية تحتاج من وجهة نظري للمدارسة وأردت أن استضيء برأي إخواني فيها، لا حرمنا الله من فوائدكم
وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[ابن السائح]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:22 م]ـ
أخي الفاضل، لا إجماع في المسألة، والخلاف في المسألة شهير منتشر.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:58 م]ـ
الخلاف فيها مشهور جدا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:10 ص]ـ
بل ذكر كثير من أهل العلم كالقرطبي في تفسيره وغيره أن الجمهور على الجواز إلا عند خوف الفتنة
والخلاف في المسألة قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:04 ص]ـ
الحمد لله
ليس هناك إجماع على وجوب النقاب
والخلاف بين القائلين بالوجوب والقائلين بالإستحباب شهير جدا وكل من الفريقين له حجته.
والشخ الألباني ـ رحمه الله ـ كان يرى الإستحباب وليس الوجوب.
وإن كان أهل الشيخ من المنتقبات كما علمت.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:36 ص]ـ
يا إخوان الكلام عن أمهات المؤمنين فقط. نعم، وجدت من يزعم الإجماع على وجوب النقاب عليهن لكنه أشبه بالإجماع السكوتي حتى أن بعض المعاصرين قد شكك فيه.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:21 ص]ـ
إن خلافا كهذا اختلف فيه أهل الخيرية من القرون المفضلة يستحيل أن يحسم في هذا الزمن وكل يتعبد الله بما صح عنده مما يرى أنه حجة له عند الله, وليس الألباني بدعا في ذهابه إلى عدم وجوب التغطية, ولا يعني القول بعدم وجوبها ما (يتقيأه البعض القليل من دعاة الرذيلة في آذان العامة اليوم) مما يحملهم على الفتنة استنادا على هذا الخلاف الذي لم يتصوروا حقيقته, فالمانعون للكشف والمجيزون له مجمعون على وجوب التغطية إذا خشيت الفتنة كإضافة المرأة زينة لوجهها وغيره مما لا تؤمن معه الفتنة في الغالب ..
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:35 ص]ـ
الأخوة المشاركون وفقهم الله تعالى هل لم تقرأوا التساؤل؟
التساؤل خاص بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقط
وقد تنبه لذلك-مع أن التساؤل واضح جدا-الفاضل محمد الأمين
فأعيدوا مشاركتكم من جديد على أساس التساؤل لا على أساس ما في الذهن
لكن هل هذا التصرف يدل على أن الكثير يرد من أول وهلة من غير تفهم لما هو مكتوب؟
الأخ الكريم محمد الأمين هل تتفضلون ببيان ما أبهمتموه فتذكرون من ذكر هذا الإجماع وتذكرون أيضا من شكك فيه من المعاصرين فإن ذلك يثري النقاش إن شاء الله
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[شرف الدين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبا عمر
أنا أيضا استغربت بشدة من ردود بعض الإخوة وكأنهم لم يفهموا السؤال، فما أعلمه هو أن تغطية الوجه والكفين واجبة عليهن - أي على أمهات المؤمنين - بعد آية الحجاب ... قال الحافظ ابن كثير
(وكما نهيتكم عن الدخول عليهن ... كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية)
وقال عياض (شرح صحيح مسلم للنووي)
(فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي بلا خلاف في الوجه والكفين)
ولم أسمع مطلقا أن عالما قد خالف في هذا، كل ما هنالك هو أن ابن حجر خالف القاضي في وجوب تغطية الشخوص أم لا ..
والشيخ الألباني لم يخالف الإجماع في هذا وراجع كتابه (جلباب المرأة المسلمة) وقوله في حديث أنس
(إن يحجبها فإنها امرأته، وإن لم يحجبها فإنها مما ملكت يمينه)
وقال في حاشيته على رسالة الإمام ابن تيمية (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة)
(ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجب نساءه الحرائر في وجوههن أيضا)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:40 م]ـ
الشيخ الألباني يرى رأيا لا أعلم أحدا سبقه إليه فهل يعلم أحد منكم من سبقه به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/417)
قال النووي رحمه الله:"قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي" فالقاضي عياض رحمه الله يقول إن الحجاب على أزواج النبي ? فرض عليهن بلا خلاف وهو يقول إنه يشمل حجاب البدن وحجاب الشخص ويجعل ذلك من خصائصهن،فهنا أمران الأول:أن الحجاب عليهن فرض بلا خلاف، والثاني:أنه يشمل حجاب الأبدان أي تغطية الوجه والكفين، وحجاب الأشخاص أي لا يرى شخصها وإن كانت مستترة، وقد نقله النووي ولم يتعقبه بشيء، لكن ابن حجر رحمه الله نقل كلام القاضي عياض السابق وتعقبه في أمر واحد وهو حجاب الأشخاص فقال:" وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ، وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" فتحصل لنا من ذلك اتفاق العلماء الثلاثة (عياض والنووي وابن حجر) على فرض حجاب الأبدان على نساء النبي ? وأن ذلك فرض عليهن بلا خلاف،
ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى غير ذلك ولا يرى فرض ذلك عليهن ولا أعلم له سابقا في ذلك القول، فهل وقع أحد على من سبق الألباني بهذا؟ من وجد فليذكر لنا ذلك وجزاه الله خيرا
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[22 - 03 - 06, 11:58 م]ـ
أخي الكريم أبا عمر ... أحسن الله إليك و جزاك خيراً
أخي الكريم ... العهد بعيد لكنني أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله قد نقل كلام عياض رحمه الله السابق في "الجلباب" و لم يعترض على ما ذكره من أنه فرض عليهن رضي الله عنهن بلا خلاف فإن لم تخني الذاكرة فهلا بينت لنا كلامه رحمه الله الذي يخالف مانقله عن عياض ... و دمت بعافية.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبا عمر
أنا لم أقرأ كلاما للشيخ الألباني بأنه يقول بعكس هذا. فهل بينت لنا أين قال الشيخ الألباني هذا. أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:00 م]ـ
الأخ الكريم أبو البراء الكناني سأفعل إن شاء الله
الأخ الكريم شرف الدين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طلبكم مجاب يا شيخ شرف الدين وسأفعل إن شاء الله
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:03 م]ـ
الحمد الله والصلاة والسلام على رسو الله امابعد سئل اخينا عن عدة اسئلة السؤال الاول هل تغطية الوجه والكفين بالنسبة لنساء النبى واجبه وهل هناك اجماع فىذلك اقول بالله التوفيق تغطية الوجه والكفين واجبة بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عامة المفسرين وقد نقل الاجماع في ذلك العلامة الشنقيطي في اضواء البيان والقاضي عياض
(فقال العلامة الشنقطي) في قوله تعالى (قل لأزواجك) ووجوب احتجاب ازواجه وسترهن وجوههن لانزاع فيه بين المسلمين.
وقال النووي رحمه الله:"قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي"
وقد ذكر اخينا ابو عمر ان الشيخ الالبانى يقول بخلاف ذلك وهذا ليس بصحيح فقد قال الشيخ في رسالتة حجاب المراة المسلمةص51 (ان حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وان نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) واستدل بعد ذلك باحاديث ثم قال (فيستفاد مماذكرنا ان ستر المراه لوجهها ببرقع او نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات امرمشروع وان كان لايجب ذلك عليها) فهو يقصد النساء غير نساء النبي
وما الاجماع الذى انكره الاجماع الذى انكره هو اجماع من نقل ان المراه يجب عليها ان تستر وجهها وكفيها فهم نقلوه عن الشوكاني والشوكاني نقله عن ابن رسلان فقال الشيخ هذا اجماع خطا فان ابن حزم في مراتب الاجماع قد نقل الخلاف فيه ولم يتعقبه شيخ الاسلام في النقد ومن اراد ذلك فليراجع الرد المفحم وبهذا يتضح انه لم يتعرض لزوجات النبي وانما كلامه على ما دونهم والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/418)
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
الأخوة الكرام وفقهم الله تعالى لمحبته ورضاه وجعلنا جميعا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو عالم من العلماء المعاصرين الذين لهم جهد في خدمة السنة يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وليس من شرط العالم أن لا يخطئ، والفاضل من عدت معايبه
إخواني الكرام بدا لي من مشاركات الأخوة الاستغراب الشديد لما بدأت به هذه الزاوية، وهذا قد يحمل البعض على عدم التسليم بما انقله من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن نحن لا نتعصب للشيخ ولا نتعصب ضده فإن رأيتم صواب ما أوردته فاشهدوا به وإن لم توافقوني على ما أورده فبينوا جزاكم الله خيرا حجتكم في ذلك، وقد حان الآن موعد البدء
1 - ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب جلباب المرأة (ص105) حديث عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها .... وعلق الألباني على كلمة الحجاب بقوله:تعني حجاب أشخاص نسائه في ? قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"
وقد مر بنا أن حجاب الأشخاص هو ستر الشخص كاملا بحيث لا يرى، وأن حجاب الأبدان هو تغطية البدن والوجه والكفين مع رؤية الشخص، فالألباني يفسر الحجاب هنا بحجاب الأشخاص وليس بحجاب البدن مما يفهم منه أن الواجب هو حجب الشخص لا حجب البدن، ولعل هناك من الأخوة من ينازع في هذا الاستدلال مني وأن هذا مفهوم غير منطوق ولا يجوز أن نحمل الشيخ هذه المسئولية الخطيرة فلعله لم يرد ذلك المفهوم، وسوف آتي بأشياء أخرى غير هذه أكثر منها صراحة لكنها تدل أيضا على سلامة فهمي لكلام الشيخ في هذه النقطة
2 - قال الشيخ في الكتاب المذكور (ص 104) في عنوان جانبي:مشروعية ستر الوجه ثم قال ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه ? كما يشير إليه بقوله:"لا تنتقب المرأة المحرمة .. " ثم نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية:" وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأبدانهن"
ومن المعلوم أن قوله الألباني رحمه الله:مشروعية ستر الوجه وقوله:ليعلم أن ستر الوجه له أصل في السنة، لا يعني وجوب ذلك على النساء عنده، فالوجوب له ألفاظ صريحة تدل عليه ثم راح يستدل على مشروعية ستر الوجه فقال:"والنصوص متضافرة على أن نساء النبي ? كن يحتجبن حتى في وجوههن"،
فسترهن لوجوههن مشروع عنده لكن ليس بواجب ولو كان واجبا لعبر عنه بالتعبير الصريح بدلا من هذا التعبير اللين، واستدل على مشروعية تغطية وجوههن بقول عائشة رضي الله تعالى عنها:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ? محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها" وتغطية الوجه في الإحرام ليست واجبة، فدل إيراد هذا الأثر على أن المشروعية عنده لا تعني الوجوب.
ثم قال بعدما أورد عدة أحاديث وآثار (بما فيها أحاديث وآثار زوجات النبي ?): ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان معروفا في عهده ? وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعده،
فغاية ما في كلامه أن حجاب الوجه كان معروفا وأن نساءه ? كن يفعلن ذلك، وهذا الكلام لا يقال فيما كان واجبا
وقد قال الشيخ في أول كتابه (28):"على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزا فستره أفضل، وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا في الكتاب ص104 " وهو المعقود تحت العنوان مشروعية ستر الوجه، فتبين صواب ما ذكرناه عنه
فهل ظهر من كلامي صواب ما نسبته إلى الألباني رحمه الله؟ وهل أجد من بينكم من يوافقني عليه؟
قد يقول قائل ولكن الشيخ رحمه ذكر في الجلباب (ص106) كلام القاضي عياض ولم يتعقبه مما يدل على موافقته عليه، وهذه ملاحظة صحيحة لكن هنا أمران الأول: أنه ساق هذا الكلام في الهامش ولم يسقه في أصل الكتاب، والثاني أن ما سبق من كلام الشيخ لهذا الهامش وما جاء بعده لا حقا يخالفه مما يلحظ منه التناقض بين الموقفين، ولا يدري المرء ما الذي حمل الشيخ على إيراد هذا الكلام في الهامش وعدم تعقبه مع أن كلامه نفسه يناقضه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/419)
فمما ذكره بعد هذا الكلام المذكور في الهامش الأثر الذي نقله عن عطاء بن أبي رباح قال:"رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا" وقال الشيخ في الهامش إسناده صحيح، ثم أردف قائلا: "ولعل متنطعا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة فيقول:كانت تلبس القفازين"، فهو هنا يرى أن أزواج النبي ? لا يجب عليهن تغطية الكفين بل يرمي من يقول بذلك بالتنطع، مع أن ذلك لا تنطع فيه البتة وهو أمر مشاهد عند الكثيرين أن من يريد فتل الحبل أو نحوه فإنه يلبس عليه يديه شيئا حتى لا يؤثر الحبل فيه وخاصة من كان في يديه نعومة
ومما قاله قبل ذلك الكلام المذكور في الهامش (الجلباب ص87) فعندما ذكر قوله تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ... قال بعد كلام طويل له:ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها إلى آخر ما قال، فهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها لنبيه ?:قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول الشيخ لا دلالة فيها على وجوب ستر الوجه، إذن فلا يجب بهذه الآية عند الشيخ ستر الوجه لا على نساء النبي ? ولا على بناته ولا على نساء المؤمنين، ولعل قائلا يقول:إن الشيخ لا يأخذ الوجوب على نساء النبي ? من هذه الآية، وإنما يأخذه من الآية الأخرى وهي قوله تعالى:وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهنا نرجع إلى آخر كتب الشيخ في هذا المجال وهو كتابه الرد المفحم حيث يقول:" البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: (فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 53] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " (15/ 448):
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
ثم يعقب على ذلك بقوله:قلت: "فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين"
فهاتان الآيتان "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" و" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ليس فيهما عند الألباني دليل على وجوب ستر الوجه والكفين، فمن أين يأخذ الألباني وجوب تغطية الوجه والكفين على نساء النبي ? إذا لم يكن في هاتين الآيتين دليل وجوب ستر الوجه والكفين؟
فهل خالف الألباني بذلك ما اتفق عليه أهل العلم أم وافقهم؟
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ
.... وعلق الألباني على كلمة الحجاب بقوله:تعني حجاب أشخاص نسائه في ? قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"
وقد مر بنا أن حجاب الأشخاص هو ستر الشخص كاملا بحيث لا يرى، وأن حجاب الأبدان هو تغطية البدن والوجه والكفين مع رؤية الشخص، فالألباني يفسر الحجاب هنا بحجاب الأشخاص وليس بحجاب البدن مما يفهم منه أن الواجب هو حجب الشخص لا حجب البدن،
الواضح من هذا الكلام وشرحه أنه يعني وجوب ستر جميع البدن عليهن!!
فما الذي يفهم منه ضد ذلك؟!
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:20 ص]ـ
اللهم أعن ويسر
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:21 ص]ـ
الفاضل العوضي وفقه الله لكل خير
أخي قلتَ ولك الحق
الواضح من هذا الكلام وشرحه أنه يعني وجوب ستر جميع البدن عليهن!!
فما الذي يفهم منه ضد ذلك؟!
أخي الكريم هل قرأت المشاركة كاملة؟ وقرات بقية النقول عنه فماذا تفهم منها
وما تعليقك على باقي ما أوردته نقلا من كلامه
الألباني يا أخي الكريم يريد بهذا الكلام نفي وجوب ستر الوجه والكفين (والكلام المنقول عنه كله يبين ذلك)، فوقع في هذا التناقض الذي أدركته، إذ كيف يقول بوجوب حجاب الأشخاص ولا يقول بوجوب ستر الوجه والكفين، لكن لما أراد ينفي دلالة الآية على وجوب ستر الوجه والكفين خرجها هذا التخريج فوقع في التناقض، فهو يبين أن المرأة إذا كانت في دارها (وهي عادة لا تكون متجلببة ولا متخمرة) ففي هذه الحالة ينبغي أن تكون محجوبة الشخص، وحاول أن يستظر على كلامه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أن ابن تيمية يخالفه في ذلك ويقول بوجوب تغطية الوجه والكفين على سائر المسلمات الحرائر
يقول الألباني في آخر كتبه في هذه القضية (الرد المفحم):فليس مي أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين، وإذا كانت الآيتان لا تدلان على وجوب ستر الوجه والكفين فمن أين نأخذ الوجوب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/420)
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:16 م]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله امابعد فقد قراة مشاركات الاخوة وكلام بعض الاخوة من ان الشيخ الالباني خالف اجماع العلماء ونحن لانتعصب للشيخ لكن كل ماقصدناه هو اظهار الحق تبين الكلام فإن بعض الاخوة كما ظهر من خلال الرد حمل كلام الشيخ الالباني على العموم فادخل فيه كلامه مالم يلتزمه ونحن نعلم من القاعدة المعروفة ان لازم المذهب ليس بمذهب مالم يلتزمه صاحبه والشيخ الالباني كان في معرض رده على من اوجب ستر الوجه والكفين ولم يتعرض لنساء النبي ولكن كل ماقصده هو انه ليس بواجب واذا اردت ان تلزم الشيخ بهذا القول فيجب عليك ان تاتي بالتصريح من كلامه والافلا وعلى فرد قولك انه خالف الاجماع وراء هذا القول فقد سبقه به ابن حجر فقد تعقب القاضي عياض في نقله للاجماع كماهو في تفسير اية الحجاب من فتح الباري ليس كما زعم بعض الاخوه انه لم يسبقه احد ومع ان لم يظهر من كلام الشيخ المخالفه فقد اصبح هذا الاجماع مطعون فيه للادلة التى ذكرها ابن حجر في الرد علي هذا الاجماع و من الاشياء المعلومه لدى الدارسين لعلم الاصول ان من الاشياء الصعب اثبتها الاجماع لان الذى قال بالاجماع مايدريه لعل الناس يكونوا اختلفوا وهو لايدري ولذلك كان بعض الائمة يتورعون من ان يذكروا ان في المسألة اجماع فكان يعبر بلفظ اخر فيقول لا اعلم فيه مخالف وهكذا وقد انتقد على ائمة كثرين اجماعتهم في المسائل كالنووي مثلا وانتقد ابن تيمية على ابن حزم فى نقد الاجماع وهكذا فكما يقال اثبت الخاتم ثم انقش والحمد لله رب العالمين
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:37 م]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله امابعد فقد قراة مشاركات الاخوة وكلام بعض الاخوة من ان الشيخ الالباني خالف اجماع العلماء ونحن لانتعصب للشيخ لكن كل ماقصدناه هو اظهار الحق تبين الكلام فإن بعض الاخوة كما ظهر من خلال الرد حمل كلام الشيخ الالباني على العموم فادخل فيه كلامه مالم يلتزمه ونحن نعلم من القاعدة المعروفة ان لازم المذهب ليس بمذهب مالم يلتزمه صاحبه والشيخ الالباني كان في معرض رده على من اوجب ستر الوجه والكفين ولم يتعرض لنساء النبي ولكن كل ماقصده هو انه ليس بواجب واذا اردت ان تلزم الشيخ بهذا القول فيجب عليك ان تاتي بالتصريح من كلامه والافلا وعلى فرد قولك انه خالف الاجماع وراء هذا القول فقد سبقه به ابن حجر فى فتح الباري فقد تعقب القاضي عياض في نقله للاجماع كماهو في تفسير اية الحجاب ليس كما زعم بعض الاخوه انه لم يسبقه احد ومع ان لم يظهر من كلام الشيخ المخالفه فقد اصبح هذا الاجماع مطعون فيه للادلة التى ذكرها ابن حجر في الرد علي هذا الاجماع و من الاشياء المعلومه لدى الدارسين لعلم الاصول ان من الاشياء الصعب اثبتها الاجماع لان الذى قال بالاجماع مايدريه لعل الناس يكونوا اختلفوا وهو لايدري ولذلك كان بعض الائمة يتورعون من ان يذكروا ان في المسألة اجماع فكان يعبر بلفظ اخر فيقول لا اعلم فيه مخالف وهكذا وقد انتقد على ائمة كثرين اجماعتهم في المسائل كالنووي مثلا وانتقد ابن تيمية على ابن حزم فى نقد الاجماع وهكذا فكما يقال اثبت الخاتم ثم انقش والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:20 م]ـ
الأخ الكريم أبو حفص شريف العفيفي وفقه الله تعالى لكل خير وأعانني وإياه على ما يحبه تعالى ويرضاه
أخي الكريم جزاكم الله خيرا قلت في مشاركتك الأخيرة "ونحن لا نتعصب للشيخ لكن كل ما قصدناه هو إظهار الحق تبين الكلام" وهذه جملة جميلة لكن بمقارنة كلامك في هذه المشاركة والتي قبلها يتبين أنك تعصبت للشيخ من غير أن تشعر، ففي مشاركتك الأولى رأيتَ أن وجوب ستر وجوه نساء النبي وأكفهن قول عامة المفسرين ثم قلت إن الشنقيطي ومن قبله القاضي عياض قد نقلا الإجماع، وأتيت بكلامهما في ذلك، وأنكرت أن يكون الألباني قال بخلاف ذلك، وهاأنذا أنقل لك كلامك (بطريقة القص واللزق فهي نسخة طبق الأصل، فقط صححت الهمزات التي أهملتها) قلت بارك الله فيك:" أقول وبالله التوفيق تغطية الوجه والكفين واجبة بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عامة المفسرين وقد نقل الإجماع في ذلك العلامة الشنقيطي في أضواء البيان والقاضي عياض، ثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/421)
ذكرت قول الشنقيطي رحمه الله تعالى:" فقال العلامة الشنقطي في قوله تعالى (قل لأزواجك) ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، ونقلت أيضا كلام القاضي عياض الذي نقله النووي
ثم قلت:"وقد ذكر أخونا أبو عمر أن الشيخ الألباني يقول بخلاف ذلك، وهذا ليس بصحيح فقد قال الشيخ في رسالته حجاب المرأة المسلمةص51 (إن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وان نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) واستدل بعد ذلك بأحاديث ثم قال (فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأه لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع وان كان لا يجب ذلك عليها) فهو يقصد النساء غير نساء النبي وما الإجماع الذي أنكره؟ الإجماع الذي أنكره هو إجماع من نقل أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها" فماذا قلت في المشاركة الثانية قلت:" وعلى فرض (أصل المشاركة كتبت:فرد) قولك أنه خالف الإجماع وراء هذا القول فقد سبقه به ابن حجر فقد تعقب القاضي عياض في نقله للإجماع كما هو في تفسير آية الحجاب من فتح الباري ليس كما زعم بعض الإخوة أنه لم يسبقه أحد، ومع أن لم يظهر من كلام الشيخ المخالفة فقد أصبح هذا الإجماع مطعونا فيه للأدلة التي ذكرها ابن حجر في الرد علي هذا الإجماع"
فأنت في هذه المشاركة تتراجع عن قولك الأول بأن هذا قول عامة المفسرين وتتراجع عن الإجماع الذي ذكره عياض، لكن هل هناك أدلة حقيقية لهذا التراجع؟ من وجهة نظري لا يوجد إلا التعصب للشيخ رحمه الله فقد كان كلام ابن حجر بين يديك من الأول فلماذا لم تذكره قبل بيان مخالفة الألباني له، هذه واحدة، والثانية يا أخي الكريم أن ابن حجر رحمه الله لم ينقض الإجماع ولم يطعن فيه وإنما لم يقبل قوله في وجوب حجب أشخاصهن والأدلة التي ذكرها متعلقة بهذه النقطة فقط ولعلي أنقل إليك ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى تعقيبا على ما قاله عياض حتى يتبين لك الأمر، قال عياض:" فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنّ" فعياض رحمه الله تعالى ذكر هنا أمرين واَضحين الأول قوله: فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ " فستر الوجه والكفين فرض بلا خلاف والثاني:" وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات " إلى آخر ما نقلناه عنه فعلق ابن حجر على الأمر الثاني بقوله:" وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ، وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" فمنع القول بوجوب ستر الأشخاص وليس الأبدان وتمعن في قوله "وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" وهو واضح جدا ولا ادري كيف خفي عليك ذلك.
نرجع إلى المسألة مرة أخري هل كان الألباني كما يقول أخونا أبو حفص "والشيخ الألباني كان في معرض رده على من أوجب ستر الوجه والكفين، ولم يتعرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم" هل هذا التكييف لكلام الألباني صحيح؟
فماذا تفعل أخي الكريم بالأثر الذي أورده عن السيدة عائشة ورأى أنها كانت كاشفة الكفين وعدَّ من يقول إنها كانت تسترهما بأنه متنطع، ماذا تريد أصرح من ذلك
ويقول الألباني بعد بحثه:"والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي ? مع إقراره إياهن على ذلك" فهو في هذا الكلام عمم ولم يستثن أحدا من النساء مما يعني دخول نساء النبي في ذلك، وهذا التعميم وعدم الاستثناء مقصود وليس مجرد سبق قلم، أو ذهول عن اللوازم، فقد قال عقب ذلك:"ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك (يعني جريان العمل بكشف الوجه والكفين) أيضا بعد النبي ? فأقول:وشرع يذكر عددا من الآثار إلى أن وصل إلى التالي: عن عطاء بن أبي رباح قال:"رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا" ثم علق في الهامش بقوله:لعل متنطعا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة فيقول كانت تلبس القفازين" (ولست أدري ما وجه التنطع في ذلك، هل قام الدليل النقلي أو العقلي على أن من يفتل القلائد لا بد أن يكون مظهرا لكفيه، وقد رأينا بعض من يفتل الحبال يلبس على يديه ما يشبه القفاز حتى لا تؤثر شدة الفتائل على يديه وهو يفتلها) وعائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين زوج النبي ? وقد ساق الألباني هذا الأثر للدلالة- كما ذكر-على جريان العمل بالكشف عن الوجه والكفين
هل تبين لك أخي الكريم أن الألباني كان يقصد ما يقول ويعيه
ثم أقول لك يا أخي الكريم لو أردنا أن نحتج على وجوب ستر نساء النبي لوجوههن وأكفهن هل عندنا دليل غير قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" وقوله تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" هل هناك دليل غير هذا؟ فماذا قال الألباني عن هاتين الآيتين قال:" فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين"
هل اتضحت لك الرؤية
أعانني الله وإياكم على الخيرات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/422)
ـ[شرف الدين]ــــــــ[25 - 03 - 06, 08:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبا عمر
لعلنا لم نتفق بعد
هناك فارق يا أخي بين نفي وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة لعامة النساء بناء على آيتي الجلباب والحجاب. وبين الحديث عن حجاب أزواج المصطفى نفسه.
الشيخ الألباني عندما قال (فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين) كان قصده بالنسبة لعامة النساء، وليس بالنسبة لأزواج النبي. وإلا فإن أي عالم سينفي وجوب ستر الوجه والكفين بناء على أي من الآيتين ... سيصبح هو الآخر مخالفا للإجماع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:30 م]ـ
الأخوة الفضلاء في إدارة المنتدى بأي حق تغلقون الموضوع وهو لم يخرج عن الشروط التي وضعتموها في المنتدى
هذا مسلك لا أظنه مقبولا فنحن نناقش مسألة علمية والمتكلمون جميعهم ملتزمون بآداب النقاش
يا أخ شرف الدين لا نريد التعصب أو الكلام الذي يدل على أن الرد هو للرد فقط
يا أخي الكريم غفر الله لك ماذا تفعل بكلام الشيخ في أثر عطاء ألم يَعُدّ الشيخ من يقول بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ساترة لكفيها أنه متنطع فعلى أي شيء يدل ذلك هل هذا يدل على أنه يري وجوب ستر الكفين أم يدل على أنه يرى جواز الكشف وأن من قال بالوجوب فهو متنطع
ألم يقل الشيخ بكلام عام لا تخصيص فيه فليس في أي من الآيتين دليل على وجوب ستر الوجه والكفين
وثانيا يا أخ شرف الدين أنا أريد أن أسألك سؤالا واضحا ما الدليل على أنه يجب على أزواج النبي ستر الوجه والكفين
تجرد للصواب ولا تتعصب للشيخ فالشيخ رحمه الله نحن نجله ونقدره ونعلم جهده في نصرة السنة لكن ليس من شرط ذلك ألا يخطيء
ـ[شرف الدين]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل:
أنا لم أتعصب للشيخ ولا شيء من هذا. أنا فقط أحببت أن أوضح أن تعقيب الشيخ على آيتي الجلباب والحجاب. ليس فيه ما ينفي وجوب حجب أشخاص نساء المصطفى عليهن السلام. لأن كلامه كان على عامة النساء. أما أثر عطاء فأنا لم أتعرض له لا من قريب ولا من بعيد لسبب هام وهو أنني لم أطلع عليه سابقا. ولذا فلم أعقب عليه مطلقا حتى أطالعه لعله غاب عني وأنا أقرأ كتاب الجلباب. أنا فقط أجبت عن تساؤلك بخصوص قول الشيخ في آيتي الجلباب والحجاب.
رحم الله علماءنا. المصيب منهم والمخطيء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:36 م]ـ
الأخوة في إدارة النتدى جزاهم الله خيرا على الرجوع إلى الصواب وفتح الموضوع مرة أخرى للتباحث والمدارسة
الأخ الكريم شرف الدين حسنا، أنا لن أناقش هنا بقية الكلام الذي أوردتُه (أنا) ولكن فقط أناقش أثر عطاء
أخي الكريم إذا لم تكن قد اطلعت عليه سابقا أو غاب عنك أثناء القراءة فأنا أنقل لك هنا كلام الشيخ وكتاب الشيخ معي الآن
يقول الشيخ رحمه الله تعالى:"والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك، ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول:
وذكر الشيخ عدة آثار يَستدل بها على ذلك حتى وصل إلى الأثر التاسع فقال:عن عطاء بن أبي رباح قال:رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها تفتل القلائد للغنم تُساق معها هديا
ثم كتب في الهامش ذكره عبد الرزاق حدثنا عمر بن ذر قال سمعت عطاء بن أبي رباح ... كذا في التمهيد لابن عبد البر (17/ 221) وإسناده صحيح ولعل متنطعا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة فيقول كانت تلبس القفازين!! " (علامة التعجب المكررة مرتين هي هكذا في كتاب الشيخ)
فماذا تقول يا أخ شرف الدين؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:12 م]ـ
نسيت أن أذكر لك أن أثر عطاء موجود ص 101 من الكتاب طبعة المكثبة الإسلامية بالأردن الطبعة الثانية وبداية كلامه والخلاصة ... ص 96
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:08 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم أبو حفص شريف العفيفي وفقه الله تعالى لكل خير وأعانني وإياه على ما يحبه تعالى ويرضاه
هل توافقني
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:50 م]ـ
في زاوية في هذا المنتدي بعنوان ما حكم كشف الوجه والكفين على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69191&page=2
كنت أثرت هذه المسألة وجرت نقاشات طويله وفي أواخرها قال الأخ أبو فهر السلفي جزاه الله خيرا:"قول الشيخ في ((حجاب المرأة)) (ص/35): ((وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل (4) بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب.))
ثم تعليقه بقوله: ((قلت: وهذا حق ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن والآية ليست صريحة الدلالة وفيه ما سبقت الإشارة إليه "
والكتاب ليس تحت يدي وإلا كنت نقلت منه مباشرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/423)
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
غفر الله لك أخي الكريم أبا عمر و غفر للأخ الفاضل أبا فهر فما كنتُ أتصور أن يقع في مثل هذا الخطأ الفادح و هو من هو، و لكن لكل جواد كبوة!
أخي الكريم ... تعليق الشيخ رحمه الله المذكور ليس على حديث صفية رضي الله عنها! لكنه على كلام سابق لشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الحجاب!!
حجاب المرأة [جزء 1 - صفحة 34]
وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن (1)
... وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل (4) بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب.
قال الألباني رحمه الله في التعليق و انتبه للأرقام:
(1) قلت: وهذا حق ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن والآية ليست صريحة الدلالة وفيه ما سبقت الإشارة إليه. وراجع كتابي " الحجاب " (ص 40 - طبع المكتب الإسلامي). فتأمل
(2) سورة النور الآية: 31
(3) كذا الأصل ولعل الصواب: فشققنها
(4) أي أراد أن يدخل لأن قول أصحابه المذكور إنما كان قبل دخوله بها: انظر " حجاب المرأة " (ص 50)
أخي الكريم ... إن هذا الموضوع المطروح يقوم على ركيزتين رئيستين: الأولى إثبات الإجماع و الثانية إثبات مخالفة الشيخ رحمه الله له.
و أرجو ألا تحسب أنني أتعصب للشيخ رحمه الله فأنا أخالفه في الكثير من اجتهاداته الفقهية لا سيما تفرداته بل و أرى أنه رحمه الله يمكن أن يكون قد خالف الإجماع ـ لعذر ـ في غير ما مسألة، و لو طالعت الرابط في توقيعي لتبين لك شيء من ذلك.
لكنني مع هذا أقول أننا عندما نريد أن ننسب لطالب من طلاب العلم أنه في مسألة ما قد خالف الإجماع فلا بد أن نتحرى و نتأكد و نأتي بكلام لا يحتمل اللبس كدليل على ذلك أما إن وجدنا كلاماً محتملاً فالأولى أن نحمله على حسن الظن و على الأصل و هو السلامة من ذلك، هذا بحق طلاب العلم فكيف بالعلماء؟ فكيف بالشيخ رحمه الله و مكانته بين إخوانه و ثناؤهم عليه معلوم للكافة؟!!
لا أخفي عليك أنني في مسألة تغطية الوجه و الكفين أقف حائراً و مندهشاً أمام الكثير من كلمات الشيخ رحمه الله، و الكثير منها أجده غير مقبول بالمرة و كأوضح مثال و أبسطه على ما أقول أدعو الجميع لتأمل العنوان الكامل لكتابه الأخير: " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم لمرأة أن تستر وجهها وكفيها و أوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب "!!!
فهذا العنوان من العجائب لأنه يوحي أن لا أحد من العلماء قد أوجب على المرأة أن تستر وجهها و كفيها، و في هذا الكلام ما فيه!! فإن كان العنوان كذلك فكيف بباقي الكتاب؟
أخي الكريم لقد قلتُ لك سابقاً أن الشيخ رحمه الله نقل عن عياض رحمه الله عدم الخلاف حول كون تغطية الوجه و الكفين في حق أمهات المؤمنين واجب و أن الشيخ لم يعترض على ذلك، لذا فأنا عندما مررتُ قديماً بتعليقه رحمه الله على أثر فتل عائشة رضي الله عنها للحبل تعجبتُ جداً من كلامه و رأيتُه مصداقاً لقوله تعالى {و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}، لقد اعتبرتُ أن الشيخ رحمه الله قد ذهل عما كان أقره من كون الحجاب الكامل فرض على أمهاتنا رضي الله عنهن و ذلك في غمرة رده على مخالفيه هذا الرد الذي يلمس المنصف مقدار الغضب و الانزعاج اللذين كانا يطلان من بين كلماته فيه، فرحمه الله و غفر له.
أما أنت أخي الكريم فأنت تعد تعليقه هذا نقضاً لإقراره ذاك، فأنا أسألك لمَ؟
أنا أحسنتُ الظن فخرجتُ كلامه على هذا المحمل، فما دليلك على أن ما تقوله هو الصواب؟
أرجو ألا يحسب أحد أنني أتهمك بعدم إحسان الظن فلا و الله ما هذا أردتُ و لكنني فقط أطالبك بالدليل القاطع الذي لا يحتمل اللبس، و ... دمتَ بعافية.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:40 ص]ـ
تصويب: غفر الله لك أخي الكريم (أبي) عمر و غفر للأخ الفاضل (أبي) فهر ...
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:38 م]ـ
الأخ الكريم أبو البراء الكناني
شكر الله لك دفاعك عن الشيخ الألباني رحمه الله
القضية يا أخي الكريم ليست قضية ذهول عما قرره قبل ذلك، فهذه مسألة مشهورة وليست مغمورة سيما وهو من أشهر من يتكلمون في هذه الأمور، ثم إن تعبيره الواضح جدا الذي يعبر فيه عن موقفه ممن يرى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكشف كفيها عند فتل القلائد وقوله القاسي:لعل متنطعا إلخ ما قال يدل على إرادته وتيقظه لما يقول
وأنت بارك اله فيك تطالب بالدليل القاطع فإذا جاءك الدليل قلت: كان "ذلك في غمرة رده على مخالفيه هذا الرد الذي يلمس المنصف مقدار الغضب و الانزعاج اللذين كانا يطلان من بين كلماته فيه، فرحمه الله و غفر له". وبمثل هذا التصرف لا يمكن إقامة الدليل، فالمحتمل يقال عنه محتمل، وغير المحتمل يقال عنه كان غاضبا ومنزعجا.
هل للشيخ رحمه الله قول يدل على عكس ما ذكرتُه غير ما نقله عن عياض مع أن كتابه فيه المواضع الكثيرة التي تعارض هذا الذي نقله.
وأثر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره واستدل به على جريان العمل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النساء كن يكشفن الوجه والكفين قاطع في بيان رأيه في هذه المسألة، ولعلك لو رجعت مرة أخرى إلى كتب الشيخ في ذلك لتبين لك هذا الذي ذكرته
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/424)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:55 م]ـ
للرفع(62/425)
حسن السقاف هل قام أحد في دحض افتراءته وأكاذيبه المملوئة في تحقيقه للعلو للذهبي
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:26 م]ـ
[ b] الأخوة الكرام بارك الله فيكم أعلم أن المدعو سقاف معتزلي خبيث كما هو ظاهر في كتابه الرؤية ورافضي أيضاً والمرجو منكم هل قام أحد في دحض افتراءته وأكاذيبه المملوئة في كتابه تحقيق العلو للعلي القفار للذهبي علماً بأن عندنا صوفية يعتمدون عليه ويتلقون بالقبول في كل ما يقوله بلاستثناء
ـ[ابن السائح]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:36 م]ـ
أخي الكريم، أباطيل ذاك الأفاك المجرم لا تكاد تفي بنقضها المجلدات، لكن انظر في هذا الرابط، لتعرف شيئا من إفكه وكذبه، وسوء صنيعه بكتاب الذهبي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24507
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:33 ص]ـ
وللشيخ عبدالرزاق البدر كتاباَ رداَ عليه وهو جهمي متلبس بالأشعريه
ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:04 ص]ـ
هذا رابط لبعض اسماء كتب اهل العلم ممن ردوا عليه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13515&highlight=%C7%E1%D3%DE%C7%DD
ـ[الشافعي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:24 ص]ـ
راجع هذه الروابط من فضلك:
إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه الشبه وتعليقات السقاف من موقع صيد الفوائد
( http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2433)
لا دفاعا عن الالباني فحسب بل دفاعا عن السلفية ( http://arabic.islamicweb.com/sunni/reply_saqqaf_1.htm)
لا دفاعا عن الالباني فحسب بل دفاعا عن السلفية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11597) نسخة أخرى على هذا الملتقى
المذهب الأشعري وموقفنا من رجالاته ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27351)
حسن بن علي السقاف" .. من هو؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33706) فيه رابطان مفيدان
إثبات نسبة كتاب الرؤية للإمام الدارقطني؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33146)
الكشاف عن ضلالات السقاف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17256)
حسن السقاف .. وتحريفه للنصوص!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24507)
بشأن التناقضات للسقاف. نريد الإفادة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12155)
ما صحة هذا الحديث [حياتي خير لكم ... ] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13425)
لإتحاف بكذب وجهل حسن السقاف 1 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4898) 2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5418) 3 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5490) 4 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8812) 5 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8856) 6 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8986)
التحذير من خمسة كتب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34563)
الدفاع عن حديث الجارية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35042)
الإتحاف بردود أهل العلم على السقاف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13515)
ـ[الشافعي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:32 ص]ـ
وهذا يناسب ما تسأل عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد تجرأ أهل البدع في الآونة الأخيرة على مزاعم غريبة ودعاوى هجينة تفتري رجوعاً مكذوباً للإمام الذهبي عن كتابه القيم "العلو للعلي الغفار" وندمَّه على تأليفه ونصَّه على ذلك! وافتروا أن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي قد نقله! ورغم اليقين بسقوط هذه الدعوى وعدم الاعتداد بعقل صاحبها أو نقله إلا أن البحث قد جرى في ذلك لاستئصال هذه الكذبة في مهدها.
فأقول وبالله المستعان: إن المصدر الذي تستند عليه هذه الفرية عبارة جاءت على غلاف كتاب العلو، وهي منقولة في مقدمة تحقيق الكتاب للشيخ عبد الله بن صالح البراك، الطبعة الأولى 1420 عن دار الوطن بالرياض، في مجلدين، وقد اعتمد في تحقيقه على تسع نسخ خطية، أنفسها نسخة بخط ابن ناصر الدين، الذي يشبه خط الذهبي، وهنا يأتي الكلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/426)
فقد قال المحقق في مقدمته (1/ 148 - 149): "وجاء على غلاف الكتاب ما نصه: قال المؤلف رحمه الله فيما وجدتُه بخطه على حاشية المسودة: تمّ في سنة ثمان وتسعين وستمائة، على أن فيه أحاديث تبيّن لي وهنها، وأقوال طوائف قد توسعوا في العبارة [فلا أنا موافق لهم] على تلك العبارات ولا مقلد لهم، والله يغفر لهم، ولا ألتزم أمراً إلا ما اجتمع على الدهماء، فبهذا أدين، واعلم أن الله ليس كمثله شيء" انتهى التعلق كاملاً بحروفه، وصورة غلاف المخطوط الذي فيه الكلام موجودة ص164.
ومن الواضح أن هذا ليس تراجعاً ولا ندماً عن (الكتاب!)، بل هو رجوع عن أمرين اثنين لا ثالث لهما:
1) التراجع عن أحاديث كان يقول بقَبولها زمن تأليف المسودة -وهو في فترة مبكرة، فقد عاش بعد ذلك خمسين سنة! - ثم تبيّن له مع ازدياد التمكّن والاطلاع وجود وهن في تلك الأحاديث.
2) عدم إقرار بعض الألفاظ التي فيها توسّع لا دليل عليها شرعاً.
هذا هو الفهم المتبادر إلى الذهن من قراءة كلامه الذي نقلته كاملاً ومن غير تحميل للكلام ما لا يحتمله، فهل الواقع يؤيد هذا الفهم أم يشكل عليه؟
الجواب:
الحمد لله، فإن الواقع والبراهين تؤيد هذا الفهم تماماً بل وتنص عليه نصاً وإليكم تفصيل ذلك:
(*) بالرجوع لما أورده المحقق في دراسته للنسخ التسع نجده ذكر أن سبعاً منها تتفق على إخراج واحد -إحداها مختصرة من هذا الإخراج- واثنتين تتفقان على إخراج آخر، فما سبب ذلك؟
قال المحقق ما مفاده أن الذهبي ألف الكتاب على مرحلتين: المرحلة الأولى: كما نص الذهبي أنه سنة 698 عندما كان عمره 25 سنة، وهو دليل على نبوغه وصفاء عقيدته المبكرين، وهذا الإخراج القديم (المسودة) ربما سُمّي كتاب العرش أو العرشية.
ثم بعد دهر أعاد الذهبي النظر في كتابه وزاده تحريراً وبيضه وأخرجه الإخراج الأخير، وهو كتاب الذي عرف واشتهر وذاع وانتشر باسم "العلو". ونسخة ابن ناصر الدين وخمس نسخ أخرى هي لكتاب العلو، ونسخة منقولة عن خط الحافظ الذهبي.
وقال المحقق عن النسختين الأخريين -أي الإخراج القديم أو المسودة- (1/ 157): "من خلال دراستي للنسختين ظهر لي أن الكتاب سابق لكتاب العلو، سواء سمّيناه العرش أو غيره، ولو قلت إن كتاب العلو يعتبر ناسخاً له لم يكن فيه مبالغة، إن من يتأمل منهج الذهبي في التأليف يعلم أن هذا الكتاب -قلت: أي الإخراج القديم- يُعتبر جمعاً أولياً للكتاب، ثم بعد ذلك قام الذهبي بترتيب موضوعات الكتاب، كما تراه في كتاب العلو، ولكي يتضح الأمر قمت بعمل مقارنة بما جاء في النسخ مع كتاب العلو للتدليل على ما قلت في صدر الكلام على النحو الآتي. . ."
قلت: ذكر المحقق بعد ذلك -كمثال- اتفاق فصل بين الإخراج القديم ونسخة مختصرة من العلو، ثم ذكر أن الإخراج القديم فيه اختصار للأسانيد، قال المحقق: "وهذا يختلف عن منهجه في العلو كما ترى، بل عدد الأحاديث أقل بكثير مما في كتاب العلو".
ثم ذكر المحقق ص158 اختلاف أحكام الذهبي على الأحاديث، وعقد لذلك جدولاً، أنقله بتصرف غير مخل، لأجل التقريب:
رقم النص: ح 65، 66.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): هذا حديث غريب جدا فرد.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بإسناد حسن.
رقم النص: ح10.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): هو مرسل، تفرد به أسامة.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بإسناد صحيح.
رقم النص: ح7.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): هذا محفوظ عن أبي معاوية، لكن شيخه ضُعِّف.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بإسناد صحيح.
رقم النص: ح98.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): حديث الأوعال: أعله الذهبي بعدة علل.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): رواه أبوداود بإسناد حسن وفوق الحسن.
رقم النص: ح56.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): ليس إسناده بقوي.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بإسناد صحَّ.
رقم النص: ح69 و73.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): حكم الذهبي بإرساله.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بإسناد صحيح ثابت.
رقم النص: ح41.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): هذا حديث منكر .. ولم أرو هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): لم يحكم عليه الذهبي.
رقم النص: ح165.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/427)
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): قول أم سلمة في الاستواء: لا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا يعرف.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): بأسانيد صحاح.
رقم النص: ح300.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): لم يصححه.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): هذا الحديث ثابت عن مجاهد.
رقم النص: ح426.
من كتاب العلو (الإخراج الأخير): أثر منكر.
النسختين (الإخراج القديم، وقد يسمى العرش): وأما عن مجاهد فلا شك في ثبوته.
وهذا توضيح جلي لقول الذهبي: "على أن فيه أحاديث تبيّن لي وهنها".
ثم ذكر المحقق (1/ 159) أن الإخراج القديم (المسودة) اختلف فيه توزيع الذهبي لأقوال الأئمة فلم يكن مرتباً على جادة واحدة، بينما أعاد في الإخراج الأخير (العلو) ترتيب الأقوال وفرزها على الطبقات، وذكر بعدها اختلاف كلام الذهبي على بعض الأئمة أصحاب العقائد، واختلاف التعليق والعزو للمصادر، مما يبيّن أن الإخراج قد اختلف باختلاف الفترة الزمنية التي حرر فيها الذهبي الرسالة.
وأخيراً ذكر المحقق خلاصة دراسته للنسختين اللتين تمثلان الإخراج القديم قائلاً (1/ 159): "وعلى أي حال، سواء اعتبر الكتاب "العرش" أو غيره فالكتاب يخالف ما استقر عليه منهج الذهبي في "العلو" من عدة أوجه من جهة المعنى والمبنى، هذا ما ظهر لي، والله أعلم".
(*) إذن فنسخة ابن ناصر الدين للكتاب هي الإخراج الأخير كما تبيّن، وليست المسودة الأولى! ونقلُه عن هامش المسودة يوضح أنه وقف على الإخراجين -كتاب العلو ومسودته- فترك المسودة واعتمد كتاب العلو، وفي هامش المسودة -كما قال ابن ناصر الدين- كان التنصيص على عدما رضا الذهبي عن بعض ما وقع له في الإخراج الأول -الذي هو المسودة- وهذا واضح من صنيع ابن ناصر الدين وإلا لما أتعب نفسه لينسخ الإخراج الأخير والمعتمد كاملاً!
(*) ويقطع الشك باليقين نقل كلام الذهبي نفسه في الإخراج الثاني (كتاب العلو)، لأنه يفسر تفسيراً صريحاً كلامه في حاشية المسودة، فقال في أول كتاب العلو -الذي هو الإخراج الأخير-: "أما بعد: فإني كنت في سنة ثمان وتسعين وستمائة جمعتُ أحاديث وآثاراً في مسألة العُلو، وفاتني الكلام على بعض ذلك ولم أستوعب ما ورد في ذلك، فذيّلتُ على ذلك مؤلفاً أوله: "سُبحان الله العظيم وبحمده على حِلمه بعد علمه"، والآن فأرتِّب المجموع وأوضحه هنا، وبالله أستعين، وهو حسبنا ونِعم الوكيل". انتهى بحروفه (1/ 245 من الطبعة المحققة)، فمعنى ذلك أن الكتاب لم يندم على تأليفه الذهبي، بل لإيثاره له أعاد تحريره وتبييضه والرجوع له بعد سنوات، فزاد فيه وأفاد، ثم اعتمده!
(*) ومما يزيدنا اطمئناناً بهذه النتائج أن كتب الإمام الذهبي -المتقدم منها والمتأخر- ملأى بنصوص من جنس ما ضمنه الإمام الذهبي كتابه النفيس "العلو"، وتعليقاته عليها مثيلات لما علق به على نصوص "العلو"، ولو أراد باحث أن يستخرج من كتب الإمام الذهبي الأخرى -المعلوم عدم رجوع الذهبي عن شيء منها- مقتطفات على شرط كتاب "العلو" لخرج بضعف حجم الكتاب أو يزيد من السير والتذكرة والمعاجم وتاريخ الإسلام والعبر وغير ذلك.
ومبتدعة الزمان أرادوا أن ينافسوا أسلافهم في الطعن على كتب الأئمة، وما دروا أنهم لا يبلغون عشر معشار أجدادهم لا حقداً على السنة ولا اطلاعاً على الشبه، ولو كان لمثل هذه الدعوى أساس -مهما كان واهياً- لكان أول من فرح به الكوثري وأمثاله من رؤوس التجهم والكذب والتدليس، ناهيك عن أن يتطرق إليه الباحثون المتخصصون في كتب الذهبي، مثل الدكتور بشار عواد وغيره!
ويحسن هنا إيراد كلام الإمام البدر العيني في كتابه القيّم "العلم الهيّب في شرح الكلم الطيّب" لابن تيمية (ص34) حيث قال: "ولقد وجدنا كثيراً من الأجلاف قد طعنوا في تصانيف الأشراف، علماً منهم أنهم بمعزل عن الصواب، وأنهم بُعد عن مثل هذا الخطاب، ولكن غلبهم خُبث الباطن والحسد، وامتلاء قلوبهم من العداوة والكمد، والطعنةُ المسماة بذي الوجهين، محصورة في صنفين: أحدهما جاهل غبي، والآخر حاسد أبي".
والحمد لله أولاً وآخراً
بقلم الأخ: همام الحارثي - جزاه الله خيراً ونفع به -.
http://www.almanhaj.net/vb/showthread.php?t=1448
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=25383
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:30 ص]ـ
باكم الله فيكم
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
كفانا الله شر السقاف وشر أمثاله(62/428)
الصلاة بالبناطيل العصرية باطلة؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:53 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل الصلاة بالبناطيل العصرية التي يصلي بها أغلب المسلمين باطلة؟
مع الدليل
وفقكم الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:13 م]ـ
سألت سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عند خروجه من مسجده في الطائف بعد العشاء.
فقلت: ياشيخ أحسن الله اليكم نُقل عنكم كراهة لبس البنطلون والصلاة فيه، فما رأيكم؟.
فقال رحمه الله: اذا كان البنطلون ساترا للعورة فلا بأس.
رابط قد يفيد:
أريد أقوال بعض العلماء في ارتداء البنطلون
http://72.14.207.104/search?q=cache:Ku-pznLdP9YJ:66.194.41.85/vb/showthread.php%3Fp%3D94375+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8 6%D8%B7%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%8 4%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81&hl=ar&gl=sa&ct=clnk&cd=3&ie=UTF-8&inlang=ar
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:44 م]ـ
فصَّل العلامة محمد علي فركوس في هذه المسألة تفصيلا فقال:
الصلاة بالبنطال له ثلاثة أحوال:
1 - إذا كان عريضا (فضفاضا): فالصلاة به جائزة.
2 - إذا كان ضيقا، فتُكره الصلاة.
3 - إذا كان يكشف بعض العورة، فالصلاة باطلة.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:50 م]ـ
اقراوا كتاب الشيخ مشهور فى ذلك وهو اخطاء المصلين
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
من قال بالبطلان؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:13 ص]ـ
قال ابن قدامة في "المغني":
[فصل:
والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك، ((وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً].
وقال ابن مفلح في "المبدع":
[إذا وصف بياض الجلد أو حمرته فليس بساتر، ((وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً].
وقال النووي في "المجموع":
[فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر].
وقال ابن عابدين:
[قوله: (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازاً عن الرقيق ونحو الزجاج.
قوله (ولا يضر التصاقه): أي بالألية مثلاً.
وقوله: (وتشكله) من عطف المسبب على السبب، وعبارة شرح المنية: ((أما لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر))].
ـ[أبو إسحاق الأسيف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
من قال بالبطلان؟
سأل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله الشيخ الألبانى رحمه الله عن هذه المسألة.
و قال بعدم جواز الصلاة فى البنطال.
و سوف أحمل فتوى الشيخ بالصوت إن شاء الله تعالى إن تيسر لى ذلك.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:12 م]ـ
و ما دليل الشيخ على بطلان الصلاة؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:17 م]ـ
و هل يقصد الشيخ بعدم الجواز الإثم مع بطلان الصلاة أم فقط الإثم؟
ـ[أبو إسحاق الأسيف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:41 م]ـ
نعم.
فى الحقيقة لست متذكرا بالضبط.
لكن إن شاء الله إن يسر الله تعالى الحصول على المقطع فسوف احمله مباشرة.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:03 م]ـ
جزاك الله خيراً
البطلان مسألة عظيمة جداً بينما أن يفوته جزء من ثوابها أو أن تكون مجزئة له فذلك يختلف كثيرا
فالبطلان للإعادة!
والله أعلم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:14 م]ـ
سؤال: هل ستر حجم العورة واجب - بالنسبة للرجل - في الصلاة، فضلاً أن يكون شرطاً لصحة الصلاة؟ وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ ومن قال بهذا من الأئمة؟
سؤال: ما الذي استدل به الشيخ الألباني ومن اتبعه على هذا القول؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:33 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/429)
و الأمر الملاحظ أنه و إن لبس المصلي القميص فإذا سجد يظهر حجم العورة كذلك، لكن بالطبع ليس كالبنطال، و ليست كل البناطيل على نفس الدرجة من التحجيم ...
فما هو إذن ضابط التحجيم؟
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:15 م]ـ
شكراً على التوضيح ..
وجزاكم الله خير ..
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إِلاّ نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا.
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ?.
?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا?.
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا?.
أَمَّا بَعْدُ:
فَنِعَمُ اللهِ عَلَيْنَا كَثِيرةٌ لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَى وَمِنْ هَذِهِ النِّعَمْ نِعْمَةُ اللِّبَاسِ كَيْ نُوَارِيَ سَوْءَاتِنَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) الأَعْرَاف آية26.
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِه عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ: يَمْتَنُّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللِّبَاسِ والرِّيشِ. فَاللِّبَاسُ الْمَذْكُورُ هُنَا لِسَتْرِ الْعَوْرَاتِ، وَهْيَ السَّوْآتُ. والرَّيَاشُ والرِّيِشُ مَا يُتَجَمَّلُ بَهِ ظَاهِرًا. فَالأَوَّلُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ، والرِّيشُ مِنَ التَكَمُلاتِ وَالزِّيَادَاتِ.
قُلْتُ: وَخَيْرُ اللِّبَاس مَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْهَدْيِ النَّبَوِيِ، فَمَا أَحْوَجَنَا لِلإِقْتِدَاءِ بِنَبِيّنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، لاَ سِيِّمَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي انْقَلَبَت فِيهِ المَوَازِينُ فَأَصْبَحَ المُتَمَسِّكُ فِيهِ بِالسُّنَةِ مُتَخَلِّفًا رَجْعِيًّا، وَالمُتَزَيِّ بِلِبَاسِ الكُفَارِ مُتَحَضِّرًا، فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّة إِلاَّ بِاللهِ.
بَلْ قَدْ سَمِعْنَا عَنِ الْكَثِيرِ - مِمَّنْ يُنْسَبُ لِلْعِلْمِ - إِذَا سَافَرَ إِلَى دُوَلِ الْكُفْرِ لَبِسَ لِبَاسَهُمْ بَحُجَّةِ التَّأَقْلُمِ، فَتَرَاهُ قَدْ لَبِسَ (الْبِنْطَال) و (الْكَرَفِتَّة). بَيْنَمَا تَجِدْ الكُفَارَ إِذَا جَاءُوا لِبِلادِنَا لاَ يَلْبَسُونَ لَبَاسَنَا، بَلْ يَفْتَخِرُونَ بِلِبَاسِهِم وَشِعَارَاتِهِم.
وَمِنْ شِعَارَاتِهِم لِبْسُ السِرْوَالِ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلِيهِ شَيْءٌ. وَهْوَ مَا يُسَمَّى بِـ (البِنْطَال).
والسِّرْوَالُ لِبَاٍسٌ حَثَّ عَلَيْهِ شَرْعُنَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ المَلابِسَ بِحَيثُ يَسْتُرُ العَوْرَةَ مِنَ التَكَشُّف.
وَقَدْ تَفَنَنَ الكُفَارُ فِي هَذَا السِرْوال أَوْ (البِنْطَال) أَوْ (البَنْطَلُون) فَتَرَى مِنْهُ مَا يُسَمَّى بـ (الجِينْز) و (المَظْغُوط) حَتَى يَصِفَ العَوْرَةَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/430)
وللسراويل أحكام فقهية لا يستهان بها أحببت أن أنبه عليها مع أن البعض ربما يتعجب من هذا العنوان ومن هذا المبحث الفقهي، ولكن العلم يدعونا إلى ذلك حتى نتفقه في ديننا ونعرف سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك فما على المسلم الحق إلا الانقياد للسنة والحق ولا يقول الأمر سهل والمسألة خلافية والعلماء اختلفوا بل عليه أن يبادر إلى السنة ويلتزم بها ويتشرف بها ولو قال الناس ما قالوا، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه.
معنى السراويل:
السَّرَاوِيلُ: يُذكر ويُؤنث. والجمع: السَّرَاوِيلاتُ.
ومن النحويين من لا يصرفه أيضا في النكرة ويزعم أنه جمع سِرْوالٍ وسِرْوَالة، ويُنشد:
عليه من اللؤم سِروالة ..........
ويحتج في ترك صرفه بقول بن مُقبل:
................. فتى فارسي في سراويل رامح.
والعمل على القول الأول والثاني أقوى.
وسَرْوَلَهُ ألبسه السراويل فَتَسَرْوَلَ.
وحمامة مُسَرْوَلةٌ في رجليها ريش1
قال قيس بن عُبادة:
أَرَدْتُ لِكَيْما يَعْلَم الناسُ أَنها سَراوِيلُ قَيْس والوُفُودُ شهودُ
وأَن لا يَقُولوا غاب قَيْسٌ وهذه سَراوِيلُ عادِيَ نَمَتْه ثَمُودُ
قال سيبويه ولا يُكَسَّر لأَنه لو كُسِّر لم يرجع إِلاَّ إِلى لفظ الواحد فتُرِكَ وقد قيل سَراوِيل جمع واحدته سِرْوالة؛ قال:
عَلَيْه مِن اللُّؤْمِ سِرْوالةٌ فَلَيْسَ يَرِقُّ لمُسْتَعْطِفِ 2
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال ... وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من لبس السراويل 3
وكما أسلفنا أن السراويل في عصرنا أخذت أسمًا آخر اشتهرت به وهو (البنطال) أو ما يسمى بـ (البنطلون) وكلها تأخذ مأخذ السراويل وإن اختلفت المسميات طالما أن المعنى واحد. وربما أخذت مأخذ التحريم إذا أصبحت مشابهة لملابس الكفار
الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر السروال وما فيها من أحكام:
لقد جاء ذكر السروال في أكثر من موضع في السنة النبوية فمن ذلك:
عن أبي أُمَامَةَ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 4
يستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة تتعلق بمبحثنا فمنها:
وجوب مخالفة أهل الكتاب في ملابسهم وطرقهم المخالفة لشرعنا فمن ذلك أنهم يلبسون السراويل ويكتفون بها فيؤدي ذلك إلى وصف العورة فكانت هذه صفتهم في الملبس ولم يكونوا يلبسوا السراويل كما قال ابن حجر:
(لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد وهذه الصفة صفة أهل الصفة 5.)
فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي عادتهم عن هذا العمل هل هو مشروع فيعملوه أم لا فيجتنبوه، فأهل الكتاب يتسرولون: أي يلبسون السراويلات ولا يلبسون فوقها شيء، فكانت أجابته بإباحة السراويل ولكن بشرط أن يُلبس فوقها الإزار. فما هو الإزار قال صاحب لسان العرب في مادة (أزر):
أَزَرَ به الشيءُ: أَحاطَ، عن ابن الأَعرابي. و الإِزار: المِلْحَفَة، والمئزَرُ: الإِزار. وقيل: الإِزار كُلُّ ما واراك وسَتَرك؛ و الإِزارُ: العَفافُ، على المثل. ا. هـ بتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/431)
قال الشوكاني: وفيه – أي حديث بريدة - الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات لازم وإن كان أدخل في المخالفة6
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.7
في هذا الأثر جواز لبس السراويل في الصلاة لكن بشرط أن يكون عليه ما يستره فجمع عمر مع السروال ملابس أخرى حتى يحصل التستر في الصلاة وعدم تكشف العورات، فجمع بين السروال والقباء وبين السروال ورداء وبين السروال والقميص، وعمر لا يأتي بمثل هذه الفتوى من نفسه لأنها عبادة، والسلف كانوا من أحرص الناس على نقل عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا.
فالقباء: قيل هو مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه. والتُبَّان هو على هيئة السروال إلا أنه ليس له رجلان. وقد يتخذ من جلد، وهو لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة، فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ.8
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ 9
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبْسَتَيْنِ وَنْ مَجْلِسَينِ، أما اللّبسَتَان فَتُصَلِّي فِي السَّرَاويلِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ غَيْرُه. وَالرَجُلُ يُصَلِّي فِي الًثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ. والمَجْلِسُ أَنْ يَجْلِسَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ فَيُبْصِرَ عَوْرَتَه، وَيَجْلِسَ بَيْنَ الظِلِّ وَالشِّمْسِ 10
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ. وفي لفظ وَلا السَّرَاوِيلاتِ. 11
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ 12
عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ. 13
قال ابن حجر: الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك وهو مأمور بالصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/432)
قَالَ يَحْيَى سئِلَ مَالِك عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا وَلا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْن14ِ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذاك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو خف أو قميص. 15
الأثار عن السلف في السراويل:
• عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ: اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ لا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ16
.
• عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلَامٍ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ 17
• عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ وَرِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ 18
• وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا في الرحبة يناشد الناس أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد قال عبدالرحمن فقام اثنا عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا نشهد أنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم قلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.19
• قال هشام بن العلاء عن أبيه عن جده قال أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماش قال فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نعليه وسراويله قال قلت هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك قال لا فخاض فلما جاوز لبس سراويله ونعليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه 20
• معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وعليه سراويل.
• عن أبي منصور قال رأيت على الشعبي سراويل.
• عن مهدي قال كان الحسن إذا كان الشتاء لبس سراويل حبرة وقباء حبرة.
• عن أبي مجلز قال جاء كتاب عمر أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر.
• عن واصل مولى ابن عيينة قال إن الله أوحى إلى إبراهيم إنك أكرم الخلق علي فإذا صليت فلا ترى الأرض عورتك فأتخذ سراويلا.
• عن أبي خلدة قال رأيت أبا العالية عليه سراويل قال فقلت له ما لك وللسراويل في البيت قال إنها من لباس الرجال 21
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/433)
• عن عطاء قال سئل أيصلي الرجل في السراويل وحدها فقال لا إلا أن لا يجد غيرها. 22
• قال نافع كان عبد الله لا يري لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل23.
• عن أنس أن أبا موسى كان له سراويل يلبسه مخافة أن يتكشف24.
• وعن ابن المسيب أنه كان يلبس سراويل 25
• قال سعيد بن مسلم كنت أرى سعيد بن المسيب يلبس السراويل26.
• وقال سعيد بن مسلم عن عثيم بن نسطاس قال رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء27
• قال الحكم بن عمر الرعيني رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي في نعلين وسراويل28.
• قال عاصم بن سويد المدني جاءنا أنس بن مالك بقباء وعليه جبة أفواف وسراويل أفواف فتنحى فبال ثم قام إلى الجدار فنثر ذكره مرتين أو ثلاثا ثم أتى بتور من ماء فتوضأ ومسح على الخفين ثم دخل المسجد فصلى29.
• عن ابن سيرين أنه كان لا يلبس السراويل ويقول هو من زي العجم30
هل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم السراويل:
اختلف أهل العلم في ذلك:
قال ابن حجر: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار 31
قال المناوي: قالوا ولم يثبت أن نبيا لبسها – أي السرلوبل - لكن روى أحمد والأربعة أنه اشتراها وقول ابن القيم الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها وهم فقد يكون اشتراها لبعض نسائه وقول ابن حجر في شرائه لغيره مرضي إذ لا استبعاد في شرائه لعياله وما رواه أبو يعلى وغيره أنه أخبر عن نفسه بأنه لبسه فسيجيء أنه موضوع فلا يتجه القول بندب لبس السراويل حينئذ لأنه حكم شرعي لا يثبت إلا بحديث صحيح أو حسن ومن وهم أن في خبر لا يلبس المحرم السراويل دليل لسن لبسه للرجل فقد وهم إذ لا يلزم من نهي المحرم عن لبسه لكونه مخيطا ندب لبسه لغيره. 32
وقال ابن القيم في الهدي اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال وروى في حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وباذنه. 33
قال السيوطي ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها
وفي الهدى لابن القيم الجوزي أنه لبسها فقيل إنه سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم قلت يارسول الله وإنك لتلبس السروايل فقال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه كذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح.
34
فال المناوى: وقد اشترى سراويل من رجل يزن بالأجر أي في السوق والأمر محتمل للإباحة وفي أوسط الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم وفيه صحة هبة المجهول المشاع لأن الرجحان هبة معلوم القدر وثبوت شراء السراويل لا أنه لبسها وقول الهدي الظاهر أنه انما اشتراها ظاهر فقد يكون اشتراها لبعض عياله ومن عزي إلى الهدي الجزم بلبسها كالحجازي في حاشية الشفاء ثم رده بأنه سبق قلم لم يصب إذ الموجود فيه ما ذكرته نعم جاء في رواية لأبي يعلى شديدة الضعف عن أبي هريرة اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم وأنه قال له يا رسول الله وإنك تلبس السراويل قال أجل في السفر والحضر وبالليل وبالنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد أستر منه تنبيه قال ابن القيم قد باع النبي واشترى وشراؤه أكثر وآجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي له ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عاما وخاصا ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا عتب وصله واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر اخرى ومازح وورى ولم يقل إلا حقا وهو القدوة والأسوة حم ك حب وكذا البخاري في تاريخه عن سويد بالتصغير ابن قيس العبدي.35
قال الشوكاني: وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه صلى الله عليه وسلم للسراويل قال في الهدى فصل واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/434)
قال في المواهب اللدنية للقسطلاني وأما السراويل فاختلف هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فجزم بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله فإنهم كانوا أحرص شيء على اتباعه.
