رجل نسي صلاة الظهر ودخل ليصلي العصر وأدرك الناس يصلونها جماعة فتذكر أنه لم يصلّ الظهر
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 12:57 ص]ـ
رجل نسي أن يصلي الظهر حتى دخل وقت العصر، ودخل المسجد ليصلي العصر وأدرك الناس يصلونها جماعة، فتذكر أنه لم يصلِّ الظهر، فبأيهما يبدأ؟
هل يصلي مع الناس جماعة بنيّة الظهر ثم يأتي بصلاة العصر، أم يصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 11 - 05, 02:32 ص]ـ
يصلي الظهر اولا معهم ثم العصر لحالها وكما جاء في الحديث (من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها).
بل حتى لو دخل مع الامام بنية وكان ناسيا الظهر واثناء الصلاة تذكر الظهر فانه يغير نيته بنص الدليل السابق والله اعلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:19 ص]ـ
).
بل حتى لو دخل مع الامام بنية وكان ناسيا الظهر واثناء الصلاة تذكر الظهر فانه يغير نيته بنص الدليل السابق والله اعلم.
لايحتملها النص حسب ما أرى.بل يخرج وينوي ويدخل معهم بنية جديدة والله اعلم ,بانتظار المشايخ
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
بل حتى لو دخل مع الامام بنية وكان ناسيا الظهر واثناء الصلاة تذكر الظهر فانه يغير نيته بنص الدليل السابق والله اعلم.
الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه يقطع صلاته ويستأنف
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا، و هذا هو الظاهر أنه يقطع الصلاة، و يستأنف نية جديدة.
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
كيف يقطع الصلاة؟
ما هي كيفية الخروج من الصلاة و هو مأموم , هل هي التسليم؟
بارك الله فيكم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:46 م]ـ
كيف يقطع الصلاة؟
ما هي كيفية الخروج من الصلاة و هو مأموم , هل هي التسليم؟
بارك الله فيكم
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بمثل ما سألت به بعد جوابه الذي ذكرت فأجاب رحمه الله: يقطعها بالنية فقط وليس بالتسليم، يخرج من صلاته بالنية ويستأنف بنية جديدة للصلاة ثم يكبر،
انتهى بمعناه مع العلم أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة
=========
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:30 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بمثل ما سألت به بعد جوابه الذي ذكرت فأجاب رحمه الله: يقطعها بالنية فقط وليس بالتسليم، يخرج من صلاته بالنية ويستأنف بنية جديدة للصلاة ثم يكبر،
انتهى بمعناه مع العلم أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة
=========
أخي عبد الله
"يكبر"، بالطبع تقصد بها تكبيرة الإحرام، لأن الأولى خرج منها وقطعها.
ثم بعد عقد النية الجديدة لا يبني على ما فاته بالنية الأولى (لصلاة العصر)، يعني لو صلى معهم ركعة بالنية الأولى ثم تذكر أنه لم يصلّ الظهر، يقطع صلاته وينوي الظهر ولا يحسب الركعة التي صلاها، بل يبدأ من جديد، وأرجو تصويبي.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:14 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
أخي عبد الله
"يكبر"، بالطبع تقصد بها تكبيرة الإحرام، لأن الأولى خرج منها وقطعها.
ثم بعد عقد النية الجديدة لا يبني على ما فاته بالنية الأولى (لصلاة العصر)، يعني لو صلى معهم ركعة بالنية الأولى ثم تذكر أنه لم يصلّ الظهر، يقطع صلاته وينوي الظهر ولا يحسب الركعة التي صلاها، بل يبدأ من جديد، وأرجو تصويبي.
نعم أخي الكريم كلامك سليم وهو ما أردته.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:44 م]ـ
الواجب عليه أن يصلي العصر جماعة مع المسلمين ثم يصلي الظهر وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والعشرون
وسأذكر فتوى للشيخ مشابهة لمسألتنا
سئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.
مجموع الفتاوى (106/ 22)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[15 - 11 - 05, 04:21 م]ـ
الواجب عليه أن يصلي العصر جماعة مع المسلمين ثم يصلي الظهر وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والعشرون
وسأذكر فتوى للشيخ مشابهة لمسألتنا
سئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.
مجموع الفتاوى (106/ 22)
جزاك الله خيرا أخي الكريم ولعل القارئ ومن يكتب يستفيد من هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28602&highlight=%DE%D6%C7%C1+%C7%E1%DD%C7%C6%CA%C9
و سأورد بإذن الله الليلة إختيارات الشيخ ابن باز رحمه الله حول ذلك كله وكذلك الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله وكذلك نص لإجابة السائل عن الشيخ ابن باز حول ما سأل عنه بالتحديد في بداية
موضوعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/485)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:46 م]ـ
من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر
س: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: (فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟
ج: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله: (فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب)، فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة.
س: إذا نام الإنسان عن صلاة العصر ولم ينهض إلا مع إقامة صلاة المغرب، هل يصلي المغرب ليدرك
فضل صلاة الجماعة ثم العصر أن أن الترتيب أولى ويصلي منفردا العصر ثم المغرب أم ما هو الحل؟
ج: إن أمكنه أن يصلي العصر وحدهحتى يحصل الترتيب ثم يصلي المغرب وجب ذلك، فيبادر بالعصر ويصليها حالا ثم يصلي معهم المغرب، فإن لم يمكن ذلك فالأرجح أنه يصلي معهم المغرب بنية العصر وإذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعة، ثم يصلي المغرب بعد ذلك محافظة على الترتيب بينهما وعملا بالأدلة كلها
انتهى أجوبة الإمام ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات الجزء 12 ص 191 و192 وللإستزادة انظر أيضا ص 189 و 191
أيضا عن ما ذكرته عنه رحمه الله فيما لو فاتته الظهر وتذكر ذلك في أثناء أدائه لصلاة العصر من أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح بأنه يقطعها ثم يستأنف النية لصلاة الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك
هذا ذكره رحمه الله في الوجه الاول من الشريط الثالث من شرحه رحمه الله على الروض المربع وأنا الآن قدمت من خارج البيت ومتأخر جدا ولعلي أفرغه لك غدا
أيضا هو إختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: المستمع عوض الرحمن سوداني مقيم بالعراق يقول: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر فرآنا أحد الإخوة وقال كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولاً ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح أم لا، وإن لم يكن صحيحاً فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة وماذا يجب علينا؟
الجواب
الشيخ: الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولاً بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتهم معهم بنية العصر ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغرباً للجماعة وتكون لكم عصراً وهذا لا يضر أعني اختلاف نية الإمام والمأموم لأن الأفعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله فإذا كبر فكبروا يكون تفسيراً لقوله فلا تختلفوا عليه أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس وقد نصَّ الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء ولكن ما حدث منكم بناءً على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة وبناءً على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة والله أعلم
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4657.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/486)
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:15 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي عبد الله المحمد على هذا النقل الطيب المبارك
ولقد خطر ببالي السؤال التالي، لو نسي المرء صلاة المغرب حتى دخل العشاء وأقيمت صلاة الجماعة، ثم تذكرها حينئذ، فهناك إشكال عندي بخصوص الركعة الثالثة، فهو عليه أن يجلس للتشهد الأخير الذي هو ركن، بينما الآخرون سيقومون ليأتوا بالركعة الرابعة، فهل ينفصل عنهم في الثالثة ويتم وحده أم ما هو العمل؟
لعل الله يوفقك في نقل عن مشايخنا (ابن باز والعثيمين) رحمهما الله في هذا الصدد لتتم الفائدة.
وبارك الله فيك أخي عبد الله على مجهودك، نفعنا الله وإياك.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:02 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي عبد الله المحمد على هذا النقل الطيب المبارك
ولقد خطر ببالي السؤال التالي، لو نسي المرء صلاة المغرب حتى دخل العشاء وأقيمت صلاة الجماعة، ثم تذكرها حينئذ، فهناك إشكال عندي بخصوص الركعة الثالثة، فهو عليه أن يجلس للتشهد الأخير الذي هو ركن، بينما الآخرون سيقومون ليأتوا بالركعة الرابعة، فهل ينفصل عنهم في الثالثة ويتم وحده أم ما هو العمل؟
لعل الله يوفقك في نقل عن مشايخنا (ابن باز والعثيمين) رحمهما الله في هذا الصدد لتتم الفائدة.
وبارك الله فيك أخي عبد الله على مجهودك، نفعنا الله وإياك.
وإياك أخي الكريم
من لم يصل المغرب والعشاء حاضرة
س: دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟
ج: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (المجلة العربية)
س: سائل يسأل يقول: صليت مع الجماعة العشاء ولم أكن صليت المغرب نسيانا وبعد رجوعي للبيت صليت المغرب فهل صلاتي صحيحة؟
ج: صلاتك صحيحة إذا صليت العشاء مع الجماعة في المسجد وقد نسيت المغرب؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: " قد فعلت " والله الموفق.
سؤال موجه من ع. س. من الرياض، في مجلس سماحته.
فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز رحمه الله ج10 ص 189 و 190
س: رجل دخل ليصلي المغرب فوجد رجلا يصلي فالتحق به فإذا هو يصلي العصر فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟
ج: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، وقد يقع هذا كثيرا في الأسفار، وفي الجمع بين الصلتتين في الحضر في أوقات الأمطار، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/487)
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلا له، وهي لهم فرض.
من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (9).
حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: ر. ح. ش. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1692 وتاريخ 2/ 5 / 1407 هـ الذي نصه:
إ ذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء، وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربا، ثم جلس الإمام للتشهد الأول، ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت في هذه الحالة أنها صلاة العشاء، وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية، فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن صلاة المغرب ثم أصلي العشاء؟ وكذلك إذا لحقت أيضا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب، فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا، حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة للعشاء وأنا لم أصل المغرب، ومتى يجوز الجمع أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
والجواب: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته، برقم (1516/ 2) في 25/ 5 / 1407 هـ.
س: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء (للمطر) أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب فماذا عليهم؟
ج: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرءوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه، ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب. وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم. وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا، ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء.
من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب.
س: الاخ ع. ص. ح. من عيون الجواء، يقول في سؤاله: من المعروف أن الإنسان إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء من أولها وهو ينوي صلاة المغرب، أن يجلس بعد الركعة الثالثة ويقرأ التشهد الأخير وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه، وسؤالي يا سماحة الشيخ هو: لو أن الإنسان دخل مع الإمام وهو قد صلى الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو ينوي صلاة المغرب فهل يسلم معه باعتبار أنه صلى ثلاث ركعات التي هي صلاة المغرب، أم ماذا عليه إن يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة، والداخل لم يصل المغرب فإنه يجزئه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام في أصح قولي العلماء. والله الموفق.
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية)
فتاوى ومقالات ج 10 من ص184إلى ص 189
================================================== =
================================================== =
أما إختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو موافق لما اختاره شيخه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
المجلد الثاني عشر
158) سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن شخص دخل المسجد لصلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فماذا يعمل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/488)
فأجاب بقوله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة، فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام ثم تسلم معه، ولك أن تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس
الشيخ ابن عثيمين في قوله (ولك أن تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء)
يرى الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الجزئية أن الأفضل أن لا يسلم بل يجلس ينتظر الإمام ثم يسلم معه
فتاوى نور على الدرب (نصية) للشيخ ابن عثيمين: الطهارة
السؤال: هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة المستمع لم يذكر اسم هنا يقول في السؤال الأول رجل صلى المغرب غالباً على ظنه وبدون شك أنه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام فصلى العشاء لوحدة فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الإفادة؟
الجواب
الشيخ: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبين له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها فهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويعيدها بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلى بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان علم بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي فقد قال الله تعالى ربنا (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تبارك وتعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً أو جاهلاً وأما الثاني فهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضاً صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتدي به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعاً له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للكل امرئ ما نوى فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الإمام المأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف الجنس لأن النفل جنس والفرض جنس آخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالماً به فقد أجازه في الحقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكماً وقد نص أهل العلم على أنه فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكماً لأنه لو كان مخالفاً لما رضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قول تعالى (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) فأنكر الله عليهم مايبيتون من القول الذي لا يرضاه على كل حال القول الراجح أنه لا يضر خلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1110.shtml
فتاوى نور على الدرب (نصية) للشيخ ابن عثيمين: الصلاة
السؤال: سؤاله الثاني يقول تأخرت ذات يومٍ عن صلاة الظهر فلم أصلها إلى أن جاء وقت العصر لسببٍ من الأسباب فأتيت المسجد وإذا الجماعة يصلون العصر فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا.
الجواب
الشيخ: نقول إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسببٍ من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب فإن كان هذا السبب عذراً شرعياً فإن له حكماً وإن كان السبب غير شرعيٍ فإن صلاتك الظهر لا تجزؤك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذرٍ شرعي وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك ولا تنفعك الصلاة حينئذٍ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان سبباً شرعياً واتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر فأنت بالخيار إن شئت فصلي معهم بنية العصر فإذا فرغوا فأتي بالظهر ويسقط الترتيب حينئذٍ لئلا تفوت الجماعة وإن شئت فصلي معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ولا يضر اختلاف النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت لا تختلوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه بل قال لا تختلفوا عليه مما يدل أن المراد المخالفة في الأفعال وقد فسر ذلك في نفس الحديث وقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره أما النية فإنها عملٌ باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2388.shtml
والمسألة الاخيرة متعلقة أخي عبدالرحمن بسؤالك الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/489)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 08:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما ذكره الإخوة الكرام عن الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى هو الصواب والله أعلم، وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة في اختلاف نية الإمام والمأموم، وقول شيخ الإسلام في المغرب وقد نسي العصر، وأنه يصلي نع الإمام المغرب وبعده العصر، محمول على ضيق وقت المغرب، ومثله إن تذكر العشاء وقد اقترب الإسفار البين وهو آخر الصبح، وإلا فإن ترتيب الصلوات واجب، إلا في هذه الحالة.
أما مسألة اختلاف النية، ففيها كلام إذا اختلف عدد الركعات، كأن يصلي العشاء مع الإمام بنية المغرب، إذ الاقتداء بالإمام من فرائض الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلمك (إنما جعل الإمام ليؤتم به).
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[الحسين أشقرا]ــــــــ[28 - 09 - 10, 08:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
... يدخل فيمن نسي صلاة فرض، وأدركه الدخول في الصلاة التي تليها مع الجماعة وله متسع من الوقت حكم [مسجون الإمام].فيعيد الصلاتين الفريضتين بالترتيب بعد سلام الإمام .. والله أعلم(53/490)
من فوائد ابن القيم
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 01:13 ص]ـ
من فوائد ابن القيم رحمه الله
قال في (الفوائد):
مِن أعجبِ الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيهُ ثم تتأخر عن الاجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعمل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه، والحديث عنه ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال عليه والانابه اليه، وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه وأنك أحوج شيء اليه، وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 01:24 ص]ـ
وقال في (روضة المحبين):
والمروءةُ والدينُ والعقلُ يَنهى عن لَذَّةٍ تُعقبُ ألما، وشهوةٍ تُورثُ ندما، فكلٌ منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي، والطاعة لمن غلب، ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف، لضعف ناهي العقل عنده، ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو عَدِمَها لضعف ناهي المروءة، فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمتُ أن الماء البارد يَثلمُ مُروءتي لما شربته.
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:43 م]ـ
بالمناسبة ماهي أخبار مشروع الشيخ بكر في جمع وتنقية ونشر تراث ابن القيم رحمه الله
وكيف صحة الشيخ الآن.(53/491)
اتمنى جمع البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في المنتديات
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 06:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اتمنى من الأخوة جمع جميع البدع و الأحاديث الموضوعة والضعيفة المنتشرة في المنتديات أو البريد الإلكتروني , لكي ينشرها كل شخص في المنتديات التي هو مشارك بها حسب استطاعته , والكثير منهم يقبلون الحق.
والله الموفق
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 06:57 ص]ـ
هذا ما حصلت عليه , واتمنى من الأخوة وضع ما لديهم
ـــــــــــــــــــــــــــ
بدعه جديده غزت المنتديات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أما بعد:
فقد انتشر في العديد من المنتديات مواضيع تدعو الأعضاء الى التسبيح والتكبير، وبعضها تدعوهم إلى أن يذكر كل عضو اسم من أسماء الله الحسنى، وبعضها تدعوهم إلى الدخول من أجل الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أحببت من خلال موضوعي أن اوضح حكم الشرع في مثل هذه المواضيع، فأسأل الله ان يعينني لإيصال هذا الموضوع بأبسط وأوضح صورة ممكنة، إنه سميع مجيب.
من المعروف إخوتي أن الذكر الجماعي بدعة محدثة والدليل على ذلك ما ورد في الأثر عن عمرو بن سلمة.
عن عمرو بن سلمة: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال أَخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته، ولم أر - والحمد لله - إلا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حَصَى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة.
قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك وانتظار أمرك.
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟
ثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حَصَى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح.
قال: فعدّوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملَّة أهدى من ملَّة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.
إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
{أخرجه الدارمي وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة 5 - 12}
من هذا الأثر يتبين لنا إنكار عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - لفعل الجماعة الذين جلسوا يذكرون الله ذكرا جماعيا، وسبب إنكاره واضح فقد احدث هؤلاء بدعة جديدة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعلها الصحابة - رضوان الله عليهم - أبدا.
وقد أفتى الكثير من علماء المسلمين بحرمة هذا العمل وأنه من البدع المحدثة، اقرأ معي الفتاوى التالية:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2745.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_811.shtml
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4283
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2962
وهذي فتوى لتوضيح الامر
افتتاح المنتديات بالتهليل والتكبير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/492)
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/بدع الأذكار والأدعية
التاريخ 7/ 9/1424هـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد:
نلاحظ في كثير من المنتديات مواضيع يبدأ العضو الأول بقول سبحان الله، والثاني: الله أكبر، وهكذا يستمرون في التسبيح والتهليل في كل مرة يتم الدخول إلى المنتدى.
فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟.
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة والله وبركاته. وبعد:
فالذي أراه أن هذا العمل من قبيل الذكر الجماعي البدعي، بل ربما كان من اتخاذ آيات الله هزواً. نسأل الله العافية. والله أعلم.
وهذا الرابط
http://www.islamtoday.net/questions...nt.cfm?id=26939
وهذه فتاوي أخرى في نفس الموضوع تم نقلها من احد المنتديات
الفتوى الأولى:-
-------------
السؤال:
-------
أريد فتوى مستعجلة - جزاكم الله خير – في هذا الأمر ..
في إحدى المنتديات وضعت إحداهن هذه المشاركة "سجل حضورك اليومي بالصلاة على
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف ما حكم ذلك .. هل هذا من الدين؟
فأنا أخشى أن يكون ذلك من البدع، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى وهي تخص الشيخ محمد الفايز
-------------------------------------
سؤالك قبل مشاركتك أمر طيب تشكرين عليه؛ إذ كثير من الأخوات تفعل
الأمر ثمَّ تذهب للسؤال عنه.
أمَّا عن السؤال؛ فإنَّ مثل هذا المطلب، وهو جمع عدد معين من الصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حادث، لم يكن عليه عمل المتقدمين من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم، ثم لا يظهر فيه فائدة أو ميزة معينة.
فإن قيل: إنَّ فيه حثاً للناس لفعل هذه السنة العظيمة، فيقال: بالإمكان حثهم ببيان فضل الصلاة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بهذه الطريقة.
وإني أخشى أن يكون وراء مثل هذه الأفعال بعض أصحاب البدع، كالصوفية ونحوهم،؛ فينبغي الحذر
من ذلك.
وبكل حال .. وبغض النظر عمَّن وراء ذلك؛ إلا أن هذا الطلب مرفوض لما ذكر.
أسأل الله أن يعمر قلبك بالإيمان، وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقك العلم النافع
والعمل الصالح، وجميع فتياتنا المؤمنات .. آمين.
الفتوى الثانية:-
---------------
تخص الشيخ عبد الرحمن السحيم وهي كتعقيب على الفتوى الاولى
ذكر فيها فضيلته ان (حسن النية لا يُسوِّغ العمل وابن مسعود لما دخل المسجد
ووجد الذين يتحلّقون وأمام كل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة، فيُسبِّحون، كبِّروا مائة، فيُكبِّرون ...
فأنكر عليهم - مع أن هذا له أصل في الذِّكر - ورماهم بالحصباء
وقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟
قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصاً نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح
قال: فعدوا سيئاتكم! فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء.
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم
متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلَ، وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي
من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة؟
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير!
قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها.
الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس
الأستاذ المشارك - قسم العقيدة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shari.../www/MG-006.htm
وبعد هذه الفتاوى من العلماء - فقد بات من الواضح لكم تماما حكم الذكر الجماعي، ولهذا فإني أرجو من إخوتي الكرام الحذر من مثل هذه المواضيع وعدم المشاركة بها وتحذير باقي المسلمين من مثل هذه المواضيع حتى لا يقعوا في البدعة.
وقد ترتب على ذلك اغلاق موضوعان من مواضيع المنتدى لكي لا يأثم من قام بكتابتها وهو بكل تأكيد كان على حسن نيه ولكن نبتعد عن مثل هذه الشبهات
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذه الفكرة وعلى هذا الارشاد.
وإن شاء الله أعود للمشاركة ببعض هذه الأحاديث أو البدع المنتشرة.
ولكنني أحببت ألا يخرج الموضوع من الصفحة الأولى ولذلك رفعته وأرجو من الاخوة الأفاضل المشاركة ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:15 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28720
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:15 ص]ـ
بارك الله فيكما
القَولُ المَسْبُوكُ في رَدِّ حَدِيثٍ مُنْتَشِرٍ مَكْذُوبٍ (حديث الذى جمع فاوعى.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40526)(53/493)
هل الانكار على المخالف خطأ وأنها ارادة الله ان يكون هناك اختلاف
ـ[_الناصر_]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الانكار على المخالف خطأ وانه كأن هذا المنكر على اخيه يخالف لارادة الله لان ارادة الله هي ان يكون هناك اختلاف في الامور الفقهيه وهل يمكن للمساله الواحده اكثر من راي وان هذا التعدد رحمه وانه يسهل على الناس خصوصا مع اختلاف البلاد والعادات اذا فتعدد الاراء شئ طيب ويخدم تعدد الثقافات وهل كل ما جاءت به المذاهب صحيح لان اختلافهم كان في امور ظنيه وليست قطعيه فاذا كان ما اختلفوا فيه من الامور القطعيه لما حدث اختلاف اصلا فاذا علمنا ان الاختلاف في امور ظنيه وانه هناك سعه وان الاختلاف في الاراء مطلوب لان هذه ارداة الله اذا فكل المذاهب صحيحه وايضا كل من يحاول ان يجد حلا واحدا لمساله خلافيه فلن يصل لحل لان ارادة الله ان يكون هناك اختلاف فلذلك محاولات اي احد لايجاد الحل النهائي لامر خلافي انما هو ضرب من ضروب المستحيل وايضا اختلاف الصحابه هو رحمة لنا وهل لو اختلف العلماء يمكنني ان اخذ اي راي على ان لا ينكر علي من يخالفني ومن ياخذ براي عالم اخر
الاخوه الكرام هذه الاسئله وهذا الكلام هو كلام احد الدعاه على احد الفضائيات نقلته لكم بالمعنى وبالنص فهل هذا الكلام صحيح وان لم يكن فما هو الصحيح اجيبونا بارك الله فيكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:37 م]ـ
آخي الناصر، قرر أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، و هي المسائل الدقيقة التي يخفى محل الدليل فيها، أما مسائل الخلاف، التي فيها نص أو إجماع، لا شك أنه ينكر على صاحبها، و إلا لبطل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد قال صلى الله عليه و سلم: " لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده " أو كما قال صلى الله عليه و سلم.
و أيضا حديث السفينة يدل على هذا، و شرف هذه الأمة في أمرها بالمعروف و نهيها عن المنكر، لقوله تعالى: " كنتم خير أمة أخجرت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ".
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
من بين ما جاء في كتاب الشيخ الالباني رحمه الله - صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم من التكبير الى التسليم-
باب - شبهات و جوابها- صفحة 58
... قل بعضهم: لا شك أن الرجوع الى هدي نبينا صلى الله عليه و سلم في شؤون ديننا أمر واجب , لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي و الاجتهاد فيها , لأنها توقيفية, كالصلاة مثلا, و لكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك, بل نجدهم يقرون الاختلاف , و يزعمون أنه توسعة على الأمة, و يحتجون على ذلك بحديث -طالما كرروه في مثل هذه المناسبات رادين به على أنصار السنة -: -اختلاف أمتي رحمة- , فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو اليه , و ألفت كتابك هذا و غيره عليه , فما قولك في هذا الحديث؟
و الجواب من وجهين:
الاول: أن الحديث لا يصح, بل هو باطل لا أصل له , قال العلامة السبكي:
-لم أقف له على سند صحيح, و لا ضعيف, و لا موضوع-
قلت: و انما رُوي بلفظ:
- ... اختلاف أصحابي لكم رحمة-
و -أصحابي كالنجوم, فبأيهم اقتديتم اهتديتم-
و كلاهما لا يصح: الأول واه جدا , و الاخر موضوع, و قد حققت القول في ذلك كله في -سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة- رقم 58 , 59 و 61 -
و الثاني مع ضعفه مخالف للقران الكريم, فان الايات الواردة فيه- في النهي عن الاختلاف في الدين , و الامر بالاتفاق فيه -أشهر من أن تُذكَر , و لكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال , قال الله تعالى - و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم- سورة الأنفال , و قال - و لا تكونوا منَ المشركين منَ الذين فرقو دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون- سورة الروم , و قال - و لا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك- سورة هود.
فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون , و إنما يختلف أهل الباطل , فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟!
فثبت أن الحديث لا يصح, لا سندا و لا متنا. و من شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق.
و حينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب و السنة الذي أمر به الأئمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/494)
2 - و قال اخرون: اذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه , فلماذا تقولون في اختلاف الصحابة و الائمة من بعدهم؟ و هل ثمة فرق بين اختلافهم و اختلاف غيرهم من المتأخرين؟
فالجواب: نعم , هناك فرق كبير بين الاختلافين, و يظهر ذلك في شيئين:
الأول: سببه
و الاخر: أثره.
فأما اختلاف الصحابة, فإنما كان عن ضرورة و اختلاف طبيعي منهم في الفهم , لا اختيارا منهم للخلاف , يُضاف إلى ذلك أمور اخرى كانت في زمنهم, استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم -راجع -الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم و -حجة الله البالغة- للدهولوي , أو رسالته الخاصة بهذا البحث -عقد الجيد في أحكام الاجتهاد و التقليد-.
و مثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا, و لا يلحق أهله الذم الوارد في الايات السابقة و ما في معناها, لعدم تحقق شرط المؤاخذة, و هو القصد أو الإصرار عليه.
و أما الإختلاف القائم بين المقلدة , فلا عذر لهم فيه غالبا , فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب و السنة, و أنها تؤيد المذهب الاخر الذي لا يتمذهب به عادة , فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه, فكأن المذهب عنده هو الأصل, أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه و سلم, و المذهب الاخر هو دين اخر منسوخ!
و اخرون منهم على النقيض من ذلك, فإنهم يرَون هذه المذاهب -على ما بينها من اختلاف واسع- كشرائع متعددة, كما صرح بذلك بعض متأخريهم , لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء , و يدع ما يشاء إذ الكل شرع! و قد يحتج هؤلاء و هؤلاء على بقائهم في الإختلاف بذلك الحديث الباطل -إختلاف أمتي رحمة- و كثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك!
و يعلل بعضهم هذا الحديث و يوجهونه بقولهم: إن الإختلاف إنما كان رحمة , لأن فيه توسعة على الأمة! و مع أن هذا التعليل مخالف لصريح الايات المتقدمة , و فحوى كلمات الأئمة السابقة , فقد جاء النص عن بعضهم برده.
قال ابن القاسم:
-سمعت مالكا و الليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -ليس كما قال الناس *فيه توسعة* , ليس كذلك , إنما هو خطأ و صواب- ابن عبد البر في -جامع بيان العلم-
و قال أشهب:
-سُئل مالكمالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام , أتراه من ذلك في سعة؟
فقال: لا و الله حتى يُصيب الحق , ما الحق إلا واحد , قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا؟! ما الحق إلا واحد- المصدر السابق.
-أكتفي بهذا-
منقول من المصدر الذي ذكرت أعلاه.
إن شاء الله يكون جوابا كافيا شافيا.
و إلا فأخوكم قليل عديم العلم قليل الفهم , و لكن يحب الحق.
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:43 ص]ـ
نريد الإفادة أكثر بارك الله فيكم
مع أني نقلت هذا الكلام لكن أخشى أن أكون أسأت الفهم.
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:51 ص]ـ
أما عن قول المتحدث الذى نقلت كلامه أخى الناصر (هل الانكار على المخالف خطأ وانه كأن هذا المنكر على اخيه يخالف لارادة الله لان ارادة الله هي ان يكون هناك اختلاف في الامور الفقهيه)
فالرد عليه بأن نفرق أولا بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية فليس كل ما أراده الله كونا إرتضاه شرعا فمثلا:
أراد الله الكفر و أمرنا بمحاربة الكافرين
و أراد المعاصى وامرنا بالإنكار على العصاة
فهل يعقل أن يقال أن الذى ينكر على الزناة يخالف إرادة الله لأن إرادة الله هى أن يكون هناك زنى
هذا قول الجبرية الذين يحتجون بالقدر على الشرع وقولهم كفر مبين
فالله تعالى أراد الإختلاف كونا ولم يرضه للمسلمين شرعا فقال جل وعلا (و أعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
أما مسألة قولهم أن الإختلاف رحمة فقد تكلم فيه إخوننا فلا داعى للكلام فيه و يكفى للرد على هؤلاء أن الرحمة كل الرحمة فى التوحد والإجتماع ولو كان الإختلاف رحمة كما يقولون لكان إجتماعالأئمة عذاب وهذا لا يقوله أحد.
أما ما هو الخلاف الذى ننكر فيه وما الخلاف الذى لاننكر فيه فضابطه أن كل خلاف سائغ معتبر فلا إنكار فيه على من خالف لكونه يعتمد على دليل فالخلاف المعتبر هذا يكون فيه التناصح والدعوة إلى ما تراه راجحا بالحجة والبرهان
أما النوع الثانى فهو الخلاف غير السائغ فهذا يكون فيه الإنكار مثاله من يبيح نبيذ التمر أو من يجيز إمامة المرأة أو يجيز حلق اللحية فهذه أقوال صادمت النصوص الصريحة الصحيحة فيكون فيه الإنكار ولا عبرة بكلام المتحدث أنفا فى مثل هذه المواضع
ونصيحة لك أخى ناصر ألا تصغى كثيرا لنجوم الفضائيات هؤلاء
قال بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فأنظروا عمن تأخذون دينكم
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:45 ص]ـ
راجع في شروط الإنكار وضوابطه وحدوده كتاب "سنن المهتدين في معالم الدين"، للإمام أبي عبد الله ابن المواق الغرناطي، فهو مفيد جدا في بابه ..
والقول بأن الإنكار رد لقضاء الله، هو قول الجبرية، وليس من مذهب أهل السنة والجماعة ..
ولسوء الحظ فقد تأثر كثير من الدعاة بالحوادث الوقتية، وأصبحوا يحرفون كلام الله من أجل إرضاء هذا وذاك، فإنا لله وإنا إليه راجعون على فساد الزمان وأهله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/495)
ـ[_الناصر_]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوه الافاضل زكرياء توناني و أبو يوسف صنهاجي و أبو حفص السكندرى و حمزة الكتاني جزاكم الله عني وعن الاسلام كل خير وفعلا والله كلامكم هو ما يرتاح له القلب ويقبله العقل لا هذا الكلام الغير مفهوم والغير منطقي جزاكم الله خيرا ونصر بكم الدين
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:30 م]ـ
ما هو منهج السلف فى الرد على المخالف .. و متى تقتضى الحكمة ذكر حسناته؟ و هل من فرق بين الرد على المبتدع الذى تبينت بدعته و السنى المجانب للصواب فى مسألة أو أكثر فى هذا الأمر؟
جزاكم ربى الجنة ...
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
((وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها))
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
((وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ... ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها))
وقال الشوكاني –رحمه الله-:
((هذه المقالة -لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفناك، والمنزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة))
انظر: [بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص 210)] و [إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 300)] و [السيل الجرّار للشوكاني (4/ 588)]
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ لابن حجر وسير أعلام النبلاء للذهبي والآداب الشرعية لابن مفلح ((عرضت على السيف خمس مرات , لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك , فأقول: لا أسكت))
وهذه كلها ردود مزلزلة على من يقول ((يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه))
ـ[_الناصر_]ــــــــ[02 - 12 - 05, 06:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي خطاب القاهرى واخي أبو جهاد السلفي جزاكم الله كل خير اخواني على التوضيح
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 10:55 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالخلاف الحقيقى على صنفين:
الاول: الخلاف المعتبر وهو ما دعم كل قول فيه بدليل له قوة ويسمى خلافا قويا ايضا
الثانى: الخلاف الضعيف وهو ما لم يكن لاحد القولين دليل
والاول لاينكر فيه احد على الاخر اما الاخر فينكر فيه ولكن ورود القول يخفف من المخالفه للدليل وينكر على من عمل به بلا شك
وقد قلت الخلاف الحقيقى احترازا عن الخلاف اللفظى اما موضوع الاعتراض على قدر الله فلا حاجة لرده اخى العزيز لفرط جهل قائله(53/496)
سؤالين حول قضاء أيام رمضان
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
لدي سؤالين بارك الله فيكم
السؤال الاول: لو ان شخص افطر سبعة ايام في رمضان لعذر شرعي واراد ان يقضي مافاته فهل يشترط التتابع في القضاء؟
السؤال الثاني:والدي رحمه الله صام ثمانية ايام من رمضان فقط وبعد ذلك ادخل المستشفى للعلاج وكان يوضع له المغذي وتوفي بعد رمضان باربعة ايام فهل اقضي عنه ام ماذا افعل؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:38 ص]ـ
-------------
ـ[الدر المصون]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:
جواب السؤال الأول:
لا يشترط التتابع في قضاء رمضان، فلو صام كل شهر يومًا صحَّ ذلك، والحمد لله، لقوله تعالى:
(فعدة من أيام أُخر) فأطلق و لم يشترط التتابع،،،
جواب السؤال الثاني:
لا يلزمك القضاء لأنه لم يتعين على أبيك _ رحمه الله _ ولكن إن تبرعت أنت أوغيرك فحسن ... لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). والصحيح في هذا الحديث أنه في صوم النذر ... والله أعلم
و الحمد لله رب العالمين ...
حرره أبو نعيم الأثري (الدر المصون)
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:26 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:41 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:
ولكن إن تبرعت أنت أوغيرك فحسن
(الدر المصون)
لا أجد مبررا للصيام عنه وهي لم تتعلق بذمته تعلقا كاملا
المقرئ
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله أن يغفر لوالدك،وأن يرحمه رحمة واسعة.
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما , أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر , أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه , فوجب الإطعام عن كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع , مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه , بخلاف الميت.
الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة , وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي , والثوري والشافعي والحسن بن حي , وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم وقال أبو ثور: يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة , أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه ...... ).المغني (4/ 398).
وللشيخ محمد بن عثيمين جواب على سؤال فيمن أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء
قال فيه: (والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال لامن جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم ثم ذكر الادلة وكلام أهل العلم.
وقال في آخر الرسالة وبهذا تبين أنه لاإشكال في المسألة،وأن الصوم لا يقضى عمن استمر عذره حتى مات، وكذلك لايطعم عنه إلا أن يكون مريضاً مرضاً لايرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لايستطيع الصوم، فيطعم عنه لأن هذا واجب عليه في حال حياته بدلاً عن الصيام.
وليس في النفس مما قرره أهل العلم (عدم الصوم والاطعام) في هذا شيء، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة).
فتاوى في أحكام الصيام للشيخ محمد (صـ389 - 393).
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:31 م]ـ
السؤال:
توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟
الجواب:
ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [1] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة. (الشيخ ابن باز)
المرجع ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=590)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/497)
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:07 م]ـ
الأخ عبد القاهر والأخ المقرئ أحسن الله اليكما وبارك فيكما(53/498)
الكتب المقترحة لمراجعة مسائل الحج (دعوة للمشاركة)
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 02:30 م]ـ
قد أطلنا شهر رمضان وارتحل وكما هي عادة أهل العلم بمراجعة مسائل كل وقت في حينه وكل نازله قبيل حدوثها (إن تمكنوا) فأرجوا من الإخوة أن يعذروا من أمامهم لقلة علمه وعظيم جهله وسوء أدبه سائلاً منكم أن تبينوا الكتب التي تقترحونها على طالب العلم في مراجعة مسائل الحج سواء كان هذا الكتاب كتاب فقهي على جميع الأبواب أو خاص بالحج أو بمراجعة مسألة في غير مظانها وسواء كان ذلك من صميم التعلق حيث الحديث والفقه أو غيرها مما قد يمس في بعض مباحثها وأتمنى أن يقسم ذلك على مستويات للمبتدئين (مثلي) وللمتوسطين والمنتهين حتى يستفيد غيري لعل أن ينفع بهذا الموضوع إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:57 م]ـ
من أفضل ما قرأت في كتب مسائل الحج (المجلد السابع) لكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا بن عثيمين قدس الله روحه وطيب ثراه.
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:29 م]ـ
هذه بعض الكتب في الحج سائلا الله النفع والفائدة للأخوة المشاركين
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:34 م]ـ
وهذه أيضا كتب عن الحج و أرجو الدعاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:39 م]ـ
[ .......... مكتبة الحج .......... ]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16146&highlight=%DA%C8%CF%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7%E1%E5%D1 %DD%ED
كتاب لايستغنى عنه (الجامع لأحكام الحج والعمرة) للشيخ عبدالرحمن الهرفي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25501&highlight=%28954%29
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:40 م]ـ
وهذه أيضا كتب عن الحج
ـ[بيان]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:58 م]ـ
السلام عليكم ....
هذا مختصر جميل لكتاب المناسك من الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله
اضغط هنا لتحميل الكتاب ( http://saaid.net/mktarat/hajj/Hajj.zip)
...
ـ[بيان]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:02 م]ـ
...
http://saaid.net/mktarat/hajj/Banner2.jpg
اضغط هنا ( http://saaid.net/mktarat/hajj/index.htm)
...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:24 م]ـ
وكذا شرح الشيخ العلوان على الروض المربع
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:15 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء لكن ولله الحمد يوجد لديّ مكتبة في البيت وهي أولى من أبر بخصوص هذه المسائل فليتكم تقترحون علينا أسماء كتب والأهم تقسيمها من حيث التدرج في الطلب والله أعلم.
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:18 ص]ـ
اقترح أن يكون التدرج بقراءة أحد كتب الفقه للمبتدئين كعمدة الفقه أو دليل الطالب والشروحات عليها كثيرة للمشايخ الفضلاء وارفقت في السابق شرحا لهما
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:09 ص]ـ
كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة والهدى للشيخ احمد حطيبة جعل فيه ترجيحاته وجمع فى الهامش الخلاف فى كل مسألة تفصيليا
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:10 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء وأرجوا المشاركة من الجميع لينفعوا إخوانهم.
أخي ابو حفص: أين طبع الكتاب؟؟ وفي كم مجلد؟؟ وكم سعره؟؟
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:09 ص]ـ
صدر كتاب لشيخنا العلامة الكبير / عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله شرح فيه كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[15 - 12 - 05, 10:38 ص]ـ
وكتاب (خالص الجمان) تهذيب مناسك الحج من اضواء البيان
ومنسك شيخ الاسلام
وزاد المعاد
ـ[بيان]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:22 م]ـ
السلام عليكم
من أفضل ما يبدأ به في القراءة في هذا الموضوع هو كتاب "التحقيق والإيضاح" لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فهو على صغر حجمه إلا أنه غزير المعلومات ويعرض المعلومة بشكل مبسط وسهل.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 07:00 م]ـ
الكتاب طبع بالاسكندرية فى مجلد واحد 600صفحة وسعره 15 جنيها
وهو مشرح بالكامل و موجود على طريق الإسلام(53/499)
أريد معلومات عن الأشهر الحرم
ـ[طالبة مبتدئة]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:55 م]ـ
أعضاء المنتدى الأفاضل ..
أريد معلومات عن الأشهر الحرم ..
فضلها ..
ما الواجب فيها ..
كيفية تعظيمها ...
فمن يعرف كتابًا أو شريط أو مقال أو رابط عنها فليتفضل بوضعه ..
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:51 ص]ـ
من الموسوعة الفقيهة:
«المراد بالأشهر الحرم»
1 - الأشهر الحرم هي الّتي ورد ذكرها في قول اللّه تعالى: «إنّ عدّة الشّهور عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السّموات والأرض، منها أربعةٌ حرمٌ».
وهنّ: رجب مضر، وذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم.
وهذا التّحديد تظاهرت به الأخبار عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
فعن أبي بكرة «أنّ النّبيّ قال: إنّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السّماوات والأرض، السّنة اثنا عشر شهراً منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثٌ متوالياتٌ، ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم.
ورجب مضر الّذي بين جمادى وشعبان».
وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وقتادة، وهو أيضاً قول عامّة أهل التّأويل.
«المقارنة بينها وبين أشهر الحجّ»
2 - ذكر أشهر الحجّ ورد في قول اللّه تعالى: «الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ».
وقد اختلف أهل التّأويل في ذلك.
فقيل: إنّ أشهر الحجّ شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة كلّه، يريدون بذلك أنّهنّ أشهر الحجّ، لا أشهر العمرة، وأنّ أشهر العمرة سواهنّ من شهور السّنة.
وقيل: يعني بالأشهر المعلومات شوّالاً وذا القعدة وعشراً من ذي الحجّة.
وقد صوّب الطّبريّ ذلك القول، لأنّ ذلك من اللّه خيرٌ من ميقات الحجّ، ولا عمل للحجّ يعمل بعد انقضاء أيّام منًى وعلى ذلك فبين أشهر الحجّ والأشهر الحرم بعض التّداخل، إذ أنّ ذا القعدة وعشراً من ذي الحجّة من أشهر الحجّ والأشهر الحرم، أمّا شوّالٌ فهو من أشهر الحجّ فقط، والمحرّم ورجبٌ من الأشهر الحرم فقط.
«فضل الأشهر الحرم»
3 - الأشهر الحرم فضّلها اللّه على سائر شهور العام، وشرّفهنّ على سائر الشّهور.
فخصّ الذّنب فيهنّ بالتّعظيم، كما خصّهنّ بالتّشريف، وذلك نظير قوله تعالى: «حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى» قال ابن عبّاسٍ: خصّ اللّه من شهور العام أربعة أشهرٍ فجعلهنّ حرماً، وعظّم حرماتهنّ، وجعل الذّنب فيهنّ والعمل الصّالح والأجر أعظم، وعن قتادة: الظّلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووزراً من الظّلم فيما سواها، وإن كان الظّلم في كلّ حالٍ عظيماً، ولكنّ اللّه يعظّم من أمره ما شاء، فإنّ اللّه تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً، ومن النّاس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشّهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيّام يوم الجمعة، واصطفى من اللّيالي ليلة القدر.
قال قتادة: فعظّموا ما عظّم اللّه، فإنّما تعظّم الأمور بما عظّمها اللّه عند أهل الفهم وأهل العقل.
«ما تختصّ به من الأحكام»
أ - القتال في الأشهر الحرم:
4 - كان القتال في الأشهر الحرم محرّماً في الجاهليّة قبل الإسلام، فكانت الجاهليّة تعظّمهنّ وتحرّم القتال فيهنّ، حتّى لو لقي الرّجل منهم فيهنّ قاتل أبيه أو أخيه تركه.
قال النّيسابوريّ في تفسير قوله تعالى: «ذلك الدّين القيّم»، أي هو الدّين المستقيم الّذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقد توارثته العرب منهما فكانوا يحرّمون القتال فيها.
ثمّ جاء الإسلام يؤيّد حرمة القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: «يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه.
قل قتالٌ فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيل اللّه وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه والفتنة أكبر من القتل».
ب - هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟
5 - اختلف أهل التّأويل في الآية الّتي أثبتت حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهي قوله تعالى: «يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه.
قل قتالٌ فيه كبيرٌ» هل هو منسوخٌ أم ثابت الحكم؟ قال بعضهم: إنّ ذلك حكمٌ ثابتٌ، لا يحلّ القتال لأحدٍ في الأشهر الحرم، لأنّ اللّه جعل القتال فيه كبيراً.
وقال بعضهم: هو منسوخٌ بقول اللّه عزّ وجلّ: «وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً» وردّ ذلك عن الزّهريّ وعطاء بن ميسرة.
قال عطاء بن ميسرة: أحلّ القتال في الشّهر الحرام في براءةٌ قوله تعالى: «فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم وقاتلوا المشركين كافّةً»، يقول: فيهنّ وفي غيرهنّ.
وعن الزّهريّ قال: «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرّم القتال في الشّهر الحرام ثمّ أحلّ بعد».
قال الطّبريّ: والصّواب من القول في ذلك ما قال عطاء بن ميسرة من أنّ النّهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخٌ بقول اللّه عزّ وجلّ: «إنّ عدّة الشّهور عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق اللّه السّموات والأرض منها أربعةٌ حرمٌ ذلك الدّين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً».
وإنّما قلنا ذلك ناسخٌ لقوله تعالى: «يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه.
قل قتالٌ فيه كبيرٌ» لتظاهر الأخبار بذلك عن رسول اللّه.
«تغليظ الدّيات في الأشهر الحرم»
6 - اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر الحرم أو عدم تغليظها، فالشّافعيّة والحنابلة يرون تغليظ الدّية للقتل في الأشهر الحرم.
وعند الحنفيّة والإمام مالكٍ لا تغلّظ الدّية.
ومن قال بالتّغليظ اختلف في صفتها، فقيل: إنّها ثلاثون حقّةً وثلاثون جذعةً وأربعون خلفةً، وقيل غير ذلك، ويفصّل الفقهاء ذلك في الدّيات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(53/500)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:05 ص]ـ
http://www.alminbar.net/malafilmy/ashurhurum/2.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6700.shtml(54/1)
متي يبدأ وقت القيلوله والي متي يستمر
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخوة أعضاء الملتقي المبارك
متي يبدأ وقت القيلوله والي متي يستمر
نرجو ان نجدا من مشائخنا تفصيلا في ذلك
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه بعض نقولات لعل فيها ما يفيد
فتح الباري ج2/ص388 (عن صلاة الجمعة)
وهو المراد هنا والمعنى أنهم كانوا يبدؤن بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
فتح الباري ج1/ص536
قوله فلم يقل عندي بفتح الياء التحتانية وكسر القاف من القيلولة وهو نوم نصف النهار.
فتح الباري ج7/ص235
وعند موسى بن عقبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر أول النهار وآخره قوله في نحر الظهيرة أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار والغالب في أيام الحر القيلولة فيها.
فتح الباري ج11/ص69
قوله باب القائلة بعد الجمعة
أي بعد صلاة الجمعة وهي النوم في وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية ويقال لها أيضا القيلولة وأخرج بن ماجة وبن خزيمة من حديث بن عباس رفعه استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالقيلولة وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم وورود الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رفعه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه موقوفا قال نوم أول النهار حرق وأوسطه خلق وآخره حمق وسنده صحيح.
عمدة القاري ج22/ص263
بابُ القائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ
أي هذا باب في القائلة بعد صلاة الجمعة والقائلة هي القيلولة وهي النوم بعد الظهيرة وقال ابن الأثير المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم يقال قال يقيل قيلولة فهو قائل.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[12 - 06 - 09, 05:40 م]ـ
هل هناك أثر يبين أنها قبل صلا الظهر؟
ـ[أبو بسمله]ــــــــ[12 - 06 - 09, 08:55 م]ـ
لا يوجد ما يدل على أنها قبل صلاة الظهر الذي هو ميقاتاً للصلاة وإنما الوارد في هذا الباب أن القيلولة بعد صلاة الظهر والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو آثار]ــــــــ[14 - 06 - 09, 05:50 ص]ـ
قرأت سابقا في سير اعلام النبلاء ان معاوية ابن ابي سفيان كان يقيل قبل الظهر ... والله اعلم
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 10:51 ص]ـ
أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري; هل هناك أثر يبين أنها قبل صلا الظهر؟
فتح الباري ج2/ص388 (عن صلاة الجمعة):
بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:36 م]ـ
يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله أن القيلولة قيلولتان:
الأولى: قبل الظهر
الثانية: بعد الظهر
وقال: إن أكثر أهل العلم يستحبون التي بعد الظهر لأنهم كانوا يتقوون بها على قيام الليل بعكس التي قبل الظهر فإنها بغلبة الظن يغلب صاحبها النوم لطول مابينها وبين آخر الليل.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 06 - 09, 08:01 م]ـ
القيلولة لا تكون إلا قبل الظهر كما ذكر ابن قتيبة والله أعلم
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:55 م]ـ
قوله تعالى "حين ثضعون ثيابكم من الظهيرة "يدل على أنها بعد الظهر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 06 - 09, 10:51 م]ـ
المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. قال الإمام ابن قتيبة –وهو حُجَّةٌ في اللغة العربية–: «لا يُسمَّى غداءً ولا قائلةً بعد الزوال».(54/2)
من يشرح هذين المقطعين من الروض المربع
ـ[أبومشعل]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:45 م]ـ
1 - قال صاحب الروض: (فتتناول تسع صور: عين بعين أودين أو منفعة دين بعين أو دين بشرط
الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة منفعة بعين أودين أومنفعة) الروض المربع: درا الوطن 6: 8 - 9
السؤال: من يفصل لي هذه الصور التسع؟
2 - قال صاحب الروض: (و العين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة) 6: 18
السؤال: ما علاقة كون العين مقابل المنفعة بالذمة؟
و لكم مني الدعاء.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:37 م]ـ
1 - تفصيل الصور بالأمثلة في حاشية ابن قاسم - وأنصحك باقتنائها بلا تردد وسعرها 110 - 120 ريال -.
2 - الظاهر أنه أراد بتنبيهه ألا يظن القارئ أن مراد الماتن من قوله (العين) ضد الدين (ما في الذمة) بل مراده ما ليس بمنفعة لأن المبيع إما أن يكون عينًا (معينًا) أو دينًا (موصوفًا في الذمة) أو منفعة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 06, 06:53 ص]ـ
= عين بـ (عين) أو (دين) أو (منفعة)
= دين بـ (عين) أو (دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق) أو بـ (منفعة)
= منفعة بـ (عين) أو (دين) أو (منفعة)
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:52 م]ـ
= دين بـ (عين) أو (دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق) أو بـ (منفعة)
أتمنى أن تشرح لي: (دين بـ " دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ").
لأن حسب علمي أن " دين بدين " هي الصورة الوحيدة المحرمة.
حفظكم الله.(54/3)
التعوذ والتامين في الصلاه؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:52 م]ـ
السلامك عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله اود ان اسال عن حكم التعوذ من النار وايات العذاب
والتامين علي الجنه وايات النعيم في الصلاه الفرض والنافله؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:05 م]ـ
كانالنبي صلى الله عليه و سلم إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من ذلك، و إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، و قد ذكر العلامة الفقيه ابن عثيمين، أن ذلك خاص بالنفل فقط.
- قد يقول قائل: ما ثبت في النفل، ثبت في الفرض.
فالجواب و الله أعلم: هو أن يقال له: سئل العلامة ابن عثيمين سؤالا يشبه هذا من ناحية، فقيل له: هل أكرر الآية في الصلاة لأجل أن يتعظ الناس، فقال له: غذا كان في النفل فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعله.
فقال له السائل: أليس ما ثبت في النفل، يثبت في الفرض؟
فقال العلامة ابن عثيمين: نعم، لكن أنا أهاب أن أفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فانظرو - يا رعاكم الله - شدة اتباع العلامة ابن عثيمين للسنة.(54/4)
هل صيام الست من شوال سنة أو مستحب في الدوام
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:06 م]ـ
] بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
جميل أن يكتب الإخوان بعضهم لبعض في مسائل ومعارف ونتاج فكر ونظر لما فيه نفع في الدارين وإنني منذ زمن وأنا أتأمل الحكم الشرعي للصيام ست من شوال أمدُّ يد البحث لإتناول الحكم الشرعي لهذه الأيام فاحببت أن أشارك في مجلس مفتوح ينظر فيه المتخصوصون ولا اختصاص لهم في النظر وغيرهم دعما للأمر ومن زاوية شرعية ودعوني أبوح بصفة البحث المختصر والذي لا يجري على منوال الدراسات العلية ولا كتابة بحث ليطبع ولكن الأمر فيه طلب الاستزادة من عقول الإخوان فأبدأ الفصل بالوصف الجملي ثم النعت بالتفصيل:
وقبل البداية أقول لقد تقرر عند كثير من أهل العلم متأخرين ومتقدمين ذكر هذه الأيام وإتباعها بالسنية ومع التدقيق في العبارة متقدميهم يروا الاستحباب لا السنية والمتأخرين يرى بعضهم السنية!!! لما ورد فيها من الأدلة وتقرر عندهم في السياق السنية!! وبعد النظر لكلامهم وأقوالهم أحببت أن أعلق بالمنع لهذه السنية والمنع للاستحباب على جهة الديمومة له من أوجه عدة مضمنة تقسيما على جهتين:
الجهة الأولى طرق الموضوع استدلالا
الجهة الثانية طرق الموضوع ردا عن الأقوال
وأنا وكما قلت سأختصر على شكل نقاط ولو دعاني أحد إلى التفصيل لوجب على 0
الجهة الاولى:
السنة في ديمومة عمل واستمرار فعل مع اقتران قول " أمرا " وليس في الحديث إلا قول على غير أمر ولم يرد الديمومة من جهة الفعل منه عليه الصلاة والسلام
الأصل في الأحكام الشرطية ترتب الحكم عليها مجردا عن التكرار أو الاستمرار والحديث جاء في الشرط روايته
الأصل في الأحكام الشرطية ترتب الوجود الشرطي إجادا وتعليق الثواب به فقط والقيود متوقف عليها الدليل
طلب العمل على جهة الاستمرار مع الأمر المطلق من غير قرينة الاستمرار مناط البدع التي لم تتخذ على الدوام
لم يرد فيه فعل السلف والديمومة عليه
قال مالك ببدعيته وفي رواية الكراهة مخافة ظن الوجوب بدليل الحرص عليها كما كان الحال عند عمر رضي الله عنه في منع الناس من صلاة السنة في المسجد بعد صلاة الجمعة حتى لا يظن أنها واجبة وجبرا لنقص العبادة
والطريق الثاني: الرد على من قال السنية!!! ولاستحباب المستمر
ما الدليل على السنية وليس في الحديث إلا مطلق التوجيه للعبادة فهي نفل
من صامه ولو مرة قد تحقق فيه الحكم ووقع الأمر فمن أين أتيبت بدليل كل سنة صياما!!!!
كون الأمر مستحب فالتضيق فيها صار واضح عند الناس بتعطيل كثير من أنواع المصالح المترتبة عليهم
إشغال الناس بالواجب عن المستحب تجني في الاستدلال
لم أقف على صحابي تابع الصيام
العبرة بالإتباع دون الاختصاص بفضيلة الشهر والمعتبر من تتبع الصيام فضيلة الزمان والاختصاص بالصيام
الأجر بالتمام موصولا بغيره لا الاستقلال بفضله كباقي السنن
هذا الإيجاز والعبرة من الكلام نزول الفضلاء إلى فتح منارات العقول بجميل الكلام وعبق الأخلاق
ودمتم سالمين [/ SIZE]
ـ[الغواص]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:23 ص]ـ
أهلا وسهلا بك بين إخوانك
السنة في ديمومة عمل واستمرار فعل مع اقتران قول " أمرا " وليس في الحديث إلا قول على غير أمر ولم يرد الديمومة من جهة الفعل منه عليه الصلاة والسلام
كأن الموضوع له ارتباط بتعريف السنة
فهل أفهم من كلامك السابق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسنة إلا إذا "أدام" هو العمل على ما قاله وحث عليه؟
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[18 - 09 - 08, 09:23 م]ـ
للرفع(54/5)
هل الشيخ السدلان يفتي بجواز المضاربة بأسهم البنوك؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:36 م]ـ
سمعت من أحد المتعاملين بالأسهم وهو يتعامل مع اسهم البنوك يقول: إنه استفتى الشيخ صالح السدلان فأفتاه بجواز التعامل مع جميع الاسهم السعودية مادام أن الامر مضاربة وليس استثماراً.
سؤالي: هل من أحد يتأكد من رأي الشيخ السدلان من المضاربة بأسهم البنوك ونحوها من الشركات التي يغلب على تعاملتها العقود المحرمة؟(54/6)
أول واجب ما هو أول ما يجب على المرء معرفته؟
ـ[العويضي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:49 م]ـ
ما هو أول ما يجب على المرء معرفته؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:18 م]ـ
يجب على المرء معرفة ربه عز و جل و معرفة نبيه، و معرفة دين الإسلام بالأدلة.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول رسالته ثلاثة الأصول: " اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم و مسلمة، تعلم أربع مسائل
الأولى: العلم، و هو معرفة الله و معرفة نبيه و معرفة دين الإسلام بالأدلة ..... إلخ "، و أنت سألت عن أول ما يعرف، فهذا هو.
و الدليل على ذلك قول الله تعالى: " فالم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك ".
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب زكريا حفظه الله. دائما يذكرنا الشيخ العاصمي جزاه الله خيرا على العناية بكتابة الايات فها صححتها مشكورا.
ثانيا: هل هناك فرق بين قولنا أول واجب على المكلف معرفة الله وقول لا إله إلا الله؟.
ثالثا بماذا مايز أهل السنة غيرهم من الفرق في أول واجب حفظك الله.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:28 ص]ـ
أولا: لم أتمكن من تصحيح الآية، فرابط التعديل لم يظهرلي.
ثانيا: قول لا إله إلا الله، المراد به مع المعرفة و ليس مجرد قول، قال سِيدِي محمد البشار في أسهل المسالك:
أول واجب على المكلف --- معرفة الله يقينا فاعرف.
ثالثا: أول واجبعند الأشاعرة هو معرفة الله - كماتقدم من كلام سيديمحمد البشار - لكن يقصدون بذلك النظر،و هو الاستدلال على وجود الله و وحدانيته بالأدلة العقلية. و الله أعلم(54/7)
أخل بالمسح على الخفين، فماذا يفعل؟
ـ[مستفيد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم
شخص أخل بالمسح على الخفين،
فكان يلبسهما على طهارة مائية غير كاملة
أي يمسح عليهما وإذا انقضت المدة خلعهما ولبس آخرَين دون أن يتوضأ ظانّا أنه متوضِئ بالمسح على الأولَين
وظل على ذلك أشهرا إلى أن هداه الله
فماذا عليه أن يفعل؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:43 م]ـ
...
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:18 م]ـ
ذكر هذه المسألة العلامة العلوان في بحث له في المسح على الخفين، راجعه هناك، و ذكر أن الصحيح من قولي العلماء أن المعتبر في إدخال القدمين على طهارة هي طهارة الوضوء، لا طهارة المسح، لأننا لو اعتبرنا طهارة المسح، لأدى ذلك إلى التسلسل، كما حصل لأخينا المسؤول عنه.
و الله أعلم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:30 م]ـ
يبدو لي أن الأخ يعلم ذلك
ولكنه يسأل عن الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ ما حكمها؟
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:47 م]ـ
(ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل). قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلِّمني ما يجزيني في صلاتي، فعلمه صلى الله عليه وسلم وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضي من الصلاة، مع قوله: لا أحسن غير هذا.
وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت، مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة، والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعًا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين، فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا.
كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ، فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ، والخطاب الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ، وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة.
ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط، بل يرون الماء من الماء، حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم من لم يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها، ويصلي أحدهم وهو جنب). أ هـ
ابن تيمية-مجموع الفتاوى(54/8)
ما هو دليل المالكية على صحة إسدال اليدين في الصلاة؟
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:19 ص]ـ
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:12 ص]ـ
[2/ 19] ? إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:
عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (3).
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله ? قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن
نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (4).
من هذين الحديثين: يتبين لنا خطأ من يرسل يديه، إذ أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من هدي نبينا ?، وهدي الأنبياء قبله (5).
(3) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (2/ 224): رقم: (740) و أحمد في ((المسند)): (5/ 336) ومالك في ((الموطأ)): (1/ 159/47).
(4) أخرجه ابن حبان في ((الصحيح)): (3/ 13 - 14) رقم (1767 - مع الإحسان).
(5) انظر: ((زاد المعاد)): (1/ 202).
قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي ? فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتّابعين، وهو الذي ذكره مالك في ((الموطأ)) ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثرُ أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنّفل (6)، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمداً لقصد الرّاحة (7).
وذكر المالكية في رواية سنيّة القبض في الفرض و النفل: أنها ((الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون
به في الصّدر الأول)) (1).
و المشهور في كتب المتأخرين من المالكيّة: أن وضع اليدين تحت الصدر، فوق السرة، مندوب للمصلّي المتنفل، وكذا للمفترض، إن قصد بالوضع الاتباع، أو لم يقصد شيئاً، أما إن قصد الاعتماد و الاتكاء على يده بوضعهما كره له ذلك.
قال الباجي من كبار المالكية: ((وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام، أن ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه)).
فلعل من يتأمل جميع هذه الآراء في هذه المسألة، يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنّة النبي ? هي وضع اليدين أمام المصلي، لا إرسالهما بجنبه، و أن الإمام مالك قال بإرسالهما – إنْ صَحَّ هذا عنه – ليحارب عملاً غير مسنون، وهو قصد الاعتماد، أو اعتقاداً فاسداً، وهو ظنّ العامي وجوب ذلك، وإلا فهو – على التحقيق – لم يقل بالإرسال البتة، وهذا غلط عليه في فهم عبارة ((المدونة))، و خلاف منصوصه المصرّح به في ((الموطأ)) القبض، و قد كشف عن هذا جمع من المالكية و غيرهم في مؤلَّفات مفردة، تقارب ثلاثين كتاباً، سوى الأبحاث التابعة في
الشروح و المطولات (?).
وبعد … أليس اللائق بعد كلّ ما سبق أن يترك إخواننا المالكيّون إرسال أيديهم، ظنّاً منهم أنهم يحافظون على سنّة! و بذلك يتفقون مع بقيّة إخوانهم المسلمين (2).
(6) اقتصر على هذه الرواية ابن رشد في ((بداية المجتهد)): (1/ 107) كأنها تمثل مذهب مالك في نظره!
(7) فتح الباري: (2/ 224) و نيل الأوطار: (2/ 201).
(1) انظر: ((التاج و الإكليل)): (1/ 536) و ((القوانين الفقهية)): (ص 65).
(?) انظر: ((التعالم و أثره على الفكر و الكتاب)): (99 - 100).
(2) ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين: (ص 48 - 49).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=45062#post45062
ـ[البشير المغربي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:08 ص]ـ
وضع اليمين على الشمال في الصلاة فرضا ونفلا هو مذهب الإمام مالك ذكره في كتابه وهو الذي نقله عنه رواة الفقه من أصحابه المدنيين كمطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصحابه المصريين كأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي وهو مقتضى رواية علي بن زياد التونسي وهو الذي نقله ابن المنذر.
أما رواية ابن القاسم ومن وافقه من العراقيين فهي واردة في الاعتماد على الصلاة للاستراحة والاستعانة على طول القيام كما قال القاضي عبد الوهاب والباجي والطرطوشي وعياض وابن رشد وغيرهم.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 12:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاحبة
هل صح ما قيل أن سبب الإسبال عنده أنه ضرب على يديه فما قدر على رفعهما لذلك كان يسبل؟.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:41 م]ـ
إسبال اليدين هو مذهب عند السلف، وقد نقل ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني روايات عن تابعين، وأظن عن صحابة كذلك في الموضوع، وهو مذهب بعض متقدمي آل البيت ...
وإن كان النص يخالف ذلك، والمالكية ليسو متفقين على السدل، بل نص في الموطأ على كراهة السدل، وعلى القبض، وهو آخر كلام الإمام، وممن ألف في رجحان القبض منهم: الإمام أبو عبد الله المسناوي من أهل القرن الثاني عشر الهجري، وكان أبو العلاء العراقي الحافظ لا يصلي خلف سادل حسبما نقله ابن عبد السلام الناصري الحافظ ...
وللإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني مؤلف حافل في الموضوع، انتقده عليه الشيخ الخضر الشنقيطي، ثم كتب منتصرا لشيخه الإمام محمد بن جعفر الكتاني العلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحم الله الجميع كتابا حافلا في الموضوع، وإن كان قسا في العبارة ..
وللإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى مؤلف حافل كذلك في الموضوع، ناقش فيه المالكية من مذهبهم، وأثبت أن الراجح فيه هو القبض لا السدل، ثم توسع على طريقة الاجتهاد المطلق، عندي نسخة منه بخط المؤلف رحمه الله.
ولشيخ الإسلام الحافظ عبد الحي الكتاني رحمه الله كتاب ضخم في مجلدين، سماه "البحر المتلاطم الأمواج المزيل لما شاب سنة القبض من التخاصم واللجاج"، رد فيه على مفتي شمال إفريقيا الإمام المهدي الوزاني فتواه التي كان أفتاها في الموضوع وضمنها معياره الجديد، وهذا الكتاب موضوعه الخاص القبض، وموضوعه العام الذب غن السنة ووجوب تقديمها على الأهواء، والدعوة للاجتهاد. ألفه مؤلفه عام 1325.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/9)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:04 م]ـ
يوجد كتاب "هيئة لناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" للشيخ محمد المكي بن عزوز. يفيد في المسألة.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:21 م]ـ
وجدت هذه الرسالة في الرابط المرفق:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد
السؤال عن حكم القبض لدى السادة المالكية، وأدلتهم التي استندوا إليها في تشهير القول بالسدل لديهم، فلم أجد أفضل مما خطه يراع أحد علماء شنقيط موضحاً فيه بالأدلة صحة ما ذهب إليه السادة المالكية من القول بالسدل، وقد وسم رسالته بعنوان
((فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة))
والمؤلف هو العلامة محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشنقيطي
ونظراً لأنني قد نقلت هذه الرسالة عن أصلها المكتوب على الآلة الطابعة فأرجو أن تتغاضوا عما يمكن أن تجدوه من أخطاء في الطباعة، وربما أعيد طباعتها بعد التصحيح إن كانت هناك حاجة، وقد نقلت الهوامش في نهاية الرسالة ووضعت علامات على المواضع التي علق عليها المؤلف بهذا الشكل *1* والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب
وإليكم أخوتي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد سألني بعض الأخوان المتمسكين بالسنة على منهاج سلف الأمة عن حكم القبض في الصلاة الذي روي عن الإمام مالك كراهيته في الفرض، وقد شذّ رجال من أتباع المذهب المالكي فادعوا ندبه، مخالفةً منهم لما عليه جمهور علماء المذهب قديماً وحديثاً، وقد كنت أجبته بجواب قديم معضد فيه الفرع بالأصل على صحة ما نقل فيه من الكراهة ولكنه مختصر، وقد يظن أنه لم يحصر جوانب المسألة، وبعد ذلك وجدت عدة تآليف من علماء المذهب المالكي المهرة في علم الحديث وقد حصروا الأدلة التي يتذرع بها القائلون بالندب من علماء المذهب وبينوا ضعف جميعها، مع كثرتها ومع ثبوت الوقوع من دلالة مجموعها على وجه لم يصل درجة الصحة، ولكنهم بينوا نسخ حكم القبض وأوضحوا الأصل الذي بني عليه من سلوكه صلى الله عليه وسلم وأوضحوا رجحان السدل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
وسوف أحاول في هذه النبذة أن ألخص ما نشره أولئك الأجلاء وأرتبه ترتيباً يقرب فهمه للمبتدئين من طلبة الفقه في بلاد المغرب التي تتبع الشعوب فيها مذهب الإمام مالك، وليفهم ضعفاء المعرفة من أبناء هذه البلاد الذين جرفتهم دعاية القول بصحة الاجتهاد من العوام وإمكان استنباطهم من الكتاب والسنة للأحكام مع جهلهم المركب تركيباً تاماً ملبساً على أصحابه تلبيساً لا يزول إلا باستكمال معرفة علوم الشرع الاثني عشرة وع علوم الشريعة الثلاثة ليفهم هؤلاء صحة علم الأقدمين.
وسنرتب هذه النبذة بحول الله على مقدمة وبابين وخاتمة، أما المقدمة فسنتناول فيها الدواعي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لفعل القبض - على افتراض ثبوته عنه - وهي الموافقة لأهل الكتاب فيه وأدلة ذلك، والباب الأول سنتناول فيه أدلة السدل من الأحاديث النبوية والآثار، والباب الثاني سنتناول فيه حصر أدلة القبض لليدين من السنة مع ما قيل في كل دليل منها من الضعف عند علماء السلف، أما الخاتمة فستكون إعطاء رأي شامل واضح حول ما تقدم من المسائل، والله المعين على الصواب.
==================
(((((((مقدمة)))))))))
يقول علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وذلك قبل انتشار الإسلام ويرجع عن موافقتهم فيه بعد اتساع نشر الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/10)
لقد نقل العلامة محمد الخضر بن ما يابا في كتابه (إبرام النقض) أن البخاري ومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قد أخرجوا جميعاً كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وبعد انتشار الإسلام يترك ذلك، وذلك لكون أهل الكتاب كانوا على شيء أولاً، أما المجوس فليسوا على شيء، ولعل فعله كان لحكمة يعلمها هو، ومن المسائل التي روي عنه ذلك فيها مسألة عدم فرْق شعر الناصية ثم فرق شعره أخيراً، ومنها على رأي بعض العلماء مسألتنا هذه، وشهد لكونها من ذلك ما نقله ابن أبي شيبة المعروف من علماء الحديث بكثرة مؤلفاته فيه وجمعه في مساند ومصنفات، فقد نقل ابن أبي شيبة عن ابن سيرين - التابعي الشهير - أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم. أهـ. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) وتابع الحسن البصري في هذا الحديث أبو مجلز وأبو عثمان النهدي وأبو الجوزاء وكلهم من أكبر علماء التابعين.
وكون القبض كان من عمل أحبار اليهود ومن عمل الروم المسيحيين كما ذكر في الآثار السابقة، يشهد له كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة) الحديث بالمعنى، ومثله ما أخرجه البيهقي والدار قطني عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على الشمال) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد فترة من حياته في المدينة عن اتباع أهل الكتاب والأخذ منهم، وغضب على عمر بن الخطاب عندما جاء بصحيفة فيها شيء من مواعظ أهل الكتاب وأحكامهم، وقال إن موسى عليه السلام لو كان حياً لاتبعه، وإذا ثبت عن الصحاح الستة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاً موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فيه وثبت كون القبض من عمل أهل الكتاب فهذا مما يوضح سبب فعله صلى الله عليه وسلم له وسبب ثبوت تركه له كما يأتي.
===================
(((((((((((((الباب الأول)))))))))))))))
(((((((((((في بعض أدلة السنة لسدل اليدين)))))))))))))
أدلة سدل اليدين في الصلاة متعددة، وسنورد لعضها على سبيل الاختصار، فمهنا:
(1) حديث الطبراني في الكبير ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها) *1* أهـ. المراد منه، وهو يوافق معناه ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي الآتي، انظر كتاب إبرام النقض لابن ما يابا ص (32).
(2) ومن الأدلة للسدل كذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود، وهو في سنن أبي داود من طريق أحمد بن حنبل قال: اجتمع أبو حميد مع نحو عشرة من الصحابة من بينهم سهل بن سعد، فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم، فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع) *2* أهـ. المراد منه، ولما فرغ قالوا له صدقت، ومعلوم أن موضع اليدين من الإنسان القائم جنباه لا صدره، وسهل بن سعد راوي حديث (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى) بين الحاضرين، ولو لم يكن يعلم أن الحديث ترك العمل به لقال له تركت وضع اليد على اليد، وهو إنما قال له صدقت، انظر سنن أبي داود ج1 ص (194) وإبرام النقض لابن ما يابا، محمد الخضر ص (18 - 32). ولأبي حميد رواية أخرى في نعت كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل ترك فيها اليدين حتى استقرتا في موضعهما، وهذه الرواية الفعلية التي ذكرها الطحاوي وابن حبان ونقلها ابن ما يابا في إبرام النقض ص (27).
(3) ومن أدلته أيضاً ما نقل عن الحافظ ابن عبدالبر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبدالله بن الحسن) أهـ.*3* أنظر إبرام النقض ص (39).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/11)
(4) ومنها ما روي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبدالله بن الزبير كان لا يقبض ولا يرى أحداً قابضاً إلا فك يديه، وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد كون عبدالله بن الزبير أخذ صفة الصلاة من جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يظهر منه على هذا القول كون أبي بكر رضي الله عنه كان لا يقبض، أنظر إبرام النقض ص (38) وكتاب القول الفصل ص (24)، وهذه الرواية عن عمله، وروى عنه علمه بوقوع القبض، والظاهر تأخر العمل*4*.
(5) ومنها ما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، فقال إنهما كانوا لا يقبضون في الصلاة، وهم من كبار التابعين الآخذين عن الصحابة رضي الله عنهم ومعترف لهم بالعلم والورع، انظر إبرام النقض ص (33). ومثلهم أبو مجلز وعثمان النهدي وأبو الجوزاء، فقد نقل هؤلاء أن القبض خاص بأحبار اليهود وبالمسيحيين، فقد سئل ابن سيرين عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم، وقال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كأني أنظر إلى أحبار اليهود واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة).*5* المرجع السابق ص (34) نقلاً عن ابن أبي شيبة.
(6) ومن الأدلة أيضاً كون السدل قال العلماء إنه إما ندب أو مباح، وحين حاول أحد علماء الشافعية أن يقول إنه مكروه رد عليه الآخرون بأن الإمام الشافعي في الأم قال إنه لا بأس به لمن لا يعبث بيديه في الصلاة. وأما القبض ففيه مع قول الندب قول بالكراهة وقول بالمنع، فصار من الشبه التي يطلب تركها بالحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .. ) الحديث، وحرمته نقلها محمد السنوسي في كتابه (شفاء الصدر باري المسائل العشر) وكذلك نقلها الحطاب وغيره عند الكلام على القبض في الصلاة*6*.
(7) ومن الأدلة أيضاً حديث المسيء صلاته الذي ذكرته رواية الحاكم عنه، وهي على شرط الشيخين، وفيها فروض الصلاة ومندوباتها ولم يذكر فيها القبض، ولفظه - بعد أن طلب المسيء صلاته أن يُعلَّم - قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلزمه الطهارة، ثم يكبر فيحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله فيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله، ويستوي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه، وصفَ الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) فرواية هذا الحديث من طريق الحاكم مصرحة بانحصار ما يفعل في الصلاة من الفروض والمندوبات ولم تذكر القبض، وقد قال ابن القصار وغيره إن هذا من أوضح الأدلة على عدم طلب القبض في الصلاة، انظر (القول الفصل) للشيخ عابد المكي ص (9) - وهو مفتي المالكية بمكة قديماً - طبعة أبي ظبي*7*.
(8) ومن الأحاديث المماثلة له في الدلالة على عدم ذكر القبض بين مندوبات الصلاة ما أخرجه أبو داود وصححه عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر ورافع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء، ففعل ذلك أيضاً، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، ثم قال: هكذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي*8*، فهذا حصر عند العلماء لم يبق بعده شيء دال على طلب القبض بصفته مندوباً لأن المندوبات جاءت بالتمام، فهو دال على أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تركه للقبض إن صح فعله له.
(9) ومن الأدلة كذلك حديث النهي عن الاكتتاف في الصلاة، والقبض عندهم هو الاكتتاف، كما ورد في كتاب القول الفصل ص (35)، والحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه هو أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لمن رآه يصلي ضافراً رأسه: ر تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن مثل هذا كمثل من يصلي وهو مكتوف) *9*.أهـ. من تيسير الوصول الجامع الأصول ج2 ص (243).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/12)
(01) ومن الأدلة كذلك كون السدل هو الأصل في بني البشر، واستصحاب الأصل قاعدة متبعة عند جل علماء الأمة حتى يصرف عنها دليل غير معارض بما هو أقوى منه، ومثل استصحاب الأصل البراءة الأصلية، قال في مرتقى الأصول:
ونوع الاستصحاب ما أبانا **** إبقاء ما كان على ما كانا
ومثله البراءة الأصليه **** وهي البقاء على انتفا الحكميه
حتى يدلنا دليل شرعا **** على خلاف الحكم فيهما معا
انظر شرح محمد يحيى الولاتي على مرتقى الأصول ص (315) وما بعدها، وهذه القاعدة هي التي جعلت المدعي بمال - مثلاً - لا يلزمه شيء استصحاباً لأصل البراءة حتى يشهد عليه عدلان، قال صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) *10*.
(11) ومن الأدلة أيضاً كون الإمام أحمد قد أخرج في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر عنده النهي عن موافقة أهل الكتاب، وهذا بعد أن كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه شيء فيه، وقبضُ اليدين من عمل أهل الكتاب كما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وابن سيرين من الأئمة كما قدمنا، انظر (إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض) للشيخ محمد الخضر بن ما يابا الشنقيطي ص (33) وما بعدها*11*. فهذا من الأدلة كاف لصحة ما نقل في المدونة من كراهية القبض لليدين في الصلاة.
=====================
((((((الباب الثاني))))))
(((((في ذكر أحاديث القبض وذكر ضعف جميعها))))))))))
(1) فمنها الحديث الذي أخرجه موطأ الإمام مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) فعبدالكريم راوي الحديث متروك، قال النسائي: لم يرو مالك رضي الله عنه عن ضعيف إلا ابن أبي المخارق فإنه منكر الحديث، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب طبعة دار المعرفة - بيروت - ص (516) ج1 قال عنه إنه ضعيف لا يحتج به.
(2) الحديث الذي أخرجه البخاري وأعلَّه، وقد رواه القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال البخاري: قال ابن أبي أويس "ينمى" ولم يقل "ينمي" أهـ. فهذا الحديث أعله البخاري بأنه مركب للمجهول، وعليه يكون موقوفاً لا مرفوعاً، وقال الداني: إن رواية (ينمي) بفتح الياء وهم من أبي حازم، انظر شرح الزرقاني للموطأ ج3 ص (311). وقال ابن عبدالبر في التقصي إنه موقوف، ونقل عن الملا القاري أن الأمر المذكور يحتمل أن يكون الخلفاء أو الأمراء، أهـ. انظر إبرام النقض ص (7) وما بعدها.
(3) ومن أدلته كذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) أهـ، قال النووي في شرحه لمسلم: عبدالرحمن الواسطي ضعيف باتفاق علماء الحديث، انظر إبرام النقض ص (13)، وقال محمود العيني: إن إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، انظر كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص (7)، وأيضاً عبدالرحمن الواسطي ناقل له عن زياد بن زيد السوائي، وهو مجهول نقله جهله التقريب ج1 ص (267).
(4) ومنها ما أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت شمالي على يميني فأخذ بشمالي فوضعها على يميني) اهـ. وهذا الحديث قال الشوكاني إنه ضعيف، والشوكاني من أهل القبض فلا يتهم، ومدار الحديث على الحجاج بن أبي زينب وليس له متابع، والحجاج هذا قال ابن المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس بالقوي، وقال ابن حجر في ج1 ص (153) من تهذيب التهذيب إنه قد يخطئ، وفي سنده أيضاً عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي، وذلك قال النووي إنه ضعيف باتفاق، انظر القول الفصل لابن عابد ص (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/13)
(5) ومنها حديث (إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) فنقل كتاب إبرام النقض عن البيهقي أنه تفرد به عبدالحميد المعروف بطلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، وطلحة هذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه متروك الحديث ج1 ص (339)، ونقل عن يحيى بن معين والبخاري أنه ليس بشيء، انظر إبرام النقض ص (14).
(6) ومنها ما أخرجه البيهقي في قوله سبحانه ((فصل لربك وانحر)) من أنه روي عن روح بن المسيب عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: (وضع اليمنى على الشمال في الصلاة) وروح هذا قال فيه ابن حبان إنه يروي الموضوعات ولا تحل الرواية عنه، وراويه الثاني عمرو بن مالك قال فيه ابن حجر في ج1 ص (77) إنه له أوهام، ونقل في إبرام النقض عن ابن عدي أنه منكر الحديث وأنه يسرق الحديث، وضعفه أيضاً أبو يعلى الموصلي، فهذا الحديث في غاية الضعف، انظر إبرام النقض ص (15).
(7) ومنها ما أخرجه ولم يعلق عليه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فصفهما حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) أهـ. قال صاحب إبرام النقض: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أولها: كون علقمة بن وائل الراوي للحديث عن أبيه لم يبلغ معه سن الرواية عنه، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. انظر ج2 ص (35)، والإعلال الثاني: يأتي في روايات للحديث من طريق أبي داود، وفيها اضطراب كثير في السند، من أراده فليراجع كتاب إبرام النقض ص (6). والإعلال الثالث لهذا الحديث آت إليه من جهة المتن أيضاً، وفي روايات الحديث المتكررة في أبي داود قال: إنه نقل عن وائل روايتين في رجوعه الثاني لن ينقل القبض في واحدة منهما، وفيه أنه روي عنه من طريق كليب بلفظه السابق وزاد فيه زيادة مختلفة ألفاظها فقال: (ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس تتحرك أيديهم تحت الثياب) أهـ. قال ابن مايابا: وهذه الزيادة إذا ما قبلت فإنها تجعل آخر الحديث ناسخاً لأوله، لأن الأيدي المقبوضة لا تتحرك ولا يسمى تحريكها تحركاً في عرف الكلام، وعاصم بن كليب صاحب هذه الرواية كان مرجئاً، وقال عنه ابن المديني إنه لا يحتج به عند انفراده، انظر القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص (4).
(8) ومما يحتجون به للقبض أيضاً ما أخرجه البيهقي من رواية يحيى بن أبي طالب عن ابن الزبير أنه قال: (أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير أين تكون اليدان في الصلاة، فقال له: فوق السرة) اهـ. قال البيهقي: هذا أصح أثر روي في هذا الباء، قال ابن مايابا: وهذا عجيب، فيحيى بن أبي طالب - راوي الأثر - قال موسى بم هارون إنه يشهد على كذبه في كلامه، ونقل عن أبي داود أنه خط على جميع ما كان مسجلاً عنده من روايته، فبان ضعفه. انظر القول الفصل للمكي ص (7).
(9) ومن أدلتهم ما رواه البيهقي أيضاً من رواية شجاع بن مخلد عن هشيم عن محمد بن أبان عن عائشة أنها قالت: (ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى) اهـ. فمحمد بن أبان نقل الذهبي في الميزان عن البخاري أنه قال إنه لا يعرف له سماع من عائشة، وشجاع بن مخلد الذي نقل عنه البيهقي الحديث قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إن العقيلي ذكره في الضعفاء، انظر تهذيب التهذيب ج1 ص (347) وبهذا تحقق ضعفه.
(01) ومن أدلتهم ما رواه الدار قطني من طريق عبدالرحمن بن إسحق عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال: (مر صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي واضع شماله على يمينه، فأخذ بيمينه فوضعها على شماله) وهذا في سنده عبدالرحمن بن إسحق، وقد تقدم خبره في الكلام في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال عنه النووي في شرحه لمسلم إنه ضعيف باتفاق، وفي سند هذا الحديث أيضاً الحجاج بن أبي زينب، وذلك قد تقدم خبر ضعفه في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال فيه المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس من الأقوياء، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه يخطئ ج1 ص (159)، وفي سنده كذلك أبو سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي، وقد قال المديني إن علماء الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/14)
كانوا يضعفونه، وسئل عنه ابن معين فقال إنه كلا شيء، انظر إبرام النقض ص (14) وتقريب التهذيب ص (339) من ج1.
(11) ومنها حديث هلب الطائي الذي أخرجه الدار قطني عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمنيه) أهـ. وسماك بن حرب الذي في السند قال فيه أحمد بن حنبل إنه مضطرب الحديث وضعفه شعبة وسفيان، وقال النسائي إنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، وهذا الحديث يقول الشيخ عابد إنه انفرد به، وفيه أيضاً قبيصة بن هلب، وقد قال في التهذيب إنه مجهول، وهذا الحديث مع ذلك قال فيه الترمذي إنه منقطع، انظر كتاب القول الفصل ص (6).
وقد تم ما أردنا جمعه ولم يبق بعده شيء يعتد به، والقصد عندنا من جهة هو تعليم الأخوة الطلاب وتوسيع معارفهم وتعويدهم على بحث الأحاديث وقول علماء الحديث في ذلك قبل الاعتماد عليها والاستدلال بها على إثبات حكم من الأحكام.
====================
((((((((((((((((((((خاتمة))))))))))))
بعدما تبين من رجحان أدلة السدل من السنة واشتهار العمل به في المذهب المالكي، ذلك الاشتهار الذي سجلت الشهادات عليه من جميع علماء المذاهب الأخرى، فإننا ننبه على الجميع على أن علماء المذاهب الأربعة لم ينقل عنهم قول بكراهة السدل في الصلاة، وإنما هو دائر عندهم بين الإباحة والندب بخلاف القبض، فإن فيه قولاً بالكراهة وقولاً بالمنع معترفاً بهما بجانب القول بندبه والقول بإباحته، وعليه فإن الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .. الخ) هذا الحديث يظهر كون القبض من المشتبهات التي من تَرَكها فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن القبض فيه شبهة التحريم بجانب شبهة الندب والطلب، وقد أوضح ذلك العلامة محمد السنوسي في كتابه شفاء الصدر باري المسائل العشر).
وإذا زدنا على ذلك كونه نقل عن الإمام الشافعي أنه قال إن القصد من وضع اليمنى على اليسرى هو تسكينهما عن العبث وأن المصلي الذي لا يعبث بهما في الإرسال فليس مطلوباً منه وضع إحداهما على الأخرى. اهـ. فهذا يظهر منه أنه لا يرى القبض من السنة لترك العبث بالأيدي.
ونورد أيضاً كون ابن رجب قد ذكر في شرحه للبخاري أن ابن المبارك ذكر في كتاب الزهد عن مهاجر النهال أنه ذكر عنده القبض في الصلاة فقال: ما أحسن ذلاً بين يدي عز، وحكي مثل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا يظهر كون أحمد لم يعمل به كالشافعي، فإنه يراه هيئة خشوع عند من فعله، والخشوع المصطنع من أسباب كراهيته في المذهب المالكي، فانظر ولما في الخاتمة من كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي، انتهى ما أردنا جمعه من المسائل التي توضح رجحان السدل في الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجامعه هو عبد ربه وأسير ذنبه محمد المحفوظ بن محمد الأمين بن اُبَّ التَّنْواجيوي الشنقيطي تاب الله عليه وعلى والديه وعلى جميع المسلمين.
انتهت رسالة الشيخ الفاضل حفظه الله، وللأخوة الكرم أن يحكموا على ما فيها، ولكن بعين الإنصاف وميزان العدل، وأن لا يحرمونا من ملاحظاتهم العلمية القيمة، وصلى الله وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
=============
(((((((((((الهوامش))))))))))))))))
1 - يصححه موافقة معناه لحديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود.
2 - حديث أبي حميد الساعدي على شرط الصحة عند أبي داود وعند البخاري.
3 - نقل مالك رضي الله عنه حديث السدل عن عبدالله بن الحسن عهدته على ابن عبد البر وهو حافظ، وشرطه للصحة يعد في الدرجة الرابعة عند علماء مصطلح الحديث.
4 - مروي عن ابن أبي شيبة والخطيب البغدادي ناقل عن أحمد بن حنبل، فالمرجع والاعتماد على أحمد، ونقله عن أحمد أوضحه ابن ما يابا والشيخ عابد في نظرهما.
5 - أثر ابن سيرين وحديث الحسن البصري مرسلان، والمرسل حجة عند الإمام مالك وأبي حنيفة، وهو القول المصحح عند أحمد، لأن التابعي حذف الصحابي وهو عدل، انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين ص (29).
6 - تعارض الحرمة مع الندب شبهة باتفاق العلماء لحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .. ) الحديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، انظر زاد المسلم ج1 ص (176).
7 - حديث المسيء صلاته رواية الحاكم له جاءت على شرط البخاري ومسلم، وتلك هي الدرجة الرابعة في الصحة، وهي أعلم من صحة ما صححه أصحاب السنن، انظر طلعة الأنوار نصاً.
8 - حديث صفة الصلاة المنقول عن أبي داود من طريق سالم البراد فقد صححه أبو داود.
9 - حديث ابن عباس في الاكتتاف صحيح أيضاً على شرط أبي داود ونصه في ج1 ص (174) كما أنه أخرجه الإمام مسلم.
10 - ومسألة الاستصحاب من قواعد الأصول التي يستدل بها مالك وغيره، قال المحجوبي ناظم أدلة مذهب مالك:
وحجة لديه الاستصحاب **** ورأيه في ذاك لا يعاب
واعتمادهم على مجموعة عدة آيات عدة أحاديث.
11 - الحديث الذي نقل الإمام أحمد اتفق عليه البخاري ومسلم في جانب حبه لموافقتهم ونهيه عنها أخرجه أحمد وغيره آخر الأمر، إبرام النقض ص (34،35).
http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/000126.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/15)
ـ[السنافي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:24 م]ـ
وللإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى مؤلف حافل كذلك في الموضوع، ناقش فيه المالكية من مذهبهم، وأثبت أن الراجح فيه هو القبض لا السدل، ثم توسع على طريقة الاجتهاد المطلق، عندي نسخة منه بخط المؤلف رحمه الله.
.
جزاك الله خيراً. . .
إذا لم يكن هناك حرجٌ فهل تتفضل على إخوانك بتنزيل المخطوط في الملتقى لتعم به الاستفادة!
لأني سبق لي الاطلاع على نسخةٍ بخط مشرقي من الكتاب و هي سيئة نوعا ما! و أتذكر أن من اسم الكتاب (في أن فاعل القبض في الصلاة غير جافي) .. كأنه!
فهل ستكتحل به عيوننا يا شيخ .. ؟
و أكرر: لم أقصد إحراجك ..
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:34 م]ـ
جزاك الله خيراً. . .
إذا لم يكن هناك حرجٌ فهل تتفضل على إخوانك بتنزيل المخطوط في الملتقى لتعم به الاستفادة!
لأني سبق لي الاطلاع على نسخةٍ بخط مشرقي من الكتاب و هي سيئة نوعا ما! و أتذكر أن من اسم الكتاب (في أن فاعل القبض في الصلاة غير جافي) .. كأنه!
فهل ستكتحل به عيوننا يا شيخ .. ؟
و أكرر: لم أقصد إحراجك ..
أخي الكريم، اسم الكتاب "الرد الكافي والجواب الشافي على أن فاعل القبض من المالكية في الفريضة غير جافي" ... والنسخة التي أملكها بخط المؤلف الصعب جدا، وسأنزلها لكم إن شاء الله تعالى قريبا، انتو أمروا وبس ....
على أنني وقفت على نسخة أخرى منها في الخزانة الصبيحية بمدينة سلا بالمغرب ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:42 م]ـ
- - إسبال اليدين هو مذهب عند السلف، وقد نقل ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني روايات عن تابعين، وأظن عن صحابة كذلك في الموضوع، وهو مذهب بعض متقدمي آل البيت ...
وإن كان النص يخالف ذلك، والمالكية ليسو متفقين على السدل، بل نص في الموطأ على كراهة السدل، وعلى القبض، وهو آخر كلام الإمام، وممن ألف في رجحان القبض منهم: الإمام أبو عبد الله المسناوي من أهل القرن الثاني عشر الهجري، وكان أبو العلاء العراقي الحافظ لا يصلي خلف سادل حسبما نقله ابن عبد السلام الناصري الحافظ ... .
وفقك الله أخي الفاضل.
بعض هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق.
والبحث هنا للفائدة وتصحيح النقل، وفهم المنقول فقط.
أما أصل المسألة فمنته منذ زمن بعيد، والحق فيها واضح أبلج ... وقد عمّ العمل بهذه السنة المباركة ديار أهل الغرب الإسلامي ... وخاصة الأمصار الكبرى فيه ... واطمأنّ الناس لها بعد جدال طويل ... وقد كان الفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك ثم لجماعة من أسرة آل الكتاني - رحمهم الله - وآل الغماري - رحمهم الله - وطائفة أخرى من إخوانهم من أهل العلم بنواحي الشمال الأفريقي على رأسهم العلامة المكي بن عزوز الحب والصديق للشيخ عبد الحي الكتاني - رحمهما الله - ورسالته: هيئة الناسك ... من أحسن ما كتب في هذا الشأن، وقد عم النفع بها في أقطار المعمورة ... واطلع عليها العلامة المربي الشيخ علي سيالة من قطر طرابلس الغرب فقرظها بهذه الأبيات طبعت في آخرها:
هذى معان أسفرت ببيان - - أم روض علم باسق الأغصان
أم غادة الفكر الصحيح توشحت - - ثوب البلاغة فازدهت ببيان
أم هيئة للناسكين محمد - - يهدى بها من ضل عن عرفان
قد صاغها بجزالة ووجازة - - وبلاغة أربت على سحبان
لما وعى مضمونها أهل النهى - - لجمالها خروا على الأذقان
سنن النبيين الألى أحيا بها - - وكذاك سنة صاحب القران -_
-_ فالقبض سنة آم والانبيا - - من بعده ومنزل الفرقان
طه ختام الرسل هذا فعله - - فاحرص عليه ولا تغر بشان
هذا ابن عزوز يقول معززا - - ما قاله با لنقل والبرهان
هذى ينا بيع النقول تفجرت - - بشهاب فكر ساطع اللمعان
فالنقل صح وماله من دافع - - والاقتدا شرع لذي الوجدان
لولا مشاهدتي لنثر يراعه - - ما خلت نثر الدر في الإمكان
نقحت ما أعيا الورى تهذيبه - - أنتم لعمري فارس الميدان
فجزاك عن شرع النبي محمد - - رب البرايا وافر الإحسان
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
حمل هذه المنظومة في القبض، للعلامة عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله، وهي جديرة بالإذاعة والنشر والشرح، وكانت طبعت طبعة حجرية قديمة ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=228407#post228407
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/16)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:10 م]ـ
انتهت رسالة الشيخ الفاضل حفظه الله، وللأخوة الكرم أن يحكموا على ما فيها، ولكن بعين الإنصاف وميزان العدل، وأن لا يحرمونا من ملاحظاتهم العلمية القيمة، وصلى الله وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/000126.html
قد حكم أهل العلم على مثل هذا الكلام منذ أزمان ... وهي حديث خرافة ... ولم يزد صاحبها على أن لخص رسالة الشيخ الخضر بن مايأبى الشنقيطي ... وهذه قد دمرها تدميرا جماعة من أهل العلم على رأسهم الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه < المثنوي والبتار في عنق العنيد المعثار الطاعن في ما صح من السنن والآثار > أجاد فيه وأفاد.
ونقل كلامه هنا أو تلخيصه يحتاج إلى وقت هو أثمن من أن يضيع في رد مثل هذه التمحلات التي أبداها صاحب الرسالة المنقولة هنا ..
ولو لم يكن له إلا قوله:
((((((الباب الثاني))))))
(((((في ذكر أحاديث القبض وذكر ضعف جميعها))))))))))
(1) فمنها الحديث الذي أخرجه موطأ الإمام مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) فعبدالكريم راوي الحديث متروك، قال النسائي: لم يرو مالك رضي الله عنه عن ضعيف إلا ابن أبي المخارق فإنه منكر الحديث، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب طبعة دار المعرفة - بيروت - ص (516) ج1 قال عنه إنه ضعيف لا يحتج به.
(2) الحديث الذي أخرجه البخاري وأعلَّه، وقد رواه القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال البخاري: قال ابن أبي أويس "ينمى" ولم يقل "ينمي" أهـ. فهذا الحديث أعله البخاري بأنه مركب للمجهول، وعليه يكون موقوفاً لا مرفوعاً، وقال الداني: إن رواية (ينمي) بفتح الياء وهم من أبي حازم، انظر شرح الزرقاني للموطأ ج3 ص (311). وقال ابن عبدالبر في التقصي إنه موقوف، ونقل عن الملا القاري أن الأمر المذكور يحتمل أن يكون الخلفاء أو الأمراء، أهـ. انظر إبرام النقض ص (7) وما بعدها.
لكفاه ... وأعوذ بالله من تعصب يفضي إلى الطعن في السنن الثابتة ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:30 م]ـ
جزاك الله خيراً. . .
إذا لم يكن هناك حرجٌ فهل تتفضل على إخوانك بتنزيل المخطوط في الملتقى لتعم به الاستفادة!
لأني سبق لي الاطلاع على نسخةٍ بخط مشرقي من الكتاب و هي سيئة نوعا ما! و أتذكر أن من اسم الكتاب (في أن فاعل القبض في الصلاة غير جافي) .. كأنه!
فهل ستكتحل به عيوننا يا شيخ .. ؟
و أكرر: لم أقصد إحراجك ..
الأخ الفاضل؛ ها هو الكتاب هدية لك ولأهل الملتقى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40807
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:06 ص]ـ
الإخوة الكرام ما توجيه هذا الحديث الذي قد يستدل به على مشروعية السدل
روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين؟ قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:11 ص]ـ
أخي الفهم الصحيح جزاك الله خيرا
وأنا إنما نقلت الرسالة كما هي ولم أتدخل فيها بكلمة والكلام الذي أوردتَه ليس لي وإنما لصاحب المشاركة الأصلية في الرابط المرفق.
هذا للتوضيح.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:43 م]ـ
نعم - بارك الله فيك - أنا أفطن لما تقول، وأعرف يقينا أن الكلام ليس لك ولا لصاحب الرسالة أيضا، بل معظمه ليس لصاحب رسالة < إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض > محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي ... الذي اعتمد عليه الطالب المذكور في تلخيصه ...
وما أردت بقولي إلا الجواب إجمالا على ما جاء في ذيل الرسالة من قولك: انتهت رسالة الشيخ الفاضل حفظه الله، وللأخوة الكرم أن يحكموا على ما فيها، ولكن بعين الإنصاف وميزان العدل، وأن لا يحرمونا من ملاحظاتهم العلمية القيمة، وصلى الله وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والرسالة كانت عندي منذ مدة ... وقفت عليها من حيث نقلتها أنت - رعاك الله -.
وإنما اكتفيت بالجواب المجمل ليقيني من أن أهل الحديث أو غيرهم ممن يقف على هذه الرسالة يعلم جيدا مدى الخلط والخبط الذي بها ... وقد ذكرتُ لك سببا للإعراض عنها ... وأضيف لك آخر حتى يتم لك معرفة مدى تهافتها ... ففي الوقت الذي يرد فيه من نقل عنه صاحب الرسالة الأحاديث الصحيحة المثبتة لهذه السنة المباركة ... يحتج بالحديث الموضوع في إثبات السدل، ألم تره يذكر في أول فصل الأدلة المثبتة للسدل ... حديثَ معاذ الموضوع ... فمن خلال المقدمتين المتقدمتين - ردّ الأحاديث الصحيحة و الاحتجاج بالحديث الموضوع - يظهر لك مدى الضعف العلمي للرسالة ...
فكيف إذا أبحرتُ بك لبيان التلبيس والتدليس في حكاية أقاويل أهل العلم بها ... والانحراف بالقواعد العلميلة والأصول الفقهية ... والخلط في النقول ... والتناقض الفاحش ... وسوء التصرف حتى في استعمال رمز < اهـ > للدلالة على شئ غير صحيح ... والتعرض لأهل العلم بما هم براء منه ... وغير ذلك كثير من الفنون التي جاءت في رسالة صاحب الأصل وتبعها على بعضها جماعة ممن لخصوها أو استفادوا منها ...
فإن رابك شئ من أمر الرسالة فبينه حتى يقوم طلبة العلم بالجواب الشافي عنه ...
وفقك الله وأعانك على كل خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/17)
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:44 م]ـ
يقول الشيخ فالح الظاهري في أنجح المساعي (51):
وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة عن وائل بن حجر رفعه: صليت معه صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وذكره مالك في الموطأ، قال أبو عيسى: هو مجمع عليه. وإرسال مالك أخيرا كان لعذر في يديه من ذلك الضرب، والحجة روايته ن لا فعله ولا قوله
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 11 - 05, 05:41 م]ـ
... ففي الوقت الذي يرد فيه من نقل عنه صاحب الرسالة الأحاديث الصحيحة المثبتة لهذه السنة المباركة ...
وممن سلك هذا المهيع المقيت، محمد الموقت في (الرحلة المراكشية)، إذ يقول عن أحاديث وضع اليمنى على اليسرى (ص 74):
(فهذه الروايات مع كثرتها لم يوجد فيها حديث صحيح سالم من الطعن) اهـ
ثم فصل في تلك الأحاديث، وتمحل في تضعيفها.
والأمر في هذه السنة كما قال الشيخ (ذو) الفهم الصحيح، فإنها انتشرت في بلاد المغرب خلال العقود الأخيرة، وكاد تركها ينقرض - والحمد لله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:35 ص]ـ
وفقك الله أخي الفاضل عصاما ... ورزقني الله وإياك فهما صحيحا في كتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وعملا صالحا مبرورا.
ابن المؤقت في رحلته تابع للخضر بن مايابى وملخص لكلامه ... وهذا من شؤم التقليد ... فأسألُ الله السلامة لي ولك في الدنيا و الآخرة ...
الإخوة الكرام ما توجيه هذا الحديث الذي قد يستدل به على مشروعية السدل
روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين؟ قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)
وفقك الله أخي الفاضل وسددك.
و < قد > في كلامك للتحقيق فقد وقع ذلك وكان ... وقديما استدل به البعض على رد السنة المباركة الأخرى في رفع اليدين في المواطن الثلاث، فرد استدلالهم الإمام البخاري - رحمه الله - في جزء رفع اليدين 90 - 95 مع قرة العينين قائلا: (و أما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة - رضي الله - عنه قال: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة، فقال: < ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة >.
فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه.
ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات صلاة العيد منهيا عنها، لأنه لم يستثن رفعا دون رفع، وقد بَيّنَه حديث حدثناه أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا السلام عليكم، السلام عليكم، و أشار مسعر بيديه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - < ما بال هؤلاء يؤمنون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله >.
قال البخاري: فليحذر امرء أن يتأول أو يتقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل قال الله عز وجل {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}).
وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج4/ص 152 - 153 قال: ( ... قوله صلى الله عليه وسلم < مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس > هو باسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا؛ رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الثانية ... ).
وفي هذا الكلام من الإمامين الجليلين رد على من استدل بهذا الحديث لسدل اليدين في الصلاة، كما فيه ردّ على من ردّ سنية الرفع في المواطن الثلاث ...
فإن قيل: إنما الاحتجاج من الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... اسكنوا في الصلاة ... ).
قلت: إضافة إلى أن وضع اليمنى على اليسري ليس من الحركة في شئ حتى يحتج على تركه بما تقدم، بل هو مساعد على السكون، خلاف السادل الذي يحرك يديه في جنبه، ويحرك أصابعهما - كما هو مشاهد - = فلنا أن نجيب بما قاله العلامة ابن عبد البر في تمهيده رادا على من احتج على ترك سنة الرفع بالحديث: ( ... وهذا لا حجة فيه لأن الذي نهاهم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير الذي كان يفعله، لأنه محال أن ينهاهم عما سنّ لهم، وإنما رأى أقواما يعبثون بأيديهم ويرفعونها في غير مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك، وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في الصلاة وغيرها وبعث - صلى الله عليه وسلم - معلما فلما رآهم يعبثون بأيديهم في الصلاة؛ نهاهم وأمرهم بالسكون فيها وليس هذا من هذا الباب في شيء والله أعلم).
فإن قيل: هذا الحديث وإن كان مورده خاصا فلنا أن نحتج بعمومه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول أهل العلم.
قلت: أجاب عن ذلك العلامة النووي - رحمه الله - فيما نقله عنه العلامة السندي، فقال: ( ... الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح وقد يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولفظ: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة إلى قوله: اسكنوا في الصلاة؛ تمام، فصح بناء الاستدلال عليه، وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد، وههنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد له؛ فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقا ودفعا للتعارض ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/18)
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:49 م]ـ
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ..
أنا أستفيد من هذا المنتدى العظيم - بارك الله في أهله وفي ضيفانه- منذ مدة، غير أني كان يحول بيني وبين المشاركة فيه أمور ثلاث:
أولها: أن بضاعتي مزجاة .. فأنا أحمل (بتخفيف الميم المكسورة)، ولا طاقة لي أن أحمّل (بفتح الحاء وكسر الميم الثقيلة)!!، وفقنا الله جميعا إلى العلم النافع والعمل به .. وبالعلم أسأل الله أن يوفقنا إلى العلم الحق (الخشية) ..
وثانيا: أني لم أكن سجلت نفسي تسجيلا أرتضيه، كل ما في الأمر أنها كانت تسجيلات آنية ..
وثالثا: أني لست من المداومين على الدخول إلى الشبكة، على علمي أن خيرا كثيرا يفوتني .. (ولكن سددوا وأبشروا!) ..
لكني هذه المرة - إن شاء الله - مستفتح مشاركتي في هذا المنتدى المبارك --وإن لم أكن أهلا للكتابة .. -بملاحظات عامة عن موضوع إرسال اليدين في الصلاة الذي طرقه الفاضل: الشيخ أبو عبد الرحمن السلفي، وشارك فيه،وأفاد الشيوخ:عبد الرحمن الفقيه،والبشير المغربي،وشاكر توفيق العاروري، وحمزة الكتاني (وجزاه الله خيرا عن إفادتنا بالمنظومة،وبالكتاب .. الظاهر أنه سيتعبني في قراءته جدا وسأفرغ من قراءته ورقبتي مائلة نحو اليمين أو الشمال!! - ابتسامة-)،ومحمود شعبان، والسنافي، والفهم الصحيح وأحمد عبد الله السني، والساري، وعصام البشير
؛ جزاهم الله خيرا وزادهم علما وعملا ..
أما الملاحظات فهي التاليات إن شاء الله -وأعتذر عن عزو ما أقول عزوا دقيقا، فأنا أروي من الذاكرة، وسأعود على هذه المشاركة بالتوثيق إن شاء الله تعالى - ..
1 - اما قول الشيخ محمد المحفوظ الشنقيطي في رسالته: ومن أدلته أيضاً ما نقل عن الحافظ ابن عبدالبر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبدالله بن الحسن) أهـ.
فقد ذكره الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد في ترجمة عبد الله بن حسن بن الحسن السبط رضي الله عنهم قال: وعنه روى مالك حديث السدل.
وكان ظني أن الحديث متعلق بسدل اليدين في الصلاة -كما ظن الشيخ-،لكن كان ينغص عليَّ أني لم أعهد أحدا من القدامى أطلق لفظ "السدل" على "إرسال اليدين في الصلاة" -على علمي- بل إن هذا الاصطلاح الحادث .. ضعيف لغة؛كما أنه لم يذكر أحد حديث السدل هذا (مالك عن عبد الله بن حسن) في كتاب (لا شيء غير أنهم قالوا: وعن عبد الله بن الحسن روى مالك حديث السدل .. -أو عبارة مشابهة- كما رأيت!!).
حتى وقفتُ (واعجبْ!) في الأغاني على الحديث، في معرض ذكر أخبار عبد الله بن الحسن بن الحسن، وفيه نص على أن مالكا رضي الله عنه روى عن عبد الله بن الحسن أنه كان يسدل شعره .. (كأن هذا هو السدل المذكور لا سدل اليدين اي إرسالهما في الصلاة)
(ثم توثقت الساعةَ من نقلي عن الأغاني من موقع الوراق، إذ عهدي بالخبر بعيد فأذكره بلفظه الصفحة2369:)
[ .. وقد روى مالك بن أنس عن عبد الله بن الحسن الحديث.
كان يسدل شعره:
حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن قال: حدثنا علي بن أحمد الباهلي
عن مصعب بن عبد الله قال: سئل مالك عن السدل قال: رأيت من يرضى بفعله؛ عبد الله
بن الحسن يفعله .. ] وهذا توجيه وجيه لما ذكره حافظا المشرق والمغرب رحمهما الله عن الحديث .. فكأنه هو!!
ولا سيما أن الأصل في السدل عند أهل اللغة هو هذا: سدل الثوب وسدل الشعر، ثم ينصرف بعد إلى سدل اليدين أوغير ذلك.
فليراجع!!
2 - قال الشيخ محمد المحفوظ الشنقيطي: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .. الخ) هذا الحديث يظهر كون القبض من المشتبهات التي من تَرَكها فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن القبض فيه شبهة التحريم بجانب شبهة الندب والطلب، وقد أوضح ذلك العلامة محمد السنوسي في كتابه شفاء الصدر باري المسائل العشر. اهـ)؛ ومعرفتي أن العلامة السنوسي انتصر في كتابه هذا (شفاء الصدر) للقبض على الإرسال .. والكتاب أعيد طبعه من سنوات قي الجزائر .. وقد تركتُ نسختي عند بعض إخواننا منذ أربع سنوات .. والكتاب على صغره نافع، فإن بَعُدَ الكتاب عن إخواني في المنتدى، وكان طُلبَتَهم قرّبَته –أيدي امتثالي- إلى أيديهم ... فإذا هو في متناولها، إن شاء الله! ..
3 - أخيرا .. اسئناس:
لطيفة: ذكر محمد بن إبراهيم اللواتي الشهير بابن بطوطة في رحلته المعروفة (تحفة النظار) [وأعتذر مرة أخرى عن الدقة في النقل]: أن أهل مدينة دخلوها (مدينة رومية: تركية) رأوهم وهم يصلون مسبيلي أيديهم؛ وكانوا حنفية لا يعرفون عن غير مذهبهم مذهبا، إنما رأى بعضهم الشيعة بالحجاز يصلون مسبلي الأيدي .. فاتهموهم بمذهبهم، لم يصدقوهم في نفيهم؛حتى بعثوا إليهم بأرنب وأمروا الخادم أن يلازمهم حتى يرى ما يفعلون؛ فلما أكلوه، زالت عنهم التهمة وأكرموهم بالضيافة!
وذلك أن مذهب الجعفرية يحرم أكل الأرنب .. ؛ كما أن القبض عندهم مبطل للصلاة. والله أعلم
والحمد لله رب العالمين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/19)
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:16 م]ـ
لطيفة: ذكر محمد بن إبراهيم اللواتي الشهير بابن بطوطة في رحلته المعروفة (تحفة النظار) [وأعتذر مرة أخرى عن الدقة في النقل]: أن أهل مدينة دخلوها (مدينة رومية: تركية) رأوهم وهم يصلون مسبيلي أيديهم؛ وكانوا حنفية لا يعرفون عن غير مذهبهم مذهبا، إنما رأى بعضهم الشيعة بالحجاز يصلون مسبلي الأيدي .. فاتهموهم بمذهبهم، لم يصدقوهم في نفيهم؛حتى بعثوا إليهم بأرنب وأمروا الخادم أن يلازمهم حتى يرى ما يفعلون؛ فلما أكلوه، زالت عنهم التهمة وأكرموهم بالضيافة!
---------------
تعقيب:
نص الحكاية .. من كلام ابن بطوطة في رحلته:
(طبعة دار صادر، ص 320 تحت عنوان: حكاية الروافض وأكل الأرنب)
ولما دخلنا هذه المدينة (اسمها صنوب وكأنها في تركية) رآنا أهلها ونحن نصلي مسبلي أيدينا، وهم حنفية لا يعرفون مذهب مالك ولا كيفية صلاته، والمختار من مذهبه هو إسبال اليدين، وكان بعضهم يرى الروافض بالحجاز والعراق يصلون مسبلي أيديهم، فاتهمونا بمذهبهم، وسألونا عن ذلك، فأخبرناهم أننا على مذهب مالك، فلم يقنعوا بذلك منا، واستقرت التهمة في نفوسهم حتى بعث إلينا نائب السلطان بأرنب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما نفعل بها، فذبحناها وطبخناها وأكلناها، وانصرف الخديم إليه وأعلمه بذلك، فحينئذ زالت عنا التهمة، وبعثوا لنا بالضيافة. والروافض لا يأكلون الأرنب. اهـ
ـ[مثنى حامد]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:57 م]ـ
الاسبال هو كذلك مذهب الليث بن سعد وكان كما هو معروف ذو صله كبيره بالامام مالك
ـ[أبوعبدالله الأكاديري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 01:07 ص]ـ
جاء في المصنف لعبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن سدل اليدين فقال له لابأس به.
والمالكية يروون أن محمد بن الحسن المعروف صاحب حديث البروك ولقبه (النفس الزكية) كان يصلس بالسدل وربما هو مروي في تاريخ دمشق إن لم تخن الذاكرة وقال إنه رأى بعض آل البيت يصلي سادلا يديه.
والشيعة هم الذين يصلون بالسدل.
وفي ترجمة الغزالي في طبقات ابن السبكي نسب الصلاة بالسدل لأهل البدع.
وذكر عباس الجراري في كتابه الحافظ أبوشعيب الدكالي رحمه الله تعالى قصة طريفة, ذلك أنه كانت له مناظرات مع أصحاب الطرق الذين يصلون بالسدل فقال له أحدهم إن الصلاة بالسدل هي السنة, وإنه موجود في بعض الكتب
فقال له: آتيني به, فأسرع الرجل يبحث وينقب حتى سقطت عينه على رواية في مصنف عبد الرزاق فيه النهي عن الصلاة بالسدل- فأسرع إلى الشيخ فلما قرأ الشيخ وجد النهي عن الصلاة بالسدل -أي سدل الثياب- لا اليدين, فرجع الرجل خائبا.
المقصود أنه ليس لهم حتى رواية تتحدث عن السدل في العهد النبوي ولم يعرفه الرسول عليه السلام ولا الصحابة أصلا, فأينما وجدوا روية مهما كانت ولو بالنهي سارعوا إليها ....
والصواب الذي يجب على المسلم أن يعتقده: أن الصلاة قابضا يده واجب لقوله في الحديث: كانوا يؤمرون ...
والأمر للوجوب حتى تأتي القرينة.
هذا عند بعض الأئمة. أما الظاهرية فكل ماورد من هيئته عليه السلام في الصلاة فهو أصلا للوجوب لقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:27 م]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التعالم 99: شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى القول بالإرسال في الصلاة.
وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة، وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ. وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً، سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات. اهـ.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 02 - 06, 06:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة إرسال اليدين في الصلاة في المذهب المالكي هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً، وإرسال اليدين في الصلاة مشهور في المذهب المالكي من رواية ابن القاسم فهو مشهور مبني على ضعيف، وقد خالف ابن القاسم عامة أصحاب مالك وتلامذته في هذه المسألة، ومثلها مسألة رفع اليدين في الصلاة، ومسألة الجهر بالتأمين في الصلاة وغيرهم من المسائل التي خالف فيها ابن القاسم غيره، ولعله معذور إن شاء الله قد يكون ما صحت عنده النصوص الواردة في تلك المسائل، والصحيح في المذهب المالكي هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/20)
سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو الذي نص عليه مالك في موطئه، ولم يذكر فيه كلمة واحدة عن إرسال اليدين في الصلاة، وقد ألف في ترجيح إرسال اليدين في الصلاة مجموعة من المتعصبين تعصباً أعمى للمذهب، وحتى أنهم تجرؤوا على تضعيف أحاديث الصحيحين الواردة في القبض في الصلاة، مثل حديث سهل، وحديث وائل بن حجر، وقد جمعت بحثاً في الرد على بعضهم وهو صاحب كتاب (كراهة القبض المئنة)، وسميته (حقائق من الفقه و السنة المرنة
على بطلان كتاب كراهة القبض المئنة) وموجود في هذا الموقع في ملف وورد في قسم المرفقات، ولعل من المناسب أن أضيفه هنا:
حقائق من الفقه و السنة المرنة
على بطلان كراهة القبض المئنة
تأليف أبي عبد الله
محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
مكتبة المسجد النبوي الشريف
قسم الإفتاء والإرشاد، والبحث والترجمة
1423هـ
gs
منهجي في هذا البحث
أ ـ المقدمة:
ب ـ التمهيد:
ج ـ أذكر مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعدهم في مسألة القبض في الصلاة: أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
د ـ أذكر الأدلة التي استدلوا بها، ثم أذكر عقب كل دليل الشبهة التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة، وأذكر التعقيب عليه بالرد إن شاء الله،
هـ ـ أخرج الأحاديث مجملة ثم أفصلها وأذكر الحكم عليها بالصحة أو الضعف إن وجد وإلا اكتفيت بعزوها لمن أخرجها،
و ـ أذكر:وجه الدلالة من الأحاديث،
ز ـ أذكر مناقشة مذاهب العلماء في المسألة وتبيين ما هو الراجح من ذلك بالدليل إن شاء الله،
ح ـ التعقيب على صاحب كراهة القبض المئنة، وتفنيد شبهه التي تعلق بها في ست مسائل.
المسألة الأولى: جرأته على أحاديث الصحيحين وتضعيفها بصفة خاصة،
المسألة الثانية: تضعيفه للأحاديث الصحيحة التي في السنن وغيرها،
المسألة الثالثة: استنباطاته الفقهية الخاطئة التي لم يُسبق إليها.
المسألة الرابعة: تجاهله لأقوال الصحابة والتابعين والجمهور في وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة.
المسألة الخامسة: تجاهله للمذهب المالكي في وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة.
المسألة السادسة: أخطاؤه المنهية، وعدم اتخاذه منهجاً علمياً سليماً فيما كتبه في رسالته.
ط ـ إلزام الأمة باتباع الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما عند التنازع،
ي ـ وجوب الاستدلال بالكتاب والسنة وأن ذلك عام للمسلمين وليس خاصاً بالمجتهدين كما يزعمه بعض الأصوليين.
{خطة البحث}
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحث، وثلاث مطالب، وخاتمة،
المبحث الأول: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفيه ثلاث مطالب
المطلب الأول: في وقته: وهو القيام في الصلاة، ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم، وأذكر عقب بعض الأدلة الشبه التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة في تضعيف تلك الأدلة: والتعقيب على تلك الشبه.
المطلب الثاني: في محله: هل فوق الصدر أو تحت السرة،؟ ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك وتبيين ما هو الراجح بالدليل إن شاء الله تعالى،
المطلب الثالث: استنباطات صاحب كراهة القبض المئنة: الفقهية الخاطئة التي لم يُسبق إليها، وأخطاؤه المنهجية، وقد قسمتها إلى ستة مسائل، وتعقبتها واحدة بعد الأخرى.
الخاتمة: وأهم النتائج التي توصلت إليها.
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ?.
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ? (1)
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما ً? (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/21)
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد عدد عفوك عن خلقك، ولك الحمد عدد لطفك بعبادك، ولك الحمد كله، ولك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، ولك الحمد أن هديتنا للإيمان، ولك الحمد أن علمتنا، ولك الحمد أن ألهمتنا الحمد، فلك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الأخرى، ولك الحمد كل حين،
? قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ ? (1)
والصلاة والسلام على خير الحامدين، وخير الشاكرين، وخير الأنبياء والمرسلين،
القائل: (ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكر الله الليل مع النهار تقول الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك) (2)،
والقائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) ().
والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ()
وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يوم الدين إنك أكرم الأكرمين.
أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق إنه على كل شيء قدير، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
قال الله تعالى ? اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ? (1) وما لم يكن ديناً عن رسول الله ? فليس بدين لهذه الآية لأن الله تبارك وتعالى بين أن الدين قد تم، وما تم فلا يمكن فيه الزيادة،
وقال الرسول ? (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2) والأمر أصله الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقال الرسول ? (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) (3) ومما جاء به النبي ? (القبض) في الصلاة: أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، ولا عبرة بقول صاحب كراهة القبض المئنة، لأنه تجرأ وأنكر أحاديث الصحيحين وغيرها الواردة في وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة كما سترى إيضاحه بالتفصيل إن شاء الله، قال الله تعالى? قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ? (1) ومن أراد محبة الله عز وجل فليحرص على اتباع الرسول ? ومن أهم ذلك اتباعه في كيفية صلاته ? وجميع عباداته ومعاملاته وجميع شئونه، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد جاء في الحديث الصحيح (أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة) (2) إن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، وشقي وهلك، فيجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن تكون صلاته كاملة و مطابقة لصلاة رسول الله ? لأنها إذا خالفت صلاة رسول الله ? لا تقبل منه لقول رسول الله ? (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (1) وفي رواية (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (2): أي مردود على صاحبه لأن الدين قد تم فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان منه، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع المسلمين من البدع وجميع المخالفات، ومن المخالفات التي عمت بها البلوى التقليد الأعمى ولا شك أنه مذموم،
قال الله تعالى ? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ? (1) وقال تعالى ? وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَاب السَّعِيرِ ? (2) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا شك أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لا تخرج أقوالهم في الغالب عن كتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/22)
الله وسنة رسوله ?، وكلهم يقول إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله ? فارم بقولي عرض الحائط، وقد أشار العلامة المحدث المحقق السيخ صالح الفلاني لكلامهم في منظومته التي نصر فيها اتباع السنة وترك استحسان الفقهاء لما خالف صريحها بقوله،
قال أبو حنيفة الإمامُ ... لا ينبغي لمن له إسلامُ
أخذ بأقوالَي حتى تعرضاَ ... على الكتاب والحديث المرتضىَ
ومالك إمام دار الهجرةْ ... قال وقد أشار نحو الحجرةْ
كل كلام منه ذو قبولِ ... ومنه مردود سوى الرسولِ
والشافعي قال إن رأيتمواُ ... قولي مخالفاً لما رويتموُ ا
من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الأخبارا
وأحمدٌ قال لهم لا تكتبوُا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبواُ
فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصبِ ... والمنصفون يقتدون بالنبيِ
إلى أن قال في رد قول بعضهم،
وقال قومٌ لو أتتني مائةٌ ... من الأحاديث رواها الثقةٌ
وجاءني قول عن الإمامِ ... قدمته ياقبح ذا الكلامِ
من استخف عامداً بنص ماَ ... عن النبي جا كفرته العلماَ
فليحذر المغرور بالتعصبِ ... بفتنة برده قول النبيِ. (1)
وقال الحسن البصري: رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، (2)
وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة، وعلى رسوله ? البلاغ، وعلينا التسليم، (3)
{تمهيد}
وبعد فإن القبض في الصلاة: أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، من المسائل التي كثر الخلاف فيها عند بعض المالكية وغيرهم، ووقوع الخلاف في مثل هذه مما يستغرب لعدة أمور،
الأمر الأول: أنها من أفعال الصلاة الظاهرة، وأفعال الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فكان الواجب أن تكون تلك الأفعال محفوظة ومنضبطة عند الجميع لتكررها في اليوم والليلة خمس مرات،
الثاني: أنه لا توجد أسباب للخلاف في وضع اليمنى على اليسرى من تعارض أدلة أو إجمالها،
الثالث: أنه جاءت نصوص كثيرة مفصلة عن النبي ? من قوله وفعله وتقريره في مشروعية القبض في الصلاة، ومثل هذا ينبغي أن لا يوجد فيه خلاف بين الأمة، وكونه لم يذكر في بعض النصوص مثل حديث المسيء صلاته على ما سيأتي في أدلة القائلين بعدم مشروعيته لا يدل على نفيه لأن حديث المسيء صلاته اقتصر على تعليم الفرائض، ولأن مشروعية القبض تؤخذ من غيره من النصوص الكثيرة، الأخرى، والمثبت مقدم على النافي: لأن المثبت سمع ما لم يسمعه النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وسيأتي الجواب عن أدلة النافين للقبض والقائلين بالإرسال في الصلاة مفصلاً عند عرضها إن شاء الله،
ومن الغريب والجرأة بمكان ما سطره صاحب كتاب كراهة القبض المئنة لعدم وجوده في صحيح السنة، فقد اطلعت عليه فوجدته كتاباً سلك فيه مؤلفه طرقاً ملتوية ومتناقضة، تقليداً منه لعليش في فتاويه ومن تبعه نحو محمد الخضر بن مايابى في كتابه إبرام النقض، لما سطراه في كتابيهما من إنكار هذه السنة مستدلين على ذلك بأدلة واهية على ما سيأتي إيرادها والرد عليها إن شاء الله واحداً بعد الآخر في الشبه التي لفقها صاحب كتاب كراهة القبض المئنة لعدم وجوده في صحيح السنة: لأنه يعتبر خَلَفاً لهما ومجدداً لقوليهما وقد قلدهما فيما قالا، وسلك نفس الطريق ولم يتبع فيما نقل الأمانة العلمية: حيث أنه يجمع الشبه ويترك الرد عليها، وأحياناً يكون الرد على الشبهة في نفس السطر الذي ذكرت فيه الشبهة فيكتفي بجزء السطر الذي فيه الشبهة، لأنها توافق هواه نسأل الله السلامة والعافية، وسوف أذكر بعض الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى،
وذكر في مقدمته: أن سبب تأليفه لهذه الرسالة، أنه اطلع على بعض التآليف لبعض طلبة العلم: فيها أن المالكيين القائلين بكراهية القبض في الفريضة مخالفون لسنيته فيها للأحاديث الصحيحة الدالة على سنيته، وقال أن هذا هو الدافع لتأليف هذه الرسالة التي يريد فيها إثبات عدم صحة أحاديث القبض وبأن السدل هو الأصل، ورداً على من قال أنهم مخالفين لسنية القبض في الصلاة، فألف هذه الرسالة حمية منه وغيرة على المذهب ليصلح ما قصر فيه أسلافه من المالكيين على زعمه والأباضيين وعامة الشيعة في مخالفة هذه السنة، فأنكرها ونفى تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ? في الصحيحين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/23)
وغيرهما كما ستراه إن شاء الله تعالى،وليعلم أن نفيه لا يزيد تلك الأحاديث إلا قوة، ولا يزيد ما ذهب إليه بعض المالكين والآباضيين وغيرهم من طوائف الشيعة من إرسال اليدين في القيام في الصلاة إلا وهناً، وضعفاً، وشذوذاً،
لأن كتابي الصحيحين البخاري ومسلم، أجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (1) واتفق المحدثون على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنه متواتر إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين، (2) وقال ابن دقيق العيد: أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما، اجتماعاً وانفراداً، قال: مع أنه وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن قال الحافظ أبو الحسن المقدسي في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (3) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما (1)، قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول (2)، وقال العيني: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري ومسلم (1)، وقال ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن (2)، وقال في موضع آخر: أن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كانا هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين، ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرى فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله ? فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولاً عن المعصوم ? من الكتب المصنفة (3)، قلت: والظاهر أن مؤلف كراهة القبض المئنة لا يفرق بين الصحيحين وغيرهما من الكتب وإلا فما هذه الجرأة على أحاديث الصحيحين ورجالهما وقد خالف بذلك إجماع الأمة السابق على وجوب العمل بأحاديثهما وتوثيق رجالهما، ولا أ دري هل المؤلف قاسمي أم آباضي،؟ فإن كان قاسمياً، فليعلم أن عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله من تلاميذ مالك انفرد بعد ة مسائل تخالف نصوص السنة: مثل القبض، ورفع اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الاحرام، وعدم الجهر بالتأمين للإمام وخلف الإمام، وغيرهم، وهو قد يكون معذوراً في ذلك لعدم علمه بتلك النصوص ولا يمكن أن يظن به إلا أن تلك النصوص لم تبلغه، رحمه الله، فيكون مأجوراً في قصده معذوراً فيما لم يبلغه، فأما من بلغه النص كائناً من كان فليس له عذر في عدم العمل به، والذي يهمنا هنا هو مسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/24)
القبض في الصلاة، والظاهر أن صاحب كراهة القبض المئنة: لا يدري عن مذهب المالكيين الذين يدافع عنهم هل هو القبض أو السدل، وليعلم أن مذهب المالكيين وعلى رأسهم شيخهم وإمامهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة هو القبض في الصلاة كما دونه في موطئه الذي جلس في تأليفه أربعين سنة أو أكثر فقال فيه باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يذكر فيه أي شيء عن إرسال اليدين في الصلاة، وبهذا يتضح لك أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى.