لكن قد صح شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل وأما اللبس فلم يأت من طريق صحيحة ولهذا قال أبو عبد الله الحجازي في حاشيته على الشفاء ما لفظه وما قاله في الهدى من أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل سبق قلم والله اعلم36
حكم لبس السراويل في الحج:
في حديث بن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار.
قال صاحب فيض القدير:
السراويل جائز لبسه لمن لا يجد الإزار أي لمحرم فقده بأن تعذر عليه تحصيله حسا وشرعا والخف لمن لا يجد النعل هذا يدل لما ذهب إليه الشافعي من حل لبس السراويل للمحرم إذا فقد الازار ولا يحتاج لفتق السراويل وقال مالك يفتقه فإن لبسه بحاله لزمه فدية والخف كالسراويل فيما ذكر38
حكم الصلاة بالسراويل:
اختلف أهل العلم في حكم الصلاة بالسراويل:
قال البخاري في كتاب الصلاة بَاب الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ.
وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في القوت إلا إن كان صفيقا وعن بعض الحنفية يكره 39
قال العيني في شرح البخاري واختلف أصحاب مالك في من صلى في سروايل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا.
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يوشح به وأن تصلبي في سراويل ليس عليك رداء وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره الصلاة في السروايل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى الكلام العيني 40
قال الشافعي: ويصلى الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة، والإزار أستر وأحب منه.قال وأحب إلى أن لا يصلى إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو غيرها ولو حبلا يضعه.41
وقال: وأحب أن لا يصلى في القميص إلا وتحته إزار أو سراويل أو فوقه سترة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل 42
وسئل مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار وليس عليه سراويل ولا ازار قال مالك لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد قلت فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره 43
ونهى أن يصلي الرجل في سراويل أعجمي أو عربي لا ينصرف وليس عليه رداء لأن السروال بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن البدن والنهي للتنزيه عند الشافعية. 44
ولا يجزئه مئزر وحده ولا سروال وحده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. 45
قال المناوى: من جر ثوبه وفي رواية لمسلم ثيابه وفي رواية ذكرها الذهبي في الكبائر شيئا بدل ثوبه فبين به أن الإزار والسراويل والجبة ونحوها من كل ملبوس فيه الوعيد.46
قال المناوى: فعليك أن تلبس السراويل قاعدا وتعتم قائما وتبتدى ء باليمين في نعليك وتأكل بيمينك وتقلم أظفارك مبتدئا بمسبحة اليد اليمنى وتختم بإبهامها وفي الرجل بخنصر اليمنى وتختم باليسرى وكان بعضهم لا يأكل البطيخ لكونه لم ينقل كيفية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له.47
وعلى تقدير صحته – أي حديث جابر - يكون المعنى نهي عن الصلاة في السراويل وحده وكذلك روى لنا عن ابي بكر النيسابوري انه فسره كذلك ويدل عليه عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي ص نهى ان يصلي الرجل في السراويل الواحد ليس عليه غيره. قلت: وهذا تفسير الاول على تقدير الصحة.48
هل يطلق على السروال اسم كسوة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/435)
قال الشافعي رحمه الله وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي لأن الله عز وجل أطلقه فهو مطلق. 49
قال البيهقي:: باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك. 50
الأحاديث الضعيفة في السراويل:
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ وَجُبَّةُ صُوفٍ وَكُمَّةُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
51
حَدِيثُ مَالِكِ بنِ عَتَاهِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الأرْضَ لَتَسْتَغْفِرُ لِلْمُصَّلِي بِالسَّرَاوِيلِ. 52
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُمِرْتُ بِالسِّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَر مِنْهُ – يَعْنِي - السَّرَاوِيل.53
حَدِيثُ عَلَيِ بنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اتَخَذِوُا السَّرَاوِيلاتِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَحَصِّنُوا بِهَا نِسَائِكُمْ إِذَا خَرَجْنَ. 54
حَدِيثُ عَلَيِ بنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اللهَّمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلاتِ مِنْ أُمَّتِي. 55
حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي السَّرَاوِيلِ.
حَدِيثُ أبي رهم السمعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: .... وَإِنَّ مِنْ لُبْسَةِ الأنْبِيَاءِ القَمِيصَ قَبْلَ السَّرَاوِيلِ. .
57
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَحِمَ اللهُ المتَسَرْوِلاتِ مِنَ النِّسَاءِ.58
-------------------------------------------------------------------------------
1 - مختار الصحاح مادة س ر و ل.
2 - لسان العرب مادة سرل.
3 - تفسير القرطبي 2/ 98. قلت: ومثل هذا نحن بحاجة فيه إلى الرفع حتى يكون مقبولاً
. 4 - رواه أحمد.
5 - فتح الباري 1/ 467.
6 - نيل الأوطار 2/ 102
7 - رواه البخاري
8 - رواه اصحاب السنن. صححه الألباني3574 وحسنه الوادعي471.
9 - المستدرك على الصحيحين1/ 379 ورواه البيهقي في سننه الكبرى2/ 236 ورواه أبو داود وحسنه الألباني 6830 صحيح سنن أبي داود 646.
10 - المستدرك 4/ 303 ورواه ابن أبي شيبة 8/ 486. وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين رقم 162.
11 - رواه البخاري ومسلم.
12 - رواه البخاري ومسلم.
13 - رواه مسلم وأحمد.
14 - الموطأ: كتاب الحج.
15 - المستدرك 1/ 661.
16 - روى الأثر أحمد وحديث الحرير متفق عليه
17 - رواه أحمد ورواه أبو يعلى في الكبير ورجالهما ثقات كما قال الهيثمي 7/ 232
18 - الحديث في الصحيحين وعمل أبي هريرة في المسند وفي سنن البيهقي الكبرى 1/ 57 وفي شعبه 3/ 16.
19 - رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وعبدالله بن أحمد مجمع الزوائد 9/ 105 مسند أبي يعلى1/ 429
20 - البيهقي في سننه الكبرى 2/ 434
21 - المصنف لابن أبي شيبة 5/ 171.
22 - مصنف عبد الرزاق 1/ 360.
23 - مصنف عبد الرزاق1/ 358.
24 - سير أعلام النبلاء 2/ 393.
25 - سير أعلام النبلاء 4/ 243.
26 - الطبقات الكبرى5/ 139.
27 - الطبقات الكبرى5/ 140
28 - سير أعلام النبلاء 5/ 145
29 - سير أعلام النبلاء 5/ 159.
30 - تاريخ واسط1/ 166.
31 - فتح الباري 10/ 272
32 - فيض القدير – 1/-109 - 110
33 - الفتح10/ 273.
34 - عون المعبود 9/ 133.
35 - فيض القدير – 4/ 65
36 - نيل الأوطار 2/ 102 - 103.
37 - فتح الباري4/ 57.
38 - فيض القدير 4/ 140
39 - فتح الباري1/ 476
40 - تحفة الأحوذي2/ 263.
41 - . الأم1/ 89.
42 - الأم1/ 90
43 - المدونة الكبرى 1/ 95 - 96
44 - فيض القدير 6/ 342
45 - المغني 10/ 9
46 - فيض القدير6/ 112.
47 - فيض القدير 4/ 362.
48 - العلل المتناهية لابن الجوزي2/ 681
49 - أحكام القرأن للشافعي 2/ 113
50 - في سننه الكبرى 10/ 56
51 - رواه الترمذي قال الألباني ضعيف جدًا 4154 الضعيفه4082.
52 - الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 1/ 202 طبقات المحدثين بأصبهان لأبي محمد ابن حيان الأنصاري4/ 15. ضعفه الألباني1408 الضعيفة1824.
53 - الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 1/ 398
54 - الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 5/ 270. قال الألباني موضوع 92 الضعيفه 601وابن عدي في الكامل والبيهقي في الأدب.
55 - رواه البيهقي في الأدب.قال الألباني موضوع1178 الضعيفه601.
56 - رواه الطبراني في الأوسط والخطيب وضعفه الألباني 6047 الضعيفة 4721. ويغني عنه حديث بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المتقدم.
57 - رواه الطبراني في الكبير 22/ 336. الآحاد والمثاني 5/ 95 - 96. وضعفه الألباني 1986 الضعيفه 3203.
58 - قال الألباني ضعيف 3102.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:16 م]ـ
على هذا القول اذن الثياب التي نلبسها في دول الخليج شفافة اذن فصلاتنا باطلة!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/436)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:11 م]ـ
نلتمس من الإخوة أن تكون تدخلاتهم في صلب الموضوع،
نحن لا نناقش أحكام اللباس و لا سنية القميص،
بل السؤال كان هل الصلاة بالبناطيل العصرية جائزة أم باطلة مع الدليل،
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
شكر الله للشيخ أحمد بن سالم المصري وللشيخ سرمد المغربي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
أظن أن تفصيل الشيخ العلامة محمد علي فركوس - المدون أعلاه - هو الصواب و الله أعلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ وما المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام "نهى عن لبستين، ومنها أن يصلي في سروال ليس عليه شيء غيره" أخرجه ابن أبي شيبة جـ8 ص486؟
فأجاب فضيلة الشيخ قائلاً: الصلاة أعني صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس بشرط أن لا يكون ضيقاً يصف حجم البدن، ولعل الحديث المذكور في السؤال محمول على ذلك. الفتاوى
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
وهنا سؤال وجه للشيخ ابن باز عن حكم لبس البنطال:
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يكشف العورة بل يستر العورة ولا يصير تشبه فالبنطلون الذي يختص به الرجال لا تلبسه المرأة و الذي تختص به المرأة لا يلبسه الرجال
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=1012
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:25 م]ـ
رجعت بالأمس إلى فتواي نور على الدرب للعثيمين رحمه الله، و لم ير بأسا بالصلاة في البنطلون، فيما اطلت عليه
و رجعت لسلسة الهدى و النور و ما اطلعت عليه من أقوال الشيخ الألباني رحمه الله أنه:
- يرى عدم جواز لبس البنطال لا خارج الصلاة و لا داخلها
- و يرى أن الصلاة فيه لا تجوز، إما مكروهة أو محرمة
قلت: و هذا لا يعني بحال ان الصلاة باطلة. كل ما في الأمر أن الإثم يلحق المصلي بالبنطلون.
فأرجوا قبل أن ينسب للشيخ الأباني رحمه الله أنه يقول ببطلاة الصلاة بالبنطلون أن يأتي بنص واضح للشيخ و بعد ذلك بدليل الشيخ رحمه الله.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
و قد سئل الشيخ الفوزان:
هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب:
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
أما الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:56 م]ـ
قال ابن قدامة في "المغني":
[فصل:
والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك، ((وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً].
وقال ابن مفلح في "المبدع":
[إذا وصف بياض الجلد أو حمرته فليس بساتر، ((وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً
وقال النووي في "المجموع":
[فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر].
وقال ابن عابدين:
[قوله: (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازاً عن الرقيق ونحو الزجاج.
قوله (ولا يضر التصاقه): أي بالألية مثلاً.
وقوله: (وتشكله) من عطف المسبب على السبب، وعبارة شرح المنية: ((أما لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر))].
بوركت على هذه النقولات.
جزاكم الله خير
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3678
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3828
حكم التجارة في البنطلون ولبسه للرجال للشيخ العلامة الدكتور صالح الفوزان _حفظه الله_.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/437)
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:08 ص]ـ
ما القدر الواجب شرعا من اللباس في صلاة الرجل؟
الجواب باتفاق كل من يُؤخذ عنه العلم من أهل الإسلام هو: ماستر العورة
ولاخلاف في أن السروال ساتر للعورة (والساتر شرعًا ولغةً وعرفًا هو ما غطاها
وأما زيادة قيود أخرى في حد الستر فلا يشهد له الشرع واللغة والعرف)
وهذا ما تجده في كتب الفقهاء المعتمدة، وأما مازاد عليه كإزار، أوقميص أو رداء
فإنه مما يستحب من اتخاذه من الزينة للصلاة وليس شرطا في صحة أدائها.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 10:47 م]ـ
فصَّل العلامة محمد علي فركوس في هذه المسألة تفصيلا فقال:
الصلاة بالبنطال له ثلاثة أحوال:
1 - إذا كان عريضا (فضفاضا): فالصلاة به جائزة.
2 - إذا كان ضيقا، فتُكره الصلاة.
3 - إذا كان يكشف بعض العورة، فالصلاة باطلة.
هذا الكلام يصدق على كل ملبوس في الصلاة وغيرها ويكره هو نفسه إضافة إلى كراهة الصلاة به فيما ذكرتم أنه مكروه فما الجديد في هذا التفصيل وفقكم الله
ـ[أبو فهدعبدالعزيز]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:25 ص]ـ
الأصل في اللباس الحل مالم يكن فيه حرير على سبيل المثال للرجال
وما دام ساترا للعورة فالأصل الحل ويجوز الصلاة به
ـ[البارقي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:14 ص]ـ
قال ابن رجب:
وحكي عن طائفة: أن الفخذ في المساجد عورة، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة، وحكي عن عطاء والأوزاعي، ورجحه ابن قتيبة
وهذا كله في حكم النظر إليها.
فأما الصلاة: فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف، قال: لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين، فالفخذ أولى.
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة، فلا يكتفى فيها بستر العورة.
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا:
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: أن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ قالَ: الفرج والدبر.
.....................
والعجب ممن يقول بالبطلان بأي حجة وبأي دليل نسأل الله السلامة من القول على الله بلا علم
"قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
حتى القول بأن ستر العورة شرط بأي دليل
وما هي العورة التي تستر وتبطل الصلاة بانكشافها
روى البخاري (
فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)
فلم يفهم الصحابة من انكشاف عورة الإمام بطلان الصلاة وهم يرونه لأنه يسجد قبلهم
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[19 - 05 - 08, 05:45 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:53 ص]ـ
قال الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في الدرس الأول من سلسلة " كيف تصلي ":
فلو صلى بثوب حدد عورته كالبنطلون مثلا
وكان ضيقا بحيث حدد فخذيه او ركبتيه او اليتيه
كانت صلاته صحيحه على قول الجماهير ولكن مع كرهها لتحديد العوره
فلا اثم عليه اذا صلى بثوب ضيق حدد عورته
فلا اثم عليه فى خروجه به او لبسه اياه
سواء ان خرج به على الرجال الاجانب او النساء الاجنبيات
فلو صلى بثوب ضيق بحيث حدد عورته كانت صلاته صحيحه مع كراهه ذلك وهذا على قول الجمهور ما علمنا فى ذلك خلافا
سواء كان صلى بهذا الثوب بين الاجانب او المحارم أو امام الرجال او النساء الاجنبيات او النساء اللئى محرمه عليه
لعل بعض المعاصرين او لعل بعض من كان معاصرا من فتره قليله ثم مات .. فى الالبانى
لعله يكون قد قال بعدم جواز الصلاه فى الثوب الذى يحدد العوره
-لعله يكون قد قال ذلك -
وليس هذا فى ذهنى على وجه الجزم ولكنه على وجه الشك
فان ثبت وكان قد قال بتحريم الصلاه فى البنطال أو فى الثوب الذى يحدد العوره
ان كان قد قال ذلك فقوله مرجوح
والراجح قول الجماهير كما ذكرنا ولكن الكراهه ثابته من اجل تحديد العوره
ملاحظة: لم أراجع هذا التفريغ
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[19 - 05 - 08, 12:58 م]ـ
الرابط الصوتي للشيخ الالباني في مسألة الصلاة بالبنطلون
http://www.alalbany.name/audio/689/689_08.rm
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 07:05 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/438)
الحمد لله والصلاة على رسوله
وبعد،،،
فقد شاع في أوساط طلبة العلم الشرعيّ التحفّظ من لبس (البنطال) ولا سيما (الجينز). وقد تأمّلتُ في هذه القضية مليا وقلبت وجوه النظر فيها فانتهيتُ إلى أننا ضيّقنا ما هو واسع، وحجّرنا ما لا تحجير فيه.
وقد ظهر لي ـ والله أعلم ـ أنّه لابأس البتّةَ في أن يرتدي (الملتزم) أو (الداعية) أو (طالب العلم الشرعي) (البدلةِ) و (البنطال) ولو كان (جينزاً) مادام المرء يلبسُهُ في النّزهاتِ القصيرة، أو المشاوير التي ليست ذات طابعٍ جماهيريٍّ كتسوّق ونحوه أو الأماكن التي لا تعدّ محافل تقتضي الزيّ الرسميّ.
وسأحاول هنا عرض وجهة نظري لتكون محل النقاشِ، وأنا أعلم أن في المنتدى من أهل العلم والفهم من هو قادر على المناقشة والمباحثة وتقويم العوج ..
من المعلوم أن الأصل في اللباسِ الإباحة لكونه من العوائد ولا يحرم منه إلا ما اتّصف بصفةٍ تحرّمُهُ، وبالنظر إلى البنطال لانجد محلا للنظر إلا مسألةَ التّشبُّهِ بالكفّار، ومسألة تحجيم العورةِ.
أمّا التشبُّهُ فلا تدخل فيه (البناطيل) أصلا لكونها لم تعد لباساً يمتازُ بِهِ الكفارُ عن غيرهم بل هي لباس عام في أمم الأرض، ومتى ما عمَّ لباسٌ وانتشر لم يعد اتّخاذه تشبّهاً بأهله الأصليين لانتفاء العلة .. ويؤيد ما أقولُهُ أمورٌ منها: 1ـ صحَّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبّة روميَّةٍ ضيقة، وهذا دليلٌ واضحٌ على أن كون الملابس من ملابس العجم لا يعني حرمتَها، ولا يلزم منها التشبّه.والحديث في الترمذي [4/ 240 برقم: 1768] وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيحٌ، وهو في المسند عند أحمد 4/ 255 في مسند المغيرة بن شعبة، وهو في النّسائي 1/ 83، وعند أبي داود 1/ 105 برقم: 151 ولفظه: (وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين).
واعلم رحمك الله أنّ أصل الحديث مرويٌّ في البخاريّ ومسلمٍ مطولا ومختصراً إلا أن رواية البخاريّ فيها: ((وعليه جبّةٌ شاميّة)) [رقم: 363 باب الصلاة في الجبة الشامية] وهذا لا يخرج الحديث من الاستشهاد قال ابن حجرٍ [الفتح 1/ 473]: هذه الترجمةُ معقودةٌ لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبّر بالشاميّة مراعاةً للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفرٍ، وقد تقدّمَ أن الجبة كانت صوفاً وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل. اهـ.
2ـ سئل مالك عن لبس البُرْنُس [القلنسوة] فقال: لا بأس به، فقيل: فإنه من لبوس النصارى قال: كان يلبس هاهنا [فتح الباري 10/ 272] .. وهذه فتوى منطبقة على البدلة التي وإن كانت في صورتها الحالية من لباس العجم أصلاً إلا أنها تلبس على نطاق واسعٍ في العالم الإسلاميّ بحيث لم تعد من خصائص أهل الكفر أبداً. إنّها (تلبسُ هاهنا) كما قال مالك.
3ـ فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة: وقد نصّت على أن تسويغ لباس البنطالِ وأنه ليس من باب التشبه، وأن ما يجده البعض من حرج تجاهه إنما مرده إلى البيئة والعوائد، وليس لاعتبار شرعيّ. وهذا نص الفتوى: [فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 307 برقم: 44566] ..
س: ماهي المشابهةُ المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد اصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدولُ المسلمين؟ ماهو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط؟ وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لايكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
الجوااااااااااااااااااااااااااااب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/439)
المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزّنّار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلاً تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى.
ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفراً كالتشبّه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالها من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس ملابس الرجال للنساء، وملابس النساء للرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفةعادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين.
لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطّرقات.
وبالله التوفيق
عبد العزيز بن باز ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبدالله بن غديان ـ عبد الله بن قعود.
أي أن المسألة في النهاية مسألة (عادة) و (إلف) فحسب. وبهذا تنتفي مسألة التشبّه.
أما مسألة تحجيم العورة فلا تصدق إلا على أنواع بعينها من (البناطيل) وهي تلك الضيقة جدا والتي تسمى (سترتش) وأما ما عداها فلا تحجيم فيه، وأما مجرد كونها تصف الرجلين فهذا ليس محل تحريم كما سيأتي.
وإذْ قد فرغتُ من معالجة قضيتي التشبه والتحجيم فلآت إلى قضية أخرى.
وهي أنني أزعُمُ أن (البناطيل) كانت لباس العربِ منذ القديم، وعرفها الصحابةُ فمن بعدهم ولم يكن ثمّتَ نكيرٌ عليها، وكانوا يسمّونها (السراويل). جاء في قرارات مجمع دمشق: السراويلُ هو ما يسمى بالبنطلون، وهو لباس ذو ساقين طويلتين يستر النصف الأسفل من الجسم. [انظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: 305].
ولننظر الآن إلى خبر السراويل في حياة الأوائل عبر هذه النصوص الدالة من كلام السلف:
ـ قال عمر رضي الله عنه: صلى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء في تبان وقباء، في تبان وقميص. [البخاري 1/ 143]. فتأمل قوله: سراويل وقميص وانظر أي فرق بينها وبين (البدلة) باصطلاحنا المعاصر؟ وتذكر أنه يتكلم عن الصلاة فغيرها من باب أولى.
ـ وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل وساوم عليها [ابن ماجه] وماكان ليشتريها صلى الله عليه وسلم عبثاً وإنما ليلبسها كما قاله ابن حجر في الفتح 10/ 237، أو ليهديها بعض أهله كما قال غيرُهُ.
ـ وفي نيل الأوطار 2/ 101 تعليقا على حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل: وفيه الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات. اهـ. وهذا نصٌّ في غاية النّفاسةِ. ومن فوائده أنّه نصٌّ على لبس السراويل وحدها، لأنّ بعض النصوص التي أوردت السراويل تحتملُ أن يكون لبسُها تحت الإزارِ أو تحت ثوبٍ أو جبَّةٍ، أما كلام الشوكاني هنا فصريحٌ في لبس السراويل وحدها، وإلا لما كان لقولِهِ: " تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات " معنى. وفي النيل أيضا: وقد روي في غير حديث أنّه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/440)
ـ وفي مصنف ابن أبي شيبة [5/ 170] باب (في لبس السراويل) جاء فيه: خطبنا عليٌّ بالكوفة وعليه سراويل. وفيه عن أبي منصور: رأيت الشعبي وعليه سراويل. وفيه عن مهدي: كان الحسن إذا كان الشتاء لبس سروايل. وفيه عن أبي خلدة: رأيت أبا العالية عليه سراويل، فقلت: ما لك وللسراويل؟ قال: إنها من لباس الرجال.
ـ وفي الأدب المفرد [1/ 127]: عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساءٌ وأندرورد قال: يعني سراويل مشمرة. وهذا أشبه شيءٍ بما يسمّونه الآن (البرمودا)!! أي البناطيل القصيرة التي تبلغُ نصفَ الساق.
ـ قال الشافعي في تفسير قوله تعالى: ((أو كسوتهم)): لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. [ابن كثير 2/ 91].
ـ وأما ما جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل وما قاله النيسابوري: معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة فيه وحده من غير رداء. [فيض القدير 6/ 319]، فقد جاء في عمدة القاري 4/ 74: وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال: تكره الصلاة في السراويل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. اهـ. وهذا نصٌّ آخرُ على السراويل (وحدها) أي دون إزارٍ فوقها أو جبة، بل دون رداء أو قميصٍ يستر أعلى البدن.
ـ وفي الطبقات الكبرى: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل قال: فنظرت إلى ظهره فيه حبط كثير. الطبقات الكبرى 3/ 248. فهذا عمار يخرجُ بسروال لا قميص فوقه!! ويراهُ بعض أصحابِهِ ويتحاورُ معه.
ـ وفيها 5/ 140: رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء. فهذا الإمام الجليل يشهد الجماعة بـ (بدلةٍ) بحسبِ اصطلاحنا المعاصر. لكنّه بدل القميص يلتحفُ برداءٍ.
ـ في تحفة الأحوذي 5/ 321: فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً وفي مخالفته الزي ضربٌ من الشهرة. اهـ. وهذا واضحٌ جداً في أن مسألة اختلاف اللباس مسألة عرفية أولاً وآخراً .. ولا أظنّ أن مسألة (البدل) الآن قد باتت اجتماعيا مرفوضةً إلى الحد الذي ينبني عليه حكمٌ .. بل هي مقبولةٌ سائغةٌ في أوساط كثيرةٍ جداً.
هكذا إذن تتضافر هذه النصوص والاستدلالات في ترسيخ القناعةِ بأنَّهُ لا حرج البتةَ في أن يتّخذَ الإنسانُ مثل هذا اللباسِ ولو كان في محل القدوة والتقدُّمِ.
وآمل إن كان لدى الإخوة وجه مستساغ للاعتراض أن يدلوا به مشكورين.
__________________
منقول من مُلتقى أهل الحديث
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 10:27 م]ـ
رأي الشيخ الألباني تجده على هذا الرابط حينما أُثير هذا الموضوع من قبل في هذا المنتدى المبارك
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=114082
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 05:13 ص]ـ
الأخ الكريم أبو شهيد
أنصحك أن تعرض مقالك هذا على أحد أهل العلم؛ فإن فيه أخطاء في منهجية الاستدلال التي تبني عليها رأيك
فأنت تجعل فهم أحد العلماء نصاً، فعند كلام العيني تقول: وهذا نص ... ونقلك عن الإمام مالك مُخالَف من عدد كبير جدا من العلماء ... فإن شئتَ ابحث المسألة كلها واجمع أقول أهل العلم، ولا تقتصر على الأقوال التي توافق رأيك ....
وقد حذّر شيخ الإسلام في مقدمة "اقتضاء الصراط المستقيم" من كتمان العلم الذي يُحتج عليك به فقال عند قوله تعالى:
((وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)) [البقرة: 76]
فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه
وهذا قد ابتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة اعتياضا عنه برياسة أو مال ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه ... اهـ كلامه
وإني أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء
ومسألة أن هذا اللباس لم يعد مخصوص بالكفار فيه نظر، والأولى أن يقال أنه مما عمت به البلوى؛ لأننا كل يوم يخرج علينا الكفار بالجديد في الملابس فيتحول كل المسلمين إلا من رحم الله إلى تلك الملابس الجديدة ثم لا تصبح مخصوصة بالكفار وهكذا .... فأنت لا يكفيك أن الأمة كلها أصبحت دمية يُلعب بها .... بل تدعو طلبة العلم أن يصبحوا دمية أيضًا
ولا تنسى طبعا أن تراجع أحكام أهل الذمة، وحكم التشبه بأهل البدع والأهواء ...
ولعلك تنفعنا جميعا بنتيجة بحثك، وموفَّق إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/441)
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[27 - 02 - 09, 02:20 ص]ـ
أيها العزيز تامر.
أبو شهيد مجرد ناقل لا كاتب.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[27 - 02 - 09, 08:15 م]ـ
نعم، صدق الأخ نبيل العمري
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 10:37 م]ـ
تحديد البنطال للعورة أمر مشاهد محسوس ورأي الشيخ الألباني أنه لا يجوز أي محرم لكونه يحدد العورة ولكونه تشبها بالكفار وقد سألت الشيخ الألباني رحمه الله عن قول من قال إنه صار لباسا عاما فأوضح لي أن العبرة بما يفعله الصالحون من المسلمين وليس غيرهم.
وسألته عن البنطال الذي لا يحدد العورة فقال هذا الكلام من الخيال.
وكان الشيخ الألباني رحمه الله يلزم من أجاز البنطال للرجال بتجويزه للنساء.
وهذا لا يقوله أحد من المعتبرين ولا يمكن أن يبيحه من يخشى الله.
والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حين سألته على الهاتف عن لبس البنطال للرجل فما أجاز سوى البنطال الذي لا يحدد العورة.
فالتسهيل من شأن البنطال والقول بأنه لباس لا مشكلة فيه إلا أنه غير معتاد في بلاد ومعتاد في بلاد أخرى غير صواب، بل هو لباس مستقذر في الفطرة مثير للغريزة ولابسه كاس عار وهذا هو الحكم الأغلب الذي لا يستثنى منه إلا القليل النادر الذي لا يحسن جعله القاعدة في الموضوع.
والتسهيل في لبسه للرجال أدى إلى التسهيل في لبسه للنساء وحجة من أباحه للنساء هي نفس حجة من أباحه للرجال.
وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يوضح أن الرجل كما يفتتن بالمرأة إذا لبست البنطال وتثار غريزته فالمرأة كذلك تفتتن بالرجل حين ترى عورته بادية من وراء الثياب.
وقد سألت شيخنا الألباني عن لبس السروال فأخبرني أنه السروال الذي كانت تلبسه العرب وهو جائز ولا يزال يلبسه بعض السوريين والأتراك فهو السروال الجائز لا هذا البنطال المحجم للعورة المثير للغريزة.
وكلام الفقهاء ليس حجة في الشرع ولكن الحجة في الشرع الدليل،
ما لم يكن في المسألة إجماع،
وليس فيها إجماع.
ويكفي صاحب الفطرة السليمة أن ينظر إلى المتنبطل ليعلم قبح هذا اللباس ومخالفته للشرع فالنفور منه ليس بسبب العادة ولكن بسبب إبرازه للعورة من خلف الثياب وإثارته للغريزة حتى لا تستطيع أن تملأ عينك من النظر إلى لابسه،
بل ونفسك تشمئز من مشاهدة لابسه وهذا بالنسبة للرجل إلى الرجل فما بالك بالنسبة للمرأة إلى الرجل.
فلا يحسن التهوين من شأنه،
والمرأة تعتبر أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبسها هي للبنطال فالمرأة تنظر إلى البنطال بأنه لباس ساتر لكونها تنظر إلى أختها تلبسه فلا تشعر بإثارة الغريزة.
ولكنها تنظر إلى أن الرجل إذا لبسه يكون أمرا فاحشا لكون أعضائه تحجم من خلف الثياب وتبرز والرجل له أعضاء تفصل من خلف الثياب بخلاف المرأة فهي ترى أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبس المرأة،
فلا يحسن الشك في حرمة لبس البنطال لمن لبسه على وجه فيه إثارة للفتنة وتهييج للغريزة.
ولا يحسن التهوين والتسهيل من شأن لبسه،
وأما الصلاة فيه فشيخنا الألباني كان يرى أن من صلى فيه فهو آثم مع صحة صلاته.
ومن نقل عن شيخنا خلاف ذلك فقد وهم.
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:10 م]ـ
بارك الله فيكم
اذكر من اقوال امام المسجد يوما انه بعد الصلاة تكلم عن هذه المسالة وابطل صلاة المصلي بالبنطال وللعلم فالمسجد مليء بمن يصلي بالبنطال والله يستر الحال!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:34 م]ـ
تحديد البنطال للعورة أمر مشاهد محسوس ورأي الشيخ الألباني أنه لا يجوز أي محرم لكونه يحدد العورة ولكونه تشبها بالكفار وقد سألت الشيخ الألباني رحمه الله عن قول من قال إنه صار لباسا عاما فأوضح لي أن العبرة بما يفعله الصالحون من المسلمين وليس غيرهم.
وسألته عن البنطال الذي لا يحدد العورة فقال هذا الكلام من الخيال.
وكان الشيخ الألباني رحمه الله يلزم من أجاز البنطال للرجال بتجويزه للنساء.
وهذا لا يقوله أحد من المعتبرين ولا يمكن أن يبيحه من يخشى الله.
والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حين سألته على الهاتف عن لبس البنطال للرجل فما أجاز سوى البنطال الذي لا يحدد العورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/442)
فالتسهيل من شأن البنطال والقول بأنه لباس لا مشكلة فيه إلا أنه غير معتاد في بلاد ومعتاد في بلاد أخرى غير صواب، بل هو لباس مستقذر في الفطرة مثير للغريزة ولابسه كاس عار وهذا هو الحكم الأغلب الذي لا يستثنى منه إلا القليل النادر الذي لا يحسن جعله القاعدة في الموضوع.
والتسهيل في لبسه للرجال أدى إلى التسهيل في لبسه للنساء وحجة من أباحه للنساء هي نفس حجة من أباحه للرجال.
وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يوضح أن الرجل كما يفتتن بالمرأة إذا لبست البنطال وتثار غريزته فالمرأة كذلك تفتتن بالرجل حين ترى عورته بادية من وراء الثياب.
وقد سألت شيخنا الألباني عن لبس السروال فأخبرني أنه السروال الذي كانت تلبسه العرب وهو جائز ولا يزال يلبسه بعض السوريين والأتراك فهو السروال الجائز لا هذا البنطال المحجم للعورة المثير للغريزة.
وكلام الفقهاء ليس حجة في الشرع ولكن الحجة في الشرع الدليل،
ما لم يكن في المسألة إجماع،
وليس فيها إجماع.
ويكفي صاحب الفطرة السليمة أن ينظر إلى المتنبطل ليعلم قبح هذا اللباس ومخالفته للشرع فالنفور منه ليس بسبب العادة ولكن بسبب إبرازه للعورة من خلف الثياب وإثارته للغريزة حتى لا تستطيع أن تملأ عينك من النظر إلى لابسه،
بل ونفسك تشمئز من مشاهدة لابسه وهذا بالنسبة للرجل إلى الرجل فما بالك بالنسبة للمرأة إلى الرجل.
فلا يحسن التهوين من شأنه،
والمرأة تعتبر أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبسها هي للبنطال فالمرأة تنظر إلى البنطال بأنه لباس ساتر لكونها تنظر إلى أختها تلبسه فلا تشعر بإثارة الغريزة.
ولكنها تنظر إلى أن الرجل إذا لبسه يكون أمرا فاحشا لكون أعضائه تحجم من خلف الثياب وتبرز والرجل له أعضاء تفصل من خلف الثياب بخلاف المرأة فهي ترى أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبس المرأة،
فلا يحسن الشك في حرمة لبس البنطال لمن لبسه على وجه فيه إثارة للفتنة وتهييج للغريزة.
ولا يحسن التهوين والتسهيل من شأن لبسه،
وأما الصلاة فيه فشيخنا الألباني كان يرى أن من صلى فيه فهو آثم مع صحة صلاته.
ومن نقل عن شيخنا خلاف ذلك فقد وهم.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب و نفع بك و أطال الله في عمرك
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:55 ص]ـ
وجزاك خيرا ونفع بك
ـ[د/ألفا]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:11 ص]ـ
الأخ الفاضل غالب الساقي جزيت خيرا
يبدو أنك تتكلم عن هيئة معينة للبناطيل التي تري انها محرمة للرجال وهي التي تصف عورتهم وتحدها حدا بحيث تبدو من ضيقها انها ملتصقة بعورته.
وقد بنيت عليها تحريمكم للبنطال على عمومه.
ولا شك ان هناك انواع من البناطيل او السراويل الواسعة والتي يلبس من فوقها ما يغطي العورة كلبس الرداء والقميص والبدلة.فلا يصح تحريم لبس البناطيل على عمومها واختلاف انواعها وانما الأولي النهي عن لبس النوع الضيق منها والذي يصف العورة ويظهرها بصورة فجة خادشة للناظرين والله أعلم.(62/443)
أريد معلومات عن: أولاد شمسان .. قبر زيد .. شجرة الطرفية ..
ـ[أم البراء]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل .. كُلفت ببحث عن بعض معالم الانحراف والضلال في نجد في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .. ومن أبرزها:
أولاد شمسان .. أولاد إدريس .. قبر زيد بن الخطاب .. شجرة الطرفية .. شخص يقال له تاج ..
آمل تزويدي بمعلومات عنها .. ومراجع ذلك .. وجزاكم الله خيرا ..
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.... قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة ...... وكانت طوائف من الناس تنتاب شجرة الطرفية فيتبركون بها ......... وكان عندهم رجل من الأولياء اسمه تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت ..... وكان هو يأتى اليهم من بلده الخرج الى الدرعية .......... "تاريخ ابن غنام ج1ص11 - 12"
..... وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لايبعد عن العارض وله أولاد يعتقد فيهم ........ "فتاوى ابن إبراهيم ج1ص134"
وجزيتم خيرا
ـ[أبو لجين]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:53 م]ـ
أولاد شمسان وادريس، كفرهم الشيخ محمد رحمهم الله في رسائله لأنهم أقاموا البناء على قبور آبائهم ودعوا الناس لعبادتهم، وتاج الطاغوت رجل ادعى الولاية ودعى الناس لعبادته وكان فاسقاً منحلاً.
ـ[أم البراء]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:12 م]ـ
اخي الكريم .. خادم أهل الحديث ..
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم .. هل النقاط التي وضعهتها بين الجمل تعني أن هناك كلام محذوف؟ إذا كان كذلك فأتمنى أن تذكر العبارة كاملة .. ولك جزيل الشكر ..
أخي الفاضل أبو لجين ..
بارك الله فيكم .. هل يمكنكم ذكر المصدر والصفحة .. وجزاكم الله خيرا ..(62/444)
هل طلب الدعاء من الغير ينافى كمال الإيمان؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:42 م]ـ
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .....
هل طلب الدعاء من الغير ينافى كمال الإيمان لما فيه من تعلق القلب بغير الله؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:39 م]ـ
نقل الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن طلب الدعاء من الغير مكروه، لما فيه من التعلق بغير الله، إلا إذا أراد الطالب للدعاء نفع أخيه، من جهة أن الملك يؤمن على الدعاء و يقول: و لك مثلها، فهذا جائز من غير كراهة.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:39 ص]ـ
الحمد لله
بارك الله فيكم
أبوداود في السنن:
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، قال:
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لي وقال:
" لا تنسنا يا أُخَيَّ من دعائك" فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
قال شعبة: ثم لقيت عاصماً بعدُ بالمدينة فحدَّثنيه، وقال:" أشركنا يا أُخَيَّ في دعائك".
(والحديث اسناده ضعيف)
وفي صحيح مسلم ـ فضائل الصحابة ـ من فضائل أويس القرني:
عن عمر بن الخطاب، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم ".
وفي لفظ آخر لمسلم قال:" فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ".
قال النووي في الشرح:
قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لقيه منكم فليستغفر لكم):
وفي الرواية الأخرى (قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل) هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه.
وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح , وإن كان الطالب أفضل منهم.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:02 ص]ـ
سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير في أحد أشرطته لشرح كتاب العلم لأبي خيثمة ..
قال إذا كان من يطلب منه الدعاء ذا فضل ومزية فلابأس واستدل بحديث عمر السابق وكذلك قصة أويس القرني والله المستعان ..
أما إن كان عادي فالأولى تركه.
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ............ وكلام الشيخ عبد الكريم الخضير كلام مقنع لأن طلب الدعاء من أهل الصلاح لم يرد عن الصحابة إلا فى الحديث الضعيف الذى ذكره الأخ صلاح الدين الشريف-جزاه الله خيرا - ولو كان هذا الأمر مستحبا كما ذكر النووى لكان هذا معروفا ولورد هذا عن الصحابة والتابعين ....... فالتوفيق بين كراهة السؤال وبين الحديث الصحيح فى ذكر أويس القرنى وفضله وطلب الدعاء منه أن الدعاء يطلب ممن بلغ منزلة عظيمة فى الدين كأن يكون مستجاب الدعاء فهذا يجوز طلب الدعاء منه وهذا من إكرام الله له (وهذا يشبه إكرام الله للصالحين فيأذن لهم بالشفاعة يوم القيامة لمن شاء) ........ والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:47 م]ـ
جميل جدا يا أفنان ولكن؛؛؛
نحتاج لضابط نتفق عليه في الصلاح الذي يبلغ بصاحبه مرتبة عدم كراهية طلب الدعاء منه, وهذا يستحيل في الغالب ..
لقد ظهر فضل أويس القرني بالوحي السماوي من الله وإن كان الأمر كما تعنين بقولك (ممن بلغ منزلة عظيمة كأن يكون مستجاب الدعاء) فهذا يحتاج لوحي أو تجربة يثبت معها صلاح من يُطلب منه الدعاء ...
والذي يظهر والعلم عند الله اتساع الأمر وأن في تقييده نوعا من التضييق, فكل من ظن الإنسان في نفسه أنه من اهل الطاعة والسعي لمرضاة الله فلا بأس بطلب الدعاء منه.
خصوصا وحديث عمرة عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ليس تضعيفه محل اتفاق بل صححه الترمذي رحمه الله وعلى فرض ثبوت ضعفه قطعا فهو في فضيلة من فضائل الأعمال التي يعمل فيها عند المحدثين بالحديث الضعيف قال النووي رحمه الله (وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال). وإن كان في حكاية ذلك الاتفاق نظر لعدم عمومه كما اعترض بذلك ابن سيد الناس رحمه الله
بل لهذا الحديث ما يعضده من الصحيح كما ذكر الإمام مسلم في الصحيح فقال (باب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح واستحباب إجابته لذلك)
وبذلك يتبين عدم سلامة إطلاق لفظ كراهة الطلب للدعاء من الغير لثبوته في الصحيح
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ....... ولكن لو كان الأمر كما قلت لكان الأمر منتشرا بين الصحابة وهم أفضل القرون ولكن تخصيص النبى عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء من أويس القرنى -مع وجود من هو أفضل منه مثل عمر - لابد أن يكون له سبب .... وهو كما جاء فى الحديث (فمن لقيه منكم فليستغفر لكم) إذن السبب أنه مجاب الدعوة وليس كل شخص مجاب الدعوة .......... ولايكون المسلم كذلك إلا إذا بلغ مرتبة الإحسان كما جاء فى الحديث الصحيح (ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه) رواه البخارى ...... جعلنا الله وإياكم منهم ........ فالحاصل أن هذا النوع من الناس نادر ........ ولو يوجد هناك دليل صحيح فى المسألة فأرجو ذكره ........ وكلام الشيخ بن عثيمين فى المسألة معروف وهو مثل رأى ابن تيمية رحمهما الله ....... ولو كان هذا من عمل الصحابة لما خفى نقله ......... والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/445)
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:01 م]ـ
أما ماذكره الإمام مسلم -رحمه الله - من استحباب طلب الدعاء من الضيف الصالح ....... فأين دليله على هذه المسألة؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
أختي الموقرة
ماذا تقصدين بدليل صحيح؟
ثم هل لديك أنت دليل صحيح من كتاب أوسنة يمنع طلب الدعاء من الغير؟
أما دليل ما بوب له مسلم على هذه المسألة أن طلب الدعاء من الغير لا يجوز القول بكراهته مطلقا ولا منافاته لكمال الإيمان كما هو مسؤول عنه في أصل الموضوع الرئيسي ..
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:56 م]ـ
الحمد لله
الإخوة الكرام
جزاكم الله خيرا
ورفقاً رفقاً
البخاري في الصحيح ـ باب الإستسقاء في المسجدالجامع:
حدثنا محمد قال:أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض، قال:حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أنس بن مالك، يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما،فقال:
يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل،فادع الله يغيثنا،قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه،فقال:"اللهم اسقنا اللهم، اسقنا اللهم اسقنا،قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا،وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار،قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء،انتشرت، ثم أمطرت. قال:والله ما رأينا الشمس ستاً.
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قائم يخطب، فاستقبله قائما،فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل،فادع الله يمسكها،قال:فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال:" اللهم حوالينا ولا علينا،اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر". قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس.
قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال:لا أدري.
قال الحافظ في الفتح:
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة , وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر , وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة , وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال , ومنه قول أنس , " كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك , ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده , وفيه تكرار الدعاء ثلاثا , وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال , والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء , وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة , وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة , وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع , ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها , بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب , وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه , ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بيانا للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة الخاصة , أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به. وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس , وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وفيه اليمين لتأكيد الكلام , ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد اليمين , واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة , وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة , فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان الثوري , وأما الثاني فقال به أبو حنيفة كما تقدم , وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لها , وقد بينت في واقعة أخرى كما تقدم , واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قاله ابن بطال , وتعقب بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد " ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون " وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء. اهـ.
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
بارك الله فيكم ............ قد ذكر فى المشاركة رقم (3) أعلاه أن الإمام النووى -رحمه الله - يرى استحباب الدعاء لحديث أويس القرنى ........ أما قول الشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -فى هذه المسألة أنه يكره الدعاء من الغير إلا إذا كانت النية نفع الغير ......... أما كلام الشيخ عبدالكريم الخضير -وهو ماتطمئن إليه النفس ا- فكان أن يطلب الدعاء ممن له مزية وفضل ..
أما قولكم هل هناك دليل على أنه يكره ....... طبعا من قال ذلك استدل بكراهية السؤال لقول النبى عليه الصلاة والسلام (لاتسأل الناس شيئا) و طلب الدعاء من السؤال ........ والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/446)
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
بارك الله فيكم ............. أما التوسل بدعاء الغير فى النوازل فهذا جائزوفيه نفع للأمة ................. ولكن الحديث هنا عن طلب الدعاء من شخص لشخص اخر وليس الدعاء للأمة .... والنقاش الذى يدور إنما للوصول للحق فى المسألة ........ وجزاكم الله خيرا
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:44 م]ـ
قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله - (ولكن ينبغى أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت ... فإذا سألت إنسانا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك لمصلحته هو لامصلحتك أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك امين ولك بمثله فإذا دعا لك أخوك الذى طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك:امين ولك بمثله ........ أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لاتريد إلا مصلحتك فقط فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة لأن من جملة ما بايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسألوا الناس شيئا وهذه المسألة ينبغى أ يتنبه لها حتى لا نقع فى ذل المسألة) مجموع الفتاوى.المجلد الخامس.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:43 م]ـ
الذي يظهر والعلم عند الله أن السؤال المنهي عنه هو عما في أيدي الناس من الأموال والجاه وغيره بدليل تفسير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهذا الشيئ في أحاديث أخر كحديث أبي ذ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر حين قال له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند إسلامه {على لا تسأل الناس شيئا قال أبو ذ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر نعم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا سوطك حين يسقط منك حتى تنزل وتأخذه} فلو كان الدعاء من جنس ما نهي عن سؤاله لبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فدل على أن المراد ما في أيدي الناس من الدنيا وحوائجها.
وكذلك الحديث آخر يوم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لغلام بني سعد بن بكر كما عند الطبراني {ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة وإن مال الله تعالى لمسؤول ومنطى}
وراوي الحديث سيدنا ثوبان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حفظ عنه أنه كان يقع سوطه فلا يسأل احدا مناولته ولو ورد تورعه عن طلب الدعاء لحُفظ ذلك كذلك.
قال الأبادي في عون المعبود عند قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للرجل لما قال له (أسأل قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا وإن كنت لا بد سائلا فسل الصالحين) أي لا تسأل الناس شيئا من المال وتوكل على الله في كل حال.5/ 42
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:53 م]ـ
ولو كان الأمر بالنهي عن السؤال شاملا الدعاء وطلبه لما أقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصحابة على طلب الدعاء منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما زخرت بذلك دواوين السنة المحمدية.
ولو قلتِ لأنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ودعوته مجابة ولا يقاس عليه غيره لورد عليك أنه يلزمه تبيين ذلك للصحابة حتى لا يطلب بعضهم الدعاء من بعض وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ولورد عليك أيضا أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم بطلب الدعاء من أويس فما المانع من القول بجواز بل واستحباب طلب الدعاء ممن يظن به الصلاح وأن ذلك ليس منافيا لكمال التوكل والإيمان ولو كان كذلك لما أمرهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بطلب الدعاء من أويس وهو بين ظهرانيهم وأويس لم يوجد بعد.
وعلام يدل أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك ودعاؤه هو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - متحقق الإجابة وخير من دعاء أويس والناس أجمعين؟؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:18 م]ـ
نتمنى مشاركة المشايخ وطلبة العلم جزاهم الله خيرا ..........
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:26 م]ـ
يُراجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31339
وفيه:
فائدة:
قال الإمام مسلم في صحيحه (2732): حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟
فقلتك نعم.
قالت: فادع الله لنا بخير فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قلتُ: وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه: "وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
وصفوان تابعي، وهي صحابية أفضل منه، ومع ذلك طلبت منه الدعاء لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/447)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
الحمد لله
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
جزاك الله خيرا
وإلى الإخوة جميعاً ....
" لاتنسونا من صالح دعائكم "
"وادعوا الله لنا بخير". (ابتسامة).
ـ[طالبة جامعية]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:52 ص]ـ
لا هذا غير منافى للسلام والايمان وتمامه حيث ان رسول الله علم ان احد الصحابة ينوى العمرة وذاهب لاداء مناسكها فقال له ادعو لنا يا اخى
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:06 ص]ـ
"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
وصفوان تابعي، وهي صحابية أفضل منه، ومع ذلك طلبت منه الدعاء لها.
جزاكم الله خيرا
وأحببت التنبيه على أن أم الدرداء المذكورة هنا هي الصغرى وهي تابعية جليلة ليست صحابية
وأما المفاضلة بينها وبين صفوان فعلمها عند ربي
رحمهما الله وألحقنا بهم في الصالحين
ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:24 ص]ـ
أختى طالبة جامعية ..... بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المرور ........... الحديث الذى أشرت إليه موجود فى المشاركة رقم (3) أعلاه وذكر أنه ضعيف ....... الشيخ أبوخالد السلمى جزاك الله خيرا ونفع الله بعلمكم ........ الأثر الذى ورد عن أم الدرداء ليس بالقوى وماذكره ابن تيمية وابن عثيمين -رحمهما الله - وماذكره الشيخ عبدالكريم الخضير هو ماتطمئن إليه النفس ......... والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 03 - 06, 09:00 م]ـ
شيخنا أبا خالد ..
أحسن الله إليكم.
الأثر الذى ورد عن أم الدرداء ليس بالقوى
لماذا ليس بالقوي؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:11 م]ـ
لو كان قويا للإستدلال به فى هذه المسألة لأستدل به الشيخ بن عثيمين والشيخ بن تيمية -رحمهما الله وكذلك الشيخ عبد الكريم الخضير ............ ولا أظن أن هذا الأمر يخفى عليهم وهم أعلم منا ........ هذا أمر ........ والأمر الثانى هو أنه إذا كان عندى حديث صحيح هل اخذ به ام اخذ بالأثر الذى ورد عن التابعين ..... طبعا نأخذ بالحديث والحديث الذى ذكره بن عثيمين (من جملة ما بايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسألوا الناس شيئا وهذه المسألة ينبغى أن يتنبه لها حتى لا نقع فى ذل المسألة) وكلمة شيئا هنا نكرة جاءت فى سياق النفى فتفيد العموم ..... كما فى قوله تعالى (لاتشركوا به شيئا) تفيد هنا العموم ......... وليس كما قال أح الإخوة أن السؤال المنهى عنه هو مايتعلق بالمال.
وكنت أقصد أن الأثر ليس بالقوى فى الإستدلال به فى هذه المسألة لأنه يوجد حديث يعارضه ..... ...... والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:39 م]ـ
ما هذه المغالطات يا أختاه
كيف لا يخفى عليهم وهم أعلم منا؟؟؟
ألم يخْفَ على الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ميراث الجدة؟؟
هذه ليست حجة ولا تخدم في نقاشنا شيئا ..
ثم إن اطمئنان النفس لقول لا يلزم منه أنه هو الحق ..
ودعيك من الأثر الضعيف وغيره مما لا يصح عندك وعليك بالثابت المتواتر
وقد بينا لك بما لا شك فيه تواتر ورود طلب الصحابة للدعاء من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم أقرهم على ذلك ولم ينبههم إلى ذل المسألة الذي تزعمينه؟؟
ولو قلت بخصوصية ذلك من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمَ لَمْ يبين لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا؟؟ وتعلمين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛؛
وقياسك الآيتين ببعضهما ليس في محله فأرجو بيان العلة الجاعة بينهما فيالقياس ..
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
بارك الله فيكم.
أولاً: أختي الكريمة أراكِ تتكلمين بلغةٍ جازمة، وكأن ما تتكلمين به أشياء مقطوع بها لا تحتمل الخطأ!
ثانيًا: قلتِ:
لو كان قويا للإستدلال به فى هذه المسألة لأستدل به الشيخ بن عثيمين والشيخ بن تيمية -رحمهما الله وكذلك الشيخ عبد الكريم الخضير ............ ولا أظن أن هذا الأمر يخفى عليهم وهم أعلم منا ........ هذا أمر ........
كم أمر خفي على كبار الأئمة، وتضعيف ذلك الاستدلال بمثل هذا الدليل = غريبٌ جدًّا.
ثالثًا: قلتِ:
والأمر الثانى هو أنه إذا كان عندى حديث صحيح هل اخذ به ام اخذ بالأثر الذى ورد عن التابعين ..... طبعا نأخذ بالحديث والحديث الذى ذكره بن عثيمين (من جملة ما بايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسألوا الناس شيئا وهذه المسألة ينبغى أن يتنبه لها حتى لا نقع فى ذل المسألة) وكلمة شيئا هنا نكرة جاءت فى سياق النفى فتفيد العموم ..... كما فى قوله تعالى (لاتشركوا به شيئا) تفيد هنا العموم ......... وليس كما قال أح الإخوة أن السؤال المنهى عنه هو مايتعلق بالمال.
كيف صار هذا الحديث صحيحًا؟
رابعًا: قلتِ:
وكنت أقصد أن الأثر ليس بالقوى فى الإستدلال به فى هذه المسألة لأنه يوجد حديث يعارضه
عبارة (ليس بالقوي) موهمةٌ تضعيف الأثر، فليُنتبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/448)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:08 ص]ـ
تنبيه: مسلم لم يبوّب صحيحه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915
ـ[أم حنان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ................. أولا أريد أن أبين أننا نتناقش للوصول إلى الحق فى هذه ا لمسألة ........... فمن تبين له دليل معين واحتج به فلا بأس .......... والأخ أبو زيد الشنقطى -بارك الله فيكم- ...... كنت أظن أن مثل الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- والشيخ عبدالكريم الخضير-حفظه الله - لايخفى عليهما مثل هذا الأثر ر وهو موجود فى البخارى ولابد أنهم اطلعوا عليه ........ فإن كنت أخطأت فى ذلك فأرجو المعذرة .................. وأما قولك أخى الكريم أننى أخطأت فى القياس بين الحديثين ........ فأنا لم أقس الحديث على الأخر وإنما وضحت المسألة فى اللغة حيث أن النكرة إذا جاءت فى سياق النفى فهى تفيد العموم ........ وكذلك قولك أن الصحابة يطلبون الدعاء من النبى نعم والنبى كذلك طلب منهم أن يسألوا أويس القرنى أن يدعو لهم .......... وارجع إلى قول الشيخ الخضير فى هذه المسألة .. ولكن هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بينهم أرجو أن تأتى بالدليل؟ ............ والأخ الفاضل محمد بن عبد الله إن كنت تعلم ضعف الحديث الذى ذكره الشيخ بن عثيمين فبينه جزاك الله خيرا ....... وأما عبارة ليس بالقوى فأقصد فيها ليس بالدليل القوى ا على هذه المسألة وأنا أخطأت فى ذكر تلك العبارة فأرجو المعذرة منكم وأستغفر الله على ذلك .........
ـ[رحماني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أقول والله تعالى أعلم بالصواب
إن طلب الدعاء من الغير جائز ولكنه خلاف الأولى
ذلك لأنه لم يأت عن كبار الصحابة أنهم طلبوا الدعاء من الغير إلا إذا كان لمصلحة عامة
فإن قال قائل فماذا تقول بفعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وطلبه من أويس القرني بأن يستغفر الله له
أقول والعلم عند الله إن هذا من أجل بيان فضل ومنزلة أويس القرني عند الأمة
والله تعالى أعلم(62/449)
الركعة لا تدرك بالركوع.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
الركعة لا تدرك بالركوع.
ِ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , أما بعد ,,,
هذه من المسائل التي كثر فيها , قيل وقال.
ومن واجبات المسلم على أخيه أنه إذا علم شيئاً أن يبينه له , وهذا من باب الحب للغير , قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لإخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ,
وهذا أيضاً من باب النصيحة في الدين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماهم
وأردت أن أبين هذا الأمر لغيري لعظمه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة عن فاعله
قال صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
فالذي نراه وندين به أمام الله , أنه لا بد من قرأة الفاتحة للإمام وللمأموم ,
وإذا دخل المأموم والإمام راكع فعلى المأموم أن يركع مع الإمام , ثم بعد ذلك يأت بركعة. يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ,والله أعلم.
وقبل عرض الآدلة سنتفق سوياً على ترك أي قول خلف ظهورينا مهما كان قائله.سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم.
والأن أخي الحبيب إليك آدلة كلاً من الفريقين
أولاً: آدله من أوجب قراءة الفاتحة.
قال الإمام البخاري في صحيحه: باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها .. )
ثم أورد حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج.
رواه مسلم.
ونكتفي بهذين الدليلين.
أما آدلة من قال الركعة تعتد بالركوع.
عن أبي بكر
: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (زادك الله حرصا ولاتعد.
رواه البخاري.
وهذا من أقوى أدلة من قال بهذا.
ولكن هناك سؤلان.
أولاً: هل سمع الحسن من أبي بكرة أم لا؟
أثبته ابن المديني والبخاري وغيرهما، وكذلك خرج حديثه هذا، ونفاه يحيى بن معين
واختلف في سماع الحسن من أبي بكرة، فأثبته ابن المديني والبخاري وغيرهما، وكذلك خرج حديثه هذا، ونفاه يحيى بن معين -: نقله عنه ابن أبي خيثمة.
ومع التسليم لسماعه منه , إليك السؤال الثاني.
ثانياً: ما وجة الاستدلال بهذا الحديث؟
هذا الحديث محتمل وليس بجازم في المسألة.
ربما قال شخص هو لم يأتي بركعة , وربما قال آخر أنه أتى بها.
قال الإمام بن حزم: فلا حجة فيه , لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة , وأنه لم يقضيها.
قلت: وهناك أحاديث أخرى لا تصلح للإحتجاج في هذا الأمر.
قلت:
فالواجب على المسلم إذا تعرض لإمر محتمل ومتشابه أن يرده إلى المحكم الذي لا خلاف فيه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
ونقول لمن أتى والإمام راكع وركع معه نقول له هل قرأت الفاتحة؟؟؟؟؟
فنقول وبالله التوفيق لابد من قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم ,
هذا وأسأل الله أن يجعل هذه النصيحة خالصة لوجهه الكريم ,
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:37 م]ـ
أخي الفاضل أبا رحمه، جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة، و هي أول مشاركة لكم.
لكن:
1 - حديث أبي بكرة صححه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني.
2 - لمَّا لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يعيد الركعة، علمنا أنه لم يأمره، إذْ أمره إياه شرع، و الشرع محفوظ.
3 - ثم إن الفاتحة خلف الإمام واجب و ليس بركن، لحديث: " من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة "، و قد حسن هذا الحديثَ العلامةُ الألباني.
على أنني متردد بالقول بالوجوب، لأن حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه بعض أهل السنن، و و فيه: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فقد ضعفه الألباني.
أما أصل الحديث: " لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن " فهو صحيح و لا إشكال.
4 - أظن أن بعض الإخوة قد بحث المسألة و هو بحث مستوفى، لم أطلع عليه بعد، لكن يمكنكم مراجعته، و هو على الملتقى.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:02 ص]ـ
أخي في الله " زكريا توناني " جزاك الله خيراً.
قلت مع التسليم لصحه حديث أبي بكره , قلنا بإن الحديث محتمل.
بمعنى أنك من الممكن أن تقول أن أبا بكره لم يأتي بركعة , فمن حقي أن أقول لك وما الدليل أنه لم يأتي بركعة.
ومن الممكن أن أقول أنا أنه أتى بركعة , فمن حقك أن تقول وما الدليل أنه أتى بركعة.
فهذا الحديث لا يصلح للإحتجاج لإي من الفريقين.
والواجب أن نرد الأمر إلى الشئ الذي لا شك فيه , ولا احتمال. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
وأما حديث " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه جابر بن يزيد الجعفي , وهو كذاب.
كذبه يحيى بن معين , وأحمد بن حنبل , وغيرهما.
وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/450)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ
أخي الفاضل مداخلتك هذه تشبه مداخلة أحد الإخوة، و لكن الجواب هو:
الأصل هو عدم القضاء، لأن القضاء تكليف جديد، فلا يُخرج عن هذا الأصل بمجرد الاحتمالات، فمن قال إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بقضاء الركعة طولب بالدليل، أما من قال إنه لم يأمره فهو باق على الأصل.
ثم إنه توجد مسألة: هل يكفي في وجوب القضاء: دليلُ وجوب المقضي، ام يحتاج القضاء إلى دليل جديد؟ فيه خلاف، و الراجح الثاني، لأن القضاء تكليف جديد، فاحتاج إلى دليل، و يدل على هذا حديث معاذة حين سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، قاات: أحرورية أنت؟؟ قالت: لا، ولكني أسأل، قالت: " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة "، فلو كان القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي، لقالت: " و أمرنا بعدم قضاء الصلاة ".
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:15 ص]ـ
الحمد لله
أبو رحمه
فالذي نراه وندين به أمام الله , أنه لا بد من قرأة الفاتحة للإمام وللمأموم ,
وإذا دخل المأموم والإمام راكع فعلى المأموم أن يركع مع الإمام , ثم بعد ذلك يأت بركعة. يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ,والله أعلم.
الأخ أبو رحمة
جزاكم الله خيرا وزادكم حرصا
ولكن:
هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!
فأمامك:
* إما أن تشرع في قراءة الفاتحة، ولا تتابع الإمام في ركوعه، وهذا مخالف للسنة لفوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، ... ،وإذا ركع فاركعوا" والفاء للترتيب والتعقيب،
كما أنه فد يترتب عليك تخلُّفك عن الإمام بركن من أركان الصلاة.
**أو تتابع الإمام وتركع معه دون أن تتمكن من قراءة الفاتحة ـ وهذ الفعل موافق للسنة ـ، وفي هذه الحالة لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعة.
أثابكم الله.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:41 ص]ـ
السلام عليكم
لم يقل أحد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قول النبي صلي الله عليه وسلم بأعلي أخي الكريم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
الحمد لله
أخي الكريم محمد أحمدجلمد
هل قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أدرك الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة، وعليه إعادتها؟!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل لم يقل هذا عليه السلام
لكنه قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:40 م]ـ
الأخ صلاح الدين
قولك هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!
فأمامك:
إما أن تشرع في قراءة الفاتحة، ولا تتابع الإمام في ركوعه، وهذا مخالف للسنة لفوله:" إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، ... ،وإذا ركع فاركعوا" والفاء للترتيب والتعقيب،
كما أنه فد يترتب عليك تخلُّفك عن الإمام بركن من أركان الصلاة.
فهل تعتبر هذا دليل على عدم قراة الفاتحة للمصلي؟
قولك
أو تتابع الإمام وتركع معه دون أن تتمكن من قراءة الفاتحة ـ وهذ الفعل موافق للسنة ـ، وفي هذه الحالة لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعة.
فهذا الفعل موافق للسنة فهذا صحيح.
أما قولك لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعه
فهذا الكلام غير صحيح فقد قال به البخاري ومسلم وغيرهما ولو شئت فأقرأ جزء القراءة خلف الإمام. للإمام البخاري
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
الحمد لله
الأخ هيثم
جزاكم الله خيرا
أعلم ماقاله البخاري رحمه الله ـ في القراءة خلف الإمام ـ وبعض من قال مثل قوله، وهؤلاء رحمهم الله جميعاً، أقوالهم على العين والرأس، ولكننا لانترك سنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقوال الصحابة وأفعالهم،ومن وافقهم من جمهور العلماء من كبار التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة.
ولعلني أذكر بعضاً من هذه الأقوال إن تيسر لي ذلك.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:40 م]ـ
أخي الكريم
ما هي سنة نبينا الصحيحة في هذا؟؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:10 م]ـ
أخي الكريم أبا رحمه
قبل الخوض في الأحاديث وصحيحها واختلاف السلف في المسألة أعود بك للأصل وهو عدم التسليم لك بما استدللت له إلا بدليل صحيح كما طَلبت في موضوعك بغض النظر عن القائلين.
فألفاظ الشارع محمولة على عرفه وعند صرفها عن ذلك لا بد من دليل شرعي يسوغه فهَاتِهْ؛؛
ثمَّ إن ما ذكرته من أدلة لا يدل على ما تريده من وجوب القراءة بالفاتحة في كل ركعة, فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج} يظهر لي أنها أدلة عليك لا لك.
وإلا فما وجه استدلالك بها على وجوب القراءة في كل ركعة؟؟
وما المسوغ لصرف لفظ (لا صلاة) إلى (لا ركعةَ)؟ وبين اللفظين فرق لمن تأمل؛
قال الإمام ابن كثير رحمه الله (ثم إن مذهب الشافعي وجماعة أنه يجب قراءتها في كل ركعة وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة أخذا بمطلق الحديث {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب}) 1/ 13
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/451)
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:32 م]ـ
أخي في الله: أبو زيد.
أنت تقول " وما المسوغ لصرف لفظ (لا صلاة) إلى (لا ركعةَ)؟ وبين اللفظين فرق لمن تأمل؛
ونقلت كلام الحسن وأكثر البصريين أنهم قالوا: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
قلنا بإن هذا الكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته "
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ,,, الحديث وفي آخره قال "وافعل ذلك في صلاتك كلها ,
فبين صلى الله عليه وسلم بإن القراءة تكون في الصلاة كلها , وليست في ركعة دون الأخرى.
وإن قلت بإن القراءة هنا جاءت مبهمة ,
قلت قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
والله تعالى أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:41 م]ـ
أخي الفاضل أبا رحمه، استدلالكم بحديث المسيء صلاته قد يورد عليه فيه إيراد، و هو أن قوله صلى الله عليه و سلم: " و افعل ذلك في صلاتك كلها " أي: في صلاة الظهر و العصر و المغرب ..... إلخ، و ليس فيه أنه أمره أن يقرأ في كل ركعة.
و جوابه: أن النبي صلى الله عليه و سلم بين له ما يفعله في الركعة الواحدة، فلما قال:و افعل ذلك في صلاتك كلها، علمنا أنه اراد باقي الركعات. فيسلم بذلك احتجاجك.