وإليك مذاهب العلماء وأقوالهم أولاً، ثم بعد ذلك أذكر أدلة الجميع، وسوف نتعقب الأحاديث التي دونتها في رسالتك كراهة القبض المئنة، ونفيت عنها الصحة وبذلك توصلت إلى نفي هذه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ? في الصحيحين وغيرهما.
المبحث الأول: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفيه ثلاث مطالب
المطلب الأول في وقته: أي وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا شك أنه في حالة القيام في الصلاة،
اختلف العلماء فيه على مذهبين،
المذهب الأول: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة:
قال ابن عبد البر: لم يكن فيه خلاف عن رسول الله ? ولا أعلم عن الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه وذلك قوله: (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) (1) وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر: منهم سعيد بن جبير،وعمرو بن ميمون، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، ودا وود بن علي، والطبري، (2)
وهو مذهب أبي حنيفة (3)
وأصحابه (1) والشافعي، (2) وأصحابه (3) وأحمد (4) في الصحيح،
وهو المشهور عنه، (1)، ومالك (1) في الصحيح عنه (2) وقد نص على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة غير واحد من أعيان المذهب المالكي: منهم ابن عبد البر، وابن العربي، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل: البناني والحطاب والمواق والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة،وتبعه القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في مجموعه، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً، (1) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يُصِرُّ على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (2) قال أبو مدين أيضاً: ذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي: أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض، (1)
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (2)
المذهب الثاني: يستحب إرسال اليدين في الصلاة في أقوال ثلاثة:
القول الأول، يرسلهما في الفريضة والنافلة:
روي عن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين كلهم في رواية، والحسن البصري والليث بن سعد، (3) وبه قال مالك (4) في رواية
ابن القاسم عنه (1) ورواية عن أحمد، (2)
القول الثاني: يرسلهما في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد، (3)
القول الثالث: يرسلهما في الفرض دون النفل وهو رواية عن مالك. (4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/25)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي ?)
قال إسماعيل: (يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمي) (1)
الشبه التي لفقها صاحب كراهة القبض المئنة:
وتمسك بها لنفي حديث سهل بن سعد هذا:
الشبهة الأولى:
قال في ص 7 ـ 12: (ففي هذا الحديث ثلاث جمل: للصحابي سهل , وجملتان للتابعي أبي حازم)
فأما جملة سهل وهي (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فإن سهلا لم يسند الأمر إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وإنما بناه للمجهول , وقد اختلف أئمة السلف في حكم بناء الصحابي الأمر للمجهول على قولين: - قول بأنه في حكم المرفوع , قال الحافظ في الفتح عند المرجع الآنف: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي – صلى الله عليه وسلم –. فقوله: هذا حكمه الرفع مشعر بأنه غير مرفوع , وقوله: لأنه محمول الخ مشعر بأن هناك ريباً وشكًا. وإلا لما استقام ما قال إذ لا يقال للمرفوع: هذا حكمه الرفع لأنه محمول الخ.
وقول بأنه موقوف وهو قول فريق من الأيمة منهم أبو بكر الإسماعيلي , وفي إبرام النقض , ص 30: وقد نص ابن عبد البر في ((التقصي)) على أن هذا الأثر موقوف على سهل ليس إلا. .
والقول الأول لأكثر أهل العلم , انظر السخاوي علي ألفية العراقي جزء -1 - 114 وانظر الباحث الحثيث للحافظ ابن كثير -46 - 47 - . وقد استأنس الحافظ في الفتح عند المرجع الآنف لرفع حديث سهل بحديث ابن مسعود بقوله: وقد ورد في سنن أبي داوود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروى عن ابن مسعود قال: (رآني النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ يميني فوضعها على شمالي). إسناده حسن اهـ.
ومن المعلوم أن الاستئناس من أوضح الأدلة على عدم صحة المستأنس له والمستأنس به معاً فهو دليل على عدم رفع حديث سهل صراحة وعلى ضعف سند حديث ابن مسعود لأن المرفوع المتصل الصحيح لا يستأنس به ولا يستأنس له على إثبات حكم لأن الحكم ثابت به بدون استئناس ولأن الاستئناس يدل على الضعف.
وأما جملة أبي حازم الأولى وهي (لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -) فإن معنى لا أعلمه الخ لا أظن سهلا إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم – فالعلم هنا بمعنى الظن إذ لا يتأتى لأحد أن يسند إلى يقينه إرادة آ خر بدون قول أو فعل منه ولهذا اعترضه الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم اهـ انظر الفتح عند المرجع الآنف إذا لو كان أبو حازم جازما لقال: قال سهل: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وينمي ذلك إلى النبي – صلى عليه وسلم -) لكن أبا حازم لم يكن لينمي إلى سهل جزما إلا إذا نماه سهل وسهل لم ينمه فاتضح أنه ظن من أبي حازم كما قال الداني ويدل عليه جملته الأخرى الآتية قريباً – إن شاء الله.
ولقد تكلف الحافظ عند المرجع الآنف في الرد علي هذه العلة وأطال لأنه ليس للقبض إسناد صحيح إلى صحابي إلا هذا الإسناد فقط إلا أن الصحابي لم يسنده إلى النبي –صلى الله عليه وسلم – ولو كان في الباب حديث صحيح لكفاه مؤنة التكلف في الرد على هذه العلة ولما احتاج إلى الاستئناس كما مر.
أما جملة أبي حازم الأخرى وهي (قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل: ينمي) فإن البخاري اختصرها اتكالا على وضوحها مما قبلها.
والمعنى أن البخاري روى عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري وابن أخت مالك عن أبي حازم عن سهل قال:
(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/26)
قال في الفتح عند المرجع الآنف: فالضمير للشأن وينمي مبني للمجهول وعلى هذه الرواية يكون الحديث مرسلا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له قال: ووافق إسماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية , عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب ا هـ وقال الحافظ محمد حبيب الله بن ما يابى في إضاءة الحالك -97 - ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديث غير حديث في الموطأ وهو يحتمل الرفع والإرسال إلى أن قال: وأما كونه مرفوعا صراحة فلا وجه له إلى أن قال: ثم ذكر البخاري ما هو صريح في إعلالها بالإرسال بقوله: وقال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمي , إلى أن قال: فإعلال البخاري لهذا الحديث بالإرسال لا يخفي على المحدث الأصولي بخلاف بسطاء الطلبة اهـ ثم إن هذا الحديث انفرد به مالك إذ لم يروه عن أبي حازم عن سهل إلا مالك فقط وقد قال مالك: أنه لا يعرف القبض في الفريضة ولكنه يعرفه في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بأن يستعين به حينئذ.اهـ وهكذا قال البخاري في صحيحه , وعليه فيكون قول سهل من العام المخصوص ولم يبين سهل ذلك ولا أبو حازم لوضوحه وإنما بينه مالك حين سئل عنه. وتوضيح ذلك أن معنى قول سهل (كان الناس يؤمرون الخ) أي يقال لهم: ضعوا أيمانكم على شمائلكم في الصلاة , لكن لا يصح هذا الأمر من النبي _ ? _ في الفريضة لأمرين: الأول أنه –صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم الناس في الفريضة وإذا وضع يمناه على يسراه وضعوا كذلك , وحينئذ لا يصح أن يأمرهم به – لأن أمرهم به حينئذ من تحصيل الحاصل وهو عبث.
والثاني: أن لا يكونوا وضعوا كذلك فأمرهم به حينئذ وهذا لا ينبغي أن يظن الصحابة به بل الظن بهم هو أن يصلوا كما يصلي –صلى الله عليه وسلم – اقتداء به وامتثالاً لقوله –صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجاه في الصحيحين.
فاتضح أن الأمر لا يصح من النبي – صلى الله عليه وسلم – في الفريضة بحال , وإنما يصح أن يكون منه –صلى الله عليه وسلم – في النافلة فقط لأنه لا يؤمهم فيها ولأن الشأن في نافلة الليل طول القيام وطول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للاستراحة
لكن يمنع من هذا أن الصحابة كانوا لا يضعون أيمانهم على شمائلهم في نافلة الليل لما في الموطأ جزء _1_ 115_ عن مالك عن محمد عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة , وقال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام اهـ.
فاعتماد الصحابة على العصي في القيام من أوضح الأدلة على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمرهم بوضع اليمنى على اليسرى إذ لو كان – صلى الله عليه وسلم – أمرهم به لما تركوا أمره , لأن الاعتماد على العصا والقبض لا يجتمعان , وهذا الاعتماد من أوضح الأدلة على أن الصحابة كانوا لا يضعون أيمانهم على شمائلهم.
والراجح أن يكون الأمر في كلام سهل من عمر لأن الاعتماد على العصي كان في زمنه. ثم إن عمر أمرهم بثلاث وعشرين ركعة كما رواه مالك عن يزيد بن رومان عند المرجع الآنف لما خففوا من طول القيام.
فاتضح فيما رواه البخاري عن مالك عن أبي حازم عن سهل في هذا الباب أربعة أقوال. قول بأنه في حكم المرفوع وهو يقتضي أنه غير مرفوع صراحة وهو لأكثر الأيمة وقول بأنه مرسل وقول بأنه موقوف وهو لفريق من الأيمة وهو الموافق للقاعدة عند أكثر الأئمة وهي أنه إذا اختلف في رواية بين وقف ورفع أو بين إرسال واتصال كان الحكم للوقف أو الإرسال كما في ألفية العراقي مع شرح السخاوي جزء _1_ 137 _ونسبه النووي في شرح مسلم جزء 1_ 33_ لأكثر المحدثين بقوله: قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين اهـ.
وقول بأنه معلول كما مر أيضا وهو يوجب إطراحه.
فقد تبين لمن أنصف سقوط الاحتجاج بحديث سهل على سنية القبض)
{التعقيب على الشبه المزعومة}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/27)
قلت: ففي هذا النقل كثير من التمويه والخلط والتكلف وعدم الأمانة في النقل، وكله يدور حول نفي حديث سهل بن سعد الساعدي في سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأنى له ذلك، فنعوذ بالله من الهوى والعمى فكيف يسوغ للإنسان أن يرضى لنفسه أن يصل به الهوى إلى مثل هذا: يجمع الشبه ويتشبث بها ويترك الرد عليها، وذلك لأجل إنكار السنن لأنها هي النتيجة المنشودة عنده، وهيهات هيهات، فسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة ثابتة بالسنة الصحيحة الصريحة،
ولله در القائل:
وما للسدل من أثر ضعيف ... يكافح إن ألم به الأعادي
فما للسدل فضل بعد هذا ... عليه سوى الشذوذ والانفراد
فأهل القبض أبهى الخلق نوراً ... وأقربهم إلى مجُري الأيادي
به ألقى الإله ولا أبالي ... وإن سلقوا بألسنة حداد
وألغي ما سواه ولست أصغي ... لمانع الاقتداء بخير هادي
فذا فعل النبي فلا تدعه ... لإرضاء الصديق ولا المعادي، (1)
ومن ألف فقد استهدف، فالواجب على الكاتب أو المؤلف التجرد من كل العواطف لا سيما عواطف مخالفة السنة، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، فترى صاحب البدعة يتبع كل شاهق وناهق لانتصار بدعته ونفي ما يقابل ذلك من السنة، وسوف أتعقب تلك الشبه واحدة بعد الأخرى إن شاء الله.
ومن عدم الأمانة في النقل، هو أنك تنقل من الكلام ما يوافق هواك، وتترك ما يخالفه، فلما ذا لا تنقل كلام الحافظ ابن حجر والنووي كاملاً؟ ولا تنقل كلام ابن عبد البر، والعراقي، والعيني وغيرهم؟ وسأنقل إليك كلامهم كاملاً، وأفيدك علماً بأن الحافظ ابن حجر لم يتكلف في رده على الداني ولم يطل كما زعمته في رسالتك، وإنما نقل كلام بعض العلماء الحفاظ، مثل مالك وابن وهب ومعن بن عيسى وابن يوسف والدارقطني وغيرهم كما سيأتي، وقد سبقه إلى ذلك كل العلماء: منهم ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن حزم والنووي وكذلك العيني ممن عاصروه وغيرهم، على ما سيأتي إن شاء الله،
وإليك بعض أقوالهم، قال النووي: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة) قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ? وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله ?، وهو حديث صحيح مرفوع (1)، وقال: إذا قال التابعي: عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية: فكله مرفوع متصل بلا خلاف، وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل موقوف (2)،
قال الخطيب البغدادي:
باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به … فهو عن النبي ?، قال أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك) قال مالك يرفع ذلك، (3)
قال ابن عبد البر: ينمي ذلك: يعني يرفعه إلى ? وهو مرفوع من طرق شتى (4)
قال ابن حزم: هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن مسنداً (1)،
قال الحافظ ابن حجر: قوله كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ?، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول: لأنه ظن من أبي حازم: وَرُدَّ: بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع: لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ?: لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي ?، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروى عن بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن قيل: لو كان مرفوعا ما أحتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/28)
وإنما يقال له حكم الرفع، قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي، والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ (يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي ? ولو لم يقيده،
(وقال إسماعيل يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق: أنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي: يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي ?، رواهما الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع، (1)
قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك): أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي ?، قال الجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب: ينمي: يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي ? ولو لم يقيد، (2)
{الشبهة الثانية}
نقلك أثر السائب بن يزيد عن عمر في صلاة التراويح، وقلت (إن ذلك من أوضح الأدلة على عدم مشروعية القبض في الصلاة)
التعقيب:
فما هي علاقة أثر السائب بن يزيد عن عمر في صلاة التراويح بالقبض في الصلاة وهل كون الصحابة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام يدل على عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وهل له علاقة به حتى يكون بينهما تعارض؟ وحتى تقرر أنت من تلقاء نفسك أن ذلك من أوضح الأدلة على عدم مشروعية القبض في الصلاة، وهل سبقك أحد لهذا الفهم المتكلف؟؟.
الشبهة الثالثة:
قولك بأنه لم يروه إلا مالك وحده ورواه عنه البخاري
التعقيب:
هذا قول غير صحيح فقد رواه البخاري وأحمد والطبراني والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد كما تقدم، فراجع تخريج الحديث السابق،
الشبهة الرابعة:
قولك: أن الراجح أن يكون الأمر في كلام سهل عن عمر لأن الاعتماد على العصي كان في زمنه،
التعقيب:
قلت: أرجو بأن تراجع نفسك وذاكرتك إن كانت هنالك؟ وهل توجد علاقة بين الإعتماد على العصي وبين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ حتى تجعله من المرجحات أن الأمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كان من عمر، وعللت ذلك بأن الإعتماد على العصي كان في زمنه، هل سبقك أحد إلى هذا؟؟؟
ما هذا التعسف والتكلف والتلاعب بالنصوص؟ فاتق الله أيها الإنسان،
الدليل الثاني:
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه (رأى النبي ? رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، (1) ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه،
وفي لفظ: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ (1) والساعد) (2) (3)
{الشبه} التي لفقها صاحب كراهة القبض المئنة وتمسك بها لتضعيف حديث وائل بن حجر أيضاً.
قال في ص 13 ـ 16
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/29)
وائل في صحيح مسلم وليس فيه في باب القبض من الصحابة غيره. قال مسلم: كما في شرح النووي جزء -4 - 114 حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر (أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث) ففي اسناد هذا الحديث علتان:
الأولى محمد بن جحادة أشار إليه النووي بقوله: فيه محمد بن جحادة ا هـ. وقد قال ابن حجر في مقدمة الفتح – 461 - : محمد بن جحادة الكوفي رمى بالتشيع اهـ. ثم عده بعد ذلك – 572 – ممن ضعف بسبب الاعتقاد , وقال في أول المقدمة صفحة -7 - : ان من شرط الصحيح أن يكون راوية سليم الاعتقاد
وفي ميزان الاعتدال للذهبي جزء -4 - 418 - أن أبا عوانة الوضاح قال فيه: كان يغلو في التشيع ا هـ. ومن المعلوم أن الجرح مقدم على التعديل إذا اجتمعا في راو لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل كما في الباحث الحثيث صفحة (96) وغيره.
والثانية انقطاع السند علماً بأن مسلماً نص في مقدمة صحيحة على أنه لا يحتج إلا بالحديث المتصل بنقل الثقات.
فقد اقتصر الذهبي في الميزان جزء – 4 - 28 - وابن حجر في تقريب التهذيب جزء -2 - 31 - على أن علقمة صدوق الا أنه لم يسمع من أبيه وائل ا هـ. وقد رقم عنده محقق الميزان وقال هكذا: في ثقات ابن حبان: مات أبوه وهو في بطن أمه.؟
وفي سير أعلام النبلاء للذهبي جزء -2 - 573 - أن الترمذي قال في العلل الكبرى: سألت البخاري هل سمع علقمة من أبيه وائل فقال: إن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ا هـ.
وقال النووي في تهذيب الأسماء جزء -1 - 343 - إن رواية علقمة عن أبيه وائل مرسلة ا هـ.
وأما المولى الذي مع علقمة فمجهول لا يعرف.
فإن قيل: قال الترمذي مع العارضة جزء -6 - 237 - والبخاري في التاريخ الكبير جزء -4 - 41 - إن علقمة سمع من أبيه. فالجواب أنه تقدم عنهما أنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر وهذا أثبت من قولهما: سمع من أبيه وائل. ولهذا لم يعتبر هذا السماع الحفاظ كما مر ولأن يحيى بن معين ممن قال: إن رواية علقمة عن أبيه وائل مرسلة لان ابن معين أعلم أئمة عصره بالرجال. ففي تذكرة الحفاظ للذهبي جزء -2 - 430 - وقال ابن المديني: انتهى أعلم الناس إلى يحيى بن معين , وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال ا هـ مع أن وائل حضرمي وفد إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في المدينة المنورة فأسلم ورجع ولكونه لم يمكث في المدينة أنكر إبراهيم النخعي حديثه في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم – كما في الأم للشافعي جزء – ا -105 - عند (من يخالف في رفع اليدين).
وفي مقدمة شرح مسلم للنووي جزء -1 - 27 - : وقد استدرك جماعة عليهما يعني على البخاري ومسلم – أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه ا هـ. أي نزلت عن درجة الصحيح وفي صحفة -16 - : فقد اشتمل كتاب مسلم على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ا هـ.
ومن المعلوم أن شرط البخاري ومسلم هو ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بدون علة وشذوذ مع أن هذا هو حد الصحيح عند جميع الأئمة , وقد علمت أن هذا الشرط مختل في حديثي سهل ووائل المتقدمين وعليه فالاحتجاج بهما ساقط.
وقد روى النسائي جزء -2 - 126 - , وابن خزيمة جزء – 1 - 243 - من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال: إنه قال: (نظرت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد). لكن قال الذهبي في الميزان جزء – 1 - 3 - 70 - في عاصم بن كليب: وكان من العباد الأولياء لكنه مرجىء , ثم قال في صفحة -71 - قال: يحيى بن القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ ا هـ.
وقال ابن حجر في الإصابة مع الاستيعاب جزء -2 - 155 - عند ترجمة شهاب جد عاصم بن كليب: إن أبا داود قال: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء اهـ.
ومعلوم أن الآفة ليست من الجد لأنه صحابي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/30)
وروى ابن خزيمة أيضاً من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) ا هـ.
لكن قال الذهبي في الميزان – جزء -5 - 353 - في مؤمل بن إسماعيل: قال البخاري: منكر الحديث اهـ.
وقد تقدم أن عاصما وأباه كليباً ليسا بشيء. فقد تبين أن الطريق إلى وائل بن حجر لم تصح بحال ولهذا لم يرو عنه البخاري في صحيحه.)
التعقيب على الشبهة الأولى:
يلاحظ على صاحب كراهة القبض المئنة عدم الأمانة في النقل، كما التنبيه على ذلك، أما هنا فإنه قد اكتفى بنقل قول أبي عوانة الوضاح في محمد بن جحادة: أنه كان يغلو في التشيع وتعقبه الذهبي في نفس السطر، فاكتفى بالشبة ولم ينقل الرد كعادته مع أن كلام أبي عوانة الوضاح نقله من ميزان الاعتدال ولم ينقل الرد عليه، وهذا من عدم الأمانة في النقل، نسأل الله السلامة والعافية، وإليك أقوال العلماء فيه:
محمد بن جحادة من ثقات التابعين كان عابداً ناسكاً من عباد أهل الكوفة وقرائهم أدرك أنساً وثقه: أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والعجلي، وابن أبي شيبة، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من الخامسة، روى له البخاري ومسلم وباقي الجماعة كلهم إلا أن أبا عوانة الوضاح قال كان يغلو في التشيع، وتعقبه الذهبي فقال: ما حفظ عن الرجل شتم أصلا فأين الغلو، قال أبو حاتم: محمد بن جحادة من الثقاة المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة، وإنما هو علقمة بن وائل (1)، قال الحافظ أبو الحسن المقدسي: في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قلت فما بالك بمن أُخرج له في الصحيحين وغيرهما من باقي الجماعة، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (1)، وأجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (2) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، (3)
فاتضح بهذا بأن محمد بن جحادة ثقة بالإتفاق، ويكفي في توثيقه أنه من رجال الصحيحين،
التعقيب على الشبهة الثانية:
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي كوفى تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، والمزي والذهبي، وابن حجر، قال ابن حبان والمزي وابن القيسراني: سمع من أبيه، وقال ابن معين وابن حجر روايته عن أبيه مرسلة، (1) ويكفي أنه من رجال مسلم.
التعقيب: على الشبة الثالثة:
عاصم بن كليب الجرمي، قال البخاري:ثقة سمع أباه، قال النسائي وأبو داوود: كان أفضل أهل زمانه، كان من العباد، قال أبو حاتم: صالح، ووثقه ابن حبان، والذهبي، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال ابن المديني: لا يحتج به، وقال شريك: مرجئ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالإرجاء، واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى في كتاب رفع اليدين وفي الأدب، وروى له مسلم والباقون. (1)
الشبهة الرابعة:
مولى علقمة لم أقف عليه، ولكن في رواية أبي داوود وابن حبان ليس فيها مولى لهم
قال الحافظ أبو الحسن المقدسي: في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (2)، وأجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (3) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/31)
تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، (1)
فاتضح بهذا أن علقمة بن وائل، وعاصم بن كليب ومولى علقمة أنهم ثقات ويكفي في ذلك أنهم من رجال الصحيح، لما تقدم أن كل من روى له في الصحيح فقد جاوز القنطرة: أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه،
الدليل الثالث:
عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة (إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ـ يضع اليد اليمنى على اليسرى ـ وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور) (2)
الدليل الرابع:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) (1)
الشبهة الخامسة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة
تضعيف حديث ابن مسعود قال: (رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي) رواه أبو داوود من طريق محمد بن بكار عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان عن ابن مسعود , والنسائي من طريق هشيم ومن بعده إلى ابن مسعود , وقد اقتصر الذهبي في الميزان جزء -4 - 412 - على أن محمد بن بكار مجهول وأما هشيم بن بشير ففي الميزان جزء -5 - 431 - وتقريب التهذيب جزء 2 - 269 - : كثير التدليس و الارسال الخفي , أما الحجاج بن أبي زينب فقد ضعفه ابن المديني والنسائي وأحمد و الدارقطني كما في الميزان جزء -1 - 462 - ، ومع ضعف سند حديث ابن مسعود فان متنه لا يصح لأن ابن مسعود من كبار المهاجرين فلا يصح أن يجهل هيئة فعل من أفعال الصلاة التي يتكرر اقتداؤه فيها بالنبي – صلى الله عليه وسلم – خمس مرات كل يوم أن لو كان الفعل من هيئاتها فلا ينبغي لأحد أن يتهمه بهذه الغباوة.
التعقيب على الشبهة الخامسة:
قد عرفت بما سبق في تخريج حديث ابن مسعود أنه صحيح، فقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والألباني في سنن أبي داوود، وصححه أيضاً في صحيح سنن ابن ماجة، انظر التخريج السابق.
الدليل الخامس:
عن عبد الله بن الزبير أنه قال: (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) (1)
الدليل السادس:
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول الله ? يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) (2)
قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر، وغطيف بن الحرث، وابن عباس، وابن مسعود، وسهل بن سعد، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن.
الشبهة السادسة: تضعيف حديث قبيصة بن هلب،
قال: هلب الطائي قال: (كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والدار قطني من طريق سماك بن حرب عن قبيصة عن أبيه هلب.
قال الشوكاني في نيل الأوطار جزء _ 2_ 200_: في اسناد هذا الحديث قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي وقال ابن المديني والنسائي: مجهول اهـ , وأما سماك فقد قال في الميزان جزء 2 _ 422_ 423 _: ضعفه سفيان وشعبة وغيرهما وقال أحمد مضطرب الحديث وقال النسائي: كان يلقن فيتلقن اهـ.
ففي السند ضعيف عن مجهول فلا يلتفت إليه.
التعقيب على الشبهة السادسة:
قد عرفت بما سبق في تخريج الحديث أنه صحيح حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، انظر تخريج الحديث السابق.
الدليل السابع:
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنا معاشرا لأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا) (1)
الشبهة السابعة:
تضعيفه لحديث ابن عباس: رضي الله عنه _ قال: ففي أوجز المسالك على موطأ مالك جزء 3_ 169 _: وأخرج الدار قطني من حديث ابن عباس مرفوعا: (إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمائلنا) وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك كذا في العيني على البخاري اهـ.
وقال في الميزان جزء _ 3 _ 54 _ قال أحمد والنسائي متروك الحديث , وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء اهـ.
التعقيب على الشبهة السابعة:
قد عرفت بما سبق أن حديث ابن عباس صحيح، فقد صححه ابن حبان والألباني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انظر التخريج السابق.
الدليل الثامن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/32)
عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي قال: مهما رأيت لم أنس أني رأيت رسول الله ? (وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة) (1)
الدليل التاسع:
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله) (1)
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وقوله (إذا كان قائماً في الصلاة) عام في مطلق القيام في الصلاة سواء في ذلك القيام قبل الركوع أو بعده، فلا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدليل شرعي، وقد رجح الكاساني في بدائع الصنائع وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، قال: وذلك لعموم الأدلة، ولأن الوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال، ولأنه قيام (1)،
قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (2)
قلت: وهذا التعليل الذي عللت به هذه الهيئة: لا شك أنه عام في مطلق القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، وعموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده،وقد أُلفت بعض الرسائل في حكم القبض في القيام في الصلاة بعد الركوع لكل من أبي محمد بديع الدين الشاه السندي، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمهما الله، (3)
ولا شك أن عموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده.
الدليل العاشر:
عن خالد بن معدان عن أبي زياد قال: أما ما نسيت أني رأيت رسول الله ? إذا صلى (وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة) (1)
الدليل الحادي عاشر:
عن شداد بن شرحبيل الأنصاري قال: (ما نسيت من شيء ولن أنسى أني رأيت رسول الله ? قائماً يصلي ويده اليمنى قابض على اليسرى) (2)
الدليل الثاني عشر:
عن يعلى بن مرة: قال قال رسول الله ? (ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة) (1)
الدليل الثالث عشر:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ? قال: (إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) (1)
الدليل الرابع عشر:
عن أبي حميد الساعدي أنه (قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله) (1)
وجه الدلالة:
ففي هذا الحديث في هذه الرواية رد صريح على من استدل بحديث أبي حميد على إرسال اليدين في الصلاة بحجة أنه لم يذكر فيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، مع أن الروايات الأخرى لحديث أبي حميد لم يذكر فيها لاقبض اليدين ولا إرسالهما، وهذه الرواية فيها إثبات القبض في الصلاة، والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والأحاديث التي لم يذكر فيها القبض ولا السدل كحديث المسيء صلاته وغيره لا يصح أن يستدل بها على أحدهما، ومشروعية القبض تؤخذ من النصوص الكثيرة السابقة المصرحة به.
الدليل الخامس عشر:
عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال: ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر رضي الله عنه (إذا قام إلى الصلاة قال: هكذا فوضع اليمنى على اليسرى) (1)
الدليل السادس عشر:
عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده) (2)
الدليل السابع عشر:
عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ? (3)
قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر، (1)
الدليل الثامن عشر:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة) (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/33)
الدليل التاسع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ررسول الله ? (ثلاث من النبوة: تعجيل الافطار، وتأخير السحور،
ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) (1)
الدليل العشرون:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، (2) الشبهة الثامنة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة: تضعيفه لحديث أبي الدرداء
قال: قال في النيل عند المرجع الآنف: وعن أبي الدرداء عند الدراقطني مرفوعا , وابن أبي شيبة موقوفا ا هـ , إلا أنني بحثت في سنن الدارقطني في باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة فلم أجد أبا الدرداء فيه لكن قال محمد شاكر في تعليقه على المحلي جزء –4 - 13 - : وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوايد وقال: رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه ا هـ.
التعقيب على الشبهة الثامنة:
تقد م في الحديث السابق تخريجه والحكم عليه وأن الموقوف صحيح: صححه الهيثمي والألباني كما نقلته أنت عن الهيثمي في مجمع الزوائد.
الدليل الحادي والعشرون:
عن عقبة بن أبي عائشة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله ? يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة) (1)
الشبهة التاسعة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض فقال: حديث
(عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا قاله في النيل عند المرجع الآنف)
التعقيب على الشبهة التاسعة:
عرفت بما سبق في تخريج الحديث أنه حسن، ولا عبرة بكلام صاحب كراهة القبض المئنة: الذي نقله عن الشوكاني: لأنه لم يبين الحكم على الحديث إلا أنه موقوف وذلك لا يمنع صحته موقوفاً.
الدليل الثاني والعشرون:
عن ابن عباس ? قال: (من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستناء بالسحر) (1)
الدليل الثالث والعشرون:
عن أبي الجوزاء أنه (كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي) (2)
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث والآثار دلالة واضحة وصريحة على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة،
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (1)
قال ابن عبد البر: لم تختلف الآثار عن النبي ? في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر (1)، وقال في موضع آخر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (2)
قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة: أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (3)
قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? (1) وقد وجدنا سنة رسول الله - ? - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (2)
قلت: ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومحروم من تطبيق هذه السنة الصحيحة الصريحة، قال الشوكاني: فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، (3)
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/34)
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: " أن رسول الله ? كان إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث. (1)
الدليل الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ? دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي ? فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل) ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها) (1)
وجه الدلالة:
أن رسول الله ? علم هذا الصحابي كيف يصلي فقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وعلمه كيفية الركوع والسجودوالقيام منهما ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى فدل ذلك على أنه ليس مطلوباً في الصلاة. (1)
الدليل الثالث:
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يرسل يديه إذا صلى. (2)
الدليل الرابع:
عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه رأى رجلاً واضعاً إحدى يديه على الأخرى ففرق بينهما، (1)
الدليل الخامس:
عن ابن جريج أنه كان يصلي مسبلاً يديه، (2)
الدليل السادس:
روي عن ابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهم علُّلوا القبض بتعليلين:
التعليل الأول: أن في القبض اعتماداً إذ هو شبيه بالمستند.
التعليل الثاني: أن في القبض صفة إظهار خضوع ليس في الباطن. (3)
وجه الدلالة:
دلت هذه الآثار والتعليلات على جواز إرسال اليدين في الصلاة، إلا أن أصحاب هذه الآثار: أعني عبد الله بن الزبير، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي تقدم عنهم القول بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة مثل قول الجمهور.، (1) فبذلك لم يبق من يقول بإرسال اليدين في الصلاة من أصحاب هذه الآثار إلا ابن جريج والحسن البصري فقط.
استدل أصحاب القول الثاني والثالث: بثلاث تعليلات،
1 ـ أحدها أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من الاعتماد وذلك منهي عنه،
2 ـ مخافة اعتقاد الجهال وجوبه،
3 ـ مخافة إظهار خشوع، وكل ذلك سائغ في الفريضة والنافلة. (2)
المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:
الأول:أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع الثاني: أنما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للإحتجاج:
لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يثبت وعلى افتراض أنه ثابت فقد نقل الحافظ ابن حجر عقبه في تلخيص الحبير:قال: (تنبيه) قال الغزالي: سمعت بعض المحدثين يقول هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره لا أنه يرسلهما ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، حكاه ابن الصلاح في مشكل الوسيط. (1)
الثالث: احتجاجهم بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا حجة فيه أيضاً لأنه قد روي عنه خلافه من قوله: "وضع اليد على اليد في الصلاة من السنة. (2)
الرابع: تعليلهم بأن القبض اعتماد أو خشية إظهار خشوع ليس في الباطن، هذا تعليل لا وجه له، ولا تعارض به السنة المطهرة، قال الباجي: إنما وضع مالك الوضع على سبيل الاعتماد. (3)
الخامس: استدلالهم بما نقل عن محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، فيه نظر لأنه قد تقدم عنهم القول بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، (1)
قلت: والذي أقرَّه مالك في موطئه الذي قضى في تأليفه أربعين سنة هو وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة وهو الذي عليه جميع أصحابه سوى ابن القاسم رحمهم الله تعالى.
قال الترمذي كماتقدم: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، (2)
قال ابن عبد البر أيضاً كما تقدم: لم تختلف الآثار عن النبي ? في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/35)
وقال أيضاً في موضع آخر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (2)
قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? (3) وقد وجدنا سنة رسول الله - ? - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (4)
قال النووي والحافظ ابن حجر: كما تقدم قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (1)
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: في مكانه،
اختلف العلماء في محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة:
على قولين،
القول الأول: أنه تحت الصدر فوق السرة،
روي ذلك عن سعيد بن جبير، (1) وبه قال مالك، (2) والشافعي (3) ورواية عن أحمد (4)
القول الثاني: أنه تحت السرة،
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق، قال ابن عبد البر: ولا يثبت ذلك عنهم (5)
وهو مذهب أبي حنيفة. (1) ورواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب، (2)
واستدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن طاووس قال:كان رسول الله ? (يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره في الصلاة). (3)
قال صاحب كراهة القبض المئنة: ص 21
لم يصح شيء عن طاووس،
التعقيب:
قلت: غفر الله لك لم نفيته؟؟ ولمَِ تحكم قبل البحث عنه؟؟ وكيف تحكم قبل العلم؟؟ فقد اتضح بما سبق في تخريج الحديث السابق أنه صحيح مرفوع إلى النبي ? من طريق طاووس مرسلاً فرواه أبو داوود وابن عبد البر وصححه الألباني كما سبق، فارجع إلى تخريج الحديث.
الدليل الثاني:
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي ? (وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره). (1)
الدليل الثالث:
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (رأيت النبي ? ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره) وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. (2)
وجه الدلالة:
أن هذه الأحاديث الثلاثة قد دلت على سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر لثبوت ذلك عن النبي ?.
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. (1)
الدليل الثاني:
: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الأكف (1) على الأكف في الصلاة تحت السرة (2)
المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:
الأول: أن أصحاب القول الأول استدلوا بأدلة صحيحة صريحة وهي نص في محل النزاع.
الثاني أن أصحاب القول الثاني استدلوا بأدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها وعدم ثبوتها عن النبي ?،
وسبق قول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (1)
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن مكان وضع اليدين في القيام في الصلاة على الصدر لثبوت ذلك عن النبي ?، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/36)
ومن المناسب أن نذكر هنا بعض القصائد لبعض العلماء الموريتانيين يرحمهم الله الذين صرحوا فيها بسنية القبض في الصلاة، في مذهب الإمام مالك مثل العلامة نادرة زمانه الشيخ محمد عبد الرحمن بن فتىً وغيره من العلماء المشهورين،
فقال محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني:
دع الإكثار ويحك والتمادي ... بلا جدوى على الخبر المعادي
وخل سبيل أمر ليس يجدي ... إذا نادى إلى العرض المنادي
فمهما رمت هذا السدل فاعلم ... بأن السدل عم بذي البلاد
ومهما رمت سنة خير هادي ... فإن القبض سنة خير هادي
ففعل القبض في الفرض اقتداء ... بخير الخلق أقرب للرشاد
به ورد الكتاب لدى علي ... وآثار تفوح بعرف جادي
ويفعله الإمام وإن تسلني ... فإن على أبي عمر اعتمادي
رواه الحبر أشهب وابن وهب ... وأعلام المدينة خير نادي
وأصحاب الإمام رووه كلاً ... سوى ابن القاسم الحبر الجوادي
وليس كلامه نصاً فأنى ... يكون السدل أقرب للسداد
وفي ما في الموطأ وهو نص ... صريح ما يرد أخا العناد
وفي نص المدونة احتجاج ... لأهل القبض دون السدل باد
وفي نص النوادر وابن رشد ... حذامي القول أعلن بالمراد
وينمي لابن عبدوس وينمي ... ليوسف ذي العلوم والاجتهاد
كذا اللخمي والإكمال أدنى ... لدى فهم الذكي إلى مرادي
كذا المواق وابن الحاج أيضاً ... أجادا الطعن في حجج المضادي
كذاك الجهبذ العدوي أيضاً ... بغير القبض ليس بذي اعتداد ي
كذاك الحبر الأجهوري أيضاً ... كفيل بالمراد لكل جادي
كذاك أبو علي وهو أيضاً ... بمجموع الأمير أخو اعتضادي
كذلكم الميسر والمحشي ... أخو الفهم الصحيح والانتقاد
كذالك آخرون ذووا انتساب ... لمذهب مالك نجم الدءاد
كذا باقي المذاهب فهي إلبٌ ... على السدل الضعيف لدى الجلاد
كذلك الأنبياء عليه طراً ... من أولهم إلى خير العباد
كذلكم الملائكة وابن رشد ... إذا ما عن معترض عتاد
وللحبر ابن عزوز عليه ... من الأنقال ما يروي الصوادي
وما للسدل من أثر ضعيف ... يكافح إن ألم به الأعادي
فأهل القبض أبهى الخلق نوراً ... وأقربهم إلى مجُري الأيادي
فما للسدل فضل بعد هذا ... عليه سوى الشذوذ والانفراد
به ألقى الإله ولا أبالي ... وإن سلقوا بألسنة حداد
وألغي ما سواه ولست أصغي ... لمانع الاقتداء بخير هادي
وإن يكره فليس الكره إلا ... لقاصد الاعتماد والاستناد
وما للرحمن جل له محب ... إلى التصويب أقرب في اجتهاد
يحرك ساكني ويشد أزري ... ويدفع ما تلجلج في فؤادي
وإن ينل المخالف منك يوماً ... وشدد في النكير للأعتياد
فذا فعل النبي فلا تدعه ... لإرضاء الصديق ولا المعادي
فقد قلدت أهل العلم منا ... مع المروي عن خير العباد
صلاة الله يتبعها سلام ... على الهادي إلى طرق الرشاد. (1)
انتهت القصيدة رحم الله قائلها رحمة واسعة.
وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي رحمه الله
والوضع للكف على الكف وردْ ... عن النبي الهاشمي فلا يردْ
رواه مالك وأصحاب السننْ ... ومسلم مع البخاري فاعلمنْ
ومن يقل هو بدعة فقد كذب ... دعه ولا تذهب لما له ذهب
وحيث ما وضعت تحت السرة ... أو فوق أو في الصدر ليس يكره
لأنه جاءت به الرواية ... وأخذت به ذوو الدراية
وصحح الحفاظ فوق الصدر ... كما رواه وائل ابن حجر. (1)
وللشيخ امربيه رب بن الشيخ ماء العينين رحمهما الله
لا يستوي المبطل والمحق ... وفي نصوص القبض جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطلَ ... كان زهوقاً فاترك الأباطلاَ. (2)
وللشيخ الفقيه المحدث محمد بن أبي بكر بن أحميد الديماني المالكي رحمه الله
واعلم بأن القبض في إنكاره خطر ... فسلم والموطأ فانظرا
وعلى الصحيحين المدار وفيهما ... فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا
والقرطبي أبو الوليد محمد ... ببيانه الأخبار عنه بأظهرا
ومقدمات أبي الوليد فضيلة ... عدته كالقاضي عياض فانصرا
وكذاك حبر زمانه إن لم يرد ... به الاعتماد لديهما فتدبرا
وإمامنا اللخمي فيما قد حكى ... من قد حكى عنه بأحسن عبرا
وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى ... أحكامه يا من تجاسر واجترا
ويراه يوسف والذي حليت به ... طرطوشة ندباً رواية من درى
وفضيلة قد عده ابن جزيهم ... فاترك منابذة الأئمة واحذرا
أرأيت ذا قالوه جهلاً منهم ... متواطئين وهم هم أم ما ترى
وأظن أنك لن تقول فلاننا ... ما رئ يفعله ويعلم ما جرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/37)
ولعله لرواية الكره التي ... في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده ... حتماً كراهة مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل ... فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى ... كان الإمام لندبه من يرى
وأصحها هذا الأخير فيابه ... لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يبد تعنيف الأئمة أنهم ... قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه ... أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة ... وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعاً مثله فكلاهما ... حسن وما كان حديثاً يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي ... إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجباً لمن يأتيه ما لم يدره ... فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي ... علم به يوماً ويجعله فرا
ياربنا أرنا الصواب وأولنا ... قفوالصواب وكل ذنب كفرا. (1)
وله رسالة مستقلة في القبض في الصلاة جمع فيها أ حاديث القبض وكلام أئمة المالكية وقال في آخرها ما لفظه: والذي ظهر لي بسبب تأويل كراهة القبض التي في المدونة بقصد الاعتماد مع تعبير الدردير عن هذه العلة بالمعتمد، والأمير بالأقوى، والصاوي بالمعول عليه، وبسبب إخبار ابن رشد عن القبض بالأظهر، واللخمي بالأحسن، وابن العربي بالصحيح، وبسبب رواية الأخوين عن مالك في الواضحة أنه مستحسن، وبرواية أشهب عنه في العتبية أنه لا بأس به، وغير ذلك أن القبض الخالي من الاعتماد أرجح من السدل. (2)
وفي رجز الشيخ العلامة محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله المسمى مثبت الأقدام ما نصه:
واقبض على رسغ الشمال باليمين ... من تحت صدرك فذا فعل الأمين
وكل مرسِل كما قد أخبرا ... رسولنا عنهم وعنه اشتهرا (3)
المطلب الثالث:
استنباطاته الفقهية الخاطئة التي لم يسبق إليها، وأخطاؤه المنهية الكثيرة، وقد رتبتها على مسائل:
المسألة الأولى: قوله: في الكلام على حديث سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فاتضح أن الأمر لا يصح من النبي – صلى الله عليه وسلم – في الفريضة بحال , وإنما يصح أن يكون منه –صلى الله عليه وسلم – في النافلة فقط لأنه لا يؤمهم فيها ولأن الشأن في نافلة الليل طول القيام وطول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للاستراحة.
التعقيب:
قلت: وهذا تحكم وتناقض واتباع للهواء، أحياناً ينفي ثبوت النص، وأحياناً يخصصه بالنافلة، وأحياناً يخصصه بالإستحسان: بأن طول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للإستراحة، ما هذا التحكم والتناقض والتلاعب بالنصوص؟؟ والنصوص لا تخصص بالهوى، بل لا يخصص النص إلا بنص أو إجماع، ولتعلم أنك بهذا المنهج معطل لنصوص السنة ومتبع في ذلك غير سبيل العلماء، نسأل الله السلامة والعافية، وقد سبق الكلام مستوفى في التعقيب على الشبه التي لفقها حول حديث سهل المتقدم.
المسألة الثانية:
قال ونص الرواية عن مالك كما في المدونة 1/ 74 قال ابن القاسم: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا أعرف ذلك في الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
التعقيب:
قلت: هذا من عمي البصيرة وهو أن ترد السنة بمثل هذا، وعلى افتراض أن قوله لا أعرفه في الفريضة: أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهل يقدح ذلك في روايته المسندة في الموطأ القاضية بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، مع أن الرواية الموجودة في المدونة محتملة احتمالاً قوياً أن يكون قوله: لا أعرفه في الفريضة راجعاً على الاعتماد والاتكاء في الصلاة بدليل أنه ذكره في المدونة في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة فلا يكون ذلك قادحاً في روايته المسندة الصحيحة الصريحة في الموطأ، وهل العبرة بروايته، أم برأيه؟ ألا تعلم أنه قد بوب في موطئه فقال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذكر حديث سهل المتقدم، ولم يذكر أي شيء عن إرسال اليدين في الصلاة فيه، ومن المعلوم أن أصح كتاب عن مالك الموطأ، بل قال الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ قلت: وهذا محمول على أنه قبل وجود الصحيحين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/38)
المسألة الثالثة: قوله: (ومحل كراهة القبض إذا فعله المصلي في القيام للقراءة، وأما إذا فعله في الرفع من الركوع فلا ينبغي أن يختلف في بطلان صلاته لأن ما ورد منه إنما ورد في القيام للقراءة فيستأنس به على أنه غير مبطل فيه، وأما الرفع من الركوع فلا يسمى قياماً وإنما يسمى رفعاً ولا يسمى قياماً إلا مع ذكر الرفع من الركوع معه أو مع ذكر الركوع. كقوله للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائماً)
التعقيب: قلت: لا شك: أنك اشتهدت اشتهاداً خاطئاً ولم يسبقك أحد إليه، فلا وجه للقول ببطلان الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بل من السنة وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، والقيام بعد الركوع يسمى قياماً كما في حديث المسيء صلاته، السابق (ثم ارفع حتى تطمئن قائماً) وغيره، فقد صح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق
قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله) (1)
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وقوله (إذا كان قائماً في الصلاة) عام في مطلق القيام في الصلاة سواء في ذلك القيام قبل الركوع أو بعده، فلا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدليل شرعي، وقد رجح الكاساني في بدائع الصنائع وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، قال: وذلك لعموم الأدلة، ولأن الوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال، ولأنه قيام (2)،
قال النووي والحافظ ابن حجر كما تقدم: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (1)
قلت: وهذا التعليل الذي عللت به هذه الهيئة: لا شك أنه عام في مطلق القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، وعموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده،وقد أُلفت بعض الرسائل في حكم القبض في القيام في الصلاة بعد الركوع لكل من أبي محمد بديع الدين الشاه السندي، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمهما الله، (2)
ولا شك أن عموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده، فلا وجه لقول صاحب كراهة القبض المئنة ببطلان الصلاة بالقبض بعد الركوع: لأنه لم يسبقه أحد إلى ذلك. المسألة الثالثة:
قوله: أن القبض في الصلاة (مخالف لعمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين وهم أعرف الناس بالسنن وبآخر ما تركهم رسول الله ? ـ عليه وعملهم بمنزلة المتواتر،) وقال في موضع آخر (أن نسبة القبض لجمهور الصحابة والتابعين لا تصح بحال من الأحوال: لأنه لم يصح عن رسول الله ? ـ ولا عن أحد من خلفائه الراشدين، فكيف تصح نسبته لجمهور الصحابة والتابعين)
التعقيب:
قلت: هذه مكابرة وقلب للحقائق تقدمت النصوص الكثيرة عن رسول الله ? والصحابة: منهم أبي بكر الصديق وعلي وضي الله عنهما وعن جمع من التابعين، القاضية بسنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وتقدم قول ابن عبد البر وغيره (لم يكن فيه خلاف عن رسول الله ? ولا أعلم عن الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه، وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر: منهم سعيد بن جبير،وعمرو بن ميمون، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، ودا وود بن علي، والطبري، (1) وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم، وممن نص عليه أيضاً الترمذي وكبار علماء المالكية وغيرهم كما تقدم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/39)
المسألة الرابعة: قوله: (ولهذا فإن سلفنا الصالح لم يبوبوا للسدل ولم يطلبوا له دليلاً لأن الأصل لا يطلب له دليل، ولم يقل أحد من السلف الصالح: إنه لا دليل على السدل ولم يقل أحد منهم بكراهة السدل، ولهذا لم يأت فيه خلاف وإنما بوبوا للقبض وطلبوا له الأدلة واختلفوا فيه بين كراهته ومنعه وإباحته وندبه)
التعقيب: قلت: من هو السلف الصالح وما هو تعريفه؟ السلف الصالح لا يطلق إلا على القرون المفضلة الذين شهد لهم الرسول ? بالأفضلية والصلاح، وأما غيرهم فلا، وإنما نرجوا لهم الصلاح والرحمة والمغفرة وأما قوله: أنهم لم يبوبوا للسدل ولم يطلبوا له دليلاً: لا شك أن ذلك لعلمهم بأنه ما أنزل الله به من سلطان، ومثل هذا لا يحتاج إلى تبويب ولا إلى طلب دليل، إذ هو معدوم والمعدوم لا وجود له، ولا يرى، ولله در القائل: كما تقدم
وما للسدل من أثر ضعيف ... يكافح إن ألم به الأعادي
فما للسدل فضل بعد هذا ... عليه سوى الشذوذ والانفراد
فأهل القبض أبهى الخلق نوراً ... وأقربهم إلى مجُري الأيادي
به ألقى الإله ولا أبالي ... وإن سلقوا بألسنة حداد
وألغي ما سواه ولست أصغي ... لمانع الاقتداء بخير هادي
فذا فعل النبي فلا تدعه ... لإرضاء الصديق ولا المعادي، (1)
قال أبو مدين أيضاً: ذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (2)
المسألة الخامسة:
قوله {أن سنة القبض لم تصح عن النبي ? صراحة لا قولاً ولا فعلاً ولا تقريراً، إذ حديث صحيح في باب القبض حلقت به عنقا مغرب إذ لا يوجد صحابي قال: إن النبي ? كان يضع في الصلاة والإسناد إلى الصحابي صحيح}
التعقيب: قلت: هذه مكابرة، وقلب للحقائق، وأي صحة بعد ما في البخاري، ومسلم، ومالك في الموطأ، وأصحاب السنن، وغيرهم، من فعل النبي ? وقوله، وتقريره كما تقدم ذلك عن النبي ? والصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف والخلف. قال ابن عبد البر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (1)
السادسة: تجاهله: لأقوال علماء المذهب المالكي في سنية قبض اليدين في الصلاة، لا غرابة فيه لأنه: قد تجاهل ما هو أعظم من ذلك كما تقدم تجاهله للأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين والجمهور، والظاهر أنه لا يدري عن مذهب المالكيين الذين يدافع عنهم هل هو القبض أو السدل، وليعلم أن مذهب المالكيين وعلى رأسهم شيخهم وإمامهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة هو القبض في الصلاة كما دونه في موطئه الذي جلس في تأليفه أربعين سنة أو أكثر فقال فيه: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد تقدم أسماء بعض علماء المالكية وأعيان المذهب الذين صرحوا بسنية القبض في الصلاة: منهم ابن عبد البر، وابن العربي، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل: البناني والحطاب والمواق والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة،وتبعه القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في مجموعه، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً، (1) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يُصِرُّ على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (2)
ومن قصيدة محمد عبد الرحمن بن فتى السابقة، قال:
وفي ما في الموطأ وهو نص ... صريح ما يرد أخا العناد
وفي نص المدونة احتجاج ... لأهل القبض دون السدل باد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/40)
وفي نص النوادر وابن رشد ... حذامي القول أعلن بالمراد
وينمي لابن عبدوس وينمي ... ليوسف ذي العلوم والاجتهاد
كذا اللخمي والإكمال أدنى ... لدى فهم الذكي إلى مرادي
كذا المواق وابن الحاج أيضاً ... أجادا الطعن في حجج المضادي
كذاك الجهبذ العدوي أيضاً ... بغير القبض ليس بذي اعتداد ي
كذاك الحبر الأجهوري أيضاً ... كفيل بالمراد لكل جادي
كذاك أبو علي وهو أيضاً ... بمجموع الأمير أخو اعتضادي
كذلكم الميسر والمحشي ... أخو الفهم الصحيح والانتقاد
كذالك آخرون ذووا انتساب ... لمذهب مالك نجم الدءادي
قال أبو مدين أيضاً: ذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (1)
المسألة السادسة:
أخطاءه المنهجية وعدم اتخاذه منهجاً علمياً سليماً فيما سطره في كتابه، كراهة القبض المئنة، ولا غرابة في ذلك: لأن ما بني على الباطل باطل فإذا كان مضمون الكتاب باطل مخالف للسنة فمن باب أولى منهجه، وإليك بعض الأمثلة على ذلك
الأول: توثيق بعض الأحاديث الأحاديث داخل متن الكتاب.
الثاني: الخلط بين التخريج والتوثيق، وعدم تخريج حديث واحد تخريجاً علميا سليماً، ونقل ذلك بصفة عشوائية.
الثالث: التوثيق قبل بداية النقل.
الرابع: نقل الأحاديث من كتب الشروح: مثل نيل الأوطار للشوكاني: مع وجود الكتب المخرجة للحديث، وقد نسب الشوكاني وغيره الحديث إليها.
التعقيب:
1 ـ تخريج الأحاديث لا يكون في متن الكتاب وإنما يكون في الحاشية: أسفل النص كما هو معروف.
2 ـ لا بد من التفريق بين التوثيق والتخريج: التوثيق هو: أن توثق القول بالمراجع، وأما التخريج فيحتاج إلى تفاصيل كثيرة: منها أن تفرق بين الكتب الستة وغيرها، أما الكتب الستة فلا بد من ذكر الكتاب والباب والرقم إن وجد والجزء والصفحة، وأما غيرها فيكتفى بذكر الرقم إن وجد والجزء والصفحة.
3 ـ التوثيق لا يكون إلا بعد الانتهاء من النص، ولا يكون في المتن بل لا يكون إلا أسفل النص في الحاشية.
4 ـ لا يصح النقل من الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من الرجوع إلى الأصل للنقل منه مباشرة.
وبعد أذكر هنا مسألة مهمة جداً وهي: {مسألة إلزام الأمة ** باتباع الكتاب والسنة} وهي رد على قول بعض المتأخرين بأن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، وبما أن هذا القول منتشر اليوم بين بعض الفقهاء المقلدين لبعض المذاهب، أذكر هنا ما نقل عن بعض أهل العلم فيه، قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار يرحمه الله في كتابه أضواء البيان: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول: لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، وأما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين الذين نزل فيهم القرآن هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلاً، فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الإهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله
من لم يكن مجتهداً فالعملُ ... منه بمعنى النص مما يحظلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/41)
لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل، ومن المعلوم، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يرجع إليه، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث، الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ?، أكثر من أن تحصى كقوله صلى الله وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) (1) وقوله ? (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) (1) الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ?، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين ومعلوم أن المقلد الصرف، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء، وقال صاحب مراقي السعود: في نشر البنود شرح مراقي السعود في شرحه لهذا البيت ما نصه: يحظل له: أي يمنع أن يعمل بمعنى النص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي، قال الشيخ محمد الأمين: وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين،
الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد، والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ? وإجماع الصحابة، ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة، فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ? ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وللأئمة الأربعة رحمهم الله جميعاً،
الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي ? ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق، وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً، وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء العارفين به، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها، وحديثاً فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله ما لم يكن يعلم كما يشير إليه قوله تعالى ? وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ? (1)
وقوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ? (2) على القول: بأن الفرقان: هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل،
وقوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ? (3) وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله، وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله علم ما لم يكن يعلم، فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق: هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً في اعتقاد القائلين بذلك، فيجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة: وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله ? استغناء تاماً في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/42)
جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة، وبناء هذا على مقدمتين إحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين،
والثانية أن المجتهدين معد ومون عدماً كلياً لا وجود لأحد منهم في الدنيا، وأنه بناء على هاتين المقدمتين: يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? منعاً باتاً على جميع أهل الأرض ويستغنى عنها بالمذاهب المدونة، وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان، فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله ? وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين، ولا خلاف أنهم يخطئون، فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني غيرهما عنهما، فذلك بهتان عظيم ومنكر من القول وزور، وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضاً زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة، والله يقول في سورة القمر عدة مرات ? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ? (1) ويقول في سورة الدخان ? فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ? (2) ويقول في سورة مريم ? فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً? (1) فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به، والله جل وعلا يقول ? وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ? (2)، فلا شك أن هذا القرآن العظيم: هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي، قال الله تعالى: ? يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ? (3) وقال تعالى: ? قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ? (4) وقال تعالى: ? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ? (5) فالقرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به ويهتدى بهداه في أرضه فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور، فلا تكن خفاشي البصيرة، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم،
خفافيش أعماها النهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظلم
مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نوراً ويعمي أعين الخفاش.
قال تعالى ? يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ? (1) وقال تعالى ? أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ? (2) ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام، قال تعالى: ? وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ? (3) وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله ? وبالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً، ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله ? في هذا الزمان أيسر بكثير من القرون الأولى لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، لأن الجميع ضبط وأتقن ودون، فالجميع سهل التناول اليوم، فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي ? ثم عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين، وجميع الأحاديث الواردة عنه ? حفظت ودونت وعلمت أحوال متونها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/43)
وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً، والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ? وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة قال الله تعالى ? اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ? (1) والمراد بما أنزل إليكم: هو القرآن والسنة المبينة له، لا آراء الرجال، وقال تعالى ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? (2): والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ? بعد وفاته: هو الرد إلى سنته، وتعليق الإيمان في قوله ? إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله ? يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله، وقال تعالى ? فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ? (3) ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله ? أحسن من آراء الرجال، وقال تعالى ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ? (1): فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله ?، ولاسيما إذا كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها، وقال تعالى: ? لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ? (2): والأسوة: الاقتداء، فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله ?: وذلك باتباع سنته، وقال تعالى: ? فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ? (3): وقد أقسم الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي ? في كل ما اختلفوا فيه، وقال تعالى: ? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ? (4) والاستجابة له ? بعد وفاته: هي الرجوع إلى سنته ?: وهي مبينة لكتاب الله، (5)
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه: من حقائق من الفقه والسنة المرنه * على بطلان كراهة القبض المئنه، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد ? وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جمعه وكتبه أبو عبد الله
محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية بتاريخ 17/ 7 / 1423 هـ
الخـ اتمة:
وأهم النتائج التي توصلت إليها هي الآتية:
أ ـ من السنة: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة وأن ذلك قول عامة الصحابة وجمهور التابعين وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين.
ب ـ سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة، سواء قبل الركوع أو بعده: لأن العبرة بالقيام في الصلاة، ولا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدليل، ولا دليل، خلافاً لما قرره صاحب كراهة القبض المئنة: بأن القبض بعد الركوع مبطل للصلاة.
ج ـ زيف وبطلان الشبه التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة في إنكاره لصحة أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة.
د ـ جرأته على تضعيف أحاديث الصحيحين وغيرها في سنية القبض في الصلاة.
هـ ـ تجاهله لأقوال علماء المذهب المالكي في سنية القبض في الصلاة.
و ـ تجاهله لأقوال الصحابة والتابعين وباقي الأئمة في القبض في الصلاة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/44)
ز ـ استنباطاته الفقهية الخاطئة التي لم يسبق إليها.
ح ـ عدم أمانته في النقل: حيث يتمسك بالشبهة ويترك الرد عليها نسأل الله السلامة والعافية.
ط ـــ تقليده الأعمى لعليش في فتاويه ومحمد الخضر بن مايابى في كتابه إبرام النقض في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة وقد خالف بذلك سنة رسول الله ?.
ي ـ إرسال اليدين في القيام في الصلاة مخالف للسنة، وأنه من عمل أهل البدع والروافض.
ك ـ عدم اتخاذه لمنهج علمي سليم فيما كتبه في رسالته.
ل ـ إلزام الأمة باتباع الكتاب والسنة ووجوب الإستدلال بهما وأن ذلك ليس خاصاً بالمجتهدين.
م ـ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الإختلاف والتنازع.
الفهارس العلمية
الخاتمة ----------- 117 ـ 118.
فهرست الموضوعات ---- 120 ـ 121.
فهرست أطراف الأحاديث ----- 122 ـ 125.
فهرست الآيات القرآنية ------ 126 ـ 129.
فهرست الأعلام المترجم لهم بجرح أو تعديل – 130.
قائمة بأسماء المراجع ------ 131 ـ 140.
فهرست الموضوعات
منهج البحث ----- ص 1 ـ 2.
خطة البحث ---- ص 3.
المقدمة: -------- ص 4 ـ 13.
التمهيد: -- ص14 ـ 19
جرأة صاحب كراهة القبض المئنة على الصحيحين ومخالفته بذلك إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين، وتقليده الأعمى لعليش ومحمد الخضر بن ما يأبى في مخالفتهما لسنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد خالف بذلك سنة النبي ? ---- ص 15ـ 19.
المبحث الأول: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى
في القيام في الصلاة ---- ص 20.
المطلب الأول: وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى: في القيام في الصلاة ومذاهب العلماء وأدلتهم وتبيين ما هو الراجح من ذلك ص 20 ـ 80.
الأدلة: والشبه التي لفقها صاحب كراهة القبض المئنة حول تلك الأدلة والرد على تلك الشبه وتفنيدها ص 27 ـ 93.
المطلب الثاني: محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هل فوق الصدر أو تحت السرة؟ ومذاهب العلماء في ذلك وتبيين ما هو الراجح بالدليل -- ---- ص 81 ـ 93.
قصائد لبعض العماء في سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
----- ص 87 ـ 93.
المطلب الثالث: استنباطات صاحب كراهة القبض المئنة الخاطئة التي لم يسبق إليها وأخطاؤه المنهجية: والتعقيب على الجميع --- ص 93 ـ 104.
الخاتمة: وأهم النتائج التي توصلت إليها ---- ص 115 ـ 116.
الفهارس العلمية: ----- ص 117.
فهرس الأحاديث مرتبة علي حروف الهجاء
طرف الحديث ـــــــــ الراوي ـــ الصفحة
أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة،
أبو هريرة ص 85.
إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى --- أبو زياد مولى آل دراج ص 60.
إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه -- معاذ بن جبل -- ص 71.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى –
عبد الكريم بن أبي المخارق ص 50
ألا أدلك علي ما هو أكثر من ذلك --- أبوأمامة الباهلي - ص 5.
إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى
على اليسرى في الصلاة –
عبد الله ابن عمر61.
إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار، وأن نؤخر، وأن نضرب بأيماننا
على شمائلنا في الصلاة ابن عباس، وأبو هريرة ---- ص 55
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة،
أبو هريرة وأنس وتميم الداري ص 9
ارجع فصل فإنك لم تصل ---- أبو هريرة – ص 72 ـ 73.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عائشة، ص 6.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي - أبو هريرة ص 106.
رأى النبي e رفع يديه حين دخل في الصلاة - وائل بن حجر ص 40.
رأيت رسول الله e إذا كان قائماً يصلي قبض يمينه على شماله،
وائل بن حجر – ص 58، 96.
رأيت رسول الله e إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة،
أبو زياد مولى آل دراج. ---- ص 60.
رأيت رسول الله e وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث ---- ص 57.
رأيت رسول الله e قائماً يصلي ويده اليمنى قابض على اليسرى،
شداد بن شرحبيل. ص 60.
رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن علي الرجال، ص 13.
صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة –
عبد الله بن الزبير ص 53، 20.
صلوا كما رأيتموني أصلي ---- مالك بن الحويرث ص 8.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/45)
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي –
العرباض بن سارية ص 107.
كان إذا صلى رفع يديه قبال أذنيه. معاذ بن جبل، ---- ص 71.
كان رسول الله e يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قبيصة بن هلب ص 53.
كان علي بن أبي طالب إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره.
غزوان بن جرير الضبي ص 63 ـ 64.
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى
سهل بن سعد ص 27.
كان يأمر أصحابه أ، يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.
ابن الجوزاء ص 68.
كان يصلي فوضع اليسرى على اليمنى –
عبد الله ابن مسعود - ص 51.
كان يرسل يديه إذا صلى من فعل عبد الله بن الزبير. – ص 74.
كان يصلي مسبلاً، من فعل ابن جريج. --- ص 74.
كان يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى –
طاووس ص 82.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به –
عبد الله بن عمرو ص 8.
لم أنس أبا بكر إذا قام في الصلاة قال: هكذا فوضع اليمنى على اليسرى.
أبو زياد مولى آل دراج. --- ص 63.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد –
عائشة ص 11.
من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال.
أبو الدرداء وأنس بن مالك. ---- ص 66.
من سنن المرسلين: وضع اليمين على الشمال … ابن عباس ص 68.
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة –
علي بن أبي طالب -- ص 84.
من الله الرسالة ومن رسوله البلاغ وعلينا التسليم،
ابن شهاب الزهري، ص 13.
من عمل عملاُ ليس عليه أمرنا فهو رد - عائشة - ص 11.
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، معاوية وغيره ـ ص 7.
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر. علي بن أبي طالب – ص 64.
وضع يمينه علي شماله ثم وضعهما على صدره --وائل بن حجر ص 83.
يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة. جابر البياضي --- 67
ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره – قبيصة بن هلب عن أبيه -- ص 83.
الفهرس:
(قسم الآيات القرآنية)
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [
سورة آل عمران: آية (102) ص 4
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [
سورة الأحزاب: آيتا (70 - 71) ص 4.
] قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ [
سورة الأحقاف: آية (15) ص 5.
] اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً [
سورة آل عمران من آية (3) ص 8.
] قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [
سورة آل عمران آية (31) ص 9.
] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ [سورة المائدة آية (104) ص 12.
] وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَاب السَّعِيرِ [
سورة لقمان آية (21) ص 12.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [سورة الكوثر: آية (2) ص 64.
] وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ [
سورة البقرة آية (282) ص 109.
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً [الأنفال: من الآية (29) ص 109.
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [
سورة الحديد آية (28) ص 109.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/46)
] وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [
سورة القمر آيات (17، 22، 32، 40) ص 110.
] فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [
سورة الدخان آية (58) ص 110.
] فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً [سورة (مريم:97) ص 14 ـ 110ـ 111.
] وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [سورة الأعراف آية (52) ص 111.
] يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً [
سورة النساء: آية (174) ص 111.
] قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [
سورة المائدة: آية (14 ـ 16) ص 111.
] وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [
سورة الشورى: آية (52) ص 111.
] يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ [
سورة البقرة: آية (20) ص 112.
] أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ [
سورة الرعد: آية (19) ص 112.
] وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ [
سورة النور: آية (40) ص 112.
? اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ [
سورة الأعراف: آية (3) ص 113.
] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [
سورة النساء: آية (59) ص 113.
] فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب [
سورة الزمر: آيتا (17 ـ 18) ص 113.
] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [
سورة الحشر: آية (7) ص 114.
] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ [
سورة الممتحنة: آية (6) ص 114.
:] فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [
سورة النساء: آية (65) ص 114.
] فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [
سورة القصص: آية (50) ص 114.
فهرست الأعلام
الأعلام الذين ترجم لهم مرتبين على حروف الهجاء،
الاسم ------------------- الصفحة
1. أحمد بن حنبل الشيباني -------- ص 23 ـ 24.
2. أبو حنيفة النعمان ---------- ص 20 ـ 22.
3. الحجاج بن أبي زينب -------- ص 51.
4. حرملة بن يحيى المصري ------- ص 55 ـ 56.
الخصيب بن جحدر ----- ص 71 ـ 72.
5. طلحة بن عمرو ---------- ص 61.
6. عباس بن يونس ---------- ص 60.
7. عبد الرحمن بن القاسم العتقي ---- ص 26.
8. عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ---- ص 85.
9. عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة -- ص 61.
10. مالك بن أنس الأصبحي ------ ص 23 ـ 24.
11. محمد بن أبان ------------ ص 65.
12. محمد بن إدريس الشافعي ------ ص 22.
13. يحبى بن سعيد القداح -------- ص 61.
قائمة بأسماء مصادر الكتاب مرتبة على حروف الهجاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/47)
1. الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، بيروت، ط 4، دار خضير 1421 هـ
2. الأحكام لابن حزم، بيروت، دار الآفاق 1400 هـ.
3. أحكام الجنائز، الألباني، ط، الأولى، بيروت، المكتب الاسلامي 1388 هـ
4. أحوال الرجال للجوز جاني، بيروت، مؤسسة الرسالة 1405 هـ
5. الأربعين للنووي، بيروت، ط 7، مؤسسة الرسالة 1400 هـ.
6. إرواء الغليل للألباني، بيروت، المكتب الإسلامي 1399 هـ.
7. الاستذكار لابن عبد البر،ط1، دمشق، دار قتيبة 1414 هـ.
8. الاستيعاب لابن عبد البر، بيروت، دار الجيل 1412هـ
9. الإصابة لابن حجر، بيروت، دار الكتب العلمية.
10. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الرياض، المطابع الأهلية 1403 هـ.
11. اعتقاد أهل السنة للالكائي، الرياض، دار طيبة 1412 هـ
12. الأم للشافعي، بيروت، ط 2، دار المعرفة 1393 هـ
13. الإنصاف للمرداوي، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية 1374 هـ.
14. بدائع الصنائع للكاساني، بيروت، دار الكتب 1418 هـ
15. البداية والنهاية لابن كثير، بيروت، ط 2، دار الكتب العلمية 1418 هـ.
16. البناية شرح الهداية للعيني، بيروت، دار الفكر.
17. التاج الإكليل للمواق، القاهرة، مطبعة السعادة 1328 هـ.
18. تاريخ واسط لبحشل، بيروت، عالم الكتب 1406 هـ
19. التاريخ الكبير للبخاري، بيروت، دار الكتب العلمية.
20. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، بيروت، دار الكتب العلمية.
21. تاريخ جر جان للسهمي، بيروت، ط 4، عالم الكتب 1407 هـ.
22. التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي، بيروت، دار الكتب 1415 هـ
23. تحفة الفقهاء للسمرقندي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، الأولى 1405 هـ
24. ترتيب المدارك للقاضي عياض، الرباط، ط 2، وزارة الأوقاف الإسلامية
25. التعليق المغني على سنن الدارقطني للعظيم آبادي، لاهور، دار نشر الكتب
26. تغليق التعليق لابن حجر، بيروت، المكتب الإسلامي 1405 هـ
27. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، الرياض، دار العاصمة 1416
28. تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، القاهرة، مؤسسة قرطبة 1416
29. التمهيد لابن عبد البر، الرباط، ط 2، وزارة الأوقاف 1402 هـ.
30. تهذيب التهذيب لابن حجر، بيروت، دار الكتب العلمية 1415 هـ
31. تيسير العلام للبسام، مكة المكرمة، ط 5، مطبعة النهضة الحديثة 1398 هـ.
32. الثقات لابن حبان، حيد آباد، دائرة المعارف العثمانية.
33. الجامع لأخلاق الراوي للخطيب، الرياض، مكتبة المعارف 1403
34. جامع العلوم والحكم لابن رجب، بيروت، مؤسسة الرسالة 1411
35. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، بيروت، دار الكتب العلمية،
36. الجواهر المضيئة للقرشي، جيزة، ط 2، هجر للطباعة والنشر.
37. حاشية ابن عابدين، القاهرة، مطبعة بولاق 1299 هـ
38. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة، المطبعة الأزهرية 1345
39. حاشية البناني على الزرقاني، بيروت، دار الفكر، 1307 هـ
40. حلية الأولياء لأبي نعيم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1378 هـ.
41. حلية العلماء، لأبي بكر الشاشي، مكة المكرمة، مكتبة الباز، 1417
42. الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار الكتب العلمية 1417 هـ.
43. خلاصة البدر المنير لابن الملقن، الرياض، ط1، مكتبة الرشد 1410
44. الدعاء للطبراني، بيروت، دار البشائر الإسلامية 1407 هـ.
45. الديباج المذهب لابن فرحون، القاهرة، دار التراث 1972 م.
46. رجال صحيح مسلم لابن منجو يه، بيروت، ط، الأولى، دار المعرفة 1407 هـ
47. روضة الطالبين للنووي، بيروت المكتب الإسلامي 1412 هـ.
48. زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله بن ما يأبى، بيروت دار إحياء التراث العربي.
49. زاد المعاد لابن القيم، بيروت، ط 8، مؤسسة الرسالة 1405 هـ.
50. السنة لابن أبي عاصم، بيروت، المكتب الإسلامي 1400 هـ.
51. سنن ابن ماجة، بيروت، دار إحياء التراث العربي 1395 هـ.
52. سنن أبي داوود، بيروت، ط 1، دار ابن حزم 1418 هـ.
53. سنن الترمذي، القاهرة، ط 2، مكتبة الحلبي 1398 هـ.
54. سنن الدار قطني، بيروت، ط2، عالم الكتب 1403 هـ.
55. سنن الدار مي، بيروت، دار إحياء السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/48)
56. السنن الكبرى للبيهقي، بيروت، دار المعرفة 1413 هـ
57. السنن الكبرى للنسائي، بيروت، مؤسسة الرسالة 1421 هـ.
58. سنن النسائي، (المجتبى)، بيروت، دار المعرفة 1411 هـ.
59. سير أعلام النبلاء للذهبي، بيروت، ط 7، مؤسسة الرسالة 1410
60. شرح الزرقاني على الموطأ، بيروت، دار المعرفة 1409 هـ.
61. شرح السنة للبغوي، بيروت، المكتب الإسلامي 1390 هـ
62. شرح معاني الآثار للطحاوي، القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية.
63. شعب الإيمان للبيهقي، بيروت، دار الكتب العلمية 1410 هـ
64. صحيح ابن حبان، بيروت، ط 1، مؤسسة الرسالة 1408 هـ
65. صحيح ابن خزيمة، بيروت، المكتب الإسلامي 1400 هـ
66. صحيح البخاري، القاهرة، ط 1، المطبعة السلفية 1403 هـ
67. صحيح الجامع للألباني، بيروت، ط 3، المكتب الإسلامي 1408
68. صحيح سنن ابن ماجة للألباني، الرياض، مكتبة المعارف 1419 هـ
69. صحيح سنن النسائي للألباني، الرياض، مكتبة المعارف 1419 هـ
70. صحيح مسلم، القاهرة، ط 1، دار الحديث، 1412 هـ
71. الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي، بيروت،
ط الأولى دار الكتب العلمية 1407 هـ
72. ضعيف سنن أبي داوود للألباني، بيروت، المكتب الإسلامي 1412
73. ضعيف سنن ابن ماجة للألباني، بيروت، مكتب التربية، 1408 هـ
74. ضعيف سنن الترمذي للألباني، بيروت، المكتب الإسلامي 1411 هـ
75. ضعيف سنن النسائي للألباني، بيروت، المكتب الإسلامي 1411 هـ
76. الضعفاء الكبير للعقيلي، بيروت، دار الكتب العلمية 1404 هـ
77. الضعفاء والمتروكين للنسائي، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية 1405 هـ
78. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، بيروت، دار الكتب العلمية 1406 هـ
79. طبقات الحنابلة لأبي يعلى، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1350 هـ
80. طبقات الفقهاء للشيرازي، بيروت، دار القلم.
81. علل الحديث لابن أبي حاتم، بيروت، دار المعرفة 1405 هـ.
82. العلل الواردة في الحديث للدارقطني، الرياض، دار طيبة 1405 هـ
83. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني، بيروت، دار الفكر، 1399 هـ.
84. عمل اليوم والليلة للنسائي، بيروت، ط 3، مؤسسة الرسالة 1407
85. عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي، المدينة المنورة، ط 2، المكتبة السلفية 1388 هـ.
86. غريب الحديث لابن قتيبة، بغداد، مطبعة المعاني 1397 هـ
87. الفائق في غريب الحديث للزمخشري، القاهرة، ط 2، مطبعة الحلبي 1971 م
88. فتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني للساعات، القاهرة، مطبعة الفتح الرباني 1357 هـ.
89. الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي، بيروت، دار الكتب العلمية 1406 هـ
90. فيض القدير للمناوي، بيروت، دار المعرفة 1404 هـ
1406 هـ
91. كشاف القناع للبهوتي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة.
92. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، بيروت، ط، 2، دار الفكر 1405 هـ
93. الكفاية في معرفة الرواية للخطيب البغدادي، المدينة المنورة، المكتبة العلمية.
94. لسان العرب لابن منظور، بيروت، دار صادر.
95. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، بيروت، مؤسسة الأعلمي 1390
96. المبدع شرح المقنع لابن مفلح، دمشق، المكتب الإسلامي 1399 هـ
97. المبسوط للسرخسي، بيروت، ط 3، دار المعرفة 1398 هـ
98. مجمع البحرين للهيثمي، الرياض، مكتبة الرشد 1413 هـ
99. مجمع الزوائد للهيثمي، بيروت، ط 3، دار الكتاب العربي 1402
100. المجموع شرح المهذب للنووي، جدة، مكتبة الإرشاد
101. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الرباط، مكتبة المعارف 1401
102. المحلى لابن حزم، بيروت، دار الفكر.
103. مختار الصحاح للرازي، بيروت، دار الفكر 1401 هـ
104. المدونة الكبرى لمالك بن أنس، بيروت، دار صادر.
105. المسائل الفقهية لأبي يعلى، الرياض، مكتبة المعارف 1405 هـ
106. المستدرك للحاكم، بيروت، دار الكتب العلمية.
107. مسند أبي عوانة، بيروت، دار المعرفة.
108. مسند أبي يعلى، دمشق، ط 1، دار المأمون للتراث 1404 هـ
109. مسند أحمد بيروت، ط 2 بيروت، المكتب الإسلامي 1398 هـ
110. مسند الروياني، القاهرة، مؤسسة قرطبة 1416 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/49)
111. مسند الشاميين للطبراني، بيروت، مؤسسة الرسالة 1416 هـ
112. مسند الشهاب للقضاعي، بيروت، مؤسسة الرسالة 1405 هـ
113. مسند الطيالسي، بيروت، دار الكتاب اللبناني
114. المسند المستخرج على مسلم لأبي نعيم، بيروت، دار الكتب العلمية 1417 هـ
115. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، بيروت، المكتب الإسلامي
116. المصنف لابن أبي شيبة، كرا تشي، إدارة القرآن
والعلوم الإسلامية 1406 هـ
117. المصنف لعبد الرزاق بن همام، بيروت، ط، الأولى المكتب الإسلامي 1403 هـ
118. المعجم الأوسط للطبراني، القاهرة، دار الحرمين 1415 هـ
119. المعجم الكبير للطبراني، بغداد، ط1، وزارة الأوقاف 1398 هـ
120. المعجم الصغير للطبراني، المدينة النبوية، المكتبة السلفية 1388 هـ.
121. معجم المؤلفين لكحالة، بيروت، مؤسسة الرسالة 1414 هـ
122. معرفة السنن والآثار للبيهقي، القاهرة، دار الوفاء 1412 هـ
123. المغني في الضعفاء للذهبي، الدوحة، إحياء التراث 1407 هـ
124. المغني لابن قدامة، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.
125. المقدمات لابن رشد، الدوحة، إدارة إحياء التراث 1407 هـ
126. مكانة الصحيحين للدكتور ملا خاطر، ط الأولى القاهرة، المطبعة العربية الحديثة، 1402 هـ.
127. المنتقى لابن الجارود، بيروت، مؤسسة الكتب 1408 هـ
128. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي، القاهرة،
129. مطبعة السعادة 1332 هـ
130. الموطأ للإمام مالك، بيروت، مؤسسة الرسالة 1412 هـ.
131. ميزان الاعتدال للذهبي، بيروت، دار المعرفة 1382 هـ
132. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر العسقلاني، دمشق، ط 2، دار ابن كثير 1421 هـ
133. نهاية المحتاج للرملي، القاهرة، المكتبة الإسلامية 1358 هـ
134. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.
135. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، الرياض، دار المغني 1419 هـ.
136. الهداية شرح البداية للمرغياني، بيروت، المكتبة الإسلامية.
137. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، بيروت، دار المعرفة.
138. هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك لابن عزوز، الرياض، ط، الأولى 1417 هـ
الحواشي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) سورة آل عمران: آية (102).
(2) سورة الأحزاب: آيتا (70 - 71).
(1) سورة الأحقاف: آية (15)
(2) صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في المعجم الكبير والدعاء والروياني في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات والسهمي في تاريخ جر جان والديلمي في مسند الفردوس وابن حجر في نتائج الأفكار وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه،
انظر مسند أحمد 5/ 249، وصحيح ابن حبان رقم (830) 3/ 112، وصحيح ابن خزيمة رقم (754) 1/ 371، و عمل اليوم والليلة للنسائي رقم (166) ص 214 ـ 215، والمعجم الكبير رقم (7930) 8/ 248ورقم (7978) 8/ 302 ورقم (8122) 8/ 352، و الدعاء للطبراني رقم (1743) - (1744) 3/ 1587 –1588، و المستدرك 1/ 513، والدعوات للبيهقي رقم (131 - 132) 1/ 98 - 99، ونتائج الأفكار 1/ 84، ومجمع الزوائد 10/ 93 - 94، ومسند الروياني رقم (1233) 2/ 291، وتاريخ جر جان ص159 - 160، والفردوس بمأثور الخطاب رقم (8414) 5/ 353 - 354، وصحيح الجامع للألباني رقم (2615) 1/ 510.
() صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (770) 1/ 534، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم (767) 1/ 487، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم (1624) 3/ 234ـ 235، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم (342) 5/ 451 ـ 452، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم (1357) 1/ 431 ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/50)
432، و أحمد رقم (25266) 6/ 156، وابن حبان رقم (2600) 6/ 335 ـ 336، وأبو عوانة 2/ 304 ـ 305، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (1760) 2/ 367، والبغوي في شرح السنة رقم (952) 4/ 70 ـ 71، والحاكم رقم (1760) 2/ 367، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (4444) 3/ 5.
() صحيح: أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم (71) 1/ 24، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم (3116) 2/ 393، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي e لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم (7311) 4/ 366، و مسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة رقم (1037) 2/ 717 ـ 718، وفي كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم (1924) 3/ 524، وأحمد 4/ 92 ـ 93، 95 ـ 99، 104، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم (2645) 4/ 385، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم (220 ـ 221) 1/ 80، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2/ 900 ـ 901، والدارمي 1/ 74، وابن حبان رقم (89) 1/ 80، ورقم (310) 2/ 8، ورقم (3401) 8/ 193 ـ 194، والبغوي في شرح السنة رقم (131 ـ 132) 1/ 284 ـ 285، والطبراني في الكبير رقم، (729، 782 ـ 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868 ـ 869، 871، 904، 906، 911 ـ 912، 918 ـ 919)، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1/ 17 ـ 19.
(1) سورة آل عمران من آية (3).
(2) أخرجه البخاري والد ارمي وابن حبان وابن خزيمة والدار قطني والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
انظر صحيح البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة رقم (631) 1/ 212 وفي كتاب الأدب باب رحمة الناس و البهائم رقم (6008) 4/ 93 وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم (7246) 4/ 353، وسنن الدار مي 1/ 286، وصحيح ابن حبان رقم (1658) 4/ 541 ـ 542، وصحيح ابن خزيمة رقم (397) 1/ 206 وسنن الدار قطني 1/ 272 ـ 273، 346، وشرح السنة للبغوي رقم (432) 1/ 295 ـ 296، والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 120.
(3) صحيح أخرجه البغوي في شرح السنة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،
وصححه النووي في الأربعين قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
انظر: شرح السنة للبغوي رقم (104) 1/ 212 ـ 213، وتاريخ بغداد رقم (2239) 4/ 369، والأربعين النووية ص 172، وجامع العلوم والحكم 2/ 393، ومشكاة المصابيح رقم (167) 1/ 59.
(1) سورة آل عمران آية (31).
(2) صحيح أخرجه أبو داوود والنسائي في الكبرى والصغرى والترمذي وابن ماجة وأحمد والد ارمي وابن أبي شيبة والطيالسي وابن المبارك في الزهد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة وأنس وتميم الداري رضي الله عنهم وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود.
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب قول النبي ? كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه رقم (864 ـ 866، وسنن النسائي الكبرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على ترك الصلاة رقم (325) 1/ 143 ـ 144، والصغرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة 1/ 232 ـ 234، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة رقم (413) 1/ 438 ـ 439، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة رقم (1425 ـ 1426) 1/ 458، ومسند أحمد 5/ 72 و2/ 290 و4/ 103، وسنن الدار مي 1/ 361، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 171 و 7/ 262، 268، ومسند الطيالسي رقم (2468) ص 323، والزهد لابن المبارك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/51)
رقم (915) ص 320 ومسند أبي يعلى رقم (3976) 7/ 56، والمعجم الكبير رقم (1255) 2/ 51، والمعجم الأوسط رقم (2199) 2/ 350، والأحاديث المختارة رقم (2578) 7/ 144 ـ 145، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 378، وشعب الإيمان رقم 3283) 3/ 181، والتمهيد لابن عبد البر 24/ 79، ومجمع الزوائد 1/ 291، وصحيح سنن أبي داوود رقم (864 ـ 866) 1/ 244 ـ 245.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداوود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والدارقطني والبغوي في شرح السنة والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار بعدة ألفاظ من حديث عائشة رضي الله عنها.
انظر صحيح البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم (2697) 2/ 267، وصحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (1718) 3/ 1343، وأحمد 6/ 73، 207، 208، وسنن أبي داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم (4606) 5/ 12، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (14) 1/ 7، والسنة لابن أبي عاصم رقم (52 ـ 53) 1/ 28، ومسند الطيالسي رقم (1422) ص 202، ومسند أبي يعلى رقم (4594) 8/ 70، ومسند أبي عوانة رقم (4607 ـ 4608) 4/ 170ـ 171، وصحيح ابن حبان رقم (26 ـ 27) 1/ 207 ـ 209، وسنن الدارقطني 4/ 227، وشرح السنة للبغوي رقم (103) 1/ 211، ومسند الشهاب رقم (359 ـ 361) 1/ 231، والبيهقي في السنن 10/ 119، وفي معرفة السنن والآثار رقم (19771) 14/ 234
(2) أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارقطني.
انظر: صحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (1718) 3/ 1343، ومسند أبي عوانة رقم (6409 ـ6410) 4/ 171، وسنن الدارقطني 4/ 227.
(1) سورة المائدة آية (104).
(2) سورة لقمان آية (21).
(1) انظر: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله بن ما يابى 3/ 279.
(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 2/ 28.
(3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي ? رجل آتاه الله القرآن رقم (7529) 4/ 412.
(1) انظر: مكانة الصحيحين ص 51.
(2) انظر: مكانة الصحيحين ص 47.
(3) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384 ومكانة الصحيحين ص 236.
(1) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 14.
(1) انظر: عمدة القاري 1/ 5.
(2) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18/ 74.
(3) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 321.
(1) انظر: تخريجه في الأدلة الآتية: الدليل الخامس إن شاء الله.
(2) انظر التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(3) أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه التيمي مولاهم الكوفي التابعي ولد سنة 80 هـ فقيه العراق وإمام من الأئمة الأعلام، إمام مدرسة الرأي في عصره، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، اتفق الفقهاء على تقدمه في الفقه والعبادة والورع كان لا ينام الليل بل كان يحييه صلاة وتضرعاً ودعاءً، وروي أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، قال ابن المبارك: ما رأيت رجلاً أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتاً من أبي حنيفة، وكان يصلي الغداة بوضوء العشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر، قال القاسم بن معن: أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى ? بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ? (القمر: آية 46) ويبكي ويتضرع إلى الفجر، قال أبو يحيى الحماني: سمعت أبا حنيفة يقول رأيت رؤيا أفزعتني: رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله فقال هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس، قال الشافعي: قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم، رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته، قال الشافعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/52)
: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب على الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله، وقال ابن عبد البر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس، وكان يُقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضي بتباين الناس فيه، قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال،
من شيوخه عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاووس،
ومن تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني، وأبي يوسف، وإبراهيم بن طهمان،
توفي سنة 150هـ. ومن آثاره المسند والفقه الأكبر،
انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص 183 - 328، وسير أعلام النبلاء رقم (163) 6/ 390 ـ 403،
والجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي 1/ 9 - 63، والدرر المختار 1/ 62 - 63، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 86، والبداية والنهاية 10/ 107.
(1) انظر: بدائع الصنائع 2/ 532، والبناية شرح الهداية 2/ 130.
(2) الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ولد سنة 150هـ، أحد أعلام الإسلام والحفاظ الأفذاذ صاحب سنة وأثر، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، قال أحمد بن حنبل: أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله ?،
من شيوخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ووكيع بن الجراح، وإبراهيم بن سعد الأنصاري، ومن تلاميذه أحمد بن حنبل، والربيع بن سليمان، ويوسف البويطي، توفي سنة 204هـ،
ومن آثاره الأم وكتاب الرسالة والمسند واختلاف الحديث.
انظر:الأم 1/ 1 ـ 3، وحلية الأولياء 9/ 63، والبداية والنهاية 10/ 3\ 251،
وسير أعلام النبلاء 10/ 5 - 98.
(3) انظر: المجموع 3/ 269، ونهاية المحتاج 1/ 548.
(4) أحمد بن حنبل: هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، ولد سنة 164هـ، إمام أئمة المحدثين، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل،
ومن شيوخه سفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي، وإبراهيم بن سعد.
ومن تلاميذه البخاري ومسلم وأبي د وود وولديه صالح وعبدا لله وابن عمه حنبل بن إسحاق، توفي سنة 241هـ. ومن آثاره المسند يحتوي على أكثر من أربعين ألف حديث، و كتاب الزهد، والجرح والتعديل، والرد على الزنادقة والجهمية، ومعرفة الرجال، والمسائل.
انظر: سير أعلام النبلاء 11/ 177 - 180، وطبقات الحنابلة 1/ 54، وتقريب التهذيب رقم الترجمة (97) ص 98، ومعجم المؤلفين رقم (1887) 1/ 261.
(1) انظر: المغني 1/ 471، والمبدع شرح المقنع 1/ 431.
(2) مالك بن أنس إمام دار الهجرة: هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، الحميري المدني ولد سنة 93هـ، في سنة وفاة أنس بن مالك خادم رسول الله ?، أحد أعلام الإسلام، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين.من شيوخه نافع ومحمد بن شهاب الزهري وابن المنكدر وربيعة بن عبد الرحمن،
ومن تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب والقعنبي، توفي سنة 179هـ على الأصح.
ومن آثاره الموطأ ورسالته لهارون الرشيد وفتاواه التي جمعها سحنون عن ابن القاسم وأطلق عليها اسم المدونة الكبرى.
انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 48 - 49، والديباج المذهب 1/ 82، وتقريب التهذيب رقم الترجمة (6465) ص 319، ومعجم المؤلفين رقم (11309) 3/ 9.
(3) انظر: حاشية الشرح الكبير 1/ 250، والمنتقى للباجي 1/ 281، والمدونة 1/ 74، والتاج الإكليل 1/ 536، 541، وشرح الزرقاني 1/ 454، وحاشية البناني على الزرقاني 1/ 214.
(1) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 57 ـ 67، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 66 ـ 67.
(2) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 143، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 62.
(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/53)
(2) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.
(3) انظر: الاستذكار 6/ 195، والمجموع 3/ 258، وحلية العلماء 2/ 81.
(4) انظر: المدونة الكبرى 1/ 74، والمنتقى للباجي 1/ 281، وحاشية الشرح الكبير 1/ 250، والخرشي على مختصر خليل 1/ 286، والتاج الإكليل 1/ 536، 541، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 454.
(1) ابن القاسم: هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مولاهم، ولد سنة 132هـ، عالم الديار المصرية ومفتيها، المصري صاحب مالك، روى عن مالك وعبد الرحمن بن شر يح ونافع بن أبي نعيم. ومن تلاميذه أصبغ والحارث ومسكين وسحنون قال النسائي: ثقة مأمون، توفي سنة 191هـ
انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 120 - 123، وترتيب المدارك 2/ 433، وتهذيب التهذيب 6/ 252 - 253، والديباج المذهب 1/ 465 - 468.
(2) انظر: الإنصاف 2/ 46.
(3) انظر: الإنصاف 2/ 46.
(4) انظر: المدونة 1/ 74، والمنتقى للباجي 1/ 281، والتاج الإكليل 1/ 536، 541،
وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 454.
(1) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير ولم يذكر الطبراني فيه قول أبي حازم في آخره.
انظر صحيح البخاري في كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى رقم (740) 1/ 242، وموطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رقم (385) 1/ 157، ومسند أحمد 5/ 336، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 28، والمعجم الكبير للطبراني رقم (5772) 6/ 172، والتمهيد 21/ 96.
(1) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ العلامة نادرة زمانه: محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني الآتية في آخر البحث إن شاء الله تعالى.
(1) انظر: المجموع 3/ 258 وشرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 30 ـ 31.
(3) انظر: الكفاية في علم الرواية ص: 415ـ 416.
(4) انظر: التمهيد 21/ 96.
(1) انظر: المحلى لابن حزم 4/ 114.
(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/ 224 ـ 225، وتغليق التعليق على صحيح البخاري كلاهما لابن حجر العسقلاني 2/ 306 ـ 307.
(2) انظر: عمدة القارئ 5/ 278.
(1) التحف بثوبه: أي تغطى به، واللحاف ما يلتحف به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وهو أن يشتمل به حتى يجلل جسده، ومنه اشتمال الصماء عند العرب.
انظر:مختار الصحاح ص 247، ولسان العرب 8/ 330 وَ 9/ 314.
(1) الرسغ: هو المفصل،
انظر: مختار الصحاح ص 184، ولسان العرب 3/ 214.
(2) الساعد: العضد، وهو من المرفق إلى الكتف.
انظر: مختار الصحاح ص 184، ولسان العرب 3/ 214.
(3) صحيح: أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد والدا رمي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وصححه مسلم و ابن خزيمة وابن حبان والألباني وغيرهم.
انظر صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته رقم (401) 1/ 301 وسنن أبي داو ود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة رقم (726 ـ 727) 1/ 466، وسنن النسائي في كتاب الصلاة باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة رقم (888) 2/ 463 ـ 464، وسنن النسائي الكبرى رقم (963) 1/ 310، ومسند أحمد 4/ 317 ـ 318، وسنن الدار مي 1/ 314 ـ 315، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3935) 1/ 342، وصحيح ابن حبان رقم (1860، 1862) 5/ 170 ـ 176، ورقم (1945) 5/ 271 ـ 272، إلا أنه قال: وائل بن علقمة، قال أبو حاتم: محمد بن جحادة من الثقاة المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة، وإنما هو علقمة بن وائل، وصحيح ابن خزيمة رقم (479 ـ 480) 1/ 243، والمنتقى لابن الجارود رقم (208) ص 62 ـ 63 وسنن الدار قطني رقم (1244) 1/ 227، والمعجم الكبير رقم (50) 22/ 25 ورقم (60) 22/ 27 ورقم (78 ـ79) و (82) 22/ 33 ـ 35، ورقم (110) 22/ 44، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 28، 71 - 72، والتمهيد لابن عبد البر 20 /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/54)
74 وصحيح سنن أبي داوود رقم (723 ـ 727) 1/ 209 ـ 211.
(1) انظر: الثقات لابن حبان رقم (10616) 7/ 404، ومشاهير علماء الأمصار ص 168، وتهذيب الكمال رقم (5114) 24/ 575، وميزان الاعتدال رقم (7311) 6/ 89 ـ 90، والكاشف رقم (4765) 2/ 161، وتهذيب التهذيب رقم (120) 9/ 80، تقريب التهذيب رقم (5818) ص 832، وصحيح ابن حبان رقم ورقم (1945) 5/ 271 ـ 272.
(1) انظر: مكانة الصحيحين ص 236.
(2) انظر: مكانة الصحيحين ص 51.
(3) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384.
(1) انظر تقريب التهذيب رقم (4718) ص 689، ولسان الميزان رقم (4096) 7/ 310، ومعرفة الثقات للعجلي رقم (1275) 2/ 148، والثقات لابن حبان رقم (4561) 5/ 209، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني (1494) 1/ 390 ـ 391، وميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم (5767) 5/ 134.
(1) انظر: التاريخ الكبير للبخاري رقم (3063) 6/ 487، والثقاة لابن حبان 7/ 256، والكاشف للذهبي رقم (2516) 1/ 521، وتهذيب الكمال رقم (3024) 13/ 537 ـ 538، ورجال مسلم لابن منجو يه رقم (1245) 2/ 97، وتقريب التهذيب رقم (3092) ص 473.
(2) انظر: مكانة الصحيحين ص 236.
(3) انظر: مكانة الصحيحين ص 51.
(1) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384.
(2) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد وصححه.
انظر: الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى رقم (384) 1/ 157، والتمهيد 20/ 67 ـ 70.
(1) صحيح: أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني وبحشل في تاريخ واسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري والألباني في صحيح سنن أبي داوود، وصححه في صحيح سنن ابن ماجة،
انظر:سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (755) 1/ 480، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال رقم (887) 2/ 463، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم (811) 1/ 266، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3943) 1/ 343، وسنن الدارقطني 1/ 287، وتاريخ واسط ص 94،والضعفاء الكبير للعقيلي رقم (343) 1/ 283، والمحلى 4/ 113، وفتح الباري 2/ 224، وصحيح سنن أبي داوود رقم (686) 1/ 144، وصحيح سنن ابن ماجة رقم (668) 1/ 249، وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع البحرين وقال رجاله رجال الصحيح.
انظر: مسند أحمد 3/ 381، وسنن الدارقطني 1/ 287، والمعجم الأوسط رقم (7857) 8/ 27، ومجمع البحرين رقم (795) 2/ 109، ومجمع الزوائد 2/ 104، قلت وفيه الحجاج بن أبي زينب السلمي الو اسطي قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، من السادسة.
انظر: ميزان الاعتدال رقم (1736) 1/ 462، وتقريب التهذيب رقم (1134) ص 223.
(1) ضعيف أخرجه أبو داوود والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (754) 1/ 479، والسنن الكبرى 2/ 29، وضعيف سنن أبي داوود رقم (754) ص 62.
(2) صحيح: أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الجوزي في أحاديث الخلاف وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/55)
انظر سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (252) 1/ 292، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (809) 1/ 266، ومسند أحمد 5/ 226 ـ 227، ومصنف عبد الرزاق رقم (3207) 2/ 240، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3934) 1/ 342، وسنن الدارقطني 1/ 85، والمعجم الكبير رقم (421 ـ 424) 22/ 165، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم (434) 1/ 338، وصحيح سنن الترمذي رقم (252) 1/ 153 ـ 154
(1) صحيح أخرجه ابن حبان والدارقطني والسهمي في تاريخ جرجان والطيالسي في مسنده والطبراني في الكبير وفي الأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه العقيلي، وضعفه، ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الإفراد، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفاً: من أخلاق النبيين، وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قلت وسوف تأتي تلك النصوص إن شاء الله، والحديث: صححه ابن حبان والألباني في صحيح الجامع.
انظر صحيح ابن حبان رقم (1770) 5/ 67، وسنن الدارقطني 1/ 284، وتاريخ جرجان رقم (166) ص 146، ومسند الطيالسي رقم (2654) ص 346، والمعجم الكبير رقم (10851) 11/ 7، والمعجم الأوسط رقم (1884) 2/ 147، والأحاديث المختارة رقم (63) 10/ 2، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم (436 ـ 437) 1/ 339، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 238، ومجمع الزوائد 2/ 155، وتلخيص الحبير 1/ 224، وصحيح الجامع رقم (2286) 1/ 454.
قلت: وحرملة بن يحيى المصري قال ابن أبي حاتم: روى عن ابن وهب والشافعي، وروى عنه أبي وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج، سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الذهبي: هو أحد الأئمة الثقات روى عنه مسلم وابن قتيبة العسقلاني، والحسن بن سفيان، وخلق، ولكثرة ما روى انفرد بغرائب، وقال ابن معين: كان أعلم الناس بابن وهب، وقال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من الحادية عشر، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم (1224) 3/ 274، وميزان الاعتدال رقم (1783) 1/ 472 ـ 473، وتقريب التهذيب رقم (1185) ص 229، والكامل لابن عدي رقم (568) 2/ 458، والضعفاء الكبير رقم (398) 1/ 322.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد والاستيعاب وابن حجر في الإصابة.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3933) 1/ 342، والتمهيد 20/ 73، والاستيعاب رقم (2060) 3/ 1153، والإصابة 5/ 324.
(1) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الصغرى والكبرى والدارقطني في سننه وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
انظر السنن الصغرى في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
رقم (887) 2/ 125، والسنن الكبرى رقم (961) 1/ 309، وسنن الدارقطني 1/ 286، والتمهيد لابن عبد البر20/ 72، وصحيح سنن النسائي رقم (886) 1/ 294 ـ 295.
(1) انظر بدائع الصنائع 1/ 201.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.
(3) ألف أبو محمد بديع الدين الشاه السندي رسالة: وسماها (زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع)،
والشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله رسالة وسماها (أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع).
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وابن حجر في الإصابة.
انظر مسند الشاميين رقم (441) 1/ 255 ـ 256، والإصابة في تمييز الصحابة 7/ 158.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/56)
(2) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والمعجم الكبير والبزار في كشف الأستار وقال: لم يرو شداد بن شرحبيل عن النبي ? إلا هذا الحديث والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ ابن حجر في الإصابة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: فيه عباس بن يونس ولم أجد من ترجمه.
انظر مسند الشاميين رقم (1112) 2/ 162 ـ 163، والمعجم الكبير رقم (7111) 7/ 328 ـ 329، وكشف الأستار رقم (522) 2/ 252، والسنن الكبرى 2/ 29، والاستيعاب رقم (1159) 2/ 695، والإصابة في تمييز الصحابة 3/ 322، ومجمع الزوائد للهيثمي 2/ 105.
(1) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير وذكره الهثمي في مجمع الزوائد وقال: فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
انظر المعجم الكبير رقم (676) 22/ 263، ومجمع الزوائد 2/ 105، 3/ 155.
قلت: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة: وثقه ابن حبان، وضعفه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف من الخامسة.
انظر الثقات لابن حبان رقم (1354) 2/ 169، والضعفاء والمتروكين للنسائي (457) ص 81 والكاشف في معرفة من رواية في الكتب الستة للذهبي رقم (4147) 2/ 274، وتقريب التهذيب رقم (4933) ص 414.
(1) ضعيف أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وأخرجه البيهقي في السنن وقال تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي.
انظر المعجم الأوسط رقم (3029) 3/ 238، والمعجم الصغير رقم (279) ص 176، والضعفاء الكبير للعقيلي رقم (2028) 4/ 404، والكامل لابن عدي 5/ 345، ومجمع الزوائد 3/ 155، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29، قلت يحيى بن سعيد بن سالم القداح قال العقيلي: في حديثه مناكير، وقال ابن حبان: يرو المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الذهبي: له مناكير انظر الضعفاء الكبير رقم (2028) 4/ 404، وميزان الاعتدال رقم (9524) 7/ 180، ولسان الميزان رقم (905) 6/ 257، وأما طلحة بن عمرو قال الجوزجاني: غير مرضي حديثه، وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء، وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء.
انظر أحوال الرجال للجوزجاني ص 145، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 478، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (316) ص 60، وميزان الاعتدال رقم (4013) 3/ 466.
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 4/ 114.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3946) 1/ 343، والتمهيد 20/ 77.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (3940) 1/ 343، والسنن الكبرى 2/ 29، والتمهيد 20/ 77
(3) سورة الكوثر: آية (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في السنن وفي العلل والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والضياء في الأحاديث المختارة والحاكم في المستدرك وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية، والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ونسبه للدارقطني والحاكم، وروى البيهقي مثله عن ابن عباس أيضاً.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3941) 1/ 343، وسنن الدارقطني 1/ 285، وعلل الدارقطني 4/ 98 ـ 99، والتاريخ الكبير رقم (2911) 6/ 437، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم (1739) 6/ 313، والأحاديث المختارة 2/ 292، والمستدرك 2/ 537، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29 ـ 31، والتمهيد 20/ 77 ـ 78، والاستذكار رقم (8578) 6/ 194 ـ 195، وتلخيص الحبير رقم (426) 1/ 490، وسئل عنه الدارقطني، فقال: حديث يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه، فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وخالفه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/57)
عن عقبة بن ظبيان عن علي، قاله يزيد بن هارون عن حماد.
انظر العلل للدارقطني 4/ 98 ـ 99.
(2) ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير وقال: لا نعرف لمحمد بن أبان سماعاً من عائشة، وابن حبان في الثقات وقال: من زعم أن محمد بن أبان سمع من عائشة فقد وهم، والذهبي وابن حجر في ترجمة محمد بن أبان وقالا: أنه لم يسمع من عائشة.
انظر سنن الدارقطني 1/ 284، والسنن الكبرى 2/ 29، والمحلى 4/ 113، والتمهيد 20/ 80، و 19/ 251، والجرح والتعديل رقم (1118) 7/ 198 ـ 199، والتاريخ الكبير رقم (47) 1/ 32، والثقات لابن حبان رقم (10557) 7/ 392، وميزان الاعتدال رقم (7135) 6/ 41، ولسان الميزان رقم (112) 5/ 32.
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 20/ 80، وصححه الألباني عن أبي الدرداء في صحيح الجامع رقم (3038) 1/ 583.
(2) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجم له، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير والمناوي في فيض القدير، وصححه الألباني في صحيح الجامع بلفظ (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة) وأخرجه ابن حزم في المحلى عن أنس بن مالك، وعبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن غير واحد من أهل العلم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (3936) 1/ 342، ومجمع الزوائد 2/ 105، وتلخيص الحبير 1/ 224، وفيض القدير 3/ 296، وصحيح الجامع رقم (3038) 1/ 583، والمحلى 4/ 113، ومصنف عبد الرزاق رقم (7615) 4/ 232.
(1) حسن أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة عقبة بن أبي عائشة والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، قلت ولم أجد في المطبوع من المعجم الكبير.
انظر الثقات لابن حبان 5/ 228، والأحاديث المختارة رقم (114) 9/ 130 ومجمع الزوائد 2/ 105.
(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى ابن عبد البر في التمهيد وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير.
انظر: سنن الدارقطني 1/ 284، والسنن الكبرى 2/ 29، والتمهيد 20/ 78، وتلخيص الحبير 1/ 404.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (3948) 1/ 343، والتمهيد 20/ 77.
(1) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.
(1) انظر: التمهيد 20/ 74.
(2) انظر: التمهيد 20/ 76.
(3) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 2/ 224.
(1) سورة النساء: من الآية (59)
(2) انظر: حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1/ 214.
(3) انظر: نيل الأوطار 2/ 188.
(1) ضعيف رواه الطبراني في الكبير وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير والهيثمي في مجمع الزوائد وقالا فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب.
انظر المعجم الكبير رقم (139) 20/ 74، وخلاصة البدر المنير رقم (368) 1/ 114، ومجمع الزوائد 2/ 102 - 135،
قلت: الخصيب بن جحدر، قال الذهبي: كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: كذاب، استعدى عليه شعبة وقال الساجي: كذاب متروك الحديث ليس بشيء وقال العقيلي: أحاديثه مناكير لا أصل لها،
انظر ميزان الاعتدال رقم الترجمة (2509) 1/ 653، ولسان الميزان رقم (1631) 2/ 398، ومجمع الزوائد 2/ 102، 135.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والبغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/58)
انظر:صحيح البخاري في كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر رقم (757) 1/ 247وباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (793) 1/ 257 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم (6251 ـ 6252) 4/ 140 ـ 141 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم (6667) 4/ 222، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم (397) 1/ 298، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم (856 ـ 857) 1/ 534 ـ 536، وسنن النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم (1312 ـ 1313) 3/ 67 ـ 68، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم (303) 2/ 101 ـ 102 وفي كتاب الاستئذان باب في كيفية رد السلام رقم (2692) 5/ 53، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم (1060) 1/ 336 ـ 337 وفي كتاب الأدب باب رد السلام رقم (3695) 2/ 1218، ومسند أحمد 2/ 437، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 287 ـ 288، وصحيح ابن حبان رقم (1890) 5/ 212 ـ 213، وصحيح ابن خزيمة رقم (454) 1/ 232 ورقم (461) 1/ 234 ـ 235 ورقم (590) 1/ 299، ومسند أبي يعلى رقم (6577) 11/ 449ورقم (6622) 11/ 497 ـ 498، ومسند أبي عوانة 2/ 103 ـ 104، وشرح السنة للبغوي رقم (552) 3/ 3ـ 4، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 232، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 89، 126، 371 ـ 372.
(1) انظر: المجموع 3/ 258.
(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، 76، والمغني 1/ 472، وابن أبي شيبة 1/ 391، والمجموع 3/ 258، وحلية العلماء 2/ 81.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 392.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (3346) 2/ 276.
(3) انظر: المجموع 3/ 258، وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 1/ 250.
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(2) انظر: التاج والإكليل 1/ 536، 541، وحاشية الدسوقي 1/ 250.
(1) انظر: تلخيص الحبير 1/ 239.
(2) سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، رقم (754) 1/ 479، والتمهيد لابن عبد البر 20/ 74.
(3) انظر: المنتقى للباجي 1/ 281.
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(2) سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.
(1) انظر: التمهيد 20/ 74.
(2) انظر: التمهيد 20/ 76.
(3) سورة النساء: من الآية (59)
(4) انظر: حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1/ 214.
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.
(1) انظر: التمهيد 20/ 75 والمغني 1/ 281.
(2) انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، وحاشية الشرح الكبير 1/ 250، والتاج الإكليل 1/ 536، 541، وشرح الزرقاني 1/ 454.
(3) انظر: المجموع 3/ 269، ونهاية المحتاج 1/ 548.
(4) انظر: المغني 1/ 473، المسائل الفقهية 1/ 117.
(5) انظر التمهيد 20/ 75، والمغني 1/ 281.
(1) انظر: بدائع الصنائع 2/ 534، والبناية شرح الهداية 2/ 131.
(2) انظر: المغني 1/ 472، والإنصاف 2/ 46.
(3) صحيح: أخرجه أبو داوود وابن عبد البرفي التمهيد وصححه الألباني في صحيح أبي داوود وإرواء الغليل.
انظر:سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (759) 1/ 481، والتمهيد 20/ 75، وصحيح سنن أبي داوود رقم (759) 1/ 216، وإرواء الغليل 2/ 71.
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى.
انظر: صحيح ابن خزيمة رقم (479) 1/ 243، والسنن الكبرى 2/ 30، قال الشوكاني: ولا شئ في الباب أصح من حديث وائل بن حجر.
انظر: نيل الأوطار 2/ 211.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/59)
(2) حسن: أخرجه أحمد، قال أبو الطيب محمد شمس العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: إسناده حسن، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز.
انظر: مسند أحمد 5/ 226، و التعليق المغني على الدارقطني ج 1/ 285، وأحكام الجنائز ص 118، وفتح الرباني للساعات 3/ 172، وعون المعبود 2/ 459.
(1) ضعيف أخرجه أحمد وأبو داوود وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وضعفه النووي وقال: متفق على تضعيفه والحافظ ابن حجر في فتح الباري والألباني في ضعيف سنن أبي داوود وإرواء الغليل
انظر: مسند أحمد 1/ 110، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (756) 1/ 480، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3945) 1/ 343، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 31، وشرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، والمجموع للنووي 3/ 273، و فتح الباري 2/ 224، و ضعيف أبي داوود رقم 756/ 62، وإرواء الغليل رقم (353) 2/ 69.
(1) الأكف: واحدة الكف.
انظر: مختار الصحاح ص 239.
(2) ضعيف أخرجه أبو داوود وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.
انظر: سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (758) 1/ 338، والتمهيد 20/ 78، والمحلى 4/ 113، وضعيف سنن أبي داوود رقم (159) ص 74، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال أبو داوود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي،
انظر: سنن أبي داوود رقم (758) 1/ 338،قال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء منكر الحديث، وقال يحي: ضعيف، ومرة قال: متروك، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي وغيره: ضعيف.
انظر: ميزان الاعتدال رقم الترجمة (218) 2/ 548.
(1) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.
(1) انظر: الصوارم والأسنة لأبي مدين ص 71 ـ 72.
(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73.
(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 74.
(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71.
(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71.
(3) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73.
(1) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الصغرى والكبرى والدارقطني في سننه وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
انظر: السنن الصغرى في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
رقم (887) 2/ 125، والسنن الكبرى رقم (961) 1/ 309، وسنن الدارقطني 1/ 286، والتمهيد لابن عبد البر20/ 72، وصحيح سنن النسائي رقم (886) 1/ 294 ـ 295.
(2) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 201.
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.
(2) ألف أبو محمد بديع الدين الشاه السندي رسالة: وسماها (زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع)،
والشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله رسالة وسماها (أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع).
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(1) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ العلامة نادرة زمانه: محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني السابقة.
(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62.
(1) انظر: التمهيد 20/ 76.
(1) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 57 ـ 67، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 66 ـ 67.
(2) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 143، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 62.
(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/60)
(1) صحيح أخرجه مالك في الموطأ، والدارقطني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في الأحكام، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، واللآلكائي في اعتقاد أهل السنة، وقال ابن عبد البر: حديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد، من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
انظر: الموطأ في كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر رقم (1708) 2/ 400، وسنن الدارقطني 4/ 245، والمستدرك 1/ 93، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 114، والأحكام لابن حزم 6/ 243، والجامع لأخلاق الراوي رقم (88) 1/ 111، واعتقاد أهل السنة 1/ 80، والتمهيد لابن عبد البر 24/ 331 ـ 332، وصحيح الجامع رقم (2937) 1/ 566.
(1) صحيح أخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير ومسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة من حديث العرباض بن سارية.
انظر: مسند أحمد 4/ 126، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين رقم (42 ـ 43) 1/ 15 ـ 16، والسنة لابن أبي عاصم رقم (33، 55 ـ 59) 1/ 19 ـ 20، 29 ـ 30، والمعجم الكبير رقم (618 ـ 619، 622 ـ 624) 18/ 246 ـ 247، ومسند الشاميين رقم (2017) 3/ 172 ـ 173، والمستدرك 1/ 95 ـ 96، وصحيح سنن ابن ماجة رقم (42 ـ 43) 1/ 31 ـ 32.
(1) سورة البقرة آية (282).
(2) سورة الأنفال آية (29).
(3) سورة الحديد آية (28).
(1) سورة القمر آية (17، 22، 32، 40).
(2) سورة الدخان آية (58).
(1) سورة مريم آية (97).
(2) سورة الأعراف آية (52).
(3) سورة النساء: آية (174).
(4) سورة المائدة: آية (14 ـ 16).
(5) سورة الشورى: آية (52).
(1) سورة البقرة: آية (20).
(2) سورة الرعد: آية (19).
(3) سورة النور: آية (40).
(1) سرة الأعراف: آية (3)
(2) سورة النساء: آية (59)
(3) سورة الزمر: آيتا (17 ـ 18).
(1) سورة الحشر: آية (7).
(2) سورة الأحزاب: آية (21).
(3) سورة النساء: آية (65).
(4) سورة القصص: آية (50).
(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 430 ـ 437.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 02 - 06, 07:01 ص]ـ
تكميلاً للفائدة فإنه يوجد بحث آخر في الموضوع نفسه وهو أيضاً في هذا الموقع في ملف وورد في قسم المرفقات باسم (فتح العلي الغفار ... بأن القبض من سنة النبي المختار)، فليرجع إليه من شاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:02 م]ـ
- -
... ... ورسالته: هيئة الناسك ... من أحسن ما كتب في هذا الشأن، وقد عم النفع بها في أقطار المعمورة ... واطلع عليها العلامة المربي الشيخ علي سيالة من قطر طرابلس الغرب فقرظها بهذه الأبيات طبعت في آخرها:
هذى معان أسفرت ببيان - - أم روض علم باسق الأغصان
أم غادة الفكر الصحيح توشحت - - ثوب البلاغة فازدهت ببيان
أم هيئة للناسكين محمد - - يهدى بها من ضل عن عرفان
قد صاغها بجزالة ووجازة - - وبلاغة أربت على سحبان
لما وعى مضمونها أهل النهى - - لجمالها خروا على الأذقان
سنن النبيين الألى أحيا بها - - وكذاك سنة صاحب القران -_
-_ فالقبض سنة آم والانبيا - - من بعده ومنزل الفرقان
طه ختام الرسل هذا فعله - - فاحرص عليه ولا تغر بشان
هذا ابن عزوز يقول معززا - - ما قاله با لنقل والبرهان
هذى ينا بيع النقول تفجرت - - بشهاب فكر ساطع اللمعان
فالنقل صح وماله من دافع - - والاقتدا شرع لذي الوجدان
لولا مشاهدتي لنثر يراعه - - ما خلت نثر الدر في الإمكان
نقحت ما أعيا الورى تهذيبه - - أنتم لعمري فارس الميدان
فجزاك عن شرع النبي محمد - - رب البرايا وافر الإحسان
الحمد لله.
سقط اسم الناظم سهوا: ... واطلع عليها الشيخ محمد الأمين العالم شيخ العلامة المربي علي سيالة من قطر طرابلس الغرب فقرظها بهذه الأبيات طبعت في آخرها ... ... ...
ـ[ابو مونيا]ــــــــ[29 - 05 - 10, 04:23 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/61)
مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي
403 (165) وضع اليمين على الشمال
(1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو غضيف بن الحارث الكندي شك معاوية قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة.
(3) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ بشماله بيمينه [ص: 427]
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
(5) حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة.
(6) حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة.
(7) حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.
(8) حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الحريري أبو طالوت قال: نا غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
(9) حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله فصل لربك وانحر قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
(10) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز أو سألته قال: قلت كيف يصنع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.
(11) حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال: حدثني أبو عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ووضعها على شماله.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
(13) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.
(14) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا فوضع اليمنى على اليسرى [ص: 428]
(15) حدثنا أبو معاوية حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع اليمنى على الشمال يقول على كفه أو على الرسغ ويقول فوق ذلك ويقول أهل الكتاب يفعلونه.
(16) حدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء وكان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.
هل من طالب علم يحكم على هاته الاسانيد وهي في مصنف ابن ابي شيبة
ـ[ابو ربا]ــــــــ[29 - 05 - 10, 04:09 م]ـ
يوجد كتاب "هيئة لناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" للشيخ محمد المكي بن عزوز. يفيد في المسألة.
هذا الكتاب غاية في التحقيق
وصاحبه صوفي
خلص فيه الى ان القبض سنة في المذهب وان الكراهية المروية عن الامام والمذكورة في مختصر خليل وغيره اذا اراد الاعتماد
اما اذا لم يقصد الاعتماد
فالقبض سنة
واضعف التعليل بخشية ان يظن الناس انها واجبة او انها تنافي الخشوع
وحمل قول الامام مالك في راواية القاسم لا اعلمه في الفرض
اي لا اعلم جواز الاعتماد بقبضها في الفرض
وذكر تاويلا اخر نسيته
وذكر مسائل مشابهة لهذه المسألة من قول الامام
وذكر ايضا من قال بهذا من ائمة المالكية
ومما يقوي هذا هو تبويب مالك في الموطأ حيث قال:
(باب وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة)
ثم اورد حديث سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)
تنبيه:
لم يقل احد بوجب وضع اليمين على الشمال فيما اعلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم
ولا من الائمة الاربعة
مع ان الامر جاء بذلك
قاله الشيخ عبدالعزيز الطريفي
والله الموفق
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 05:53 م]ـ
بصراحة الأمر أوضح من الشمس ومن يرى السدل بعد النقاش العلمي يكون متبعا سنة الآباء والأجداد على حساب الدليل الشرعي
وأنا أعلم هذا بما أني في بيئة الأصل فيها السدل ولو نرجع عشر سنوات أو عشرين سنة لكان القابض شاذا في وسط الدهاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/62)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[29 - 05 - 10, 08:02 م]ـ
بصراحة الأمر أوضح من الشمس ومن يرى السدل بعد النقاش العلمي يكون متبعا سنة الآباء والأجداد على حساب الدليل الشرعي
وأنا أعلم هذا بما أني في بيئة الأصل فيها السدل ولو نرجع عشر سنوات أو عشرين سنة لكان القابض شاذا في وسط الدهاء
بارك الله فيك اخي
وجعلك من المتبعين للسنة حتى تلقى الله تعالى
وهو راض عنك
ما ذكرتَه اخي الكريم هو ما ختم به صاحب الرسالة المذكورة
محمد المكي بن عزوز
رسالته
وفقك الله تعالى(54/63)
هل يجب الوضوء مع الغسل؟؟
ـ[محمد بن قاسم]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س 1: هل يجب على الجنب أن يتوضأ قبل غسل الجنابة أم يكفي أن يغسل بدونه مع نية الغسل للجنابة؟؟
س 2: فكيف يتوصأ إن يجب عليه؟ وضوئه للصلاة أم الغسل للجنابة كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:22 ص]ـ
سُئل الشيخ ابن عثيمين: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟
فأجاب قائلا: الاستحمام ـ إن كان عن جنابة ـ فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ، أولا، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه،
فإذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد، فإنه لا يكفى عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف. وعلى كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. والله أعلم.
[مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/ 228 - 229)]
*************************
العنوان هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
المجيب د. خالد بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الطهارة /الغسل
التاريخ 24/ 7/1422
السؤال
هل الغسل بعد المجهود أو العمل يجزئ عن الوضوء إذا أحضرت النية أم يجب عليّ إسباغ الوضوء؟
الجواب
إذا نويت الوضوء، ورتبت بين أعضائه، وكملت غسل ما يغسل، ومنه المضمضة والاستنشاق، ومسح ما يمسح على الصفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث الوضوء، ومن أجمعها حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه دعا بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يحدّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه ". قال ابن شهاب: (وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة). أخرجه البخاري (159) ومسلم (226) واللفظ له.
إذا حصل ذلك فقد أجزأك وضوؤك، ولم يضرك كونه وقع أثناء غُسلك غير الواجب.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=69
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:25 م]ـ
أوضحت الأحاديث الصحيحة مشروعية تقديم الوضوء على الغسل وأنه لا يختلف عن الوضوء للصلاة.
وأما حكمه فقد ذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن الوضوء يدخل تحت الغسل حيث الطهارة الكبرى تشتمل على الطهارة الصغرى بل إن ابن بطال حكى الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل، وقال أبو بكربن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل.
وذهب قلة من أهل العلم كأبي ثور وداود إلى وجوب الوضوء مع الغسل.
أبو كوثر المقدشي(54/64)
عموم المتصوفة من أهل السنة
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:56 ص]ـ
الفكرة لا تجمع نقيضين.
قضية التصوف من المعارك، حتى بين المعارضين؛ ذلك أن:
- منهم من يجعله على قسمين: معتدلٍ، وغالٍ.
- ومنهم من ينكر هذه القسمة، ولا يرى التصوف إلا وجها واحدا، فلسفيا غاليا.
ولو تأملنا في حقيقة الخلاف لوجدنا: منزع هذا غير هذا.
فالفريق الأول قد جعل التصوف على قسمين، نظرا منه إلى (الأشخاص)، فمنهم المعتدل، ومنهم الفيلسوف الغالي، وهو كذلك، وأما الفريق الثاني فقد ذهب إلى إنكار القسمة نظرا منه إلى (الفكرة). وفي هذه الحال كلا الفريقين مصيب، لاختلاف محل النزاع، أما لو اتحد محل النزاع فلا:
- فلو كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى (الأشخاص)، فلا يصح القول بأن التصوف وجه واحد، لا قسمة فيه؛ ذلك أن الواقع يقرر وجود الأشخاص المعتدلين والغالين. يقول نيكلسون: " يقال إجمالا: إن كثيرين منهم كانوا من خيار المسلمين، وإن كثيرين منهم لم يكونوا مسلمين إطلاقا، ولعلها أن تكون أكبر الثلاثة مسلمة تقليدا". الصوفية في الإسلام ص33
- ولو كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى (الفكرة)، فلا يصح القول بأن التصوف على قسمين: معتدلٍ، وغالٍ؛ فإنه من المستحيل أن تنقسم الفكرة (في ذاتها) إلى: معتدلة، وغالية .. سنية، وفلسفية؛ فهذا القول يهدم نفسه بنفسه، ويحمل في طياته ما ينقضه جملة وتفصيلا:
فلا يتصور أن تجمع الفكرة الواحدة بين نقيضين، كما لا يمكن أن يتسع المكان الواحد لنقيضين:
- فإذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل.
- وإذا آمن المرء انتفى الكفر، وإذا كفر انتفى الإيمان.
ومن المحال اجتماعهما في مكان واحد، نعم قد تكون الفكرة على درجات، قوة وضعفا، لكن كل ذلك له حد معلوم، إذا خرج عنه انتفى الانتساب إلى الفكرة.
والأمر المشهور المعروف: أن التصوف فكرة، لها قواعد وأصول معروفة، من تحقق بها فهو متصوف حقيقة، ومن لم يتحقق بها، وكان ممتثلا لبعض فروعها، فنسبته إلى التصوف من باب التجوز في الإطلاق، ولا يأخذ حكم الصوفي الحقيقي الخالص، (وهذا حال أكثر المنتسبين إلى التصوف).
فالأشخاص متفاوتون في التحقق بالفكرة، فما مثلهم ومثل التصوف إلا كنقطة حولها دوائر، فالنقطة هي الفكرة، ومن كان على الدائرة القريبة كان أكثر قربا من الفكرة، فما يزال يدور حول النقطة حتى يتماهى فيها، فيتحقق بها، وحينذاك يكون صوفيا خالصا، وكلما ابتعدت الدائرة عن النقطة، كلما كان من عليها أبعد عن التحقق، حتى نصل إلى أفراد ليس لهم من التصوف إلا رسوم ظاهرة، لا تسمى في حقيقة الأمر تصوفا، ولا يسمون متصوفة، إلا من باب التجوز.
فإذا تقرر أن التصوف فكرة واحدة، بأصولها وقواعدها، والمتصوفة يقرون بهذا، فيبطل حينئذ أن تجمع بين السنة والفلسفة، فهي إما أن تكون سنية أو فلسفية؛ أما أن تكون كلتيهما فذلك باطل، لأنه محال، لما تقدم، فالسنة تناقض الفلسفة أصلا، فهما دينان مختلفان، السنة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والفلسفة دين الوثنين عباد الأصنام، من حكماء الهند والفرس واليونان.
هذه الحقيقة فرضت سلطانها على المستشرق نيكلسون، الذي قال: "ولعله أن يقال: كيف يمكن لدين أقامه محمد على التوحيد الخالص المتشدد أن يصبر على هذه النحلة الجديدة، بله أن يكون معها على وفاق؟.
وإنه ليبدو أن ليس في الوسع التوفيق بين الشخصية الإلهية المنزهة، وبين الحقيقة الباطنة الموجودة في كل شيء، التي هي حياة العالم وروحه، وبرغم هذا فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة الإسلام، قد تقبلوا فيها!!. وفي تذكرة الأولياء شواهد على الشطحات الغالية للحلولية الشرقية". الصوفية في الإسلام ص31
* * *
فإن قيل: فأين (الأضداد)؟.
أليست هي كلمات عربية تحمل معاني متضادة، فلم لا تكون (التصوف) منها؟.
قيل:
أولا: كلمة "صوفية" ليست من الأضداد.
ثم إن كلامنا في المصطلحات، لا في مجرد كلمات عربية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/65)
فالمصطلحات كلمات مستعملة أصلا، قبل التواضع على اصطلاحها، ثم إنها استعملت مصطلحا للدلالة على مذهب أو فكرة أو نحو ذلك .. فصارت دليلا وعلامة على هذا المذهب أو تلك الفكرة، لتمييزها عن غيرها، وفي عادة المصطلحين أنهم ما وضعوا مصطلحاتهم إلا لمنع تداخل غيره بها، وبخاصة نقيضها، فلا يعقل إذن، بعد الاحتياط الشديد منهم على التميز، أن يضمنوها ما يضادها؛ لأن معناه حينئذ انتفاء التميز، وإذا انتفى التميز لم يعد للمصطلح أية فائدة في وضعه .. !!.
* * *
فإذا قيل: سلمنا أن الفكرة لا تنقسم، لكن ألا تفرق بين ما هو أصل، وما هو طارئ؟!.
- فهذا "التشيع" في أصله محمود؛ كونه في معنى مناصرة آل البيت. لكن لما انحرف هذا المعنى: ذم.
- وهذا "العقل" في أصله محمود، لكن لما صار حكما على الشريعة: ذم.
فلم لا تجعل التصوف من هذا القبيل: في أصله محمودا؛ لدلالته على معنى الإحسان والعبادة، لكن لما انحرف بدخول الفلسفة عليه: ذم. فالمذموم منه طارئ عليه؟.
فالجواب أن يقال: هذا الاعتراض يتضمن أمرين، هما:
- الأول: تقسيم الفكرة إلى: أصل، وطارئ.
- الثاني: جعل أصل فكرة التصوف: محمودا.
فأما الأول: فممكن غير ممتنع أن يكون مصطلح "التصوف" موضوعا لمعنى معين، ثم طرأ عليه ما يضاد ويناقض المعنى الموضوع، فاستعمل بعدئذ في المعنيين: في الأول حقيقة، وفي الثاني تجوزا.
لكن هذا لا يلغي التقرير الآنف المتضمن: امتناع وجود فكرة تحمل معنيين متناقضين؛ لأن الامتناع من جهة الأصل، وأما الإمكان فمن جهة الطروء، وشتان ما بينهما.
فكلامنا في الأصل، وقد تقدم التنبيه على هذا بالقول: (في ذاتها)؛ والمعنى: في أصل ما وضعت له. والمعتبر الأصل، فالحكم يتبعه حمدا أو ذما، وأما الطارئ فهو دخيل، ولا حكم له.
وأما الثاني: فافتراض أن أصل مصطلح "التصوف" محمود ..
هكذا ابتداء، فتلك دعوى لا تقوم إلا ببرهان .. !!.
فإن للمعترض أن يعكس فيقرر أنه مذموم، فيطالب هو أيضا بالبرهان؟.
فرجع تحصيل الحقيقة إلى البرهان في كل حال.
وما دام أنه تقرر: امتناع جمع الفكرة بين النقيضين، من جهة أصلها. فإن المهمة التالية هي: التحقيق في هذه المسألة، بتحديد أصل التصوف .. ما هو؟.
أهو سني محمود، أم فلسفي مذموم؟.
* * *
- أصل التصوف.
التوصل إلى حقيقة الفكرة وأصلها، له طريقه المعروف غير المجهول:
- فأول ما يطرق هنا: معرفة أصل الكلمة من جهة اللفظ: نسبته، واشتقاقه.
وهذه الخطوة من الأهمية بمكان؛ حيث تفتح غوامض مسائل التصوف، خلافا لمن ظن أنها خطوة لا فائدة منها .. ؟!!، فإن المعاني ترتبط بالألفاظ، ومن رام تحصيل المعاني من غير طريق الألفاظ، لم يأمن من الخطأ.
- ثم: معرفة المعنى الذي وضع للكلمة، وذلك من خلال التعريفات التي وردت عن أئمة المذهب.
- ثم: دراسة تاريخ نشأة الفكرة، وظروف تكونها، وتراجم الأئمة.
هذه الأمور تبين أصل الفكرة وحقيقة الفكرة، ولا أظن أحدا يخالف في هذا، وإذا طبقنا هذه الخطوات على الفكرة الصوفية: بانت لنا حقيقتها:
أولا: معرفة اشتقاق كلمة "الصوفية".
- بدراسة أصل كلمة "الصوفية"، ونسبتها: نقف على حقيقة مهمة هي: أنه لا علاقة للتصوف بالصوف:
- فهذا ما شهد به أئمة التصوف، كالقشيري والهجويري، وغيرهما من الصوفية.
- وهذا هو المشهور من أحوال الصوفية؛ فإنه لا يعرف عنهم لبس الصوف، لا قديما، ولا حديثا، والمقصود: أنه ليس مما اشتهروا به، ولا يعكر على هذا: أن بعضهم لبس الصوف. فالعبرة بالشهرة والكثرة، فإذا كان الاشتقاق من الصوف، فيلزم أن يكون الأصل فيهم لبس الصوف، فإذا كان العكس هو حالهم، فحينئذ لا معنى لأن يكون مشتقا من الصوف؛ لأنهم لم يمتازوا به، وهذا ما قرره القشيري من المتصوفة، ومن غير المتصوفة ابن تيمية (الفتاوى 11/ 16)، وبذلك يستوي هم وغيرهم فيه.
ثانيا: معرفة معنى "التصوف".
- بدراسة أصل معنى "التصوف": تتضح حقيقة التصوف. وهي: تخليص الروح من سجن البدن، لتعود وتتحد بمصدرها الأول، الذي خرجت منه، وذلك لن يكون إلا عن طريق الفناء عن الصفات البشرية أو البشرية!!. فالتصوف ليس زهدا، فهذا أمر يرده أئمة التصوف، وتعريفاتهم شاهدة، بل هو الفناء:
- شهد بهذا حذاق المتصوفة، كالطوسي، والهجويري، والشاذلي، وأبو الوفا التفتازاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/66)
ثالثا: دراسة نشأة التصوف، وتراجم الأئمة.
- بدراسة نشأة التصوف: يتضح أن هذه الفكرة لم تظهر في صورة مذهب، له حملته، وله أصوله وأفكاره، إلا في نهاية القرن الثاني، وبداية الثالث؛ أي بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة، فليس من أئمته إذن من هو من التابعين، دع من فوقهم، وفي هذا دلالة على:
- أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره الأئمة الذين أنكروا على ما جاء به المتصوفة.
- كما يدل على أن الذي كان عليه، أولئك المتصوفة الذين سلموا من الفلسفة والغلو، ليس الحالة الكاملة بلا شك، وهذا ما قرره ابن تيمية. (الفتاوى 10/ 358، الاستقامة 1/ 89).
- وبدراسة تراجم أئمة التصوف، منذ بدايته حتى القرون اللاحقة: نجد فيها حقائق خطيرة.
فإن كثيرا منهم تعرض للإنكار من العلماء والأئمة، فمنهم من سجن، ومنهم من هرب، واختفى، وتخفى بمذهب آخر .. (انظر: اللمع للطوسي).
فهذه الأحوال التي تعرضوا لها حَرِّية بدراسة أسبابها، فإن الخط العام الذي كان عليه الناس اتباع السنة، فمن خالفها تعرض للإنكار، فهؤلاء إذن خالفوا الأمة؛ أي أنهم أتوا ببدعة استوجبت هذا النكير، ليس من إمام واحد، بل من كثير من الأئمة السنة، ولا في بلد واحد، بل في كثير من البلاد، وكان هذا منذ ابتداء أمرهم في نهاية الثاني وبداية الثالث الهجري، أي لما كانت السنة مهيمنة.
ومما يزيد النتيجة التي توصلنا إليها آنفا تأكيدا: التقرير الذي ذهب إليه عامة الباحثين في التصوف، من المتصوفة وغيرهم:
- فإنهم يذكرون أن التصوف مذهب قديم قبل الإسلام، في الثقافات: الفارسية، والهندية، واليونانية.
- ويذكرون كذلك أن المتصوفة المسلمين أخذوا أفكار وتعاليم المتصوفة القدماء وتأثروا بهم.
وإذا أردنا التحقق مما ورد في هذا التقرير، فما علينا إلا المقارنة بين أصول وأفكار التصوف في القديم، والأصول والأفكار المقررة للتصوف في الإسلام، كالفناء، والمحبة، والمعرفة، والتشبه بالإله، والحلول، والاتحاد، والوحدة، كما قررت في كتب أئمة التصوف، لنقف على التوافق التام بين الطرفين .. !!.
وقد عني بمثل هذه المقارنة كثير من الباحثين، مثل: البيروني في كتابه عن الهند، وعمر فروخ في كتابه: "التصوف في الإسلام"، وإحسان إلهي ظهر في كتابه: "التصوف: المنشأ والمصادر".
فكل هذه الأدلة تبين أن نسبة الصوفية إلى الفلسفة أقرب منها إلى السنة، بل لا وجه لنسبتها إلى السنة:
- لا في لفظها فلا علاقة لها بالصوف، الذي هو شعار الزهد.
- ولا في معناها، فلا علاقة لها بالزهد.
- ولا في نشأتها، فإنها نشأت بانحرافها.
- ولا من جهة أئمتها، الذين تعرضوا للإنكار، بسبب ما أتوا به، مما هو مخالف لما هو سائد في مجتمع تهيمن عليه السنة والشريعة؛ فالإنكار إذن لما تضمنته دعوتهم ومذهبهم من مخالفات واضحة للسنة. - ولا من جهة المقارنة بين أفكار الصوفية في الإسلام، والصوفية ما قبل الإسلام، حيث ظهر التشابه. فكلها تمنع وتعيق نسبة التصوف إلى السنة والتوحيد، فهذه هي نتيجة البحث العلمي، والتاريخي، فمن أراد نقضها فعليه أن يسلك ذات الأدوات، وإلا فليس لكلامه قيمة.!!.
* * *
وأما من يرى أصل التصوف سنيا محمودا، فالبرهان الذي يقدمه:
- أن أئمة التصوف الأوائل ذكروا أن طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة، وعليه: فأسّ التصوف محمود في أصله؛ إذ هو المتقيد بالشريعة، والمذموم هو ما أحدثه من بعدهم؟.
وهذا التقرير مبني على: أن هناك طريقة صوفية، أسسها الأوائل، متقيدة بالشريعة، واضحة المعالم، مفصلة المسائل، تضاهي الطرق الصوفية الفلسفية والبدعية المنتشرة، في تفصيلها، وترتبيها (يلاحظ: أن هذا التقسيم بحسب الحال، وأما إنكار التقسيم فبحسب الأصل).
والشأن في وجود هذه الطريقة المتقيدة بالشريعة، فلو وجدت، وكانت على شرطها، فبها ونعمت. لكن كيف لو أنها معدومة، لا وجود لها؟!.
حينئذ تنتفي دعوى تقسيم التصوف إلى: محمود، ومذموم. كما ينتفي قول من زعم أن أصل التصوف محمود. فإنه قول في شيء لا وجود له إلا في الأذهان، والمعركة القائمة إنما في الخارج، فكيف لنا أن نقارن بين ما في الذهن وما في الخارج؟!.
ومن كان في شك من هذا، فليخرج لنا طريقة واحدة متقيدة بالكتاب والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/67)
وإذا كان الجنيد، أو التستري، أو الداراني، وغيرهم قد أعلنوا هذا التقيد، فأين هي طريقتهم، ومذهبهم؟. أين هي الطرق الصوفية القائمة على التقيد بالكتاب والسنة؟!.
مع العلم أن عامة المتصوفة، قديما وحديثا، يقولون أن طريقتهم متقيدة بالكتاب والسنة، غير أننا لا نرى إلا طرقا فلسفية، تقرر الزندقة بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأمثلها طريقة التي تستعمل البدع، وتسير عليها في: الذكر، والعبادة.!!.
بل إننا نجد من الكلام (المنسوب) إلى هؤلاء الأئمة ما يخدم الطريقة الفلسفية، يساق جنبا إلى جنب مع أقوالهم في التقيد بالشريعة، والاتباع يسمعون هذا مع هذا، ولا يدركون التناقض، بل تفسر لهم مؤتلفة متفقة، فيعتنقون هذا التصوف بانحرافاته، وهم يزعمون ويظنون أنهم لم يخالفوا الشريعة!!.
فالحاصل والواقع أن طريقة هؤلاء الأئمة الذين أعلنوا التقيد بالشريعة: مجهولة، غير معروفة .. !!.
فإذا كان هذا هو الحال: فكيف يمكن أن يقال: إن تصوف هؤلاء الأوائل هو التصوف الصحيح المحمود؟.
فهذه إحالة إلى مجهول غير معلوم، إلى خطوط عامة، ليس تحتها تفصيلات جلية، كتلك التي في الاتجاه الفلسفي، فمريد التصوف لن يجد هذه الطريقة السنية المزعومة، لن يجد مفصلا إلا الفلسفي أو البدعي .. !!. ولو قيل: بل الطريقة معروفة، هي طريقة السلف، أهل القرون المفضلة.
فيقال: إذا كان كذلك فلا يصح تسميتها بالتصوف، وقد علم أن هؤلاء لا خبر لهم بالتصوف، وهل من فائدة تجتنى من ذلك إلا تصحيح الطريقة الصوفية الفلسفية؛ إذ لا وجود في الواقع لغيرها، فكل تحسين وتصحيح فلا يتجه إلا إليها؟.
ولو فرضنا جدلا: أن التصوف مصطلح دال على الزهد الشرعي في أصله. ثم إنه تلبس به ما فيه معارضة للشريعة، حتى صار هو الأشهر: لكان من الحكمة تركه والإعراض عنه، حتى لا يختلط الحق بالباطل؛ إذ لا موجب شرعيا ولا عقليا للتمسك به، وثمة مصطلح يغني عنه، ليس فيه لبس ولا تضليل هو: الزهد.
وهنا مثل: الأصل في (التشيع) أنه محمود؛ لأنه دال على نصرة آل البيت، لكن لما انحرف معناه، فصار مصطلحا دالا على سب الصحابة وتكفيرهم: ترك أهل السنة الانتساب إليه، منعا للتلبيس.
فكيف بمصطلح لا يثبت له أصل محمود، وهو متضمن لما يضاد الإسلام، ولا وجود للمحمود منه؟!.
فمهما قيل، فإن كافة الحجج التي يستند إليها من يرد تقسيم التصوف إلى: سني، وفلسفي. تنهار أمام البراهين العقلية، والشواهد التاريخية، وكذا الأدلة الشرعية.
* * *
- عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.
وبعد هذا التقصي لأصل التصوف: هنا نأتي للتساؤل المنطقي بعد هذا العرض والتقرير:
إذا بطل تقسيم التصوف، فكان فكرة فلسفية غالية، فكيف يكون حينئذ عموم المتصوفة من أهل السنة؟!.
فالجواب أن يقال: هذا التعجب مبني على فكرتين خاطئتين، أولاهما:
- (تطبيق حكم الفكرة على المنتسبين إليها).
فإذا كان التصوف فلسفيا منحرفا، فالمتصوفة كذلك. وإذا كان سنيا خالصا، فالمتصوفة كذلك.
لا، ليس الأمر كذلك، بل البناء الصحيح: التفريق بين الفكرة والمنتسبين إليها. فما كل المنتسبين متحققون، كما أنهم ليسوا كلهم غير متحققين بالفكرة، بل الأمر بين ذلك.
فالمتصوفة على درجات:
- منهم المتحقق بالتصوف، الذي يصح أن يسمى به حقيقة.
- ومنهم من هو دون ذلك، يسمى متصوفا تجوزا لا حقيقة.
وإذا صح هذا التفريق، فيبطل حينئذ التسوية بين جميع المتصوفة في الحكم.
- بل من المتصوفة من هو خارج عن دائرة أهل السنة، وهم المتحققون بالتصوف؛ الصوفية الخلص، الذين يعتقدون بالحلول والاتحاد، والوحدة، والذين يقررون الذوق والكشف منهجا للتلقي.
- ومنهم من هو في دائرة أهل السنة، وهم الذين لم يتحققوا بالتصوف، بل أخذوا ظاهره، من التعبد والزهد، والمجاهدة.
ولا إشكال في خروج المتحققين بالتصوف من دائرة أهل السنة، بل من الإسلام، فلا مكان في الإسلام لمن يعتقد بالحلول، والاتحاد، ووحدة الوجود. إنما الذي قد يستشكل بقاء العموم من المتصوفة في دائرة السنة، مع ما هم عليه من البدع.
وهنا تبرز الفكرة الثانية الخاطئة، وهي:
- (إطلاق وصف المبتدع على كل من ارتكب بدعة).
فهذا خطأ؛ وذلك لأن الأصل في المسلم بقاؤه في دائرة السنة، فلا يخرج منها إلا ببرهان، والبرهان ليس مجرد مخالفته للسنة، بل محادته للسنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/68)
فإننا لو أخرجنا كل من خالف السنة بشيء، لما بقي في دائرة السنة أحد؛ فالمخالفة واردة، فلا يأمن أحد الخطأ ولا الزلة، سواء في صورة بدعة، أو معصية، حتى الكبار والمتقدمين السابقين.
أما المحاد، فهو المستحق أن يخرج من دائرة السنة، وهو الذي قد اتخذ منهجا بدعيا، وصار عليه، وبنى عليه مذهبه، كمن جعل منهجه العقل، أو الذوق، يرد بهما النصوص الثابتة. فهذا هو المبتدع.
وإذا طبقنا هذا الحد في تعريف المبتدع على المتصوفة: وجدنا عمومهم يعملون البدعة، دون محاداة، بل ظنا منهم أنها السنة، وآفتهم نقصان العلم، ولو علموا لتركوا، ومن هذا حاله لا يخرج من الدائرة.
قال ابن تيمية: "فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك: أفضل من طريق الصحابة، فهو مخطئ، ضال مبتدع. ومن جعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور: مذموما، معيبا، ممقوتا. فهو مخطئ، ضال مبتدع". (الفتاوى 11/ 15)
وبهذا يتبين أن عمومهم لا يستحق وصف المبتدع، ومن ثم فهم باقون في دائرة أهل السنة.
لكن إذا قيل: كيف حكمت أن هذا حال عمومهم، لم لا يكون العكس؟.
قيل: دليلنا على أن الكثرة غيرة متحققة بالتصوف:
1 - أن التحقق يحتاج إلى تعلم وذهن قادر على فهم المسائل الصوفية الفلسفية المعقدة، وليس كل المتصوفة لديهم الاستعداد.
2 - أن المتحققين بالتصوف يعملون على تعمية حقيقته عن العموم؛ لأن هؤلاء العموم لو أدركوا حقيقة التصوف، لما ترددوا في رفضه لما فيه من الكفر والإلحاد؛ لأن الأصل فيهم فطرة الإسلام، ولأن فهم صدق التدين.
3 - أنك لو سألت عمومهم عن حقيقة التصوف، ما أجابوا إلا بما يفيد أنه ذكر وعبادة، ليس إلا .. !.
إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد الأعظم، ومن هنا قلنا:
عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.
وهذه النتيجة المجتناة من هذا البحث هي عينها ما يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى .. !!.
فهذا الإمام الذي أثنى على طائفة من أئمة التصوف: لم يترك للتصوف فكرة صوفية إلا ونقضها، وأبطلها، وحكم ببدعية التصوف، ولو كانت من السنة لما تعرض لها بالإبطال، ولما وصفها بالبدعة. (انظر: الاستقامة، والفتاوى 2/ 10/11)؛ ولأجله نفهم لم لا يقبله المتصوفة.
وموقف ابن تيمية من التصوف يمكن إيجازه في أربع كلمات:
- الكلمة الأولى:
أنه يقرر بدعية التصوف، كما يقرر بدعية الكلام، سواء بسواء. (الفتاوى [10/ 358،366،592]، [11/ 508،555]، [2/ 13،41،54]، الاستقامة 1/ 90،220 - 221])
- الكلمة الثانية:
لا يحكم بضلال عموم المتصوفة:
- بل من أصاب منهم شيئا من الحق (كالجنيد): أثنى عليه، وأمر بالاقتداء به، فيما أصاب فيه.
- ومن أخطأ (كالشبلي): اعتذر له. وذم خطأه، ونهى عن متابعته.
- ومن كان منهم رأسا في الكفر والزندقة (كابن عربي)، لم يتردد في بيان ضلاله.
- الكلمة الثالثة:
ثناؤه على المصيب من أئمة التصوف، ليس شهادة أنه على السنة في كل أموره، بل ثناء نسبي، ودليل ذلك: أنه لا يعدل بأهل القرون الثلاثة المفضلة أحدا، ويقرر أن أئمة التصوف دونهم في المنزلة واتباع السنة (الاستقامة [1/ 89،163]، الفتاوى [2/ 13]، [10/ 362]) وعندما يذكر موافقتهم للسلف، فإنما بحسب سياق المسألة التي بصددها، كما هو الحال حين كلامه على موقفهم من الصفات (الاستقامة 1/ 82 - 91، 94،102،111).
ولا يمتنع من بيان ما أخطؤوا فيه. وموقفه هذا مبني على أساس التزمه وعمل به، وهو: منهج الموازنة والمعادلة. فيعرف لأئمة التصوف ما لهم، وما عليهم، فلا يبخسهم حقهم، ولا يسكت عن خطئهم. (الفتاوى 10/ 362 - 366)
- الكلمة الرابعة:
أنه مع تقريره بدعية التصوف، يقرر كذلك أنه لا يخلو من حق، يؤخذ به، ويحمد عليه، وهكذا الأمر في الكلام والرأي، فالمنهج الذي يقرره: أن المذهب البدعي ليس كل ما فيه باطل، بل فيه من الحق بقدر ما فيه، والعدل والميزان: أخذ ما فيه من حق، وترك باطله.
مع الإشارة إلى أن ذلك الحق أصله موجود في السنة، وكأنه يرمي إلى أن الإشادة بالحق، ولو تضمنه مذهب بدعي، ينفع في هداية المعتنقين لهذا المذهب؛ إذ لا يتلقون إلا عنه. فهو إذن يتبع منهج المعادلة والموازنة في حكمه على الأفكار، كما في حكمه على الأشخاص (الفتاوى 10/ 82،370).
هذه الأمور ينبغي أن تلاحظ في تقريرات الإمام ابن تيمية لفكرة التصوف والمنتسبين إليها، فإن بعض الناس لما لم يفطن إليها: ظن أن الإمام يصحح بعض مذاهب التصوف، ويجعل منه: ما هو فلسفي، وما هو سني. وليس الأمر كذلك، بل هو عنده: بدعي، يتضمن حقا وباطلا، فيعرف حقه، وينكر باطله. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، والموضع لا يحتمل، غير أن المهم في الأمر هنا: أن المتبع لابن تيمية في نظرته إلى التصوف ينساق إلى العدل، وذلك بالتفريق في الحكم بين الفكرة والمنتسبين إليها.
- فأما الفكرة فإنها بدعة، هذا ما يقرره ابن تيمية.
- وأما المنتسبون، فمنهم الصالح، ومنهم المبتدع، ومنهم الزنديق.
ولأجل ذلك كان من اللازم: الحكم على عموم المتصوفة بأنهم من أهل السنة؛ لأن هذا هو العدل، والعدل هو الحق، لكن هذا لا يمنع من الحكم ببدعية فكرة التصوف في ذاتها؛ لأن هذا هو حقيقتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/69)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:20 ص]ـ
استسمح الأستاذ لطف الله في مداخلة مهمة حول موضوعه:
فالصوفية لهم توجه آخر غير الذي ذكرته عنهم من كونها كما قلت (والأمر المشهور المعروف: أن التصوف فكرة، لها قواعد وأصول معروفة، من تحقق بها فهو متصوف حقيقة، ومن لم يتحقق بها، وكان ممتثلا لبعض فروعها، فنسبته إلى التصوف من باب التجوز في الإطلاق، ولا يأخذ حكم الصوفي الحقيقي الخالص، (وهذا حال أكثر المنتسبين إلى التصوف).
فكما تعلم أن منهم من يبني عقيدته على أصول فاسدة فيخالف في اصل من أصول الإسلام مثل دعاء غير الله وطلب المدد والذبح لغير الله وتقديس الأشخاص وغير ذلك وهم ينتسبون للصوفية الطرقية!!
فهؤلاء العامة من الصوفية يخالفون المسلمين في أصل من أصول الإسلام وهو توحيد الله تعالى
فقولك (إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد الأعظم، ومن هنا قلنا:
عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.)!!!!
وهناك أمر آخر أستاذنا وهو أني كنت أتمنى أن تنطلق من حال الصوفية المعاصرة حتى يمكن تطبيق كلامك عليهم
فالذي يستقرىء أفعال الصوفية المعاصرة ويدرس حالهم دراسة وافية قد يخرج بنتائج أخرى غير التي ذكرتها
فإذا كنت تقصد أن عموم المتصوفة المعاصرين من أهل السنة والجماعة كان حكمك مبنيا على استقراء ناقص
فالذي يعرفه من درس حال الصوفية المعاصرة واعتقاداتهم في شيوخهم ودعاؤهم من غير الله واعتقادهم معرفتهم للغيب وغير ذلك لايوافقك في نتيجتك الأخيرة(54/70)
بما المراجع التي تعين الباحث في موضوع: الصحابة رضي الله عنهم بين أهل السنة والمخالفين
ـ[محب لأثر]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما المراجع التي تعين الباحث في موضوع:
الصحابة رضي الله عنهم بين أهل السنة والمخالفين؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:35 م]ـ
العواصم من القواصم لإبن عربي
عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة و آل البيت و الرد على الشيعة الإثنا عشرية للدكتور/علاء بكر
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:18 ص]ـ
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام-عائض حسن الشيخ-مكتبة الرشد
منهاج السنة لشيخ الإسلام
أصول مذهب الشيعة-ناصر القفاري-دار ارضا(54/71)
الصيد الثمين من أشرطة ابن عثيمين (سلسلة متجددة)
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:03 ص]ـ
كثيراً ما تمر بنا مواقف طريفة أو مؤثرة أثناء استماعنا لأشرطة العلماء ثم ننسى أين سمعناها ومتى.
وقد خطر لي منذ زمن بعيد أن أقوم بحفظ ما يمر علي وتجمعي على جهاز الحاسب.
وسأقوم في هذا الموضوع بإرفاق مواقف طريفة ومؤثرة وقصص مرت بي من خلال أشرطة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-
وأتمنى من الإخوة ممن لديه أي موقف أن يتم إضافته
وفقكم الله جميعاً.
الموقف الأول: سؤال طريف وُجَّه! للشيخ
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:04 ص]ـ
الموقف الثاني:
موقف نحوي طريف
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:06 ص]ـ
الموقف الثالث:
كلمة مؤثرة عن الأوضاع في فلسطين
ويتبع إن شاء الله
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:08 ص]ـ
أول مرة أسمع فيها الشيخ يبكي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:15 م]ـ
موضوع جميل
بارك الله فيك أخي
وهذا مقطع جميل كذلك عن شطحات الصوفية للشيخ مسعد أنور
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:18 م]ـ
مكالمة بين الشيخ الألباني وبين السقاف الخبيث
وانظروا إلى شدة الشيخ رحمه الله على هذا المبتدع
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:40 ص]ـ
وهنا استمع في المقطع الاول احدهم يقول للشيخ: بحبك في الله يارجال.
وفي المقطع الثاني استمع الى احد العوام وهو يقول للشيخ: وشلونك يابو صالح.
رحم الله الشيخ ابن عثيمين ....(54/72)
إستفسار حول تقديم صيام دين رمضان على الست من شوال
ـ[راحيل]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل تقديم صيام دين رمضان على صيام الست من شوال أولى. وفقا للقاعدة الشرعية تقديم الفرض
هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صيام الايام اللتي أفطرتها في رمضان إلى شعبان
هل ذلك خاص بها دون نساء المؤمنين.
هل صحيح أنه إذا صمت دين رمضان في شوال و نويتها دين+ست من شوال فلي الأجران.
أفتونا أثابكم الله. و السلام عليكم.
ـ[الدر المصون]ــــــــ[15 - 11 - 05, 05:28 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:
لا شك أن تقديم الفرض أولى .. والعناية به آكد ...
ولكن هل يجب تقديم قضاء رمضان أولا ثم صيام الست ثانيا؟
الصحيح من قولي الفقهاء هو جواز تقديم صيام الست على قضاء رمضان لإطلاق النص وعدم التقييد في
قوله تعالى (فعدة من أيام أُخر) ولحديث عائشة أنها تؤخر القضاء إلى شعبان، وهذا فيه إشارة إلى إقرار
النبي صلى الله عليه وسلم لها ...
وهذا القول هو اختيار العلامة الفقيه محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه ...
والحمد لله رب العالمين ...
حرره أبو نعيم الأثري ((الدر المصون))(54/73)
هل منكم يعرف ترجمة المحدث الامير الصغير؟؟؟ و متى توفى؟؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:32 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخوة الكرام
هل منكم يعرف ترجمة المحدث الامير الصغير؟؟؟ و متى توفى؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:49 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزهري المعروف بالأمير الصغير ... قال في شجرة النور 364: ( ... كان من العلماء النحارير بارعا في التحرير والتقرير مع فضل وجلالة وزهد وورع وجلالة، أخذ عن والده، وانتفع به، وأجازه بما في فهرسته، وعنه أخذ جماعة منهم حفيده أحمد ابن ابنه عبد الكريم، والشيخ محمد عليش ... كما أجازه الشيخ إبراهيم الرياحي بما تضمنه فهرسة والده، وذلك سنة 1253، ولم أقف على تاريخ وفاته).
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 12 - 05, 05:06 م]ـ
جزاك الله خيرا(54/74)
دعوة للنقاش "ماهو الأولى إتباع النبى صلى الله عليه ويلم فى فعله أم إتباعه فى قوله ....
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:28 م]ـ
ماهو الأولى إتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى فعله أم إتباعه فى قوله أى ما هو الأكمل فى حقنا
مثاله
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بصيام "محرم" وكان أكثر شهر يصوم أكثره هو شعبان فما هو الأفضل فى حقنا
مثال آخر
قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أما فعله فلم يكن كذلك بل كان يصوم الإثنين والخميس ويصوم أكثر شعبان فم هو الأفضل فى حقنا؟؟
وقد نظر الشاطبى إلى حال النبى صلى الله عليه وسلم فى الموافقات فقال ما معناه:
أن فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى حقه أفضل لكثرة مشاغله فى رعاية الأمة ووو ....
ويؤيد هذا أنه فى رواية لأبى داود من حديث أبى قتادة " أن الرجل قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال النبى صلى الله عليه وسلم "وددت أنى طوقت ذلك" ح2425 باب فى صوم الدهر تطوعا
فمن كان عنده زيادة علم فى المسألة فلا يبخل علينا ........
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:26 م]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 08:21 م]ـ
الحمد لله:
لا أظن أنه يصح أن يقال بأن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخالف قوله
وبالنسبة لصيام المحرم فكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصوم أكثر شعبان لا ينافي أنه كان يكثر من الصيام في محرم
وأما صيام يوم وإفطار يوم, فالظاهر أن السنة أن يكون الصيام نصف الدهر ولا يتعين أن يكون يوما بيوم, والدليل أنه ورد في أحد ألفاظ الحديث (صيام نصف الدهر) , وكذلك عبدالله بن عمرو حين كبر كان يصوم عشرة أيام ويفطر مثلها, وعلل ذلك بأنه لا يحب أن يترك شيئا كان يفعله في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إذا فهمت هذا وتأملت صيام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجدت أنه كان يصوم نصف الدهر, حيث كان يصوم الإثنين والخميس, ويكثر الصيام في شعبان ومحرم, ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر, وستاًّ من شوال, وذكرت أم سلمة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه كان يكثر صيام السبت والأحد, وكان يفطر حنى يُقال لا يصوم, ويصوم حتى يُقال لا يُفطر كما في حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , فإذا تأملت هذا علمت أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يصوم نصف الدهر, هذا ما ذكره لي بعض طلبة العلم نقلا عن بعض العلماء ولم أقرأه في كتاب والله أعلم
ـ[الوسمى ابو محمد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:35 م]ـ
يقول علماء الاصول اذا تعارض قول النبى صلىالله عليه وسلم وفعله قدم القول على الفعل
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
المسألة ليست مسألة تعارض ولكن مسألة تخيير بين مندوبين أيهما أولى بالتقديم المندوب الذى فعله النبى صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أم المندوب الذى رغب فيه ولم يفعله
لعلى أذكر بعض الأمثلة قريبا .......
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة حفظهم الله:
الظاهر لي والله أعلم: أن قوله صلى الله عليه وسلم (خير الصيام صيام داود .. ) كان تعليما وتنبيها لمن أراد الوصال فلا يفطر فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل له أن يصوم كصيام داود عليه السلام فيحصل فضيلة صيام الدهر.
لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأليق لأمتنا في الصيام وهو أدوم وأقوى لعموم الصائمين من أبناء الأمة قويهم وضعيفهم على السواء.
إذ صيام داود صيام الأقوياء وفيه خصوصية وصيام النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأقوياء والضعفاء على الدوام.
وأما فضيلة تحصيل صيام الدهر ففأمتنا تحصله بأق من صيام داود عليه السلام تفضلا من الله عليه علينا وهو بصيام ستة أيام من شوال.
ومازاد فهو فضل لا يتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:15 م]ـ
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقول "لاإلاه إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شى قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل الإنصراف والذى ثبت من فعله أنه كان ينصرف بعد أن يستغفر ثلاثا ولا يمكث الا قليلا
فما هو الأولى بالإتباع والتقديم قوله أم فعله؟؟؟؟؟؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:47 ص]ـ
يقدم قول النبى صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الخصوصية ولأن الفعل يتناوله التأويل أكثر
قال النووى رحمه الله تعالى:"قوله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم وقد سبق الجواب عن اكثار النبى صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين أحدهما لعله انما علم فضله في آخر حياته والثانى لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/75)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب أمجد نفع الله به آمين
ليس بين الحديثين تعارض ليقدم أحدهما على الآخر.
والذي أعرفه من الحديث هو على الخبر لا الأمر.
أي قا ل ((من قال)) ... ولم يقل ((قولوا)) وبين اللفظين بون في المعنى الأصولي والدلالي.
ثانيا: في الحديث الأول خبر متضمن معنى الإرشاد لتحصيل الفضل.
وفي الثاني بيان جواز العمل به وتركه ولو كان فيه فضيلة.
ثالثا: عدم سماع الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لم يقم بها ولم يقلها.
وغاية ما في الحديث جواز فعل المفضول مع وجود والفاضل شرعا أو التخير بينهما ولا يجوز لأحد أن يعاتب غيره على ترك الفاضل والعمل بالمفضول لأن الشرع جوز الأمرين وأحدهما.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ الكريم شاكر هاهنا سؤال
الإنسان بعد صلاة المغرب والفجر هل يمكث قليلا مقدار ما يقول لاإلاه إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شى قدير عشر مرات ثم ينصرف أم يستغفر ثلاثا ثم ينصرف
أم يفعل هذا مرة وذاك مرة حتى يصيب السنتين ويحفظ الشرع بذى النوعين
أم يقال يفرق بين حال المأموم والإمام فالمأموم يعمل بالحديث الأول والإمام بالثانى؟؟؟؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:19 م]ـ
أما قولك ثالثا: عدم سماع الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لم يقم بها ولم يقلها
فقاعدة عدم الذكر لا يستلزم العدم لاتشمل العبادات
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب أمجد الفلسطين اعاد الله به مجدا في فلسطين ضاع آمين:
أخي ما ذكرته أولا فهو يرجع إلى التخيير وهو جواز الفعل وتركه وقد سبق وبيت مسألة الفاضل والمفضول والبان للتشرع.
أما ذكرته ثانيا: فهذا لا يعتبر من قياس العبادات على بعضها بل هو من باب الخبر بما علم لذلك ترى الصحابة رضي الله عنه قدر روى كل واحد منهم ما سمع فبعضهم روى الاستغفار وبعضهم روى الذكر وبعضعهم روى القراءة.
والله أعلم ونفع بكم(54/76)
لأجل المصالح الاقتصادية العالمية ... هل يجوز للمسلمين اتخاذ السبت والأحد عطلة اسبوعية؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:45 م]ـ
هل من التشبه اتخاذ المسلمين السبت والأحد عطلة اسبوعية من اجل
المصالح الاقتصادية العالمية؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:05 م]ـ
يرفع فالموضوع له ارهاصات .........
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:14 ص]ـ
ما المقصود بالمصالح الاقتصادية العالمية؟(54/77)
مفهرس مكتبات في الرياض
ـ[المنصور]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:12 م]ـ
السلام عليكم
الأخ جعفر وجيه
كان يعمل في مكتبة الرشد بالرياض لمدة 12 سنة
ويرغب العمل في فهرسة المكتبات الخاصة أو بائع في المكتبات العامة
يمكن الاتصال على أخيه مصطفى 0500996726
والسلام عليكم(54/78)
أسماء للبنات .. رجاء المشاركة
ـ[أبو أسماء]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوانى .. أريد منكم أمثلة لأسماء بنات .. أو إذا كان هناك موضوع بالمنتدى حول هذا الأمر فلتوجهونى إليه .. وجزاكم الله خيرا
وقد رزقنى الله سبحانه وتعالى بالبنت الثالثة بعد أسماء وعائشة
وأريد اسما للبنت الثالثة .. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:29 م]ـ
بارك الله لك أخي في ابنتك وجعلها من الصالحات ... آمين
خديجة
فاطمة
مريم
سارة
والأسماء كثيرة وعليك بكتاب الشيخ بكر: آداب تسمية المولود
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:40 م]ـ
السلام عليكم،،
أخانا الفاضل أبا أسماء: بورك لك في الموهوبة .. وشكرت الواهب .. ورزقت برها .. وبلغت أشدها ..
أسأل الله أن يبارك لك فيها وفيهن .. وهنيئًا لك .. ((من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كنَّ له حجابًا من النار يوم القيامة)) ..
ملحوظة للمشرف: أعتقد أن جو الموضوع يناسب استراحة الملتقى ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:21 ص]ـ
قد لاأعطيك أسماءً لكن هذا الموضوع كثيرا مايشغل بالي سواء للبنات أو للذكور خصوصاً مانسمعه في هذا الزمن من أسماء ضعيفة المبنى أوالمعنى أو هما جميعاً لكن سوف أعطيك بعضاً من القواعد التي ممكن أن تفيدك:
1ـأن يكون الاسم عربياً فلا يكون اسماً فارسياً مثل شيرين أو تركياً مثل مرفت أو انجليزياً مثل: ديانا
2ـأن يكون الاسم سهل النطق وليس لازماً أن يكون قليل الحروف.
3ـأن يكون الاسم غير قابل لتحويله إلى لقب سئ،وعند التأمل في حال الناس قديماً وحديثا نجد أن الاسم قد يكون أحياناً مطية للنبز بلقب السؤ،استشارني أحد الاخوة أن يسمي بنته (عزمة) تماشياً مع اسم ابنه الذي سماه (عزام) فقلت له:وإذا عُيرت قالوا: (ياجزمة) وراجع قصة نفطوية وكيف صار لقبه موضعاً لتندر الشعراء به.
4ـأن يكون الاسم يحمل معنى حسناً، واكتفى بعض الناس ببعض هذا الشرط فيتحججون بأن معناه كذا (اسم قرية أو وادي، أو موضع).
5ـ أن يكون الاسم له سلف صالح ليقتدي المسمى به بالمسمى عليه وهذا من أعظم ثمار هذه القواعد فكم والله وقفت مشدوها عجباً وطرباً لما قرأت اسم أحد الطلاب فإذا هو (عمر بن عبدالعزيز).
6ـأن يكون الاسم بعيداً عن وحشيِّ لغة العرب وغريبها وكم يذكر علماؤنا السابقون حينما يذكرون أدب الكاتب يقولون: أن يبتعد عن غريب اللغةووحشيها، فكيف بأسماء أولادنا، وإن كان بعض العرب لهم مذهب في الأسماء غير هذا لكن رده الاسلام،وغيّر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لها معاني مكروهة شرعاً مثل (عاصية، وجثامة، ... ) وأنكر اسم (حَزَن) جد سعيد بن المسيب
بل إنه غير اسماً حسناً إلى ماهو أحسن منه فسمى (زيد الخيل) فارس بني نبهان من طئ غيّره إلى (زيد الخير) على أن الخيل تسمى في لغة العرب (الخير) كما قال الله على لسان سليمان (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) (ص آية32) وراجع تفسير ابن كثير وغيره، لكن والله أعلم أن صرفه للاسم المحتمل لعدة معاني كلها حسنة أولى من إبقائه على معنى لايحمل إلا معنى واحداً من الحسن، ....... هذا مايظهر لي وأرجو من اخواني تصويبي، بل إن ال .... (عذراً أكمل في أقرب فرصة إن شاء الله).
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 03:08 م]ـ
بارك الله لك فيها ...
كتاب الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله- "تسمية المولود" من أفضل الكتب في هذا الباب وبه دليل للأسماء ...
وقد أرفقته مع الرد ... حمله
وعن نفسي أفضل (سمية، حياة، هاجر)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 11 - 05, 04:56 م]ـ
بورك فى الموهبة وشكر الواهب ورزقت برها وبلغت أشدها
أخبرك بإسم و أحذرك من إسم
من الاسماء الجميلة الغير منتشرة إسم حبيبة
ومن الأسماء القبيحة المنتشرة إسم دنيا فهو من الدنو ولا أعلم كيف يسمى أحد إبنته سفلى ... !!!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
منذ أيام أنجب شيخ لنا بنتا و أسماها سهيلة، فوجدته اسما رقيقا وطيبا معنى و لغة وسهولة
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[15 - 11 - 05, 08:44 م]ـ
أخي الحبيب أبو أسماء
بورك لك في الموهوبة
وشكرت الواهب
ورزقت برها
وبلغت أشدها
وأقترح الأسماء التالية: آلاء أو شيماء
لتناغمها مع اسم أسماء
وأسأل الله عز وجل أن يجعلهن جميعاً من الصالحات العالمات العاملات(54/79)
هل يجوز الاستغفار للكافر الحي؟
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:53 م]ـ
سمعت من أحد مشايخي حفظه الله أنه يجوز واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
ما رأيكم وفقكم الله؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 05, 03:46 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج8/ص508
( ..... وإنما ساغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بإبراهيم في ذلك ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه واضحا قوله فأنزل الله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي.
هكذا وقع في هذه الرواية وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي فقال أصحابه لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه فنزلت.
وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول.
وقد أخرج الحاكم وبن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فانزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب ولم يذكر نزول الآية.
وفي رواية الطبري من هذا الوجه لما قدم مكة أتى رسم قبر ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت.
وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه لما هبط من ثنية عسفان وفيه نزول الآية في ذلك،فهذه طرق يعضد بعضها بعضا.
وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شج وجهه رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصا بالأحياء وليس البحث فيه ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده
ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي الآية.
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وقال المؤمنون ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه فنزلت ومن طريق قتادة قال ذكرنا له أن رجالا فذكر نحوه) انتهى.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا عبد الرحمن الفقيه، لكن لا تنسني في جواب رسالتي الخاصة.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:26 ص]ـ
رفع الله قدركم
قال سبحانه:
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
ـ[أحمد يس]ــــــــ[02 - 04 - 07, 09:10 م]ـ
هذا الموضوع مفاجيء بالنسبة لي وأريد مزيد توضيح فيه:
وقد قرأت اليوم في بعض المنتديات هذا الكلام الذي ألخصه لكم واطلب منكم التعليق عيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/80)
1 - قال الطبري: حدثنا سليمان بن عمر الرقي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم، فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه، ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات، وكله إلى شانه! ثم قال: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، لم يدع.
وهذا إسناد صحيح لغيره.
2 - روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح فقال:
حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال مات رجل نصراني فوكله ابنه إلى أهل دينه فذكر ذلك لابن عباس فقال ما كان عليه لو مشى معه ودفنه واستغفر له ما كان حيا ثم تلا * (وما كان استغفار إبراهيم لابيه) * الآية.
3 - وأخرجه أيضاً بسند صحيح فقال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال مات رجل نصراني وله بن مسلم فلم يتبعه فقال بن عباس كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته.
4 - وأخرجه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه بسند صحيح فقال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: توفى أبو رجل، وكان يهوديا، فلم يتبعه ابنه، فذكر ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس: وما عليه لو غسله، واتبعه، واستغفر له ما كان حيا - يقول: دعا له ماكان الاب حيا - قال: ثم قرأ ابن عباس * (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) * يقول: لما مات على كفره.
وهذه بعض أقوال العلماء:
1 - هذا قول الإمام الطبرى فى تفسيره تعليقاً على بعض آثار ابن عباس السابقة:
((وقد تأول قوم قول الله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى} ... الآية، أن النهي من الله عن الاستغفار للمشركين بعد مماتهم، لقوله: {من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} وقالوا: ذلك لا يتبينه أحد إلا بأن يموت على كفره، وأما هو حي فلا سبيل إلى علم ذلك، فللمؤمنين أن يستغفروا لهم)).
2 - وفي المعتصر من مشكل الآثار للطحاوي:
((ومما يدل على جواز الاستغفار للمشرك مادام حيا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون))
3 - قال الإمام ابن حبان في صحيحه تعليقاً على حديث سهل بن سعد عند قوله -صلى الله عليه وسلم- "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون":
((معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي، لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقا)).
4 - وقال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:
((المسألة الثالثة: منع الله رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؛ لأنه قد قدر ألا تكون؛ وأخبر عن ذلك، وسؤال ما قدر أنه لا يفعله، وأخبر عنه هنا.
فإن قيل: فقد {قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كسروا رباعيته، وشجوا وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون} فسأل المغفرة لهم.
قلنا: عنه أربعة أجوبة:
الأول: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، وجاء النهي بعده.
الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالا في إسقاط حقه عندهم، لا لسؤال إسقاط حقوق الله، وللمرء أن يسقط حقه عند المسلم والكافر.
الثالث: أنه يحتمل أن يطلب المغفرة لهم؛ لأنهم أحياء، مرجو إيمانهم، يمكن تألفهم بالقول الجميل، وترغيبهم في الدين بالعفو عنهم.
فأما من مات فقد انقطع منه الرجاء.
الرابع: أنه يحتمل أن يطلب لهم المغفرة في الدنيا برفع العقوبة عنهم حتى إلى الآخرة، كما قال الله: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون})).
5 - قال الإمام القرطبي في تفسيره (4/ 586) لقوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) وفي جوابه على تعارض هذا مع دعاء النبي لقومه بالمغفرة في الحديث السابق:
((جواب ثالث: وهو أن الاستغفار للأحياء جائز لأنه مرجو إيمانهم ويمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين. وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعي له. قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/81)
6 - ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات:
((وقال في ابن أبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك حتى نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ونزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية وإن كان قد نهي عنه فلم ينه عن الاستغفار لمن كان حيا منهم وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وعلى الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة))
7 - ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح: ((المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر " اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها لأن ذنب الكفر لا يمحى، أو المراد بقوله " اغفر لهم " اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا، والله أعلم)).
8 - ويقول الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز:
((وقوله {من بعد ما تبين} يريد من بعد الموت على الكفر فحينئذ تبين أنهم أصحاب الجحيم أي سكانها وعمرتها، والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه))
9 - ويقول ابن حيان في البحر المحيط:
((قالوا: والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه، ومن هذا قول أبي هريرة: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، قيل له: ولأبيه؟ قال: لا لأن أبي مات كافرا، فإن ورد نص من الله على أحد إنه من أهل النار وهو حي كأبي لهب امتنع الاستغفار له، فتبين كينونة المشرك أنه من أصحاب الجحيم تمويه على الشرك وبنص الله عليه وهي حي، أنه من أهل النار. ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا كانوا أحياء، لأنه يرجى إسلامهم ما " حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن نبي قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ")).
10 - يقول الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني:
((والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار للكافر الحي المجهول العاقبة بمعنى طلب هدايته للايمان مما لا محذور فيه عقلا ونقلا وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره أصلا مما لا مساغ له عقلا ونقلا))
11 - وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
((الاستغفار للكافر:
اتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر محظور، بل بالغ بعضهم فقال: إن الاستغفار للكافر يقتضي كفر من فعله، لأن فيه تكذيبا للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وأن من مات على كفره فهو من أهل النار.
- وأما من استغفر للكافر الحي رجاء أن يؤمن فيغفر له، فقد صرح الحنفية بإجازة ذلك، وجوز الحنابلة الدعاء بالهداية، ولا يستبعد ذلك من غيرهم، كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة، لأن هذا من أحكام الآخرة)).
فهل من تعليق على هذا الكلام الغريب علي من كلام المحققين المعاصرين؟؟
ـ[وليد الباز]ــــــــ[09 - 04 - 07, 11:14 م]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي فهمته
لا يجوز الإستغفار للكافر الميت لأنه بموته كافرا يكون قد تبين انه من أصحاب الجحيم
وأما الكافر الحي
فيجوز الإستغفار له بمعنى الهداية وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
وإن كان مفهومي لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو
أنه كان يسأل الله تعالى ألا يعاقب قومه فيهلكهم جزاء ما فعلوا بنبيهم
لا أنه كان يطلب لهم المغفرة المجردة
لأن الكافر ما دام كافرا لا يغفر له
وإذا هداه الله للإسلام فهو بموعود النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له
فلا يكون دعائه صلى الله عليه وسلم هو سبب المغفرة هنا
والله أعلم
ـ[بندر لنبهان]ــــــــ[10 - 04 - 07, 07:51 ص]ـ
أخوتي
أليس حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ‘ لقومه بالهداية يحتمل عدة معان كما ذكر في النقل السابق كما عن ابن حجر وابن العربي والقرطبي، إذن هو من قبيل المتشابه، ودليل المنع من الدعاء للمشركين الذي هو الأية (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)
نص محكم. افلا نبقى على المحكم ونرد المتشابه إليه أسلم لنا.والله أعلم.
وجزاكم الله خير
ـ[القباني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 12:42 ص]ـ
أحاول أشارك ولكم النقد والتصويب جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/82)
أما بالنسبة للآية فلا تعارض بينها وبين أدعية الهداية فإن النهي ورد في اللآية عن الإستغفار بعد التبين (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)
ويؤيد هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه السالف
لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه، ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات، وكله إلى شانه
فالذي يظهر من الأدلة وهي كثيره منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدوس ولأم أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاز أن يدعوا حال الحياة بخلاف إذا ثبت موته على الكفر نسأل الله العافية
قال شيخ الإسلام:
ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} وقال تعالى فى حق المنافقين {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}
وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما فى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} وقد قال تعالى {أدعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين فى الدعاء} ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان)
دل من هذا النص على أنه يستثنى منه الهداية وقد يلحقه ما ذكره شيخكم ياشيخ أبو عبدالله من باب أن المغفرة لا تكون إلا بعد الإيمان
أنتظر من الأخوة التعقيب على فهمي!!
(النقل من رسالة الواسطة لشيخ الإسلام عن طريق الشاملة)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:42 ص]ـ
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62428
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك،وجزاك الله خيرا.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عمن ترك والديه كفارا ولم يعلم هل أسلموا هل يجوز أن يدعو لهم؟؟
فأجاب الحمد لله من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما كما قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}. مجموع الفتاوى (24/ 325)
ونقول: لمن يريد الدعاء للكفار والمشركين بحجة التوفيق والهداية ماذا تقول عن هذه الأيات البينات التي بينت حرمة الدعاء للمشركين سواء في حياتهم أم مماتهم؟؟
قال تعالى: {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}
قال تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْراهِيمَ لاِبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}
قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِىّ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ}
قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْراهِيمَ}
قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}
قال تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْراهِيمَ لاِبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}
ـ[أحمد يس]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103524(54/83)
هل هناك أجر لمن مات بعد رمضان؟!
ـ[أبو عبادة الهاشمي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
توفي أحد الإخوة بعد رمضان فأخبرني أحد الإخوة الأفاضل أن هناك حديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول فيه: (خير مايموت عليه المرء، أن يكون قافلاً من حج، أو خارجاً من رمضان) أو كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فماصحة هذا الحديث وأين أجده ... بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:42 م]ـ
الحديث ضعيف بارك الله فيك
ولعلي إن وجدت فسحة من الوقت دللتك على موطن الضعف(54/84)
تتبع الفتاة للمنزل بغرض الزواج؟
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
سألتني إحدى الأخوات الفاضلات هذا السؤال ..
شباب يعرفون أن بعض الأخوات يذهبن لمسجد معين (دون ذكر الاسم) فيريدون أن يذهبوا هناك بغرض إختيار زوجة ثم تتبعها حتى المنزل ..
فما الحكم في ذلك و ما رأيكم إخوتي؟؟؟
بارك الله فيكم
أمة الله
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:51 م]ـ
روى أبو داود (2082) عن جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا خطب أحدكم المرأة, فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) قال جابر: فخطبت جارية, فكنت أتخبَّأ لها, حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتَزَوُّجِها فتزوجتها. حسنه الألباني
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:19 م]ـ
هل المقصود معرفة الفتاة التي تصلي بقصد الزواج من ملتزمة ..... أم المقصود رؤيتها ... حتى يتثبت أنها جميلة ومقبولة عنده .....
ولا ينبغي المتابعة والمطارة بهذا الأسلوب .. وفي هذا الوقت وخاصة وقت الإنصراف من المسجد بل هذا فيه قلة مروءة ما ينبغي للعاقل أن يصنع مثل هذا .... ويمكنه بدل ذلك استأذان وليها .. ورؤيتها كما أن معظم زواجنا في السعودية تم دون رؤية الفتاة ومعظمه ناجح ... وبعد أن أنتشرت المقابلات والتكشف وما شابه ذلك كثر الطلاق .... بل الطلاق في الدول التي لاتحتجب فيها الفتاة أكثر .. والله أعلم ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:48 م]ـ
يا أبا أحمد! لا أظنك تصف جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بقلة المروءة
واتَّق الله ولا تقدم عقلك ورأيك على السنة
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:39 ص]ـ
جواز النظر للمرأة معلق بأمر وهو أن يكون بعد حصول خطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة ... الحديث) و (إذا) شرطية كما هو معروف.
أما تتبع النساء والتلصص عليهن قبل الخطبة _ كما هو وارد في السؤال _ فلا يجوز لأنه مخالف للحديث، وهو يفتح باب شر عظيم.
ـ[الشافعي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:13 ص]ـ
لم أفهم من السؤال أنه تتبعها للتلصص عليها أو النظر إليها.
بل فهمت أنه تتبعها ليعرف منزلها فيذهب ويخطبها، وذلك كبديل لسؤاله إياها مثلاً: من ولي أمرك؟
والرجاء من السائل أن يوضح المراد.
والله أعلم
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خير إخوتي
نص السؤال بلسان الأخ:
أحد الأصدقاء اتصل بي أمس و بالمصادفة أخبرني عن الدروس في مسجد ( ........ ) و أن هناك فتيات يحضرن هذا الدرس، و هو يريد الذهاب حتى يرى من تناسبه منهن ليتزوجها، و هذه طريقة نصحه بها أحد الأصدقاء فهل هذا يجوز أن يتبع الفتاة حتى بيتها لطلب يدها و دعانى لمرافقتة حتى أبحث أنا الأخر عن زوجة هل يجوز هذا؟
الذي فهمته من السؤال أنه سيذهب و يراقب الفتيات و هن يخرجن من المسجد و إذا أعجبته إحداهن يتبعها حتى البيت و يخطبها ..
سؤالي انا هو ..
كيف يكون النظر بعد الخطبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و ماذا لو لم تعجبه ..
الذي أعرفه أنه تعرض عليه العروس (اسما و وصفا يعني) فيذهب زيارة لبيتها مع والدته مثلا لرؤيتها ثم إذا أعجبته يخطبها ليتم التعارف أكثر ..
فهل هذا خطأ؟ أعني هل أنا لدي تصور خاطئ عن هذا الأمر؟
أرجو الافادة أفادكم الله
أمة الله
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:41 ص]ـ
إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم بما في صدور العالمين، فإذا كان الإنسان صادقاً في أنه عازم عزما أكيدا على خطبة امرأة بعينها إذا أعجبته،وراقب تلك المرأة المعينة من بعيد بدون إيذاء ولا تسبب في ضرر لها ولا لأهلها ولا وضع نفسه في موضع ريبة وجلب التهمة لنفسه فيجوز ذلك.
لكن الطريقة المذكورة في سؤال الأخ أنه ينظر إلى جمع من النسوة ليختار منهن واحدة طريقة لا تجوز ولا سيما أن منهن المتزوجات ومنهن من لا يمكنه أن يتزوجها لعدم التكافؤ بينهما، فما الحل لو أنه نظر إلى المرأة وأعجبته وتعلق بها قلبه ثم اتضح أنها متزوجة! وهل كان سيقبل أن ينظر الرجال إلى زوجته ويراقبوها بحجة أنها ربما تكون مناسبة لهم ليتزوجوها؟
فعليه أن يسأل عن امرأة واحدة بعينها وإذا عرف أنها غير مزوجة وأنها مناسبة له من حيث المواصفات العامة التي تعرف بدون نظر فيحل حينئذ أن ينظر إليها.
وقد ورد عن إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما جاءته أخوات بشر بن الحارث الحافي رحمه الله وسألنه أسئلة في الورع تدل على متين ديانتهن وعظيم ورعهن قال لابنه عبد الله: اتبعهن وانظر من أي بيت هن؟ فتبعهن عبد الله ورآهن يدخلن بيت بشر فعلم أنهن أخواته، فقال أحمد: قد علمت أن هذه المسائل لا تخرج إلا من هذا البيت.
وأما ماذكره شيخنا الكريم الشيخ هشام الحلاف حفظه الله من منع النظر إلى من يرغب في خطبتها قبل الخطبة، فهو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني وهو قول الجمهور جواز النظر قبل الخطبة بشرط أن يكون عازما على خطبة تلك المرأة إذا أعجبته واستدلوا بما في الحديث (إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة .. الحديث) وحملوا رواية إذا خطب على أن المراد إذا أراد أن يخطب كما في مثل قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ .. الآية) ومن جهة التعليل فالنظر قبل الشروع في الخطبة أولى لأنها إذا لم تعجبه انصرف عنها بدون إحراج لها ولا لأهلها بخلاف ما إذا خطبها أولا ثم نظر إليها فلم تعجبه فإن فسخ الخطبة أحرجها وأحرج أهلها وإن أتمها وهي لم تعجبه أحرج نفسه.
وعلى كل حال فعلى المسلم مراعاة أعراف بلده ما لم تخالف الشرع وعليه سد أبواب الشر وذرائع الفساد ومراقبة الله تعالى والتحلي بالتقوى والورع ولا سيما في هذا الباب، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/85)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:53 ص]ـ
شيخنا هشام الحلّاف -حفظه الله- .. جزاك الله خيرا و لكن لدى استفسار ....
هل يلزم من قوله صلى الله عليه و سلم: (إذا خطب احدكم ... ) أن يكون النظر بعد الخطبة؟ أم يمكن حدوثه قبلها؟
فمثلا حديث: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له) يكون لبس الثوب قبل الصلاة و ليس بعدها ...
و حديث: (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليجعلهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما) ... و الأمثله كثيره فما رأيكم؟؟
و جزاكم الله خيرا ...
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:56 ص]ـ
وعندكم أيضا قصة شريح القاضي حينما رأى عجوزا وأمامها شابة، فطلب من العجوز ماء للوضوء ولم يكن في باله كما قال إلا النظر إلى الشابة لأنه اهتم بها.
القصة معروفة والشابة من بني تميم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:44 م]ـ
جواز النظر للمرأة معلق بأمر وهو أن يكون بعد حصول خطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة ... الحديث) و (إذا) شرطية كما هو معروف.
أما تتبع النساء والتلصص عليهن قبل الخطبة _ كما هو وارد في السؤال _ فلا يجوز لأنه مخالف للحديث، وهو يفتح باب شر عظيم.
قال في عون المعبود عند شرح الحديث: ((إذا خطب أحدكم المرأة: أي أراد خطبتها)) أ. هـ
فإذا وقع في نفسه خطبة امرأة معينة فله أن ينظر إليها
وأما أن ينظر لعدة نساء ليختار من تعجبه منهن فهذا لا يجوز كما ذكر الشيخ أبو خالد وفقه الله
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:43 م]ـ
شيخنا أبا خالد السلمي؛ متعنا الله بعلمك وجزاكم الله خيرا
شيخنا: هلا ذكرت لنا مصدر تلك الرواية عن الإمام أحمد رحمنا الله جميعا؟
ونود منكم يا شيخنا الفاضل لو تخصصون لنا موضوعاً عن الإمام أحمد؛ جانباً من جوانب حياته رحمه الله أو بعض الفوائد والنكت عنه؛ عفا الله عنا وعنك
لا أعلم في الشبكة (على سعة إطلاعي فيها) مثل هذا الملتقى كيف تجنى فيه الفوائد والدرر
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:32 ص]ـ
يا أبا عبد الله الأثري أسأل الله العظيم أن يزيدك بصيرة وتثبتا وعلما ورشدا
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جابر بن عبد الله بتابعة النساء في المساجد والتلصص عليهن ...... كما في الحديث؟؟؟؟
ثم كلام الشيخ أبو خالد السلمي فيه كفاية وشفاء للسائلة .... وإيضا كلام الشيخ هشام الحلاف ....
وهل هذه الطريقة التي تسأل عنها أمة الله هي الطريقة التي أرشد الرسول صلى الله علية وسلم إليها
ثم لاتتعجل في أتهام الآخرين بتقديم عقولهم قبل النص ثم عليك بسؤال أهل العلم ... زادك الله حلما وأدبا وخالقا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا أحمد وأسأل الله أن يستجيب دعاءك
أنت وصفت هذا الفعل بأنه قلة مروءة, فهل تصف الصحابي هداك الله بهذا الوصف المشين؟!
وأما كون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمره بذلك, فأقول إن جابرا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى, بل ويؤيد فهمه هذا الحديثُ الذي رواه أحمد والطحاوي وصححه الألباني [الصحيحة: 97] عن أبي حميد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته, وإن كانت لا تعلم)).
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة [1/ 201] معلقا على هذا الحديث: ((وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة, وهو محمد بن مسلمة الأنصاري, فقال سهل بن أبي حثمة:
رأيتُ محمد بن سلمة يُطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجَّارٍ لها"1" ببَصَرِه طرداً شديداً, فقلتُ: أتفعلُ هذا وأنت من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟! فقال: إني سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((إذا أُلقيَ في قلب امرئٍ خطبةُ امرأةٍ فلا بأس أن ينظر إليها)). أ. هـ ثم تكلم الشيخ الألباني في تصحيح الحديث إلى أن قال: ((وبالجملة فالحديث قويٌّ بهذه الطرق)) ثم قال الشيخ: ((وما ترجمنا به للحديث"2" قال به أكثر العلماء, ففي فتح الباري (9/ 157): ((وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها, وعن مالك رواية: يُشترط إذنها, ونقل الطحاوي عن قومٍ أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال؛ لأنها حينئذٍ أجنبية, وردَّ عليهم بالأحاديث المذكورة)) أ. هـ
وأما قولك: (كما أن معظم زواجنا في السعودية تم دون رؤية الفتاة ومعظمه ناجح ... وبعد أن أنتشرت المقابلات والتكشف وما شابه ذلك كثر الطلاق).
فهل معنى هذا أن النظر للمخطوبة من أسباب كثرة الطلاق- هذا الذي فهمته من كلامك فإن كنت مخطأً فبين لي ما تريد بهذا الكلام - , كيف هذا والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول فإنه أحرى أن يُؤدم بينهما.
وفقك الله
______________________
"1" بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يردُّ الساقط عنه.
"2" والترجمة هي: (استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/86)
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خير جميعا إخوتي ..
لقد قمت بتوجيه السؤال نفسه لأخوات لي في الله و كانت هذه هي الاجابة نقلتها إليكم لتعم الفائدة ..
-------------------------------------
كيف لأخ أن يقف في الشارع لينظر للنساء بحجة اختيار زوجة
نعم يجوز للخاطب أن ينظر لمن أراد خطبتها و لكن ليس بهذه الطريقة فكما هو واضح من كلامك أنها ليست أخت محددة يريد أن ينظر إليها ليرى هل تناسبه أم لا و لكن الأمر هو النظر لمجموعة للاختيار من بينهنّ و و الأولى كما قالت الأخوات أن يرسل أمه أو أخته للمسجد ليروا الأخوات و ما يناسب منهنّ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=49024&dgn=4
السؤال:
أعيش في دولة كافرة ذات فتن كثيرة، وأريد الزواج وأبحث عن زوجة بمواصفاتي الشخصية وخصوصاً الجمال وأعرف أنه من الجائز النظر للنساء بنية الخطبة فهل يجوز لي النظر إلى النساء في الشارع من أجل اختيار من أتقدم لخطبتها؟ وهل يجوز إذا اخترت فتاة ما وأعجبتني وأريد أن أتأكد أنها تعجب أهلي (وهم يعيشون في بلد آخر) أن أريها لصديق لي ولو لثوانٍ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز النظر إلى النساء في الشارع، إذ إن الله تعالى أمر المؤمنين بغض أبصارهم، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) النور/30، وفتح العبد هذا الباب على نفسه أمر خطير، والشيطان يزين له في البداية أمر الخطبة، حتى يصبح هذا الأمر عادة عنده، فينظر إلى النساء لا بغرض الخطبة، بل لغرض متابعتهن، والنظر في حسنهن.
والذي يريد الخطبة، فإنه لا ينظر إلى المتبرجات في الشوارع لاسيما في تلك البلاد الكافرة، التي يكون أكثر أهلها كفارا أو فساقا، بل إنه يسأل أهل الفضل والمعرفة، عن النساء الفاضلات الصالحات، فيأتي البيوت من أبوابها.
أما نظرك إلى النساء في الشوارع، فهو نظر إلى الجمال الظاهر، دون الجمال الباطن، الذي هو أولى وأهم من الجمال الظاهر، وما الفائدة أن يتزوج الرجل أجمل الجميلات، ولا يكون عندها من حسن الخلق ولا من أمر الدين شيء.
فعليك بمراجعة نفسك وتنظر في الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن تختارها للزواج بها، وأهم ذلك أن تكون صاحبة دين وخلق، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466).
وليس المراد من الزواج مجرد قضاء الشهوة والاستمتاع، حتى يكون الرجل لا هَمَّ له إلا الجمال، بل الزواج أسمى من ذلك فعليك بدراسة الأوصاف الحقيقة لشريكة العمر، تلك الأوصاف التي تجعل من حياتك سعادة وهناء، لا سعادة مؤقتة تزول بزوال الشهوة، ويبقى الكدر بعد ذلك، والله أعلم.
ولا يجوز لك أن تري صديقك من تريد خطبتها، ولا يجوز له النظر إليها.
وينبغي أن يكون عند الرجل غيرة على أهله وعرضه، وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من شدة غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟! لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) رواه البخاري (6846) مسلم (1499).
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
أختكم أمة الله
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:29 م]ـ
هلكما أن معظم زواجنا في السعودية تم دون رؤية الفتاة ومعظمه ناجح ... وبعد أن أنتشرت المقابلات والتكشف وما شابه ذلك كثر الطلاق .... بل الطلاق في الدول التي لاتحتجب فيها الفتاة أكثر .. والله أعلم ..
!!!!!!!!!!
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:39 م]ـ
كما أن معظم زواجنا في السعودية تم دون رؤية الفتاة ومعظمه ناجح ....
ما أعلمه أن هذا مخالف للسنة و ليس شيئا طيبا لكى يُفتخر به .... !!!
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:40 م]ـ
وهل وصفت الصحابي بقلة المرؤة .. أتقى الله ولا تحمل الكلام أكثر مما يحتمل ...
ثم مازلت أصلحك الله حتى هذه الحظة لم تفهم كلام أمة الله ...
ففيه فرق كبير أن يذهب الرجل إلى مجامع النساء يتلصص عليهن لينظر إليهن .. حتى يختار زوجة أو أنه يحدد فتاة بعينها ثم يسعى لينظر إليها ...
فالنساء الخارجات من المسجد معظمهن متزوجات ... فكيف يتابعهن لينظر فيهن ويختار منهن زوجة ... فتصور حفظ الله أسرتك لو كانت أمك أو خالتتك المتزوجة في هذا المسجد وطاردها أحد الشبان بحجة أن رسول الله أمر جابر بالنظر إلى من أراد الزواج منها .. فهل تنطبق تلك الحالة على مثل ذلك الوضع التي ذكرته أمة الله ...
أنما من فسر الحديث بأنه يذهب يطار النساء إلى بيوتهن دون أن يميز بين المتزوجة وغيرها أو التي سيقبل أهلها به من غيرها بهذه الصفة وخاصة الخارجات من المسجد دون تمييز ليختار بينهن فنقول أنه قلة مروءة ... وهل دلالة الحديث ((أن صح)) تفيد بهذا التصرف
أنما من صنع كما صنع عبد الله وغيرة من متابعة فتاة أراد خطبتها وتبين له أنها غير متزوجة فمثل هذا ليس فيه أخلال بالمروءة
وهنا مسألة مهمة جدا بهذا المناسبة أود ذكرها:
أن هناك شباب سامحه الله أستغل هذا الحديث بالبحث عن فتاة جميلة حتى أنني أعرف أحدهم دخل وشاهد أكثر من عشر فتيات وكلما رأى واحدة قال لم تعجبني وهكذ ... ولا ننسى الأثر النفسي السيء على الفتاة إذا شاهدها و تركها بحجة أنه غير جميلة!!!! فهل يرضى مثل هذا على أخواته أو بناته يصنع بهن ما صنع ببنات الآخرين
ثم أنتشر عندنا في هذا الزمن قول الناس بأنه من السنة أن يعرض الرجل بناته على من أراد أن يخطبهن ويستشهدون بحديث جابر السابق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/87)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:02 م]ـ
بارك الله فيك أبا أحمد
إن كلامي لا ينصب حول من ينظر إلى مجموعة من الفتيات ليختار من تعجبه منهن
فلو تأملت كلامي في المشاركة رقم 11 لعلمت ذلك.
وإنما كلامي أن ينظر إلى امرأة يريد خطبتها - وهو لن يريد خطبتها إلا وهو يعلم أنها ليست متزوجة - بغير علمها أو علمِ وليها فهذا الذي أقول إنه جائز كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفهمه الصحابة.
وبالنسبة لكلامك الأخير: فهل يعني هذا أنه إن لم تعجبه الفتاة فإنه لا بد أن يأخذها, بل إن الطريقة التي ذكرتُها وهي أن ينظر إليها دون علمها ووليها أفضل لئلا يحرج نفسه أو يحرجهم إن لم تعجبه الفتاة.
وفقك الله
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:39 م]ـ
بارك الله فيك ... أبا عبد الله
ثم سبق أن اطلعت على كلام لبعض الفقهاء المعاصرين فيه ضوابط للرؤية قبيل الخطبة .... يا حبذا لو أتحفنا بها بعض الأخوه .... ودمت مفيدا ومستفيدا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:31 ص]ـ
وفقك الله أخي أبا أحمد
وليتك أو أحد الإخوة الكرام يفيدنا بهذه الضوابط
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:44 م]ـ
أبا أحمد الحنبلي حفظه الله ورعاه
هل هناك إحصائية تستند عليها في قولك أن معظم الزواج في السعودية بدون النظر للمخطوبة؟
و وكيف عرفت أن العلة في نجاح ذلك الزواج هو أنه تم بلا نظر للمخطوبة؟
أوليس هذا يخالف نص الحديث (فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)؟
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 05:52 ص]ـ
الحمد لله
لقد تحول الجواب على الأخت أمة الله إلى مساجلة من كل نوع.
وأظن أن الأوفق انه إذا كان الموضوع لا يستحق البحوث الموسعة في شتى الفنون حتى فن الاجتماعيات وهل الزواج بالسعودية ما كيفيته؟ فالأصح هو ان يكتفى بالقدر الذي يستحقه الكلام هنا في موضوع أختنا السلفية حفظها الله
ثم من أراد أن يصنع مباحث في الخطبة أو الاجتماع فهذا له موضع ىخر يبدؤه هو إنشاء ويكون هذا هو لب موضوعه.
أتمنى ان نحتفظ لأنفسنا بطريقة أهل الحديث حفظكم الله جميعا.(54/88)
سؤال حول تبييت النية في صيام الست من شوال
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:35 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد: ...
فقد حصل النقاش حول حكم تبييت النية في صيام الست من شوال فمن قائل بإلحاقها بنية الواجب من الصيام وقائل بإلحاقها بنية صيام النفل بحيث لو استيقظ الشخص وقت الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب فمن حقه إتمام صيام ذلك اليوم واعتباره من الست من شوال دون النظر إلى عدم تبييته لنية الصيام فما الرأي الصحيح في هذا وفقكم الله لكل خير .....
ـ[الدر المصون]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:23 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:
صوم الست من شوال من صوم النفل المعين، لا النفل المطلق .. إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا
يترتب الثواب المعين على النفل المقيَّد (المعين) إلا إذا بَيَّتَ النية من الليل أي قبل طلوع الفجر،
فإن لم يبيت النية فصومه صحيح من حيث هو صوم؛ ويكون نفلا مطلقا، لكن لا يحسب من صوم
الست .. و ما ورد في السنة من إنشاء النية في النهار محمول على النفل المطلق جمعا بين
النصوص ...
والحاصل: أن تبييت النية شرط في الاعتداد به صوما معينا، مرتبا عليه ثواب معين، لا في صحة
مطلق الصوم
انظر الشرح الممتع للعثيمين (6\ 372) ...
والحمد لله رب العالمين ...
حرره أبو نعيم الأثري ... (الدر المصون)
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:34 ص]ـ
لابد من تعيين النية من الليل لها على الصحيح؛ لأنه نفل مقيد؛ ولأن الصحيح من قولي العلماء أن مَنْ صام من أثناء النهار لا يثاب إلا من وقت النية فقط أي: من حين نوى أن يصوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" وبناءً عليه فإن من نوى الصوم من أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صام يومًا كاملاً والله أعلم.
قال العلامة ابن عثيمين –غفر الله له-[فتاوي الصيام/185]: لو أن أحدًا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئًا وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفًا، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال" وحينئذٍ نقول: ... لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة؛ لأنك لم تصم ستة أيام ... أما لو كان الصوم نفلاً مطلقًا فإنه يصحُّ ويثابُ من وقت نيته فقط ا. هـ كلامه رحمه الله.
فالواجب على من أراد صوم الست أن يبيت النية من الليل ثم لو بدا له بعد ذلك أن يقطع الصوم ويفطر فله ذلك؛ لأنها صوم نفل لايجب المضي فيه ولا يجب المضيُّ في أي نفلٍ وإتمامُه إلا نفلَ الحجِ والعمرة، فالمتنفل بما عدا الحج والعمرة أميرُ نفسه إن شاء أتمَّ وإن شاء قطع والله أعلم.
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:59 ص]ـ
أسأل الله لكم الأجر والمثوبة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:47 م]ـ
الخلاف في هذه المسألة كبير جدا وقد نقل الإخوة رأي شيخنا رحمه الله
والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يلزم تبييت النية من الليل في صيام النفل ولو كان معينا والله أعلم
المقرئ
ـ[ابو عزام النجدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:47 ص]ـ
السلام عليكم:
أخوي المقرئ جزاك الله خير لكن حفظك الله كيف ترجح عندك أن النيه لاتلزم في صوم النفل ولو كان معينا
فلا يصدق على الإنسان انه صام مثلا الست من شوال كامله الإ بتبيت النيه من الليل.
وأرجو من الإخوان الإفاده وجزاكم الله خير.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:15 م]ـ
لو قيل:
من صام رمضان ثم صام ستا من شوال ـ ولو لم يبيت لها النية من الليل ـ فإنه يصدق عليه أنه أتبع رمضان بست من شوال.
لم يبعد.
ـ[مجود]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:04 م]ـ
السلام عليكم ..
سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسأله سائل في درس الفجر عن صومه ذلك اليوم دون أن يبيت النية هل يعتبر من صيام الست .. فأجابه بنعم رغم مراجعة البعض له ..
ـ[مجود]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/89)
سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسأله سائل في درس الفجر عن صومه ذلك اليوم دون أن يبيت النية هل يعتبر من صيام الست .. فأجابه بنعم رغم مراجعة البعض له ..
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[12 - 11 - 06, 01:35 ص]ـ
سألني أحد الأحبة عن هذه المسألة يريد اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله فأجبته إجابة مضطربة عن اختيار الشيخ وطلبت منه أن يمهلني حتى أبحثها أكثر
وهي غير موجودة في فتاوى الشيخ المطبوعة ولا فتاويه مع اللجنة وليس للجنة فتوى عن ذلك وبحثت عنها كثيرا في الكتب فلم أجدها
وغير موجودة في الأشرطة المسموعة كالمنتقى وغيره
والحمد لله وجدتها في شرح الشيخ رحمه الله على كتاب الصيام من بلوغ المرام
فجزى الله خيرا من أرشدني لبحثها وأسأل الله أن ينفعني بذلك وينفع بها اللهم آمين
===================================
السائل: أحسن الله إليك صيام النوافل المقيدة مثل صيام الست من شوال لابد
الشيخ رحمه الله: ما يصير له فضلها إلا إذا صامها تامة
السائل: لابد ينوي من الليل
الشيخ رحمه الله: حتى يحصل له فضلها تامة ولو نواها من أثناء النهار ما حصل إلا بعض الصوم بعض الأجر
سائل آخر: حديث ست من شوال فكأنما صام الدهر كله ماذا نقول له
الشيخ رحمه الله: يصومها من الليل
السائل: طيب لو صامها من أول النهار
الشيخ: ما تصير تامة، تصير ناقصة ما أداها على الوجه المطلوب
الوجه أ من الشريط الأول من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام
==============================================
إمام مسجد اليحيى (محمدإلياس): جزاكم الله خيرا هذا سؤال يقول السائل: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال وإذا استيقظ الإنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم
الشيخ رحمه الله: التطوع ما يشترط فيه تبييت النية ولو صام من أثناء النهار لا بأس لكن يكون ناقصا إذا صام من أول النهار أفضل أكمل
وإذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صياما ناقصا، ما يكمُل له صيام الست أيام يكون صيام ناقص
الوجه أ من الشريط الثاني من شرحه رحمه الله على كتاب الصيام من البلوغ
ـ[علي الكناني]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو الخير الجزائري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 11:30 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[16 - 10 - 07, 01:02 م]ـ
السؤال
من لم يصم أيام البيض هل يجوز صيام أيام أُخرى بدلها ويكون له نفس أجر أيام البيض؟ وهل لا بد من النية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عادته صوم الأيام البيض وفاته صومها في وقتها ندب له قضاؤها، ويحصل بالقضاء أصل أجر الأداء لا سيما إذا كان ترك الأداء بعذر، ولا بد من نية صومها في الأداء والقضاء، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=48703
ـ[أبوعبدالله السبيعي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:49 م]ـ
السلام عليكم
عندي سؤال أوجه لأعضاء الملتقى المبارك وهو: هل نص أحد المتقدمين على هذه المسألة بعينها؟؟
وجزاكم الله خيرا(54/90)
عاجل. أحتاج (دفن الموتى في صناديق) مبحوثا؟؟
ـ[عمرة بنت عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
عفوا .. أيها الكرام .. هل قرأتم أو سمعتم بهذا الموضوع بشكل بحث
وهو ضمن فقه النوازل
أتمنى إجابة سريعة وعاجلة
..
..
بارك الله في أعمالكم وأوقاتكم,,
ـ[الدريبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:50 ص]ـ
الأخت عمرة بنت عبد الرحمن
ما قصدك ب (مبحوث) و (بشكل بحث) هل تقصدين انك تريدين التكييف الفقهي له،وحكمه،ورأي العلماء به. والأقوال في المسألة.
إن كنت ياختي قد طولبت بتقديم بحث حول هذا الموضوع فعليك أنتي أن تقومي بتكييفه الفقهي،وعرض الأقوال والأدلة ومناقشتها والترجيح، وكل ما يمكن مساعدتك به هو إعطاءك أقوال للعلماء فيه وأدلتهم، أما أن تأخذين بحث كامل حول الموضوع فإن هذا قد يؤثر على رؤيتك كما أنه لا يححق الهدف من تكليفك بهذا البحث وهو التدريب على إعطاء الحكم في المسائل الفقهية،وأعتقد إن كنت من طلبة العلم أن هذا سيؤثر سلباً عليكِ، فالبحوث التي يكلف بها الطلاب هي أهم مصادر العلم وأكثر السبل لتحقيقه، لا تكن الدرجات همك،واسعي لتطوير ذاتك،وليس للحصول على المعلومات جاهزة، وابتغي في العلم رضا الله،وأن تكوني من أهله، قال تعالى:"شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط".
ثم ياختي ما يدريك لعل استاذ مادتك عضو في "أهل الحديث"فيكشف له أمرك.
أختي استعيني بالله ثم بأستاذك للحصول عن معلومات حول هذاالموضوع،الموضوع ليس صعب،فقد سمعت عن أناس كلفوا بعمل بحوث عن دفن الميت واقف، وأجادوا بها.
على العموم أن وضعت إفتراضية وعلقت على اساس صحتها،وليس ذلك إلا لخوفي عليكي من أن تكوني كبعض الطلاب الذين كانوا يستعينون ببحوث من سبقهم، ويعتمدون عليها إعتماد كثير فتأثر على رؤيتهم،وهذا يتنافى مع المؤمل من طالب علم كان يجب عليه أن يصل ليله بنهاره من أجل هذا المبتغى السامي، وأخيراً. أرجو منك المعذرة.
وسأحاول أن أبحث لكي عن ماقد يفيدك حول هذا الموضوع.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم لعل في الآية التي استشهدت بها خطأ (قائما) وليست (قائم)
وجزاك الله خيرا على النصيحة التي قدمتها للأخت واستفدنا منها
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم لعل في الآية التي استشهدت بها خطأ غير مقصود (قائما) وليست (قائم)
وجزاك الله خيرا على النصيحة التي قدمتها للأخت واستفدنا منها
ـ[الدريبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:50 م]ـ
شكرا أخي أبو إلياس على هذا التنبيه، ولا أعلم كيف حدث مثل هذا الخطأ الكبير، لعلها العجلة في الكتابة،الخطأ كبير،واقر به ولا بد من الدقة في كتابة الآيات والتمهل بها،اسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عن زلتي،وأن يغفر لي ولك وللمسلمين.
وجزاك الله خيراً.
لم استطع تصحيح مشاركتي، أرجو من المشرف التدخل ولو بالحدف، لأن الخطأ بالآيات غير مقبول(54/91)
دفن الموتى في توابيت>>هل أجده مبحوثا!؟
ـ[عمرة بنت عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
عفوا .. أيها الكرام .. هل قرأتم أو سمعتم بهذا الموضوع بشكل بحث
وهو ضمن فقه النوازل
أتمنى إجابة سريعة وعاجلة
..
..
بارك الله في أعمالكم وأوقاتكم,,
.......... وكان الله في عون المرء ماكان المرء في عون أخيه
ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب القيامة .............
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:36 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=34511&dgn=4
مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت فما الحكم؟.
الجواب:
الحمد لله
لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كراهة دفن الميت في تابوت إذا لم تكن هناك حاجة، فإذا وجدت حاجة كما لو كانت الأرض ندية أو يخشى أن تحفرها السباع فإن بعض الفقهاء يجيز الدفن في التابوت إذاً.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 312):
"لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كُره وضع الميت في تابوت، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة أم نديّة، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته. وأجاز الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيّته عندهم إلا في مثل هذه الحالة" اهـ.
وقال ابن قدامة:
وَلا يُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِي تَابُوتٍ ; لأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا أَصْحَابِهِ , وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الدُّنْيَا , وَالأَرْضُ أَنْشَفُ لِفَضَلاتِهِ اهـ.
وقال في "الإنصاف":
يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي تَابُوتٍ , وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً نَصَّ عَلَيْهِ الإمام أحمد اهـ.
وقال الشربيني الخطيب الشافعي في كتابه "مغني المحتاج":
(وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ) بِالإِجْمَاعِ ; لأَنَّهُ بِدْعَةٌ (إلا فِي أَرْضٍ نَدْيَةٍ أَوْ رِخْوَةٍ) فَلا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي الْمَيِّتِ تَهْرِيَةٌ بِحَرِيقٍ بِحَيْثُ لا يَضْبُطُهُ إلا التَّابُوتُ اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية:
يُكْرَهُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي تَابُوتٍ بِالإِجْمَاعِ ; لأَنَّهُ بِدْعَةٌ , وَلا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ , وَلا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ , وَمِنْهَا الْمَيِّتُ الْمُحْتَرِقُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ اهـ.
والله تعالى أعلم.
ـ[عمرة بنت عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:27 م]ـ
وقت قياسي ..
شكر الله سعيك ..(54/92)
ما الذى يتم فى الخلع؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:53 م]ـ
مشايخنا الأفاضل
ما الذى يتم فى الخلع؟
أقصد الصيغة التى تقال بين الخالعة والمخلوع
وهل يشترط أن يكون كل منهما حاضرا؟ وهل تنفع الوكالة كما فى عقد النكاح؟
وهل يشترط فى الطلاق أن يطلقها فى حضورها أم يمكن أن يكون غيابيا؟
أرجو الإفادة التفصيلية أفادكم الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:23 م]ـ
مشايخنا الكرام، أجيبوا أخانا ياسر فقد طال انتظاره.
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:51 م]ـ
أخانا ياسر:
1 - يتم الخلع: بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو بأي لفظ دل عليه مثل: خالعتك أو فسختك بكذا وما شابه ذلك
2 - وهل يشترط أن يكون كل منهما حاضرا؟ وهل تنفع الوكالة كما فى عقد النكاح؟
تصح الوكالة فيه وإن خالعها بدون حضورها صح إذا كان باتفاقهما
3 - وهل يشترط فى الطلاق أن يطلقها فى حضورها أم يمكن أن يكون غيابيا؟
يصح أن يطلق ولو بدون حضور الزوجة ويقع الطلاق
المقرئ
ـ[ياسر30]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:10 ص]ـ
نفع الله بكم(54/93)
هل كون الامريكيات ناقصات عقل يثبت حديث ناقصات عقل ودين بشكل علمي؟
ـ[سالم الفايز]ــــــــ[15 - 11 - 05, 06:12 م]ـ
في مقالة بعنوان: العلم يثبت ان الامريكيات ناقصات عقل ...
تورد المقالة اقوال لعالم اجتماع امريكي يبين بشكل علمي واحصائي ان النساء انقص في العقل من الرجال في المجتمع الامريكي. حتى ان السود اقل عقلا من البيض. يعني ان الابيض هو سيد الناس في العقل!
لكن ما يلبث الكاتب ان يرد على هذه الاقوال ويصف صاحبها بانه متعصب ومتطرف ومدعوم من قبل اليمين المتطرف.
هل يمكن ان نجد بعض الحقيقة في كلام الامريكي المتعصب هذا؟
المقالة على الرابط:
http://www.saaid.net/female/m179.htm
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 08:09 م]ـ
حسبنا ما قاله نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس بحاجة إلى ما يدعمه ويؤيده(54/94)
باسماء علماء سلفيين عاشوا بين القرن الثامن حتى الثاني عشر
ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 06:49 م]ـ
السؤال
uestion هل تسعوفنا باسماء علماء سلفيين عاشوا بين القرن الثامن حتى الثاني عشر هجري مع تراجمهم
ـ[المقدادي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الكريم
العلماء السلفيون الذين عاشوا في تلك الفترة كثيرون فعلى سبيل المثال لا الحصر:
منهم الامام ابن اللحام تلميذ الحافظ ابن رجب توفي بعد 750 هـ
منهم العلامة ابن الوزير اليماني ت 840هـ
و منهم الامام ابن قندس ت 861هـ
و منهم الامام علي بن سليمان المرداوي توفي 885 هـ
و منهم: العلامة احمد العسكري ت 912هـ
و منهم: العلامة ابن المبرد توفي 909 هـ صاحب كتاب جمع الجيوش و الدساكر على ابن عساكر
ومنهم العلامة احمد الشويكي ت 939 هـ
ومنهم العلامة موسى الحجاوي ت 968هـ
و منهم الامام الشيخ مرعي الكرمي ت 1033 هـ
و ومنهم تلميذه العلامة عبدالباقي البعلي مؤلف كتاب العين والاثر في عقيدة اهل الاثر ت 1071
و منهم الامام المقبلي ت 1108هـ
و منهم الامام الامير الصنعاني ت 1182هـ
و منهم الامام محمد السفارييني ت 1188هـ
و منهم الامام محمد بن عبدالوهاب ت 1209
و منهم الامام الشوكاني ت 1250هـ
و منهم الامام السيد شهاب الدين محمود الالوسي ت 1270هـ
وللاستزادة من تراجم بعض المذكورين هنا راجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5621
و لعل بعض الاخوة ينقل لنا تراجم هؤلاء العلماء
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:03 م]ـ
و منهم: العلامة ابن المبرد توفي 909 هـ صاحب كتاب جمع الجيوش و الدساكر على ابن عساكر
هل طُبع هذا الكتاب؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:16 م]ـ
و للاستزادة اخي الكريم انظر هذا الرابط لعلماء الحنابلة و كلهم سلفيون:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24850&highlight=%DA%E1%E3%C7%C1+%C7%E1%CD%E4%C7%C8%E1%C9
و ايضا هذا الرابط عن المحدثين العراقيين قد تجد فيه مايفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17032&highlight=%DA%E1%E3%C7%C1+%C7%E1%CD%E4%C7%C8%E1%C9
ـ[المقدادي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:20 م]ـ
هل طُبع هذا الكتاب؟
لعلك تراجع هذا الرابط للشيخ البحاثة العاصمي - حفظه الله -
فهو ممن اشتغل على هذا الكتاب و استل منه فصلا باسماء اكثر من 300 عالم سني مجانب للاشاعرة
و هذا هو الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36474
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:46 م]ـ
بارك الله فيك
وأتمنى أن يطبع الكتاب قريبا
ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:04 م]ـ
جزاكم الله كل خير(54/95)
سؤال هام ارجو الاجابة عليه عن اتباع جنازة النصراني
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:10 م]ـ
ما حدث اننا كنا في سيارة نتبع احد الجنائز وكان معنا نصراني
فلما وصلنا قال احدالاخوة لو سمحت النصارى لا ينزلو ا من السيارة ولا يتبعوا الجنازة
فما الحكم وما الدليل؟
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:58 ص]ـ
أخي عنوان السؤال عكس المسؤل عنه!!
فمن التابع ومن المتبوع؟
وجزاك الله خيراً
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:28 م]ـ
التابع هو النصراني(54/96)
وضعية اصطفاف لم أجد لها مبرراً .... هل من مجيب؟؟؟
ـ[السعداوي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:05 ص]ـ
أخبرني أحد العوام من لبنان بأن لديهم مسجداً يقوم الإمام بوضع شخصين من حفظة القرءان واحد عن يمينه و الآخر عن شماله بحجة أنهم يفتحون عليه إذا أخطأ خلال الصلاة ...... ثم يصطف باقي الناس من خلفهم
هل ورد شيء عن السلف في مثل هذه الكيفية؟
و هل هذه الكيفية جائزة؟
و هل يصح قياسها بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أثناء مرضه عليه الصلاة و السلام(54/97)
إستفسار حول قوله تعالى: " و طائفة من الذين معك "
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك "
في تفسيرها أن قيام الليل كان فرضا على المؤمنين أول الإسلام
فهل قام بهذا الفرض طائفة من الصحابة فقط
هل تخلف عن هذا الفرض طائفة أخرى
و هل هم أصحاب أعذار (مرضى , مضطهدون , مسافرون , ... )؟
أتمنى من المشايخ الكرام الإفادة بالجواب
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:04 ص]ـ
.....(54/98)
قولهم مذهب أحمد الأقرب للسنة
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:39 ص]ـ
هل هذا القول ((مذهب الامام أحمد الأقرب للسنة)) صحيح و لماذا؟
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:03 ص]ـ
أخوتي هل من مجيب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:52 ص]ـ
أرى أن هذا أمر نسبي، فأنا مثلا حين دراستي للمذهب الحنفي و أرى كيفية تعامله مع النصوص أستشعر اقترابه من واقع السنة، و ارى غيره هو أقرب للظاهر غير المراد في كل الأحوال .. و لكن في النهاية الأمر نسبي كما ذكرت لك .. و لا نقطع إلا بما علم قطعه .. وهو كون الحق غير منحصر في مذهب أو شخص مهما كان علمه وورعه .. بل كل يخطئ و يصيب .. و اختيارك للمذهب الذي تدرس عليه الفقه لا يتعلق أبدا بما ذكرت .. بل بعوامل إقليمية معروفة تصب في النهاية جمبعا على تمكنيك مما تدرس
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:53 ص]ـ
و لكن أنا أشعرالآن أن الناس يتهمون الصحوة بأنها مظاهرة حنبلية و أنا أجد قليلا من الأخوة غير متمذهبين به و لا أريد أن يظفر المخالفون بتلك الفكرة و نشرها
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:56 ص]ـ
أقصد أنهم يتهمون السلفية بأنها حنبلية متنطعة (أنا لست معهم و لكن لا أريد أن يرسوا ذلك في عقول الناس فيقال:يا عم دول حنابلة)
ـ[الوسمى ابو محمد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:24 م]ـ
يقول الشيخ الالبانى رحمة الله عليه فى مقدمة كتابه صفة الصلاه اقرب المذاهب الاربعه الى السنه هو مذهب الامام احمد بن حنل رحمة الله عليه ** بتصرف**
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 10:15 م]ـ
هذا الكلام نسبي، قاله العلامة الألباني رحمه لتقديمه ظاهر الحديث الصحيح على بعض الأدلة، وهو صنيع الإمام أحمد قدس الله روحه، بل ويعمل بحديث الباب إن خف ضعفه، وهو مقدم عنده على الرأي.
والحقيقة أنه يعسر تقديم مذهب على آخر، وإن عدتم إلى كلام الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة ستجدون العجب العجاب، حتى قال أحد الأحناف إن المسيح عيسى عليه السلام حين ينزل سيحكم بمذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:36 ص]ـ
هذه الأبيات سمعتها من شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله:
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ...................... وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني ................... أبيح الطلا وهي الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بانني ................... أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ................. أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني .................. بغيض حلولي ثقيل مجسم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه .............. يقولون تيس ليس يدري ويفهم
ولا أدري أنسبها للزمخشري أم هذا وهم مني
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 09:44 م]ـ
يقول الشيخ الالبانى رحمة الله عليه فى مقدمة كتابه صفة الصلاه اقرب المذاهب الاربعه الى السنه هو مذهب الامام احمد بن حنل رحمة الله عليه ** بتصرف**
هذه شهادة قريبة للحق لأن الشيخ رحمه الله و إن كان من أهل الحديث إلا أني أظن أن مذهبه الفقهي هو الحنفي فشهادته مقبولة.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 09:53 م]ـ
هذه الأبيات سمعتها من شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله:
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ...................... وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني ................... أبيح الطلا وهي الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بانني ................... أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ................. أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني .................. بغيض حلولي ثقيل مجسم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه .............. يقولون تيس ليس يدري ويفهم
ولا أدري أنسبها للزمخشري أم هذا وهم مني
نعم هذا من كلام الزمخشري الضال المعتزلي صاحب الكشاف و عندي شريط للشيخ عبد القادر شيبة الحمد عندما ذكر هذه القصيدة وو صل إلى يقولون تيس ليس يدري ويفهم قال هو اللي تيس و عندي هذا صوتيا.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/99)
أخي راشد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كما هو مشهور لم يكن متمذهبا قط، بل كان يعيب على المتمذهبة ـ لاسيما إن خالفوا الأثر اتباعا للمذهب ـ ويسميهم المقلدة، وهذا ظهر في مقدمة طبعته الجديدة لكتابه النافع (صفة صلاة النبي) التى لمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، التي ألمح فيها للرد على الشيخ التويجيري ـ رحمه الله ـ وكيف أشار أكثر من مرة إلى أنه ـ الشيخ التويجيري ـ اضطره مذهبه ـ وهو حنبلي ـ إلى التغاضي عن صحة حديث ـ يراه الشيخ صحيحا ـ رحم الله الجميع، و كذا فقد شحن فى مقدمة مصنفه ذلك من أقوال الأئمة فى نبذ التعصب والتقليد الأعمى الشئ الكثير، مما يدل على أن الألباني رحمه الله لم يكن حنفيا، بل كان أثريا فقط فيما يظهر.
أضف إلى ذلك أنه مشهور عن الإمام الألباني وتلاميذه ـ كالشيخ الحويني ـ أنه يقدم مذهب الشافعية فى الطلب لكونه اسهل فى الطلب لكثرة خدمته و متونه، و اقترابه من السنة.
النقطة الأخرى، وليس دفاعا عن الزمحشري المعتزلي وفي كشافه مافيه من منايا وبلايا، التى قد يبحث عن بعضها بالمناقيش، إلا أن الأبيات التي ذكرها الإخوة ونسبوها إليه، لم يقصد ناظمها ـ كما يتضح من السياق ـ أنه يوافق قولا واحد من أقوال المعيبين على المذاهب، بل غاية ما فيها أنه يحكي حالة التعصب المذموم التي عاشتها أمتنا في تلك الفترة ـ والتى كانت تبحث جواز نكاح الحنفية من الشافعي والعكس، وكذا الإمامة ـ، و إالا فإن جار الله الزخشري نفسه كان حنفيا، فهل يتهم نفسه أنه يبيح الطلا؟
ــ أما الموضوع الرئيس، فأقول إنه كما ذكر الإخوة، فإن إجابته نسبية إلى حد كبير، ولكن لعل هناك اتفاقا بشكل ما على أن مذهبي الشافعية والحنابلة قريبان للأثر بشكل فاعل ومباشر، وهذا لا ينفي ذلك عن بقية المذاهب، ولكن لغيرهما نظرة خاصة فى التعامل مع السنة ـ كتطبيق لا كتأصيل ـ مثل رد الخبر بمخالفة راويه له، أو لمخالفته للقياس، أو بعمل أهل المدينة ـ من غير أهل الإجماع ـ إلى غير ذلك، فالحاصل أن كل المذاهب ـ السنية بالطبع ـ ترى نفسها تطبق السنة، إذ لا خلاف بينهم أن الكتاب والسنة المصدران الأساسيان للشرع، ولكن كما ذكرت فإن التطبيق الفاعل والواضح يبدو عند الحنابلة والشافعية، مع العلم أن المذاهب الأربعة تحوي الحق إجمالا ـ كما نص شيخ الاسلام وابن رجب وغيرهما ـ لا تفصيلا في بعض المسائل التي قد يكون الراجح من غير مذاهبهم الأربعة، وكذا فإنه لا يوجد مذهب واحد يحوي الحق كله، والله أعلم.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:23 م]ـ
لكن يا أخي الحنفية عفى الله عنهم بالغوا في القياس و قدموه على بعض الآثار ولا لا.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:51 م]ـ
لا يصرفون أثرا رأسا يا أخى الحبيب، بل لهم اشتراطات لتوثيقه عندهم في العمل، مثل عدم قبولهم للآحاد في المسائل التي تشيع بها البلوي، كالتي فى العبادات، لذا ردوا أحاديث رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، وكما أسلفت لمسألة مخالفة الراوى لحديثه كحديث عائشة فى اشتراط الولي، لذا تجدهم لا يقولون بوجوبه، وغير ذلك كثير، و أشرت لذلك حين قلت أن الشافعية والحنابلة أكثر منهم مباشرة للسنة بلا مقاييس ومعايير خارجة عن معايير النقد العلمية بشروطها دون اعتبار الرأى، كل ذلك لا ينفي أن الحنابلة والشافعية أقرب إلى حد ما يكاد يكون متفقا عليه ـ حتى من غيرهم ـ لكن تبقى الإجابة نسبية.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:06 ص]ـ
اعلم أخي الفاضل أن هذه العبارة نسبية، كما ذكر أخونا محمد رشيد
وإن كان يرى أن مذهب أبي حنيفة أقري إلى السنة، فأنا بدراستي والحمد لله لأصول مذهب مالك أرى أن مذهبه أقرب، لأنه جمع الرأي الذي تميز به مذهب أبي حنيفة، وقوي في الحديث، فكان أجمع والحمد لله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:34 ص]ـ
نزيد على ما قال الاخ الحبيب أبو سعيد
انه يجب النظر في الكلام عن لفظ السنة فنحن ندعي أقصد المالكية اننا أقوم الناس بالسنة الفعلية 'العمل المتوارث عن اهل المدينة ' فهو باب عظيم لم يتواطأ الناس على نقله ولكنه نقل تواترا فمن انكره فليطلب الشفاء لعقله ثم السنة القولية فهاهنا موضع الخلاف بيننا وبين المذاهب ونحن ندعي اننا الاقوم بها لان القرائن التي عندنا و ملابسات القضايا التي توارثها اهل المدينة ادعى لحسن القياس ومعرفة اخر القول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه،، فقول بعض الناس بأن مذهب احمد والشافعي أقرب للسنة ليس له معنى، إذ لو امعن النظر في اصو ل المذاهب لقال كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في رسالته عن عمل اهل المدينة وان كنا نحن المالكية نرد بعض ما جاء فيها
والله اعلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
صدقت
كنت على وشك الحديث عن عمل أهل المدينة، ثم توقفت لأني خشيت أن يدخل من يقول لنا توقفوا عن هذا الكلام فإنه عصبية، ولست مستعدا أخي والوقت متأخر أن أتكلم عن العصبية!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/100)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:55 ص]ـ
لم يعلمنا فقهاؤنا وعلماؤنا الحجر على الناس في كلامهم بل لكل حجته ومراعاة الخلاف والنظر في حجة المخالف من اصول المذهب، فلا خوف عليكم اخي الحبيب
ونزيد على ما قلناه
السنة التي يعتد بها أهل المذاهب اكثرها ظني لا قطعي وهذا نشاركهم فيه، ونزيد عليهم بأن العمل المدني المتوارث قطعي لا كلام فيه وقد اقر به أئمة المذاهب فلم يبق الا القياس ولا قياس الا بمعرفة القرائن والاحوال و علماء المدينة احق بهذا من غيرهم
قال ابن رشد الجد: " ... وأما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل إنه حجة يقدم على اجتهاد غيرهم وعلى أخبار الآحاد لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق الاستنباط والاستخراج لما لهم من المزية عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه ومخارج أقواله، لاستفادتهم ذلك من الجم الغفير الذين شاهدوا خطابه وسمعوا كلامه ... واختلف على القول بأنه ليس بحجة هل له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح بها عليه أم لا على قولين: فعلى القول بأن له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح عليه يقدم على خبر الواحد وعلى القول بأنه لا مزية له على ما سواه من الاجتهاد يرجح بها أحد الأثرين المتعارضين، ويختلف هل يقدم على خبر الواحد أم لا، فحكى ابن القصار عن مالك أن القياس عنده مقدم على خبر الواحد خلافا لأبي حنيفة في تقديمه على القياس والله أعلم " المقدمات الممهدات، 3/ 482 - 483.
قال حفيده رحمه الله فى بداية المجتهد
( .. وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها، وتكرر وقوعها أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لان أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشئ المنقول إن وافقته، أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن.)
والله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 02:21 ص]ـ
قال الشاطبي رحمه الله:
ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل مقدما على الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر. ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث، وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذًا عن العمل المستمر في الصحابة، ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوة المستمر.
وقد قيل لمالك: إن قوما يقولون: إن التشهد فرض. فقال: "أما كان أحد يعرف التشهد؟ ". فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه ما تقدم.
وسأله أبو يوسف عن الأذان؛ فقال مالك: "وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبًا من فقيه يسأل عن الأذان"، ثم قال له مالك: "وكيف الأذان عندكم؟ ". فذكر مذهبهم فيه؛ فقال: "من أين لكم هذا؟ ". فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم، فأذن لهم كما ذكر عنهم. فقال له مالك: "ما أدري ما أذان يوم؟ وما صلاة يوم؟ هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعد يؤذنون في حياته وعند قبره، وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده".
فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه ...
ينظر الموافقات 3/ 271
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - في كتابه "المعونة في فقه عالم المدينة" (3/ 1746 - 1747):
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/101)
الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها).
قال الإمام ابن الفخار ص221 ردا على ابن حزم:
((وكل ما نسبه هذا المتعسف لأهل المدينة فليس هو مذهبهم ولا اعتقادهم، وإنما مذهب أهل المدينة ـ وهو مذهبنا ـ هو مذهب الشافعي الذي تقلده هذا المتعسف بقوله وفارقه بفعله، قال الشافعي رحمه الله ليونس: يا بني إني لك والله ناصح، إذا جاءك الأصل من أهل المدينة ... .. )) اهـ.
عن الحافظ البيهقي ـ في مناقب الشافعي ـ عن الحاكم عن دعلج عن أحمد الأبار عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رضي الله عنه في شيء ناظرته فيه:
((والله ما أقول لك إلا نصحا: إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك شك أنه الحق، وكل ما جاءك وإن صح وقوي كل القوة ولم تجد له بالمدينة أصلا وإن ضعف فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه)) اهـ.
أبو حاتم الرازي، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال:
((سمعت الشافعي، يقول: ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال فيه لم؟ ولا كيف؟، قال يونس: قال لي الشافعي: ما أريد إلا نصحك، ما وجدت عليه متقدمي أهل المدينة فلا يدخل قلبك شك أنه الحق. قال يونس: وسمعت الشافعي يقول: ليس لأحد من خلق الله في إبطال أصول المدينيين حيلة ولا حجة)) اهـ.
قال الزركشي في البحر ما نصه:
((وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى هَذَا فِي الْقَدِيمِ، وَرَجَّحَ رِوَايَةَ أَهْلِ [المدينة] عَلَى غَيْرِهِمْ ... وَادَّعَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا: إنَّ اجْتِهَادَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ مُرَجَّحٌ عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ، فَيُرَجَّحُ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ لِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
وَقَالَ مَرَّةً: إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى إجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَحُكِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذَا وَجَدْت مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ، فَلَا يَدْخُلْ قَلْبَك شَكٌّ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَكُلَّمَا جَاءَك شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا تَلْتَفِتْ إلَيْهِ، وَلَا تَعْبَأْ بِهِ، فَقَدْ وَقَعْتَ فِي الْبِحَارِ، وَوَقَعْتَ فِي اللُّجَجِ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: إذَا رَأَيْت أَوَائِلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلَا تَشُكَّنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَاَللَّهِ إنِّي لَك نَاصِحٌ، وَالْقُرْآنِ لَك نَاصِحٌ .. )) اهـ.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:21 ص]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيك أخي المازري، نصر الله من نصر مذهب عالم المدينة، جزاك الله خير الجزاء ونفعنا بعلمك، وإني والله لأسعد لكل من ينصر مذهب مالك، ليس تعصبا وإنما لقناعتي بانه المذهب الاقرب للسنة ولمقاصد الشارع الحكيم ولما قلتم حفظكم الله
يوسف المالكي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
حياكم الله اخي الفاضل يوسف الخطيب المالكي،، وانتم أيها الطيب جزاكم المولى خير الجزاء على اهتمامكم بالذب عن المذهب بالحجة العقلية والنقلية حتى لاينسب الى اتباع اهل المدينة تكلف ولا تعسف، وأني أخي الكريم أحب أن أناقش من المخالفين في هذه المسالة على ما أنا فيه من الانشغال والاضطراب
ولعلكم اخي تضيفون او تصححون لاخيكم ما فيه الخير والنفع
وبارك الله لنا في مذهبنا وفي اهل المذاهب جميعا وفي الحنابلة على الاخص لانه يجب علينا أن نقيم هذا المذهب الطيب وبخاصة وقد ظهر من يريد إذابة مذهب الحنابلة الكرام في مذهب المحدثين
والله اعلم(54/102)
يدعو غير الله ويذبح لغير الله ولكنه لا يستحل هذه الأمور!
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:13 ص]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه
ما قولكم في هذا الشخص الذي "يقول" عن نفسه أنه مسلم، ولكنه يذبح لغير الله ويدعو غير الله من الأولياء والصالحين وويطوف حول القبور،ويفعل هذه الأمور بلا جهل أو إكراه أو تأويل، ولكنه يقول أنا أفعل هذه الأشياء وأنا أعلم الذي أفعله خطأ والمفروض لا أفعله ولكن أفعل هذه الأمور لأجل شهوة أو لأسباب دنيوية أو لأسباب شخصية أو لأسباب مادية،وأنا لا أستحل هذه الاشياء قلبياً عقدياً وأعلم الذي أعمله غلط!
فما هو قولكم في هذا الشخص؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:34 ص]ـ
و الكافر لا يستحل الكفر
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد رشيد، لقد كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد ومصدق قلبياً بأن الإسلام هو أفضل الأديان ولكن بسبب القوم لم يسلم وهو في النار كما في الأحاديث الصحيحة، ....
ولكن هناك من يستدل ويفهم بعض النصوص والاثار التي قد تجعل أحدهم يفهم هذه النصوص بغير المراد بها ....
(لم يعملوا خيراً قط)
(يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير)
(أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه)
{يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير}.
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:40 م]ـ
لا يشترط الاستحلال من يفعل هذا كافر , والذي يشترط الاستحلال من غلاة المرجئة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:56 م]ـ
ينقصنا أخي لكريم أن تسمع قول البعض (من كفر و هو لا يستحق الكفر لا يكون خارجا من الملة) ... ابتسامة
أخي الكريم .. قثد الاستحلال هو في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لا في الأعمال الدالة على نفي أصل الإيمان
فلو قال وثني: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
ثم مكث على عبادته للأصنام .. هل يكون مسلما؟ وانتبه .. هو لا يستحل السجود للصنم .. بل يرى ذلك دينمخالف و إلا لما خرج من الأول إلى الثاني.
وكذلك من رأيناه يطأ المصحف بصورة مهينة بقدميه عامدا مختارا .. من أسفه السفه أن يقال هنا: هو لا يستحل ذلك ..
بل يقال: دل فعله على كفره لمخالفة هذا الفعل لأصل التعظيم و اعتقاد الربوبية .. فحال وطء المصحف في شرعنا، ليس أنه عمل حرام، بل هو أخص من ذلك، فهو كفر. فليس كل حرام كفر و إنما كل كفر حرام.
والله تعالى أعلم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:22 م]ـ
قال تعالى ((قال تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم*ذلك بأنهم استحبوا الحيوة الدنيا على الآخرة))
فلم يستثن عز و جل إلا المكره وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل ذلك خوفا أو مداراة أو غيرها والآية الثانية تبين أنهم ما كفروا إلا لأنهم استحبوا الدنيا على الأخرة و مع ذللك فقد استحقوا وصف الكفر
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:17 م]ـ
الشيوخ والأساتذة الكرام أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير الجزاء على التعقيب وبارك الله فيكم،وأبعدنا وإياكم عن منهج الخوارج والمرجئة.(54/103)
استشكلت حرفاً في المنتهى والدقائق
ـ[الشافعي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:10 ص]ـ
قال في كتاب الجهاد من دقائق أولي النهى:
(ولا) للإمام (رق من حكم) منزول على حكمه (بقتله) لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكاية المسلمين
ودخول الضرر عليهم
ثم قال بعد قليل:
(وله) أي الإمام (المن مطلقا) أي على من حكم بقتله أو برقه أو فدائه؛ لأنه أخف من الثلاثة. فإذا
رآه الإمام مصلحة جاز له فعل؛ لأن نظره أتم (و) للإمام (قبول فداء ممن حكم) منزول على حكمه (بقتله
أو رقه) لأنه أخف منهما.
فكيف لا يكون له رقه، ويكون له المن وقبول الفداء؟
وجزاكم الله خيراً(54/104)
ما هي المواضيع المكتوبة عن الترمذي وجامعه في هذا الملتقى المبارك؟
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من الأخوة إعطائي الروابط المتعلقة بكتاب جامع الترمذي؛ فغداً الخميس إن شاء الله تعالى نبدأ بدورة علمية جديدة للعلوم الشرعية، ومن دروس تلك الدورة (شرح وتخريج وتعليل 100 حديثاً من جامع الترمذي).
وقد سبقت لنا دورات متعددة في كتب أخرى من كتب السنة، وقد أخرت تدريس جامع الترمذي لهذا الوقت لأهميته وتعدد معارف علوم الكتاب. وقد استمعت لأشرطة دروس العلامة الشيخ عبد الله السعد في كتب متعددة، وكان منها شرح جامع الترمذي، وقيدت فوائد عديدة لعلي أهذبها وأرتبها وأضعها في هذا الملتقى المبارك.
فالرجاء من الأخوة الروابط، وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم
د. ماهر ياسين الفحل
كلية العلوم الإسلامية - قسم الحديث
جامعة الأنبار - العراق
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:41 ص]ـ
هذه بعض الروابط
منهج الإمام الترمذي في أحكامه للشيخ عبدالعزيز الطريفي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6768&highlight=%CC%C7%E3%DA+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
دراسة الأحاديث التي حذفها الدكتور بشار عواد من طبعته لجامع الترمذي للشيخ عبدالرحمن الفقيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3984&highlight=%CC%C7%E3%DA+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:49 ص]ـ
قطعة من شرح الترمذي لابن رجب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12599&highlight=%CC%C7%E3%DA+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
معنى قول الإمام الترمذي: (حسن صحيح).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32048&highlight=%CC%C7%E3%DA+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:06 ص]ـ
وأخيرا
شرح سنن الترمذي للشيخ محمد مختار الشنقيطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9275&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:42 ص]ـ
ا ل ج ه ا د؟(54/105)
قد يرزق الله العلم و الحكمة فتصبح شيخة , و لكن هل يمكن أن تكون إمامة؟
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
قيل أن في بعض الدول الإسلامية مثل -اندونيسيا- أمت إمرأة المصلين في صلاة الجمعة.
هل يجوز لها؟ أم هي افة أو مرض نخشى أن يشيع في هذه الأمة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:28 ص]ـ
أمامة المرأة لصلاة الجمعة لا تجوز فالأدلة كلها تبين ذلك ولم يقل بجواز إمامة المرأة لصلاة الجمعة أحد من أهل العلم فيما أعلم، وإنما الكلام في إمامة المرأة لنساء مثلها، أو إمامتها لأهل بيتها والله تعالى أعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:30 ص]ـ
إضافة:وما رأيناه من إمامة المرأة لصلاة الجمعة في أمريكا إنما يدخل في محاولات أمريكا في إفساد دين المسلمين بدعوى تحديثه وتطويره وتمكين النساء وإعطائهم حقوقهم المزعومة
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 06:28 ص]ـ
بوركت أخي
جزاك الله كل خير(54/106)
من يوضح لي مقصود ابن عمر؟ فقال ابن عمر: الأذنان من الرأس. ولم ير عليه بأسا
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:20 م]ـ
تفسير الطبري ج6/ص118
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرني غيلان بن عبد الله مولى قريش قال: سمعت ابن عمر سأله سائل، قال: إنه توضأ ونسي أن يمسح أذنيه، قال: فقال ابن عمر: الأذنان من الرأس. ولم ير عليه بأسا.
سؤالي: من يستطيع أن يبين لي الارتباط بين قوله: (الأذنان من الرأس)، وبين عدم رؤيته وجوب المسح عليهما؟
بصيغة أخرى: ماذا كان يعني بقوله هذا؟
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:55 م]ـ
لعله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يعني أن الواجب مسح بعض الرأس
فبما أنه مسحه بعضه والأذن منه لم لزمه مسحها
أرجو من طلبة العلم التصحيح إن أخطأت
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:44 م]ـ
ما قاله أبو عبد الله الأثري صحيح وهو أنه يقصد أن الأذنين من الرأس فمن اكتفى بمسح رأسه فيكفي عن الأذنين
المقرئ(54/107)
قراءة القرآن فى بداية الإجتماعات .. !
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:56 م]ـ
إعتاد الناس على بدء الإجتماعات و المناسبات الرسمية و الغير رسمية على البدء بالقرآن الكريم
حتى السلفيين أنفسهم يفعلون ذلك فى أفراحهم فهل يعرف أحد دليل شرعى على هذا الفعل
إذ أنه يدخل فى التعبدات بلا شك وهو مقصود بذاته فإن لم يكن عيه دليل فهو بدعة يجب التحذير
منها.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:40 م]ـ
حدثني شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أن هيئة كبار العلماء بالمملكة في بداية تأسيسها كانت تفتتح اجتماعاتها بتلاوة القرآن الكريم على حسب العادة المتعارف عليها وكان الشيخ عبد الرزاق يرى بدعية ذلك وأشار عليهم بتركه فوافقوه ومنعوا هذه العادة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:26 م]ـ
من مشاركة للأخ الكريم / أبي فيصل، على هذا الرابط:
افتتاح الحفلات بالقرآن الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12904&highlight=2%2F68+%C7%E1%C3%E1%DD%ED%C9
حيث قال:
سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز افتتاح الحفلات والندوات والمحاضرات بالقران الكريم؟
الجواب: لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، أما اتخاذ افتتاح الندوات المحاضرات بآيات من القران الكريم دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لاينبغي.
البدع والمحدثات ص 540.
وقال الشيخ بكر أبو زيد:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم،ولا أعلم حدوث هذه في تاريخ المسلمين الا بعد عام 1342 هـ.
تصحيح الدعاء ص98.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:46 م]ـ
وأنقل هذه المشاركة من كلام الأخ أبو فيصل من الرابط الذي وضعه الأخ المسيطير:
الأخ راجي رحمة ربه زاده الله علما وفضلا:
تنبه فإن هذا من الاستدلال بالعمومات على مسألة معينة وهذا من الخطأ، قال ابن القيم رحمه الله في الحاشية على السنن3 (/288)
:
وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها.
وقال رحمه الله في الطرق الحكمية ص93.:
ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية.
فما من أحد يُحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبت بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخى ولكن فى الرابط الذى وضعه الأخ المسيطير ذلك الأثر
في المستدرك ج: 1 ص: 173
حدثنا الحاكم أبو عبد الله بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصفهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
فهل من رد عليه أم أنه صحيح و سالم من المعارضات فنعمل به
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب:أبا حفص:
ليس في الحديث فيما يبدو لي وجه دلالة:
ومنطوقه يأخذ بعضد مفهومه.
فقوله (إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه) فهذا اللفظ يدل على أنهم لم يستفتحوا المجلس بالقرآن.
أما الموضع الثاني: فإن غاية مافيه: أنهم يمتنعون عن الحديث في الفقه وغيره ما لم يقرأ أحدهم القرآن فيتوقفون لأن استماع القرآن واجب وتذاكره وتعلمه أوجب.
وليس يعني أنهم ابتدأوا مجلسهم به ثم تكلموا في غيره.
فهل بدا لكم غير هذا فبينوه حفظكم الله.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا فقد زال الإشكال
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:50 م]ـ
وأقول - من باب الاستطراد وجمع الفوائد - جاء في كتاب: (صفحات من حياة علامة القصيم) لكاتبه عبد الله الطيار (ص 38):
(وكان له - يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي - صوت حسن رخيم، لا يمله سامعه. كما كان يختم المجلس بقراءة القرآن، لحسن صوته وجودة قراءته).(54/108)
الصلاة بالفاتحة فقط عمدا .....
ـ[راحيل]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا كانت الصلاة بالفاتحه فقط جائزة سهوا. فهل تجوز لمن تعمد ذلك لضيق الوقت كأن يصلي في العمل أو عنده أمر مستعجل ... إذا كان ذلك جائز فهل هو كذلك في الفرض والنفل.
سلام عليكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:39 م]ـ
اقتصار المصلي على قراءة الفاتحة في قيامه جائز عند جماهير أهل العلم وإن كان متعمدا في ذلك وقراءة السور بعد الفاتحة من سنن الصلاة، إلا أن السنة المستديمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة
المقرئ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:11 م]ـ
شيخنا المقرئ جزاكم الله خيرا، و هذا هو مذهبنا معشر المالكية، لكن أورد العلامة صديق حسن خان في الروضة الندية، عند قول الشوكاني - في جملة سنن الصلاة: " و قراءة غير الفاتحة معها "، أورد حديثا، فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد "، و هذا يدل على الصلاة بالفاتحة وحدها مجزئ، و أن الصلاة بالفاتحة فما زاد مجزئ، لكن وردت أنه عليه الصلاة و السلام كان يأمرهم بفاتحة الكتاب و ما تيسر (راجعوه هناك، فإن الكتاب ليس معي)، فقال العلامة صديق بن حسن: " فيكون ما في المتن (الدرر البهية) مقيدا بما فوق الآية "، اي: أن قراءة شيء من القرآن و لو آية واحدة واجب، و مازاد هو المستحب، و يُحمل عليه كلام الشوكاني السابق. و الله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:51 م]ـ
الأخ زكريا: وفقه الله
كل حديث فيه الأمر بقراءة الفاتحة وما تيسر) فهو حديث معلول
والمحفوظ فقط الأمر بقراءة الفاتحة فقط
المقرئ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:19 م]ـ
شيخنا المقرئ، يغلب على ظني - و الكتب ليس معي - أن الحافظ ابن حجر صحح الحديث المشار إليه في مداخلتي، في فتح الباري، و سآتيكم إن شاء الله بموضه من الفتح.
على كل حال يا شيخنا، أنا ليس لي علم بعلم الحديث بحيث أستطيع الترجيح بين أقوال المحدثين إذا اختلفوا في التصحيح و التضعيف، لذلك أنا أقلد الأعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:30 م]ـ
شيخنا المقرئ، يغلب على ظني - و الكتب ليس معي - أن الحافظ ابن حجر صحح الحديث المشار إليه في مداخلتي، في فتح الباري، و سآتيكم إن شاء الله بموضه من الفتح.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 11 - 05, 03:40 ص]ـ
قال الشيخ الألباني _ رحمه الله تعالى _ في صفة صلاة النّبي عليه الصلاة والسلام:
جواز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة:
ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد) و (كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [الآخرة] ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم] فلما طال على الفتى [انصرف ف] صلى [في ناحية المسجد] وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى: يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أفتان أنت يا معاذ) وقال للفتى: ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد) و (كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [الآخرة] ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم] فلما طال على الفتى [انصرف ف] صلى [في ناحية المسجد] وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى: يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أفتان أنت يا معاذ) وقال للفتى: (كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت). قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا) قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ:
(ما فعل خصمي وخصمك). قال: يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد) (إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا) قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ:
(ما فعل خصمي وخصمك). قال: يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد)
موضع الشاهد من الحديث قول النبي للفتى:
(كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت). قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ
فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الاقتصار على الفاتحة 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/109)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 05:49 م]ـ
شيخنا المقرئ، قرأت فى كتب الحنابلة أن واجبات الصلاة سبعة إن تركها سهوا تجبر بالسجود، وإن تركها عمدا بطلت الصلاة، وذكر من الواجبات قراءة السورة و التسبيح فى الركوع والسجود، وحتى الاستغفار بين السجدتين، فأشكل ذلك علي، دام فضلكم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:05 م]ـ
أخانا عمرو بارك الله فيه:
ما ذكرته صحيح في مذهبنا إلا مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة فإنه من السنن وليس من الواجبات وعليه فلا إشكال ودمتم بعافية
المقرئ
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[23 - 11 - 05, 07:34 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ، وعفوا للإطالة
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 11:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما وعدتكم به يا شيخنا المقرئ:
قال الإمام أبو داود السجستاني: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر "] [رقم الحديث: 818]، وصححه العلامة الألباني.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري / شرح الحديث رقم: 724 / كتاب صفة الصلاة): { ............ ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر "}.(54/110)
هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟؟.
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:52 م]ـ
هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟.
قال الإمام النووي: "أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً". المجموع 2/ 67
ودليل ذلك حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ). رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور).
وما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
فهَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة.
وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، يدخل فيه كل صلاة، لأن كلمة (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم، فيشمل ذلك جميع الفرائض والنوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف.
وهل يدخل في ذلك القيام المجرد (كصلاة الجنازة). والسجود المجرد (كسجود التلاوة والشكر)؟.
أما صلاة الجنازة فجماهير علماء السلف والخلف على أنها لا تصح بغير وضوء وليس في ذلك خلاف إلا خلافا شاذا حيث اجازها بعضهم بغير طهارة، كما هو قول الشعبي والطبري. قال النووي: وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه.
قال الإمام البخاري في صحيحه:" وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ) وَقَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) وَقَالَ (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ ... وَقَالَ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا .. ) ".
فهذه الآية والأحاديث تدل على أن القيام في الجنازة يسمى صلاة، لذلك فتأخذ أحكام الصلاة من طهارة وغيرها.
وأما بالنسبة للسجود المجرد (سجود التلاوة والشكر) فهل حكمهما حكم الصلاة في ذلك؟.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل مجرد السجود يعتبر صلاةً أم لا؟.
فمن رآه صلاةً اشترط فيه الطهارة وكل ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها من شروط الصلاة، ومن لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئاً من ذلك.
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف [حتى حكى ابن عبد البر على ذلك الإجماع، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. شرح الزرقاني 2/ 30، والمغني]، أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، فيحرم على الإنسان أن يسجد للتلاوة أو للشكر وهو على غير طهارة.
قال العراقي: أما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولها لفظ الحديث، وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة في اشتراط الطهارة , وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما شعبة من الصلاة وركن من أركانها حتى إن الصلاة تسمى سجوداً , فقد روي في الخبر {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين} أي يصلي ركعتين.
ويدل على ذلك أيضا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر:" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر". [سنن البيهقي الكبرى 2/ 325،وصححه الحافظ في الفتح 2/ 544]، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
وذهب البعض إلى عدم اشتراط الطهارة لهما، وعليه فيشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر سواء في ذلك المحدث والجنب والحائض، وهو قول الشعبي والبخاري حيث قال في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان بن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. [صحيح البخاري 1/ 364].
و هو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وكثير من المتأخرين.
واستدل من قال بعدم اشتراط الطهارة لهما:
- بما روى البخاري [1021] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/111)
قالوا: يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك.
ويؤيده أن لفظ الحديث:" وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس"، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم [فتح الباري 2/ 554].
" وهذا قد يعارض فيه فيقال: إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر ". الشرح الممتع 1/ 326
واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقد يجاب عن ذلك بأن أمره بالطهارة للصلاة يدخل فيه الأمر بالطهارة لسجود التلاوة لأنها صلاة.
- واستدلوا بما روي عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء، روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 375عن عبيد بن الحسن , عن رجل عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء , ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.
قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه بن أبي شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء. فتح الباري 2/ 554.
وأجيب عن اثر ابن عمر بأن فيه جهالة كما ذكر العراقي، ولذلك فلا تصح نسبة هذا القول إليه خاصة مع مخالفته لما صح عنه من قوله: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
-وقالوا: السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ولهذا شرع في الصلاة وخارجها فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود، وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء. حاشية ابن القيم ج1/ص67.
والمسألة كما هو ظاهر ليس فيه نصح صريح، وقول من أجاز السجود بغير طهاره له وجاهته إلا أن قول الجمهور اقرب للصواب، خاصة وأنه قول ابن عمر وليس له مخالف من الصحابة. والله أعلم.