الراجح - و الله أعلم - أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، على كل مصل، سواء كان إماما أو منفردا، أو مأموما، إلا أننا أخرجنا المأموم لقوله صلى الله عليه و سلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وهو حديث حسن كما بين ذلك العلامة الألباني في (إرواء الغليل).
و أما حديث أبي بكرة فهو ثابت، لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يقضي الركعة، و يمكن أن يقول آخر إنه لم يأمره، و منشأ الخلاف: القاعدة التي سبق ذكرها، و هي مسألة القضاء ها يحتاج إلى دليل جديد أم لا؟ فمن قال إنه لا يحتاج إلى دليل، يمكن أن يقال - بعد التسليم بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام ركن - إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره و لم ينقل إلينا لأن القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد.
و من قال إن القضاء يحتاج إلى دليل جديد - و هو الراجح لحديث عائشة السابق ذكره في المشاركة أعلاه - فقال: إن أبا بكرة لم يقرأ الفاتحة في الركعة التي أدركها أولا، فلو كانت ركنا لأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يقضي الركعة، و لما لم يُنقل إلينا علمنا أنه لم يأمره، إذ أمره إياه شرع، و الشرع محفوظ.
ثم إنه باق على الأصل، و هو أنه لا يجب القضاء إلا بدليل جديد، فمن قال إن ابا بكرة قضى الركعة طولب بالدليل لأنه خرج عن الأصل.
و الله أعلم
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:53 م]ـ
شيخنا: صلاح الدين الشريف.
قلتم: هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!
روى البخاري رحمه الله.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ,,,,,الحديث.
قلنا: لو ركع الإمام قبل قراءتك للفاتحة , فعليك ترك القراءة , ومتابعة الإمام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا ركع فاركعوا ".
ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بركعة تقرأ فيها بالفاتحة.
هذا والله أعلم.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:17 م]ـ
الحمد لله
أبو رحمه.
قلنا: لو ركع الإمام قبل قراءتك للفاتحة , فعليك ترك القراءة , ومتابعة الإمام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا ركع فاركعوا ".
ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بركعة تقرأ فيها بالفاتحة
محمد أحمد جلمد
أخي الكريم
ما هي سنة نبينا الصحيحة في هذا؟؟؟
الإخوة الأفاضل أبورحمة ومحمد أحمد جلمد
لعل بعض ما أورده يكون فيه توضيح للصواب في هذا الشأن، وزادكم الله حرصا على هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصلاة ـ باب إدراك الإمام في الركوع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/452)
2576 ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن غالب، حدثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع".
2578 ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، أنبأ الحسن بن مكرم، ثنا علي بن عاصم، ثنا خالد الحذاء، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال:
" من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة ".
2580 ـ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر موسى بن عامر، ثنا الوليد يعني ابن مسلم، أخبرني مالك، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:
" من أدرك الإمام راكعا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة ".
2581 ـ وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة ".
** السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصلاة ـ باب:
من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه
2584 ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو عمر، ثنا همام، ثنا زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة، أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصا ولا تعد ".
رواه البخاري في الصحيح، عن موسى بن إسماعيل، عن همام
قال الشافعي:
قوله " لا تعد " يشبه قوله: " لا تأتوا للصلاة تسعون " يعني والله أعلم ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة.
2585 ـ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، أنبأ إبراهيم بن محمد بن الحسن، أنبأ أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا بكر الصديق، وزيد بن ثابت " دخلا المسجد والإمام راكع فركعا، ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف ".
2586 ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه رأى زيد بن ثابت " دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع، ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف ".
2587 ـ أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، ثنا منصور، عن زيد بن وهب قال: " خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رءوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثم قال: إنك قد أدركت ".
وروينا فيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
*
السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصلاة ـ باب من كبر تكبيرة واحدة للإفتتاح وركع، ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع
2590 ـ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلي، ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري قال: كان زيد بن ثابت " إذا دخل المسجد والناس ركوع استقبل القبلة فكبر، ثم ركع، ثم دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف.
قال محمد: أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، عن زيد بن ثابت قال شعيب: وقال هشام بن عروة بن الزبير: كان عروة يفعل ذلك.
قال الشيخ رحمه الله: ورويناه في الباب قبله عن عبد الله بن مسعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/453)
2591 ـ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد قال: وأخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال:
" إذا أدركهم ركوعا كبر تكبيرتين تكبيرة لافتتاح الصلاة وتكبيرة للركوع وقد أدرك الركعة ".
**
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الإمامة ـ ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام.
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ".
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركا للركعة، فكان ابن مسعود يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك، وقال ابن عمر: إذا أدركت الإمام راكعا وركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك.
وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة.
*حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: حدثني بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا الأحوص، يحدث عن ابن مسعود، قال:
" من أدرك الركوع فقد أدرك ".
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصلاة ـ من قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع فوضعت يديك على ركبتيك من قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته
2520 ـ حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
" إذا جئت والإمام راكع , فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت ".
2521 ـ حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال:
" من أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك السجدة ".
2523 ـ حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن ميمون، قال:
" إذا دخلت المسجد والقوم ركوع فكبرت قبل أن يرفعوا رءوسهم , فقد أدركت الركعة ".
* عبد الزاق في المصنف (2/ 281 ـ 3384):
عن عطاء قال: إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت، فإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك، فإن أدركته ساجداً فاسجد، وجالساً يتشهَّد فاجلس وتشهَّد، ولا تعتدَّ بذلك.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:25 م]ـ
الحمد لله
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:26 م]ـ
الحمد لله
** أخرج مالك في الموطأ ـ كتاب وقوت الصلاة ـ باب: من أدرك ركعة من الصلاة
16 ـ وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول:
" إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة ".
17 ـ وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان:
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
18 ـ وحدثني يحيى، عن مالك؛ أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول:
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
** قال ابن عبد البر في فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك (1/ 164):
وقال جمهور العلماء:
من أدرك الإمام راكعاً، فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الكوع فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك، فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة، فقد فاتته السجدة، لا يعتد بالسجود وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتد به،
هذا مذهب
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم،
وهو قول الثوري والأوزاعيوأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق،
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وبن عمر وعطاء وإبراهيم النخعي وميمون وعروة بن الزبير، ...
والله أعلم.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:48 م]ـ
أخي في الله:صلاح الدين الشريف.
جزاك الله خيرأ.
هل نظرت في أسانيد ما ذكرت؟
وأعني ما ذكرته مرفوع , أما الموقوف , والمقطوع فأنت أكيد تعرف حكمه.
جزاك الله خيراً.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:07 م]ـ
أخي صلاح الدين
قولك.
أعلم ماقاله البخاري رحمه الله ـ في القراءة خلف الإمام ـ وبعض من قال مثل قوله، وهؤلاء رحمهم الله جميعاً، أقوالهم على العين والرأس، ولكننا لانترك سنة نبينا وأقوال الصحابة وأفعالهم،ومن وافقهم من جمهور العلماء من كبار التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة.
ولعلني أذكر بعضاً من هذه الأقوال إن تيسر لي ذلك
سنة النبي كما تقول
قالت (لا صلاة إلا بأم الكتاب)
أما الأحاديث المرفوعة التي ذكرتها فهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
راجعها إن شئت.
وكما تعلم اخي الكريم
الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم
هداني الله وإياك لإتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:12 م]ـ
أما قول أنها تجزء مرة أو مرتين فهذا كلام ليس عليه دليل
والبينة على من ادعى
فبين يدينا حديث واضح صريح يقول (لا صلاة إلا بأم الكتاب)
وحديث أخر
كما ذكر أبو رحمة (إفعل ذلك في صلاتك كلها)
فأسئلكم بالله هذه الأحاديث غير كافية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل ممكن أن تعارض هذه الأحاديث بأحاديث لا يخلوا كل منها من مقال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/454)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:24 م]ـ
تنبيهان ولم أقرأ الموضوع بدقة:
1 - الأصل هو الإتيان بعدد الركعات كما أمر به النبي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).
فلا يقال: الأصل عدم القضاء.
2 - حمل حديث المسيء على أن المراد كل ركعة هو المتعين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له إلا أفعال ركعة واحدة كمثال على الهيئة الصحيحة الواجب عليها اتباعها في صلاته التي أساء فيها ثم في عموم صلاته بعد، ومن تأمل روايات الحديث لاح له ماذكرت.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
الأخوة الكرام.
يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة.
وكأن الكلام الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم , غير العربية!
قلت لكم من قبل: قال النبي " لا صلاة " , قلتم: ولم يقل لا ركعة ,
قلت لكم قد بين هذا في حديث المسئ قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
قلتم: ولربما يقصد صلاة اليوم كلها , وكأنه صلى الله عليه وسلم , كان لا يستطيع أن يقول " صلواتك "
قلت لكم: حديث أبي بكرة لم يوضح هل قضى ركعة أم لا , وفي أي ركعة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قلتم: مسألة القضاء مبينة من قبل الشارع , كما في حديث الحائض.
قلت لكم: قول النبي " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
قلتم: هناك مستثنى, وهو المأموم.
وبنيتم هذا على حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
وأحلتكم على سبب الضعف , فأحلتوني أنتم على تحسين الألباني رحمه الله.
وسؤالي الأن:
هل عندكم يقين أن أبا بكرة لم يأتي بركعة , أم هو ظن؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:31 م]ـ
الأخ أبو فهر
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:36 م]ـ
وأنت جزاك الله خير الجزاء.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:26 م]ـ
أخي صلاح الدين.
لم تذكر سوى حديث مرفوع واحد. ولو صح لحسم هذا الأمر.
ألا وهو ما رواه البيهقي. من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم ,,,,
ولكنه كما تعلم لا يصح.
فما هو هذا الرجل المبهم " عن رجل "
وعبد العزيز بن رفيع , انظر إلى ما قيل فيه.
قال ابن الجارود: ليس بالقوى.
و قال الساجى: ليس بذاك.
و قال ابن عمار: ضعيف.
و قال الآجرى، عن أبى داود: ضعيف.
و فى موضع آخر: ليس بذاك.
و قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه
وقال الذهبي: قال البخاري: يكتب حديثه.
وأما باقي ما ذكرت فهو موقوفات عن الصحابة , وأنت تعلم ما هو حكم الموقوف ,
وكذلك المقطوعات عن التابعين.
فأخي: جزاك الله خيراً , فكل ما ذكرت لا يصلح للإحتجاج.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:42 م]ـ
تنبيهان ولم أقرأ الموضوع بدقة:
1 - الأصل هو الإتيان بعدد الركعات كما أمر به النبي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).
فلا يقال: الأصل عدم القضاء.
2 - حمل حديث المسيء على أن المراد كل ركعة هو المتعين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له إلا أفعال ركعة واحدة كمثال على الهيئة الصحيحة الواجب عليها اتباعها في صلاته التي أساء فيها ثم في عموم صلاته بعد، ومن تأمل روايات الحديث لاح له ماذكرت.
مسألة: الأصل عدم القضاء، لم أستعملها في الموضع الذي ذكرتموه، لكن لعل هذا من عدم قراءتكم الموضوع بدقة كما ذكرتم.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:45 م]ـ
أبو رحمه ..
من قال بهذا القول من أهل العلم؟؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:45 م]ـ
الحمد لله وحده ...
يقول أبو رحمه: ((وقبل عرض الآدلة سنتفق سوياً على ترك أي قول خلف ظهورينا مهما كان قائله.سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم)).
ويقول: ((أما الموقوف , والمقطوع فأنت أكيد تعرف حكمه))
ويقول: ((وأما باقي ما ذكرت فهو موقوفات عن الصحابة , وأنت تعلم ما هو حكم الموقوف, وكذلك المقطوعات عن التابعين)) ..
وبالإشارة يفهم اللبيب ..
أصلح الله العقول والأفهام!
الإخوة الكرام تناقشون من لا يتفق معكم في الأصول على خلاف فرعي ..
وانظروا موضوعه الآخر (لا تفتح على الإمام إلا بالتسبيح) لتعاينوا مزيدًا من القيء .. عافاكم الله.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
لم أفهم مرادكم أخي الفاضل الأزهري.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:49 ص]ـ
الحمد لله
الأخ الفاضل الأزهري السلفي
جزاكم الله خيرا
نظرت
وقرأت؟!
وعرفت.
ورزقنا الله وإياكم العفو والعافية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:31 م]ـ
الحمد لله وحده ...
يقول أبو رحمه: ((وقبل عرض الآدلة سنتفق سوياً على ترك أي قول خلف ظهورينا مهما كان قائله.سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم)).
ويقول: ((أما الموقوف , والمقطوع فأنت أكيد تعرف حكمه))
ويقول: ((وأما باقي ما ذكرت فهو موقوفات عن الصحابة , وأنت تعلم ما هو حكم الموقوف, وكذلك المقطوعات عن التابعين)) ..
وبالإشارة يفهم اللبيب ..
أصلح الله العقول والأفهام!
الإخوة الكرام تناقشون من لا يتفق معكم في الأصول على خلاف فرعي ..
وانظروا موضوعه الآخر (لا تفتح على الإمام إلا بالتسبيح) لتعاينوا مزيدًا من القيء .. عافاكم الله.
بارك الله فيك الأخ الأزهري ولكن يجب الأخذ بيد أبي رحمة فلعله مبتدئ أو لم يتيسر له التدرج الصحيح قي دراسة الفقه وبارك الله في الجميع وخاصة الأخ ابو رحمة احبك في الله وأرجو من الاخوة الرفق الرفق فيما بينهم فان أحدنا لما يجد اخوة يتعاونون معه على الخير فهو في نعمة كبيرة من الله والحق أننا كلنا استفدنا في هذا الموضوع من هذه المناقشة ومعذرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/455)
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:00 م]ـ
الأخ: الأزهري السلفي.
لما كل هذه الحده في ردك ,
لأنه لم يذكر لك قول فلان , وفلان ,و أبي فلانه ,
أم لأنه يعلم أن الحجة في الشرع في قول الله , ورسوله , وحده , وهذا مخالف لعقيدتك الفاسده
كما فهمت أنا , فهذا واضح في قولك " إنه مخالفكم في الأصول "
وأنت تقول "لتعاينوا مزيدًا من القيء " , أي قيء , أسنة نبيينا صلى الله عليه وسلم " قيء "
فهو لم يذكر لك غيرها ,
أم قولك أنت , وتقليدك لفلان , وفلان , وأبي فلانة , هو القيء , والصديد ,
ولما كل هذا منك , هل لأنك عضو مخضرم , وهو عضو جديد , فالفهم , والتوفيق ليست بالأقدمية
فهي من الله وحده.
أرجوا أن تكون فهمت أيها اللبيب.
غفر الله لي ولك يا أخي.
وسامحني , لو كنت كلمتك بشدة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:17 م]ـ
أولا: لا شك أن أخانا الأزهري لم يوفق في رده على أبي رحمة ..
ولكنك كنت أقل منه توفيقا وأنت تنتقده ..
وهذه هي آفاتنا نحسن نقد الناس ولا نحسن تصحيح الخطأ والقدوة ...
سبحان الله ... تتوجه إليه بكل هذه التهم التي كل واحدة منها أطم وأعم من الأخرى وتنهال عليه بهذا السيل الجارف الجارح من الكلمات وتسأله ما هذه الحدة؟؟
أنت أولى بالجواب منه ...
مع علمك أنك وصفته بما ليس متوقعا منه و لامن أي طالب علم في هذا الملتقى وهو أنه نعت سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأنها قيء - والعياذ بالله - وهذا القول كفر بالإجماع -حمانا الله وإياك وإياه منه - وبذلك تكون كأنك قد كفرت أخاك بلا هدى ولاكتاب منير ولكن بالبهتان والشر المستطير
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
أخي: أبو زيد.
جزاكم الله خيراً على هذه النصيحة الطيبة.
ولكنه استفز مشاعري بهذا الرد الذي وصفته أنت بالغير موفق.
أما كوني كفرته , فأعوذ بالله من ذلك ,
أما انتقادي له كان بسبب قوله " إنه خالفنا في الأصول " , فهذه الكلمة هو أخرج بها الأخ عن منهج
أهل السنة , وهو لا يدري.
وجزاكم الله خيراً , أخي أبي زيد.
فأعلم أنك أردت النصيحة , أما الإنتقاص , والسب فلا ,
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:16 م]ـ
السلام عليكم
الأخ هيثم:
رفقاً بإخوانك وأحسن الظن بهم
************
الأخ الأزهري:
لم نتعود منك التجريح في الردود والتعليقات بارك الله فيك
وهل الذي يتوقف علي كلام النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع بينه وبين الموقوفات مخطيء ضال كلامه ومنهجه قيء؟؟؟
أم أن العكس هو ما يجب أن يكون؟؟
***************
الإخوة الكرام:
المشكلة تكمن في تباين المناهج من أصله
فهناك من لا يحتج إلا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح
مع اختلاف المصححين في بعض الرواة والأسانيد
وهناك من يحتج بكل قول تسبقه قولة: (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم)
وهناك من يحتج بأقوال أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأفعالهم تماماً كحديث النبي صلي الله عليه وسلم ويجمع بينها إذا اختلفت
والبعض يحتج بهذا بالإضافة لأقوال التابعين والأئمة والفقهاء والقياس والإجماع والمصالح المرسلة والإستحسان
ومنهم من يشترط أن يكون لك سلفاً فيما تقوله، ولم يذكر لنا أول من اشترط هذا الشرط من كان سلفه
وهلم جرا
فالتباين في المناهج هو أصل كل هذا الخلاف
فالصواب إذا أرد الإخوان الاستمرار في المناظرات أن يتفقوا علي منهج ثابت
فالدروب مختلفة بارك الله فيكم وهدي الجميع
ولحسم كل هذه الخلافات هناك مسائل لا بد من حسمها:
1 ـ هل الموقوف حجة؟؟
2 ـ هل المراسيل والطرق والأوجه الضعيفة يقوي بعضها بعضاً؟؟
****************
الشيخ أبا فهر حفظه له:
مشاركاتك دائماً قيمة حتي ولو لم تقرأ الموضوع جيداً.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:48 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي أبا عمر السلفي المحترم ..
فلان وفلان وأبو فلانة يدخل من ضمنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم، بل هم من أومأ إليهم أخوك أبو رحمه فيما أخذته أنا من كلامه ..
وهم الذين شهد الله لهم بالإيمان في القرآن ..
ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأنهم خير القرون .. وخير الناس ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/456)
ووصف بعضهم بالفقه في الدين .. ودعا لبعضهم ربَّه أن يعلمَه التأويل .. وأن يعلمَه الحكمة ..
وأرسل بعضهم إلى البلدان ليعلّموا الناس دين الله؛ العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق على حدّ سواء ..
ومعلوم عند كل مسلم (من أهل السنّة والجماعة) أن نبيَّ الله محمّدًا صلى الله عليه وسلّم ورّثَ أصحابه العلم والعمل جميعًا ..
فمن أراد أن يجعل علم الصحابة (أي فقههم وفهمهم للوحي وتفسيرهم له) ..
أو أن يجعل عمل الصحابة جملةً في وادٍ ..
وكلام النبي محمد في واد آخر .. فهو على ضلال مبين وعلى طريق جهنّم ..
وكذلك أقوال التابعين لهم بإحسان من أهل العلم والفضل .. هم في الحقيقة ورثة علم الصحابة، الذي هو ميراث النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلّم ..
وهكذا حتى آل الأمر إلى أصحاب المذاهب المدونة، من أهل السنّة والجماعة ..
وتأمّل جيدًا ما يلي:
ليس مرادي أن أفراد الصحابة معصومون،
أو أنّ كل قول لصحابيٍّ فهو حق من شرع الله وصواب لا ينبغي لأحد أن يتعدّاه سواء خالف في ذلك النبيّ أم لا ..
أو خالف في ذلك صحابيًّا مثله أم لا ..
وإلا فقد جعلتُ قول الصحابي وعمله بمنزلة قول النبيّ وعمله وحاشا لله!
لكن بعض النابتة أراد أن يطرح كل شيءٍ إلا قول النبيّ (زعم!)
ولم يدر أنه إن فهم كلام النبيّ على وجهٍ يخالف فهم الصحابة فهو في طريقه إلى جهنّم وبئس المصير ..
وعدم الاكتراث بفهمهم وأقوالهم وأفعالهم موصلة إلى هذه الطريق ولا بد ..
وأهم شيء أريد أن أنبهك إليه:
أن ما أقوله لك كان ضلالاً مبينا في العصور والدهور المنصرمة .. حين أراد بعضهم أن يفهم كلام الله وكلام رسوله بما معه من موروثات اللغة العربية أو الأصول العقليّة ..
وربما كان لبعضهم حظٌّ في فهم كلام العرب، ودورانٌ في جزئيات الشرع؛ بما يجعل لكلامه وجهًا، وإن كان غير صحيح ولا مستقيمٍ وضلال مبين لعدم جريانه على قواعد أهل السنّة والجماعة في الاتباع ..
أما نابتة اليوم فهم يدّعون ترك قول كلّ قائلٍ إلا النبيّ صلى الله عليه وسلّم ..
ويزعم ترك التقليد لفلان وفلان وأبو فلان (أرجو ألا يكون المقصود أبو هريرة!)
وهو في حقيقة الأمر غارق في التقليد ..
1 - فإن سألته كيف عرفتَ صحّة هذا الحديث أو ضعفه؟
قال: صححه البخاري .. ضعّفه الدارقطني ..
وربما تمادت به البلاهة فيقول: صححه الشيخ الألباني، وإن خالف الشيخ الألباني من سبقه في هذا الحكم ..
فالحاصل أنه مقلد للشيخ الألباني أو للبخاري أو للدارقطني، وليته أحسن التقليد، فإنه قلّده في ثبوت النصّ، ولم يقلّده في دلالة النصّ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ..
2 - وترى هؤلاء النابتة، ينظر في كتب الفقهاء ويستخرج ما فيها من أحاديث ويجعلها هي الحاكمة في المسألة .. وهذا تقليد له منهم، حتى وإن زعم غير ذلك بفهمه السقيم ..
وإلا فليقسم بالله أنه جمع أحاديث الباب ولم يجد غير هذه ..
3 - وترى هؤلاء النّابتة إذا قلتَ له: كيف تفهم أن قول الله تعالى - مثلا - ((وامسحوا برءوسكم)) أن الباء هنا للإلصاق لا للتبعيض (أو العكس) .. (ومعرفة ذلك تفيد في معرفة القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء) ..
أي: بأي دلالة لغوية أو شرعية تفهم ذلك؟
لحاصَ كما تحيصُ حُمُر الوحش!
إذ لغة القرآن مستعجمة عليه وإن كان عربيًّا ..
لذلك أيها الفاضل (تابع الأرقام السابقة):
تجد أن أهل العلم والديانة (وهم علماء أمّة محمّد كلّهم) لا يجيزون لأحدٍ أن يستقلّ بالفهم من الكتاب والسنة إلا بعد أن ..
1 - يستقل بالتصحيح والتضعيف ..
2 - يدور في كلام النبي صلى الله عليه وسلّم .. بحيث تكون معلوماته أغلبيّة ومجهولاته أقل منها ..
3 - معرفة لغة العرب والمراد منها بدقّة تؤهله لفهم دقيق تعبيرات القرآن الذي نزل بقرآن عربي ..
إلى غير ذلك من الشروط التي تجدها حيث تعلم .. ولا أراه يخفى عليك ..
ولأن أولى وأعظم من تتحقّق فيه هذه الشروط جميعًا على وجهها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقولهم هو أولى الأقوال بالاعتبار .. وفهمهم هو أولى الفهوم بالصحّة وأقربها لها ..
فهم الذين يعلمون عهد النبي في خطابه ومراده على وجه الدقّة من كلامه، لأنهم عايشوه ..
بل عايشوا نزول الوحي .. وعلموا مراد رب العالمين من كلامه لمّا رأوا أمثل وأعظم وأطوع وأفقه وأتقى من يطبق هذا الكلام يعمل بها ..
فإذا جاء مخرّف ليقول: إنما الحجة بكلام النبي وبالقرآن .. وليس لنا إلى قول الصحابة سبيل .. ولا إلى قول التابعين؛ علمنا أنه جهولٌ ..
فإن الصحابة:
1 - شهدوا التنزيل .. [تأمل قول جابر رضي الله عنه: كنّا نعزل والقرآن ينزل!]
2 - شهدوا تطبيق محمّد صلى الله عليه وسلّم لهذا التنزيل ..
3 - علموا عهد خطاب النبي محمّد .. أي: المعهود من كلامه .. أي: أن النبي إذا قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) هل يريد بلا يؤمن = يكفر؟ أم لا يكون تامّ الإيمان كامله؟
طيب إذا قال النبي: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ... نفس الكلام.
4 - علموا لغة العرب التي نزل بها القرآن ..
5 - علموا المقدَّم والمؤخَّر من الشرع ..
وبعض هذا الذي علموه لا سبيل لأحد بعدهم إليه إلا أن يبعث محمّد بن عبدالله من جديد!
وبعضه الآخر لا سبيل إليه إلا أن تستقرأ نصوص الوحيين استقراء تامًّا لمعرفة عهد النبيّ من الخطاب ..
فآل الأمر إلى الشروط الذي ذكرها العلماء وسبق طرف منها في أول كلامي ..
وبعدُ ..
فهذا طرف من القضيّة يسير .. والكلام فيها بكلّيتها معناه: تأصيل معنى السلفيّة بأدلتها، وبيان أن السلفيّة هي الطريق الوحيدة الموصلّة إلى موعود الله بالجنّة ..
وماعداها إمّا كفر أو ضلال يدخل صاحبه في المشيئة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/457)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:58 م]ـ
السلام عليكم
الأخ أبا عمر
أردت النصيحة كما تقول
ولا أشكك في نيتك بل أصدق ما تقول
ولكن لا داعي لوصف العقائد بافاسدة أو نحو هذا بارك الله فيك
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:28 م]ـ
الأخ السلفي الأكثر إحتراماً.
يقول الله تعالى " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ".
أما أنك تقول أني أقصد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين , فقد قال الله تعالى " رضي الله عنهم , ورضوا عنه ".
وقال صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا أصحابي , فلو أنفق أحدكم مثل أحداً ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "
وأدعوا الله أن يحشرني ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم , معهم في الفردوس الأعلى.
فاتق الله , ولا تأخذك العزة بالإثم ,
أما العلماء فهم اللذين بينوا لنا سنة نبينا عليه السلام ,
وهم اللذين قال عنهم الله " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ".
فنحن المؤمنين نؤمن أن الله قد أرسل رسولاً يبين لنا ما نزل من ذكر , فعندما نسأل أهل الذكر نسألهم عن الذكر , الذي هو قال الله , قال رسول الله ,
أما أنت , فاتبع كل ناعق , إن شئت فاسئل الشيخ عجوة , والشيخ ملبن , وكل إمام ضلالة يجعل قوله نداً للنبي صلى الله عليه وسلم ,
وهذا مقصدي من قول فلان , وفلان , وأبي فلانة.
فاتق الله ولا تأخذك العزة بالإثم , حتى لا تهدى إلى جهنم , وبئس المهاد.
وختاماً لا أقول لك إلا سلاماً.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
الأخ الأزهري
السلام عليكم
قرأت ما كتبته
ولي سؤال
مثلاً إذا اختلف فهم أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لمسألة الذي يدخل والإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة أو اثنتين
فما الحل
الفريقان صحابة
حضروا التنزيل
أهل اللغة
كل ما قلته فيهم
وهذا مثال واحد من كثير من الخلاف
فما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بوركتم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:48 م]ـ
يا أباعمر أرجو أن تتأمل معي فيما يأتي:
1 - الأزهري ينعى على من لا يعتدون بفهم الصحابة للنصوص، فإن كنت منهم = فأنت داخل تحت حد كلامه والصحابة داخلون تحت عموم قولك: ((فلان , وفلان , وأبي فلانة)).
وإن لم تكن منهم ولم يكن هذا هو قصدك فلم تدخل في معركة لا ناقة لك فيها ولاجمل.
2 - الأزهري ينعى على من لا يعتدون بفهم السلف من أهل العلم بعد الصحابة للنصوص،فإن كنت منهم =فأنت داخل تحت حد كلامه والعلماء داخلون تحت عموم قولك: ((إن شئت فاسئل الشيخ عجوة , والشيخ ملبن , وكل إمام ضلالة يجعل قوله نداً للنبي صلى الله عليه وسلم)).
وإن لم تكن منهم ولم يكن هذا هو قصدك فلم تدخل في معركة لا ناقة لك فيها ولاجمل.
يبقى بعد ذلك احتمالية: أنك لم تفهم هذا من كلامه وحينها أقول لك ولإخواننا جميعا:
أرجو من الإخوة جميعا أن يحسن كل منهم فهم كلام أخيه قبل أن تسارع يده إلى لوحة المفاتيح ليكتب عليها أي شيء غافلا عن أنه سيسطر في صحفه وسيسأل عنه أمام الله يوم القيامة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:51 م]ـ
وتأمّل جيدًا ما يلي:
ليس مرادي أن أفراد الصحابة معصومون،
أو أنّ كل قول لصحابيٍّ فهو حق من شرع الله وصواب لا ينبغي لأحد أن يتعدّاه سواء خالف في ذلك النبيّ أم لا ..
أو خالف في ذلك صحابيًّا مثله أم لا ..
وإلا فقد جعلتُ قول الصحابي وعمله بمنزلة قول النبيّ وعمله وحاشا لله!
.
هذه لك ياشيخ محمد.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:16 م]ـ
الشيخ الفاضل أبا فهر.
جزاك الله خيراً
السلفي هذا أتهمني بطريقة مباشرة أنني أعرض بالصحابة رضوان الله عليهم.
فأحببت أن أبين للإخوة الأفاضل مقصدي حتى لا يلبس على أحد من الأخوة.
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:45 م]ـ
مشاركة عابرة:
مررت سريعاً بالحوار، وممن ذهب إلى أنّ الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة الإمام الكبير البالغ رتبة الاجتهاد تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)، وله في ذلك رسالة مستقلة لم أقف عليها بعد.
ولا يخفاكم أن المغربي أحمد بن الصديق الغماري له: نفث الروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع
والسلام
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:39 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا أبا فهر غفر الله ذنبه
وهذا هو ما يريده كل مسلم مؤمن عارف بقدر النبي صلي الله عليه وسلم
فإذا اختلف فهم أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لما قاله عليه السلام
فمن سيحكم بينهم في هذا الخلاف
وبصراحة لا أريد سرد خلافات للصحابة رضي الله عنهم
لأنهم مهما أخطأوا
أو تأولوا
فقد غفر الله لهم
ورضي عنهم لسابق ما قدموه
لكن الحاصل فعلاً أن الخلاف واقع
سؤر الهرة
تكبيرة أم اثنين عند الدخول والإمام راكع
...
***
****
فما الحل؟؟؟؟؟؟؟
سأختار وأرجح بفهمي وعقلي القاصر الذي ليس من أهل اللسان أو التنزيل ولم يحضر الوحي؟؟؟
أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟
إن قلت بل بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم عدنا للقول الأول أنه لا حجة فيمن سوي النبي صلي الله عليه وسلم.
بوركتم وحفظكم الله تعالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/458)
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ,,
الأخ: الأزهري , الأخوة الأفاضل.
هل هذا هو الرد على ما كتبت ,
وأنا عندما عرضت هذا البحث ظننت أن سيكون بيني , وبين الأخوة , حوار في دائرة الدليل ,
وما كنت أحب أن نسارع في تبادل التهم ,
ولا أن يصل الحوار بين طلبة العلم إلى هذه الدرجة.
وأسأل الله لنا , ولكم الهداية ,
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
يا شيخ محمد ...
إذا كنت ممن درسوا العربية حتى حصلوا منها قدرا معتبرا ...
وكنت ممن درسوا الأصول والقواعد التي ينبني عليها فهم النصوص ...
وشهد لك أهل العلم بأهلية الاجتهاد والبحث والنظر
= فسوف تنظر في أدلة كل فريق من الذين اختلفوا،وتنظر في طريقة أصحاب كل قول في الاستدلال لقولهم،وتتأمل كل ذلك في نفسك سائلا الله أن يهديك للحق فيما اختلف فيه الناس ..
ثم تختار من بين الأقوال ماتراه أقوم في الاستدلال وأليق بمقاصد الشارع ..
وهذا هو الذي يسميه أهل العلم: الاجتهاد وبمعنى أدق: صورة منه.
وتأمل ..
نحن نختار قول الذين أصابوا في الدليل ووجه الاستدلال وإلا ..
ففي كثير من المسائل يحدث الاتفاق على الدليل وصحته ويحدث الاختلاف في فهمه ووجه الدلالة منه ..
فليست المسائل دائما تصور هكذا: عالم فاته الدليل أو قول على خلاف الدليل.
وإنما يقع أكثر التنازع في فهم الأدلة ووجوه الدلالة منها فليتنبه.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:53 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا الكريم أبا فهر أعزك الله تعالي
أي أننا سندور مع الدليل حيث دار
أو قل سيدور من توفرت فيه هذه الملكات مع الدليل حيث دار
لكن الإشكال الآن
أن كل شخص أتي بعد أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم هو أقل منهم علماً في كل العلوم اللازمة للإجتهاد بلا خلاف
ولا أعتقد أن أحداً يخالف في هذا إلا قوم مذهبهم أن الخلف أعلم نعرفهم جميعاً
فكيف سأختار من بين أقوالهم وأنا ربما لن أعي أقوالهم كما ينبغي لأني ولنقل لأن المجتهد بالقطع هو أدني منهم رتبة في كل هذه العلوم اللازمة للإجتهاد؟؟؟؟؟؟
هذا هو ما أقصده شيخنا المبجل
وسامحني مرة أخري علي الإثقال عليك
لكنه في موازينك إن شاء الله تعالي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
أخي الحبيب محمد ... هاهنا فرق مهم:
وهو أنه يلزمنا التفريق بين تفاوت المجتهدين في تحصيل أدوات الاجتهاد وملكاته وبين فقد هذه الملكات الحاصل لدى من ليس بعالم ومعناه ..
أن الذي لا يجادل فيه أهل العلوم جميعا أن هناك حد أدنى من استيعاب العلم وفهمه وتحصيل الملكة فيه، وبعد تحصيل هذا الحد الأدنى يبدأ التفاوت والتمايز بين الذين حصلوه بحسب مدى براعتهم وِإبداعهم ورسوخهم في هذا العلم.
لذا فالذي عليه جماهير أهل لعلم أنه لايشترط أن يبرع المجتهد في كل آلة من آلات الاجتهاد حتى يصير متخصصا فيها .. وإنما قالوا: أنه يكتفى من ذلك بحد أدنى يقدره أهل كل علم ويتفاوت بحسب صلة الآلة بالنطاق الاجتهادي ... وبعد ذلك فمن رام الاستفادة فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ..
ولما كان الصحابة في الذروة العليا من إمتلاك ناصية الاجتهاد وأدواته، ولهم مع ذلك فضل لايلحق وخصيصة لاتسبق وهي معاينتهم للتنزيل = صرت ترى أئمة الاجتهاد والفتوى يفرقون بين قول أصحاب محمد وبين أقوال غيرهم .. ولذلك اختلفوا في حجية قول الواحد منهم ... ولن تراهم اختلفوا قط .. في حجية قول الواحد من غيرهم ..
والخلاصة ...
لابد من التفريق بين فاقد آلة الاجتهاد بالمرة .. وبين من حصل منها الحد الأدنى الذي يكفيه لفهم النصوص والاجتهاد ..
والمعيار الفاصل في كل ذلك: هو تزكية أهل العلم وشهادتهم للشخص بأنه أهل للاجتهاد والنظر بناء على شهادتهم له بتحصيل الملكات ..
وعليه: فأنت إذا كنت مجتهدا خالفت صحابيا في قوله = فعندك الملكات التي تؤهلك للاجتهاد والفتوى وهي وإن كانت أقل من ملكاته إلا أنه قد يعزب عن الفاضل ما يظهر للمفضول ثم أنت من وراء ذلك تستند إلى سلف آخر من صحابة رسول الله ولابد فمن محفوظ كلام السلف: إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام ..
واسلم للمحب/أبو فهر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:23 م]ـ
اللهم ارحم الجميع وأولهم أبو رحمة فالذي يظهر لي من عدة مشاركات له في مختلف المنتديات في هذا الموقع أنه أخ مجتهد في طلب العلم ونفس في البحث فلولا حبه للعلم وافادتنا ما أظنه يشارك معنا هنا اللهم اغفر له وارحمه ووفقه لكل خير فاننا الآن استفدنا معه في هذه المسألة الفقهية واستفدنا من أخطاءنا في تقديم النصائح و ... اللهم انفعنا به اللهم ألف بين قلوبنا آمين.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:06 م]ـ
أخي في الله: أبو سلمى ,
اُشهد الله أني أحببتك في الله ,,,
وأسأله سبحانه وتعالى , أن يحشرني وإياك , مع حبيبك , محمد عليه الصلاة والسلام ,
وأخيراً: أخي أسألك أن لا تنساني في دعائك ,,,
وجزاك الله خير اً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/459)
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الأعزاء أنا حزين لما رأيت من عدم التحلي من البعض بأدب الخلاف والأخذ بقول الله عز وجل (يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم).
فأولا أحب أن انبه الأخ زكريا التانوني إلى شيء لم يفهمه من كلام أخينا أبي رحمة فإنه ظن أ، الإحتمال الذي أورده الأخ في حديث أبي بكرة هو في أمر النبي بالإعادة من عدمه وليس عن هذا يتكلم القائلين بعدم إدراك الركعة بالركوع وأنا منهم و لكن نحن نقصد بالإحتمال أن أبا بكرة قد يكون قضى الركعة أي من تلقاء نفسه لمقتضى الأحاديث القاضية بركنية الفاتحة أو لم يفعل.
و إلى الأخ الأزهري: يا أخي هداك الله اسأت الظن بأخيك و حملت كلامه ما لا يحتمل فمقصود الأخ واضح أنه يريد أن يكون الإحتكام للدليل دون أن تأخذنا الرهبة من جلالة المخالفين أو كثرتهم , ومن الواضح أنك تجنح لكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالف الدليل أو يخالف قول صحابي آخر و إن شاء الله لايغيب عنك أن هذه المسألة مختلف عليها في علم الأصول و قد ذهب جمع من علماء الأصول إلى عدم حجيته على الإطلاق وممن يجنح إلى هذا من المعاصرين من علماء مصر الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله و أنا أعلم أنك تعرفه و تجله فهل إذا سمعته يتكلم عن كون الحجة في قول الله و رسوله لا في قول غيرهما من الأفراد هكذا سيكون ردك عليه. و أخيرا يا أخي احمل كلام اخوانك على أفضل محامله فإن هذا من أدب المسلم.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:02 ص]ـ
الأخ محمد العبد
بارك الله وفيك وأحسن إليك
وجزاك الله خيراً على رؤيتك الطيبة
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:09 ص]ـ
ألا يدل إسراع أبو بكرة إلى إدراك الركعة إلى أنه قد اعتدها من الركعات!!
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إلى أخي محمد أقول لا دليل جازم في الإسراع على الإعتداد بالركعة و إن كنت تقصد بالإسراع إتيانه للصلاة مسرعا كما في بعض روايات الحديث فهذا بالتأكيد لاحجة فيه إذ أ، النبي نهاه عن ذلك بقوله (لاتعد) وهذا أصح أقوال أهل العلم أن النهي هنا للإتيان مسرعا للصلاة و أما إن كنت تقصد بالإسراع ركوعه دون الصف فإن هذا الفعل ليس واضح في ذلك و للمخالف أن يقول أن هذه مسألة تعبدية لم يرد في الشرع دليل على تعليلها بالإدراك فمن ادعى ذلك فعليه الدليل و مما يقوي أنها ليست لتلك العلة (أي لإدراك الركعة) أنه لم يشرع لك أن تفعل المثل إذا دخلت في الصلاة ووجدت الإمام قائما يقرأ في السورة الثانية حتى تدرك القيام معه و تدرك أن تقرأ الفاتحة. والله أعلم ألا يدل إسراع أبو بكرة إلى إدراك الركعة إلى أنه قد اعتدها من الركعات!!
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:40 ص]ـ
أخي: محمد الفراج ,
هل تجزم أنت أنه اعتد بتلك الركعة؟
والحديث كما تعلم ليس فيه أنه اعتد بها , ولا أنه لم يعتد بها , ولا فيه أنه أدرك الركعة الأولى ,
أم الثانية , أم سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وحسبنا جميعاً أن الإمام البخاري أتى بهذا الحديث في صحيحة ولم يقول بهذا الحكم , وهذا لأن
الدلالة فيه ظنية , و لأن عنده الأصل ألا وهو ما رواه أيضاً من حديث عبادة بن الصامت عن النبي
صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:11 ص]ـ
سئل الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
س: إذا لحقت الإمام وهو راكع , ولم أقرأ الفاتحة , فهل تثبت ركعة , مع الدليل؟
ج: جمهور أهل العلم يقولون إنها تثبت , واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة
في سنن أبي د اود " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا , ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة "
لكن هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني , وهو منكر الحديث كما قاله البخاري
في جزء القراءة , واستدلوا أيضاً بحديث رواه ابن خزيمة , وعلق القول به على الصحة
" من أدرك الإمام راكعاً قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة "
وهذا الحديث من طريق يحيى بن حميد وهو ضعيف ,
وإنما أصل الحديث من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة " أي أدرك ثوابها , هذه بعض أدلتهم.
والأخرون يقولون لا يكون مدركاً لها منهم الإمام البخاري ,
ويستدل بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
ويستدل أيضاً بحديث أبي هريرة في الصحيحين " إن أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون , وأتوها
وعليكم السكينة , فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا "
يقولون وهذا قد فاته القيام , وفاته القراءة , فلابد أن يقضي ,
وجاء أيضاً في صحيح مسلم " صل ما أدركت , واقض ما سبقك "
وهذا الذي أختاره لنفسي لا أعتد بالركعة ,
أما حديث أبي بكرة فالواقع أنه ليس شاهداً لهؤلاء , ولا هؤلاء ,
وهو حديث " زادك الله حرصاً ولا تعد "وهو أن أبا بكرة ركع خلف الصف , ودب حتى وصل إلى الصف
ثم قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم " من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله , قال: " زادك الله حرصاً ولا تعد "
فأبو محمد بن حزم يقول: كيف يستدلون بأمر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم
أبو بكرة لا ندري أأدرك الأولى أم الثانية أم الثالثة أم سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسلم ,
فالإستدلال به متوقف على معرفة أنه سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم , وأنه اعتد بتلكم الركعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/460)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:23 ص]ـ
رحم الله الشيخ مقبل وغفر له ورفع درجته وتجاوز عن زلله
آمين
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:37 ص]ـ
و إلى الأخ الأزهري: يا أخي هداك الله اسأت الظن بأخيك و حملت كلامه ما لا يحتمل فمقصود الأخ واضح أنه يريد أن يكون الإحتكام للدليل دون أن تأخذنا الرهبة من جلالة المخالفين أو كثرتهم , ومن الواضح أنك تجنح لكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالف الدليل أو يخالف قول صحابي آخر و إن شاء الله لايغيب عنك أن هذه المسألة مختلف عليها في علم الأصول و قد ذهب جمع من علماء الأصول إلى عدم حجيته على الإطلاق وممن يجنح إلى هذا من المعاصرين من علماء مصر الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله و أنا أعلم أنك تعرفه و تجله فهل إذا سمعته يتكلم عن كون الحجة في قول الله و رسوله لا في قول غيرهما من الأفراد هكذا سيكون ردك عليه. و أخيرا يا أخي احمل كلام اخوانك على أفضل محامله فإن هذا من أدب المسلم.
الحمد لله وحده ...
غلط ..
1 - لم يكن مرادي الكلام على حجيّة قول الصحابي، وعليك أن تراجع مشاركتي جيدًا حتى لا تحملها على غير مرادي منها.
2 - غلط أن تظنّ أن مناط الكلام هو حجيّة قول الصحابي .. أنا أتكلّم عن فهو الصحابي للوحي = مفهوم السلفيّة.
3 - غلط شنيع أن يظنّ أحدٌ في نفسه أنه يحتكم للدليل وعدم الاعتبار بالمخالف .. لأنه قبل تحصيل الشروط التي تؤهله للنظر والفهم= سيكون كذابًا .. وبالجملة لو تأمّلتَ كلامي قليلا لعلمتَ مرادي.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إلى أخي الأزهري مادمت تقصد تصحيح خطأ في المعنى لم يقصده أخاك فكان عليك باللين في النصح كما قال الله عز وجل (و جادلهم بالتي هي أحسن) و هذا لأهل الكتاب فكيف بالمسلم.
ثانيا أنت تقول أن فهم الصحابي للوحي = مفهوم السلفية , فإن كنت تقصد بفهم الصحابي أي إجماعهم على فهم مسألة ما فالقول ما قلت.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إلى أخي الأزهري مادمت تقصد تصحيح خطأ في المعنى لم يقصده أخاك فكان عليك باللين في النصح كما قال الله عز وجل (و جادلهم بالتي هي أحسن) و هذا لأهل الكتاب فكيف بالمسلم.
ثانيا أنت تقول أن فهم الصحابي للوحي = مفهوم السلفية , فإن كنت تقصد بفهم الصحابي أي إجماعهم على فهم مسألة ما فالقول ما قلت.
الحمد لله وحده ...
بل قصدتُ شيئًا قصده أخي لا شيئًا لم يقصدْه ..
وأنت يا أخي الحبيب لا تدرك عن أيّ شيء أنا أتكلّم، ولا ما هو أصل النزاع مع الإخوة الكرام ..
ثانيًا:
أنا لا أقصد بفهم الصحابي إجماعهم ..
بل أقصد إجماعهم واختلافهم أيضًا ..
إذ لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين تحتّم على من جاء بعدهم ألا يخرج عن القولين
ويقول بل الحق في المسألة قول ثالث ..
وهذا خلاف في أصلٍ .. وليس اختلافًا في أمر فرعي ..
لذلك تجد من يخرج علينا ليقول (النقاب حرام) ويحشر كتابه باستدلالات شرعيّة .. ويفهم كل آيات القرآن وألفاظ الحديث بطريقته التي ربما حلاها بقواعد أصوليّة ..
فمثل هذا خلافنا معه ليس لأنه خالف إجماعًا .. إذ لا إجماع ..
لكنّ: (مجرّد استقلاله بالنظر في الأدلة من غير التقيّد بالشرط والذي منه أن يكون له سلف فيما يقول = جَعَلَه مبتدعًا ضالاً.
ويمكنك مراجعة المشاركة رقم 36 عندما تكلّم أخوك عن الذين يشترطون أن يكون لكل قول سلف ..
واستنكر ذلك .. )
لكن أرجو أن تكون فهمتني، ومع الوقت تعرف أن الخلاف مع إخوتك أصليّ وخطير ..
لذلك تجد أئمّة السنّة يذكرون بعض الأحاديث مثل (لا تجتمع أمّتي على ضلالة) في كتب المعتقد ..
فتجده في السنة لابن أبي عاصم .. والإبانة لابن بطّة .. وغيرها ..
فإحداث هذا القول الثالث يتضمّن معنى أن الأمّة كلها أخطأت الحق في هذه المسألة ..
وهو يتنافى مع مفهوم الحديث ..
فأنا أعيب على إخواننا قولهم إنهم سينظرون في الأدلة ولا يعتبرون بقول قائل مهما كان .. لسببين:
الأول: أن أهلية استنباط الأحكام لا تتوفر في كل أحد .. ولو كان الأمر كذلك .. لكان كل ما فعله الأئمة منذ 14 قرنًا معدودًا في أفعال السفهاء .. أعني كتب الفقه والأصول ... إلخ
إذ فهم النص يسهل على كل أحدٍ ..
وهو عين ما يذكره الأئمة من لدن الصحابة في مسألة الاجتهاد والتقليد والاتباع والفتوى ... فتأمّل
الثاني: على فرض أنّ عند أحدهم أهليّة النظر في نصوص الوحيين واستنباط الأحكام .. بقي أمر ثانٍ غاية في الأهمّية ..
أن يعرفوا أقوال الصحابة (وهو ما أعنيه بقول الصحابي وفهم الصحابي) وأقوال أئمة التابعين الذين أخذوا العلم من الصحابة ... وأقوال أئمة المذاهب الذين ورثوا علم التابعين ودوّنوه ..
لأن الخروج عن فهم السلف = وقوع في الضلال (تذكّر مثال النقاب وراجع لزامًا المشاركة 37) ..
والضلال أنواع ..
فالأشاعرة على ضلال وإن كانوا في فهمهم للقرآن والسنّة لهم وجه في لغة العرب ... ووجه من النظر العقلي ... ودوران في جزئيّات الشرع ..
فلماذا ضلّوا إذن؟
والكلام في الأمر يطول .. وأرجو أن يكون مجموع ما كتبته الآن وفي السابق مجزئ في بيان مرادي
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/461)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:02 م]ـ
أخي الأزهري غفر الله لي ولك
أرجو منك الرجوع إلى الموضوع وهو .....
الركعة لا تدرك بالركوع ..............
ولا حرج فيما إن كنت فهمت أخاك أبا رحمة خطأ ...
فنستمر في المناقشة أفضل
ـ[محمد العبد]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
إلى أخي الأزهري العزيز لا أخالفك في شىء مما قلت ولكن لعل الذي دفعك لهذا التعليق الطويل هو أني لم أوضح ما أقصد بالإجماع فأنا أقصد به اتفاقهم على مسألة ما أو اتفاقهم على أن الحق لن يخرج عن عدد من الأقوال و هو ما أشرت إليه في تعليقك فلا يجوز قطعا عندي إحداث قول جديد و بالرغم من ذلك فأنا أخالفك في طريقة الرد يا أخي على من يخالف في هذه المسألة
فأنت لا يغيب عنك إن شاء الله أن من أهل العلم من يرى جواز إحداث رأي جديد في حالة الإختلاف , بل منهم من لا يرى أصلا أن الإجماع حجة فعنده يجوز الإحداث و لو اتفق السلف على قول وممن أخذ بهذا الشوكاني و سبقه بعضهم وممن أخذ بهذا من المعاصرين الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي و كان يرى أيضا أن القياس ليس بحجة رحمه الله فهل كنت سترد على هؤلاء الأجلاء بهذه الطريقة! بالرغم من ظهور ضعف قولهم.
يا أخي أنا أحمد لك غيرتك و حرصك على التمسك بمنهج السلف لكني أخالفك في طريقة الرد فعليك بالرفق و اللين كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه و سلم. و جزاك الله خيرا.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:00 ص]ـ
الأخ الأزهري السلفي
***********
لا يخفي عليك شيخنا أنا الإجماع مختلف في تعريفه كما في كتب الأصول
والمسائل المتفرعة من هذا الأصل أيضاً كلها مختلف فيها
مثل الإجماع السكوتي
وجواز إحداث قول ثالث بعد الإجتماع علي قولين
ولا يخفي عليك أيضاً قول الإمام أحمد بن حنبل (من ادعي الإجماع فهو كاذب، ليقل لا أعلم مخالفاً، هذه دعوي ابن أبي دؤاد)
أما عن أهلية النظر
فهي باتفاق تقل بتقدم الزمان
فهل يجوز لي أو لك أو لمن تبع القرون المفضلة أن يدخل لينظر في أدلتهم بدعوي الترجيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم يجب أن يكون الترجيح من أعلي؟؟
أي من من هو أعلم منهم باللغة والمتون ولسان العرب واختلاف السلف علي قولك؟؟؟
أما حديث لا تجتمع أمتي علي ضلالة فليس فيه كما ذكر الشوكاني وغير واحد دلالة علي الإجماع
بل منتهاه أن هناك طائفة علي الحق ظاهرين
ثم أخي الكريم ألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم (رب مبلغ أوعي من سامع)؟؟
وهذا الذي سيعي سيفهم قولاً لم يفهمه من بلغه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أليس هذا صحيحاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما أن تقول قولاً لك فيه سلف أو ليس لك فيه سلف فلم تقيده نصوص الوحيين الشريفيين
ولو سألتك عن دليل هل هذا لما كان عندك جواب إلا من أدلة عقلية
والسلف يا أخي اختلفوا في كل شيء
من أول الصلاة إلي الطلاق
وأنت تعلم هذا أكثر مني
فهل هذا الإختلاف هو دين الإسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والأشاعرة الذين تصفهم بأنهم علي ضلال هم جمهور الأصوليين الذين تتبعهم في جل دينك
فهل أصبحوا الآن (طيبين)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أكتب لك هذا ولا أنتظر منك رداً
لأني بغضت أسلوب الكلام الفلسفي المنطقي في هذا الملتقي الذي كان يوماً ملتقي أهل حديث
أين الشيخ الفقيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين الشيخ ابن وهب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين الشيخ أبا المعاطي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين الشيخ محمد الأمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين الشيخ إحسان العتيبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وغيرهم الكثير
كلهم هجروا الملتقي بسبب تدني منهجه
بعد أن كان ملتقي أهل الحديث
أصبح ملتقي أهل المذاهب والرأي والأحناف
**************
السادة إدارة الملتقي:
إحذف أو لا تحذف إنها الأخيرة
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[29 - 03 - 06, 08:49 ص]ـ
لا داعي لإقحام الأشاعرة في موضوع فقهي كهذا، والقول بأنهم على ضلال جرأة على جمهور عظيم من كبار الأئمة ... كيف تصفهم بالضلال ثم تقتات من موائد علومهم ليلَ نهار؟! الخلاف في العقائد شيءٌ والحكم بالضلال شيءٌ آخرُ بعيد .. اختر ما شئتَ مذهباً لك في الاعتقاد لكن أحسِن الظن بالأمة، وأشرب قلبَك تعظيم الأئمة، واستغفر لمن سبقك ... والباحث النزيه أعفُّ لساناً من أن ينطق بمثل هذه الكلمات ...
محبك أبو الحسين ابن بُنان
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:16 م]ـ
أخي الحبيب ........
ليس البروز في العلم والإمامة فيه بمانعان من الضلالة والوقوع فيها، وهل تطرد قولك هذا على أئمة المعتزلة؟
دع عنك أن الكلام لم يكن عن أعيان الأشاعرة وإنما كان في جنسهم فالاعتراض بمثل ماذكرت لايقوم ففي الأشاعرة من جمع بين الضلال المبين في العقائد وبين المذهبية المذمومة وضحالة العلم والبعد عن التحرير فيه.
وهذا للتنبيه فحسب وإلا ففي كلام الشيخ محمد مايسؤ ولا يرضي .......
واسلم للمحب/أبو فهر.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:46 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي أبا الحسين .. طريقة الأشاعرة في الاستدلال مُحدثة (وشر الأمور محدثاتها) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأقوالهم التي نتجت عن هذه الطريقة بدعة (وكل بدعة ضلالة) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا زال أئمّة السنّة منذ القدم يصفونهم بالمبتدعة، وأنهم على ضلال ويشدّدون القول فيهم ..
ولا شك أن أئمة السنة من أنزه الأمّة لسانًا ..
وهذا تنبيه مقتضب وإلا فليس الأشاعرة موضوعنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/462)
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:54 م]ـ
أيها العزيز أبو فهر رعاك الله
طبعاً لا أطرد الأمر في أئمة الاعتزال، فكم يمثِّل المعتزلة من سواد الأمة وكيانها؟! أمرٌ لا يُذكَر، أما الأشاعرة أيها الحبيب فهم سوادٌ عظيمٌ في الأمة، ومنهم كبار الفقهاء والمحدثين والمفسرين وأعلام الأمة ممن لا يخفون على مثلك، ولست أعني ضحال العلم أو متعصبة المذاهب، إنما أعني بذاك السواد: أولئك الأئمة الأعلام الذين لهم في وجدان الأمة ـ فضلاً عن علومها ـ المقامُ المحترم، فكيف نصف تلك الجمهرة العظيمة بـ (الضلال)؟! لا يسوغ والله هذا بحال، ولم نكلَّف ذلك بكتابٍ ولا بسنة. ولنكن أوسع أفقاً، وأرحبَ فكراً، وأحرص على النفع والبناء، فإنّ مثل تلك التهمة هدّامةٌ وحاشاك أن تعنيها، ومجال العذر فسيح لمَن تأمّل الدلائل وعمّق النظر ... والحديث طويل الذيل في هذا الأمر، ولا أود أن أفتحه كموضوعٍ للنقاش، لكنّ غيرتي عليك أيها الحبيب وعلى إخواني في هذا الملتقي السُّنّي دفعتني لهذه الكلمات ...
محبك: أبو الحسين ابن بُنان
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:00 م]ـ
أخانا الأزهري صانه الله
طريقة الأشاعرة في الاستدلال وكونها بديئةً أو أصيلة .. شأنٌ الحديثُ فيه طويل، وإنما مقصودي أن ننظر نحن طلبة العلم إلى أئمتنا ـ على اختلاف مذاهبهم ـ نظر التعظيم والاحترام، فمهما يكن من زللٍ فهو مغتفر في بحار خدماتهم الجليلة لهذه الأمة المرحومة، وحسنُ الظن بهم يأبى أن نطلق تلك الألفاظ المستبشعةَ في حقهم كالضلال وغيره، وترك ذلك أبرأ لدين المرء بلا ريب ...
هذا ولنطوِ بساط الحديث في هذا الشأن فليس هو محل الحوار الأم ...
والله يحفظنا وإياكم جميعاً ...
أخوكم أبو الحسين بن بُنان
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:48 م]ـ
سنطوي الحديث ولاشك يا أبا الحسين ولكن بعد التنبيه على امر مهم ..
عندما ألزمتك بإطراد أصلك في المعتزلة توقعت أنك لن تلتزم اللازم ........
وهذا منك محض تناقض ...
فمن المعتزلة أئمة وفقهاء ومفسرون فلم تصفهم بالضلال؟!!!!!
وليست العبرة بالأكثرية كما تعلم .........
وأزيدك من الشعر بيتا فأقول:
إعلم يا صاحبي أن الذين يصدق عليهم وصف الأشاعرة هم الجيل الأول منهم فحسب ..
وأما من بعدهم وخاصة طبقة الرازي والمفتونين به فهم أقرب إلى المعتزلة منهم إلى التمشعر القديم ........
وعليه فستتفق معنا -بعون الله-على أن:
المعتزلة والأشاعرة والكلابية والمفوضة وكل فرقة غير أهل السنة = ضلال متوعدون بالنار كما قال النبي المختار ...
ونحن مأمورون بإعلان البراءة منهم والشهادة بضلالهم وابتداعهم ........
وهذا شيء والحكم على الأعيان شيء آخر .....
فنحن شهداء الله في الأرض يا صاحبي ......
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:46 ص]ـ
الأخوة الأفاضل:
كان الموضوع الذي طرحه الأخ في البداية هو " الركعة لا تدرك بالركوع "
ثم بعد ذلك , وبعد مشاركة الأزهري واستطاع أن يدير الدفة كما يريد , فأخذ بالأخوة من الكلام عن
أصل الموضوع إلى مواضيع أخرى أثارها هو ,
فكان الواجب عليه إن كان يريد مناقشة هذه المواضيع أن يجعلها مواضيع مستقلة ,
ثم يترك هذا الموضوع لمناقشة الأخوة ,
ولكنه: منع من نشر الفائدة ,
فلا حوله ولا قوة إلا بالله ,
فرجاء من الأخوة أن يتناقشوا في أصل الموضوع , لتعم الفائدة ,
وجزاكم الله خيراً
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:28 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي أبا عمر السلفي ..
لا يزال العقلاء على مر الأزمنة ينظرون في الأصل الذي انبنى عليه اختلافهم فيجعلونه لبّ القضيّة وأصل التحاجج ..
إذ معلومٌ (ببداهة العقل) أن الكلام على الفرع مضيعة للوقت والجهد إذا كان الأصل غير متفق عليه.
طيّب الله قلبك.
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:30 م]ـ
أخي الأكرم أبا فهر صانه الله
لدي جوابٌ وكلام مفصَّل عمّا تفضلتَ به، لكن لعل الأليق أن نكمل الحوار على البريد الخاص، كي لا نخرج بالإخوة عن موضوعهم، فزودني به مشكوراً.
أخوك أبو الحسين
yahadi2006@hotmail.com
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:36 م]ـ
الأخ الأزهري ,,
أشرح لنا ما وجه الإختلاف بينك ,و بين الأخ , الذي هو في الأصل كما قلت؟؟؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:55 م]ـ
الحمد لله وحده ...
راجع ما كتبتُه وكتبه أبو فهر في السابق ..
هداك الله .. تسأل وكأنّي لم أفُه بشيءٍ فوق .. فعلام حكمتَ أنني عقيدتي فاسدة؟
وكيف دخلتَ في قلبي وعلمتَ أنني أريد أن أدير دفّة الحوار؟
طيّب الله قلبك وعقلك.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:42 م]ـ
يا أخ أزهري
لما هذا الحقد والغل.
عقولنا إن شاء الله أطيب من عقلك الفاسد.
وكلامنا إن شاء الله أطيب وأصدق من كلامك الفلسفي الباهت.
والله لو كان لك عقلاً لأرشدك للحق.
بدلاً من هذا الكلام الذي لايسمن ولا يغني من جوع.
إتق الله إتق الله ولا تسفه الذين يقولون قال الله وقال رسوله.
وأحب أن أقول لك أيها الأزهري ,
أن سبب وصول الدين إلى هذا الحد , هو الكلام , والمتكلمين الذين أنت منهم ,
وعندما أدخلنا العقل في الأحكام ,
فكان الصحابة يقتدون , ويمتثلون لإمر النبي , وفعله ,
فعندما أتخذ خاتماً من ذهب أتخذ الصحابة خواتم من ذهب , وعندما نزعه فنزعه الصحابة ,
ولم يقولوا أقوالك هل هذا الأمر فرض , أم واجب , أم مستحب ,,,
فأقولها لك للمرة الأخيرة , أرجع عن هذا النهج العقلي الفلسفي ,
وتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم , وأمره , ونهيه ,
وهذا الكلام قاله لك إخوة من قبلي ,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/463)
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:40 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم.
لا حول و لا قوة إلا بالله , قال الأخ محمد جلمد في أحد مشاركاته هنا سائلاً أحد الأخوة: ماهي السنة الصحيحة؟
و قال الأخ أبو عمر " إتق الله إتق الله ولا تسفه الذين يقولون قال الله وقال رسوله "
كلام حق أخشى أن يراد به باطل , فاسم الأخ جلمد عزيز نادر أن يتكرر و لكن من باب حسن الظن ها أنا ذا أسئلك , ما هي السنة الصحيحة؟ و ما حجية صحيح الإمام مسلم عندك؟؟؟؟؟؟؟
لعل هذا يكشف ما أراده الأخ الأزهري السلفي لما قال " الحمد لله وحده ...
بل قصدتُ شيئًا قصده أخي لا شيئًا لم يقصدْه ..
وأنت يا أخي الحبيب لا تدرك عن أيّ شيء أنا أتكلّم، ولا ما هو أصل النزاع مع الإخوة الكرام .. " و قال أيضاً " لا يزال العقلاء على مر الأزمنة ينظرون في الأصل الذي انبنى عليه اختلافهم فيجعلونه لبّ القضيّة وأصل التحاجج ..
إذ معلومٌ (ببداهة العقل) أن الكلام على الفرع مضيعة للوقت والجهد إذا كان الأصل غير متفق عليه." و لم يعلم الكثير من قراء المقال ما معنى هذا الكلام و حملهم احسان الظن بالأخ المسلم على الترفق بالأخوة , و لا يعلمون أن الأخوة الكرام الذين يتشدقون باتباع النبي صلى الله عليه و سلم هم أبعد الناس عن هديه و هم من يردون حديثه بالجملة. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:34 م]ـ
يا أخ أزهري
لما هذا الحقد والغل.
عقولنا إن شاء الله أطيب من عقلك الفاسد.
وكلامنا إن شاء الله أطيب وأصدق من كلامك الفلسفي الباهت.
والله لو كان لك عقلاً لأرشدك للحق.
بدلاً من هذا الكلام الذي لايسمن ولا يغني من جوع.
إتق الله إتق الله ولا تسفه الذين يقولون قال الله وقال رسوله.
وأحب أن أقول لك أيها الأزهري ,
أن سبب وصول الدين إلى هذا الحد , هو الكلام , والمتكلمين الذين أنت منهم ,
وعندما أدخلنا العقل في الأحكام ,
فكان الصحابة يقتدون , ويمتثلون لإمر النبي , وفعله ,
فعندما أتخذ خاتماً من ذهب أتخذ الصحابة خواتم من ذهب , وعندما نزعه فنزعه الصحابة ,
ولم يقولوا أقوالك هل هذا الأمر فرض , أم واجب , أم مستحب ,,,
فأقولها لك للمرة الأخيرة , أرجع عن هذا النهج العقلي الفلسفي ,
وتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم , وأمره , ونهيه ,
وهذا الكلام قاله لك إخوة من قبلي ,,,
الحمد لله وحده ...
أخي أبا عمر ..
لا زلتُ ألين إليك في الكلام ولا زلتَ تشدّد وتسيء الأدب!
فمن اتهامٍ لي بأن عقيدتي فاسدة ..
إلى أن جعلتني من المتكلّمين .. وذا عقل فاسد.
لكنني لا زلت أرى من طريقة كتابتك أنك صغير السنّ بعد ..
ولعلك تفهم إن شاء الله مع الوقت ..
===
لعل الأخ أبا عمر من غير قصد أبان عن بعض ما يقول به القوم ..
وهو الذي لوّنته أنا باللون الأحمر فيما اقتبسته من كلامه .. وما كنتُ أظنّ أنهم يتفوهون به علنًا!
فمن عجيب ما يقوله بعضهم أنهم لا يقولون بما يسمى: فرض، واجب، مستحب ...
ويبدو أن الأخ أبا عمر لم يتنبه إلى أنني لم أتطرق إلى هذا في كلامي حتى ينكره عليّ ..
ولكنّه يعلم يقينا أنني أقول به لأنه يعلم أن أمّة محمّد جمعاء تقول به من أكبر كبير إلى أدنى صغير ..
إلا شرذمة من النّاس اختاروا غير سبيل المؤمنين!
فأرجو أن يكون كل الإخوة الطّيبين الذين أنكروا عليّ في البداية وظنّوا أنني أتشدد معهم قد اتضح لهم الأمر ..
======
الأخ أبا عمر ..
كوني لم أسئ إليك كما أسأت إليّ لا يعني غير أنني أحتسب صبري عليك إلى يوم القيامة ..
وأما إذا كان الدعاء لك بصلاح القلب والعقل يؤذيك .. فلا عليك لن أفعله ثانيةً ..
أصلح الله قلبي وعقلي.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:45 م]ـ
ا أخوة أنا أرى أن اخي الأزهري لكم ناصحاً .. صادقاً ... ولو اغلظ في الكلام ..
ولو بالغ في تحديد الخطأ .. وبدأ في بعض التعميمات ..