ويقوي قول الجمهور كذلك إيجاب الطهارة في صلاة الجنازة، حيث أن صلاة الجنازة قيام مجرد لا ركوع فيه ولا سجود واشترطت لها الطهارة؛ فإن في حكمها سجود التلاوة؛ لأن كلا منهما مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح.
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:39 م]ـ
ما ذهبتم إليه وجيه جدا ولكن اعتراضكم على المخالف بقولكم:
ويقوي قول الجمهور كذلك إيجاب الطهارة في صلاة الجنازة، حيث أن صلاة الجنازة قيام مجرد لا ركوع فيه ولا سجود واشترطت لها الطهارة؛ فإن في حكمها سجود التلاوة؛ لأن كلا منهما مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح.
لا أعتقد أنهما لا يفترقان بل بينهما فرق من عدة أمور أعظمها = في الاسم:
هذه صلاة جنازة
وهذه سجود تلاوة
والدليل الذي أوجب الوضوء للصلاة في قولة (لا يقبل الله صلاة) ينطبق على صلاة الجنازة والعيدين والكسوف والنوافل
بينما سجود التلاوة اسمه = سجود فقد شابه بعض الصلاة وليس بصلاة كما قد تشابه بعض العبادات ببعض أمور الصلاة كبعض الأذكار والأفعال
وبارك فيكم
المقرئ
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:47 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا المقرئ
وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها الكبير وتحليلها التسليم))
فما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة مفتاحها الطهور
وهذا ينطبق على صلاة الجنازة بخلاف سجود التلاوة
وهذا الاستدلال سمعته من شيخٍ لي حفظه الله وزاده من فضله
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:16 ص]ـ
أخي المقرئ رعاك الله
قولك: (بل بينهما فرق من عدة أمور أعظمها = في الاسم:
هذه صلاة جنازة
وهذه سجود تلاوة)
فجوابه أن الفرق بالاسم ليس له تأثير في الحكم وإنما المعول عليه هو الفرق من حيث المعنى.
وسجود التلاوة وصلاة الجنازة يجمع بينهما أن كلا منهما جزء من أجزاء الصلاة فصلاة الجنازة قيام مجرد وسجود التلاوة سجود مجرد، فمن هذه الحيثية لا فرق بينهما، فكما أوجبنا الطهارة للقيام المجرد فلنوجبها للسجود المجرد. بارك الله فيك
وأما قول الأخ الأثري (فما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة مفتاحها الطهور) فهذا استلال في غير محله لأن أكثر من اشترط الطهارة لسجود التلاوة يشترط لها التكبير والتسليم.
فكلامك إذا استلال بمختلف فيه على مختلف فيه.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/112)
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:09 ص]ـ
قال ابو صهيب:
وأما قول الأخ الأثري (فما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة مفتاحها الطهور) فهذا استلال في غير محله لأن أكثر من اشترط الطهارة لسجود التلاوة يشترط لها التكبير والتسليم.
فكلامك إذا استلال بمختلف فيه على مختلف فيه.))
قولك:لأن أكثر من اشترط الطهارة لسجود التلاوة يشترط لها التكبير والتسليم)) المقصود ثبوت ذلك بالدليل
لا اقوال العلماء.!!!!!!!!!!
وما ذكره الاثري هو قول شيخ الاسلام!!!!!!!!
فقولك: فكلامك إذا استلال بمختلف فيه على مختلف فيه)) لا محل له من الاعراب بعد التوضيح(54/113)
أوليست الأعمال بالنيات .. ؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:53 م]ـ
ما وجهة الجمهور فى قولهم أن من أحرم بالحج أو العمرة عن غيره وهو عليه حجة او عمرة واجبة أن الإحرام يقع عنه لا عن غيره؟ أوليست الأعمال بالنيات؟!!
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:47 م]ـ
هل من مجيب مشايخنا الأفاضل
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ السكندري ححفظه الله ز
مداخلتي لعلها من التعدي على الأشياخ الأفاضل لكنه جهد المقل.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات .. ) فيه محذوف مقدر على قولين فيما أعلم لأهل العلم:
الأول كاملة: الثاني صحيحة. وهو قول عامة أهل العلم.
وعليه: إذا تبين هذا فاعلم أن انصباب الحكم على الركن يبطله وكذا دخوله على الشرط وهو على الوجهين لمن نازع في ركنية النية وشرطها يفسد عمله.
لأن الركن ما لا يقوم الشيء إلا به. والشرط وإن كان خارجا عن الماهية لكنه يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
فلما منع الشرع ذلك دل على بطلان نيته لغيره.
لكنه دل على تحولها لنفسه بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لشبرمة (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فلم يأمره بإنشاء نية جديدة لأن إبطال الحج عن الغير مع استمرار الدخول في المناسك يتنزل منزلة النية.
ولهذا لا يقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم بعمرة عن نفسي.
بل لبيك اللهم بعمرة أو حج ... .
فنزلت المناسك منزل الأصيل والخول فيها نية بحد ذاته والله أعلم.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:54 م]ـ
شيخنا شاكر العاروري
أما واقعة شبرمة فليس فيها إشكال لأن النبى صلى الله عليه وسلم بين له حين سمعه يلبى عن شبرمة أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد حج عن نفسه أولا
وقوله (حج عن نفسك) يستلزم أن الصحابي الجليل بعد أمر النبى صلى الله عليه وسلم غير نيته ليحج عن نفسه و سواء أهل بذلك و تلفظ به ام لا
و إنما ما يشكل علي هو أن العلماء جعلوا هذا الحديث قاعدة فكل من يهل عن غيره وهو عليه حجة واجبه وقع الإحرام عن نفسه قياسا على حديث شبرمة
وهناك فارق أو أظنه أنا كذلك وهو أن شبرمة نبه إلى وجوب تصحيح نيته فصححها و أدى جميع مناسكه بنية أنه يؤديها عن نفسه أما الصورة الأخرى فالشخص فيها يكمل جميع مناسكه وهو ينتوى فى قلبه أنه يؤديها عن شخص اخر فكيف نجعل لهما حكما واحد والشرع لا يسوى بين المختلفين
وهل ينطبق ما قالوه على ركعتى الطواف فهو سيؤديها أيضا بنية أنها عن غيره فهل ستقع أيضا عن نفسه؟
أحتاج للتوضيح و أعتذر لكم عن ضيق أفقى
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو حفص السكندري حفظه الله.
أبدأ القول أن من نبش وفتش عن مثل هذه الدقيقة ليس بصاحب عطن ولا بضيق افق.
والعلم بالمذاكرة يحيى.
أما الكلام عن حديث شبرمة: ففيه حفظك الله نكتة المسألة. وهي إبطال ما نشأ على اصل فاسد وعوده إلى الصحيح الواجب.
وهذا هو قول الجمهور وقد ذكر هذا المعنى الذي ذكرته الإمام ابن قدامة في المغني فقال: (وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل ((((وقع إحرامه عن حجة الإسلام)))).
قلت: فجعلوا نيته الباطلة بمنزلة المعدوم والدخول في النسك نية عن نفسه وهذا يعني أن قوله لبيك اللهم بحج أو عمرة عن فلان باطل فبقي من قوله لبيك اللهم بحج.
فإذا ما ذهب سقط الفاسد بقي الصحيح الذي قوله بعينه نسك.
لذا قاسوا عليه غيره من المسائل استطرادا كما قال ابن قدامة: (ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه (((كالمطلق))) ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي (((كحجة الإسلام))) والعمرة كالحج فيما ذذكرنا لأنها أحد النسكين (((فأشبهت الآخر))) والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام وقعت حجة الإسلام لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه ... لأنه لا يقع الإحرام من غير حجة الإسلام ممن هي عليه فكذلك نائبه).
ولا يخفى أن هناك قول ببطلان الحج ووجوب استئنافه وهذا القول لم يثبت عمن نقل عنه كمال ابن قدمة.
وقول ثالث وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر ومالك وأبو حنيفة وقول عند أحمد والثوري جوازهوقالوا ما جازت فيه النيابة جاز أدائه عن الغير وإن لم يكن قد أداه عن نفسه كالزكاة.
والله أعلم.(54/114)
سؤال عن شرطي العبادة وركنيهما
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأكارم
من المعلوم أن شرطي العبادة هما الإخلاص والمتابعة
وأن ركنيها هما كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم
وسؤالي هو عن سبب التفريق وجعل الإخلاص والمتابعة شرطين
وجعل كمال الحب وكمال الذل والتعظيم ركنين؟
أفيدوني مأجورين
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:05 م]ـ
السلام عليكم.
هذه محاولة مني للإجابة و إن كنت أرى نفسي أتفه من أن أتصدر للإجابة عليك أي أُخيي.
الفرق بين الشرط (الذي يلزم من عدمه العدمُ و لا يلزم من وجوده لا وجود و لا عدم) و بين الركن، أن الشرط يكون خارج العمل، فالطهارة شرط للصلاة و ليست ركنا لأن مسمى الطهارة منفك عن الصلاة، لكن الركوع أو تكبيرة الإحرام مثلا من الأركان لأنهما من الصلاة نفسها.
غير أني أود أن أُلفت نظرك إلى أن الإخلاص و المتابعة هما شرطا قبول الأعمال و ليس شرطين للأعمال.
و الله تعالى أعلى و أعلم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 07:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم إبراهيم
وعن هذا أسأل
فالإخلاص والمتابعة وكذلك الحب والذل والتعظيم في فهمي القاصر هي من ذات العمل
فلم فرق العلماء بينها
هذا سؤالي وفقكم الله
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:01 ص]ـ
أعتقد أن الإخلاص يكون خارج العمل ثم يدخل فيه ويستمر معه لذلك فهو شرط
ويبين أن الإخلاص يكون خارج العمل أنه ينتوى عملا معينا قبل أن يعمله فإما أن ينتوى نية صالحة أنه سيعمل لله و إما أنه من البداية ينتوى العمل رياء و سمعة فإن كانت نيته صالحة فلابد أن يستصحب هذه النية الصالحة حتى نهاية عمله لذلك فالإخلاص شرطا فى قبول العمل
أما المتابعة فلا أفهم كيف يمكن أن تكون خارج العمل و أحسب ان ركنيتها أنسب بحالها
وعلى العكس الحب والذل شرطان لقبول الإيمان أصالة و يجب على المسلم ألا يفارق قلبه حبه لربه و خضوعه له فى أى لحظة من حياته فهما فى العمل وخارج العمل لذلك فالشرطية أولى بهما
مع ملاحظة أن الذل ليس عبادة قلبية مستقلة و إنما هو السمة التى تفرق بين حب العبد للخالق وحب العبد للخلق و هو الحب الجبلى الذى إذا خالطه ذل دخل العبد فى قول الله تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله و الذين أمنوا أشد حبا لله)
والله أعلى و أعلم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا حفص
وليت الإخوان يفيدوننا بما عندهم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:16 م]ـ
هل من مزيد؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:45 م]ـ
أقول أن الإخلاص و الإتباع شرطين لقبول أي عبادة و لا يدخل أيهما في حقيقة العبادة فالإخلاص هو النية والنية على الراجح أنها شرط و ليست بركن و الإتباع لا أدري كيف يكون ركنا و كيف يمكن ان يدخل في حقيقة العبادة , ولكن االحب والذل أركان للعبادة ككل وليس لكل عبادة على حده فكلها داخلة في حقيقة العبادة ((لأنها عبادات قلبية)) كما ان انتفائها يؤدي إلي الكفر فلا تصح العبادة(54/115)
سؤال فقهي يتعلق بوضع اليمين على الشمال في الصلاة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
أرى بعض الأئمة أو طلبة العلم إذا استعمل يده اليسرى لحاجة كحك رأس أو وجه ونحوه أنزلَ يده اليمنى وأرسلها
فهل لفعلهم هذا مستندٌ شرعي؟
وهل يمكن أن يُستدل لهذا الفعل بالأمر بوضع اليمين على الشمال, فيُقال إن موضع اليد اليمنى هو على اليسرى فإذا زالت اليسرى رجعت اليد إلى وضع الإرسال؟
وهل يقال إن هذه المسألة متفرعة على مسألة وضع اليدين بعد الركوع؟
وهل الأمر كذلك لمقطوع اليد اليسرى؟
أفيدوني مأجورين
وأعتذر عن كثرة (هل) ولكنها الرغبة في الاستفادة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:19 م]ـ
أين أنتم يا طلبة العلم؟؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).
فالظاهر أن من عجز عن وضع يديه كليهما على صدره أو ما قاربه في الصلاة أن يكتفي بوضع إحداهما، كذا قال جمع من الفقهاء في رفع اليدين عند الاستفتاح ... يكتفي برفع إحداهما إذا عدمت الأخرى. والله أعلم
واختلفوا فيمن عدم يمناه هل يشير بسبابته اليسرى أم لا؟ والفرق على ما يبدو بين الرفع عند الافتتاح وبين الإشارة في التشهد: أن الأصل في اليسرى عند التشهد البسط فيرجع إليه ... وإن نازع في ذلك البعض ... والله أعلم.
قلت ما قلت تفعيلا للموضوع وحبا في تنشيط الهمم للبحث ... ولو وجدت قولا لأحد الفقهاء كنتُ اكتفيت به.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:52 م]ـ
بلغني أن الإمام مالك كان يكره أن يضع يدا واحدة لكون ذلك تشبها بالنصارى في صلاتهم، و من حينها لو أني أشرع في عمل شيء بيد، لا أرتاح لوضع الأخرى، و لو أطلت لربما أرسلتها
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:23 ص]ـ
وفقكم الله وزادكم الله من فضله
وبانتظار المزيد(54/116)
لأول مرة بعد مرض شيخنا الحبيب .. فؤائد علمية نادرة من الشيخ سفر الحوالي
ـ[خضر بن سند]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد علمية من مجلس مع شيخنا العالم الجليل سفر الحوالي شفاه الله وعافاه كانت يوم الأربعاء (14/ 10/1426) وهذه الفوائد عبارة عن سؤالات مني له , فكان يجيب وهو يعالج شدة المرض وثقل اللسان , لكنه في غاية من الفرح والبهجة والسرور بمجالس العلم وكان معنا عدد من المشايخ الكرام.
وفي بداية المجلس قدمت اليه مقالا مطولا عما دار بينه وبين الشيخ الألباني من نقاشات علمية والمواضع التي أثنى الألباني فيها على الحوالي وحاول بعض الناس إخفائها أو حجبها , فأخذ المقال ونظر فيه وقلبه ثم ترحم كثيرا على الشيخ الألباني وقال إن الرد لايعني التجهيل أو التنقص , بل نقاش علمي المراد منه الفائدة ونشر الخير.
وبعد ذلك سألته سؤالا حارَ فيه كثير من مشايخنا , ولم أجد عندهم إجابة شافية , وهو عن مذهب سقراط وهل كان موحدا , وهل يصح ادعاءه النبوة؟.
فقال رفع الله عنه: أما التوحيد ودعوته إليه فثابت عنه وقد نقله ابن القيم.
فقلت له:أين ذكره ابن القيم.
فقال: في إغاثة اللهفان , ثم قال الشيخ كل من ذكروا سقراط وصفوه بالتوحيد ومحاربة تعدد الإلهة وهذا أمر عظيم لايعجب الفلاسفة ذكره , وكان أفلاطون قريبا منه في ذلك.
وأما دعواه النبوة فقد نقل ذلك عنه ولكن لايمكن إثباته لأنه لم يؤلف ولم يكتب وإنما هي نقولات عنه , فقلت له: إن أفلاطون أثبت هذا في كلامه نقلا عنه , فقال: وهذه المشكلة أنها نقولات لاندري عن صحتها حتى نثبتها او ننفيها.
فقلت له: فما رايك فيمن يقول سقراط لعنه الله؟ فقال: لا, لا يجوز لعنه لأنه موحد ويحارب الشرك , ولكن لانزعم انه نبي.
قلت له وأرسطوا؟ فقال: أرسطوا غير , هذا مشرك بالله يجوز لعنه.
قلت له: عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة يهرب من قضية إثبات التوحيد له وابن أبي اصيبعه في طبقات الأطباء يجعله من كبار الموحدين لله , فقال: عبد الرحمن بدوي قاله لما كان وجودي لكن الحمد لله رجع في اخر عمره. قلت هل كتب بدوي شيئا يتراجع فيه؟ قال: نعم كتب عن القران الكريم. فقال الشيخ جمال الأبنوي: أنه قرأ كتاب بدوي بعد أن سمع كلام الشيخ فيه وقد وجده في الانترنت.
وبعد ذلك سألته سؤلا اخر عن الأنجيل الموجود اليوم هل يقال هو أنجيل عيسى عليه السلام لكن دخله التحريف أم أنه غير أنجيل عيسى عليه السلام جملة وتفصيلا؟.
فقال: الجمع بين القولين أولى بإن يقال إنه يحتوي كثير من أنجيل عيسى عليه السلام لكن ليس هو انجيله.
قلت مثل ماذا من كلام عيسى؟.
قال: مثل الطوباويات , فقال له أحد الإخوة: وماهي الطوباويات؟ فقال: هي قوله طوبى لمن فعل كذا وطوبى لمن عمل كذا وهي مشهورة في الأنجيل , وقال: التفصيل أفضل , فقال اخونا الشيخ ابو سهل: لكن ياشيخ الأنجيل اليوم اشبه بالسيرة , فقال الشيخ: لكن فيه كثير مما يوافق القران , وبعض البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم , فالتفصيل أسلم.
قلت له: فأين إذا انجيل عيسى؟ فقال الله اعلم , الآن هو غير موجود , لكن المشهور الأربعة المعروفه.
ثم قرأت له مقطعا من المقال المذكور أولا فيما جرى بينه وبين الألباني رحمه الله ومن ذلك الخلاف على مسألة تسلسل الحوادث ونفي الألباني لها فترحم على الألباني ودعا له , ودخل بعض الزوار الكثر وحان وقت المغرب , وهنا التفت إلي الشيخ الفاضل عبد اللطيف بن هاجس وقال معتبرا بحال الشيخ الذي انهكه المرض: (من كان عاملا فليبادر قبل ان يحال بينه وبين العمل).
والحمد لله على كل حال.
فائدة: وجدت كلام ابن القيم عن سقراط في إغاثة اللهفان (2/ 314) طبعة مؤسسة الرسالة.
خضر بن سند. جدة. (14/ 10/1426)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:03 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا صالح ..
وحبّذا لو نشرت المقال المذكور ..
أسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ الحوالي ويعافيه ويبارك في عمره ..
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:29 م]ـ
ما هي نتيجة مباحثات الشيخ عافاه الله مع الشيخ ناصر رحمه الله في المسألة المذكورة
ـ[ابو البراء]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا على هته الفوائدة القيّمة و بارك الله في الشيخ سفر و نفعنا الله بعلمه و أرجوا أن تبلغه سلامنا، سلاما من أهالي الأمازيغ البربر بالجزائر.
وددت لو ترسل لي وفقكم الله مقالكم حول ما دار بين الشيخ ناصر رحمه الله و الشيخ سفر حفظه الله من نقاشات علمية و المواضع التي أثنى فيها على الشيخ سفر وفقه الله.
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا صالح ..
وحبّذا لو نشرت المقال المذكور ..
أسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ الحوالي ويعافيه ويبارك في عمره ..
آمين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/117)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:58 م]ـ
فوائد طيبة.
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:57 م]ـ
جزاكم الله خير وحفظ الله فضيلة الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي.
ـ[نياف]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خير وحفظ الله فضيلة الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:49 م]ـ
جزيتم خيرا، ونسأل الله الشفاء للشيخ
ـ[أبو علي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:22 م]ـ
جزاك الله خيرًا، وفرَّج الله عن الشَّيخ سفر الحواليّ وعافاه.
وليتك تضع المقال.
ولفت انتباهي قولك: (قلت له وأرسطوا؟ فقال: أرسطوا غير , هذا مشرك بالله يجوز لعنه)
وهذا فيه نظر، وسبب نزول قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيءٌ) نصٌّ في الباب.
وكذلك قول الشَّيخ: (وأما دعواه النبوة فقد نقل ذلك عنه ولكن لايمكن إثباته لأنه لم يؤلف ولم يكتب وإنما هي نقولات عنه.
فقلت له: إن أفلاطون أثبت هذا في كلامه نقلا عنه.
فقال: وهذه المشكلة أنها نقولات لاندري عن صحتها حتى نثبتها او ننفيها)
فدعواهُ النُّبوَّة منقولة عن خبير بهِ، عالمِ بحاله، فأظنّ أن ردّها يحتاج إلى تأمّلٍ.
وإخبار ابن القيّم عنه بأنَّه موحّدٌ، فيه مسألتان:
الأولى: أنَّ ابن القيّم ثقةٌ، ومصدَّقٌ فيما يقول؛ ولكن من أين أخذ ذلك، أليس من أتباعه؟
فإذا مصدر إثبات ادّعاؤه النّبوّة؛ كإثبات توحيده.
الثَّانية: أنَّ ابن القيّم لم يردّ من ذكر توحيده لكفره؛ لأنّه لم يخرج مخرج مدحٍ، ولا ذمّ، إنّما كان ذلك إخبارٌ عنه، فكذلك قبول قول أفلاطون عنه.
والله أعلم
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:42 م]ـ
أخي أبو علي ما يدريك أن أفلاطون صادق فيما يقول فهو ليس بثقه مثل بن القيم رحمه الله و إن كان كافرا صادقا فقد يدفعه الحسد إلى الكذب والله أعلم ...
ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:52 م]ـ
أخي أبو علي ما يدريك أن أفلاطون صادق فيما يقول فهو ليس بثقه مثل بن القيم رحمه الله و إن كان كافرا صادقا فقد يدفعه الحسد إلى الكذب والله أعلم ...
فهو ليس بثقه مثل بن القيم رحمه الله
ـ[خضر بن سند]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:15 م]ـ
الإخوة الكرام جزاكم الله خيرا , ونسأل الله أن يرفع عن الشيخ , وعن جميع مرضى المسلمين.
وماطلبه البعض عن المقال فلعله ينشر قريبا إن شاء الله.
الأخ الفاضل ابوعلى مانقلته أنا هو من باب الاخبار وليس من باب الاقرار , وقول الشيخ بجواز لعن أرسطوا ليس من باب اتخاذه عادة وإنما لو لاحظت السؤال أنه إذا لعنه أحد عندك أومر بك في كتاب وهو كثير جدا فما حكمه , وأظن أنك تسلّم بذلك والمؤمن ليس بالطعان ولااللعان ,
وأما مذهب سقراط فلا أريد التطويل فيه وهي مسألة يطول النقاش فيها ولكن أوجز لك مسألتين:
الأولى: أنك تقول أن ابن القيم لم يورده في سبيل المدح أو الذم , ولو رجعت لكلام ابن القيم لوجدته بعد أن أطال النفس في ذكر مذهبه قال (وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من غيره , وبالجملة فهو أقرب القوم الى تصديق الرسل , ولهذا قتله قومه).
وقال قبل ذلك (وكان من عبادهم ومتألهيهم , وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام , وقابل رؤسائهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها , فثار عليه العامة واضطروا الملك الى قتله فأودعه السجن ليكفهم عنه ثم لم يرض المشركون الابقتله .... )
فهذا الكلام من ابن القيم مدح أو مجرد نقل , خاصة انه عقده في فصل للمقابلة بين المشركين من الفلاسفة في كل عصر وبين سقراط.
الثانية: دعواه النبوه فهي ليست مثل اثبات التوحيد من أوجه عديدة ليس هذا موضع ذكرها.
لكن لورأيت الترجمات وما فيها من اللبس في النقل لترددت ألف مره والكتاب إذا ترجم للغة أخرى مسخ فكيف اذا كان مترجما من لغة عن لغة عن لغة عن اليونانية القديمة؟؟ وهذا ماجعل عبد الرحمن بدوي يجعل سقراط يرى جنيا يوحي اليه , وغيره يجعله ملكا يتحدث معه مثل الدكتور عزت قرني وهو المتخصص فيه , واثبات النبوة أمر من الخطورة بمكان , ليس مثل التوحيد.
واسلم لأخيك دائما
الأخ راشد الأثري
كلامك مفهوم وتركيب الجملة سيئ , أوهم ابو التراب فأبن القيم ثقة وأفلا طون غير ثقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/118)
لكن ينبغي أن تفهم أن ابطال نقل افلاطون يعني ابطال كل نقل ابن القيم لأن أفلاطون راو عن سقرط وقد قال ابن القيم عن أفلاطون (كان معروفا بالتوحيد وانكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم , وكان تلميذ سقراط ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسيه)
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:52 ص]ـ
أعتذر عن الخطأ في فهمي و هذا لقلة علمي وضحالة فهمي ...
ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:36 م]ـ
شكرا لك
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:14 م]ـ
الأولى: أنك تقول أن ابن القيم لم يورده في سبيل المدح أو الذم , ولو رجعت لكلام ابن القيم لوجدته ...
فهذا الكلام من ابن القيم مدح أو مجرد نقل , خاصة انه عقده في فصل للمقابلة بين المشركين من الفلاسفة في كل عصر وبين سقراط.
لم أقصد هذا، ولعلَّ شِدَّةَ الإيجاز في كلامي، جعلته غير واضحٍ، فإنَّ قصدي بقولي:
(فدعواهُ النُّبوَّة منقولة عن خبير بهِ، عالمِ بحاله، فأظنّ أن ردّها يحتاج إلى تأمّلٍ.)
وهذا الخبير هو أفلاطون.
(وإخبار ابن القيّم عنه بأنَّه موحّدٌ، فيه مسألتان:
الأولى: أنَّ ابن القيّم ثقةٌ، ومصدَّقٌ فيما يقول؛ ولكن من أين أخذ ذلك، أليس من أتباعه؟
فإذا مصدر إثبات ادّعاؤه النّبوّة؛ كإثبات توحيده.)
قصدتُ بهذا أنَّنا اشتركنا مع ابن القيّم في مصادر نقل حياة سُقراط، فإنْ كنَّا قبلنا قول ابن القيّم؛ لثقته، فلِمَ لا نقبل قول أفلاطون، الّذي لم يأخذ ابن القيّم الثّقة، وغيرُهُ أخبار سُقراط إلاَّ من أفلاطون.
(الثَّانية: أنَّ ابن القيّم لم يردّ من ذكر توحيده لكفره؛ لأنّه لم يخرج مخرج مدحٍ، ولا ذمّ، إنّما كان ذلك إخبارٌ عنه، فكذلك قبول قول أفلاطون عنه.)
من ذكر توحيد سقراط هم أتباعهُ، وابن القيّم قبل قولهم وهم كفَّار؛ لأنّ كلامهم لم يخرج مخرج مدحٍ، ولا ذمّ، إنّما كان ذلك إخبارًا عنه.
ولم أقصد أنَّ ابن القيّم مدحه.
وقولي: (ولفت انتباهي قولك: (قلت له وأرسطوا؟ فقال: أرسطوا غير , هذا مشرك بالله يجوز لعنه)
وهذا فيه نظر، وسبب نزول قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيءٌ) نصٌّ في الباب.)
قصدتُ بذلك مسألةَ لعن المعيّن.
والمسائل إنَّما هي لتجاذب أطراف الحديث
والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:44 م]ـ
أولاً شكر الله للشيخ خضر ابن سند فائدته وبشارته فجزاكه الله خيراً بقدر ما أسعدنا وزيادة.
وهنا تعقبين عابرين لن أسترسل فيهما حتى لاينصرف المقال عن وجهه وقد أحببت أن أثبتهما.
الأول يتعلق بمسألة لعن الكافر، وأنقله لكم عن تعليقات شيخنا ناصر العمر في وقفاته التربوية مع صحيح الإمام مسلم، وقد جاء في التعليق على الحديث 355 في باب القنوت في صلاة الصبح وفيه حديث أبي هريرة ومنه: (اللهم انج الوليد .... اللهم اشدد وطأتك على مضر ... ) الحديث المعروف.
جاء ما نصه تعليقاً على الآية التي استشهد بها الأخ الكريم أبو علي:
"هذه الآية ليست نصاً في النهي عن الدعاء على المعين ولا نسخاً له، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان بعد أحد، أي بعد نزول هذه الآية، فالآية نزلت -كما في البخاري- بعد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد، فقال: (كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم) ثم دعا: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً فأنزل الله الآيةَ.
أما قوله في حديث مسلم: ((ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت .. ))، فمدرج منقطع من رواية الزهري عمن بلغه وقد قرر ذلك الحافظ في الفتح (1)، ثم إن الثلاثة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قد منّ الله عليهم بالإسلام، ولعل هذا هو السر في نزول الآية.
وقد تكون الآية متعلقة بدعاء معين في زمن معين، لأمور تقتضيها مرحلة الدعوة أو مصلحتها.
وبالجملة فقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر المعين بعد نزول الآية، ومن ذلك دعاؤه على كسرى بأن يمزق الله ملكه، بل أقر الدعاء على الظالم وإن كان مسلماً، وبين أن دعوة المظلوم مستجابة، بل إن الدعاء على الظالم أقره أبو بكر -رضي الله عنه- وإن جاء من غير المظلوم (1).
أما اللعن -وهو صورة خاصة من الدعاء- فإن كان للكفار على وجه العموم، فقد ذكر أهل العلم بأنه لا خلاف في جواز لعنهم (2)، قال الأعرج -رحمه الله-: "ما أدركت ناساً إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان" (3).
أما إن كان لعن الكافر معيناً ففيه خلاف، والصواب جواز لعن الظالم -كالحربي- لعموم الأدلة في جواز الدعاء على الظالم، وللعن النبي صلى الله عليه وسلم لحيان ورعل وذكوان، وفي حديث الرجل الذي كان يؤتى به سكران فيحده صلى الله عليه وسلم قال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن، قال ابن عربي: "والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله" (4). أما إن كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً فلعنه محل نظر.
على أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يُلعن إلا من علمنا أنه مات كافراً (5).
أقول: فليتأمل هذا من يلعن أخاه المسلم لذنب أتاه!
وليتأمله الوالد الذي يسبق لسانُه بلعن ابنه!
وليتأمله من يمازح صديقه باللعن!
ولنعلم أن أهل العلم ذكروا أنه لا خلاف في تحريم لعن المسلم (6).
==================================
(1) 8/ 227، وكذلك 7/ 366.
(1) تأمل حديث الموطأ: (اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح) كتاب الحدود، باب جامع القطع/ 1318.
(2) 1/ 202، وانظر تفسير القرطبي 2/ 188.
(3) انظر الموطأ رقم 234 النداء للصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان، ونحوه مروي عن ابن شهاب -
انظر تحفة الأحوذي- حديث رقم426.
(4) انظر تفسير القرطبي 2/ 188.
(5) انظر شرح مسلم للنووي 2/ 125.
(6) انظر شرح مسلم للنووي 2/ 125.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/119)
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:44 م]ـ
وأنقله في هذا أجزاء من مبحث كتبته قديماً وأسأل الله أن ييسر تمامه!
"وهنا أنبه القارئ الكريم إلى أن جالينوس وكثير من الفلاسفة أمثال بطليموس ومن قبله أرستاطاليس أو أرسطو المعروف بالمعلم الأول وأتباعه المشاءون، وأستاذه أفلاطون وأستاذه سقراط وأستاذه فيثاغورس لم يكونوا ملاحدة، ولعل ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض يفسر سبب ذلك فقد ذكر أن "أساطين الفلسفة كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون قدموا الشام وتعلموا الحكمة من لقمان وأصحاب داود وسليمان". وإذا عرف هذا السبب فلاعجب أن يخالف في مثل مسألة قدم العالم أفلاطون نفسه، بل ذكر شيخ الإسلام أن أساطينهم الأربعة ابندقلس، وفيثاغورس، وسقراط، وأفلاطون، لم يقل واحد منهم بقدم العالم، والسبب هو مقدمهم الشام واستفادتهم من لقمان –وكان أول من لقب بالحكمة كما ذكر محمد بن يوسف العامري- والبقايا الذين كانوا على دين داود وسليمان، بخلاف أرسطو الذي لم يقدم الشام، بل كان له علم يسير بالصابئية الصحيحة، فقال تبعاً للفلاسفة الأولين بقدم العالم ونصر حجتهم وكذلك من تبعه فردوا على أستاذه أو تأولوا ألفاظه.
ونظراً لارتباط أرسطو ومن بعده بمن سبقهم من المتقدمين علقت بجمهورهم أقوال من جملة أقوال الفلاسفة الدهريين واليونانيين المشركين الذين سبقوهم ومنها القول بقدم العالم، مع الإقرار بوجود صانع للكون".
فهذه مسألة أولى وهي أن أولئك لم يكونوا ملاحدة والمقصود بذلك هنا أنهم لم ينكروا الصانع في الجملة.
والثانية هي أن هؤلاء لم يجتمعوا على كلمة سواء قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في التهافت: "ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط، ومن كان قبلهم من الإلهيين، ردّاً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم؛ إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم، وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين، كابن سينا والفارابي و غيرهم. على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين. وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم. وما لا يُفهم كيف يُرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هذين الرجلين، ينحصر في ثلاثة أقسام:
1. قسم يجب التكفير به.
2. وقسم يجب التبديع به.
3. وقسم لا يجب إنكاره أصلاً فلنفصله".
ثم ذكر ما كفروا به فقال:
"مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين، صنفنا كتاب (التهافت).
أما المسائل الثلاث، فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم:
1 - إن الأجساد لا تحشر، وإنما المثاب والمعاقَب هي الأرواح المجردة، (والمثوبات) والعقوبات روحانية لا جسمانية؛ ولقد صدقوا في إثبات الروحانية، فأنها ثابتة أيضاً، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به.
2 - ومن ذلك قولهم: ((إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات))؛ وهذا أيضاً كفر صريح، بل الحق أنه: ((لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرضِ)). (سبأ: 3)
3 - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل .. "
وإذا تقرر هذا فإن سقراط ليست له آثار مكتوبة وكل ما عندنا ما سجله تلميذه أفلاطون -أستاذ الأكاديمية وصاحب الجمهورية- من محدثاته. وسقراط هذا قال عنه ابن القيم: "وكان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها فثار عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله فأودعه السجن ليكفهم عنه ثم لم يرض المشركون إلا بقتله فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم وكان مذهبه في الصفات قريبا من مذهب أهل الإثبات فقال إنه إله كل شىء وخالقه، ومقدره وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام وحكيم أي محكم أفعاله على النظام.
وقال: إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن يضعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/120)
وقال: إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصور لا من جهة بخل في الواهب بل لقصور في المادة.
قال: وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا إلا أنها لا تتناهى زمانا في آخرها لا من نحو أولها فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية ولا الحكمة تقف على غاية.
ومن مذهبه: أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما لأن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيا قيوما فهما صفتان جامعتان للكل وكان يقول: هو حي ناطق من جوهره أي من ذاته وحياته ونطقنا وحياتنا لا من جوهرنا ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام غيره وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل ولهذا قتله قومه وكان يقول: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات وقال: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم وقال: ينبغي أن يغتم بالحياة ويفرح بالموت لأن الإنسان يحيا ليموت ثم يموت ليحيا وقال: قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين للحياة حدان أحدهما: الأمل والآخر: الأجل فبالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها.
وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم وكان تلميذ سقراط ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسيه، وكان يقول: إن للعالم صانعا محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات، قال: وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري تعالى يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه فهو مثبت للصفات وحدوث العالم ومنكر لعبادة الأصنام ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آلهتهم فسكتوا عنه وكانوا يعرفون له فضله وعمله وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين، وحكى ذلك عنه تلميذه أرسطو وخالفه فيه فزعم أنه قديم وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين" [إغاثة اللهفان 2/ 266 - 267].
فإذا تبين هذا فإن موجبات تكفير الفلاسفة الأولين كانت منتفية في حق سقراط على ما يقال، وعليه فلعنه ينبغي أن يكون بعلم وكذلك إثبات خلاف مقتضى البراءة عنه وإلاّ فالأصل ثبوتها وما يقال يستأنس به والله أعلم.
أما أرسطو فقد قال بجميع ما كفر به الغزالي الفلاسفة فصح أن أمرهما متباين كما قال شيخنا العلامة سفر.
والله أعلم.(54/121)
ما حكم قراءة القرءان بالادارة؟ عاجل
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
عندنا بالمسجد حلقة للتلاوة
يأخذ كل فرد فيها ربعا من القرءانمختلفة
وقال احد المشايخ ان الامام احمد قال عنها انها بدعة
اريد التثبت من هذه الفتوي
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:03 م]ـ
أخي الكريم هذا جواب لي مختصر في المسألة جمعته من كتب أهل العلم ومن الفتاوى الصادرة عن جمع من العلماء فإن كان صوابا فالحمد لله وإن كان خطأ فأستغفر الله:
قراءة القرآن جماعة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد،
فقد سُئلت عن حكم قراءة القرآن جماعة، وعن قول القائل ببدعية ذلك إلا إذا كان للتعليم فقط؟
والجواب:
أن قراءة القرآن جماعة لها صور:
الأولى: أن يقرأ واحد ويستمع الباقون له، فهذه الصورة مستحبة بغير خلاف، لما في الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ" قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ:" إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ:] فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا [رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى5/ 345:" وَأَمَّا قِرَاءَةُ وَاحِدٍ وَالْبَاقُونَ يَتَسَمَّعُونَ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ , وَهِيَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهَا: كَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ. ".
الصورة الثانية: أن يقرأ قارئ آيات ثم يتوقف ثم يعيد غيره ما قرأ الأول، فهذه الصورة مستحبة باتفاق الفقهاء؛ لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم برمضان يعرض كل منهما على الآخر. انظر:" مطالب أولي النهى 1/ 598، و كشاف القناع انظر 1/ 433، و شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 353 " وغيرها.
الصورة الثالثة: أن يقرأ قارئ ثم يتوقف، ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته- وهي الصورة التي سأل عنها السائل وهي المعروفة بقراءة "الإدارة"- فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يُكره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وَقِرَاءَةُ الْإِدَارَةِ حَسَنَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ" الفتاوى الكبرى5/ 345. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع 1/ 554 عن القول باستحبابها:"وَحَكَاهُ شَيْخُنَا-أي ابن تيمية- عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ".
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" رواه مسلم في صحيحه.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:"وَفِي هَذَا: دَلِيل لِفَضْلِ الِاجْتِمَاع عَلَى تِلَاوَة الْقُرْآن فِي الْمَسْجِد , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ... ".
وقال أيضا رحمه الله في كتابه "التبيان في آداب حملة القرآن": " فصل:] في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل جامعهم لذلك، وحاضري مجلس القراءة من القارئين والسامعين [اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف المتظاهرة- ثم ذكر الحديث السابق وغيره- ثم قال: وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ". والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك" ثم قال: "فصل في الإدارة بالقرآن" وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عُشرًا، أو جزءًا، ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن، وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به" اهـ باختصار.
وأجازت اللجنة العلمية للإفتاء ذلك، فقالت ضمن إجابة سؤال عن القراءة الجماعية [السؤال رقم: 3، فتوى رقم: 4994، المجلد الثاني، صفحة:342]:"، أما إذا قرأ كل واحد لنفسه، أو تدارسوا القرآن جميعًا، كلما فرغ واحد قرأ الآخر، فاستمعوا له، فهذا من أفضل القرب "
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(عضو) عبد الله بن قعود (نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي (الرئيس) عبد العزيز بن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" لا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة الفجر أو المغرب أو الظهر أو العصر ويقرءون فيما بينهم حزبا من القرآن لكن لا على سبيل جماعي بل يقرأ واحد ويستمع الباقون ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون وهكذا"اهـ من فتاوى" نور على الدرب".
الصورة الرابعة: أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد. وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين العلماء، ولهذا خروجا من الخلاف، ينبغي ترك هذه الصورة الأخيرة، وفيما تقدم من صورٍ غُنْيَةٌ، وكفاية لمن أراد الخير.
وبعد،،،
فمما تقدم نجد أن اجتماع جماعة وقراءتهم للقرآن، كلٌ يقرأ آيات ثم يكمل الآخر من حيث انتهى مستحبةٌ، ومن الاجتماع على الخير، والتواصي بالحق، وتدارس القرآن، وأنّ القول ببدعية ذلك غير صحيح، ومخالف للنصوص الشرعية، ولما عليه جماهير العلماء، وهو من التسرع في الفتوى
دون مراجعة للأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم، ومن هنا يجب التوبة إلى الله تعالى من تبديع الناس وتضليلهم دون حجة شرعية واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار؛ إذ البدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكذلك لابد من مراعاة اجتهادات العلماء الكبار، والنظر في الخلاف قبل الإقدام على الفتوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وصحبه، وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/122)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:29 م]ـ
جزيت خيرا أيها الفاضل.
وأرجو ان تتفضل علينا بنقل الخلاف في الصورة الصورة الرابعة وأجرك على الله تعالى.
ملحوظة: ألا ينبغي تقييد الصورة الثالثة " الإدارة " بمراعاة المعنى، أعني أن يقف القارئ عند اكتمال المعنى على وجه يحسن السكوت معه؟
وذلك أن بعض الناس يقرأ الواحد آية ومن بعده آية حتى تجد بعضهم يقف عند نهاية آية مع عدم اكتمال المعنى؟
الصورة الخامسة: وهي فرع عن الثالثة
ما حكم قراءة الإدراة لكن بطريقة أخرى هي: تجتمع الأصوات عند ختام الآية التي يتوقف عندها القارئ، وترى بعضهم يبدأ مع القارئ ولو من نصف الكلمة؟
أبو عبد الباري
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:27 ص]ـ
قال شيخنا عبد الله بن صالح العبيد في "الإتقان"ص/107 - عند ذكر بدع القراء-: ومنها: القراءة بالإدارة يجتمع قوم فيقرؤن بصوت واحد فيقرأ بعضهم بجملة أو ببعض كلمة والآخر ببعضها يحافظون على تناسق الأصوات ولا ينظرون إلى مايترتب على ذلك من تقطيع كتاب الله تعالى والإخلال به.
وليس من ذلك اجتماع المتدارسين فيقرأ أحدهم خمسًا أو عشرًا إلى آخرهم؛فإن هذا جاءت به الأخبار ا. هـ كلامه حفظه الله.
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:27 م]ـ
زادكم الله علما وأكرمكم ورفع درجتكم في المهديين وجعلكم مع السفرة الكرام البررة وجعلني معكم _قوم لايشقى بهم جليسهم _ أحسبكم كذلك ولا ازكيكم على الله
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:29 م]ـ
وزادكم الله علما وأكرمكم ورفع درجتكم في المهديين وجعلكم مع السفرة الكرام البررة وجعلني معكم _قوم لايشقى بهم جليسهم _ أحسبكم كذلك ولا ازكيكم على الله(54/123)
نقول عن بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب السعي الثاني للمتمتع
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:05 م]ـ
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فهذه نقول عن بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب السعي الثاني على المتمتع
وهذه أقوالهم:
- أولاً: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في "منسكه" ص 80 [طبعة دار عالم الفوائد]:
((ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج, وليس على المفرد إلا سعي واحد, وكذلك القارن عند جمهور العلماء, وكذلك المتمتع في أصحِّ أقوالهم, وهو أصح الروايتين عند أحمد, وليس عليه إلا سعي واحد, فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف, فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك, كما يجزئ المفرد والقارن, وكذلك قال عبدالله بن أحمد بن حنبل, قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين - يعني بالبيت وبين الصفا والمروة – فهو أجود, وإن طاف طوافاً واحدا فلا بأس, وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الأوزاعي, عن عطاء, عن ابن عباس, أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طوافٌ بالبيت, وسعيٌ بين الصفا والمروة.
وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت, وبين الصفا والمروة.
ولما رجعوا مِن عرفة قيل: إنهم سعوا أيضاً بعد طواف الإفاضة, وقيل: لم يسعوا, وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر, قال: لم يطف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا, طوافه الأول.
وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين, لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري, لا من قول عائشة, وقد احتجَّ بها بعضهم على أنه يُستحبُّ طوافان بالبيت, وهذا ضعيف, الأظهر ما في حديث جابر, ويُؤيده قوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) فالمتمتع مِن حين أحرم بالعمرة دخل بالحج, لكنه فُصِلَ بتحلل ليكون أيسر على الحاج, وأحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة)) أ. هـ كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
- ثانياً: كلام الشيخ إسحق بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله:
((سُئِل الشيخ إسحق بن عبدالرحمن بن حسن عن المتمتع, هل يكفيه سعي واحد؟ أم يجب عليه سعيان؟
فأجاب: المتمتع يكفيه سعي واحد, وعليه جمعٌ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وإن كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين, لكن من زعم أن تركه ذلك مخلٌّ بالحج فقد أبعد عن الصواب, فلعله ظن أنَّ جَعْلَ الأصحاب السعي للعمرة من أركانها يقتضي فساد الحج, وهذا خطأ؛ لأنَّ مرادهم العمرة المطلقة, أما المتمتع فلم يقصدوه, وإنما قالوا: ويسعى المتمتع سعيين, والخلاف في هذه المسألة مشهور, حتى ذكر الشيخ تقي الدين في منسكه الأخير أنه أصح قولي العلماء, وأصح الروايتين عن أحمد رحمه الله.
وذكر أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرةً واحدة, وساق ما رواه أحمد بسنده إلى ابن عباس أن المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طوافٌ بالبيت وسعيٌ بين الصفا والمروة, وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر, قال: لم يطف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً, طوافه الأول, وردَّ ما روي عن عائشة أنهم طافوا طوافين, وذكر أنه زيادة في آخر الحديث من قول بعض الرواة, وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين معروف, والدليل معهم ظاهر بحمد الله.
فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف, ومَن أَلِفَ العادة مِن غير بصيرةٍ ولا ورعٍ استنكر الحق, ولو قال هذا خلاف ما عليه العمل, أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل, فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر مِن طلبة العلم فالإنكارُ عليه والتَّشديد في أمره إنكارٌ في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم)) أ. هـ. كلام الشيخ إسحق رحمه الله [الدرر السنية 5/ 385].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/124)
- ثالثاً: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان - حفظه الله -:
قال حفظه الله في كتابه "النكت العلمية على الروضة الندية" ص 323, النكتة: (296):
((قال المصنف [أي صديق حسن خان صاحب الروضة الندية]:
قال في المسوى: والتحقيق في هذه المسألة: أنَّ الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه مِن أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِن أنه أحرم مِن ذي الحليفة, وطاف أول ما قدم, وسعى بين الصفا والمروة, ثم خرج يوم التروية إلى منى, ورمى ونحر وحلق, ثم طاف طواف الزيارة, ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة, وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم.
فقال بعضهم: كان ذلك حجاً مفرداً, وكان الطواف الأول للقدوم, والسعي لأجل الحج, وكان بقاؤه على الإحرام لأنه قصد الحج.
وقال بعضهم: كان ذلك تمتعاً بسوق الهدي, وكان الطواف الأول للعمرة, كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة, وإن كان للحج, وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعاً بسوق الهدي.
وقال بعضهم: كان ذلك قراناً, والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين.
وهذا الاختلاف سبيله سبيل الاختلاف في الاجتهاديات.
أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة - سواء قيل بالتمتع أو القران – فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة, بل ثبت عن جابر أنه لم يَسْعَ بعده. انتهى.
قال الفقير إلى عفو ربه [الشيخ عبدالله]:
وهذا هو الأرجح, سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا, وذلك لوجوه:
- الأول: أن الله تبارك وتعالى لم يذكر بعد الوقوف بعرفة وقضاء التفث إلا الطواف بالبيت؛ قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة.
- الثاني: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باتفاق أهل المعرفة والتحقيق لم يسع إلا سعيه الأول, وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) , ولو كان السعي بعد الوقوف بعرفة واجباً على المتمتع دون غيره لأمر به وبينه للأمة, ولم يفعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
- الثالث: أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر - حينما أمرهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتحلل -: (فأتينا النساء ومسسنا الطيب, فلما كان اليوم الثامن وأحرمنا بالحج, وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة).
- الرابع: أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: (يكفي المتمتع المفرد سعي واحد) "1".
- الخامس: أن طاووس - تلميذ ابن عباس -: (أقسم أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين الصفا والمروة) "2" , قال الحافظ: (وهذا إسناد صحيح) "3".
فإن قيل: فما الجواب على حديث عائشة , وفيه: (وأما الذين حلوا فطافوا طوافاً آخر)؟
فالجواب: أن هذه الزيادة في هذا الحديث قد أعلها كبار أهل العلم كالإمام أحمد وابن تيمية بأنها مدرجة وليست من الحديث, وعلى فرض ثبوتها فقد اختلف العلماء على أقوال ثلاثة في مرادها من قولها: (فطافوا طوافاً آخر).
وعلى فرض أن مرادها: السعي الآخر؛ فقد تعارض قولها وقول جابر وابن عباس, ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر.
فجابر يتحدث عن نفسه حيث كان متمتعا؛ ومن كان مثله؛ فينفي السعي الآخر, وأما هي فهي تتحدث عن غيرها؛ لأنها كانت قارنة, ولا ريب أن صاحب النسك أعلم به من غيره.
فإن قيل فما الجواب على أثر ابن عباس الذي علقه البخاري "4", وفيه: (أنهم لما رجعوا من عرفة طافوا بين الصفا والمروة)؟
فالجواب عليه من وجوه:
الأول: ضعف إسناده "5"
الثاني: على فرض ثبوته, فإن غاية ما فيه إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم على ذلك, وهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب, وعليه يُحمل قول الله تبارك وتعالى: {ومن تطوع خيراً فإنَّ الله شاكر عليم} , وإلى هذا ذهب الإمام أحمد حيث قال: (أعجبُ إليَّ أن يسعى المتمتع سعياً آخر) , وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد راجعتُ محقق العصر الألباني رحمه الله في هذه المسألة حيث قرر في "حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " وجوب السعي الآخر على المتمتع , فرجع عن القول بالوجوب إلى الاستحباب, وهذا من إنصافه رحمه الله)) أ. هـ. كلام الشيخ عبدالله حفظه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/125)
رابعاً: وهذا بحث للشيخ سعيّد بن هليّل الشمري حفظه الله في هذه المسألة أخذته من موقع بوابة العلم:
((بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأخ الفاضل / الشيخ / علي بن عبد الرحيم الغامدي وفقه الله لطاعته وبصرنا وإياه بالحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد
فقد أشرت علي أن أنظر في حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المتفق عليه وأثر ابن عباس المعلق في صحيح البخاري بشأن سعي المتمتع. فأقول وبالله التوفيق أما حديث عائشة وقولها ـ (ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) فلعلماء السلف في فهمه أقوال منها: ما اختاره شيخ الإسلام أنه من كلام الزهري أما الإمام أحمد فقد فهم منه طواف قدوم للحاج بعد عرفة حيث قال: استحب للمتمتع أولاً إذا رجع من منى أن يطوف أولاً للقدوم ثم يطوف طواف الفرض. الفتاوى (40/ 26).
ومنها أنه سعي ثانٍ على المتمتع, ومنها أنه مستحب قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي المتمتع يسعى بين الصفا والمروة قال: إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس الفتاوى (38/ 26).
ومنها: أنه لا يستحب قال شيخ الإسلام لما نقل أقوال الإمام أحمد في التفريق بين القارن والمتمتع: وقول أن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم (يعني إذا رجع من منى) هذا هو الصواب بل ولا يستحب له سعي ثان فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسعوا إلا مرة واحدة. الفتاوى (36/ 26).
هذا مجمل ما فُهم من حديث عائشة، إذاً هو حديث لا يدل على المقصود بحال لاختلاف فهم أهل العلم له لعدم صراحته.
أما أثر ابن عباس فهو معلق ولا يخفى عليكم حكم المعلق، وتكلم الحافظ ابن حجر في أحد رجاله وهو (عثمان بن غياث) ومن وصله من الرواة قالوا عثمان بن سعد وعثمان بن سعد قال الحافظ في الفتح (507/ 3). ضعيف، إذاً هو أثر في سنده اضطراب, وأيضا قال شيخ الإسلام: فيه علة. الفتاوى (41/ 26). ولكن روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: المتمتع والقارن والمفرد يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهذا هو المشهور عن ابن عباس لصحة سنده ولعمل الصحابة بمقتضاه.
ثم ما الموجب للتعلق بهذين الأثرين مع ما فيهما، والإعراض عن النصوص الصريحة كحديث جابر في مسلم قال: تمتعنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... إلى أن قال: فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وبالإجماع فإن جابر بن عبد الله من المتمتعين.
وفي لفظ في مسلم: لم يطف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول.
وفي الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لصفية: أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت يا رسول الله، قال: فلتنفر إذاً.
وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفاء والمروة.
قال شيخ الإسلام الفتاوى (138/ 26) فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما بجزيء المفرد والقارن.
وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. الفتاوى (138/ 26)
وقال شيخ الإسلام: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة.
لما رجعوا من عرفة قيل أنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/126)
وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب الطوافان في البيت. وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فالمتمتع من حيث أحرم بالعمرة دخل في الحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
الفتاوى (139/ 26).
وقال سملة بن كهيل: حلف لي طاووس أنه لم يسع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
فما الرد أخي الفاضل على هذه النصوص الصريحة الصحيحة؟
قال شيخ الإسلام: وكذلك السعي عن أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحدا. الفتاوى (197/ 26).
أخي الفاضل، إن طالب العلم إذا نشأ على مذهب معين قد تربى عليه طول عمره ثم عرضت عليه مسألة من مسائل النزاع بنى على ما عنده!!
قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشريعة ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما، والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتيا. الفتاوى (203/ 26).
أما قول بعض الجهلة المقلدين: إنكم خالفتم المفتى به في هذا الزمان، فنقول: إن الإمامين الجليلين العالمين الربانيين ابن باز وابن عثيمين. قدس الله أرواحهم في الجنة قد اختلفوا في طواف المحدث حدثاَ أصغر، فالشيخ ابن باز رحمه الله يشترط الطهارة ويلزم من هذا أنه إن طاف محدثاً لم يتم حجه لأنه طاف طواف الإفاضة وهو محدث ولو جامع زوجته جامعها وهو محرم ... إلى غير ذلك من اللوازم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وافق شيخ الإسلام في صحة طوافه مع الحدث الأصغر وانتفاء تلك اللوازم وكذلك الشيخ ابن باز _ رحمه الله وافق شيخ الإسلام في طواف الحائض عند الضرورة.
وهذا الشيخ عبد الله ابن حبرين. يفتي بجواز الرمي قبل الزوال يوم الثاني عشر موافقة لجمع من الأئمة المتقدمين، وقد صح الأثر عن عبد الله ابن الزبير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رمى قبل الزوال. فعلى أولئك الجهلة المقلدين أن يعظموا النصوص وأن يبحثوا عن الحق كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً وخذوا من حيث أخذنا.
أخي الفاضل آمل إطلاع الإخوة المشاركين على هذه الرسالة الموجزة وأخص الشيخ الدكتور صالح الغزالي لأني رأيته معظماً للنصوص ..
زادنا الله وإياكم هدى وتوفيقاً وعلماً.
أخوكم / أبو طارق سعيد بن هليل العمر الشمري
مدير المعهد العلمي في حائل
15/ 12/1423هـ.)) أ. هـ
انتهت النقول والحمدلله رب العالمين
__________________________________
"1" صح عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافاً واحداً. ابن أبي شيبة (14325).
"2" أخرجه ابن أبي شيبة (14320).
"3" الفتح (3/ 579).
"4" كتاب الحج رقم: 1572.
"5" انظر الفتح 3/ 507.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46353
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:51 م]ـ
بارك الله فيكم
ولم أكن قد اطلعتُ على هذا الرابط
وبعد إذنكم فقد نقلت كلام الشيخين العبيلان وسعيّد الشمري هناك لتكمل الفائدة
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 01:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:47 م]ـ
وإياكم أخي أبا إلياس
ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 12 - 05, 09:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:02 ص]ـ
وإياكم أخي صالح(54/127)
هل ذكر أعمال السلف الصالحةواجتهاد هم في العبادة يثبط عن العمل لعجزنا عن ذلك؟
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:35 م]ـ
تساؤل حدث عندي عندما قرأت مقالة قديمة في مجلة البيان تتحدث عن أن ذكر بعض أفعال السلف الصالح وكيف عبادتهم لله عند الناس تحبط الناس عن العمل مثل ماورد عنهم رحمهم الله في قرآتهم للقران ختمتان في اليوم الواحد قيام الليل بالقران كله في ركعة واحدة وكذا ماورد عن الربيع بن خثيم لايتكلم بكلام الدنيا عشرين سنة وعبد الله بن عون مايتكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون ثنتي عشرة سنة وكذلك من لازمت مصلاها أربعين سنة وكذلك من لم لايعرف له ذنب طلية حياته فما هو تحرير تلك الأمور من جهة الشريعة وهل ذكر ذلك فعلا للناس يحبط عن العمل
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:52 ص]ـ
الإخوة الكرام تعديل في العنوان هل ذكر فعل السلف يحبط عن العمل وليس فعل السلف نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:48 ص]ـ
لا يا أخي الكريم بل بالعكس الاطلاع على أحوال السلف واجتهادهم في العبادة مما ينشط المسلم ويدفعه إلى الاجتهاد، ويكفيك دليلا على ذلك ما قص الله علينا في كتابه وما قص علينا رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سنته من قصص الأنبياء والصالحين لنقتدي بهم، ولو كانت قصصهم مثبطة لما وجدتها في الكتاب والسنة، ورغم يقين المرء أنه لن يصل إلى عشر معشار ما وصل إليه السلف إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وفي نفس الوقت مقارنة المرء حاله بحالهم تقيه من العجب والغرور وتكسر نفسه وتجعله يعرف قدرها فيبكي على حاله، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله المستعان!
ـ[أبو محمد الشيخ]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:48 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك أنا لم أعني ذكر ذلك مطلقا ولكن الذي عنيته في المسألة هو ذكرها للناس وخصوصا في الوقت الحاضر وكيف أنه أكثر انشغال الناس هو في هذه الدنيا فعندما تأتي بأمثلة من حياة السلف رحمهم الله التي لم يصلوا إليها الى بعد جد ومثابرة وسنوات من العمر طويلة هل ذكرها مناسب لمن حاله هي تلك الحال من الانشغال بالدنيا أم أن نذكر أنسب مايكون للواقع أو لواقع حياتهم حتى يكون ذلك محفزا على العمل وذلك لأني أقوم بالكلمات في المساجد وغيرها ثم إن لذكر هذه الأمثلة وقع في النفس وهو ما يجعل الانسان يقدم على العمل أو يصاب بردة فعل معاكسة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة لأن القلوب تمل وتكل وما ذاك إلا لأن هذا منهج رباني لمعالجة الواقع والأمر الآخر هو ما يؤثر عن بعض السلف و قد مثلة بأمثلة من لايعرف عنه ذنب أبدا فهل يناسب ذكر هذا للعامي من الناس في موعظة عامة فهو لايتصوره ثم إني ابحث عن ما هو المنهج الشرعي الواضح في تلقى تلك الأخبار لأنها دين نتأسى به وندعو الناس إليه و أما ماذكرت عن الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبيا محمد أفضل الصلاة والتسليم فهو ثابت يقنا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا مراء ولاجدال فيه وكذلك ماثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم و من بعدهم رحم الله الجميع وأرجو أن ذلك من قبيل حدث الناس بما يعرفون كما أرجو من لديه كلام للعلماء أن يسعفنابه وأحب أن أنبه أن هذا تساؤل ورد بعد قراءة المقال في مجلة البيان والله نسأل أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:16 م]ـ
تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم - - - إنَّ التشبه بالكرام فلاحُ
البيت من الذاكرة فأعتذر إن كان فيه خطأ
ـ[أم حنان]ــــــــ[15 - 04 - 06, 10:48 م]ـ
سبحان الله .... كنت دائما أتسائل كيف كان النبى عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ونحن إذا صلينا وأطلنا الصلاة قليلا شعرنا بالملل وأردنا إنهاؤها سريعا ....... ثم تبين لى السبب .. وهو أن المرء إذا ذاق لذة العبادة أنسته هذه اللذة التعب فتجد الواحد يصلى بسورة البقرة كاملة فى ركعة واحدة ولا يشعر بالملل بل يجد السعادة العظيمة التى تجعله لايريد الخروج منها.وقد قال الله تعالى (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ... وقد تتسائل هل هناك من الناس من يكون كذلك فى هذا الزمان؟ أقول نعم وهؤلاء قليلون يقول تعالى عن المقربين (ثلة من الأولين وقليل من الاخرين) ... فيجب أن تكون همة المرء عالية فى تحقيق العبودية لله عزوجل ففيها السعادة فى الدنيا والاخرة يقول تعالى (وفى ذلك فليتنافس المتنافسون).
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 04 - 06, 12:18 ص]ـ
وقد رأيت من أحد الأخوات شيئا عجيبا مارأيته فى أحد قط حيث كانت ذات همة عالية فى تدريس الحديث للأخوات وكان وجهها يشع نورا وكانت لاتنام إلا 5 أو 4 ساعات فى اليوم حتى لايذهب وقتها فى غير طاعة الله وكانت لها فراسة وفى إحدى الأيام رأت رؤيا فقالت رأيتكن بالمنام تخطئون فى قراءة سورة يوسف فبدأت معنا تصحيح التلاوة ووجدت نفسى أخطىء فى قراءة قوله تعالى (لمتننى فيه) فكنت أنطق الشدة على النون الأخرة وليس على النون التى قبلها وكذلك باقى الأخوات ظهر عنهن أخطاء كثيرة فى التلاوة فتعجبت من ذلك كيف ألهمها الله عزوجل بهذه الرؤيا وكيف نفعنا الله بها!! حفظها الله من كل مكروه وهدانا وإياها والجميع إلى الإجتهاد فى العبادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/128)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:09 م]ـ
الحمد لله
و أيضاً
قال الآجري في " كتاب الشريعة" (989صـ380):
قد ذكرت في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها , ونسأل الله مولانا الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه , ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله عز وجل ممن أحبَّ من أهله وولده وصحابته , وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك , ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم , رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله , كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه: وصف المؤمن بأخلاق كريمة شريفة , فقال فيما وصفه به:" إن سكت تفكر , وإن تكلم ذكر , وإذا نظر اعتبر , وإذا استغنى شكر , وإذا ابتلي صبر , نيته تبلغ , وقوته تضعف , ينوي كثيرا من العمل , يعمل بطاقته منه".
(من مبحث للعبد الفقير: أفضلية سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على جميع الخلائق).
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:08 م]ـ
ومن جميل ما يذكر هنا أن مطالعة أخبار السلف تبعث على حبهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما توتر عنه: المرء مع من أحب " ولمطالعة أحوالهم فوائد جمة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - التأسي بهم (والنفس خلقت مجبولة على الميل والتأسي بما يوافق طبائعها).
2 - احتقار المرء عمله بالنظر إلى أعمالهم ومن ثَم منع العجب والغرور من غزو القلب.
3 - طلب الرحمة وحصول السكينة بذكرهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ".
4 - فهم الكتاب والسنة فهم صحيح بأقوالهم وأفعالهم المبينة لفهمهما.
5 - زوال الغربة التي نعيشها بسفر القلب إليهم وهجرته معهم.
6 - حصول الأصالة التاريخة بالنظر لمجدهم وعظيم أحوالهم (هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ).
7 - شحذ الهمم بسيرهم والتشمير عن ساعد الجد و (علَّ خفاً تقع على خفٍ).
8 - حبهم في الدنيا وعليه اللحاق بهم في الآخرة (وقد تقدم أعلاه).
9 - الشوق لهم والحنو لملاقتهم وهذا واللهِ من أعظم الفوائد ومن أهم ما يعين العبد على الزهد في الدنيا ويثمر تمني لقاء المحبوب (قالت عبدة بنت خالد بن معدان رحمهما الله كما في سير أعلام النبلاء: قلما كان خالد يأوى إلى فراشه حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم اللهم عجلْ قبضي إليك ثم ينام وهو على بعض ذلك).
وهذا بعض ما حضرني الآن ومن جمع في ذلك بلغ الكثير والكثير غير ما ذكرتُ وهي أيضاً لا تعلو كونها إشاراتٍ تحتاج لشرح موسع وتبين أكبر.
وأما ما ذكره أخونا أبو محمد من إحباط الناس بمطالعة سير سلفنا وما فيها من كثرة اجتهادهم فهذا يرجع حقيقة لقلة خبرة محدثهم إذ بيده أن يحسن تنزيل حالهم ـ السلف ـ على واقع مستمعيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا .... " وقد كنتُ أقرأ لبعض إخواني من السير ـ سير أعلام النبلاء ـ فكنت مثلاً أنبههم أن لله سنناً جارية في خلقه قدراً وشرعاً منها " التدرج في كل شيء " فلا يجزعن أحدنا بما يقرأ ويسمع والله يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " وأيضاً أعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فسلوه من فضله فإن خزائنه ملئة ... وأيضاً أقول: واقعنا غير واقعهم والمقصود الجد ما استطعنا ... إلى غير ذلك من فهم من أكلم.
وهنا مسألة أخرى مهمة أشار إليها أخونا أبو محمد صاحب الطرح وهي: أنك تجد في كتب التراجم والسير كثيراً ما يخالف السنة من حيث كثرة المبالغة في العبادة والوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة القرآن مرتين في يوم واحد وصيام كل يوم و ..... إلخ، وهنا ينبغي أن يعلم أن ليس كل ما في كتب السير والتراجم صحيحاً , وأيضاً ينبغي على المتحدث أن يعتذر عنهم فهم أئمة لا يظن بأحدهم تعمد المخالفة مع بيان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك أختم والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 01:42 م]ـ
أظن أن هذا الكلام له وجه فذكر الأمثلة النادرة قد يصيب العوام بالاحباط والشعور بالعجز عن بلوغ منزلتهم فضلاً عن أن بعض الآثار في صحتها نظر سنداً وعقلاً:
فحينما يقال فلان صلى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء!!
وفلان كان يصلي 300ركعة كل يوم طوال عمره
وفلان حج ثلاثين مرة
ولست أعارض ذكر هذه الأمثلة للتحفيز والتشجيع ولكن لا أرى كثرة إيرادها فضلاً أن تُستخدم وسيلة للحط من شأن الناس أو التقليل من دينهم أثناء وعظهم إذ تبقى هذه الأمثلة المذكورة حالات نادة وقليلة في زمان السلف أنفسهم كما أنها تتعلق بفضائل ومستحبات لا يثرب على من قصر فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/129)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:57 م]ـ
الحمد لله
ويمكن الجمع بين هذه الآثار التي بها أعمال ـ بعيدة المنال عن الكثيرين ـ لتحفيز أصحاب الهمم العالية، والأحاديث التي تدعوا إلى التوسط في الأعمال، والبشارة وعدم الإحباط.
مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ".
وقوله، صلى الله عليه وسلم: " إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. "
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 120):
قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل.
قوله: (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.
قوله: (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأُبْهِم المبشر به تعظيما له وتفخيما. اهـ(54/130)
هل يأخذ أجر الصف الأول ولو لم يكن في المسجد إلا صف واحد؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:24 م]ـ
السؤال:
هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد به عدد كبير من المصلين حتى إن كان بعيداً؟ وهل آخذ ثواب "الصف الأول" إذا كان المسجد الذي أصلي فيه به صف واحد فقط؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
قد دلت الأدلة على أن أجر صلاة الجماعة يزداد بكثرة عدد المصلين، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (38194).
وخطواتك إلى المسجد – مهما بعُد – مكتوب لك أجرها عند الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (2989) ومسلم (1009).
وروى مسلم (665) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ) قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ).
قال النووي رحمه الله: " معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثارُكم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو سلِمة، قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم " انتهى من "شرح مسلم" (5/ 169).
وينبغي أن يُعلم أن المفاضلة بين الصلاة في مسجد ومسجد، تدخل فيها أمور أخرى غير كثرة العدد وكثرة الخطى، كالتزام الإمام والمأمومين بالسنة، وحرصهم على إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى، من الخشوع والطمأنينة وتسوية الصفوف وغير ذلك مما يتمم الصلاة ويكملها. وقد يكون في بعض المساجد حلقات للتعليم أو تحفيظ كتاب الله تعالى، فينبغي أن يكون للإنسان حظ من ذلك، وألا يفرط فيه ولو كان المسجد أقل عددا.
والفقه أن يوازن الإنسان بين مراتب الأعمال، وأن يعرف الفاضل من المفضول، وأن يجتهد في تحصيل الأجر والثواب ما أمكنه.
ثانيا:
جاء في فضل الصف الأول أحاديث، منها ما رواه البخاري (615) ومسلم (437) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا).
ومعنى (استهموا): أي اقترعوا، ويدل عليه رواية مسلم (439): (لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً).
وروى أبو داود (664) والنسائي (811) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: (لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ) وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ). صححه الألباني في صحيح النسائي.
ورواه ابن ماجه (997) بلفظ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ).
والصف الأول: المراد به ما يلي الإمام مطلقا، سواء تخلله شيء كمقصورة أو لا. وقيل: هو أول صف تام يلي الإمام، وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف.
قال النووي رحمه الله: " القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح " انتهى نقلا عن "فتح الباري" (2/ 244).
ولا فرق بين أن يكون في المسجد صف واحد أو صفوف، فما يلي الإمام هو الصف الأول، الموعود أهله بذلك الفضل، إن شاء الله، لعموم الأحاديث.
والله أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=67797&dgn=4
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:40 م]ـ
.
والصف الأول: المراد به ما يلي الإمام مطلقا، سواء تخلله شيء كمقصورة أو لا. وقيل: هو أول صف تام يلي الإمام، وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف.
قال النووي رحمه الله: " القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح " انتهى نقلا عن "فتح الباري" (2/ 244).
الشيخ: إحسان
بارك الله فيكم ..
هل المقصود من هذا أن الصف الأول هو ماكان قريبا من الإمام حتى لو كان في الصف الثاني؟
و إن كان كذلك فهل هو قول راجح عند أهل العلم؟ و من قال به غير النووي؟
بارك الله في علمكم.
.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:43 م]ـ
والصف الأول: المراد به ما يلي الإمام مطلقا، سواء تخلله شيء كمقصورة أو لا. وقيل: هو أول صف تام يلي الإمام، وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف.
قال النووي رحمه الله: " القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح " انتهى نقلا عن "فتح الباري" (2/ 244).
ولا فرق بين أن يكون في المسجد صف واحد أو صفوف، فما يلي الإمام هو الصف الأول، الموعود أهله بذلك الفضل، إن شاء الله، لعموم الأحاديث.
شيخنا إحسان العتيبي .. أحسن الله إليك و بارك فيك ....
إن كان معنى الكلام السابق أن كل الصفوف تأخذ أجر الصف الأول ففى النفس شيءٌ من هذا القول ....
فأرجو التوضيح ...
للفائده:
يُرجى مراجعة صـ 416 من المجلد الأول من كتاب " الثمر المستطاب" للشيخ الألباني -رحمه الله و طيب ثراه- ...
وجزاكم الله خيرا ...(54/131)
السفر لمسجد تقام فيه دروس علمية هل يدخل في النهي عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:28 م]ـ
السؤال:
يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة، فما الحكم في مجيء هؤلاء وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: (لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي) البخاري في فضل الصلاة (1197). نرجو الإفادة والتوجيه.
الجواب:
الحمد لله
لا نعلم حرجاً في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال المنهي عنه وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) مسلم في الذكر والدعاء (2699)
الشيخ ابن باز في مجلة البحوث عند رقم 42 ص 137
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=21877&dgn=4
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:40 م]ـ
يتوجه النهي في شد الرحال وهو المعني في كلام أهل العلم والمقصود بالنهي في الحديث إنما هو النهي عن قصد بقعة من البقاع فعلى ذلك من شد الرحل في طلب العلم لشيخ بعينة في بقعة فإنما يقصد الشيخ لا البقعة , وبناء على ذلك فمن قصد شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة ولم يقصد البقعة فما الجواب؟؟(54/132)
تأجير المحل على العمال " التستر "
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:49 م]ـ
تأجير المحل على العمال
أجاب عليه: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
السؤال:
لدي محل تجاري، وقد استقدمت بعض العمال للعمل معي فيه، وقد عرض علي العمال أن أقوم بتأجير المحل لهم مقابل مبلغ مالي شهرياً، على أن أتحمل إيجار المحل، والكهرباء وتجديد إقاماتهم، وأن أقوم بكل الإجراءات التي تخصهم كعمال تحت كفالتي، وخشيت أن أكون آثماً لو وافقت على ذلك. فأرشدوني -أثابكم الله- للصحيح في هذا الشأن.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فظاهر الحال أنك استقدمت هؤلاء العمال للعمل لديك أُجراء براتب شهري وفق عقد بينك وبينهم، وتحت شروط الجهة الآذنة بالاستقدام كوزارة الخارجية أو التجارة أو غيرها، فيجب الوفاء بالعقود، وحتى لو تراضيت أنت والعمال على فسخ الاتفاق الأول، وإبرام عقد إيجار جديد، فإن الجهة الثالثة لا بد من موافقتها، لكونها ترعى المصلحة العامة المتعلقة باقتصاد البلد، ولهذا فإن من يقوم بالطريقة التي تسأل عنها في سؤالك يضطر إلى الكذب على الجهات المسؤولة، ويتظاهر أنه المالك الحقيقي للمحل، والأمر ليس كذلك، والواقع أن العمال هم الذين يشترون من الموزعين، ويبيعون على المستهلكين، ويجنون الأرباح – إن وجدت- ويعطون الكفيل مبلغاً مقطوعاً، وهذا ما يسمى بـ "التستر".
ولو قدرنا أن أرباحهم لا تفي بما يبذلونه للكفيل المتستر ولا تقابل جهدهم، فهنا تزداد الحرمة للضرر والغرر، بالإضافة إلى مخالفة الأنظمة، والله أعلم
منقول من موقع الاسلام اليوم
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:47 م]ـ
أبو دانية بارك الله فيك على هذاه الفائدة .....
وللأسف أن هذا يكاد يصل إلى 60% من مجموع المحلات التجارية وقد أضر كثيرا باقتصاد البلد وذلك أن معظم الوافدين لا يبالون بالحرام من الحلال في التجارة فيبيعون ((البضائع)) المقلدة على انها أصلية وما شابه ذلك ... من المفاسد
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
ألا يعتبر ذلك من قبيل إبطال العقد السابق والدخول في عقد جديد فيكون جائزا كما يفتي به بعض المشايخ
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:58 ص]ـ
أليس للعرف مدخل في تقييد أوامر ولي الأمر
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:15 م]ـ
للرفع
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:32 م]ـ
أين أصحاب الفوائد
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:40 م]ـ
للرفع(54/133)
من يوضح لي معنى هذه الاحاديث؟
ـ[طالبة الجنة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم
روى الامام مسلم حديثا في الغسل بانه صلى الله عليه وسلم اجاب احد الصحابة عندما سأله في مسألة في احكام الغسل بانه صلى الله عليه وسلم اشار الى عائشة رضي الله عنها وكانت جالسة بقوله: انا وهذه نفعل مثل هذا ثم نغتسل
اشكل علي تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل ولك يكتفي بالاجابة بوجوب الغسل مثلا او التورية وايضا هل يسال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حضور؟
وقد تكلم الشيخ الالباني عن سند هذا الحديث في تعليقه على مختصر صحيح مسلم للمنذري بانه من رواية الزبير عن جابر ونقل نص الامام احمد في النفس شيء من رواية الزبير عن جابر
ولكن اشكلت علي الاجابة على هذا الوجه
الحديث الاخر ما ذكره ابن كثير في تفسيره بانه صلى الله عليه وسلم لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها اراد صلى الله عليه وسلم طلاقها فوهبت يومها لعائشة حتى لا يطلقها كي تحشر في زوجاته صلى الله عليه وسلم فقبل منها ذلك
فهل تقدم المرأة في السن يجعل المرء يطلقها؟
انا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وافعاله من مصادر التشريع ولكن لم يتبين لي المقصد في ما سبق واعتذر عن نقل الحديثين بالمعنى من الذاكرة وليست المصادر معي
ارجو التوضيح وجزيتم خيرا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة:
الحديث الأول دل ظاهره على باطنه وهو أنه سئل فأجاب. كما أنهن كن يسألن فيجبن.وأحاديث هذه المسائل عند طالب العلم معلومة ويجب أن تنظر منها (كان يقبل بعض نسائه ... .
الثاني: هذا غلبة ظن منها ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله.
ومن المعلوم أن عامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن كبيرات في السن.
وأما هبتها ليلتها لعائشة رضي الله عنها ففيه بر بالزوج وتقديم ما يحب له رغبة في رضاه فيما غلب على ظنها.
وهذا من باب جواز التصرف فيما يملك الحر كيف شاء بهبة أو غيرها.
وفي الحيدث فقه كثير لا يصلح في هذا المقام ذكره.
والله أعلم.
ـ[خديجه بنت عمر]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذا التوضيح , فقد أشكل علي امر الحديث الثاني , لان الكثير يظنون انه يجوز للرجل ان يطلق زوجته اذا كبرت وصارت مسنة ليستبدل بها غيرها, ويستدلون بهذا الحديث, والله المستعان(54/134)
ماحكم استعمال الشئ الملعون كالبهيمة وغيرها
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:25 ص]ـ
لو أن أحدا لعن قلماً له مثلا فهل يجوز له استخدامه في الكتابة أم لا؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:16 ص]ـ
روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره و أمرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها و دعوها فإنها ملعونة
قال عمران فكأنى أراها تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد
والنبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى نهانا عن إضاعة المال ما كان ليأمر بترك الناقة فى حال إمكان إستعمالها بعد ما لعنت
والله أعلى و أعلم
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:21 ص]ـ
طرح أحد الصحابة خاتما من ذهب. ولا يقال أنه اسراف.
لعل هذا عقوبة لها. يعني: ان كانت ملعونة كما تقولين فاعتزليها!
والعنة شيء كبير كما هو معروف من هذا وغيره.
ولا أظن أن البعير يعاقب على خطأ جرى على لسان عاص.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:59 م]ـ
أخى عمر الحمامي تدبر الحديث
النبى صلى الله عليه وسلم قال (فإنها ملعونة)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:29 م]ـ
رقم الفتوى: 97417
عنوان الفتوى: حكم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1428/ 02 - 07 - 2007
السؤال
هل يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الناقة الملعونة، أم هو فعل خاص به صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
وروى أحمد عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيراً لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال: لا يصحبني شيء ملعون. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه؛ إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان.
وبهذا يعلم أنه لا يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن المراد من الحديث هو النهي عن مصاحبة هذه الناقة الملعونة للنبي صلى الله علهي وسلم خاصة.
والله أعلم.
http://www.islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=97417&Option=FatwaId
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:30 م]ـ
رقم الفتوى: 71112
عنوان الفتوى: شرح حديث: لعن المرأة الدابة
تاريخ الفتوى: 23 ذو الحجة 1426/ 23 - 01 - 2006
السؤال
أفتونا في شأن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعنت امرأة دابتها فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم "وايم الله لا تصاحبنا دابة عليها لعنة من الله" كيف لعنت الدابة من الله والمرأة هي التي لعنتها؟ هل معنى ذلك استجابة الدعاء؟ وما معنى اللعنة على الدابة هنا إذا كان الدعاء قد استجيب؟ وهل إرسال الناقة هنا عقاب للمرأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/135)
فحديث المرأة والدبة صحيح، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم، وفي رواية: قالت: اللهم العنها. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان. والله أعلم. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط؛ ولهذا روى أحمد من حديث عائشة أنه عليه السلام أمر أن ترد وقال: لا يصحبني شيء ملعون، ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية لينتهي الناس عن ذلك هو الذي ذكره ابن هيبرة في حديث عمران، ويتوجه على الأول احتمال إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء، وللعلماء كهذه الأقوال. انتهى.
فهذا هو معنى الحديث ومحمله. ومما يستفاد منه أيضا: الزجر البليغ عن اللعن سيما لعن البهائم ونحوها مما ليس أهلا له، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ذكر النووي في رياض الصالحين، وساق جملة من الأحاديث منها: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. واللعن معناه الطرد والإبعاد من الخير؛ كما في مختار الصحاح. والدابة ليست أهلا للعن فترجع اللعنة إلى لاعنها كما هو مقتضى الحديث.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على هذا أو على مثله من الألفاظ البذيئة التي لا تليق بمكانة المسلم ورحمته وحبه للخير لجميع الناس، ولكن يقتصر في ذلك على من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم
والله أعلم.
http://www.islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71112&Option=FatwaId(54/136)
كلمة في عمدة الفقه أهي صحيحة؟
ـ[همام بن همام]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:53 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أما بعد: فأرجو من الإخوة الفضلاء أن يفيدوني حول هذه الكلمة في عمدة الفقه؛ ألا وهي قول المؤلف رحمه الله في باب أحكام المياه حيث قال: "وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما". وموضع الإشكال أن المؤلف يرى أن الطاهر لايرفع الحدث ولا يزيل النجس مثله مثل النجس، ومعنى هذا أن الاشتباه ومقابله من اليقين يستويان في عدم جواز الوضوء منهما، فصواب العبارة فيما أزعم هي: " وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما". ومما يقوي هذا التصويب قول صاحب الزاد: "وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ... ".
هذا وقد بحثت في العدة شرح العمدة وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية ومتن العمدة وبعض الشروح الصوتية فوجدتها كلها متفقة على كلمة "طاهر" عدا شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي حيث قرأها "طهور" ولكنه لم يذكر كلاما حولها.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:19 ص]ـ
بارك الله فيك لاشك ان الأمر كما قلت وبينت
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:04 م]ـ
ملاحظة ذكية بارك الله فيك ...............
ومادام أنه يرى أن الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة فهو تصحيف وهو يقصد الطهور
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:41 م]ـ
الأخوين أبا عبد الرحمن وأبا أحمد
استعجلتما في أمر كانت لكما فيه أناة!
_______
أخي همام
العبارة صحيحة لا تصحيف فيها، وهي ليست عبارة عمدة الفقه فقط بل هي عبارة عشرات الكتب الفقهية خاصة كتب الحنابلة والشافعية
غاية ما في الأمر أن الاصطلاح الفقهي قد يختلف من باب إلى باب، ولا مشاحة في الاصطلاح، والمطلوب منا أن نفهم اصطلاح القوم لنفهم كلامهم، لا أن نحاكمهم إلى اصطلاح غيرهم، وفي باب اشتباه الماء الطاهر بالنجس أو الإناء الطاهر بالنجس جرى اصطلاح الفقهاء باستعمال الطاهر يريدون به الطاهر المطهّر وهو الذي يسمونه في باب أقسام المياه (الطهور)، ولذلك سماه بعضهم عند حديثه عن الاشتباه الطهور أيضاً كعبارة الزاد، ولا يقصدون بالطاهر هنا الطاهر غير المطهر.
الخلاصة أن عبارة العمدة وغيرها (اشتبه طاهر بنجس) المراد بها اشتبه طهور بنجس، فالطاهر هنا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن العبارة صحيحة كما هي لا تصحيف فيها.
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:01 م]ـ
العبارة الصحيحة هي (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) وهذه العبارة موجودة في نسختي وهي طبعة مكتبة ومطبعة النهظة الحديثة بمكة حرسها الله
وعليها مقابلة المعلمي وتعليق البسام واشرف على الطبعة بسطاوي حجازي من علماء الأزهر
وهي نسخة جيدة والله أعلم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة حفظكم الله.
فيما يبدو لي أن العبارة صحيحة لا تصحيف فيها وهذه مسألة مبثوثة في عامة كتب الفقه التي تفرع على مسائل الأصول.
والمعنى.
أن يكون الماء الطاهر في وعاء والماء النجس يكون في وعاء آخر فاشتبه أي اختلط على المتوضيء أيهما الطاهر وأيهما النجس ولم يميزه.
فالفتوى عدم جواز التطهر عند الحنابلة لأن الوضوء يلزم فيه التيقن من طهارة الماء وفي هذا الموضع لم يتبين فأنزلوه منزلة المعدوم.
فأحالوا الفتوى إلى التيمم لعموم قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا .. ).
وعند غيرهم كالأحناف وغيرهم الشافية جاز له التخير فأنزلوا اختياره منزلة التيقن بالطهور وله أمثلة كثيرة كاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة ... .
والله أعلم.
وعليه فلا يجوز اخراج اللفظ عن موضعه بارك الله فيكم.
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:15 م]ـ
الأخ أبو خالدالسلمي الأخوان الكرام
للأسف فعلا استعجلت في ذلك ....
راجعت الآن الأنصاف وهو أهم كتاب يحتوي على عبارات الحنابلة قال ((وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب)) والعبارة المقصود فيها أن الطاهر لا يطهر فاذا اشتبه مع نجس لم يتحر بينهما لأنهما جميعا لا يطهران ... وقوله ((.أما إذا اشتبه طهور بنجس فأنه لا يتحرى قولا واحدا ومحل الخلاف إذا لم يمكنتطهير أحدهما بالآخر فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم قاله الأصحاب)) فالآن تبين أن العبارة صحيحة ... بارك الله فيكم
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 02:36 ص]ـ
ان سمحتم لى أقول ان المقصود كما ذكر أبوخالد من الطاهر هو الطهور و ذلك فى مقابل النجس
أما ان تكلموا عن الطهور فى مقابل الطاهر فلا مجال الا ان يقولوا طهور و طاهر مثل قولهم و ان اشتبه طهور بطاهر توضأمن هذا غرفة و من هذا غرفة.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:26 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً و أخص بالذكر الشيخ أبا خالد السلمي حفظه الله على هذه الفائدة.
فإذا ثبت أن كلا اللفظين صحيح، بقي البحث حول أي النسختين أصح بعدما أثبت الأخ أبو إبراهيم الأزدي حفظه الله أن طبعة مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة - حرسها الله - لفظها هو "الطهور".
فأرجو ممن عنده نسخة أخرى أن يفيدنا بما فيها، وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/137)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:29 م]ـ
العبارة صحيحة , جاءت في كثير من كتب الأصحاب كالمقنع والإنصاف والوجيز والكافي وغيرها ويريدون به الطاهر المطهر وهو الطهور في باب أقسام المياه , واختلفت النسخ الخطية لعمدة الفقه ففي بعضها طهور وفي بعضها طاهر ولا منافاة بينهما كما ذكر الإخوة.
وممن وضح هذا ابن منجى في كتابه "الممتع في شرح المقنع " 1/ 110 حيث قال بعد أن نقل عبارة المقنع: "أما كون من اشتبه عليه الماء الطهور ـ وهو المراد بقول المصنف: الطاهر ـ بالنجس لم يتحر فيهما .. " ا. هـ.
بل تجد المُنَقِّح في التنقيح قد صحح عبارة المقنع ففي المقنع ص24 "وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم" ونقحها المنقح في التنقيح ص41بقوله: " (وإن اشتبه ماء) طهور (بنجس) أو محرم (لم تحر فيهما ويتيمم).
فتتابعت أغلب كتب المذهب التي جاءت بعد التنقيح ـ كالمنتهى والغاية والروض وغيرها ـ على هذه العبارة.
.............
ولو نقل الموضوع إلى منتدى الدراسات الفقهية أو منتدى شؤون الكتب لكان أنسب.
والله أعلم.(54/138)
هل يوجد في هذه الدنيا شرمحض أو خير محض؟!
ـ[أبو محمد المشيخي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام لقد كنت في أحد الدروس،فسمعت عبارة طالما سمعتها مرارا،وتكرارا، لكني هذه المرة طفقت أتأمل فيها فاستوقفتني كثيرا، لقد ذكر شيخنا في الدرس: (أنه لايوجد في هذه الدنيا شيء يتصف بأنه خير محض، أو شر محض) وعزا ذلك للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى0
وهنا قلت لنفسي:
ألا يعد الشرك بالله شرا محضا؟!
ويعد الإيمان به خيرا محضا؟!
فماقولكم نفع الله بكم؟
ـ[أبو محمد المشيخي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:06 ص]ـ
لعل كلام العلامة ابن القيم حول المسألة هذا هو نصه:
(ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة واما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأت بها الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة ولراجحه أو تكميلهما بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة وتنازع الناس هنا في مسئلتين
المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه قالوا والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لآجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لإن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فأتت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر وإن كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما أثرها العاقل ولا فعلها أصلا ولما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته
ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيها بوجه ما قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا وإن النار شر محض لا خير فيه أصلا وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا قالوا أيضا فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلا كالأنبياء والملائكة
ومنها هو شر محض لا خير فيه أصلا كإبليس والشياطين ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من يغلب شره على خيره)
كتاب مفتاح دار السعادة، الجزء 2، صفحة 14.
ـ[أبو محمد المشيخي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:43 م]ـ
لازلت أنتظر0(54/139)
بعض الخطباء يفتتح خطبته بقوله الحمد لله على إحسانه
ـ[العويضي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:03 ص]ـ
بعض الخطباء يفتتح خطبته بقوله الحمد لله على إحسانه .....
أليس في هذا قصورا؟ لأن الله عز وجل يُحمد على إحسانه ويحمد على كمال أسمائه وصفاته والجملة المذكورة اقتصرت على حمدا مقابل الإحسان ... فما توجيهكم أيها الإخوة؟
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:00 م]ـ
استفتيتَ وأفتيتَ
بعض الخطباء يفتتح خطبته بقوله الحمد لله على إحسانه .....
أليس في هذا قصورا؟ لأن الله عز وجل يُحمد على إحسانه
و
يحمد على كمال أسمائه وصفاته والجملة المذكورة اقتصرت على حمدا مقابل الإحسان ... فما توجيهكم أيها الإخوة؟
:)
تعديل يسير: على حمدا = على حمدٍ = جار ومجرور
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:20 ص]ـ
لا أرى شيئا فى العبارة، فالرب تعالى يستحق الحمد لذاته وأسمائه وأفعاله، وذكر شئ من ذلك لا يدل على نفى الحمد عما سواه من الصفات والأفعال، أضف إلى ذلك أن الإحسان ـ أصلا ـ من حيثيات الحمد لله تعالى، والله تعالى يذكر بعد الحمد فى الغالب حيثيات ولطائف مثل (الحمد لله رب العالمين) و (الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور)، و (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب)، و (الحمد لله فاطر السماوات والأرض)، ولا يدل ذلك على نفي الحمد لغير تلك الصفات والأفعال، والله أعلم بالحق.(54/140)
مقال رائع في حجاب المرأة
ـ[معبد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:48 ص]ـ
هذا مقال في حكم تغطية المرأة وجهها، وقد رأيته مناسبا للنشر لحسن عرضه و تبيينه لمقدمات مهمةفي هذه المسالة التي كثر الخوض فيها من قبل أصحاب الشهوات في وسائل الإعلام مما أثار الشبهة لدى كثير من النساء و الرجال.
المصدر: مجلة البيان ـ عدد (217) رمضان.
الدلالة المحكمة لآيات الحجاب
لطف الله خوجه
من مميزات هذا القرن، من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه المرأة. وهذا بعكس القرون السابقة؛ حيث انحصر البحث في بطون الكتب الفقهية، والحديثية، والتفاسير. لم تكن هذه المسألة جدلاً في المنتديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة، كلاَّ (1)، بل كان العالِم يعرض رأيه
كان العلماء في هذه المسألة على قولين:
- الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بمن فيهن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن.
- الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا أزواج النبي رضوان الله عليهن، فعليهن التغطية.
وبهذا يُعلم اتفاقهم في شيء، واختلافهم في شيء:
- فقد اتفقوا على وجوب التغطية في حق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -، فكان هذا إجماعاً.
- واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافاً.
وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهمين هما:
- الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف؛ فحكم الاستحباب فوق حكم المباح. ففي المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب.
- الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطاً هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة، وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى لم تُؤْمَن الفتنة فالواجب التغطية.
وبهذا يُعلم أن تجويزهم الكشف مقيَّدٌ غير مطلق، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بأفضلية التغطية، وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء.
وقد التزم المستحبون ذلك الشرط وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:
- فأما الشرط: فالتزامهم به أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال، فأوجبوا التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة. فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعاً متفقون على هذا الحكم في هذا الحال .. هذا بالأصل، وذاك بالشرط.
- وأما التفضيل: فالتزامهم به منعهم من السعي في نشر مذهبهم، والدعوة إليه، وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف ـ حسب علمي ـ. فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عملي تمثل في منع خروج النساء سافرات؛ فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثرٌ في واقع الحال .. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء.
فملخص أقوالهم:
- ثلاثة إجماعات: إجماع على التغطية في حق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -، وإجماع على التغطية حال الفتنة، وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.
- وإيجاب على الجميع، بمن فيهن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -، في كل حال.
- واستحباب على الجميع دون أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.
هذه هي المذاهب في هذه المسألة.
وهكذا مرت المسألة بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرناً، عمر الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:
1 - أبو حامد الغزالي، وقد عاش في القرن الخامس، في الشام والعراق (توفي 505هـ)، الذي قال في كتابه: (إحياء علوم الدين): «ولم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات» (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/141)
2 - الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع؛ حيث نقل في كتابه: (روضة الطالبين) (2) الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: «والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة؛ فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية».
3 - أبو حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره (البحر المحيط) (3): «وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة».
4 - ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال في الفتح (4): «استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال».
5 - ابن رسلان، الذي حكى «اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (5).
وهكذا كان الحال في بدايات القرن الأخير؛ فقد ظهر التصوير قبل مائة وخمسين عاماً، تقريباً، وصوَّر المصورون أحوال كثير من البلاد الإسلامية، منذ مائة عام، وزيادة، وفيها ما يحكي واقع حال النساء في بلاد الإسلام: تركستان، الهند، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وتركيا، والشام، والحجاز، واليمن، ومصر، والمغرب العربي؛ حيث الجميع محجبات الوجوه والأبدان حجاباً كاملاً سابغاً، حتى في المناطق الإسلامية النائية، كجزيرة زنجبار في جنوبي إفريقيا، في المحيط الهندي، وقد زرتها عام 1420هـ، ودخلنا متحفها القديم، ورأينا صور سلاطينها من العمانيين، وصور نسائها، وكن جميعاً محجبات على الصفة الآنفة، وعندنا شاهد في هذا العصر: المرأة الأفغانية؛ فحجابها السابغ الذي يغطي جميع بدنها، حتى وجهها، قريب إلى حد كبير مما كان عليه النساء في سائر البلدان. فهذا الحال أشهر ما يستدل له؛ فالصور أدلة يقينية؛ فقد ظلت المرأة متمسكة بهذا الحجاب الكامل إلى عهد قريب، ولم يظهر السفور إلا بعد موجات الاستعمار والتغريب، حيث كان من أولويات المستعمر:
- نزع حجاب المرأة.
- تعطيل العمل بالشريعة.
وقد اتُّخذ لتحقيق هذين الهدفين طريقان: القوة، والشبهة. والأخطر طريق الشبهة.
لقد ظهر من يدعو وينادي بالسفور، من على المنابر، والصحف، والكتب، باعتبار أن كشف الوجه مسألة خلافية؛ حيث نظروا في تراث الإسلام، فتتبعوا مسائل الخلاف، وأفادوا منها في تأييد وإسناد دعواهم؛ فكانوا شَبَهاً بالمستشرقين، والفرق: أن المستشرقين بحثوا، وفتشوا للطعن في الإسلام نفسه، وهؤلاء بحثوا، وفتشوا للتشكيك في أحكام مستقرة، جرى عليها العمل، ومن ذلك: حجاب المرأة، وبخاصة كشف الوجه.
فوجدوا لطائفة من العلماء أقوالاً تجيزه، ولا تحرمه، لكن بشرط أمن الفتنة.
فأخذوا أقوالهم، وتركوا شروطهم. كما أخذوا قولهم بالجواز، وتركوا قولهم بالاستحباب.
ونسبوا قولهم الجديد، المحدَث، في جواز كشف الوجه مطلقاً، من غير قيد بشرط، ولا قيد بأفضلية إلى هؤلاء العلماء، فلم يحفظوا أمانة الأداء، ولم يحرروا نسبة الأقوال، ثم زعموا أنه قول جماهير العلماء.
وما كان لهم أن ينتسبوا لهؤلاء العلماء فيما أحدثوه من قول؛ فما هم منهم، ولا هم منهم.
ثم إنهم ربطوا بين السفور والتقدم، وزعموا أن سبب انحطاط الأمة، إنما كان باحتجاب المرأة، وبعدها عن ميدان الرجال. وسمع لهم من سمع، وانساق كثير من المسلمين لهذه الأفكار، لانتفاء الحصانة، وضعف القناعة، فتمثلوها، وطبقوها، فحدث في تاريخ الإسلام حدث غير سابق، غريب كل الغربة عن أخلاق المسلمين؛ حيث خرجت المرأة المسلمة سافرة، تتشبه في لباسها بالكافرة.
صارت المرأة في الصورة التي أرادها المتحررون، ومرت عقود، وشارف قرن على الأفول، لكن تلك البلدان المتحررة ما زالت من دول العالم الثالث؛ فأين التقدم الذي يجيء مع كشف الوجه، والتبرج، والاختلاط، وخروج المرأة من بيتها؟
والدعوات نفسها اليوم تعاد في مأرز الإسلام، ومأوى الإيمان، من دون اعتبار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/142)
وأخطر ما في الأمر تبني مذهب الكشف طائفةٌ من المنتسبين للتيار الإسلامي، ممن كانوا يعارضون هذا المذهب؛ ذلك أن رأيهم مسموع، وقولهم له محل من القبول، لغلبة التدين، وإذا تذكرنا أن أول السفور ونزع الحجاب في البلاد الإسلامية، كان بدؤه كشف الوجه، فهمنا لِمَ كان تبني هؤلاء لهذا القول خَطِراً؟
ولا شك أن باعث هذا التغير في موقف هؤلاء الأفاضل اشتباه في المسألة. فالقناعة تامة بأنهم محبون للخير، متبعون للدليل، لكن الخلاف فيها غرّهم، فظنوا صحة مذهب الكشف، وربما رجحوه، ومحل الخلل عدم تحرير المسألة بدقة. وهذا ما لوحظ على أصحاب هذا الاتجاه، والشبهة إن أتت من نص شرعي، فلا تُزال إلا بنص واستدلال شرعي، ومجرد الخلاف لا يسوِّغ الانتقاء؛ إذ ليس كل خلاف سائغ، بل ثمة خلاف مردود. والواضح أن النصوص المستدل بها على جواز الكشف، ليست من القوة بحيث ترجح على النصوص الموجبة للتغطية؛ ففي القرآن ثلاث آيات، هي آيات الحجاب، وهن قوله ـ تعالى ـ:
- {وَإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
ـ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
ـ {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
هذه الآيات كلها تدل دلالة محكمة على وجوب غطاء الوجه، فإذا ثبت إحكامها؛ فكل ما عداها متشابه، يُرَدُّ إليها. ومعلوم أن النصوص منها المحكم، ومنها المتشابه، فالمتشابه يُرَدُّ إلى المحكم، هذا سبيل أهل الإيمان الراسخين في العلم، كما دل عليه قوله ـ تعالى ـ:
- {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [آل عمران: 7].
والمتبعون المتشابه:
- منهم القاصد، وهذا الذي في قلبه زيغ، يبتغي الفتنة بالتأويل، وهذا الذي حذر منه القرآن.
- ومنهم الواقع فيه بالخطأ، فهذا له أجر الاجتهاد، دون أجر الإصابة.
ففي مسألتنا هذه يوجد الصنفان، والمتأمل في نصوص الحجاب لا يملك إلا أن يحكم بأنها تدل على وجوب غطاء الوجه بدلالة محكمة، يصعب ويستحيل تعطيلها لأجل نصوص متشابهة، وإن كانت في نظر من قال بالجواز محكمة، لكن بيان الدلالة المحكمة لهذه الآيات، سيظهر صورة المسألة كما هي.
? الدلالة المحكمة لقولة ـ تعالى ـ: {وَإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
هذه الآية تدل دلالة محكمة على التغطية، وهذا لا خلاف فيه عند جميع العلماء؛ حيث اجتمع قولهم على هذه الدلالة، وخلافهم إنما جاء من جهة تعلق حكمها:
- فالموجبون التغطية على سائر النساء، مذهبهم في حكم الآية أنه عام.
- وأما المستحبون التغطية، فإن مذهبهم في الآية أنها خاصة بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن.
والمقصود هنا: بيان أن دلالة الآية محكمة في الجهتين: في دلالتها على التغطية، وفي كونها تعم جميع النساء، ليست خاصة بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن، وذلك يتبين من الأوجه التالية:
- الوجه الأول: أن الأمر بالحجاب في الآية معلل، والعلة هي: تحصيل طهارة القلب. وهذه العلة موجودة في سائر النساء، ليست قاصرة على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن؛ فكل النساء في حاجة إلى طهارة القلب، لا يدعي أحد غير هذا، وهي تحصل بالاحتجاب عن الرجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/143)
- الوجه الثاني: أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا كن أمرن بالاحتجاب؛ لأجل تحصيل طهارة القلب، مع اصطفائهن، وانقطاع طمع الرجال منهن؛ فسائر النساء من باب أوْلى؛ لأنهن أحوج إلى الطهارة، وليس لهن منزلة أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن، ولأن للرجال فيهن مطمعاً.
- الوجه الثالث: أنه تقرر في الأصول: أن خطاب الواحد يعم الجميع، إلا إذا جاء استثناء، ولا استثناء هنا؛ فالخطاب وإن جاء في حق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن، إلا أن الأصل في الحكم أنه عام؛ لأن المعنى الموجود فيهن، موجود في سائر النساء، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة» (1).
- الوجه الرابع: أن مبنى التخصيص بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - عند القائلين به هو: الحرمة. وهذه العلة موجودة في بناته -صلى الله عليه وسلم -، فإما أن يدخلوهن في حكم الآية، وحينئذ ينتفي التخصيص، أو يمتنعوا من إدخالهن فتبطل العلة، وحينئذ لا وجه لحمل الآية على التخصيص؛ فكيفما كان فالتخصيص باطل.
- الوجه الخامس: أن القول بتخصيص حكم الآية بالأزواج، يلزم منه جواز الدخول على النساء ببيوتهن، وهو باطل، ولا قائل به.
فهذه الأوجه صريحة المعنى، محكمة الدلالة، وبها يظهر بطلان من خص حكم الآية أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن، وقد ذهب إلى القول بعموم حكم الآية جمع من المفسرين، وهم: ابن جرير، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي، وحسنين مخلوف، وغيرهم.
? الدلالة المحكمة لقولة ـ تعالى ـ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
هذه الآية دلالتها محكمة على التغطية، يتبين ذلك بالأوجه التالية:
- الوجه الأول: أن الجميع: أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -، وبناته، ونساء المؤمنين: أُمرن بأمر واحد هو: إدناء الجلباب. فعُرف من ذلك أن صفة الإدناء للجميع واحدة، ولما كان من المجمع عليه: أن صفة إدناء أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - ـ رضوان الله عليهن ـ هو: الحجاب الكامل مع التغطية، فينتج من ذلك: أن صفة الإدناء عند البقية (بناته -صلى الله عليه وسلم -، ونساء المؤمنين) كصفته عند أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -.
- الوجه الثاني: تفسير الإدناء بكشف الوجه، يلزم منه كشف أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهن وجوههن، وهو باطل، ولا قائل به.
- الوجه الثالث: أنه قال: {يدنين عليهن}، فالفعل عُدِّي بـ «على»، وهو يستعمل لما يكون غطاؤه من أعلى إلى أسفل، فدل بذلك على أن الإدناء يكون من على الرأس منسدلاً حتى ينزل على الوجه، وبهذا المعنى قال جمع من أهل اللغة:
- كالزمخشري؛ حيث قال في تفسير هذه الآية: «يرخينها عليهن، ويغطين وجوههن، وأعطافهن، يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك إلى وجهك».
- وأبو حيان الأندلسي؛ حيث قال في تفسيرها: «{عليهن} شامل لجميع أجسادهن، أو {عليهن}، على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه».
وإلى القول بدلالة الإدناء على التغطية ذهب كل من: ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة»، وسند هذه الرواية صحيحة عند الأئمة: أحمد، والبخاري، وابن حجر. ورواها ابن جرير في تفسير الآية.
كما تظاهر المفسرون على تفسير الإدناء بتغطية الوجه، متابعة لابن عباس، منهم: ابن جرير، والجصاص، والكيا الهراس، والزمخشري، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي الكلبي، وابن تيمية، وأبو حيان، وأبو السعود، والسيوطي، والآلوسي، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي، وجلال الدين المحلي؛ فكل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى تفسير الإدناء في الآية بتغطية الوجه؛ وذلك أنهم اعتمدوا في تفسيرها على قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الآنف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/144)
? الدلالة المحكمة لقولة ـ تعالى ـ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
هذه الآية دلالتها محكمة على التغطية، يتبين ذلك بالوجهين التاليين:
- الوجه الأول: في الآية جاء الفعل «ظهر» وليس «أظهر» فالاستثناء يعود إلى ما يظهر من المرأة، من زينتها، بدون قصد، فلا يُحمَل على الوجه إذن، لأن الوجه يظهر بقصد.
- الوجه الثاني: أن الزينة في لغة القرآن والعرب، تطلق على ما تزينت به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي واللباس؛ فتفسير الزينة بالوجه والكف خلاف القرآن وكلام العرب.
وممن قال بدلالة الآية على التغطية جمع من السلف، منهم: ابن مسعود، والنخعي، والحسن، وأبو إسحاق السبيعي، وابن سيرين، وأبو الجوزاء.
ثم إن هذه الآية عمدة القائلين بالكشف، حيث ورد في تفسيرها قول ابن عباس، ومن تبعه: «الوجه والكف» وتلقَّف هذا القول كثير من الناس، وحملوه على معنى جواز كشفهما للأجانب؛ وهذا فيه نظر من جهة ابن عباس نفسه؛ حيث سبق قوله في آية الجلباب، وهو صريح واضح لا يحتمل إلا معنى واحداً هو: وجوب غطاء الوجه، مع جواز إخراج العين، لأجل الرؤية. فإن أُخذ قوله هنا في الآية على معنى: جواز كشفهما للأجانب؛ فهذا تناقض، وحاشاه، ولا يلجأ إلى هذه النتيجة إلا بعد استنفاد أوجه الترجيح.
لكن إذا عرفنا أن ابن عباس نفسه فسر هذه الآية بأن المرأة تكشفهما لمن دخل عليها بيتها. انتفى الإشكال، واجتمع كلامه، وتلاءم؛ حيث المعنى: أنه يجوز لها أن تظهر ذلك للمحارم، غير الزوج. وقوله كما رواه ابن جرير في التفسير: «والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها»، أي من يحل له الدخول عليها وهم المحارم ولا يُظَن بابن عباس أنه يجيز دخول الأجنبي على المرأة.
فهذا بالنسبة لابن عباس. أما غيره ممن فسر الآية بمثله، فإنه:
- إما أن يكون قد نقل قول ابن عباس، وقصد ما قصده ابن عباس، كما وضحنا آنفاً.
- وإما أنه قصد النهي لا الاستثناء، وبيان ذلك: أن قول من فسر الآية بالوجه والكف يحتمل أمرين:
- يحتمل أنه قصد النهي عن إبدائهما، فيكون كلامه تفسيراً للنهي.
- ويحتمل قصده الاستثناء، كما هو المشهور.
والاحتمال الأول له حظ من النظر، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره، فيكون معنى الآية:
ولا يبدين الوجه والكف، إلا إن ظهر منها شيء بغير قصد.
فيكون هذا مقابل التفسير الآخر:
ولا يبدين بدنهن وما فيه من الزينة سوى الوجه والكف.
فإذا ورد الاحتمالان وصحّا، فليس أحدهما بأوْلى من الآخر، إلا بنص مرجح، والمرجح ينصر الاحتمال الأول (النهي)؛ وذلك بما ورد في الآيتين: الحجاب، والجلباب. من دلائل محكمة واضحة على التغطية. ويؤكد هذا المعنى ما تقرر من توجيه كلام ابن عباس آنفاً، وما ثبت عنه من وجوب غطاء الوجه.
وفي كل حال، فإن هذا التخريج لا يمنع من أن يكون ثمة طائفة قصدت الاستثناء، وقصدت كشف الوجه للأجانب؛ فهؤلاء هم القائلون بجواز كشف الوجه، غير أن المقصود أن ثمة توجيهاً آخر غُفْلاً عن الذكر.
وبهذه الأوجه يثبت القول بوجوب التغطية، وكونها من النصوص المحكمة، والأصول الثابتة؛ فما عارضها، وكان ثابتاً، فهو متشابه، يُحمَل على المحكم، ويُفهم في ضوئه، كأن يكون قبل فرض الحجاب، أو لظرف خاص. والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة.
(1) يشار إلى أن ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 628هـ ألف كتاباً بعنوان (أحكام النظر)، تكلم فيه عن الحجاب وجمع الأدلة من القرآن والسنة والمذاهب الفقهية على ما يراه راجحاً في ذلك، وتبعه في ذلك بعض المتأخرين كعطية بن الحسن الهيتي الحموي الشافعي المتوفى سنة 936 هـ تقريباً. ـ ^ ـ
(1) في الباب الثالث: في آداب المعاشرة، وما يجري في دوام النكاح، كتاب آداب النكاح 1/ 729.
(2) 5/ 366 - 367، وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج 3/ 129، (انظر عودة الحجاب 3/ 407).
(3) البحر المحيط 7/ 250.
(4) فتح الباري 9/ 337.
(5) عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها 12/ 162.
(1) أخرجه النسائي كتاب البيعة رقم 4110، وأخرجه أحمد في المسند رقم (25675).
للعودة للصفحة الرئيسة
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:12 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك على هذا النقل وجعله ف يميزان حسناتك
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:51 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك لما تحبه وترضاه
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي نسائنا ونساء جميع المسلمين الى كل خير
ويقيهم التبرج والسفور(54/145)
مدفع رمضان هل هو بدعة ... ؟
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:14 م]ـ
مازال الناس يستخدمون المدفع في تذكيرهم بوقت آذان المغرب ووقت إعداد طعام السحور .....
وهو مزعج للغاية لمن داره قريبا من المدفع وقد لا حظت في صلاة التهجد في الحرم أنه يقطع الخشوع ويثير الفزع في المصلين ..... نأمل من الأخوة المشاركة هل هو بدعة ومحدث أم أنه من المصالح المرسلة؟(54/146)
المنتقى الثمين من أدب الدنيا والدين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:25 م]ـ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا .. أما بعد:
فكتاب أدب الدنيا والدين للشيخ أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي (ت 450) من أحسن ما كتب في الآداب.
يقول في مقدمته:
وَقَدْ تَوَخَّيْت بِهَذَا الْكِتَابِ الاشَارَةَ إلَى آدَابِهِمَا [الدنيا والدين]، وَتَفْصِيلَ مَا أُجْمِلَ مِنْ أَحْوَالِهِمَا، عَلَى أَعْدَلِ الأمرين مِنْ إيجَازٍ وَبَسْطٍ أَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ تَحْقِيقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَرْقِيقِ الأدباء، فَلاَ يَنْبُو عَنْ فَهْمٍ، وَلاَ يَدِقُّ فِي وَهْمٍ، مُسْتَشْهِدًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - جَلَّ اسْمُهُ - بِمَا يَقْتَضِيهِ، وَمِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - بِمَا يُضَاهِيهِ، ثُمَّ مُتْبِعًا ذَلِكَ بِأَمْثَالِ الْحُكَمَاءِ، وَآدَابِ الْبُلَغَاءِ، وَأَقْوَالِ الشُّعَرَاءِ؛ لِأَنَّ الْقُلُوبَ تَرْتَاحُ إلَى الْفُنُونِ الْمُخْتَلِفَةِ وَتَسْأَمُ مِنْ الْفَنِّ الْوَاحِدِ. اهـ
وجعل كتابه في خمسة أبواب:
الأول: في فضل العقل وذم الهوى.
والثاني: في أدب العلم.
والثالث: في أدب الدين.
والرابع: في أدب الدنيا.
والباب الخامس: في أدب النفس.
وتحت هذه الأبواب فصول، وتحتها تفريع، ونقول ..
وهذا الكتاب ينبغي أن يطلع عليه كل طالب علم، وينعم النظر فيه.
وقد انتقيت منه بعض درره، وقسمتها أقسام:
الشعر، الحكم، الفوائد العامة.
وسأبدأ بنقل الشعر ثم أثني بالحكم ثم الفوائد العامة،
ولعل ما أنقله يشوق من لم يقرأ الكتاب لقراءته.
والطبعة التي يتم العزو إليها ط: دار ابن كثير تحقيق: ياسين السواس.
ص49 وَأَنْشَدَنِي ابْنُ لَنْكَكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ دُرَيْدٍ:
جَهِلْت فَعَادَيْت الْعُلُومَ وَأَهْلَهَا * كَذَاك يُعَادِي الْعِلْمَ مَنْ هُوَ جَاهِلُهْ
وَمَنْ كَانَ يَهْوَى أَنْ يُرَى مُتَصَدِّرًا * وَيَكْرَهُ لاَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهْ
ص50: لبَعْضِ أَهْلِ هَذَا الْعَصْرِ:
وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ * فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ
وَإِنْ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ * فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ
ص42
يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ * هَلاَ لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَى * كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ
ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا * فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ
فَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى * بِالْقَوْلِ مِنْك وَيُقْبَلُ التَّعْلِيمُ
لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ * عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ
ص56:
وَمَنْزِلَةُ السَّفِيهِ مِنْ الْفَقِيهِ * كَمَنْزِلَةِ الْفَقِيهِ مِنْ السَّفِيهِ
فَهَذَا زَاهِدٌ فِي قُرْبِ هَذَا * وَهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنْهُ فِيهِ
إذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى سَفِيهٍ * تَقَطَّعَ فِي مُخَالَفَةِ الْفَقِيهِ
ص60:
قَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ:
لاَ خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ خَيْرُ ثَنَائِهِ * فِي النَّاسِ قَوْلَهُمْ غَنِيٌّ وَاجِدُ
ص61: لِبَعْضِ أَهْلِ الادَبِ:
إذَا لَمْ يَكُنْ مَرُّ السِّنِينَ مُتَرْجِمًا * عَنْ الْفَضْلِ فِي الانْسَانِ سَمَّيْته طِفْلاَ
وَمَا تَنْفَعُ الايَّامُ حِينَ يَعُدُّهَا * وَلَمْ يَسْتَفِدْ فِيهِنَّ عِلْمًاوَلاَ فَضْلاَ؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:00 ص]ـ
أبا عبد الله
بارك الله فيك وفي مواضيعك وانتقائك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:29 م]ـ
أبا إبراهيم جزاك الله خيرا
ص65: أَبُو تَمَّامٍ:
يَنَالُ الْفَتَى مِنْ عَيْشِهِ وَهُوَ جَاهِلُ * وَيُكْدِي الْفَتَى مِنْ دَهْرِهِ وَهُوَ عَالِمُ
وَلَوْ كَانَتْ الارْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا * هَلَكْنَ إذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ
ص68:
نَرُوحُ وَنَغْدُو لِحَاجَاتِنَا * وَحَاجَةُ مَنْ عَاشَ لاَ تَنْقَضِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/147)
تَمُوتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَاتُهُ * وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِيَ
ص73: زُهَيْرٌ:
وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ * وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمْ.
ص74:
تَرَقَّ إلَى صَغِيرِ الأمر حَتَّى * يُرَقِّيَك الصَّغِيرُ إلَى الْكَبِيرِ
فَتَعْرِفَ بِالتَّفَكُّرِ فِي صَغِيرٍ * كَبِيرًا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الصَّغِيرِ
ص78:
إذَا لَمْ يُذَاكِرْ ذُو الْعُلُومِ بِعِلْمِهِ * وَلَمْ يَسْتَفِدْ عِلْمًا نَسِي مَا تَعَلَّمَا
فَكَمْ جَامِعٍ لِلْكُتُبِ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ * يَزِيدُ مَعَ الأيام فِي جَمْعِهِ عَمَى!
ص80:
مُنِعْتُ شَيْئًا فَأَكْثَرْت الْوَلُوعَ بِهِ * أَحَبُّ شَيْءٍ إلَى الإنْسَانِ مَا مُنِعَا
ص104:
وَمَا سُمِّيَ الإنْسَانُ إلا لِأُنْسِهِ * وَلاَ الْقَلْبُ إلا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ
ص115: لِابْنِ الْعَمِيدِ:
مَنْ شَاءَ عَيْشًا هَنِيئًا يَسْتَفِيدُ بِهِ * فِي دِينِهِ ثُمَّ فِي دُنْيَاهُ إقْبَالا
فَلْيَنْظُرَنَّ إلَى مَنْ فَوْقَهُ أَدَبًا * وَلْيَنْظُرَنَّ إلَى مَنْ دُونَهُ مَالا
ص121: وَأَنْشَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الامِدِيُّ:
إذَا كُنْت لاَ تَدْرِي وَلَمْ تَكُ بِاَلَّذِي * يُسَائِلُ مَنْ يَدْرِي فَكَيْفَ إذًا تَدْرِي
جَهِلْت وَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّك جَاهِلٌ * فَمَنْ لِي بِأَنْ تَدْرِي بِأَنَّك لاَ تَدْرِي
إذَا جئت في كُلِّ الأمور بغمة * فَكُنْ هَكَذَا أَرْضًا يَطَأْكَ الَّذِي يَدْرِي
وَمِنْ أَعْجَبِ الأشياء أَنَّك لاَ تَدْرِي * وَأَنَّك لاَ تَدْرِي بِأَنَّك لاَ تَدْرِي
ص125:
عَوِّدْ لِسَانَك قِلَّةَ اللَّفْظِ * وَاحْفَظْ كَلاَمَك أَيَّمَا حِفْظِ
إيَّاكَ أَنْ تَعِظَ الرِّجَالَ وَقَدْ * أَصْبَحْتَ مُحْتَاجًا إلَى الْوَعْظِ
ص132:
وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الأدب لِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاضِي رحمه الله تعالى:
يَقُولُونَ لِي فِيك انْقِبَاضٌ وَإِنَّمَا * رَأَوْا رَجُلاً عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَمَا
أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمْ هَانَ عِنْدَهُمْ * وَمَنْ أَكْرَمَتْهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أُكْرِمَا
وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ إنْ كَانَ كُلَّمَا * بَدَا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِي سُلَّمَا
وَمَا كُلُّ بَرْقٍ لاَحَ لِي يَسْتَفِزُّنِي * وَلاَ كُلُّ مَنْ لاَقَيْت أَرْضَاهُ مُنْعِمَا
إذَا قِيلَ هَذَا مَنْهَلٌ قُلْت قَدْ أَرَى * وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا
أُنَهْنِهها عَنْ بَعْضِ مَا لاَ يَشِينُهَا * مَخَافَةَ أَقْوَالِ الْعِدَا فِيمَ أَوْ لِمَا
وَلَمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ الْعِلْمِ مُهْجَتِي * لِأَخْدُمَ مَنْ لاَقَيْت لَكِنْ لِأُخْدَمَا
أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً * إذًا فَاتِّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ * وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَا
وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا * مُحَيَّاهُ بِالأطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 05, 07:39 م]ـ
ص168: وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:
أَبُنَيَّ إنَّ مِنْ الرِّجَالِ بَهِيمَةً * فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّمِيعِ الْمُبْصِرِ
فَطِنٌ بِكُلِّ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ * وَإِذَا يُصَابُ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ
ص193:
تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا * إنَّ السَّفِينَةَ لاَ تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ
ص196:
وَأَنْشَدَ بَعْضُ أَهْلِ الادَبِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه:
وَلَوْ أَنَّا إذَا مُتْنَا تُرِكْنَا * لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ
وَلَكِنَّا إذَا مُتْنَا بُعِثْنَا * وَنُسْأَلُ كلنا عَنْ كُلِّ شَيِّ
ص218: الْمُتَنَبِّي:
لاَ يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنْ الاذَى * حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ الدَّمُ
وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ * ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لاَ يَظْلِمُ!
ص224: أبو العتاهية:
أَمَا وَاَللَّهِ إنَّ الظُّلْمَ شُؤْمٌ * وَمَا زَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظَّلُومُ
إلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي * وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ
سَتَعْلَمُ فِي الْمَعَادِ إنْ الْتَقَيْنَا * غَدًا عِنْدَ الْمَلِيكِ مَنْ الظَّلُومُ
ص232: أَبُو تَمَّامٍ الطَّائِيُّ:
وَالْحَادِثَاتُ وَإِنْ أَصَابَك بُؤْسُهَا * فَهُوَ الَّذِي أَنْبَاكَ كَيْفَ نَعِيمُهَا
ص266:
لَمَوَدَّةٌ مِمَّنْ يُحِبُّك مُخْلِصًا * خَيْرٌ مِنْ الرَّحِمِ الْقَرِيبِ الْكَاشِحِ
ص269:
لاَ تَحْمَدَنَّ امْرَأً حَتَّى تُجَرِّبَهُ * وَلاَ تَذُمَّنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيبِ
فَحَمْدُك الْمَرْءَ مَا لَمْ تُبْلِهِ خَطَأٌ * وَذَمُّهُ بَعْدَ حَمْدٍ شَرُّ تَكْذِيبِ
ص271:
مُجَالَسَةُ السَّفِيهِ سَفَاهُ رَأْيٍ * وَمِنْ عَقْلٍ مُجَالَسَةُ الْحَكِيمِ
فَإِنَّك وَالْقَرِينُ مَعًا سَوَاءٌ * كَمَا قُدَّ الأدِيمُ مِنْ الأدِيمِ
ص275: ابْنُ الرُّومِيِّ:
عَدُوُّك مِنْ صِدِّيقِك مُسْتَفَادُ * فَلاَ تَسْتَكْثِرَنَّ مِنْ الصِّحَابِ
فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ * يَكُونُ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ
ص278: الْمُتَنَبِّي:
إنَّا لَفِي زَمَنٍ تَرْكُ الْقَبِيحِ بِهِ * مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ إحْسَانٌ وَإِجْمَالُ
ص280: النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ:
وَلَستَ بِمُستَبقٍ أَخاً لا تَلُمَّهُ * عَلى شَعَثٍ أَيُّ الرِجالِ المُهَذَّبُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/148)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:15 م]ـ
ص281: وَقَالَ ابْنُ الرُّومِيِّ:
هُمْ النَّاسُ وَالدُّنْيَا وَلاَ بُدَّ مِنْ قَذًى * يُلِمُّ بِعَيْنٍ أَوْ يُكَدِّرُ مَشْرَبَا
وَمِنْ قِلَّةِ الإنْصَافِ أَنَّك تَبْتَغِي الْـ * مُهَذَّبَ فِي الدُّنْيَا وَلَسْت الْمُهَذَّبَا
ص286: وَقَالَ أَبُو الاسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ:
وَكُنْ مَعْدِنًا لِلْخَيْرِ وَاصْفَحْ عَنْ الأذَى * فَإِنَّك رَاءٍ مَا عَلِمْت وَسَامِعُ
وَأَحْبِبْ إذَا أَحْبَبْت حُبًّا مُقَارِبًا * فَإِنَّك لاَ تَدْرِي مَتَى أَنْتَ نَازِعُ
وَأَبْغِضْ إذَا أَبْغَضْت غَيْرَ مُبَايِنٍ * فَإِنَّك لاَ تَدْرِي مَتَى أَنْتَ رَاجِعُ
ص287:
وَقَالَ لَبِيدٌ: تَوَقَّفْ عَنْ زِيَارَةِ كُلِّ يَوْمٍ * إذَا أَكْثَرْت مَلَّكَ مَنْ تَزُورُ
ص287: مَنْصُورٌ النَّمَرِيُّ:
أَقْلِلْ عِتَابَ مَنْ اسْتَرَبْت بِوُدِّهِ * لَيْسَتْ تُنَالُ مَوَدَّةٌ بِعِتَابِ
ص288: بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ:
إذَا كُنْت فِي كُلِّ الامُورِ مُعَاتِبًا * صَدِيقَك لَمْ تَلْقَ الَّذِي لاَ تُعَاتِبُهْ
وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَارًا عَلَى الْقَذَى * ظَمِئْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهْ
فَعِشْ وَاحِدًا أَوْ صِلْ أَخَاك فَإِنَّهُ * مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهْ
ص293: للأفْوَهِ وَاسْمُهُ صَلاَءَةُ بْنُ عَمْرٍو:
بَلَوْتُ النَّاسَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ * فَلَمْ أَرَ غَيْرَ خَتَّالٍ وَقَالِي
وَذُقْتُ مَرَارَةَ الأشْيَاءِ جَمْعًا * فَمَا طَعْمٌ أَمَرُّ مِنْ السُّؤَالِ
وَلَمْ أَرَ فِي الْخُطُوبِ أَشَدَّ هَوْلا * وَأَصْعَبَ مِنْ مُعَادَاةِ الرِّجَالِ
ص293: للشَّافِعِيِّ:
لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ * أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَاوَاتِ
إنِّي أُحَيِّي عَدُوِّي عِنْدَ رُؤْيَتِهِ * لِأَدْفَعَ الشَّرَّ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ
وَأُظْهِرُ الْبِشْرَ لِلْإِنْسَانِ أَبْغَضُهُ * كَأَنَّمَا قَدْ حَشَى قَلْبِي مَحَبَّاتِ
النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قُرْبُهُمْ * وَفِي اعْتِزَالِهِمْ قَطْعُ الْمَوَدَّاتِ
ص298:
جَمَعْت أَمْرَيْنِ ضَاعَ الْحَزْمُ بَيْنَهُمَا * تِيهَ الْمُلُوكِ وَأَخْلاَقَ الْمَمَالِيكِ
أَرَدْت شُكْرًا بِلاَ بِرٍّ وَلاَ صِلَةٍ * لَقَدْ سَلَكْت طَرِيقًا غَيْرَ مَسْلُوكِ
ظَنَنْت عِرْضَك لَمْ يُقْرَعْ بِقَارِعَةٍ * وَمَا أَرَاك عَلَى حَالٍ بِمَتْرُوكِ
لَئِنْ سَبَقْتَ إلَى مَالٍ حَظِيتَ بِهِ * فَمَا سَبَقْتَ إلَى شَيْءٍ سِوَى النُّوكِ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:12 م]ـ
لله درك أكرمك الله ,واختيار الرجل دال على عقله وفقك الله, وقد افتقدنا مواضيعكم الهادفة زادكم الله من فضله وأسبغ عليكم نعمه وكم لكم علينا من يد كافئكم الله بها وجزاكم اجركم بأحسن ما كنتم تعملون.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 05, 04:14 م]ـ
الأخ الغالي العزيز الحنبلي السلفي جزاك الله خيرا
-----------------------------
ص308: الْكُمَيْتُ:
إذَا لَمْ تَكُنْ إلا الأسِنَّةُ مَرْكَبًا * فَلاَ رَأْيَ لِلْمُضْطَرِّ إلا رُكُوبُهَا
ص 310:
لاَ تَطْلُبَنَّ مَعِيشَةً بِتَذَلُّلٍ * فَلَيَأْتِيَنَّكَ رِزْقُك الْمَقْدُورُ
وَاعْلَمْ بِأَنَّك آخِذٌ كُلَّ الَّذِي * لَك فِي الْكِتَابِ مُقَدَّرٌ مَسْطُورُ
ص312: أَبو بَكْرِ بْنَ دُرَيْدٍ
لاَ تَدْخُلَنَّك ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلٍ * فَلِخَيْرِ دَهْرِك أَنْ تُرَى مَسْئُولاَ
لاَ تَجْبَهَنْ بِالرَّدِّ وَجْهَ مُؤَمِّلٍ * فَبَقَاءُ عِزِّك أَنْ تُرَى مَأْمُولاَ
تَلْقَى الْكَرِيمَ فَتَسْتَدِلُّ بِبِشْرِهِ * وَتَرَى الْعُبُوسَ عَلَى اللَّئِيمِ دَلِيلاَ
وَاعْلَمْ بِأَنَّك عَنْ قَلِيلٍ صَائِرٌ * خَبَرًا فَكُنْ خَبَرًا يَرُوقُ جَمِيلاَ
ص317: أَبُو النَّصْرِ الْعُتْبِيِّ
اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْت ذَا بُخْلٍ * وَلَسْتُ مُلْتَمِسًا فِي الْبُخْلِ لِي عِلَلاَ
لَكِنَّ طَاقَةَ مِثْلِي غَيْرُ خَافِيَةٍ * وَالنَّمْلُ يُعْذَرُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي حَمَلاَ
ص324: وَأَنْشَدَ الرِّيَاشِيُّ:
يَدُ الْمَعْرُوفِ غُنْمٌ حَيْثُ كَانَتْ * تَحَمَّلَهَا كَفُورٌ أَمْ شَكُورُ
فَفِي شُكْرِ الشَّكُورِ لَهَا جَزَاءٌ * وَعِنْدَ اللَّهِ مَا كَفَرَ الْكَفُورُ
ص326: سَهْلُ بْنُ هَارُونَ:
خِلٌّ إذَا جِئْتَهُ يَوْمًا لِتَسْأَلَهُ * أَعْطَاك مَا مَلَكَتْ كَفَّاهُ وَاعْتَذَرَا
يُخْفِي صنائِعَهُ وَاَللَّهُ يُظْهِرُهَا * إنَّ الْجَمِيلَ إذَا أَخْفَيْتَهُ ظَهَرَا
ص327:
أَفْسَدْتَ بِالْمَنِّ مَا أَسْدَيْتَ مِنْ حُسْنٍ * لَيْسَ الْكَرِيمُ إذَا أَسْدَى بِمَنَّانِ
ص 374:ابْنُ عَوْفٍ
: عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِهِ * وَكَانَ بِالأمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهْ
وَفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْنِ صُورَتِهِ * يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَذِرَهْ
وَهُوَ عَلَى تِيهِهِ وَنَخْوَتِهِ * مَا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ يَحْمِلُ الْعَذِرَهْ
ص376
يَا مُظْهِرَ الْكِبْرِ إعْجَابًا بِصُورَتِهِ * اُنْظُرْ خَلاَكَ فَإِنَّ النَّتْنَ تَثْرِيبُ
لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِيمَا فِي بُطُونِهِمْ * مَا اسْتَشْعَرَ الْكِبْرَ شُبَّانٌ وَلاَ شِيبُ
هَلْ فِي ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الرَّأْسِ مَكْرُمَةً * وَهُوَ بِخَمْسٍ مِنْ الأقْذَارِ مَضْرُوبُ
أَنْفٌ يَسِيلُ وَأُذْنٌ رِيحُهَا سَهِكٌ * وَالْعَيْنُ مُرْفَضَّةٌ وَالثَّغْرُ مَلْعُوبُ
يَا ابْنَ التُّرَابِ وَمَأْكُولَ التُّرَابِ غَدًا * أَقْصِرْ فَإِنَّك مَأْكُولٌ وَمَشْرُوبُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/149)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 12 - 05, 12:04 ص]ـ
ص380:
إذَا الْمَرْءُ لَمْ يَمْدَحْهُ حُسْنُ فِعَالِهِ * فَمَادِحُهُ يَهْذِي وَإِنْ كَانَ مُفْصِحَا
ص388
هُمُومُك بِالْعَيْشِ مَقْرُونَةٌ * فَمَا تَقْطَعُ الْعَيْشَ إلا بِهِمْ
إذَا تَمَّ أَمْرٌ بَدَا نَقْصُهُ * تَرَقَّبْ زَوَالا إذَا قِيلَ تَمْ
إذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا * فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمْ
وَحَامِ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإلَهِ * فَإِنَّ الإلَهَ سَرِيعُ النِّقَمْ
حَلاَوَةُ دُنْيَاك مَسْمُومَةٌ * فَمَا تَأْكُلُ الشَّهْدَ إلا بِسُمْ
فَكَمْ قَدَرٌ دَبَّ فِي مُهْلَةٍ * فَلَمْ يَعْلَمْ النَّاسُ حَتَّى هَجَمْ
ص390: سَلَمُ بْنُ عَمْرٍو الشَّاعِرِ:
لاَ تَسْأَلْ الْمَرْءَ عَنْ خَلاَئِقِهِ * فِي وَجْهِهِ شَاهِدٌ مِنْ الْخَبَرِ
ص391:
إذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي * وَلَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ
فَلاَ وَاَللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ * وَلاَ الدُّنْيَا إذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ
يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ * وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ
ص394:
إذَا رُزِقَ الْفَتَى وَجْهًا وَقَاحًا * تَقَلَّبَ فِي الامُورِ كَمَا يَشَاءُ
ص397:
أُحِبُّ مَكَارِمَ الاخْلاَقِ جَهْدِي * وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وَأَنْ أُعَابَا
وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا * وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَا
وَمَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَيَّبُوهُ * وَمَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا
ص401:
أَوَكُلَّمَا طَنَّ الذُّبَابُ طَرَدْتُهُ * إنَّ الذُّبَابَ إذًا عَلَيَّ كَرِيمُ
ص401: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ:
إذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلاَ تُجِبْهُ * فَخَيْرٌ مِنْ إجَابَتِهِ السُّكُوتُ
سَكَتُّ عَنْ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّي * عَيِيتُ عَنْ الْجَوَابِ وَمَا عَيِيتُ
ص402: وَقَالَ لَقِيطُ بْنُ زُرَارَةَ:
وَقُلْ لِبَنِي سَعْدٍ فَمَا لِي وَمَا لَكُمْ * تُرِقُّونَ مِنِّي مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأُعْتِقُ
أَغَرَّكُمْ أَنِّي بِأَحْسَنِ شِيمَةٍ * بَصِيرٌ وَأَنِّي بِالْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ
وَإِنْ تَكُ قَدْ فَاحَشْتَنِي فَقَهَرْتَنِي * هَنِيئًا مَرِيئًا أَنْتَ بِالْفُحْشِ أَحْذَقُ.