لكن أرى ألا يتحدث بالفقه .. من الحديث فقط .. إلا من هو أهلا لهذا ..
وإن لم يكن أهلاً ... فلا بأس أن يبحث المسألة .. ويتأكد من صحة بحثه وفهمه واستنباطه واستدلاله .. بأقوال العلماء .. من الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين ..
وأن يقف حيث وقفوا ..
والمقولة المشهورة ((إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم))
ونحن لا نعلم من هو أبا رحمه .. ولا مقامه العلمي .. ولا قوته فيه ..
وهو عندي (نكرة) إلى أن أعرف علميته ..
ولا يعتد بقوله .. ولا استدلاله ... ولا استنباطه ..
خصوصاً انه يتحفنا دائماً بالعجائب ..
فما يمنعك أخي أن تزين مسألتك باقوال العلماء .. ؟
ومن من المذاهب (السنية) على هذا القول ..
وهذه المسالة متعلقة بمسألة الاجتهاد والتقليد ..
لما اشتد رد بعض العلماء على التقليد الاعمى .. ظن بعض (الناس) أنهم يقصدون .. ان كل عامي يمكنه ان يجتهد .. وينظر .. ويستدل!!
لدرجة أن احدهم .. في مسألة عويصة من مسائل المسابقات .. وهو لم يدرس الفقه في حياته على شيخ واحد ..
قرأ بعض احاديث المسابقات .. واصدر فتوى بجواز المسابقة بالطريقة الفلانية ..
وسار على هذه الفتوى ..
فالذي نريد ان نعرفه أخي ابا رحمه أنك لست من هؤلاء ..
وان لك في هذا البحث سابق من العلماء والفقهاء .. على هديه تسير .. ومن علمه تستنير ..
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/464)
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:07 ص]ـ
أخي أبا الأم ... ممن قال بأن الركعة لا تُدرَك بالركوع الإمام المجتهد تقي الدين السبكي، وهي من مسائله التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة، وقد بلغني أنّ رسالته في ذلك طُبعت بالهند بذيل كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، ولم أقف عليها بعد .. ولعلك تقف على أصلٍ خطيٍّ لها فنستفيد من كلامه منازعَ المسألة ومآخذها ... وشكراً لكلمتك أعلاه، فليس كل أحدٍ يجوز له التسوُّر على الفقه، ولستُ أعني أحداً بعينه من الإخوة الكرام، إنما أثنِّي على تذكيرك بهذا الأصل الأصيل في المنهج العلمي القويم.
أبو الحسين
ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إنا لله وإنا إليه راجعون لاأعرف لما إخواني من طلاب العلم مع حرصهم على الطلب ونصرة المنهج إلا أنهم يبتعدون في تطبيقهم عن طريقة نبيهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخصوصا في مجال الأخلاق فها هو الأخ أبو عمر بالرغم مما كنت قلته لأخينا الأزهري من قبل عن اللين في النصح للإخوة بالرغم من علمي أنه (أي الأخ الأزهري) كان يقصد نصرة المنهج و بالرغم من أني أوافقه على المنهج الذي ينصره من حتمية وجود سلف في المسألة الفقهية ما دامت ليست حادثة
فإذا بالأخ أبو عمر يرد بطريقة هي أضعاف ما فعل الأخ الأزهري ولا أعلم لما لا يستجيب الأخوة للنصح و سأورد هنا مزيدا من الأدلة لعلها تلقى قلبا يستجيب
قال الله عز وجل (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فيا أبا عمر إن لم تخاطب أخاك بمقتضى الإخاء فهلا على طريقة الأعداء
وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للسيدة عائشة و هي تعنف اليهود الذين عرضوا بسبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ». فيا أبا عمر إذا كان هذا مع اليهود المعرضين بسبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكيف بأخيك؟ وغير ذلك من الأدلة كثير
ولقد رميت أخاك بتهم ما نظن به إلا البراءة منها كقولك بنصرته لمذاهب المتكلمة وطريقتهم وغير ذلك من التهم الشديدة التي لايوجد في كلام أخينا الأزهري ما يؤيدها بل هناك ما ينفيها فهلا أحسنت الظن بأخيك واتبعت قول ربنا عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) , وقول نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) , إلى هنا أنتهت نصيحتي وأرجو من الله أن يجعلها متقبلة في قلوب إخواني فأنا أحب أن أراهم على هدى نبيهم ظاهرا وباطنا.
أما عن السلف في مسألة عدم الإعتداد بالركوع وأنا من القائلين بهذا القول فهم بدءا من الصحابة:
عدد من أصحاب النبي من أشهرهم أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل نقل البخاري رحمه الله عن شيخه ابن المديني رحمه الله أنه قال أ، كل الصحابة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة سرية كانت أو جهرية فإن هذا قولهم (أي عدم الإعتداد بالركوع) وهو قول البخاري وابن خزيمة وابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية وتقي الدين السبكي و أحد قولي الشوكاني وهو قول العلامة المعلمي و العلامة عبد بن الرزاق عفيفي و العلامة محمد بن عبد المقصود من المعاصرين
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:17 ص]ـ
الأخ محمد العبد:
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:46 م]ـ
أخي محمد العبد وفقه الله
التقي السبكي له رسالة مفردة في الموضوع قيل لي إنها طبعت في الهند ملحقةً بكتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، فهل وقفتَ عليها أو على مخطوطٍ لها؟ فإنني بحاجةٍ ماسةٍ إليها
أخوك أبو الحسين ابنُ بُنان
ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ أبو الحسين للأسف أنا ليس عندي علم بمكان وجود هذه الرسالة او إمكانية الحصول عليها لكن إن جاءني عنها خبر فسأخبرك به إن شاء الله
والله المستعان.
ـ[أبو سارة61]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:05 ص]ـ
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يرحمه الله:
وتواتر الخبر عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة إِلاَّ بقراءة أم القرآن
25 - وقال بعض الناس: يجزيه آية آية في الركعتين الأوليين بالفارسية، ولا يقرأ في الأخريين
26 - وقال أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع
27 - وقال بعضهم: إن لم يقرأ في الأربع جازت صلاته، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
28 - فإن احتج وقال: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة ولم يقل لاَ يجزي
29 - قيل له: إن الخبر إذا جاء عَن النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه على اسمه وعلى الجملة حتى يجيء بيانه عَن النبي صلى الله عليه وسلم
30 - قَالَ جابر بن عَبْد اللهِ: لاَ يجزيه إِلاَّ بأم القرآن
31 - فإن احتج، فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات
32 - قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت، وابن عُمَر، والذين لم يروا القراءة خلف الإمام
33 - فأما من رأى القراءة، فقد قَالَ أبو هريرة: لاَ يجزيه حتى يدرك الإمام قائما
34 - وقال أبو سَعِيد وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما لاَ يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن
35 - وإن كان ذلك إجماعًا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة، مع أنه لاَ إجماع فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن كتاب: القراءة خلف الإمام للبخاري، وأرقام العزو مذكورة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/465)
ـ[عاطف حسين]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:28 ص]ـ
سنن البيهقي الكبرى
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من الأنصار قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال أيكم دخل قال الرجل أنا يا رسول الله قال وكيف وجدتنا قال سجودا فسجدت قال هكذا فافعلوا إذا وجدتموه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فافعلوا كما تجدونه ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن غالب حدثني عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ للأنصار قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال على أي حال وجدتنا قال سجودا فسجدت قال كذلك فافعلوا ولا تعتدوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة وإذا وجدتم الإمام قائما فقوموا أو قاعدا فاقعدوا أو راكعا فاركعوا أو ساجدا فاسجدوا أو جالسا فاجلسوا
الاسم: عبد العزيز بن رفيع الأسدى، أبو عبد الله المكى الطائفى (سكن الكوفة)
الطبقة: 4: طبقة تلى الوسطى من التابعين
الوفاة: 130 هـ و يقال بعدها
روى له: البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه
رتبته عند ابن حجر: ثقة
رتبته عند الذهبي: ثقة
قال المزي في تهذيب الكمال:
(خ م د ت س ق): عبد العزيز بن رفيع الأسدى، أبو عبد الله المكى الطائفى، سكن الكوفة. اهـ.
و قال المزى:
و سمع أذان أبى محذورة و رأى عائشة أم المؤمنين.
قال البخارى، عن على ابن المدينى: له نحو ستين حديثا.
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، و إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين،
و أبو حاتم، و النسائى: ثقة.
و قال محمد بن حميد، عن جرير: رأيت عبد العزيز بن رفيع يصفر لحيته.
و قال فى موضع آخر، عن جرير: أتى عليه نيف و تسعون سنة و كان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة: فارقنى، من كثرة جماعه.
قال محمد بن عبد الله الحضرمى: مات سنة ثلاثين و مئة.
روى له الجماعة. اهـ.
ْ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 6/ 337:
(عقب قوله: قال ابن حبان: مات بعد الثلاثين و مئة.)
كذا قال فى " الثقات ".
و قال العجلى: تابعى ثقة.
و قال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه مقام الحجة. اهـ.
ْ(62/466)
الرفاعي يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:34 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، أما بعد:
فإنّ قصّة مد اليد الشريفة من قبر النبي صلى الله عليه وسلّم ليقبّلها الشيخ أحمد الرّفاعي، هي واحدة من القصص التي يواظب الكثير من القصّاص الصوفية على ترديدها متى سنحت لهم الفرصة، ويزعمون أنها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكرامة للشيخ أحمد رحمه الله، وهي عند أهل العلم قصّة مُخْتَلَقَة شأنها شأنُ الكثير من القصص.
ومما يُبيّن أنها مُختَلَقة، أن كلّ الكتب الكبيرة المتخصّصة بذكر تراجم مشاهير الرّجال وتقصّي أخبارهم وأقوالهم وما جرى معهم، لم تذكر هذه القصّة ولم تشر إليها في ترجمة الشيخ الرفاعي لا من قريب ولا من بعيد، مثل "وفيات الأعيان" لابن خلكان، أو "سير أعلام النبلاء" للذهبي، أو "البداية والنهاية" لابن كثير، أو "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي الصوفي، وهذه الكتب قد اعتنت بذكر أدقّ تفاصيل حياة الشيخ الرّفاعي ومع ذلك فإنها لم تذكر هذه الحادثة على عظم شأنها، وهذا شيء عجيب حقاً!!
أيعقل أن يذكروا قصة ترك الشيخ الرفاعي للبعوضة تمتص من دمه كي لا يزعجها وأمثال هذه القصص ثم لا يذكرون قصة مد اليد؟؟!!
وكذلك فإن كل كتب التاريخ وكتب طبقات الصوفية التي اعتنت بذكر الأحداث من زمن الشيخ أحمد الرّفاعي، أي في القرن السادس، إلى القرن العاشر لم تذكر هذه القصّة! وكمثال كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي اعتنى بذكر حوادث تافهة وعدّها من كرامات بعض الشخصيات، ومع ذلك لم يذكر هذه الحادثة على عظم قدرها! وهذا يبيّن أن القصة مكذوبة ولم يكن لها وجود في زمن الشعراني.
والعجيب حقاً أنّ راوي القصة يزعم أنها جرت في موسم الحج وأمام الألوف من الناس يُقال إنهم، مئة ألف، وفيهم مشايخ كبار، ومع ذلك فلم تتوفّر هممهم لنقل هذه الحادثة وإخبار الناس بها!!! والمعروف أن الناس إذا رجعوا من الحج حدّثوا قومهم بأغرب ما جرى معهم ويستمرّون على هذا الحال إلى آخر حياتهم، فهل يُعقل أن يشاهدوا اليد الشريفة تخرج من القبر ليقبّلها الشيخ الرفاعي ثمّ لا نجد أحداً من كل هؤلاء الألوف يهتمّ بإخبار الناس بهذا الحدث؟؟
ثُمَّ إنّ أتباع الطريقة الرّفاعيّة لمّا أدركوا أنّ هذه القصّة لا سند لها بل هي مُختَلَقة، اضطرّوا إلى تأليف رسائل تثبِتُها، ولكي يكون لهذه الرّسائل مصداقيّة عند الناس زوّروها وألصقوها بعلماء مشهورين في القرن السابع أو الثامن أو التاسع، ولكن كان من أثر ذلك أن افتُضِح أمرهم وظهر زيفهم.
ومن الشخصيّات البارزة في هذا الخصوص شخصية أ بي الهدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعيّة في زمانه ومجددها، والذي كان ينسب نفسه للشيخ أحمد الرفاعي، وله مؤلّفات كثيرة كتبها لأجل إبراز الطريقة الرفاعية وإكسابها الأفضلية والتميز على غيرها، وكذلك للتعظيم بشخص الشيخ الرفاعي الذي تنسب إليه هذه الطريقة.
فمن ذلك أنهم ألّفوا رسالة صغيرة جداً بعنوان: "الشرف المحتّم فيما منّ الله به على وليّه السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه من تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلّم " وألصقوها بالسيوطي لما له من مؤلّفات كثيرة.
والغريب أن كل الكتب التي تَرْجَمَت للسيوطي لم تَذكُر هذه الرِّسالة ضمن مؤلّفاته الكثيرة، بل إن السيوطي نفسه لم يذكرها ضمن رسائله وكتبه لمّا ترجم لنفسه في كتابه "حسن المحاضرة" وهذا أمرٌ عجيب!!
ثمّ وبعد اطلاعي على الرسالة تبيّن لي أنها لا يمكن أن تكون من تأليف السيوطي، فلا الأسلوب أسلوبه و لا الطريقة طريقته.
والمضحك فيها أنه يستشهد بكلام السخاوي!! تصوّروا السيوطي يستشهد بكلام السخاوي!! والكل يعلم العداوة المستحكمة بين الرجلين والبعد الكبير بينهما وخاصة في مثل هذه المسائل التي هي أبعد ما تكون عن منهج السخاوي.
ثم بعد ذلك يستشهد السيوطي في هذه الرسالة المزعومة بكلام الفرّاء لإثبات كرامة الرفاعي في مد يد النبي صلى الله عليه وسلّم له وتقبيلها!! والمعلوم أنّ الفرّاء من أهل اللغة والنحو، والمضحك أنّ الفرّاء معتزلي ينكر الكرامات أصلاً!! وهذا معلومٌ عند السيوطي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/467)
ثم تزعم الرسالة أن السيوطي المحدّث وهو يخرّج حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((مررت بقبر موسى وهو قائم يصلي فيه)) يقول: خرّجه إبراهيم في الحلية؟ تخيّلوا السيوطي الذي اشتهر بتأليف المجاميع وكتب التخريج وعزو الأحاديث كالجامع الكبير، والصغير، والخصائص، والدر المنثور، يقع في مثل هذه الأخطاء الباردة! فالحديث مشهور جداً وهو في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي فهل يُعقل أن يعزوه السيوطي للحلية فقط ولا يعزوه إلى هذه الأمهات؟
ثم يقول السيوطي في الرسالة المزعومة: خرّجه إبراهيم في الحلية.!!! فهل تصدقون أن يقع السيوطي في مثل هذه الهفوة فلا يعرف اسم صاحب الحلية؟!!!! وقد كان ينقل عنه في كتبه مئات الأحاديث ويسميه باسمه المعروف عند أهل الحديث، وهو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني.
أم أنّ الذي كتب هذه الرسالة شخص آخر لا يمتّ بصلة لعلم الحديث؟.
ثم إن كل من يقرأ الرسالة وهي تقع في أربع صفحات فقط!! منها سطر ونصف للعنوان!! سيلاحظ أن الكاتب قريبُ عهدٍ بزماننا لا بزمان السيوطي.
ولكن السؤال الذي حيّرني، من هو واضع هذه القصّة؟
وعند قراءتي لكتاب "المقاصد الحسنة" للسخاوي بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، وهو أحد أعلام علماء الصوفية في عصرنا، بدأ الجواب يرتسم أمامي شيئاً فشيئاً، وذلك عندما قال الشيخ الغماري في تعليقه على حديث ((أدبني ربي فأحسن تأديبي)) رقم [45] في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي صفحة: (29) قال: ((قرأته مسنداً بإسنادٍ ضعيف في كتاب الأربعين المنسوب للقطب الكبير أحمد الرّفاعي، لكنّي غير واثق من صحّة ما يُنسب إليه من المؤلّفات لأنها من صُنع أبي الهدى الصيّادي الذي كان يكتب مؤلّفات في مناقب الرّفاعي وينسبها إلى علماء في القرن الثّامن الهجري أو قبله أو بعده)). انتهى كلام الشيخ الغماري.
وعندما اطلعتُ على كتاب "قلادة الجواهر" لأبي الهدى الصيّادي وجدتُه يستخدم الكلام نفسه الموجود في رسالة "الشرف المحتّم" المنسوبة للسيوطي وبالحرف الواحد، مع أنه لم يشر إلى تلك الرسالة ولو كانت موجودة حينئذٍ لفرح بها الصيادي كثيراً ولجعلها العمدة فيما يرويه من كرامات وفضائل للرفاعي، ولكنه لم يفعل! وبعد أن ظهرت رسالة "الشرف المحتّم" وإذا بها مصوغة بالجمل والألفاظ نفسها التي صاغ بها الصيّادي كتابه "قلادة الجواهر"! فهل يُعقل أن السيوطي المتوفّى سنة 911 هـ يسرق عبارات الصيّادي المتوفّى سنة 1327هـ؟
والعكس غير ممكن لأنّ الصيادي ليس له أدنى مصلحة في إخفاء رسالة للسيوطي تدعم توجهه وتعطيه المصداقية ولو عند أنصاف المتعلّمين.
ثمَّ إنني لمّا بحثتُ في مؤلّفات السيوطي لم أجد لهذه الرسالة من ذكر، ولكنني فوجئتُ بذكرها ضمن مؤلّفات السيوطي في كتاب "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي (وفاته 1339هـ 1920م) وهو معاصر لأبي الهدى الصيّادي المتوفى سنة (1327هـ 1910م) وكما هو معلوم عند أهل العلم أنّ الكتاب الأصلي وهو " كشف الظنون " لحاجي خليفة، ليس فيه ذكر لهذه الرسالة ضمن مؤلّفات السيوطي.
والذي أضافها هو إسماعيل البغدادي صاحب الذيل، فتبيّن بوضوح أنّ واضع الرّسالة هو بالفعل أبو الهدى الصيادي.
كذلك فإن أبا الهدى الصيّادي كان مشهوراً عند علماء الصوفية قبل غيرهم من أنه يخترع أشخاصاً وقصصاً وأنساباً وكتباً وينسبها لمن يشاء.
وأوّل اختلاقاته أنه نسب نفسه من طريق أبيه إلى الشيخ أحمد الرّفاعي ومن طريق أمّه إلى الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه!
والمعروف أن خالد بن الوليد انتهت ذريّته في عصر التابعين ولا عقب له بعد ذلك وأمّا الشيخ أحمد الرّفاعي فكل المراجع الكبيرة تنصّ على أنه لا عقب له كما قال ابن خلّكان في "وفيات الأعيان" (1 ـ172) في ترجمة الرفاعي: ((ولم يكن له عقبٌ وإنما العقب لأخيه)) انتهى، وكذلك ذكر ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/468)
وأمّا ثاني اختراعاته: فهو شيخه " الرواس " الذي لا وجود له، كما قال الأستاذ الكبير والكاتب الشهير مُسندُ حلب ومؤرّخها الشيخ محمد راغب أفندي الطبّاخ في كتابه "إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء" (7 ـ331): ((وزاد الشيخ أبو الهدى في الطنبور نغمةً أنه طبع عدَّة كتب نسبها لبعض المتقدمين، ولشيخه الشيخ مهدي الرواس، الذي لا وجود له إلا في مخيلته، .... ولا رَيبَ أنَّ في إقدامه على هذه المفتريات، ووضعه لهذه الأكاذيب جرأة عظيمة، وإنّا ـ وايم الله ـ لنأسفُ على ذكائه المفرط، وسعة مداركه، وفضله الجمّ، وما أوتيه من واسع الجاه، ورفيع المكانة لدى السلطان عبد الحميد، أن يصرِفَ ذلك في ترويج بضاعته، ونفاق سلعته، بحيث قضت أحواله وأطواره أن يسيءَ الناسُ الاعتقاد بمن تقدّم، ويقيسوا الحاضِرَ على الغائب)). انتهى
وقال في نفس الترجمة: ((الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي مع اعترافنا بفضله ووفور ذكائه ليس بثقة، فلا يُعتمد على التراجم والأنساب التي ذكرها في مؤلّفاته إذا انفرد بها، فإنّ فيها أكاذيبَ كثيرة، وأموراً واهية، ولعمري إنه لو كان في زمن تدوين الحديث النبوي لَعُدَّ في مقدّمة الوضّاعين)) انتهى
وقال الشيخ عبد الحفيظ الفاسي ـ وهو من علماء الصوفية في المغرب ومعاصر للصيادي واجتمع به وأجازه ـ في كتابه "رياض الجنة أو المدهش المطرب" صفحة: (144ـ155) أثناء ترجمته للصيادي: ((قلتُ وأمر الروّاس هذا مُشكلٌ جداً، فإنّ المترجَم ـ أي الصيادي ـ لمّا ذكَرَهُ في كتابه "قلادة الجواهر" وَصَفَه بأوصافٍ عالية في العلم والعرفان، وقال: إنه شيخُ العصر علماً وعملاً، وزهداً وأدباً، ونسَبَ له مؤلفات ودواوين شعرية وطَبَعَها، وقال: إنه كان خاملاً، لايستقرّ في بلدٍ، ويتعيّش من بيع الرؤوس المطبوخة. ومِنَ البعيد أنْ يكونَ كما ذَكَرَهُ، ولا يَعْرِفُه أحدٌ أصلاً عدا المترجَم! لأنَّ العلمَ من شأنه الظهور، ولو أخفى نفسَه الإنسان وأخملها، فإنَّ زكيَّ عبيره لا بدّ أن يستنشقه الناس.
وَهَبْ أنه كان خاملاً، فإن الناس لا محالة يعرفونه، فيذكرونه خاملاً حقيراً، أو ينكرون فضله وعِلْمه. ومؤلّفات النبهاني مملوءةٌ حتى بالمعتوهين، ومن لا يُعْرَفُ لهم اسمٌ ولا محل، والحالةُ أنه لا وجود لمن ذكَرَه أوعرفه ـ لا كونه شيخَ العصر وشاعره، ولا كونه أميّاً جاهلاً أو خاملاً ـ إلا المترجَم في مؤلفاته، وأتباعه كعبد القادر أفندي قدري في كتابه "الكوكب المنير"، وأحمد عزة باشا الموصلي في كتابه "العقود الجوهرية" و أمثالهما، ممن يستقي من بحره.
وإقدامُ المترجَم ـ يعني الصيادي ـ على اختلاق وجوده وأخباره ومؤلفاته وأشعاره، إن صحَّ، ممَّا يُستغرَبُ صدوره منه)) انتهى كلام الشيخ عبد الحفيظ الفاسي.
وذكر الأستاذ الشيخ محمد سليم الجندي مفتي معرّة النعمان وحمص ـ وهو أيضاً معاصر للصيادي ـ في كتابه "تاريخ معرّة النعمان" (2 ـ 215ـ229) عند ترجمته لأبي الهدى الصيادي: ((وأكثرُ الناس يزعمون أنّ الروّاس شخصٌ موهومٌ، لا حقيقة له، اخترعه أبو الهدى الصيادي وأضاف إليه أقوالاً وأعمالاً)) انتهى
وأمّا ثالث اختراعاته ـ أي الصيادي ـ فهي الكتب والدّواوين الشعريّة التي نسبها لنفسه أو لشيخه الروّاس، فقد ذكر الدكتور نزار أباظة في كتابه "جمال الدين القاسمي": أنّ الشيخ توفيق الأيوبي كان له شأنٌ مع أبي الهدى الصيادي، وأعانه فيما يُعزى إليه من كتب.
((ولم يكتف أبو الهدى بذلك بل كان يَسْتكتبُ الكتب، وينسبها إلى مؤلفين مشهورين،من ذلك ما كتبه الشيخ محمد راغب الطبّاخ إلى صاحب "معجم المطبوعات العربية" (3:2 من المستدرك) قال:
إن كتاب (غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلويّة) ليس لتاج الدّين بن محمد حمزة بن زهرة الحسيني نقيب أشراف حلب، بل هو من وضع الشيخ محمد أبي الهدى الصيّادي، وقد نسبه إلى تاج الدين المذكور، وسببُ وضعه له ما كان من المنافرة بينه وبين السيد سليمان الكيلاني نقيب أشراف بغداد، وقد أثبتَ ـ يعني الصيادي ـ في هذا الكتاب نِسبَة الشيخ أحمد الرّفاعي إلى البيوتات العلوية، وطعنَ في الكتاب الثاني المطبوع مع هذا الكتاب وهو "مختصر أخبار الخلفا" لابن الساعي بنسب الشيخ عبد القادر الكيلاني، وأنّ أكابره أصلُهم من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/469)
الفرس. وأتى بأسباب أخرى تؤكد أنّ هذين الكتابين موضوعان أو ملفّقان " انتهى من حاشية الأستاذ حسن سويدان في كتابه المفيد " أبو الهدى الصيادي في آثار معاصريه ".
وقد يسأل سائل: ما غرض الصيادي من تزوير مثل هذه الكتب؟
والجواب: إنّ أبا الهدى الصيّادي لمّا ادّعى النسب إلى الشيخ الرّفاعي، أنكر عليه هذا النسب بعض أهل العلم ونقباء الأشراف، ومنهم نقيب أشراف بغداد. فكما ذكرتُ آنفاً فإن الشيخ الرفاعي ليس له أولاد ولا ذرية، فكيف ينسب الصيادي نفسه إليه؟
والأمر الثاني أنّ كلّ من ترجم للشيخ أحمد الرفاعي من الأئمة لم يذكر أن الرفاعي ينتسب للبيت العلوي الشريف وهذا معلوم عند نقباء الأشراف، وكما هو معلوم أن ابن خلكان والذهبي وأمثالهما عندما يترجمون لشخص من آل البيت فإنهم يبيّنون ذلك من أوّل الترجمة فيذكرون هل هو حسنيّ أم حسينيّ ثمّ في أثناء الترجمة يذكرون نسبه كاملاً، فكيف إذا كان المترجم شخصاً مشهوراً وعظيماً في زمانه فإنّ التعريف بنسبه من باب أولى، وهذا لم يحدث في ترجمة الرفاعي عند كل من ترجم له من المتقدّمين، بل يذكرون أنه من قبيلة بني رفاعة من العرب فقط.
ولكن الصيادي لمّا ادعى النسب للرفاعي وكان الرفاعي غير منسوب ـ وهذا لا يقلل من قدره، وقد حاول المغالون من أتباع الرفاعي في العصور المتأخّرة أن ينسبوه لآل البيت في كتبهم ولكنّ ذلك لم يكن له اعتبار عند العلماء ونقباء الأشراف ـ أراد الصيادي أن يوهم الناس بأنّ الرفاعي منسوب لآل البيت، فاخترع هذه القصة، حيث قال في أوّلها إنّ الرفاعي لمّا وصل إلى المدينة وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدّي، فردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلّم: وعليك السلام يا ولدي!!
ثمّ اخترع قصّة ثانية ليدعم كذبته، فزعمَ أنّ الرفاعي لمّا حجّ مرّة ثانية وزار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وقفَ تجاه القبر وقال:
إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الرسل ما نقول؟
فجاءه الجواب من القبر الشريف بصوتٍ سمعه كلّ من في المسجد:
قولوا رجعنا بكل خيرٍ واجتمع الفروع والأصول
وكما هو ملاحظ في القصّتين المخترعتين أنّ الصيّادي يريد فيهما التأكيد على مسألة إنتساب الرفاعي لآل البيت، ففي القصة الأولى قال: السلام عليك ياجدّي فقال له وعليك السلام يا ولدي، وفي القصّة الثانية قال: واجتمع الفروع والأصول! وكلُّ ذلك في سياقٍ سمجٍ وبارد، فكلّنا يعلم قول الله تعالى في نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم في سورة يس: {وما علّمناه الشعر وما ينبغي له}
ولكنّ الصيّادي أعماه كذبه عنها فنسب هذا البيت من الشعر للنبي صلى الله عليه وسلّم لتستقيم قصّته المفتراة، وانظر إليه كيف قدّم الفروع على الأصول! لكي لا تختلّ القافية!!
فلمّا أنكر نقيب الأشراف في بغداد، وهو من ذريّة الشيخ عبد القادر الجيلاني، على الصيادي انتسابه لآل البيت، أراد الصيّادي أن يقلب المسألة عليه فألّف رسالة شكك فيها بنسب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقال فيها: كيف يكون من آل البيت وأبوه اسمه جنكي بن دوست؟!
ولكي يكون للرسالة وزن وقبول نسبها لابن الساعي وهو منها براء.
وهذا الفعلُ منه شنيع، كيف يطعن في الأنساب وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ((ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنّياحة على الميّت)) رواه مسلم، نسأل الله العافية والسّلامة.
ولمّا أطلعت أحد مشايخي على ما وصلتُ إليه من بطلان قصة مد اليد للرفاعي، وكذلك بطلان نسبة رسالة الشرف المحتم للسيوطي، أخرج لي كتاباً للشيخ عبد الله الغماري الحسني ـ المرجع الصوفي الكبير في عصرنا ـ بعنوان " النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم " يثبت فيه بطلان كرامة مد اليد، وكذلك بطلان نسبة رسالة الشرف المحتم للسيوطي، وقد استوفى الشيخ الغماري المسألة من جميع وجوهها، وذكرَ موافقة أخيه، أبي الفيض أحمد الغماري المحدّث المعروف، له في بطلان هذه القصة، وكلاهما من كبار مرجعيات الصوفية كما لا يخفى.
وقد كنت أبحث فيما مضى عمن خرج هذه القصة بالأسلوب العلمي لنقلة الحديث، فأضناني البحث، ثم وجدت من خرّج هذه القصة، ففي كتاب (عقيدتنا سفينة النجاة). /صفحة ـ82/ وبعد أن روت الكاتبة: شفاء روحي صافي ـ وهي من الأحباش ـ قصة خروج اليد من القبر، قالت: ذكرها الإمام البيهقي.
ولكي يظهر لكم مدى الكذب، أفيدكم بأن البيهقي، قد مات قبل ولادة الشيخ أحمد الرفاعي، بأكثر من أربعين عاماً.
منقول للفائدة من شبكة المجهر
http://www.almijhar.net/refaie.htm
ـ[أبو عمر]ــــــــ[22 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
ـ[حذافة]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:17 ص]ـ
جزاك الله كل خير على هذا النقل المفيد
وبارك الله بالأخوة القائمين على موقع المجهر الذين أتحفوا طلبة العلم بتفنيد مسائل خلاف بأوضح عبارة وأظهر دلالة.(62/470)
ما أسماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام ومشايخي الأفاضل
ذكر الشيخ (محمد الحسن الددو) - حفظه الله وبارك لنا في علمه - في شرحه على الورقات ما يلي:
الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة: عدَّهم النسائي واحدا وعشرين، وعدَّهم الغزالي تسعةً، وعدَّهم ابن حزم: ثمانيةَ عشر. أهـ
أسأل الله أن يجزي من يتكرم عليَّ ويفيدني خير الجزاء وأوفاه وأنماه وأزكاه
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:32 م]ـ
ارجع اخي الفاضل الى كتاب العلل لعلي بن المديني قطعة منه فقد بين هذا في مقدمة الكتاب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكنه ذكر عددا قليلا، ولعل بعض الإخوة يفيدني بالنقول عن النسائي والغزالي وابن حزم
ودمتم ذخرا لأهل الملتقى
ـ[بن طاهر]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:19 م]ـ
بارك الله فيكم، هلاّ ذكرتم لنا أسماء من ذُكروا في الكتاب، ثمّ نبحث عمّن بقي ..
وليت أحدًا يوصل هذا السؤال إلى الشيخ الدّدو - حفظه الله - فيفيدنا بعلم، جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
الذين ذكروا في كتاب العلل لابن المديني هم هؤلاء الستة:
عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت
وفي رواية:
عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب
أقول: ويمكن أن يزاد عليهم ما يأتي:
أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، عائشة، أنس بن مالك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:13 ص]ـ
اخي الفاضل ابا مالك قد سمعت شرح الورقات للشيخ الددو اكثر من مرة فالفيته شرحا نفيسا ما اشبع منه.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:26 ص]ـ
بالنسبة للإمامين الجليلين أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما لا يعتبرهما الأحناف فقهاءا وبذلك ليسوا - عندهم - ممن بلغ مرتبة الاجتهاد ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 06:09 م]ـ
أين إتحافاتكم إخواني الكرام؟!
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:29 م]ـ
موضوع جد خطير ....
جزاكم الله خيرا ...
للمزيد من التنقيب والتحرير!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:55 م]ـ
للرفع!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 08 - 06, 05:04 ص]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك
قد تستفيد مما ذكره الإمام ابن القيم في صدر إعلام الموقعين في فصل أوله:
ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 03:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
بل أنت شيخنا الكبير
وهذا الكلام لخصه ابن القيم رحمه الله من كلام أبي محمد بن حزم، وقد كنتُ نقلتُ كلام ابن حزم هاهنا قبل أن يحصل ما حصل للملتقى.
ونقل كلامَ ابن حزم أيضا العلائي في آخر إجمال الإصابة.
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 11:02 م]ـ
قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ـ رحمه الله ـ[476هـ]، في كتابه: طبقات الفقهاء، بتحقيق: إحسان عباس، ص (35):
" ذكر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم
اعلم أن أكثر أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء،، وذلك أن طرق الفقه في حق الصحابة خطاب الله تعالى وخطاب رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وما عقل منهما، وأفعال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وما عقل منها؛ فخطاب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم وعلى أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها، فعرفوا مسطوره ومفهومه ومنصوصه ومعقوله، ولهذا قال أبو عبيدة في كتاب المجاز: لم ننقل أن أحداً من الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم يعرفون معناه ويفهمون منطوقه وفحواه وأفعاله التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كله وعرفوه وتكرر عليهم وتبحروه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ ولأن من نظر فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله.
وتأمل ما وصفوه من أفعاله في العبادات وغيرها اضطر إلى العلم بفقههم وفضلهم. غير أن الذي اشتهر منهم بالفتاوى والأحكام وتكلم في الحلال والحرام جماعة مخصوصة.
فمنهم:
أبو بكر الصديق
عمر بن الخطاب
عثمان بن عفان
علي بن أبي طالب
عبد الله بن مسعود
أبو موسى
أبيّ بن كعب
معاذ بن جبل
زيد بن ثابت
أبو الدرداء
عائشة
عبد الله بن العباس
عبد الله بن عمر
عبد الله بن الزبير
عبد الله بن عمرو
عبد الله بن المغفل
عمران بن حصين
وفي الصحابة خلق كثير غير هؤلاء نقل عنهم الفقهاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان والحسن والحسين ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والمسور بن مخرمة والضحاك بن قيس وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وأبي بصرة الغفاري وسلمان الفارسي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وفضالة بن عبيد الأنصاري وأبي مسعود البدري وأبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة الأنصاري وأبي طلحة الأنصاري وأبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري والنعمان بن بشير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبي حمي الساعدي وعبد الله بن يزيد الخطمي وسهل بن سعد الساعدي وبريدة الأسلمي وبرزة الأسلمي وعبد الله بن أبي أوفى الأسلمي وواثلة بن الأسقع الليثي وأبي أمامة الباهلي وعقبة بن عامر الجهني وسمرة بن جندب الفزاري وعبد الرحمن بن أبزى وغيرهم، رضي الله عنهم.
ومن النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها، وحفصة بنت عمر وأم سلمة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر وأم الفضل بنت الحارث وأم هانئ بنت أبي طالب "اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/471)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:13 ص]ـ
هناك كتاب طبع او يطبع في دار الكتب العلمية عنوانه البارزين في الفقه من الصحابة يشتمل على جواب واف حول الموضوع، ولا أدري أأنجز طبعه أم لا.(62/472)
سؤال؟؟ توفيت زوجة جاري وهي امراة عجوز , هل يجوز لزوجها ان يكفنها .. مع النص الشرعي
ـ[البيروتي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
الرجاء من الاخوه ,اريد اجابه على هذا السؤال ان امكن
توفيت زوجة جاري وهي امراة عجوز , هل يجوز لزوجها ان يكفنها .. مع النص الشرعي
وهل يجوز (بالعكس) ان تكفن الزوجه زوجها
جزاكم الله خيرا
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:02 ص]ـ
الحمد لله
الأخ البيروتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسب أنك تعني الغسل والتكفين
يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها، لما رواه مالك في الموطأ كتاب الجنائز ـ باب: غسل الميت
حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أسماء بنت عميس غسَّلَت أبا بكر الصديق حين توفي. ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت:إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا.
في المنتقى شرح موطأ مالك:
قوله: (إن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلته):
يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته ; لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم ومثل هذا مما يجزي فيه أن يتحدث به وينتشر،ولا سيما أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك،ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع.
وقال ابن عبد البر في فتح المالك (4/ 268):
وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة الصحابة، وكذلك غسلت أبا موسى امرأته.
واختلفوا في غسل الرجل امرأته، فأجاز ذلك جمهور من العلماء، من التابعين والفقهاء، وهو قول مالك،و الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور،وداود،وحجتهم أنَّ علي بن أبي طالب،غَسَّلَ زوجته فاطمة، ....
قال أبوعمر:
قد روي عن ابن عباس أنه قال:أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها، ويحتمل هذا من الرجال، فذلك جائز، والنساء أيضاً جائز كل ذلك، والله الموفق.اهـ
ـ[البيروتي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:29 ص]ـ
شكرا اخي الكريم وجزاك الله عنا كل خير
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:01 ص]ـ
في جواز تغسيل الرجل امرأته: حديث قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وماذا يضرك لو مت قبلي فغسلتك وصليت عليك ... أو كما قال.
قال الشيخ محمد يسري بعد ذكره لمذهب الحنابلة هذا: وهم أحظى الناس بالدليل.(62/473)
لو سمحتو ممكن المسااعده في ايجاد تعريف موجز للتفرقة العنصرية
ـ[هنوده]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم
لو سمحتو ممكن المسااعده في ايجاد تعريف موجز
للتفرقة العنصرية لأني بحثت ولم اجد التعريف الواافي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جاء في تقرير اتفاقية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام1993م أن التفرقة العنصرية هي:
(أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل بسبب الجنس أو اللون أو المنشأ أو الأصل القومي أو العرقي وكل ما من شأنه منع أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان)
ـ[هنوده]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا
على الرد
وبعد الي يحصل تعاريف ثانية ياليت يضيفها
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:55 ص]ـ
يقول الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فالله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف، فالعبرة في تقسيم الناس في الاسلام بالتقوى والدين.
وفي الإسلام كذلك تفضيل بعض الأجناس على بعض في الجملة، كتفضيل العرب على غيرهم في الجملة، مع أن هناك من غيرهم من هو أفضل بكثير من بعض العرب، وكتفضيل آل البيت وتقديمهم على غيرهم عند استواء الصفات، وكذلك كون قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه أشرف الأنساب، فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى كما قال (وربك يخلق ما يشاء ويختار)، وكقوله تعالى (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) وكقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين).
فالاصطفاء والاختيار لله سبحانه وتعالى وله في خلقه ما يشاء.
فالتفصيل عند المسلمين باعتبار الدين والأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة.
جاء في الموسوعة العربية العالمية
العُنْصُرية: الاعتقاد بأن أعضاء جنس أو سلالة أو مجموعة من السلالات أعلى أو أدْنى درجة من أعضاء السّلالات الأخرى. ويسمى الناس الذين يعتقدون أو يمارسون ما يوحي بتفوق سلالة على أخرى عنصريين، فهم يدَّعون أن أعضاء سلالتهم أعلى شأنا في النواحي العقْلية والأخلاقية أو الثقافية من أفراد السّلالات الأخرى. ولأن العنصريين يفْترضون أنّهم أرفع مقامًا، لذلك فإنهم يعتقدون بأنهم يستحقّون حقوقاً وامتيازات خاصة.
والجماعات، كالأفراد، يخْتلف بعضها عن بعض. إلا أنه لايوجد دليل علمي يساند دعاوى التفوق. ويؤكد باحثو علم الاجتماع بأنه لاتوجد جماعتان لهما بيئتان متماثلتان في جميع النواحي، ومن هنا فإن كثيراً من الاختلافات التي توجد بين الجماعات ترجع بالدرجة الأولى إلى اختلاف البيئات المختلفة. وقد ناقش العُلماء طويلاً الأهمية النِّسبية للوراثة والبيئة في تحديد هذه الاختلافات، لكن معظم الباحثين يعتقدون أن الوراثة والبيئة تتفاعلان بطرق معقدة متشابكة، انظر: الذكاء؛ الأجناس البشرية.
وبالرغم من عدم وجود دليل علْمي يُساند الدّعاوى العنصرية، فإن العنصرية واسعة الانتشار وسبّبت الكثير من المشكلات الرئيسية مستخدمةً دعاوى التّفوق والنّقص العنصريين لتبرير التمييز العنصري والفصل الاجتماعي والنزعة الاستعمارية، وحتى الإبادة الجماعية (القتْل الجماعي) في بعض الأحيان.
والعنْصرية هي أحد أشْكال التحيُّز، لذلك فإننا نجد كثيراً من الناس يميلون إلى اعتبار مظهرهم وسلوكهم النموذج الطبيعي للمظهر والسلوك، فهو على ذلك النموذج المطلوب، وقد يرْتابون في الناس الذين يتصرفون بطريقة مُغايرة أو يخشونهم. وعندما تَكون الاختلافات واضحة، كتلك التي في لوْن البَشْرة أو العبادات الدينية، يصبح الارتياب كبيرًا جدًّا. وهكذا، يُمكن أن تؤدِّي مثل هذه المواقف والاتجاهات إلى الاعتقاد بأن الذين يتصرفون على نحو مغايِر هُم أدْنى منهم. ولكن كثيراً من الناس لايكلفون أنفسهم مشقة البحث في السّلالات الأخرى لمعرفة ما يُعْجبون به في ثقافتهم الخاصة. كما أنهم قد لا يدركون الخصائص المغايرة والمفضلة في الوقت نفسه، مثل السمات الخاصة بأعضاء هذه السلالات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/474)
وفي البلْدان التي يشكِّل فيها البيض الأكثرية، توجه العنصرية بصفة عامة ضد جماعات الأقليات السّلالية أو العِرْقية. وتشتمل مثل هذه الجماعات على السُود والهنود الأمريكيين والأمريكيين المكسيكيين وسكان أستراليا الأصليين والآسيويين. وقد تعرّضت هذه الأقليات للتّعصب والتمييز في المجالات المختلفة مثل الإسكان والتّعليم والتّوظيف.
سيطرت أقَلّية بيضاء في جنوب إفريقيا على الحُكْم لسنوات طويلة، وفرضت قوانين عنصرية في مجالات الإسكان والتّعْليم والتوظيف كان لها تأثيرها على الغالبية العُظْمى من غير البيض. وهي السياسة المعروفة باسم سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتيد).
العنصرية الفردية والعنصرية المنظمة.
يميز علماء الاجتماع دائمًا بين العنصرية الفردية والعنصرية المنظمة. تشير العنصرية الفردية بصفة أساسية إلى المعتقدات التحيزية والتصرفات التمييزية التي يمارسها الأفراد البيض ضد السود وجماعات الأقليات الأخرى. والواقع أن هذه العنصرية الفردية تنبني أساساً على فرْضيات عنصرية تتعلق بادعاءات التفوق والدونية.
أما العنصرية المنظمة، فتشير إلى التمييز الذي تمارسه المجتمعات والمدارس والمؤسسات التجارية وغير ذلك من الجماعات والمُنظمات التي تحد الفرص أمام جماعات الأقلية. ومن الممكن ألا تكون العنصرية المنظمة قد بدأت بقصد ممارسة التمييز العنصري. لكنها، على أية حال، لها نتائجها وتأثيراتها الضارة. فعلى سبيل المثال، الشركة التي تشترط الحصول على الشهادة الجامعية، حتى للوظائف التي لاتحتاج إلى مؤهل جامعي في الولايات المتحدة، قد تضر بالسود لأن نسْبة السود الذين يحتمل أن يكونوا قد حصلوا على مثل هذه الدرجة أقل بكثير جدًا من البيض. وبهذا الشَّكْل، تقلِّل سياسة الشركة فرص العمل أمام السود على الرغم من أنها ربما لاتكون تعمدت فعْل هذا.
نبذة تاريخية.
وجدت أشكال العنصرية منذ بدايات التاريخ. فقبل أكثر من ألفي عام، استعْبد الإغريق القدماء والرومان الشعوب التي اعتبروها أدنى منهم. وظل الصينيّون لمئات من السنين بعد رحلات ماركو بولو إلى الصين في القرن الثالث عشر الميلادي، ينظرون إلى الغربيين على أنهم بيض همج كثيفو الشعر.
وتمكن الأوروبيون في القرن الثامن عشروحتى أوائل القرْن العشرين الميلاديين من فرض سيطرتهم على أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا. وبرّر هؤلاء المستعمرون سيطرتهم على أساس أن السلالات ذات البشرة السوداء والسمراء والصفراء لابد من تمدينهم بوساطة البيض المتفوقين. وهذه المهمة التثقيفية، كما ادعوا، هي التي أصبحت تسمى عبء الرجل الأبيض. وفي كل مكان من الإمبراطورية البريطانية، كان الزعم الزائف بتفوق البيض يتغلغل في مُعظم مجالات الحياة. ففي الهند المستعمرة على سبيل المثال، لم يكن هناك سوى قدر ضئيل جدًا من الاختلاط بين الوطنيين الهنود والموظفين البيض. كما نظر المستوطنون البيض في أستراليا، إلى السكان الأصليين على أنهم أدنى مرتبة. ومع أن معظم السياسات الاستعمارية كانت قد انتهت في أواسط القرن العشرين الميلادي، إلا أن آثارها على العالم مازالت باقية إلى اليوم.
وضع كثير من البِيض في الولايات المتحدة، منذ القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديين، كثيراً من السّود تحت نير الاسترقاق الذي كان سبباً رئيسيًّا في قيام الحرْب الأهلية الأمريكية (1861 - 1865م). ومع أن تحْرير الرق تم خلال ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، فإن العزل الاجتماعي والتمييز العُنصري ظلا مستمرين ضد السود.
وقد سنت قوانين لمقاومة العنصرية والتأكيد على المساواة في الفرص في بعض المجتمعات المتعددة السلالات والجنسيات، منعت هذه القوانين التمييز على أساس اللّون والجنْس أوالقومية أو الأصل العرقي فيما يتعلق بمجالات توفير السّلع والخدمات والتوظيف والتعليم. كما منعت القوانين الجنائية التّحْريض على الكراهية العنصرية. أصدرت بريطانيا قوانين علاقات الأعراق في ستينيات القرن العشرين وذلك إثر قدوم أعداد من المهاجرين من جزر الكاريبي والهند والباكستان ثم بنغلادش خلال الخمسينيات والستّينيات. وفي هذا الصدد أسس قانون العلاقات العنصرية الصادر عام 1976م، لجنة مساواة الأعراق. وبدأت مجالس العلاقات داخل المجْتمع تعْمل على المستوى المحلي. كذلك أجازتْ حكومة الولايات المتحدة مجموعة من القوانين تستهدف إعطاء فرص متكافئة للزنوج وغيرهم من الجماعات التي تعيش في ظل ظروف غير مناسبة. وبالرغم من ذلك، ما زالت المشكلات العنصرية تمثل كارثة للولايات المتحدة الأمريكية.
وألغت جنوب إفريقيا سياسة الفصل العنصري في عام 1991م، وأقامت أول انتخابات رئاسية حرة في عام 1994م، فاز فيها نلسون مانديلا الذي أصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.
وتعتبر إبادة الجنس أعْظم الآثار المتطرفة المترتبة على الكراهية العُنْصُريّة. ولقد فعل ذلك الصرب حين أعلنت جمهورية البوسنة والهرسك استقلالها من جمهورية يوغوسلافيا السابقة فوجد أهالي البوسنة جميع أنواع الإبادة الجماعية والفردية بذريعة تطهير العرق، فقتل من جراء ذلك آلاف البوسنيين، وشرد كثيرون من وطنهم تحت سمع وبصر الاتحاد الأوروبي.
وقد مضى زمن طويل والفلسطينيون يرزحون تحت الغطرسة الصهيونية التي ترى أن جنسها هو الجنس المختار فقتلت وعذبت وصادرت وانتهكت الحرمات تحت سمع العالم وبصره. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري عام 1974م. وعملت الأمم المتحدة على تنظيم المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري. وقاطعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المؤتمر الأول (1978م)، والمؤتمر الثاني (1983م)، وانسحبتا من المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا في سبتمبر 2001م. انظر: فلسطين المحتلة.
وفي الكلام الذي جاء في الموسوعة بعض المخالفات الشرعية يوضحها الكلام السابق قبل النقل عن الموسوعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/475)
ـ[هنوده]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
على هالرد الله يعلم اني من اول هالكورس وأنا في البحث عن الموضوع
لبحث في مسااق جامعي
جزاك الله خيرا لقد اعنتني بإيجااد معلومات إضافيه
لو اعرف اني بحصل من قبل جان كتبت من قبل في المنتدى
مره ثانيه جزاكم الله خيرا على الإفاده(62/476)
ما الحكمة من تأخير لفظ الإيمان في هذه الآية؟
ـ[أم البراء]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}
ما الحكمة من تأخير الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:15 م]ـ
تساؤل وجيه
على كل "الواو" تدل على مطلق الجمع ولا تدل على الترتيب
وقد يكون التقديم لبيان أهمية هذا الواجب وأن الأمة الإسلامية قامت به ولم تقصر فيه كما فعل أهل الكتاب قبلهم الذين قال الله عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
وهذا مما يدل على أن الأمة الإسلامية أمة إيجابية وليست أمة سلبية يهم الفرد منها أمر نفسه فحسب
ولعلنا نستقبل من الأخوة ما يفتح الله به عليهم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:10 م]ـ
الحمد لله
كذلك يمكن القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحصل المقصود منهما ـ الخيرية ـ من النفع الدنيوي والثواب في الآخرة إلاّ بعد الإيمان بالله تعالى، فكم من آمرٍ بمعروف وناهٍ عن منكر لاتتأتى له الخيرية ولا ينالها في الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد ومصطفى]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لى نسأل الله تعالى السداد فأنا أحس أننى أقل من طويلب علم فى حديقة مليئة بأهل العلم أمثالكم
وأقول والله أعلم وكأن الله تعالى يقول لنا أن الايمان لن يأتى بالصورة التى يحبها الله تعالى الاّ بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... بل وكأنها لازمة لك اذا أردت زيادة فى ايمانك
فاذا كان هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلابد وأن يتبعة زيادة فى ايمانك .. فتأخير الايمان فى الآيه لأنه جاء نتيجة للفعل السابق وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
وأستغفر الله تعالى ان أخطأت فأنا لا أفسر ولكنى هكذا فهمتها وأرجوا الاستفادة من علمكم ان شاء الله
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لى نسأل الله تعالى السداد فأنا أحس أننى أقل من طويلب علم فى حديقة مليئة بأهل العلم أمثالكم
وأقول والله أعلم وكأن الله تعالى يقول لنا أن الايمان لن يأتى بالصورة التى يحبها الله تعالى الاّ بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... بل وكأنها لازمة لك اذا أردت زيادة فى ايمانك
فاذا كان هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلابد وأن يتبعة زيادة فى ايمانك .. فتأخير الايمان فى الآيه لأنه جاء نتيجة للفعل السابق وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
وأستغفر الله تعالى ان أخطأت فأنا لا أفسر ولكنى هكذا فهمتها وأرجوا الاستفادة من علمكم ان شاء الله
احسن الله اليك اخي العزيز وفتح لك فتوح العلماء العارفين
واسمح لي بملاحظة صغيرة هي (ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي نتيجة الايمان لا العكس الا اذا اردت التلازم وهو وجيه اي ان الايمان لا بد ان ينتج عنه تحرك ايجابي في المجتمع وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي الى زيادة الايمان فهو كلام سديد)
وعند تدبري لهذه الاية تبين لي والله اعلم ان الاية الكريمة تحدثت عن سبب الخيرية للناس (كنتم خير امة اخرجت للناس) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على خير الامة الظاهر المحسوس للناس بالمرتبة الاولى فمجرد الايمان بالله وحده دون امر بمعروف او نهي عن منكر يجعل الانسان في عزلة عن خير الناس فالذي يصلى ويعتزل الناس لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر لم يتعد الخير الذي يحمله الى الناس بل اقتصر عليه وحده، والخير الذي قدمت به هذه الامة عند الله هو اثرها الايجابي بنشر الفضيلة التي امر الله بها و محاربتها لكل رذيلة نهى عنها الله اضافة الى انها تحمل ايمانا عظيما بالله
وتدبر معي قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)
" قال الامام النووي: وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان)
مَعْنَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم أَقَلُّهُ ثَمَرَة
وقال عن الحديث بعد ان بسط في شرحه انه: (مِنْ أَعْظَم قَوَاعِد الْإِسْلَام)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ
فاساس خير الامة هو الترجمة العملية لما امر به الله او نهى عنه والتواصي على ذلك
هذا ماظهر لي في تقديم الامر بالمعروف في هذه الاية - والله اعلى واعلم -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/477)
ـ[أم البراء]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:58 م]ـ
أحسن الله إليكم أيها الإخوة .. وفتح عليكم فتوح العارفين به .. وزادكم من فضله ..
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 08:29 م]ـ
يا إخوان هذا ليس بابا للاجتهاد لكي يضع كل ما يريد ويرى ...
سأل رجل ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن بوم مقداره ألف سنة؟
فسأله ابن عباس عن يوم مقداره خمسين ألف سنة؟
قال الرجل إنما سألتك لتحدثني؛؛
قال ابن عباس": هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لم يعلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ..
قال مسلم بن يسار رحمه الله (إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)
قال مسروق (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله)
قال يزيد بن أبي يزيد (كنا نسأل سعيد بن المسيِّب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع)
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:35 م]ـ
يا إخوان هذا ليس بابا للاجتهاد لكي يضع كل ما يريد ويرى ...
سأل رجل ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن بوم مقداره ألف سنة؟
فسأله ابن عباس عن يوم مقداره خمسين ألف سنة؟
قال الرجل إنما سألتك لتحدثني؛؛
قال ابن عباس": هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لم يعلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ..
قال مسلم بن يسار رحمه الله (إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)
قال مسروق (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله)
قال يزيد بن أبي يزيد (كنا نسأل سعيد بن المسيِّب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع)
اخي الكريم جزاك الله خيرا على حرصك، ولكن المذموم كما ترى هو الذي يقول في القرآن ما لا يعلم، اما من تدبر آيات الله واستند في تفسيره الى اسس علمية مقبولة فلا يذم
وقد ذم الله من لم يتدبر كتابه العزيز فقال جل من قائل: " افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها "
وهذا اخي من التدبر لكتاب الله الذي تحيى به القلوب وتتوسع به المدارك وتصلح به النفوس
جعلنا الله ممن يتدبر كتابه الكريم على الوجه الذي يرضيه عنا(62/478)
حقوق الانسان في الاسلام ((بحث اريد المساعده))
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تكليفي ببحث عن حقوق الانسان في الاسلام واريد بعض المصادر فمن لديه فل يرفقها او ينزل روابطها
والله الموفق
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:10 م]ـ
قد يفيدك هذا الموضوع أخى:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4529
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:14 م]ـ
وللشيخ الفقيه عبدالله بن بيّه بحث مفيد في هذا الموضوع في كتاب (حوار عن بُعد) استفدتُ من الكتاب كثيراً فنقولاته الواسعة وتلخيص نتائجه مفيدٌ للغاية فهو مضيفٌ لما سبق من تأليفات في هذا الكتاب، ومبيّن لكثيرٍ من الأخطاء التي وقع فيها من سبقه في التأليف في هذا الباب وناقدٌ لكثير من مناهج الغربيين في حقوق الانسان.
وقد أثنى على الكتاب الشيخ سلمان العودة واستفاد منه في كتابه (حقوق الانسان في الاسلام).
والكتاب من إصدار دار الأندلس ويقع في قرابة 200 صفحة.(62/479)
س \ من هو واضع علم العروض؟
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخوني الكرام
من هو واضع علم العروض؟
ـ[أبو الحسين المازيغي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:51 م]ـ
أخي طارق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشهور أن الخليل بن أحمد هو من وضع علم العروض، كما وضع أبو الأسود علم النحو بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والله أعلم
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:45 م]ـ
الخليل بن أحمد الفراهيدي(62/480)
سجود السهو
ـ[سعيد المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
و الصلاة والسلام على خير الأنام
أما بعد
كما أعرف أن السجود البعدي هو ركعتين بعد التشهد و السلام
فسؤالي هو
هل هناك تشهد و السلام بعد هاتين الركعتين أم لا
وجزاكم الله كل الخير
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:20 م]ـ
=السجود البعدي هو ركعتين بعد التشهد و السلام
فسؤالي هو
هل هناك تشهد و السلام بعد هاتين الركعتين أم لا
تقصد السجود البعدي هو سجدتين بعد التشهد و السلام،
و هذه إجابة الشيخ محمد المغراوي عن سؤالك
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله هل يجب ان نعيد التشهد بعد سجود السهو وجزاكم الله خيرا
الجواب
الصحيح أنه لا تشهد لسجدتي السهو لعدم صحة النصوص بذلك:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم «. [أخرجه أبو داود (1/ 630 - 631/ 1039) والترمذي (2/ 240 - 241/ 395) وابن خزيمة (2/ 134/1062) وابن حبان (6/ 392 - 393/ 2670) والحاكم (1/ 323)، والبيهقي (2/ 355) وقال: "تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه .. وهذا يدل على خطأ أشعث فيما رواه"، قال الحافظ في الفتح (3/ 98 - 99): "وضعفه البيهقي وابن عبد البر ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة".
** وروى البيهقي (2/ 356) عن المغيرة بن شعبة» أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو «. وقال: "وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح بما يتفرد به والله أعلم".
** وروى أحمد (1/ 429) وأبو داود (1/ 323/1028) والدارقطني (1/ 378) والبيهقي (2/ 356) عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلمت «. وفيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وخصيف سيئ الحفظ. قال البيهقي: "وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه".
فهذه النصوص كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تصلح أن تقوى باجتماعها، وذكر التشهد في حديث عمران شاذ كما أشار الحافظ، وذكره في حديث المغيرة وعبد الله بن مسعود منكر كما قال الشيخ الألباني [ضعيف سنن أبي داود (9/ 395) -التحقيق الثاني].
قال شيخ الإسلام: "وليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا". [مجموع الفتاوى (23/ 49) وذكر أوجها أخرى في تضعيفه لحديث عمران فليراجع (23/ 48 - 51)].
ونقل الحافظ ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: "لا نعلم في شيء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو قبل السلام وبعده أنه تشهد بعدهما، وقال أيضا: ليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع". [فتح الباري لابن رجب (9/ 435 - 436)].
رابط الفتوى من موقعه: http://www.maghrawi.net/modules.php?name=fatawi&file=displayfatawi&id=15
ـ[سعيد المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
و الصلاة والسلام على خير الأنام
أما بعد
رحمك الله ياأخي وأدخلك فسيح جناته أمين
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:43 م]ـ
و إياك بمنه و كرمه آمين،(62/481)
هل فسر الرسول عليه السلام القرآن كاملاً
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:03 م]ـ
هل فسر الرسول عليه السلام القرآن كاملاً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:55 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
[يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم بيَّن لأصحابه معاني القرآن كما بيَّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} يتناول هذا و هذا].
= قلت: و المسألة فيها خلاف، و الصواب فيها: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبيِّن للأمة كل معاني القرآن و لا ترك تبيينه على الإطلاق و إنما بيَّن ما احتاجوا إليه.
= وقلت: أوجه بيان السنَّة للقرآن:
أ. بيان المجمل: كبيانه صلى الله عليه وسلم لمواقيت الصلاة وعدد ركعاتها، ومقادير الزكاة.
ب. توضيح المشكل: كتوضيحه صلى الله عليه وسلم لما أشكل على عدي بن حاتم في معنى قوله تعالى {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وأنه بياض النهار وسواد الليل.
ج. تخصيص العام: كتخصيصه صلى الله عليه وسلم عموم الظلم في قوله تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} بأنه الشرك.
د. تقييد المطلق: كتقييد مطلق اليد في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} بأنها اليد اليمنى وإلى الرسغ.
هـ. بيان معاني بعض الألفاظ: كبيانه صلى الله عليه وسلم معنى {المغضوب عليهم} وأنهم اليهود، ومعنى {الضالين} وأنهم النصارى.
و. نسخ أحكام القرآن: كنسخ حكم الثيب الزانية من الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى {حتى يتوفاهن الموت} إلى الرجم.
http://saaid.net/Doat/ehsan/135.htm
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:29 م]ـ
اثابك الله لما يحب ويرضى
ـ[طالبة جامعية]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:17 ص]ـ
اعتقد لا فقد ترك بعضالاشياء لان عقل الصحابة وحدود معرفتهم ببعض الاشياء كانت محدودة واذا انباهم بها لم يكن عقلهم يتصور مثل هذه الاشياء. مثل الطيارة مثلا. ويمكن انه فى ذلك الوقت يحدث فتنة لان العقول سترفض تصديق ماليس امام العين.
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة تفسير ايات القران ووضح لهم المبهم وخص لهم المطلق وهكذا ما هو معروف من احوال السنة مع القران وما ذكرته الاخت ليس بصحيح اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة من امور الغيب ما هو اعظم من ذلك فصدقوه من عذاب القبر واحوال مايقع يوم القيامه ما هى اعظم دهشة مما ذكرتى حتى قال ابا ذر (تركنا رسول الله وما من طائر يحرك جناحيه فى السماء الا انبئنا من خبرة) وكانت اليهود تحثدنا على تعليم النبي لنا فكانوا يقولون علمك نبيكم كل شىء حتى دخول الخلاء وهكذا فان النبي قد فسر القران للصحابة وفهموه منه ووضحوه بعد ذلك بتفسير النبي اياه لهم والله اعلم
ـ[ابوجندل]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
بارك الله فيك يا ابا حفص على التنبيه ..
ومن باب اضافة الفائدة ان القران نزل بلغة قريش فكان مفهوما عندهم ما يحتاج الى تفسير والله اعلم.
ـ[ابوجندل]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
بارك الله فيك يا ابا حفص على التنبيه ..
ومن باب اضافة الفائدة ان القران نزل بلغة قريش فكان مفهوما عندهم ما يحتاج الى تفسير والله اعلم.
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:25 م]ـ
أبو جندل حفظكم الله: لكم الشكر الجزيل على الإضافة التي أشرتم إليها، ألا وهي أن القرآن الكريم لما نزل بلغة قريش كان أمرُ فهمه متيسراً للصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ياأبا جندل أعزكم الله لما أنهيت ملاحظتك بالقول: (والله أعلم)، كنت موفقا في إبداء رأيك في الموضوع، لأنك تحررت حينذاك من عهدة المسؤولية، وهذا سلوك جميل عند أهل العلم.
ولكن الثابت عند أهل العلم ياأبا جندل أن نزول القرآن الكريم بلغة قريش لم يكن كافيا في فهم جميع معانيه، ومن ثم فالصحابة رضوان الله رغم أنهم من أعلم الناس بلغة العرب فإن أمر تفسير القرآن انطلاقا من لسان العرب لم يكن أمرا ميسراً للجميع، بل في أحيان كثيرة كان يستشكل عليهم فهم المراد من كلام الله عز وجل، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للإنسان المعروف بقصر الفهم والإدراك، والكمال لله عز وجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/482)
والدليل على ذلك هو ماحدث للصحابي الجليل عدي بن أبي أبي حاتم الذي تعذر عليه فهم مراد الله عز وجل من قوله تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبض من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة:187] وللوقوف على هذه المسألة (انظر تفسير ابن جرير2/ 172)
و أكثر من ذلك هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقعون في الضيق والحرج لما يتعذر عليهم فهم المراد الصحيح من بعض الآيات، وذلك ما أشار إليه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رواية عنه؛ قال: (لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام:82] شق ذلك على الناس، فقالوا: يارسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ((إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 13] إنما هو الشرك)).
هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده (1/ 387، ح 3589)، والبخاري في صحيحه (3/ 190، 4629)، كتاب التفسير باب (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)، وسعيد بن منصور في سننه (5/ 32، ح887)، والترمذي في سننه (1/ 73، ح 307)، كتب التفسير، باب ومن سورة الأنعام، والنسائي في تفسيره (1/ 474، ح 186)، وابن جرير في تفسيره (7/ 256)، وأبو عوانة في مسنده (1/ 73، ح212) وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1333، ح7542) ...... وغيرهم.
ومن ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ الأمر الإلهي الذي هو التبليغ والبيان، القائل: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل:44]، وقوله: [وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) [النحل:64]، وقوله: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة) [النحل:89].
ولهذا لو كان لسان العرب كافيا في فهم المراد من كتاب الله عز وجل، لما أمر الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والبيان.
وذلك ما أشار إليه ابن قتيبة في كتابه: المسائل والأجوبه في الحديث والتفسير، (ص: 48 - 49) حيث قال: [والعرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب، والمتشابه، لبعضها الفضل في ذلك على بعض، والدليل عليه قول الله جل وعز: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) [آل عمران: 7] ........ ثم قال: وكذلك هي -يعني العرب- في الغريب ليست كلها تستوي في العلم به ...... ) والله أعلم. وشكراً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
رقم الفتوى: 59195
عنوان الفتوى: التفسير والمفسرون
تاريخ الفتوى: 12 محرم 1426
السؤال
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفسر جل القرآن ولم يفعل ذلك صحابته الكرام و اليوم نرى تفاسير لجل القرآن قد تتعارض في كثير الأحيان قد تصل إلى القول في الغيبيات وفي تفسير الحروف التي في أوائل السور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار فما حكم هذا الكم الهائل من التفاسير التي تضرب بعضها بعض والرسول صلى الله عليه و سلم يقول مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الله تعالى أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلوه المسلمون ويتدبروا معانيه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه، كما قال تعالى: الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ {البقرة: 121}. وقال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ {ص: 29}.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لأصحابه ويفسر لهم ما احتاجوا إليه من تفسيره، كما أمره الله تعالى بقوله: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل 44}.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على فهم القرآن، ويدعو لهم بالتفقه في الدين، وعلم التفسير والتأويل. ففي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/483)
وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية غيره: وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنهما مدرسة للعلوم الشرعية ولعلم التفسير خاصة الذي أصل المعارف الشرعية.