ص403:
قُلْ مَا بَدَا لَك مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبِ * حِلْمِي أَصَمُّ وَأُذْنِي غَيْرُ صَمَّاءِ
ص404:
وَلَلْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا * أَضَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يَشْتُمُ
ص405:
وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * حَلِيمٌ إذَا مَا أَوْرَدَ الأمْرَ أَصْدَرَا
ص406: وَأَنْشَدَ ابْنُ دُرَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ:
إذَا أَمِنَ الْجُهَّالُ جَهْلَك مَرَّةً * فَعِرْضُك لِلْجُهَّالِ غُنْمٌ مِنْ الْغُنْمِ
فَعُمَّ عَلَيْهِ الْحِلْمَ وَالْجَهْلَ وَالْقَهُ * بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالسِّلْمِ
إذَا أَنْتَ جَاريْت السَّفِيهَ كَمَا جَرى * فَأَنْتَ سَفِيهٌ مِثْلُهُ غَيْرُ ذِي حِلْمِ
وَلاَ تُغْضِبَنْ عِرْضَ السَّفِيهِ وَدَارِهِ * بِحِلْمٍ فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْك فَبِالصُّرْمِ
فَيَرْجُوك تَارَاتٍ وَيَخْشَاك تَارَةً * وَتأْخُذُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِالْحَزْمِ
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بُدًّا مِنْ الْجَهْلِ فَاسْتَعِنْ * عَلَيْهِ بِجُهَّالٍ فَذَاكَ مِنْ الْعَزْمِ
ص428: أَبُو تَمَّامٍ الطَّائِيُّ:
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِيَتْ * أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ
لَوْلاَ اشْتِعَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ * مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرْفِ الْعُودِ
لَوْلاَ التَّخَوُّفُ لِلْعَوَاقِبِ لَمْ يَزَلْ * لِلْحَاسِدِ النُّعْمَى عَلَى الْمَحْسُودِ
ص439:
وَزِنْ الْكَلاَمَ إذَا نَطَقْتَ فَإِنَّمَا * يُبْدِي عُيُوبَ ذَوِي الْعُيُوبِ الْمَنْطِقُ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 12 - 05, 05:09 م]ـ
ص 446: ابْنُ الرُّومِيِّ:
إذَا مَا وَصَفْتَ امْرَأً لِامْرِئٍ * فَلاَ تَغْلُ فِي وَصْفِهِ وَاقْصِدْ
فَإِنَّك إنْ تَغْلُ تَغْلُ الظُّنُو * نُ فِيهِ إلَى الأمَدِ الأبْعَدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/150)
فَيَضْأَلُ مِنْ حَيْثُ عَظَّمْتَهُ * لِفَضْلِ الْمَغِيبِ عَلَى الْمَشْهَدِ
ص455:شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ:
وَلَئِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا * عَظُمَتْ مُصِيبَةُ مُبْتَلٍ لاَ يَصْبِرُ
ص475: أَبُو الاسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ:
وَمَا كُلُّ ذِي لب بِمُؤْتِيك نُصْحَهُ * وَلاَ كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيبِ
وَلَكِنْ إذَا مَا اسْتَجْمَعَا عِنْدَ صَاحِبٍ * فَحُقَّ لَهُ مِنْ طَاعَةٍ بِنَصِيبِ
ص483: وَقَالَ بَيْهَسٌ الْكِلاَبِيُّ:
مِنْ النَّاسِ مَنْ إنْ يَسْتَشِرْكَ فَتَجْتَهِدْ * لَهُ الرَّأْيَ يَسْتَغْشِشْك مَا لم تُتابعُهْ
فَلاَ تَمْنَحَنَّ الرَّأْيَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ * فَلاَ أَنْتَ مَحْمُودٌ وَلاَ الرَّأْيُ نَافِعُهْ
ص484:
إذَا الْمَرْءُ أَفْشَى سِرَّهُ بِلِسَانِهِ * وَلاَمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهُوَ أَحْمَقُ
إذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ * فَصَدْرُ الَّذِي يُسْتَوْدَعُ السِّرَّ أَضْيَقُ
ص490: أَبُو نُوَاسٍ:
خَلِّ جَنْبَيْك لِرَامٍ * وَامْضِ عَنْهُ بِسَلاَمِ
مُتْ بِدَاءِ الصَّمْتِ خَيْرٌ * لَك مِنْ دَاءِ الْكَلاَمِ
إنَّمَا السَّالِمُ مَنْ أَلْ*ـجَمَ فَاهُ بِلِجَامِ
رُبَّمَا اسْتُفْتَحَ بِالْمَزْ * حِ مَغَالِيقَ الْحِمَامِ
وَالْمَنَايَا آكِلاَتٌ * شَارِبَاتٌ لِلْأَنَامِ
ص491: أَبِو الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ:
أَفْدِ طَبْعَك الْمَكْدُودَ بِالْجِدِّ رَاحَةً * يُجَمُّ وَعَلِّلْهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَزْحِ
وَلَكِنْ إذَا أَعْطَيْتَهُ الْمَزْحَ فَلْيَكُنْ * بِمِقْدَارِ مَا تُعْطِي الطَّعَامَ مِنْ الْمِلْحِ
ص503: الْمُتَنَبِّي:
لَوْلاَ الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمْ * الْجُودُ يُفْقِرُ وَالإقْدَامُ قَتَّالُ
ص503: الْمُتَنَبِّي:
وَإِذَا كَانَتْ النُّفُوسُ كِبَارًا * تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الأجْسَامُ
ص509:
وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَك رَائِدًا * لِقَلْبِك يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ
رَأَيْتَ الَّذِي لاَ كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ * عَلَيْهِ وَلاَ عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ
ص522: ثَعْلَبٌ:
مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ * وَأَخُو الْحَوَائِجِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ
وَأَخُوك مَنْ وَفَّرْتَ مَا فِي كِيسِهِ * فَإِذَا عَبَثْتَ بِهِ فَأَنْتَ ثَقِيلُ
ص532: أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:
وَشَرُّ الأخِلاَءِ مَنْ لَمْ يَزَلْ * يُعَاتِبُ طَوْرًا وَطَوْرًا يَذُمْ
يُرِيك النَّصِيحَةَ عِنْدَ اللِّقَاءِ * وَيَبْرِيك فِي السِّرِّ بَرْيَ الْقَلَمْ
ص533: أَبُو فرَاسٍ:
لَمْ أُؤَاخِذْكَ إذْ جَنَيْتَ لِأَنِّي * وَاثِقٌ مِنْك بِالاخَاءِ الصَّحِيحِ
فَجَمِيلُ الْعَدُوِّ غَيْرُ جَمِيلٍ * وَقَبِيحُ الصَّدِيقِ غَيْرُ قَبِيحِ
ص550: أَبو الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ:
يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْقَى بِخِدْمَتِهِ * لِتَطْلُبَ الرِّبْحَ مِمَّا فِيهِ خُسْرَانُ
أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا * فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لاَ بِالْجِسْمِ إنْسَانُ
ص556:
إنَّ الْعُيُونَ رَمَتْك إذْا فَاجَأَتْهَا * وَعَلَيْك مِنْ شَهْرِ الثِّيَابِ لِبَاسُ
أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِك مَا تَشَا * وَاجْعَلْ لِبَاسَك مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ
ص561: طَاهِر بْن الْحُسَيْنِ:
إذَا أَعْجَبَتْك خِصَالُ امْرِئٍ * فَكُنْهُ يَكُنْ مِنْك مَا يُعْجِبُكْ
فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْدِ وَالْمَكْرُمَاتِ * إذَا جِئْتَهَا حَاجِبٌ يَحْجُبُكْ
ص563
إذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي وَاحِدٍ * وَخَالَفَهُمْ فِي الرِّضَا وَاحِدُ
فَقَدْ دَلَّ إجْمَاعُهُمْ دُونَهُ * عَلَى عَقْلِهِ أَنَّهُ فَاسِدُ
إلى هنا انتهى المراد نقله من الشعر من هذا الكتاب، ويليه بإذن الله الأمثال والحكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:36 م]ـ
ص49:
عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه:
قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ.
ص88:
وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي أَمْثَالِهَا:
حَرْفٌ فِي قَلْبِك، خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ فِي كُتُبِك.
ص203:
فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
مَا أَكْثَرُ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلاَ يُطِيعُهُ.
ص225:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
بِالْعَدْلِ وَالإنْصَافِ تَكُونُ مُدَّةُ الائْتِلاَفِ.
ص227:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
الْمُلْكُ يَبْقَى عَلَى الْكُفْرِ وَلاَ يَبْقَى عَلَى الظُّلْمِ.
ص245:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
ابْنُك رَيْحَانُك سَبْعًا، وَخَادِمُك سَبْعًا وَوَزِيرُك سَبْعًا، ثُمَّ هُوَ صِدِّيقٌ أَوْ عَدُوٌّ.
ص249:
مَنْ وَدَكَّ لِشَيْءٍ تَوَلَّى مَعَ انْقِضَائِهِ.
ص267:
قَالَتْ الْحُكَمَاءُ:
اعْرِفْ الرَّجُلَ مِنْ فِعْلِهِ لاَ مِنْ كَلاَمِهِ، وَاعْرِفْ مَحَبَّتَهُ مِنْ عَيْنِهِ لاَ مِنْ لِسَانِهِ.
ص273:
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
لَيْسَ بِلَبِيبٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا.
ص273:
وَقَالَ الْمَأْمُونُ:
الإخْوَانُ ثَلاَثُ طَبَقَاتٍ: طَبَقَةٌ كَالْغِذَاءِ لاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَطَبَقَةٌ كَالدَّوَاءِ يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَحْيَانًا، وَطَبَقَةٌ كَالدَّاءِ لاَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَبَدًا.
ص280:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
طَلَبُ الإنْصَافِ مِنْ قِلَّةِ الإنْصَافِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/151)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:04 م]ـ
ص281:
قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
لاَ يُفْسِدَنَّكَ الظَّنُّ عَلَى صَدِيقٍ قَدْ أَصْلَحَك الْيَقِينُ لَهُ.
ص287:
وَقَدْ قِيلَ: عِلَّةُ الْمُعَادَاةِ قِلَّةُ الْمُبَالاةِ.
ص289
َوَصَّى بَعْضُ الأدَبَاءِ أَخًا لَهُ فَقَالَ:
كُنْ لِلْوُدِّ حَافِظًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُحَافِظًا، وَلِلْخَلِّ وَاصِلا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَاصِلا.
ص291:
وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ الادِيبُ:
الْعَاقِلُ هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَغَافِلُ.
ص297:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
الْجُودُ حَارِسُ الأعْرَاضِ.
ص299:
الْحَزْمَ سُوءُ الظَّنِّ.
قِيلَ تَأْوِيلُهُ: قِلَّةُ الاسْتِرْسَالِ إلَيْهِمْ لاَ اعْتِقَادُ السُّوءِ فِيهِمْ.
ص304:
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
الإحْسَانُ رِقٌّ، وَالْمُكَافَأَةُ عِتْقٌ.
ص308:
مَنْعُ الْجَمِيعِ إرْضَاء لِلْجَمِيعِ.
ص311:
قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: الْمَخْذُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ إلَى اللِّئَامِ حَاجَةٌ.
ص318:
وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي أَمْثَالِهَا:
الْمَطْلُ أَحَدُ الْمَنْعَيْنِ، وَالْيَأْسُ أَحَدُ النَّجَحَيْنِ.
ص323:
وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ أَحِبَّاؤُهُ.
ص347:
وَمَنْ لَمْ يَتَنَاهَ طَلَبُهُ اسْتَدَامَ كَدُّهُ وَتَعَبُهُ.
ص354:
وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
كَثْرَةُ مَالِ الْمَيِّتِ تُعَزِّي وَرَثَتَهُ عَنْهُ.
ص379:
وَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ:
قَابِلُ الْمَدْحِ كَمَادِحِ نَفْسِهِ.
ص380:
قَلَّ مَدْحٌ كَانَ جَمِيعُهُ صِدْقًا.
ص381:
وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
مَنْ أَظْهَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ فَقَدْ زَكَّاهَا.
ص404:
وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
مَنْ ظَهَرَ غَضَبُهُ قَلَّ كَيْدُهُ.
ص404:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
إذَا سَكَتَّ عَنْ الْجَاهِلِ فَقَدْ أَوْسَعْتَهُ جَوَابًا وَأَوْجَعْتَهُ عِقَابًا.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
يا اخي الفاضل ...
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 06:59 م]ـ
جزاكم خيرا علي هذه الفوائد طيبة
ولهي جديرة ان تذكر في المجالس
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 12 - 05, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
ص405:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
الْعَفْوُ يُفْسِدُ مِنْ اللَّئِيمِ بِقَدْرِ إصْلاَحِهِ مِنْ الْكَرِيمِ.
ص416:
قَالَ الْجَاحِظُ:
لَمْ يَكْذِبْ أَحَدٌ قَطُّ إلا لِصِغَرِ قَدْرِ نَفْسِهِ عِنْدَهُ.
ص420:
وَقَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: الْغِيبَةُ رَعْيُ اللِّئَامِ.
ص420:
قال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الْغِيبَةُ فَاكِهَةُ النِّسَاءِ.
ص437:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
عَقْلُ الْمَرْءِ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.
ص441:
وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
إذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلاَمُ.
ص469:
قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لِسَانُهُ.
ص474:
وَقَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ:
مَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ لَمْ يُشَاوِرْ، وَمَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ كَانَ مِنْ الصَّوَابِ بَعِيدًا.
ص478:
وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ:
الْخَطَأُ مَعَ الاسْتِرْشَادِ أَحْمَدُ مِنْ الصَّوَابِ مَعَ الاسْتِبْدَادِ.
ص479:
قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ: مَنْ أَكْثَرَ الْمَشُورَةَ لَمْ يَعْدَمْ عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحًا، وَعِنْدَ الْخَطَأِ عَاذِرًا، وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ مِنْ الْجَمَاعَةِ بَعِيدًا.
ص489:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
مَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ زَالَتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ ذكَثرَ خِلاَفَهُ طَابَتْ غَيْبَتُهُ.
ص490:
وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ:
مَنْ قَلَّ عَقْلُهُ كَثُرَ هَزْلُهُ.
ص517:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:
مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِمَنْ لاَ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ مَخْدُوعٌ.
ص533:
قِيلَ:
التَّثَبُّتُ نِصْفُ الْعَفْوِ.
ص540:
قِيلَ:
مَنْ غَلَبَتْهُ الْحِدَةُ فَلاَ تَغْتَرَّ بِمَوَدَّتِهِ.
ص558:
وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ:
الْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ مَا يَخْدمُك وَلاَ يَسْتَخْدِمُك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/152)
انتهى المراد نقله من الأمثال والحكم من هذا الكتاب، ويليه بإذن الله الفوائد العامة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 01 - 06, 09:17 م]ـ
ص41:
فَأَمَّا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ، وَاتِّفَاقِهِمَا فِي الدَّلاَلَةِ وَالْمَدْلُولِ، فَهُوَ أَنَّ الْهَوَى مُخْتَصٌّ بِالآرَاءِ وَالاعْتِقَادَاتِ، وَالشَّهْوَةَ مُخْتَصَّةٌ بِنَيْلِ المستلذَّات، فَصَارَتْ الشَّهْوَةُ مِنْ نَتَائِجِ الْهَوَى وَهِيَ أَخَصُّ، وَالْهَوَى أَصْلٌ هُوَ أَعَمُّ.
ص43:
حَكَى أَبُو فَرْوَةَ أَنَّ طَارِقًا صَاحِبَ شُرْطَةِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ مَرَّ بِابْنِ شُبْرُمَةَ وَطَارِقٌ فِي مَوْكِبِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ:
أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تَخُبُّ كَأَنَّهَا * سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَرِيبٍ تَقَشَّعُ
اللَّهُمَّ لِي دِينِي وَلَهُمْ دُنْيَاهُمْ.
فَاسْتُعْمِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ أَبُو بَكْرٍ: أَتَذْكُرُ قَوْلَك يَوْمَ كَذَا إذْ مَرَّ بِك طَارِقٌ فِي مَوْكِبِهِ؟
فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إنَّهُمْ يَجِدُونَ مِثْلَ أَبِيك وَلاَ يَجِدُ أَبُوك مِثْلَهُمْ؛ إنَّ أَبَاك أَكَلَ مِنْ حَلوائهِمْ، فَحُطَّ فِي أَهْوَائِهِمْ.
ص56:
وَلَعَمْرِي إنَّ صِيَانَةَ النَّفْسِ أَصْلُ الْفَضَائِلِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَهْمَلَ صِيَانَةَ نَفْسِهِ ثِقَةً بِمَا مَنَحَهُ الْعِلْمُ مِنْ فَضِيلَتِهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَى مَا يَلْزَمُ النَّاسَ مِنْ صِيَانَتِهِ، سَلَبوْهُ فَضِيلَةَ عِلْمِهِ وَوَسَمُوهُ بِقَبِيحِ تَبَذُّلِهِ، فَلَمْ يَفِ مَا أَعْطَاهُ الْعِلْمُ بِمَا سَلَبَهُ التَّبَذُّلُ؛ لِأَنَّ الْقَبِيحَ أَتمُّ مِنْ الْجَمِيلِ وَالرَّذِيلَةُ أَشْهَرُ مِنْ الْفَضِيلَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لِمَا فِي طَبَائِعِهِمْ مِنْ الْبِغْضَةِ وَالْحَسَدِ وَنِزَاعِ الْمُنَافَسَةِ تَنْصَرِفُ عُيُونُهُمْ عَنْ الْمَحَاسِنِ إلَى الْمَسَاوِئِ، فَلاَ يُنْصِفُونَ مُحْسِنًا وَلاَ يُحَابُونَ مُسِيئًا لاَ سِيَّمَا مَنْ كَانَ بِالْعِلْمِ مَوْسُومًا وَإِلَيْهِ مَنْسُوبًا، فَإِنَّ زَلَّتَهُ لاَ تُقَالُ وَهَفْوَتَهُ لاَ تُعْذَرُ إمَّا لِقُبْحِ أَثَرِهَا وَاغْتِرَارِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ بِهَا ..
وَإِمَّا لِأَنَّ الْجُهَّالَ بِذَمِّهِ أَغْرَى، وَعَلَى تَنَقُّصِهِ أَحْرَى؛ لِيَسْلُبُوهُ فَضِيلَةَ التَّقَدُّمِ وَيَمْنَعُوهُ مُبَايِنَةَ التَّخْصِيصِ عِنَادًا لِمَا جَهِلُوهُ وَمَقْتًا لِمَا بَايَنُوهُ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ يَرَى الْعِلْمَ تَكَلُّفًا وَلَوْمًا، كَمَا أَنَّ الْعَالِمَ يَرَى الْجَهْلَ تَخَلُّفًا وَذَمًّا.
ص57:
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ لِابْنِهِ: عَلَيْك بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ فَخُذْ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ عَدُوُّ مَا جَهِلَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ عَدُوَّ شَيْءٍ مِنْ الْعِلْمِ، وَأَنْشَدَ:
تَفَنَّنْ وَخُذْ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ فَإِنَّمَا * يَفُوقُ امْرُؤٌ فِي كُلِّ فَنٍّ لَهُ عِلْمُ
فَأَنْتَ عَدُوٌّ لِلَّذِي أَنْتَ جَاهِلٌ * بِهِ وَلِعِلْمٍ أَنْتَ تُتْقِنُهُ سِلْمُ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 01 - 06, 06:37 م]ـ
ص58:
الْمَالُ ظِلٌّ زَائِلٌ وَعَارِيَّةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ وَلَيْسَ فِي كَثْرَتِهِ فَضِيلَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ فَضِيلَةٌ لَخَصَّ اللَّهُ بِهِ مَنْ اصْطَفَاهُ لِرِسَالَتِهِ، وَاجْتَبَاهُ لِنُبُوَّتِهِ.
وَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ مَا خَصَّهُمْ اللَّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، فُقَرَاءَ لاَ يَجِدُونَ بُلْغَةً وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، حَتَّى صَارُوا فِي الْفَقْرِ مَثَلاً، فَقَالَ الْبُحْتُرِيُّ:
فَقْرٌ كَفَقْرِ الأنْبِيَاءِ وَغُرْبَةٌ * وَصَبَابَةٌ لَيْسَ الْبَلاَءُ بِوَاحِدِ
وَلِعَدَمِ الْفَضِيلَةِ فِي الْمَالِ مَنَحَهُ اللَّهُ الْكَافِرَ وَحَرَمَهُ الْمُؤْمِنَ. قَالَ الشَّاعِرُ:
كَمْ كَافِرٍ بِاَللَّهِ أَمْوَالُهُ * تَزْدَادُ أَضْعَافًا عَلَى كُفْرِهِ
وَمُؤْمِنٍ لَيْسَ لَهُ دِرْهَمٌ * يَزْدَادُ إيمَانًا عَلَى فَقْرِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/153)
يَا لاَئِمَ الدَّهْرِ وَأَفْعَالِهِ * مُشْتَغِلاً يَزْرِي عَلَى دَهْرِهِ
الدَّهْرُ مَأْمُورٌ لَهُ آمِرٌ * يَنْصَرِفُ الدَّهْرُ عَلَى أَمْرِهِ
وَقَدْ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَضْلَ مَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ فَقَالَ: الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَالِ. الْعِلْمُ يَحْرُسُك، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالِ. الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ. مَاتَ خَزَّانُ الامْوَالِ وَبَقِيَ خَزَّانُ الْعِلْمِ أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَأَشْخَاصُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ.
وَسُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمَالُ أَمْ الْعِلْمُ؟ فَقَالَ: الْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمَالُ أَمْ الْعَقْلُ.
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ:
لاَ خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ خَيْرُ ثَنَائِهِ * فِي النَّاسِ قَوْلَهُمْ غَنِيٌّ وَاجِدُ
ص60:
وَرُبَّمَا امْتَنَعَ الإنْسَانُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِكِبَرِ سِنِّهِ وَاسْتِحْيَائِهِ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي صِغَرِهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ فِي كِبْرِهِ، فَرَضِيَ بِالْجَهْلِ أَنْ يَكُونَ مَوْسُومًا بِهِ وَآثَرَهُ عَلَى الْعِلْمِ أَنْ يَصِيرَ مُبْتَدِئًا بِهِ. وَهَذَا مِنْ خِدَعِ الْجَهْلِ وَغُرُورِ الْكَسَلِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ إذَا كَانَ فَضِيلَةً = فَرَغْبَةُ ذَوِي الأسْنَانِ فِيهِ أَوْلَى. وَالابْتِدَاءُ بِالْفَضِيلَةِ فَضِيلَةٌ. وَلاأنْ يَكُونَ شَيْخًا مُتَعَلِّمًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا جَاهِلاً.
حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ الْحُكَمَاءِ رَأَى شَيْخًا كَبِيرًا يُحِبُّ النَّظَرَ فِي الْعِلْمِ وَيَسْتَحِي فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَا أَتَسْتَحِي أَنْ تَكُونَ فِي آخِرِ عُمُرِك أَفْضَلَ مِمَّا كُنْتَ فِي أَوَّلِهِ؟
وَذُكِرَ أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ الْمَهْدِيِّ دَخَلَ عَلَى الْمَأْمُونِ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْفِقْهِ فَقَالَ: يَا عَمِّ مَا عِنْدَك فِيمَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَغَلُونَا فِي الصِّغَرِ وَاشْتَغَلْنَا فِي الْكِبَرِ. فَقَالَ: لِمَ لاَ تتَعَلَّمُهُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: أَوْ يَحْسُنُ بِمِثْلِي طَلَبُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاَللَّهِ لاَنْ تَمُوتَ طَالِبًا لِلْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعِيشَ قَانِعًا بِالْجَهْلِ.
قَالَ: وَإِلَى مَتَى يَحْسُنُ بِي طَلَبُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: مَا حَسُنَتْ بِك الْحَيَاةُ، وَلِأَنَّ الصَّغِيرَ أَعَذْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَهْلِ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَطُلْ بِهِ مُدَّةُ التَّفْرِيطِ وَلاَ اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ أَيَّامُ الإهْمَالِ.
وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ: جَهْلُ الصَّغِيرِ مَعْذُورٌ، وَعِلْمُهُ مَحْقُورٌ، فَأَمَّا الْكَبِيرُ فَالْجَهْلُ بِهِ أَقْبَحُ، وَنَقْصُهُ عَلَيْهِ أَفْضَحُ؛ لِأَنَّ عُلُوَّ السِّنِّ إذَا لَمْ يُكْسِبْهُ فَضْلاً وَلَمْ يُفِدْهُ عِلْمًا وَكَانَتْ أَيَّامُهُ فِي الْجَهْلِ مَاضِيَةً، وَمِنْ الْفَضْلِ خَالِيَةً، = كَانَ الصَّغِيرُ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الرَّجَاءَ لَهُ أَكْثَرُ، وَالأمَلَ فِيهِ أَظْهَرُ، وَحَسْبُك نَقْصًا فِي رَجُلٍ يَكُونُ الصَّغِيرُ الْمُسَاوِي لَهُ فِي الْجَهْلِ أَفْضَلَ مِنْهُ.
ص62:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ صَاحَبَ الْعُلَمَاءِ وُقِّرَ، وَمَنْ جَالَسَ السُّفَهَاءَ حُقِّر.
وَرُبَّمَا مَنَعَهُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ مَا يَظُنُّهُ مِنْ صُعُوبَتِهِ، وَبُعْدِ غَايَتِهِ، وَيَخْشَى مِنْ قِلَّةِ ذِهْنِهِ وَبُعْدِ فِطْنَتِهِ. وَهَذَا الظَّنُّ
اعْتِذَارُ ذَوِي النَّقْصِ وَخِيفَةُ أَهْلِ الْعَجْزِ؛ لِأَنَّ الإخْبَارَ قَبْلَ الاخْتِبَارِ جَهْلٌ.
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 07:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
--------------
ص64:
قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: أَخْبَثُ النَّاسِ الْمُسَاوِي بَيْنَ الْمَحَاسِنِ وَالْمَسَاوِئِ؛ وَعِلَّةُ هَذَا أَنَّهُمْ رُبَّمَا رَأَوْا عَاقِلاً غَيْرَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/154)
مَحْظُوظٍ، وَعَالِمًا غَيْرَ مَرْزُوقٍ، فَظَنُّوا أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعَقْلَ هُمَا السَّبَبُ فِي قِلَّةِ حَظِّهِ وَرِزْقِهِ. وَقَدْ انْصَرَفَتْ عُيُونُهُمْ
عَنْ حِرْمَانِ أَكْثَرِ النَّوْكَى وَإِدْبَارِ أَكْثَرِ الْجُهَّالِ؛ لِأَنَّ فِي الْعُقَلاَءِ وَالْعُلَمَاءِ قِلَّةً وَعَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِمْ سِمَةٌ.
وَلِذَلِكَ قِيلَ: الْعُلَمَاءُ غُرَبَاءُ لِكَثْرَةِ الْجُهَّالِ ...
وَالْجُهَّالُ وَالْحَمْقَى لَمَّا كَثُرُوا وَلَمْ يَتَخَصَّصُوا انْصَرَفَتْ عَنْهُمْ النُّفُوسُ فَلَمْ يُلْحَظْ الْمَحْرُومُ مِنْهُمْ بِطَرَفِ
شَامِتٍ، وَلاَ قَصَدَ الْمَحدُودُ مِنْهُمْ بِإِشَارَةِ عَائِبٍ.
ص69:
وَقَالَ الأوْزَاعِيُّ: إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا أَعْطَاهُمْ الْجَدَلَ، وَمَنَعَهُمْ الْعَمَلَ.
ص69:
بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: لاَ يَمْنَعَنَّكَ حَذَرُ الْمِرَاءِ مِنْ حُسْنِ الْمُنَاظَرَةِ، فَإِنَّ الْمُمَارِيَ هُوَ الَّذِي لاَ يُرِيدُ أَنْ
يَتَعَلَّمَ مِنْهُ أَحَدٌ وَلاَ يَرْجُو أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ.
ص70:
قَالَتْ الْحُكَمَاءُ: أَصْلُ الْعِلْمِ الرَّغْبَةُ وَثَمَرَتُهُ السَّعَادَةُ، وَأَصْلُ الزُّهْدِ الرَّهْبَةُ وَثَمَرَتُهُ الْعِبَادَةُ فَإِذَا اقْتَرَنَ الزُّهْدُ
وَالْعِلْمُ فَقَدْ تَمَّتْ السَّعَادَةُ وَعَمَّتْ الْفَضِيلَةُ، وَإِنْ افْتَرَقَا فَيَا وَيْحَ مُفْتَرَقَيْنِ مَا أَضَرَّ افْتِرَاقَهُمَا، وَأَقْبَحَ انْفِرَادَهُمَا.
.. قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: مَنْ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقْمَعُهُ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ لاَ يَنْفَعُهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْفَقِيهُ
بِغَيْرِ وَرَعٍ كَالسِّرَاجِ يُضِيءُ الْبَيْتَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ.
ص71:
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْعُلُومِ أَوَائِلَ تُؤَدِّي إلَى أَوَاخِرِهَا، وَمَدَاخِلَ تُفْضِي إلَى حَقَائِقِهَا. فَلْيَبْتَدِئْ طَالِبُ الْعِلْمِ بِأَوَائِلِهَا
لِيَنْتَهِيَ إلَى أَوَاخِرِهَا، وَبِمَدَاخِلِهَا لِتُفْضِيَ إلَى حَقَائِقِهَا. وَلاَ يَطْلُبُ الآخر قَبْلَ الأول، وَلاَ الْحَقِيقَةَ قَبْلَ
الْمَدْخَلِ. فَلاَ يُدْرِكُ الآخر وَلاَ يَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى غَيْرِ أُسٍّ لاَ يُبْنَى، وَالثَّمَرُ مِنْ غَيْرِ غَرْسٍ لاَ
يُجْنَى. وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ فَاسِدَةٌ وَدَوَاعٍ وَاهِيَةٌ.
فَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ فِي النَّفْسِ أَغْرَاضٌ تَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ فَيَدْعُو الْغَرَضُ إلَى قَصْدِ ذَلِكَ النَّوْعِ وَيَعْدِلُ عَنْ
مُقَدِّمَاتِهِ ..
وَمِنْهَا: أَنْ يُحِبَّ الاشْتِهَارَ بِالْعِلْمِ إمَّا لِتَكَسُّبٍ أَوْ لِتَجَمُّلٍ فَيَقْصِدُ مِنْ الْعِلْمِ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدَلِ
وَطَرِيقِ النَّظَرِ. وَيَتَعَاطَى عِلْمَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ دُونَ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ؛ لِيُنَاظِرَ عَلَى الْخِلاَفِ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ الْوِفَاقَ،
وَيُجَادِلَ الْخُصُومَ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ مَذْهَبًا مَخْصُوصًا ..
وَمِنْها: أَنْ يَغْفُلَ عَنْ التَّعَلُّمِ فِي الصِّغَرِ، ثُمَّ يَشْتَغِلَ بِهِ فِي الْكِبَرِ فَيَسْتَحِي أَنْ يَبْتَدِئَ بِمَا يَبْتَدِئُ الصَّغِيرُ،
وَيَسْتَنْكِفُ أَنْ يُسَاوِيَهُ الْحَدَثُ الْغَرِيرُ، فَيَبْدَأُ بِأَوَاخِرِ الْعُلُومِ، وَأَطْرَافِهَا، وَيَهْتَمُّ بِحَوَاشِيهَا، وَأَكْنَافِهَا؛ لِيَتَقَدَّمَ
عَلَى الصَّغِيرِ الْمُبْتَدِي، وَيُسَاوِيَ الْكَبِيرَ الْمُنْتَهِي. وَهَذَا مِمَّنْ رَضِيَ بِخِدَاعِ نَفْسِهِ، وَقَنَعَ بِمُدَاهَنَةِ حِسِّهِ؛ لِأَنَّ
مَعْقُولَهُ إنْ أَحَسَّ وَمَعْقُولَ كُلِّ ذِي حِسٍّ يَشْهَدُ بِفَسَادِ هَذَا التَّصَوُّرِ، وَيَنْطِقُ بِاخْتِلاَلِ هَذَا التَّخَيُّلِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ
لاَ يَقُومُ فِي وَهْمٍ. وَجَهْلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ الْمُتَعَلِّمُ أَقْبَحُ مِنْ جَهْلِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْعَالِمُ ..
وَمِنْهَا: كَثْرَةُ اشْتِغَالِهِ وَتَرَادُفُ حَالاتِهِ حَتَّى أَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ وَتَسْتَنْفِدُ أَيَّامَهُ. فَإِذَا كَانَ ذَا رِئَاسَةٍ أَلْهَتْهُ، وَإِنْ
كَانَ ذَا مَعِيشَةٍ قَطَعَتْهُ. وَلِذَلِكَ قِيلَ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا.
ص77:
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ أَكْثَرَ الْمُذَاكَرَةَ بِالْعِلْمِ لَمْ يَنْسَ مَا عَلِمَ وَاسْتَفَادَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:10 ص]ـ
ما أحسنه من منتقى! وما أبدعه من متنق!
جزى الله الشيخ الكريم عبد الرحمن السديس خير الجزاء ...
وكم نحن بحاجة إلى قراء مثل هذه الكتب، التي يتحتم على كل من أراد سلوك سبيل العلم قراءتها ومطالعتها، والنهل من معينها، والعب من سلسبيلها.
وليعلم أن هذه الكتب ليست من "فواكه الكتب" أو "فضول العلم" كما قد يظن من لم يعرف من العلم إلا اسمه!
وجزى الله جامعها خير الجزاء، وقد كان - حفظه الله - عودنا على نفائس الفوائد وفرائد الشوارد، وعلى المقالات النافعة والأبحاث الماتعة، ثم قطع قبل أن نبلغ الفطام، ولكن من يجرؤ على الملام؟!
أرجو من شيخنا العفو إن كنت قد جاوزت حدي، وعدت إلى قديم عهدي (ابتسامة محب في الله، على خجل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/155)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 01 - 06, 08:57 م]ـ
جزاك الله خيرا، وسامحك على هذه المبالغات!
---------------------
ص82:
اللُّغْزُ: هُوَ تَحَرِّي أَهْلِ الْفَرَاغِ وَشُغْلُ ذَوِي الْبَطَالَةِ؛ لِيَتَنَافَسُوا فِي تَبَايُنِ قَرَائِحِهِمْ، وَيَتَفَاخَرُوا فِي سُرْعَةِ
خَوَاطِرِهِمْ، فَيَسْتَكِدُّوا خَوَاطِرَ قَدْ مُنِحُوا صِحَّتَهَا فِيمَا لاَ يُجْدِي نَفْعًا وَلاَ يُفِيدُ عِلْمًا، كَأَهْلِ الصِّرَاعِ الَّذِينَ قَدْ
صَرَفُوا مَا مُنِحُوهُ مِنْ صِحَّةِ أَجْسَامِهِمْ إلَى صِرَاعٍ كَدُودٍ يَصْرَعُ عُقُولَهُمْ وَيَهِدُّ أَجْسَامَهُمْ وَلاَ يُكْسِبُهُمْ حَمْدًا
وَلاَ يُجْدِي عَلَيْهِمْ نَفْعًا.
اُنْظُرْ إلَى قَوْلِ الشَّاعِر:
رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ رَجُلا * ابْنَ أُمِّ ابْنَ أَبِي أُخْتِ أَبِيهِ
مَعَهُ أُمُّ بَنِي أَوْلاَدِهِ * وَأَبَا أُخْتِ بَنِي عَمِّ أَخِيهِ
أَخْبَرَنِي عَنْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَقَدْ رَوَّعَك صُعُوبَةُ مَا تَضَمَّنَهُمَا مِنْ السُّؤَالِ. إذَا اسْتَكْدَيْتَ الْفِكْرَ فِي اسْتِخْرَاجِهِ
فَعَلِمْت أَنَّهُ أَرَادَ مَيْتًا خَلَّفَ أَبًا وَزَوْجَةً وَعَمًّا، مَا الَّذِي أَفَادَك مِنْ الْعِلْمِ وَنَفَى عَنْك مِنْ الْجَهْلِ؟ أَلَسْت بَعْدَ
عِلْمِهِ تَجْهَلُ مَا كُنْت جَاهِلاً مِنْ قَبْلِهِ؟ وَلَوْ أَنَّ السَّائِلَ قَلَبَ لَك السُّؤَالَ فَأَخَّرَ مَا قُدِّمَ وَقَدَّمَ مَا أُخِّرَ لَكُنْت فِي
الْجَهْلِ بِهِ قَبْلَ اسْتِدْرَاجِهِ كَمَا كُنْت فِي الْجَهْلِ الأول وَقَدْ كَدَدْت نَفْسَك، وَأَتْعَبْت خَاطِرَك ثُمَّ لاَ تَعْدَمُ أَنْ يَرِدَ
عَلَيْك مِثْلُ هَذَا مِمَّا تَجْهَلُهُ فَتَكُونُ فِيهِ كَمَا كُنْت قَبْلَهُ. فَاصْرِفْ نَفْسَك – َوَلَّى اللَّهُ رُشْدَك - عَنْ عُلُومِ النَّوْكَى
وَتَكَلُّفِ الْبَطَّالِينَ.
ص87:
وَرُبَّمَا اسْتَثْقَلَ الْمُتَعَلِّمُ الدَّرْسَ وَالْحِفْظَ وَاتَّكَلَ بَعْدَ فَهْمِ الْمَعَانِي عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْكُتُبِ وَالْمُطَالَعَةِ فِيهَا عِنْدَ
الْحَاجَةِ فَلاَ يَكُونُ إلا كَمَنْ أَطْلَقَ مَا صَادَهُ ثِقَةً بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الامْتِنَاعِ مِنْهُ فَلاَ تُعْقِبُهُ الثِّقَةُ إلا خَجَلاً
وَالتَّفْرِيطُ إلا نَدَمًا.
ص105:
اعْلَمْ أَنَّ لِلْمُتَعَلِّمِ تَمَلُّقًا وَتَذَلُّلاً فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُمَا غَنِمَ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا حُرِمَ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّقَ لِلْعَالِمِ يُظْهِرُ مَكْنُونَ عَمَلِهِ،
وَالتَّذَلُّلَ لَهُ سَبَبٌ لِإِدَامَةِ صَبْرِهِ. وَبِإِظْهَارِ مَكْنُونِهِ تَكُونُ الْفَائِدَةُ وَبِاسْتِدَامَةِ صَبْرِهِ يَكُونُ الإكْثَارُ.
ص108:
رَجَّحَ كَثِيرُ مِنْ الْحُكَمَاءِ حَقَّ الْعَالِمِ عَلَى حَقِّ الْوَالِدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ:
يَا فَاخِرًا لِلسَّفَاهِ بِالسَّلَفِ * وَتَارِكًا لِلْعَلاَءِ وَالشَّرَفِ
آبَاءُ أَجْسَادِنَا هُمْ سَبَبٌ * لأنْ جُعِلْنَا عَرَائِضَ التَّلَفِ
مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ كَانَ خَيْرَ أَبٍ * ذَاكَ أَبُو الرُّوحِ لاَ أَبُو النُّطَفِ
ص115:
وَقَلَّمَا تَجِدُ بِالْعِلْمِ مُعْجَبًا وَبِمَا أَدْرَكَ مُفْتَخِرًا، إلا مَنْ كَانَ فِيهِ مُقِلاً وَمُقَصِّرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْهَلُ قَدْرَهُ، وَيَحْسَبُ أَنَّهُ
نَالَ بِالدُّخُولِ فِيهِ أَكْثَرَهُ. فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِيهِ مُتَوَجِّهًا وَمِنْهُ مُسْتَكْثِرًا فَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ بُعْدِ غَايَتِهِ، وَالْعَجْزِ عَنْ
إدْرَاكِ نِهَايَتِهِ، مَا يَصُدُّهُ عَنْ الْعُجْبِ بِهِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ: الْعِلْمُ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فَمَنْ نَالَ مِنْهُ شِبْرًا شَمَخَ بِأَنْفِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ. وَمَنْ نَالَ الشِّبْرَ الثَّانِيَ
صَغَرَتْ إلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ، وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ لاَ يَنَالُهُ أَحَدٌ أَبَدًا.
وَمِمَّا أُنْذِرُك بِهِ مِنْ حَالِي أَنَّنِي صَنَّفْت فِي الْبُيُوعِ كِتَابًا جَمَعْت فِيهِ مَا اسْتَطَعْت مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، وَأَجْهَدْت فِيهِ
نَفْسِي وَكَدَدْت فِيهِ خَاطِرِي، حَتَّى إذَا تَهَذَّبَ وَاسْتَكْمَلَ وَكِدْت أَعْجَبُ بِهِ وَتَصَوَّرْت أَنَّنِي أَشَدُّ النَّاسِ
اضْطِلاَعًا بِعِلْمِهِ، حَضَرَنِي، وَأَنَا فِي مَجْلِسِي أَعْرَابِيَّانِ فَسَألانِي عَنْ بَيْعٍ عَقَدَاهُ فِي الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّنَتْ
أَرْبَعَ مَسَائِلِ لَمْ أَعْرِفْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَوَابًا، فَأَطْرَقْت مُفَكِّرًا، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعْتَبَرًا فَقَالا: مَا عِنْدَك فِيمَا
سَأَلْنَاك جَوَابٌ، وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ؟ فَقُلْت: لاَ.
فَقَالا: وَاهًا لَك، وَانْصَرَفَا. ثُمَّ أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْعِلْمِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِي فَسَألاهُ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا بِمَا أَقْنَعَهُمَا
وَانْصَرَفَا عَنْهُ رَاضِيَيْنِ بِجَوَابِهِ حَامِدَيْنِ لِعِلْمِهِ، فَبَقِيت مُرْتَبِكًا، وَبِحَالِهِمَا وَحَالِي مُعْتَبِرًا وَإِنِّي لَعَلَى مَا كُنْت
عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَى وَقْتِي، فَكَانَ ذَلِكَ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ وَنَذِيرَ عِظَةٍ تَذَلَّلَ بِهَا قِيَادُ النَّفْسِ، وَانْخَفَضَ لَهَا جَنَاحُ
الْعُجْبِ، تَوْفِيقًا مُنِحْتَهُ وَرُشْدًا أُوتِيتَهُ.
ص117:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مِنْ الْعِلْمِ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمَ فِيمَا لاَ تَعْلَمُ بِكَلاَمِ مَنْ يَعْلَمُ فَحَسْبُك جَهْلاً مِنْ عَقْلِك أَنْ تَنْطِقَ
بِمَا لاَ تَفْهَمُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/156)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 01 - 06, 04:56 م]ـ
ص125:
حُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَمَلِ لِمَنْ جَهِلَ، وَالْعَمَلُ أَفْضَلُ مِنْ الْعِلْمِ لِمَنْ عَلِمَ.
ص126:
قَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ: إنِّي لأفْرَحُ بِإِفَادَتِي الْمُتَعَلِّمَ أَكْثَرَ مِنْ فَرَحِي بِاسْتِفَادَتِي مِنْ الْمُعَلِّمِ.
ص127:
قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: اجْعَلْ تَعْلِيمَك دِرَاسَةً لِعِلْمِك.
ص129:
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْعَالِمِ فِرَاسَةٌ يَتَوَسَّمُ بِهَا الْمُتَعَلِّمَ لِيَعْرِفَ مَبْلَغَ طَاقَتِهِ، وَقَدْرَ اسْتِحْقَاقِهِ لِيُعْطِيَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ بِذَكَائِهِ، أَوْ يَضْعُفُ عَنْهُ بِبَلاَدَتِهِ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْعَالِمِ، وَأَنْجَحُ لِلْمُتَعَلِّمِ .. وَإِذْ كَانَ الْعَالِمُ فِي تَوَسُّمِ الْمُتَعَلِّمِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَكَانَ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ خَبِيرًا، لَمْ يَضِعْ لَهُ عَنَاءٌ وَلَمْ يَخِبْ عَلَى يَدَيْهِ صَاحِبٌ. وَإِنْ لَمْ يَتَوَسَّمُهُمْ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ وَمَبْلَغُ اسْتِحْقَاقِهِمْ كَانُوا وَإِيَّاهُ فِي عَنَاءٍ مُكِدٍّ وَتَعَبٍ غَيْرِ مُجِدٍّ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَعْدَمُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ ذَكِيٌّ مُحْتَاجٌ إلَى الزِّيَادَةِ، وَبَلِيدٌ يَكْتَفِي بِالْقَلِيلِ فَيَضْجَرُ الذَّكِيُّ مِنْهُ وَيَعْجِزُ الْبَلِيدُ عَنْهُ وَمَنْ يُرَدِّدُ أَصْحَابَهُ بَيْنَ عَجْزٍ وَضَجَرٍ مَلُّوهُ وَمَلَّهُمْ.
ص170:
وَحَكَى الأصْمَعِيُّ رحمه الله: أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى فَأَطَالَ وَإِلَى جَانِبِهِ قَوْمٌ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ صَلاَتَك، فَقَالَ: وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ صَائِمٌ!
صَلَّى فَأَعْجَبَنِي وَصَامَ فَرَابَنِي * نَحِّ الْقَلُوصَ عَنْ الْمُصَلِّي الصَّائِمِ
فَانْظُرْ إلَى هَذَا الرِّيَاءِ، مَعَ قُبْحِهِ، مَا أَدَلَّهُ عَلَى سُخْفِ عَقْلِ صَاحِبِهِ.
ص171:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَفْضَلُ الزُّهْدِ إخْفَاءُ الزُّهْدِ.
ص183:
وَقَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: مَنْ جَرَّعَتْهُ الدُّنْيَا حَلاَوَتَهَا بِمَيْلِهِ إلَيْهَا، جَرَّعَتْهُ الآخِرَةُ مَرَارَتَهَا لِتَجَافِيهِ عَنْهَا.
ص187:
عُوتِبَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ فِي كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ أَكَانَ يُبْقِي فِي الأولى شَيْئًا؟!
ص189:
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: إنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُلُوكِ يَوْمٌ وَاحِدٌ. أَمَّا أَمْسِ فَقَدْ مَضَى فَلاَ يَجِدُونَ لَذَّتَهُ. وَإِنَّا وَهُمْ مِنْ غَدٍ عَلَى وَجَلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ فَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ.
ص196:
وَمَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - بِقَوْمٍ فَقِيلَ: هَؤُلاَءِ زُهَّادٌ. فَقَالَ: مَا قَدْرُ الدُّنْيَا حَتَّى يُحْمَدَ مَنْ زَهِدَ فِيهَا!
ص220:
فَأَمَّا إقَامَةُ إمَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَبَلَدٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَجُوزُ إجْمَاعًا. فَأَمَّا فِي بُلْدَانَ شَتَّى وَأَمْصَارٍ مُتَبَاعِدَةٍ
فَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ شَاذَّةٌ إلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الإمام مَنْدُوبٌ لِلْمَصَالِحِ. وَإِذَا كَانَ اثْنَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ أَوْ نَاحِيَتَيْنِ
كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَمَ بِمَا فِي يَدَيْهِ، وَأَضْبَطَ لِمَا يَلِيهِ. وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَعْثَةُ نَبِيَّيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ
إلَى إبْطَالِ النُّبُوَّةِ، كَانَتْ الإمامة أَوْلَى وَلاَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى إبْطَالِ الإمامة. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ إقَامَةَ إمَامَيْنِ
فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ شَرْعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إذَا بُويِعَ أَمِيرَانِ فَاقْتُلُوا
أَحَدَهُمَا" ..
ص221:
يَلْزَمُ سُلْطَانَ الأمة مِنْ أُمُورِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: حِفْظُ الدِّينِ مِنْ تَبْدِيلٍ فِيهِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ إهْمَالٍ لَهُ.
وَالثَّانِي: حِرَاسَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الأمة مِنْ عَدُوٍّ فِي الدِّينِ أَوْ بَاغِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ.
وَالثَّالِثُ: عِمَارَةُ الْبُلْدَانِ بِاعْتِمَادِ مَصَالِحِهَا، وَتَهْذِيبِ سُبُلِهَا وَمَسَالِكِهَا.
وَالرَّابِعُ: تَقْدِيرُ مَا يَتَوَلاَهُ مِنْ الأموال بِسُنَنِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ فِي أَخْذِهَا وَإِعْطَائِهَا.
وَالْخَامِسُ: مُعَانَاةُ الْمَظَالِمِ والأحكام بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَاعْتِمَادِ النَّصَفَةِ فِي فَصْلِهَا.
وَالسَّادِسُ: إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ فِيهَا، وَلاَ تَقْصِيرٍ عَنْهَا.
وَالسَّابِعُ: اخْتِيَارُ خُلَفَائِهِ فِي الأمور أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيهَا، والأمانة عَلَيْهَا.
فَإِذَا فَعَلَ مَنْ أَفْضَى إلَيْهِ سُلْطَانُ الأمة مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الأشياء السَّبْعَةِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ،
مُسْتَوْجِبًا لِطَاعَتِهِمْ وَمُنَاصَحَتِهِمْ، مُسْتَحِقًّا لِصِدْقِ مَيْلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ. وَإِنْ قَصَّرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا
وَوَاجِبِهَا، كَانَ بِهَا مُؤَاخَذًا ثُمَّ هُوَ مِنْ الرَّعِيَّةِ عَلَى اسْتِبْطَانِ مَعْصِيَةٍ وَمَقْتٍ يَتَرَبَّصُونَ الْفُرَصَ لِإِظْهَارِهِمَا
وَيَتَوَقَّعُونَ الدَّوَائِرَ لِإِعْلاَنِهِمَا. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ
مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/157)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن
هل لاحظت كما لاحظتُ أن كثيرا من الأحاديث الواردة في الكتاب من الواهيات وما لا أصل له، بل قد لا أبالغ إذا قلت أغلبها ...
وهذا عجيب من إمام بلغ شأوا في الفقه والتفسير ...
وهذه الملحوظة رأيتها متجلية عند علماء الأصول ..
فقد تجد بابا كاملا لمناقشة مسألة أصولية مستنبطة من حديث لا أصل له
كما لاحظتها على علماء اللغة والنحو حاشا ابن هشام في أوضح المسالك
وكثرة الأحاديث الواهية في كتب الغريب كالنهاية ولسان العرب وغيرها أمر جلي لكل ذي عينين
والله المستعان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 01 - 06, 06:31 م]ـ
نعم هو كما ذكرتَ وفقك الله.
--------------------------
ص223:
وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَحَبَّ عَبْدًا
حَبَّبَهُ إلَى خَلْقِهِ، فَاعْرِفْ مَنْزِلَتَك مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَتِك مِنْ النَّاسِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَك عِنْدَ اللَّهِ مِثْلُ مَا لِلَّهِ
عِنْدَك.
ص225:
وَلَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعُ فِي خَرَابِ الأرض وَلاَ أَفْسَدُ لِضَمَائِرِ الْخَلْقِ مِنْ الْجَوْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَقِفُ عَلَى حَدٍّ وَلاَ يَنْتَهِي إلَى غَايَةٍ، وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ قِسْطٌ مِنْ الْفَسَادِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ..
ص232:
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إلَى أَبِي مُوسَى الأشعري: لاَ تَسْتَقْضِيَنَّ إلا ذَا حَسَبٍ أوَمَالٍ، فَإِنَّ ذَا الْحَسَبِ يَخَافُ الْعَوَاقِبَ، وَذَا الْمَالِ لاَ يَرْغَبُ فِي مَالِ غَيْرِهِ.
ص299:
الْحِرْصُ: شِدَّةُ الْكَدْحِ وَالإسْرَافِ فِي الطَّلَبِ. وَأَمَّا الشَّرَهُ فَهُوَ اسْتِقْلاَلُ الْكِفَايَةِ، وَالاسْتِكْثَارُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْحِرْصِ وَالشَّرَهِ.
ص300:
وَأَمَّا السَّرَفُ وَالتَّبْذِيرُ فَإِنَّ مَنْ زَادَ عَلَى حَدِّ السَّخَاءِ فَهُوَ مُسْرِفٌ وَمُبَذِّرٌ ..
وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرَفَ وَالتَّبْذِيرَ قَدْ يَفْتَرِقُ مَعْنَاهُمَا. فَالسَّرَفُ: هُوَ الْجَهْلُ بِمَقَادِيرِ الْحُقُوقِ، وَالتَّبْذِيرُ: هُوَ الْجَهْلُ بِمَوَاقِعِ الْحُقُوقِ. وَكِلاَهُمَا مَذْمُومٌ، وَذَمُّ التَّبْذِيرِ أَعْظَمُ؛ لِأَنَّ الْمُسْرِفَ يُخْطِئُ فِي الزِّيَادَةِ، وَالْمُبَذِّرُ يُخْطِئُ فِي الْجَهْلِ.
ص319:
وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا كَثْرَةَ عِيَالِهِ إلَى بَعْضِ الزُّهَّادِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَيْسَ رِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحَوِّلْهُ إلَى مَنْزِلِي.
ص320:
حَكَى أَبُو بَكْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَاهُ فَقَالَ:
يَا عُمَرُ الْخَيْرِ جُزِيتَ الْجَنَّهْ * اُكْسُ بُنَيَّاتِي وَأُمَّهُنَّهْ
وَكُنْ لَنَا مِنْ الزَّمَانِ جُنَّهْ * أُقْسِمُ بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّهْ
فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ يَكُونُ مَاذَا؟
فَقَالَ:
إذًا أَبَا حَفْصٍ لاَذْهَبَنَّهْ فَقَالَ: فَإِذَا ذَهَبْتَ يَكُونُ مَاذَا؟ فَقَالَ:
يَكُونُ عَنْ حَالِي لَتُسْأَلَنَّهْ * يَوْمَ تَكُونُ الاعْطَيَاتُ هَنَّهْ
وَمَوْقِفُ الْمَسْؤولِ بَيْنَهُنَّهْ * إمَّا إلَى نَارٍ وَإِمَّا جَنَّهْ
فَبَكَى عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا غُلاَمُ أَعْطِهِ قَمِيصِي هَذَا لِذَلِكَ الْيَوْمِ لاَ لِشِعْرِهِ أَمَا وَاَللَّهِ لاَ أَمْلِكُ غَيْرَهُ.
ص384:
لِمَحَاسِنِ الأخْلاَقِ حُدُودٌ مُقَدَّرَةٌ وَمَوَاضِعُ مُسْتَحَقَّةٌ فَإِنْ تَجَاوَزَ بِهَا الْحَدَّ صَارَتْ مَلَقًا، وَإِنْ عَدْلَ بِهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا صَارَتْ نِفَاقًا. وَالْمَلَقُ ذُلٌّ، وَالنِّفَاقُ لُؤْمٌ، وَلَيْسَ لِمَنْ وُسِمَ بِهِمَا وُدٌّ مَبْرُورٌ وَلاَ أَثَرٌ مَشْكُورٌ.
ص 394:
وَرُوِيَ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ أَتَى الْجُمُعَةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ انْصَرَفُوا فَتَنْكَبَّ الطَّرِيقَ عَنْ النَّاسِ، وَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَسْتَحِي مِنْ النَّاسِ.
ص402:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/158)
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الأحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا عَادَانِي أَحَدٌ قَطُّ إلا أَخَذْت فِي أَمْرِهِ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ:
إنْ كَانَ أَعْلَى مِنِّي عَرَفْت لَهُ قَدْرَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونِي رَفَعْت قَدْرِي عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ نَظِيرِي تَفَضَّلْت عَلَيْهِ. فَأَخَذَهُ الْخَلِيلُ، فَنَظَمَهُ شِعْرًا فَقَالَ:
سَأُلْزِمُ نَفْسِي الصَّفْحَ عَنْ كُلِّ مُذْنِبٍ * وَإِنْ كَثُرَتْ مِنْهُ إلَيَّ الْجَرَائِمُ
فَمَا النَّاسُ إلا وَاحِدٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ * شَرِيفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلٌ مُقَاوِمُ
فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ * وَأَتْبَعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لاَزِمُ
وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَأَحْلُمُ دَائِبًا * أَصُونُ بِهِ عِرْضِي وَإِنْ لاَمَ لاَئِمُ
وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا * تَفَضَّلْت إنَّ الْفَضْلَ بِالْفَخْرِ حَاكِمُ.
ص405:
وَأَنْشَدَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * حَلِيمٌ إذَا مَا أَوْرَدَ الأمْرَ أَصْدَرَا
فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ عَلَيْهِ. وَمَنْ فَقَدَ الْغَضَبَ فِي الأشْيَاءِ الْمُغْضِبَةِ حَتَّى اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ قَبْلَ الإغْضَابِ وَبَعْدَهُ، فَقَدْ عَدِمَ مِنْ فَضَائِلِ النَّفْسِ: الشَّجَاعَةَ، وَالأنَفَةَ، وَالْحَمِيَّةَ، وَالْغَيْرَةَ، وَالدِّفَاعَ، وَالأخْذَ بِالثَّأْرِ؛ لِأَنَّهَا خِصَالٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْغَضَبِ. فَإِذَا عَدِمَهَا الإنْسَانُ هَانَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لِبَاقِي فَضَائِلِهِ فِي النُّفُوسِ مَوْضِعٌ، وَلاَ لِوُفُورِ حِلْمِهِ فِي الْقُلُوبِ مَوْقِعٌ.
ص408:
وَسَبَبُ الْغَضَبِ هُجُومُ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ مِمَّنْ دُونَهَا، وَسَبَبُ الْحُزْنِ هُجُومُ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ مِمَّنْ فَوْقَهَا.
وَالْغَضَبُ يَتَحَرَّكُ مِنْ دَاخِلِ الْجَسَدِ إلَى خَارِجِهِ، وَالْحُزْنُ يَتَحَرَّك مِنْ خَارِجِ الْجَسَدِ إلَى دَاخِلِهِ.
فَلِذَلِكَ قَتَلَ الْحُزْنُ وَلَمْ يَقْتُلْ الْغَضَبُ لِبُرُوزِ الْغَضَبِ وَكُمُونِ الْحُزْنِ. وَصَارَ الْحَادِثُ عَنْ الْغَضَبِ السَّطْوَةَ
وَالانْتِقَامَ لِبُرُوزِهِ، وَالْحَادِثُ عَنْ الْحُزْنِ الْمَرَضَ وَالأسْقَامَ لِكُمُونِهِ. وَلِذَلِكَ أَفْضَى الْحُزْنُ إلَى الْمَوْتِ وَلَمْ يُفِضْ
إلَيْهِ الْغَضَبُ. فَهَذَا فَرْقٌ مَا بَيْنَ الْحُزْنِ وَالْغَضَبِ.
ص425:
لَيْسَ فِي خِصَالِ الشَّرِّ أَعْدَلُ مِنْ الْحَسَدِ، يَقْتُلُ الْحَاسِدَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَحْسُودِ.
ص426:
وَرُبَّمَا غَلِطَ قَوْمٌ فَظَنُّوا أَنَّ الْمُنَافَسَةَ فِي الْخَيْرِ هِيَ الْحَسَدُ، وَلَيْسَ الأمْرُ عَلَى مَا ظَنُّوا؛ لِأَنَّ الْمُنَافَسَةَ طَلَبُ التَّشَبُّهِ بِالأفَاضِلِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ. وَالْحَسَدُ مَصْرُوفٌ إلَى الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَعْدَمَ الأفَاضِلُ فَضْلَهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ الْفَضْلُ لَهُ، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُنَافَسَةِ وَالْحَسَدِ. فَالْمُنَافَسَةُ إذًا فَضِيلَةٌ؛ لِأَنَّهَا دَاعِيَةٌ إلَى اكْتِسَابِ الْفَضَائِلِ وَالاقْتِدَاءِ بِأَخْيَارِ الأفَاضِلِ.
ص442:
وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: عَلَى عَقْلِ الرَّجُلِ بِقَوْلِهِ، وَعَلَى أَصْلِهِ بِفِعْلِهِ.
ص445:
وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: لاَ يَكُونُ الْبَلِيغُ بَلِيغًا حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى كَلاَمُهُ أَسْبَقَ إلَى فَهْمِك مِنْ لَفْظِهِ إلَى سَمْعِك.
وَأَمَّا مُعَاطَاةُ الإعْرَابِ وَتَجَنُّبُ اللَّحَنِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الصَّوَابِ وَالْبَلاَغَةُ أَعْلَى مِنْهُ رُتْبَةً، وَأَشْرَفُ مَنْزِلَةً.
وَلَيْسَ لِمَنْ لَحَنَ فِي كَلاَمِهِ مُدْخَلٌ فِي الأدَبَاءِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي عِدَادِ الْبُلَغَاءُ.
ص445:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/159)
[من آداب الكلام] أَنْ لاَ يَتَجَاوَزَ فِي مَدْحٍ وَلاَ يُسْرِفَ فِي ذَمٍّ وَإِنْ كَانَتْ النَّزَاهَةُ عَنْ الذَّمِّ كَرَمًا وَالتَّجَاوُزُ فِي الْمَدْحِ مَلَقًا يَصْدُرُ عَنْ مَهَانَةٍ. وَالسَّرَفُ فِي الذَّمِّ انْتِقَامٌ يَصْدُرُ عَنْ شَرٍّ، وَكِلاَهُمَا شَيْنٌ وَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْكَذِبِ.
.. السَّلاَمَةَ مِنْ الْكَذِبِ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مُتَعَذِّرَةٌ لاَ سِيَّمَا إذَا مَدَحَ تَقَرُّبًا وَذَمَّ تَحَنُّقًا.
ص516:
وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ: أَنْ لاَ تَعْمَلَ فِي السِّرِّ عَمَلًا تَسْتَحِي مِنْهُ فِي الْعَلاَنِيَةِ.
ص518:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: شَرُّ الْمَالِ مَا لَزِمَك إثْمُ مَكْسَبِهِ وَحُرِمْتَ أَجْرَ إنْفَاقِهِ.
ص526:
لاَ عُذْرَ لِمَنْ مُنِحَ جَاهًا أَنْ يَبْخَلَ بِهِ فَيَكُونَ أَسْوَأَ حَالا مِنْ الْبَخِيلِ بِمَالِهِ الَّذِي قَدْ يُعِدُّهُ لِنَوَائِبِهِ، وَيَسْتَبْقِيهِ لِلَذَّتِهِ، وَيَكْنِزُهُ لِذُرِّيَّتِهِ. وَبِضِدِّ ذَلِكَ مَنْ بَخِلَ بِجَاهِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَضَاعَهُ بِالشُّحِّ وَبَدَّدَهُ بِالْبُخْلِ وَحَرَمَ نَفْسَهُ غَنِيمَةَ مُكْنَتِهِ، وَفُرْصَةَ قُدْرَتِهِ، فَلَمْ يُعْقِبْهُ إلا نَدَمًا عَلَى فَائِتٍ وَأَسَفًا عَلَى ضَائِعٍ وَمَقْتًا يَسْتَحْكِمُ فِي النُّفُوسِ وَذَمًّا قَدْ يَنْتَشِرُ فِي النَّاسِ ... وَبَذْلُ الْجَاهِ قَدْ يَكُونُ مِنْ كَرَمِ النَّفْسِ وَشُكْرِ النِّعْمَةِ وَضِدُّهُ مِنْ ضِدِّهِ وَلَيْسَ بَذْلُ الْجَاهِ لِالْتِمَاسِ الْجَزَاءِ بَذْلًا مَشْكُورًا، وَإِنَّمَا هُوَ بَائِعُ جَاهِهِ وَمُعَاوِضُ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَآلائِهِ فَكَانَ بِالذَّمِّ أَحَقَّ.
ص533:
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: لاَ تَقْطَعْ أَخَاك إلا بَعْدَ عَجْزِ الْحِيلَةِ عَنْ اسْتِصْلاَحِهِ.
انتهى المراد نقله من هذا الكتاب النفيس
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 01 - 06, 06:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن فى الفقرة الاخيرة الكلام لا يكاد يقرأ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 01 - 06, 07:02 م]ـ
فى الفقرة الاخيرة الكلام لا يكاد يقرأ.
جزاكِ الله خيرا. كبرت الخط.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:48 م]ـ
الفوائد على ملف وورد من هنا:
http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=2299
ـ[الصديق]ــــــــ[28 - 01 - 06, 06:27 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ و في علمكم و حفظكم من كل سوء و منكر و زادكم الله إيمانا على إيمان و تقوى على تقوى و أبلغكم جنات الفردوس مع النبيئين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا و ثبت الله حبكم في قلوبنا إلى أن نلقاه عز و جل(54/160)
عاجل ... لكل الأخوة الذين يحبون الحق ..... في الرد على الأحباش
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه:-
أما بعد:-
أرجوا من الأخوة الكرام المسارعة في التلبية لإن الذب عن أهل العلم و الرد على المبتدعة من الجهاد في سبيل الله
1) أريد بعض النصوص الواضحة التي رد فيها شيخ الإسلام إبن تيمية على الذين يقولون بقدم العالم مع الإشاراة إلى الموضع في كتب شيخ الإسلام ..
2) أريد رقم الصفحات و في أي كتاب و التي تكلم فيها شيخ الإسلام بما يبطل قول الذين نسبوا القول له بالجلوس على العرش
ـ[أحمد خالد ستيتة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصرك الله عليهم , وهداهم بصدقك , آمين.
أخي الكريم لست ذو باع في ذلك ولكن انظر هنا
http://www.antihabashis.com/new.htm
واسأل الشيخ عبدالرحمن دمشقية حفظه الله إن استطعت , فهو خبير عتيق فيهم , وأعانك الله
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
أخي الحبيب فادي السلفي:
ما هكذا تورد مجالس المناظرة.
إن النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن العلام حادث كان بعد أن لم يكن كثير جدا في منهاج السنة ونقض تأسيس التقديس والفتاوى وجموع الرسائل.
لكن المهم أين قال بخلاف ذلك وما ينقل هل فهم بصورة صحيحة.
وأما قولهم أنه قال أن الله يجلس غلى غرشه كجلوسي هذا فهذا من أعظم الكذب عليه والبطن وهو من الكذب الظاهر إذ إن ابن بطوطة لما دخل على البلد التي كان فيها ابن تيمية ورأى من رأى كان شيخ الإسلام في السجن كما أنه رحمه الله لم يخطب على منبر كما قال ابن بطوطة في نقله عن الرجل الذي قال ذلك وغيرهها مما يبطل هذه الفرية.
ولكن السؤال الأهم أين قال ابن تيمية أن الله جلس على العرش؟.
وإن كلام شيخ الاسلام بالعو وحديثه عنه قد ملأ كتبه به وليس فيه ما ينكر عند أهل السنة وكله يبطل دعوى من افترى عليه.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 02:39 ص]ـ
يرجى من الاخوة المشرفين تعديل كلمة فى جواب العاروري و هى (العلام حادث) الى العالم حادث.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[18 - 11 - 05, 07:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
بالنسبة لقضية (حوادث لا أول لها) والتي يتوهمون أن قول شيخ الإسلام بها يعني أنه يقول بقدم العالم .. هم أصلاً لا يفهمون قول شيخ الإسلام .. وشيخ الإسلام من أشد من أثبتوا بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم .. ونقوله في ذلك كثيرة .. منها قوله مثلاً: (وليس في مفعولاته -أي الله تبارك وتعالى- شيء قديم البتة) .. ولا أذكر موضعها الآن .. ومنها تصريحه الواضح أنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم .. إلى غير ذلك ..
لكن نصيحتي لك أيها الأخ الكريم .. ألا تناقش الطاعنين في شيخ الإسلام رحمه الله بنقولاته .. وخصوصًا الأحباش .. فهم والله من أغبى من رأيت .. ومن أكثر الناس تحاملاً .. وعندما واجهتهم بهذه النقول عنه أنه لا يقول بقدم العالم رفضوها فلم يقبلوها ..
أما عن كيفية مناقشتهم فهذا أمر ميسور .. هم يدعون أن الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي -وغيرهم- يدعون أنهم على نفس نهجهم .. فأرهم ثناء هؤلاء على شيخ الإسلام .. ووالله لقد أثنوا عليه ثناء جميلاً جدًا .. وقد أريتهم إياه مرارًا وتكرارًا .. وأيضًا لم يقبلوه .. بل ادعوا أن هؤلاء المذكورين لم يطلعوا على كفريات (!) ابن تيمية .. ووالله ما من مسألة كفروا بها شيخ الإسلام إلا وقد اطلع عليها الحافظ ابن حجر .. ومع ذلك لم يكفره بذلك .. بل اكتفى بتخطئته -وليس الآن مجال مناقشة أين الصواب من قوليهما- .. ولم يمنعه اطلاعه على تلك الأقوال من وصفه بأنه علامة (في فتح الباري) .. وأنه حافظ (في تلخيص الحبير) .. وأنه شيخ الإسلام بلا ريب (كما في تقريظه المشهور للرد الوافر) .. وأثنى عليه كثيرًا عندما ترجم له في الدرر الكامنة .. وأيضًا فالسخاوي اطلع ولابد على تكفير العلاء البخاري لابن تيمية ولابن عربي .. وقد قال السخاوي عن ذلك: (فدافع فقهاء مصر والشام عن ابن تيمية) .. والنقل بالمعنى .. ووصف من كفر ابن تيمية -وهم اثنان فقط- وصفهما بالتعصب .. واشتد في حديثه عنهما .. وقال (وسيعرضان على الله الذي يعلم المفسد من المصلح) .. والنقل بالمعنى أيضًا ..
فاسألهم عن هذا كله .. وعندي لهم قاصمة ظهر .. قل لهم: أنتم تستدلون بتكفير العلاء البخاري لابن تيمية .. والعلاء البخاري قد كفر ابن عربي -كما قال السخاوي- .. فلماذا لا تقبلون قوله في ابن عربي وتقبلونه في شيخ الإسلام .. ؟ وهذه والله لا إجابة لهم عليها أبدًا .. ولا يظنون أن نفس الكلام يتوجه علينا .. فنحن لا نستدل على تكفير ابن عربي بقول العلاء البخاري في ذلك .. بل بأقوال ابن عربي نفسه وبتكفير غيره من أهل العلم له .. وأيضًا لو لم يكن في المسألة إلا قول العلاء البخاري لأخذنا به في تكفيره لابن عربي ولرددناه في تكفيره لابن تيمية .. لأن السخاوي قال أن علماء الأمة المعاصرين لذاك العلاء قد دافعوا عن شيخ الإسلام ..
ونصيحتي الأخيرة لك -والتي حتمًا ستصل إليها بعد أن تتضح حقيقتهم لك- ألا تلقِ بالاً لهؤلاء القوم .. فهم من أكذب الناس .. وقد تركت الحوار معهم لما تبين لي ذلك .. هم -والله- كذبة .. ظلمة .. يحرفون في النقل .. ويتبعون أهواءهم .. ولا يريدون الحق -فيما يظهر لنا- .. فمن كان هذا حاله فلا تنبغي مناقشته أو مجادلته .. بل يترك لينبح كما تنبح الكلاب ..
وأبشرك بأن نهايتهم -بإذن الله العلي القدير- قريبة ووشيكة .. بعد أن ثبت تورطهم في اغتيال الحريري .. فبإذن الله عز وجل نرى نهايتهم بأعيننا عاجلاً ..
وختامًا أعتذر عن عدم عزوي لما نقلته من كلام العلماء في ردي هذا .. وعلى أية حال أنا مستعد لأي استفسار آخر بخصوص الأحباش .. فراسلني على الخاص ..
والسلام عليكم ورحمة الله ..(54/161)
بطلان الوضوء اثناء الطواف
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني مسألة بطلان الوضوء أثناء الطواف هل تستلزم إعادة الطواف من أول شوط ام من الشوط الذي إنتقضت الطهارة فيه؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:52 م]ـ
أخي في الله:
من انتقض حدثه في أثناء الطواف فالذي ينبغي أن يذهب ويعيد الوضوء لأن جماهير أهل العلم يرون وجوبه، فإن كان هذا في شدة الزحام وتلحقه مشقة كبيرة في ذلك كطواف الوداع في الحج في أيام النفرة فلا حرج في أن تواصل بدون طهارة لكنه خلاف الأولى
المقرئ
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:01 م]ـ
اخانا وشيخنا المقرئ , أظنك أجبت بالجواب الصحيح على السؤال الخطأ ,
أو انك أجبت على السؤال الصحيح بالجواب الخطأ (ابتسامه عريضة جدا)
ليس هذا الجواب الذي يريده السائل , أظنك لم تتعشى بعد!
ولي عندك سؤال , هل هذا الذي نقلته هو قول الشيخ ابن عثيمين؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:11 م]ـ
شيخنا رياض: لعلك تنتظر الإجابة حتى أتعشى
المقرئ
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:45 ص]ـ
اين انتقض وضوئك ترجع لنفس المكان وتكمل ,ولاتعد الطواف من البداية والله اعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:45 ص]ـ
شيخنا المقرئ: يبدو أن عشاكم فخم ضخم طويل عريض!
فائذن لي بهذا النقل ريثما فرغتم:)
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
"القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف قول له وجهة نظر، وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله، وقال: إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح، وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي، لكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فإنه بلا شك أفضل.
فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما اسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير". [فتاوى الحرم للعثيمين 3/ 136]
وفي موقع فضيلته:
"السؤال: جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لأسمه بـ م م ح المنطقة الشرقية يقول هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يبطل الطواف ويلزمني الإحرام مرة ثانية وإن لم أتوضأ فهل على ذنب وماذا أفعل؟
الشيخ: إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع وعلى هذا فيجب عليه أن. . .
يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله لأن ما سبق الحدث بطل بالحدث ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح وعلى هذا فيستمر إذا أحدث في طوافه يستمر في الطواف ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان رحمه الله ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام لقوة دليله ورجحانه فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف لأن ركعتي الطواف صلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء".
وفي هذا إشارة إلى قول الجمهور الذين جعلوه كالصلاة فحكمه إذا انتقض عندهم أن يعيد طوافه من جديد.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:06 م]ـ
شيخنا حارث: بارك الله فيك ونفع بك فقد وفيت وكفيت
المقرئ
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:06 م]ـ
يكمل الطواف ولا يعيده،
فقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:
أحدهما:
أنها شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني:
ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره.
بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف.
قال: وهو الصحيح فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبنيه للأمة وتأخير البيان عن وقته ممتنع.
فإن قيل: فقد طاف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.
قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.
فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة.
قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما: الصواب أنه موقوف.
وعلى تقدير رفعه فالمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة.
وكما قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق.
ومنه قوله: إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.
فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل.
ابن القيم في حاشيته(54/162)
من لديه فتوى من أحد الشيوخ عن حكم استعمال الموسوعات المنسوخة التي تطلب منك الضغط على
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي الكرام هل منكم من لديه فتوى من أحد الشيوخ عن حكم استعمال الموسوعات المنسوخة التي تطلب منك الضغط على القسم قبل تثبيثها و جازاكم الله خيرا
ـ[حسين الزعبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خذ هذه الروابط لعلها تفيدك وهي حول الشركة المنتجة للاقراص
وملاحظة قرأتها فيما بعد علىالأقراص وهي أن الأقراص التجاريه تكلف الشركة خسارات فادحة كما يقولون
إذ تحتاج إلىأموال للكاتبين والمحققين والمصممين وما شابه ذلك
وإليك الرابط التالي لعله يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24831
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:15 ص]ـ
جازاك الله أخي و بارك فيك(54/163)
هل هذا خطأ في تفسير ابن كثير؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:54 م]ـ
هل هذا صحيح، وهو يتكلم عن عشر ذي الحجة:
وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه
هكذا وجدته في أكثر من طبعة.
فهل هي صواب أم أن الصواب:
وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث وفضلها كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذه يشرع فيها ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره ويمتاز هذه باختصاصه بأداء فرض الحج فيها
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:34 ص]ـ
للرفع
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:42 م]ـ
حبذا لو راجعها أحد الأخوة على طبعة موثوقة.
وجزاكم الله خيرا(54/164)
سؤال هام بخصوص ليلة القدر
ـ[هانى محمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:57 م]ـ
أخوانى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بداية أحمد الله رب العالمين ان هدانى لهذا المنتدى المبارك و أسأل الله ان يجزى أخوانى القائمين عليه خير الجزاء اللهم أجزهم عنا خير الجزاء و بارك لنا فيهم سبحانك أنت وحدك و لى ذلك و القادر عليه
أخوانى لى سؤال
كنت أتناقش مع أحد الأخوة حول ليلة القدر و ذكرت له أن علمائنا قالوا بترجيح عدم تحديد الليلة و لكننا نلتمسها فى العشر الأواخر كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أستنادا إلى هذه الأحاديث
الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التى تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ليلة بعينها مثل
1 - روى الأمام مسلم فى صحيحه
حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة
2 - روى الأمام مسلم فى صحيحه
حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر
و قال حرملة فنسيتها
3 - روى الأمام البخارى فى صحيحه
(ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج، فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، صبيحة عشرين من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر، وفي وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء. على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه.
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 813
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2021
5 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2020
و لكن اخى يصر على أنها ليلة سبع و عشرين أستنادا إلى هذا الحديث الصحيح
(قال الإمام أحمد (حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن ذر سألت أبى بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه الله لقد علم أنها فى شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها فى الشمس) وقد رواه مسلم عن طريق سفيان بن عيينه وشعبة والأوزاعى عن عبدة عن زر عن أبى فذكره وفيه (فقال والله الذى لا إله إلا هو إنها لفى رمضان يحلف ما يستثنى ووالله إنى لأعلم أى ليلة القدر هى التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هى ليلة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحتها بيضاء لا شعاع لها)
و قال لى
قد رجح العلماء عدم تحديد الليلة رغم أن الأحاديث التى ذكرت عن ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما تؤكد تحديدها
فهل بعض الأحاديث أقوى من بعض الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و على أى قاعدة تم ترجيح العلماء لعدم تحديد الليلة رغم وجود حديث ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحظ أننى أتحدث عن قاعدة يهمنى الإلمام بها وليس عن نصوص
أنتهى كلامه
أرجو من أخوانى المختصين الأجابة على هذين السؤالين
جزاكم الله خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/165)
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:46 ص]ـ
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1125
ـ[هانى محمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:14 م]ـ
أخى الكريم أحمد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا على الرابط فقد وجدت فيه من الخير الكثير
و لكن أخى يبقى هذا السؤال و هو ما نبحث عن أجابة له
و قال لى
قد رجح العلماء عدم تحديد الليلة رغم أن الأحاديث التى ذكرت عن ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما تؤكد تحديدها
فهل بعض الأحاديث أقوى من بعض الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و على أى قاعدة تم ترجيح العلماء لعدم تحديد الليلة رغم وجود حديث ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحظ أننى أتحدث عن قاعدة يهمنى الإلمام بها وليس عن نصوص
أنتهى كلامه
أرجو من أخوانى المختصين الأجابة على هذين السؤالين
جزاكم الله خير الجزاء [/ SIZE]
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:59 م]ـ
بارك الله فيك
لعل الصحيح في المسألة والله أعلم هو أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر جمعا بين النصوص
وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
ولعلكم تراجعون هذا الرابط وتفيدونا بما عندكم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41029
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:32 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
لقد قرأت القول بالتنقل ولعله الأقرب للجمع بين النصوص غير أنه يراودني استشكال فلعل مشايخنا يجيبون، وهذا الاشكال هو:
" القرآن نزل في ليلة القدر، ةلا شك أن هذا النزول كان في ليلة معينة واحدة، وكان هذا الإنزال يوافق تاريخا معينا، فإذا قيل بتنقل الليلة فهل يعني أن نزول القرآن الذي كان مثلا في 27 (فرضا) في السنة الثانية يوافق (29) وفي السنة الثالثة (23) وهكذا؟
فإن يكن كذلك فما معنى موافقة النزول للتاريخ الأول أيا كان ذلك التاريخ؟
لعله فهم المقصود
أبو عبد الباري
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:44 م]ـ
على قول ممدوح الجبرين وهو أن المراد اليوم - أي: الثلاثاء على قوله - ينحل الإشكال
فلهذا أتمنى من إخواننا طلبة العلم والمشايخ في الملتقى أن يعلقوا عليه وأن يفيدونا
ـ[حسين الزعبي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي كما تعلم بان الكون بأجمعه خلق من خلق الله تعالى
وأن الزمان و المكان من خلق الله تعالى
وتنقل ليلةالقدر في العشر الأواخر ليس صعبا على الله
والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
و يكفي أن أنقل إشارة بسيطة وهي أن العلم يثبت ذلك لا سيما بعد إنتشار (نظرية آينشتاين النسبية) فالزمان من مكان لآخر يختلف
والله تعالى أعلم
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:04 ص]ـ
أخوانى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذه المداخلات القيمة
و لكن يبقى أخوانى هذا السؤال قائما لم نصل إلى جواب له
و قال لى
قد رجح العلماء عدم تحديد الليلة رغم أن الأحاديث التى ذكرت عن ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما تؤكد تحديدها
فهل بعض الأحاديث أقوى من بعض الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و على أى قاعدة تم ترجيح العلماء لعدم تحديد الليلة رغم وجود حديث ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحظ أننى أتحدث عن قاعدة يهمنى الإلمام بها وليس عن نصوص
أنتهى كلامه
أرجو من أخوانى المختصين الأجابة على هذين السؤالين
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[هانى محمد]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:29 م]ـ
أخوانى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حتى الأن لم اتلقلى أجابة على هذا السؤال
و قال لى
قد رجح العلماء عدم تحديد الليلة رغم أن الأحاديث التى ذكرت عن ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما تؤكد تحديدها
فهل بعض الأحاديث أقوى من بعض الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و على أى قاعدة تم ترجيح العلماء لعدم تحديد الليلة رغم وجود حديث ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحظ أننى أتحدث عن قاعدة يهمنى الإلمام بها وليس عن نصوص
أنتهى كلامه
[
أرجو من أخوانى المختصين الأجابة على هذين السؤالين
أخوانى من أستطاع منكم ان يتصل بعلمائنا علماء الدعوة السلفية و يستفسر منه عن هذه المسألة أكون شاكرا له و جزاه الله خير الجزاء
جزاكم الله خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/166)
ـ[هانى محمد]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:33 ص]ـ
أخوانى الكرام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بفضل الله لقد أجاب عن السؤالين فضيلة الشيخ رضا أحمد صمدى فى منتدى فرسان السنة و هذا هو الرابط
http://www.forsonna.com/forum/showthread.php?t=3193
السؤال الأول
قد رجح العلماء عدم تحديد الليلة رغم أن الأحاديث التى ذكرت عن ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما تؤكد تحديدها
فهل بعض الأحاديث أقوى من بعض الصحيح؟
الأجابة
أما حديث أبي بن كعب فليس نصا في التحديد، ولم ينسب التحديد لرسول الله صلى الله
عليه وسلم .. فأما حديث أبي فصحيح قوي الثبوت، ولكنه ليس قوي الدلالة على التحديد
لأنه يظل رأي صحابي، إذ أشار إلى أن ليلة القدر هي الليلة التي أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقيامها ولم يقل: حددها، فكان تحديدها مقايسة من أبي بن كعب رضي الله
عنه.
لذلك تمسك العلماء بعدم تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث قوية أيضا
في ثبوتها ودلالتها ..
السؤال الثانى
و على أى قاعدة تم ترجيح العلماء لعدم تحديد الليلة رغم وجود حديث ابن مسعود و أبى بن كعب رضى الله عنهما؟
لاحظ أننى أتحدث عن قاعدة يهمنى الإلمام بها وليس عن نصوص
الأجابة
القاعدة التي يمكن الإشارة إليها هي ترجيح المرفوع على الموقوف. لأن التحديد (موقوف)
نعم رفع أبي بن كعب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة السابع والعشرين إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس فيه أن هذا التحديد بكونها ليلة القدر مرفوع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هناك كان المرفوع (عدم التحديد) مقدما على الموقوف
(التحديد).
وهناك قاعدة أخرى وهي أن أحاديث عدم التحديد أكثر استفاضة من أحاديث التحديد.
واخرى: أن أحاديث عدم التحديد تتوافق مع قواعد الشريعة في عدم تحديد الأوقات الفاضلة
لتكثير اجتهاد المكلفين كما في ساعة الجمعة ونحو ذلك ...
وأخرى: أن النصوص التي تتوافر الدواعي على نقله لا يمكن أن يقتصر معرفتها على
آحاد الصحابة فضلا عن آحاد الناس .. فلو كان التحديد لليلة القدر من الرسول صلى الله عليه
وسلم (وهو أمر عظيم ليس بالهين) لما اقتصر علمه على أبي بن كعب، ولكنه استنباط
من أبي بن كعب، كما استنبط غيره ساعة الإجابة يوم الجمعة أيضا ...
والله أعلم.(54/167)
هل أقيم حد السّرقة في عهد الرّسول عليه الصلاة والسّلام؟
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
وجزاكم الله خيرًا
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:15 ص]ـ
نعم اقيم على المرآة المخزومية
ـ[محمد عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعم لقد أقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حد السرقة في:
- سارق في مجن
- امرأة كانت تستعير المتاع و تجحده
- سارق رداء صفوان بن أمية وهو نائم عليه في المسجد.
- سارق ترسا من صفة النساء في المسجد
و ثلاثة آخرين جاء ذكرهم كلهم في " زاد المعاد " الجزء الرابع - فصل: في حكمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السارق.
و الله أعلم.
ـ[السدوسي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:54 م]ـ
وكذلك الذين نزلت فيهم آية الحرابة ففيها قطع اليد مع الرجل من خلاف.(54/168)
ما رأيكم بهذا البحث بخصوص ليلة القدر؟
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأيكم بهذا الموضوع, والموضوع قد نقلته من منتديات فضاء:
http://www.fadhaa.com/as/3.jpg
حمل البحث من هذا الرابط:
http://www.fadhaa.com/as/mm.zip
توطئه
نؤمن في ملتقيات فضاء بوجوب فسح المجال وإتاحه الفرصه لمن يأتي بعلم جديد لم يُسبق اليه، مادام انه مُستعدً للتنازلِ عن عِلمه ورِأيه اذا ثبُت عدم صحتِه من خلال نِصّ صريح من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من هذا المنطلق إستضفنا الأخ / ممدوح بن متعب الجبرين والذي رفض ان نطلق عليه لقب شيخ لأنه كما يصف نفسه طالب علم وحق ..
لانريد الإطالة .. ونترككم مع هذا الحوار الشيق والذي استفاض فيه الضيف بشرح ماوصل اليه وأجاب على اسئلتنا المطروحه بكل أريحيه،كما أنه ابدى أستعداداً للمناقشة والتفنيد لأي استفسارً يرُد من أحد الاخوة الاعضاء وسيقوم بالرد عليه من خلال هذا الملتقى .. واليكم نص الحوار ..
0في البداية .. نحييك في ملتقيات فضاء ونشكر لك قبول هذا اللقاء ..
اشكر لكم هذه المبادرة وأنا على أتم استعداد لتلقي أي سؤال والإجابة عليه
######## (يمنع نشر صور ذوات الأرواح في الملتقى) ########
ممدوح متعب الجبرين
نريد منك تعريف مبسط بالبحث وما نتج عنه؟
فكرة البحث .. هي محاولة البحث عن ليلة القدر،عن هذه الليلة العظيمة المباركة .. أما النتائج فهي ولله الحمد كانت أكبر وأعظم مما كنت " أفكر " فيه ومن هذه النتائج:
1_ تحديد ليلة القدر ومعرفة أسم هذه الليلة معرفة يقينية.
2_ معرفة وتحديد ليلة القدر في عشرات بل مئات بل ألوف السنين القادمة وكذلك الماضية.
3_ تثبيت العلم بدخول شهر رمضان المبارك في مئات القرون القادمة تثبيتاً قطعي الصحة، وهذا التثبيت هو على كل بقعة على الأرض بليلة واحدة .. أي أن المسلمين في أي بقعة على هذه الأرض (كل الأرض) سيصومون في يوم واحد.
4_تحديد دخول السنة الهجرية وانتهائها تحديداً صحيحاً.
5_ تحديد دخول شهر (ذو الحجة) تحديداً صحيحاً.
6_ تحديد ليلة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم والتأريخ.
7_ معلومة هي في غاية الجمال والصحة: من أن التوقيت الذي أنزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان " الوقت " في شرق الكرة الأرضية _ اليابان تحديداً _ هو " ليل " ويكون هذا التوقيت في مكة المكرمة هو قريباً من " العشاء " فإنزال القرآن في "ليلة القدر " أي في ليلة واحدة على كل الأرض وتكون هذه ليلة واحدة في حالة واحدة وهي أن التوقيت في اليابان " ليلة " أي قبل " مطلع الفجر " بكون وقت مكة المكرمة " ليلة " أيضاً .. ويا سبحان الله العظيم ..
ونتائج البحث كثيرة .. كثيرة وكلها خير ولله الحمد فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدينا إلا لخير عظيم.
هل طرحت البحث على جهات علمية متخصصة اوعلماء؟ وماهي ردود أفعالهم؟
نعم طرحته على جهات علمية متخصصة وعلى علماء!! ولكن ردود الفعل كانت دائماً " مندهشة " و " متعجبة " ودائماً مايسألون قريباً من سؤالك: هل طرحت هذا البحث على جهة متخصصة وعلى كبار العلماء؟!!
لم أجد من يتفهم ما أقول تفهماً " بحثيا"، الشيخ عبد المجيد الزنداني جزاه الله خيراً كان " أقل " من اتصلت بهم انفعالا مع انه تعجب كثيراً عندما قال في السنة الماضية 1424هـ قال أن ليلة القدر هي ليلة 27 فقلت له: بل هي ليلة 23 أندهش كثيراً لهذا، ووعد بمراقبة طلوع الشمس صبيحة ليلة 23 رمضان 1424هـ ولم أتصل به بعدئذ .. لاأدري عنه هل وفا بما وعد أم أن ظروفه غفر الله منعته.
0من العلماء من يقول أن العلم بليلة القدر هو من علم الغيب .. فكيف تقول بعلمها؟؟
الحمدلله .. كنت احسب ان من يقول ان علمها من علم الغيب هم من جهلة القوم، امّا وقد قال هذا رجل احسب انه من المحبين لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين فانه يلزمني ان أبيّن ما اؤمن به ولن اقول انني على خطأ بل انني على هدى من ربي وعلى بيّنة من أمري وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن رأى اني على غير هذا فالحمد لله رب العالمين ((بيننا كتاب الله وسنّة رسوله والحق احق ان يتبع))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/169)
الدليل على ان ليلة القدر ليست من علم الغيب:
اولا: روى البخاري رحمه الله في صحيحه، حدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام
عن عروةعن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجاور في العشر الاواخر من رمضان، ويقول ((تحرّوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان))
فهل يأمرنا رسول الله بأن نتحرّاها وهي من علم الغيب؟
ثانيا: وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسه))
فهل يأمرنا رسول الله بألتماسها وهي من علم الغيب؟
ثالثا: وفي صحيحه رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ان رجالا
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، في السبع
الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، فمن كان متحريها، فليتحرّها في السبع الاواخر))
فهل يأمرهم رسول الله بتحرّيها ويوافقهم على رؤياهم ثم تكون من علم الغيب؟
رابعا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول الله أرأيت ان علمت اي ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال، ((قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني))
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
فهل يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها هذا، ثم تكون من علم الغيب؟ ...
خامسا: روى مسلم رحمه الله في صحيحه ان صاحب رسول الله أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال:
(والله الذي لااله الاّ هو انها لفي رمضان، ووالله اني لأعلم اي ليلة هي، هي الليلة التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين)
فياسبحان الله أيحلف أبيّ بن كعب صاحب رسول الله زورا وبهتانا؟ لا والله لقد صدق وبرّ ...
أبعد هذا تكون من علم الغيب؟ سبحان الله ...
سادسا: ابوسعيد الخدري رضي الله عنه يقول انها ليلة احدى وعشرين وهذا في الصحيحين، ثم تقولون انها من علم الغيب؟ أأنتم أعلم ام صاحب رسول الله؟
سابعا: عبدالله بن انيس رضي الله عنه كان يقول انها ليلة ثلاث وعشرين، وهذا في الصحيحين، أبعد هذا تكون من علم الغيب؟
ثامنا: روى الامام احمد رحمه الله في مسنده عن ابي عقرب الاسدي قال، اتيت عبدالله بن مسعود فوجدته على انجاز له، يعني سطحا، فسمعته يقول:
صدق الله ورسوله،فصعدت اليه فقلت: ياابا عبدالرحمن مالك قلت، صدق الله ورسوله؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا ان ليلة القدر في النصف من السبع الاواخر وان الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع
قال، فصعدت فنظرت اليها فقلت: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله.
أبعد هذا يقول من يقول انها من علم الغيب؟
تاسعا: قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموعة الفتاوى، المجلد 25 ص 285 و 286: فينبغي ان يتحراها المؤمن في العشر الاواخر جميعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ((تحروها في العشر الاواخر)) وتكون في السبع الاواخر أكثر،
وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام او اليقظه فيرى انوارها، او يرى من يقول له هذه ليلة القدر، وقد يفتح الله على قلبه من المشاهدة مايتبيّن به الامر.
أيقول هذا شيخ الاسلام ثم تكون من علم الغيب؟ مالكم، كيف تحكمون؟
عاشرا: وقال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الجزء الثامن، كتاب الصيام باب 40 ص 314 ما نصّه:
واعلم ان ليلة القدر موجوده كما سبق بيانه في اول الباب فانها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنه في رمضان كما تظاهرت عليه هذه الاحاديث السابقه في الباب، واخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها اكثر من ان تحصر،
انتهى قوله رحمه الله ...
أبعد هذا يأتي من يأتي ويقول انها من علم الغيب؟ سبحان الله ...
تكاد تكون مسالة تحديد أسم ليلة القدر هي محور البحث؟ كيف توصلت إلى تحديد أسم الليلة؟ هل بالنص أم باستقراء علامات ليلة القدر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/170)
كنت أعلم أن ليلة القدر هي في صبيحتها، كنت أعلم ذلك كنت أعلم هذا علم اليقين وكنت كما " كثيرين " ممن رأوا صبيحة ليلة القدر بطلوع الشمس بيضاء لاشعاع لها، رأيت هذا سنوات كنت أبحث في الوصول إلى هذه المعرفة تحديداً في تأريخ تلك الليلة كأن تكون في ليلة (21،23،25،27،29) .. وأثناء هذا البحث هداني الله عز وجل إلى معرفة الإجابة عن سؤال " تحديد الليلة " وهو: لماذا لا أبحث في أسم الليلة؟!! اليست تطلع الشمس بيضاء لاشعاع لها صبيحة ليلة القدر؟! اليس لهذه الليلة من أسم؟!! فثبت اسم الليلة وتركت البحث في تاريخ الليلة ...
وفي سنوات متتالية وجدت شيئاً عظيماً ذرفت منه عيوني وأقشعر منه قلبي .. أي والله أنها ليلة القدر .. ووالله أن اسمها ثابت لايتغير .. ووالله أنها ليلة الثلاثاء، راقبتها في سنوات متتالية فكانت لاتطلع بيضاء لاشعاع لها إلا في صبيحة ليلة الثلاثاء ... فالحمد لله رب العالمين أن هداني الله عز وجل برحمته وتوفيقه إلى تغيير مجال البحث من التاريخ إلى " الاسم " فكان هذا ماتفضل به الله به عز وجل به على عبد ذنوبه كثيرة وأعماله قليله وقلبه ... إلا أن يرحمه الله.
لماذا أنت؟!! سؤال يتردد ماردك عليه؟
سبحان ربي العظيم، كيف تجرؤ على هذا السؤال؟!!
أنا يا أبن العم عبد من عباد الله أعطاه الله فأخذ شاكراً لله رب السموات والأرض، وعبد من عباد الله هداه الله عز وجل لهذه المعرفة فالحمد لله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.ولا أدري هل لو كانت عيني زرقاء وشعري أشقر وجنسيتي " أمريكي " هل كنت ستسأل هذا السؤال أم لا؟!! سبحان الله يفعل مايريد ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالحمد لله رب العالمين.
0الأمر المشكل بالموضوع هو قولك باستحالة دخول رمضان في يوم جمعة أو احد .. ماالدليل على ذلك؟ هل من نص أو إجماع أو مشاهدة؟ وإذا قلت بالاستقراء وغيره فالعالم اليوم أجمع أكثره على دخول رمضان في يوم الجمعة بل حتى الفلكيين دخلوه بجمعه .. هذا ماجعل البعض يتردد بالاقتناع الكامل بالموضوع .. ماردك؟
نعم يستحيل دخول شهر رمضان المبارك في ليلة " جمعة " وفي ليلة " الأحد " والى يوم القيامة واقرأ ما أخرّجه أهل الصحاح من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها والأحاديث كثيرة عن طلب وتحري وتحين ليلة القدر وابتغاء ليلة القدر في " الوتر " وأعيد للأهمية " في الوتر " من العشر الأواخر.
وبمعرفة وتحديد ليلة القدر نعلم علماً ان هذه الليلة لن تكون الا في الوتر أي: 21 - 23 - 25 - 27 - 29 وهذا بنص نبوي صحيح غير قابل للتأويل، فعندما نرى " بعيوننا " ان ليلة القدر ليست وتراً!! أي ليست في ليلة وتر فأين يكون الخطأ؟!!! الخطأ هو في الليلة التي أدخل فيها رمضان ... كما وقع في عام 1422 خيث إدخل شهر رمضان يوم " جمعة" وكما هو حاصل في هذه السنة 1425 مع أني ذهبت الى مدينة الملك عبدالعزيز قبل ثلاث سنوات وقلت لهم ان رمضان في عام 1424هـ وفي عام 1425هـ وحددت لهم سنوات عديدة يخطيء تقويكم في إدخاله!! حيث كان في عام 1424 يدخل في يوم الأحد حسب تقويم ام القرى وفي عام 1425هـ يدخل في يوم الجمعه فكان أن دخل في عام 1424هـ في ليلة الاثنين وهذه السنة الصحيح ان يدخل في ليلية السبت وهذا ليس كلاماً " فقط " بل هو حقيقه وعليها من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "" وهي الصحيحه ""
هل يمكن اعتبار العلامة الواردة في السنة عن شروق شمس اليوم التالي دليلاً قطعياً يمكن البناء عليه لتحديد اسم الليلة مع أن هذه العلامة قد تحول دون رؤيتها عوامل الطبيعة أو الطقس في كثير من الأحيان؟؟
ليس شرطاً ان نراها ونحن في مساحة محدودة كأن نكون في حائل مثلاً .. تراقب في تلك الصبيحة من كثير من المسلمين من طوكيو إلى بكين إلى مكة المكرمة إلى القاهرة إلى الرباط إلى نيويورك إلى سياتل فإن " غميّ " علينا في حائل فوسائل المعرفة متوفرة لأن يثبت معرفتها على باقي مدن ودول العالم الإسلامي وعلى المسلمين عامة في أي مكان آخر.
هل سمعت بالمقولة القديمة: رابع رجب يوم صومكم، فيه تضحون اول عامكم الجديد .. مار أيك فيها؟ مع أن من قالها زعم الاستقراء أيضا!!
الدين يا أخي لايعمل فيه بالمقولات لا القديمة ولا الجديدة .. الدين هو قول الله عز وجل وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما اتفق على فهمه صحابة رسول الله وهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله.
هل من كلمة أخيرة ... ؟ ولمن توجهها؟؟
أي والله يا أبن العم أريد عبر منتداكم ومن الرجال المؤمنين الصادقين ان يراقبوا صبيحة ليلة قبل ليلة القدر كأن تكون صبيحة الأثنين ويراقبوا طلوع الشمس حتى ترتفع ..
ويقارنوا مايرونه من صفة الشمس صبيحة ليلة القدر وهي صبيحة يوم الثلاثاء .. ليروا بأعينهم ولتؤمن قلوبهم بما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الشمس صبيحة ليلة القدر تطلع بيضاء لاشعاع لها فهذه الصفه للشمس صبيحة ليلة القدر هي صفة قد " هدانا " لها ولمراقبتها ولمعرفتها رسول الله، وهي بكل تأكيد تختلف اختلافاً كلياً عن طلوع الشمس في أي صبيحة أخرى ....
وما حددها لنا رسول الله الا أنها حقاً ويقيناً صحيحه من انها تطلع بيضاء لاشعاع لها وهذا الوصف من رسول الله هو فقط مخصص لصبيحة ليلة القدر، والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً على هذا اللقاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/171)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:11 ص]ـ
وهذا ردٌّ كُتبَ عليه:
حوار هادىء مع الأخ ممدوح بن متعب الجبرين حول نظريته العقلية في تحديد ليلة القدر
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن خير الهدى هدى محمّد صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكرام ثم من تبعهم بإحسانٍ من التابعين الأجلاّء وأئمة الدين وأعلام الهُدى ومنارات الإسلام، واقتفى أثرهم ووسعه ما وسعهم فلم يحد عمّا كانوا عليه من العمل والقول والفهم، فبهذا يكون المسلم مرتاح الضمير، ومعذورٌ أمام الله سبحانه وتعالى في اتباعه لهم، وقد أغلق في ذلك الباب على الشيطان خشية أن يوصله إلى الابتداع أو اتباع غير هُداهم.
والمسلم مفتاح للخير مغلاقٌ للشر، والحكمةُ ضالته أين ما وجدها فهو أحق بها. وخط رجعته مفتوح متى ما رأى الحق اتبعه، وعمل به، وأين ما وجد الصواب أخذه وقال به، لا يحيده عن ذلك بَطَرٌ أو هوى، ولا يضيرهُ ذلك أمن صغير أو كبير صدَر، أو مِن أقل أو أكثر منه قيمةً بدَر.
وما السبيل الموصل إلى الحق إلا الكلمة الطيبة والدليل الناصع والحجة الواضحة مع فهم سليم وقلب بعيد عن الهوى وحب الذات، ودعوة صادقة يسألها المسلم لنفسه من الله تعالى بأن يريه الحق ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل ويرزقه اجتنابه، مهما بلغ من مراتب الفهم والعلم والوضوح والبيان، فعقل الإنسان وفهمه مظنة الخطأ.
بهذه المبادئ العظيمة التي رسمها التشريع لنا يستطيع المسلم الوصول إلى الحق مهما وقفت العقبات أمامه شامخة _ إن كان يريد اتباع الحق _ وإلا فهو يقول مالا يفعل ويدعي مالا يعي.
وقد يكون الحق الذي اختلفت عليه عقول البشر بطلبه أو ادّعائه في أمر لا مكان للاختلاف فيه، وقد يكون ذلك أيضاً في أمرٍ المكان فيه للاختلاف ساحةٌ رحبةٌ يمكن للعقل أن يصول ويجول فيها، فلتفرّق أيها العقل بين ما يمكن أن تخوض فيه ومالا يمكن أن تخوض فيه.
وما يمكن للعقل أن يخوض فيه يكون ذلك بتوضيح البراهين والنقاش العلمي البعيد عن كل آفةٍ تؤول به إلى وحل التنازع المقيت والبلَد الذهني المُميت.
وإني أسألُ الله تعالى أن يوفقني في حواري مع الأخ القدير ممدوح بن متعب الجبرين إلى المعاني العظيمة التي رسمها لنا الشرع في مخاطبة المسلم أخيه المسلم، ففي الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه " متفق عليه.
فالأخ الكريم ممدوح بن متعب الجبرين نظّر تنظيراً فريداً لم يأت به أحدٌ من قبل، وقعّد تقعيداً جديداً لم يُسبق إليه حول مسألة تسمية ليلة القدر تسميةً مرتبطةً بليلة الثلاثاء وإبطال كل ما ترتب على خلاف ذلك.
وهو حفظه الله عُرف بالصلاح، وما هذا التنظير الذي نظّره والتقعيد الذي قعّده إلا لنية صالحةٍ في سويداء قلبه، أراد بها الخير ما استطاع، والله يجازي المجتهد على قدر اجتهاده.
وفي عام 1424هـ رأيت بحث الأخ الكريم الذي راج بين الناس، ووقع في نفسي ما وقع من الغرابة والدهشة ممّا أتى به الأخ العزيز سدد الله خطاه على طريق الحق. فلمّا كان هذا العام 1425هـ الذي أعاد فيه الأخ تنظيره وتقعيده وبحثه، وفُتح الحوار معه عبر ملتقيات فضاء، وتوالت عليه الأسئلة والردود مابين مستنكر ومستفسر ومؤيّد ومعجب، وبإجابات الأخ الكريم على هؤلاء عرفت المزيد عن نظريته وقاعدته بل أكاد أني ألممتُ بكل ما أراد الوصول إليه جزاهُ الله خيراً.
فعرفتُ استدلالاتِه وبراهينَه النقلية والعقلية، وما ساقه فهمه واجتهادهُ إليه، واعتراضاتِهِ وتوجيهاتهِ، وتأويلاته وما إلى ذلك من المسائل الشرعية أو العرفية التي تصح أو تبطل إذا بنيناها على النظرية التي أتى بها، وما يلزم ذلك وما لا يلزم.
ولمّا راج هذا الرأي للأخ العزيز القدير حفظه الله هذا العام بين الناس مرةً أخرى، وأصبح حديث بعض المجالس العامة والخاصة. حُقَّ لمن خالفَهُ أن يبدي وجهة نظره من غير تعصّب ولا تشنيع، والخلاف لا يفسد للود قضية، والاختلاف في العلم لا يورث إيغار الصدور، ولا يولّد الشحناء أو البغضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/172)
لذلك لما تيقنتُ ممّا سبق من الأدلة والبراهين والحجج والتوجيهات والاعتراضات التي يعتقد بها الأخ الكريم جازماً صحة ما ذهب إليه شرعتُ في بيان عدم صحة هذا الرأي وهذه النظرية وما ورائها من تلازم وانتقاض في بعض الأحكام الشرعية.
وقد سميت هذا البيان: (حوار هادئ مع الأخ ممدوح الجبرين حول نظريته العقلية في تحديد ليلة القدر)، وأبعدتُ عن هذا العنوان صيغة الرد الجافّة أو السجع المتكلف حتى يكون صدر أخي ممدوح حفظه الله منشرحاً لما أذكر، متيقناً أني لا أبتغي بهذا الحوار إلا وجه الله تعالى والنصح لي وله، والحوار العلمي الهادف البعيد عن كل الآفات. وسمّيته نظرية عقلية وإن كان الأخ الفاضل يستشهد بأشياء محسوسة لكنه بنى هذه الأشياء المحسوسة على تركيبٍ نظريٍ عقليٍ بحت. ولم أدوّن هذا الحوار إلا بعد يقيني أن الأخ ممدوح قد كان في نظريته متيقناً وقاطعاً وجازماً فيما يقول، حيث لو كان ظانّاً أو مستأنساً بنظريته فقط، ما سطرتُ حرفاً واحداً. وأكثرت فيه قضية على فرض التسليم حتى تنحصر الحجج.
فإن كان أخي العزيز ممدوح – وهو كذلك إن شاء الله – رجلاً قد جعل خط الرجعة إلى الحق مفتوح متى ما حاد عن الصواب فليقرأ هذا الحوار، وإن لا فلا.
كما أني لا أدعي العصمة فيه فمتى ما وجد الأخ العزيز القدير ممدوح في كلامي خلل أو نقص أو اعتراض، فليشرع بتبيينه وتوضيحه علميّاً بالطريقة التي يريد وبالأسلوب الذي يبتغي، فإنّ صدري له منشرحٌ ما دامَ توضيحه وتعقيبهُ علميّاً صرفاً.
أخيراً: هذا الحوار مع أخي الحبيب إنما هو مكشوفٌ للناس لا يواريه شيء عنهم، فالأخ ممدوح قد أظهر نظريته للملأ بعد أن تيقن منها كما ذكر سدده الله، وفي إظهاره علامةٌ على قبوله رأي الآخر وإعلانه أنّ هذا اجتهاده، فكان من العدل أن لا يكون هذا الحوار سرّيَّاً بيني وبينه، بل يظهر وينتشر كما انتشر رأيه حفظه الله أمام الناس، فهذا الحوار لا يوجد فيه إلا: قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وأئمة الإسلام.
واللهَ أسأل أن يُلهمني وأخي ممدوح والقارئ الكريم الصوابَ، وسلوك الجادة التي وسعت القرون المفضلة ومن بعدهم من السلف الصالحين، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، والحمد لله أولاً وآخراً.
وكتبه
حسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرديعان
19/ 9/1425هـ
حائل – حرسها الله
لتحميل كامل الرد المفصل اضغط على هذا الرابط:
http://www.fadhaa.com/as/11.zip
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:30 ص]ـ
السلام عليكم،،
أخي الكريم: هنا رد آخر علي نفس الموضوع وجدته في موقع ((المسلم))
المنع من القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع
21/ 9/1426
سعد مقبل العنزي
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1125
والله الموفق،،
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:40 م]ـ
_________________(54/173)
للمناقشة-هل الامام مالك كره صيام ست من شوال وما توجيه دالك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل الامام مالك كره صيام ست من شوال وما توجيه دالك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:45 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
وفقك الله وسدد خطاك.
رأي الإمام مالك - رحمه الله - في هذا مشهور ذكره في موطائه مع توجيهه وتعليله، فإليكه: (قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وَالْأَصْلُ فِي صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {مَنْ صَامَ رَمَضَانَ , ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ} وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ الِانْفِرَادَ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمَّا وَرَدَ الْحَدِيثُ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَوَجَدَ مَالِكٌ عُلَمَاءَ الْمَدِينَةِ مُنْكَرِينَ الْعَمَلَ بِهَذَا احْتَاطَ بِتَرْكِهِ لِئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا لِمَا قَالَهُ.!!
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَفْضَلُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ بَعْدَ الْفِطْرِ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).
وللمالكية المتأخرين قيود معروفة لثبوت الكراهة، إذا انتفى قيد منها انتفت الكراهة،
وعمل جمهورهم منذ زمن على المبادرة لصومها اتباعا لظاهر النص، بعد انتشار العلم وذهاب ما خشيه الإمام. والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:52 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
أشكر الأخ " الأكاديري " على طرحه، وكذا صاحب المقام الرفيع فضيلة الأخ " الفهم الصحيح ".
... ، وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ " انتهى من " الجامع " ح597.
قال العلامة المباركفوري معلقًا: قَوْلُهُ: (وَيُرْوَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ هُوَ قَوْلُهُ: (وَيَلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ)، كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي. قُلْتُ: لَمْ أَقِفْ أَنَا عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ، نَعَمْ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ: " مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ كَصِيَامِ السَّنَةِ " (1)، وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنَ الْبَعْدِيَّةِ هِيَ الْبَعْدِيَّةُ الْقَرِيبَةُ ... انتهى
فهل وقف أحد على هذا اللفظ الذي لم يقف عليه العلامة المباركفوري ...
---------------
(1) جه (1715)، ... ، وينظر: الإرواء 4/ 107.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:53 ص]ـ
ظاهر ما ذكر أن هذا قول تفرد به مالك والحال غير هذا فقد ذهب إليه أيضا أبو حنيفة وأبو يوسف كما في بدائع الصنائع (2/ 78).
وعامة مشايخ الأحناف لم يروا بذلك بأسا كما في فتح القدير (2/ 349).
وذهب إلى المنع من صيامها أيضا الحسن البصري كما عند الترمذي (3/ 124)،وابن أبي شيبة (3/ 97)،وإن كان منزع الحسن غير منزع مالك وأبي حنيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/174)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا يا اخوتي الفضلاء
الا انه عندي بعض الاسئلة لاخينا الفهم الصحيح بارك الله فيه
قولك اخي -قَالَ مُطَّرِفٌ- من هو انا لم اسمع بهدا الاسم من قبل
وقولك الشيخ ابو اسحاق - من هو هدا الشيخ هل هو من فقهاء المالكية ارجوا ان تبين لنا من هو * اقصد اسمه الكامل
بارك الله فيكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:24 ص]ـ
وفقك الله أخي الفاضل أشرف بن محمد وجزاك عني كل خير ... ورفع الله مقامك في الدنيا والآخرة ... وحبذا أخي الفاضل لو تركت هذا واكتفيت بأخي أو بأبي عبد الله ... ففيهما الخير والبركة ...
أما ما ذكرته من الرواية عن ابن المبارك فالأمر إلى الآن كما قال العلامة المباركفوري ... وكفى به اطلاعا ... ومع هذا فالتفتيش عنها جارٍ على قدم وساق ...
وإنما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن ما قصده الإمام مالك من خوف الإلحاق غير ما تفيده الرواية عن ابن المبارك ... وذلك أن مراد الإمام: إنما هو الخوف أن تجعل الست من شوال؛ كأنها بقية من صوم رمضان إذا وُصل صومها بيوم الفطر ...
ومفاد الرواية عن ابن المبارك: هو صومها بعد رمضان ... أي في الزمن الذي يليه ... فالذي يخشاه الإمام مالك أن تلحق الأيام الست برمضان في وجوب صومها مثل رمضان سواء بسواء ... والإلحاق الذي يفيده ما ذكر عن ابن المبارك؛ أن تلحق الأيام الست برمضان في الزمن، أي يكون صومها بعد رمضان ... فافترقا.
ومن الآثار في هذه المسألة ما ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنفه 4/ 316، قال: ( ... وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني فكره ذلك وأباه إباء شديدا).
قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: {وافعلوا الخير} ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم 3/ 237 - 238: ( ... قلت: ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضا من آخره، فإن توهم الزيادة فيه أيضا متوقع، فأما صومها متابعدة عن يوم الفطر، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه، قال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يُلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.
وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم رمضان صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه، إذ كانوا تعودوه في رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/175)
وقوله " ثم أتبعه ستا من شوال " ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال أو آخره؛ لصلح تناول اللفظ له، لأن ثم للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هناك مهلة، وقد دلّ على صحة هذا قوله في حديث النسائي: " وستة بعد الفطر " ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو متفرقة، لأن كل يوم بعشرة مطلقا، والله أعلم. ... ).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:46 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا يا اخوتي الفضلاء
الا انه عندي بعض الاسئلة لاخينا الفهم الصحيح بارك الله فيه
قولك اخي -قَالَ مُطَّرِفٌ- من هو انا لم اسمع بهدا الاسم من قبل
وقولك الشيخ ابو اسحاق - من هو هدا الشيخ هل هو من فقهاء المالكية ارجوا ان تبين لنا من هو * اقصد اسمه الكامل
بارك الله فيكم
بارك الله فيك وأحسن إليك، وجزاك الله كل خير. والمعذرة على تأخر الجواب.
مطرِّف هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي ابن أخت الإمام مالك - رحمه الله - من رجال الطبقة الوسطى من تلاميذ مالك، تفقه به وبكبار تلامذته، مثل: عبد المالك بن الماجشون و ابن كنانة و المغيرة ... أخرج له البخاري في الصحيح ... قال الإمام أحمد - رحمه الله -: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك.
ولد - رحمه الله - سنة 139 هـ، وتوفي سنة 226 بالمدينة فيما ذكره الإمام البخاري - رحمه الله -. ترتيب المدارك 3/ 133 - 135.
وأما أبو إسحاق فالمشهور بهذه الكنية عند متقدمي المالكية؛ ثلاثة:
- أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي المشهور، أعلم فقهاء المالكية بالعراق من بيت آل حماد البغداديين أعلام المذهب المالكي بالعراق وأئمته ... عالم متفنن ... له المؤلفات الحسان، مثل: أحكام القرآن ... والمبسوط ... تـ 282هـ. أطال في ترجمته القاضي عياض في المدارك 4/ 276 - 293.
وإذا نقل عنه المالكية فغالبا ما يقيد بالقاضي ... أو يذكر مصنفه المنقول عنه حتى يعرف أنه المراد.
- أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي تـ 443، من كبار فقهاء أفريقية في زمانه، قال في المدارك 8/ 58: ( .. وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة، متنافس فيها على كتاب ابن المواز، وعلى كتب المدونة ... ).
وإذا ذكر في كتب المالكيين فيقيد بالتونسي - رحمه الله - حتى يعرف.
- أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري، ويعرف بابن القُرْطِي، من ذرية الصحابي الجليل عمار بن ياسر – رضي الله عنه - تـ 355 هـ، له الكتاب المشهور بـ[الزاهي] وغيره من المصنفات.
يعد كبير فقهاء المالكية بمصر في زمانه، وأحفظهم للمذهب، مع تفننه في سائر العلوم ... ولم يكن ذا بصر بالعربية ... كثير الرواية للحديث، مليح التأليف ... وعلى جلالته وإمامته في المذهب قال بعض حذاق المالكيين في حقه: " إنه لين الفقه، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه، واستقر في مذهبه ". المدارك 5/ 274 - 275.
وهذا هو بغيتنا - رحمه الله - فإذا أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب؛ فالمراد به ابن شعبان هذا. وقد أكثر من النقل عنه الإمام الباجي في كتابه [المنتقى].
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:34 ص]ـ
... وحبذا أخي الفاضل لو تركت هذا واكتفيت بأخي أو بأبي عبد الله ... ففيهما الخير والبركة ...
لا بأس إن شاء الله، وإنما الذي يجرّني إلى مثل هذا (المحبة والتقدير)، فاغفر لي أبا عبد الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:59 م]ـ
لا بأس إن شاء الله، وإنما الذي يجرّني إلى مثل هذا (المحبة والتقدير)، فاغفر لي أبا عبد الله.
حفظك الله أخي الفاضل ورفع درجتك في عليين ... أنا أفطن - رعاك الله - لسبب ذلك ... ولكن ... ربما أثنى رجل - لحسن خلقه - على من لا يستحق ...
ولفضلك ... وعلوّ همتك في تحصيل العلم إليك هذه الفائدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/176)
قال أبو العباس القرطبي في المفهم: ( ... وإنما أنث " ستا " - وكان حقها أن تذكر - من حيث: إن الصوم إنما يوقع في الأيام، واليوم مذكر، لأنه غلب على الأيام الليالي، كما تفعله العرب؛ لأن أول الشهر ليلُه، وكذلك الصوم،: إنما يعزم عليه غالبا بالليل، وفيه حجة للمالكية في اشترط نية التبييت في صوم النفل، والله تعالى أعلم).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الفاضل، وزادكم بتواضعكم عزًا ...
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:57 ص]ـ
وللفائدة إليك رابط حول الموضوع لأخيك كنت كتبته رداً على من قال ببدعية صيام الست من شوال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24174&highlight=%D4%E6%C7%E1+%C3%ED%E6%C8+%D3%DA%CF
ومما قلته فيه:
وأما الاحتجاج بقول مالك (ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .. الخ) فهذا على حد علمه، وإلا قد نقل الترمذي وغيره عن جماعة من السلف أنهم استحبوا صيامها ككعب الأحبار وابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وبعدهم ابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم، فليس قول مالك بأولى من قول غيره، ثم إن المثبت مقدم على النافي كما لا يخفى.
الثاني: أن مالكاً رد الحديث بعدم عمل أهل العلم _ والمقصودون هم أهل المدينة _ وما قاله ليس بصحيح، لأن المعول هو على صحة الحديث، وقد صح كما سبق، ثم إن الحديث قد عمل به جماعة من أهل العلم كما سبق. قال ابن القيم: (وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم).
وقال النووي في المجموع (6/ 437): (وأما قول مالك (لم أر أحداً يصومها) فليس بحجة في الكراهة، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لم يضر).وبنحوه قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 322).
وقد اعتذر بعض علماء المالكية عن عدم عمل مالك بالحديث بأعذار متعددة:
_ فمنهم من قال بأنه كره صومها لئلا يظن وجوبها، وقد رد هذه العلة جماعة من أهل العلم كالنووي في شرح مسلم (8/ 56) وفي المجموع (6/ 437) والشوكاني في نيل الأوطار (4/ 322) والصنعاني في سبل السلام (2/ 167) وغيرهم، قال الشوكاني في النيل: (واستدلا (أي أبوحنيفة ومالك) على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها، وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به).
_ ومنهم من قال بأنه كره صومها خوفاً من إلحاقها برمضان، ولذلك نص القرافي في الذخيرة (2/ 350) وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (1/ 369) _وهما من المالكية_ على أن مالكاً يستحب صيامها في غير شوال، وإنما عينها الشرع في شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم.
ولذا قال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه!
_ وما أحسن ما قاله أبوعمر ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 380): (لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب، على أنه حديث مدني! والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين). ثم قال أيضاً: (وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله .. ).
وانظر أخي القارئ _ رعاك الله _ إلى إنصاف الإمام ابن عبدالبر _ وهو مالكي _، وكذا فعل مثله أيضاً جماعة من المالكية _ منهم ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 600) _ فإنهم صرحوا بثبوت الحديث وبالعمل به، وهذا من الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به طلاب العلم جميعاً، فهل يكون الكاتب ( ... ) منصفاً مثلهم؟!).ا. هـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 03:03 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ...
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:16 م]ـ
احسن الله اليكم و بارك فيكم(54/177)
((حكم تبييت النية في صيام الست من شوال)) د. خالد بن علي المشيقح.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:37 ص]ـ
العنوان حكم تبييت النية في صيام الست من شوال
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الصيام/النية في الصوم
التاريخ 11/ 10/1426هـ
السؤال
لم أنو الصيام في الليل في أحد أيام الست من شوال، وإنما نويت في النهار، فهل يصح ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال: لا يجب تبييت النية لصوم النفل، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه فقد أصبحت صائماً". فأكل. أخرجه مسلم (1154).
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني إذن صائم" يُفهم منه أنه لم يبيِّت النية للصوم من الليل.
وذهب بعض أهل العلم -كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله- إلى أنه لا بد من تبييت النية من الليل في الصيام المعين، كالست من شوال، ويوم عرفة، ويوم العاشر من شهر الله المحرم، وغير ذلك من الصيام المعين؛ لأنه إذا صام من نصف النهار لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رتَّب الأجرَ على صيام الأيام الستة كلها.
وأيضاً لما ذكره جمع من العلماء بأن الأجر إنما يكون من حين النية، وحينئذ إذا كانت بداية الصوم ليست من أول اليوم -يعني من طلوع الفجر- فسيكون أجره ناقصاً، فلا ينال الأجر المرتب على صيام هذه الستة.
وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فلا يصح صيامه على أنه نفل معين، وإنما يكون نفلاً مطلقاً، يعني له أجر صيام النفل المطلق، وهذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=93957
ـ[علي الكناني]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:08 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا النقل عن الشيخ
وسبحان من يسر لك من يرد ويرفع موضوعك بعد سنتين
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحقرن من المعروف شيئاً))
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 02:50 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[بن نصار]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:00 ص]ـ
للفائدة. .
ـ[ابو العابد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:55 م]ـ
الشيخ ابن باز يرى القول الثاني. فرحم الله الجميع(54/178)
ما هي فوائد تعدد الزوجات في الاسلام؟؟؟
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[18 - 11 - 05, 06:47 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن نناقش هذه القضية:
ما هي فوائد تعدد الزوجات في الاسلام؟؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:10 ص]ـ
حِكَم التعدد
أ- وصف الله تبارك وتعالى نفسه بـ "الحكمة" وسمى نفسه "الحكيم"، وشرعه وأوامره كذلك متصفة بالحكمة، لذا كان تشريع "التعدد" فيه حكمة بالغة، جهلها أو تجاهلها أكثر الناس ولا سيما النساء منهم.
وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - حِكَما كثيرة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة والأمر كذلك بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم.
فمن الحكم المتعددة في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم - كما ذكرها الحافظ ابن حجر-:
1 - أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك.
2 - لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته لهم.
3 - للزيادة في تألفهم لذلك.
4 - للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ.
5 - لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه.
6 - نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع من الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله.
7 - الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة صلى الله عليه وسلم.
8 - خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال.
9و10 - تحصين نسائه والقيام على حقوقهن.أ. هـ. "فتح الباري" (9/ 143).
أما حِكَم تزوج أمته صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة فهي كثيرة أيضا، نذكر بعضها:
قال الشيخ ابن عثيمين - معددا فوائد التعدد-:
1 - أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد.
2 - أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان /54]، فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء.
3 - يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع.
4 - من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.أ. هـ. من كتابه "الزواج" (ص 27 - 28).
5 - وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل.
6 - وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته.
7 - كثرة الحروب، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج.
8 - وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر.
9 - وقد يحدث خلاف بين الزوجين، ويتفرقان بالطلاق، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالة.
10 - والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب. (1)
11 - ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد.
12 - ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه، إذ لا تأتي نوبة الواحدة منهن، إلا وهو في شوق لامرأته، وهي كذلك في اشتياق له.
وغيرها كثير، والمسلم لا يشك لحظة أن في تشريع الله حكمة بالغة، وأعظم حكمة هو الامتثال لأمر الله وطاعته فيما حكم وأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/179)
==
(1) من (5) إلى (10) استفدته من رسالة الدكتور عبد الله الطيار "العدل في التعدد" بتصرف.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:55 م]ـ
لماذا يخشى النساء التعدد؟
http://akhawat.islamway.com/modules.php?name=News&file=article&sid=543
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد أعجبني ما قاله سيد قطب رحمه الله في مسألة تعدد الزوجات:
جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة!
ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟
إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي.يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه, ويتوافق مع واقعه وضروراته, ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان ,وشتى الأحوال.
إنه نظام واقعي إيجابي, يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه, ومن موقفه الذي هو عليه, ليرتفع به في المرتقى الصاعد, إلى القمة السامقة. في غير إنكار لفطرته أو تنكر ; وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ; وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف!
إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ; ولا على التظرف المائع ; ولا على المثالية الفارغة ; ولا على الأمنيات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته ثم تتبخر في الهواء!
وهو نظام يرعى خلق الإنسان ونظافة المجتمع فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائما أن ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع.
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي, ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات .... فماذا نرى نرى؟
أولا أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة_ تاريخية وحاضرة_ تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصاحلين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد وهو يدور دائما في حدودها.
فكيف نعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟
نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟!
إن هز الكتفين لا يحل مشكلة كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد يحترم نفسه ويحترم الجنس البشري!
ولا بد إذن من نظام ولا بد إذن من إجراء ..
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:
1 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج ثم تبقى واحدة أو أكثر حسب درجة الاختلال الواقعة بدون زواج تقضي حياتها أو حياتهن لا تعرف الرجال!
2 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام!
3 - أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم أكثر من واحدة وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النور لا خدينة وولا خليلة في الحرام والظلام!
الاحتمال الأول ضد الفطرة وضد الطاقة بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان وألف عمل وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة وماطالب الروح والعقل من السكن والأنس بالعشير والرجل يجد العمل ويجد الكسب ; ولكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشيرة والمرأة كالرجل في هذا فهما من نفس واحدة.
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ; وضد كرامة المرأة الإنسانية والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/180)
والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية في مواجهة الإنسان كما هو بفطرته وظروف حياته ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة ولكن في يسر ولين وواقعية.
ثم نرى ثانيا في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وبالأمس واليوم والغد إلى آخر الزمان واقعا في حياة الناس لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله.
نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال هذه الرخصة لا على سبيل الإلزام الفردي ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة ولا تنظر من جميع الزوايا ولا تراعي جميع الاحتمالات.
ومن الحالات الواقعية المرتبطة بالحقيقة السالفة ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها لعائق من السن أو من المرض مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟
نواجهها بهز الكتفين ; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟
إن هز الكتفين كما قلنا لا يحل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية ...
وعندئذ نجد أنفسنا مرة أخرى أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:
1 - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل إن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!
2 - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!
3 - أن نبيح لهذا الرجل التعدد وفق ضرورات الحال ونتوقى طلاق الزوجة الأولى ..
الاحتمال الأول ضد الفطرة وفوق الطاقة وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي وثمرته القريبة إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه الحياة وهذه ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنا ومن الزوجة أنسا ولباسا.
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية ورفعها وتطهيرها وتزكيتها كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!
والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية ويلبي منهج الإسلام الخلقي ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية.
وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:
1 - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل.
2 - أو أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى.
وقد يهذر قوم من المتحذلقين ومن المتحذلقات بإيثار الطريق الأول ولكن تسعا وتسعين زوجة على الأقل من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/181)
وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية التي لا تصغي للحذلقة ولا تستجيب للهذر ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم وجدنا مظاهر الحكمة العلوية في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد:
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" فالرخصة تلبي واقع الفطرة وواقع الحياة ; وتحمي المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة إلى الانحلال أو الملال والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال ويحمي الزوجة من الجور والظلم ; ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة.
إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه لا يقول إن التعدد مطلوب لذاته مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية ; وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني وإلا التنقل بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إنما هو ضرورة تواجه ضرورة وحل يواجه مشكلة وهو ليس متروكا للهوى بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي الذي يواجه كل واقعيات الحياة.
فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إذا أنشأوا الحريم في هذه الصورة المريبة فليس ذلك شأن الإسلام ; وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ولا تسيطر فيه شريعته مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة تدين للإسلام وشريعته ; وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه وآدابه وتقاليده.
إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى هو المسؤول الأول عن الحريم في صورته الهابطة المريبة هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام وشريعة الإسلام ومنهج الإسلام ; فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل ..
والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان لأنه خارج عن إرادة الإنسان وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة ولن تستيطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد والأمر ليس كذلك وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال فالعدل المطلوب في الآية الأولى ; والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ; هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها ; وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها على نحو ما كان النبي ص وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه أنه يحب عائشة رضي الله عنها ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة لا تشاركها فيها غيرها فالقلوب ليست ملكا لأصحابها إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد كان ص يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول < اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك > ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة الإنسانية هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى وفي ظروف أخرى كذلك كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة فالحكمة والمصلحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/182)
مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير عن طريق الإدراك البشري المحدود!
ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل:
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"
أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ولم يجز تجاوزها أو ما ملكت أيمانكم من الإماء زواجا أو تسريا فالنص لم يحدد.
ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة.
إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى أم ولد ويمتنع على سيدها بيعها ; وتصبح حرة بعد وفاته أما ولدها فهو حر منذ مولده.
وكذلك عند التسري بها فإنها إذا ولدت أصبحت أم ولد وامتنع بيعها وصارت حرة بعد وفاة سيدها وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه وهذا ما كان يحدث عادة.
فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة على أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة كما بينا هناك وأن الضروة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ; لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا المصير!
على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج وإما أن تتم عن طريق تسري السيد ما دام نظام الاسترقاق قائما كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي والفوضى الجنسية لا ضابط لها حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة كما كانت الحال في الجاهلية.
أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور واتخاذهن وسيلة للإلتذاذ الجنسي البهيمي وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء وعربدة السكر والرقص والغناء إلى آخر ما نقلته الينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء أما هذا كله فليس هو الإسلام وليس من فعل الإسلام ولا إيحاء الإسلام ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي ..
إن الواقع التاريخي الإسلامي هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه هذا وحده هو الواقع التاريخي الإسلامي أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام خارجا على أصوله وموازينه فلا يجوز أن يحسب منه لأنه انحراف عنه.
إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام إنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين الإسلام هو الأصل والمسلمون فرع عنه ونتاج من نتاجه ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام.
إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به فمظهر الإيمان الأول بالله هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ والأوضاع المتطورة في أنظمتهم هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم وطبقوها على أنفسهم.
فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ; فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي الإسلامي وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام إنما هو انحراف عن الإسلام!
ولا بد من الإنتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية الإسلامية وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخرى التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب وتبحث عن تطور النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه وفي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة ويؤدي إلى أخطار كثيرة في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي.
وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل:
" ذلك أدنى ألا تعولوا"
ذلك البعد عن نكاح اليتيمات إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع ونكاح الواحدة فقط إن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا.
وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط هو رائد هذا المنهج وهدف كل جزئية من جزئياته والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف فإن لم يقم على العدل والود والسلام فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/183)
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:10 م]ـ
هناك مسائل مهمة في قضية التعدد:
طاقة الذكر الجنسية أكبر من الأنثى في معظم الكائنات الحية وخاصة في الحيوانات ... وكذلك الذكر من بني الأنسان الطبيعي طاقته أكثر من طاقة الأنثى ....
وعمر المرأة الجنسي حوالي نصف عمر الذكر كما هو مشاهد إذ أن الحمل يتوقف عند غالب النساء بعد الأربعين قليلا بينما الرجل يصل إلى الثمانين وهو في كفائته الجنسية ويتبع ذلك الرغبة في الجنس ...
ثم إن معظم علماء النفس المهتمين بهذا الجانب يقرون بذلك
وقرأت في بعض الأبحاث لعلماء نفس مهتمين بهذا المجال أن تعداد الزوجات علاج للبرود الجنسي الذي تعاني منه الحضارة الغربية اليوم ... وهو علاج حاسم لأمراض الإكتئاب والأمراض النفسية ....
ثم أن فائدته للأنثي أكثر من فائدته للرجال والعاقلات من النساء يفهمن هذا الكلام ... إذ لو كل رجل سئم من معاشرة زوجته بسبب الخلافات الزوجية وغيرها طلقها لكان الضرر أكبر من أن تبقى تحت كفالته ورعايته ويتزوج عليها ثم قد تعود الأمور إلى أحسن من ذلك مستقبلا
والمتبصر في حال الناس يجد أن ذوي التعدد من الرجال أهناء حلا وأشرح صدرا من غيرهم ويفتح الله لهم من الأرزاق ماهو مشاهد لكل ذي بصيرة
أما النساء فقد رتب الله على من صبرت منهن بان لها أجر شهيد كما في الحديث ((أن الله كتب عليكن الغيرة فمن صبرت لها أجر شهيد)) ...
والوقت لا يكفي لبيان مجمل الحكم نسأل الله العظيم أن لا يحرم منسوبي هذا المنتدىوالقائمين عليه من فضائل التعدد
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمود عبدالله]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:36 م]ـ
###حذفه المشرف###
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:59 م]ـ
السلام عليكم،
جزاكم الله خيرا على هذه التعليقات،
ولي ملاحظة يا أبا طارق،
فلقد اقتنيت كتابكم الموسوم أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنَّة،
وقرأت كثيرا منه في جلسة واحدة،
ولكنه جلب لي من التأنيب والتنكيل ما الله به عليم،
حتى خشيت أن يفعل بي ما فعله المعلمي بالكوثري في تنكيله،
وأنصح من أراد من الإخوة اقتناء هذا الكتاب وأمثاله أن يخفيها في حرز مكين في مكتبته لا تصل إليه يد غيره،
وقد أفلح من انتصح
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:03 ص]ـ
:)
أضحك الله سنك
والغريب أن الكتاب عليه اسمه من الأمام والخلف والجنب!
فحيث رميته أو صففته ظهر الاسم
وقد بعثت نسخة منه هدية لطبيب أسنان صديق وقلت له في الإهداء:
" واحذر على أسنانك أن تكسر "!
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:17 ص]ـ
أضحك الله سن شيخنا
لو تكسرت أسنانه فهو طبيب أسنان
وسيبادر الزملاء لعلاجه مجانا
أما نحن فلنا الله
لفهم موضوع التعدد جيدا
أرجو إلقاء نظرة على المستويين الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع المصري
منذ اختفت منه سنة التعدد
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:48 ص]ـ
تعدد الزوجات
السؤال (7149): ما حكم تعدد الزوجات بالتفصيل؟
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الله بن عبد الوهاب بن سردار (خطيب جامع العمودي بالمدينة المنورة)
الجواب:
تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول الله –تعالى-:"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
فاختار الله –عز وجل- التزوج بأكثر من واحدة، فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط، ثم إن التعدد هو السنة وعمل نبينا –صلى الله عليه وسلم- والله –عز وجل- يقول:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" وقال ابن عباس –رضي الله عنهما-:"إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" رواه البخاري.
وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع الالتزام بالضابط الشرعي حتى يكون التعدد رحمة ونعمة كما أراده الشرع، أما إذا تخلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى الله –عز وجل- في شأن التعدد فإنه يقع في المحاذير الشرعية والمشكلات الاجتماعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/184)
وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بين الزوجات، كما ينبغي أن يراعي أن يكون قادراً القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر، ويكون قادراً القدرة البدنية على إعفاف الزوجات، ويكون قادراً القدرة الإدارية الاجتماعية بحيث يحسن عشرة الزوجات ويربي الأبناء والبنات، والله أعلم.
********************
لماذا تعدد الزوجات؟
السؤال (423): السلام عليكم.
أنا مسلمة وقد سألتني امرأة نصرانية السؤال التالي:
لماذا يحق للرجل في دين الإسلام أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، بينما لا يحق للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد؟ وهي تقول: إن ذلك غير عادل.
أرجو التكرم ببيان توضيح مقنع لتلك المرأة.
أجاب عن السؤال الشيخ/د0 خالد القاسم (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود)
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
الجواب من عدة أوجه:
الأول: التعدد لم يبتدعه الإسلام، وإنما هو موجود في اليهودية وبعض الملل السابقة، وقد عدد أنبياء الله كإبراهيم، وسليمان –عليهما السلام-، وقد صرحت به التوراة.
الثاني: لا يسوغ قياس المرأة على الرجل في التعدد؛ لأن القياس إنما يكون بين المتماثلين، وهذا منعدم بين الرجل والمرأة، فالرجل يختلف عن المرأة كثيراً، ومن ذلك:
· أن المرأة تأتيها العادة بنزول الدم ربع دهرها والرجل لا يأتيه.
· أن قدرة الرجل على الإنجاب أكثر زمناً من المرأة، حيث إن المرأة تتوقف في سن الخمسين بينما الرجل يستمر.
· أن المرأة تحمل وتلد وتنفس والرجل لا يأتيه شيء من ذلك.
· أن الرجل قادر على أن ينجب مرات عدة في سنة واحدة بخلاف المرأة.
أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل ويصعب عليها تحكيم العقل بل تجنح بها العاطفة.
فالمرأة لا تستطيع الجمع بين عدة رجال لجموح العاطفة بها من جهة، وتتعلق بعض الموانع بها من حمل ونفاس وعادة مما يمنعها من القيام بحق رجلين، بل بإجماع العقلاء فإن تردد رجلين على امرأة تأباه الأخلاق السليمة وكافة الشرائع فضلاً عن اختلاط الأنساب، وأما الرجل فهو ممكن وواقع.
*إن الرجل هو القيم على المرأة بما ميزه الله من قوة الشخصية والإنفاق على البيت.
فتفوق الرجل أمر لا ينكر لكل عاقل بل من نظر إلى كافة دول العالم وجد أن (90%) من المراكز القيادية من وزراء وأعلى هي بيد الرجل، وكذلك المبدعون ورؤساء الشركات وهذا الأمر ليس مصادفة.
فتعدد الرجل للمرأة الواحدة ضرره أكثر من نفعه إن لم يكن متعذراً، وتعدد النساء للرجل أباحه الإسلام لمصلحة الرجل والمرأة معاً، ويتضح ذلك بتأمل ما يلي:
1 - أن التعدد يحافظ على استقرار الأسر، فعندما تكون الزوجة الأولى عاقراً أو عندها من العيوب فإن تعدد زوجها عليها خير من طلاقها وبقائها عانساً.
2 - أن ظروف كثير من الرجال تجعل التعدد أمراً ضرورياً له كالمكثرين من الأسفار، أو من لديهم حاجة للنساء تعجز عنه امرأة واحدة نظراً لظروف العادة والحمل والنفاس أو مرض الزوجة وغير ذلك، فالتعدد خير من الزنى الذي فشا في الغرب أو من الطلاق.
3 - أن التعدد يصب في مصلحة النساء، فالزوجة الثانية هي التي قبلت به وهو في مصلحتها، حيث إن هذا الزواج خير لها من العنوسة لذا قبلت به ولم تجبر عليه.
4 - أن التعدد هو الحل لمسألة العنوسة حيث إن النساء يعمرن أكثر من الرجال، وهن أكثر تعداداً من الرجال، والرجال أكثر عرضة للموت من النساء.
5 - أن الإسلام عندما أباح التعدد وضع له شروطاً وضوابط تضمن حق المرأة، وهي:
*ألا يتجاوز أربع.
*العدل بين النساء في النفقة والمبيت والأمور المقدور عليها.
وحرم على العاجز عن العدل التعدد "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
ونحن كمسلمين نؤمن أن ما شرعه الله –تعالى- هو الحكمة والعدل وفيه صالح البشر، علمنا الحكمة أم لم نعلم، والله –عز وجل- لم يوجب حتى الزواج من الأولى، وإنما حث عليه كما أباح التعدد لمن هو قادر على العدل.
نسأل الله –تعالى- التوفيق والهداية للجميع.
**********************
مظان الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات
السؤال رقم (): هل هناك كتب أو دراسات قديمة أو معاصرة تتحدث بالتفصيل عن الأحكام الفقهية لتعدد الزوجات؟ وما يجب على الرجل حيال زوجاته؟ وما يجب على الزوجات تجاه بعضهن؟ أو تجاه الزوج من الناحية الفقهية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/185)
أجاب عن السؤال الشيخ / عبدالوهاب بن ناصر الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً)
الجواب:
نعم في كتب الفقه تفصيل لذلك في كتاب النكاح، وعشرة النساء، ومباحث القسم بين الزوجات.
******************
من أحكام التعدد
الشيخ/أبي محمد عبد الله بن مانع العتيبي 21/ 4/1424
21/ 06/2003
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا ملخص نافع – إن شاء الله – في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة كتبته تيسيرا على المعددين وتقريباً للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق إلا من رحم الله وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية. والله أسأل أن يجعله طريقاً لنيل رضاه ومقرباً لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى الله وسلم على رسول الله.
* * *
1 - يجب العدل بين الزوجات قال ربنا جل في علاه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء آية 3 وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بِشير بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ.أ. هـ0 وفي العلل الكبير قال حديث همام أشبه.أ. هـ. قلت وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله0فالحديث ثابت.
والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
فعلى القول الأول يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل لأن ما زاد نفل والنفل فضل وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر المغني (10/ 242) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري باب العدل بين النساء، وذكر الآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. .) قال ما نصه أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. أ. هـ.
والقول الثاني العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف و كذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وقال بعض أهل العلم التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب.
وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/ 151) لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. أ.هـ.
وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول (اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/186)
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهورعنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة، قال من الرجال قال أبوها …. الحديث. وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها. .
وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.
2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. . فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل يجوز له ذلك وقيل بل لا بد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.
3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه (أين أنا غداً) رواه البخاري. ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.
4 - إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه. إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.
5 - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له. . ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهاراً، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.
6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.
7 - لا قسم للناشر ولا المطلقة الرجعية.
8 - يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ثم أسند حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. .).
ولفظه عند أبي داود (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) ولفظ البيهقي (7/ 300) (يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع. .)
وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع-
وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/ 152) في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة (أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها).
وأما الدخول ليلاً لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجيء، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/187)
9 - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن (إحدى عشرة) قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة) 0وبوب عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد، وجاء نحوه عن عائشة قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً) أخرجه البخاري أيضاً، فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطيء نسائه كلهن في نوبة إحداهن فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فهو حسن، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لا ختلاف الأرحام.
10 - إذا تزوج البكر على الثيب (زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور) وأقام عند البكر سبعة أيام ثم قسم وإذا تزوج ثيباً على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعاً فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلَّث) أ. هـ (من مجموع الألفاظ عند مسلم).
ومعنى قوله (ليس بكِ على أهلكِ هوان) يعني بأهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى هوان أي هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.
وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور زوجاته في ذلك.
فإن قيل لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعاً قيل هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعاً.
فإن قيل لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث قيل الحكمة ظاهرة لوجهين.
أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبا. (وفي هذا مراعاة الرجل).
ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالباً فزيد في المدة للإستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).
11 - و إذا تزوج بكراً على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكراً أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكراً على ثيب؟
الجواب نعم ويكون معنى قوله: (تزوج البكر على الثيب) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.
12 - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب ولو فرق لم تحسب أ صلا على القول الراجح.
13 - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.
14 - إذ سافر بجديدة وقديمة بقرعة أوبرضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الآخرى.
15 - إذا أقام الزوج عند الثيب سبعا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فانه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.
16 - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعاً ثم الأخرى سبعاً وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلاً فهي المقدمة بلا قرعة.
17 - إذا تزوج امرأة بكراً أو ثيباً وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث، لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طِلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.
18 - لو تزوج وهو في سفر و معه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاث أو سبع (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/188)
19 - إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضاً، فإن أبين فلا بد من القرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في الهدي (5/ 151) إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وقال: إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي. أ.هـ.
أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا يقضي حقهن متواليا لأن هذا حق مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي ولا يقسط عليهن إلا بإذنهن0قال في الإنصاف: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع.أ. هـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولاً لزمه السفر بها.
20 - اذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فان ظلم أحداهما قضى لها بالسفر فان لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.
21 - لواستصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.
22 - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.
23 - إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعاً فلا يسقط حقها في القسم فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.
24 - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.
25 - من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر وهذه قاعدة القرعة.
26 - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.
27 - لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.
28 - لو خرج مسافراً وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.
29 - إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره أو أبعد منه فله أن يصحبها معه لأن حكمه حكم سفر القرعة.
30 - إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائه ويحتمل أن له السفر بلا قرعة ووجه ذلك أن القسم قسمان ابتدائي واستمراري وهذه الجديدة قسمها ابتدائي بنص الحديث تستحقه بلا قرعة وشرط القرعة تساوي جهات الاستحقاق وهذه لها البداءة كما لو تزوجها ومكث أياماً ثم سافر بها قبل إنقضاء حق العقد فلم يحتج إلى القرعة فكذا في مسألتنا ويتداخل حق العقد مع حق السفر فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمه في الحضر.
31 - للمرآة أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها فإن لم يقبل الزوج فإنه يقسم للواهبة ويرد هبتها وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، وفي حال هبتها لضرتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها، فهل له نقلها إلى مجاورتها؟ الصحيح عدم الجواز إلا بإذن البواقي، لأن في ذلك تأخير حق غيرها، وتغيير لليلتها بغير رضاها، (وهو اختيار صاحب المغني) وللزوج إن وهبته إحدى نسائه ليلتها له أن يجعلها مرة لأحدى نسائه ومرة لأخرى أو يجعله مشاعاً بينهن ومعنى مشاعاً بينهن أن وجود الواهبة كعدمها فيبقى القسم للأخريات بينهن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/189)
وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة).
وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي لأن الأيام تتجدد فهي هبة في شيئ لم يقبض فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه.
وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحاً بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لاحق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى وليس لها الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره.أ. هـ. انظر زاد المعاد (5/ 153).
32 - لووهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.
33 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأبتهن خرج سهمها مكث عندها وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.
34 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.
35 - إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متوالياً لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه.
36 - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
37 - يجوز للمرآة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالاً لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة.
38 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت لا تدخل علي فهي ناشز لا قسم لها.
39 - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت.
40 - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.
41 - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه فان وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج.
42 - إذا مات المعدد يحد جميع نسائه وهذا لإخفاء به لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدا فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها وهذا باطل فالبواقي على أحد ادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن.
43 - إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أوترددهن إليه فذاك ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات
...
وختاما أقول والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله والصلاة والسلام على رسول الله
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=2442
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[21 - 11 - 05, 08:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و جزاكم الله خيرا على هذا التفاعل الطيب المفيد بإذن الله.
و أيضا قرأت في كتاب "المرأة بين الفقه و القانون" للدكتور مصطفى السباعي عن أثر تعدد الزوجات في حروب الفتح حيث قال:
"وكان للتعدد أثره في حروب الفتح, فمن المعلوم أن المعارك الإسلامية مع أعداء الإسلام استمرت منذ هجرة النبي صلى الله عليه و سلم, فدولة الخلفاء الراشدين فالأمويين فعهد غير قصير من أيام العباسيين. مرحلة امتدت أكثر من مائتي سنة, تتلاحق فيها المعارك في الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب, و في المعارك ضحايا من شهداء و مشوهين و أسرى و مفقودين, و مع ذلك فلم يشك الجيش الإسلامي يوما من تناقص المحاربين, و لقد خاضت أوروبا معركتين خلال ربع قرن, ففني من رجالها عشرات الملايين, وأصبحت لها مشكلتها الاجتماعية الكبرى: نقصان الرجال و كثرة النساء, فكيف استطاع المسلمون أن يواصلوا الحروب أكثر من مائتي سنة, ثم واصلوا الحروب بعد ذلك في غزوات التتار , وفي غزوات الصليبيين, وفيما بعد ذلك دون أن يشكو نقصا في الرجال, وكثرة في النساء؟
في اعتقادي أن لنظام تعدد الزوجات و التسري أثرا كبيرا في هذه النتيجة, و لمن شاء من الباحثين أن يدلنا على سبب غير هذين ............. "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/190)
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[09 - 01 - 06, 03:23 م]ـ
ليت الجهود تتكاثف في هذا المضمار على إقناع المسمات بمزايا التعدد وفوائده.
فوالله إن من بين المسمات من لو استطاعت أن تمحو آية التعدد من المصحف الشريف لفعلت.
ولعل تضافر الجهود خاصة من الأخوات الواعيات لمحاسن التعدد أن يكتبن في هذا المجال فمجيء الكلام من قبلهن أدعى للقبول والسماع من الرجال الذين يتهمون دائما بأنهم يشجعون التعدد لأنه يصب في مصلحتهم.
وبارك الله في الجميع
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[09 - 01 - 06, 07:39 م]ـ
تعدد الزوجات .. جُنة من البغاء وقوة للأمة
أبو إسحاق الحويني
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6456
___________________________
تعدد الزوجات والحرب الإعلامية
أبو إسحاق الحويني
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=736
__________________________
حفل زفاف الحويني
أبو إسحاق الحويني
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=23875
عقد الشيخ أبو إسحاق عندما عدد, و قصته مع التعدد
يتكلم فيه الشيخ أبو إسحاق و الشيخ محمد حسين يعقوب و أخرون
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 01 - 06, 09:23 م]ـ
الذي أراه والله أعلم أن مسألة تعدد الزوجات لها علاقة وطيدة بالجهاد!!!!!
كيف هذا يا أبا جعفر؟!!!
الجهاد كما أنه إنقاذ للناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وبالتالي إنقاذهم من العذاب الأبدي
وكما أنه رحمة بهذه الأمة _أمة الدعوة _ فلو عوقبوا بكفرهم كما عوقب عاد وثمود لما بقي منهم أحد
هو أيضاً إنقاذ للأرواح البريئة فكم من موءودة كانت سيتم وأدها لولا بلوغ الإسلام ما بلغ؟!!!
وكم من قاطع طريق وسارق وقاتل ارتدع بسبب الحدود الإسلامية؟
ودعنا نكسو هذا الموضوع بثوب العصرية
أتعرف يا أبا الجعفر كم مدمن خمر يموت في الولايات المتحدة كل عام؟!!!
نعم بقدر الذين يموتون في حرب الراق كل عام!!!!
ولموتهم أسباب عديدة فمنهم من يموت بسبب الإدمان ومنهم من يموت بسبب الحوادث المرورية وغيرها
أتعرف كم عملية إجهاض تتم في الولايات المتحدة بسبب تلك الإباحية التي يعيشها ذلك المجتمع؟
كثييييييير
ماذا لو كانت هذه البلاد تحكم بالإسلام كم من نفس سيتم إنقاذها وأمريكا مجرد أنموذج؟
ما علاقة تعدد الزوجات أبا الجعفر؟
صبراً صبراً
لما كان المسلمون يضحون بأرواحهم (كذا يحلو لهم للعصريين التعبير أما نحن فنرى أنها لم تهب هدراً) لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وللحفاظ على أنفسهم وعقولهم كانوا مهددين بالقلة بسبب الجهاد فكان تعدد الزوجات سد لهذا النقص فيصبح الرجل الواحد يعقب أربعة أبناء كل عام
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[21 - 02 - 06, 03:31 ص]ـ
ماشاء الله لا قوة الا بالله حقا لقد قرأت كلاما طيبا قيما فيما قدمه الاخوة الافاضل من مداخلات حول هذا الموضوع .. ولكني في الحقيقة دخلت الى هذا الموضوع أثناء بحثي عن موضوع معين يختص بهذا الامر الا وهو " كيف كان حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين في تعدد الزوجات .. ؟؟ وكيف كانت معاملتهم مع زوجاتهم؟. وهل من كتابات او مصنفات اهتمت بهذا الامر وذكرت مواقف من حياة هولاء الاطهار مع أزواجهن وكيف كانوا يتعاموا مع هذا الامر؟؟
أسأل الله أن أجد بين كتابات الاخوة الكرام ما بحثت عنه كثير بشأن هذا الامر .. وجزاكم الله خيرا
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[23 - 02 - 06, 09:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
ونحن ننتظر مشاركات الأخوة الأفاضل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 02 - 06, 01:33 م]ـ
كيف يكون القسم (يوم لهذه ويوم لتلك) بينهم بالعدل ولا يجب العدل في الجماع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 01:50 م]ـ
لأن المبيت أمر ظاهر مستطاع لذا وجب فيه العدل
وأما الجماع فمنبعه الرغبة وهو تابع للاستطاعة، ولا يمكن أن يكون واجبا على من لا رغبة له أو من لا استطاعة عنده
نعم
ولا يجوز تعمد (تفريغ شهوته) في واحدة (بقصد) الإضرار بالأخرى
وحال هذه المسألة حال (الحب) فهو أمر باطن وله تعلق بدين أو جمال أو حسن عشرة زوجاته، وإذا فضَّل في الحب واحدة لأجل ما سبق أو بعضه فلا تثريب عليه ولا يعد تاركا للعدل، لكن لا يجوز أن يحمله هذا على تعمد الظلم في (النفقة) و (السكنى) و (المبيت).
وبـ (الحب) و (الجماع) فسِّر قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 02 - 06, 02:20 م]ـ
لفتة طيبة. جزاك الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 02:31 م]ـ
وجزاك الله خيراً
ونفع بك
ـ[أبوصالح الكويتي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:09 ص]ـ
ما شاء الله
موضوع قيم و نفيس
جزاكم الله خيرا على هذا النقاش المفيد
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 06:57 ص]ـ
حقا والله قد استفدنا فجزا الله كل من ادلى بدلوه خير الجزاء
وهدى الله نساء المسلمين إلى هذا البناء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/191)
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[21 - 04 - 06, 11:52 ص]ـ
ما مدى صدق هذه الرواية؟؟ ومن لديه معلومات عن مصدرها أرجو أن يرشدنا لذلك المصدر وجزاه الله خيرا
اتى احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال له
يارسول الله اني فقير فقال له تزوج فتزوج ومن ثم اتى مره اخرى
فقال يارسول الله اني فقير فقال له تزوج فتزوج الثانيه
ومن ثم اتى اليه المره الثالثه فقال له اني فقير فقال له تزوج
فتزوج الثالثه فطرح الله تعالى له في الزوجه الثالثه الخير الوفير
اي ان تعدد الزوجات هو بمثابة حض يجرب بعدد من الزوجات
من حيث المال والاولاد
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 03:21 م]ـ
أما النساء فقد رتب الله على من صبرت منهن بان لها أجر شهيد كما في الحديث ((أن الله كتب عليكن الغيرة فمن صبرت لها أجر شهيد)) ...
حبذا لو تفيدوانا بتخريج الحديث وفقكم الله،
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:10 م]ـ
- كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها إليه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال بعض أصحابه: أحسبها امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبها غيرى، وأن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء، والجهاد على الرجل، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: [فيه] عبيد بن الصباح ليس به بأس، وكامل بن العلاء مشهور، روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه - المحدث: البزار - المصدر: البحر الزخار - الصفحة أو الرقم: 4/ 309
إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبرت احتسابا كان لها مثل أجر شهيد
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: جاء في الغيرة بإسناد أصلح من هذا - المحدث: العقيلي - المصدر: لسان الميزان - الصفحة أو الرقم: 5/ 353
- إن الله كتب الغيرة على النساء وكتب الجهاد على الرجال
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: [فيه] كامل بن العلاء أبو العلاء يروي المناكير عن الثقات - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: تذكرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 79
ـ[أبو يحي سرايش]ــــــــ[20 - 01 - 10, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح وعلى هذا النقاش
قال الأصمعي: قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فقال:
تزوجتُ اثنتين لفرطِ جَهْلي
بما يَشْقَى به زوجُ اثنتين
فقلتُ أصِيرُ بينهما خروفاً
أنَّعم بين أَكرمِ نعجتينِ
فصرتُ كنعجةٍ تُمْسِى وتُضْحِى
تَرَدَّدُ بين أخبثِ ذئبتينِ
رضى هَذِى يهيّجُ سُخطْ هذى
فما أعْرَى من إحدى السّخْطتينِ
وأَلْقَى في المعيشة كلَّ بُوسٍ
كذاك المرءُ بين الضّرَّتينِ
لَهذِى ليلةُ ولتلك أُخرْى
عِتابٌ دائمٌ في الليلتينِ
فياحبذا لو تكون بعض أقلام ألأخوات في هذا المجال لعل عقول من ترفض التعدد تنفتح على السنة المطهرة(54/192)
جدول دروس الشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السبت المغرب الموطأ جامع محمد بن عبدالوهاب بحي السلام
الأحد المغرب مختصر الخرقي جامع محمد بن عبد الوهاب
الإثنين العصر تفسير القرطبي بمسجد أبا الخيل بحي السلام
المغرب الموطأ جامع محمد بن عبد الوهاب
الثلاثاء العصر تفسير القرطبي مسجد أبا الخيل
العشاء الموافقات في أصول الشريعة إلى القسم الثالث: المقاصد -زاد المعاد-قرة عيون الموحدين-سبل السلام وصل فيه تقريبا للنكاح مسجد أبا الخيل.
أسأل الله أن ينفعنا و إياكم بالعلم وأن يجعله خالصا لوجه الكريم و أن يحفظ شيخنا آمين ...
ـ[محمد ابو ناصر]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:48 م]ـ
اذكر ان للشيخ حفظه الله درس في يوم الاحد بعد العصر في منتهى الارادات فهل انتهى منه الشيخ ام انه توقف او اي سبب آخر ... ؟
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:14 م]ـ
الدرس كان يوم الاثنين العصر و استبدله بالمختصر أظن لطول ذاك أو صعوبته و الله أعلم على العموم استبدل ...(54/193)
من يشرح لي معنىً في حديث عمرو بن عبسة؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:31 م]ـ
(ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويمج ويستنشق فيستنثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله عز وجل إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه).
أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عبسة.
إشكالي هو: أليس (الوضوء) قد أزال خطايا هذه الأعضاء بنص الحديث، فما الذي سيبقى بعد ذلك ليغفر ب (الصلاة الخاشعة)؟ اضربوا لي أمثلة لما سيبقى من الخطايا بعد الوضوء.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:36 م]ـ
أخي حمد أحمد، أرأيت الزاني يزني؟ بأي شيء زنى؟ و هل هذا من أعضاء الوضوء؟ تأمل هداك الله.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:38 م]ـ
أحبك في الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:39 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:41 م]ـ
الله أكبر،، ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم))
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
صدقت أخي حمد أحمد، فإن فضل الله كبير(54/194)
سؤال فقهي لأهل العلم. (اقيمت الصلاة والذي اقامها اخطأ بالاقامة اكثر من خطأ)
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقيمت الصلاة والذي اقامها اخطأ بالاقامة اكثر من خطأ واغلب الموجودين ومنهم الامام يعلم انها خطأ فكبر وبدأ الصلاة فانسحبت ولم أصلي معهم هل علي شيء حيث ذهبت وصليت بمكان آخر.
بارك الله فيكم.
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:51 م]ـ
الله يجزاكم خير
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
السلام عليكم
هل كان الخطاء في التكبير فقط؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:15 م]ـ
الإقامة ليست من أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروطها، والصلاة في جماعة واجبة، والخروج من المسجد بعد الأذان دون الصلاة منهي عنه، فالظاهر أنكم وقعتم في محظور، والله أعلم ..
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
أخى الكتانى الأخ مجاهد قد أدى صلاة الجماعة فى مسجد أخر كما يتضح من كلامه وأما مسألة خروجه من المسجد فهو خرج لضروره شرعيه ألا وهى أعتقاده بأن الصلاه ستكون غير صحيحةنتيجة الخطأفى الأقامه فلا شئ عليه إنشاء الله وذلك لأن خروجه كان لمصلحه شرعيه وإنما تقع الحرمه على من خرج بدون مصلحة
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:47 م]ـ
لا علاقة للصلاة بصحة الإقامة أو خطئها عند جماهير أهل العلم والصلاة صحيحة ولو لم يقم أصلا لكن ينبغي أن لا يسكت عن الخطأ بل ينبه المقيم بالخطأ ويعيد ما أخطأ فيه إن أمكن
المقرئ
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:07 م]ـ
بارك الله فيكم قرأت في منار السبيل انه يقول لايصحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع ذلك فلم يجز الاخلال به، أما الصلاة فقد قرأت في الشرح الممتع انها تصح وهذا الذي أقام أخل اخلال كبير في الاقامة كزيادة في الشهادة وتقديم قد قامت الصلاة على الحيعلة ثم قولها مرة اخرى بعد الحيعلة.
بارك الله فيكم انا ودي اجد اجابه بتوسع لكي استفيد علم وافيد غيري
جزاكم الله خير ياأهل الحديث.(54/195)
سمعنا بعض طلبة العلم يقول إن التهجد بأكثر من 11 ركعة بدعة؟
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:43 ص]ـ
شيخنا الكريم
السلام عليكم و رخمة الله و بركاته
سمعنا من بعض طلبة العلم أن بعض العلماء قالوا ببدعية التهجد استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشر ركعة في قيام الليل و أن التهجد و قيام الليل و التراويح كلها اسم لمسمى واحد
أفيدونا أفادكم الله .. ؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:31 ص]ـ
البدعة في أصل اللغة تدور معانيها على: ابتداء الشيء من غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل: " بديع السماوات والأرض ".
والمراد بالبدعة في الصطلاح الشرعي: هي ما أحدث في دين الله عز وجل وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه.
وذلك على سبيل المثال: مثل الأذكار البدعية كذكر الله تعالى بالاسم المفرد (الله .. الله .. الله .. ) أو بالضمير: (هو .. هو .. ) فهذه شيء جديد محدث في الدين يقصد به التعبد لله عز وجل، وليس على فعله أي دليل لا بخصوص هذا الذكر، ولا دليل عام، وهي المسماة في علم الأصول بـ (المصالح المرسلة) إذن فهي بدعة.
وأما صلاة أكثر من (8) ركعات في التراويح: فإن السنة الثابتة في الصحيح والتي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة: يصلي ثمان (يسلم بعد كل ركعتين في غالب أحواله) ويشفعها بركعتين ثم يوتر بواحدة.
وربما صلى ثلاث عشرة ركعة، هذا هو الثابت من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، فإن زاد على ذلك جاز ولكنه خلاف السنة، ويدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى " يعني: ركعتين ركعتين، ولم يحدد بعدد. والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=7277&dgn=4
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:32 ص]ـ
لا نرى أن يتعامل المسلم مع المسائل الاجتهادية بين أهل العلم بمثل هذه الحساسية فيجعل منها سبباً لحصول الفرقة والفتن بين المسلمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الكلام على مسألة من يصلي مع الإمام عشر ركعات ثم يجلس وينتظر صلاة الوتر ولا يكمل صلاة التراويح مع الإمام:
ويؤسفنا كثيراً أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فتجعل الخلاف فيها سبباً لاختلاف القلوب، فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة.
فالواجب على الشباب خاصة، وعلى كل الملتزمين أن يكونوا يداً واحدةً ومظهراً واحداً؛ لأن لهم أعداءً يتربصون بهم الدوائر.
" الشرح الممتع " (4/ 225).
وقد غلا في هذه المسألة طائفتان، الأولى أنكرت على من زاد على إحدى عشر ركعة وبدَّعت فعله، والثانية أنكروا على من اقتصر على إحدى عشر ركعة وقالوا: إنهم خالفوا الإجماع.
ولنسمع إلى توجيه من الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول:
وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد، فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنَّة، وينكر أشدَّ النكير على من زاد على ذلك، ويقول: إنه آثم عاصٍ.
وهذا لا شك أنه خطأ، وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد، ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد؛ لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس ممن خدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد: عُلم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلِّيَ مائة ركعة ويوتر بواحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/196)
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فهذا ليس على عمومه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سرداً، وإنما المراد: صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية، أما في العدد فلا إلا ما ثبت النص بتحديده.
وعلى كلٍّ ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا مَن يبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة، ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم " من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة " رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (646)، وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون أحياناً فيشوشون على المصلين.
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهدٍ يكون مصيباً.
والطرف الثاني: عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة إنكاراً عظيماً، وقالوا: خرجتَ عن الإجماع قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}، فكل من قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين ركعة، ثم يشدِّدون في النكير، وهذا أيضاً خطأ.
" الشرح الممتع " (4/ 73 – 75).
أما الدليل الذي استدل القائلون بعدم جواز الزيادة في صلاة التراويح على ثمان ركعات فهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: " كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي ".
رواه البخاري (1909) ومسلم (738).
فقالوا: هذا الحديث يدل على المداومة لرسول الله في صلاته في الليل في رمضان وغيره.
وقد ردَّ العلماء على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلَّم، والفعل لا يدل على الوجوب.
ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى ".
رواه البخاري (946) ومسلم (749).
ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبين لك أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة:
قال السرخسي وهو من أئمة المذهب الحنفي:
فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا.
" المبسوط " (2/ 145).
وقال ابن قدامة:
والمختار عند أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) رحمه الله، فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون.
" المغني " (1/ 457).
وقال النووي:
صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة.
" المجموع " (4/ 31).
فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على إحدى عشرة ركعة، ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى عشرة ركعة:
1 - أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد.
2 - وردت الزيادة عن كثير من السلف.
انظر: المغني (2/ 604)، والمجموع (4/ 32)
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى كان يستوعب بها عامة الليل، بل في إحدى الليالي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيلونها فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يخفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات.
والحاصل: أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن الني صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وأصاب السنة، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد أحسن، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: عشرين ركعة أو: كمذهب مالك ستا وثلاثين، أو ثلاث عشرة، أو إحدى عشرة فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره.
الاختيارات ص (64).
قال السيوطي:
الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. وقال ابن حجر الهيثمي: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة، وما ورد أنه " كان يصلي عشرين ركعة " فهو شديد الضعف.
الموسوعة الفقهية (27/ 142 – 145)
وبعد فلا تعجب أخي السائل من صلاة التراويح عشرين ركعة وقد سبقوا من أولئك الأئمة جيلا قبل جيل، وفي كلٍّ خير.
والله أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=9036&dgn=3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/197)
ـ[ياسر30]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:06 ص]ـ
عجبا لمن يريدون الالتزام بعدد الركعات دون الالتزام بصفتها:"لا تسأل عن طولهن ولا حسنهن"
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:07 ص]ـ
أحسن الله لشيخنا إحسان ..
ولعل من المفيد لمن أراد التفصيل مراجعة كتاب الشيخ إبراهيم الصبيحي عدد صلاة التراويح فقد أجد في مباحث منه وبالأخص التي أجاب فيها على تبديع من بدع في الزيادة مستنداً على ما بلغه في قتصاره صلى الله عليه وسلم في فعله على ثنتي عشرة ركعة. ولعل كذلك من المناسب اقتناء تعقب شيخنا أبوعبدالملك له في رسالته تباريح في عدد صلاة التراويح وقد اختار ما جاء في الفتوى الأولى وهو قول العلامة ابن باز أيضاً.
ـ[ابو عبدالله الكردى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 01:13 م]ـ
الى أخ احسان العتيبي
عجبت من قولك (فإن زاد على ذلك جاز ولكنه خلاف السنة)
اريد منك التفصيل
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:14 م]ـ
الأخ أبو عبدالله وفقكم الله ..
قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) ولم يقيد هذا بعدد.
وكان فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة بعد أن أسن.
وكل هذا ثابت.
فالسنة المندوب إليها فعله صلى الله عليه وسلم وهو إحدى عشر أو ثلاثة عشر على الصفة التي كان يفعلها بها صلى الله عليه وسلم.
ويبقى قوله صلاة الليل مثنى مثنى دالاً على جواز الزيادة أو النقص عن الحد الذي كان يفعله.
وذلك لما تقرر في الأصول من أن الفعل يفيد الندب لا الوجوب. فلا ينبغي أن يمنع به من الزيادة أو النقصان.
وفي ما نقله الشيخ إحسان إشارة إلى ذلك بإجمال.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:14 م]ـ
لا عطر بعد عروس
أجدت وأفدت أخي الشيخ حارث وفقك الله
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:29 م]ـ
انعقد الإجماع المتواتر بين أهل العلم بأنه لا تحديد لصلاة الليل حتى جاء زماننا هذا فبدعوا وبدعوا وبدعوا حتى صارت البدعة تلاك من قبل الأغيلمة وصغار السن وتغيرت السنن عند بعض الناس وانقلبت المفاهيم ولا حول ولاقوة إلا بالله والله المستعان
عموما يا أخ أحمد صلاح:
من قال لك إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعة فقل له أخطأت ولا تستثن
المقرئ
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:04 ص]ـ
بارك اله فيكم جميعا أيها الإخوة ..
.. إن الشيخ ناصر رحمه الله هو أبو عذرة القول بعدم مشروعية الزيادة ..
ذكر ذلك في صلاة التراويح وقيام الليل ..
لأن حديث عائسة المذكور آنفا .. هو عمدته ..
ولتضعيفه سائر الروايات الأخر التي فيها الزيادة ..
وللشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بحثان في الباب .. في مشروعية الزيادة
وقبله كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله .. ردا على الشيخ ناصر رحمه الله في هذا الموضوع ..
وكتب مؤخرا أحد إخواننا بحثا جامعا .. عن المسألة نستأذنه وننشره عليكم إن شاء الله ..
وقد أخبرني أن له عليه زيادات كثيرة -عن النسخة التي كانت عندي- وأنه سيطبع بحثه قريبا إن شاء الله ..
وجزى الله أخانا خيرا ..
إن الخلاف في هذا الباب معتبر ..
ـ[أبو مسلم اللبناني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
بارك الله بكم اخوتي، وأود أن أضيف أن البعض اعتبر أن حديث "صلاة الليل مثنى مثنى " قد خصص بحديث عائشة، وهذا لا يصح لكون المخصِّص (وهو حديث عائشة) هنا من جنس العام (وهو حديث " صلاة الليل مثنى مثنى ") فلا يستقيم التخصيص والقاعدة أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص ..
والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 10:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنتم بارك الله فيكم
الشيخ الألباني رحمه الله هو السباق إلى القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة في التراويح، ككثير من اختياراته التي بدع فيها المخالف (القبض بعد الرفع من الركوع قال فيه بدعة ضلالة) وقد تبعه في ذلك جماهير من طلبة العلم ولكن مع التشنيع على المخالف، وأحيانا التفسيق والعياذ بالله.
والتحقيق أن حديث (صلاة الليل مثنى مثنى) قولي، وحديث عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمنا بالتعارض، فالأول مقدم على الثاني، والثاني لا يكون مخصصا للأول بحال من الأحوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/198)
ثم إن جمهور المذاهب الأربعة على أنه يجوز الزيادة على 11، وهذا أسلم للمسلم.
والله المستعان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 11 - 05, 09:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ... اللهم يسر و وفق و أعن و تمم بكل خير آمين.
المدد
لبيان خطإ
من حدَّ ركعات الليل بعدد
الحمد لله ذي الفضل و المنة و الطول و النعمة، حمدًا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه. و صلى الله و سلم و بارك على نبي الهدى و إمام التقى، محمد المجتبى، و آله و صحبه و من اتبع و اقتفى.
اعلم هداني الله و إياك إلى الحق و وفقنا لقَبوله و العمل به، أن صلاة الليل نافلة مطلقة و لا حدّ لركعاتها، و هذا برهانه:
حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قال:" قلت: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر؛ فصلِّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صلِّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار… الحديث".
رواه ابن خزيمة في صحيحه (260) و الحاكم في المستدرك (584) و أبو داود (1277) و غيرهم، وهو عند مسلم (832) من وجه آخر و لكن هذا أشفى و أتمّ كما قال الحاكم. و قال الشوكاني في (النيل 3/ 69):’’ الحديث رجال إسناده رجال الصحيح ‘‘
و قوله صلى الله عليه وسلم: " صلِّ ما شئت " دليل واضح على أنّ عدد ركعات الصلاة موكل للمصلي، على حسب نشاطه و طاقته و ما عنده من قرآن. ليس في ذلك حد يقف عنده المصلي إلى أن يصلي الصبح.
قال الفقيه الهيتمي في " الفتاوى الكبرى " (1/ 193): " و الفرق بين النفل المطلق و بين غيره؛ أنّ الشارع لم يجعل له عددًا، و فوّضه إلى خيرة المتعبّد ".اهـ
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح (3/ 19) و هو يعلّق على حديث صلاة ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه و سلم: " في الحديث دليل إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما همّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده، وأخرج مسلم من حديث جابر: " أفضل الصلاة طول القنوت "، فاستدل به على ذلك ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل ولمسلم من حديث ثوبان:" أفضل الأعمال كثرة السجود "، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال ". اهـ
و عن كعب بن مرة البهزي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع؟ قال: " جوف الليل الآخر إن الصلاة مكتوبة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مشهودة حتى ينتصف النهار ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مشهودة حتى تصلى العصر ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس ... الحديث "، من مسند الحارث – زوائد الهيثمي - (67) و (219)
وعن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأقصرعن الصلاة حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، قال: حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصرعن الصلاة حتى تغيب الشمس، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح ". رواه أبو يعلى في مسنده (6581)
ففي هذين الحديثين و الذي قبلهما دليل بيّنٌ، على أن العدد لو كان له اعتبار لبيّنه – صلى الله عليه و سلم - للسائل و لم يتأخر.
و في المقابل، فقد ورد التصريح بجواز تجاوز الإحدى عشرة ركعة في أكثر من حديث، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/199)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك ".
رواه الحاكم في المستدرك (1137) و البيهقي (4594) و محمد بن نصر في كتاب الوتر (54) و قال: إسناد صحيح. و الحديث قد صححه العراقي الحافظ، كما في (نيل الأوطار 3/ 43) و جزم بصحته الإمام ابن القيم كما في (أعلام الموقعين 2/ 373) ... و ليس ذلك ببعيد، فإن رواته كلهم ثقات إلا أبا الحسين طاهر بن عمرو بن الربيع ابن طارق بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي بمصر، ولم أر أحدَا ضعفه، ولم يذكره صاحب الميزان و لا اللسان. قلت: و ذكر الشيخ إسماعيل الأنصاري في تصحيح حديث ابن خصيفة (33)، أنه هو: حبشي بن عمرو، و روى عنه الإمام ابن خزيمة، و الحسن بن حبيب الدمشقي، مع الحافظ الأصم، فهو معروف و حديثه مقارب. و قد أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 31) من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك به موقوفًا على أبي هريرة، و رواته ثقات، و هذا لا يضر بل هو في حكم الرفوع. من حاشية السنن الصغرى (1/ 309).
قلت: طاهر بن عمرو هو حبشي كما ذكر عن الشيخ الأنصاري، و ترجمته موجودة في (موضح أوهام الجمع و التفريق للخطيب البغدادي 2/ 190)، وكتاب (تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا 1/ 223)، و (نزهة الألباب في الألقاب للحافظ العسقلاني 1/ 193)،
و له شواهد كثيرة، منها ...
عن عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره: " أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبر ابن عباس، فقال: أصاب أي بنى ليس أحد منا أعلم من معاوية. هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك، الوتر ما شاء".
أخرجه البخاري في الصحيح (3764)، و البيهقي في الكبرى (4572) و اللفظ له، و رواه عبد الرزاق في المصنف (4641) و الشافعي في مسنده (547)، و رجاله رجال الصحيح ما خلا عتبة بن محمد بن الحارث، و حديثه حسن في الشواهد.
عن يحيى بن أبي كثير قال:كتب إليّ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أما بعد فإني أخبرك عن هدي عبد الله بن مسعود في الصلاة وفعله وقوله فيها .... حتى إذا كان من آخر الليل قام فأوتر ما قدر الله من الصلاة إما تسعًا وإما سبعًا أو فوق ذلك ... الحديث "، رواه الطبراني في الكبير (9942)، و قد صحح جمع من الأئمة حديث عبيدة عن أبيه و إن لم يسمع منه.
وعن عطاء قال:" ثلاث أحب إليّ من واحدة، وسبع أحب إليّ من خمس، وما كثر فهو أحب إليّ " رواه عبد الرزاق في المصنف (4649).
و مما يدل على إطلاق نافلة الليل؛
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله عليه السلام: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه
قال الحافظ العراقي رحمه الله في (طرح التثريب): " المراد أنه يسلم من كل ركعتين من غير حصر في عدد، ولهذا عقبه بقوله:" فإذا خشيت الصبح " فدل على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد، إلا أنه يكون على هذا الوجه؛ وهو السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس ".اهـ
و قال الباجي رحمه الله في (المنتقى1/ 220):- و لا غاية لأكثرها، و إنما ذلك على قدر طاقة المصلي، و الدليل على ذلك أنه قال: " مثنى مثنى، فلم يحدّ بحدّ. و الثاني أنه قال: " فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة "، فجعل غاية ذلك أن يخشى الصبح، و لم يجعل غايته عددًا.اهـ
و قد ورد بلفظ:" فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة ... إلخ "، وهنا علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك ". و في كل الأحوال فإنه لم يعتبر بعدد، بل جعل غاية الصلاة و أقصاها طلوع الفجر، سواء قلّت الركعات أو كثرت.
وهذا هو الذي فهمه عبد الله بن عمر نفسه من الحديث، و هو راويه، و تفسيره أولى، حيث قال:" إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر "، ذكره الحافظ في (الفتح 2/ 481) عن سعيد بن منصور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/200)
و روى نافع عنه - رضي الله تعالى عنه -: " أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسْحَرْنا؟ فيقول: لا. فيعاود الصلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: نعم. فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح ".
رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية (1/ 303)، قال: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا ابن يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر حدثني سليمان بن موسى عن نافع به. و رجاله كلهم ثقات عدول و فيهم أئمة حفاظ.
و قوله " أَسْحَرْنا؟ " يعني هل دخلنا في السحر؟. و فيه من البيان أنه لم يكن منشغلا بغير الوقت الذي وضعه الشارع كعلامة للكف عن الصلاة، و في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في أذان السحر: " ليَرْجِعَ قائمكم "، أي: ليعود من قيامه فيبادر إلى صلاة الوتر قبل حلول الفجر. فجعل اقتراب نهاية الصلاة إلى أذان الفجر الأول و ليس إلى عدد.
و يبيّن هذا أكثر حديثُ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ". رواه البخاري (3238) و مسلم (1159) و غيرهما.
ففي هذا الحديث إرشاد من النبيّ صلى الله عليه و سلم إلى الوقت الذي يستحب أن يشغله المتعبد بالصلاة و لم يوقت له بعدد.
و مما يدلك على عدم التفات السلف إلى عدد، ما رواه الأنف بن قيس، قال: " دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود، قلت: لا أخرج حتى أنظر أَعَلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر؟ فلما فرغ قلت: يا عبد الله أعلى شفع تدري انصرفت أم على وتر؟ فقال: إن لا أدري فإن الله يدري ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فتقاصرت إليّ نفسي ".
أخرجه أحمد في المسند (21490) و الدارمي في سننه (1461) و اللفظ له.قال الهيثمي في الزوائد (2/ 248 - 249): رواه أحمد و البزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح.
و هو الأمر الذي كان عليه العُمَران رضي الله عنهما و أقرّهما عليه النبي صلى الله عليه و سلم؛
فقد روى عبد الرزاق في المصنف (4615) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب: " أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح. وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا ".
و رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 342) من طريق الليث عن ابن شهاب به. و هو حديث صحيح على شرط الشيخين.
و هذا أمر لم يختلف فيه إثنان من الصحابة رضي الله عنهم؛
فعن عمار بن ياسر وقد سئل عن الوتر؟ فقال:" أما أنا فأوتر قبل أن أنام فإن رزقني الله شيئا صليت شفعًا شفعًا إلى أن أصبح "
وسئل رافع بن خديج رضي الله عنه عن الوتر؟ فقال:" أما أنا فإني أوتر من أول الليل فإن رزقت شيئا من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى يدركني الصبح "
و عن أبي هريرة رضي الله عنه و قد سئل عن الوتر فقال: " أما أنا فأوتر ههنا بخمس ثم أرجع فأرقد فإن استيقظت صليت شفعًا حتى أصبح "
روى ذلك عبد الرزاق في المصنف برقم (4620 و4621 و 4622)
و هذا أمر يطول لو استقصيناه، و حسبنا أن الأخبار كلها متفقة على أن السلف لم ينقل عن أحد منهم أنه منع من الزيادة على عدد معيّن، بل كلهم قد جعل لها أمدًا و هو صلاة الفجر. و ما لم تُصَلَّ الصبح فإنّ المصلي له أن يصلي من الركعات ما يشاء، لا يمنعه من ذلك إلا الوقت، كما ورد عند ابن خزيمة (1091) و غيره: " فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل و الوتر"
فعن أبي مجلز، أن أسامة بن زيد وابن عباس قالا: " إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي، فصل ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر "، رواه ابن أبي شيبة (6728).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/201)
و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون؛ لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لاتحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها "، أخرجه البخاري في صحيحه (564).
وعن سمرة رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترًا ".
رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى، وللبزار في رواية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصلي كل ليلة بعد الصلاة المكتوبة "، نحوه وإسناده ضعيف كذا في (الزوائد2/ 252). و الأمر هنا للندب.
هذا، و قد ورد الترغيب في الإكثار من الصلاة مطلقًا في أحاديث عديدة منها؛ حديث أبي ذر رضي الله عنه: " الصلاة خير موضوع فمن شاء أقل و من شاء أكثر ... الحديث " رواه ابن حبان (361) و صححه كما في الفتح (2/ 479) و الحاكم في المستدرك (2/ 652) و صححه الشوكاني في النيل (3/ 373)
قال المناوي رحمه الله (4/ 247): الصلاة خير موضوع بإضافة خير إلى موضوع أي أفضل ما وضعه الله أي شرعه من العبادات فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر".اهـ
و يحسن أن أذكر في هذا المقام شبهة نقلها الشيخ الألباني رحمه الله عن الشيخ علي محفوظ من كتابه (الإبداع) و هي قوله: " و علمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله و تركه، هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، و لو عوّلنا على العمومات و صرفنا النظر عن البيان لانفتح بابٌ كبير من أبواب البدعة لا يمكن سدّه أ و لا يقف الإختراع في الدين عند حد ... ثم ضرب مثالاً بحديث " الصلاة خير موضوع " فقال: لو تمسكنا بعموم هذا الحديث، كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟ و كيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما في عموم الحديث؟ " اهـ
قلت: ليست هذه من تلك؛ فصلاة الليل قد بيّن النبي صلى الله عليه و سلم مشروعيتها بفعله و قوله و تقريره، بل و رغّب في الإكثار منها كما قال عليه السلام: " إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل "، قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل " رواه البخاري (6626). و أما الذم في صلاة الرغائب و غيرها فليس متعلقًا بالصلاة و إنما هو متعلق بما قُصد بها، من فضيلة خاصة بتلك الليلة. و لذلك فلو أن أحدًا كان له ورد بالليل و وافق ليلة النصف من شعبان أو ليلة الجمعة، فإنه لا يتعلق به ذمّ و لا تعتبر صلاته تلك بدعة، ذلك لأنّ الصفة إنما هي تبع للمقاصد في العبادات؛ وهذا كمن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل الشروق أو أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب فإنه لا يقال عنه أنه يشارك المشركين و عُبّاد الشمس في شركهم، على الرغم من ورود النهي عن الصلاة في ذينك الوقتين خاصة.
هذا، و تمسك مَن منع من الزيادة على إحدى عشرة ركعة بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان و غيرهما و فيه:
" ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ".
قالوا:- اقتصاره صلى الله عليه و سلم على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها.
و هذا شيء لم يقل به أحد من السلف؛
فعن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: " أنقتصر على وتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل زيادة الخير أحبّ إليّ " رواه عبد الرزاق في مصنفه (4716).
وقال ابن القاسم: " وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد؟ قال: يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له، قلت: فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: نعم ".اهـ من المدونة (1/ 437)
و قال الإمام الشافعي رحمه الله: " ... و ليس في شيء من هذا ضيق، و لا حدّ يُنتهى إليه لأنه نافلة ... " اهـ من كتاب (قيام رمضان لابن نصر ص 96)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/202)
و قال الإمام أحمد في الرجل يصلي شهر رمضان بقوم فيوتر بهم وهو يريد يصلي بقوم آخرين: " يشتغل بينهم بشيء بأكل أو شرب أو يجلس "، رواه المروزي وذلك لأنه يكره أن يوصل بوتره صلاة فيشتغل بينهم بشيء ليكون فصلاً بين وتره وبين الصلاة الثانية. وهذا إذا كان يصلي بهم في موضعه، أما في موضع آخر فذهابه فصلٌ، ولا يعيد الوتر ثانية " لا وتران في ليلة ".اهـ من (بدائع الفوائد4/ 919)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى صلى الله عليه و سلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ ".اهـ من (مجموع الفتاوى 22/ 272)
وقال الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد 13/ 214): " أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذا وما كان مثله، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له ".اهـ
و قال القاضي عياض رحمه الله: " ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبيّ صلى الله عليه و سلم وما اختاره لنفسه والله أعلم ".اهـ من شرح مسلم للنووي (6/ 19).
و قال الحافظ العراقي في (طرح التثريب): " وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور " يعني قيام الليل.
يقول العبد الضعيف: و مع ذلك، فإنّ كون النبيّ صلى الله عليه و سلم اقتصر على إحدى عشرة ركعة فيه نظر، فقد ثبت أنه صلى أكثر من ذلك؛
صلى ثلاث عشرة ركعة، و الحديث في ذلك عن عائشة نفسها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين "، رواه البخاري برقم (1117) من طريق عروة. و مسلم برقم (738) من طريق أبي سلمة.
ولما كان هذا الحديث مخالفًا لحديث الإقتصار على الإحدى عشر، فقد حاول بعض العلماء الجمع بينهما بما لا يوافَق عليه؛ قال الحافظ رحمه الله في (الفتح 3/ 21): " فظاهره يخالف ما تقدم، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره " يصلي أربعا ثم ثلاثا "،فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات ".اهـ قلت: لكن قد ورد في الرواية التي دلّت على الحصر من وجه آخر عند مسلم و غيره: " يسلم بين كل ركعتين ".
و استظهر الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته (صلاة التراويح ص17) أن تكون الركعتان الخفيفتان اللتان ذُكرتا في بعض الأحاديث ضمن الثلاث عشرة ركعة، هما سنة العشاء. و لا يخفى بُعد هذا القول و ذاك، خاصة مع قول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يخلو – و في رواية: يفرغ - من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة "، رواه مسلم (736) و غيره.
ففي هذا الحديث أغلقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل المنافذ فلم تدع مجالاً لحشر أي صلاة، مهما كانت خفيفة. و عليه فلا سبيل إلى الخروج من هذا التعارض إلا بالقول بتنوّع الصلاة و تعددها على أحوال و أوقات مختلفة.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 193): " قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض، فكلُّ مَن أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى من الليل عددًا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة ".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/203)
وقال ابن حبان رحمه الله (6/ 365): " هذه الأخبارليس بينها تضاد وإن تباينت ألفاظها ومعانيها من الظاهر، لأنّ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل على الأوصاف التي ذُكرت عنه؛ ليلة بنعت وأخرى بنعت آخر، فأدّى كلُّ إنسان منهم ما رأى منه وأخبر بما شهد ".اهـ
و صلى خمس عشرة ركعة، و الحديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها كذلك، و فيه صفتان:
الأولى؛ ركعتان بعد العشاء، ثم ركعتان خفيفتان بعد الإستيقاظ مع إحدى عشرة ركعة، روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه (1104) و من طريقه ابن حبان (2635) و فيه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. فلمّا أسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت ".
و الحديث رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار 1/ 280) بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في " رسالته ص88 "، و العجيب أنه قال بعده - تبعًا للطحاوي -: " و هذا اللفظ صريح في أنّ عدد الركعات ثلاث عشرة ".اهـ، و الذي أوقع الشيخ رحمه الله في هذا، هو الطيّ الذي ورد في لفظ الطحاوي حيث قال: " كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة - فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تللك الثمانى ستا ثم يوتر بالسابعة - ثم يصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض ".
فظاهر هذه الرواية يوهم أنّ الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر، إنما صلاهما بعد السابعة و ليس بعد التاسعة، و هذا خطأ لأنّ قوله: " فلما أسنّ ... ثم يوتر بالسابعة " جملة اعتراضية في سياق الكلام، و هو من تصرف الراوي، و المعنى: أن صلاته بعد الإستيقاظ كانت على تلك الهيئة؛ ثلاث عشرة ركعة، فلما أسنّ أنقص ركعتين من الثمانية، و قد بيّنت ذلك رواية ابن خزيمة.
الصفة الثانية: صلاة أربع ركعات بعد العشاء مع إحدى عشرة بعد النوم، و الحديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: " كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم "، أخرجه أبوداود في سننه (1346 و 1348 و 1349) من طريق بهز بن حكيم.
و صلى سبع عشرة ركعة؛ أربعة قبل النوم و ثلاث عشرة ركعة بعد الإستيقاظ، و الحديث في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " بتّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلّى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم؟ أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه [فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات] فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/204)
رواه البخاري في صحيحه برقم (117 و 665) و ما بين المعقوفين لأبي داود (1358) و النسائي (406 و 1342) و غيرهما من طريق سعيد بن جبير. و قد اتفقت الرواية عنه أنه صلى أربعًا بعد العشاء، كما اتفقت الرواية عن كريب و غيره الثلاثة عشر بعد الإستيقاظ. و هذا حديث صحيح ثابت لا مطعن فيه لأحد. و هو يصدّق قول الحافظ المنذري رحمه الله – فيما نقله الحافظ في (التلخيص 2/ 14) –: " قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة ".
ثم وجدت مِن السلف مَن جزم بذلك؛ فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (4710) عن طاووس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبعة عشر ركعة من الليل "، و هذا مرسل صحيح على شرط الشيخين، و لعله تلقى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
و في (مجمع الزوائد 2/ 272): " عن علي رضي الله عنه قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة " رواه عبد الله بن أحمد من زياداته ورجاله ثقات.اهـ
و روى محمد بن نصر من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس في حديث المبيت زيادة أربع ركعات على ما ذُكر؛ فإنّ فيه: " فصلى العشاء ثم صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف " ذكره في (الفتح 2/ 484) فيكون مجموع ما صلى في تلك الليلة فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر، إحدى و عشرين ركعة. و الله تعالى أعلم.
و عليه، فإن دعوى اقتصاره على إحدى عشرة ركعة دعوى ضعيفة، لا يسعفها أثر و لا يؤيّدها نظر ... نعم، أكثر الأحاديث في صلاته – صلى الله عليه و سلم – هي بين الإحدى عشر و الثلاثة عشر، و هذا ليس تقييدًا منه، كما بيّنّا سابقًا، و إنما هو اختيار لما يناسب قراءته و قيامه و الزمن الذي يستغرقه في المناجاة. و عليه، فينبغي أن نفرّق بين ما هو من هدْيه و هو ما يختاره لنفسه، و ما هو سنة و تشريع و اختيار منه لأمته.
قال ابن القيم رحمه الله في (الزاد 1/ 275) موضحًا هذا المعنى: " وليس مقصودنا إلا ذكر هديه الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله، فإذا قلنا:لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة،لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ... ".اهـ
قلت: و قد ثبت أنه قال لمن سأله عن صلاة الليل: " صلِّ ما شئت "، و قال لآخر: " فإن الصلاة مشهودة متقبلة " يعني ما بين المغرب إلى الفجر ... و من المعلوم لدى طلبة العلم أنّ السنة القولية قاضية على السنة الفعلية، كما هو مقرر في الأصول. خاصة إذا ورد ما يثبت أن ذلك خاصّ به. و الشيخ الألباني رحمه الله نفسه قال في الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه و سلم بعد الوتر: " هاتان الركعتان يتنافيان في الظاهر مع قوله صلى الله عليه و سلم: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا " رواه الشيخان و غيرهما، فاختلف العلماء في التوفيق بينهما و بين هذا الحديث على وجوه لم يترجح عندي شيء منها، و الأحوط الوقوف عند هذا القول لأنه شريعة عامة، و فعله صلى الله عليه و سلم للركعتين يحتمل الخصوصية."اهـ من رسالة (صلاة التراويح ص:93).
قلت: ولذلك اتفقوا على أن الأفضل في كيفية صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين؛ على الرغم من ثبوت صفات أخرى عنه. قال الحافظ في (الفتح 3/ 20): " أنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل "، و قال ابن نصر في (الوتر): " فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله "، و كذلك قال الإمام أحمد من قبل و سائر الأئمة سلفًا و خلفًا.
و من هديه - صلى الله عليه و سلم – الذي كان يختاره و لا يلزم به غير نفسه، طول القيام في صلاة الليل، و ما وقع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلةَ صلى معه دليل على أنّ الصحابة لم يعتادوا ذلك و قد نُقل عنهم أنهم كانوا يصلون بالمئين. و منهم من كان يصلي بما دون ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/205)
فالإحدى عشرة ركعة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه و سلم في الغالب من أحايينه لم تكن مقصودة لذاتها، و إنما لمّا كانت مناسبة لطول قيامه و الوقت الذي رتّبه للصلاة. و هذا العدد قد ينقص أو يزيد على حسب طول القراءة و قصرها، و سعة الوقت و ضيقه. كما حدث أنّ صلى ليلة كاملة بأربع ركعات، و صلى أخرى بركعة واحدة ... و لو أنه اختار تخفيف القراءة لزاد في عدد الركعات على ما كان معهودًا، كما صلى الضحى يوم الفتح ثماني ركعات مع التخفيف عوض ركعتين طويلتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومما يناسب هذا، أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة، فرضها ركعتين ركعتين، ثم أقرت فى السفر وزيد فى صلاة الحضر، كما ثبت ذلك فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: " لما هاجر إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وجعلت صلاة المغرب ثلاثا لأنها وتر النهار وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها فأغنى ذلك عن تكثير الركعات ".اهـ من مجموع الفتاوى (23/ 11)
و الدليل على أنه كان يختار لنفسه من التطويل ما لا يختار لأمته؛ ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه ليلة في رمضان وصلى لهم فخفف ثم دخل فأطال الصلاة، ثم خرج فصلى بهم ثم دخل فأطال الصلاة، ففعل ذلك مرارًا، فلمّا أصبح قالوا: يا رسول الله أتيناك ففعلت كذا وكذا، فقال: من أجلكم فعلت ذلك ".
رواه أحمد في المسند (13236، 13087، و في مواطن أخرى) بسندين صحيحين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في " رسالته ص10 ".
و رواه مسلم في صحيحه (1104) بلفظ:" فلما حسّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّا خلفه، جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا ".
و في رواية: " فلما أصبح قالوا: يا رسول الله صلينا معك ونحن نحب أن تمد في صلاتك. قال: قد علمت بمكانكم وعمدًا فعلت ذلك ".
و هذا الأمركان مستقرًّا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - في حديث يذكر فيه صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل - قال: " ... وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة، قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون ونحوهما " رواه ابن خزيمة في صحيحه (1079)
و المتأمل في رواية أحمد سالفة الذكر، يلاحظ التصريح بالصلاة مرتين بالناس في المسجد و مرتين في بيته، و يعني ذلك أنه صلى ثماني ركعات على أقل تقدير، ثم أخبر الراوي أنّ ذلك تكرر منه "مرارًا "، على صيغة الجمع، يعني ثلاث مرات كأقل الجمع، فيتحصل من ذلك؛ ثلاثة و عشرون ركعة إن كان النبي صلى الله عليه و سلم أوتر في آخر دخلة؛ منها إحدى عشرة ركعة صلاها في بيته. و أما الصحابة فصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة ركعة ...
والحاصل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقصد عددًا بعينه، لا يجاوزه و لا ينقص عليه، و إنما كان ينظر إلى الوقت و الحال فيصلي بما يناسبهما، و لذلك، فإنه لم ينقل عنه أنه أمر بعدد معيّن في صلاة الليل إلا ما؛
رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "، أخرجه مسلم (768)
أو ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له ".
رواه ابن خزيمة في صحيحه (1106) و غيره، و فيه من الفقه؛ جواز التنفل بعد الوتر. و هذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم و يطبقونه؛
فعن قيس بن طلق قال: " زارنا أبي في يوم رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدّم رجلا من أصحابه فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة ".
أخرجه أبو داود (1439) و الترمذي (470) مختصرًا و حسّنه و النسائي (1679) و ابن خزيمة في (1101) و ابن حبان (2449) في صحيحيهما و رواه الضياء المقدسي في (المختارة 166) و قال: إسناده صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/206)
فالشاهد مما تقدم، أن السلف لم يكونوا يلاحظون في صلاة الليل عددًا، بقدر ما كانوا يهتمون بالأوقات الفضيلة و الأحايين المشهودة، ليعمروها بالعبادة، و يظهر هذا جليًّا في أحاديث قيام رمضان؛
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا، حتى إذا بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل، قلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة، وبعث إلى أهله واجتمع الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور".
رواه ابن الجارود في (المنتقى 403) و أبو داود (1375) و الترمذي (806) و صححه و النسائي (1364) و ابن ماجة (1327)،
و رواه ابن خزيمة (2205) وفيه أنه كان يقول في كل ليلة: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " يريد ليلة القدر، قال: " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح ".
و في هذا من البيان؛ أنهم كانوا يصلون في تلك الليالي صلاة مفتوحة يطلبون بها ليلة القدر، ولم يكن غايتهم فيها عددًا ينتهون عنده. و أن صلاتهم في الليلة الثالثة كانت بلا شك أضعاف صلاتهم في الليلة الأولى، و هذا يشبه النصّ، خاصة إذا استحضرنا حديث أنس سالف الذكر، و تذكّرنا أنه في هذه الليلة انتدب إليه الناس للصلاة معه، و فيهم الضعفة و النساء.
و أنّ قوله: " إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته "، ليس دليلاً على عدم جواز الزيادة، بقدر ما هو إخبار عن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين لمن أراد الإقتصاد، و يبقى فضله ممدودًا لمن أراد الإجتهاد. و لو كانت الصلاة مكروهة أو ممنوعة لنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم و بيّن لهم ذلك. و قد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح أنه من صلى العشاء و الصبح جماعة كتب له قيام ليلة، و مع ذلك فلم يقل أحد من أهل الملة بعدم جواز الصلاة فيما بينهما.
و اعلم أن الأحاديث التي ذكرت صلاة التراويح مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأت في شيء منها بيان عدد الركعات التي صلاها إلا ما رُوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر. فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا:يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا. فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم ".
رواه ابن خزيمة (1070) و ابن حبان (2409) بلفظ: " كرهت أن يكتب عليكم الوتر "، و السياق الأول للطبراني في " الأوسط " (525) وقال: لا يروى عن جابر بن عبد الله إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب وهو ثقة.اهـ
قلت: لكن قال الدارقطني في (العلل 3/ 91): ليس بالقوي.اهـ فلا يقبل تفرده و لا يحتج به، و مع ذلك فالحديث ينفرد به أيضًا شيخه (عيسى بن جارية)، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، بل و قال عنه في رواية: متروك. وقال أبو زرعة: لا بأس به.اهـ من الميزان (5/ 374).
قلت: وقولهم في راوٍ " لا بأس به " لا يعني أنهم يصححون حديثه؛ قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين.اهـ من (تدريب الراوي 1/ 343)
و الخلاصة؛ أن الحديث إسناده ضعيف كما قال ابن نصر في (كتاب الوتر1/ 36). فلا حجة فيه.
و بالإسناد نفسه رُوي عن جابر رضي الله عنه قال: "جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن كان مني الليلة شيء يعني في رمضان، قال: وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، قال: فصليت بهن ثمان ركعات ثم أوترت. قال: فكان شبه الرضا ولم يقل شيئًا ". رواه أبو يعلى (1801) و غيره، و مداره كسابقه، على (يعقوب القمي) عن (عيسى بن جارية)، و قد تبيّن لك حالهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/207)
فلم يبق في الباب إذن إلا حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة "، و هذا الحديث فيه إجمال. ومن سياقه، يظهر أنها كانت تصف صلاته التي كان يؤديها في بيته و في أوقات عادية. و كما ثبت عنها غير العدد الذي ذكرتْ في هذا الحديث، و غير الصفة التي بيّنت، جاز أن يكون صلى بالناس بأكثر مما ذكرتْ. و انظر مثلاً حين ذكرت صلاته – صلى الله عليه و سلم – في إحدى ليالي رمضان، فإنها لم تذكر عددًا و لكنها قالت: " فاجتمع إليه مَن في المسجد فصلّى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلاً طويلاً ... الحديث ". رواه الشيخان و غيرهما و السياق لأحمد.
و اعلم أنّ الصلاة بأكثر من إحدى عشرة ركعة في ليالي رمضان ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم و مَنْ بَعدهم.
فقد روى البيهقي في السنن الكبرى (4393) عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام ".
و هذا سند صحيح جدًّا، صححه أئمة منهم النووي رحمه الله في (الخلاصة) و (شرح المنهاج) و غيره. و قد اعترف الشيخ الألباني رحمه الله بذلك لكنه اعتذر عن العمل به و قال: إن له عللاً تمنع القول بصحته و تجعله ضعيفًا منكرًا، و ذلك من وجوه؛
الأول: أن (ابن خصيفة) هذا، و إن كان ثقة، فقد قال فيه الإمام أحمد، في رواية عنه " منكر الحديث "، و لهذا أورده الذهبي في (الميزان)، و في قول أحمد هذا إشارة إلى أن (ابن خصيفة) قد ينفرد بما لم يروه الثقات ... و هذا الأثر مداره على (السائب بن يزيد) و قد رواه عنه (محمد بن يوسف) و (ابن خصيفة) فاختلفا عليه في العدد، فالأول قال عنه: (11) و الآخر قال: (20). قال: و الراجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ بأنه " ثقة ثبت"، و اقتصر في الثاني على قوله " ثقة " فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض، كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف.اهـ
و الجواب عن هذا:
أولاً: إذا كان هناك أكثر من رواية عن إمام واحد في راوٍ، فقواعد هذا العلم الشريف تقتضي النظر في هذه الروايات و التحقيق فيها. و ها أنا ذا أذكر ما ورد عن الإمام أحمد في (ابن خصيفة):
قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن يزيد بن خصيفة؟ فقال:" ثقة ثقة " اهـ من (الجرح و التعديل 9/ 274).
و قال أحمد في (العلل و معرفة الرجال 2/ 490): " ما أعلم إلا خيًرا "
و في (بحر الدم 1/ 474): " وثقه أحمد "
و انفرد أبو عبيد الآجري برواية أبي داود عن أحمد أنه قال: " منكر الحديث ".
فالأكثر – كما ترى - و الأشهر عن أحمد توثيقه و الرواية الأخرى فردة، ولذلك قال الحافظ في (لسان الميزان 7/ 441): " وثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين وأحمد "، و لم يعرّج على رواية الآجري، و هذا هو مقتضى التحقيق.
ثانيًا: كون الذهبي أورده في (الميزان) فهذا يردّ عنه الذهبي نفسه، حيث قال في مقدمة الميزان (1/ 2): " و فيه – أي الكتاب – مَن تُكُلّم فيه مع ثقته و جلالته بأدنى لين و بأقل تجريح، فلو لا أنّ ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ... ".اهـ
ثالثًا: قول الشيخ رحمه الله: " محمد بن يوسف أوثق منه فقد وصفه الحافظ بأنه " ثقة ثبت"، و اقتصر في الثاني على قوله " ثقة ". فهذا غير جيّد، لأنّ الترجيح في مثل هذه المسائل لا يؤخذ من المختصرات، بل لا بد من الرجوع فيه إلى الأصول و الأمهات. و مثل هذه العبارات نسبية تتفاوت من إمام إلى آخر.
فانظر مثلاً إلى الإمام أحمد فإنه يقول في محمد بن يوسف: " ثقة " و كفى، و لكنه يقول في يزيد بن خصيفة: " ثقة ثقة "، و هذه رتبة أعلى من الأولى. و الإمام الذهبي رحمه الله - و هو من أهل الإستقراء - يقول في (الكاشف 2/ 232) عن ابن يوسف: " صدوق مُقلٌ ". و ابن سعد لا يذكره في طبقاته، وفي المقابل يقول في ابن خصيفة (1/ 274): " كان عابدًا ناسكًا ثقةً كثير الحديث ثبتًا "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/208)
الوجه الثاني: قال الشيخ الألباني رحمه الله: " أنّ قوله في رواية إسماعيل بن أمية: " حسبتُ أنّ السائب قال: أحد و عشرين " دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد، و أنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيّدًا ".اهـ
و الجواب: أنّ هذا لا يضرّه؛ فقد رواه عنه غير إسماعيل بصيغة الجزم، و مثل هذا يحدث لكثير من المحدثين. و أحيانًا يقول الراوي ذلك من باب شدة الإحتراز و التوقي.
الوجه الثالث: قال الشيخ الألباني رحمه الله: أنّ محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد، فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره و أحفظ، فما رواه من العدد أولى ممّا رواه مخالفه ابن خصيفة. قال: و يؤيّده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، و حملُ فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته – صلى الله عليه و سلم – خير و أولى من حمله على مخالفتها.اهـ (ص:51)
و الجواب عن هذا من جهتين؛
الجهة الأولى: أنّ ابن خصيفة يشترك مع محمد بن يوسف في القرابة للسائب؛ فقد ذكر الحافظان المزي في (تهذيب الكمال 10/ 195) و ابن حجر في (تهذيب التهذيب 3/ 391) في ترجمة (السائب بي يزيد) ممن يروي عنه فقالا: " .... وابن أخته يزيد بن عبد الله بن خصيفة وجماعة ".
و قال الباجي في (التعديل و الجرح 3/ 1231): " قال أبو بكر: وسمعت مصعبا يقول: هو ابن أخي السائب بن يزيد ".
و قال الذهبي رحمه الله في (أعلام النبلاء 6/ 157): " يزيد بن عبد الله بن خصيفة ع وخصيفة هو أخو السائب ابني يزيد بن سعيد بن أخت نمر سنان. المدني الفقيه حدث عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير وبسر بن سعيد ويزيد بن قسيط ".
و قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى 1/ 273 – 274)، و كان من أعرف النّاس بأنساب المدنيين: " يزيد بن خصيفة ابن يزيد بن سعيد بن ثمامة وهو ابن أخي السائب بن يزيد وروى عن السائب بن يزيد وغيره ... ".
فهما في القرابة سواء ...
و الجهة الثانية: التنبيه على الخطإ الذي يقع فيه مَن يقول أن " العشرين ركعة " مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها، و قد بيّنت بطلان ذلك فيما سبق، و من ثمَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى صلى الله عليه و سلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ ".اهـ من (مجموع الفتاوى 22/ 272). و كلّ الأئمة و العلماء على هذا؛ يرون اسحباب تعمير الأوقات بالصلاة من غير توقيت و لا حدّ. قال الشوكاني رحمه الله في (النيل 3/ 64): " ... قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة ".
فالوجوه التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله لتوهين رواية ابن خصيفة، ضعيفة وغير وجيهة. و إذا كان لا بد من ترجيح بين الروايتين – مع أنّ الجمع ممكن – فإنّ رواية ابن خصيفة أرجح؛ لأنّ محمد بن يوسف منفرد برواية الإحدى عشرة ركعة و لا متابع له فيها، بل و قد ثبت عنه مثل رواية ابن خصيفة؛ رواها عبد الرزاق في المصنف برقم (7730) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد:" أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر".
و أمّا ابن خصيفة فله ما يشهد لروايته و يقوّيها؛ من ذلك:
ما رواه الضياء المقدسي في " المختارة " (1161) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: " أن عمر أمر أبيّا أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه أحسن. فصلى بهم عشرين ركعة ".
قال: حديث حسن.
إلاّ أنّ الشيخ الألباني رحمه الله ضعّف الحديث بأبي جعفر الرازي، قال: " أورده الذهبي في (الضعفاء) ... ثم أعاده في (الكنى) و قال: " جرحوه كلهم ". و جزم الحافظ في (التقريب) بأنه " سيّء الحفظ " ... إلخ من رسالة (التراويح ص 69).
و الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/209)
أنّ ما ذكره هو و غيره في أبي جعفر الرازي فيه شيء من الظلم و الشطط. فالرجل كما قال ابن عبد البر رحمه الله: " هو عندهم ثقة، عالم بتفسير القرآن " اهـ من (تهذيب التهذيب 12/ 59)، و قال ابن عدي في (الكامل 5/ 254): " ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به "، و هذا هو الصواب. و قال الذهبي في (الميزان 5/ 385): " صالح الحديث ". و مَن انتقده من الأئمة إنما انتقده من قِبَل اتقانه، و بيّنوا جهة خطئه فقالوا: " يغلط فيما يرويه عن مغيرة ".
و قد اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 629) فقال: " صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة، من كبار السابعة "، و قوله: " خصوصًا عن مغيرة " لم يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله و اكتفى بالشطر الأول من العبارة و هو قوله: " سيء الحفظ " فاختلّ البيان و تشوّه المعنى. فالحديث إذن لا ينزل عن درجة الحسن كما قال الضياء المقدسي رحمه الله.
و من الشواهد التي ترجح رواية " العشرين "، الآثار الصحيحة المستفيضة عن السلف منها:
ما رواه مالك و من طريقه البيهقي (4394) عن عن يزيد بن رومان قال: " كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة "
و ما رواه البيهقي (7682) كذلك عن يحيى بن سعيد: " أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة "
وما رواه (7684) أيضًا بسند صحيح عن عبد العزيز بن رفيع قال: " كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة و يوتر بثلاث "
فهذه الآثار – و إن كان فيها إرسال – فإنها تدلّ على ثبوت الصلاة بعشرين ركعة في عهد عمر رضي الله عنه، و هذا يشبه التواتر ...
و من الآثار الصحيحة عن السلف:
ما رواه البيهقي (4395) عن أبي الخصيب قال: " كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة "
و ما رواه ابن أبي شيبة (7683) عن نافع بن عمر قال: " كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة ويقرأ بسورة الملائكة في ركعة "
و ما رواه كذلك (7688) عن عطاء قال: " أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر"
فهؤلاء هم أئمة التابعين و قرّاؤهم، و قد أخذوا الشرائع عن جِلّة الصحابة، و هم المقتدى بهم. فهل بقي شك بعد هذا في صحة حديث " العشرين ركعة "؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإنه قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر.
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أن النبى لم يكن يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عدد، فإن النبيّ لم يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبيّ كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبيّ بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين ".اهـ من (مجموع الفتاوى 23/ 112 و 113)
و تأمل هداك الله قوله رحمه الله: " واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين "، و قد بيّنت و لله المنة بالدليل أن لا تعارض بينهما، و أنّ منشأ هذا الوهم إنما هو عدم استيعاب ما ورد من الأفعال و الأقوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/210)
و قال الحافظ العراقي في (طرح التثريب): " وبهذا أخذ أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد والجمهور. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي وشكيل بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري. قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا انتهى وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع ".اهـ
و مما سبق نخلص إلى أنّ صلاة الليل نافلة مطلقة، سواء كانت تهجداً أو وترًا أو صلاة تراويح، ليس لها عدد تقف عنده و لا يمنع منها إلا دخول الفجر أو إرادة المتعبد.
فإذا عرفت هذا تبيّن لك مجازفة الأصوات التي تتعالى في شهر رمضان من كل عام، لمنع الناس من الزيادة على الإحدى عشرة ركعة التي تصلى في التراويح و حرمان الخلق من الخير في مواسم الخير.
و قد مر حديث قيس بن طلق قال: " زارنا أبي في يوم رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدّم رجلا من أصحابه فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة ".
و قال ابن قدامة في (المغني1/ 457): " فأما التعقيب؛ وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى. فعن أحمد: أنه لا بأس به؛ لأن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه. وكان لا يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة، إلا أنه قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل، أو إلى آخره، لم تكره رواية واحدة. وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم , والصحيح أنه لا يكره؛ لأنه خير وطاعة، فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل ".اهـ
و قال النووي رحمه الله في (المجموع شرح المهذب): " إذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب، فإن كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره إلى آخر الليل كما سبق، فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل ".اهـ
و قال الحافظ العراقي في (طرح التثريب): " ولما ولي والدي رحمه الله إمامة مسجد المدينة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده فهم عليه إلى الآن ".اهـ
و قال ابن الحاج في (المدخل) - و قد ذكر ما كان عليه السلف من إحياء ليالي رمضان بالصلاة -: " وإذا كان ذلك كذلك فيتعين على المكلف اليوم أن لا يخلي نفسه من هذه السنة البتة بل يفعلها في المسجد مع الناس على ما هم يفعلون اليوم من التخفيف فيها فإذا فرغوا ورجع إلى بيته فينبغي له أن يغتنم بركة اتباعهم في قيام الليل إلى آخره إن أمكنه ذلك فيصلي في بيته بمن تيسر معه من أهله أو وحده فتحصل الفضيلة الكاملة إن شاء الله تعالى، ويكون وتره آخر تنفله اقتداء بهم ".اهـ
فليتق الله هؤلاء الذين يقفون في وجوه الناس ليصدوهم عن التهجد بعد التراويح، و خاصة في الليالي العشر الأخيرة. و ليعلموا أنّ تصرفهم هذا مخالف لهدي السلف و صريح السنة. و قد بيّنت بما فيه كفاية ما كان عليه القوم من الإجتهاد و التحاظّ على الإكثار من الصلاة و الطاعة. و لم يؤثَر عن أحد منهم أنه منع الناس من الخير و الصلاة. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحق و يوفقنا إلى العمل به، و يرزقنا سلامة القلوب و نور البصيرة، و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على محمد و آله و صحبه أجمعين.
و كتب: أبو محمد عبد الوهاب مهية
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[27 - 11 - 05, 04:31 م]ـ
الشيخ الألباني رحمه الله هو السباق إلى القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة في التراويح، ككثير من اختياراته التي بدع فيها المخالف (القبض بعد الرفع من الركوع قال فيه بدعة ضلالة)
بارك الله فيك أخي ,,, هذه بعض الملاحظات على مشاركتك ..
أولا .. لا يلزم من تبديع القول ... تبديع القائل به ...
ككثير من اختياراته التي بدع فيها المخالف (القبض بعد الرفع من الركوع قال فيه بدعة ضلالة)
الشيخ لو تلاحظ لم يبدع المخالف ... بل بدّع الفعل و الذي هو القبض بعد الرفع من الركوع ...
فقولك بأن الشيخ يبدع المخالف عبارة تحتاج إلى تحرير و دقة ...
ككثير من اختياراته التي بدع فيها المخالف
الدليل ... هات برهان على أن للشيخ اختيارات "كثيرة" يبدع فيها المخالف؟؟؟
أين هذه الاختيارات "الكثيرة"؟؟؟ و التي "ينص" فيها على تبدع المخالف
الشيخ الألباني رحمه الله هو السباق إلى القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة في التراويح
الشيخ نحسبه و الله حسيبه من العلماء المجتهدين ... فإن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر ..
ثبت عند الشيخ أن هذا الفعل بدعة ... فهو يتجنبها و يحذر منها ....
مثله مثل كثير من العلماء الذين يثبت عندهم بدعية قول أو فعل فيُحذرون منه ...
و هذا كتاب الشيخ في هذه المسألة(54/211)
هام جدا: ما حكم الانتحار في هذه الثلاث حالات ضرووووري
ـ[_الناصر_]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي بارك الله فيكم هناك ثلاث حالات
1_ اخت في موقف سيتم اغتصابها الاعتداء عليها جنسيا الان فقتلت نفسها خوفا من ان هذا الذي سيعتدي عليها
2_ اخت حبسها احدهم وهو يتناوب الاعتداء عليها ثم قتلت نفسها اثناء ذلك
3_ اخت قتلت نفسها بعد ما تم الاعتداء عليها لاسباب كثيره منها العار وغيره وما حكم الحمل في هذه الحالات
الاخوه الافاضل محتاج جدا الاجابه على هذه الاسئله ولا يخفى عليكم ما تتعرض له نساء الامه من اعتداء فارجو الاجابه باسرع وقت ممكن
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:57 ص]ـ
أعرف أن لمجيزنا العلامة عبد العزيز بن الصديق الغماري رحمه الله رسالة في أحكام الانتحار، والعمليات الانتحارية على الخصوص، وقد كان هو نفسه رحمه الله أخبرنا بها، فالرجاء ممن له علاقة بورثته أن يتحفنا بها ... لأن مسألة الانتحار مسألة خطيرة جدا ... وإن كانت الحالة الثالثة لا أظنها تجوز فيها، والأولى والثانية أحرى بها أن تدفع من يهددها إن استطاعت، بدلا من أن تنحر نفسها ... والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:49 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لايجوز لها الانتحار في أي حال من الأحوال الثلاثة السابقة، ولايجوز لمن حملت منهن الاجهاض
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=92808#post92808
نسال الله أن يفك أسرى المسلمين وأن يحفظ أعراضهم ويهلك عدوهم.
وللفائدة:
جاء في الموسوعة الفقهية
انتحار
التّعريف
1 - الانتحار في اللّغة مصدر: انتحر الرّجل، بمعنى نحر نفسه أي: قتلها.
ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى.
لكنّهم عبّروا عنه بقتل الإنسان نفسه.
وفي حديث أبي هريرة: «أنّ رجلاً قاتل في سبيل اللّه أشدّ القتال، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّه من أهل النّار، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرّجل ألم الجرح، فأهوى بيده إلى كنانته، فانتزع منها سهماً فانتحر بها».
وفي الحديث نفسه: «انتحر فلان فقتل نفسه» رواه البخاريّ.
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - النّحر والذّبح»
2 - النّحر عند الفقهاء هو: فري الأوداج وقطع كلّ الحلقوم، ومحلّه من أسفل الحلقوم.
ويطلق الانتحار على قتل الإنسان نفسه بأيّ وسيلةٍ كانت.
ولهذا ذكروا أحكامه باسم «قتل الشّخص نفسه»
«بم يتحقّق الانتحار»
3 - الانتحار نوع من القتل فيتحقّق بوسائل مختلفةٍ.
ويتنوّع بأنواعٍ متعدّدةٍ كالقتل.
فإذا كان إزهاق الشّخص نفسه بإتيان فعلٍ منهيٍّ عنه، كاستعمال السّيف أو الرّمح أو البندقيّة أو أكل السّمّ أو إلقاء نفسه من شاهقٍ أو في النّار «ليحترق أو في الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل، فهو انتحار بطريق الإيجاب.
واذا كان الإزهاق بالامتناع عن الواجب، كالامتناع من الأكل والشّرب وترك علاج الجرح الموثوق ببرئه بما فيه من خلافٍ سيأتي، أو عدم الحركة في الماء أو في النّار أو عدم التّخلّص من السّبع الّذي يمكن النّجاة منه، فهو انتحار بطريق السّلب.
4 - ويقسّم الانتحار بحسب إرادة المنتحر إلى نوعين: الانتحار عمداً والانتحار خطأً.
فإذا ارتكب الشّخص عملاً حصل منه قتل نفسه، وأراد النّتيجة الحاصلة من العمل، يعتبر القتل انتحاراً عمداً.
كرمي نفسه بقصد القتل مثلاً.
وإذا أراد صيداً أو قتل العدوّ فأصاب نفسه، ومات، يعتبر انتحاراً خطأً.
وستأتي أحكامهما قريباً.
ويمكن أن يحصل الانتحار بطريقٍ يعتبر شبه العمد عند غير المالكيّة، كقتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالباً، كالسّوط والعصا.
ر:» قتل «.
أمثلة من الانتحار بطريق السّلب
أوّلاً: الامتناع من المباح aa
5 - من امتنع من المباح حتّى مات كان قاتلاً نفسه، متلفاً لها عند جميع أهل العلم.
لأنّ الأكل للغذاء والشّرب لدفع العطش فرض بمقدار ما يدفع الهلاك، فإن ترك الأكل والشّرب حتّى هلك فقد انتحر، لأنّ فيه إلقاء النّفس إلى التّهلكة المنهيّ عنه في محكم التّنزيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/212)
وإذا اضطرّ الإنسان للأكل أو الشّرب من المحرّم كالميتة والخنزير والخمر حتّى ظنّ الهلاك جوعاً لزمه الأكل والشّرب، فإذا امتنع حتّى مات صار قاتلاً نفسه، بمنزلة من ترك أكل الخبز وشرب الماء في حال الإمكان، لأنّ تاركه ساعٍ في إهلاك نفسه، وقد قال اللّه تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم}.
وكذلك حكم الإكراه على أكل المحرّم، فلا يباح للمكره الامتناع من أكل الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير في حالة الإكراه، لأنّ هذه الأشياء ممّا يباح عند الاضطرار لقوله تعالى: {إلاّ ما اضطررتم إليه} والاستثناء من التّحريم إباحة، وقد تحقّق الاضطرار بالإكراه، ولو امتنع عنه حتّى قتل يؤاخذ به ويعدّ منتحراً، لأنّه بالامتناع عنه صار ملقياً نفسه إلى التّهلكة.
aa ثانياً: ترك الحركة عند القدرة aa
6 - من ألقي في ماءٍ جارٍ أو راكدٍ لا يعدّ مغرقاً، كمنبسطٍ يمكنه الخلاص منه عادةً، فمكث فيه مضطجعاً مثلاً مختاراً لذلك حتّى هلك، يعتبر منتحراً وقاتلاً نفسه، ولذلك لا قود ولا دية على الّذي ألقاه في الماء عند عامّة العلماء، لأنّ هذا الفعل لم يقتله، وإنّما حصل الموت بلبثه فيه، وهو فعل نفسه، فلم يضمنه غيره.
كذلك إن تركه في نارٍ يمكنه الخلاص منها لقلّتها، أو لكونه في طرفٍ منها يمكنه الخروج بأدنى حركةٍ، فلم يخرج حتّى مات.
وفي وجهٍ عند الحنابلة: لو تركه في نارٍ يمكنه التّخلّص منها فلم يخرج يضمن، لأنّه جانٍ بالإلقاء المفضي إلى الموت.
وفارق الماء، لأنّه غير مهلكٍ بنفسه، ولهذا يدخله النّاس للسّباحة، أمّا النّار فيسيرها يهلك، ولأنّ النّار لها حرارة شديدة، فربّما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلّص به، أو أذهبت عقله بألمها وروعتها.
aa ثالثاً: ترك العلاج والتّداوي aa
7 - الامتناع من التّداوي في حالة المرض لا يعتبر انتحاراً عند عامّة الفقهاء، فمن كان مريضاً وامتنع من العلاج حتّى مات، لا يعتبر عاصياً، إذ لا يتحقّق بأنّه يشفيه.
كذلك لو ترك المجروح علاج جرحٍ مهلكٍ فمات لا يعتبر منتحراً، بحيث يجب القصاص على جارحه، إذ البرء غير موثوقٍ به وإن عالج.
أمّا إذا كان الجرح بسيطاً والعلاج موثوقاً به، كما لو ترك المجنيّ عليه عصب العرق، فإنّه يعتبر قد قتل نفسه، حتّى لا يسأل جارحه عن القتل عند الشّافعيّة.
وصرّح الحنابلة بخلافه، وقالوا: إن ترك شدّ الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضّمان، كما لو جرح فترك مداواة جرحه.
ومع تصريح الحنفيّة بأنّ ترك العلاج لا يعتبر عصياناً، لأنّ البرء غير موثوقٍ به، قالوا: إن ضرب رجلاً بإبرةٍ في غير المقتل عمداً فمات، لا قود فيه فقد فصّلوا بين الجرح المهلك وغير المهلك الشّافعيّة، فيفهم منه أنّ ترك الجرح اليسير لنزف الدّم حتّى الموت يشبه الانتحار.
ولم نعثر على نصٍّ للمالكيّة في هذه المسألة.
aa حكمه التّكليفيّ aa
8 - الانتحار حرام بالاتّفاق، ويعتبر من أكبر الكبائر بعد الشّرك باللّه.
قال اللّه تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلاّ بالحقّ} وقال: {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيماً}.
وقد قرّر الفقهاء أنّ المنتحر أعظم وزراً من قاتل غيره، وهو فاسق وباغٍ على نفسه، حتّى قال بعضهم: لا يغسّل ولا يصلّى عليه كالبغاة، وقيل: لا تقبل توبته تغليظاً عليه.
كما أنّ ظاهر بعض الأحاديث يدلّ على خلوده في النّار.
منها قوله " من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نار جهنّم يتردّى فيها خالداً مخلّداً فيها أبداً ".
وهناك حالات خاصّة تشبه الانتحار، لكنّه لا عقاب على مرتكبها، ولا يأثم فاعلها، لأنّها ليست انتحاراً في الواقع كالآتي:
أوّلاً: الانتقال من سبب موتٍ إلى آخر
9 - إذا وقع حريق في سفينةٍ، وعلم أنّه لو ظلّ فيها احترق، ولو وقع في الماء غرق.
فالجمهور» المالكيّة والحنابلة والشّافعيّة، وهو قول أبي حنيفة «على أنّ له أن يختار أيّهما شاء.
فإذا رمى نفسه في الماء ومات جاز، ولا يعتبر ذلك انتحاراً محرّماً إذا استوى الأمران.
وقال الصّاحبان من الحنفيّة، وهو رواية عن أحمد: أنّه يلزمه المقام والصّبر، لأنّه إذا رمى نفسه في الماء كان موته بفعله، وإن أقام فموته بفعل غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/213)
كذلك جاز له الانتقال من سبب موتٍ إلى سبب موتٍ آخر، إذا كان في السّبب الّذي ينتقل إليه نوع خفّةٍ مع التّأكّد من القتل فيهما عند أبي حنيفة، قال الزّيلعيّ: ولو قال له: لتلقين نفسك في النّار أو من الجبل، أو لأقتلنك، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه، ولكن فيه نوع خفّةٍ، فله الخيار إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتّى يقتل، لأنّه ابتلي ببليّتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وهذا هو مذهب الشّافعيّة.
وعند الصّاحبين من الحنفيّة يصبر ولا يفعل ذلك، لأنّ مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحامياً عنه.
أمّا إذا ظنّ السّلامة في الانتقال من سببٍ إلى سببٍ آخر للموت، أو رجا طول الحياة ولو مع موتٍ أشدّ وأصعب من الموت المعجّل، قد صرّح المالكيّة بوجوبه، لأنّ حفظ النّفوس واجب ما أمكن، وعبّر الحنابلة بأنّه هو الأولى، ممّا يدلّ على عدم الوجوب.
10 - ومن أمثلة الانتقال من سبب موتٍ إلى سبب موتٍ آخر ما ذكروا من أنّه لو تبع بسيفٍ ونحوه مميّزاً هارباً منه فرمى نفسه بماءٍ أو نارٍ من سطحٍ فمات، فلا ضمان عليه في قولٍ عند الشّافعيّة، وهو قياس مذهب الحنفيّة، لمباشرته إهلاك نفسه عمداً، كما لو أكره إنساناً على أن يقتل نفسه فقتلها.
فكأنّه يشبه الانتحار عندهم.
والقول الآخر عند الشّافعيّة أنّ عليه نصف الدّية.
أمّا لو وقع بشيءٍ ممّا ذكر جاهلاً به، لعمًى أو ظلمةٍ مثلاً أو تغطية بئرٍ، أو ألجأه إلى السّبع
بمضيقٍ ضمن من تبعه، لأنّه لم يقصد إهلاك نفسه وقد ألجأه التّابع إلى الهرب المفضي للهلاك.
وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصحّ.
وقال الحنابلة: إذا طلب إنساناً بسيفٍ مشهورٍ فهرب منه، فتلف في هربه ضمنه، سواء أكان من الشّاهق، أم انخسف به سقف أم خرّ في بئرٍ، أم لقيه سبع، أم غرق في ماءٍ، أم احترق بنارٍ.
وسواء أكان المطلوب صغيراً أم كبيراً، أعمى أم بصيراً، عاقلاً أم مجنوناً.
وفصّل المالكيّة في الموضوع فقالوا: من أشار إلى رجلٍ بسيفٍ، وكانت بينهما عداوة، فتمادى بالإشارة إليه وهو يهرب منه، فطلبه حتّى مات فعليه القصاص بدون القسامة إذا كان الموت بدون السّقوط، وإذا سقط ومات فعليه القصاص مع القسامة.
أمّا إذا كان بدون عداوةٍ فلا قصاص، وفيه الدّية على العاقلة.
aa ثانياً: هجوم الواحد على صفّ العدوّ aa
11 - اختلف الفقهاء في جواز هجوم رجلٍ من المسلمين وحده على جيش العدوّ، مع التّيقّن بأنّه سيقتل.
فذهب المالكيّة إلى جواز إقدام الرّجل المسلم على الكثير من الكفّار، إن كان قصده إعلاء كلمة اللّه، وكان فيه قوّة وظنّ تأثيره فيهم، ولو علم ذهاب نفسه، فلا يعتبر ذلك انتحاراً.
وقيل إذا طلب الشّهادة، وخلصت النّيّة فليحمل، لأنّ مقصوده واحد من الأعداء، وذلك بيّن في قوله تعالى: {ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه}.
وقيّده بعضهم بأن يكون قد غلب على ظنّه أن سيقتل من حمل عليه وينجو، وكذلك لو علم وغلب على ظنّه أنّه يقتل، لكن سينكي نكايةً أو سيبلي أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون.
ولا يعتبر هذا إلقاء النّفس إلى التّهلكة المنهيّ عنه بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} لأنّ معنى التّهلكة - كما فسّرها أكثر المفسّرين - هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد.
لما روى التّرمذيّ عن أسلم أبي عمران حكايةً عن غزو القسطنطينيّة أنّه " حمل رجل من المسملين على صفّ الرّوم حتّى دخل فيهم، فصاح النّاس، وقالوا: سبحان اللّه، يلقي بيديه إلى التّهلكة، فقام أبو أيّوب الأنصاريّ فقال: يا أيّها النّاس، إنّكم تتأوّلون هذه الآية هذا التّأويل، وإنّما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لمّا أعزّ اللّه الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعضٍ سرّاً دون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إنّ أموالنا قد ضاعت، وإنّ اللّه قد أعزّ الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل على نبيّه صلى الله عليه وسلم يردّ على ما قلنا {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} فكانت التّهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/214)
ونقل الرّازيّ روايةً عن الشّافعيّ أنّ " رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذكر الجنّة، فقال له رجل: أرأيت إن قتلت في سبيل اللّه فأين أنا؟ قال: في الجنّة، فألقى تمراتٍ في يديه ثمّ قاتل حتّى قتل ".
كذلك قال ابن العربيّ: والصّحيح عندي جوازه، لأنّ فيه أربعة أوجهٍ:
الأوّل: طلب الشّهادة.
الثّاني: وجود النّكاية.
الثّالث: تجرئة المسلمين عليهم.
الرّابع: ضعف نفوس الأعداء، ليروا أنّ هذا صنع واحدٍ منهم فما ظنّك بالجميع.
وصرّح الحنفيّة بأنّه: إن علم أنّه إذا حارب قتل، وإذا لم يحارب أسر لم يلزمه القتال، لكنّه إذا قاتل حتّى قتل جاز بشرط أن ينكي فيهم.
أمّا إذا علم أنّه لا ينكي فيهم فإنّه لا يحلّ له أن يحمل عليهم، لأنّه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدّين كما نقل عن محمّد بن الحسن أنّه قال: لو حمل رجل واحد على ألف رجلٍ من المشركين، وهو وحده، لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاةٍ أو نكايةٍ في العدوّ.
aa ثالثاً: الانتحار لخوف إفشاء الأسرار aa
12 - إذا خاف المسلم الأسر، وعنده أسرار هامّة للمسلمين، ويتيقّن أنّ العدوّ سوف يطّلع على هذه الأسرار، ويحدث ضرراً بيّناً بصفوف المسلمين وبالتّالي يقتل، فهل له أن يقتل نفسه وينتحر أو يستسلم؟.
لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار، ولا في عدم جوازه نصّاً صريحاً في كتب الفقه.
إلاّ أنّ جمهور الفقهاء أجازوا قتال الكفّار إذا تترّسوا بالمسلمين ولو تأكّدوا أنّ المسلمين سيقتلون معهم، بشرط أن يقصد بالرّمي الكفّار، ويتوقّى المسلمين بقدر الإمكان، وقيّده بعضهم بما إذا كانت الحرب قائمةً، وعلمنا أنّنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا، وجعلوا هذا من تطبيقات قاعدة:» يتحمّل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ «.
والمعروف أنّ الفقهاء لم يجوّزوا إلقاء شخصٍ في البحر لخفّة ثقل السّفينة المشرفة للغرق، لأجل نجاة ركّابها مهما كثر عددهم، إلاّ ما نقل الدّسوقيّ المالكيّ عن اللّخميّ من جواز ذلك بالقرعة.
aa أمر الشّخص لغيره بقتله aa
إذا قال الرّجل لآخر: اقتلني، أو قال للقائل إن قتلتني أبرأتك، أو قد وهبت لك دمي، فقتله عمداً، اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
aa الأوّل aa
13 - أنّ القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحاراً، لكن لا يجب به القصاص، وتجب الدّية في مال القاتل.
هذا هو المذهب عند الحنفيّة - ما عدا زفر - وإليه ذهب بعض الشّافعيّة، ورواه سحنون عن مالكٍ، ووصفه بأنّه أظهر الأقوال، لأنّ الإباحة لا تجري في النّفوس، وإنّما سقط القصاص للشّبهة باعتبار الإذن، والشّبهة لا تمنع وجوب المال، فتجب الدّية في مال القاتل لأنّه عمد، والعاقلة لا تحمل دية العمد.
وفصّل الحنفيّة في وجوب الدّية فقالوا: إن قتله بالسّيف فلا قصاص، لأنّ الإباحة لا تجري في النّفس، وسقط القصاص لشبهة الإذن، وتجب الدّية في ماله، وإن قتله بمثقلٍ فلا قصاص لكنّه تجب الدّية على العاقلة.
aa الثّاني aa
14 - أنّ القتل في هذه الحال قتل عمدٍ، ولا يأخذ شيئاً من أحكام الانتحار، ولهذا يجب القصاص.
وهذا قول عند المالكيّة حسّنه ابن القاسم، وهو قول عند الشّافعيّة، وإليه ذهب زفر من الحنفيّة، لأنّ الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة، لأنّ عصمة النّفوس ممّا لا تحتمل الإباحة بحالٍ، وإذنه لا يعتبر، لأنّ القصاص لوارثه لا له، ولأنّه أسقط حقّاً قبل وجوبه.
aa الثّالث aa
15 - أنّ القتل في هذه الحال له حكم الانتحار، فلا قصاص على من قتله ولا دية.
وهذا مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشّافعيّة، وهو رواية عند الحنفيّة، وصحّحه القدوريّ، وهو رواية مرجوحة في مذهب مالكٍ.
أمّا سقوط القصاص فللإذن له في القتل والجناية، ولأنّ صيغة الأمر تورث شبهةً، والقصاص عقوبة مقدّرة تسقط بالشّبهة.
وأمّا سقوط الدّية فلأنّ ضمان نفسه هو حقّ له فصار كإذنه بإتلاف ماله، كما لو قال: اقتل دابّتي ففعل فلا ضمان إجماعاً، فصحّ الأمر، ولأنّ المورث أسقط الدّية أيضاً فلا تجب للورثة.
وإذا كان الآمر أو الآذن مجنوناً أو صغيراً فلا يسقط إذنه شيئاً من القصاص ولا الدّية، لأنّه لا اعتبار بإذنهما.
16 - لو قال: اقطع يدي، فإن كان لمنع السّراية كما إذا وقعت في يده آكلة فلا بأس بقطعه اتّفاقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/215)
وإن كان لغير ذلك فلا يحلّ، ولو قطع بإذنه فلم يمت من القطع فلا قصاص ولا دية على القاطع عند الجمهور، لأنّ الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، فكانت قابلةً للسّقوط بالإباحة والإذن، كما لو قال له: أتلف مالي فأتلفه.
وقال المالكيّة: إن قال له: اقطع يدي ولا شيء عليك، فله القصاص إن لم يستمرّ على الإبراء بعد القطع، ما لم يترام به القطع حتّى مات منه، فلوليّه القسامة والقصاص أو الدّية.
17 - ولو أمره أن يشجّه فشجّه عمداً، ومات منها، فلا قصاص عليه عند الجمهور» الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة «.
واختلفوا في وجوب الدّية على الجارح: فقال الحنابلة وأبو حنيفة وهو رواية مرجوحة عند الشّافعيّة: يجب على القاتل الدّية، لأنّ العفو عن الشّجّة لا يكون عفواً عن القتل، فكذا الأمر: بالشّجّة لا يكون أمراً بالقتل، وكان القياس وجوب القصاص، إلاّ أنّه سقط لوجود الشّبهة، فتجب الدّية.
ولأنّه لمّا مات تبيّن أنّ الفعل وقع قتلاً، والمأمور به هو القطع لا القتل.
أمّا لو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النّفس.
وقال الشّافعيّ في الرّاجح، وهو ما ذهب إليه الصّاحبان من الحنفيّة: إن سرى القطع المأذون به إلى النّفس فهدر، لأنّ القتل الحاصل من القطع والشّجّة المأذون فيهما يشبه الانتحار، فلا يجب فيه قصاص ولا دية، ولأنّ العفو عن الشّجّة يكون عفواً عن القتل، فكذا الأمر بالشّجّة يكون أمراً بالقتل.
ولأنّ الأصحّ ثبوت الدّية للمورث ابتداءً، وقد أسقطها بإذنه.
وما تقدّم عن المالكيّة يفيد ثبوت القصاص في هذه الحال إن لم يستمرّ على الإبراء.
aa أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه aa
18 - إذا أمر الإنسان غيره - أمراً لم يصل إلى درجة الإكراه - بقتل نفسه فقتل نفسه، فهو منتحر عند جميع الفقهاء، ولا شيء على الآمر، لأنّ المأمور قتل نفسه باختياره، وقد قال اللّه تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} ومجرّد الأمر لا يؤثّر في الاختيار ولا في الرّضى، ما لم يصل إلى درجة الإكراه التّامّ الّذي سيأتي بيانه.
aa الإكراه على الانتحار aa
19 - الإكراه هو: حمل المكره على أمرٍ يكرهه.
وهو نوعان: ملجئ وغير ملجئٍ.
فالملجئ: هو الإكراه الكامل، وهو أن يكره بما يخاف على نفسه أو على تلف عضوٍ من أعضائه.
وهذا النّوع يعدم الرّضى، ويوجب الإلجاء، ويفسد الاختيار.
وغير الملجئ: هو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار.
والمراد هنا الإكراه الملجئ الّذي يعدم الرّضى ويفسد الاختيار.
20 - إذا أكره إنسان غيره إكراهاً ملجئاً ليقتل المكره، بأن قال له: اقتلني وإلاّ قتلتك، فقتله فهو في حكم الانتحار، حتّى لا يجب على القاتل القصاص ولا الدّية عند الجمهور» الحنفيّة والحنابلة، وهو الأظهر عند الشّافعيّة «لأنّ المكره» بفتح الرّاء «كالآلة بيد المكره في الإكراه التّامّ» الملجئ «فينسب الفعل إلى المكره وهو المقتول، فصار كأنّه قتل نفسه، كما استدلّ به الحنفيّة، ولأنّ إذن المكلّف يسقط الدّية والقصاص معاً كما قال الشّافعيّة، فكيف إذا اشتدّ الأمر إلى درجة الإكراه الملجئ؟ وفي قولٍ عند الشّافعيّة: تجب الدّية على المكره، لأنّ القتل لا يباح بالإذن، إلاّ أنّه شبهة تسقط القصاص.
ولم نعثر للمالكيّة على نصٍّ في الموضوع، وقد سبق رأيهم بوجوب القصاص على القاتل إذا أمره المقتول بالقتل.
21 - إذا أكره شخص غيره إكراهاً ملجئاً ليقتل الغير نفسه، بأن قال له: اقتل نفسك وإلاّ قتلتك، فليس له أن يقتل نفسه، وإلاّ يعدّ منتحراً وآثماً، لأنّ المكره عليه لا يختلف عن المكره به، فكلاهما قتل، فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هو نفسه.
ولأنّه يمكن أن ينجو من القتل بتراجع المكره، أو بتغيّر الحالة بأسبابٍ أخرى، فليس له أن ينتحر ويقتل نفسه.
ويتفرّع على هذا أنّه إذا قتل نفسه فلا قصاص على المكره في الأظهر عند الشّافعيّة، لانتفاء كونه إكراهاً حقيقةً، لاتّحاد المأمور به والمخوّف به، فكأنّه اختار القتل كما علّله الشّافعيّة، لكنّه يجب على الآمر نصف الدّية، بناءً على أنّ المكره شريك، وسقط عنه القصاص للشّبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/216)
وقال الحنابلة، وهو قول عند الشّافعيّة: يجب القصاص على المكره، إذا قتل المكره نفسه، كما لو أكرهه على قتل غيره.
ولو أكرهه على قتل نفسه بما يتضمّن تعذيباً شديداً كإحراقٍ أو تمثيلٍ إن لم يقتل نفسه، كان إكراهاً كما جرى عليه البزّار، ومال إليه الرّافعيّ من علماء الشّافعيّة، وإن نازع فيه البلقينيّ.
وفصّل الحنفيّة في الموضوع فقالوا: لو قال لتلقين نفسك في النّار أو من رأس الجبل أو لأقتلنّك بالسّيف، فألقى نفسه من الجبل، فعند أبي حنيفة تجب الدّية على عاقلة المكره، لأنّه لو باشر بنفسه لا يجب عليه القصاص عنده، لأنّه قتل بالمثقل، فكذا إذا أكره عليه.
وعند أبي يوسف تجب الدّية على المكره في ماله، وعند محمّدٍ يجب القصاص، لأنّه كالقتل بالسّيف عنده.
أمّا إذا ألقى نفسه في النّار فاحترق، فيجب القصاص على المكره عند أبي حنيفة أيضاً.
هذا، ولم نجد في المسألة نصّاً عند المالكيّة، وانظر» إكراه «.
aa اشتراك المنتحر مع غيره aa
22- اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه، ثم جرحه غيره فمات منهما، فهل يعتبر انتحاراً؟
وهل يجب على المشارك له قصاص أو دية؟ يختلف الحكم عندهم بحسب الصور:
أ-فلو جرح نفسه عمداً أوخطأً، كأن أراد ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه، أو خاط جرحه فصادف اللحم الحي، ثم جرحه شخص آخر خطأً، فمات منهما، فلا قصاص عند عامة الفقهاء، لأنه لاقصاص على المخطئ بالإجماع، ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية،كما لو قتله اثنان خطأً.
ب-أما لوجرح نفسه خطأً، وجرحه شخص آخر عمداً، فلا قصاص عليه عند الجمهور» الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة «بناء على القاعدة التي تقول:لايقتل شريك من لاقصاص عليه كالمخطئ والصغير، وعلى المتعمد نصف دية العمد في ماله، إذ لا يدرى من أي الأمرين مات.
وفي وجه آخر للحنابلة: يقتص من الشريك العامد، لأنه قصد القتل، وخطأ شريكه لايؤثر في قصده.
ج-وإذا جرح نفسه عمداً، وجرحه آخر عمداً، ومات منهما، يقتص من الشريك العامد في وجه عند الحابلة، وهو الأظهر عند الشافعية، وقول عند المالكية بشرط القسامة، لأنه قتل عمد متمحض، فوجب القصاص على الشريك فيه كشريك الأب.
وقال الحنفية، وهو قول عند المالكية، ومقابل الأظهر عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة:
لاقصاص على شريك قاتل نفسه، وإن كان جرحاهما عمداً، لأنه أخف من شريك المجطئ، كما يقول الشافعية، ولأنه شارك من لايجب عليه القصاص، فلم يلزمه القصاص، كشريك المخطئ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب، كما استدل به الحنفية.
وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية في ماله، ولا يشترط القسامة في وجوب نصف الدية عند المالكية، لكنهم أضافوا: أن الجارح يضرب مائة ويحبس عاماً كذلك.
23 - والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في القتل، وعلى الأفعال التي تؤدي إلى القتل، فإذا حصل القتل بفعل نفسه وبفعل الشريك ولم نقل بوجوب القصاص، يجب على الشريك نصف الدية، وبهذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية، لأن فعل الأسد والحية جنس واحد، وهو هدر في الدارين، وفعل زيد معتبر في الدارين، وفعل نفسه هدر في الدنيا لا العقبى، حتى يأثم بالإجماع.
24 - وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى لها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه، وهي مداواة الجرح بالسم المهلك.
فإن جرحه إنسان فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال، فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح، فلا قصاص ولا دية على جارحه في النفس، وينظر في الجرح، فإن كان موجباً للقصاص فلوليه استيفاؤه، وإلا فلوليه الأرش.
وإن كان السم لايقتل في الغالب، أو لم يعلم حاله، أو قد يقتل بفعل الرجل في نفسه، فالقتل شبه عمد، والحكم في شريكه كالحكم في شريك المخطئ.
وإذا لم يجب القصاص على الجارح فعليه نصف الدية.
وإن كان السم يقتل غالباً، وعلم حاله، فحكمه كشريك جارح نفسه، فيلزمه القصاص في الأظهر عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة، أوهو شريك مخطئ في قول آخر للشافعية،
وهو وجه آخر عند الحنابلة، فلا قود عليه، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد التداوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/217)
أما الحنفية فلا قصاص عندهم على الجارح بحال، سواء أكان التداوي بالسم عمداً أم كان خطأ، لأن الأصل عندهم أنه لايقتل شريك من لا قصاص عليه كما تقدم.
كذلك لا قصاص على الجارح عند المالكية قولاً واحداً إذا تداوى المقتول بالسم خطأ، بناء على أصلهم أنه» لا يقتل شريك مخطئ «وقد تقدم أن في شريك جارح نفسه عمداً عند المالكية قولين.
aa الآثار المترتّبة على الانتحار aa
aa أوّلاً: إيمان أو كفر المنتحر aa
25 - ورد في الأحاديث الصّحيحة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما يدلّ ظاهره على خلود قاتل نفسه في النّار وحرمانه من الجنّة.
منها ما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نارٍ جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً " ومنها حديث جندبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كان برجلٍ جراح فقتل نفسه، فقال اللّه: بدرني عبدي نفسه، حرّمت عليه الجنّة "
وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدلّ على كفر المنتحر، لأنّ الخلود في النّار والحرمان من الجنّة جزاء الكفّار عند أهل السّنّة والجماعة.
لكنّه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة، لأنّ الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام، وصاحب الكبيرة - غير الشّرك - لا يخرج عن الإسلام عند أهل السّنّة والجماعة، وقد صحّت الرّوايات أنّ العصاة من أهل التّوحيد يعذّبون ثمّ يخرجون.
بل قد صرّح الفقهاء في أكثر من موضعٍ بأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام، ولهذا قالوا بغسله والصّلاة عليه كما سيأتي، والكافر لا يصلّى عليه إجماعاً.
ذكر في الفتاوى الخانيّة: المسلم إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ يغسّل ويصلّى عليه.
وهذا صريح في أنّ قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، كما وصفه الزّيلعيّ وابن عابدين بأنّه فاسق كسائر فسّاق المسلمين كذلك نصوص الشّافعيّة تدلّ على عدم كفر المنتحر.
وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النّار محمول على من استعجل الموت بالانتحار، واستحلّه، فإنّه باستحلاله يصير كافراً، لأنّ مستحلّ الكبيرة كافر عند أهل السّنّة، والكافر مخلّد في النّار بلا ريبٍ، وقيل: ورد مورد الزّجر والتّغليظ وحقيقته غير مرادةٍ.
ويقول ابن عابدين في قبول توبته: القول بأنّه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السّنّة والجماعة، لإطلاق النّصوص في قبول توبة العاصي بل التّوبة من الكافر مقبولة قطعاً، وهو أعظم وزراً.
ولعلّ.