ومن مدرسته تخرج مجاهد بن جبر الذي قال عنه ابن كثير وغيره من أهل العلم: إنه كان آية في التفسير .. ونقل عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
وهكذا كان أصحاب ابن عباس وغيرهم من علماء السلف، فكان سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع وقتادة .. وغيرهم من التابعين وتابعيهم يفسرون القرآن فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة، وبما جاء عن الصحابة الذين هم أعلم الناس بالوحي، لأنهم شاهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بلغة العرب التي نزل بها القرآن.
وهذه من أهم أصول التفسير ومنهجه الذي سار عليه أئمة التفسير وعلماء الأمة بعد ذلك. وقد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.
وقال ابن كثير: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه في مظانه وتعلمه وتعليمه، كما قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عشر آيات ولا يأخذون العشر الأخرى حتى يأخذوا ما في هذه من العمل والعلم، كما روى أصحاب السنن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود وغيره.
إذا علمنا هذا، فلنعلم أن التفسير لا يعد تفسيرا مقبولا ومعتبرا إلا إذا روعيت فيه أصول التفسير التي استمدها علماء الإسلام من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، وبإمكانك أن تطلع عليها في مقدمة كتب التفسير المعتبرة مثل تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير وابن عاشور، وفي مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا ينبغي أن ننزعج أو تضيق صدورنا إذا رأينا خلافا بين الأئمة والعلماء فيما يكون الخلاف فيه مقبولا، فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في الفروع وفيما يحتمل وجوها عدة، وهذا الاختلاف رحمة وتوسعة وإثراء للتفسير والفقه الإسلامي، ولهذا قال العلماء: اختلاف الأئمة رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة.
وربما كان الخلاف بينهم خلافا لفظيا وهذا هو الأكثر في تفسير السلف.
والقرآن الكريم بحر زاخر حوى من معارف الأولين والآخرين وعلوم الدين والدنيا ما يحتاج إليه الناس لهدايتهم وإصلاح حالهم.
ولن تنتهي عجائبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه معجزة الإسلام الخالدة وخاتمة وحي الله تعالى إلى عباده، فلا يمكن أن يكتفي بتفسيره في عصر من العصور أو مصر من الأمصار .. فكل أهل عصر أو أهل مصر يغرفون من بحره حسب علمهم وفهمهم، وما يهتمون به من معارف، ويستخرجون من كنوزه ما يفتح الله تعالى به عليهم، ولهذا نلاحظ تفسير الفقهاء، وتفسير أهل اللغة والأدب، وتفسير أهل الدعوة والإصلاح، وتفسير أهل التربية والأخلاق.
وفي العصر الحديث نجد التفسير في الإعجاز العلمي للقرآن، فالكل يغرف من بحره قدر إنائه وحسب تخصصه.
وأما قول السائل الكريم "من قال في القرآن .. الحديث، رواه الترمذي والنسائي، فقال عنه أهل العلم: إن ذلك في من قال فيه بما سنح له في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول، وإن من استدل على حكم واستنبط فحمله على الحكم المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور، وهو ممن قال الله تعالى فيهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قاله الجصاص .. وقال عنه ابن كثير: لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. وقال عنه القرطبي: من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده ...
والذي لا شك أن الصحابة وغيرهم من السلف الصالح كانوا يفسرون القرآن بما ظهر لهم وفق المنهج الذي أشرنا إلى بعض قواعده.
فقد روى البخاري وغيره عن أبي جحيفة أنه قال لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ..
وقد ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس.
وأما حديث: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، فقد رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط، ولكنه جاء في سياق النهي عن الخوض في القدر وليس في النهي عن التفسير، ونصه كما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم.
والحاصل أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن، بل كانوا يقرأون عشر آيات ولا يتجاوزونها حتى يعلموا معناها وكان السلف يفسرون القرآن ولكن ذلك كان مضبوطا بأصول ثابتة ومنهج واضح لا يجوز لمن لم يتوفر فيه أن يقحم نفسه في تفسر القرآن وهو المقصود بالوعيد المكور.
واما هذا الكم الهائل من التفاسير فهو ثروة عظيمة ينبغي للعلماء أن يغوصوا فيها ويستخرجوا دررها ويصححوا ما فيها من أخطاء، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59195&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/484)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
قال الشيخ خالد السبت:
المرحلة الأولى: وهي العهد النبوي:
كان القرآن يتنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم – في ثلاث وعشرين سنة، وكان الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – من العرب، وكانوا أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، فكانوا يدركون هذه المعاني التي خوطبوا بها، يدركونها غالباً من لغتهم وسليقتهم، كما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن التفسير على أربعة أنحاء: قسم تعرفه العرب بلغتها. وهذا هو الشاهد ـ فكانوا يعرفون معاني هذا القرآن ـ يعرفون كثيراً منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية التي حباهم الله عز و جل بها ـ، وإذا أشكل عليهم شيء من معانيه رجعوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسألوه عن ذلك فيبينه لهم، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم – يبدؤهم أحياناً بتفسير بعض الآيات، أو بعض القضايا، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يقرئهم القرآن على الحروف التي يتيسر لهم القراءة بها، وذلك بعدما هاجر النبي- صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة فنزلت الأحرف الستة الزائدة على حرف قريش.
كما أن الصحابة- رضي الله عنهم – عاصروا التنزيل، وشاهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن وكانوا مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم – في السفر والحضر في الليل والنهار، فعرفوا أماكن النزول؛ وهو ما يسمى بالمكي والمدني.
كما عرفوا أيضا أسباب النزول، وعرفوا الطرق التي ينزل على النبي- صلى الله عليه وسلم – بها القرآن، وعرفوا وجوه القراءة من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما أن الواحد منهم ما كان يتجاوز خمس آيات أو عشر آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، فكانوا يتعلمون العلم والعمل جميعاً.
إذاً تعلموا أحكام القرآن؛ وهذا نوع من أنواع العلوم القرآنيه – علم أحكام القران –، وتعلموا أسباب النزول، وأماكن النزول، ووجوه القراءة، وتعلموا أيضا أوقات النزول، وتعلموا طرق نزول القرآن، وتعلموا الناس والمنسوخ، وما إلى ذلك من العلوم التي يحتاج إليها كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك.
http://tafsir.net/vb/showthread.php?p=6425
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:50 م]ـ
رقم الفتوى: 68100
عنوان الفتوى: تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن
تاريخ الفتوى: 08 رمضان 1426
السؤال
1_ ماهي الآية التي فسرها الرسول للصحابة؟
2_ مامعنى التفسير؟
3_ مامعنى التأويل؟
4_ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم آيات كثيرة إلا أنه لم يفسر لهم القرآن كاملاً. ومن الآيات التي فسرها لهم قوله تعالى: الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ {الأنعام: 82} فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت: الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ {الأنعام: 82} الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {لقمان: 13} متفق عليه
وغيرها من الآيات فينبغي تحديد الآية المقصودة.
وأما الجواب عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما فانظر فيه الفتوى رقم:12101.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=68100&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:52 م]ـ
التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير
الدكتور مساعد الطيار
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=519
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:06 م]ـ
اعتقد لا فقد ترك بعضالاشياء لان عقل الصحابة وحدود معرفتهم ببعض الاشياء كانت محدودة واذا انباهم بها لم يكن عقلهم يتصور مثل هذه الاشياء. مثل الطيارة مثلا. ويمكن انه فى ذلك الوقت يحدث فتنة لان العقول سترفض تصديق ماليس امام العين.
الصحابة آمنوا بالجنة والنار و البعث و الحشر و اسراء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و معراجه في السماوات!!!!
كل هذا و عقول الصحابة محدودة!!!
استغفري الله العظيم .. و استعيذي به من الشيطان الرجيم فان هذا الكلام لا يجوز قوله في حقهم رضي الله عنهم.
فهم ما كانوا يحكموا عقولهم فوق الشرع بل الشرع عندهم حاكمٌ على العقل
و هذه الاخبار فرضها التسليم لها و الايمان بها .. وقد فعلوا و لم يروا ما ستره الله عنهم من غيوب .. و رغم ذلك امنوا و صدقوا ..
فكيف تقولين هذا فيهم؟؟
قال لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في صحيح مسلم: ((لتتركن القلاص فلا يسعى عليها)) و قد آمنوا بهذا النص من غير معرفة لكيفيته و ها نحن اليوم لا نسعى على الابل و عندنا السيارات و الطائرات
و القطارات و قد تحقق ما اخبر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و هم بما قال مؤمنون مطمئنون!
و لم ترفض عقولهم هذا لماذا؟ لان عقول من نزل عليهم القران مخاطبا .. هي اكمل و احسن العقول على الاطلاق .. و كيف لا و قد اصطفاهم الله لحمل رسالة نبيه للناس كافة!
اما عقول طلبة الجامعات اليوم فينبغي ان تقتدي بمن سلفها من طلبة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لتتعلم!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/485)
ـ[ابوجندل]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك يا خي برعدي لكن مقصد قولي اضافة على من ذكر الاخ احسان العتيبي اولا
واذ به يكمل جوابه على نفس ما قلت
قال الشيخ خالد السبت:
المرحلة الأولى: وهي العهد النبوي:
كان القرآن يتنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم – في ثلاث وعشرين سنة، وكان الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – من العرب، وكانوا أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، فكانوا يدركون هذه المعاني التي خوطبوا بها، يدركونها غالباً من لغتهم وسليقتهم، كما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن التفسير على أربعة أنحاء: قسم تعرفه العرب بلغتها. وهذا هو الشاهد ـ فكانوا يعرفون معاني هذا القرآن ـ يعرفون كثيراً منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية التي حباهم الله عز و جل بها ـ، وإذا أشكل عليهم شيء من معانيه رجعوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسألوه عن ذلك فيبينه لهم، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم – يبدؤهم أحياناً بتفسير بعض الآيات، أو بعض القضايا، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يقرئهم القرآن على الحروف التي يتيسر لهم القراءة بها، وذلك بعدما هاجر النبي- صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة فنزلت الأحرف الستة الزائدة على حرف قريش.
نقلا من الاخ احسان العتيبي
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:29 م]ـ
اخي الكريم ابو يوسف العامري: رفقا بالقوارير!!
انما العلم بالتعلم، لا يكن ردك قاسيا بهذه الطريقة، انما العلماء ورثة الانبياء، والله تعالى قال لرسوله: " فبما رحمة من الله لنت لهم "، ولعل الاخت الكريمة اخطأت في التعبير وحقها علينا ان نبين لها وجه الصواب فبارك الله فيك
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:35 م]ـ
وأما بخصوص تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فقد احسن الاخ الكريم احسان فيما نقل فجزاه الله عنا خير الجزاء.
ومن الادلة التي تدل على ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها:
1. قوله تعالى في سورة آل عمران: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَابِ (7)
فبعض الايات لا يعلم تاويلها الا الله بنص الاية وهذا يعني ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفسرها.
2 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53)
قال الربيع: ". فلا يزال يقع من تأويله أمرٌ بعد أمر، حتى يتم تأويله يوم القيامة، ففي ذلك أنزل:"هل ينظرون إلا تأويله"، والتأويل مرجع الشيء ومصيره من قولهم آل الشيء يؤل وقد احتج بهذه الآية من ذهب إلى قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله} (انظر، تفسيرالطبري وتفسير الرازي لهذه الاية)
3. ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة يونس: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39)
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:21 ص]ـ
رائد دويكات اخي الكريم ابو يوسف العامري: رفقا بالقوارير!!
انما العلم بالتعلم، لا يكن ردك قاسيا بهذه الطريقة، انما العلماء ورثة الانبياء، والله تعالى قال لرسوله: " فبما رحمة من الله لنت لهم "، ولعل الاخت الكريمة اخطأت في التعبير وحقها علينا ان نبين لها وجه الصواب فبارك الله فيك.
-------------------------------------------------------------
والخطأ ياأستاذ رائد دويكان، نوعان:
1 - الخطأ المتعمد، وصاحبه لا يعذر مهما كان جنسه، ذكراً أو أنثى.
2 - الخطأ بدون عمد، ومرتكبه معذور، ومغفور ذنبه إن شاء الله إن طلب من الله العفو والمغفرة، ومن الأخطاء نتعلم. وطالب علم يجب عليه أن يتحلى بالصبر إذا زُجر زجراً تربويا من لدن شيوخه، لأن ملتقى أهل الحديث هذا يلتقي فيه العلماء، وطلبة العلم أمثال الطالبة الكريمة، إذن فلا داعي للضيق والحرج، وأبو يوسف حفظه الله لم يكن قاسياً في رده على الطالبة بقدر ما كان ملاحظاً وموجهاً لها ولغيرها ......
وندعو لطالبتنا هاته وغيرها بالتوفيق، والاستمرار في البحث والأسئلة، وإنها على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/486)
ـ[صلاح الدين عبد الهادي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:28 ص]ـ
إليى أختنا طالبة جامعية يبدو ان لديك كثير من حسن النية لكن في نفس الوقت قليل من العلم بعقيدة أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح ففي المنهج الصحيح الصحابة هم أكمل الأمة عقولاً وكلهم عدول ونحن قدرهم ونجلهم فهم الجيل الذي تربى مباشرة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمسك عما شجر بينهم فمن أجتهد فأصاب فله أجرين ومن أجتهد فأخطأ فله أجر ولهم من الحسنات الماحيات ما يكفي درء سيئاتهم. لا أظن اننا في عصر الفضاء والجينات لدينا إمام كعمر أوقائد كخالد بن الوليد أو زاهد كاأبي ذر أومعهد للغات في بلدة صغيرة بها عدة آلاف من السكان كالمدينة أرسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم 14 رسالة ب14لغة للملوك يدعوهم إلى الإسلام رضي الله عنهم جميعاً. (إلى إخواني: أرجو ألأ ا أكون أخطأت فأنا أيضاً طالب جامعي بكلية الطب ... إبتسامة)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:00 م]ـ
لا شك يا أخي أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين القرآن كله و مصداق ذلك قول ربنا جل ثناؤه:" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" سورة النحل.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:29 م]ـ
لا شك يا أخي أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين القرآن كله و مصداق ذلك قول ربنا جل ثناؤه:" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" سورة النحل.
إذن لماذا أختلف الصحابة في تفسير بعض الآيات(62/487)
رجل صلى بالناس المغرب وفي الركعة الثانية تبين له أنه نسي صلاة الظهر
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:44 م]ـ
رجل صلى بالناس المغرب وفي الركعة الثانية تبين له أنه نسي صلاة الظهر
وكمل بالناس الصلاة وانصرف وصلى الظهر وعاد لعصر والمغرب لوحده فماذا عليه؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
هذ الرجل يلزمه إعادة صلوات الظهر والعصر والمغرب مرتبة لقول النبي صلى الله عليه وسل (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
ودليل قضائها مرتبة أنه صلى الله عليه وسلم رتب يوم الأحزاب حين صلى المغرب قبل العصر فأمر المؤذن قأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العصر ثم المغرب.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
الحمد لله
بارك الله فيك
الحديث:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
لايستلزم إعادة الصلاة التي أدَّاها.
وهذا ليس عليه إعادة العصر والمغرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهماعند أبي داود (579):
"لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين ".
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:07 ص]ـ
رفع عن أمتي الخطأو النسيان .. حديث
وللمذاهب التي تقول بالإعادة تعليل لقولها يراجع غير مأمور في المصادر الفقهية ..
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:22 ص]ـ
على حسب السؤال فلا شيء عليه
وقد كان يكفيه بعد صلاة المغرب أن يصلي الظهر ولا يعيد غيرها
الأخ الكريم أبو زيد الشنقيطي خرِّج لنا من فضلك حديث الصلاة في يوم الأحزاب
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:19 م]ـ
حديث الصلاة يوم الأحزاب موجود في البخاري ومسلم فلا يحتاج البحث في صحته
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
الأخ صلاح وفقه الله تعالى
نحن لا نبحث في صحة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وحديث التأخر في صلاة العصر حديث معروف مشهور
ولكني أردت النص الذي ذكره الأخ بلفظ " أنه صلى الله عليه وسلم رتب يوم الأحزاب حين صلى المغرب قبل العصر فأمر المؤذن قأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العصر ثم المغرب"
فهل تدلنا أنت عليه جزاكم الله خيرا
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:37 م]ـ
بارك الله فيك
أخي أبو عمر
لعلك تقصد الأخ صالح
وليس صلاح
جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح
ومن الصالحين.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:54 م]ـ
أولا أقول للأخ الكريم صلاح الدين:
لم أقصد يا عزيزي الاستدلال بهذا الحديث على الترتيب, بل أوردته مستدلا على القضاء ثم ذكرت حديث غزوة الأحزاب دليلا على الترتيب, وإن خانتني العبارة فأرجو العفو.
ثانيا الحديث الذي أعنيه هو ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا هناد حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {إن المشركين شغلوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء} ..
قال الإمام المباركفري1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند هذا الحديث (استدل صاحب الهداية بحديث الباب بضم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صلوا كما رأيتموني أصلي) حيث قال: ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتِّباً ثم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صلوا كما رأيتومني أصلي) ثم نبه إلى أن هذا الإدراج منه للحديث رحمه الله يوهم أنه جزء منه وليس كذلك بل هو مستقل كما قال ابن حجر.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:31 م]ـ
عفواً ...
الحديث السابق في ترتيب الفوائت مجتمعة أما حديث إعادته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعصر بعد أن صلاها فهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال في المسند: حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه: أن أبا جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ منها قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب}
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:50 م]ـ
شيخنا: أبو زيد الشنقيطي (بارك ربي فيك ونفع بعلمك)
المشائخ:
صلاح الدين
أبو عمر
صالح علي
محمد عمران (جزاكم الرحمن عني خيرا وضاعف الثواب لكم)
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:11 م]ـ
نعم يا أخي الكريم أقصد الأخ صالح فمعذرة لهذا الخطا غير المقصود أصلح الله حالي وحالك وحال الجميع
لكن يا أخانا الكريم (أبو زيد) ما صحة الحديث
فكون الحديث في المسند لا يعني صحته
ثم بحثت فوجدت أن الشيخ شعيب الأرناؤوط قال في تعليقه على المسند: حديث منكر، تفرد به ابن لهيعة -وهو سيء الحفظ- وقال الألباني في إرواء الغليل ضعيف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/488)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:17 ص]ـ
أحسن الله إليك ..
أنا لم أورده في مقام تخريج وتصحيح, ولست بدعا في الاستدلال به, بل لي سلفٌ في ذلك كابن قدامة وابن الجوزي وغيرهما رحم الله الجميع ..
قال ابن قدامة في المغني بعد نصره للقول بوجوب ترتيب الفوائت بهذا الحديث نفسه (وهذا يدل على وجوب الترتيب) 1/ 676
ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي ..
بل من أهل الحديث من يرى جواز العمل به مطلقا كالإمام أحمد وأبي داود حيث يريان أن الحديث الضعيف أقوى من الرجال. وليس مبحث الحديث الضعيف هو المراد من مسألتنا
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:36 ص]ـ
هذا الرد مقتبس من إجابة الشيخ عبد الرحمن الفقيه على نظير هذه المسألة
"لاتجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بعد صلاة العشاء
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري
((قال البخاري)): باب
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة
وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
يدخل تحت تبويب البخاري - رحمه الله - هاهنا مسألتان:
إحداهما.
أن من نسي صلاة، ثم ذكرها، فإنه يعيدها مرة واحدة، ولا يعيدها مرة ثانية.
وهذا قول جمهور أهل العلم.
وروي عن سمرة بن جندب، أنه يعيدها إذا ذكرها، ثم يعيدها من الغد لوقتها.
وقد سبق عنه في النوم كذلك.
من اشترط الترتيب أوجب قضاء ما صلاه وهو ذاكر للفائتة.
ومن لم يوجب الترتيب، لم يوجب سوى قضاء الفائتة.
ويحتمله كلام النخعي الذي حكاه عنه البخاري، ولكن روي عنه صريحاً خلافه.
فروى مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا ترك صلاة متعمداً عاد، وعاد كل صلاة صلاها بعدها.
فيكون الذي حكاه البخاري عنه محمولاً على حال النسيان، أو يكون عن النخعي روايتان.
وكان الإمام أحمد لشدة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ في مثل هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي.
والذي صح عن ابن عمر في ذلك، إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك.
وبهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائت أو تقل.
ولم ير مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة، فإن إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم، تأباه قواعد الحنيفية السمحة.
وقد أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه، وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل: أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه - صلى الله عليه وسلم -، أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي - رحمه الله. ومما يدل على صحة ذلك: حديث عمران بن حصين، عن النبي -
صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: (لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم).فهذا يدل على أن من عليه صلاة واحدة لم يأمره الله بأن يصلي زيادة عليها) انتهى."
__________________
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:38 ص]ـ
وهذا هو الرابط
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=39561
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:56 ص]ـ
أخي الكريم أبو زيد في مثل هذا الموقف نحن نريد التفتيش ولا نريد التقميش
أخي تقول:
"ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي"
هل يناسب هذا الكلام قولك السابق:"هذ الرجل يلزمه إعادة صلوات الظهر والعصر والمغرب مرتبة "
أخي الكريم:
أهل العلم عندما تكلموا في جواز العمل بالضعيف كان من شروطهم في ذلك أن لا يكون في الأحكام
هل مر ذلك بك أم أنقله لك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:18 م]ـ
أخي الكريم أبو زيد في مثل هذا الموقف نحن نريد التفتيش ولا نريد التقميش
أخي تقول:
"ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي"
هل يناسب هذا الكلام قولك السابق:"هذ الرجل يلزمه إعادة صلوات الظهر والعصر والمغرب مرتبة "
أخي الكريم:
أهل العلم عندما تكلموا في جواز العمل بالضعيف كان من شروطهم في ذلك أن لا يكون في الأحكام
هل مر ذلك بك أم أنقله لك
أولا:
لا تحمل كلامي ما لا يتحمله ولا تخلط بعضه ببعض (وتقمِّش) لتصل لما تريد.
ثانيا: كيف تربط بين قولي (يلزمه إعادة صلاة الظهر والعصر ... ) وقولي (بذها بعض الأئمة للعمل بالحديث الضعيف شريطة عدم اعتقاد ثبته بل لللاحتياط)
ولكل منهما مورد ..
فأنا ذكرت إلزامه بناءا على ما ذكره ابن قدامة مستدلا بحديثنا ذاته حيث قال (وهذا يدل على وجوب الترتيب).
ثم بينت لك ألا حرج في العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط. (فقمَّشتَ) أنت لتجعل كلامي متناقضا -سامحك الله-
ثالثا: إياك وإيهام الناس لنصرة مذهب معين فقولك (أهل العلم) مشعر بعدم وجود المخالف وأنت تعلم جيدا فيما يظهر لي أن منهم من لم يشترط ذلك.
فمنهم منذهب إلى عدم جواز العمل به مطلقا
ومنهم ن قيده بالفضائل
ومنهم من اشتط ا ذكرنا.
وأخيرا: ليس البحث في العمل بالضعف غيره بقدر ما هو في إثبات حكم تناقلها العلماء
والله تعالى اعلم ونسبة العلم إليه أحكم واسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/489)
ـ[طالبة جامعية]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:44 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتى الخطا والنسيان وان شاء الله يكون هذا الرجل ماجور وليس موزور(62/490)
مكان خروج المهدي (الشيخ عبد العزيز الطريفي)
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
السؤال
هل ورد حديث عن مكان خروج المهدي؟.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد روي في هذا لكنه لا يصح فقد روى أحمد في مسنده عن شريك عن على بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدي.
ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم، ثم ذكر شيئاً فقال إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي.
ولا يصح منها حديث.
وروي من غير هذه الطرق خروجه من مكة، ولا يصح.
ولا يصح في تحديد موطن خروجه خبر.
وأصح ما جاء في المهدي ما روى البيهقي في الدلائل والخلال وغيرهما من حديث محمد بن عمير ثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني أبو معبد أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأرجو أن لا تذهب الأيام والليالي، حتى يبعث الله منا أهل البيت غلاماً، لم يلبس الفتنَ ولم تلبَسه الفتن، كما فتح الله بنا هذا الأمر فأرجو أن يختمهُ بنا ..
قال أبو معبد: قلتُ لابن عباس: عجزتْ عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم؟ قال: إن الله يفعل ما يشاء ..
فسمعت محمد بن عمير، يقول: سمعت حامد بن يحيى، قال: قال لي أحمد بن حنبل: سألت عبد الرحمن بن مهدي: أي حديث أصح في المهدي؟.
قال: أصح شيءٍ فيه عندي: حديث أبي معبد عن ابن عباس.
وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية.
وقد حكم بعض العلماء على أحاديث المهدي بالتواتر وهذا لا يسلّم بل بعيد جداً، وقد حكم بصحتها جماعة من العلماء منهم سفيان الثوري والعقيلي وابن حبان البستي والخطابي والبيهقي والقرطبي والسهيلي المؤرخ وابن تيمية وابن القيم والسيوطي وابن حجر الهيتمي.
وقد أدرج جماعة من الحفاظ أحاديثه في مصنفاته وعقدوا تراجم خاصة به كأبي داود قال في سننه: أول كتاب المهدي وذكر فيه ثلاثة عشر حديثاً.
وكذلك الترمذي قال: (باب ما جاء في المهدي) ذكر فيه ثلاثة أحاديث، ونحوه ابن ماجه في سننه، ولأبي نعيم الأصفهاني كتاب خاص بالمهدي وأخباره وكذلك صنف السخّاوي والسيوطي والصنعاني والشوكاني فيه.
و الله أعلم
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=14786&catid=1053&Itemid=35
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:45 م]ـ
اثابك الله وجزاك خيرًا
محبك/الفاتح
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
تحياتي(62/491)
مساوئ البوفيهات المفتوحة
ـ[علي تميم]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:57 م]ـ
مساوئ ما يسمى "البوفيهات المفتوحة"
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد انتشرت عادة دخيلة علينا و هي ما يسمى:"إقامة البوفيهات المفتوحة"و أحببت أن أبين بعض ما فيها من مساوئ، فمنها:
1 - أن هذه العادة عادة غربية بحتة، و لو قدر للإنسان أن يرى مائدة غربية من هذا النوع لرآها متفقة تماما مع الموائد التي تقام عندنا إلا بالأشياء المحرمة في ديننا، فطريقة تنظيم السفرة و "الطاولات" و الكراسي و أدوات الأكل، حتى أنك ترى ما يسمى بـ"الشوكة"، وتوضع الشموع .. إلى آخره، مع أن المصابيح- بحمد الله تعالى- قد ملأت المكان، و لو وضع إنسان بوفيهاً مفتوحا على الأرض بدون "طاولات" لسخر منه، لأن العادة الغربية تمنع ذلك.
عن عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ:" إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا" أخرجه الإمام أحمد و مسلم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الحديث [المسند 10/ 19]: (وهذا الحديث يدل بالنص على حرمة التشبه بالكفار في اللبس و في الهيئة و المظهر، كالحديث الآخر الصحيح:"من تشبه بقوم فهو منهم" .. ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في تحريم التشبه بالكفار حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة، هجيرها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء، و الاستخدام لهم و الاستعباد، ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم وهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس و الهيئة و المظهر و الخلق و كل شيء، حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة و الصيام و الحج، على ما أدخلوا فيه من بدع بل من ألوان التشبه بالكفار أيضا) أهـ كلامه رحمه الله تعالى.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمقَالَ:" لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ" قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ:" فَمَنْ" أخرجه البخاري.
2 - من آداب الطعام عند المسلمين تقديم الطعام للضيف، لا أن الضيف يخدم نفسه، و هذا العادة الكريمة ورثوها من نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الذاريات: " {فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ} أي أدناه منهم {قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ} تلطف في العبارة وعرض حسن، وهذه الآية انتظمت فيها آداب الضيافة ... {فقربه إليهم} لم يضعه وقال: اقتربوا بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: {أَلا تَأْكُلُونَ} أهـ. ونص على ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره.
3 - أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على المناضد-الطاولات- و هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: "لَمْ يَأْكُلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ"، جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قَوْله: (" وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ " قَالَ اِبْن بَطَّال: تَرْكه عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام الأكْلَ عَلَى الْخِوَان وَأَكْلَ الْمُرَقَّق إِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ طَيِّبَات الدُّنْيَا اِخْتِيَارًا لِطَيِّبَاتِ الْحَيَاة الدَّائِمَة , وَالْمَال إِنَّمَا يُرْغَب فِيهِ لِيُسْتَعَانَ بِهِ عَلَى الآخِرَة فَلَمْ يَحْتَجْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَال مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَحَاصِله أَنَّ الْخَبَر لا يَدُلّ عَلَى تَفْضِيل الْفَقْر عَلَى الْغِنَى، بَلْ يَدُلّ عَلَى فَضْل الْقَنَاعَة وَالْكَفَاف وَعَدَم التَّبَسُّط فِي مَلاذّ الدُّنْيَا ... ) أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/492)
وجاء في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (قَوْلُهُ: " عَلَى خِوَانٍ " بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيُضَمُّ أَيْ مَائِدَةٍ. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: الْخِوَانُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَلَيْهِ مُعَرَّبٌ , وَالأكْلُ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ مِنْ دَأْبِ الْمُتْرَفِينَ وَصَنِيعِ الْجَبَّارِينَ لِئَلا يَفْتَقِرُوا إِلَى التَّطَأْطُؤِ عِنْدَ الأكْلِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ) أهـ. وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (فَالْخُوَان يَكُون مِنْ خَشَب وَتَكُون تَحْته قَوَائِم مِنْ كُلّ جَانِب وَالأكْل عَلَيْهِ مِنْ دَأْب الْمُتْرَفِينَ لِئَلا يُفْتَقَر إِلَى التَّطَأْطُؤ وَالانْحِنَاء) أهـ. [ويلحق بالبوفيهات في هذا ما بدا يظهر من وضع صحون الأرز مع اللحم على "الطاولات"]
4 - من مساوئ هذه البوفيهات عدم الاجتماع على الطعام فكل إنسان يختص بطعامه، وفي الاجتماع على الطعام من الأنس و اجتماع القلوب و حضور البركة مالا يكون في التفرق، قال ابن كثير في تفسيره: ( ... الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل كما روى الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع قال:" لعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه" ورواه أبو داود وابن ماجة [وحسنه الألباني، انظر الصحيحة: 664]) أهـ. ومن الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني [الصحيحة:895]:" أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي"، [2691]:" كلوا جميعا و لا تتفرقوا .. ".
5 - ومن المساوئ أنك ترى الناس متفرقين في أماكنهم،و مختلفين في بداية الأكل وانتهائه،قال ابن مفلح: (فَصْلٌ فِي انْتِظَارِ الآكِلِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ) اهـ، قال ابن عبد القوي في منظومته: و يكره سبق القوم للأكل نهمة ... ، وجاء في الحديث عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفَيَضَعَ يَدَهُ "رواه مسلم، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: (قَوْله: " لَمْ نَضَع أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم " فِيهِ بَيَان هَذَا الأدَب, وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأ الْكَبِير وَالْفَاضِل فِي غَسْل الْيَد لِلطَّعَامِ وَفِي الأكْل) اهـ. وهذا الأدب يكاد يكون معدوما مع هذه البوفيهات.
6 - ومن مساوئها منع اصطحاب الأطفال، حتى أصبح من المعتاد أن تقرأ في بطاقة الدعوة: (يمنع اصطحاب الأطفال) و هل يكتمل السرور و يزدان الفرح إلا بوجودهم، وبسبب هذا ترى أم الطفل بين نارين إما الحضور وعليها حينها البحث على من يكفل أطفالها وقت الحفل، أو عدم إجابة الدعوة من أجل حفظ أطفالها. ويضاف على هذه السيئة تعين المدعوين و خاصة في جانب النساء فترى المدعوة للحفل يأتيها بطاقة باسمها ولا تدخل لمكان الحفل إلا بهذه البطاقة، وعادةً تدعى الأم ليس غير، وأحيانا يدعى معها البنت الكبرى، مع أنه أحيانا يكون في البيت ممن لم يدعَ من يحب إجابة الدعوة لأن القرابة و العلاقة واحدة.
7 - ومن مساوئها تنوع الطعام حتى أنك ترى أكثر من عشرة أصناف و هذا نوع من السرف والترف، قال الله تعالى {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" كُلُوا وَاشْرَبُوا , وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إسْرَافٍ وَلا مَخِيلَةٍ"، جاء في سبل السلام: (وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مَلأ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ " وَأَخْرَجَهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَتَمَامُهُ " فَحَسْبُ ابْنُ آدَمَ أَكَلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ فَاعِلا لا مَحَالَةَ " وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ: "فَإِنْ غَلَبَتْ ابْنَ آدَمَ نَفْسُهُ فَثُلُثًا لِطَعَامِهِ , وَثُلُثًا لِشَرَابِهِ , وَثُلُثًا لِنَفَسِهِ", وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى ذَمِّ التَّوَسُّعِ فِي الْمَأْكُولِ وَالشِّبَعِ وَالامْتِلاءِ , وَالإخْبَارُ عَنْهُ بِأَنَّهُ شَرٌّ ; .... وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشِّبَعُ إنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونَهُمْ جَمَحَتْ بِهِمْ نُفُوسُهُمْ إلَى الدُّنْيَا) أهـ.
فالتلذذ بالطيبات و التمتع بها بالدنيا من عادات الكافرين قال تعالى عنهم: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ} ومن صفات أصحاب الشمال قال الله تعالى عنهم: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ}.وتنويع الطعام يدخل في المباهات فيحصل التكاثر المنهي عنه بين الناس: قال تعالى: "الهاكم التكاثر"
هذا و الله أعلم و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 29/ 5/1426هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/493)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:08 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30581&highlight=%C8%E6%DD%ED%E5%C7%CA
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:18 ص]ـ
قال النووي - رحمه الله -:
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا.
" شرح مسلم " (10/ 156).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:19 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8122&highlight=%C7%E1%C8%E6%DD%ED%E5+%C7%E1%E3%DD%CA%E6 %CD
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4217&highlight=%C7%E1%C8%E6%DD%ED%E5+%C7%E1%E3%DD%CA%E6 %CD
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:25 ص]ـ
صدقت فلها من المساويء ما ذكرت
وهي دخيلة علينا وليست من صفات الكرماء
تحياتي
ـ[الشافعي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:01 ص]ـ
السلام عليكم
أظن ما يتكلم عنه الأخ تميم لا علاقة له بالبيع والشراء، بل عادة جديدة في طريقة ((تقديم)) الطعام
للمدعوين، حيث يلجأ أهل البيت إلى إعداد عدة أصناف من الطعام توضع جانباً ويقوم المدعوون إليه
فيغترفون منه ويعودون إلى أماكنهم ليتناولوا طعامهم، وكثير ممن علمته جرب هذه الطريقة يمتدحها
في أمور. . . . لكن لم تقبل نفسي أن أفعلها
ـ[علي تميم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:14 ص]ـ
صدقت أخي الشافعي فأنا لم أرد حكم البيع و إن كان يحتاج بحث، لكن كلامي هل وضع وليمة بهذا الشكل لآئق هذا على القول بجواز بيع البوفيهات المفتوحة.
ترى العلماء والكبراء و الوجهاء وكبار السن معهم صحونهم في طابور مع الصغير والسفيه.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ احسان ..
فائدة نفيسة جداً ...
فقد سمعت بعض المعاصرين يقول بعدم الجواز للغرر ..
وسمعت بعضهم قاسها على اجارة الحوائط ... فقال بالجواز
اما هذه المسألة فهي دقيقة .. ومفصلة على البوفيهات ..
ـ[علي تميم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:08 م]ـ
للرفع
ـ[علي تميم]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:11 م]ـ
للرفع
لأن هذه العادة تكثر في ولائم الأفراح.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:23 م]ـ
لدينا شخص كبير في السن ملتزم زاهد متواضع نحسبه والله حسيبه .. لدرجة أنه في الأعراس والحفلات يذهب إلى البوفيهات وموائد الطعام فيجمع الطعام فيوزعه على الفقراء ..
من يفعل هذا؟؟ من تسمح له نفسه المتكبرة أن يفعل مثل هذا الفعل .. !! خصوصا لدينا في الكويت!! ....
نحن والموائد موائدنا والبوفيهات على حسابنا ونرمي ما تبقى ولا نحسب له بال .. والله المستعان ..(62/494)
ما حكم بناء الكنائس و ترميمها
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:23 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الكرام
أنا أعلم من زمن بعيد أن بناء الكنائس محرم و لكني لا أعرف الأدلة على ذلك
و قد ناقشني أحد زملائي حول هذا الموضوع فأخبرته أنه حرام
و لكن لم أستطع أن أذكر له أي دليل حول هذا الموضوع
فقمت بالبحث على شبكة الانترنت
فوجدت هذا الكتيب الذي في هذا الرابط
http://sahab.org/books/count.php?book=948&action=download&goto=files/aqeeda/alanssaree.zip
و هو عبارة عن بحث مكون من 54 صفحة
لشيخ يسمى إسماعيل بن محمد الأنصاري - لا أعرفه بصراحة -
و قد علق على هذا الكتيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز
و عندما طالعته وجدته ذكر أحاديث تنهى عن بناء الكنائس
ثم كنت أجده يتحدث عن إسناد كل حديث كلاما كثيرا
فلا أعرف هل هو صحيح أم ضعيف
فأرجو المساعدة من من لديه علم في هذا الحكم
أريد شيئين
1 - الأدلة الصحيحة التي تنهي عن بناء الكنائس في بلاد الإسلام
2 - قد يقول قائل عندما نذكر له الأدلة: و أين يذهب النصارى إذا إنهدمت كنائسها
فإن أعدادهم تتزايد بشكل مستمر و هم يحتاجون لأماكن خاصة بهم كما أن للمسلمين مساجد
فماذا نرد عليه؟
و جزاكم الله خيرا
و نفع به
و أرجو الرد في أقرب وقت ممكن
و عندي صفقة أريد عقدها بيني و بين من يجيب على سؤالي
هو يجيب على سؤالي و أنا ادعو له بظهر الغيب باسمه
ما رأيكم في هذة الصفقة؟
اللهم بارك لإخواني الكرام في أوقاتهم
ـ[إسلام محمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:41 ص]ـ
راجع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التوجيه و الارشاد
و للعلم قد بحثت عنه على الانترنت
و هذا هو رابطه
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=103
و أنا أبحث فيه عن الجواب عن سؤالي
و لكن للآسف لم أصل حتى الآن إلى جواب
فأرجو من يصل إلى جواب أن يخبرني
و جزاكم الله خيرا
و لا تنسوا الصفقة التي ذكرتها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:07 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فأرجو المساعدة من من لديه علم في هذا الحكم
أريد شيئين
1 - الأدلة الصحيحة التي تنهي عن بناء الكنائس في بلاد الإسلام
1 - يقول تعالى {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (29) سورة التوبة
وقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله)
فبناء الكنائس يخالف مراد الله تعالى من إقامة دينه الحق.
فمعنى وهم صاغرون من الصغار وهو الإهانة.
والسماح لهم ببناء الكنائس يخالف الصغار.
2 - قد يقول قائل عندما نذكر له الأدلة: و أين يذهب النصارى إذا إنهدمت كنائسها
الأصل أن يبقوا صاغرين ويعطوا الجزية عن يد، فبناء كنائسهم من جديد فيه إحياء لدين محرف ورفعة لدينهم الباطل، وهو يخالف الصغار المأمور به من الله تعالى.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:05 م]ـ
حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري – رحمه الله -(62/495)
:::حكم بناء الكنائس:::باختصار:::
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:58 ص]ـ
حكم بناء الكنائس
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد طالعتنا بعض الصحف على لسان بعض المنتسبين إلى العمل الإسلامى بتصريحات يطالب فيها بالسماح ببناء الكنائس أسوة بالمساجد و قد تعودنا على مثل هذه المطالبات من العالمانين و النصارى فى الداخل والخارج للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب لمن يظنونه أقلية مضطهدةمع مخالفة هذاالزعم تماما لواقع الحال ,أما أن نسمع أو نقرأ مثل هذا لعاملين فى الساحة الإسلامية تحقيقا لأغراض سياسية أو لمساومات المصالح الموهومة فهذا الذى نبرأ إلى الله أن ينسب إلى الدين أو إلى علماء المسلمين وهذه كلمة مختصرة لمن ينادون بمثل ذلك و لغيرهم ممن يريد تحكيم الكتاب و السنة و لايرضى بتعريض مبادئه و عقيدته و مواقفه لخطر المساومات
ونبدأ بعرض فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بشىء من التصرف اليسير
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:02 ص]ـ
" فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/ 4 / 1421 هـ"
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (86) وتاريخ 5/ 1/1421 هـ. ورقم (1326 - 1327 - 1328) وتاريخ 2/ 3/1421 هـ. بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصّص صاحب شركة أو مؤسسة مكاناً للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية .. إلخ.
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى.
ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28]، وقال عز شأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:158]، وقال سبحانه: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]، وقال جل وعلا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:85]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة:6]، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال: {كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة}.
ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً [الفرقان:23].
* ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر).
وقال أيضاً: (من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك، فإن أصرّ صار مرتداً). انتهى.
عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:25 - 28]، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد.
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/496)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:30 م]ـ
أقوال علماء المذاهب في حكم بناء الكنائس
قال ابن قدامة في المغني (12/ 811) ط دار الحديث (مع تصحيح بعض الأغلاط المطبعية وزيادة تفسيرية يسيرة):
(7687) فصل: أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ; أحدها , ما مصره المسلمون , كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط , فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم , ولا يجوز صلحهم على ذلك , بدليل ما روي عن عكرمة , قال: قال ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب , فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة , ولا يضربوا فيه ناقوسا , ولا يشربوا فيه خمرا , ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه الإمام أحمد , واحتج به.
ولأن هذا البلد ملك للمسلمين , فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر. وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس , مثل كنيسة الروم في بغداد , فهذه كانت في قرى أهل الذمة , فأقرت على ما كانت عليه. القسم الثاني , ما فتحه المسلمون عنوة , فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ; لأنها صارت ملكا للمسلمين , وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان ; أحدهما , يجب هدمه , وتحرم تبقيته ; لأنها بلاد مملوكة للمسلمين , فلم يجز أن تكون فيها بيعة , كالبلاد التي اختطها المسلمون.
والثاني يجوز ; لأن في حديث ابن عباس: أيما مصر مصرته العجم , ففتحه الله على العرب , فنزلوه , فإن للعجم ما في عهدهم. ولأن الصحابة , رضي الله عنهم , فتحوا كثيرا من البلاد عنوة , فلم يهدموا شيئا من الكنائس. ويشهد لصحة هذا , وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة , ومعلوم أنها ما أحدثت , فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت.
وقد كتب عمر بن عبد العزيز , رضي الله عنه إلى عماله , أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار. ولأن الإجماع قد حصل على ذلك , فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.
القسم الثالث ما فتح صلحا , وهو نوعان ; أحدهما , أن يصالحهم على أن الأرض لهم , ولنا الخراج عنها , فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ; لأن الدار لهم والثاني , أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين , ويؤدون الجزية إلينا , فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم , من إحداث ذلك , وعمارته ; لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم , جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم , ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم , أن لا يحدثوا بيعة , ولا كنيسة , ولا صومعة راهب , ولا قلاية (والقلاية عبارة عن غرفة ذات قبو منخفض جداً، لها باب ضيق منخفض، وقد يكون لها شباك صغير أو لا يكون. ومن داخل هذه الغرفة المقببة غرفة أخرى ليس لها فتحات بالمرة تسمى "محبسة" Closet حيث يصلي الراهب وينام).
.
وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط , حمل على ما وقع عليه صلح عمر , وأخذوا بشروطه. فأما الذين صالحهم عمر , وعقد معهم الذمة , فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم , مأخوذون بشروطه كلها وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع , فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم , وكل موضع قلنا: يجوز إقرارها. لم يجز هدمها , ولهم رم ما تشعث منها , وإصلاحها ; لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها , فجرى مجرى هدمها. وإن وقعت كلها , لم يجز بناؤها.
وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وعن أحمد أنه يجوز. وهو قول أبي حنيفة , والشافعي ; لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها , ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها. أي إذا انهدم بعضها , ومنعه من بناء ما انهدم , على ما إذا انهدمت كلها , فجمع بين الروايتين. ولنا , أن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا.
وروى كثير بن مرة , قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها}. ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام , فلم يجز , كما لو ابتدئ بناؤها. وفارق رم شعثها ; فإنه إبقاء واستدامة , وهذا إحداث. " اهـ
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:19 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/497)
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب "المجموع 21/ 334"
" فصل ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر رضي الله عنه على نصارى الشام شرطنا ألا نبيع الخمور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا (قال الإمام ابن القيم: فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين
فأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا.
فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية.
وليس مراد أبي عبدالله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم ولهذا قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سئل هل يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد قال لا إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر فإذا اختفوا في كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم.
وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد.
وقولهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لما فيه من إظهار شعار الكفر فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره وكذلك إظهار النيران معهم إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحوها. كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1242و124) ولا نرفع أصواتنا على موتانا
فصل: ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام "أنكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب " وهل يجوز إقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ينظر فيه فإن كان في بلد فتح صلحا واستثنى فيه الكنائس والبيع جاز إقرارهما لأنه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد إلا الكنائس والبيع وإن كان في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثن الكنائس والبيع ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر وما جاز تركه من ذلك في دار الإسلام إذا انهدم فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخري وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يجوز لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام ولا يجدد ما خرب منها ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز تشييد ما تشعث منها جاز إعادة ما انهدم وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع والصوامع ولا من إعادة ما خرب منها ولا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار ما لهم من الأعياد ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزنانير لأنهم في دار لهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم فيه "
وهذا الذي قرره الإمام الشيرازي قرره الإمام الشافعي و أبو حامد الغزالي و النووي و غيرهم من أئمة الشافعية.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:22 م]ـ
و قال في حاشية ابن عابدين (6/ 248 ط إحياء التراث):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/498)
(مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها تنبيه في "الفتح" قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعاً وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض لهم جاز الإحداث وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث اهـ ملخصا وعليه فقوله ولا يجوز أن "يحدثوا" مقيد بما إذا لم يقع الصلح على أن الأرض لهم أو على الإحداث لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في "البحر" "والنهر" قلت: لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث لا إذا صار مصرا للمسلمين بعد فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك ثم لو تحول المسلمون من ذلك المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الإحداث أيضا فلو رجع المسلمون إليه لم يهدموا ما أحدث قبل عودهم كما في "شرح السير الكبير" وكذا قوله: "وما فتح عنوة" فهو كذلك ليس على إطلاقه أيضا بل هو فيما قسم بين الغانمين أو صار مصراً للمسلمين فقد صرح في "شرح السير" بأنه لو ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يُمنعون من إحداث كنيسة لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود فلو صارت مصراً للمسلمين مُنعوا من الإحداث ولا تترك لهم الكنائس القديمة أيضا كما لو قسمها بين الغانمين لكن لا تهدم بل يجعلها مساكن لهم لأنها مملوكة لهم بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم فإنه يترك لهم القديمة ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمصار المسلمين اهـ ملخصا مطلب: لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية فإن وجد أثر وإلا تركت بأيديهم تتمة: لو كانت لهم كنيسة في مصر فادعوا أنا صالحناهم على أرضهم وقال المسلمون بل فتحت عنوة وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الحال لطول العهد سأل الإمام الفقهاء وأصحاب الأخبار فإن وجد أثراً عمل به فإن لم يجد أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح وجعل القول فيها لأهلها لأنها في أيديهم وهم متمسكون بالأصل وتمامه في "شرح السير" قوله "ويعاد المنهدم" هذا في القديمة التي صالحناهم على إبقائها قبل الظهور عليهم قال في "الهداية": لأن الأبنية لا تبقى دائما ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة اهـ مطلب: إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها قوله "أشباه" حيث قال: فائدة: نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة" قلت يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا يعاد المنهدم لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم فليتأمل اهـ "
و قال في موضع آخر: " مطلب ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم به بل المراد نتركهم وما يدينون تنبيه ذكر الشُّرنبلالي في "رسالة في أحكام الكنائس" عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول إن ذلك جائز لهم فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا "
و قال في موضع آخر: " في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس وفي "الحاوي القدسي" وإذا انهدمت البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلك ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها بالحجر والشيد والآجر وإذا وقف الإمام على بيعه جديدة أو بني منها فوق ما كان في القديم خربها وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة اهـ
وقال في البحر الرائق (122/ 5) دار المعرفة:
"قوله ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا أي لا يجوز إحداثهما في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا إخصاء في الإسلام ولا كنيسة والمراد إحداثهما "
" وفي "البناية" قيل أمصار المسلمين ثلاثة أحدها ما مصره المسلمون منها كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع صلاتهم ولا صومعة بإجماع العلماء ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع وثالثها ما فتح صلحا فإن صالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج جاز إحداثهم وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا نمنعهم والأولى أن لا يصالحهم عليه وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة اهـ
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/499)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:25 م]ـ
ويتبين لنا بعد استعراض كلام العلماء في المذاهب الأربعة الآتي:
1. أن الأرض التي استحدثها المسلمون ليس لأهل الذمة أن يستحدثوا بناء الكنائس و الأديرة عليها إجماعا.
2. أن الأرض التي فتحت عَنوةً فلا يجوز إحداث شيء من ذلك أيضا إجماعاً و أما ما كان منها موجودا قبل الفتح ففيه القولان و الراجح جواز إبقائها وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس و لم تزل تلك الكنائس موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.
3. و لو اجتهد الإمام فهدم كل كنيسة بأرض العنوة لم يكن ظالما و هذا باتفاق المذاهب الأربعة و غيرهم من الصحابة و التابعين.
4. أن الأرض التي فتحت صلحاً و هي نوعان أحدهما أن يصالحوا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم والثاني أن يصالحوا على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون معهم موضع الكنائس والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه و ما اشترط عليهم من شروط في ذلك الصلح.
5. أما ما يتعلق بإصلاح الكنائس وترميمها فما أقررنا وجوده و بقائه جاز ترميمه و إصلاحه و ذلك إبقاء لها مع عدم جواز الزيادة على بنائها العتيق.
6. ما انهدم من الكنائس بالكلية أو أغلق فالراجح من أقوال العلماء ألا يعاد بنائها مرة أخرى و لا يعاد فتحها و قد نقل السبكي الإجماع على ما انهدم منها.
7. و ليس لأهل الذمة أن يخاطبوا غيرهم من النصارى أو اليهود ليكلف من بيده أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين , ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين , وفى أحد القولين يكون قد نقض عهد ذمته.
8. وعلى هذا فالبلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والتي فتحها المسلمون بالقوة كالإسكندرية فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه (الأشياء) فيها – بل إن بعض العلماء طالب بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين – وأما ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانه فالمختار هو إبقاء ما وجد فيها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح على أن يمنع بناء أو إعادة بناء ما تهدم منها.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:43 م]ـ
تحميل هذا الملف المختصر للفائدة
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:41 م]ـ
جزاك الله كل خير
و رفع الله الإسلام وأهله
وأذل الشرك وأهله
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:30 ص]ـ
جزاك الله كل خير
و رفع الله الإسلام وأهله
وأذل الشرك وأهله
آمين
وجزاك الله خيراً أخانا الحبيب
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:31 ص]ـ
للمشاركة
ـ[صلاح الدين عبد الهادي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:03 ص]ـ
يبدو أنهم قد أدركوا ان هذا الحكم الذي لا يطبقه كثير من حكام المسلمين قد اقترب تطبيقه في الخلافة التي ستقوم بإذن الله رغم أنوفهم فأصبحوا في مصر على سبيل المثال يبنون ما يصلح لأن يسمى قلاع وليست كنائس.ولكن للأسف الذين يقومون بالبناء في أغلب الأحايين من العمال المسلمين يغرونهم بمضاعفة أجورهم فيخرج لهم العامل المسلم عملاً في غاية الإتقان.أرجو أن نناقش حكم هؤلاء العمال فأغلبهم جاهل. وجزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع.
ـ[أبو عبد الرحمن الإسكندري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:27 ص]ـ
نعم يبنونها قلاعا
فإذا قامت الخلافة تحصنوا فيها وخرجوا منها يؤذوننا
خرب الله بنيانهم
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:23 ص]ـ
يبدو أنهم قد أدركوا ان هذا الحكم الذي لا يطبقه كثير من حكام المسلمين قد اقترب تطبيقه في الخلافة التي ستقوم بإذن الله رغم أنوفهم فأصبحوا في مصر على سبيل المثال يبنون ما يصلح لأن يسمى قلاع وليست كنائس.ولكن للأسف الذين يقومون بالبناء في أغلب الأحايين من العمال المسلمين يغرونهم بمضاعفة أجورهم فيخرج لهم العامل المسلم عملاً في غاية الإتقان.أرجو أن نناقش حكم هؤلاء العمال فأغلبهم جاهل. وجزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع.
لعلنا أخي الحبيب نتكلم بالتفصيل عن حكم هؤلاء العمال بإذن الله
وجزيت الخير وبارك الله فيك
ـ[صلاح الدين عبد الهادي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:16 ص]ـ
وفيك أبا العباس باقي اسمك يذكرني بأحب المدن الي قلوب كل سلفيي مصر.اللهم احفظها سخاءاَ رخاءاَ وسائر بلاد المسلمين
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:56 ص]ـ
نعم يبنونها قلاعا
فإذا قامت الخلافة تحصنوا فيها وخرجوا منها يؤذوننا
خرب الله بنيانهم
آمين
خيب الله مسعاهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(62/500)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:08 ص]ـ
وفيك أبا العباس باقي اسمك يذكرني بأحب المدن الي قلوب كل سلفيي مصر.اللهم احفظها سخاءاَ رخاءاَ وسائر بلاد المسلمين
آميييييييييييييييييييييييييين
وجزيت الخير
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 11:12 ص]ـ
للمناسبة
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 04 - 06, 02:56 ص]ـ
الأخ أبو العباس السكندري
جزاكم الله خيرا
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (لأنفال:30)
وعما قريب
يُكسرُ الصليب
ويُقتلُ الخنزير
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 06, 08:33 م]ـ
مشكلتنا في المشيخة المنتسبين إلى الإسلام ... تجد الواحد منهم لا يفتأ في خطبة الجمعة إلا ويذكر تسامح الإسلام مع الكفار وأنه أعطاهم حريتهم الدينية (الكفرية) بزعمه. ألا ساء ما يفترون على دين الله.(63/1)
ما الادلة على فساد حج من جامع اهله وهو محرم
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:37 م]ـ
ما هي الادلة على فساد حج من جامع اهله وهو محرم وما هي الادلة على ايجاب البدنة والادلة على حجه من قابل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:22 م]ـ
الأدلة هي آثار عن الصحابة الكرام ثبتت عنهم ولا مخالف لهم فهو إجماع،: عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
وهي مخرجة في "إرواء الغليل " للألباني - رحمه الله تعالى-[م4].(63/2)
ما حكم لبس الكرفتة
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:11 م]ـ
افيدوني على السؤال اثابكم الله وهداكم وأعطاكم من فضله
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:18 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8357&highlight=%C7%E1%DF%D1%
DD%CA%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29635&highlight=%C7%E1%DF%D1%DD%CA%C9(63/3)
ماهو حكم وضع الالعاب فى المنزل والتى على تكون على اشكال حيوانات
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:24 م]ـ
ماهو حكم وضع الالعاب فى المنزل والتى على تكون على اشكال حيوانات
افيدوني بارك الله فيكم(63/4)
حكم الدردشه والمنتديات
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:59 م]ـ
سؤال: أنا مثلا لي موقع على الإنترنت وفيه دردشه كتابيه ومنتديات ويتم فيها التعارف بين الجنسين وتبادل الأغاني والشعر الغزلي وخلافه , فما حكم ذلك.
الجواب
نسأل الله أن يرفع عن أمة الإسلام كل سوء ومكروه وأن يهدي شبابنا إلى ما يحبه ويرضاه، فما أسهل أبواب الشر وما أخطرها وخصوصاً أن الشيطان أقسم بالأيمان المغلظة أن تكون دعوته ومنهجه إضلال الأمة وإغوائها كما قال تعالى: ((وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً)).
فيا سبحان الله كيف أغواهم مدعياً أنه المرشد المشفق المحب الذي يرجو لهم الحياة السعيدة حتى أوردهم النار وحينها لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التمني وفوق ذلك كله يتبرأ الشيطان من أتباعه وحزبه يوم القيامة كما قال جل وعلا: ((وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)).
فعلى السائل أن يحمد الله ويشكره أن وجد من يذكره بالله وينصحه ويبين له خطر ما هو عليه، فإن هذه الأعمال المذكورة آنفاً من منتديات للأغاني والشعر الغزلي والتعارف بين الجنسين أمور محرمة وخطيرة والدال عليها آثم وأثمه عظيم وجرمه كبير وعاقبته لا تحمد إلا أن يتوب ويستغفر وينكر كل ما حصل منه فما بالك وأنت الذي تعملها وتؤسسها وتدعو إلى ترويجها لا شك أن هذا أعظم.
وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)).
فهذه أعمال منكرة فكل شخص يزاولها كان لصانعها من ذلك إثم كبير فما بالك لو زاولها في اليوم خمسون شخصاً يهرجون في الحب والغرام وتضليل الأمة فكم وكم يلحق من الإثم على من أرشدهم وهيئ لهم السبل الموصلة إلى هذه المنكرات العظيمة نسأل الله العافية والسلامة.
فننصح السائل بالتوبة إلى الله وإغلاق مثل هذه المنتديات وعدم عملها إلا أن تكون إسلامية تخدم الإسلام والمسلمين فإنه لا يدري كم يعيش ومتى أجله فموتة على طاعة الله خير من موتة على معصيته.
ولا تكون التوبة صادقة حتى تستوفي شروطها:
وأولها: الندم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((الندم توبة)) ـ والحديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
ثانيها: الإقلاع عن المعاصي وإنكارها.
أما وجوب ترك المعاصي والإقلاع عنها فعملا بوصية الله جلا وعلا حيث قال: ((قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)).
ولا شك أن منتديات كهذه تدعو إلى الفواحش وأعمال الفسق والمجون فلا توبة لصانعها وداعيها إلا بالإقلاع عنها وتركها أو إبدالها بما هو خير له ولأمته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/5)
وأما وجوب إنكارها فلكونها من المنكر الذي حرمه الشرع وأمرنا أن ننكره لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)).
ثالثها: أن يعزم على ألا يعود إليها مع ملازمة الإستغفار، ويكون العزم في القلب ويظهر أثره على الجوارح فإن انعدام العزم يفضي إلى العودة السيئة التي تنافي التوبة النصوح قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
والعازم الصدوق موفق متى ما صدق مع الله وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى.
فقالت: ((يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها.
فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل.
فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها.
فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت.
فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)) وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة)).
وأمثلة كثيرة تبين العاقبة الحسنة للتائبين الصادقين فما أحوج المسلمين اليوم للتوبة النصوح.
كما نوصي السائل بتقوى الله والحذر من الغفلة والتي من علاماتها:
1 - هجر تلاوة القرآن والعمل به قال تعالى ((وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)).
2 - الإنشغال بزخارف الدنيا وملذاتها وهذه علامة عليها أكثر الخلق إلا من رحم الله وصاحب هذه الخصلة على خطر عظيم وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)).
3 - مجالسة أهل السوء ولا يجالسهم إلا غافل عن طاعة ربه لأن السيئ لا يزيد رفيقه إلا غفلة، وففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة)).
4 - البعد عن ذكر الله ومن ذلك عدم المحافظة على الصلوات في المساجد في جماعة قال تعالى: ((وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)). وقال جل ذكره: ((إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)).
5 - قلة تذكر الموت وعدم زيارة المقابر ففي زيارتها دحض للغفلة وفي صحيح مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)). وفي رواية ((فإنها: تذكركم الآخرة)).
فهذه علامات الشخص الغافل وللغفلة في الشخص آثار كثيرة منها:
1. ضنك العيش مع توفر المال أو الجاه أو السلطان لبعده طاعة ربه وإعراضه عن كثير من أحكام الشرع. قال تعالى: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)).
2. كثرة التضجر وضيق الصدر لبعده عن الأذكار والأوراد الشرعية قال: ((أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)).
3. قلة النور في الوجه لأن نور الوجه دليل التيقظ والإنتباه وغيابه علامة الغفلة قال تعالى: ((سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ)).
4. عدم اتزانه في الأمور المختلفة فتجده مع الريح إن هبت إنجرف معها فلا يهنأ له بال ولا يستقيم له حال كما قال تعالى (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ)).
5. عدم مبالاته بالمعاصي من خلال مجاهرته، فمن جاهر بالمعاصي فذاك دليل غفلته. وفي الصحيحين أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين)).
ثم قال: ((وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه)).
ارجو التقيب على الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/6)
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
الحق أبلج .. والباطل لجلج .. جزاك الله خيراً.
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وشكر الله لك
تحياتي(63/7)
سؤال عن اختلاف العلماء في الافتاء
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:02 م]ـ
سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحبك في الله.
اختلاف عالمين جليلين في فتوى بخصوص الاسهم او الاكتتاب في الاسهم، فالاول يوصي بها والاخر يحرمها، فهل اخذ الفتوى التى ارغبها؟؟ وهل من حق البعض اتهام العلماء بخيانة العلم؟؟
افيدونا اثابكم الله.
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:24 م]ـ
ليس لنا الحق في اتهام العلماء بالخيانة إذ أن ذلك من أسرار القلوب ولسنا مضلعون على ذلك .. وبالنسبة للفتوى فدع ما يريبك إلى ما لايريبك .. والله أعلم.(63/8)
هل بالامكان عرض أمثلة من صغائرالذنوب؟؟
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل بالامكان عرض أمثلة من صغائرالذنوب؟؟ اذ بحثت في هذه المسألة ولكن ما وجدت أمثلة محدده.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
بارك الله فيك .. استحضر الكبائر .. فمادونها فهي الصغائر إذا لم يصر عليها الإنسان .. والعلم عند الله.
إذ لا كبيرة مع استغفار .......... ولا صغيرة مع إصرار
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:36 ص]ـ
اثابك الله ونفع بك
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:19 ص]ـ
من الصغائر
حلق الشارب والعنفقة وهي الشعر تحت الشفة السفلى وفوق اللحية
والنظرة الثانية للمرأة الاجنبية.
وغيرها من الامثلة كثير
تحياتي
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:29 ص]ـ
هجر المسلم فوق ثلاثة أيّام، وكثرة الخصومات إلاّ إن راعى فيها حقّ الشّرع. ومنها: الإشراف على بيوت النّاس، والجلوس بين الفسّاق إيناساً لهم، والغيبة لغير أهل العلم وحملة القرآن.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:30 ص]ـ
وقد تعظم الصّغائر من الذّنوب، فتصير كبيرةً لعدّة أسباب:
منها: الإصرار والمواظبة.
ومنها: أن يستصغر الذّنب.
ومنها: السّرور بالصّغيرة والفرح والتّبجّح بها، واعتداد التّمكّن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونه سبب الشّقاوة.
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:18 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته:
اخي الكريم كما قال لك الاخ ابو الحسن (استحضر الكبائر .. فمادونها فهي الصغائر إذا لم يصر عليها الإنسان)
و لمعرفة الكابئر سبل منها ماهو مدوّن هنا:
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله
و صحبه أجمعين ..
فحديثي اليكم اليوم عن المحرم و كيفية معرفته من خلال صيغ الكلام الدالة عليه ..
فقمت بجمعها و ترتيبها و التنسيق بينهاو تغير لفظهاو كل ذلك لتقريبهاليسهل التحلي بهاو هي
لصاحبها القيم (ابن القيم) رحمه الله رحمة واسعة ..
ملاحظة:
حبذا لو ابتعدناعن استعمال هذه الالفاظ في سمرنا الدنيوية أو الدينية الا بحقها ...
و حتى لا نتقول على الله تعالى ما لم يقل ..
و يا للجمال لو تمثلنا بقول الشاعر في شعره:
تعلم لا أدري و لا تعلم أدري
فان تعلمت لا أدري تعلمت حتى تدري
و ان تعلمت أدري سئلت حتى لا تدري
و الى الالفاظ:
1_التصريح بأن الانبياء استعاذة منه
2_التصريح بأن الأنبياء جاهروا فاعله بالعداوة
3_التصريح بأن الأنبياء شكت الى الله من فاعله
4_التصريح بأن الأنبياء لا تدعو لفاعله
5_التصريح بأن الأنبياء أبغضوه
6_ التصريح بأن الأنبياء تبرأت منه
7_ التصريح بأن الأنبياء تبرأت من فاعله
8_ التصريح بأن فاعله لا يكلمه الله
9_ التصريح بأن فاعله لا ينظر الله اليه
10_التصريح بأن فاعله لا يزكيه الله
11_التصريح بأن فاعله ليس من الشهداء
12_التصريح بأن فاعله ليس من الشفعاء
13_التصريح بأن الله لا يقبل من فاعله صرفا"
14_التصريح بأن الله لا يقبل من فاعله عدلا"
15_التصريح بأن الشيطان يتولى فاعله
16_أتى بصيغة الترك
17_أتى بصيغة لا ينبغي
18_أتى بصغة لا يصلح
19_أتى بصيغة أمر بفعل ضده
20_أتى بصغة ليس من الله في شيء
21_أتى بصيغة هل أنت منته
22_أتى بصيغة قاتل الله فاعله
23_أتى بصيغة لا يصلح عمله
24_أتى بصيغة ما يكون لك
25_أتى بصيغة اتقي الله منه بعد سؤال
26_وصف أو تشبيه فاعله بالبهائم
27_وصف أوتشبيه فاعله بالشياطين
28_ وصف فاعله بالاستهزاء من الله
29_وصف فاعله بالمحاربة لله
30_وصف فاعله بأنه عدو الله
31_وصف فاعله بالضلالة
32_وصف فاعله بعدم الفلاح
33_وصف فاعله بعدم الصلاح
34_وصف فاعله بالقسوة
35_وصفه بسوء
36_وصفه بضلالة
37_وصفه بالمعصية
38_وصفه بالخبث
39_وصفه بالرجس
40_وصفه بالنجس
41_وصفه بالفسق
42_وصفه بالاحتقار
43_ وصفه بالظلم
44_وصفه بالغي
45_وصفه بالعدوان
46_وصفه بالاثم
47_وصفه أنه من عمل الشيطان
48_وصفه أنه من تزين الشيطان
49_نفي محبته اياه
50_نفي محبة فاعله
51_نفي الرضى به
52_نفي الرضى عن فاعله
53_تعليق العتب على فاعله
54_تعليق اللعنة على فاعله
55_تعليق اثم الغير على فاعله
56_تعليق الهجر لفاعله
57_ترتيب عليه حدا"
58_ترتيب عليه توبة
59_ترتيب عليه حرمان الجنة
60_ترتيب عليه ابعادا"
61_ترتيب عليه طردا"
62_ترتيب عليه حرمان رائحة الجنة
63_ترتيب عليه دخولا" الى النار
64_ترتيب عليه عقابا"آجلا" أو عاجلا"
65_جعله سببا" لنيل الغضب
66_جعله سببا"لزوال النعمة
67_جعله سببا" لنيل النقمة
68_جعله سببا" نسيان الله لفاعله
69_جعله سببا" لخيبة فاعله
70_جعله سببا" لايقاع العداوة
71_جعله سببا" لايقاع البغضاء
72_جعله سببا": لأن يغار الله من فاعله
73_جعله سببا" لنيل الفلاح
74_جعل اجتنابه سببا" لنيل الفلاح
75_اقترانه بمحرم ظاهر التحريم
76_جعله مانعا" من القبول
77_جعله سببا" لنفي الصلاح
78_جعله سببا" لنيل الاثم
79_جعله سببا" لنيل الرجس
80_جعله سببا" لنيل اللعنة
و هذا ما تيسر لي جمعه سائلا المولى القبول و الثواب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/9)
ـ[جامع السنة النبوية]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:20 ص]ـ
قرأت مرة في كتاب أظنه الكبائر للذهبي
أن الكبيرة هي كل عمل توعد الله فاعله بالعقوبة في الآخرة
سواء كان هذا التَّوعُّد في كتابه أو على لسان رسوله
ـ[أم حنان]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .............. أين أجد المعلومات التى ذكرها ابن القيم -رحمه الله - عن أنواع الكبائر؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:09 م]ـ
و العديد من المسائل في هذا الباب خلافية،
كما مثل الأخ أعلاه أن غيبة من ليس بعالم أو داعية فهي من الصغائر، و هذا قول لطائفة من أهل العلم، و لكن غيرهم قال بأن الغيبة عموما من الكبائر.