المراد ما إذا تاب حالة اليأس، كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة، كجرحٍ مزهقٍ في ساعته، وإلقائه نفسه في بحرٍ أو نارٍ فتاب.
أمّا لو جرح نفسه فبقي حيّاً أيّاماً مثلاً ثمّ تاب ومات، فينبغي الجزم بقبول توبته.
وممّا يدلّ على أنّ المنتحر تحت المشيئة، وليس مقطوعاً بخلوده في النّار، حديث جابرٍ أنّه قال: " لمّا هاجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطّفيل بن عمرٍو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتّى مات، فرآه الطّفيل بن عمرٍو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطّياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربّك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراك مغطّياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصّها الطّفيل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وَلِيَدَيْه فاغفر " وهذا كلّه يدلّ على أنّ المنتحر لا يخرج بذلك عن كونه مسلماً، لكنّه ارتكب كبيرةً فيسمّي فاسقاً.
aa ثانياً: جزاء المنتحر aa
26 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته الانتحار، لأنّه أقدم على قتل النّفس الّذي يعتبر من الكبائر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/218)
كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمداً أم خطأً عند جمهور الفقهاء» الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ورواية عن الحنابلة «لأنّ العقوبة تسقط بالموت، ولأنّ عامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر، فرجع سيفه على نفسه فمات ولم يبلغنا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بديةٍ ولا غيرها، ولو وجبت لبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولأنّه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره، ولأنّ وجوب الدّية على العاقلة في الخطأ إنّما كان مواساةً للجاني وتخفيفاً عنه، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة، فلا وجه لإيجابه.
وفي روايةٍ عند الحنابلة أنّ على عاقلة المنتحر خطأً ديته لورثته، وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق، لأنّها جناية خطأٍ، فكان عقلها» ديتها «على عاقلته كما لو قتل غيره.
فعلى هذه الرّواية إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء، لأنّه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثاً سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه ما زاد على نصيبه، وله ما بقي إن.
كان نصيبه من الدّين أكثر من الواجب عليه
27 - اختلفوا في وجوب الكفّارة، فقال الشّافعيّة في وجهٍ - وهو رأي الحنابلة في قتل الخطأ - تلزم الكفّارة من سوى الحربيّ مميّزاً كان أم لا، بقتل كلّ آدميٍّ من مسلمٍ - ولو في دار الحرب - وذمّيٍّ وجنينٍ وعبدٍ ونفسه عمداً أو خطأً.
هكذا عمّموا في وجوب الكفّارة، وتخرج من تركة المنتحر في العمد والخطأ.
واستدلّوا بعموم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة إلى أهله} ولأنّه آدميّ مقتول خطأً، فوجبت الكفّارة على قاتله كما لو قتله غيره.
وقال الحنفيّة والمالكيّة وهو وجه عند الشّافعيّة: لا كفّارة على قاتل نفسه خطأً أو عمداً.
وهذا هو قول الحنابلة في العمد، لسقوط صلاحيّته للخطاب بموته، كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته.
قال ابن قدامة: هذا أقرب إلى الصّواب إن شاء اللّه، فإنّ عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأً ولم يأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيه بكفّارةٍ.
وقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأً} إنّما أريد به إذا قتل غيره، بدليل قوله تعالى: {ودية مسلّمة إلى أهله} وقاتل نفسه لا تجب فيه دية.
كذلك ردّ المالكيّة وجوب الكفّارة بدليل أنّ قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} مخرج قاتل نفسه، لامتناع تصوّر هذا الجزء من الكفّارة، وإذا بطل الجزء بطل الكلّ.
aa ثالثاً: غسل المنتحر aa
28 - من قتل نفسه خطأً، كأن صوّب سيفه إلى عدوّه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات، غسّل وصلّي عليه بلا خلافٍ، كما عدّه بعضهم من الشّهداء.
وكذلك المنتحر عمداً، لأنّه لا يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كما سبق، ولهذا صرّحوا بوجوب غسله كغيره من المسلمين وادّعى الرّمليّ الإجماع عليه حيث قال: وغسله وتكفينه والصّلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفايةٍ إجماعاً، للأمر به في الأخبار الصّحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره.
رابعاً: الصّلاة على المنتحر
29 - يرى جمهور الفقهاء» الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ' أنّ المنتحر يصلّى عليه، لأنّه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه كما تقدّم، ولما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه» ولأنّ الغسل والصّلاة متلازمان عند المالكيّة، فكلّ من وجب غسله وجبت الصّلاة عليه، وكلّ من لم يجب غسله لا تجب الصّلاة عليه.
وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ - وهو رأي أبي يوسف من الحنفيّة، وصحّحه بعضهم - لا يصلّى على قاتل نفسه بحالٍ، لما روى جابر بن سمرة: «أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه» ولما روى أبو داود «أنّ رجلاً انطلق إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجلٍ قد مات قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم.
قال.
إذن لا أصلّي عليه».
وعلّله بعضهم بأنّ المنتحر لا توبة له فلا يصلّى عليه.
وقال الحنابلة: لا يصلّي الإمام على من قتل نفسه عمداً، ويصلّي عليه سائر النّاس.
أمّا عدم صلاة الإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة السّابق ذكره أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على قاتل نفسه، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فألحق به غيره من الأئمّة.
وأمّا صلاة سائر النّاس عليه، فلما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه حين امتنع عن الصّلاة على قاتل نفسه لم ينه عن الصّلاة عليه.
ولا يلزم من ترك صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام لا يصلّي على من عليه دين لا وفاء له، ويأمرهم بالصّلاة عليه.
كما يدلّ على هذا التّخصيص ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أمّا أنا فلا أصلّي عليه»
وذكر في بعض كتب الحنابلة أنّ عدم صلاة الإمام على المنتحر أمر مستحسن، لكنّه لو صلّى عليه فلا بأس.
فقد ذكر في الإقناع: ولا يسنّ للإمام الأعظم وإمام كلّ قريةٍ - وهو واليها في القضاء - الصّلاة على قاتل نفسه عمداً، ولو صلّى عليه فلا بأس.
«خامساً: تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين»
30 - اتّفق الفقهاء على وجوب تكفين الميّت المسلم ودفنه، وصرّحوا بأنّهما من فروض الكفاية كالصّلاة عليه وغسله، ومن ذلك المنتحر، لأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مرّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/219)
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:05 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخى الفقيه ونفع الله بك
وما ذهبت إليه هو الصحيح والله أعلم من باب أختيار أخف الضررين و كذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "رفع عن أمتى ....... وما أستكرهوا عليه" فمن يفعل بها ذلك لاشئ عليها أن بذلت وسعها فى الدفع عن نفسها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:39 م]ـ
بسم الله والحمد لله
قال ابن النحاس في (مشارع الأشواق 1/ 102): «لو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها، لزمها الدفع، وإن كانت تُقتل، لأن مَن أُكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل».
و جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 207): «الفرنساويون في هذه السنين تصلّبوا في الحرب، ويستعملون «الشرنقات» إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر، فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيّداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهم يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً.
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد، مع أنهم يعذّبونهم بأنواع العذاب.
فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله [آمنا برب الغلام] وقول بعض أهل العلم: إن السفينة إلخ .. (في الحاشية: إذا خيف غرقها بالجميع جاز أن يُلقى بعضهم، واستدلوا بقصة يونس عليه السلام). إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولا بُد».
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:39 م]ـ
بارك الله فيكم، وكلام النحاس حول ما يتعلق بالقتال قبل أن تؤسر، وقد ذكر بعض العلماء كما سبق أن لمن خشي على نفسه الأسر أن يقاتل حتى يقتل.
وكذلك كلام الشيخ محمد رحمه الله حول ما يتعلق بالأسير الذي يخشى أن يفشي الأسرار ونحو ذلك.
فائدة:
قال إبراهيم في امرأة يأسرها العدو فيريدون أن يواقعوها أتقتل نفسها قال لا لتصبر.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:00 ص]ـ
شيخنا هشام بن سعد أظن أن ما ذكرته انت بعيد عن المسألة المطروحة وليس فيه دلالة على جواز الإنتحار فى أى صورة من الصور الثلاثة
فالفارق بعيد بين أن تدافع المرأة عن نفسها حتى تقتل وتكون فى هذه الحالة شهيدة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ومن قتل دون اهله فهو شهيد) أى دون عرضه
وبين أن تبادر هى ربها بنفسها فلا يحل لها ذلك لأن ذلك قنوط من رحمة الله و لأن الله لم يجعل عليها وزر ما يحدث إذا كانت مكرهة حقا و لأن الله أباح التلفظ بالكفر فى حال وقوع الإكراه إبقاء على النفس و الحفاظ على الدين أولى من الحفاظ على العرض
وهى فى حالها مخيرة بين أمرين أن تأخذ بالعزيمة فتدافع عن نفسها حتى تقتل أو تأخذ بالرخصةو تسلم نفسها إبقاء على حياتها إذا إستيقنت القتل وليس لها أن تنتحر ولا دليل عليه
أما المثال الثانى الذى ذكرته من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم فهو أبعد ما يكون أيضا لأن فيه مفاسد متعدية ومسألتنا فى مفسدة واقعة عليها وحدها لن تتعداها لغيرها
معذرة شيوخنا ولكنى أردت فقط أن أنبه حتى لا يفهم احد مما نقل اخرا جواز ما سأل عنه السائل
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:43 ص]ـ
قتل نفسه خوفاً من توريط مسلمين
السؤال (19595): أسير مسلم وقع في يد أعدائه، وقاموا بتعذيبه بوحشية للإدلاء بمعلومات عن زملائه وأماكنهم ومعسكراتهم، ولأنه قد لا يحتمل هذا العذاب الشديد ويخشى أن يضعف ويعترف قتل نفسه وانتحر، فهل يعد منتحراً ويخلد في جهنم، شكراً لكم.
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر البراك (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/220)
الحمد لله، من وقع في أيدي أعداء الإسلام وعذبوه فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه بحال من الأحوال، بل عليه أن يصبر ويتصبر ويستغيث بالله، ومن انتحر ظناً منه أنه يجوز له ذلك أو خشية أن يدلي بأسرار تضر بالمسلمين فإنه لا يكون كمن انتحر جزعاً، فيرجى أن الله يعذره بنيته الصالحة ويغفر له، أو يعذره بجهله إذا فعل ما فعل لظنه أنه يسوغ له أن يقتل نفسه، وعلى كل حال فلا يسوى هذا بمن يقتل نفسه تسخطاً على قضاء الله، وجزعاً من المصيبة، فهذا هو الذي توعد بأن يعذبه الله في النار بما قتل به نفسه، كما في الحديث: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ... الحديث"، وهذا عند أهل السنة والجماعة من أحاديث الوعيد التي يراد منها الزجر عن ارتكاب القبائح، وهي مقيدة بمثل قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" [النساء: من الآية48]، وقتل الإنسان نفسه أو قتله لمعصوم هو دون الشرك فيدخل في عموم " وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"، إذا فالذي يقتل نفسه إذا مات وهو مؤمن بالله ورسوله – عليه الصلاة والسلام - فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فمآله الخروج من النار ما دام أنه مات موحداً، لقوله – صلى الله عليه وسلم -: "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان"، ومع ذلك يجب على المسلم أن يحذر من الذنوب ولا يتكل على ما ورد من نصوص الوعد، بل عليه أن يحذر ويسأل ربه حسن الخاتمة، وأن يعيذه الله من شر نفسه، وسوء عمله، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أنه سميع الدعاء، والله أعلم.
**********************
العنوان قتل المحارم خشية الاغتصاب
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
التصنيف الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 13/ 3/1423
السؤال
لقد شغلني كثيراً ما أسمعه من اغتصاب نساء المسلمين من الأعداء عند اجتياح البلاد، وتخيلت لو أن ذلك قد حدث في بلدتي، ماذا سأفعل؟ وخطر في عقلي، وفي إحدى الأيام قالت لي أمي: إن جدك قال لنا وقت دخول الإنجليز البلاد، لو دخلوا القرية سأقتلكم جميعاً قبل أن يتعرضوا لكم بالأذى، وفي الحقيقة وجدت أن هذا الأمر أسهل على نفسي من أن أرى زوجتي بين أيدي الأعداء يفعلون فيها ما يشاؤون، فهل هذا جائز شرعاً؟
الجواب
على المسلم أن يسأل الله العافية، وألاّ يعرضه للفتنة في دينه أو ماله أو عرضه، وإذا ابتلي الإنسان بمن يريد أن يعتدي على عرضه فعليه أن يدفعه بما يندفع به ولو أدى الأمر إلى قتله إن لم يندفع بغير ذلك، وإن قتل هو دون عرضه فهو شهيد، لكن لا يجوز للإنسان أن يقتل أحداً من محارمه خوفاً عليهم من الاغتصاب؛ لأن قتل النفس محرم شرعاً، والاغتصاب مظنون قد يحصل وقد يدفع الله عنهم ذلك بأي سبب من الأسباب، ثم لو حصل رغماً على الإنسان فهذا لا يبرر قتل نفس معصومة، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=8211
****************
انتحرا خوفاً من الاغتصاب
السؤال (9355)
السلام عليكم.
شخص يقول إن جده وجدته أقدما على الانتحار بسبب الخوف من اغتصاب الجنود للمرأة، ثم قتلهما بشراسة أثناء توجه الجنود نحو بيتهما، فهل كان الانتحار في هذه الحالة قراراً صائباً؟ وإذا كان غير صائب ماذا ترون أن تفعل الفتاة أو المرأة لحماية نفسها وأقاربها من الاغتصاب؟ وهل يجوز أن تقوم المرأة بقتل الرجال؟.
أجاب عن السؤال الشيخ/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز الإقدام على قتل النفس، وهذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله –تعالى-: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً"، وجاءت السنة بتحريم هذا الفعل، وعده النبي –صلى الله عليه وسلم- من كبائر الذنوب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم قال: وقتل النفس ... "، ولا يجوز الإقدام على قتل النفس من أجل التخلص من هذه المفسدة والمتعين حينئذ هو الدفاع عن النفس، يجب على من يُراد أن يُنتهك عرضه أن يدافع عن نفسه، ولو قتل في هذه الحال فهو شهيد؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "ومن قُتل دون أهله فهو شهيد" في حديث سعيد بن زيد –رضي الله عنه-، فكان الواجب عليهما عدم الإقدام على هذا الجرم العظيم، وأن يدافعا عن نفسيهما بمقدار ما يستطيعان "و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها". والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/221)
ـ[_الناصر_]ــــــــ[02 - 12 - 05, 06:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوه الافاضل حمزة الكتاني و عبدالرحمن الفقيه و أبو سليمان الدرعمى و هشام بن سعد و أبو حفص السكندرى و محمود شعبان جزاكم الله كل خير اخواني وجزاكم ربي عن الامه الاسلاميه كل خير وما فهمته من كلامكم انه لا يجوز لها _فك الله اسر اسرانا _ قتل نفسها باي حال من الاحوال اللهم لطفك باخواتنا ..(54/222)
هلال رمضان،إشكال لم يُحسم إلى زماننا!
ـ[فهد أبو سارة]ــــــــ[19 - 11 - 05, 05:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعروف أن دخول رمضان يُعرف برؤية الهلال،وبما أن اليوم يبدأ عند المسلمين بعد غروب الشمس حسب تقويمهم القمري، فإن الهلال والليلة التي شُوهِد الهلال بهما ينسبان إلى اليوم التالي، وفي الحديث "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " أو كما قال عليه الصلاة والسلام،ويفهم من هذا الحديث أن رؤية الهلال شرط لدخول رمضان.
ولدي أسئلة أرجو ممن لديهم علم الإفادة:
1 - البعض يذكر زيادة في الحديث وهي " ... فإن غم عليكم فاقدروا له" هل هي صحيحة؟
2 - حضرتُ محاضرة لأحد الفلكيين – في رمضان الفائت -قال بها: أن رؤية الهلال مستحيلة بسبب قربه من الشمس! ثم سألت عالما موثوق بعلمه –إن شاء الله _ عما سمعته في تلك المحاضرة، فأفادني بأن الرؤية مستحيلة لاشك،إلا أن الهلال وُلِد بسبب مفارقته للشمس وبه يبدأ الشهر القمري!.
وفهمت من كلامهما أن تعذر رؤية الهلال ليس بسبب حائل إنما بسبب قربه من الشمس،أي أنه لو حصل ذلك في أي عصرمن العصور السابقة فإنه يستحيل أن يراه الإنسان بعينه المجردة، وأفادا بأن رؤيته تتم بتلسكوبات متخصصة!
السؤال: هل هذه الرؤية معتبرة شرعا؟
3 - في الأزمنة الماضية عندما كانت رقعة دولة الإسلام تشمل جميع الأقطار الإسلامية،كيف كانت طريقة إعلانهم دخول شهر رمضان، هل كل بلد له رؤية خاصة للهلال؟ أم أنه إذا دخل الهلال في جزء من الدولة الإسلامية فإنه يشملها جميعا؟
الحقيقة أنا مرتاب من هذه المسألة وأحب أن استزيد من علمكم بها، وجزيتم عنا كل خير سلفا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:29 م]ـ
1 - أخي فهد، رواية:" فاقدروا له " ثابتة، لكن لا تدل على أن المراد به: التقدير، الذي يقصدون به الحساب الفلكي، و قد نقل الشيخ علامة الجزائر محمد علي فركوس أن القائلين بجواز الحساب الفلكي، لا سلف لهم في هذه المسألة.
2 - المسألة الثانية، عندي فيها قول، لكن لم أتذكر من أي مصدر سمعته، و هو أن المعتبر الرؤية بالعين، سواء كان ذلك بواسطة تلسكوبات، أو غيرها.و الله أعلم
3 - ذكر الشيخ عبد العزيز الفوزان في أحد لقاءاته في قناة إقرأ (الشريعة و الحياة)، ذكر أن القول باتحاد المطالع قول قال به السلف، مع أنه لا يمكن أن يصوموا في يوم واحد، لأنه إذا رأت بلادٌ ما الهلاَلَ فإن الوقت الذي يُستغرَق في إبلاغ جميع البلدان ربما يكون شهرا، و يكون رمضان قد انتهى.
لكن سبحان الله قالوا بهذا القول، حتى جاء الزمن الذي نستطيع فيه العمل بهذا القول، على القول بصحته،
و السلف ربما كانوا يختلفون في اليوم الأول من رمضان، بأن تبدأ بلاد الصوم يوم الجمعة، و بلاد يبدؤون الصوم يوم السبت - مثلا -، لا لأنهم يروون اتحاد المطالع أو اخلافها، بل لأنه متعذر أن يصوموا جميعا لما تقدم من أن الخبر يتأخر جدا، و حديث كريب معروف في هذه المسألة فراجعه.
ـ[حامد الحسيني]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
خطر على بالي سؤال أتمنى ممن يعرف الإجابة أن يفيدنا مشكورا
اذا تمت رؤية هلال شهر رمضان فوق خط الزمن الدولي مباشرة ففي أي يوم سوف يحتسب مطلع الشهر الكريم؟
هل باليوم المعتمد غرب هذا الخط أم باليوم المعتمد في المواقع شرقي هذا الخط مباشرة وفي نفس المكان؟ علما بأن الفارق الوهمي الإصطلاحي هو يوم كامل بين شرق وغرب هذا الخط مباشرة؟؟
خط الزمن الدولي أو خط بداية التاريخ الإصطلاحي وهو خط الطول المقابل لخط غرينيتش من الجهة الأخرى
وشكرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:04 ص]ـ
1 - هذه الزيادة اختلف العلماء في معناها. وذهب بعض العلماء من السلف والخلف أن معناها الحساب الفلكي. واللغة تقبل هذا التأويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/223)
وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد (1|207): «وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس». وجاء في تفسير القرطبي (2|293): «وقد ذهب مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير –وهو من كبار التابعين– وابن قتيبة –من اللغويّين– فقالا: يُعَوَّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرُئي لقوله عليه السلام: "فإن أغمِيَ عليكم فاقدروا له" أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه». وابن قتيبة (ت 376هـ) من أئمة السلف المشهورين، وكان يُسمى بخطيب أهل السنة، وهو حجة في اللغة. والمقصود بذكره بيان أن معنى الحديث في العربية يحتمل هذا المعنى.
2 - هذه الرؤية غير معتبرة شرعا. لأن المطلوب أن تشاهده بالعين المجردة وليس بالمناظير والتلسكوبات. والله أعلم.
هناك أمران مختلفان واضحان عن هذه القضية: فيتعلق الأول بولادة الهلال فلكيا، والثاني برؤية الهلال بالعين المجردة.
أما عن الأمر الأول فمن البيِّن أن ابن تيمية لا يجادل في إمكان معرفة ولادة الهلال فلكيا عن طريق الحساب، فهو يقول: "فنقول: الحاسبُ غايةُ ما يُمكِنه إذا صح حسابُه أن يَعرف مثلا أن القرصين (الشمس والقمر) اجتمعا في الساعة الفلانية وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمرُ إما بعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر. وهذا غاية معرفته وهي بتحديد كَمْ بينهما من البُعد في وقت معين في مكان معين. هذا الذي يضبطه الحساب". فهو يعترف بأن من الممكن أن يعرف الحاسب وقت خروج القمر من ظل الأرض ليقع عليه ضوء الشمس، وهو ما يمثِّل ولادة الهلال الجديد. وقد كرر هذا القول في عدد من فتاويه وكتبه.
أما ما يَعترض عليه فهو تحديد بعض المشتغلين بالحساب (كما يقول) الدرجةَ التي يمكن رؤية الهلال الوليد عندها بالعين المجردة، لأنه لا يمكن بنظره تحديد درجة معيارية يمكن عندها أن يرى الهلال بالعين المجردة في الظروف كلها. يقول: "أما كونه (الهلال) يُرى أو لا يرى، فهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمرا حسابيا رياضيا. وإنما غايته (الحاسب) أن يقول: استَقرأْنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يُرى قطعا أو لا يرى قطعا. فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجري على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإثبات".
3 - توحيد المطالع هو شيء خيالي لم يحدث البتة (اللهم إلا احتمال بمحض الصدفة) منذ وفاة النبي t إلى يومنا هذا. ومع إمكانية تحقيق توحيد المطالع في السابق، فإن هذا مستحيل اليوم بسبب اتساع رقعة البلاد التي يسكنها المسلمون. فإن الهلال أول ما يظهر في الغرب. فإذا فرضنا أن هلال رمضان لم يُرى إلا في القارة الأمريكية ليلة الأحد، فلا يمكن لمسلمي إندونيسيا أن يبدؤوا صيامهم لأن الوقت عندهم يكون في ظهر يوم الاثنين. ويبدو الخلل أوضح عند عيد الفطر. وما يحدث حاليا في صيام الدول الإسلامية كل دولة بمفردها لا بأس به بسبب صغر مساحة تلك الدول. فإذا شوهد الهلال في القاهرة، فيصوم أهل الإسكندرية معهم. فالدول الإسلامية صغيرة محدودة المساحة. ولعل إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي تمتد لمسافة طويلة من الشرق إلى الغرب.
وقد ثبت في صحيح مسلم (#1087) عن ابن عباس t أنه صام في المدينة السبت ولم يصم بصيام الشام الجمعة (رغم أن كلاهما دولة واحدة تابعة لمعاوية t)، وأثبت اختلاف المطالع. ثم قال: «هكذا أمرنا رسول الله r».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:09 ص]ـ
الأخ حامد وفقه الله
طالما خط الفارق هو وهمي إصطلاحي بإقرارك، فما أهميته إذاً؟ وإذا أردنا أن نعمل بتوحيد المطالع (ونخالف ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم)، فإذا رئي الهلال في منطقة، بدأ الصوم بها، ثم تليها المناطق التي في غربها بالتوالي. فإن شوهد في الصين صمنا معهم، وإن لم يشاهد عندهم فقد يشاهد عندنا، فيجب علينا ترقبه.
أما خط التوقيت فلا اعتبار له.
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[08 - 11 - 06, 05:24 م]ـ
جاء في كتاب محدث العصر الالباني كما عرفته لعصام موسى صفحة 108
قلت لشيخنا: ما رايكم يرؤية الهلال بالتلسكوب؟
فقال ما في مانع شريطة ان يكون هذا التلسكوب يكبر حجم الصورة فقط
لا أنه يأتي بصورة الهلال قبل تولده(54/224)
صورة رائعة في البر
ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:32 ص]ـ
كان الهذيل بن حفصة " يجمع الحطب في الصيف , قال: وأظنه قال: ويقشره , قال: ويأخذ القصب فيفلقه , قالت حفصة: فكنت أجد قرة , قال: فيجيء بالكانون حتى يضعه خلفي وأنا أصلي , وعنده من يكفيه لو أراد ذلك , قالت حفصة: فيوقد لي ذلك الحطب المقشر والقصب المفلق وقودا يدفئني ولا يؤذيني ريحه , قالت: فربما أردت أن أنصرف إليه فأقول يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد , فأخلي عنه وكان يغزو ويحج قالت: فأصابته حمى وقد حضر الحج , فنقه فلم أشعر حتى أهل بالحج , قلت: يا بني كأنك خفت أن أمنعك ما كنت لأفعل , قالت: وكانت له لقحة فكان يبعث إلي حلبة بالغداة , فأقول يا بني إنك لتعلم أنني لا أشربه وأنا صائمة , فيقول: يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل اسق من شئت , قالت: فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير أني كنت أجد غصة لا تذهب , فبينما أنا أصلي ذات ليلة وأنا أقرأ سورة النحل أتيت على هذه الآية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأعدتها فأذهب الله ما كنت أجد " * رواه الحارث في مسنده(54/225)
هل يجوز تغيير الجوارب أثناء مدة المسح؟
ـ[عبد الله عبد الرحيم]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:55 ص]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عمر العصيمي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين ............... أمابعد
إذا كانت الجوارب قد مسح عليها فإنا نزعهما يقطع مدة المسح، أما إن كان التغير بعد طهارة بالماء قبل المسح فلا بأس مثال ذلك: توضئت وضؤاً كاملاً بغسل الرجلين بالماء ثم لبست الجوارب وبداء لك تغيير الجوارب بأخرى وأنت على نفس الطهارة فلك ذلك وبداية مدة المسح للجوارب من بدء المسح عليها لا من بدء البس والله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:49 م]ـ
إذا خلعت الجوارب انقطعت مدة المسح
المقرئ
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت الجوارب قد مسح عليها فإنا نزعهما يقطع مدة
هل هناك دليل على انقطاع مدة المسح بنزع الجورب في هذه الحالة؟
وهل ينقض ذلك الوضوء؟
ـ[عبد الله عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:28 ص]ـ
لبس الجوارب على طهارة، ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليها، وبعد ساعتين أراد أن يبدلها بغيرها فهل إذا أبدلها، نقول بقي له 22 ساعة؟ أم لايجوز المسح على الثانية، علماً أنه لبسها على طهارة مسح.
وهل لو غيرها أثناء انتقاض وضوءه يختلف الأمر؟
زادكم الله فقهاً في دينه.
ـ[أحمد الخليل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:28 ص]ـ
الأخوه الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغبة في الفائده وزيادة المعرفه فقد بحثت عن اجابه شافيه للاخ السائل ووجدت ذلك في فتاوى الشيخ العلامه/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له وهي عباره عن سؤال وجواب نفعنا الله بها
هذه أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نقلناها باختصار من كتابه: [فتاوى المسح على الخفين]، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها.
س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟
الجواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم.
س: هل خلع الخُف يبطل المسح، أم يبطل الطهارة فقط؟
الجواب: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه، فله الصلاة بعد خلع الخف ما دام على طهارة المسح.
س: رجل يمسح على كنادر في أول مرة؛ ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه؟ أم لابد من غسل الرجل؟
الجواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح على الثاني.
ـ[عبد الله عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ولكن هل يجوز المسح على الكنادر التي لاتغطي الكعبين؟
زادني الله وإياكم فقهاً في دينه.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:06 م]ـ
أخي عبد الله، إذا كان ما يُلبس على الرجلين لا يغطي محل الفرض، ففي المسألأة خلاف، و ذكر ابن جبرين في شرحه على منار السبيل أنه لا يمسح عليهما، لأن محل الفرض المكشوف لا هو مغسول، و لا هو مغطى بحيث ينوب عنه المسح.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 11 - 05, 02:32 ص]ـ
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى - عن اشتراط كون الخف أو الجورب ساتراً لمحل غسل الفرض
بما يلي
وسُئل: عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟
فأجاب بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خِفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يُنبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلّ ذلك على أنه ليس بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل، ونافعاً لها، وإنما أجيز المسح على الخف، لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/226)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 11 - 05, 02:38 ص]ـ
وهذه رسالة قيمة ونافعة لفضيلة الشيخ في أحكام المسح على الخفين:
رسالة
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بحوث في المسح على الخفين:
البحث الأول: في المسح على المخرَّق، وما تُرى منه البشرة لصفائه أو رقَّته وفي هذا خلاف بين العلماء:
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته. وذكر قبله أنه يُشترط ستر محل الفرض.
وفي المجموع فقه الشافعية للنووي 1//480 ذكر قولين في الخُف المخرَّق، أصحهما لا يمسح، وفي ص 481 منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون، وأبى ثور، جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذر: وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين قولاً عامّاً يدخل فيه جميع الخفاف.أهـ.
وفي الاختبار لشيخ الإسلام ابن تيميه ص 13 أن الخف الممزَّق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.
وفي المحلىَّ 2/ 100 جواز المسح على المخرَّق ولو ظهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرِّجلين منهما شيء ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يُسمى خفًّا.
وفي المجموع 2/ 482 إذا تخرَّقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة، جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف، قال: وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة. وفي ص 484 حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن قال: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً. وحكوْه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود اهـ. وفي ص 486 إذا لبس خفَّ زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإن كان ترى تحته البشرة.
وفي ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتَّان أو صوف يسمى في عُرف أهل مصر شراباً.
البحث الثاني: إذا لبس خفّاً على خف فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ولا يمسح الأعلى.
الثانية: أن يكون قبل الحدث فهو بالخيار، فإن مسح الاسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به فإن نزعه لزم نزع الأسفل، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني. ولا يصحّ المسح عليهما إنا كانا مُخرَّقين، ولا على الاسفل إن كان هو المخرَّق. وفي الفروع 1/ 160: ولا يمسح خفين لُبسا على ممسوحين .. ويتوجه الجواز (و) لمالك وفي 172: وإن نزع خفّاً فوْقانيّاً مسحه فإنه يلزم نزع التحتاني .. فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف، وعنه لايلزمه (و هـ م) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفرداً على الخلاف اهـ.
قلت: وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لاشيء عليه.
وفي المجموع للنووي 1/ 490، إذا جوَّزنا المسح على الجرموق (ملبوس رِجل يُلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة) فقد ذكر أبو العباس بن سريج فيه ثلاثه معانٍ أصحّها: أن بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. الثاني: أن الأسفل كُلفافة والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى طهارة والأسفل بطانة. وفرَّع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة، وذَكر منها لو نزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحالة، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه، لكن هل يكفيه مسحه أوْ لابد من إعادة الوضوء؟ فيه القولان في نازع الخفين، وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه، وإن قلنا بالثاني، وجب نزع الأسفل وغسل القدمين، وفي وجوب استئناف الوضوء القولان، فحصل من الخلاف في المسالة خمسة أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/227)
أحدها: لا يجب شيء وأصحها مسح الأسفل فقط. الثالث: يجب مسحه مع استئناف الوضوء. الرابع: يجب نزع الخفين وغسل الرجلين. الخامس: يجب النزع واستئناف الوضوء. وفي ص 490 أيضاً: إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران. ثم قال عن الجواز إنه الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة وقولهم: إنها طهارة ناقصة غير مقبول. قال الرافعي: قال الشيخ أبو علي: إذا جوَّزنا المسح عنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق. اهـ وقوله من حيث أحدث بناء على أن ابتداء المدة من الحدث، وسيأتي الخلاف في ذلك.
البحث الثالث: في توقيت مدة المسح:
وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقال بعض العلماء لا توقيت فيه. وفي المجموع 1/ 467: حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عنه، وعنه أنه مؤقت وعنه مؤقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح غدوة إلى الليل اهـ. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص 15: ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئ؟
الجمهور من أهل العلم على أن َّ ابتداء المدة: من أول حدث بعد اللبس.
وفي المجموع 1/ 470: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. وهو رواية عن أحمد وداود - وهو المختار الراجح دليلاً - واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري ان أبتداءها من اللبس. أهـ.
البحث الرابع:
إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو بالعكس فبأيهما يعتبر؟
وهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى:أن يكون التغير قبل الحدث، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يُحدث. أو يلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يُحدث، ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر، قال في المجموع 2/ 472. في المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ولا إشكال في ذلك.
الحال الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يُحدث ثم يسافر قبل أن يمسح. أو يلبسهما مسافراً ثم يُحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح. ففي المسالة الأولى يمسح مسح مسافر. قال في الإنصاف 1/ 179 هذا المذهب - وعليه الأصحاب - ورمز لذلك في الفروع 1/ 168 بالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال وعنه مسح مقيم إلخ اهـ. وفي المغني 1/ 290 لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر اهـ. وفي المسالة الثانية يمسح مسح مقيم، ولم أرّ في ذلك خلافاً.
الحالة الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر، أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك. ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم:
أما المسألة الأولى: فلا يخلوا إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت أوْلاً. فإن كانت قد انتهت فلا مسح، ولم أرَ في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلىَّ 2/ 109 أنه يتم مسح مسافر.
وإن كانت مدة مسح المقيم باقية، ففي ذلك خلاف: فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مقيم. ومذهب أبي حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهو رواية عن أحمد وداود (انظر المجموع 1/ 472) قال في المغني: 1/ 292 قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وفي الإنصاف 1/ 178 عن صاحب الفائق: هو النص المتأخر وهو المختار اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/228)
وأما المسالة الثانية: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أوْ لا: فإن كانت قد انتهت، فلا مسح، وإن كانت باقية، أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، قال في المغني 1/ 293: وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفاً اهـ. ورمز لذلك في الفروع 1/ 168 بالواو إشارة لموافقة الآئمة الثلاثة: قال: وفي المبهج: مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة اهـ. وفي المحلي 2/ 109 يبتديء مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل، وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.
البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح، فهل تبقي الطهارة أو تنتقض؟
في هذا خلاف بين العلماء، ذكره في المجموع 1/ 511.
القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيُصلي بطهارته ما لم يُحدث، وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتاده وسليمان بن حرب، واختاره. قال النووي: وهو المختار الأقوى. قلت: واختاره ابن حزم 2/ 94 ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود، وقال: هذا هو القول الذي لا يجوز غيره. قال ص 95: ولو مسح قبل إنقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث. وقال عن المسالة الثانية 2/ 105 إنه قول طائفه من السلف. وهو أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.
القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكى عن النخغي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.
القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول والنخغي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
القول الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين، وإلا كفاه غسل الرجلين وبه قال مالك والليث.
وإلى هنا تم ما أردنا كتابته. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم. تم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 / ربيع الثاني عام 1407هـ.
رسالة
قال فضيلة الشيخ جزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله:
1 - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرَّق. والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقياً، وهو قول ابن المنذر وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه ما دام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً.
2 - يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح، قال النووي: حكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. وقال في الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا.
3 - مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.
4 - إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يُحدث فمسحه مسح مسافر.
5 - إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم.
6 - إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر.
7 - إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم.
8 - إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة. والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال في الفائق: وهو النص المتأخر - يعني عن أحمد - وهو المختار اهـ.
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/229)
9 - إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتمَّ مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع. قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفاً.
10 - إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء
11 - إذا لبس جورباً أو خفًّاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.
12 - إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ وقال النووي: إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. أهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
13 - إذا لبس خفّاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيهما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان. منها: أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.
14 - إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح. حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائقة من السلف. قال النووي: وهو المختار الأقوى. واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية.
15 - إذا تَّمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك، فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح، واختاره من اختار عدم النقص في المسألة التي قبلها. قال ابن حزم: وهو القول الذي لا يجوز غيره، وقال أيضاً: لو مسح قبل انقضاء احد الأمدين - يعني أمدي المسافر والمقيم - بدقيقة، فإن له أن يصلي به ما لم يُحدث اهـ.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعة إلى يوم الدين.
حرر في السابع من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف والحمد لله رب العالمين.(54/230)
الجلوس في المسجد إلي الشروق
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث: " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين
كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة "
هل يفهم منه أنه يجب "المكوث" في المصلي حتي يتحصل أجر الحجة والعمرة، أم أنه لا يجب؟
مع ذكر -إن أمكن- آراء العلماء في ذلك؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:48 م]ـ
أخي الحبيب سبق الكلام حول هذا الحديث في هذا المنتدى المبارك
وأن الأجر المترتب على الجلوس جاء بحديث ضعيف لا يقوى
والثابت فقط هو الجلوس إلى أن تخرج الشمس حسنا، ثم إذا خرج وقت النهي فصل فإن الصلاة مشهودة
وأما اشتراط المكث في المكان فمن صححه حكى خلافا في هذا هل يجب أن لا يتحرك من موضعه رأيت أن أطول من أشار إلى هذا الإمام السخاوي في الأجوبة السخاوية ونقل كلام الحافظ ابن حجر فيما أذكر فانظره غير مأمور
المقرئ
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:59 م]ـ
سلمك الله لو ارشدتنا الى مكان الموضوع المطروح او رابطه لاني بحتت عنه ولم افلح
اعتذر عن كتابة التاء تاءا لان الكيبورد عندي خربانة نوعا ما
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[28 - 06 - 07, 10:03 م]ـ
أخى العزيز الحديث حسنه طائفة من العلماء المعتبرين, وأرشدك إلى رسالة اسمها (مسائل قيام الليل وصلاة الفجر والمكث في المسجد حتى تطلع الشمس) أجاب عليها فضيلة الشيخ أبو عاصم هشام بن عبد القادر آل عقدة حفظه الله وفك أسره آمين. طبعة دار الصفوة بالقاهرة.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 06 - 07, 12:35 ص]ـ
إليك أخي الفاضل بعض هذه الروابط التي قد تفيدك
حديث الشروق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6384)
أثرفي جلوس المرءفي بيته بعد الفجرإلى الشروق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102451&highlight=%C7%E1%E3%D3%CC%CF+%C7%E1%D4%D1%E6%DE)
تحسين أثر بن عباس في صلاة الإشراق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27168&highlight=%C7%E1%C5%D4%D1%C7%DE+%C7%E1%D4%D1%E6%DE )
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 01:24 ص]ـ
كان شيخنا العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه يؤيد القول بالمكث في المكان الذي صلى فيه لكي يحصل على الثواب المذكور في الحديث، ولا يقال كما ذكر الأخ السائل: وجوب المكث، فلم يقل أحد بالوجوب والموضوع من أصله في باب الفضائل والله أعلم.
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:16 ص]ـ
ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله
خلاف العلماء في هذا الحديث على افتراض صحته
ومن ثم رجح انه لا يشترط مكثه في نفس مكان صلاته بل لو انتقل لمكان غيره حصل المقصود
وأيد هذا بأنه عليه الصلاة والسلام ينصرف من مكان صلاته للناس ينظر (فتح الباري)
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[01 - 09 - 08, 10:53 ص]ـ
الأخ المقرئ جزاه الله خيرا
ما كتبه قوى جدا وأنا مع رأيه هذا بقوة(54/231)
التلطف بالسائل .... من سيرة ابن المبارك
ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:29 ص]ـ
قال ابن عبدالبر في كتابه القيم جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، نا قاسم بن أصبغ، نا داود بن أيوب بن أبي حجر قال: " قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه قال: فنظر
ابن المبارك، إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها: إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين.
قال السدوسي:
الله المستعان أين فعله هذا من بعض طلبة العلم حين يسأل؟!!
حدث أحد الثقات - وقد يرضى الثقة من لايرضى - أن سائلا أخبره أنه وقع على امرأته في نهار رمضان .... وكان السائل خائفا وجلا نادما ... قال فقلت: أكنت عامدا؟
قال: نعم
قال: فتب إلى الله وكفر ... وإن كانت الزوجة مطاوعة فكذلك ... وأخبره بالكفارة.
قال: فنظر إلي مستغربا وقال: سألت أحد العلماء فأغلظ لي في القول ولم يخبرني بما يجب عليَّ!!!!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأرجو من المشرف إعادة ترتيب أبيات ابن المبارك رحمه الله، ليتضح كونها من الشعر.
ـ[السدوسي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:08 ص]ـ
وجزاك أيضا خير الجزاء مشرفنا الفاضل(54/232)
شبهات حول الدجال
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:32 ص]ـ
أخوانى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قام أحد الأشخاص بألقاء عدة شبهات حول أحاديث الدجال فقمت بتجميع ردود أهل العلم عليها
و أعرضها هنا على أخوانى فمن وجد فيها شيئا يستحق التعديل فأكون شاكرا له على تنبيهى
و سأقوم بعرض الشبهات شبهة شبهة و رد أهل العلم عليها
الشبهة الأولى
1 - وصارت هنا مشكلة عند الخلف المعاصر، ألا وهى: كيف سيكون منكر هذه الأحاديث كافرًا وزنديقًا، ومرتدًا، و…، بينما الإنكار قد صدر هذه المرة من أكبر منصب رسمى فى العلم فى البلاد
مثل بعض شيوخ الأزهر و بعض العلماء المشهورين
الرد
أولا و قبل كل شيئى ليس هناك أحد حجة على الأسلام و لكن الأسلام حجة على الجميع فأذا أتى أى أنسان بقول يخالف قول الرسول أى كان هذا الشخص فقوله مردود عليه فنحن نشهد أن محمدا رسول الله و لا نقول أن فلان رسول الله لكى نأخذ بقوله ممكن دا عند غير المسلمين فأنهم أتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله يشرعون لهم و يحللون لهم ما حرم عليهم رسلهم فهذا لا يعنينا فى شيئ
قاعدة هامة عندنا و هى أن العقل السليم لا يتناقض مع النقل الصحيح وإذا حدث هذا التعارض فلا بد ان القصور هنا هو في الفهم من العقل او في فهم النص او في كليهما.
وكم من عائب قولا صحيحا ... وافته من الفهم السقيم
ثانيا نحن مؤمنون معنى ذلك أننا نسلم بكل ما جاء بالقرآن والسنة من الأمور التي ذكرت والتفاصيل التي وضحت والله امتدح المؤمنين بصفة مهمة في أول سورة البقرة وهي قولة عز وجل (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .. ) (البقرة:3) ولذلك فإن كثيرا من الناس الذين لديهم نوع من الشك والريبة عندما يمرون بالآيات والأحاديث التي تذكر أمورا مستقبلية ستقع فإنهم يشكون في ذلك وبعضهم قد يعترض على ذلك أو يتجه بسهام التأويل والتحريف لبعض الأشياء المذكورة في القرآن والسنة وهذا أمر مناف للإيمان وليس من منهج المؤمن أبدا أنه يعمد الى هذه التفاصيل الموجودة في القرآن والسنة فيغير فيها بزعمه أو يكذبها أو ينفيها مثلا لأنها تخالف عقله أو لأنه يراها غير واقعية بزعمه ولذلك فإنه لا بد من الايمان الكامل والجازم بكل ما ثبت لدينا مما ورد من كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي، ومقابلتها بالرد والاطراح، يدل على الاستخفاف بأقوال رسول الله، ويستلزم مشاقته واتباع غير سبيل المؤمنين، وقد قال الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} وقال تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين} وليس إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي بالأمر الهين، لأن الله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. وقال إسحاق بن راهوية: من بلغه عن رسول الله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. وقال أبو محمد البربهاري في شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله وعلى أصحابه. وقال أيضا: لا يخرج أحد من أهل القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وقال أيضا: من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.
وقال إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها، ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام. وقال ابن حزم في كتاب الأحكام: جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله أنه قاله ففرض اتباعه، وأنه تفسير لمراد الله في القرآن وبيان مجمله. انتهى
الشبهة الثانية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/233)
إن الذي يلقى بصره على أحاديث الدجال، يُدرك لأول وهلة أنها من الكلام الملفق الذى يصفه الوضاعون وينسبونه للنبى لمقاصد شتى، إما لإفساد عقائد الناس، أو لتصغير شأن النبى فى نظر أهل النقد
الرد
من أين أتى هذا الدجال بأن أحاديث الدجال موضوعة أين دليله العلمى؟؟؟؟؟
هل لأن عقله الفاسد لم يستطع أدراكها تصبح غير مقبولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أصبر و سأثبت لك بالدليل النقلى و البرهان العلمى صدق أحاديث الدجال و أنها شاهد على صدق الرسول و على الأعجاز العلمى فى الحديث الشريف
أولا الدليل النقلى:
خروج الدجال فقد جاء فيه أكثر من مائة حديث من الصحاح والحسان،مثل
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال: (إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم، كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن مريم، ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا، أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال).
صحيح البخاري -الجامع الصحيح -رقم:3439
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).
صحيح -البخاري-الجامع الصحيح 6376
دخلت على عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم، قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، مثل - أو قريبا من - فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن، أو قال الموقن، شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، وأما المنافق، أو قال المر تاب، شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
صحيح- البخاري- الجامع الصحيح 922
. وقد تواترت الأحاديث في خروج الدجال من وجوه متعددة ولو لم يكن منها سوى الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في كل صلاة لكان ذلك كافيا في إثبات خروجه، والرد على من أنكر ذلك، وقد روى عبدالرزاق بإسناد حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا الأثر له حكم المرفوع لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي وذلك لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف.
وقد ظهر مصداق ما جاء فيه من التكذيب بالدجال وغيره، فأنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه، ذكر ذلك ابن كثير في النهاية قال: وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله، وذكر النووي في شرح مسلم أن مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار إثبات خروج الدجال خلافا لمن أنكره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/234)
وقد تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة على إنكار خروج الدجال كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا وقبله بزمان، وأنكر بعضهم كثيرا من أشراط الساعة مما هو ثابت عن النبي، وبعضهم يتأولها على ما يوافق عقليته الفاسدة. ولو كان الذين أشرنا إليهم أهل علم على الحقيقة لما ردوا شيئا من الأحاديث الثابتة عن النبي، ولكانوا يقابلونها بالرضا والقبول والتسليم
ثانيا الأعجاز العلمى فى حديث الدجال
مقدمة لا بد منها
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
يتساءل قاريء القرآن الكريم عن الوصف حثيثا الذي جاء في الآية (رقم 54) من سورة الأعراف ولم يذكر في بقية آيات تغشية الليل النهار , أو التغشية بغير تحديد , وللإجابة علي ذلك أقول إن آية سورة الأعراف مرتبطة بالمراحل الأولي من خلق السماوات والأرض , بينما بقية الآيات تصف الظاهرة بصفة عامة.
واللفظة (حثيثا) تعني مسرعا حريصا , يقال (حثه) من باب رده و (استحثه) علي الشيء أي حضه عليه (فاحتث) , و (حثثه تحثيثا وحثحثة) بمعني حضه , و (تحاثوا) بمعني تحاضوا.
والدلالة الواضحة للآية الكريمة (رقم 54) من سورة الأعراف أن حركة تتابع الليل والنهار (أي حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس) كانت في بدء الخلق سريعة متعاقبة بمعدلات أعلي من سرعتها الحالية وإلا ما غشي الليل النهار يطلبه حثيثا , وقد ثبت ذلك أخيرا عن طريق دراسة مراحل النمو المتتالية في هياكل الحيوانات وفي جذوع الأشجار المعمرة والمتأحفرة , وقد انضوت دراسة تلك الظاهرة في جذوع الأشجار تحت فرع جديد من العلوم التطبيقية يعرف باسم علم تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار أو
( Dendrochronology)
وقد بدأ هذا العلم بدراسة الحلقات السنوية التي تظهر في جذوع الأشجار عند عمل قطاعات مستعرضة فيها وهي تمثل مراحل النمو المتتالية في حياة النبات (من مركز الساق حتي طبقة الغطاء الخارجي المعروفة باسم اللحاء) , وذلك من أجل التعرف علي الظروف المناخية والبيئية التي عاشت في ظلها تلك الأشجار حيث أن الحلقات السنوية في جذوع الأشجار تنتج بواسطة التنوع في الخلايا التي يبنيها النبات في فصول السنة المتتابعة (الربيع , والصيف , والخريف , والشتاء) فترق رقة شديدة في فترات الجفاف , وتزداد سمكا في الآونة المطيرة.
وقد تمكن الدارسون لتلك الحلقات السنوية من متابعة التغيرات المناخية المسجلة في جذوع عدد من الأشجار الحية المعمرة مثل أشجار الصنوبر ذات المخاريط الشوكية المعروفة باسم
( Pinusaristata)
إلي أكثر من ثمانية آلاف سنة مضت , ثم انتقلوا إلي دراسة الأحافير عبر العصور الأرضية المتعاقبة , وطوروا تقنياتهم من أجل ذلك فتبين لهم أن الحلقات السنوية في جذوع الأشجار
( AnnualRings)
وخطوط النمو في هياكل الحيوانات
( LinesofGrowth)
يمكن تصنيفها إلي السنوات المتتالية , بفصولها الأربعة , وشهورها الاثني عشر , وأسابيعها الستة والخمسين , وأيامها , ونهار كل يوم وليلة وأن عدد الأيام في السنة يتزايد باستمرار مع تقادم عمر العينة المدروسة , ومعني ذلك أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كانت في القديم أسرع منها اليوم , وهنا تتضح روعة التعبير القرآني يطلبه حثيثا عند بدء الخلق كما جاء في الآية رقم (54) من سورة الأعراف.
تزايد عدد أيام السنة بتقادم عمر الأرض وعلاقتها بالسرعة الفائقة لدوران الأرض حول محورها عند بدء الخلق
في أثناء دراسة الظروف المناخية والبيئية القديمة كما هي مدونة في كل من جذوع النباتات وهياكل الحيوانات القديمة اتضح للدارسين أنه كلما تقادم الزمن بتلك الحلقات السنوية وخطوط النمو زاد عدد الأيام في السنة , وزيادة عدد الأيام في السنة هو تعبير دقيق عن زيادة سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس.
وبتطبيق هذه الملاحظة المدونة في الأحافير (البقايا الصلبة للكائنات البائدة) بدقة بالغة أتضح أن عدد أيام السنة في العصر الكمبري
CambrianPeriod))
أي منذ حوالي ستمائة مليون سنة مضت ـ كان 425 يوما , وفي منتصف العصر الأوردوفيشي
( OrdovicianPeriod)
أي منذ حوالي 450 مليون سنة مضت ـ كان 415 يوما , وبنهاية العصر التراياسي
( TriassicPeriod)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/235)
أي منذ حوالي مائتي مليون سنة مضت ـ كان 385 يوما , وهكذا ظل هذا التناقص في عدد أيام السنة (والذي يعكس التناقص التدريجي في سرعة دوران الأرض حول محورها) حتي وصل عدد أيام السنة في زماننا الراهن إلي 365,25 يوم تقريبا (365 يوما ,5 ساعات ,49 دقيقة ,12 ثانية). وباستكمال هذه الدراسة اتضح أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها أمام الشمس واحدا من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان بسبب كل من عمليتي المد والجزر وفعل الرياح المعاكسة لاتجاه دوران الأرض حول محورها , وكلاهما يعمل عمل الكابح (الفرامل) التي تبطيء من سرعة دوران الأرض حول محورها. وبمد هذه الدراسة إلي لحظة تيبس القشرة الخارجية للأرض (أي قريبا من بداية خلقها علي هيئتها الكوكبية) منذ حوالي 4,600 مليون سنة مضت وصل عدد الأيام بالسنة إلي 2200 يوم تقريبا , ووصل طول الليل والنهار معا إلي حوالي الأربع ساعات , ومعني هذا الكلام أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كانت ستة أضعاف سرعتها الحالية .. !! فسبحان الله الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ... (الأعراف:54)
وسبحان الله الذي أبقي لنا في هياكل الكائنات الحية والبائدة ما يؤكد تلك الحقيقة الكونية , حتي تبقي هذه الاشارة القرآنية الموجزة يطلبه حثيثا مما يشهد بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم , وبأنه كلام الله الخالق , وبأن خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تلقاه عن طريق الوحي كان موصولا برب السماوات والأرض , وأنه (صلي الله عليه وسلم) ما كان ينطق عن الهوي ... !!
ارتباك دوران الأرض قبل
طلوع الشمس من مغربها
بمعرفة كل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس في أيامنا الراهنة , ومعدل تباطؤ سرعة هذا الدوران مع الزمن , توصل العلماء إلي الاستنتاج الصحيح أن أرضنا سوف يأتي عليها وقت تجبر فيه علي تغيير اتجاه دورانها بعد فترة من الاضطراب , فمنذ اللحظة الأولي لخلقها إلي اليوم وإلي أن يشاء الله تدور أرضنا من الغرب إلي الشرق , فتبدو الشمس طالعة من الشرق , وغاربة في الغرب , فإذا انعكس اتجاه دوران الأرض طلعت الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبري للساعة ومن نبوءات المصطفي (صلي الله عليه وسلم)
فعن حذيفة بن أسيد الغفاري (رضي الله عنه) أنه قال:
اطلع النبي (صلي الله عليه وسلم) علينا ونحن نتذاكر , فقال: ما تذاكرون؟ , قلنا: نذكر الساعة ,
فقال: إنها لن تقوم حتي تروا قبلها عشر آيات
فذكر: الدخان , الدجال , والدابة , وطلوع الشمس من مغربها , ونزول عيسي بن مريم , ويأجوج ومأجوج , وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق , وخسف بالمغرب , وخسف بجزيرة العرب , وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلي محشرهم
وعن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها , وخروج الدابة علي الناس ضحي , وأيهما ما كانت قبل صاحبتها , فالأخري علي إثرها قريبا.
وفي حديث الدجال الذي رواه النواس بن سمعان (رضي الله عنه) قال: ذكر رسول الله (صلي الله عليه وسلم) الدجال .. قلنا يا رسول الله: وما لبثه في الأرض؟ قال (صلي الله عليه وسلم): أربعون يوما , يوم كسنة , ويوم كشهر , ويوم كجمعة , وسائر أيامه كأيامكم , قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال (صلي الله عليه وسلم): لا , أقدروا له ...
ومن الأمور العجيبة أن يأتي العلم التجريبي في أواخر القرن العشرين ليؤكد أنه قبل تغيير اتجاه دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ستحدث فترة اضطراب نتيجة لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها , وفي فترة الاضطراب تلك ستطول الأيام بشكل كبير ثم تقصر وتنتظم بعد ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/236)
ويعجب الإنسان لهذا التوافق الشديد بين نبوءة المصطفي (صلي الله عليه وسلم) وما أثبته العلم التجريبي في أواخر القرن العشرين , والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم ذلك لهذا النبي الأمي (صلي الله عليه وسلم)؟ ولماذا أشار القرآن الكريم إلي مثل هذه القضايا الغيبية التي لم تكن معروفة في زمن الوحي؟ ولا لقرون من بعده؟ لولا أن الله (تعالي) يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلي اكتشاف تلك الحقائق الكونية
أرجو أن تذكر لى رد هؤلاء الجهال عندما يدركون هذه الحقيقة و التى أثبتها العلم لهم و هل سيستمرون فى ضلالهم من أن أحاديث الدجال منافية للعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:51 ص]ـ
الشبهة الثالثة
إنه أشبه بالأساطير الباطلة، فإن رجلاً يمشى على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته ويكون معه جنة ونار تمشيان معه أينما ذهب يلقى فيهما من يشاء كل هذه الأمور التى يسيغها العقل، والنبى أجل من أن يأتى بشى تنقضه بداهة النظر، وهل مثل هذا الأمر مما يصلح أن يسيغه عقل بشرى ناط الله به تمييز الممكن من المستحيل وجعله الفارق بين الحق والباطل.
الرد
لقد اثبت العلم فساد عقله عندما جاء مؤيدا لصدق النبى محمد فى أخباره عن طول اليوم فى حديثه عن الدجال فهل يصح بعد ذلك حكم العقل الناقص على النقل الصحيح المتواتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و أين حكم العقل عندما أخبر رسول الله أصحابه و هم فى مكة مستضعفين أنهم سيملكون ملك كسرى و قيصر و سيفتحون القسطنطنية و قد تحققت بفضل الله هذه النبؤات هل كان العقل بمفرده يستطيع تصديق هذا الأمر؟؟
ثانيا: هل تؤمن بقدرة الله أم لا؟؟؟؟
أن الله الذى خلق الكون هو الذى سيخلق الدجال و فتنته ومما أعلمه أن المسيح الدجال والجساسة خلق من مخلوقات الله عز وجل، حاله حال الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وليس ذلك على الله بعزيز
فهل هذا صعب على الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لخلق السموات و الأرض أعظم من خلق الدجال و فتنته لو كان هؤلاء الجهال يعلمون
و هل أستطاع عقله أن يعى كل أمور الكون و وقفت أمامه فقط مسألة الدجال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشبهة الرابعة
كيف يعقل أن رجلاً أعور مكتوب على جبهته كافر، يقرأها الكاتب والأمى على السواء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته فتروج له دعوة أو تسمع له كلمة؟!
أى إنسان بلغ به الانحطاط العقلى إلى درجة يعتقد بألوهية رجل مُشوه الخلقة مكتوب فى وجهه كافر بالأحرف العريضة.
الرد
هل تستبعد عبادة البشر لرجل أعور يأتى بخوارق؟
و تقول ان هذا ليس له سابقة فى التاريخ و أن العقل البشرى ينكر ذلك
أقول لك كذبت
فما رأيك بمن يعبدون الأبقار و من يعبدون الأصنام و من يعبدون بشرا كان يتبول و يتبرز و هؤلاء يعيشون معنا فى عصرنا الحالى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فما أيده به الله من خوارق للعادت ستجعل كثير من الناس يفتنون به و هذا هو الأبتلاء و الفتنة العظيمة التى حذر منها الرسول
ثم أعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل جعل من سنته أن يبتلي الناس ليظهر المؤمن من الكافر وليتبين المسلم الحق من المرتاب الشاك ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بالعباد فتنا ليتميز أهل الجنة من أهل النار بل حتى يتميز المسلمون في مدى ايمانهم ولذلك فإن هناك آيات عظيمة وفتن كثيرة وابتلاءات كثيرة ستنزل بالعباد وهذه الابتلاءات لها فوائد كبيره وهي تمحيص الناس وتبيين من هو على الطريقة السوية ممن يسير على هوى أو يحذو حذو سبل الشيطان
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ إِنْذَار الْأَنْبِيَاء قَوْمهمْ بِأَمْرِ الدَّجَّال تَحْذِير مِنْ الْفِتَن وَطُمَأْنِينَة لَهَا حَتَّى لَا يُزَعْزِعهَا عَنْ حُسْن الِاعْتِقَاد , وَكَذَلِكَ تَقْرِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ زِيَادَة فِي التَّحْذِير, وَأَشَارَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى الْإِيمَان ثَابِتِينَ دَفَعُوا الشُّبَه بِالْيَقِينِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَجُوز أَنْ يُجْرِي اللَّه الْآيَة عَلَى يَد الْكَافِر؟ فَإِنَّ إِحْيَاء الْمَوْتَى آيَة عَظِيمَة مِنْ آيَات الْأَنْبِيَاء فَكَيْف يَنَالهَا الدَّجَّال وَهُوَ كَذَّاب مُفْتَرٍ يَدَّعِي الرُّبُوبِيَّة؟ فَالْجَوَاب أَنَّهُ عَلَى سَبِيل الْفِتْنَة لِلْعِبَادِ إِذْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُبْطِل غَيْر مُحِقّ فِي دَعْوَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ أَعْوَر مَكْتُوب عَلَى جَبْهَته كَافِر يَقْرَؤُهُ كُلّ مُسْلِم , فَدَعْوَاهُ دَاحِضَة مَعَ وَسْم الْكُفْر وَنَقْص الذَّات وَالْقَدْر , إِذْ لَوْ كَانَ إِلَهًا لَأَزَالَ ذَلِكَ عَنْ وَجْهه , وَآيَات الْأَنْبِيَاء سَالِمَة مِنْ الْمُعَارَضَة فَلَا يَشْتَبِهَانِ.
من قال لهذا الجاهل أن كل الناس تستطيع قرائتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أن النص يصرح بأن الذى يستطيع قرائتها هو المؤمن فقط " أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن " وفي رواية أخرى "يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب " سواء يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرف أي أن كل المؤمنون يستطيعون أن يقرؤوا هذه الحروف بين أعيني الدجال (ك ف ر) كافر والألف طبعا في الماضي لا يكتبونها في الخط لكن تنطق "والكفار يحجبهم عنها بحوله وقوته ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/237)
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:58 ص]ـ
الشبهة الخامسة
ـ لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيئاً مع خطورة أمره وعظم فتنته كما تدل عليه تلك الأحاديث الموضوعة، فهل يعقل أن القرآن يذكر ظهور دابة الأرض، ولا يذكر ظهور ذلك الدجال الذى معه جنة ونار يفتن بهما الناس؟
الرد
تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن الكريم مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه فتنته في الصلاة فأجابوا عن ذلك بأجوبة منها:
1 - إنه مذكور من ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى ( .... يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ) سورة الأنعام آية (158)
وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة وهي المذكورة في تفسير هذه الآية فقد روى مسلم والترمذي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض 0
إن القران الكريم ذكر نزول عيسى عليه السلام قال تعالى (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ .. ) سورة الزخرف آية (61)
والمراد بكونه علماً للساعة كونه من أشراطها ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة إي نزول عيسى بن مريم ومن المعلوم أنه هو الذي يقتل المسيح الدجال فاكتفى بذكر مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام عن مسيح الضلالة، وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر0
3 - انه مذكور في قوله تعالى (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) سورة غافر آية (57)
والمقصود بالناس هنا المسيح الدجال من إطلاق الكل على البعض قال ابو العالية " 1 ": (أي اعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود) 0
-أن القرآن الكريم لم يذكر الدجال احتقاراً لشأنه لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكماله وكبرياءه وتنزهه عن النقص فلذلك كان أمره عند الله أحقر واصغر من أن يذكر، ومن هذا حذرت الأنبياء منه وبينت خطره وفتنته كما سبق أن كل نبي انذر أمته (الأعور الدجال) وحذرها من فتنته 0
فإن اعترض بأن القرآن الكريم ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية فنقول:
أن أمر فرعون انقضى وانتهى وذُكر عبرة للناس وعظة وأما أمر الدجال فسيحدث في اخر الزمان فترك ذكره امتحاناً به مع أن ادعاءه الربوبية اظهر من أن ينبه على بطلانه لأن الدجال ظاهر النقص واضح الذم أحقر واصغر من المقام الذي يدعيه فترك الله ذكره لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله كما قال الشاب الذي يقتله الدجال ويحييه (والله ما كنت فيك اشد بصيرة مني اليوم) أي قد استيقنت اكثر ما كنت عليه بعد أن قتلني 0
وقد يترك ذكرُ الشيء لوضوحه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يكتب كتاباً بخلافة الصديق رضي الله عنه لوضوحه وذلك لعظم قدر أبى بكر عند الصحابة رضي الله عنهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر) 0
الشبهة السادسة
أن هذه الأحاديث موضوعة
الرد
هل أتيت لنا بأقوال علماء الحديث الذين يؤيدون دعواك؟
-اعلم أنّ هذه القصة صحيحة – بل متواترة- لم ينفرد بها تميم الداري؛ كما يظن بعض الجهلة من المعلقين على ((النهاية)) لابن كثير)، فقد تابعه عليها أبو هريرة وعائشة وجابر
-أما لو كان أنكارك له أعتمادا على عقلك القاصر فقد أثبت لك قصور عقلك و فاسده بذكر الأعجاز العلمى فى حديث الدجال
-هذه بعض المواقع التى تحتوى على أقوال أهل العلم من علماء الحديث فى تكذيب ذلك الدعى الكذاب و من أتبعه من المغفلين و التى تثبت صحة هذه الأحاديث
-إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=1603
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/238)
قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه.للشيخ ناصر الدين الالبانى:توضيح العلامة الألبانى رحمه الله كان أعلم المسلمين فى عصرنا بالحديث
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=1073
أحاديث وردت في فتنة الدجال. معتز أحمد عبد الفتاح
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=3&book=1212
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:02 م]ـ
الشبهة السابعة
: قد يقول بعض الناس ما هي فائدة ذكر هذه الأخبار؟؟ ولماذا ندرس أشياء قد لا تقع في عصرنا؟؟ ولما نتعرض لتفاصيل بعض الأمور التي لن تحدث في هذا الزمن الذي نعيش فيه؟؟
الرد
فنقول أيها الأخوة أن من هذه الأشياء فوائد فمن ذلك
أولا: أن الإيمان بالغيب من صفات المسلم.
ثانيا: أفرض مثلا الآن نحن سنتعرض لحديث الدجال هب أن انسان قال غنني أكاد أجزم بأن الدجال لن يقوم ولن يظهر في هذا الزمن فنقول إن في ذكر حديث الدجال تعليم هام للأمة وفيه بيان لمواقف الناس من الدجال عندما يظهر فيها أسوة لنا وعبرة ونحن نعيش في هذا العصر كيف نواجه الفتن لأن الفتن كثيرة فتنة الدجال وفتنة الدجاجله الآخرين قد يظهرون في هذا الزمن صحيح أنهم ليسوا هم الدجال الأكبر ولكن في بيان الموقف من الدجال الأكبر درس لنا في كيفية الوقوف وما هو الموقف الصحيح أمام الدجاجلة الذين يظهرون.
ثالثا: كيف ستتعلم الأجيال القادمة التي سيظهر فيها الدجال الموقف الصحيح اذا لم تنقل روايات مثل الدجال عبر ديننا نحن وكيف ستتربى الأجيال على الثبات امام الدجال اذا لم نعلم نحن الجيل الذي نعيش فيه والجيل الذي سيلينا بحيث تنقل هذه المواقف لذلك الجيل الذي سيظهر فيه الدجال مع العلم أننا لا نستطيع أن نجزم مائة بالمائة أن الدجال لن يظهر في عصرنا.
رابعا: حساسية المؤمن ودقة شعوره وخوفه من الله عز وجل يجعله ينظر برهبة لمثل هذه الاحاديث التي فيها ذكر الدجال وما حول الدجال من الفتن الاخرى
الشبهة الثامنة
، ولكن الدليل الحسي على بطلان هذا الحديث أن واضعه بقصر نظره خيل له أن أسلحة الناس لن تزال القسي والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة، ولم يدرك أنه لن يمر على وضع هذا الحديث نحو سبعة قرون حتى لا يوجد البارود والبندق
الرد
إن الحديث يوضح حقيقة واضحة لمآل هذه الحضارة وأنه الزوال المهلك ولهذا فإنه من المرجح أن زوال هذه الحضارة سيكون بما صنعته من وسائل الدمار بحيث تحدث الحروب المدمرة التى تؤدى إلى هلاك معظم البشر وعلى دمار وسائل الصناعة الحديثة مما يجعل من يبقى من الناس بعد الموت العام الذى يصيب البشر يستخدمون الوسائل التقليدية فى الحروب وهو السلاح الابيض ولهذا فإن هذا الحديث يوفر للمسلم البشرى والاطمئنان إلى ما سوف يحدث ويجعله فى راحة بال عند حدوث الموت العام.
كما إن الموت العام الذى أشار إليه الحديث قد لا يحدث نتيجة لقيام الحروب فقد يحدث نتيجة لعقاب ينزل من السماء على الكافرين والبغاة فقد ورد فى القرآن ما يشير إلى ذلك فى قوله تعالى (حتى إذا أخذت ألارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءها أمرنا ليلا أو نهاراً فأصبحت كأن لم تغن بالامس) وظن الناس وخاص الكافرين بأنهم قادرون على حماية الارض ما أشارت إليه الأخبار في وسائل الإعلام عن حدوث اصطدام مذنب بكوكب المشترى وأن الحكومة الأمريكية أمرت علماءها برصد المذنبات لصدها عن الأرض بما يملكونه من صواريخ قوية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
ثانياً: خروج أحد المذنبات والتي سوف يكون له تأثير على الحياة النباتية، ومن المعروف أن مذنب هالي يتكرر كل ستة وسبعين عاماً، ومن المعلوم أن هذا المذنب يصحبه دخان كثيف فلقد حاول العلماء تصوير مذنب هالي عندما أقترب من الأرض عام 1986م ولكنهم لم يستطيعوا أن يصوروه عن قرب لكثافة الدخان الذي يتركه خلفه ويذكر أن مذنب هالي لو أقترب من الأرض بشكل كبير جدا لاصاب الأرض دخان كثيف يؤثر على النباتات ولو صحت هذه المقولة العلمية فإنها تتفق مع ما ورد من أحاديث من أنه يسبق الدجال سنوات يقل فيها النبات ففي الحديث الطويل الذي رواه ابن ماجه عن أبى أمامه الباهلى رضى الله عنه جاء فيه (وإن قبل الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس منها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره ويأمر الأرض فتحبس نباتها فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلى ما شاء الله). هذا الوصف لما يصيب الأرض قبل خروج الدجال يتفق مع ما ذكره علماء الفلك عن ما ينتج من تأثير اقتراب المذنب هالي من الأرض من خلال الدخان الذي سوف يقذفه على الأرض، لهذا فليس من المستبعد أن تكون علامة الدخان التي وردت في الأحاديث الصحيحة من أنها إحدى العلامات العشر، وقد يكون الدخان الذي يقذفه المذنب عندما يأذن الله بذلك هو الدخان المشار إليه بأنه أحد العلامات العشر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/239)
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:11 م]ـ
الشبهة التاسعة
إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى كلها مزيفة لا يقبلها العقل و انه لا ذكر لنزوله فى القران
الرد
بل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حقيقة يؤكدها القرآن، قال الله تعالى في صفة رسوله: {وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى} وقد تواترت عن النبى صلى الله عليه وسلم الأخبار بأنه أخبر بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فيجب الإيمان بذلك لقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} وقد جاء في ذلك آيتان من القرآن:
إحداهما: قول الله تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل موت عيسى بن مريم. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: خروج عيسى بن مريم. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في تلخيصه. وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمنون به. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا القول هو الصحيح في تفسير الآية، وقد اختاره ابن جرير وابن كثير، وبه يقول أبو مالك والحسن وقتادة وعبدالرحمن مع العلم أن القران نفى موت عيسى عليه السلام و أثبت أنه سيموت سورة مريم" وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا"
الآية الثانية: قوله تعالى: {وإنه لعلم للساعة} وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة والأعمش: {وإنه لعَلَم للساعة} بفتح العين واللام أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {وإنه لعلم للساعة} قال: هو خروج عيسى بن مريم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي. وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم
: {وإنه لعلم للساعة} قال: (نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة) صححه الحاكم والذهبي. وقد روي عن أبي هريرة ومجاهد والحسن وقتادة وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والضحاك نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
ومما جاء في الآيتين والأحاديث الثابتة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وما قاله ابن عباس?عن النبي وأبو هريرة وغيرهما من السلف في تفسير الآيتين من سورة النساء وسورة الزخرف يعلم أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حق، والحق لا يتنافى مع الإسلام، ومن زعم أن نزوله يتنافى مع الإسلام فهو ممن يشك في إسلامه، لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمدا رسول الله، إذ لابد في تحقيقها من التصديق بكل ما أخبر به رسول الله مما كان فيما مضى، وما سيكون في المستقبل.
وأما قول بعض المتخرصين: إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى كلها مزيفة لا يقبلها العقل.
فجوابه أن يقال: هذه مكابرة لا تصدر من رجل له أدنى مسكة من عقل ودين. وإذا كان عقل المرء فاسدا فلا شك أنه يتصور الحق في صورة الباطل، وقد جاء في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أكثر من خمسين حديثا مرفوعا أكثرها من الصحاح والباقي غالبه من الحسان، فمن زعم أنها كلها مزيفة فلا شك أنه فاسد العقل والدين
الشبهة العاشرة
لو كان من أصول الإيمان، الإيمان برجعة عيسى أو ظهور الدجال أو المهدي لجاء ذلك في القرآن الكريم صريحا محكما.
الرد
فجوابه أن يقال: كل ما أخبر به رسول الله، وذلك من مضى وما سيكون في المستقبل، فالإيمان به داخل في ضمن الإيمان بالرسول في آيات كثيرة من القرآن أعظم أصول الإيمان، وقد جاء الأمر بالإيمان بالرسول داخل أيضا في ضمن قول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} وداخل أيضا في ضمن قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وداخل أيضا في ضمن قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وهذه الآيات كلها محكمات، وكلها تدل على أن تصديق أخبار النبي من أعظم أصول الإيمان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/240)
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.
ـ[هانى محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:19 م]ـ
و أختم بذلك:
هل المسيح المنتظر عقيدة خاصة بالمسلمين فقط؟؟؟
-هل أهل هذه الديانات الثلاثة على باطل فى أنتظارهم للمسيح؟؟؟؟؟
-هنا يكذبك الواقع فاليهود ينتظرون مسيحهم و هو المسيح الدجال لعلك لا يخفى عليك حرصهم على بناء الهيكل المزعوم ليظهر لهم مسيحهم الكذاب الذى يطمعوا أن يحكموا الأرض تحت قيادته وهو الذى حذر منه الرسول صلى الله عليه و سلم
-و النصارى و المسلمون ينتظرون المسيح الحق و هو عيسى ابن مريم عليه السلام و نزول عيسى عليه السلام مرتبط بخروج الدجال
-فا المسيح أخبر النصارى فى الأنجيل أنه سيأتى " في الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا: 27: "فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله" 28: "الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته"
بل الأكثر من ذلك أن الأنجيل أخبر أنه قبل نزول المسيح عليه السلام سيخرج المسيح الدجال و أليك النص
وقبل حلول المجيء الثاني للمسيح سيجري استعراض للمسيح الدجال ويتم الترويّج له بأن المسيح الدجال قادم (ويظنه الناس المسيح الحقيقي). فلنقرأ قول الكتاب حول هذا الأمر الخطير من 2 تسالونيكي 2: 3 - 4 ما يلي" لا يخدعنكم احد على طريقة ما. لانه لا يأتي إن لم يات الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله."
-و القران أخبر المسلمين أن المسيح من علامات الساعة النص" {وإنه لعلم للساعة"
-و لكن لنقارن هنا بين موعد نزول المسيح بين النص الأنجيلى و نص القران لنعلم أيهما هو الحق
-النص الأنجيلى: غلط لأن كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية وتراباً، ومضى على ذوقهم الموت أزيد من ألف وثمانمائة سنة، وما رأى أحد منهم ابن اللّه آتياً في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة مجازياً كلاً على حسب عمله.
-أما القران فقد أعلنها صراحة أن عيسى ابن مريم عليه السلام علم من علامات الساعة أى أن و قت نزوله سيكون فى أخر الزمان
" أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا"
و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ(54/241)
ما حكم تعليق اللوحات التي تحتوي على آيات قرآنية؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هل تعتبر من التمائم؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:48 م]ـ
اختلف السلف في هذه المسألة و الراجح انها من التمائم المنهي عنها لأن النهي عن التمائم عام فيبقى غلى عمومه مالم يأتي مخصص.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
يعني اخي الليث السكندري إن قلنا بالعموم يعني أن تعليقها شرك أصغر هل تقول بذلك؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
اللجنة الدائمة لها فتوى بمنع تعليق الآيات في الغرف ونحوها
المقرئ
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:06 م]ـ
وما الحكم إن كان الغرض منها التذكير والعظة؟
ألا يكون كتعليق الأحاديث والفتاوى ونحوها؟
وفقكم الله
ـ[ابو صالح ابوزيد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:39 م]ـ
اخي الاثري قال الشيخ صالح ال الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد انه اذا علقت للتذكير كمن يعلق في السياره و المصاعد دعاء الركوب ان هذه الصورة لا شي فيها
اما ان ام تكن للتذكير (بان كانت لطلب البركه مثلا) فهذه الصوره غير جائزه و عدها من التمائم و سمعت ذلك ايضا من الشيخ العثيمين
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:42 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:57 م]ـ
في كتاب الورع عن الإمام أحمد: (سألت أبا عبد الله عن الستر يُكتب عليه القرآن، فكره ذلك وقال: لا يُكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره) ص108 - ت محمد السيد بسيوني زغلول
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:06 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:00 م]ـ
أخي أبو عبد الرحمن بن احمد نعم أقول أن التبرك بتعليق آيات القرآن شرك أصغر لعموم الحديث ولأنه تبرك بغير ما شرع لنا الله قال تعالى ((ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[25 - 11 - 05, 11:20 م]ـ
جاء في فتوى اللجنة الدائمة 26/ 376 مانصه:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لايجوز كتابة الآيات القرآنية أو عبارات فيها ذكر الله على اللوحات الارشادية التي توضع على الطرق أو في مداخل المدن لما في ذلك من تعريضها للامتهان والأذى والعبث مع تقادم الزمن أو سقوطها أو الاستغناء عنها فيجب تنزيه آيات الله أو شيء فيه ذكره وصرف ذلك الى ماأمر الله عباده به من التعبد بذكره سبحانه وتلاوة آياته وتدبر معانيها والاتعاظ بها.
صالح الفوزان:عضو
عبدالله الغديان: عضو
عبدالعزيز آل الشيخ: الرئيس.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[25 - 11 - 05, 11:36 م]ـ
لقاءات الباب المفتوح (2/ 54) رقم [793]
فضيلة الشيخ: ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس مثلا، أو في سيارة أو غيرها؟
الجواب:
تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لآن القرآن ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحا مكتوبا فيها آية بطريقة تجعل هذه الاية كأنها قصر، بحيث تهندس على صفة البناء الذي الذي فيه الشرفات، رأينا بعضهم علق سورة {قل هو الله أحد} على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر، والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشيا في الجدران.
وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران، التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بالعمل به والتبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات، وإن قصد بذلك الاتعاظ والتذكر فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله تزداد فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب الناس فيها، تؤكل لحومهم، كتاب الله فوق رأسه وهو جالس في معصية الله.
وإن قصد بذلك التحصن، كما تعليق الآيات على الصدور فهذا أيضا بدعة، فما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا، أن يكتبوا الآيات على جدرانهم، وهذا الأخير أعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآية التي فيها التحصن، مثل آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه.
تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس وفي مقدم البيت _-مدخل البيت – ويقول الآن أحتمي البيت لما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة والتدبر والعمل بكتاب الله، لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدار.
أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس، فهذا لا بأس به، لأن هذا تذكير وينتفع به الناس، فالإنسان إذا رأى مكتوبا عند باب المجلس ((كفارة المجلس أن يقال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)) [كذا في المطبوع] فإنه يتذكر هذا ويقوله.
كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في سيارته دعاء الركوب، فإن هذا طيب وتذكير لا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك، ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف كبير بحيث يقرؤه من يجلس في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فو كتبت بخط كبير حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيبا. أهـ
المرجع:
http://64.233.161.104/search?q=cache:thdXZJA0TlcJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/printthread.php%3Ft%3D10209+%22%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3+%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%85% D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9&hl=ar(54/242)
هل الدعاء والتوكل أفضل من إتخاذ الأسباب ..
ـ[راحيل]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
لقد أشكل علي الفرق بين التوكل وإتخاذ الأسباب.ولقد حدثت لي أمور وتجارب بحيث نفعني التوكل والدعاء ولم ينفعني إتخاذ الأسباب بارك الله فيكم والسلام عليكم.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:45 م]ـ
سمعت من شيخنا ومفيدنا الشريف علي الزيداني حفظه الله قال: "الأخذ بالأسباب أدب مع الله، وترك الأسباب قلة أدب مع الله، والاعتماد على الأسباب كفر بالله" .. أو قال: شرك بالله ..
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 05:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكتانى وبارك الله فيك وفي الشيخ
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 03:49 ص]ـ
قال بن القيم فى المدارج: (وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد
قال سهل بن عبدالله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان
فالتوكل حال النبي والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته)
فالتوكل هو أن تتوكل على الله بقلبك و كأنه لا أسباب و تعمل جوارحك فى الأسباب و كأنه لا توكل
فتعلق قلبك بالتوكل و تحذر من تعلقه بالأسباب
وتعلق جوارحك بالأسباب و تحذر من تواكلها على التوكل.
و أنظر فى قول النبى صلى الله عليه وسلم (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير (تغدوا) خماصا و تعود بطانا)
فحق التوكل لا ينافى الغدو و السعى. والله أعلى وأعلم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 02:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة:
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالامرين أي بالدعاء والأسباب على التفصيل.
لكن هل يمكن أن نقول أن الدعاء من الأخذ بالاسباب لقول الله تبارك وتعالى (أدعوني استجب لكم)؟!.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[21 - 11 - 05, 07:01 ص]ـ
وأكرر ما قاله الأخ الفاضل شاكر توفيق العاروري
من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأمرين
و (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
أما سؤالك بارك الله فيك:
( .. هل يمكن أن نقول أن الدعاء من الأخذ بالاسباب .. )
عندما نقسم المسألة إلى أسباب خفية باطنة وأخرى جلية ظاهرة فالدعاء سبب خفي
وهذا هو الفرق بين من مؤمن بغيب لا يراه وبين كافر يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:00 ص]ـ
اخي المفضال راحيل
اوصيك بكتاب التوكل على الله واتخاذ الاسباب
كتاب لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[13 - 06 - 09, 11:49 ص]ـ
أين أجد هذا الكتاب ومن الذي طبعه؟(54/243)
بارك الله فيمن يشرح لي -اللذين لا يسترقون-
ـ[راحيل]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل الذين لا يسترقون هم الذين يتركون الرقية و يعتمدون على التوكل على الله تعالى الذي بيده كل شيء ويرضون بالقضاء و القدر و يسلمون أمرهم لله فلا يلجؤون لأحد وإن لجؤو فقلبهم مع الله وهم موقنون أن الله هو الذي سيقضي هذا ألأمر وليس من لجؤو إليه.أم هم الذين لا يلجِؤون إصلا لغير الله تعالى. والسلام عليكم.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:16 م]ـ
الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد أما إذا رقاه غيره بلا طلب منه فلا شىء في ذلك فقد رقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن رقية الإنسان لنفسه لا تدخل في هذا الباب
ـ[راحيل]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:23 م]ـ
من السائله إذن هل من ألأفضل للمريض ألذي ليس عنده من يرقيه تطوعا. أن لا يسترقي حتى يكون من السبعون ألف .....
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:27 م]ـ
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الامام مسلم:
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هُمُ الَّذِينَ لاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث:
فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك.
واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمنافع الأدوية والأطعمة، كالحبة السوداء والقسط والصبر، وغير ذلك، وبأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تداوى.
وبأخبار عائشة -رضي الله عنها- بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجراً، فإذا ثبت هذا، حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها، ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى.
قال القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل.
وإنما أخبر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة، يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر.
ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا.
فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره، إلى أن المراد من تركها توكلاً على الله تعالى، ورضاء بقضائه وبلائه.
قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان، قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم.
قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث، ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي، والرقى وسائر أنواع الطب.
وقال الداودي: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقي. (ج/ص: 3/ 91)
وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز.
وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقي والكي من بين أنواع الطب لمعنى، وأن الطب غير قادح في التوكل، إذ تطبب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والفضلاء من السلف.
وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري، لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينف عنهم التطبب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت، وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه، وكان مفوضاً في ذلك كله إلى الله تعالى.
والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي: وهو أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تطبب في نفسه وطبب غيره، ولم يكتو وكوى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال:
"ما أحب أن أكتوي"، هذا آخر كلم القاضي، والله أعلم.
والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم.
وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها.
وأما تطبب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففعله ليبين لنا الجواز، والله أعلم.
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ-: (وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ) اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري، وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا:
لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى، من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار، وقالت طائفة:
حده الثقة بالله تعالى، والإيقان بأن قضاءه نافذ، واتباع سنة نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو، كما فعله الأنبياء -صلوات الله تعالى عليهم أجمعين -.
قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات.
وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا يجلب نفعاً ولا يدخل ضراً، والكل من الله تعالى وحده، هذا كلام القاضي عياض.
قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري -رحمه الله تعالى-: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسيره. (ج/ص: 3/ 92)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/244)
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:21 ص]ـ
أخي راحيل قد يرقيالمريض نفسه
ـ[السمرقنديه]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:24 ص]ـ
بورك فيكم(54/245)
سؤال عن قول للإمام الهروى فى المنازل: (أن الرؤيا تقع وحيا قاطعا) .. أو قريب من هذا؟
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:23 م]ـ
السلام عليكم ..
هل قال الإمام الهروى فى المنازل: (أن الرؤيا تقع وحيا قاطعا) .. أو قريب من هذا؟
و إن صح , فهل من شارح لتلك المقولة .. ؟
جزاكم ربى الجنة ...
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:04 م]ـ
لعلها بهذا النص في المنازل ليست موجودة، ولعله كلام له مراده منه رؤيا الأنبياء.
وقد قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: "فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة.
وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي أنه قال: (الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)، ... " إلى أن قال:
"والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء كما قال النبي وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيتعوض المؤمنون بالرؤيا وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا، ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لإستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم، وقد نص أحمد على هذا المعنى، وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام.
وقد قال النبي: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات)، قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: (الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له)، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب .. ". إلخ فلعله هذا المعنى.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[23 - 11 - 05, 03:46 م]ـ
السلام عليكم شيخنا الحبيب ..
أنقل لك المصدر الذى نقلت منه , و هو من تعليقات الشيخ (ياسر برهامى) على رسالة الفرقان لشيخ الإسلام ..
فعند قول شيخ الإسلام: (و لهذا لما كان الولى يجوز أن يغلط , لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولى الله , إلا أن يكون نبيا , بل ولا يجوز لولى أن يعتمد على ما يلقى الله فى قلبه .... الخ)
علق الشيخ ياسر بكلام طويل , منه مناقشة قضية الإلهام , قال (فهناك من ينكره بالكلية , و هذا منكر فاسد , و هناك من يحعله دليلا مستقلا بل و يقدمه على الأدلة من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم , ... إلى أن قال (كما يقول صاحب منازل السائرين عن الإلهام أنه: (نبأ يقع و حيا قاطعا) , أى أن الإلهام يقع فى القلب وحيا قاطعا لا يحتمل عنده تردد) أه.
أرجو تعليقك شيخنا و باقى مشايخنا الكرام ...
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 11 - 05, 06:51 م]ـ
نعم بورك فيكم قال هذا الكلام في الإلهام، قال شارحه -أعني الإمام ابن القيم في المدارج:
"فصل قال: (وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى نبأ يقع وحياً قاطعاً، مقروناً بسماع)
إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ وهو نبأ خبر عن غيب معظم.
ويريد بالوحي والإلهام الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه، إما بواسطة سمع، أو هو الإعلام بلا واسطة،
قلت: أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاماً، بل هو من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء، وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل.
وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها:
1 - أعلاها أن يخاطبه الملك خطاباً جزئياً فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي وهو نوعان:
أحدها: خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين.
والثاني: خطاب يلقى في قلبه، يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم، وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً)، وقال تعالى: (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا) قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر وقيل احضروا معهم القتال والقولان حق فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/246)
ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي إن الله تعالى: (ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن)، فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة.
وأما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل والله أعلم
2 - فصل النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطِبُ جنياً مؤمناً صالحاً، وقد يكون شيطاناً وهذا أيضا نوعان:
أحدهما: أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه.
والثاني: أن يلقى في قلبه عند ما يلم به، ومنه وعده وتمنيته حين يعد الإنسي ويمنيه ويأمره وينهاه، كما قال تعالى: (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً)، وقال: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)، وللقلب من هذا الخطاب نصيب، وللأذن أيضا منه نصيب، والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة،
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي بأي برهان أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه، ويلقى في السمع خطابه، فيقول المغرور المخدوع: قيل لي وخوطبت! صدقت! لكن الشأن في القائل لك والمخاطب! وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟
3 - فصل النوع الثالث خطاب حالي تكون بدايته من النفس وعوده إليها، فيتوهمه من خارج وإنما هو من نفسه منها بدا وإليها يعود، وهذا كثيراً ما يعرض للسالك فيغلط فيه، ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه، وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم إستيلاء الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل، فتملأ القلب فتصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية، فيرى صورها، ويسمع الخطاب، وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه؟! ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل.
فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن سمع نفسه غيرها فإنما هو غرور وخدع وتلبيس، وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه والله الموفق للصواب". أهـ 1/ 45 - 48.(54/247)
هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع؟؟
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:52 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 05:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا يجوز هذا من باب سد الذرائع ولأنه سيجلب شر عظيم نتيجه تساهل النساء مع الرجال وذلك لأنه من فوائد السلا جلب التألف القلبى واللأستأناس ودل على ذلك الكتاب العزيز ومن السنه مايمنع ذلك فى حديث "إنها صفيه زوجتى "عندما مر رجلان برسول الله وهو يتحدث إلى زوجة هذا أن كان فى الشارع أما أن كان فى غير ذلك فقد أفتى الشيخ العثيمين بجواز ذلك أن أمن الفتنه له ولها والله اعلم
ـ[أبو البراء]ــــــــ[25 - 11 - 05, 01:54 م]ـ
الأصل المشروعية للأمر بإفشاء السلام.
وقد روى الترمذي سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وقال محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره، وشهر بن حوشب فيه كلام طويل.
ومختصر القول ينظر في إسناد هذا الحديث فإن ثبت فهو فيصل في هذا الباب.
وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال.
ورواه أبو داود بلفظ (فسلم علينا) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.
والله أعلم.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:45 م]ـ
صاحب الغيرة على دينه وعرضه
لا يقبل لرجل أجنبي أن يلقي السلام على زوجته أو أخته تلقي السلام عليه
في الطرقات لأن في ذلك سبيل للشيطان وطمع للذي في قلبه مرض
وكسر لحاجز الخوف من الكلام مع النساء محاولة منه للوقوع في الفتنة
وقد يجعل بعض ضعفاء النفوس القاء السلام على النساء طريقا لجر حديث غيره
خاصة إن كان هذا الرجل أو تلك الفتاة ممن اعتادت أن تلقى هذا الرجل في طريقها للمدرسة مثلا
أو في طريق ذهابها أو إيابها
وينبغي ملاحظة الفرق في الأعمار فلو أن شابا في العشرين أو ثلاثين من عمره أو أكثر أو أقل
مر بنساء من القواعد أو ممن لا يخشى عليه الفتنة بهم فلا حرج في ذلك
والذي ينبغي التنبه له أن الخوف من القاء السلام الخشية من الوقوع في الفتنة لا من أجل أن السلام غير جائز على النساء
خاصة في عصر كوقتنا هذا
فإن كان البعض أصبح يشكو من رقة القلوب وميلها مع بعض النساء بسبب الردود بينهما على النت في المقالات أو الحديث في بعض مسائل الدين على المسنجر أو بالبريد الخاص أو العام
ولو سألته عن ذلك لقال هذا حرام
فكيف بالله عليكم إن كان وجها لوجه
وهناك أمثله كثيرة حصلت لأخوة نعرفهم من طلاب العلم وأهله يشكون من ذلك
ففتنة النساء عظيمة إن عرفنا أنهن حبائل الشيطان والتحذير من الفتنة بهن كبير
أما إن دخلت المرأة على متجر مثلا أو مكتب لغرض ما وتريد أن تسأل ذلك الرجل حاجة لها فالأصل أن تبدأ بالسلام قبل الكلام ولا تزيد عن حاجتها وكذلك الرجل
ـ[عصام البشير]ــــــــ[26 - 11 - 05, 12:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أرجو من الإخوة الأكارم ألا يتسرعوا في الفتوى في مثل هذه الأمور.
وفي نقل كلام العلماء الربانيين قديما وحديثا ما يغني عن الاجتهاد بالرأي.
والله أعلم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 12:51 م]ـ
لا مانع من أن يدلي الإخوة بآرائهم واجتهاداتهم فالدين ليس حكراً على أحد.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 02:04 م]ـ
الأخوة الكرام لدي بحث في الموضوع أعرضه عليكم
جواز تسليم الرجال على النساء،
والنساء على الرجال، عند أمن الفتنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/248)
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن النبي ? مَرَّ في المسجد وعصبةٌ مِنْ النِّساءِ قعودٌ، قال بيده إليهن بالسلام، فقال:إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين، إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين) (أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 360واللفظ له، وأحمد رقم 26307، وقال الشيخ الأرنؤوط:حديث حسن, والترمذي كتاب الاستئذان رقم 2621 وقال:حديث حسن، وأبو داود كتاب الأدب رقم 4528 وابن ماجه كتاب الأدب رقم 3691، وقال الشيخ الألباني:صحيح دون ذكر اليد (صحيح الأدب المفرد ص400)، وأخرج البخاري فيه أيضا في باب من سلم إشارة وقالت أسماء:ألوى النبي ? بيده إلى النساء بالسلام، وقال الألباني:صحيح وهو معلق (المرجع السابق ص385)، وخرجه في السلسلة الصحيحة برقم 823
)
اللغة:
عصبة:العُصبة والعصابة:جماعة الناس مابين العشرة إلى الأربعين.
فقال بيده:أشار بيده، قال ابن الأثير:العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول:قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، وقال بعينه أي أومأ، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوب أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع.
إياكن:احذرن.
كُفْران المُنَعَّمِين:فسرها رسول الله ? عندما سألته إحداهن بقولها:يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله مِنْ كُفْران الله، قال:بلى، إن إحداكن تطول أيمتها، ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله البعل، ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة، فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين (أخرجه أحمد في روايته السابقة)
الشرح:
دلت النصوص الشرعية كما تقدم على وجوب حفظ اللسان والعورة، وربما يظن أحد أن من حفظ اللسان أن لا ترد المرأة السلام إذا سلم عليها الرجال، وألا تبدأهم بالسلام، وهذا الظن أو الحسبان له ما يدعمه، وذلك أن الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها، و أنها إذا خرجت لحاجة فإنها لا تختلط بالرجال.
لكن هناك حالات قد يكون فيها الرجال والنساء على مرأى ومسمع من بعضهم، فهل يجوز في هذه الحالات أن يسلم الرجال على النساء وأن تسلم النساء على الرجال؟
والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنه إذا لم تكن هناك ريبة، ولم يترتب على ذلك فتنة، أو إذا أمنت الفتنة فإن ذلك مما يجوز، وفي حديث الباب أن الرسول ? وهو الأسوة والقدوة قد سلم على عصبة من النساء، ولا شك أن في هذا دليلا على جواز سلام الرجل على جماعة النساء، ولا شك أن من كان من أهل الهيبة والوقار والجلال، وحسن السيرة والخصال، فإن سلامه على النساء لا يحمل إلا على الخير، بعكس من كان بخلاف ذلك في الأمانة والديانة، فإنه يخشى من وراء ذلك حدوث شر أو فتنة، وكذلك إذا كان السلام من واحد لواحدة أو العكس، وخاصة إذا كان هو فتى وكانت هي شابة، فإن ذلك قد لا تؤمن عواقبه لاسيما إذا التقيا في طريق، أو مر أحدهما على الآخر وهو في الطريق.
أما إذا كان ذلك من وراء حجاب كأن يطرق أحد الناس منزلا يريد صاحبه فتجيبه المرأة بقولها:من؟ فيقول:السلام عليكم، أنا فلان وأريد فلانا أو نحوا من هذا، فإن السلام هنا مشروع، والرد أيضا، وكذلك لو حدث العكس بأن تقدم المرأة المنزل فتطرق المرأة الباب وتسلم فإن هذا مما يشرع، حتى لو كان الذي يجيبها الرجل، وعلى هذه الحالة دل حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أخت الخليفة الراشد على بن أبي طالب حيث قالت: (ذهبت إلى رسول الله ? عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال:من هذه؟ فقلت:أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:مرحبا بأم هانئ .. الحديث) (أخرجه البخاري كتاب الجزية رقم 2935 ومسلم كتاب صلاة المسافرين رقم 1179)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/249)
وكذلك الحال لو كان ذلك عن طريق الهاتف كأن يتصل أحد الناس فتجيبه الزوجة فيقول:السلام عليكم، أين فلان؟ أو نحوا من هذا، أو تتصل امرأة تريد محادثة أختها، فيجيبها الزوج فتقول:السلام عليكم أين فلانة؟ لكن ينبغي على المرأة في هذه الحالات كلها ألا تسترسل في الحديث، ولا تخضع بالقول، وقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان:باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وقال ابن حجر في شرحه: (أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحي بن أبي كثير:بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه:أن يكون عند أمن الفتنة) (فتح الباري11/ 36) وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن الحسن البصري عكس ما ذكره يحي بن أبي كثير فقال: (كن النساء يسلمن على الرجال) (صحيح الأدب المفرد ص398 وقال الألباني:حسن الإسناد)، وقد أخرج البخاري في صحيحه ما يبين أن سلام الرجال المأمونين على النساء المأمونات كان معمولا به بينهم زمن الرسول ? وأصحابه، فعن سهل قال: (كنا نفرح يوم الجمعة، قلت:ولم؟ قال:كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) (أخرجه البخاري كتاب الاستئذان رقم 5779) ففي هذا الحديث أنهم كانوا يسلمون على المرأة، قال ابن بطال: (سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال جائز، إذا أمنت الفتنة) (فتح الباري11/ 37)
وقد فصَّل بعض أهل العلم بين الشابة والعجوز، فأجاز السلام في حالة العجوز ومنعه في حالة الشابة، وبعضهم فرق بين الجميلة وغيرها، فمنع منه في حالة الجميلة وأجازه في غيرها، لكن من أين لنا العلم أن هذه جميلة وتلك غير جميلة؟ إلا إذا كانت كاشفة، والضابط الذي ينبغي أن يعول عليه هو أمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز السلام والرد من الطرفين.
ولا شك أن كون المرأة عجوزا أو غير جميلة يكون من موانع الفتن، وإن كان الأمر كما قال القائل:لكل ساقطة لاقطة.
ومما يمنع الفتنة أيضا أن يكون السلام من فرد من أحد الجنسين على مجموعة من الجنس الآخر، مما يعني عدم التخصيص الذي يحمل على ميل القلب، وينبغي أن يكون السلام من المرأة بصوت لا انكسار فيه ولا ضعف، امتثالا لقوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) كما أنه ينبغي أن يكون السلام سلاما باللسان، ليس مصافحة باليد، وليس لقاء يقف فيه الطرفان معا يتبادلان الكلمات ويتجاذبان أطراف الحديث، ويجريان الحوارات والمناقشات، فإن هذا ليس سلاما في عرف الشرع.
قال الحليمي: (كان النبي ? للعصمة مأمونا من الفتن، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أولى) (نقله ابن حجر في الفتح، انظر فتح الباري11/ 37) , وقال النووي رحمه الله تعالى: (وأما النساء فإن كن جميعا سُلِّم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء، وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور) (المنهاج شرح صحيح مسلم 14/ 212)
والسلام غير المصافحة وإن كانت المصافحة في فهم العامة تسمى سلاما، لأن المصافحة تعني إلصاق صُفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه، وهذا يعني أن المصافحة لابد فيها من تلامس الأكف، وأما السلام فهو قول:السلام عليكم باللسان، أو الإشارة المفهمة إذا كانت بينها مسافة بعيدة (قد ورد في كراهة السلام بالإشارة ما أخرجه الترمذي بلفظ:ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، لكن قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف، لكن أخرج النسائي في السنن الكبرى (6/ 92) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ? قال:لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، قال ابن حجر:إسناده جيد، وقال:والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي، والبعيد، والأخرس، وكذا السلام على الأصم).
ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز شرعا، قال ابن حجر: (ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة:المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن) (فتح الباري11/ 57)، ومما يدل لذلك أن البيعة على الإسلام والتي شرعت فيها المصافحة لم يصافح فيها الرسول ? النساء عندما بايعهن، مما يدل على عدم جواز ذلك، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك) (أخرجه البخاري كتاب التفسير رقم 4512، ومسلم كتاب الإمارة رقم 3470) وقد ورد الوعيد الشديد في مس الرجل للمرأة التي لا تحل له، كما قال رسول الله ?: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 211 وقال الألباني (صحيح الجامع 2/ 900):صحيح).
فوائد وأحكام دلَّ عليها الحديث:
وقد دل الحديث على كثير من الفوائد والأحكام فمن ذلك:
1. جواز خروج النساء للمسجد.
2. جواز جلوس النساء في المسجد.
3. جواز السلام بالإشارة عند الحاجة.
4. موعظة من يتوقع منه الخطأ، ولو قبل حدوثه.
5. كريم خلق النبي ? وشفقته على أمته، ودلالته لهم على الخير، وتحذيرهم من الشر.
6. السلام بين الرجال والنساء على الوجه المشروع، لا يعارض الأمر بحفظ اللسان.
7. كثرة وقوع إنكار المعروف من النساء.
8. جواز إطلاق لفظ الكفر على ما دون الشرك.
9. جواز موعظة الرجل المأمون للنساء، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
10. جواز المرور في المسجد عند الحاجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/250)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 03:37 م]ـ
قال البخاري: ((باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال)). (1)
حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: ((كنا نفرح يوم الجمعة))، قلت لسهل: ولم؟ قال: ((كانت لنا عجوز ترسل إلي بُضاعة – نخل المدينة (2) – فتأخذ من أصول السِّلق فتطرحه في قِدر وتُكَرْكِر (3) حبّات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدِّمه إلينا؛ فنفرح من أجله، وما كنا نَقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة)).
حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبدالله، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:
((يا عائشة! هذا جبريل يَقرأ عليكِ السلام))، قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله. (4)
قال العيني: ((أي: في بيان جواز تسليم الرجال إلى آخره، ولكن بشرط أمن الفتنة)). (6)
وقال ابن حجر: ((أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبدالرزاق (7)، عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير: ((بلغني أنه يُكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال)) وهو مقطوع أو معضل. (8)
والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة.
وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على
شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد:
((مر علي النبي – صلى الله عليه وسلم – في نسوة؛ فسلم علينا)).
حسنه الترمذي، وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه، وله شاهد من حديث [جرير] عند أحمد)). (9)
وقال الحليمي: ((كان النبي – صلى الله عليه وسلم – للعصمة مؤمناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فليصمت)). (10)
وقال عمرو بن حريث – رضي الله عنه –: ((يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال)). (11)
قلت: يردّ هذا حديث أم هانئ:
((ذهبت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه)) الحديث. (12)
وأيضاً فإن في حديث عائشة المتقدِّم سلام جبريل على عائشة، ولا يُعترض بأنه الملائكة لا يقال لهم رجال ولا نساء (13)؛ لأن جبريل كان يأتي النبي – صلى الله عليه وسلم – على صورة رجل، كما قال – صلى الله عليه وسلم –:
((يتمثل لي الملك رجلاً)). (14)
وقال ربيعة:
((لا يسلم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال)). (15)
فقال النووي: ((وهذا غلط)). (16)
قلت: وهو كما قال النووي.
وقال الكوفيون: ((لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال؛ لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها)). (17)
قلت: هذا قياس مع وجود نص؛ فهو قياس فاسد، ونحوه قول ابن الجوزي: ((إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاً)). (18)
نقله ابن مفلح، ثم قال: ((وعلى هذا لا يرد عليها، ويتوجه احتمال عكسه مع عدم محرم، وهو مذهب الكوفيين)). (19)
*وفرّق مالك وأحمد بين العجوز وغيرها:
فقد قال يحيى بن يحيى الليثي (20)، وأبومصعب الزهري (21)، وسويد بن سعيد (22):
((سُئل مالك: هل يُسلَّم على المرأة (23)؟ فقال: أما المتجالة (24) فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك (35))).
وقال المهلب: ((وحجة مالك حديث سهل في الباب؛ فإن الرجال الذي كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها)). (26)
((وقال ابن منصور لأبي عبدالله:
التسليم على النساء؟
قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس.
وقال حرب لأحمد:
الرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كن عجائز فلا بأس.
وقال صالح:
سألت أبي: يُسلَّم على المرأة؟
قال: أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق)). (27)
فقال ابن مفلح: ((فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز وغيرها)). (28)
وقال ابن القيم: ((الصواب في مسألة السلام على النساء: يسلم على العجوز وذوات المحارم غيرهن)). (29)
* وبهذا القول قال عطاء وقتادة:
قال قتادة: ((أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا)). (30)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/251)
وعن ابن عيينة، عن أبي ذر قال: سألت عطاء عن السلام على النساء، فقال: ((إن كن شواب فلا)). (31)
* وأما مذهب الشافعية:
فقال النووي: ((قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل.
وأما المرأة مع الرجل، فقال الإمام أبوسعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام.
وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداءً، فإن سلمت لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له.
وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها.
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة)). (32)
نقل كلام المتوليَّ ابنُ حجر، ثم قال: ((والفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان، بخلاف مطلق الشابة)). (33)
وقال النووي: ((وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه.
وإن كانت شابة أو عجوزاً تُشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ويكره رد جوابه.
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور)). (34)
وبوّب في رياض الصالحين لحديث سهل بن سعد وأم هانئ وأسماء بنت يزيد بقوله: ((باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط)). (35)
وقال سليمان البجيرمي: ((ولا يكره على جمع نسوة ولا على عجوز؛ لانتفاء الفتنة، بل يندب الابتداء منهن على غيرهن وعكسه، ويجب الرد كذلك، ويحرم من الشابة ابتداءً، ويكرهان عليها من الأجنبي ابتداءً ورداً)). (36)
وقال القليوبي: ((خرج جواب أنثى مشتهاة لرجل ليس بينهما نحو محرمية، فلا يجب بل يحرم عليها الرد، كالابتداء عليه، ويكره له الرد والابتداء عليها، ويجوز في نحو عجوز بلا كراهة، ويندب في نحو محرم)). (37)
وقال الآلوسي: ((في تحفتهم:
ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى، ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل.
أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي، ومثله ابتداؤه، ويكره له رد سلامها، مثله ابتداؤه أيضاً، والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتداءه ورده، والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل في النظر، فكذا هنا.
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ، ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين)). (38)
*والراجح:
والراجح هو عدم جواز السلام عند خوف الفتنة عليه أو على المسَّلَّم عليها، أما عند أمن الفتنة فيجوز، وقد قال الحسن: ((كن النساء يسلمن على الرجال)). (39)
* وفي الباب حديثين:
الحديث الأول:عن بشر بن عون، قال: حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة _رضي الله عنه_، عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:
((يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال)). (40)
قال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_؛ قال أبو حاتم الرازي: بشار وبكار مجهولان (41))). (42)
وقال الذهبي: ((بكار بن تميم عن مكحول، وعنه بشر بن عون، وهذا سند نسخة باطلة)). (43)
وأقره ابن حجر. (44)
والحديث الثاني:
رواه أبو نعيم الأصبهاني، قال: حُدِّثت عن أبي طالب، قال: حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا هشام بن إسماعيل العطار، قال: حدثنا سهل بن هشام، عن إبراهيم بن أدهم، عن الزبيدي، عن عطاء الخراساني، يرفع الحديث:
((ليس للنساء سلام، ولا عليهن رد)). (45)
ولا يصح أيضاً؛ قال الألباني: ((وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه في أعلاه، وفي أدناه، على جهالة فيه وضعف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/252)
أما الأول: فلأن عطاء الخرساني قال الحافظ:
((صدوق، يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين))، يعني ومائة؛ فهو تابعي صغير.
وأما الآخر: فظاهر من قول أبي نعيم: ((حُدِّثت عن أبي طالب))، فلم يذكر الذي حدثه، وأبوطالب هو ابن سوادة كما في إسناد آخر قبل هذا، ولم أعرفه.
وبقية رجاله ثقات غير سهل بن هشام، فلم أعرفه أيضاً، لكن الظاهر أن فيه خطأً مطبعياً، والصواب: سهل بن هاشم، وهو الواسطي البيروتي؛ فقد ذكروا في ترجمته أنه روى عن إبراهيم بن أدهم، وهو ثقة، والله أعلم)).
قلت: وهو كما قال، والله أعلم.
_________________
(1) الصحيح (11/ 35 _ فتح).
(2) هذا التفسير لـ ((بضاعة)) قائله هو عبدالله بن مسلمة، والمراد بـ ((النخل)): البستان، وانظر: ((فتح الباري)) (11/ 36).
(3) أي: تطحن.
(5) أخرجه أحمد في المسند (6 88 و117 و150)، ومسلم في الصحيح (4/ 201_202/ 2447)، والنسائي في المجتبى (7/ 96)، والترمذي في الجامع (4/ 705 / 3881)، والدارمي في المسند (2/ 359 / 2638) من طريق: الزهري، به.
وتابع الزهريَّ: الشعبيُّ.
أخرجه أحمد في المسند (6/ 208 و224)، ومسلم في الصحيح (4/ 201 / 2447)، وأبو داود في السنن (4/ 360 / 5232)، والترمذي في الجامع (4/ 705 / 3882)، وابن ماجه في السنن (2/ 1218 / 3696).
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)).
(6) عمدة القاري (22/ 243).
(7) المصنف)) (10/ 388 / 19448).
(8) يقصد أن هذا الأثر إما أن يكون بلغ يحيى بن أبي كثير عن أحد أهل العلم فيكون مقطوعاً، والمقطوع هو: ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل.
وإما أن يكون بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيكون سقط من إسناده اثنان؛ لأن أكثر روايات يحيى بن أبي كثير عن الصحابة بواسطة، فيكون معضلاً، والمعضل هو: ما سقط من إسناده أكثر من واحد على التوالي (1).
وقد أشرت إلى ذلك حتى لا يختلط الأمر على البعض فيظن أن في الكلام اضطراباً؛ لأن المعضل مبائن للمقطوع، كما قال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/ 186).
وهذا التعريف للمعضل على ما اصطلح عليه المتأخرون، وأما المتقدمون فاستخدموه على أكثر من معنى، انظر: السنن لأبي داود (1/ 67)، والضعفاء للعقيلي (3/ 932)، وعلوم الحديث للحاكم (ص 36 - 37)، والمجروحين لابن حبان (1/ 340)، والكامل لابن عدي (1/ 207 و380) و (2/ 251) و (3/ 38 و143 و423)، و (6/ 7 و16)، والكفاية للخطيب (1/ 96)، والميزان للذهبي (4/ 327)، و التذكرة له (1/ 366)، والنكت لابن حجر (2/ 362 - 366) - وعنه: السخاوي في فتح المغيث (1/ 207 و380)، والصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 328 - 329) -.
(9) فتح الباري (11/ 35 _ 36).
(10) نقله ابن حجر في فتح الباري (11/ 36).
(11) أخرجه أبونعيم في ((عمل يوم وليلة)) بإسناد حسن موقوفاً، كما في ((الفتح)) (11 /
36).
(12) أخرجه مالك في الموطأ (ص 228 _ تنوير) - ومن: طريقه البخاري في الصحيح (1/ 559 _ 560/ 357 – فتح)، ومسلم في الصحيح (3/ 248 _ 249/ 719 – نووي) وأبوداود في السنن (2/ 28 / 1290)، والنسائي في المجتبى (5/ 128) - عن: أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره أنه سمع أم هانئ، تقول: (فذكره).
(13) كما اعترض الداودي فيما حكاه عنه ابن التين، وانظر: فتح الباري (11/ 37)،
وعمدة القاري (22/ 244).
(14) أخرجه مالك في الموطأ (ص 273 _ تنوير) - ومن: أحمد في المسند (6/ 256)، والبخاري في الصحيح (1/ 25 _ 26/ 2)، والنسائي في المجتبى (5/ 147_148)، والترمذي في الجامع (5/ 597 / 3632) - عن: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وتابع مالكاً: عليُّ بن مسهر.
أخرجه البخاري في الصحيح (6/ 351 / 3215).
(15) نقله النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 404)، وابن حجر في فتح الباري (11/ 37).
(16) شرح صحيح مسلم (7/ 404).
(17) نقله النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 404)، وابن حجر في فتح الباري (11/ 37).
(18) أحكام النساء (ص 102).
(19) الآداب الشرعية (1/ 351_352).
(20) الموطأ (ص 751 _ تنوير).
(21) الموطأ (2/ 138 / 2020).
(22) الموطأ (545/ 1293).
(23) قال الزرقاني: ((أي: الرجل على المرأة الأجنبية)) (شرح الموطأ 4/ 458).
(24) قال الزرقاني: ((العجوز التي انقطع أرب الرجال عنها)).
وانظر: الاقتضاب للتلمساني (2/ 499).
(25) قال الزرقاني: ((لخوف الفتنة بسماع ردها للسلام)).
(26) نقله ابن حجر في فتح الباري (11/ 37).
(27) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 352).
(28) الآداب الشرعية (1/ 352).
(29) زاد المعاد (2/ 412).
(30) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 389 / 19449) بإسناد صحيح.
(31) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 251 / 25784) بإسناد صحيح.
(32) ((الأذكار)) (ص 198)، وانظر: فتاوى الرملي (4/ 51_52 – بهامش فتاوى الهيتمي).
(33) فتح الباري (11/ 37).
(34) شرح صحيح مسلم (7/ 404).
(35) رياض الصالحين (ص 327).
(36) تحفة الحبيب على شرح الخطيب.
(37) ((حاشية شرح المنهاج)) (4/ 215).
(38) روح المعاني (4/ 201).
(39) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1046) بإسناد حسن.
(40) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (1/ 301_302/ 245)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 190).
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في عمل يوم وليلة بسند واه، كما قال ابن حجر في الفتح (11/ 36).
(41) الجرح والتعديل (2/ 408).
(42) الواهيات (2/ 721).
(43) الميزان (2/ 5).
(44) اللسان (2/ 231).
(45) حلية الأولياء (8/ 58).
(46) السلسلة الضعيفة (3/ 623 / 1430).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/253)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 03:41 م]ـ
من كتابنا: مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام(54/254)
كاتب المصاحف: الخطاط عثمان طه
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:20 م]ـ
"مصحف المدينة النبوية"
أحد إصدارات مجمع الملك فهد _ رحمه الله _ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تميز هذا المصحف بخط جميل، وترتيب رائع، وطريقة مبتكرة في ترتيب الآيات والسور. وبين دفتي المصحف نجد عبارة:
" نال شرف كتابته الخطاط عثمان طه وفقه الله"
فماذا تعرف عن الخطاط عثمان طه؟
هو أبو مروان عثمان بن عبده بن حسين بن طه, ولد في ريف مدينة حلب في سوريا عام 1934م متزوج وله سبعة أولاد، والده هو الشيخ "عبده حسين طه" إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، حاصل على ليسانس في الشريعة الإسلامية، ودرس اللغة العربية, والرسم, والزخارف الاسلامية. نال إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي الأستاذ: حامد الآمدي رحمه الله عام 1973م، تتلمذ في الخط على يد كل من الخطاطين: محمد علي المولوي، وإبراهيم الرفاعي في حلب, ومحمد بدوي الديراني في دمشق, وهاشم البغدادي. عضو لجنة تحكيم مسابقة الخط العربي الدولية التي تقييمها رابطة العالم الاسلامي. كتب أول مصحف في عام 1970 م لوزارة الأوقاف السورية. في عام 1988م جاء للمملكة العربية السعودية وعين خطاطاً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية، وفي نفس العام عُين عضواً في هيئة التحكيم الدولية لمسابقة الخط العربي التي تجرى في إسطنبول كل ثلاث سنوات.
وعن رحلته مع الخط وكتابة المصحف برواياته المختلفة وجدت هذا الحوار في أحد المنتديات على الشبكة العنكبوتية:
• متى ظهرت موهبة الخط لديك؟
ظهرت موهبة الخط لدي منذ الطفولة، فقد أخذت مبادئ الخط عن والدي الذي كان يجيد خط الرقعة، وكنت أقلد ما في الكتب من خطوط، وأصبحت أقلد خط الطباعة تماماً، وكتبت نظماً في العقيدة ومتناً في النحو وعمري إذ ذاك لا يتجاوز ثماني سنوات، وهذا الخط موجود لدي أحتفظ به في مكتبتي. وعندما أرسلني والدي إلى مدينة حلب للدراسة في المرحلة الابتدائية، تعرفت على الخطاط الكبير محمد علي مولوي، وأخذت منه بعض مبادئ خط الرقعة والخط الفارسي والكتابة (بالدهان)، وخلال هذه الفترة تعرفت على كثير من الخطاطين، وأخذت عنهم بعض الفنون في خطيّ النسخ والرقعة، وقليلاً من الخط الفارسي، منهم حسين حسني الخطاط التركي في جامع المولوية، والخطاط إبراهيم الرفاعي. ثم انتقلت إلى مدينة دمشق بحكم وظيفتي حيث إنني عملت في حقل التربية والتعليم بعد حصولي على الشهادة الثانوية وإنهاء الدراسة في دار المعلمين بحلب، وهناك تعرفت على الخطاط الكبير (خطاط بلاد الشام) الأستاذ محمد بدوي الديراني وبقيت عنده مداوماً من عام 1960م إلى حين وفاته عام 1967م. وخلال وجودي في مدينة دمشق أنهيت دراستي الجامعية (كلية الشريعة عام 1964م) وسنة أخرى في كلية التربية. ثم تعرفت وأنا في دمشق على خطاط بلاد الرافدين الأستاذ الكبير (محمد هاشم البغدادي) وأخذت منه "مِشَقاً" في خط الثلث والنسخ. ثم درست الرسم بأنواعه على يد الأستاذ الكبير والفنان المشهور سامي برهان، والفنان المبدع نعيم إسماعيل يرحمه الله.
• ذكرت أنك درست الرسم، هل لذلك علاقة بالخط؟
نعم، فالرسم له علاقة وثيقة بالخط حيث يساعد الخطاط على حسن التوزيع والتركيب الجميل. والخطاط الرسام يكون أفقه أوسع في عمله، إلا أنني حصرت عملي في مجال الزخرفة الإسلامية، لكي أزين لوحاتي وخطوطي بالنقوش الإسلامية البديعة.
• ما هي أنواع الخطوط؟ وما هو الخط المناسب لكتابة المصحف؟
انحصر الخط العربي أخيراً في ستة أنواع تقريباً: الخط الكوفي، خط الثلث، خط النسخ، خط النستعليق (الفارسي)، الخط الديواني، خط الرقعة. والخط المناسب لكتابة المصحف هو: خط النسخ لوضوحه وبساطته وشهرته بين الناس.
• ما هو الرسم العثماني؟
هو الرسم الذي كتب به المصحف أيام أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" رضي الله عنه، وأجمع المسلمون على التقيد بهذا الرسم توقيفياً، ولا يجوز كتابة المصاحف خلاف ذلك.
• ما الذي يجعل خطك متميزاً عن بقية الخطوط؟
أنا أعتمد في كتابة المصاحف أسلوباً متميزاً، وهو تبسيط الكلمة لكي تأتي الحركات فوق الأحرف التالية لها دون التباس، والتخلص من بعض التركيبات الخطية التي تعيق الضبط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/255)
• ألا يمكن أن يحل الكمبيوتر محل الكتابة باليد؟
الكمبيوتر جهاز عجيب واختراع عملاق يحتاج إليه كل إنسان مثقف، فهو في الحقيقة معجزة القرن العشرين. آلة صماء كالمرآة يعكس ما يوضع فيه، ولكن لا نستطيع أن نقول: إن الكمبيوتر حلَّ محل الخطاط، لأن الخطاط هو المبدع، كما أن الكمبيوتر يعتمد على تركيب الأحرف، وتركيب الأحرف يعتمد على الخط الأفقي، وهذه تقلل من جمال الخط، وأفضل طريقة لكتابة القرآن الكريم هي الخط اليدوي، حيث إنه متماسك ومتناسق وله رونقه وروعته وجماله ولا يستغنى عنه.
• كيف تبدأ بالكتابة؟ وما هي المراحل التحضيرية لذلك؟
اختيار أدوات الكتابة كالورق الجيد والحبر الأسود والقلم المناسب، زخرفة الصفحة المعدة للكتابة والتسطير والترقيم ويكون حجم الصفحة (70 ×100) لكل المصاحف وكل صفحة مؤلفة من 15 سطراً.
• متى كتبت أول مصحف؟
كتبت أول مصحف لوزارة الأوقاف في سورية في عام 1970م، ثم كتبت مصحفاً آخر برواية حفص للدار الشامية، وبعدما أتيت للمدينة المنورة بدأت بكتابة مصحف برواية ورش بإشراف لجنة علمية للمراجعة مؤلفة من كبار علماء القراءات من مختلف البلدان الإسلامية، ثم أتبعته بكتابة مصحف حفص (صفحاته لا تنتهي بآية) على نمط المصحف المصري (الشمرلي). ثم خطر ببالي أن أكتب مصحف حفص من جديد أوليته جلَّ اهتمامي من حيث جودة الخط وحسن الترتيب، صفحاته تبدأ بآية وتنتهي بآية، وبفضل الله أتممت كتابته وهو آية في الجمال، خطاً وضبطاً وتنسيقاً ليكون بديلاً عن المصحف القديم والذي يطبع في المجمع باستمرار (والذي كتبته منذ 35 عاماً). وكتبت مصحفاً برواية قالون، حيث انتهت مراجعته وأصبح معداً للطبع، وقبله كنت قد كتبت مصحفاً برواية الدوري، حيث تم طبعه وتوزيعه بفضل الله، ثم تابعت كتابة المصاحف حتى تجاوز العدد عشرة مصاحف إلى يومنا هذا.
• كيف تم ترتيب المصحف الشريف بحيث تبدأ صفحاته بآية وتنتهي بآية؟
وجدت مصحفاً قديماً قد تم توزيع الآيات فيه بحيث تبدأ الصفحة بآية وتنتهي كذلك بآية وهذا المصحف من العهد التركي العثماني، وهو مكتوب بالرسم الإملائي فاستحسنت هذا النموذج، وكتبت المصحف بالرسم العثماني وفق ترتيب هذا المصحف التركي، وبفضل الله كنت أول من كتب المصحف على هذا النمط، وهي النسخة التي تطبع في المجمع منذ افتتاحه، فلقد وجدوا فيه _ بفضل الله _ التنظيم الجيد والترتيب الرائع فكل جزء عشرين صفحة من أول القرآن إلى آخره، ووجد الحفاظ في ذلك أسلوباً يساعدهم على الحفظ ولذلك يسمونه مصحف الحُفاظ.
• كم تستغرق كتابة نسخة من المصحف الشريف لديك؟
في حدود سنتين ونصف السنة تقريباً مع التصحيح المستمر المرافق للكتابة.
• ما شعورك حين كتابة المصحف؟
لا يمكن البدء بالكتابة إلا وأنا على طهارة، ولا أخالط الناس كثيراً كي يبقى ذهني صافياً، ولا أقع في الخطأ لأن الخطأ في القرآن مرفوض. أما شعوري أثناء الكتابة فأنا أرى نفسي في عالم الآيات الكريمات أقتبس منها علماً وأسمو بها روحاً، عالم غير عالم الناس المنشغلين في الحياة اليومية، آيات تبشر وآيات تنذر، قصص رائعات كقصص الأنبياء الكرام وقصص الأقوام البائدة، لا أشعر بمرور الوقت ولا أنتبه لما يجري حولي، فآيات القرآن تسيطر عليّ، أهيم في عالم نوراني، ولا أغتر بالدنيا، أتزود لآخرتي، وأنكب على الأعمال الصالحات لكي ألحق بالجنة التي وعد بها المتقون (برحمة الله وعفوه)، وأتجنب كل ما يوصلني إلى النار والعياذ بالله، شعور فيه الخوف والرجاء ودوماً أدعو الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
http://alsaha.fares.net/sahat?128@34.61Yyu1FoaDX.0@.1dd8625d
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا النقل وهذه الفوائد
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 12 - 05, 08:16 م]ـ
الشيخ المبارك/ إبراهيم الجوريشي
جزاكم الله خير الجزاء.
وقد حدثني من قابل الخطاط عثمان طه وجلس معه بأنه قد عُرض عليه أن يكتب أحد الكتب للرافضة - قبحهم الله - مقابل شيكٍ مفتوح يكتب فيه المبلغ الذي يريد فرفض رفضا قاطعا، وقال: يدٌ تشرفت بكتابة كتاب الله تعالى = لا تكتب غيره.
وفقه الله وأطال عمره على طاعته.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 06, 12:38 ص]ـ
"مصحف المدينة النبوية"
• ما شعورك حين كتابة المصحف؟
لا يمكن البدء بالكتابة إلا وأنا على طهارة، ولا أخالط الناس كثيراً كي يبقى ذهني صافياً، ولا أقع في الخطأ لأن الخطأ في القرآن مرفوض.
أما شعوري أثناء الكتابة فأنا أرى نفسي في عالم الآيات الكريمات أقتبس منها علماً وأسمو بها روحاً، عالم غير عالم الناس المنشغلين في الحياة اليومية، آيات تبشر وآيات تنذر، قصص رائعات كقصص الأنبياء الكرام وقصص الأقوام البائدة، لا أشعر بمرور الوقت ولا أنتبه لما يجري حولي، فآيات القرآن تسيطر عليّ، أهيم في عالم نوراني، ولا أغتر بالدنيا، أتزود لآخرتي، وأنكب على الأعمال الصالحات لكي ألحق بالجنة التي وعد بها المتقون (برحمة الله وعفوه)، وأتجنب كل ما يوصلني إلى النار والعياذ بالله، شعور فيه الخوف والرجاء ودوماً أدعو الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
http://alsaha.fares.net/sahat?128@34.61Yyu1FoaDX.0@.1dd8625d
كلمات مؤثرة
أسأل الله تعالى أن يجزي الخطاط عثمان طه خير الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/256)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 02:00 ص]ـ
بارك الله في الشيخ المسيطير وجزاه خير الجزاء.
وهنا طرفة: قال لي أحد العوام: الآن فقط عرفت ليش يقولون "المصحف العثماني" لأن عثمان طه هو الذي كتبه (!).
فحاولت جاهدا إقناعه أن الأمر ليس كذلك، ولكن لم أستطع. (ابتسامة)
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[09 - 02 - 06, 01:50 م]ـ
يدٌ تشرفت بكتابة كتاب الله تعالى = لا تكتب غيره. [/ CENTER]
وفقه الله وأطال عمره على طاعته.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
سبحاااااااااااااااااان الله ..... الرجل صاحب سنة!! ... ما شاء الله ...
جزاك الله خيرا على هذا النقل القيم جدا ...
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:03 ص]ـ
[
السؤال
UOTE= المسيطير;230672]
لا يمكن البدء بالكتابة إلا وأنا على طهارة، ولا أخالط الناس كثيراً كي يبقى ذهني صافياً، ولا أقع في الخطأ لأن الخطأ في القرآن مرفوض. أما شعوري أثناء الكتابة فأنا أرى نفسي في عالم الآيات الكريمات أقتبس منها علماً وأسمو بها روحاً، عالم غير عالم الناس المنشغلين في الحياة اليومية، آيات تبشر وآيات تنذر، قصص رائعات كقصص الأنبياء الكرام وقصص الأقوام البائدة، لا أشعر بمرور الوقت ولا أنتبه لما يجري حولي، فآيات القرآن تسيطر عليّ، أهيم في عالم نوراني، ولا أغتر بالدنيا، أتزود لآخرتي، وأنكب على الأعمال الصالحات لكي ألحق بالجنة التي وعد بها المتقون (برحمة الله وعفوه)، وأتجنب كل ما يوصلني إلى النار والعياذ بالله، شعور فيه الخوف والرجاء ودوماً أدعو الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
[ url]
هذا من حفظ الله لكتابه .. يسخر لكتابه مثل هؤلاء الحفظة ...