و قد قرأت في كتاب الدعوة إلى الله، أن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، كان يعد حَلْقَ اللحية من الصغائر،
و الله أعلم
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:31 م]ـ
افنان_ يا رعاك الله_ تجدين ذلك في كتاب _ (بدائع الفوائد)
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:32 م]ـ
ثم لابن حجر الهيثمي كتاب تحت عنوان (الزواجر عن اقتراف الكابئر)
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:34 م]ـ
ثم ان كان هناك ضرورة لتدوينها و خاصة كتاب الهيثمي فقد قامت زوجي الوقور بجمع تلك الكبائر فاعلموني لكي اضعها هنا ...
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:40 م]ـ
اثابكم الله ونفع بكم
ـ[أم حنان]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:55 م]ـ
بارك الله فيك وفى زوجك الوقور وأدامكما على طاعته ......... أرجو -إن أمكن -ذكر هذه الكبائر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:06 م]ـ
للحكيم الترمذي كتاب في الصغائر
وما ذكره الأخ (عالي الإسناد) من أن حلق الشارب من الصغائر لم أفهمه؛ إذ إن حلق الشارب جائز واستحبه بعض العلماء، وكرهه مالك وقال هو مثلة - فهل هذا ما تعنيه؟
وأما ما ذكره الشيخ تقي الدين الهلالي من أن حلق اللحية من الصغائر، فيَرِدُ عليه أنه لا يتصور حلقها بغير إصرار، فتصير كبيرة بالإصرار حتى إن كانت صغيرة.
وقد صنف بعض المعاصرين كتابا في هذا الأمر، وزعم أن حلق اللحية صغيرة، ولكي يفر من الإشكال الذي ذكرتُه فقد ادعى أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، وأن قول (لا صغيرة مع إصرار) من كلام الصوفية!!!
وقد ذكر الإمام النووي وغيره من أهل العلم أن هذه المقولة وردت عن بعض الحاصة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:20 م]ـ
الى الاخت افنان رعاها الله تعالى:
الزواجر عن اقتراف الكبائر (الجزء الأول والثاني معا)
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
في زمن كثرة فيه الكبائر والوقوع فيها بيد أن الصغائر بريد للكبائر
فكثرة الأسئلة عن ماهيتها
لذا اخواني أخواتي في الله قررت أن أنطلق بكم بمشيئة الله لمعرفتها مستعينة بما كتبه فضيلة الشيخ ابن حجر الهيثمي.
1_ الشرك الأكبر
2_ الشرك الأصغر وهو الرياء
3_ الغضب بالباطل والحقد والحسد
4_ الكبر والعجب والخيلاء
5 - --12_الغش, النفاق, البغي, الاعراضعن الخلق استكبارا" واحتقارا", الخوض فيما لا يعني, الطمع,
خوف الفقر, سخط المقدور
13_النظر الى الأغنياء وتعظيمهم لغناهم
14_ الاستهزاء بالفقراء
15_ الحرص
16_ التنافس في الدنيا والمباهاة بها
17_ التزين للمخلوقين بما يحرم التزين به
18_ المداهنة
19_ حب المدح بما لا يفعله
20_الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس
21_نسيان النعمة
22_الحمية لغيرر دين الله
23_ ترك الشكر
24_ عدم الرضا بالقضاء
25_ هوان حقوق الله وأوامره على الانسان
26_ سخريته بعباد الله وازدراؤه لهم واحتقاره اياهم
27_اتباع الهوى والاعراض عن الحق
28_ المكر والخداع
29_ ارادة الحياة الدنيا
30_ معاندة الحق
31_سوء الظن بالمسلم
32_ عدم قبول الحق اذا جاء بما لا تهواه النفس أو جاء على يد من تكرهه وتبغضه
33_فرح العبد بالمعصية
34_ الاصرار على المعصية
35_ محبة أن يحمد بما يفعله من الطاعات
36_ الرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة اليها
37_نسيان الله تعالى والدار الآخرة
38_ الغضب للنفس والانتصار لها بالباطل
39_ الأمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة
40_ اليأس من رحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/10)
41_42_سوء الظن بالله, والقنوط من رحته
43_تعلم العلم للدنيا
44_كتم العلم
45_عدم العمل بالعلم
46_الدعوى في العلم أو القرآن أو شيء من العبادات زهوا" وافتخارا" بغير حق ولا ضرورة
47_ اضاعة نحو العلماء والاستخفاف بهم
48_49_تعمد الكذب على الله, أو على رسوله
50_من سن سنة سيئة
51_ترك السنة
52_ التكذيب بالقدر
53_عدم الوفاء بالعهد
54_55_ محبة الظلمة أو الفسقة بأي نوع كان فسقهم , وبغض الصالحين
56_أذية أولياء اللله ومعاداتهم
57_ سب الدهر من عالم بما يأتي
58_ الكلمة التي تعظم مفسدتها وينتشر ضررها مما يسخط اللله ولا يلقي لها قائلها بالا"
59_ كفران نعمة المحسن
60_ ترك الصلاة على النبي عند سماع ذكره
61_قسوة القلب بحيث تحمل صاحبها على منع اطعام المضطر مثلا"
62_ 63_الرضا بكبيرة من الكبائر أو الاعانة عليها بأي نوع كان
64_ ملازمة الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء شره
65_ كسر الدراهم والدنانير
66_ ضرب نحو الدراهم والدنانير على كيفية من الغش التي لو اطلع عليها الناس لما قبلوها
67_ الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة
68_ نسيان القرآن أو آية منه بل أو حرف
69_ الجال والمراء وهو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة في القرآن أو الدين
70_ التغوط في الطرق
71_ عدم التنزه من البول في البدن أو الثوب
72_ ترك شيء من واجبات الوضوء
73_ ترك شيء من واجبات الغسل
74_ كشف العورة لغير ضرورة ومنه دخول الحمام بغير مئزر ساتر لها
75_ وطء الحائض
76_ تعمد ترك الصلاة
77_ تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر كسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به
78_ النوم على السطح لا تحجير به
79_ ترك واجبمن واجبات الصلاة المجمع عليها أو المختلف فيها عند من يرى الوجوب كترك الطمأنينة في الركوع أو غيره
80_ الوصل وطلب عمله
81_ الوشم وطلب عمله
82_ وشر الأسنان أي تحديدها وطلب عمله
83_ التنميص وطلب عمله وهو جرد الوجه
84_ المرور بين يدي المصلي اذا صلى لسترة بشرطها
85_ اطباق أهل القرية أو البلد أو نحوها على ترك الجماعة في فرض من المكتوبات الخمس وقد وجدت فيهم 86_الانسان لقوم وهم له كارهون
87_ 88_قطع الصف, وعدم تسويته
89_ مسابقة الامام
90_ 91_92_ رفع البصر الى السماء, والالتفات في الصلاة, والاختصار
93_ 94_95_96_97_98_اتخاذ القبور مساجد, وايقاد السرج عليها, واتخاذها أوثانا", والطواف بها , واستلامها, والصلاة اليها
99_ سفر الانسان وحده
100_ سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها
101_ترك السفر والرجوع منه تطيرا"
102_ترك صلاة الجمعة مع صلاة الجماعة من غير عذر وان قال انه يصليها ظهرا" وحده
3بعد المائة_تخطي الرقاب يوم الجمعة
4_الجلوس وسط الحلقة
5_ لبس الذكر أو الخنثى البالغ العاقل الحرير الصّرف أو الذي أكثره حرير وزنا" لا ظهورا" من غير عذر كدفع قمل أو حكة
6_تحلي الذكر البالغ العاقل بذهب كخاتم أو فضة غير خاتم
7_ تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا" غالبا" من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه
8_ لبس المرأة ثوبا" رقيقا" يصف بشرتها وميلها وامالتها
9_طول الازار أو الثوب أو الكم أو العذبة خيلاء
10_ التبختر في المشي
11بعد المائة_ خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرض نحو جهاد
12_قول الانسان اثر المطر: مطرنا بنوء كذا أي وقته معتقدا" أن له تأثيرا"
13_14_15_16_17_18_خمش أو لطم نحو الخد, وشق نحو الجيب, والنياحة وسماعها, وحلق أو نتف الشعر, والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة
19_20_كسر عظم الميت, والجلوس على القبور
21_22_23_اتخاذ المساجد أو السرج على القبور , وزيارة النساء لها, وتشييعهن الجنائز
24_25_الرقى, وتعليق التمائم , والحروز الآتي بيانها
26_كراهة لقاء الله تعالى
27_28_ ترك الزكاة, وتأخيرها بعد وجوبها لغير عذر شرعي
29_ على (شحّ الدائن على مدينه المعسر مع علمه باعساره بالملازمة أو الحبس
30بعد المائة_ الخيانة في الصدقة
31_ جباية المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها لا بقصد حقوق الناس الى أن ترد اليهم ان تيسر
32_ سؤال الغني التصدق عليه بمال أو كسب التصدق عليه طمعا" وتكثرا"
33_ الالحاح في السؤال المؤذي ايذاء" شديدا"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/11)
34_ منع الانسان لقريبه أو مولاه مما سأله فيه لاضطراره اليه مع قدرة المانع عليه وعدم عذر له في المنع
35_ المن بالصدقة
36_ منع فضل الماء بشرط الاحتياج أو الاضطرار اليه
37_ كفران نعمة الخلق المستلزم لكفران نعمة الحق
38_39_ أن يسأل بوجه الله غير الجنة وأن يمنع المسؤول سائله بوجه الله
40_41بعد المائة_ ترك صوم يوم من أيام رمضان, والافطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر
42_ تأخير قضاء ما تعدى بفطره من رمضان
43_ صوم المرأة غير ما وجب فورا" وزوجها حاضر بغير رضاه
44_ صوم العيدين وأيام التشريق
45_46_47_ترك الاعتكاف المنذور المضيق وابطاله بنحو جماع, والجماع في المسجد ولو من غير معتكف
48_ ترك الحج مع القدرة عليه الى الموت
49_ الجماع وهو ايلاج الحشفة أو قدرها ولو من ذكر مبان في فرج ولو لبهيمة من عامد عالم مختار في الحج قبل تحلله الأول أو في العمرة قبل تحللها
50_ قتل المحرم بحج أو عمرة صيدا" مأكولا" وحشيا" وان تأنس بريا" أو في أحد من أصوله ما هو بهذه الصفات عامدا" عالما" مختارا"
الحادية والخمسون بعد المائة: احرام الحليلة بتطوع حج أو عمرة من غير اذن الحليل وان لم تخرج من بيتها
52_ استحلال البيت الحرام
53_ الالحاد في حرم مكة
54_55_56_57_58_59_اخافة أهل المدينة النبوية على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام وارادتهم بسوء واحداث حدث أي اثم فيها وايواء محدث ذلك الاثم وقطع شجرها وحشيشها
60_ ترك الأضحية مع القدرة عند من قال بوجوبها
61_ بيع جلد الأضحية
62_63_64_65_66_ المثلة بالحيوان كقطع شيء من نحو أنفه أو أذنه ووسمه في وجهه واتخاذه غرضا" وقتله لغير الأكل وعدم احسان القتلة والذبحة
67_ الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود
68_ تسييب السوائب
69_ التسمية بملك الأملاك
70 بعد المائة_ أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب
71_72_73_ المسفوح أو لحم الخنزير أو الميتة وما ألحق بها في غير مخمصة
74_احراق الحيوان بالنار
75_76_77_ تناول النجس والستقذر والمضر
78_ بيع الحر
79_80_81_82_83_84_أكل الربا واطعامه وكتابته وشهادته والسعي فيه والاعانة عليه
85_ الحيل في الربا وغيره عند من قال بتحريمها
86_ منع الفحل
87_ أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة
88_ الاحتكار
89_ التفريق بين الوالدة وولدها الغير المميز بالبيع ونحوه لا بنحو العتق والوقف
90_91_92_93_94_95_96_نحو بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه يعصره خمرا" والأمرد ممن علم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو والسلاح للحربيين ليستعينوا به على قتالنا والخمر ممن يعلم أنه يشربها ونحو الحشيشة مما مرّ ممن يعلم أنه يستعملها
97_98_99_ النجش والبيع على بيع الغير والشراء على شرائه
200_ الغش في البيع وغيره كالتصرية وهي منع حلب ذات اللبن ايهاما" لكثرته
1بعد المائتين_ انفاق السلعة بالحلف الكاذب
2_ المكر والخديعة
3_ بخس نحو الكيل أو الوزن أو الذرع
4_ القرض الذي يجر نفعا" للمقرض وذكر هذه من الكبائر ظاهر لأن ذلك في الحقيقة ربا" كما مر في بابه فجميع ما مر في الربا من الوعيد يشمل فاعل ذلك فاعلمه
5_6_ الاستدانة مع نيته عدم الوفاء أو عدم رجائه بأن لم يضطر ولا كان له جهة ظاهرة يفي منها والدائن جاهل بحاله
7_ مطل الغني بعد مطالبته من غير عذر
8_ أكل مال اليتيم
9_ انفاق مال ولو فلسا" في محرم ولو صغيرة
10 بعد المائتين_ ايذاء الجار ولو ذمّيا" كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يسوغ له شرعا"
11_ البناء فوق الحاجة للخيلاء
12_تغيير منار الأرض
13_ اضلال الأعمى عن الطريق
14_15_16_ التصرف في الطريق الغير النافذ بغير اذن أهله والتصرف في الشارع بما يضر المارة اضرارا" بليغا" غير سائغ شرعا" والتصرف في الجدار المشترك بغير اذن شريكه بما لا يحتمل عادة عند من قال بحرمة ذلك ........
17_ امتناع الضامن ضمانا" صحيحا" في عقيدته من أداء ما ضمنه للمضمون له مع القدرة عليه سواء أضمن ذلك باذن أم لا
18_19_ خيانة أحد الشريكين لشركه أو الوكيل لموكله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/12)
20 بعد المائتين_ الاقرار لأحد ورثته كذبا" أو لأجنبي بدين أو عين ...
21_ ترك اقرار المريض بما عليه من الديون أو عنده من الأعيان اذا لم يعلم به غير الورثة من يثبت بقوله
22_23_ الاقرار بنسب كذبا" أو جحده كذلك
24_25_26_ استعمال العارية في غير المنفعة التي استعارها لها او اعارتها من غير اذن مالكها أو عند من قال بمنعها أو استعمالها بعد المدة المؤقتة بها
27_ الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما"
28_ تأخير أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغ عمله
29_ البناء بعرفة أو مزدلفة أو منى عند من قال بتحريمه
30 بعد المائتين_ منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم أو الخصوص كالأرض الميتة التي يجوز لكل أحد احياؤها وكالشوارع والمساجد والربط والمعادن الباطنة أو الظاهرة
31_ اكراء شيء من الشارع وأخذ أجرته وان كان حريم ملكه أو دكانه
32_ الاستيلاء على ماء مباح ومنعه ابن السبيل ..
33_ مخالفة شرط الواقف
34_35_ أن يتصرف في اللقطة قبل استيفاء شرائط تعريفها وتملكها وكتمها من ربها بعد علمه به
36_ ترك الاشهاد عند أخذ اللقيط
37_ الاضرار في الوصية
240_ الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك
وبهذا ينتهي الجزء الأول من كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وان شاء الله قريبا" سنكون مع الجزء الثاني
___________________________________
الجزء الثاني من كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر)
--------------------------------------------------------------------------------
الكبيرة الحادية والأربعون بعد المائتين_ التبتل أي ترك التزوج
42_43_44_ نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة ولمسها كذلك وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه ولو امرأة كذلك ولا زوج لتلك الأجنبية
45_46_47_ فعل هذه الثلاثة مع الأمرد الجميل مع الشهوة وخوف الفتنة
48_49_ الغيبة والسكوت عليها رضا" وتقريرا"
50 بعد المائتين_ التنابز بالألقاب المكروهة
51_ السخرية والاستهزاء بالمسلم
52_ النميمة
53_ كلام ذي اللسانين وهوذو الوجهين الذي لا يكون عند الله وجيها"
54_ البهت
55_ عضل الولي موليته عن النكاح
56_ الخطبة على خطبة الغير الجائزة الصريحة اذا أجيب اليها صريحا" ممن تعتبر اجابته ولم يأذن ولا أعرض هو ولا هم
57_58_ تخبيب المرأة على زوجها أي افسادها عليه , والزوج على زوجته
59_ عقد الرجل على محرمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وان لم يطأ
60_ 61_ 62_ رضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج المحلل له
63_64_ افشاء الرجل سر زوجته وهي سره بأن تذكر ما يقع بينهما من تفاصيل الجماع ونحوها مما يخفى
65_ اتيان الزوجة أو السرية في دبرها
66_ أن يجامع حليلته بحضرة امرأة أجنبية أو رجل أجنبي
67_ أن يتزوج امرأة وفي عزمه ألا يوفيها صداقها لو طلبته
68_ تصوير ذي روح على أي شيء كان من معظّم أو ممتهن بأرض أو غيرها ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة
69_70_71_72 بعد المائتين_ التطفل وهو الدخول على طعام الغير ليأكل منه من غير اذنه ولا رضاهوأكل الضيف زائدا" على الشبع من غير أن يعلم رضا المضيف بذلك واكثار الانسان الأكل من مال نفسه بحيث يعلم أنه يضره ضررا" بينا" والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا"
73_ ترجيح احدى الزوجات على الأخرى ظلما" وعدوانا"
74_75_ منع الزوج حقا" من حقوق زوجته الواجبة لها عليه كالمهر والنفقة ومنعها حقا" له عليها كذلك كالتمتع من غير عذر شرعي
76_77_78_ التهاجر بأن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي والتدابر وهو الاعراض عن المسلم بأن يلقاه فيعرض عنه بوجهه والتشاحن وهو تغيّر القلوب المؤدي الى احدى ذينك
79_ خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو باذن الزوج
80 بعد المائتين_ نشوز المرأة بنحو خروجها من منزلها بغير اذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها اياه أو خشية كأن خشيت فجرة أو نحو انهدام منزلها
81_ سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس
82_83_ الدياثة والقيادة بين الرجال والنساء أو بينهم وبين المرد
84_ وطء الرجعية قبل ارتجاعها ممن يعتقد تحريمه
85_ الايلاء من الزوجة بأن يحلف ليمتنعنّ من وطئها أكثر من أربعة أشهر
86_ الظهار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/13)
87_88_ قذف المحصن أو المحصنة بزنا" أو لواط والسكوت على ذلك
89_90_91_ سب المسلم والاستطالة في عرضه وتسبب الانسان في لعن أو شتم والديه وان لم يسبهما ولعنه مسلما"
92_93_ تبرؤ الانسان من نسبه أو من والده وانتسابه الى غير أبيه مع علمه ببطلان ذلك
94_ الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع
95_ أن تدخل المرأة على قوم من ليس منهم بزنا أو وطء شبهة
96_ الخيانة في انقضاء العدة
97_ خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته الى انقضاء العدة بغير عذر شرعي
98_ عدم احداد المتوفى عنها زوجها
99_ وطء الأمة قبل استبرائها
300_ منع نفقة الزوجة أو كسوتها من غير مسوّغ شرعي
301_ منع نفقة الزوجة أو كسوتها من غير مسوغ شرعي
1 بعد الثلاثمائة_ اضاعة عياله كأولاده الصغار
2_ عقوق الوالدين أو احدهما وان علا ولو مع وجود أقرب منه
3_ قطع الرحم
4_ تولي الانسان غير مواليه
5_ افساد القنّ على سيده
6_ اباق العبد من سيده
7_ استخدام الحر وجعله رقيقا"
8_9_10_11_12 بعد الثلاثمائة_ امتناع القنّ مما يلزمه من خدمة سيده وامتناع السيد مما يلزمه من مؤنة قنه وتكليفه اياه عملا" لا يطيقه وضربه على الدوام وتعذيب القنّ بالخصاء ولو صغيرا" أو بغيره أو الدابة وغيرهما بغير سبب شرعي والتحريش بين البهائم
13_ قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدا" أو شبه عمد
14_ قتل الانسان لنفسه
15_16_ الاعانة على القتل المحرم أو مقدماته وحضوره مع القدرة على دفعه فلم يدفعه
17_ ضرب المسلم أو الذمي بغير مسوغ شرعي
18_19_ ترويع المسلم والاشارة اليه بسلاح أو نحوه
20_21_22_23 بعد الثلاثمائة: السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب عمله
24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_34_35 بعد الثلاثمائة_ الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجيم والعيافة واتيان كاهن واتيان عراف واتيان طارق واتيان منجم واتيان ذي طيرة ليتطير له أو ذي عيافة ليخط له
36_ البغي أي الخروج على الامام ولو جائرا" بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه
37_ نكث بيعة الامام لفوات غرض دنيوي
38_39_40 بعد الثلاثمائة_ تولي الامامة أو الامارة مع علمه بخيانة نفسه أو عزمه عليها وسؤال ذلك وبذل مال عليه مع العلم أو العزم المذكورين
41_ تولية جائر أو فاسق أمرا" من أمور المسلمين
42_ عزل الصالح وتولية من هو دونه
43_ 44_45_ جور الامام أو الأمير؟ أو القاضي وغشه لرعيته واحتجاجه عن قضاء حوائجهم المهمة المضطرين اليها بنفسه أو نائبه
46_47_48_49_50 بعد الثلاثمائة_ ظلم السلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم مسلما" أو ذميا" بنحو أكل مال أو ضرب أو شتم أو غير ذلك وخذلان المظلوم مع القدرة على نصرته والدخول على الظلمة مع الرضا بظلمهم واعانتهم على الظلم والسعاية اليهم بباطل
51_ ايواء المدثين أي منعه ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي
الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: ايواء المدثينن أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي
52_ 53_ قول انسان لمسلم: يا كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الاسلام كفرا" وانما أراد مجرد السبّ
54_ الشفاعة في حدّ من حدود الله تعال
55_ هتك المسلم وتتبع عوراته حتى يفضحه ويذله بها بين الناس
56_ اظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة
57_ المداهنة في اقامة حدّ من حدود الله
58_ الزنا أعاذنا الله منه ومن غيره بمنه وكرمه
59_60_61 بعد الثلاثمائة_ اللواط واتيان البهيمة والمرأة الأجنبية في دبرها
62_ مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل
63_64_65_66_67_68_ وطء الشريك للأمة المشتركة والزوج لزوجته الميتة والوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود وفي نكاح المتعة ووطء المستأجرة وامساك امرأة لمن يزني بها
69_ السرقة
السبعون بعد الثلاثمائة_ قطع الطريق أي اخافتها وان لم يقتل نفسا" ولا أخذ مالا"
71_72_73_74_75_76_77_78_79_80_81_82 بعد الثلاثمائة: شرب الخمر مطلقا" والمسكر من غيرها ولو قطرة ان كان شافعيا" وعصر أحدهما واعتصاره بقيده الآتي وحمله وطلب حمله لنحو شربه وسقيه وطلب سقيه وبيعه وشراؤه وطلب أحدهما وأكل ثمنه وامساك أحدهما بقيده الآتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/14)
83_84_85_86_ الصّيال على معصوم لارادة نحو قتله أو أخذ ماله أو انتهاك حرمة بضعه أو لارادة ترويعه وتخويفه
87_ أن يطّلع من نحو ثقب ضيق في دار غيره بغير اذنه على حرمه
88_ التسمع الى حديث قوم يكرهون الاطلاع عليه
89_ ترك ختان الرجل أو المرأة بعد البلوغ
90_91_92 بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الاسلام أو أخذوا مسلما" وأمكن تخليصه منهم وترك الناس الجهاد من أصله وترك أهل الاقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين
93_94_95_ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة بأن أمن على نفسه ونحو ماله ومخالفة القول الفعل
96_ ترك رد السلام
97_ محبة الانسان أن يقوم الناس له افتخارا" أو تعاظما"
98_ الفرار من الزحف
99_ الفرار من الطاعون
400_401_ الغلول من الغنيمة والستر عليه
2_3_4 بعد الأربعمائة: قتل أو غدر أو ظلم له أمان أو ذمة أو عهد
5_ الدلالة على عورة المسلمين
6_7_8_ اتخاذ نحو الخيل تكبرا" أو نحوه أو للمسابقة عليها رهانا" أو مقامرة والمناضلة بالسهام كذلك وترك الرمي بعد تعلمه رغبة عنه بحيث يؤدي الى غلبة العدو واستهتاره بأهل الاسلام
9_10_11 بعد الأربعمائة: اليمين الغموس واليمين الكاذبة وان لم تكن غموسا" وكثرة الأيمان وان كان صادقا"
12_13_14_الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلا" وقول بعض المجازفين ان فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الاسلام أو النبي
15_ الحلف بملة غير الاسلام كاذبا"
16_ عدم الوفاء بالنذر سواء أكان نذر قربة أم نذر لجاج
17_18_19_20_21_ تولية القضاء وسؤاله لمن يعلم من نفسه الخيانة أو الجور أو نحوهما والقضاء بجهل أو جور
22_ اعانة المبطل ومساعدته
23_ ارضاء القاضي وغيره من الناس بما يسخط الله تعالى
24_25_26_27_28_أخذ الرشوة ولو بحق واعطاؤها بباطل والسعي فيها بين الراشي والمرتشي وأخذ مال على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل
29_ قبول الهدية بسبب شفاعته
30_31_32_33_34 بعد الأربعمائة: الخصومة بباطل أو بغير علم كوكلاء القاضي أو لطلب حق لكنمع الدد وكذب لايذاء الخصم والتسلط عليه والخصومة لمحض العناد بقصد قهر الخصم وكسره والمراء والجدال المذموم
35_36_ جور القاسم في قسمته والمقوم في تقويمه
37_38_ شهادة الزور وقبولها
39_ كتم الشهادة بلا عذر
40 بعد الأربعمائة: الكذب الذي فيه حد أو ضرر
41_ الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق ايناسا" لهم
42_ القمار سواء كان مستقلا" أو مقترنا" بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد
43_ مجالسة القراء والفقهاء الفسقة
44_ اللعب بالنرد
45_ اللعب بالشطرنج عند من قال بتحريمه وهم أكثر العلماء وكذا عند من قال بحله اذا اقترن به قمار أو اخراج صلاة عن وقتها أو سباب أو نحوها
46_47_48_49_50_51 بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه
52_53_54_55_ التشبيب بغلام ولو غير معين مع ذكر أنه يعشقه أو بامرأة أجنبية معينة وان لم يذكرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش وانشاد هذا التشبيب
56_57_58_59_ الشعر المشتمل على هجو المسلم ولو بصدق وكذا ان اشتمل على فحش أو كذب فاحش وانشاد هذا الهجو واذاعته
60_61 بعد الأربعمائة: الاطراء في الشعر بما لم تجر العادة به كأن يجعل الجاهل أو الفاسق مرة عالما" أو عدلا" والتكسب به مع صرف أكثر وقته وبمبالغته ف اذم والفحش اذا منع مطلوبه
62_ ادمان صغيرة أو صغائر بحيث تغلب معاصيه طاعته
63_ ترك التوبة من الكبيرة
64_65_بغض الأنصار وشتم واحد من الصحابة رضوانالله عليهم أجمعين
66_ دعوى الانسان على غيره بما يعلم أنه ليس له
67_ استخدام العتيق بغير مسوغ شرعي كأن يعقه باطنا" ويستمر على استخدامه
وبهذا ننتهي من الجزء الثاني ولله الحمد والمنة
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:22 م]ـ
نِعْمَ الجوابُ جوابَ أبي الحسن الشرقي، قال بعض أهل العلم:<<لا تنظر إلى صغر المعصية و أنظر إلى عِظَم من عصيت>>
نسأل الله التوفيق و السداد.
ـ[هيثم أبا الحسن]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:37 م]ـ
الى الاخت افنان رعاها الله تعالى:
الزواجر عن اقتراف الكبائر
--------------------------
46_47_48_49_50_51 بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه
سؤالى للاخوة هل اعتبار المعازف من الكبائر شىء مُسَلم (بتشديد اللام) به ام ان هذا موضع خلاف فلقد قرأت ما كتبه ابن حجر الهيتمى و لم أصل الى حكم نهائى؟؟؟؟؟؟
و جزاكم الله خيراً
ـ[أم حنان]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:50 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين ........ وجعل الله ماكتبت فى ميزان حسناتك إلى يوم الدين.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:38 ص]ـ
بارك الله في جهودكم ...
هل هناك دليلٌ على أن الصغائر تتحول إلى كبائر بالإصرار؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/15)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:13 م]ـ
صح ذلك عن بعض الصحابة كما ذكر الإمام النووي وغيره، ولعله مما لا يقال من قبل الرأي
وأيضا فلا مخالف له من الصحابة، ولا من المعتبرين من أهل العلم، والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:34 م]ـ
السلام عليكم الأخوة المشاركين في هذا الموضوع ويشرفني أن جميع ما تسألون عنه قد بحثته بشكل موسع في بحث نلت به درجة الماجستير في الفقه وسأوافيكم بما سألتم عنه من الصغائر والكبائر وخاصة سؤال تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ريثما أحول صيغة الرسالة إلى ملفات وورد فهي عندي بصيغة أخرى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الكريم (أبا عبد الله الساحلي)
وفي انتظار ما تتحفنا به
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:59 م]ـ
لاأرى فائدة من ذكر الصغائر لأن هذا يؤدي إلى التساهل بها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:57 م]ـ
أخي الكريم (السدوسي)
لي تحفظ على ما قلتَ - بارك الله فيك
فإن الله عز وجل يقول {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما}
ويقول: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر))
فثبت من هذه النصوص - وأشباهها كثير - أنه من المطلوب شرعا معرفة مراتب الذنوب من صغائر وكبائر؛ لأنها يترتب عليها أحكام شرعية كثيرة كالسابق ذكرها
ثم أقول لك:
الأثر الذي في توقيعك يخالف ما تقول؛ لأنه قد يؤدي - بناء على قولك - إلى الاستهانة بالزنى والسرقة وشرب الخمر
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:23 م]ـ
الأخ السدوسي وفقك الله مسألة ذكر الصغائر موضوع قد تناوله العلماء قديماً وفصلوا القول فيه وهو لايؤدي إلى التساهل فكونها صغائر لا يخرجها من دائرة الحرمة وقد فصلت في هذا في البحث الذي وعدت الأخوة به واليوم أقوم بتحويله من صيغة الأبجد إلى صيغة الوورد ( word) وفيه تفصيل وشمول لكل ما يتعلق بالكبائر والصغائر أرجو أن ينفع الله به الأخوة في أقرب وقت
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:51 ص]ـ
اخي ابو مالك العوضي وفقه الله
فرق بين الحلق للشارب والحف فالحف مستحب اما الحلق فلا
شكري وتقديري
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:36 ص]ـ
أخي الكريم (عالي الإسناد)
اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أحفوا الشوارب ... ) تبعا لاختلافهم في معناها لغة؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد الحلق، وهو ما رجحه ابن جرير الطبري وغيره، وذهب الجمهور إلى أن المراد القص حتى تظهر الشفة، وهو مذهب مالك وغيره رحمهم الله عز وجل.
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:40 م]ـ
تعريف الصغائر وأمثلتها
بناءً على الاختلاف السابق في تعريف الكبيرة، اختلف العلماء في تعريف الصغيرة. وهو تعريف لا بد من الوقوف عليه؛ ليكتمل التصور حول مفهومي الكبائر والصغائر، فبضدها تتميز الأشياء.
ونعرض فيما يلي للنقاط التالية:
النقطة الأولى: تعريف الصغائر لغة
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً،
النقطة الثالثة: تعداد جملة من صغائر الذنوب على ضوء التعريف المختار.
النقطة الأولى ـ تعريف الصغائر لغة:
صغر: الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة وصَغُرَ صَغَارةً وصِغَراً، وصَغِرَ يَصْغَرُ صَغَراً وصُغْراناً، فهو صَغِير وصُغَار. والجمع: صِغَار، والصغيرة من الإثم جمعها صَغِيرات وصغائر.
ومن ذلك الصِّغَر وهو ضد الكِبر، والصغير خلاف الكبير، والصغر والكبر من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء، وكبيراً في جنب شيء آخر، وقد تقال باعتبار الزمان: فلان صغير وفلان كبير، إذا كان ما له من السنين أقل مما للآخر، وتارة باعتبار الجثة، وتارة باعتبار القدر والمنزلة، وهو المقصود هنا.
مثل قوله تعالى: {لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا} [الكهف: 49].
وقوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر} [القمر: 53].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/16)
كل ذلك بالقدر والمنزلة من الخير والشر باعتبار بعضها ببعض (1).
النقطة الثانية: تعريف الصغائر اصطلاحاً: فيما يلي أهم التعاريف للصغيرة، هذا عرضها ثم بيان الراجح منها:
1 ـ قول ابن عباس وأبي عبيدوأبي ثور الكلبي وأحمد بن حنبل: «الصغيرة ما دون الحدَّين: حد الدنيا وحد الآخرة» (2).
أي: كل ما لم يوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة.
وبتعبير آخر: كل ذنب لم يُختم بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب وهو تعريف جيد.
2 ـ قول سفيان الثوري: «الصغائر ما كان بينك وبين الله» (3).
يرد عليه: إن أراد أنها أصغر من ذنوب العبد فيما بينه وبين العباد؛ لأن الثانية لا يجري فيها المساهلة والإسقاط؛ فمُسلَّمٌ من هذا الوجه، وإن أراد الإطلاق في كل ذنب بين العبد وربه، فهذا غير مُسَلَّمٍ لورود ذنوب كثيرة منصوص عليها بأنها من أعظم الكبائر في جملة ما يكون بين العبد وربه؛ كترك الصلاة، أو الصوم، أو ترك دفع الزكاة.
3 ـ قول الماوردي: «الصغائر ما قلَّ فيها الإثم» (4)
وهو مقياس صحيح عموماً، فإنَّ الصغائر من اسمها ينبغي أن يكون إثمها قليلاً، لكن يرد عليه بأن فيه إبهاماً يتعلق بتحديد قلة الإثم والمقياس الضابط لذلك.
4 ـ قول القرافي: «الصغيرة ما قَلَّتْ مفسدتُها» (5)
ويقال فيه ما قيل في سابقه: بأن قِلة المفسدة من علامات الصغائر، لكن معرفة قلة المفسدة وضابطها أمرٌ يصعب مناله.
5 ـ قول ابن حزم: «ما لا تَوعُّد فيه بالنار، فلا يلحق في العِظم ما تُوعِّد فيه بالنار فهو الصغيرة» (6)
ويرد عليه بأنه غير جامع، فالتوعد يكون بالنار ويكون بغيرها؛ كاللعنة والعذاب والغضب.
6 ـ قول ابن نجيم أنَّ الصغيرة: «كل ذنب تاب عنه» (7)
ويرد عليه بأنه غير مانع؛ لأنه يجمع الكبائر التي تاب عنها المكلف، فالكبيرة التي يتوب عنها المكلف لا تصير صغيرة، إنما تمحى بالتوبة ويُزال حكمها.
7 ـ قول أبي الخطاب الحنبلي: «الصغائر هي المستقبحات من المعاصي والمباحات» (8)
وهو تعريف غير صحيح من وجوه:
أ ـ الإبهام: فما هو ضابط القبح في المعاصي.
ب ـ أنه غير مانع؛ لأنه أدخل الكبائر ضمن الصغائر؛ فالكبائر أيضاً من مستقبحات الذنوب.
جـ ـ أنه أدخل مستقبحات المباحات ضمن المعاصي!!.
التعريف المختار للصغيرة:
بعد عرض هذه التعاريف ومناقشتها يمكن اختيار التعريف الأول منها مع زيادة عليه:
فالصغيرة: كل ذنب لم يُوجب حداً في الدنيا، أو وعيداً في الآخرة، وكان قليل المفسدة.
وبعد عرض هذا التعريف لا بد من تجلية معناه والوقوف على حقيقته، ومعرفة الأثر المترتب عليه، إذ هو المعنى المقصود، والغرض المنشود، وهذا يتأتى من خلال ما يلي:
أولاً ـ عرض جملة من صغائر الذنوب مترتبةً على الأبواب الفقهية كي لا يبقى معنى الصغيرة وتعريفها في حد النظرية، وتقليداً لأرباب المذاهب الفقهية الذين أتبعوا تعريف الصغيرة بتعداد جملة من صغائر الذنوب.
النقطة الثالثة ـ تعداد جملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار:
فيما يلي تطبيق للتعريف المذكور في ضبط الصغيرة، في تعداد جملة من صغائر الذنوب، مُستخلَصاً مما ذكره الفقهاء في كتبهم (9)، إذ إنهم نصُّوا على جملة من صغائر الذنوب وميزوها بأعيانها، وذلك وفق الخطة التالية:
ـ ترتيب الصغائر على أبواب الفقه.
ـ عدم تحري كل الصغائر بل المقصود التمثيل بالصغائر المذكورة.
ـ طرح ما نصَّ عليه الفقهاء أنه من الصغائر وهو ليس كذلك.
من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء، إدخال النجاسة إلى المسجد، استعمال النجاسة في ثوبٍ أو بدن.
من كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة ـ البيع عند نداء الجمعة ـ الاختصار (10) في الصلوات، والعبث، والالتفات أيضاً ـ البيع والشراء في المسجد ـ إمامة الرجل والقوم له كارهون ـ الكلام والإمام يخطب.
من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ـ مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن.
من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال.
من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة ـ الأكل مِن طعام مَن غالبُ مالِه حَرامٌ، وإجابةُ دعوته.
من كتاب النكاح: الخِطبة على خِطبة غيره ـ نكاح الشِّغار ـ مُضارَّة الزوجة.
من كتاب الطلاق: التطليق في الحيض ـ وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة ـ تطليق الزوجة أكثر من واحدة ـ المضارة في الإنفاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/17)
من كتاب البيوع: النَّجْش، البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع المعيب من غير بيانه.
من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ـ بيع السلاح من أهل الفتنة.
من كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين.
من كتاب الحظر والإباحة: الخلوة بالأجنبية، والنظر المحرَّم، واتخاذ الكلب الذي لا يحلُّ اقتناؤه، وهجو المسلم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام بلا عذر، وكثرة الخصومة، والإشراف على بيوت الناس، الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرار، الجلوس مع الفسقة، السكوت عن الغيبة، الغيبة، ابتداء الكافر بالسلام، سماع اللهو وآلات المعازف، إفشاء السر، خلف الموعد، التعصب، المداهنة، اللعب بالنرد، سفر المرأة من غير زوج أو محرم.
وكتب أبو عبد الله الساحلي
الموضوع التالي: الإصرار على الصغائر ضابطه وأثره على الفسق
----------------------
المراجع (الخواشي):
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/ 290؛ لسان العرب لابن منظور: 4/ 458؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص485؛ المصباح المنير للفيومي، ص130.
(2) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ الكشاف للزمخشري: 6/ 646؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 317، 327؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 2/ 525.
(3) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(4) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150.
(5) الذخيرة للقرافي: 10/ 222 ـ 223؛ الفروق للقرافي: 4/ 66.
(6) المحلى لابن حزم: 1/ 41.
(7) رسائل ابن نجيم، ص254.
(8) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 109.
(9) ينظر رسائل ابن نجيم، ص250 ـ 253؛ الروضة للإمام النووي: 8/ 202 ـ 205.
(10) الاختصار في الصلاة: قيل من المِخْصَرة وهو أن يأخذ بيده عصاً يتّككك عليها، وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. النهاية لابن الأثير: 2/ 36.(63/18)
هل يوجد كلام لأهل العلم في المضاربة في الأسهم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:26 ص]ـ
ما حكم المضاربة في الاسهم؟
المضاربة هنا ليست بمعناها الشرعي ولكن بمعناها التجاري
وهو
البيع والشراء على فروق الاسعار.
ارجو المشاركة
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:28 م]ـ
دراسة شرعية في معرفة صور البورصة ومضاربتها وبيان حكمها
إعداد العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
قدم هذا البحث باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.
المضاربة:
لقد أثار نشاط المضاربة (1) جدلاً كبيراً حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطاً مشروعاً في الغرب, إلا أن هناك عدداً من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمار, وتتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية.
وبناءاً عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة (2)
فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة (3) , بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع (4).
من هم المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أو بما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل من غيرهم.
سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالاً يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول (هي الأسهم) يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات (5) وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية. أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رأي الأقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضار (6) المضاربة في البورصة من كتابه ((الاقتصاد السياسي)):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/19)
[أن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيراً عن المقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيراً سيئاً في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال في المقامرة!!] أنتهى كلام محمد أفندي
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.
(2) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.
(3) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: هذا الذي يشهد له الواقع.
(4) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه الشرعي.
(5) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: هذا مثار الضرر الفاحش ومكمن المخاطرة البالغة.
(6) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: المضار مكمن الخطر.
خلاصة كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في نهاية هذا البحث العلمي:
يقول الشيخ عفيفي رحمه الله
معنى بورصة:
أصل معنى بورصة (كيس نقود) , ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فية تجار مدينة وصيارفتها وسماسرتها تحت رعاية حكومة في ساعات محدودة للمضاربة في السلع التجارية أو الأسواق الآجلة للعملات الأجنبية أو أسواق الأسهم.
السهم:
حصة الشخص تمثل جزء شائعاً من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية يستحقها مقابل مبلغ يدفعه للاستثمار في مشروع.
الخلاصة:
أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئاً وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب, بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة, بذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس, وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه, فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان. انتهى كلام الشيخ عبدالرزاق عفيفي وهو نهاية البحث
وقد طبع هذا البحث في كتاب أسمه بورصة الأوراق المالية والضرائب طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع.
ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
بحث مفيد وموضوع مهم ......... جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:47 م]ـ
وجزاكِ أختي في الله(63/20)
لا والله لا يضيعك الله وقد تبت ... إنه ستره وهو عاصي فكيف وقد تاب؟
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلتُ له: لا والله لا يضيعك الله وقد تبت .....
هل على الزاني حق بعد التوبة لأولياء المزني به؟
وإن كان عليه حق فهل له أن يتحلل منه في الدنيا بطلب العفو منهم؟
وهل يهلك عبد ـ وإن تاب ـ يوم القيامة بالأخذ من حسناته حتى يرضى أولياء المرأة؟
وهل هناك أحد من أهل العلم حمل أحاديث القصاص من الزّاني يوم القيامة على من لم يتب؟
عبد زنى فستره الله ثم تاب أفيفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بالاقتصاص منه؟ إنه ستره وهو عاصي فكيف وقد تاب؟
أسئلة يكثر السؤال عنها بعد التوبة، أردت تحريرها بشكل علمي موسع، أرجو من مشايخي وإخواني في الملتقى المشاركة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:59 م]ـ
أين أنتم يا طلاب الحق؟
ـ[طالبة جامعية]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:23 ص]ـ
انا لست عالمة ولا فقيهة ولا داعية بس اعتقد انكلامك مظبوط واؤيدك فيه ربنا مبيفضحش عبد تاب عن معصية ورجع لربه وعرف انه ربه عشان كدة رجع وطلب من ربه غفرانه على ماتقدم من ذنوب.والله اعلم
ـ[البياعي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:02 م]ـ
أخي الكريم أنا سمعت الشيخ صالح الفوزان غير مرة في دروسه يذكر أن حد الزنا حق لله واذا كان كذلك فإن حق الله يسقط بالتوبة .. والمسألة تحتاج توثيق من مصادرها.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:03 ص]ـ
أخي الكريم أنا سمعت الشيخ صالح الفوزان غير مرة في دروسه يذكر أن حد الزنا حق لله واذا كان كذلك فإن حق الله يسقط بالتوبة .. والمسألة تحتاج توثيق من مصادرها.
نعم أخي ولكن الأحاديث وردت بالقصاص، وسيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله.
ولعل كلام الشيخ فوزان حفظه الله كان في معرض ردٍ على أصحاب القوانين الوضعية إذ جعلوا حق الزنا للزوج فحسب وقالوا: تسقط العقوبة بإسقاط الزوج لها، ولا يخفى ما في ذلك من الضلال.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:58 ص]ـ
الأخ حسن السلفي
أبْشِر وبَشِّر
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
القائل في كتابه الكريم:
(وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُون) (لأعراف:156)
فال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 256):
قوله: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) عموم، أي لا نهاية لها، أي من دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل:
وسعت كل شىء من الخلق حتى أن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها،
قال بعض المفسرين:
طمع في هذه الآية كل شىء حتى ابليس، فقال: أنا شىء،
فقال تعالى: (فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ)
فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون،
فقال الله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ) الآية، فخرجت الآية عن العموم، والحمد لله،
وروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم، جزاك الله خيراً شيخ صلاح على هذه النقولات الجميلة، ولكن هل الرحمة في هذه الآية وغيرها له تعلق بحقوق العباد؟
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:11 ص]ـ
أين أنتم يا طلاب الحق؟
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:03 ص]ـ
سبحان الله أين إضافتكم؟
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:22 ص]ـ
اللهم تب علينا جميعا
وارزقنا الثبات على الحق يا مثبت القلوب
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:38 م]ـ
الحمد لله
أخي حسن السلفي
رحمني الله وإياكم
**أخي لِمَ تُحَجِّر وتضيق ماوسعه الله تعالى، وقد قال جل ذكره: (ورحمتي وسعت كل شيء)، وحذر من ذلك فقال تعالى: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) (الحجر:56)، وقال أيضا: (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/21)
وفي التفسير (غافر الذنب) لمن قال لا إله إلا الله،و (شديد العقاب) لمن لم يقل لا إله إلا الله.
وقال تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) (النساء:116)
وقال تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء:48).
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يحكي عن ربه عز وجل، قال: " أذنب عبد ذنبا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك ". قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: " اعمل ما شئت "، قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجويه القرشي القشيري، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، بهذا الإسناد، حدثني عبد بن حميد، حدثني أبو الوليد، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن عبدا أذنب ذنبا " بمعنى حديث حماد بن سلمة وذكر ثلاث مرات، أذنب ذنبا، وفي الثالثة: " قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء ". (صحيح مسلم ـ كتاب التوبة).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء - وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ". (صحيح البخاري).
وتأمل معي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:فهو إلى الله.
وقال تعالى:
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه) (هود:3).
وقال تعالى:
(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53).
فخاطبهم سبحانه وتعالى وهو طبيبهم الرؤف الرحيم قائلا لهم: (يا عبادي) رغم أنهم أسرفوا على أنفسهم، والإسراف هو الإفراط ومجاوزة الحدود.
وقال تعالى:
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) (طه:82).
أسأل الله تعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يغفر لنا فيما فرطنا وأخطأنا.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ صلاح.
شيخ صلاح لقد بدأتُُ المناقشة بقولي: لا والله لا يضيعك الله أبداً ... فكيف بعد ذا يقال أني أحجر وأضيق ما وسعه الله؟!
ثم اعلم شيخ صلاح أني بعدُ ما قطعتُ بقولٍ يجمع بين الأدلة يوافق أصول الشريعة السمحة.
وأيضاً شيخ صلاح بارك الله فيك غاية نقولاتك الجميلة من حيث الاستدلال لا يسلم لها، أرأيتَ الشهادة وعظم فضلها والشهيد وكيف يغفر له كل شيء ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين " فهل بيستدل أحدٌ بما استدللتَ به من نصوص جميلة على جبران الدين؟ اللهم لا ولكنهم لهم نصوص أخر يجبر بها الدين.
ولي رجعة أخرى بعد العشاء إن شاء الله والسلام عليكم
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:41 م]ـ
وأما يا شيخ صلاح بارك الله فيك استدلالك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء - وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ". (صحيح البخاري).
فهذا متعلق بحق الله كما هو واضح.
ـ[أسامة]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:48 م]ـ
تسجيل متابعة
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 04 - 06, 03:19 ص]ـ
أخي حسن السلفي
س/هل للزاني من توبة؟
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 01:10 ص]ـ
أخي حسن السلفي
س/هل للزاني من توبة؟
يا شيخ صلاح جزاك الله خيراً، وهل يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل؟
نعم له توبة، وأكرر له توبة ولكن ماذا عن حق المخلوقين؟ هذا أصل مناقشتي، وقد كنت أنوي الإطالة بذكر أحاديث القصاص من الزاني يوم القيامة والتوجيه الصحيح لها وأقصد بالتوجيه الصحيح: أي الموافق لأصول شريعتنا السمحة ولرحمة ربنا الواسعة لكل شيء ولكن ولقلة مشاركة إخواني في الملتقى تراجعت الكثير.
ولعل أقرب الأقوال أن الله يرضي أولياء المرأة فلا يقتص منه كما ورد في الحديث ـ لأصحاب الحقوق جملة ـ بتخيره بين حقه وقصر في الجنة، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/22)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 04 - 06, 02:48 ص]ـ
جزاكم الله أخي حسن وأحسن إليكم
سبب سؤالي أنني لاحظت أنكم تركتم الموضوع مايقرب من أسبوع، رغم أن الأخ أسامة رفعه للمتابعة، فخشيت أن يُظن بكم أنكم تُقَنِّطون الناس من رحمة الله تعالى، علماً بأن العنوان
لا والله لا يضيعك الله وقد تبت ... إنه ستره وهو عاصي فكيف وقد تاب؟
يدل على قبول التوبة.
أثابكم الله.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[11 - 04 - 06, 06:39 ص]ـ
يا اخي ..
اين حقوق العباد في هذه المسألة ..
للمسألة طرفان ..
زانٍ و زانية ..
(نسال الله العافية)
فلو زنى بها راضية ..
فعليه الوزر ويستحق الحد ..
ولو تاب تاب الله عليه ..
وقد يكون التحدث في حقوق العباد .. في مسالة الاغتصاب،،
اما في الزنا المجرد فلا اظن ..
ولو ان من سنن الله ..
ان من يزني يزنى به وبو بجداره ..
وهذا من تعجيل العقوبة له ..
وقد سمعت شيخنا مرة يتحدث في مسالة .. خروج الشباب مع الفتيات ..
فقال بعض الناس يظن ان الذي يخرج مع امراة .. ينبغي له ان اراد التوبة ان يعتذر من وليها ..
وهذا من الخطا .. ا. هـ
وقد ورد في السنة الزنى ..
والتوبة منه ..
كقصة ماعز .. وغيره ..
فلم يامره صلى الله عليه والسلم .. ان يعتذر من وليها!!!
والحد هنا لله ..
ولو عفا عنه اهل الزانية
ما سقط عنه الحد ..
فمسالة الزنى و التوبة منه بين العبد وربه ..
على خلاف القصاص ..
التي ان تنازل في الاولياء ..
سقط القصاص ..
و الله اعلم
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 10:40 ص]ـ
يا اخي ..
اين حقوق العباد في هذه المسألة ..
للمسألة طرفان ..
زانٍ و زانية ..
(نسال الله العافية)
فلو زنى بها راضية ..
فعليه الوزر ويستحق الحد ..
ولو تاب تاب الله عليه ..
وقد يكون التحدث في حقوق العباد .. في مسالة الاغتصاب،،
اما في الزنا المجرد فلا اظن ..
ولو ان من سنن الله ..
ان من يزني يزنى به وبو بجداره ..
وهذا من تعجيل العقوبة له ..
وقد سمعت شيخنا مرة يتحدث في مسالة .. خروج الشباب مع الفتيات ..
فقال بعض الناس يظن ان الذي يخرج مع امراة .. ينبغي له ان اراد التوبة ان يعتذر من وليها ..
وهذا من الخطا .. ا. هـ
وقد ورد في السنة الزنى ..
والتوبة منه ..
كقصة ماعز .. وغيره ..
فلم يامره صلى الله عليه والسلم .. ان يعتذر من وليها!!!
والحد هنا لله ..
ولو عفا عنه اهل الزانية
ما سقط عنه الحد ..
فمسالة الزنى و التوبة منه بين العبد وربه ..
على خلاف القصاص ..
التي ان تنازل في الاولياء ..
سقط القصاص ..
و الله اعلم
كأني بك ولم تقرأ المناقشة!!!(63/23)
إخواني أرجو المساعدة في حديث
ـ[أبو عبد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:21 م]ـ
الإخوة بالملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو مساعدتي في الحصول على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن أحد الصحابة شكا إلى النبي عليه السلام الفقر فقال له النبي عليه السلام: تزوج فتزوج ثم أتاه الثانية يشكو الفقر فقال له تزوج وهكذا أربعة مرات.
فقد سمعته من عدد من الخطباء وبحثت عنه ولكن لم أوفق في الوقوف عليه
فأرجو مساعدتي بأسرع وقت وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عبد
ـ[ماهر السامرائي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله، ورضوانه على اصحابه اجمعين
ام بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى الاخ الفاضل ابو عبد .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل ابو عبد ... انت كتبت عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب فيه نص الحديث
حيث قمت انا بارسال رساله خاصه فيه قصة الحديث
ولاكني لم اتمكن من ارسال هذه الرساله
مع تحيات اخوك ماهر السامرائي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(63/24)
قال الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله: وهو أطول ما في الصحيح إسنادا، فما هو؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:20 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى في درس له في صحيح البخاري - رحمه الله - عند شروعه في شرح الحديث -:
(وهو مخرّج في الصحيح في مواضع، وهو أطول ما في الصحيح إسنادا، يعني: أنزل ما في البخاري إسنادا = هذا الحديث؛ تساعي) أ. هـ
فما هو الحديث، وما هو السند التساعي الذي أشار إليه الشيخ وفقه الله؟.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:47 م]ـ
قال البخاري - رحمه الله -[(كتاب الفتن) - (باب يأجوج ومأجوج) الفتح {13/ 151 ط. مصر}:
[7135] حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل عليها يومًا فزعًا يقول: " لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ". وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها.
قالت زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: فقلت: يا رسول الله! أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " نعم! إذا كثر الخبث ".
وفي صحيح البخاري في مواضع شتى إسنادًا ثمانيًا.
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:31 م]ـ
كم عدد هؤلاء
وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
الأخ الكريم / رمضان أبومالك
أحسنت، جزاك الله خير الجزاء.
----
الحديث: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري:
(وهذا السند كله مدنيون، وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين، ويقال إنه أطول سندا في البخاري فإنه تساعى، وغفل الزركشي فقال: فيه أربع نسوة صحابيات، وليس كما قال، بل فيه ثلاثة كما قدمت إيضاحه في أوائل الفتن في " باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب " وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عيينة في زيادة حبيبة بنت أم حبيبة في الإسناد) أ. هـ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:30 م]ـ
فائدة طيبة من الشيخ الكريم عبد الكريم الخضير، والشكر موصول للشيخ المسيطير بارك الله فيه
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:57 م]ـ
فائدة طيبة جزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً
((تُسَاعي))
من رقم " تسعة "
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:53 م]ـ
بارك الله فيكم.
فائدة طيبة جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:34 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خيرا.
سبحان الله، ما أعظم بركة العلم.
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 09:01 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ الخضير على هذه الفائدة ...
ـ[أبو شوق]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:00 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 08, 09:25 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/25)
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وهذا رابط قد يفيد:
أطول اسناد يروى.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2861)
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 05:07 ص]ـ
أخانا الفاضل / المسيطير
الحديث الرابع
هَذَا (جوابك) إلا أنَّهُ مِقَةٌ _*_*_ قَدْ ضُمنَ الدُرَّ إلا أنَّهُ كَلِمُ
وفي المرفقات الكتاب مصورا
الفانيد
في حلاوة الأسانيد
للحافظ جلال الدين السيوطي
(ت 911) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=150497&postcount=1)
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى؛ وبعد:
فقد سألني سائل: هل روى الإمام أبو حنيفة عن الإمام مالك بن أنس - رحمهما الله تعالى - شيئاً؟
فقلت له: نعم، في حفظي أنه روى عنه حديثين. ووعدته أن أخرِّجهما له، فكتبت هذا الجزء في ذلك ونحوه، مما وقع من الأحاديث في إسناده لطيفة، وسميته:
«الفانيد في حلاوة الأسانيد»
حديث فيه رواية نبينا صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام
وقد نبه عليه النووي في تهذيبه، فقال: وقد منَّ الله الكريم، فجعل لنا سنداً متصلاً بخليله إبراهيم.
1 - أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشُّمُنِّيّ بقراءتي عليه، قال: أنبأ عبد الله بن علي الكناني، أنبأ أبو الحرم القلانسي، أخبرتنا مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل أبي بكر أيوب، أخبرتنا عفيفة بنت أحمد، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، أنبأ أبو بكر بن رِيذة، أنبأ سليمان بن أحمد، ثنا علي بن الحسين بن المثنى الجهني التُّستري، ثنا محمد بن الحارث الخزار البغدادي، ثنا سيّار بن حاتم، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: (يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وغراسها قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)».
حديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض
2 - أخبرني محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة، عن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن علي الحراوي، كلاهما عن الحافظ شرف الدين الدمياطي، أنبأ الحافظ يوسف بن خليل، أنبأ ذاكر بن كامل، أنبأ أبو زكريا يحيى بن أبي عمر الأصبهاني، أنبأ عمب أحمد بن الفضل، أنبأ أبو علي الحسين بن أحمد البرذعي، ثنا محمد بن العباس الحويزي، ثنا محمد بن حيان الأنصاري، ثنا الشاذكوني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، عن بلال رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الموت كفارة لكل مسلم».
حديث اجتمع فيه أربعة من الصحابة
3 - أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشُّمُنِّيّ بقراءتي عليه، أنبأ عبد الله بن علي الكناني، أنبأ علي بن أحمد العُرْضي، أخبرتنا زينب بن مكي، أنبأ حنبل بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم ابن الحصين، أنبأ أبو علي التميمي، أنبأ أبو بكر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، أنبأ شعيب، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، أن حويطب بن عبد العزى أخبره، أن عبد الله بن السعدي قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: (ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أُعطيتَ العُمَالة كرهتَها؟)، قال: (فقلت: بلى)، فقال عمر: (فما تريد إلى ذلك؟)، قلت: (إن لي أفراساً وأعْبُداً وأنا بخير، وأريد أن تكون عُمَالتي صدقة على المسلمين)، فقال عمر رضي الله عنه: (فلا تفعل، فإني كنت قد أردتُ الذي أردتَ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: "أعطه أفقر مني إليه"، حتى أعطاني مرةً مالاً، فقلت: "أعطه أفقر إليه مني"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه فتموَّله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/26)
حديث اجتمع فيه أربع صحابيات ثنتان من أزواجه صلى الله عليه وسلم وثنتان ربيبتان له
4 - أخبرني الحافظ أبو الفضل ابن فهد، أنبأ إبراهيم بن صديق، عن أبي العباس الحجَّار، أنبأ أنجب بن أبي السعادات إجازةً، أنبأ أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي، أنبأ محمد بن الحسين، أنبأ القاسم بن أبي المنذر، أنبأ علي بن إبراهيم بن سلمة، أنبأ محمد بن يزيد القزويني، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن حبيبة ابنة أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمرٌّ وجهه، وهو يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج»، وعقد بيده عشرة. قلت: (يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟)، قال: «نعم، إذا كثر الخبث».
حديث فيه رواية صحابي عن تابعي عن صحابي
5 - وبالإسناد الماضي، إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا عتاب بن زياد، ثنا عبد الله، أنبأ يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاته شيء من وِرْده - أو قال: حزبه - من الليل، فقرأه بين صلاة الفجر إلى الظهر، فكأنما قرأه من ليلته».
حديث من رواية أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن مالك
6 - وبالإسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، ونهى عن النَّجش، ونهى عن بيع الحَبَلَة، ونهى عن المُزابنة.
7 - وبه إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
8 - وبه إلى عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لبادٍ».
9 - وبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا، ولا تَلَقَّوا السِّلع».
10 - وبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطْل الغني ظلم، فإذا أُتْبِع أحدكم على مليٍّ فليَتْبَع».
11 - وبه إلى عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك - رضي الله عنه - كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يَعْلَق في شجر الجنة حتى يرجعه الله [تبارك وتعالى] إلى جسده [يوم يبعثه]».
حديث فيه رواية أبي حنيفة عن مالك، وهو المسؤول عنه
12 - أخبرني محمد بن مقبل الحلبي إجازةً، عن الصلاح بن أبي عمر، عن أبي الحسن ابن البخاري، عن أبي اليُمْن الكندي، عن أبي بكر الأنصاري، عن أحمد بن ثابت الحافظ، أنبأ محمد بن علي بن أحمد الصلحي، ثنا أبو زرعة أحمد بن [الحسين] بن علي الرازي، ثنا علي بن محمد بن مهرويه، ثنا المُنْسجر بن الصلت، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: (أتى كعب بن مالك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه، فتخوَّفت على الشاة الموتَ، فذبحتها بحَجَر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها).
* حديث آخر كذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/27)
13 - أخبرني محمد بن مقبل إجازةً، عن الصلاح بن أبي عمر، عن أبي الحسن ابن البخاري، عن أبي طاهر الخشوعي، عن أبي عبد الله البلخي، أنبأ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، أنبأ أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله، أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، ثنا محمد بن مخزوم بالبصرة، حدثني جدي محمد بن الضحاك بن عمر بن الضحاك بن مخلد، ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن، ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها».
حديث فيه رواية الشافعي عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف
14 - أخبرني عبد الرحمن بن محمد النحوي بقراءتي عليه، أنبأ أبو الفرج الغزي، عن وزيرة بنت عمر، أنبأ الحسين بن المبارك، أنبأ أبو زرعة المقدسي، أنبأ أبو الحسن المكي ابن محمد، أنبأ أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الربيع بن سليمان المرادي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لُحْمةٌ كلُحْمة النسب، لا تُباع ولا تُوهب».
حديث من رواية الشافعي، عن مسلم، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، ففيه بينه وبين مالك ثلاثة أنفس
15 - وبالإسناد الماضي إلى الربيع بن سليمان، قال: أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قضيا في المِلْطاة بنصف دية المُوضِحَة.
حديث فيه رواية المازني، عن سيبويه، عن الخليل بن أحمد
16 - وبالإسناد الماضي إلى أحمد بن ثابت، أنبأ أبو المظفر هنَّاد بن إبراهيم النسفي، سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد الجوزجاني بها يقول: سمعت أبا عمر محمد بن الحسين بن عمران البغدادي، يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن حُلَيس، يقول: سمعت أبا عثمان بكر بن محمد المازني، يقول: سمعت سيبويه، يقول: سمعت الخليل بن أحمد العَرُوضي، يقول: سمعت ذرًّا الهمداني، يقول: سمعت الحارث العُكَلي، يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة».
حديث فيه رواية ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء
17 - أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها، قالت: أنبأ أحمد بن محمد بن نبيل، أنبأ أبو الحسن الواني، أنبأ أبو القاسم بن مكي، أنبأ أبو طاهر السِّلَفي، أنبأ أبو طالب نصر بن الحسين بن محمان قاضي الدِّينَوَر بها، أنبأ أبو سعيد بندار بن علي بن الحسين بن الروَّاس إملاءً، أنبأ أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، عن أبي حاتم السجستاني، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن نصر بن عاصم الليثي، عن أبيه، قال: سمعت النابغة يقول: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته حتى أتيتُ إلى قولي:
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاباً واضحَ الحقِّ نيِّرا
بلغنا السماء مجدنا وجدودَنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا
فقال لي: «أين يا أبا ليلى؟»، فقلت: إلى الجنة، فقال: «إن شاء الله»، فأنشدته:
ولا خير في جهل إذا لم يكن لهُ حليم إذا ما أورد الأمرَ أصدرا
ولا خير في حِلْمٍ إذا لم يكن لهُ بوادر تحمي صفوه أن يُكَدَّرا
فقال لي: «صدقت، لا يفضض الله فاك»).
قال: فبقي عمره أحسن الناس ثغراً، كلما سقطت سنه عادت أخرى مكانها، وكان مُعَمَّراً.
حديث في إسناده جماعة من الشعراء المشاهير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/28)
18 - أخبرني أبو الفضل المرجاني إجازةً، عن أبي هريرة ابن الذهبي، أنبأ أبي، أنبأ أحمد بن إسحاق، ثنا عبد السلام بن سهل، أنبأ شهردار بن شيرويه، أنبأ أحمد بن عمر بن البيع، أنبأ حميد بن المأمون، أنبأ أبو بكر الشيرازي، أنبأ أبو بكر عبد الله بن أحمد بن محمد الفارسي الشاعر، ثنا أبو عثمان سعيد بن زيد بن خالد مولى بني هاشم الشاعر، ثنا عبد السلام بن رغبان ديك الجن الشاعر، حدثني دعبل الشاعر، حدثني أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر، حدثني والبة بن الحباب الشاعر، حدثني الكميت بن زيد الشاعر، حدثني خالي الفرزدق الشاعر، حدثني الطرماح الشاعر، قال: لقيت نابغة بني جعدة الشاعر، وقلت له: (لقيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: نعم، وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها:
بلغنا السماء مجدَنا وجدودَنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا
قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير وبدا الغضب فيه، فقال: «إلى أين يا أبا ليلى؟»، فقلت: إلى الجنة يا رسول الله. فقال: «إلى الجنة إن شاء الله»).
حديث في إسناده جماعة من الكُتَّاب
19 - وبالإسناد إلى أحمد بن ثابت، قال: حدثني أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لفظاً، ثنا أبو عمرو ضرار بن رافع الضبي الكاتب الهروي، ثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى البغدادي الكاتب، ثنا أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه المتكلم النحوي الكاتب، ثنا علي بن الفضل بن المزني - وكان كاتباً أديباً -، حدثني عبد الله بن أحمد البلخي هو الكعبي المتكلم - وكان كاتباً لمحمد بن زيد، حدثني أبي، حدثني يحيى بن خالد البغوي الكاتب، حدثني عبد الله بن طاهر، حدثني طاهر بن الحسين بن مصعب، حدثني الفضل بن سهل ذو الرياستين، حدثني جعفر بن يحيى بن خالد، حدثني أبي: يحيى بن خالد بن برمك، حدثني أبي: خالد بن برمك حدثني عبد الحميد بن يحيى الكاتب، حدثني سالم بن هشام الكاتب، حدثني عبد الملك بن مروان كاتب عثمان، حدثني زيد بن ثابت كاتب الوحي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبَيِّن السين»، أخرجه ابن عساكر في تاريخه.
حديث في إسناده ستة من الخلفاء
20 - أنبأني أبو الفضل المرجاني، عن أبي هريرة ابن الذهبي، عن أبي نصر الشيرازي، عن جده، عن أبي القاسم بن عساكر، أنبأ نصر بن أحمد بن مقاتل، أنبأ جدي، ثنا أبو علي الحسن بن علي الأهوازي، ثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي، ثنا أبو الطيب محمد بن جعفر بن دُرَّان غندر، ثنا هارون بن عبد العزيز بن أحمد العباسي، ثنا أحمد بن الحسن المقري البزار، ثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى الكسائي وأحمد بن زهير وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق، قالوا: أنبأ علي بن الجهم، قال: كنت عند المتوكل، فتذاكروا عنه الجَمَال، فقال: (إن حسن الشَّعْر لَمِنَ الجَمَال)، ثم قال: (حدثني المعتصم، حدثنا المأمون، ثنا الرشيد، ثنا المهدي، ثنا المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُمَّة إلى شحمة أذنيه، كأنها نظام اللؤلؤ، وكان من أجمل الناس، وكان أسمر رقيق اللون، لا بالطويل ولا بالقصير، وكان لعبد المطلب جُمَّة إلى شحمة أذنيه، وكان لهاشم جُمَّة إلى شحمة أذنيه"). قال علي بن الجهم: (وكان للمتوكل جُمَّة إلى شحمة أذنيه، وقال لنا المتوكل: كان للمعتصم جُمَّة، وكذلك المأمون والرشيد والمهدي والمنصور، ولأبيه محمد، ولجده علي، ولأبيه عبد الله بن عباس).
وقد تم «الفانيد في حلاوة الأسانيد»، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
والحمد لله رب العالمين، على يد كاتبه الراجي رحمة ربه الخفي أبو الفيض عبد الستار الصديقي الحنفي بمكة المشرفة سنة 1308 هجرية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 04 - 09, 11:57 ص]ـ
الأخ الكريم / إبراهيم الأنباري
جزاك الله خير الجزاء، ووأجزله، وأوفاه ... لطائف إسنادية بديعة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:52 م]ـ
وهذا رابط قد يفيد:
أطول اسناد يروى.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2861)
قال الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى في درس (معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث):
" وأطول إسناد في الدنيا حديث فضل سورة الإخلاص في سنن النسائي، وفيه أحد عشر روايا، ستة منهم من التابعين ".
ويعني به حفظه الله تعالى مارواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه:
أخبرنا محمد بن بشار؛ قال حدثنا عبد الرحمن؛ قال حدثنا زائدة عن منصور؛ عن هلال بن يساف؛ عن ربيع بن خثيم؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن بن أبي ليلى؛ عن امرأة؛ عن أبي أيوب؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن.
قال أبو عبد الرحمن (النسائي): لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/29)
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:50 ص]ـ
عن زينب بنت جحش أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل عليها يومًا فزعًا يقول: " لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ". وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها.
قالت زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: فقلت: يا رسول الله! أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " نعم! إذا كثر الخبث ".
.
طيب لماذا خص الرسول عليه الصلاة والسلام العرب بهذا الحديث ولم يخص امته(63/30)
ما الموقف الشرعي من بتدريب ما يقارب المائة وعشرون إمرأة للإمامة و الوعظ وخطبة الجمعة
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني و مشايخي الأفاضل في لقاء على قناة العربية أمس مع مسؤول في الدار الحسنية للحديث أعلن أن المغرب يقوم بتدريب ما يقارب المائة وعشرون إمرأة للإمامة و الوعظ وخطبة الجمعة أنه لا يوجد دليل على تحريم ذلك
والله المستعان و حسبنا الله و نعم الوكيل
ـ[هيثم أبا الحسن]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:23 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ,
فإنى أرى أن يحضر طلاب الفقه و العلماء فى المنتدى إجابة وافية بالحجة على موضوع إمامة المرأة و بعدها نقوم بإرسالها الى هذا المركز و غيره لنقيم عليهم الحجة بإذن الله تعالى و سأحاول البحث لهم عن موقع للدار الحسنية للحديث هذه
و الله يكون فى عون الجميع ....
ـ[أبو مجاهد المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب وفقك الله لمايحبه و يرضاه
المدرسة الحسنية للحديث مؤسسة رسمية تابعة لدولة المغربية و للمراسلة هذا الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف http://www.habous.gov.ma أو http://www.islam-maroc.ma
و هذه معلومات أخرى لمن أراد الإتصال بهم والنصح لهم
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المشور السعيد
الرباط - المغرب
الهاتف: 01 68 76 037 (212) - 51 68 76 037 (212) - 12 68 76 037 (212) - 39 59 76 037 (212)
الفاكس: 85 86 66 037 (212)
البريد الإلكتروني: infos@islam-maroc.ma
و جزاكم الله خيرا
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله،وصحبه أجمعين ... وبعد ..
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أأجرنا في مصيبتنا واخلف لنا بخير منها .. هل يعقل أن يصدر من هذه الدار الحسنية التي يقال أنها للحديث مثل هذا الأمر ..
انتبهوا يا اخواني لما يأتي:
روى الإمام مسلم -رحمه الله ورحمنا - بإسناده عن العالمة التقية الربانية عائشة أم المؤمنين زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنها قالت:
" لو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى ما أحدث النساء؛ لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل "
وروى البخاري بإسناده عن عبدالله بن عمر قال:
" كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "
ورى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت:
" لقد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد "
وروى ابن خزيمة عن امرأة أبي حميد الساعدي:
" أنها جاءت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
" ... صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي "
وقال ابن عبد البر:
" قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل (يقصد النساء) "
وبعد كل ذلك نستطيع أن نقول:
* من المؤكد أن حضور صلاة الجماعة بالنسبة للنساء ليست واجبة وهذا واضح من الأحايث الشريفة السابقة.
* ومعروف أن النساء كن يصلين خلف الرجال في عصر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعصر الصحابة.
* وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما فهم من الحديث الشريف.
* والمرأة لابد أن تستأذن وليها قبل خروجها للمسجد كما هو واضح من الحديث السابق، هل سيعاقب الولي الذي يمنع الإمامة من الخروج للمسجد.
* كما أنه من المعروف أن المرأة لا تصلي في فترة الحيض ولا في فترة النفاس فمن للمساجد في هذا الوقت، هل سيوظف لكل مسجد إمام وإمامة، ألا ترون أن مخالفة السنة مكلفة.
* وهل كل الذين يصلون في المسجد في قمة التقوى والخشوع في صلاتهم حتى لا يشتغلوا بالنظر إلى الإمامة والتعرض لها، أين قاعدة سد الذرائع.
إلى متى تستمر هذه المهازل
السؤال
uestion
إلى متى يستمر الضحك على الذقون
السؤال
uestion
لا حول ولا قوة إلا بالله.(63/31)
باب ٌ: في سبيل الوقاية من طرق الغواية - أو حفظ العقل وصيانة الفكر من الانحراف والميل-
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على خير من اصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن أقتدى واهتدى، ثم أما بعد:
فإني في تضاعيف الغيبة السابقة قد سحت في بعض البلاد، و جلت بضعة أقاليم، قابلت خلالها أطياف من الشيب والشباب و شاممت كثير من العباد. وكان ممن رأيت وقابلت بعض من حادت به الطريق وجالت به شياطين الفكر فانحرف عن قسطاس الدين. و لايكاد واحد منا الا وقد عرف قريبا أو صديقا او حبيبا خالف النهج و غادر الركب و شط به الفكر.
وهذه من بلايا هذا الزمان، و فتنه العظام، حيث يتقلب الفكر، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسى مفتونا او كافرا ويصبح كافرا ويمسى مؤمنا. والله المستعان. وقد تأملت في أسباب هذه الانتكاسات الفكرية والانحرافات العقدية والغواية بعد الهداية واستقرأت أسبابها و سبرت مسبباتها وعرفت شيئا من بواعثها.فرجوت أن أنشر الداء و دواءه ليكن المؤمن على بينة من أمره فطنا متحرزا في نفسه من أسباب الغواية الفكرية.
و أسباب الأنحراف عن طريق الحق وسبيل الهداية على قسمين:
أما الأول: فهو المتعلق بالشهوات وميل الهوى وهذا ليس بخفى على صاحبه في الغالب وليس له علاج الا تقوى الله ولهذا فلن نطرقه لوضوح حال صاحبه وعدم خفاءه، وصاحبه في رجاء عودته خيرا من أصحاب القسم الثاني وهو:
ما كان باعثه الشبهات المحرقة وهي التى سنطيل النفس في ذكرها وعلاجها.
أما أول أسباب الغواية من هذا القسم فهو:
1 - تزيين الباطل وتحسينه وتنميق اللفظ وتزويقه.
وهو من أخطرها فبالكلام يخرج الأنسان مكنونه، ويعبر عن دواخله، فاللغة نواقل الفكر و حوامله، وكم من باطل حسّنه أهله وزينوه ببديع من القول و جميل من السبك واللفظ، فخلع اللباب المفتونين و قلقل أفكار المتقين وإن من البيان لسحرا.
كما قال ربنا جل وعلا عن شياطين الأنس والجن: (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا).
قال ابن عباس - رضى الله عنه -: يحسّن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم.
و قال مجاهد - رحمه الله -: تزيين الباطل بالألسنة.
وحكي عن ابن زيد قال: الزخرف المزين حيث زين لهم هذا الغرور كما زين إبليس لآدم ما جاء به، وقاسمه أنه لمن الناصحين.
وكنت قد زورت في نفسي كلاما كثير حتى ذكرت كلاما للجاحظ وهو من أرباب اللسان و اصحاب البيان، - وإن كان هو في نفسه ممن يحذر منه لهذا السبب خاصة -، أقول كنت قد زورت في نفسي كلاما كثير حتى وقفت على كلام من مقوله ومنقوله يتقاصر عنده هذا المزور في نفسي فآثرت نقله للأنتفاع به قال في البيان والتبين:
(وقال بعض الرَّبانيِّين من الأدَباء وأهلِ المعرفة من البلغاء ممَّن يكره التَّشادُق والتعمّق ويُبغض الإغراق في القول والتكلُّفَ والاجتلاب، ويعرف أَكثرَ أدواء الكلام ودوائه وما يعتري المتكلِّم من الفتنة بحِسن ما يقول، وما يعرض للسامع من الافتتان بما يسمع والذي يورث الاقتدارُ من التهكُّم والتسلُّط، والذي يمكن الحاذق والمطبوع من التمويه للمعاني والخِلابة وحسن المنطق فقال في بعض مواعظه:
أُنذِرُكم حُسنَ الألفاظ وحلاوةَ مخارج الكلام فإنَّ المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغُ مَخرجاً سهلاً ومنحه المتكلم دَلاًّ مُتَعشَّقاً صارفي قلبك أحْلى ولصدرك أمْلا والمعاني إذا كُسِيت الألفاظَ الكريمة وألبست الأوصافَ الرفيعة وتحوَّلت في العيون عن مقادير صُوَرها وأرْبَتُ على حقائق أقدارها بقَدْرِ ما زُيِّنت وحَسَبِ ما زُخرِفت فقد صارت الألفاظ في معاني المعارض وصارت المعاني في معنى الجواري والقلب ضعيفٌ وسلطانُ الهوى قويٌّ ومَدخل خُدَع الشيطان خفيّ فاذكر هذا الباب ولا تنسَه ولا تفرِّط فيه، فإنّ عمر بن الخطاب رحمه اللَّه لم يَقُلْ للأحنف بن قيس - بعد أن احتبسه حَوْلاً مُجَرَّماً ليستكثر منه وليبالغ في تصفُّح حالِه والتنقير عن شأنه -:
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد كان خوّفَنا كلَّ منافِقٍ عليم وقد خِفْتُ أن تكون منهم، إلاّ لما كان راعَه مِن حُسن منطقه ومالَ إليه لما رأى من رِفقه وقلة تكلُّفه ولذلك قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنّ مِن البيان لسحراً). انتهى المراد منه.
والشواهد في هذا الباب كثيرة و الخلاصة في هذا أن يكون المؤمن على حذر من زخرفة القول وأن ينظر الى حقائق الأمر وأن لا يغتر بما يكتسى المعنى من جميل حلل اللفظ وبديع الكلام وحسن العبارة بل يتأمل في حقيقته.
وهذا الباب يمكن اصطناعه واصطحابه حتى في الفقه و الأحكام بله العقائد والأديان.
فهذا أول أسباب الغواية عن الحق وهو الأفتتان بزخرف القول و الغفلة عن معناه.
وأما السبب الثاني: فهو التعرض للباطل بالنقض قبل فهم أصول الحق، وهو باب من البلاء عظيم وياتي ذكره و بيان رسمه ووسمه إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/32)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:51 م]ـ
أحسنت أحسن الله إليك، فلا تتواني في تزويدنا مما أنعم الله به عليك، من معرفة أحوال الزائغين، وبيان مسالك إبليس اللعين، وحزبه من أهل الضلالة المنحرفين، إلى قلوب عباد
الله الصالحين.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:11 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:53 م]ـ
حمدا لله على سلامتك يا شيخ زياد وقد افتقدنا مشاركاتك الماتعة فنرجو ألا تحرمنا مما منّ الله به عليكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد ابن عبدالله.
الحمد لله على سلامتك ياشيخ زياد ... واسمح لي بأن أدلوا بدلوي فأتحف أخواني بما عندي ولك أجر بإذن الله لفتحك مثل هذا الموضوع .. والله المستعان ...
... يا اخوتي إن من الأسباب القوية التي جعلت كثير من أهل الخير يحيدوا عن المنهج والفطر السليمة أنهم لم يتخذوا الشيطان عدوا كما ينبغي منهم بعد أن حذرهم الله تعالى منه وبلغهم رسوله الكريم نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
.... فماذا حصل:النتيجة: لن أقول بأنهم تركوا الصلاة ولكن تهاونوا فيها، ناموا عن صلاة الفجر، لم ينتبهوا لوقت صلاة العصر، لم يدوموا على أذكار الصباح والمساء، وأذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الأحوال الخاصة والمقصود بها أذكار الدخول إلى الخلاء، وأذكار لبس الثوب، ولم يجعلوا لهم ورد من القرآن الكريم يومي، نسوا سورة البقرة التي لا ترومها البطلة وتركها حسرة وأخذها بركة، البيت الذي تقرأ فيه يحصن من الشياطين ثلاث أيام، وإذا قرؤا القرآن لم يتفكروا فيه حتى يلامس شغاف قلوبهم. لم يتركوا الرياء والكبر، انتبهوا لكبار المسائل، ونسوا صغارها وهي ليست صغيرة في فائدتها ... إلخ ...
فماذا حصل
السؤال
uestion
كانوا عرضة للمس الشيطاني. أو السحر الشيطاني، بسهولة أو للعين.
فإذا حصل ذلك انقلب الإنسان رأسا على عقب ولم يتوقع أو يعترف أنه وقع في مثل هذا الابتلاء، فبدأ يتراجع وينحدر إلا من عصمه الله وتنبه لنفسه.
وإن كان السحر والعين قد يصاب به أي أحد،وإن كان في بعض الأحيان محافظا على ماذكر سابقا، لأنه نسي في يوم ذكر معين أوغضب، لكن قليل منهم يعترف بذلك فيبادر بالعلاج، بالرقية الشرعية وبقراءة سورة البقرة فيستشري فيه الأمر، فتكون النتائج وخيمة، فتفكر، والله أعلم وأحكم.
ـ[ابوجندل]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:43 م]ـ
بارك الله فيكم ولاكمال الفائدة اضيف قول المعلمي رحمه الله في كتابه القيم التنكيل (2/ 197)
((فمسالك الهوى اكثر من ان تحصى، وقد جربت نفسي انني ربما انظر في القضية زاعما انه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معني، فاقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعني، فاجدني اتبرم بذلك الخدش، وتنازعني نفسي الى تكلف الجواب عنه، وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وانما هذا لاني لما قررت ذاك المعني اولا تقريرا اعجبني صرت اهوى صحته، هذا مع انه لم يعلم بذلك احد من الناس، فكيف اذا كنت قد اذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش، ولكن رجلا اخر اعترض علي به؟ فكيف لو كان المعترض ممن اكرهه؟)) انظر الجدل والمناظره (م2 / ص747) فنسال الله ان يرزقنا الاخلاص والتباث على الحق.
ـ[اقبال]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:38 م]ـ
رائع. كم نفتقر الى هذا التوجيه الذي يصيب كبد الواقع
سئل ابن القيم: مابال اقوام اذا وصلوا رجعوا؟
قال: والله ماوصلوا لو وصلوا مارجعوا
بانتظار البقيه بارك الله فيك
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
رائع. كم نفتقر الى هذا التوجيه الذي يصيب كبد الواقع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 03 - 06, 07:41 م]ـ
2 - التعرض للباطل بالنقض قبل فهم أصول الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/33)
وهذا من أشنع المزالق و أخطرها، وذلك انه لايصح المناظرة في الحق قبل أن يعرفه بأصوله التى بني عليها، ويفهم هذه الأصول و يتشربها في نفسه، لان الشبهات له وقع في القلب وان أظهر خلافه حال المناظرة ولست هنا أعيبها على وجه المباحثة بين الأقران فهذا ليس موضع الحديث ولا مقصد الكلم، فالمناظرة بين الطلاب من أنفع أبواب العلم قال عمر بن عبدالعزيز: (رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم) والمراد بالملاحاة هنا الخوض في العلم كما نقله ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.
إنما المقصود بالخطر والتحذير، هو المناظرة في أصول الدين و عقائد المسلمين فهذا هو منزع الخطر ومكمن النظر؛ و سبب انتشاره في هذا الزمان أمور منها: تيسر أبواب المناظرة و أنتشارها بإختلاط الناس و ظهور المذاهب الهدامة بوسائل الأعلام المختلفة، و ظهور الشبكة العنكبوتية (الأنترنت) التى سهلت قيام مجالس المناظرة مع أختلاف الأوقات و خفاء الذوات فسهل الأمر وسار أيسر من شربة ماء وفيه السم الزعاف.
وسبب الخطر في التصدي للمناظرة قبل التأهل وفهم أصول السنة، أن ورود الشبه على القلب ليس كخروجها منه، ولذا فقد يزين الشيطان الأمر في نفس الطالب و يهونه تارة بدعوى التصدي للباطل ودحره وتارة بدعوى التريض على المناظرة وفهمها وتارة رغبة في نشر الحق.
قال ابو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد: (وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعا يتكلم ويقول: القلب ضعيف.
وقال الهيثم قلت لمالك: يا ابا عبدالله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال لا: يخبر بالسنة قإن قبلت منه والا أمسك.
وسئل الأمام أحمد فقيل يا أبا عبدالله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ فقال: لاتنصب نفسم لهذا، أخبر بالسنة ولاتخاصم).
وقد رأيت كثيرا من المناظرين لايعرف أصول المناظرة وآدابها، بله ما يناظر لأجله! بل ان بعضهم قد يضعف راية السنة أو الدين ويشوهها بما يخوض فيه فتجده في واد ومحاوره في واد، وتجد أهل الضلالة يصلونه من حامي الباطل وهو قد حار في أمره و مورده قريب و براهين الحق بازغة لكنها غابت عنه لقلة علمه.
ورأيت من أخواننا من فتن بسبب ولوغه في هذه المناظرات حتى حاد عن الدرب وصار بين هؤلاء وهؤلاء.
ومن عجيب الأمر ان بعض مواقع أهل الضلال والزيغ يتعمد فتح الباب على بعض أهل السنة ممن يرون فيه بعضا ما سلف من الصفات، ليظهرون العجز و يظفرون بالنصر - زعموا - وإذا تصدى لهم أهل الصناعة وأرباب العلم بادروا بالأقصاء بكل طريقة.
شاهد الحديث الحذر من التصدى للمناظرة قبل التأهل، وأهم من هذا أن تعلم أن علمك بالحق لايعنى قدرتك على تقريره وهذا أمر عزيز فهمه فتقرير الحق مع المناظر قدر زائد على معرفته.
فافهم هذا فإنه عزيز.
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 03 - 06, 08:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:31 ص]ـ
للفائدة ...
لعلَّ الحبيبَ زياداً ينشطُ للإتمام ..
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[14 - 02 - 08, 06:10 ص]ـ
أخي الفاضل خليل الفائدة جزاك الله كل خير وأبعد عنك كل شر. لقد ذكرتنا بموضوع مهم جدا، أسأل الله تعالى أن يعين الشيخ الفاضل على إتمامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
ــــــــــــــــــــــ
وعندي إضافة:
باب ٌ: في سبيل الوقاية من طرق الغواية - أو حفظ العقل وصيانة الفكر من الانحراف والميل:
صدقا صدقا أقولها: حسن الظن بالمسلمين هو من سبل الوقاية من الغواية، وهو فعلا يحفظ العقل ويصون الفكر من الانحراف والجنون في بعض الأحيان.
فقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (النور:19).
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:56 م]ـ
للفائدة(63/34)
فيض الرحمن في التعليق على "لسان الميزان" (2)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (5/ 127/5549 - ط. دار الفاروق):
[عُبَيْد بن مَيْمُون المدني.
عن نافع أحد (السبعة) (1).
مجهول، ووثقه ابن حبان]. انتهى.
قلتُ: عُبَيد هذا هو: ((عُبيد بن مَيْمون التَّيْمي، أَبُو عَبَّاد المَدَنِيّ، المقرئ))، وله ترجمة "تَهذيب الكمال"، فهو ليس من شرط هذا الكتاب؛ فقد قال الحافظ في "مقدمة لسان الميزان":
[وقد كُنْتُ أردتُ نَسْخَهُ (2) على وجْهِهِ فَطَالَ عَليَّ، فَرَأَيْتُ أنْ أَحْذِفَ مِنْه أسْمَاءَ مَنْ أَخْرَجَ لهُ الأئمةُ السِّتَّةُ في كُتُبِهِم أو بَعْضِهِم، فَلَمَّا ظَهَرَ لي ذلك اسْتَخَرْتُ اللهَ تعالى، وكَتَبْتُ مِنْه ما ليسَ في "تَهذيب الكمال"]. انتهى.
ـــــــــــــ
(1) في طبعة دار الفاروق: (الشيعة)، وهو تصحيف فاحش جداً، والله المستعان.
(2) أي "ميزان الاعتدال" للحافظ الذَّهَبِيّ.
وللفائدة انظر: فيض الرحمن في التعليق على "لسان الميزان" (1) على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20432(63/35)
متى توفي بروكلمان؟
ـ[ريحانه اليمانيه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ... متى توفي بروكلمان بالتاريخ الهجري؟ ومن شيوخه في العلم؟ وهل اسلم سرا كما يقال؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:34 ص]ـ
كارل بروكلمان (1868 - 1956م)
1376هـ(63/36)
يا من خلطت بين القراءات .. هل تقرأ بما أنزل الله. أم أنت ... ؟
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة في الله .. حمداً لله على نعمائه وآلائه وصلاة وسلاما على خير خلقه وأصفيائه وبعد: فقد اختُلف في الخلط بين القراءات المتواترة بين مجيزٍ ومانع .. ومحاولة لتحرير محل النزاع فأقول: أن أحوال القراءة إما أن تكون في الصلاة أو خارجها، فإن كانت خارج الصلاة فإما أن تكون لقراءة القرآن تعبداً، أو لدراسة وتعلم و نحو ذلك. وحال القارئ إما أن يكون جاهلاً بالقراءات أو عالماً ببعضها كثرت أو قلت.
فإن كانت القراءة لدراسة وتعلم وعرض واختبار ونحوه في مجلس واحد، فلا شك في جواز القراءة والتنقل بينها إذ لا يتم ذلك إلا به وهو علم مشروع فكان طريقه مشروعاً وذلك خارج محل النزاع. وإن كان على سبيل الرواية فإنه لا يجوز إذ أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. وهو كذلك خارج محل النزاع.
وإن كانت القراءة تعبداً وتلاوة خارج الصلاة أو داخلها والقارئ جاهلا بها فغير متصور. إذ أن عليه قراءة ما يعلمه فقط وليس له أن يقرأ من اجتهاده بقراءة لا علم له بها، فإن اجتهد فقد يفتري على الله باجتهاده ويأتي بقرآن مؤلف وذلك محرم بلا ريب. فعليه بالتزام قراءته التي يعرفها.
فإن كان عالماً ببعض القراءات أو محيطاً بها وقرأ مرة على قراءة ومرة على أخرى، أو في فريضة بقراءة وفي أخرى بأخرى، أو في ركعة بقراءة وفي الأخرى بأخرى، أو في الفاتحة بقراءة ثم في ما بعدها بأخرى، فخارج محل النزاع. فإن خلط بقراءته في الآيات وجاء بقراءة مزج بها أخرى في ركعة واحدة كأن يقرأ بعد الفاتحة آيات يخلط فيها بين قراءتين أو أكثر أو، بنفس واحد - أو مجلس واحد - خارج الصلاة فهو محل النزاع.
إلا أنّه يختلف حال الصلاة، فالخلط هنا قد يحدث بلبلة - وهذا احتمال قوي - بين المصلين لجهلهم بالقراءات خاصة أن الجهل قد طم وانتشر فكل قطر تغلب عليه قراءة دون أخرى.
أرجو المشاركة بعرض الأدلة والأقوال في محل النزاع أو بما تراه ..
=------=
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن يعترض بعضهم على ذلك بأن أئمة القراءة السبعة المشهورين إنما انتقى كل منهم قراءته مما سمع من الروايات، فكل قراءة من القراءات المشهورة عن الأئمة السبعة هي في الأصل تلفيق بين روايات سمعوها عن شيوخهم عن شيوخ شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقع الخلط كثيرا عند بعض الناس بين القراءات السبع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))، فهذا غير هذا كما بين أهل العلم رحمهم الله
ويحضرني قول نافع رحمه الله: انتقيت قراءتي من سبعين شيخا، أو نحو ذلك
أرجو إيضاح المسألة بالبيان الشافي فقد تحيرت بين المانعين والمجيزين
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:22 ص]ـ
للشيخ عبد الرحمن السديس موضوع في هذا، نسخته المحفوظة في (قوقل) هنا:
http://72.14.203.104/search?q=cache:tlNsWMhlrGkJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D15459+&hl=ar&ct=clnk&cd=1
لأنه فُقد من الملتقى.
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ التّسجيل: Mar 2003
الإقامة: الرياض
المشاركات: 1,797
جواز الخلط بين القراءات بشرط ...
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يصلى بقوم، وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو، فهل إذا قرأ لورش، أو لنافع باختلاف الروايات مع حملة قراءته لأبى عمرو يأثم؟ أو تنقص صلاته؟ أو ترد؟
فأجاب:
يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها، والله أعلم.
مجموع الفتاوي 22/ 445 والفتاوي الكبرى 1/ 220
وقال ابن الجزري في النشر 1/ 22:
بعد أن نقل أن البعض منع من ذلك، قال:
والصواب عندنا التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/37)
1 - إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم،
كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) بالرفع فيهما، أو بالنصب آخذا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير، ورفع (كلمات) من قراءة ابن كثير .... وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية، ولا يصح في اللغة.
2 - وأما مالم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية، وغيرها
(أ) _ فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب في الرواية، وتخليط على أهل الدراية.
(ب) - وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة، والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة ... إلخ
(راجعه فإنه نفيس).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله في الفتح 9/ 38:
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"فاقرءوا ما تيسر منه "
على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة (1) وهي شروط لابد من اعتبارها فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة.
وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز تقريرا بليغا، وقال:
لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة، وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك.
قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب.
وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراءات؟
فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر:
بالجواز بالشروط التي ذكرناها كمن يقرأ مثلا (فتلقى آدم من ربه كلمات) فلا يقرأ لابن كثير بنصب (آدمَ) ولأبي عمرو بنصب (كلماتٍ)، وكمن يقرأ (نغفر لكم) بالنون (خطيئاتُكم) بالرفع، قال أبو شامة: لا شك في منع مثل هذا وما عداه فجائز،والله أعلم.
(قال ابن حجر): وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم،
وقالوا: أهل كل فن أدري بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين، وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا، والله أعلم.
-------------------
(1) ذكرها في 9/ 32 .. والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع، ويستقيم وجهه في العربية، ويوافق خط المصحف ..
عبد الرحمن السديس
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن السديس
إضافة عبد الرحمن السديس إلى قائمة الأصدقاء لديك
#2 04 - 01 - 2004, 01:47 AM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: مكة
المشاركات: 6,359
--------------------------------------------------------------------------------
أحسنت جزاك الله خيرا وبارك فيك.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة
aofakeeh@hotmail.com
#3 04-01-2004, 03:30 AM
ابن سحمان
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 19
--------------------------------------------------------------------------------
احسنت ياشيخ عبدالرحمن وما قرر اشار اليه بعضهم في داليته بقوله:
وقد جاء في النشر المبيّن عقده لمسألة التركيب أيضا ومنجد
فإن كان ترتيب كذاك تعلق به يفسد المعنى فحرم وأكد
فإن لم يكن لكن أراد رواية بتركيبه فامنع لكذب معمّد
وأما إذا كان المراد تلاوة فجوزه لكن لا يليق بمسند
فكيف به يرضى نزول مقامه لمن كان ذا جهل بحجة أحمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/38)
--------------------------------------------------------------------------------
حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل
ابن سحمان
#4 04 - 01 - 2004, 04:52 AM
أبو خالد السلمي
مشرف تاريخ التّسجيل: Jul 2002
الإقامة:
المشاركات: 1,650
--------------------------------------------------------------------------------
مما يحسن التنبيه عليه هنا، أن خلط القراءات نوعان:
1) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة كلمة بقراءة وكلمة أخرى بقراءة أخرى، فهذا حكمه ما نقله الشيخ الفاضل السديس عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن الجزري وخلاصته أنه إذا كان للكلام ارتباط بما بعده فيظل على نفس القراءة، فإذا انقضي ارتباط الكلام فله أن ينتقل عنها إلى غيرها، و إن كان الأَولى أن يستمر على نفس القراءة ما دام في ذلك المجلس أو تلك الصلاة، وهذا ما قرره أيضا الإمام النووي في التبيان.
2) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة نفس الكلمة بعدة قراءات كأن يقول (ملك مالك يوم الدين) أو يقول (وَهُوَ الذي وَهْوَ الذي يرسل الرياح الريح نُشُراً نُشْراً نَشْراً بُشْراً بين يدي رحمته) ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل:
فإن كان في مقام التعليم كقراءة التلميذ على شيخه ختمة يجمع فيها بين عدة قراءات فلا بأس بجمع القراءات على الكيفية التي اصطلح عليها علماء القراءات بغرض التدريب على تمييز الفروق بين القراءات و لاختصار وقت المعلم و التلميذ وقد جرت عادة علماء القراءات على الإقراء بالقراءات المختلفة جمعا في ختمة واحدة بطرق الجمع المصطلح عليها كالجمع بالوقف والجمع بالحرف، وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان، بجميع ما أنزل من القرآن، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة.
وأما إن كان لغير غرض التعليم كما يفعل كثير من المقرئين في الحفلات وفي تسجيلات الإذاعات، فمنعه كثير من العلماء وعدوه من بدع القراء لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه، لأن الأصل في اختلاف التنوع ألا يجمع بين الأنواع المختلفة في نفس الوقت وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة، ولما قد يكون فيه من ابتداع، ولما يحدثه ذلك من التباس الآية على المستمع، بينما أباحه آخرون منهم الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين، والشيخ عبد الفتاح الهنيدي (شيخ الزيات وتلميذ المتولي) في رسالة صغيرة سماها الأدلة العقلية على جواز جمع القراءات النقلية، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ
ALMeneesey@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------
آخر تعديل بواسطة أبو خالد السلمي، 04 - 01 - 2004 الساعة 04:56 AM.
أبو خالد السلمي
#5 04 - 01 - 2004, 07:19 AM
المؤمّل
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Nov 2002
المشاركات: 92
--------------------------------------------------------------------------------
الشيخ وليد شكر الله لكم عندي أسئلة:
1 - ما معنى قولكم كالجمع بالوقف والجمع بالحرف
2 - اريد تخريج ما ذكرته:
وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان، بجميع ما أنزل من القرآن، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة.
شكر لك شيخنا الكريم
--------------------------------------------------------------------------------
أخوكم
المؤمّل خيراً
#6 04 - 01 - 2004, 09:49 AM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ التّسجيل: Mar 2003
الإقامة: الرياض
المشاركات: 1,797
--------------------------------------------------------------------------------
مشايخنا الكرام أشكركم على تعليقاتكم المفيدة،
وأقول: جزاكم الله عني خيرا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[25 - 03 - 06, 07:28 م]ـ
هذا رابط الموضوع في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=303421#post303421
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
في الموضوع الرايط لم يحرر محل النزاع كما هو واضح ثم أن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله ليست في محل النزاع مع أنها عارية عن الدليل ..
لي عودة أخي العوضي بإذن الله ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:11 م]ـ
إلا أنّه يختلف حال الصلاة، فالخلط هنا قد يحدث بلبلة - وهذا احتمال قوي - بين المصلين لجهلهم بالقراءات خاصة أن الجهل قد طم وانتشر فكل قطر تغلب عليه قراءة دون أخرى.
أرجو المشاركة بعرض الأدلة والأقوال في محل النزاع أو بما تراه ..
=------=
هنا فائدة:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1249
وهنا أخرى:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=502
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/39)
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:49 م]ـ
لأخ الكريم السديس جزاك الله خيراً .. أسفل الخطوط أحد الردود من الرابط الثاني ولعله أقرب ..
وهذا لمن علم بالقراءة التي يقرأ بها ولا خلاف معه هنا في موضوعي .. أما الرابط الثاني فلا أرى أن الكلام الفصل قد توصل إليه ..
=---------=
أبو حسن الشامي
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 45
بارك الله بالأخ عبدالله الحسني وبتعليقه النفيس
وإتماما للقصة التي ذكرتها أعلاه، فإنه بعد سنة أو سنتين، وبعد جهد مشكور قام به هذا الشاب في بلدتنا، من تعليم القرآن وإنشاء حلقات لذلك، إلى بيان علم القراءات للناس وتوضيحه لهم، فلقد أصبح أهل بلدتنا هم من يطلبون منه التنويع في القراءات، ولقد أتم ولله الحمد في مسجد البلدة ختم القرآن على ثلاث أو أربعة قراءات للآن
فالمطلوب ألا يبادر الشخص بتلاوة قراءة مخالفة لقراءة أهل البلد قبل أن يثقوا به وبعلمه وبفضله.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن يعترض بعضهم على ذلك بأن أئمة القراءة السبعة المشهورين إنما انتقى كل منهم قراءته مما سمع من الروايات، فكل قراءة من القراءات المشهورة عن الأئمة السبعة هي في الأصل تلفيق بين روايات سمعوها عن شيوخهم عن شيوخ شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقع الخلط كثيرا عند بعض الناس بين القراءات السبع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))، فهذا غير هذا كما بين أهل العلم رحمهم الله
ويحضرني قول نافع رحمه الله: انتقيت قراءتي من سبعين شيخا، أو نحو ذلك
أرجو إيضاح المسألة بالبيان الشافي فقد تحيرت بين المانعين والمجيزين
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه
الأخ الكريم أبا مالك حفظك الله ورعاك. الأحرف السبعة كما تعلم، اختلف فيها كثيراً .. وهي غير القراءات السبعة كما تفضلتَ.
أما من ناحية الطرق والاختيارات فالنسبة إلى القارئ نسبة اختيار لا نسبة اجبار ولا تشهي .. أي أن القارئ لا يلفق بين القراءات ويخلط بينها كيف شاء .. بل يختار طريقا واحدة ولا يركب.
ومما يدل على ذلك ما ساقه الذهبي في طبقات القرّاء، حيث اختلف شعبة مع حفص في أكثر من ثلاثمائة موضع، فلما شكى حفص ذلك إلى عاصم قال له: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وعثمان و أبي بن كعب، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ..
فلو جاز التلفيق لما احتاج إلى تخصيص كل قارئ بما تلقاه من طريق أخرى.
بل ربما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما تعلّمه عمر وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله ... إلى أن جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أرسله يا عمر فلما سمع قراءة هشام قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ يا عمر، قال: فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‘ فقال: هكذا أنزلت.
فالسورة أنزلت هكذا كما قرأ هشام وأنزلت هكذا كما قرأ عمر، ولم يأمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلط والتلفيق بل أقرأ هذا بقراءة وهذا بقراءة .. أقول ربما تدل على عدم التخليط ..
فكل قراءة متواترة هكذا أنزلت.
والله تعالى أعلم.
وقد ذكر الشيخ الضباع رحمه الله أن خلط الطرق محرم عند جمهور القراء فضلاً عن القراءات.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:03 ص]ـ
أخي الفاضل
جزاك الله خيرا، ووفقك الله للخير
ولكن هذا الكلام فيه نظر؛ وذلك لسببين:
السبب الأول: أننا اتفقنا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، فحينئذ لم يبق إلا أنها بعض هذه الأحرف، ولم ينزل القرآن إلا على هذه الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، وإذا اتفقنا أن كل قراءة من قراءات الأئمة السبعة ليست هي أحد الأحرف السبعة لم يبق إلا أنها تلفيق بينها.
السبب الثاني: أننا لو عددنا كلَّ طريق من الطرق قراءةً مستقلة لصارت القراءات أكثر من سبع، فدل ذلك على أن كل طريق ليس قراءة مستقلة.
وقولك: (فكل قراءة متواترة هكذا أنزلت) فيه نظر واضح؛ لأن معناه يناقض ما سبق تقريره من أن القراءات السبع تختلف عن الأحرف السبعة، فلو كانت كل قراءة متواترة هكذا أنزلت لكانت حرفا من الأحرف السبعة المذكورة.
وما حكيته من كلام شعبة إنما هو حكاية حال من أحواله، فلا يدل على امتناع غيره، وقد ذكرتُ لك ما حكوه من قول نافع: اخترتُ قراءتي من سبعين قراءة، وهذا أمر معلوم عن بعض أئمة القراءة، كأبي عمرو، فهو لغوي ونحوي معروف، وكان يختار من القراءات ما يتوافق مع اجتهاده في لغة العرب، وكان يوجه قراءته بذكر دليلها من كلام العرب، والآثار عنه بذلك مشهورة.
وابن جرير الطبري شيخ المفسرين أيضا كان له اختيار في القراءة كما هو معلوم من تفسيره
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا(63/40)
حكم كتابة لفظ (محمد) بجانب لفظ الجلالة (الله)؟ انظر فتاوى العلماء بالصور
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:52 ص]ـ
حكم كتابة لفظ (محمد) بجانب لفظ الجلالة (الله)؟
انظر فتاوى العلماء بالصور بعرض بوربونت
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:12 ص]ـ
وهنا ملف فيه صور الفتاوى منفردة لمن أرادها:(63/41)
البعض إذا ظلم هرب من تنفيذ الحكم بدعوى الظلم أو بدعوى تحكيم قانون وضعي فما حكم عدم تن
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:57 ص]ـ
البعض إذا ظلم هرب من تنفيذ الحكم بدعوى الظلم أو بدعوى تحكيم قانون وضعي فما حكم عدم تنفيذ الأحكام الوضعية
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:20 ص]ـ
الحمد لله و بعد أجد صعوبة في البحث عن الموضوع قبل أن أكتبه حتى لا أكرر فالرجاء المعذرة بسسب عدم الخبرة و الحداثة أرجو وضع رابط إذا كان مكررا(63/42)
منظر نراه كثيراً في مساجدنا صور (مهم جداً)
ـ[معوذ]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:10 ص]ـ
منظر نراه كثيراً في مساجدنا صور (مهم جداً)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--------------------------------------------------------------------------------
:
أعضاء المنتدى الكرام
حكم كتابة (الله ... محمد) في ورقة أو لوحة ونحوها
إليكم هذه المطوية التي أصدرها مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية
وهي على النحو التالي:
الغلاف
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_1.gif
فتوى اللجنة الدائمة
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_2.gif
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_3.gif
مقدمة المركز للمطوية - ص 1 -
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_5.gif
مقدمة المركز للمطوية - ص 2 -
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_6.gif
نماذج لبعض الأشكال
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/mat_4.gif
للعلم والحذر
انشر .. ولك - بإذن الله - الأجر
م ن ق و ل(63/43)
ابني مصاب بمرض التوحد .. هل يصح نكاحه؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:41 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد
فلي ابن يبلغ من العمر الخامسة عشر من عمره وهو مصاب بمرض التوحد،وكنت أقوم على خدمته وكذلك أمه ولكن الآن كبرَ وبدت معالم البلوغ واضحة، واصبحت أنا وأمه عاجزين عن القيام على خدمته لضخامة جسمه.فهو يعتمد علينا حتى في تنظيفه بعد قضاء حاجته _أكرمكم الله _،وكذلك لا أستطيع أن أتركه للخادمه تلامس عورته.فكرت بتزويجه من الخادمة التي تقوم عليه. والسؤال هل يصح النكاح؟ إذ الابن فيه عقل قليل وجنون كثير،فهو لا يعرف النكاح ولا يدرك معناه ومقتضاه.
انتظر الاجابة بارك الله فيكم
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:14 م]ـ
ما معنى مرض التوحد؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:52 م]ـ
العلماء نصوا على صحة نكاح المجنون
والطفل الصغير حتى غير المميز
وقالوا يقبل عنه وليه
وهذا يجوز نكاحه بالقياس على جواز نكاح المجنون
أما كونه لا يستطيع إعفاف المرأة
فينبغي إخبار المرأة بالعيب قبل النكاح
لأنه الإعفاف حق لها فإن شاءت أن تطالب بهذا الحق فلها المطالبة
وإن أرادت إسقاط هذا الحق فلها ذلك(63/44)
عندي مشروع لكتابة بحث عن شاه ولي الله الدهلوي وأثره في النهضة العلمية ساعدوني
ـ[عبيدالله عبد الجليل]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:22 ص]ـ
بارك الله فيكم أرجو مساعدتكم ,عندي مشروع لكتابة بحث عن شاه ولي الله الدهلوي وأثره في النهضة العلمية ساعدوني في الصادر والمراجع وجزاكم الله
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:25 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك بيننا
ـ[عبيدالله عبد الجليل]ــــــــ[27 - 03 - 06, 05:50 ص]ـ
جزاكم الله ياأخ أبو محمد الموحد اذاكان عندكم كتاب من مؤلفات الامام ولي الله او عندكم علم برسائل جامعية كتب حوله اخبرني عن ذالك و اين اجده
علما اني مقيم بجنوب تايلاند ولايوجد هنا مكتبات تحتوي كثيرا من الكتب المصادروالمراجع كما هو في البلاد الاسلامية
ـ[عبيدالله عبد الجليل]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:10 م]ـ
أيها الإخوة مالي لا أجد جوابا لموضوعي
لاحول ولاقوة الا بالله(63/45)
أفضل مختصر للمالكية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
السؤال /
ما هو أفضل مختصر لمبتدئ في فقه المالكية؟؟
مع مراعاة يسر اللفظ و التأليف ـ خلافا لمختصر خليل ـ
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:57 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسالة ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله - تفي بالغرض.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:00 م]ـ
وهل في مخالفات لمعتمد المالكية؟ وإن كان فهل ثمّ من أخرجها؟
ما هي أفضل طبعاته أخي الكريم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:06 م]ـ
وما قولكم في مختصر الطليطلي؟
وهل من دراسة جادة عن الطليطلي وعن منهجه ومصادره؟
بارك الله فيكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:25 م]ـ
وفقكم الله.
سألتَ أخي الفاضل محمدا - شرح الله بالإيمان صدرك، وملأ باليقين فؤادك - عن كتاب مختصر في فقه المالكيين ... يجمع بين يسر اللفظ ... وسهولة التأليف ... فأجبتك إلى ما تحب ... بذكر كتاب تخف مؤونته ... ولا يحتاج الناظر فيه إلى جهد كبير في حفظ مسائله واستيعابها ... ثم أردفتَ بالسؤال عن وجود مخالفات في طيه لمعتمد الفتوى عندهم ... وعن أصح طبعاته ... فأقول:
الرسالة الفقهية خامس خمسة كتب اعتمدها المالكيون شرقا وغربا كما ذكر ذلك العلامة القرافي في أوائل ذخيرته ... وتتابعوا على دراستها وشرحها ... والمناظرة حولها ... وتتبع مسائلها ونظائرها واصطلاحها ... وقد بدأ اعتماد الرسالة لدى المالكيين كبارهم وصغارهم ... من لدن أخرجها مؤلفها - رحمه الله - إلى ساعتنا هذه ... وإنما وقع الإقبال عليها لمعانٍ ارتأوها، منها: جزالة لفظها، ودقة عبارتها وسهولتها ووضوحها، مع استيعابها لمعظم أبواب الشريعة، و الاقتصار في إيراد المسائل على ما لا يسع المكلف جهله ... ومن أهمِّ ذلك من الناحية المنهجية اقتصاره - رحمه الله - على مشهور المذهب ... وتضمين كلامه لمعانٍ من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبذا احتوت استدلالا بطريقة مباشرة وغير مباشرة ... وملاحظته جانب التطبيق في إيراده لكثير من المسائل ... وتذييله خاتمتها بكتاب جامع ذكر فيه ما ندّ من مسائل، وما حسن من أخلاق نبوية ... أسوة بإمامه مالك - رحمه الله - في موطائه ...
وجريا على سنن الله في خلقه ... وما جبل عليه الخلق من القصور والتقصير ... فقد أخذ بعض أهل العلم شيئا من المخالفة لمشهور المذهب في بعض مسائل الرسالة ... أحصوها عددا فبلغت قرابة الأربعين مسألة فيما بيّنه العلامة ابن غازي في نظمه لنظائر الرسالة ... وبما أتمه العلامة أبو عبد الله الحطاب في شرحه الماتع له < تحرير المقالة > ... وقديما ألف الإمام ابن الفخار < 419 > - رحمه الله - كتابا أسماه " التبصرة " انتقد فيه بعض مسائلها، وبعض مسائل نوادر ابن أبي زيد يراها غير محررة ... و خالفه بعضهم فعدّ هذا تعسفا في حق حافظ المذهب ... وجامع شتاته مالكٍ الصغير رحمه الله.
طبعت الرسالة قديما جدا ... في فاس، والقاهرة، وتونس مفردة ... و مع بعض شروحها ... التي أربت على مائة شرح ... وترجمت إلى الإنجليزية سنة 1906، وإلى الفرنسية سنة 1914، وسنة 1945 مرة أخرى.
من أشهر شروحها؛ شرح العلامة القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ... والمتداول اليوم؛ شرح: قاسم بن ناجي < 837 > المطبوع مع شرح العلامة أحمد زروق < 899 > - رحمهما الله - في جزأين ...
وشرح العلامة أبي الحسن علي بن محمد المُنُوفي < 939 > المسمى [كفاية الطالب الرباني] وهو الشرح السادس له على الرسالة ... طبع بمصر في مجلدين مع حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي < 1189 >. وهذا من أحسن شروحها المتادولة اليوم ... وكان مقررا بالدراسة إلى آخر عهد العلم والمعرفة بالزيتونة ...
ومن شروحها المتدوالة الجيدة شرح العلامة أحمد بن غنيم النفراوي < 1125 > رحمه الله ... طبع بمطبعة الحلبي من زمن في مجلدين.
وإن مدّ الله في العمر ... وفسح في الأجل ... وهيأ الأسباب؛ ربما عُدت على قولي هذا بشئ من الاتساع، وزيادة في البسط ضمن موضوع الشيخ الفاضل زياد العضيلة عن الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة ... فادع الله لي بانزياح الصوارف ... وحسن الفهم و الدرك للعلوم والمعارف ...
أما عن سؤال أخي الفاضل ابن السائح - سلمه الله، وسدد خطاه - فأقول قول الجرئ الجهول:
كتب أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد التُجيبي الأندلسي الطُليطلي مختصرا فقهيا استجاده كثير من العلماء، وحظي بشهرة لدى أهل الأندلس قديما ... وتداولوه في فترة من الزمن الغابر ... وإن كان أهل بلده طُليطلة لم يرفعوا بذلك رأسا - وأزهد الناس في العالم أهله وذووه - قال ابن الفخار متقدم الذكر: " يا أهل طليطلة كتابان جازا قنطرتكم وتلقاهما الناس بالقبول: تفسير يحيى بن مزين ومختصر ابن عبيد " ... وقيل في حقه: " من حفظه فهو فقيه قرية ". قال ابن مغيث:" ولو كانت مثل مصر لمن أتقن حفظه، يريد: والتفقه في أصوله ".
ولكن يعيب هذا المختصر أمران: الأول: عدم استيعابه لأبواب الفقه ... بل اقتصر على قسم العبادات وشئ من أبواب الربا في البيوع ... والآخر: انتقاد بعض الفقهاء لشئ من مسائله، وقد انتصر له القاضي عياض فقال في مداركه 6/ 171: " وانتقدت عليه فيه مسائل- وهي صحيحة جيدة جارية على الأصول - وإن خالفه فيها غيره " ... ولكن هو الانتصار للمذهب ... والوقوف على ما اعتمده الشيوخ الأوائل.
طبع مختصر الطُليطلي مع مقدمة متواضعة بتحقيق الأستاذ: محمد شايب شريف بدار ابن حزم، سنة 1425 - 2004.
ويغلب على ظني أن أحد الباحثين الإسبان اشتغل عليه قبل ذلك ... ولكن ذهبت عني المعلومة ومصدرها.
وكان الطالب عبد القادر الشرقاوي قد تناوله بالتحقيق والدراسة في رسالة علمية بدار الحديث الحسنية .... فلعله توسع فيما يروم الحديث عنه الأخ ابن السائح.
لعلي شاركتُ بما يفيد ... والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/46)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرًا على حسن إفادتك أخي الفاضل الكريم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:49 م]ـ
سلمت يمينك أخي الكريم الفهم الصحيح
ـ[بن طاهر]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:12 ص]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
إتمامًا للفائدة، أشير إلى وجود شرح صوتيّ لمتن الرّسالة للشيخ آيت علجت (من علماء الجزائر) رَفَعهُ الأخ الكريم طارق البايضي هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=370944#post370944). وقد حَذفَ الإخوَةُ الّذين سجّلوا الدّروسَ - بارك الله فيهم - جُزْءَ العقيدة للعلّة المعروفة.
نَفَعَ اللهُ بكم وبارك فيكم وإيّاك أن تتعصّب لغير الحقّ (ابتسامة!)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:18 ص]ـ
وقد طبعت الرسالة طبعة جيدة ومعها غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لمحمد بن منصور المغراوي ونشرتها دار الغرب الإسلامي .........(63/47)
هل الدراسة عذر لترك صلاة الجماعة
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:35 م]ـ
هل الدراسة عذر لترك صلاة الجماعة
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:12 م]ـ
رأي الشيخ الألباني رحمه الله، هو لا، و من لم يتكمن من أداء صلاة الجماعة فعليه مغادرة المدرسة.
من سلسلة الهدى و النور،
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,,,,
روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء
الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن
الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم
سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف
عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
في هذا الحديث أن من علامات النفاق التخلف عن الجماعة ,
وفيه أيضاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الجماعة.
وفيه أن الصلاة في جماعة من سنن الهدى.
عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر
والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم
الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري.
ففي هذا الحديث الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على المتخلف عن الجماعة.
وهناك أعذار قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: المريض ,,
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك
فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام
ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
رواه البخاري
والشاهد من هذا الحديث " أنها قالت: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته "
ثانيا: البرد , والمطر ,,,
عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم.
وفي روايه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى
الصلاة في الرحال.
والشاهد: " صلوا في رحالكم " وهذا عند البرد , والمطر ,
ثالثاً: حضور الطعام ,
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
رابعاً: البول أو الغائط ,,
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب
لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ
به قبل الصلاة.
وأخيراً: اعلم يا أخي بإن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو في مرض الموت أتى إلى صلاة
الجماعة , وهو يهادى بين على بن أبي طالب , والعباس رضي الله عنها.
أسأل الله العظيم أن يقبضنا إليه , ونحن بين يديه ,
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:59 ص]ـ
تأخير الصلاة لأجل المحاضرات الجامعية
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف الصلاة/صلاة الجماعة وأحكامها/إذا تعارضت الجماعة مع عمل أو عبادة
التاريخ 25/ 9/1422
السؤال
إذا اعترض وقتُ الصلاة محاضرة بالجامعة فهل أتركها لكي أصلي؟
الجواب
الصلاة تؤدى في وقتها لقوله –تعالى-:"إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً" [النساء: 103]، ويجوز الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً للحاجة. وهل يعد حضور المحاضرة حاجة؟ هذا يختلف من حال إلى حال. فقد تكون المحاضرة مما يمكن الغياب عنه وتركه، ولا يؤثر هذا في تحصيل الطالب ونجاحه فيتركها حينئذ ويذهب للصلاة. وقد يترتب على تركها أحياناً فصل الطالب من الدراسة، أو إخفاقه مع حاجته لهذه الدراسة في دينه أو في دنياه، فهنا تعد حاجة. فإن كان يمكنه أداء الصلاة في وقتها ولو بعد المحاضرة تعين عليه ذلك، ويصلي مع زملائه في الفصل الذين حالهم مثل حاله،وإلا جمع الصلاة مع الصلاة الأخرى.
صلاة الطلاب قبل جماعة المسجد
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الصلاة/صلاة الجماعة وأحكامها/إذا تعارضت الجماعة مع عمل أو عبادة
التاريخ 23/ 06/1425هـ
السؤال
أنا طالب في الجامعة، وأحياناً يأتي وقت الصلاة مع وقت المحاضرة، فهل لنا كمجموعة طلاب أن نصلي في جماعة بعد دخول الوقت، ولكن قبل أن تقام الجماعة الكبرى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأصل أن تؤدوا الصلاة مع جماعة إمام المسجد الراتب، هذا هو الأصل، لكن إذا كان يلحقكم ضرر بالتأخير عن المحاضرة فلا بأس أن تصلوا قبل الناس، أو أن تصلوا بعد الخروج من المحاضرة.
من موقع الأسلام اليوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/48)
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:01 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:33 م]ـ
لماذا التضييق على المسلمين؟
أليست المدارس تؤدى فيها الصلاة جماعة؟؟
وهل الوقت بعد الأذان ب20دقيقة هو وقت الصلاة التي لا تجزأ في غيره؟؟
الفرق بين صلاة المدرسة والمسجد - في نظري - هو كالفرق بين مسجدين يصلي أحدهما بعد الأذان ب25 دقيقة والآخر بعد الأذان ب10دقائق. ومن رأى تفريطا في ذلك فليؤصل لنا تحديد المدة بين الأذان والإقامة, ثم لْيستشكل ..
فلا وجه للإشكال أصلا والله تعالى أعلم
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
في بعض الاحيان لاتتمكن من اداء الصلاة الا بعد مرور ساعة ونصف بعد الاذان
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[28 - 03 - 06, 07:35 م]ـ
لا حرج من ترك الجماعة الأولى في المسجد لعذر الدراسة، والأئمة الثلاثة لا يوجبون صلاة الجماعة أصلا فهي عندهم دائرة بين كونها سنة أو فرض كفاية، والإمام أحمد الذي قال بوجوب الجماعة، مذهبه هو وجوب مطلق الجماعة لا خصوص الجماعة في المسجد، فيسقط عنده الوجوب بما يطلق عليه اسم الجماعة ولو كانت جماعة الرجل مع أهل بيته.
قال المرداوي في الإنصاف2/ 213: "الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة".
والذي رأينا عليه مشايخنا الأكابر عدم قطع الدرس لأداء الجماعة إلا إذا كان في المسجد، وكانوا يقولون إن درس العلم هو عبادة الوقت والاشتغال بها هو الأفضل ما دام الوقت متسعا.
بل وهذا صنيع السلف فقد روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 298، 299 عن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة فنودي بصلاة الظهر فقال علي بن المديني: نخرج إلى المسجد أو نصلي ههنا؟ فقال أحمد: نحن جماعة نصلي ههنا، فصلوا.
فهذا هو صنيع أحمد مع جلالته وشدة توقيه وورعه المعلوم، فبالله عليكم لا تضيقوا واسعا، ولا تحجروا على الناس، والعجب كل العجب ممن يتسيغ أن يترك الإنسان الدراسة النظامية لأجل ألا تفوته صلاة الجماعة!
ورحم الله الثوري إذ قال: "الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد"، والله تعالى أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:52 ص]ـ
الأمر أوسع مما يتخيله كثير من الناس، فمع أن القول بوجوب الجماعة قوي جدا ومع أننا نحرص عليها بحمد الله ونحث الناس على ذلك وننكر على من ترك الجماعة بغير عذر، إلا أن جمهور العلماء على أنها سنة والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة لكن ليست جماعة المسجد بل مطلق الجماعة، وقليل من العلماء المتقدمين من أوجب جماعة المسجد ومع ذلك فقد ذكروا من أعذار ترك الجماعة ما هو أقل بكثير من الدراسة فهي أولى بالترخيص ويمكن للطالب أن يصلي جماعة مع زملائه بعد المحاضرة طالما أنه في الوقت والوقت واسع ولله الحمد ليس قاصرا على الجماعة الأولى.
والقول بترك الدراسة من أجل ذلك من أعظم الحرج وهو عجيب والله، ولكن بعض الناس لايتصور واقع إخوانه فيفتي هكذا، وبعضهم يفتي في واقع معين فتؤخذ فتواه عامة للمسلمين. والله المستعان.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:54 ص]ـ
هل وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة؟
ذكر لكم حرص الصحابة لها , وذكر لكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض الموت لها ,
ثم يخرج علينا من يقول " فعلها في المسجد سنة ",
والأخر يقول: والأئمة الثلاثة لا يوجبون صلاة الجماعة أصلا فهي عندهم دائرة بين كونها سنة أو فرض كفاية،
وهناك من يستدل بفعل أحمد , وعلي بن المديني رحمهما الله ,
فلا حوله ولا قوة إلا بالله!!!!!!
ـ[ابن جندي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 05:41 ص]ـ
أرجو التوضيح لأن هذا الأمر نتعرض له
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:53 م]ـ
يا أبا رحمة اتق الله ......
لماذا تصور تعارض الأئمة الذين تلقت الأمة مذاهبهم بالقبول بصورة التعارض مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولو لم تكن تقصد وهذا الذي أرجوه.؟؟؟؟
ثم لْتعلم يا أخي أن المسألة ليست بهذه السهولة أعني الإيجاب والسنية والكراهة والحرمة ..... الخ
هؤلاء المجتهدون أفنى من بعدهم عمره في استقراء وجمع وتصنيف القواعد التي استندوا عليها في الترجيح والاستدلال وغيره.
وكما قيل قبلي ليست المشكلة في الدليل فهو قد يكون محل اتفاق ولكن الإشكال في الاستدلال المنبني على قواعد الشريعة وأنا أرجو أن تربأ بنفسك من رمي كل من خالف في نظرك ما علمتَه من أدلة الشريعة بمخالفة السنة والهدي النبوي ..
ثم إن الأمر ليس كما تتصور فهذه مسائل أقرها العلماء في عصرنا ولم يُعرف فيها نكير منهم _ مسألة الصلاة في المدارس بعد انتهاء الحصص- لما يعلمونه ويعلمه غيرهم من اتساع الوقت لأدائها ولما في ذلك من ترتيب المصالح وليس هذا الأمر ببعيد من انتظار الصحابة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى خروجه عليهم وإقامة الصلاة والذي يريد حمل الناس على مدة معينة ثابتة داوم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الخروج بعدها بين الأذانين بحيث يعتبر من تجاوزها من طلاب ومدرسي المدارس مؤديا للصلاة في غير وقتها المختار يحتاج لدليل يستدل به على ذلك ولن يجده .. والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/49)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:39 ص]ـ
أبا رحمة رحمك الله تعالى
ورحم الله الثوري إذ قال: "الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد"
قديما قيل ((إنما العلم النقل)) وأما ما هو دون ذلك فيحسنه كل أحد وأما العلم فعزيز وكونك توجب أمرا في الواقع فيه سعة هذا من التحجير الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا
فهدى النبي صلى اللله عليه وسلم التوسعة في مواطن التوسعة والتضييق في مواطن التضييق
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ذكر لكم حرص الصحابة لها , وذكر لكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض الموت لها
الذي اعرفه أن فعل حرص لايتعدى ب ((اللام) سلمك الله فراجعها وائتنا بفائدة
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 12:25 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم، أريد أن أستفسر حول ما قيل في هذا الموضوع و أريد من عنده علم في حكم صلاة الجماعة في المسجد في المذاهب الأربعة أن يفيدنا بدليل كل واحد من هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[03 - 06 - 08, 07:08 م]ـ
الله المستعان
فرق بين من كان اساتذته عونا له على الصلاة وبين من يهدد بالطرد والرسوب فى الماده اذا ترك المحاضره ليخرج وقت الاذان مثلنا فى جامعات مصر
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[05 - 06 - 08, 04:02 م]ـ
في تصوري أن الجماعة لازمة لكن في المسجد أو في غيره .. لذلك من لم يستطع أداءها في المسجد لعذر كالدراسة أو غيرها .. فإنه يصليها بعد انتهاء عذره جماعة ..
ولا أظن المسالة مشكلة إلى هذا الحد ..
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 04:07 م]ـ
ايام دراستي في معهد الشفاء العلمي كان مشائخنا فيه مجمعين على أداء صلاة الظهر في المعهد جماعةً(63/50)
هل تثبت التهمة على الزاني بهذه الأمور؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:20 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل تثبت التهمة على الزاني بما يلي:
- بالصورة الفوتو غرافية
- بالكاميرا فيديو
- بتحليل محتوى رحم المرأة التي اتهمته، و وجود قطرات من منيه في رحم من زنا بها
- بتحليل الحامض النووي للمولود و تطابقه مع حامض المتهم بأبوته.
بارك الله فيكم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:48 م]ـ
أما بالنسبة للصورة الفوتغرافية والفيديو فلا يثبت بها الزنا
لأنه من الممكن أن تدبلج الصورة والفيديو وأن تزور(63/51)
ما هي عقوبة من اغتصب فتاة؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:25 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني ما هي عقوبة من اغتصب فتاة بكر،
وفقكم الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:55 م]ـ
القتل
ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:22 م]ـ
حكم المغتصب هو حكم المحارب وهذه هي عقوبة المغتصب
عقوبة المغتصب:
من اختطف امرأةً مكابرةً فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى:) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((المائدة:33).
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/ 11/1401هـ ومما جاء فيه: (إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون!. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج) (20).
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:24 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني ما هي عقوبة من اغتصب فتاة بكر،
وفقكم الله
الحكم عند المذاهب الاربعة ان الرجل اذا اكره امراة علىالزنا وجب عليه الحد دونها ويجب عليه مهر المثل الا ان ابو حنيفة لم يوجب المهر
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:26 م]ـ
القتل
هذا مذهب الامامية من الشيعة فقط فانتبه يا رشيد
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:28 م]ـ
حكم المغتصب هو حكم المحارب وهذه هي عقوبة المغتصب
عقوبة المغتصب:
من اختطف امرأةً مكابرةً فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى:) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((المائدة:33).
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/ 11/1401هـ ومما جاء فيه: (إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون!. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/52)
, ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج) (20).
هذا ليس هو حد الاكراه على الزنا مطلقا بل بحسب حال المكره فاذا تحقق فيه شرط الحرابة او التعزير قتلا جاز
ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:12 م]ـ
يا أبا سلمان هل ممكن تذكر تفصيلا في المسألة
مع ذكر المراجع من كتب أهل العلم
نحن في انتظارك
وشكرا
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:40 م]ـ
عقوبة الاغتصاب في الشرع:
فعلى المغتصب حد الزنا، وهو الرجم إن كان محصناً، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن.
ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة.
قال الإمام مالك رحمه الله:
" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا: أنها إن كانت حرة: فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة: فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى.
" الموطأ " (2/ 734).
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله:
" المستكرَهة؛ إن كانت حرة: فلها صداق مثلها على من استكرهها، وعليه الحد، وبهذا قال الشافعي، وهو مذهب الليث، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق.
والدليل على ما نقوله: أن الحد والصداق حقان: أحدهما لله، والثاني للمخلوق، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى.
" المنتقى شرح الموطأ " (5/ 268، 269).
وقال ابن عبد البر رحمه الله:
" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك، فإن لم يكن: فعليه العقوبة (يعني: إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه، وعدم وجود أربعة شهود، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها " انتهى.
" الاستذكار " (7/ 146)
وكون المغتصب عليه حد الزنا، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.
فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع، ورد المعتدين المفسدين.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:52 م]ـ
سبحان الله،
الوقع النفسي على الفتاة، و حرمانها من بكارتها و من اللحظة التي تتمناها كل بنت، و ربما أثر صحي أيضا في الرحم أو غيره، و ربما الحكم عليها بعزوبة مدى الحياة في مثل واقعنا ...
و تكون عقوبته كمن تواطأ مع فتاة و زنا بها بكامل إرادتها؟ أو ربما بزيادة المهر؟
المسألة فيها نظر
ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:17 م]ـ
محمد بوسيد
شكرا لك
وجزاك الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:49 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل، إن كنت تريد بحثا بهذا الموضوع، فيوجد رسالة بهذا الموضوع بعنوان ((الإغتصاب أو الإكراه على الزنا، دراسة فقهية
قانونية مقارنة)) للدكتور نشوة العلواني، دار ابن حزم
وكذلك يوجد رسالة علمية بعنوان ((عقوبة الزنى وشروط تنفيذها)) للدكتور صالح بن ناصر بن
صالح الخزيم، دار ابن حزم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:43 م]ـ
لست بعالم ولكن سأنقل لكم بعض النقولات
قال الشافعي في الأم (3/ 294)
---------------------
مسألة المستكرهة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/53)
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا وقال محمد بن الحسن: لا حد عليهما ولا عقوبه وعلى المستكره الحد ولا صداق عليه ولا يجتمع الحد والصداق معا وكان الذي احتج فيه من الأثار عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها وقال: الذي احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الأول قال الشافعي: وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالإفضاء من الزنا ولم يزدد بالإفضاء إلا ذنبا (قال الربيع): الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الأجل أو فات الذي حلف ليفعلنه به قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه حانث
---------------
وقال عبد الرحمن الجريري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 47)
إذا زنا رجل محصن حر ببكر أو بأمة أو بمستكرهة
قال جمهور جمهور العلماء: على المحصن في هذا كله الرجم لعدم وجود شبهة تدرأ الحد وعلى المرأة البكر الجلد مائة جلدة وعلى الأمة خمسون جلدة. وليس على المستكرهة شيء
إكراه السلطان
ومن أكرهه السلطان حتى زنا بامرأة فلا حد عليه لأن السبب الملجئ إلى الفعل قائم وهو قيام السيف وكذا المرأة المكرهة لا تحد بالإجماع
فإن حصل الإكراه من غير السلطان. اختلف فيه
الحنفية - قالوا: يقام عليه الحد لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه وهذه علامة الطواعية والرضا
الشافعية والمالكية والحنابلة - والصاحبان - قالوا: لا يقام الحد على المكره بغير السلطان
استكراه الرجل المرأة على الزنا
الشافعية - قالوا: إذا استكره الرجل المرأة على الزنا أقيم عليه الحد ولا يقام عليها لأنها مستكرهة مغلوبة على أمرها ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة وعليها العدة
فإذا كانت أمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها
وأما إذا كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضي عليه بأرش الجرح
وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة. وقيمة الأمة والمهر.
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:02 م]ـ
السلام عليكم
دائما أفرض أن السائل يصب استفساره على واقعه، و ليس مجرد استفسار نظري.
فقوله (اغتصاب الفتاة) التي يوردها السائل في عصرنا، تشمل صورا و قرائن أوسع مما يعنيه قول (الإكراه على الزنا)
فالأول يعني تربص، و إكراه بأذى بالبدن بالسلاح الأبيض، و لا يقع حاليا إلا من السفلة المدمنين الساقطين، الذين يقع منهم من الشرور ما يلزم منه ـ على الأقل لدى أصحابنا ـ التعزير بالقتل.
وأما إن وقع من غيرهم، فهو واقع لا نخفيه، إلا أن السؤال يتوجه على ما يسبق إلى الذهن، و ما ذكرت لكم هو ما يتوجه إلى الذهن.
ومن الدقة أن استعمل الأخ السائل لفظ (عقوبة) لتعم الحد و التعزير.
ومراجعة لحاشية رد المحتا رعلى الدر المختار، كافية في بيان التعزير أو (القتل سياسة) و بيان أنه بستعمل من قبل الحاكم لحسم مادة الفساد. و التي هي في عصرنا أشد وأفشى، حتى انتشر الاغتصاب و التهجم على العرض بصورة تدعوا لاستعمال (القتل سياسة).
فرحم الله فقهاءنا، ما أبصرهم
والله تعالى أعلم
ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:41 م]ـ
سؤال سُئلته و لم اجد له جوابا , هل على المرأة ان اغتُصبت ان تأتي بأربعة شهود قبل ان يقام الحد على الفاعل؟
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:32 م]ـ
الأغتصاب أقرب إلى الحرابة منه إلى الزنا
ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:23 ص]ـ
ممكن احد يجيبني عن سؤالي الاخير؟ بارك الله فيكم و نفع بكم
ـ[ابو صالح حمود]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:44 ص]ـ
هذا مذهب الامامية من الشيعة فقط فانتبه يا رشيد
أخي العزيز أبو سليمان
لم أفهم كلامك هل لك أن توضح لي ,(63/54)
هل من بحث أو كتاب عن الإجهاض ...
ـ[الطيّار]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إخوتي حفظكم الله ورعاكم وسددكم، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء ...
أريد كتاب أو بحث أو مقال طويل عن الإجهاض وما يتعلق به ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:58 م]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل، توجد كتب كثيرة بهذا الموضوع، ومن أوسعها رسالة علمية، ((أحكام الإجهاض في
الفقه الإسلامي)) للدكتور إبراهيم بن محمد قاسم، وهو من إصدارات مجلة الحكمة، وعدد أوراق
الكتاب 77 صفحة
كما يوجد بحث صغير للدكتور محمد علي البار، بعنوان ((مشكلة الإجهاض، دراسة طبية فقهية))
ـ[الطيّار]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:53 م]ـ
أخي الحبيب لست أقصد مراجع للبحث، إنما أريد بحثاً أو مقالاً داخل هذه الشبكة،،،
وجزاك الله خيراً
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:58 ص]ـ
للرفع
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:35 ص]ـ
بارك الله فيك لمشاركتك الطيبة.
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
حاولت البحث في موضوعك لكي أساعدك وجدت ما يالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22634&highlight=%C7%E1%C5%CC%E5%C7%D6
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19597&highlight=%C7%E1%C5%CC%E5%C7%D6
http://arabic.islamicweb.com/sunni/family_planning.htm
http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=14&ChapterId=14&BookId=253&CatId=201&startno=
http://www.elmaktba.com/viewarticle.php?id=3&articleid=3
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600958
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb8217-8069&search=books
http://islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_*******.cfm?Res_ID=85&Sch_ID=97
http://masrawy.com/News/2007/Egypt/Politics/november/29/emaar.aspx
http://university.arabsbook.com/forum4/thread13685.html
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13319&ln=ara
http://www.balagh.com/mosoa/feqh/zz01zm8v.htm
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/engab/waei.htm(63/55)
قوله صلى الله عليه وسلم ((لا بأس طهور إن شاء الله))
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث ((إن شاء الله)) هل هي للخبر ام للتبرك؟
هل من بحث أو كلام للعلماء بحثت فلم أجد ما يشفي الغليل ..(63/56)
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض في باب سجود السهو
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض في باب سجود السهو عند قول البهوتي:
(فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما ..... الحديث)
قال رحمه الله وقال بعض أهل العلم لايسجد للحديث الصحيح (لا سهو في وثبة .... ) وهو مذهب أبي حنيفة وصححه النووي وغيره
رجعت إلى المجموع فوجدت أن النووي رحمه الله قال:
وقد يحتج لما صححه المصنف والجمهور بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا سهو في وثبة الصلاة الا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " رواه الحاكم وادعى أن اسناده صحيح وليس كما ادعى بل هو ضعيف تفرد به أبو بكر العنسى بالنون وهو مجهول كذا قاله البيهقى والمحققون والله أعلم
كما أني بحثت في موقع الدرر فوجدت تضعيف النووي في الخلاصة لهذا الحديث أيضا وغيره من الأئمة كالبيهقي والذهبي وابن الملقن
فهل هناك من صححه من أهل العلم أم هو تصحيف؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:16 م]ـ
يحتمل أن مراد الشيخ ابن قاسم بتصحيح النووي الحكم الفقهي لا الحديث، ولذا عطف قوله وصححه النووي على قوله وهو مذهب أبي حنيفة.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبدالرحمن
وجزى الله المشرف خيرا على تغييره عنوان الموضوع
و رحم الله الشيخ ابن قاسم
و عفا الله عنا(63/57)
بخصوص صلاة الضحى يوم الجمعه
ـ[مسفر العقربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:34 م]ـ
متى ينتهي وقت صلاة الضحى يوم الجمعه وذلك للمقيم في البلد
هل هو نفس أيام الأسبوع أم لا؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:42 م]ـ
لا فرق بين وقت صلاة الضحى في يوم الجمعة وغيره فوقتها فيه كسائر الأيام
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[مسفر العقربي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:56 م]ـ
جزاك الله خيرا(63/58)
هل تدرك صلاة الجماعة يالتشهد الاخير
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:22 م]ـ
بم تدرك صلاة الجماعة؟ بركعة او بجزء منها وهل يدرك الجماعة من لحق الامام في التشهد الاخير؟
افيدونا بارك الله فيكم مع الادلة
ـ[أبو الأم]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:01 م]ـ
ذكر الامام ابن قاسم الغزي رحمه الله في شرحه على ابي شجاع ..
أن الجماعة تدرك بالتشهد الأخير ...
لكن لا يعني هذا أن يتأخر الإنسان عن الجماعة .. فأجر اصحاب الصفوف الاولى أفضل ..
وقد يكون بين الصلاتين كما بين السماء والارض
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:26 م]ـ
المسألة خلافية بين العلماء فمنهم من قال انها تدرك بمقدار تكبيرة الاحرام فاذا كبرت للاحرام قبل سلام الامام فانت مدرك للجماعة وهذا قول للحنابلة ذكره صاحب زاد المستقنع واستدلوا بقوله عليه السلام [وما فاتكم من الصلاة فأتموا وفي رواية فاقضوا] والصحيح والله اعلم هو القول الثاني في المسألة وهو ان الصلاة تدرك بركعة لقوله عليه السلام [من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة] ولكن اصحاب القول الاول قالوا هذا الحديث خاص بالوقت ولكن اللفظ عام ويشمل الوقت وفعل الصلاة لان القاعدة تقول ان ذكر افراد من العام لايخصص العام والله اعلم(63/59)
من هم عائلة: بن فهد المكي الهاشمي
ـ[الألوسي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكرر معي اسم بن فهد المكي الهاشمي , وعلمت أنه صاحب ابن حجر العسقلاني
ثم تكرر معي أسماء عدة من هذه العائلة , جار الله , وعمر , وعبدالعزيز إلخ
فأرجو من الإخوان التفضل علينا بترتيب اسمائهم مجردة من تراجمهم و (بذكر مصنفاتهم) وما طبع منها وما لم يطبع
ومن هو أعلمهم من جهة الحديث؟
رحم الله من أفادنا ,, آمين
ـ[الألوسي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:21 م]ـ
مازلت أطمع بإفادة ..
خاصة عن مؤلفاتهم
ـ[أبو معطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:29 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم الألوسي سلمك الله
آل فهد أسرة علميّة هاشميّة، المعروف أنها من ذريّة محمد بن الحنفيّة رضي الله عنه، برز من هذه الأسرة الكريمة مجموعة من العلماء والمؤرخين، منهم:
1 - أبو الفضل محمد بن محمد (787 - 871) ولد بأصفون بصعيد مصر، وانتقل مع أبيه إلى مكة سنة 795 وتوفي بها، فقيه شافعي ومؤرخ، من كتبه (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ)، و (سيرة الخلفاء والملوك) و (نهاية التقريب وتكميل التهذيب) وغيرها من الكتب
2 - ابنه نجم الدين عمر بن محمد بن محمد (812 - 885) مؤرخ، مولده ووفاته بمكة، من كتبه (إتحتف الورى بأخبار أم القرى) في تاريخ مكة وما يتعلق بها، و (ذيل تاريخ مكة للتقي الفاسي) و (التبيين في تراجم الطبريين) و (بذل الجهد في من سمي بفهد وابن فهد) وغيرها
3 - ابنه أبو زكريا يحيى بن عمر بن محمد (848 - 885) أديب، مولده ووفاته بمكة، جمع مجاميع في الشعر، واختصر أمثال الميداني وله غير ذلك من المصنفات
4 - أخوه عز الدين أبو الخير و أبو فارس عبدالعزيز بن عمر بن محمد (850 - 920) مؤرخ ومحدث، مولده ووفاته بمكة، له (غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام) في تاريخ مكة و (بلوغ القرى لذيل إتحاف الورى) تتمة لتاريخ والده في تاريخ مكة، ومعجم لشيوخه (نحو ألف شيخ) وغيرها من المصنفات
5 - ابنه محب الدين أبو الفضل جار الله محمد بن عبدالعزيز بن عمر (891 - 954) مؤرخ، مولده ووفاته بمكة، له (التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة) و (الجواهر الحسان في مناقبل السلطان سليمان بن عثمان) و (الأقوال المتبعة في بعض ماقيل من مناقبل أئمة المذاهب الأربعة) و (وتحفة الأيقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ) ذيّل بها على ذيل جده، و (معجم الشيوخ) في أسماء شيوخه، وغيرها من المصنفات
وربما هناك علماء غيرهم من هذه الأسرة الكريمة والله أعلم، وستجد أخي الكريم تراجم لهؤلاء العلماء في كتاب (الأعلام) للزركلي - إذا تتبعت الاسم وليس اللقب - وذكر لبعض مصنفاتهم
وبارك الله فيك
ـ[الألوسي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:38 م]ـ
أخي الكريم
جاء في خلاصة الأثر للمحبي:
- فقد ذكر الحافظ عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي الهاشمي في تذكرته التي سماها
(نزهة الابصار لما تألف من الافكار)
ما نصه:
مما نقله الوالد من مجاميع الميور في سمعت ممن أثق بدينه وعمله بقول ان الاشتغال بنشر اخبار
فضلاء العصر ولو بتواريخهم من علامات سعادة الدنيا والآخرة إذ هم شهود الله تعالى في
أرضه.
انتهى
وفي موضع آخر قال:
- وذكر الحافظ نجم الدين عمر بن فهد في تذكرته المسماة (نور العيون بما تفرق من الفنون)
فبودي أن اسأل عن التذكرين , هل طُبعتا؟
وهل لغيرها من عائلتها تذكرة أخرى؟
وأنا لا أملك كتاب الزركلي كي أراجعه.
جزاك الله خيرا ,, آمين
ـ[أبو معطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:47 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الكريم الألوسي
الحقيقة لا علم لي عن هذين الكتابين (التذكرتين) عن وجود الكتابين وهل طُبعا أم لا؟؟ ولكن لعلي أبحث في ذلك وعسى أن أجد شيئاً، وقد ذكر الزركلي بعض تصانيفهما ولكن لم يذكر هذين الكتابين
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[الألوسي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:15 م]ـ
وقد ذكر الزركلي بعض تصانيفهما ولكن لم يذكر هذين الكتابين
بارك الله فيك ونفع بك
إذن أضفهما إلى ترجمتها في الأعلام عندك:)
أنتظر الفائدة منك مشكورا ..(63/60)
التعريف بما كتب عن القدس الشريف ومسجدها الأقصى المنيف
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:51 م]ـ
التعريف بما كتب عن القدس الشريف ومسجدها الأقصى المنيف
الحمد لله الذي أسرى بعبده، أحمده وأكرر حمده، وأصلي واسلم على خليله وعبده، وآله وصحبه، ومن اتبع سنته فمضى على نهجه، وأخلع وأترك من حادّه أو حاد عن دربه، ثم أما بعد،
فلقد من الله علي بسكنى القدس، وبجوار المسجد الأقصى المبارك، حتى أشربت حبها، فأحببتها، وأحببت من يحبها، ولقد كتب في تاريخ القدس ومكانتها الكثير من المؤرخين والعلماء بين محسن ومسيء، ومريد للخير ومدبر للشر، وقد أحصى الاستاذ الدكتور كامل العسلي المقدسي عشرات المخطوطات التي كتبت في فضائل القدس، فأحببت أن أجمع بعض ما كتب عن القدس، بيانا لمكانتها وتأكيدا لفضلها سواء كان مخطوطا أو مطبوعا. على أنني لا أريد في هذا الأمر الاستقصاء، بل التعريف، وسأوردها تباعا في هذا الموضوع، وعلى الله قصد السبيل فهو ولي التوفيق.
العشر المقدسية من صحيح حديث خير البرية (أحاديث نبوية متعلقة بالقدس)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75539
ذكر بعض من عاش في القدس وأكنافها من الصحابة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74876
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:15 م]ـ
1 -
اسم الكتاب: فضائل بيت المقدس
اسم المؤلف: المشرف بن المرجى المقدسي
سنة التأليف: ذكر بروكلمان أن المؤلف من علماء القرن الخامس الهجري
نوع الكتاب: مطبوع (1422 هجري، 2002 م) بتحقيق أيمن نصر الدين الأزهري
دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان
معلومات أخرى: أقدم مخطوطات الكتاب فيما أعلم هي مخطوطة مكتبة البديري بالقدس (710 هجري)، وتوجد نسختان فسي دار الكتب المصرية، ونسخة في مكتبة توبنغن.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:34 م]ـ
2 -
اسم الكتاب: فضائل بيت المقدس
اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي
سنة التأليف: (410 هجرية أو قبل ذلك)
نوع الكتاب: مطبوع، حققه وقدم له: إسحاق حسون
دار النشر: معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية، الجامعة العبرية، 1979.
معلومات أخرى: ذكرت بعض المراجع أنه طبع قبل ذلك بعناية الاستاذ أحمد سامح الخالدي
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ
3 -
اسم الكتاب: فضائل القدس، وقيل فضائل القدس والشام
اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي
سنة التأليف: توفي سنة 597 هجرية فسنة التأليف قبل ذلك
نوع الكتاب: مطبوع، حققه د. جبرائيل جبور
دار النشر: دار الآفاق الجديدة في بيروت، الطبعة الأولى 1979 م.
معلومات أخرى:
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
4 -
اسم الكتاب: الجامع المستقصى في فضائِل المسجد الأقصى
اسم المؤلف: بهاء الدين أبي القاسم بن عساكر
سنة التأليف: توفي سنة 600 هجرية، وقرء الكتاب على المؤلف سنة 596 هجرية
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى: استفاد منه المنهاجي السيوطي في كتابه إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى، وتوجد منه قطعة مخطوطة في مكتبة الأزهر
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:35 ص]ـ
5 -
اسم الكتاب: الروض المغرس فى فضائل البيت المقدس
اسم المؤلف: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الحسيني
سنة التأليف: لم أقف عليها
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى: كان أحد مراجع المنهاجي السيوطي في كتابه إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى، وهو موجود كاملا في مكتبة الأزهر
رابط مخطوطة الروض المغرس في مكتبة سحاب السلفية
http://www.sahab.org/books/book.php?id=1273
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:43 ص]ـ
6 -
اسم الكتاب: الأنس في فضائل القدس
اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي
سنة التأليف: لم اقف عليها، لكن المؤلف توفي عام 603 هجري
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى: أحد مراجع المنهاجي السيوطي في كتابه إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
7 -
اسم الكتاب: مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس
اسم المؤلف: أبو القاسم عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن شيث الاسنائي القوصبي
سنة التأليف: لم اقف عليها، لكن المؤلف توفي عام 625 هجري
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى: منه نسخة كتبت سنة 927، في معهد التراث العربي بحلب
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:56 ص]ـ
8 -
اسم الكتاب: فضائل بيت المقدس
اسم المؤلف: محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي
سنة التأليف: لم اقف عليها، لكن المؤلف توفي سنة 643 هجرية
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى:
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:58 ص]ـ
9 -
اسم الكتاب: فضائِل بَيْت المقدّس وفضائِل الشّام
اسم المؤلف: إبراهيم بن يحيى بن أبي حفّاظ المكناسي
سنة التأليف: عاش المؤلف في القرن السابع الهجري
نوع الكتاب: مخطوط
معلومات أخرى: إحدى مخطوطات هذا الكتاب موجودة في مكتبة جامعة توبنغن بألمانيا. ضمن المجموع رقم 26 وتقع في 62 ورقة، وتوجد مخطوطة أخرى تقع في 153 ورقة في المكتبة الوطنبة بتيرانا-ألبانبا، كما ذكر الباحث عبد اللطيف الأرناؤوط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/61)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:06 م]ـ
الرقم التسلسلي19455
عنوان المخطوطالانس الجليل بتاريخ القدس والخليل
اسم المؤلفعبدالرحمن العليمي
نسخه في العالم
اسم المكتبةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
اسم الدولةالمملكة العربية السعودية
اسم المدينةالرياض
رقم الحفظ1671 - فب
عنوان المخطوطكتاب باعث النفوس الى زياره القدس المحروس
اسم المؤلفابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم, ابن الفركاح
اسم الشهرةابن الفركاح
اسم الشهرةالفزاري
تاريخ الوفاة729هـ - 1329م
قرن الوفاة8هـ - 14م
نسخه في العالم
اسم المكتبةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
اسم الدولةالمملكة العربية السعودية
اسم المدينةالرياض
رقم الحفظ5941 - فب
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:55 م]ـ
ملاحظة: كثيرا ما اعتمد في تعليقاتي على كتاب بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف للدكتور سعيد بن عبد الرحمن القزقي، ومقدمة كتاب إتحاف الأخصا التي كتبها محقق الكتاب الدكتور أحمد رمضان أحمد، فجزاهما الله كل خير
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
10 -
اسم الكتاب: باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس
اسم المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهير بإبن الفركاح
سنة التأليف: لم اقف عليها، لكن المؤلف توفي سنة 729 هجرية
نوع الكتاب: مطبوع عام 1935م
معلومات أخرى: توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي في القدس، وفي مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، ومكتبة المتحف العراقي، والمتحف البريطاني، ومكتبة جامعة ليدن، والمكتبة الوطنية بباريس كما ذكر الباحث بشير بركات في فهرس مخطوطات مكتبة دار إسعاف النشاشيبي في القدس. كما توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة برينستون بأمريكا، كما ذكر عبد الرحمن الكيلاني، في كتابه المخطوطات الإسلامية في جامعة برينستون الأمريكية. وقد نشر الكتاب شارلز ماتيور في المجلدين الخامس عشر والسادس عشر من مجلة الجمعية الشرقية بفلسطين ثم نشر مستقلا في القدس عام 1935م.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:30 م]ـ
11 -
اسم الكتاب: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام
اسم المؤلف: برهان شهاب الدين أبو عمرو بن تميم المقدسي
سنة التأليف: ذكر أنه مؤلف عام 752 هجري، و توفي المؤلف سنة 795 أو 765 هجرية
نوع الكتاب: مطبوع بتحقيق أحمد الخطبي دار الجيل بيروت بدون تاريخ
معلومات أخرى: توجد مخطوطة للكتاب في مكتبة بشير آغا بالمدينة المنورة، والمكتبة الأزهرية بالقاهرة.
ويبدو أنّ المطبوع من هذا الكتاب الجزء الثاني، وهو فقط ما يخص فضائل بيت المقدس، وأمّا الجزء الأول فلم ينشر الى الآن حسب ما قرأت والله أعلم.
ـ[محمد مسعد ياقوت]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:45 ص]ـ
التعريف بما كتب عن القدس الشريف ومسجدها الأقصى المنيف
الحمد لله الذي أسرى بعبده، أحمده وأكرر حمده، وأصلي واسلم على خليله وعبده، وآله وصحبه، ومن اتبع سنته فمضى على نهجه، وأخلع وأترك من حادّه أو حاد عن دربه، ثم أما بعد،
فلقد من الله علي بسكنى القدس، وبجوار المسجد الأقصى المبارك، حتى أشربت حبها، فأحببتها، وأحببت من يحبها، ولقد كتب في تاريخ القدس ومكانتها الكثير من المؤرخين والعلماء بين محسن ومسيء، ومريد للخير ومدبر للشر، وقد أحصى الاستاذ الدكتور كامل العسلي المقدسي عشرات المخطوطات التي كتبت في فضائل القدس، فأحببت أن أجمع بعض ما كتب عن القدس، بيانا لمكانتها وتأكيدا لفضلها سواء كان مخطوطا أو مطبوعا. على أنني لا أريد في هذا الأمر الاستقصاء، بل التعريف، وسأوردها تباعا في هذا الموضوع، وعلى الله قصد السبيل فهو ولي التوفيق.
العشر المقدسية من صحيح حديث خير البرية (أحاديث نبوية متعلقة بالقدس)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75539
ذكر بعض من عاش في القدس وأكنافها من الصحابة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74876
جزاك الله خيرا اخي عبد اللطيف الحسيني(63/62)
(أخذ العوض المالي على الضرر المعنوي) المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:25 ص]ـ
العنوان أخذ العوض المالي على الضرر المعنوي
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
السؤال
أنا قاضٍ مسلم، ولكني في بلاد تحكم بأحكام وضعية. قام أحد الأشخاص بالتعرض لي بالقذف والتشكيك في نزاهتي، وتحيزي لأحد الأطراف، مما دعاني لأرفع ضده دعوى وكسبتها, وحكمت لي المحكمة بتغريمه –لصالحي- مبلغاً من المال كتعويض. فما حكم هذا المال بالنسبة لي؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأولاً: ننصحك بعدم العمل قاضياً في محكمة تحكم بأحكام وضعية إن كانت تلزمك بالحكم بذلك. لكن لعلك تعمل في المحكمة الشرعية، لوجود محكمتين في بلادكم إحداهما شرعية.
ثانياً: بخصوص إجابتك عن سؤالك نقول: ما حصل لك من بعض الأشخاص يدخل في الضرر المعنوي: وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره أو سمعته، وينقسم إلى قسمين.
الأول: ما فيه حدٌّ مقدرٌ من الشرع، وهو القذف بالزنا أو اللواط، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ المال مقابل التنازل عنه؛ قالوا لأنه من باب أخذ العوض عن العرض وهو لا يجوز.
القسم الثاني: ما ليس فيه حد مقدر شرعاً، وهو ما عدا ما تقدم في القسم الأول، وهذا قد نص علماء المذاهب الأربعة على أن فيه التعزير، ثم اختلفوا فيما بينهم: هل يجوز التعزير بالمال؟ على قولين، أرجحهما في نظري الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=100779(63/63)
ما الحكمة!؟ من ((إنتقال المصلي من مكان إلى مكان))؟! أرجوا الإفادة,,
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
أخوني المشائخ وطلبة العلم
ماهي الحكمه من إنتقال المصلي بعد الفريضة من مكان إلى مكان
هل هي تعبدية أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل صاحب
أرجوا التوضيح بالأدلة وجزاكم الله خيرا,,,,,,,
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه مجرد مشاركة وقد أكون مخطئاً فيها
فهي مجرد مذاكرة ..
إن كان قصدك يغير المكان لأداء السنة الراتبة .. فنقول: لابد من فصل الصلاة عن الصلاة إما بذكر أو بكلام وورد النهي عن وصل صلاة بصلاة كما في مسلم من حديث السائب ابن أخت نمر عن معاوية.
أما إذا فصل وأراد المصلي ان يغير المكان علل العلماء بأنه الأرض تشهد له واستدلوا بقوله ((يؤمئذ تحدث أخبارها)) وقوله تعالى ((فما بكت عليهم السماء والأرض .. ))
وبعض العلماء لا يرى تغيير المكان لأنه لم يرد فيه نص صريح ... والله أعلم ..
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:06 م]ـ
من باب المذاكرة أيضا:
كنت فيما مضى أبحث عن نفس هذا التساؤل، و خرجت بأن الإمام ورد فيه نص أن يغير مكانه بعد الصلاة،،، فزال إشكالي عن الامام أما المأموم: فربما أنني سمعت الألباني ـ من الشريط ـ بأنه قال لم يرد شيء في هذا بل ورد أثر ضعيف في سنن أبي داوود،،، و ربما أكون واهما.
و قال ابن عثيمين ـ في شريط ـ بأن المأموم لا يغير مكانه من أجل أن يتسنن، و قال يقولون بأن الأرض تشهد له يو م القيامة، و لم يصح شيء بهذا، و لو كانت الأرض تشهد كما يقولون لصلينا صلاة التراويح كل تسليمة بمكان،،،
و قال أحد أهل العلم بأنه إذا انتقل من مكان ليس فيه سترة إلى مكان فيه سترة فهذا انتقل من مفضول إلى فاضل و إنتقاله هنا ليس من أجل المكان بل من أجل السترة،،، و هذا الصحيح فعله.
و الأدهى و الأمر أن ينتقل المسلم من مكان فيه سترة إلى مكان ليس فيه سترة من أجل شهادة الأرض ـ زعموا ـ له يوم القيامة،،،،
الخلاصة في هذه المذاكرة: بأن الامام ينتقل من مكان الصلاة إلى آخر من أجل النفل، و أما المأموم فليس له ذلك، و يقول أحدهم بأن هذا الأمر مشهور عند عوام الأحناف؛ فلما أتى رجال من الهند و البنغال و ما جاورهما للعمل عندنا، نشروا هذا العمل فتأثر العوام من بلادنا،،، و هذا أخبرني به أحد الكبار بأنه لم يكن هذا العمل موجود قبل قدوم أؤلئك القوم،،،،
و الشيء بالشيء يذكر فقد أخبرني مسن بأن هذا الانتقال لم يأتنا إلا من خلال العمالة و كذلك السلام بعد الصلاة ما عرفناه إلا منهم و إن كان قليل، و كذلك وضع مكان للعزاء لم يكن معروفا عندنا و قد دخل علينا من حيث لا ندري،،،،
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:21 م]ـ
في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
نعم سمعت الشيخ سليمان العلوان وفقه الله في أحد أشرطته هذا اليوم ..
وكان كلامه نفس كلامي في الرد وذكر أنه ورد حديث ضعيف في سنن أبي داود كما ذكر إبراهيم اليحيى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:40 م]ـ
أرسل لي أحد الإخوة هذين الرابطين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%E3%DF%C7%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...C8%D5%E1%C7%C9
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله:
1 - هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج". فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه.
2 - هل يشرع للمصلي أن يتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً بحديث معاوية - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة.
ولكن إذا كانت الصفوف مزدوجة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته إلا ما تشرع له الجماعة أو ما يختص بالمسجد.
[المرجع: فتاوى العثيمين 14/ 291 - 292]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/64)
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:58 ص]ـ
أبو أيوب السليمان: شكرا لك و بارك فيك، و في ظني أن كلام الشيخ غفر الله له هذا في حق الامام، أما المأموم فكان لا يحبذ الشيخ الانتقال و قد ذكر ذلك في شرحه لزاد المستقنع في بابه إن لم أكن واهما، و قد قال ما نصه في رده على من قال بأن الارض تشهد .... لصلينا التراويح كل تسليمة في مكان و هذا لا يقول به أحد.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
لا يظهر لي ما ذكرت أخي إبراهيم اليحي، فكلام الشيخ عام، ولو أراد الشيخ خصوصية الإمام بذلك لذكره ... والشيخ رحمه الله معروف بدقة فتواه، وتقسيمه للكلام إن كان يحتاج إلى ذلك ... إلا إذا كان له كلام آخر غير هذا ... فأفدنا به جزيت خيرا
أما ما ذكرته من نفي الشيخ لشهود الأرض، فهذا يتعلق بهذا المسألة وليس له ارتباط في مسألتنا ... فالشيخ يرد على من قال: إن الأرض تشهد لصاحبها .. لا على من قال: يشرع تغيير المكان فصلاً بين الفريضة والنافلة ... وهذا ظاهر في قوله على ماذكرتم (لصلينا التراويح كل تسليمة في مكان و هذا لا يقول به أحد) فهذا القول لا ينطبق على من قال: يشرع تغيير المكان ... حيث إن التغيير يكون مرة واحدة فقط ثم يصلي في مكانه ما شاء من النوافل ... فالفصل بين الفريضة والنافلة لا بين النوافل ... لعل كلامي واضح
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:17 ص]ـ
أخي الكريم: حضرتك ذكرت بما لديك و أنا أعطيتك ما سمعته منه، و إن كان يحتمل الوهم فالوهم مني بالطبع، لكن اعلم أنني كنت حريصا على معرفة هذه المسألة في وقتها حيث دار جدال عنها و فيها، و صحيح أن أهل الفقه متساهلون و يقولون لا ينكر على من غير مكانه، لكن أهل الأثر يقولون لا يغير مكانه تعبديا إلا بدليل،،،، و لا دليل في المسألة على المأموم،،،، مع الشكر
ـ[عبد الحليم النجدي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي اسئله: ماالمقصود بحديث السائب ابن أخت نمر عن معاوية ولماذا اختص الامام بذلك وهل الذكريعتبر فصل ولماذا تختص الفريضةبذلك(63/65)
- ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟
ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:11 م]ـ
- ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟
- أرجوا ذكر مراجع في المسألة
ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:08 م]ـ
للرفع(63/66)
نموذج من الورع: المسائل التي توقف فيها الشيخ ابن عثيمين (دعوة للمشاركة)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:46 م]ـ
نموذج من الورع:
مسائل توقف فيها الشيخ الفقيه/ محمد بن صالح بن عثيمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد منَّ الله عليَّ بقراءة كتاب القول المفيد للشيخ الفقيه العلامة/ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-، وكنت أثناء قرائتي أعلق الفوائد التي تمر بي على طرة الكتاب، وقد اجتمع لي من ذلك عدد من المسائل التي توقف الشيخ فيها، فأحببت أن أجمع هذه المسائل لعل الله أن ينفع بها، والله الموفق:
1. (قوله: (الذين صحبوا رسول الله)، يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة، ويؤيده ظاهر اللفظ.
ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته، ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة؛ لقالوا: نحن؛ لأن المتكلم هم الصحابة، ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: (لا تسبوا أصحابي)؛ فإن المراد بهم الذين صحبوه في هجرته، لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفاً.
ويمنع الاحتمال الأول: أن الصحابة أكثر من سبعين ألفاً، ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً.
وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر.)
2. (ولهذا ختم المسألة بقوله: (وعلى ربهم يتوكلون)؛ فإنتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم.
وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم، أو فاته الكمال؟
الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلاً.
أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنه عام، وقد يقال: إنه لولا قوله: (ولا يسترقون)؛ لقلت: إنه لا يدخل؛ لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنار، وألم للإنسان، إن لم تنفع لم تضر، وهنا نقول: الدواء مثلها؛ لأن الدواء إذا لم ينفع لم يضر، وقد يضير أيضاً لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره.
وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، وهل نقول مثلاً: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضر، أي: لا يفوت المرء الكمال به، مثل الكسر وقطع العضو مثلاً، أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة وغيرها.
ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث، وهو أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه.))
3. (القسم الثاني: أن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء، فهو باطل؛ كما لو أطال القيام، أو الركوع، أو السجود، أو التباكى؛ فهذا كل عمله حابط، و لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟
نقول: لا يخلو هذا من الحالتين:
الحال الأول: أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة.
و ذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها و لا يفسد أولها و حينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثناء ولم يدافعه.
الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء؛ فهو صحيح، وما كان بعده؛ فهو باطل.
مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال، فتصدق بخمسين بنية خالصة، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة، و الثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها.
فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كله، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/67)
فالجواب: يحتمل هذا و هذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني على بعض، و ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، و يلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه و لا الصداقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء و لو كان عمدا، بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته، فلو أنه أن غسل يديه رجع و غسل وجهه؛ لم يبطل و ضوؤه، ولو أنه بعد أن سجد رجع و ركع؛ لبطلت صلاته، و الترتيب موجود في هذا و هذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها، و الزيادة في الوضوء لا تبطلة، و الرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، و إن كان الرجوع في الحقيقة في الحقيقة لا يعتبر و ضوءا لأنه غير شرعي، و ربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة، ثم غسل يديه، ثم قال:
الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين، و هو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ فوضؤه صحيح.
و لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع، و بعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة، سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء و الصلاة، و من أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع و أتأمل إن شاء الله تعالى.)
4. (قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم)، أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا، لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ.
وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟
فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام، وإذا أسلم تخبره.
وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن، وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ فقد يسلم، وإذا أخبرته ربما يرجع، قلنا: يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم، وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون.
ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا.)
5. (ولهذا نقول؛ الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا يسما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلاً، ودخول بيت الخلاء، وأيضاً إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛ فمثلاً: علق آية الكرسي على صدره، وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغنى بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرأن على صدره.
وإذا كان صبيا؛ فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضاً لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظوراً؛ فإنه محرماً بسبب ذلك المحظور.)
6. (مسألة:
هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟
اختلف في ذلك على قولين:
..... وعلى كل؛ فالقولان متكافئان، والله أعلم بالحال.)
7.: (أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: (اللهم! عليك بهم، اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله من ظلمه.
فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه.)
8. (وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها، ثم يراجعها؛ فينفك السحر.
لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق للاستبقاء، فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول: لا نعرف عنه شيئاً.)
9. (تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس، فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي.)
وننتظر مشاركات الإخوة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عامر على الموضوع المتميز والذي يبرز ورع وخوف العلماء من القول على الله بلا علم أو تقديم قول على آخر بلا برهان ولا دليل، وحبذا تكمل الموضوع باستقرائك وتتبعك لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عامر على الموضوع المتميز والذي يبرز ورع وخوف العلماء من القول على الله بلا علم أو تقديم قول على آخر بلا برهان ولا دليل، وحبذا تكمل الموضوع باستقرائك وتتبعك لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى.
وإياك جزى خيراً
أسأل الله أن يمن علي بقراءة سائر كتب الشيخ وفتاواه(63/68)
هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية؟
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 08:09 م]ـ
قول الله تعالى " إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً " النساء {48}
وقوله تعالى " إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً " النساء {116}
هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية ولا يغفره الله تعالى فيُعذَب في النار ثم يدخل الجنة آخرا لأنه من الموحدين أم أنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له وهل من غلبت حسناته سيئاته دخل الجنة لأول وهلة حتى ولو كانت في هذه السيئات شركا أصغر؟
أفيدونا بالأدلة من القرآن والسنة و أقوال السلف
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:03 ص]ـ
السلام عليك شيخ أحمد ورحمة الله وبركاته.
حكى غير واحد من أهل العلم عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر داخلٌ في عموم هذه الآية، ولم يجزم به الشيخ العثيمين رحمه الله في موضع من شرحه المفيد وتوقف في موضغ آخر واكتفى بحكايته، وممن رد هذا القول الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في كتابه الماتع " تأملات إيمانية في سورة يوسف " وأيضاً في كتابه " فضل الغني الحميد " واستدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه " ولعلي أراجع كلام الشيخ وأعود مرة أخرى.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للعلماء فى هذه المسألة قولين ذكرهما الشيخ صالح آل الشيخ فى شرحه على الأصول الثلاثة وذكر أدلة كل فريق بما لاتجد لغيره
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:16 م]ـ
الحمدلله. الذي يبدو لي ان الاية يدخل فيها الشرك الاصغر. و ذلك لأنه تقرر عند المحققين من اهل الاصول أن الفعل في سياق النفي يدل على العموم.و الفعل هنا "يشرك. ومنه يعلم ان الاية تشمل الشركين الاصغر و الاكبر.
لكن يمكن القول ان الشرك الاصغر هو تحت المشيئة باعتبار أدلة أخرى لا بدلالة هذه الاية.
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:32 م]ـ
قال الشيخ العثيمين في شرح الأصول الستة
((وقد ذهب بعض أهل العلم إلي أن قوله تعالي (إن الله لا يغفر أن يشرك به) يشمل كل شرك ولو كان أصغر فالواجب الحذر من الشرك مطلقا فإن عاقبته وخيمة))
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:09 م]ـ
حجة من قال: إن الآية تعم الأصغر والأكبر أن (أن) في الآية مصدرية، (يشرك به) فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيحول إلى مصدر تقديره: إشراكاً به. وهذه نكرة في سياق النفي (وهي " لا " النافية) فتعم الشرك الأكبر والأصغر ...
نسأل الله أن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:58 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ أمجد الفلسطيني
سمعت شرح الشيخ صالح علي الأصول الثلاثة كاملا ولم أجد به ما ذكرت
فاذكر لي أين كان هذا المبحث بالضبط لعلي أرجع إليه وجزاكم الله خيرا
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:53 م]ـ
نسأل الله العافية
احذر من الشرك صغيره وكبيره
وهل إذا كان تحت المغفرة سنفعله؟؟
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ أمجد الفلسطيني
سمعت شرح الشيخ صالح علي الأصول الثلاثة كاملا ولم أجد به ما ذكرت
فاذكر لي أين كان هذا المبحث بالضبط لعلي أرجع إليه وجزاكم الله خيرا
عذرا أخى أخطأت فى العزو
هو فى شرحه على كشف الشبهات لا على الاصول الثلاثة عند قول الماتن إذا عرفت ذلك معرفة قلب وعرفت الشرك قال الله تعالى " إن الله لايغفر أن يشرك ..... "
وجزاك الله خيرا(63/69)
كيف أذكر الله بلساني وقلبي معا يا مفتينا؟؟؟
ـ[مسفر العقربي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 09:03 م]ـ
هناك فئه من الناس تذكر الله بلا قلب يعني يذكرون الله مع الغفله بسبب وبلا سبب
القصد من كلامي أن هناك أذكار تكون غير معروفة المعنى لدى العوام
وسأذكر بعضا من الأذكار ويفسر معناها أحد طلبة العلم الموجودين معنا بالمنتدى ليسهل
على العوام ذكر الله مع معرفتهم بما يقولون وينشر من يريد ذلك الى أقاربه وكبار السن في حارته
ولمن يعرف أنه أممي وسيكون أجر من علم الناس معاني الأذكار في ميزان حسناته ان شاء الله.
واليكم الأذكار:-
سبحان الله
سبحان الله وبحمده
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر
لاحول ولا قوه الا بالله
اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم أنك حميدمجيد
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم أنك حميد مجيد
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم وبحمده
أستغفر الله وأتوب أليه
لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير
ومن يعرف المزيد يذكره هنا
قد يقول قائل لا حاجة لنا في هذا الموضوع هنا لكونه سهلا
لكن هناك عوام وهناك معاني كبيره قد يجهله البعض
فنرجو ممن رزقه العلم النافع أن ينفع أخوانه ليذكروا الله بلسانهم وقلوبهم والله الموفق(63/70)
هل هذا من الاحتكار؟
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
هل هذه المعاملة من الاحتكار؟
إذا علم بعض الصيادلة أن دواء معينا سوف يرتفع سعره - إما بمصادره الخاصة من شركات الأدوية أو بالملاحظة حيث إذا قلت كمية الدواء في السوق لفترة يعلم أن الشركة المصنعة له تحاول رفع سعره إما لارتفاع تكلفة انتاجه أو لأسباب أخرى-، يقوم بحبس المخزون الذى لديه من الدواء عن البيع حتى تأتي التعليمات بالفعل من وزارة الصحة بأن هذا الدواء قد ارتفع سعره بالفعل.
مع العلم بأنه اشترى الدواء في حال السعة.
و أن وزارة الصحة هي التى تحدد تسعيرة الدواء(63/71)
مع المعاصرين غرائب الممارسات في المجالس والحلقات
ـ[ابن جبير]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لما أن كان الأدب لباس ينبغي لكل مسلم إضفائه عليه وحال من التصرفات يلتزم بها فهو يدين الله به أولاً ويخالق الناس به وفي ذلك من المصالح ما يدرك ويترك - والله المستعان - ولما أن اشتد الطلب على ذلك وتأكد ألفيت المؤلفات المختصره والمطوله فيه ومن تحدث بإيجاز وبإطناب تناثرة كتب اهل العلم بياناً وتبيناً له وتقريباً لكافة الطبقات كل على ما يَجهدُ في طوله ويطاول في بلوغه همته، فصار مشاعً دائراً بين كثير من الناس وخصوصاً من تلزمه تلك الاداب ومن يحرص على تعلمها وتطبيقها، وهناك اقدار مشتركه من الادب يجب أن يتحلى بها عامة البشر كمطلب شرعي يحتم عليهم ذلك ومن رام خلاف ذلك مع علمه تحمل الوزر وباء بالاثم ويتفاضل بعد ذلك الطلب في تحصيل المزيد منه او الاستغناء عنه 0
ولكن الحاجة تزداد والمطلب يتنامى في اوساط طلبة العلم والنشء فيه، فقالوا الأدب قبل الطلب وقالوا التخلية قبل التحلية - وليس المراد من طرح هذا الموضوع الخوض في انتقادات يدرك العاقل عدم الحاجة إليها بل المرمى نيل العليا من درجات التخلق بأحسن الأداب كمطلب لاهل الفضل فضلاً عمن عداهم فهو لهم الزم من غيرهم والناس تتفاضل والله المستعان
وقد يلحظ غيري كما لاحظة صنوفاً من التصرفات التي تستغرب من رواد هذا المجال فكانت الاشارة لما يحصل في تلك المجالس نوع نصح يوجب على المسلم المسارعة لذكره والتنبيه عليه لتدارك الاخطاء والنيء عنها مستقبلاً
ومن بعض تلك الامور:-
1 - عدم النظر في النية والتفتيش عن ما يشوبها والتقليل من ذلك خصوصاً مع جريان العاده وطول الأمد بالدروس
2 - الاشتغال بمراقبة الحضور وتكرير ذلك زعماً أن هذا من التفطن والحَذَق
3 - عدم جمع الحافظه والفكر فيما يقول الشيخ ويكون همُّه الكتابه فقط
4 - اذا فاته شيء من كلام الشيخ بادر بنقله ممن حوله ونسي أن ما يكتب غيره ممن حضر الدرس قد يكون اخطأ او له رموز في الكتابه لايعرفها غيره او وهم في بعض تقييداته 0
5 - كثرة مراجعة الشيخ في المسائل التي لم يظهر له وجهُها واطالة الاستبيان فيضيع وقت الشيخ ووقت الطلبة 0
6 - مبادرة الشيخ بالمسألة قبل تعرض الشيخ لها وبذلك يشوش على من حوله – والله اعلم بنيته في ذلك - لكن إن فات الشيخ شيء يوجب الحديث عنه توجه عليه طرحه بأسلوب ولو على هيئة سؤال مستفسراً والخطأ يرد والمعصوم من عصمه الله 0
7 - اشتغال بعضهم بالضغظ على انواع من الاقلام ذات الزنبرك باستمرار فيصدر اصوات ينزعج لها من حوله فيشغلهم وهو لا يشعر 0
8 - الجوال وما ادراك ما فعل هذا الصغير فهو يحتاج لافراد جزء خاص به للحديث عن آدابه وما فعل في تلك المجالس - فلم تسلم منه المساجد فضلاً عن الحِلق والمجالس
- يأتيه اتصال فيترك مجلس الشيخ وينصرف لمكالمة من يتصل به دون استئذان جرياً على عادة بعض الناس في أن هذا امر اصبح من المسلمات التي يحتاج ناقدها للتعزير بدل التقدير
- ولقد ذهب بعضهم إلى ابعد من هذا فلِما القيام من المجلس بل أرد على المكالمة في مكاني وما الحرج كلها بضع كلمات، فلينتظر الشيخ والطلبة ريثما انتهى؟!
- بعضهم قد يضع الجوال بجانبة فنظرة للشيخ ونظرة لما يقيده ويختمها بنظرة خاطفة له ثلاثية نظرات المجلس
- وما دخل علينا ايه الإخوة هذا إلا من سرعة انتشار هذا الجهاز وضعف التكييف الفقهي لمستجدات هذا منها وعدم الاخذ بحزم في نشر الوعي بين الطلبة فضلاً عن عامة الناس بأمور تتعلق به - من ذلك تجد بعض من لا خلاق له يشغل كامرا الجوال ويصور في الاماكن العامة متعدياً حدوده لرغبة شخصية عنده وهذه المزالق وعدم الوعي بأحكام هذا الجهاز هو الذي يؤدي إلى مثل هذه التصرفات - وكما قلت لكم حق لهذا الموضوع أن يفرد ببحث خاص 0 إن لم يكن هناك ولم ينمي إلي خبره 0
وللحديث بقية إن شاء الله 00000
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:59 م]ـ
كنت حضرت قبل عدة سنوات في مجلس الشيخ ناصر العمر، وكان مليئا بالحضور والشيخ يتحدث، ثم سمعنا من أحد الحضور حديثا بصوت مرتفع فتوقف الشيخ ظانا أن هذا الأخ - هداه الله - يسأله، ثم تبين أن الأخ يتحدث بالهاتف الجوال بلا أدب ولااحترام للعلم وأهله!!!!(63/72)
نفخ الروح في الجنين
ـ[أبو أنس المصري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:49 ص]ـ
كيف يمكننا الجمع بين هذين الحديثين؟
البخاري ومسلم وأبو داود في السنن
حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال ثنا زيد بن وهب ثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
الحديث الثاني
صحيح الجامع - ظلال الجنة
ثنا أبو مسعود الجحدري ثنا معتمر بن سليمان ثنا أبو عوانة عن عزرة بن ثابت الأنصاري حدثني يوسف المكي عن أبي الطفيل قال كان عبدالله بن مسعود يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت ألا تعجب من عبدالله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال فما بال هذا الطفيل الصغير قال لا تعجب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين ليلة وقال أصحابي خمسة وأربعين ليلة نفخ فيه الروح قال فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله إليه ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول أي أثره فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول أي رب أجله فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة
قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة
إسناده صحيح على شرط الشيخين ويوسف المكي هو ابن ماهك بن بهزاد وأما أبو مسعود الجحدري هو إسماعيل بن مسعود البصري وهو ثقة
كيف نستطيع الجمع بين الحديثين ومتى تنفخ الروح في الجنين؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أنس المصري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:37 ص]ـ
أخوتي الكرام ..
هل من مجيب؟؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:35 م]ـ
للرفع والمدارسة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 08:09 ص]ـ
بحوث الإعجاز العلمي ... وأثرها في القضايا الفقهية
د. عبدالله المصلح / د. عبدالجواد الصاوي
لقد ثارت تساؤلات كثيرة حول عدة فتاوى تتعلق بخلق الأجنة وحملها وبنيت عليها أحكام خطيرة أثارت جدلا واسعا في الأوساط العلمية وهي الفتوى بجواز إسقاط الأجنة قبل أربعة أشهر والتي أودت بقتل هذه الأجنة ولها من صفات معتبرة شرعا تحرم عدم جواز إسقاطها، والفتوى بجواز بقاء الأجنة في الأرحام لعدة سنوات، والتي يمكن أن تؤدي إلى اختلاط الأنساب وشيوع الفساد ثم من الله ببحوث الإعجاز العلمي الطبية فصححت كثيرا من هذه المفاهيم. وسنحاول في هذا البحث الإجابة على ثلاثة أسئلة وهي: ما الدليل على أن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر؟، وما هي أقصى مدة للحمل؟، وهل يمكن للمرأة الحامل أن تحيض؟
القضية الأولى: هل الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد مائة وعشرين يوما؟
شاع فهم بين كثير من علماء المسلمين السابقين والمعاصرين على أن زمن أطوار الجنين الأولى: النطفة والعلقة، والمضغة، مدته مائة وعشرون يوما؛ بناء على فهم منطوق حديث جمع الخلق الذي رواه الإمام البخاري وغيره؛ عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ـ قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح وبما أن الحديث قد أشار إلى أن نفخ الروح في الجنين يحدث بعد انتهاء زمن طور المضغة الذي ينتهي بنهاية الأربعين الثالثة حسب هذا الفهم، فعليه أفتى بعض علمائنا الأجلاء بجواز إجهاض الجنين وإسقاطه خلال الشهور الأربعة الأولى من عمره،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/73)
بلا ضرورة ملجئة، لأن حياته في هذه الفترة حسب فهمهم حياة نباتية، لم تنفخ فيها الروح الإنسانية بعد، لكن هذا المفهوم لزمن أطوار الجنين الأولى وأنها تقع في ثلاثة أربعينات؛ قد ثبت يقينا اليوم أنه يتعارض مع الحقائق العلمية المعتمدة في علم الأجنة الحديث. مما جعل بعض المحاربين للإسلام يتوهم أن حديث الإمام البخاري يعد خنجرا بأيديهم يمكن أن يطعنوا به سنة النبي. لكن بالجمع بين النصوص التي وردت في نفس الموضوع نجد أن حديث الإمام مسلم في جمع الخلق والذي رواه نفس الراوي لحديث الإمام البخاري قد أزال هذا الإشكال وزاد عبارة صححت المفهوم وتوافقت مع ما يشاهد الآن في أطوار الجنين على وجه اليقين. وقد قمنا بنشر هذا الموضوع مفصلا في العدد الثامن من مجلة الإعجاز العلمي فليرجع إليه. لكن يمكن تلخيصه في عدة نقاط:
نصوص السنة تحدد زمن أطوار الجنين الأولى:
1. روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله ابن مسعود قال: حدثنا رسو ل الله وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما،ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد). رواه مسلم
2. روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة،بعث الله إليها ملكا، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك). رواه مسلم صلى الله عليه وسلم أخبر في نفس الحديث أن أطوار الجنين الأولى؛ العلقة والمضغة تبدأ وتكتمل أوصافها وتنتهي خلال هذه الأربعين. فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين: الأولى: زمن جمع الخلق لخلايا أعضاء الجسم في صورة براعم أولية، والثانية: زمن أطوار الجنين؛ العلقة والمضغة نصا والنطفة لزوما؛ لأنه لا وجود لكلمة النطفة في الروايات الصحيحة. والحديث بهذا اللفظ للإمام مسلم يختلف عن حديث الإمام البخاري في زيادة عبارة (في ذلك) والتي صححت الفهم وأظهرت التطابق التام مع حقائق علم الأجنة الحديث فأزالت شبه الزائغين وردت كيد أعداء السنة والإسلام إلى نحورهم. بناء على هذه الرواية للحديث فخلق الجنين يجمع خلال الأربعين يوما الأولى من عمره. وأطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها في خلال هذه الأربعين؛ لأن لفظ (في ذلك) يعود إلى الوقت، أي إلى الأربعين يوما، أما اسم الإشارة في قوله (مثل ذلك)، فلا بد أنه يعود إلى شيء آخر غير الوقت، وأقرب شيء إليه هنا هو جمع الخلق. والمعنى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك (أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) مثل ذلك، (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين)، ثم يكون في ذلك (أي في نفس الأربعين يوما) مضغة (مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها) مثل ذلك، (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين يوما).وذلك من ترتيب الإخبار عن أطوار الجنين لا من ترتيب المخبر به. وهو ما توصل إليه وحققه ابن الزملكاني في القرن السابع الهجري. واستنتج من ذلك أن النطفة والعلقة والمضغة تتم وتكتمل خلال الأربعين يوما الأولى وليراجع كلامه الدقيق في كتابه البرهان في إعجاز القرآن أو في بحث أطوار الجنين ونفخ الروح في العدد الثامن من مجلة الإعجاز العلمي. وعلى هذا يتضح أن معنى (مثل ذلك) في حديث عبد الله ابن مسعود لا يمكن أن يكون مثلية في الأربعينات من الأيام. فينبغي فهم حديث ابن مسعود برواية البخاري بما ينسجم مع رواية مسلم ومع الأحاديث الأخرى المتعلقة بالموضوع. وينبغي التنبيه على أن هناك كلمة أدرجت في رواية البخاري عمقت المفهوم الخاطئ لأطوار الجنين وهي: كلمة نطفة في الجملة الأولى من الحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة…الحديث) فكلمة نطفة غير موجودة في رواية البخاري فضلا عن عدم وجودها في أي رواية صحيحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/74)
3. أخبر النبي في الحديث الثاني (حديث حذيفة بن أسيد) أن الجنين قبل اليوم الثاني والأربعين لا يمكن تمييز صورته الإنسانية ولا تخلق أجهزته بصورة تامة إلا بعد هذا التاريخ؛ فالحديث يشير بوضوح إلى أن تشكل الجنين بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتمايز أعضائه الجنسية لا يحدث إلا بعد اليوم الثاني والأربعين.
4. روى حديث ابن مسعود السابق كل من الإمامين البخاري ومسلم، ولكن رواية مسلم تزيد لفظ (في ذلك) في موضعين قبل لفظ (علقة) وقبل لفظ (مضغة) وهي زيادة صحيحة تعتبر كأنها من أصل المتن جمعا بين الروايات. وعلى هذا تكون الرواية التامة لألفاظ الحديث كما هي ثابتة في لفظ مسلم.
5. ذكر القرآن الكريم أن العظام تتكون بعد طور المضغة، وحدد النبي في حديث حذيفة أن بدء تخلق العظام يكون بعد الليلة الثانية والأربعين من بدء تكون النطفة الأمشاج؛ وبالتالي فالقول بأن العظام يبدأ تخليقها بعد مائة وعشرين يوما يتعارض وظاهر الحديث الذي رواه حذيفة تعارضا بينا.كما يتعارض قطعا مع ما أثبتته حقائق علم الأجنة الحديث من أن تكون العظام يبدأ بعد الأسبوع السادس مباشرة، وليس بعد الأسبوع السابع عشر مما يؤيد المعنى الواضح الظاهر لحديث حذيفة. حيث يتخلق الهيكل العطمي الغضروفي، وتظهر أولى مراكز التعظم في الهيكل الغضروفي في بداية الأسبوع السابع، فيتصلب البدن وتتميز الرأس من الجذع وتظهر الأطراف. وقد نبه على هذا التعارض الواضح مع الحقائق العلمية الواقعية لأطوار الجنين علماؤنا الأجلاء السابقين فقال ابن رجب الحنبلي: بعدما أورد حديث ابن مسعود برواية الإمام أحمد والتي تشبه رواية البخاري فضعف متنه وسنده حيث قال: ورواية الإمام احمد تدل على أن الجنين لا يكسى إلا بعد مائة وستين يوما، وهذا غلط لا ريب فيه، وعلي ابن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به. وقال في موضع آخر: وظاهر حديث ابن مسعود يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في أول الأربعين الثانية لحما وعظما.
6. التعارض مع الوصف القرآني لأطوار الجنين حيث لا ينطبق التفسير للوصف القرآني مع الطور الموصوف؛ فالجنين في اليوم العشرين أو الثلاثين أو التاسع والثلاثين لا يمكن وصفه كقطرة الماء ويختلف في شكله وحجمه عنها على وجه القطع. والجنين في اليوم الخمسين أو الستين لا يمكن وصفه بأنه على شكل الدودة التي تعيش في البرك وتمتص الدماء أو أنه يظهر على شكل قطعة دم جامدة حيث يكون الجنين في هذه الفترة قد تشكل وتطور وتم خلق جميع أعضائه. والجنين بعد اليوم الثمانين وإلى اليوم المائة والعشرين لا يمكن وصفه بحال بأنه مضغة لا شكل فيها ولا تخطيط أو أنه مخلق وغير مخلق حيث تكون أجهزة الجنين قد تخلقت منذ زمن بعيد، والجنين نفسه في منتهى الحيوية والنشاط ويمارس جميع حركاته وانفعالاته. انظر شكل (2)
http://www.nooran.org/O/Oimages/29/1-1.gif
شكل رقم (1) صورة لجنين عمرة ثمانية أسابيع تم تخلق هيكله العظمي الغضروفي وظهرت بعض مراكز التعظم فيه
http://www.nooran.org/O/Oimages/29/1-2.gif
شكل رقم (2) جنين عمرة ثلاثة عشر أسبوعاً أي واحد وتسعين يوماً مكتمل الخلق في أجهزته الداخلية والخارجية هل يمكن أن نطلق عليه مصطلح مضغة؟
متى تنفخ الروح في الجنين؟ أبعد أربعين واحدة أم بعد ثلاثة أربعينات؟
إن هذه القضية لا يفصل فيها العلم الحديث ولكن تفصل فيها النصوص الشرعية. ولا يوجد ــ فيما أعلم ــ نص صريح وصحيح إلا حديث جمع الخلق الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد اتفق علماء المسلمين أن الجنين تنفخ فيه الروح بعد اكتمال طور المضغة، بناء على هذا النص النبوي الصريح. وبما أنه قد ثبت أن زمن المضغة يقع في الأربعين يوما الأولى، بنص رواية الإمام مسلم لحديث جمع الخلق، وحديث حذيفة بن أسيد (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون يوما ... الحديث) وتوافق حقائق علم الأجنة الحديث مع هذه الأوصاف الشرعية لأطوار الجنين؛ إذا فالروح تنفخ بعد الأربعين الأولى من عمر الجنين بيقين. لكن متى يحدث ذلك بالضبط؟ أبعد شهرين أم ثلاثة أم أربعة أو أقل أو أكثر؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يحدد موعد نفخ الروح على وجه الجزم واليقين في يوم بعينه بعد الأربعين يوما الأولى! حيث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/75)
لا يوجد فيما أعلم نص صحيح في ذلك. لكن يمكن أن يجتهد في تحديد الموعد التقريبي استئناسا بقول الله تعالى:} ثم سواه ونفخ فيه من روحه| (السجدة 9) حيث يمكن أن يفهم منه أن الروح تنفخ في الجنين بعد التسوية، وبما أن التسوية تأتي بعد الخلق مباشرة لقوله تعالى:} الذي خَلَقك فَسوّاك فعدلك| (الإنفطار 7). فيمكن القول بأن الروح تنفخ في الجنين بعد مرحلة الخلق أي بعد الأسبوع الثامن من عمره أي في مرحلة النشأة خلقا آخر؛ وهو استنتاج معظم المفسرين الذين قالوا إن طور النشأة خلقا آخر هو الطور الجنيني الذي تنفخ فيه الروح والتي لا يكون إلا بعد طوري العظام وكسائه باللحم كما نصت الآية الكريمة. ويعضد ذلك حرف (ثم) الذي يفيد التراخي في حدوث الفعل حينما ذكر مع نفح الروح في حديث جمع الخلق حيث ورد (ثم ينفخ فيه الروح كما في البخاري أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح كما في مسلم) وحيث أنه لا ينتهي الأسبوع الثامن إلا وجميع الأجهزة الرئيسة قد تخلقت وانتهى طور المضغة في الأربعين يوما الأولى من عمر الجنين وتميزت الصورة الإنسانية وسوى خلق الإنسان خلال هذه الفترة أو بعدها بقليل؛ فعليه يمكن للروح أن تنفخ في الجنين بعد انتهاء عملية الخلق في الأسبوع التاسع أو العاشر أو بعد تميز الأعضاء التناسلية في الأسبوع الثاني عشر أو بعد ذلك! والله أعلم.
http://www.nooran.org/O/Oimages/29/1-3.gif
شكل رقم (3)
http://www.nooran.org/O/Oimages/29/1-4.gif
شكل رقم (4) جنين عمره 16 أسبوعاً (112) يوماً
لكن هل توجد علامات تدل على أن الجنين قد نفخت فيه الروح؟
يمكن أن تكون الحركات الإرادية دليلا على وجود الروح. وقد أشار لذلك ابن القيم في وصفه الجنين قبل وبعد نفخ الروح فقال: كانت فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذاءه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه. وقد أثبتت الأجهزة الحديثة رؤية حركات جسم الجنين في وقت مبكر؛ حيث يمكن أن تصور عند الأسبوع الثامن أو عندما يبلغ كيس الحمل 3سم أو يبلغ طول الجنين حوالي 15 مم. كما يمكن أن ترى الحركات الجنينية التي تعبر عن حيوية الجنين مثل حركات التنفس وحركات الأطراف العليا وضربات القلب وحركات عدسة العين والبلع وحركات الأمعاء الدودية. كما رصدت الحركات التي تعبر عن نشاط الجنين fetal activity مثل البلع وحركة اليد إلى الفم والمضغ وحركات اللسان و حركة اليد إلى الوجه و مص الأصابع؛ والتي يمكن أن ترى عند الأسبوع السادس عشر؛ أي قبل مائة وعشرين يوما فتأمل! وتعتبر هذه الحركات انعكاس غير مباشر لحالة الجهاز العصبي المركزي؛ فكلما كانت هذه الحركات موجودة ومتوازنة، كلما كانت حالة الجهاز العصبي نشطة وسليمة. وهكذا أثبت علماء الأجنة بهذه الأجهزة الدقيقة هذه الحقائق التي تؤكد في مجملها أن أطوار الجنين الأولى من النطفة والعلقة والمضغة، تحدث كلها خلال الأربعين يوما الأولى، ويجمع في كل منها خلق أعضاء الجنين وأجهزته في صورته الابتدائية خلال الأربعين يوما الأولى من عمره، وأن حركات الجنين الإرادية وبدء عمل وظائف أعضاء الجنين الرئيسية تحدث في الأربعين يوما الثانية من عمره. وعليه فالقول بأن مدة الأطوار الأولى للجنين من النطفة والعلقة والمضغة مائة وعشرين يوما؛ قول غير صحيح مناقض للحقائق العلمية بكل وضوح. وبناء على كل ما سبق يمكننا القول بأن الجزم بعدم نفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر قول ليس عليه دليل قطعي من النصوص الشرعية، بل مبني على فهم لحديث ظني الدلالة هو: رواية الإمام البخاري لحديث ابن مسعود ثم جاءت حقائق علم الأجنة الحديث معارضة لمفهوم هذه الرواية ومؤيدة لرواية أخرى لنفس الحديث ونفس الراوي رواها الإمام مسلم بزيادة بسيطة في المتن بينت القضية بوضوح لا لبس فيه وهذا يبطل الاحتجاج برواية البخاري في تحديد زمن أطوار الجنين الأولى. وبالتالي يبطل الاحتجاج بالجزم بعدم نفخ الروح في الجنين قبل أربعة أشهر. وعليه فإمكانية نفخ الروح في الأجنة قائمة في أي وقت بعد الأربعين يوما الأولى؛ في نهاية الأسبوع السابع، أو الثامن، أو التاسع، أو حتى بعد أربعة أشهر وإن كان الراجح من النصوص أن الروح تنفخ بعد الأسبوع الثامن من التلقيح لدلالة النصوص الصريحة والصحيحة على ذلك. ولعدم وجود حديث واحد صحيح أو حسن، يصرح بأن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر. ومما يؤكد ذلك الحقائق العلمية الثابتة في علم الأجنة ومن أهمها رؤية مراحل الجنين المختلفة منذ بداية تكونه، واكتمال خلقه وتصويره وقيام معظم أجهزته بوظائفها ورصد حركته الذاتية و أنشطته البدنية قبل أربعة أشهر على وجه القطع. وينبني على ذلك حرمة الإجهاض بعد الأربعين؛ لأن الإجهاض محرم عند جمهور الفقهاء بعد نفخ الروح، ونفخ الروح يكون بعد طور المضغة، وطور المضغة يبدأ ويكتمل وينتهي خلال الأربعين يوما الأولى بيقين؛ فعليه يرجح القول بحرمة الإجهاض بعد الأربعين يوما الأولى من بداية تلقيح البييضة وتكون النطفة الأمشاج. وتشتد الحرمة بعد مرحلة التخليق، أي بعد ثمانية أسابيع، وهي أشد بعد الشهر الثالث أو الرابع. والله أعلم.
http://www.nooran.org/O/29/29-1.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(63/76)