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:13 م]ـ
جزاك الله خير اخي المسيطير على هذا النقل المفيد .. وجزى الله عثمان طه خير الجزاء ونسأل الله له التوفيق والسداد ..
ـ[ابوالأشبال المصرى]ــــــــ[09 - 10 - 06, 11:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا النقل وهذه الفوائد
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 10 - 06, 02:24 ص]ـ
نشر ملحق التراث بجريدة المدينة قبل بضع سنوات قصيدة من الشعر القديم، كتبها الخطاط عثمان طه بنفس خط المصحف
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 01 - 07, 06:09 م]ـ
وبخطه الجميل كتب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/vbulletin3_logo_white.gif
أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يطيل في عمره على طاعته.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[02 - 03 - 07, 10:59 م]ـ
الشيخ المبارك/ إبراهيم الجوريشي
جزاكم الله خير الجزاء.
وقد حدثني من قابل الخطاط عثمان طه وجلس معه بأنه قد عُرض عليه أن يكتب أحد الكتب للرافضة - قبحهم الله - مقابل شيكٍ مفتوح يكتب فيه المبلغ الذي يريد فرفض رفضا قاطعا، وقال: يدٌ تشرفت بكتابة كتاب الله تعالى = لا تكتب غيره.
وفقه الله وأطال عمره على طاعته.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بوركتم أهل الحديث
لا حرم الله هذه اليد مصافحة الأنبياء والصالحين في جنة الخلد.
ـ[أبو فارس القرشي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
من يكرمنا بعنوان الأستاذ عثمان طه؟ جزاه الله خيراً
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 03:30 م]ـ
للمعلومية
هناك من يخط بعض اسماء الكتب ويقارب في خطه عثمان طه بل ويزور توقيعه تحت الخط ايضاء
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[28 - 04 - 07, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:49 ص]ـ
جزا الله تعالى الخطاط عثمان طه على ما قدَّم للإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وأنا أتساءل: لماذا يقلد في المصحف المدني طريقة التحزيب بالأحرف؟
مع أنها طريقة محدثة مضرة، تقطع سلسلات الآيات في السورة الواحدة وتوقف القصص قبل انتهاء حلقاتها.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في إحدى فتاواه المباركة:
قد علم أن أول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين هذه التى تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب فى أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان فى زمن الحجاج وما بعده وروى أن الحجاج أمر بذلك ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/257)
وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبى وبعده كان لهم تحزيب آخر فانهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون خمسون آية ستون آية وتارة بالسور لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسور
فإن قيل فترتيب سور القرآن ليس هو أمرا واجبا منصوصا عليه وإنما هو موكول الى الناس ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضى الله عنهم ولهذا فى كراهة تنكيس السور روايتان عن الامام أحمد إحداهما يكره لأنه خلاف المصحف العثمانى المتفق عليه والثانية لا يكره كما يلقنه الصبيان اذ قد ثبت عن النبى أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران قيل لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبا أكثر ما فى الباب أن الترتيب يكون أنواعا كما أنزل القرآن على أحرف وعلى هذا فهذا التحزيب يكون تابعا لهذا الترتيب ويجوز أيضا ان يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب فانه ليس فى الحديث تعيين السور
وهذا الذى كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه:
أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه فيحصل القارىء فى اليوم الثانى مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وأمثال ذلك ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء فى اليوم الثانى بكلام المجيب كقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ فى المجلس الواحد اذا طال الفصل بينهما بأجنبى ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبى لم يسغ باتفاق العلماء ولو تأخر القبول عن الايجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول خلاف ذلك وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما اذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الايجاب أحدهما الى الآخر فيقبل فى مجلس البلاغ وهذا جائز بخلاف ما اذا كانا حاضرين والذى فى القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة بخلاف ما اذا فرق فى التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك
الثانى أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة ك ق ونحوها وكما كان عمر رضى الله عنه يقرأ بيونس و يوسف و النحل ولما قرأ بسورة المؤمنين فى الفجر أدركته سعلة فركع أثنائها وقال إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى فأخفف لما أعلم من وجد أمه به
وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم ولهذا يتورع فى كراهة ذلك وفيه النزاع المشهور فى مذهب أحمد وغيره ومن أعدل الاقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما فى قراءة آخر السورة ووسطها فى الصلاة وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة
الثالث أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها الى التسوية بين حروف الأجزاء وذلك لأن الحروف فى النطق تخالف الحروف فى الخط فى الزيادة والنقصان يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه وتختلف الحروف من وجه وبيان ذلك بأمور:
أحدها أن ألفات الوصل ثابتة فى الخط وهى فى اللفظ تثبت فى القطع وتحذف فى الوصل فالعاد ان حسبها انتقض عليه حال القارىء اذا وصل وهو الغالب فيها وان اسقطها انتقض عليه بحال القارىء القاطع وبالخط الثانى أن الحرف المشدد حرفان فى اللفظ أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس وهما متماثلان فى اللفظ وأما فى الخط فقد يكونان حرفا واحدا مثل إياك و إياك وقد يكونان حرفين مختلفين مثل الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراد الذين أنعمت عليهم و حينئذ و قد سمع فالعاد ان حسب اللفظ فالادغام انما يكون فى حال الوصل دون حال القطع ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثانى وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها وان حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابا فانه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفا وتارة حرفين مختلفين وهذا وإن كان هو الذى يتهجى فالنطق بخلافه الثالث أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين وأما حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة والناس فى العادة انما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة وبينهما فرق عظيم الرابع أن النطق بالحروف ينقسم الى ترتيل وغير ترتيل ومقادير المدات والاصوات من القراء غير منضبطة وقد يكون فى أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما فى الآخر فلا يمكن مراعاة التسوية فى النطق ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه فان ذلك لا يوجب تسوية زمان القراء واذا كان تحزيبه بالحروف انما هو تقريب لا تحديد كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو ايضا تقريب فان بعض الاسباع قد يكون أكثر من بعض فى الحروف وفى ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض والافتتاح بما فتح الله به السورة والاختتام بما ختم به وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس فى ذلك التحزيب وفيه أيضا من زوال المفاسد الذى فى ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها فصار راجحا بهذا الاعتبار
ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى فى الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك فى جميع الايام فعلم أن التسوية فى مقادير العبادات البدنية فى الظاهر لا اعتبار به اذا قارنه مصلحة معتبرة ولا يلزم من التساوى فى القدر التساوى فى الفضل بل قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وثبت فى الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القرآن مثلها وثبت فى الصحيح أن آية الكرسى أعظم آية فى القرآن وأمثال ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/258)
ـ[السدوسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا على مانقلت.
وأسأل الله للشيخ عثمان طه الرفعة في الدنيا والآخرة ورده على الرافضة يذكرنا بالسلف الصالح.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 06 - 07, 01:06 ص]ـ
قال الشيخ المبارك الدكتور / عبدالرحمن بن معاضة الشهري وفقه الله تعالى
المشرف العام على شبكة ملتقى أهل التفسير:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضر الأستاذ الكريم وخطاط مصحف المدينة النبوية أبو مروان الأستاذ عثمان طه إلى الرياض خلال فعاليات جائزة الأمير سلطان الدولية للقرآن الكريم للعسكريين، للمشاركة في جناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتعريف الزوار بمراحل طباعة المصحف، وما يتعلق بذلك.
وقد شاركت في هذا الملتقى العلمي بإلقاء بحث الدكتور غانم قدوري الحمد الذي شارك به في الملتقى ولم يستطع الحضور، فطلبت من أبي مروان الأستاذ عثمان طه حديثاً مستقلاً للحوار حول بعض مسائل مصحف المدينة النبوية، غير أنه اعتذر بكثرة أشغاله ومواعيده وبرنامج القائمين على الجائزة الممتلئ.
وفي يوم الخميس 2/ 4/1428هـ دعاني القائمون على الجائزة لتناول طعام الغداء مع الزملاء الباحثين في فندق الفيصلية بالرياض، فإذا بأبي مروان معي على الطاولة فضحكتُ وقلتُ له: ما رأيك في بعض الأسئلة؟
فضحك وفقه الله، وكان هذا الحديث العابر المختصر، الذي حرصت فيه على طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالنسخة الجديدة من مصحف المدينة النبوية.
الاسم: عثمان عبده حسين طه.
العمر: 73 سنة. من مواليد عام 1934م (1355هـ)
مكان الميلاد: قرية من قرى مدينة حلب في سوريا.
سؤال: ما الذي جعل المجمع يختار النسخة التي كتبتموها من المصحف قبل مجيئك للمجمع؟
عثمان طه: كانت لهم مقاييس علمية وفنية، بناءً عليها اختاروا هذه النسخة، وقد طلبوا مني بعض التعديلات الطفيفة حينها. وأنا أحرص في كتابتي على الوضوح والسهولة، مع مراعاة جمال الخط ومقاييسه الفنية بقدر طاقتي. وهذا الأمر يجب أن يتوافر في خط المصحف لأن الذين يقرأون المصحف جميع طبقات المسلمين، فلا بد من مراعاة السهولة والوضوح في الكتابة، وأفضل الخطوط لذلك هو خط النسخ بلا شك.
كما أعجبهم فيه أن كل صفحة من صفحاته تنتهي برأس آية، فالجزء الواحد عشرون صفحة وهكذا إلى آخر المصحف، وقد كنتُ استفدت من هذه الطريقة في الكتابة من مصحف قديم كتب في العهد العثماني يراعي هذه الطريقة إلا أنه بالرسم الإملائي لا العثماني، فقلدته في توزيع الآيات بحيث تنتهي كل صفحة بآية، وخالفته في الرسم فجعلته أنا بالرسم العثماني بدل الإملائي.
سؤال: ما الفروق بين كتابتك القديمة للمصحف والجديدة ولماذ التغيير؟
عثمان طه: الطبعة القديمة كتبتها وعمري ثلاثون سنة تقريباً في سوريا، وقد كتبتها للدار الشامية ابتداءً، ولست راضٍ تماماً عن خطي في تلك النسخة لاعتبارات فنية تتعلق بالخط نفسه، ولمَّا أعدتُ كتابة المصحف كنت قد ازددت خبرة ومعرفة بالخط العربي، فكانت النسخة الجديدة للمصحف أفضل بكل المقاييس العلمية والفنية من النسخة القديمة.
ومن يوازن بين النسختين من العارفين بالخط العربي وقواعده يجد الفرق واضحاً بينهما والوقت الآن أضيق من أن أفضل الفروق بين الطبعتين، وأنت لو وازنت بينهما لظهرت لك فروق كثيرة، على سبيل المثال كنت كتبت بعض الكلمات بطريقة ربما يقع قليل المعرفة بالقراءة في الخطأ بسببها، مثل كلمة نمارق في سورة الغاشية، فقد كانت تشبه كلمة غارق، فعدلتها بحيث تأتي الميم مستديرة واضحة لا تشكل على القارئ البسيط.
سؤال: كتب بعض الباحثين المتخصصين في رسم المصحف ملحوظات على النسخة القديمة. فهل كان لهذه الملحوظات دور في كتابتكم لنسخة جديدة؟
عثمان طه: أنا ابتداءً كنت أرغب في إعادة كتابة المصحف لملاحظات اكتشفتها بنفسي قبل الآخرين، ثم زادت قناعتي بذلك عندما وردتني بعض الملحوظات العلمية والفنية من المتخصصين، فاستعنت بالله وكتبت النسخة الجديدة التي يطبعها المجمع مؤخراً، وتلافيت فيها ما وقعت فيه من قبل من ملحوظات فنية وغيرها.
سؤال: سمعنا عن مصحف كتبتموه برواية حفص عن عاصم بحيث لا تنتهي كل صفحة من صفحاته برأس آية. فحدثنا عن هذا المصحف.
عثمان طه: نعم هذا صحيح، وقد كتبت هذا المصحف وانتهيت منه وروجع من قبل اللجنة المدققة للمصاحف، بناء على رغبة كثير من حفاظ القرآن الكريم الذين حفظوا القرآن على المصحف المصري المعروف بنسخة الشمرلي، وكونهم يجدون صعوبة في الانتقال لمصحف المدينة النبوية الذي تنتهي كل صفحة من صفحاته برأس آية، وهم يريدون مصحفاً مكتوباً بخط عثمان طه موافقاً لنسخة الشمرلي هذه.
فقمت بكتابة المصحف بناء على هذه الرغبة، غير أن صاحب الصلاحية -أظنه يعني معالي الوزير -في المجمع لم يوافق على طباعته ونشره بحجة أننا لا نريد أن نقلد أحداً، فقمت بإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، وحولته من رواية حفص بن سليمان عن عاصم الكوفي، إلى رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وطبعه المجمع بهذه الرواية، وهو الآن مطبوع منشور. ولذلك فكثير ممن حفظ القرآن على نسخة الشمرلي يقرأ في هذا المصحف الآن.
سؤال: هل كتبتم مصاحف أخرى غير رواية حفص والدوري؟
عثمان طه: نعم. كتبت مصحفاً برواية ورش عن نافع المدني، وقد طبع في المجمع، وكتبت مصحفاً برواية قالون عن نافع المدني، وسيصدر قريباً.
وقد كتبت هذا من الذاكرة، اليوم الثلاثاء 7/ 4/1428هـ فمعذرة.
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=35458#post35458
نقلته بحروفه بعد أن استأذنت فضيلته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/259)
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[07 - 06 - 07, 10:16 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ـ[الزبيدي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 11:47 م]ـ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
اللهم نسألك من فضلك
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 09 - 07, 07:52 م]ـ
الإخوين الكريمين /
جزاكما الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:50 ص]ـ
سيعاد اللقاء الذي تم مع الخطاط / عثمان طه وفقه الله وحفظه في قناة المجد يوم السبت 10/ 6/1429هـ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ... في برنامج صفحات من حياتي ... وهو لقاء ماتع مفيد.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:02 م]ـ
"
أما شعوري أثناء الكتابة فأنا أرى نفسي في عالم الآيات الكريمات أقتبس منها علماً وأسمو بها روحاً، عالم غير عالم الناس المنشغلين في الحياة اليومية، آيات تبشر وآيات تنذر، قصص رائعات كقصص الأنبياء الكرام وقصص الأقوام البائدة، لا أشعر بمرور الوقت ولا أنتبه لما يجري حولي، فآيات القرآن تسيطر عليّ، أهيم في عالم نوراني، ولا أغتر بالدنيا، أتزود لآخرتي، وأنكب على الأعمال الصالحات لكي ألحق بالجنة التي وعد بها المتقون (برحمة الله وعفوه)، وأتجنب كل ما يوصلني إلى النار والعياذ بالله، شعور فيه الخوف والرجاء ودوماً أدعو الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
http://alsaha.fares.net/sahat?128@34.61Yyu1FoaDX.0@.1dd8625d
اللهم ارفعه بهذه الكتابة في الدنيا و الآخرة و اجعل القرآن شفيعا له يوم القيامة و اجعل حروفه قائدة له و سائقة له إلى الجنة آمين.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 06 - 08, 11:26 م]ـ
• ما شعورك حين كتابة المصحف؟
لا يمكن البدء بالكتابة إلا وأنا على طهارة، ولا أخالط الناس كثيراً كي يبقى ذهني صافياً، ولا أقع في الخطأ لأن الخطأ في القرآن مرفوض. أما شعوري أثناء الكتابة فأنا أرى نفسي في عالم الآيات الكريمات أقتبس منها علماً وأسمو بها روحاً، عالم غير عالم الناس المنشغلين في الحياة اليومية، آيات تبشر وآيات تنذر، قصص رائعات كقصص الأنبياء الكرام وقصص الأقوام البائدة، لا أشعر بمرور الوقت ولا أنتبه لما يجري حولي، فآيات القرآن تسيطر عليّ، أهيم في عالم نوراني، ولا أغتر بالدنيا، أتزود لآخرتي، وأنكب على الأعمال الصالحات لكي ألحق بالجنة التي وعد بها المتقون (برحمة الله وعفوه)، وأتجنب كل ما يوصلني إلى النار والعياذ بالله، شعور فيه الخوف والرجاء ودوماً أدعو الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
شعور أكثر من رائع،،
ان شاء الله- مانظن به إلا أن الله أراد به خيراً، نسأل الله له ذلك،،،ولأنفسنا الخير والرحمات ..
وشكرااا لناقل الموضوووووع
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:57 ص]ـ
سبحاااااااااااااااااان الله ..... الرجل صاحب سنة!! ... ما شاء الله ...
جزاك الله خيرا على هذا النقل القيم جدا ...
الرجل خطاط فقط!!!
وقد كتب بخطه الجميل دلائل الخيرات!!!!
والله المستعان. فدعوا عنكم المبالغات وانزلوا الناس منازلهم.
واهل الأموال قد أغروا الكثير بالحطام الفاني حتى أن أشهر مؤذني المسجد الحرام صحب بعض كبار التجار الفساق الصوفية الى الأبواء لزيارة ..........
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 08, 05:36 ص]ـ
وقد كتب بخطه الجميل دلائل الخيرات!!!!
قيل لك ... أم رأيت؟!.
فإن قيل لك فلا نُلزم بالقبول، ولنتق الله في قبول الخبر ونشره حتى نتثبت.
وإن رأيتَ فليتك - كرما - تحيلنا على الكتاب أو مكانه أو تاريخ كتابته؟.
وإن تأخر الأخ / عبدالمصور في الجواب فأرجو من الشيخ المشرف حذف مشاركته ومشاركتي هذه حتى لا نقع في المحذور.
والمقصد من عرض السيرة ... الفائدة، وأرجو أن لا نطيل التعليق في ذلك ... في هذه المشاركة.
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:20 م]ـ
الأخ المسيطير
وفقه الله لكل خير
يعجبني فيك سردك لأخبار شيخنا ابن باز رحمه الله، وهذا يدل على تعظيمك لأصحاب الدليل والدوران معه حيث دار، و الرجال يعرفون بالحق
و أما كتاب دلائل = (دليل) الخيرات فقد رأيته بنفسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع الفائت بخط عثمان طه في نشرة فاخرة جدا من القطع المتوسط الصغير (أكبر من قياس مصحف الحفاظ) في ورق فاخر، بجلد أخضر نشر دار شامية و اطلعت عليه فلما أقيمت الصلاة أخذه مني صاحبه، وكنت قد عزمت على إخراجه من المسجد
ولعلك تستثبت ممن يقابل الخطاط كما ذكرت
[ quote= المسيطير;235680]
وقد حدثني من قابل الخطاط عثمان طه ...... . [/ center][/COLOR]
ولعل الخطاط أتي من قبل قلة علمه فهو لا يعدو أن يكون خطاطا ... والله يتوب على من تاب
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:05 ص]ـ
جزى الله الأخ عبدالله العدناني خيرا على شهادته وبيانه.
ولعل الأخ المسيطير او من يعرف عثمان طه يناصحه في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/260)
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:33 م]ـ
الأخ الكريم عبد المصور، جزاك الله خيرا، ولكن أقول لك لا داعي للمبالغات، فالرجل مجرد خطاط، كما ذكرتَ
الرجل خطاط فقط!!!
..........
فالرجل ليس عالما ولا داعية، أما قولك:
...
وقد كتب بخطه الجميل دلائل الخيرات!!!!
..........
فقطعا ليس مما يُحمد عليه، ولكن يجب أن ننزل الناس منازلهم كما قلتَ أنت، ولعلك تعلم أن خطأ الرجل العامي، ليس كخطأ العالم أو الداعية، فبيان خطأ العالم له وجه وهو الذب عن الشريعة، وأيضًا له أصول، أما الكلام في أخطاء عوام الناس فليس فيه نية صالحة ...
وإن كان قد كتب مائة نسخة من دلائل الخيرات أو ألف نسخة ... فالمصحف الذي كتبه طبع منه مليارات النسخ المنتشرة في كل بلاد الدنيا، وهذا التوفيق، ورفع الذكر من الله يجعل العاقل يغبطه
ثم لعله تاب من ذلك ...
ثم الرجل لا يتصدر لتدريس العقيدة، وأقول العقيدة لأنه لو تصدر لتدريس غير العقيدة يمكن الأخذ عنه وإن كان فيه ما فيه، ولو كنتَ تعتقد أنك ستجد شيوخ سلفيين على أعلى مستوى في كل التخصصات - نسأل الله الكريم أن ييسر ذلك - فهذا ليس له وجود في الخارج، وأنت مَن سيخسر عدم أخذ العلم عنهم ........
وبالمناسبة راجع قائمة شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية ثم راجع كم عدد السلفيين منهم؟ ....
أما قولك:
واهل الأموال قد أغروا الكثير بالحطام الفاني حتى أن أشهر مؤذني المسجد الحرام صحب بعض كبار التجار الفساق الصوفية الى الأبواء لزيارة ..........
فليس له مناسبة في الموضوع، اللهم إلا إن كنتَ تتصور أن كل مؤذن فهو بلال ....
وعلى كل حال الرجل له كلمة رائعة في الملف الصوتي المرفق أعلاه فقد قال:
أنه عندما أنهى مدة خدمته في سوريا أتي إليه مجموعة شباب طلبوا منه أن ينتقل للعيش في أمريكا، وكانت سفارة المملكة عرضت عليه أن يسافر للملكة، فقال: اخترت المملكة للحفاظ على عقيدة أولادي. اهـ بمعناه
وقال أيضًا أن أحد أولاده كان يعمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ثم ترك العمل فيه لأنه اختلف معهم على المرتب، فنصحه أن يستمر في المجمع دون النظر إلى المرتب ويكفي شرف هذا العمل ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139590
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:31 ص]ـ
الأخ المنياوي وأي مبالغة في كلامي!
غاية مافي الأمر أن كتبت ما كتبت لما قرأت لأحدهم وصفه بأنه صاحب سنة! وهذه صعبة جدا بعد ما عرفت أنه كتب دلائل الخيرات.
وما الداعي لهذا
وبالمناسبة راجع قائمة شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية ثم راجع كم عدد السلفيين منهم؟ ....
وايضا هذا
إن كنتَ تتصور أن كل مؤذن فهو بلال
هداك الله وعفى عنك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 08 - 10, 11:46 م]ـ
جزاه الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأوفاه .. وأسأل الله أن يسعده في الدارين.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:36 ص]ـ
لي صديق خطاط كبير وهو أخ سلفي قال لي:
هناك خطاطين أحياء و أموات خطهم أجمل من خط عثمان طه بدرجات لكن لعل نية هذا الرجل الطيبة هي التي جعلت نسخته هي التي تنتشر الآن و يكون المصحف الذي كتبه هذا الرجل ينتشر هذا الانتشار الكبير
فأسأل الله أن يبارك للخطاط الكبير عثمان طه و يكتب له الأجر الكبير
و أما كتابته لدلائل الخيرات فهذا لاشك منكر نسأل الله أن يهديه و يغفر له و يعينه الله على التوبة من فعلته
وياليت من ينصحه من الأخوة الذين يلتقون بالأستاذ الخطاط حفظه الله(54/261)
حكم مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 07:04 م]ـ
سألت شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن مسألة مكافأة نهاية الخدمة لموظف البنك الربوي فأجابني بأنه يجوز له أن يأخذ المقابل عن المدة التي عمل فيها في البنك الربوي قبل العلم بالتحريم ولا يجوز له أن يأخذ عن المدة التي عمل فيها وهو عالم بالتحريم.
مثال: لو فرضنا أنه عمل لمدة (30) سنة في البنك وكان لا يعلم بحرمة عمله مدة (20) سنة منها، ثم علم بالحكم واستمر في العمل لمدة (10) سنوات فله أن يأخذ عن العشرين سنة ولا يأخذ عن العشر سنوات الأخيرة.
وأما بالنسبة لأولاده فيحل لهم أن يأخذوا ما يحتاجونه من والدهم وإن كان كسبه حراماً لأن نفقته عليهم واجبة والإثم عليه، ولكن ينصحونه ولا يتوسعون في الأخذ والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=12397&dgn=4(54/262)
مدرسة الربانية
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:00 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيف حالكم بعد رمضان هل مازالت القلوب متعلقة بمقلب القلوب عز و جل؟
هل ما زلتم مع النفحات الربانية؟
اللحظة سأبشركم بمدرسة كثيرا ما انتظرناها؟
إنها مدرسة الربانية
فهيا إخوتي أهل السنة و الجماعة نتفيأ ظلالها
و مع الشيخ الفاضل الواعظ محمد بن حسين آل يعقوب حفظه الله تعالى
و جمعنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
http://www.yaqob.com/site/docs/rabania_lessones.php
المدرسة الربانية(54/263)
هل هناك خلاف بين نصارى اليوم ونصارى عهد النبى صلى الله عليه وسلم
ـ[أيمن مختار زغلى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:47 م]ـ
هل يجب أن تنطبق جميع التعاملات التى كان يتعامل بها النبى صلى الله علية وسلم مع نصارى عهده على المسلمين اليوم أن يتعاملوا بها مع نصارى عهدنا؟ وهل يعدوا من الذميين أم مشركين؟ جزى الله خيرأً من أفادنى فى هذا الحديث(54/264)
ما هي حدود بلاد الشام
ـ[عبد القوي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:16 م]ـ
ما هي حدود بلاد الشام التي وردت الأحاديث بفضلها؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:43 ص]ـ
الشام أصل الكلمة ترجع إلى سام بن نوح عليه السلام وهي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وتمتد شرقا إلى نهر الفرات وتمتد شمالا من بلاد الروم (تركيا) حاليا إلى حدود مصر وجزيرة العرب جنوبا وتشتمل في الوقت الحاضر على سورية ولبنان وفلسطين والاردن وجزءاً من العراق.
ويقول ياقوت الحموي في معجم البلدان:
"وأما حدُها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلَي طيىءٍ من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد وبها من أمهات المدُن مَنبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرة وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعَكا وصور وعسقلان وغير ذلك. وهي خمسة أجناد جُنْدُ قنسرين وجند دمشق وجند الأردُن وجند فلسطين وجند حمص وقد ذكرت في أجناد. ويُعدُ في الشام أيضاً الثغور وهي المصيصة وطرسوس وأذنَة وأنطاكية وجميع العواصم من، مَرعش، و الحدَث وبغراس والبلقاءُ وغير ذلك. وطولها من الفرات إلى العريش نحو شهر وعرضها نحو عشرين يوماً، "
ـ[ع. ع]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:56 م]ـ
هل تدخل منطقى (ماردين) ضمن مسمى الشام؟
وشكرا
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:04 م]ـ
أظن أن ماردين التي تسأل عنها تقع شرق نهر الفرات وعلى ذلك لا تكون من بلاد الشام وتكون داخلة تحت مسمى بلاد ما بين النهرين والله تعالى أعلم
وليتك تسعفنا بالخريطة لنرى مكانها تماماً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:13 ص]ـ
قول الأخ "وجزءاً من العراق" زلة لسان، ولعله يقصد جزءاً من تركيا. وإلا فالجزء الشرقي من سوريا يعتبر من الجزيرة وليس من الشام. وقد كانت ولاية الجزيرة مستقلة عن ولاية الشام في بعض الأحيان. وعند الفتح الإسلامي كانت مستقلة عن الشام وعن العراق. لكن العراق كان آنذاك يشمل الكوفة والبصرة، فلا أدري إن كانت الموصل جزءاً من الجزيرة أم لا؟
أما ماردين فهي من الشام، وهي أقرب من طرسوس. والله أعلم.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 08:41 ص]ـ
يا ليت أحد يسعفنا بالخريطة ويبين لنا حدود الشام
كما نص عليها ياقوت الحموي
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:47 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين جزاكم الله خيراً،
فعلاً هناك جزءاً من تركيا يعتبر من بلاد الشام وأيضاً هناك جزء من العراق يعتبر من بلاد الشام، وشرق الشام الذي تتحدث عنه ويشتهر بالجزيرة، يقع شمال شرق سوريا ويقع بعد نهر الفرات والجزيرة منطقة كبيرة جداً في شمال شرق سوريا، وسميت بهذا الاسم لوقوعها بين نهر الفرات في الجنوب والغرب ونهر دجلة في الشمال الشرقي، وتحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق. تعد من أغنى مناطق سوريا بالثروات الزراعية والحيوانية، كما اكتشفت فيها آبار النفط والغاز. وأهم مدنها القامشلي والحسكة.
وقد أخبرني بعض الأخوة العراقيين أن حد الشام في العراق ينتهي عند آخر الفلوجة تماماً على نهر الفرات. وهذا يؤيده كلام ياقوت الحموي المتقدم.
أما كلامكم عن البصرة والكوفة، فصحيح وهما من العراق وأضف إليهما بغداد وكبرى مدن ما بين النهرين.
وأما ماردين، فلم أفهم قصدكم أنها "أقرب من طرطوس"، فهي أقرب إلى ماذا بارك الله بكم؟
والحقيقة أني لا أعرف أين تقع ماردين اليوم، ولكني حكمت عليها من خلال توصيف ياقوت الحموي لها حيث قال في معجم البلدان: "وماردين: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة شرفة على دُنيسر وداراً ونصيبين" وهي من بلاد الجزيرة كما هو معروف والله تعالى أعلم.
فهل هناك ماردين غير هذا، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 11 - 05, 07:05 م]ـ
بارك الله بك،
قصدت أن ماردين أقرب للحدود السورية الحالية من طرسوس. تقع ماردين بين الفرات ودجلة، وهي إلى حد ما قريبة من سوريا، شمال رأس العين وجنوب دياربكر، وشرق الرها. فهي من الجزيرة كما تفضلتم. لكن هل الجزيرة من الشام؟
ظاهر كلام ياقوت الحموي أنها ليست من الشام. فقد قال: "وأما حدُها فمن الفرات إلى العريش ... ". لاحظ أنه قال الفرات ولم يقل دجلة. فما كان في شرق الفرات فهو من الجزيرة. ثم إنه لما سرد مدن الشام الكبرى، لم يذكر الرقة ولا ذكر حران ولا الرها ولا ماردين ولا غيرهم من مدن الجزيرة. مما يرجّح والله أعلم أن الأصل فيها أن الجزيرة لا تتبع الشام.
أيضاً قول الأخ الفاضل: "الشام أصل الكلمة ترجع إلى سام بن نوح عليه السلام" (سام بالسريانية: شام). هذا هو المشهور، لكن فيه نظر لا يخفى. ولعل الأقوى أن تكون تسمية الشام من الشمال -كما ذهب إليه بعض الباحثين- فهي تقع في شمال الجزيرة. وقيل لأنها تقع إلى شمال الكعبة، بينما تقع اليمن إلى يمينها! والله أعلم.(54/265)
هل الاستشفاء بماء زمزم يدخل فيه الاغتسال به؟
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:37 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد خير المرسلين وسيد ولد آدم, وبعد:
يقول الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم وفقه الله في كتابه (السنن والمبتدعات في العبادات) ص 214 في سياق ذكر البدع في الحج والعمرة: ((الاغتسال من ماء زمزم: ولم يصح هذا عن أحدٍ من السلف, وإنما المستحب أن يشرب منه حتى يتضلع به, ويصب على رأسه منها)). أ. هـ
وجاء في كتاب فضل ماء زمزم للشيخ سائد بكداش وفقه الله ص 213: ((مسألة: استحباب صبِّ ماء زمزم على الرأس والبدن:
((عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر, وصلى ركعتين, ثم عاد إلى الحجر, ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصبَّ على رأسه ... )) "1"
((وعن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حججنا معه, فلما طاف بالبيت, وصلى عند المقام ركعتين, ثم مرَّ بزمزم, وهو خارج إلى الصفا فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام, قال: فنزع له دلواً, فأتي به فشرب منه, وصبَّ على وجهه ورأسه, وهو يقول: زمزم شفاء, هي لما شُرب له)) "2"
وعلى استحباب صبه على الرأس والبدن اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة, مستدلين بما سبق فيما يخصُّ الحاج والمعتمر, وأما غيرهما فبتعدي العلة , حيث إن الحكمة من ذلك التبرك بزمزم)) أ. هـ
وسؤالي هو: هل غسل الرأس الوارد في الحديث لأجل التبرك والاستشفاء, فإن كان كذلك فهل يدخل فيه غسل بقية البدن لنفس العلة, أم يقال إن الاغتسال به بدعة كما قال الشيخ عمرو, واستنباطا من الحديث, لأنه قال: ((لما شُرب له)) فنص على الشرب فقط, أم يقال إن النص يشمل غير الشرب بدليل فهم الصحابي وهو معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؟؟؟؟
أفيدونا مأجورين
_________________________
"1" المسند للإمام أحمد 3/ 394, قال الإمام العيني في عمدة القاري 9/ 227: إسناده جيد. أ. هـ وصححه الزركشي كما في حاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي ص 263.
"2" أخبار مكة للفاكهي 2/ 37, وقال الحافظ ابن حجر في جزء ماء زمزم لما شرب له ص 269: إسناده حسن, مع كونه موقوفاً. أ. هـ
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في"شرح حديث جابر ص138":
141 – أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم.
فإن قال قائل: هل يفعل شيئا آخر غير الشرب كالرش على البدن أو على الثوب أو أن يغسل به أثواباً يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك من قبل؟
فالجواب: لا. فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز إليه بل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا فلا. أهـ
وجزيتم خيرا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:30 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 05, 03:45 م]ـ
هل يجوز التبرك بماء زمزم بغير الشرب كأن يغتسل به طالبا البركة أم أن بركته خاصة بالشرب فقط؟
الحمد لله ثبت في صحيح مسلم [رقم2473] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: " إنها مباركة إنها طعام طعم " زاد الطيالسي [1/ 364] والبيهقي [5/ 147]:"وشفاء سقم ".
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:" ماء زمزم لما شرب له ".
فظاهر الحديث الصحيح ـ وهو الحديث الأول ـ أن ما فيه من الشفاء لا يختص بالشرب؛ لأن قوله " وشفاء سقم " مطلق، وإن كان سبب الحديث قصة أبي ذر عندما مكث أياما لا طعام له ولا شراب إلا ماء زمزم.
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويشبه هذا قوله تعالى في العسل: {يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} [(69) سورة النحل]،
وقد علم بالتجربة أن ما في العسل من شفاء لا يختص بشربه، ويشهد لعدم اختصاص ما في زمزم من البركة، والشفاء بشربه ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء " أو قال:" بماء زمزم" شك همام.
فتبين أنه يشرع الاستشفاء بماء زمزم شربا، واغتسالا، ولا سيما للحمى.
وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله [ص447] قال: ورأيته غير مرة يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه.
وأما ما يفعله بعض الناس من غسل ما يقصد بتكفين الموتى بماء زمزم فلا أصل له.
والواجب الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن السلف الصالح في هذه المسألة وغيرها. والله أعلم.
قاله الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20518&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%DF
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/266)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 05, 07:22 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالرحمن على هذا النقل
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:05 ص]ـ
[ size=5]
"2" أخبار مكة للفاكهي 2/ 37, وقال الحافظ ابن حجر في جزء ماء زمزم لما شرب له ص 269: إسناده حسن, مع كونه موقوفاً. أ. هـ
بل موضوع كما بيناه في تحقيق هذا الجزء.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:51 ص]ـ
يقول الأخ أبو المنهال ""بل موضوع كما بيناه في تحقيق هذا الجزء."" بيناه؟؟؟؟
أظنك غلطان في الحكم عليه بالوضع فاذكر كلامك هنا حتى يرد عليك أهل العلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 11 - 05, 07:11 ص]ـ
"2" أخبار مكة للفاكهي 2/ 37, وقال الحافظ ابن حجر في جزء ماء زمزم لما شرب له ص 269: إسناده حسن, مع كونه موقوفاً. أ. هـ
سئل الشيخ سليمان العلوان وفقه الله تعالى:
مادرجة حديث (ماء زمزم لما شرب له)؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجة من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه ضعف فإن عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله. أحاديثه مناكير.
وقال أبو داود. منكر الحديث.
وقال ابن عدي. أحاديثه عليها الضعف بيّن.
وقال العقيلي في الضعفاء حين ذكر له هذا الخبر. لا يتابع عليه.
وروى الفاكهي في أخبار مكة عن معاوية رضي الله عنه قال. زمزم شفاء هي لما شرب له وقد حسنه الحافظ ابن حجر في جزء جمعه حول هذا الحديث.
وفي إسناده عند الفاكهي محمد بن إسحاق الصيني شيخ الفاكهي وهو كذاب قاله ابن أبي حاتم.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمزم. إنها مباركة إنها طعام طُعم.
وروى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن ابن خُثَيم أو عن العلاء شك أبو بكر عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال كنا نسميها شُباعة يعني زمزم.
وكنا نجدها نعم العون على العيال.
ورواه ابن أبي شيبة والأزرقي والفاكهي في أخبار مكة.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن خُثَيم أن مجاهداً كان يقول. هي لما شربت له يقول تنفع لما شربت له.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2761&highlight=%E3%C7%C1+%D2%E3%D2%E3+%E1%E3%C7+%D4%D1% C8
وهذا رابط فيه بحث موسع للحديث:
((تخريج حديث ماء زمزم لما شرب له))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2802&highlight=%E3%C7%C1+%D2%E3%D2%E3+%E1%E3%C7+%D4%D1% C8
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:38 ص]ـ
وفي صحيح البخاري وغيره
همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام
وهذا يشمل الغسل وغيره
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:56 ص]ـ
يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (12/ 600).
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:42 م]ـ
يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (12/ 600).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وقد كان العباس بن عبدالمطلب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول فى ماء زمزم: لا أحله لمغتسل, ولكن لشارب حل وبل, وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضىء, ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم, وذكروا في روايتين عن أحمد, والشافعي احتج بحديث العباس, والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ من ماء زمزم, والصحابة توضؤوا من الماء الذى نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة.
والصحيح أن النهى من العباس إنما جاء عن الغسل فقط, لا عن الوضوء, والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة؛ لهذا يجب أن يغسل فى الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة, وحينئذ فصَوْنُ هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات والله أعلم)) أ. هـ
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 02:11 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الثاني ص543 عند الحديث 883:
((
حمل ماء زمزم والتبرك به
883 - (كان يحمل ماء زمزم [في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم]).
أخرجه الترمذي (1/ 180) , وكذا البخاري في التاريخ الكبير (2/ 1/173) , والبيهقي في السنن (5/ 202) , وفي الشعب (3/ 482/4129) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي عن زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " أنها كانت تحمل من ماء زمزم, وتخبر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ... " الحديث.
والزيادة للبخاري, وقال: "لا يُتابع عليه".
يعني: الجعفيَّ هذا, وهو ثقة كما قال ابن حبان؛ فإنه روى عنه جماعة وقال: " ربما أخطأ ", وقال الحافظ في التقريب: " صدوق ربما وهم ", ولذلك قال الترمذي عقبه: " حديث حسن, لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه ".
وله شاهد من طريق أبي الزبير قال:
" كنا عند جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فتحدثنا, فحضرت صلاة العصر, فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به, ورداؤه موضوع, ثم أُتي بماء زمزم فشرب, ثم شرب, فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم؛ قال فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ماء زمزم لما شرب له)) , قال: ثم أرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة - إلى سهيل بن عمرو: أن أهدِ لنا مِن ماء زمزم, ولا يترك. (كذا, ولعلها: تنزف) قال: فبعث إليه بمزادتين".
قلت: وإسناده جيد, رجاله كلهم ثقات؛ سوى راوٍ لم أجد له ترجمة, فانظر " الإرواء (4/ 321).
واستهداؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للماء من سهيل له شاهد مِن حديث ابن عباس.
أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
ورواه عبدالرزاق في المصنف رقم: 9127, عن ابن أبي حسين مرسلاً وسنده صحيح)) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/267)
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:16 ص]ـ
ومن الإفراط أن بعض الناس يقرأ قرآن على ماء زمزم ويشربه ..
وهذا العمل من البدع المحدثة الشنيعة.
ولا دليل عليها.
ويتقذرها سليم الفطرة.
والإسلام جاء بمكارم الأخلاق ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:54 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (4/ 164): ((ولقد مرَّ بي وقتٌ بمكة سقمتُ فيه, وفقدت الطبيب والدواء, فكنت أتعالج بها - يعني الفاتحة -, آخذ شربة مِن ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراَ ثم أشربه, فوجدتُ بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الإنتفاع)) أ. هـ
لا أدري أخي صالح لم جعلته من البدع الشنيعة! ويتقذره صاحب الفطرة السليمة, وما دليك على ذلك؟
وفقك الله
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:43 م]ـ
لأنه لا دليل عليه، ولا أثر!!
إذا أثبت هذا في حديث مرفوع أو موقوف، فالحجة لك، علي!!
لعل كلام ابن القيم لا يرقى أن يكون دليلا.
أليس كذلك؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:22 ص]ـ
وصفها بأنه بدعة شنيعة = فيه نظر ظاهر.
ماء زمزم مبارك، فيه شفاء كما هو ثاتب شرعا وحسا.
والقراءة ثبت نفعها شرعا وحسا.
بقي المطالبة بالتركيب: القراءة على الماء .. فيقال لو سلم بعدم ثبوت الفعل بالنقل فقد ثبت
نفعه بالتجربة، وهو مندرج تحت هو مباح، وجائز بالشرع.
وإذا ثبت نفعها مع عدم المحظور فيها؛ فلا وجه لمنعها، أو وصفها بهذا الوصف.
وأما حكاية الاستقذار .. الخ
ففيه نظر أيضا، فاليوم أكثر الناس المرضى لا يتقذرون مما نفث فيه غيرهم؛ فكيف يتقذرون مما نفثوا فيه هم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:43 م]ـ
وصفها بأنه بدعة شنيعة =
بقي المطالبة بالتركيب: القراءة على الماء .. فيقال لو سلم بعدم ثبوت الفعل بالنقل فقد ثبت
نفعه بالتجربة، وهو مندرج تحت هو مباح، وجائز بالشرع.
وإذا ثبت نفعها مع عدم المحظور فيها؛ فلا وجه لمنعها، أو وصفها بهذا الوصف.
.
الشيخ الفاضل الكبير: سعدنا والله بإشراق ردودك هنا، زادكم الله علما، وحلما.
شيخنا الكريم: عبد الرحمن السديس (نفعنا الله بعلومه)
هناك عدة نقاط استفدناها من مشايخنا، وأرجو أن يتسع صدرك لنقاشها:
1/ أين ثبوت النفع؟ بل هو شيء وهمي فقط.
2/ هذا العمل ينطبق عليه تعريف البدعة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
3/ ليس سببا حسيا حتى يقال به.
4 / إن قلت بلى إنه سبب حسي؛ فأقول ليكن بغير القرآن!!
5/ يلزم (منه) لوازم باطلة (أنت لا تقول بها)؛ إذ ليس كل ما ثبت نفعه، وأنه مجرب (ولو كان ادعاء) أنه يجوز فعله.
إما أن نقول ببدعية من هذه الأمور المتعلقة بالقرآن، التي قام سببها ولم تفعل في عصر النبوة، مع شدة الحاجة إليها، وضعف الأسباب البديلة الأخرى ...
أو أن نقول بجواز كل ما ثبتت منفعته ولو كانت وهمية كتعليق الخيط، والحلقة .. ونحو ذلك، مما لم يرد بتحريمه نص.
بل قوة هذه الأمور الحسية أعظم من قوة الأمر الأول الوهمي!!
فلا بد إذا من الوقوف على الأثر، ومن ابتدع شيئا؛ فإنه يطالب بالأثر؛ فإن جاء به، ولا فهو رد!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأرآني وإياك الحق، ووفقنا لاتباعه.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[01 - 01 - 06, 07:21 م]ـ
لأنه لا دليل عليه، ولا أثر!!
إذا أثبت هذا في حديث مرفوع أو موقوف، فالحجة لك، علي!!
لعل كلام ابن القيم لا يرقى أن يكون دليلا.
أليس كذلك؟
نعم أخي الكريم, ولم أذكره احتجاجا به وإنما للفائدة.
ولعلي أنقل لك هذا المبحث من كتاب أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد بن ضويان السحيمي - وهي رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية, والحواشي من الكتاب -:
((خامسا: الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به:
وكيفية هذه الرقية أن يُؤتى بماءٍ في إناء ثم يقرأ على هذا الماء بالرقى المشروعة وينفث فيه, وبعد ذلك يغتسل به المريض أو يشربه أو يمسح به مكان المرض.
ومما يدل على جواز هذه الكيفية ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/268)
1 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لدغت النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عقربٌ وهو يصلي, فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره, ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون, وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس. "1"
2 - وعن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه دخل على ثابت بن قيس - قال أحمد: وهو مريض - فقال: ((اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس)) ثم أخذ ترابا من بُطْحان "2" فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. "3"
3 - عن أبي معشر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يُصب على المريض. "4"
4 - وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ليث بن أبي سليم "5" قال: ((بلغني أنَّ هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور ... )). "6"
5 - وقال عبدالرزاق في مصنفه: لا بأس في النشرة العربية, وهي أن يخرج الإنسان إلى موضع عضاه "7" فيأخذ من يمينه وشماله من كل ثمر, يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به, وفي كتب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين, ثم يضربه بالماء, ويقرأ فيه آية الكرسي, والقواقل, ثم يحسو منه ثلاث حسوات, ثم يغتسل به, فإنه يذهب عنه كل ما به, وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. "8"
6 - قال صالح بن الإمام أحمد: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويدك.
ونقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه.
وقال يوسف بن موسى: كان أبو عبدالله يُؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ. "9"
7 - وقال ابن القيم رحمه الله: ولقد مرَّ بي وقتٌ بمكة سقمتُ فيه, وفقدت الطبيب والدواء, فكنت أتعالج بالفاتحة, آخذ شربة مِن ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراَ ثم أشربه, فوجدتُ بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. "10"
وقال أيضا: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة, ولا سيما مدة المقام بمكة, فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة, بحيث تكاد تقطع الحركة مني, وذلك في أثناء الطواف وغيره, فأبادر إلى قراءة الفاتحة, وأمسح بها على محل الألم, فكأنه حصاة تسقط, جربت ذلك مرارا عديدة, وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحةمرارا, فأشربه فأجد فيه من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء, والأمر أعظم من ذلك, لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين والله المستعان. "11"
8 - وبمثل ما تقدم يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله, ويرى أن هذه الكيفية جائزة وأنه لا محذور فيها. "12"
وبعد: فهذا ما وجدته حول هذه المسألة فيما اطلعت عليه من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في جواز الرقية في الماء.
وقد يستفاد جواز هذه الكيفية مما يلي أيضا:
حيث ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصف الماء بأنه علاج للحمى حيث قال: ((الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)). "13"
وكذلك أمر العائن بالاغتسال للمعين. "14"
وثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه نفث على التراب. "15"
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)). "16"
وقال: ((لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)). "17"
وثبت بالتجربة الانتفاع بذلك وليس في هذا العمل شرك, وقد تقدم أن من فائدة النفث التبرك بريق النافث الذي صاحب الرقية الشرعية, فإذا انتقل إلى الماء حصل المراد إن شاء الله, والله أعلم.
______________
"1" أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 23) , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن, (5/ 114) , وقال الألباني: حديث صحيح, انظر: الأحاديث الصحيحة رقم (548) وجاء بلفظ قريب منه في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 399).
"2" بطحان: بالضم ثم السكون, أحد أودية المدينة الثلاثة: العقيق, وبطحان, وقناة, انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 446).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/269)
"3" سنن أبي داود مع عون المعبود - كتاب الطب - باب في الرقى (10/ 370) رقم (3867) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 557) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 377) وصحيح ابن حبان (7/ 623) رقم (6037) وصححه الألباني.
"4" مصنف ابن أبي شيبة (7/ 368) وفي سنده أبو معشر زياد بن كليب الحنظلي, قال ابن حجر بأنه ثقة من السادسة, وقال عن الطبقة السادسة بأنها طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة, انظر تقريب التهذيب (75,220) وعلى هذا فيكون في سند هذا الأثر انقطاع.
"5" هو الليث بن أبي سليم بن زنيم, واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك, صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك, من السادسة, مات 148, انظر: تقريب التهذيب (464).
"6" تفسير سورة يونس لابن أبي حاتم -رسالة ماجستير - رقم الأثر (2269) (ص 249 - 250).
"7" العضاه: ما عظم من الشجر وطال, وكل شجر يعظم وله شوك, انظر: الصحاح للجوهري مادة (عضه) (6/ 2240) والقاموس المحيط (1613).
"8" انظر: مصنف عبدالرزاق (11/ 13) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 49 - 50).
"9" الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 456).
"10" زاد المعاد (4/ 178).
"11" مدارج السالكين (1/ 69).
"12" انظر: صحيفة (المسلمون) , العدد التاسع, السبت 16 - 22 رجب 1405 هـ, وقد قمت باتصال هاتفي بالشيخ فأفتى بجواز ذلك.
"13" صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الحمى من فيح جهنم (10/ 174) رقم (5723).
"14" صحيح مسلم - كتاب السلام - باب الطب والمرضى (4/ 1719) رقم (2188).
"15" صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب الطب - باب رقية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (10/ 206) رقم (5746) , وانظر: صحيح مسلم - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين أو الحمة أو النملة (4/ 1724) رقم (2194).
"16" صحيح مسلم - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين والحمة والنملة (4/ 1726) رقم (2199).
"17" صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (4/ 1727) رقم (2200).)) أ. هـ من الكتاب 64 - 66(54/270)
الى من يرى سنية الطهارة للطواف .... كيف الرد على هذا الدليل؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:20 ص]ـ
واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف، بأدلة.
منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده، ومتنه عند البخاري ومسلم: أن أول شيء بدأ به النَّبي صلى الله عليه وسلم حين قدم «أنه توضأ، ثم طاف بالبيت» الحديث قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها، بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء قبل الطواف لطوافه، فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة.
فإن قيل: وضوءه صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب: فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف.
فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور في هذا الحديث، قد دل دليلان على أنه لازم، لا بد منه.
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع «خذوا عني مناسككم» وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله «خذوا عني مناسككم».
والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ} وقد تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، لأن قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {فَ?قْطَعُو?اْ أَيْدِيَهُمَا} لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع: ووقوعه بياناً ما نصه: الثاني: أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى {وَ?لسَّارِقُ وَ?لسَّارِقَةُ فَ?قْطَعُو?اْ أَيْدِيَهُمَا} وإما بقول كقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة، ولم تبين صفاتها فبينها بفعله وأخبر بقوله: أن ذلك الفعل بيان، وكذا قوله «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع انتهى. محل الغرض منه.
وأشار في مراقي السعود: إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان مجمل من كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا
ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان يعني: أنه يعرف حكم فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمراً واجباً: كالصلاة والحج، وقطع السارق بالفعل، فهذا الفعل واجب إجماعاً لوقوعه بياناً لواجب، إلا ما أخرجه دليل خاص، وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ} وقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله وقال «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به: الوضوء له كما ثبت في الصحيحين، فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا.
فما هو الرد خصوصا أن القاعدة التي نقلها الشيخ في غاية القوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:46 ص]ـ
ماسبق منقول من كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله ..........
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 11 - 05, 11:44 م]ـ
يرفع
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[25 - 11 - 05, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لكن ألا يشكل على القول الذي يقول بأن أفعاله عليه الصلاة والسلام في الطواف - وفي غيره -خرجت مخرج البيان والتفصيل لما أُجمل في عموم الأمر في القرآن {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ}
ألا يشكل عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم (استلم الركن) فهل الاستلام واجب؟
كبر عند بداية الشوط) فهل التكبير واجب؟
وغير ذلك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 11 - 05, 05:07 م]ـ
يرد عليه ابن القيم قائلا:
فإن قيل: فقد طاف النبي متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.
قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.
وهذا مجمل كلامه:
فقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:
أحدهما:
أنها شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني:
ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره.
بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف.
قال: وهو الصحيح فإنه لم ينقل أحد عن النبي أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبنيه للأمة وتأخير البيان عن وقته ممتنع.
فإن قيل: فقد طاف النبي متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.
قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.
فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة.
قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما: الصواب أنه موقوف.
وعلى تقدير رفعه فالمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة.
وكما قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق.
ومنه قوله: إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.
فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل.
ابن القيم في حاشيته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/271)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 11 - 05, 05:21 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابا ندى ........
لكن هل قال احد من اهل العلم بوجوب استلام الركن
او بوجوب التكبير؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 11 - 05, 05:27 م]ـ
أخي محمود شعبان
الشيخ الشنقيطي رحمه الله لم يتعرض لحديث خذوا عني مناسككم
بل تعرض لحديث عائشة وذهب الى الوجوب للآية لا لحديث خذوا عني مناسككم
وأما الاستدلال بحديث خذوا عني مناسككم لإيجاب الطهارة للطواف فبعيد ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:14 م]ـ
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [2/ 4/217 ط. حلاق]:
((قلت: وليُعلم أنَّ الأصلَ في كل ما ثبت أنه فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجِّه الوجوبُ لأمرين:
- أحدهما: أنَّ أفعاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحج بيانٌ للحج الذي أمر الله به, والأفعالُ في بيان الوجوب محمولةٌ على الوجوب.
- والثاني: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خذوا عني مناسككم " فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحجة فعليه الدليل)) أ. هـ
نقلته للفائدة وإن كنت لا أقول بقوله رحمه الله.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 11 - 05, 09:16 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
هو استدل به استدلالا قويا في دعم تدليله
على العموم انظر لكلام شيخ الإسلام:
والثاني:
ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره.
بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف.
قال: وهو الصحيح فإنه لم ينقل أحد عن النبي أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبنيه للأمة وتأخير البيان عن وقته ممتنع.
ثم إن الحديث الذي استدل به الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الصحيحين له بقية مهمة:
عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت
ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره
ثم عمر مثل ذلك
ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره
ثم معاوية وعبد الله بن عمر
ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره
ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك
ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا
ولم تذكر الوضوء عند أحد منهم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 11 - 05, 10:02 ص]ـ
ولفظ البخاري: ثم لم تكن عمرة.
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[26 - 11 - 05, 10:25 ص]ـ
ويشكل عليه الرمل
وهناك بعض العلماء يقول بوجوب الرمل
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 05, 12:51 م]ـ
ولو قلنا به لقلنا بأنه كل أفعال الصلاة التي فعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واجبة لأنها تبيين للواجب ولحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي.(54/272)
افتونا ماجورين
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:01 ص]ـ
السلام عليكم .. وبعد
فهذا سؤالان ارسلهما احد الاخوة المقيمين ببريطانيا .. فالرجاء الاجابة عنهما.
السؤال الاول (عاجل جدا):
يقصر النهار عندنا في فصل الشناء حتى تتقارب اوقات الصلاة بشكل كبير .. والمسجد المجاور لنا – ككثير من المساجد في بريطانيا- يؤخر صلاة الظهر الى قبيل صلاة العصر مما يوقعنا في حرج كبير لاسيما وانني جار للمسجد واعلم وجوب الصلاة في المسجد.
وللتفصيل فوقت صلاة الظهر يدخل - مثلا اليوم 15 نوفمبر- 11.47 بينما تقام الصلاة في المسجد الساعة 1.15 ... ويدخل وقت العصر 1.51 ويتنقاص الوقت الى ان يصل الى 1.38 (ثم يبدا بعدها في الصعود) بينما وقت اقامة صلاة الظهر لازالت كما هي.
فهل يجوز والحالة هذه ان اصلي الظهر في البيت مع زوجتي .. واذا كان الجواب بالايجاب فارجو ذكر الادلة التي تعضد ذلك.
السؤال الثاني:
تقام في كثير من المساجد هنا صلاة الجمعة اكثر من مرة وذلك بسبب الزحام الشديد عليها .. لكنني سمعت من احد المطلعين ان المذاهب الاربعة على منع ذلك .. فهل ذلك صحيحا؟ وما هي اقوال المذهبين الشافعي والحنفي تحديدا في هذه المسئلة.
وبارك الله فيكم
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:21 ص]ـ
ولازلنا ننتظر!!(54/273)
... أنا الآن في صدد دراسة عن العالم الهندي وحيد الدين خان ... صاحب كتاب الإسلام يتحدى
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:28 ص]ـ
إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... أنا الآن في صدد دراسة عن العالم الهندي وحيد الدين خان ... صاحب كتاب الإسلام يتحدى وقد علمت أنه ما زال على قيد الحياة، فبرجاء من يعرف اسم موقع خاص به، أو يعرف الإميل الخاص به، أو ترجمته أو كتب أخرى له، فليعلمني به وجزاه الله خيرا
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[20 - 11 - 05, 03:31 م]ـ
كتابه الإسلام يتحدى منشور على هذا الرابط
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2056(54/274)
حكم شراء المركوبات المنهوبة؟
ـ[ابو عبدالله الكردى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الى اخواننا السلفين
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
فبعد سقوط نظام صدام الظالم فى العراق،ودخول قوات الأجنبية للعراق. نزلت نوازل عدة للساحة العراقية ... وكان من بينها حصول النهب والسلب للدوائرالحكومية والمعسكرات ودوائر الأمن ..
كما حصل النهب للمركوبات الحديثة من السياراة والدراجات النارية، وهذه المركوبات هي على اقسام _حسب علمنا _
فمنها:ماهو ملك خاص للجيش الراقي السابق.
ومنها:ماهو ملك للدوائر الأهلية الخدمية، كالنفط مثلا.
ومنها:ماكان مقررا ان يوزع على المواطنين_مقابل مال دفعوه_او على عملاء النظام السابق، لكن لم يحصل التوزيع بسبب السقوط النظام.
وسؤالنا الان هو حول المركوبات فقط.وهو (ماحكم شراءتلك السيارات والدراجات النارية للاستعمال الشخصي)؟
والمرجو ملاحظة التفصيل السابق _في المركوبات_
والسلام عليكم
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:23 م]ـ
لا أعتقد بأن هذا هو المنتدى المناسب لمناقشة هذه الأمور
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:56 م]ـ
يستفتى في ذلك علماء السنة في العراق.
فالعراق الآن لا يعلم حالها من الناس إلا أهلها.
ولا حول ولا قوة الا بالله ...
نسأل الله لاخواننا في العراق النجاة والتمكين ....(54/275)
استفسار عن حديث: (يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ: ....... )
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
انا كنت اريد ان استفسر عن شرح هذا الموقف الذى حدث بين رسول صلى الله عليه و سلم وسيدة نساء أهل الجنة السيدة فاطمه رضى الله عنها و ارضاها و هو كالاتى:
عن ثوبان قال:
دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ، وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا لِي أَبُو حَسَنٍ.
فَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ: هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ).
ثُمَّ خَرَجَ، فَاشْتَرَتْ بِالسِّلْسِلَةِ غُلاَماً، فَأَعْتَقَتْهُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ).
بارك الله فيكم
أمة الله
أم جويرية
ـ[أبو عمر العصيمي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحديث أخرجه أحمد والنسائي و ذَكَرَ الشَّيْخ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: قَالَ اِبْن الْقَطَّان وَعِلَّته: أَنَّ النَّاس قَدْ قَالُوا: إِنَّ رِوَايَة يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَّام الرَّحَبِيّ مُنْقَطِعَة عَلَى أَنَّ يَحْيَى قَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلّام وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ دَلَّسَ ذَلِكَ , وَلَعَلَّهُ كَانَ أَجَازَهُ زَيْد بْن سَلَّام فَجَعَلَ يَقُول: حَدَّثَنَا زَيْد. وَفِي النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ يَمْنَع أَهْله الْحِلْيَة وَالْحَرِير وَيَقُول: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَة الْجَنَّة وَحَرِيرهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " فَاخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْكَلَتْ عَلَيْهِمْ. فَطَائِفَة: سَلَكَتْ بِهَا مَسْلَك التَّضْعِيف , وَعَلَّلَتْهَا كُلّهَا , كَمَا تَقَدَّمَ. وَطَائِفَة: اِدَّعَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ. وَاحْتَجَّتْ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُحِلّ الذَّهَب وَالْحَرِير لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي , وَحَرُمَ عَلَى ذُكُورهَا " قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث صَحِيح. وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَطَائِفَة: حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى مَنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاة حُلِيّهَا. فَأَمَّا مَنْ أَدَّتْهُ فَلَا يَلْحَقهَا هَذَا الْوَعِيد. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه " أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ الْيَمَن أَتَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَعَهَا اِبْنَة لَهَا , وَفِي يَد اِبْنَتهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ لَهَا أَتُؤَدِّينَ زَكَاة هَذَا , قَالَ: أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرك اللَّه بِهِمَا يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ مِنْ نَار , قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا , فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " وَبِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ " كُنْت أَلْبَسَ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَب. فَقُلْت: يَا رَسُول اللَّه أَكَنْز هُوَ , فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاته فَزَكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " وَهَكَذَا مِنْ أَفْرَاد ثَابِت بْن عَجْلَان , وَاَلَّذِي قَبْله مِنْ أَفْرَاد عَمْرو بْن شُعَيْب وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى مَنْ أَظْهَرَتْ حِلْيَتهَا وَتَبَرَّجَتْ بِهَا , دُون مَنْ تَزَيَّنَتْ بِهَا لِزَوْجِهَا. قَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ الْكَرَاهَة لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَار الْحُلِيّ وَالذَّهَب ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيث الْوَعِيد. وَاللَّهُ أَعْلَم. تعليقات ابن القيم(54/276)
صلاة العيد مع الجماعه واجبه أم مستحبه للمرأه ...
ـ[راحيل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 04:28 م]ـ
السلام عليكم
كنت مواضبه على صلاة العيد في المسجد ألقريب من بيتنا ولما إ نتقلنا توجب علي الخروج في الغلس لبعد المكان.فطلبت من أخي مرافقته للمسجد فقال لي من قال لكي أن صلاة العيد واجبة عليك فهل هي واجبه أم مستحبه. بارك الله فيكم.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:16 م]ـ
صلاة العيد سنة عند جمهور العلماء سواء على الرجال أو النساء و فرض كفاية عند الحنابلة وعنى فرض على الكفاية أى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين و إذا تركها الجميع أثم الجميع
وقال الاحناف بوجوبها فى أحد قولى المذهب و أستدلوا بقول أم عطية فى الصحيحين أمرنا أن نخرج الحيض و العواتق و ذوات الخدور
قالوا والأمر للوجوب فتجب صلاة العيد على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة
وفى ذلك نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف بالصلاة وهن الحيض فبين ذلك أن مقصود النبى صلى الله عليه وسلم إظهار الشعيرة بالمبالغة فى الإجتماع ولتعم الجميع الفرحة والبركة و ذلك بين فى قوله صلى الله عليه وسلم (و يشهدن الخير و دعوة المسلمين) و الله أعلى و أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 11 - 05, 02:46 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد:
القول الثالث: أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - -.
واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر النساء حتى الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجنَ إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين"، وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال [وهو الراجح]. انتهى كلامه
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:35 م]ـ
الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
عندي بحث في صلاة العيد بالنسبة للمرأة أريد إطلاعكم عليه وهو:
منَّ الله تبارك وتعالى على المسلمين فجعل لهم عيدين في كل عام الفطر والأضحى، وهي أيام خير وبركة على المسلمين، وقد خص الله تبارك وتعالى هذين اليومين بصلاة هي صلاة العيد، وقد حض الرسول الكريم ? المسلمين والمسلمات جميعا على حضور تلك الصلاة، بل أمر النساء بالخروج لأجل ذلك، فقد قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: (أمرنا تعني النبي ? أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) (أخرجه مسلم كتاب العيدين رقم 1473 واللفظ له،، العواتق جمع عاتق وهي الشابة أول ما تدرك، والخدور جمع خدر وهو الستر، وذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والحيض جمع حائض والمراد بها المرأة أثناء حيضها) ففي هذا الحديث أمر الرسول ? النساء جميعا من غير استثناء بالخروج للعيدين، سواء كن شابات أو كن عجائز، وسواء كن طاهرات أو كن حائضات، وسواء كن ذوات هيئة ومكانة أو كن غير ذلك، أمرهن جميعا بالخروج حتى الحائض التي لا تصح منها الصلاة، وبين الرسول الكريم ? المبلغ عن الله تعالى وحيه ودينه وشرعه، الحكمة من ذلك، فقال: (فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين) (أخرجه مسلم كتاب صلاة العيدين رقم 1475) وفي رواية البخاري: (وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) (أخرجه البخاري كتاب الحج رقم927)، ولما كانت المرأة لا ينبغي لها الخروج من بيتها إلا في جلبابها، ولما لم تكن المسلمات في ذلك الوقت تمتلك كل واحدة منهن جلبابا، احتاجت النساء للسؤال عن الحكم في حالة إذا لم يكن لها جلباب، وهل يرخص لها في عدم شهود العيد، فقالت أم عطية:قلت:يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فأجابهن الرسول ? بقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها) (أخرجه مسلم كتاب صلاة العيدين رقم 1475) وفي رواية:يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال ?:لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وفي هذا التأكيد الشديد على خروج النساء لشهود العيد من وجهين:الأول: أنه أمرهن بالخروج، والأمر يدل على الوجوب، الثاني:أنه ? لم يأذن لها في التخلف إذا لم يكن عندها ما تستتر به أثناء الخروج، وأمر صاحبتها أن تلبسها من جلبابها،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/277)
إما على سبيل الإعارة إذا كان عندها أكثر من جلباب، وإما أن تشركها معها في جلبابها إذا كان واسعا يسع الاثنين معا، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا، وقد اختلف فيه السلف ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما: (حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين) وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد (ولفظ أحمد: (وجب الخروج على كل ذات نطاق) زاد في رواية أبي يعلى: يعني في العيدين، وذات النطاق هي المرأة التي بلغت المحيض، لكن المرأة من بني عبد القيس مبهمة) وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة صحابية، وقوله (حق) يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ... إلى أن قال رحمه الله تعالى:والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع) (فتح الباري3/ 545 - 546) والقول بوجوب خروج المرأة لشهود العيد أقوى من القول بالاستحباب (هناك من أهل العلم من كره للنساء الخروج لشهود العيد لأسباب ذكروها، لكن هذا يتعارض مع النصوص الداعية إلى ذلك) وذلك لورود الأمر بالخروج ولاسيما مع ورود الحديث المرفوع بلفظ (وجب الخروج .. ) الحديث.
تنبيه:قد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال:لماذا أمر النساء بالخروج لشهود العيد بينما قيل لهن: إن صلاتكن في البيت أفضل من الذهاب إلى المسجد لشهود الجماعة فيه؟ وللمجيب أن يقول:إن العيد لا يتكرر في السنة إلا مرتين، فالخروج فيه ليس مدعاة إلى كثرة الخروج والتساهل فيه، بعكس الصلوات المفروضة فإنها تكرر على مدى اليوم الواحد خمس مرات، فربما أدى الأمر بالخروج لها على اعتياد الخروج من البيت والتساهل فيه، مما قد يوقعهن في المحظور من التكشف وغيره، ولعل هذا ما دعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن تقول: (لو أن رسول الله ? رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل) (أخرجه مسلم كتاب الصلاة رقم 676 واللفظ له والبخاري كتاب الأذان رقم822) فكثرة الخروج واعتياده تؤدي إلى التساهل في التحفظ في أثنائه، بقي لنا أن نقول هنا:صلاة الجمعة بالنسبة للنساء هل تحمل على الصلوات الخمس أم تحمل على العيد؟، والجواب: أن صلاة الجمعة فيها شبه من صلاة العيد من حيث التذكير والعظة ودعوة المسلمين، كما أن فيها شبها من الصلوات الخمس من حيث تكررها حيث هي مرة كل أسبوع، والأولى أن يحمل حكم خروج المرأة لصلاة الجمعة على حكم خروجها للصلوات الخمس، وذلك لأمور:أن النص الشرعي لم يذكر إلا شهود العيد فبقيت صلاة الجمعة على حكم الأصل، وأن العلم والعظة الذي في الخطبة يمكن تحصيله في وقتنا الحاضر بالاستماع للخطبة من المذياع أو من المسجل، وقد روى ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: (حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين) (مصنف ابن أبي شيبة 2/ 3) فقول الراوي: ولم يكن يرخص .. الخ دليل على أنه لم يكن يرى الخروج لصلاة الجمعة، وروى أيضا: (أن علقمة والأسود كانا يخرجان نساءهما في العيدين ويمنعانهن من الجمعة) (مصنف ابن أبي شيبة 2/ 3) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فقد أخبر [يعني النبي ?] المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه ولعله-والله أعلم-لأسباب: أحدها:أنه في السنة مرتين فقُبل بخلاف الجمعة والجماعة، الثاني:أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها، الثالث:أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه) (مجموع الفتاوى6/ 275)
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا(54/278)
سؤال إلى مشايخي الكرام يقول أنا أقوم بإصلاح أجهزة كهربائية وأقوم بشراء بمالي الخاص ...
ـ[محمد أفندي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:11 م]ـ
سؤال من أحد الأخوة؟
يقول أنا أقوم بإصلاح أجهزة كهربائية وأقوم بشراء بمالي الخاص قطع غيار بسعر السوق وأبيعها
للعميل بسعر أخر وأقول له هذه القطعة بسعر كذا والأجرة كذا فهل هذه المعاملة حلال أم حرام؟
أجيبونا وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 05:44 م]ـ
يأخي الكريم إن الأصل في المعاملات هو الجواز حتى يرد دليل التحريم أولا وتانيا كان الصحابة يشترون السلع ثم يبيعونها بسعر آخر وهذا ما يعرف بالتجارة ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا هو بيع المثل بالمثل فإن بيع المثل هو أن يبادل الرجل السلعة بنفس النوع مع اختلاف الكمية كما في الحديث فأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع التمر الجيد مقابل المثلين من التمر الردئ.
وأما بالنسبة الى أخذ الأجرة عن فعل الشئ كالصيانة أو غيرها فلقد أمر سبحانه وتعالى بأعطاء العامل على الزكاة من الزكاة كما تعلم ولقد خصص أبا بكر وعمر ومن تبعهما أجرا من بيت مال المسلمين كمرتب يكفيهما وذلك بعد ان تولو الخلافة وكان ذلك جائزا بأتفاق المسلمين.
ولقد بوب البخاري باب الاجارة وذكر فيه:
باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين.
ويا أخي الكريم إن رائت شيئا يدل على التحريم فأخبرني به لعله يفيذ من يطلع على هذا الموضوع وبالله التوفيق.(54/279)
قصيدة المثقب العبدى فمن يدلنى عليها أين أجدها؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:25 م]ـ
قال ابن حجر فى الفتح " قصيدة المثقب العبدى كثيرة الحكم والأمثال وكان أبو محمد بن العلاء يقول لو كان الشعر مثلها وجب على الناس أن يتعلموه"
فمن يدلنى عليها أين أجدها؟؟؟؟؟؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:00 ص]ـ
قد تكون هي هذه القصيدة:
لا تقولَنَّ إذا ما لم تردْ أنْ تتمَّ الوعدَ في شيءٍ نعمْ
حسنٌ قولُ نعمْ من بعدِ لا وقبحٌ قولُ لا بعدَ نعمْ
إنَّ لا بعدَ نعمْ فاحشَةٌ فبلا فابدأْ إذا خفتَ النّدمْ
فإذا قلتْ نعمْ فاصبر لها بنجاحِ الوعدِ إنّ الخلفَ ذمْ
واعلم أنَّ الذَّم نقصٌ للفتى ومتى لا يتقِِ الذمَّ يذُمْ
أكرمُ الجارَ وأرعَى حقّه إنَّ عرفانَ الفتى الحقَّ كرمْ
لا تراني راتعاً في مجلِسٍ في لحُومِ النَّاسِ كالسَّبعِ الضَّرِمْ
إنَّ شرَّ النّاسِ من يكشرُ لي حينَ يلقانِي وإنْ غبتُ شتمْ
وكلامٍ سيِّئٍ قد وقرَتْ أذني عنهُ وما بِي مِن صممْ
فتصبّرتُ امتعاضاً أنْ يرَى جاهلٌ أنِّي كما كانَ زعمْ
ولبعضُ الصَّفحِ والإعراضِ عنْ ذي الخنا أبقى وإنْ كان ظلمْ
إنَّما جادَ بشأسٍ خالدٌ بعدما حاقتْ به إحدى الظُلَمْ
من منايا يتخاسيْنَ بهِ يبتدرْنَ الشّخصَ من لحمٍ ودمْ
مترعُ الجفنةِ ربعِيُّ النَّدَى حسنٌ مجلِسُهُ غيرُ لطَمْ
يجعلُ الهنْءَ عطايا جمَّةً إنَّ بعضَ المالِ في العرضِ أمَمْ
لا يبالي طيِّبَ النَّفسِ بهِ تلفَ المالِ إذا العرْضُ سلِمْ(54/280)
ياليت الإفادة حول مصطلح العنوسة
ـ[هنوده]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:31 م]ـ
بسم الله الرحمن
لوسمتو ممكن تسااعدوني
في إيجاد تعريف لمصطلح العنوسة
والأسباب في تأخر الزواج للجامعيات
لوسمحتو ياليت الافادة لأني أقوم بإعداد بحث في مساق في الشريعه وبحاجه لأهذا
ياليت الافادة مع التوثيق للكتب لأنه هذا الذي متوقف عليه إنهاء البحث
وجزاكم الله خير
ـ[هنوده]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:44 ص]ـ
شكرا على الافادة الطلب
كمل اسبوع كامل بدون رد
جزاكم الله خير
ـ[هنوده]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:46 ص]ـ
شكرا على الافادة
الطلب كمل اسبوع كامل
بدون اي ردود
الصراحه جزاكم الله خير(54/281)
(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا): هل يدخل فيها المؤمنون؟! (مبحث للشنقيطي)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال - رحمنا الله وإياه - في أضواء البيان (7/ 393 - 395) عند تفسير قوله تعالى: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا):
(اعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك.
وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) .. الآية، والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك، وأحوال أهل الصُفة وما لاقوه من شدة العيش.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه ما أباحها لهم ليُذهب بها حسناتهم!
وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه والله تعالى يقول: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) .. الآية.
أما كون الآية في الكفار، فقد صرَّح الله تعالى به في قوله: (ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم) .. الآية.
والقرآن والسنة الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملاً صالحاً مطابقاً للشرع، مخلصاً فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه، ويصل الرحم، ويقري الضيف، وينفس عن المكروب، ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله؛ يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية، ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة.
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)، وقوله تعالى: (من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب). وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته في قوله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورًا).
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطي بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" هذا لفظ مسلم في صحيحه.
وفي لفظ له عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم: "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدّخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته". اهـ.
فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، وبمقتضى ذلك، يتعين تعييناً لا محيص عنه، أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة.
وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، فلم يُذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا؛ كما قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب)، فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثواباً في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.
وعلى كل حال؛ فالله –جل وعلا- أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة).
فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يُذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا.
ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة، يكون لهم أجر زائد على ذلك؛لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد، كما هو معلوم.
والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يُذهب طيباته في الحياة الدنيا، لأنه يجزى في الدنيا فقط؛ كالآيات المذكورة، وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد قدمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا)، وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه). انتهى. وانظر: (3/ 493) من أضواء البيان.
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:45 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ سليمان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/282)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[18 - 09 - 07, 07:46 ص]ـ
ولماذا كان يستشهد الفاروق عمر بالآيه مخوفا بها نفسه والصحابه كما ورد فى بعض الآثار؟
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 07:45 م]ـ
ولماذا كان يستشهد الفاروق عمر بالآيه مخوفا بها نفسه والصحابه كما ورد فى بعض الآثار
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أثر عمر ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب (1300) (1918) (1919)
لكن صح عن سعد أنه قالها:
عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال استأذن سعد رضي الله عنه على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل عليه وهو على مطرف من خز
فقال له استأذنت وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي أن أضطجع عليها
رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما
صحيح الترغيب (2055)
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
أو يقال فيها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر وعمر:والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
أي إذا لم تؤدوا شكره كما أجاب شيخ الإسلام عن الاشكال في الحديث.
فيقال في الآية أذهبتم طيباتكم إذا لم تكونوا من الشاكرين.
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 01:15 ص]ـ
قال ابن تيمية
(وقد تنازع الناس فيما ينال الكافر في الدنيا من التنعم هل هو نعمة في حقه أم لا على قولين وكان أصل النزاع بينهم هو النزاع في القدرة
والقدرية الذين يقولون لم يرد الله لكل أحد إلا خيرا له بخلقه وأمره وإنما العبد هو الذي أراد لنفسه الشر بمعصيته وبترك طاعته التي يستعملها بدون مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر
وهؤلاء يقولون ما نعم به الكافر فهو نعمة تامة كما نعم به المؤمن سواء إذ عندهم ليس لله نعمة خص بها المؤمن دون الكافر أصلا بل هما في النعم الدينيه سواء وهو ما بينه من أدلة الشرع والعقل وما خلقه من القدرة والألطاف ولكن أحدهما اهتدي بنفسه بغير نعمة أخري خاصة من الله والآخر ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله وكذلك النعم الدنيوية هي في حقهما علي السواء
والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربما زادوا في المناظرة نوعا من الباطل وإن كانوا في الأكثر علي الحق فكثيرا ما يرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل دونه
تنازع الناس فيما ينال الكافر في الدنيا من التغم هل هو نعمه في حقه ام لا
ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة وأن لا يرد باطل بباطل
فقال كثير من هؤلاء ليس لله على الكافر نعمة دنيوية كما ليس له عليه نعمة دينية تخصه إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة كالطعام المسموم وكمن أعطي غيره أموالا ليطمئن ثم يقتله أو يعذبه
قالوا والكافر كانت هذه النعم سببا في عذابه وعقابه كما قال تعالى إنما نملى لهم ليزدادوا إثما
وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدي متين
وخالفهم آخرون من أهل الإثبات للقدر أيضا فقالوا بل لله على الكافر نعم دنيوية
والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم
قال هؤلاء والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم بشكرها فكيف يقال ليست نعما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها إلى قوله الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وكيف يكون كفورا من لم ينعم عليه بنعمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/283)
فالمراد لازم قول هؤلاء أن الكفار لم يحب عليهم شكر الله إذ لم يكن قد أنعم عليهم عندهم وهذا القول يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام فإن الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور إذ يقول إن الإنسان لربه لكنود وقال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور
وقد قال صالح عليه السلام لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
وقال الأولون قد قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم فعلم أنهم خارجون عن النعمة وقال تعالى في خطابه للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله
وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعم ولذة وسرور ولم تسم في حقهم نعمة على الخصوص وإنما تسمي نعمة باعتبار أنها نعمة في حق عموم بني آدم لأن المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرة والكافر ينعم بها في الدنيا
وذلك أن كفر الكافر نعمة في حق المؤمنين فإنه لولا وجود الكفر والفسوق والعصيان لم يحصل جهاد المؤمنين للكفار وأمرهم الفساق والعصاة بالمعروف ونهيهم إياهم عن المنكر ولولا وجود شياطين الإنس والجن لم يحصل للمؤمنين من بعض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الهوى فيها ما ينالون به أعلى الدرجات وأعظم الثواب
والأنسان فيه قوة الحب والبغض وسعادته في أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فإن لم يكن في العالم ما يبغضه ويجاهد أصحابه لم يتم إيمانه وجهاده وقد قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
قالوا ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لكانت نعمة الله على أعدائه في الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه قالوا ونعمة الله التي بدلوها كفرا هي إنزال الكتاب وإرسال الرسول حيث كفروا بها وجحدوا أنها حق كما قال عليه السلام ألا لا فخر إني من قريش
وكذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هم الذين كفروا بما أنزل الله من الكتاب والرسل وتلك نعمة الله المعظمة وقال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين
وحقيقة الأمر أن هذه الأمر فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا نزاع فيه ولهذا قال تعالى بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم
الدنيا واستمتعتم بها وقال تعالى وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا أمر محسوس
لكن الكلام في أمرين أحدهما هل هي نعمة أم لا والثاني أن جنس تنعم المؤمن في الدنيا بالإيمان وما يتبعه هل هو مثل تنعم الكافر أو دونه أو فوقه وهذه هي المسألة المقدمة
فأما الأول فيقال اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبد بل قد تحدث عن فعله مع سبب آخر كسائر المتولدات التي يخلقها الله تعالى بأسباب منها فعل العبد
لكن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور أو فعل محظور كاللذة الحاصلة بالزنا وبموافقة الفساق وبظلم الناس وبالشرك والقول على الله بغير علم فهنا المعصية هي سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل لكن ألم العذاب قد يتقدم وقد يتأخر وهي تشبه أكل الطعام الطيب الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات أخر لكن يقال تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة لها ما في التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم ولهذا قيل ترك الذنب أمر من التماس التوبة وقيل رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/284)
لكن فعل التوبة والحسنات الماحية قد يوجب من الثواب أعظم من ثواب ترك الذنب أولا فيكون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه وثوابه أكثر وكذلك لما يكفر الله به الخطايا من المصائب مرارة تزيد على حلاوة المعاصى
وتارة تكون اللذات بغير معصية من العبد لكن عليه أن يطيع الله فيها فيتجنب فيها ترك مأموره وفعل محظوره كما يؤتاه العبد من المال والسلطان ومن المآكل والمناكح التى ليست بمحرمة
والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وفي صحيح مسلم عن النبي أنه قال إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وفي الأثر الطاعم الشاكر كالصائم الصابر رواه ابن ماجة عن النبي
وقد قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ولما ضاف النبي أبا الهيثم بن التيهان وجلسوا في الظل وأطعمهم فاكهة ولحما وسقاهم ماء باردا قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه
والسؤال عنه لطلب شكره لا لإثم فيه فالله تعالى يطلب من عباده شكر نعمه وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصيته فإذا ترك ما وجب عليه فينعمته من حق واستعان بها على محرم صار فعله بها وتركه لما فيها سببا للعذاب أيضا فالعذاب أستحقه بترك المأمور وفعل المحظور على النعمة التي هي من فعل الله تعالى وإن كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره بعلمه ومشيئته وقدرته وخلقه
فأن حقيقة الأمر أنه نعم العبد تنعيما وكان ذلك التنعيم سببا لتعذيبه أيضا فقد اجتمع في حقه تنعيم وتعذيب ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته حيث لم يؤد حق النعمة ولم يتق الله فيها
وعلى هذا فهذه التنعمات هي نعمة من وجه دون وجه فليست من النعم المطلقة ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيدها فباعتبار ما فيها من التنعم يصلح أن يطلب حقها من الشكر وغيرها وينهى عن استعمالها في المعصية فتكون نعمة في باب الأمر والنهي والوعد والوعيد
وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمور ويفعل فيها المحظور الذي يزيد عذابه على نعمها كانت وبالا عليه وكان أن لا يكون ذلك من حقه خيرا له من أن يكون فليست نعمة في حقه في باب القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة وإن كان يكون نعمة في حق عموم الخلق والمؤمنين وعلى هذا يظهر ما تقدم من خيرات الله فإن ذلك استدراج ومكر وإملاء
وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الإنعام بها من وجه وسلبه من وجه آخر مثل ما ذكر الله في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما آبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا فإنه قد أخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى ربي أكرمن واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى لكن المعني مختلف فإن المبتلي اعتقد أن هذه كرامة مطلقة وهي النعمة التي يقصد بها أن النعم إكرام له والإنعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب أعظم منها وليس الأمر كذلك بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاء ليتبين هل يطيعه فيها أم يعصيه مع علمه بما سيكون من الأمرين لكن العلم بما سيكون شيء وكون الشيء والعلم به شيء
وأما قوله تعالى فأكرمه ونعمه فإنه تكريم بما فيه من اللذات ولهذا قرنه بقوله ونعمه ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة كرامة ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقا بل في الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة وهى طاعة الله وإنما هي مما يبتلي الله به عبده فإن أطاعه بها رفعه وإن عصاه بها خفضه وإن كانت من آثار طاعة أخري كما قال تعالى وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان فهي من باب الأمر والشرع نعمة يجب الشكر عليها وفي باب الحقيقة القدرية لم تكن لهذا الفاجر بها إلا فتنة ومحنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب وهي في ظاهر الأمر أن يعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان يمكن أن تكون من أسباب سعادته ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته وظهر بها جانب الابتلاء بالمر فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/285)
فمن ابتلاه الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن عصاه في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار والفجار
وقال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على
النفاق لا تعلهم نحن تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلي عذاب عظيم وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
وكما أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم
وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
وقال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله
وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
ثم تلك المسار التي هي من ثواب طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا
لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره على المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب
فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به
وأما القضاء والقدر وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان
)
انتهى من نسخة الكترونية
وأتبرأ إلى الله ما ففيه من تصحيف أو تحريف أو اضافة عناوين ليست من الكتاب
فليرجع إلى الكتاب الأصلي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 01:25 ص]ـ
وللشيخ مساعد الطيار - وفقه الله
موضوع
بعنوان
الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتنزيل آيات الكفار على المؤمنين
في ملتقى أهل التفسير
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 09 - 07, 02:29 ص]ـ
وللشيخ مساعد الطيار - وفقه الله
موضوع
بعنوان
الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتنزيل آيات الكفار على المؤمنين
في ملتقى أهل التفسير
شيخنا بن وهب اعيانى البحث عن الموضوع فهل تتكرم بوضع الرابط
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 02:40 ص]ـ
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=27711#post27711
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 08:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 09 - 07, 08:55 ص]ـ
شيخنا بن وهب
لاحرمنا الله منك بارك الله فيك وجزاك خيرا(54/286)
صلاه المسبل؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله اود ان اعرف مدي صحه هذا الحديث وهو ان الله لا يقبل صلاه المسبل وما هو شرط الامام مسلم في هذا الحديث
وما هي حدود اللباس الشرعيه
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:49 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36572
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8164
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25188
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33717
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:38 ص]ـ
عن أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«اذهب فتوضأ».
فذهب فتوضأ، ثم جاء.
ثم قال: «اذهب فتوضأ».
فذهب فتوضأ، ثم جاء.
فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمرته أن يتوضأ؟
فقال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله - تعالى - لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره».
أخرجه أبو داود في السنن (1/ 169 / 638) و (4/ 56 / 4086)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 241)، وشعب الإيمان (5/ 145 / 6126).
وخالفهما هشام الدستوائي، فرواه عن: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، أن عطاء بن يسار حدثهم، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: .... (فذكره).
فأبهم أبا هريرة، وليست بعلة قادحة.
أخرجه أحمد في المسند (4/ 67) و (5/ 379)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 488 / 9703) مختصراً، والحارث بن أبي أسامة في المسند (2/ 608 / 573 - بغية).
قال المنذري: «أبو جعفر المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين؛ فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه» (الترغيب والترهيب 3/ 133 / 3047).
وقال الشوكاني: «وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه» (نيل الأوطار 2/ 114).
وقال العظيم أبادي تعقيباً على كلام المنذري: «كيف تكون مرسلة، وإنما يروي أبو جعفر إن كان هو الباقر محمد بن علي بن الحسين عن عطاء بن يسار لا عن أبي هريرة.
والصحيح: أن أبا جعفر هذا هو المؤذن .... » (عون المعبود 2/ 241).
قلت: وفد بيّن ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب (6/ 324)، وقال في التقريب (2/ 374): «مقبول».
قلت: أي حيث يُتابع وإلا فلين.
فقول النووي: «إسناده صحيح على شرط مسلم» (رياض الصالحين والمجموع 3/ 180، وعنه العظيم آبادي في عون المعبود 2/ 241) ليس بصواب؛ فإن مسلم لم يخرج لأبي جعفر هذا وهو إنما يصلح في المتابعات، والله أعلم.
وقال ابن مفلح: «إسناده صحيح على شرط مسلم» (الآداب الشرعية 3/ 513)!!
وأيضاً فإن يحيى بن أبي كثير مدلس، وقد رواه حرب بن شداد عن: عن يحيى، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثه، قال: ..... (فذكره).
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 242).
وإسحاق بن عبد الله ثقة، فالحديث ضعيف؛ من أجل أبي جعفر.(54/287)
نادرة
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:53 م]ـ
ارجو التأمل:
أخرج البيهقي في السنن الكبرى 7: 443 بإسناده عن هاشم المجاشعي قال: بينما مالك بن دينار - المتوفى 123 وقيل غير ذلك - يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى!
ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك و أطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء، ثم دعا
فقال: أللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره. والله اعلم بالصواب.(54/288)
يحرم عتق العبد المرهون،،، .... ،،،، لكن هل ينفذ؟؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
الحنابلة رحمهم الله يحرمون عتق العبد المرهون الا أنهم
قالوا بصحة ونفاذ تصرف الراهن في ذلك العتق وعللوا ذلك
بأن الشريعة تتشوف للعتق وكذلك لقوة سريان العتق
وذكروا أن قيمة العبد تؤخذ رهنا عوضا عن العبد
لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح ان العتق هنا محرم ولا يصح
ثم تساءل الشيخ وقال: كيف نقول حرام ثم نقول: ينفذ!!!! (9/ 141)
فما رأي الاخوة؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 11 - 05, 11:43 م]ـ
يرفع(54/289)
سأل الإمام بن باز رحمه الله الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس يتألف
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل الإمام بن باز رحمه الله:
الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس يتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، أو يترك الإنكار عليهم في بعض المكروهات، حتى يتألفهم، فما رأي سماحتكم؟
فأجاب:
ليس الأمر خاصا بالمكروهات بل حتى بعض المعاصي يتركها. مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم فالأهم، مثل: إنسان لا يصلي وهو عاق لوالديه، أو متهم بالخمر، أو بشيء آخر من المعاصي، فعلى الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر، فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك؛ لقول الله سبحانه ك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك.(54/290)
سأل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن التقليد
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:
قلتم: إن بعض المجتهدين اتبع غيره، فما رأيكم في اتباع الإمام الشافعي رحمه الله؟ وهل هذه المتابع تعتبر تقليدًا؟
فأجاب:
نعم هذا تقليد جزئي، ليس تقليدًا تامًّا، بل هو تقليد جزئي في بعض المسائل التي يستفرغ فيها المفتي جهده ولا يجد فيها حكمًا.
فالعالم إذا بذل جهده للوصول إلى الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتبين له، ووجد فتوى لمن يثق في علمه وتقواه، فلا بأس أن يأخذ بها.
فقد روي هذا عن الإمام الشافعي، وذكره ابن القيم عنه في " إعلام الموقعين "، وهذا تقليد جزئي عند الضرورة.
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي ضياء الشمري ..
تصحيح كلمة " سأل الشيخ ... "، الصواب: " سُئل الشيخ .. ".
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:19 م]ـ
جزاك الله خير(54/291)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع ن
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟
الجواب: الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران(54/292)
حج من عليه دين مقسط
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟
الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(54/293)
من هم العلماء الذين قالوا بطهارة الدم؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[21 - 11 - 05, 07:08 م]ـ
قال الشيخ الألبانى فى تمام المنة تعليقا على واقعة عباد بن بشر:
يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول
وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد
وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في " الفتح " وهو مذهب ابن حزم (1/ 255 - )
و أيضا قال الإمام الشوكانى بطهارة الدم
فمن غير الشيخ الألبانى _رحمه الله _ ومن ذكر من العلماء الأجلاء يرون طهارة الدم؟
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:39 م]ـ
شيخ الإسلام ابن تيميه
وانظر الجواب في المجلد الواحد والعشرون
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:32 م]ـ
يا أبا مهند .. هل قال شيخ الإسلام بطهارة الدم .. ؟!! الذي أعلمه عنه خلاف ذلك .. فقد قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن شيخه كان يرى أن الدم نجس .. وكذلك في أكثر من موضع من مجموع الفتاوي ..
فأرجو أن ترشدني أين قال شيخ الإسلام بطهارة الدم .. ؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:03 ص]ـ
شيخ الإسلام ابن تيميه
وانظر الجواب في المجلد الواحد والعشرون
أرجوا ان تنقل لنا أخى نص ذلك فإن ما فى المجلد الحادى والعشرين خلاف ما تقول
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:16 ص]ـ
المعذرة يا أحبة يظهر لي أني قد وهمت
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:05 ص]ـ
خيرًا إن شاء الله .. لا عليك أخانا الحبيب ..
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:38 ص]ـ
السيل الجرار ج1/ص44
وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ
رابط قد يفيد:
هل ثبت الإجماع على نجاسة دم الآدمى؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=230
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ
وممن قال بطهارة الدم:" صديق حسن خان" كما في الروضة الندية-
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ
وقوّى القول بطهارته الشيخ العلّامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع:
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه (1)؟
فالجواب: أن بينهما فرقاً:
أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" (1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.
ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/294)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
و أرجوا من الإخوة بالملتقى كل من يعلم عن أحد من العلماء قال بطهارة الدم الا يبخل علينا(54/295)
هل يجوز وضع القرآن أو الأذان نغمه للجوال؟
ـ[ابو عزام النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:11 م]ـ
السلام عليكم:
السؤال هل يجوز وضع القرآن أو الأذان نغمه للجوال؟
أريد بحث موثق من أهل العلم مع ذكر اسمائهم في هذه المسأله
وجزاكم الله خير.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:15 ص]ـ
أخى النجدى أظن أن بحثا علميا موثقا فى هذه المسألة المحدثة قد يكون عزيزا الان لحداثة المسألة كما تعلم.
ولكن يمكننا جميعا الإستفادة من مشايخنا الأفاضل بالملتقى.
(ولا ننفى قدر ومنزلة و إحتياج الامة لعلمائها الذين هم لها كالشمس للدنيا).
ولكن لا يخفى عليك أن الأصل هو توثيق الأقوال بالدليل لا بالأسماء.
و إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:12 م]ـ
أظن أن وضع الأذان أو دعاء من الأدعية، أفضل من وضع شئ آخر كالغناء والموسيقي وغير ذلك من المحرمات ...
أما القرآن فلا أدري ... ونرجو من الشيوخ الأفاضل الإفادة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:30 م]ـ
ألا تظنون أن وضعها نغمة قد يعرضها للامتهان, كأن ترن وأنت في الحمام - أجلكم الله - مثلا؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 02:32 م]ـ
أنا اوافقكم الرأى شيخنا الأثري
و أرى عدم جواز وضع القرآن والآذان كأداة تنبيه على الجوال وذلك للأسباب التالية:
أولا: أنزل الله تعالى القرآن لتدبر أياته و التعبد بتلاوته و الإعتقاد والعمل بما فيه و ليس لإستخدامه كأداة تنبيه على اجهزة الجوال قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أياته و ليتذكر أولوا الألباب) وشرع الأذان لينبهك بوقت الصلاة و لتترك الدنيا كلها و تذهب إلى بيت الله
وليس _بالتأكيد_لينبهك أن فلان أو علان يطلبك .. مثال ذلك
جاءك اتصال (الله أكبر الله أكبر .... زوجتك تطلبك)
ثانيا: وضعه على الجوال يعرضه للإمتهان كما قال سيخنا أبو عبد الله الأثري كأن يرن فى الخلاء او فى مكان به لهو.
ثالثا: هذا يعرض القرآن و الأذان لأن يكون كلام ليس له معنى
مثلا تأتيك مكالمة فيرن الهاتف (يسألونك عن الأنفال قل الأنفا .... و أنقطع الإتصال
أو يكون فى الأذان (أشهد أن مح .... و أنقطع الإتصال
وهذا ولا شك مما لو تفكر فيه أى مسلم علم قبحه ففيه تحريف للقرآن وتغير له وجعله كلام مبتور ممحوق ليس له معنى
رابعا:هذا الفعل ليس فيه أى تعظيم و توقير و تقديس لكتاب الله و الله تعالى يقول (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
خامسا: حجة من قال بأن ذلك أفضل وضع نغمات موسيقية يرد عليه بأنه ليس ثمة ما يحوجنا إلى وضع القرآن بدلا عن الموسيقى لأنه يمكنه أن يضبط الهاتف على وضع (رنين) وهو الجرس العادى الذى ليس فيه موسيقى. وهذا يفى بالغرض
والله أعلى وأعلم. وما زلت فى إنتظار إفادة مشايخنا
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:10 ص]ـ
خامسا: حجة من قال بأن ذلك أفضل وضع نغمات موسيقية يرد عليه بأنه ليس ثمة ما يحوجنا إلى وضع القرآن بدلا عن الموسيقى
جزاك الله خيراً
ولكنني لم أذكر القرآن في كلامي - فلتراجع ما قلته - لأنني شعرت بأن قلبي فيه شئ من ذلك، ولبعض الأمور التي ذكرتها ...
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:20 ص]ـ
ثانيا: وضعه على الجوال يعرضه للإمتهان كما قال سيخنا أبو عبد الله الأثري كأن يرن فى الخلاء او فى مكان به لهو
أري أن هذا الرأي فيه نظر، لأنه إذا سلمنا لهذا الرأي فإنه ينبغي علينا ألا نحمل معنا المصاحف صغيرة الحجم التي نضعها في جيوبنا، وأيضاً ألا نضع علي الجوال نغمة بها أي ذكر لله عز وجل لأنه قد يرن في الحمام ... أليس كذلك؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:08 م]ـ
الجوال يخالف المصحف لأن المصحف إما أن تتركه فى مكان ما قبل دخول الخلاء وهذا هو الواجب
و إما أن تدخل به الخلاء ناسيا أنه فى جيبك .... وفى هذه الحالة لن ينطلق المصحف بالقرآة فى هذا المكان وحده كما يحدث فى الجوال
وقد يرد علينا أنه يمكن إغلاقه قبل الدخول
و لكن يبقى أن إحتمال نسيان ذلك وارد بشدة وليس ثمة ضرورة أو حاجة تدعونا للمخاطرة بأن نعرض القرآن أن يقرء فى الخلاء
أضف إلى هذا ما ذكر من الأسباب أنفا
والله أعلى و أعلم
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:15 م]ـ
ولكنني لم أذكر القرآن في كلامي - فلتراجع ما قلته - لأنني شعرت بأن قلبي فيه شئ من ذلك، ولبعض الأمور التي ذكرتها ... [/
السؤال
UOTE]
أخى الحبيب أبى عامر السلفي أن لم اقصدك بالكلام خاصة و إنما أرد على أشياء تقال فى هذا الموضوع فى الملتقى وخارج الملتقى
وعامة ما ذكرته من أسباب المنع فيما يتعلق بالقرآن ينطبق على الأذان
إنى أحبك فى الله
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:51 م]ـ
أحبك الذي أحببتني فيه
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:57 م]ـ
هذا رأي دز حسام الدين عفانة
http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=131&typename= القرآن%20الكريم%20و%20علومه& id=919
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/296)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[23 - 11 - 05, 03:05 م]ـ
بارك الله فيك اخى صلاح الدين و أستئذنك فى نقل الفتوى تسهيلا على الإخوة
يقول السائل: ما حكم جعل الأذان والآيات القرآنية بدلاً من النغمات والرنات الموسيقية في أجهزة الجوال (الهاتف المحمول) أفيدونا.
الجواب: لا يجوز شرعاً أن تجعل آيات القرآن الكريم ولا ألفاظ الأذان بدل رنات الجوال (الهاتف المحمول) وهذا الحكم في هذه المسألة المستجدة مخرج على القواعد الشرعية الثابتة بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأول هذه القواعد الشرعية هي وجوب تعظيم شعائر الله يقول الله تعالى {ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} سورة الحج الآية 32. ويقول تعالى {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} سورة الحج الآية 30.
قال الإمام القرطبي [{ومن يعظم شعائر الله} الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم .... فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك ... ] تفسير القرطبي 12/ 56.
ولا شك أن آيات القرآن الكريم والأذان من أعظم شعائر الله فيجب صيانتها أن تكون بدل رنة الجوال بل إن في ذلك امتهاناً لكلام رب العالمين وخاصة أن صاحب الجوال لا يتحكم في زمان ومكان تلقي المكالمة الهاتفية فيمكن أن يتلقى المكالمة وهو في المرحاض فلا يقبل شرعاً أن ينطلق الأذان من المراحيض والحمامات ولا يقبل شرعاً أن تتلى آية من كتاب الله في المراحيض والحمامات وكلام الله أجل وأعز من أن يتلى في تلكم الأماكن. عن أنس رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) رواه الترمذي وحسنه وصححه المنذري وغيره كما في التلخيص الحبير 1/ 108. والسبب في نزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه عند دخوله الخلاء أنه كان من ضمن نقش خاتمه لفظ الجلالة (الله) كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله) رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمه عند دخوله الخلاء من باب تعظيم لفظ الجلالة (الله).وأيضاً لو كان الهاتف المحمول في جيب خلفي لحامله وهو جالس عليه فتلقى مكالمة فماذا يحدث؟ سيخرج الأذان وترتل آيات القرآن الكريم من تحت مؤخرته!! وهذا لا يقبل في دين الله.
ومن هذه القواعد أن كلام الله عز وجل مقدس ومحترم وينبغي التأدب عند سماعه كما قال تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} سورة الأعراف الآية 204. قال العز بن عبد السلام: [الاستماع للقرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المشروعة المحثوث عليها] فتاوى العز بن عبد السلام ص485 - 486. وقال جلال الدين السيوطي: [يسن الاستماع لقراءة القرآن، وترك اللغط والحديث بحضور القراءة، قال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)] الإتقان 1/ 145.فالاستماع والإنصات لقراءة القرآن مندوب إليه وهذا ما لا يحصل عندما يرن الجوال وخاصة إذا رن الجوال في مكان ليس من أماكن الاستماع للقرآن الكريم كالمراحيض والحمامات والأسواق ومحال ازدحام الناس. ويضاف إلى ذلك أن صاحب الجوال يبادر إلى الرد على المكالمة الهاتفية فيقطع سماع الآية القرآنية ليسمع كلام المخلوق ويعرض عن سماع كلام الخالق. وهذا لا يليق بالمسلم أن يفعله قال الله تعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61.ومن هذه القواعد أن الأذان عبادة مؤقتة بأوقات معلومة وهو إعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يؤذن إلا في الأوقات المعروفة فعن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما) رواه البخاري ومسلم. وكذا يجوز الأذان فيما ورد فيه الإذن الشرعي باستعمال ألفاظ الأذان مثل الأذان في أذن المولود فعن أبي رافع رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، كما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/297)
أنه إذا استعمل الأذان في رنات الجوال فإنه سيؤدي إلى البلبلة والتشويش على الناس في الأوقات المقدرة شرعاً للصلوات والصيام ونحو ذلك. فلذلك كله وسداً لأبواب انتهاك شعائر الله لا يجوز جعل الأذان وآيات القرآن الكريم بدلاً من رنات الهاتف ويمكن أن يستعاض عن ذلك برنات عادية ليست موسيقية أوغير ذلك مما ليس فيه مخالفة شرعية. وبهذه المناسبة أود التنبيه على الأمرين التاليين المتعلقين باستعمال الهاتف المحمول:
الأول: إن حكم استعمال الهاتف المحمول يكون بحسب كيفية استعماله فإذا استعمل في المباح فهو مباح وإذا استعمل في الحرام فهو حرام فاستعمال الهاتف المحمول المزود بكاميرا في التقاط صور النساء والاحتفاظ بها ونشرها من المحرمات وهذا نوع من التلصص والتجسس المحرم شرعاً وفيه انتهاك لحرمات الناس كما أن فيه شيوع الفواحش بين الناس قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً} سورة الحجرات الآية 12. وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} سورة النور الآية 19. وهذا الأمر فيه انتهاك لخصوصيات الناس وتتبع لعوراتهم وفضح لها ومن فضح الناس فضحه الله كما ورد في الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) رواه أبو داود وقال العلامة الألباني حديث حسن صحيح كما في صحيح سنن أبي داود 3/ 923. ويحرم تصوير النساء بكاميرات الهاتف النقال أيضاً لأن فيه إيذاءً لعباد الله قال الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} سورة الأحزاب الآية 58.
الثاني: إن الهواتف النقالة صارت من أسباب الإزعاج في المساجد والمدارس والجامعات وخاصة أثناء الصلوات وفي قاعات الدروس فينبغي إغلاقها في هذه الأماكن وبالذات أثناء الصلوات فرنين الهواتف النقالة يقطع خشوع المصلين ويشوش عليهم فينبغي على من يحمل الهاتف النقال أن يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد سواء أكان ذلك في صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات.لأن احتمال أن يتصل به أحد قائم وفي الرنين الصادر من الهاتف إزعاج وتشويش على المصلين والمساجد لها حرمتها ولا ينبغي لأحد أن يشوش على من في المسجد سواء كانوا في صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو سماع درس علم بأي نوع من أنواع التشويش والإزعاج.فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة) رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني.فإذا نسيه مفتوحاً فرن أثناء الصلاة فيجوز أن يوقفه عن العمل أثناء الصلاة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها) رواه البخاري ومسلم.كما وأنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي حديث حسن.فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق الهاتف عند الدخول إلى المسجد فإن نسيه مفتوحاً ورنَّ أثناء الصلاة فليغلقه ولا شيء عليه.وخلاصة الأمر أنه لا يجوز جعل الأذان ولا الآيات القرآنية بدلاً عن نغمات الهاتف النقال سداً للذرائع المفضية إلى المحظورات
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[24 - 11 - 05, 02:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/298)
كنت قد وضعت مقالا في هذا المنتدى المبارك حول هذا الموضوع وتم مناقشته من قبل الأخوة
وإليك المقال:
التحذير من تنزيل آيات القرآن وألفاظ الأذان رنات لأجهزة النقال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعيبن
أما بعد:
فقد انتشر أخيرا بين المسلمين عوامهم وخواصهم اتخاذ ألفاظ الأذان وآيات القرآن رنات لأجهزتهم النقالة؟ ََ!!.
ابتعادا منهم عن نغمات الموسيقى المحرمة رغبة منهم في الخير ولكن _ وكم من مريد للخير لا يدركه _
فألفاظ الأذان وآيات القرآن إنما هي ألفاظ تعبدية، وقد جعلها الشارع منوطة بأحكام الشرع من قراءة ونداء إلى الصلاة كما جاء في الأحاديث الدالة على ذلك.
فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) متفق عليه.
وكما جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما
(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم)
والأصل الاتباع لا الابتداع ولو كان الدين بالرأي والهوى لكان الأولى النداء بالأذان لصلاة العيد والكسوف لو كان الأمر على ما يراه المرء لنفسه ودينه، ولكنه دين متبع.
فلما امتنع الأمر عنهما كان الأولى عدم تنزيل الأذان على أمور الدنيا من جهاز النقال أو المنبه لغير الأذان للتنبيه على الإعلام بدخول الوقت.
فتنزيل هذه الألفاظ من آيات وأذان على أجهزة النقال أخشى أن تدخل في العبث واللهو، ما لم تكن لمجرد سماع القرآن، لا من أجل جعله نغمة تنبيه على وجود متصل
وتندرج تحت قوله تعالى:
(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)
ولا يجوز الاحتجاج أن هذه الألفاظ من الذكر فمن الجائز القيام بها في الأجهزة النقالة أو ساعة المنبه!!.
فأقول:
أن ذكر الله جل في علاه متعبد به على الوجه المشروع وليس المبتدع فشروط العمل الإتباع والإخلاص ولو كان هذا صحيحا لكان من الأولى كما ذكرت أن يكون الأذان
للعيدين وصلاة الكسوف ولو كان جائزا لغير الصلاة ويجوز إنزاله على كل أمر لما نودي (الصلاة جامعة الصلاة جامعة).
لذلك لا يصح اتخاذ الأذان إلا لما جاء فيه النص وإنزاله في حكمه وعدم تعديه ذلك
ومن استدل ممن ناقشني حول الموضوع في بعض الأحاديث على صحة الأذان بالمنبه بحديث الغيلان أو الأذان في أذن المولود لا يصح استدلاله
والسبب أن الأمر تعبدي في الأذان ولا يصح إلا ما جاء الدليل على اثباته كما ذكرت
والأمر الثاني أن اتخاذه رنة هاتف خارج عن أمر العبادة
مع أن الإحتجاج بحديث الغيلان قد ضعفه بعض أهل العلم وتكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة.
وكذلك الأذان في أذن المولود ضعفه أيضا بعضهم.
هذا وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول لإبعاد الشيطان
فأمرنا بأن نقول عند الجماع (باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)
وعند المساء أمر الصبية بالكف عن اللعب بالشارع لأنها ساعة ينتشر فيها الشياطين وفي حديث أبي هريرة أن إبليس علمه آية الكرسي وقال له الرسول صدقك وهو كذوب.
وعند النوم قراءتها لابعاد الشيطان.
ولا يوجد في شيء من هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان لابعاد الشيطان ولا أعلم أن الأذان لإبعاد الشيطان جاء في حديث صحيح، وأما أنه يسمع له ضراط عند الأذان فهذا خبر عن حاله عند النداء للصلاة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة عن حال الشيطان أنه يئس أن يعبد في جزيرة العرب.
ولكن إن صح الدليل على ذلك لا أقول بعدم الجواز مع قيد الصحة ولكن هل يكون هذا على الإطلاق بأن يستعمل الأذان وهو أمر تعبدي؟!! لرنات الهاتف.
وكما سبق أن قلت أخشى أن يكون هذا من اللعب واللهو.
وردا على من قال بأن الذي يضع ألفاظ الآذان وآيات القرآن هو من حب سماع القرآن فلماذا تمنعه؟!!.
فأقول وبالله التوفيق:
التحذير من ذلك ليس من أجل سماع القرآن من النقال كمن أراد أن يسمعه من المسجل أو المذياع وإنما لطريقة السماع
، فالذي يضع الشريط في المسجل يضعه من أجل السماع ولكن من وضعه في النقال وأراد وضعه لغرض آخر وهو التنبيه على وجود متصل فهذا الذي يحذر منه، فلو أن شخصا ما أراد أن يسمع القرآن وهو لاه أو في مكان نجس لقلنا أن هذا لا يليق بالقرآن ولا يجوز له سماعه، ولا يحق له الاعتراض بأنه يريد سماع القرآن لأنه لم يسمعه على الوجه المباح.بل وحدث معي شخصيا مع أحد الأخوة عندما انكرت عليه ذلك ولم يستجب لنصحي أن قام شخص بالأتصال به وهو لا يريد أن يرد عليه وفي كل مرة يرن الهاتف وتكون الرنة صوت الأذان، فلما تكرر هذا الأمر من المتصل أخذ يغلق الهاتف على صوت المؤذن وأخذ يتأفف كلما سمع صوت الهاتف، فقلت له إنه الأذان أصبحت لا تضيق سماعه وتغلقه؟!! قال لا وإنما من أجل المتصل أتأفف وأغلق، فقلت له: هذا صحيح وأتفهمه جيدا، ولكن العمل الذي تقوم به قد وقع على الأذان فلماذا تجعل الأذان وكلام الله عرضة لذلك؟!! فهل هذا من تعظيم الأذان وكلام الله.
وقد قال تعالى:
. (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال فأجابت:
لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويُسْتَغْنَى عنها باستعمال الجرس العادي.
مجلة الدعوة العدد 1795 ص 42.
وقد ذكر السائل أنه يمكنه ضبط جرس هاتفه على آية قرآنية، والأولى أن لا يفعل هذا، فإنه يُخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم، فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم، فيُقرأ، ويُرتَّل، ويُتَدبر، ويُعمَل بما فيه، لا ليكون وسيلة تنبيه فيكفي السائل أن يجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة. هذا والله أعلم ورد العلم إليه أسلم.
.
كتبه / أحمد بوادي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/299)
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:59 م]ـ
إذاً ننكر علي من يضع الأذان نغمة للجوال ... أليس كذلك؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[28 - 11 - 05, 12:39 ص]ـ
نعم تنكر عليه مبينا له شرف الأذان و أنه لا يليق به أن يكون جرس تنبيه للتليفون
ـ[السلفى السكندرى]ــــــــ[28 - 11 - 05, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأخوة الكرام الأفاضل وفوا وكفوا تبارك الله لا قوة الا بالله
نسأل الله العلى العظيم أن ينفع بهم وبعلمهم فلا أجد فى جعبتى الا ان اضع بعض الايات من كتاب الحق جل وعلا لتكون أمام الاخوة متصفحى المشاركة أثناء مراجعتهم لهذه الردود الطيبة ..
{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (92) سورة الأنعام
{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا} (113) سورة طه
{وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} (50) سورة الأنبياء
{سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (1) سورة النور
{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (29) سورة ص
{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (23) سورة الزمر
{قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (28) سورة الزمر
ونسال الله العلى العظيم أن يهدينا الى ما اختلف فيه من الحق باذنه انه ولى ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[28 - 11 - 05, 09:18 م]ـ
أيها الأخوة في الله
الحمد لله, أغلق الباب على هذه الفتنة
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 08:30 م]ـ
هذه فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المسألة
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:30 ص]ـ
هذه العادة تنتشر عندنا. والله المستعان.
وأقبح ما في الامر ان بعضهم يجري مكالمة للاخر ويفصل مباشرة كي يتصل به الاخر!!! فيصبح اسوء مما يفعله عند الرد على المكالمة وقطع القراءة.(54/300)
فائدة من شيخ الإسلام ابن تيميه حول قراءة آية الكرسي
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:31 ص]ـ
وَسُئِلَ عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة، هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وقوله: (دبر كل صلاة)؟
فأجاب:
الحمد للَّه، قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث، لكنه ضعيف؛ ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، ولا غيرها من القرآن، فجهر الإمام والمأموم بذلك، والمداومة عليها، بدعة مكروهة بلا ريب، فإن ذلك إحداث شعار، بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمًا، أو خواتيم البقرة، أو أول الحديد، أو آخر الحشر، أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم ـ دائمًا ـ على صلاة ركعتين عقيب الفريضة، ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع.
وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه، أو قرأها أحد المأمومين، فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل صالح، وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام، كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،،
أخي النجدي .. كلامك يوحي بأن شيخ الإسلام يقول ببدعية قراءة آية الكرسي مطلقًا .. والحق أن الذي قال ببدعيته شيخ الإسلام هو: ((جهر الإمام والمأموم بذلك، والمداومة عليها)) ..
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ((وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"، وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير، وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: لا بأس به، وفي موضع آخر: ثقة، وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه، قالوا: فالحديث على رسمه، ومنهم من يقول: هو موضوع، وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدًا، وقال: هو أجل أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجلّ من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين، وقد رواه الطبراني في معجمه أيضًا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى"، وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي أبي طالب و عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع، وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة)) .. انتهى ..
وعمومًا الحديث صححه جمع من أهل العلم .. منهم ابن حبان .. ومنهم كما هو واضح الإمام ابن القيم .. وأخبر عن شيخه أنه لم يترك العمل به .. ومنهم ابن عبدالهادي .. وقال ابن حجر أنه حسن غريب .. والشيخ مقبل الوادعي .. كل ذلك نقلاً عن الدرر السنية، وصححه الألباني في صحيح الجامع ..
فقراءة آية الكرسي دبر الصلاة سنة يحسن المحافظة عليها ..
وأرجو من الإخوة الأفاضل أن يصوبوني إن أخطأت ..(54/301)
ما قول الإخوان فى كلمة (أرجوك)؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:14 ص]ـ
سمعت أن البعض يحرم كلمة أرجوك وحجته فى ذلك أن الرجاء عبادة قلبية لاتصرف إلا لله فقول ارجوك لأحد من البشر بمثابة الشرك الأصغر ...
فما قول الإخوان فى هذا الكلام وهل سمع أحد منكم احد العلماء يردده؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:32 ص]ـ
تفسير الثعلبي ج9/ص56
ثمّ قال رسول الله للنّاس اسلكوا ذات اليمين في طريق يخرجه على ثنية المرار على مهبط الحديبية من أسفل مكّة
فسلك الجيش ذلك الطريق فلمّا رأت خيل قريش فترة قريش وأنّ رسول الله قد خالفهم عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش ينذرونهم وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى إذا سلك ثنية المرار بركت به ناقته فقال النّاس حل حل فقال ما حل قالوا حلأت الفضول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل
ثمّ قال والّذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون بها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلاّ أعطيتهم إيّاها ثمّ قال للناس انزلوا فنزلوا بأقصى الحديبية على بئر قليلة الماء إنّما يتبرضه الناس تبرضاً فلم يلبث الناس أن ترجوه فشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلاً من أصحابه يقال له ناجية بن عمير بن يعمر بن دارم وهو سائق بدن رسول الله فنزل في ذلك البئر فغرزه في جوفه فجاش الماء بالريّ حتّى صدروا عنه ويقال إنّ جارية من الأنصار أقبلت بدلوها وناجية في القليب يمتح على الناس فقالت
يا أيّها الماتح دلوي دونكا
إنّي رأيت الناس يحمدونكا
يثنون خيراً ويمجّدونكا
أرجوك للخير كما يرجونكا
فقال
قد علمت جارية يمانية
أنّي أنا الماتح واسمي ناجية
وطعنة ذات رشاش واهية
طعنتها عند صدور العادية
ولكن اغلب ما ذكرت هذه الكلمة في مخاطبة الله عز وجل
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:16 م]ـ
إذا كانت حرام أو شرك فليوضح من يقول بذلك أدلته
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:32 م]ـ
نجعل هذه الجملة التي ذكرتها انفا في حيز المقيد وليس المطلق على سبيل المثال ..
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف.
هذاالسؤال المطلقة لله
وهذه الاستعانة المطلقة لله
ويمكن ان نسأل البشر السؤال مقيده
ويمكن ان نستعين بالبشر استعانة مقيده
إذا ... الرجاء من البشر من الرجاء القيد وليس المطلق
فما رايكم؟؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 02:05 م]ـ
ما ذكرته أخى هشام الهاشمي من القوة بمكان .. ولكن
وجهة من قال بالحرمة أن الرجاء عبادة قلبية فلا يجوز صرفها لغير الله
وأنا لا أرى هذا الرأى وعندى الرد القاطع عليه وهو
أن الحب والخوف عبادتان قلبيتان ومع ذلك لم يقل أحد أن قول البشر بعضهم لبعض (أحبك) من الشرك
لأن هناك من الحب ماهو عبادة وهو ما خالطه ذل ومنه ما هو جبلي كحب الأهل والخلان وقد جاء على لسان النبى صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحب الناس إليك قال (عائشة) ولم ينكر على عمرو بن العاص سؤاله
إذا فالحب وكذلك الخوف من العبادات القلبية ولم يمنع ذلك من إستخدام إسمهما مع غير الله وذلك إختلاف المسمى فى الحالتين
أما الرجاء فيحتاج إلى نظر أدق لنتبين هل هناك رجاء جبلي ... يغاير رجاء الله سحانه وتعالى
وهو ما أشرت أنت إليه وسميته الرجاء المقيد فإن كان هناك رجاء جبليا فما الدليل عليه و ما الفارق بينه وبين الرجاء التعبدي؟
و إن كان الأمر كما قلت أنت فهل يجوز قول القائل (توكلت عليك) بنية انه توكل مقيد؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:30 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين عن (أرجوك)،
فأجاب بقوله:
لا بأس أن تقول لفلان (أرجوك) في شئ يستطيع أن يحقق رجائك به.
المناهي اللفظية
******
أرجوك
لا أرى بها محذوراً، ومثلها: آمل منك كذا. وهما لفظان جاريان في التخاطب والمكاتبات كثيراً؛ لاستعطاف المسئول فيما هو من مقدوره. فأي محذور في هذا؟
وفي جواب المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله تعالى -: (وأما كلمة ((أرجوك)) في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق، فليس بشرك ولا محرم، ومن حسن الأدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق).
وفي تقرير له:
(التوحيد أن يقول: أرجو الله ثم أرجوك، فالمرجو لا يحصل إلا بمشيئة الله).
معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد(54/302)
حصول فضل الجماعة للمرءة
ـ[الجودة الشنقيطى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم
إخوتى الأفاضل هذه أول مشاركة لى فى هذا
الملتقى المبارك لذلك أرجوا منكم أن تتفاعلوا معها
فهى مسألة بحث بالنسبة لى والمسألة هى:
هل المرأة إذا صلت فى المسجد يحصل لها من الأجر ما يحصل للرجل؟؟
وهل صلانها فى المسجد أفضل أم صلاتها فى بيتها؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:43 ص]ـ
وهل صلانها فى المسجد أفضل أم صلاتها فى بيتها؟؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبيوتهن خير لهن)) فيستفاد من هذا أن المرأة كلما كانت في بيتها فهو أفضل, حتى لو قالت أنا أريد أن أخرج إلى المسجد لأصلي مع الجماعة, قلنا لها إن صلاتك في بيتك أفضل وأحسن؛ لأنه كلما بعدت المرأة عن الاختلاط بالرجال كان ذلك أبعد عن الفتنة.
فتاوى ابن عثيمين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:47 ص]ـ
هل المرأة إذا صلت فى المسجد يحصل لها من الأجر ما يحصل للرجل؟؟
942 سئل فضيلة الشيخ: من المعلوم أن صلاة الجماعة في حق النساء غير واجبة, ولكن عندما تصلي المرأة مع الجماعة في المسجد, أو في الحرمين سواء كان في رمضان أو في غيره, أوفي المصليات الخاصة بمدارس البنات فهل يكون لها فضل الجماعة كما هو الحال في حق الرجل؟ أرجو توضيح ذلك أحسن الله إليكم.
فأجاب فضيلته بقوله: المرأة ليست من ذوات الجماعة, أي ليست مأمورة بحضور الجماعة, وإنما ذلك على سبيل الإباحة فقط, إلا في صلاة العيد فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد, ولكن غير متبرجات بزينة.
وإذا كان الأمر كذلك فإن التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال؛ لأنهم هم المدعون إليها على سبيل الوجوب, ولهذا كان لفظ الحديث: ((صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه, خمساً وعشرين ضعفاً).
وعلى هذا فإن المرأة لا تنال هذا الأجر, بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت, أو التي في المدارس.
فمنهم من قال: إنه تسن لهن الجماعة.
ومنهم من قال: إنه تباح لهن الجماعة.
ومنهم من قال: إنه تكره لهن الجماعة.
فتاوى ابن عثيمين: المجلد الخامس عشر
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 02:50 ص]ـ
بارك الله فى الشيخ (الجودة) وبقية الإخوة
أما أنا فأطرح التساؤلات التالية:
1 - هل سبق الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى القول بتخصيص
فضل الجماعة بالرجال؟ (أرجوا ذكر الرقم والصفحة أثناء النقل)
2 - ما قول المشايخ و الطلبة فى الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد وغيره
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير مساجد النساء قعر بيوتهن)
ورمز له السيوطى بالحسن هل هو صحيح؟
ـ[الجودة الشنقيطى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 03:08 ص]ـ
السلام عليكم
شكراللإخوة الذين شاركو
وأطلب من بقية المشايخ أن يسعفونا بآرائهم
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 11 - 05, 02:31 م]ـ
بالنسبة لحديث (قعر بيوتهن) فمعلول بجهالة الراوي عن ام سلمة رضي الله عنها ولكن الراوي من طبقة كبار التابعين والله اعلم
اما الاحاديث التي تصح فهي موقوفة على الصحابة
منها حديث ابن مسعود عند البيهقي في شعب الايمان وعند الطبراني بسندين صحيحين (المرأة عورة فاذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ...... ثم قال وما عبدت امرأة ربها بمثل ان تعبده في بيتها)
وكذلك صح عن ابن مسعود طرد النساء من المسجد يوم الجمعة وقال (اخرجن لبيوتكن خير لكن) المطالب العالية لابن حجر والطبراني
وكذلك صح عن ابن مسعود ان أقسم وبالغ في اليمين ان صلاة المرأة في بيتها أفضل الا في حج او عمرة او امرأة في منقليها (كناية عن شدة الهرم) الطبراني وابن ابي شيبة
وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب انه كان يكره ان تخرج امرأته الى المسجد ويغار ولكنه لم يستطع ان يمنعها وقوفا عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي عن طائفة من السلف الكره كابن المبارك والثوري واحمد وغيرهم
ـ[السعداوي]ــــــــ[29 - 11 - 05, 03:33 م]ـ
الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله
"بل إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقضي بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع الرجال، وإذا صلت مع الرجال فإنها تكون خلفهم ولو كانت وحدها. فكيف تتقدمهم في الصلاة وتصعد فوقهم على المنبر في الخطبة هذا هو الذي يستحق أن يقال فيه (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ) وليس دين الإسلام. "
منقول
المصدر ( http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=328620)
ـ[السعداوي]ــــــــ[29 - 11 - 05, 03:35 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
صلاة المرأة في بيتها أفضل لها حتى في مكة و المدينة
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6677
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:39 م]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبيوتهن خير لهن))
هذه الزيادة من رواية (حبيب بن أبي ثابت) قد تفرد بها عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر ثلاثة من أوثق الرواة فيه وهم (نافع , وسالم , ومجاهد)
لم يذكر أحداً من هؤلاء الثلاثة لفظة (وبيوتهن خير لهن).
ولم تذكر هذه اللفظة أيضاً في الأحاديث الأخرى.فقد روى الحديث أيضاً أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وعائشة فلم يذكرها أحداً منهم أيضاً.
وهذا بحث فيه جمع لطرق هذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/303)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 09 - 07, 12:42 ص]ـ
بارك الله بك بحث موفق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:52 م]ـ
قال الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي
(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا [/ SIZE]".
9369 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَرَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ".
9370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي الدَّارِ، وَصَلاتُهَا فِي الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا خَارِجَهُ".
9371 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،)
انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:00 م]ـ
هذا كله موقوف لا حجة به وقد خالفه غيره من الصحابة ... وله رضي الله عنه تفردات مثل إنكاره لقرآنية المعوذتين ولوضع الفاتحة في المصحف ولعدم رفع اليدين في الصلاة وأمثال ذلك. والعبرة بما رُفِع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 09 - 07, 11:07 م]ـ
من قال من الصحابة صلاتها في المسجد أفضل؟ نريد تصريحا بذلك لا استنباطا يحتمل الرد والهدم كقول من قال كان عمر رضي الله عنه يسمح لزوجه بالذهاب للمسجد!!! وكأن هذه مخالفة لقول ابن مسعود!
وقد استثنى ابن مسعود المسجد الحرام والمسجد النبوي من هذا الاستثناء كما صح عنه
وقد صح عنه طرد النساء من المسجد يوم الجمعة والصحابة يومئذ متوافرون بكثرة
قال الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي
(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا [/ size]".
وهو عند البيهقي في الشعب بسند أقوى لا يحتمل الشك ومذكور فيه الخروج للمسجد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:22 ص]ـ
قال: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:18 ص]ـ
قال: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
حياك الله يا شيخ محمد
وقد اتفق المفتون _ اللجنة الدائمة، فتاوى ابن باز، فتاوى الأزهر، فتاوى يسألونك، ..... _ على عدم منع المرأة إذا طلبت الذهاب لحضور الجماعة مع قولهم بأن بيتها ((أفضل)) ويحبون لها طلب العلم لا يمنعونها من شيء من ذلك النساء شقائق الرجال؛
وهذا مقتضى قول عامة أهل اعلم بما ((يشبه)) الاجماع
فقولهم هو المقدم في احتجاجهم بما ورد من آثار في هذا الباب
وهو المقدم على فهم ابن حزم،
دمت موفقا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:24 ص]ـ
لا أظنك قد فهمت مغزى ذلك الكلام
قال (3\ 137): ولا يجوز أن نقطع على نسخِ خبَرٍ صحيحٍ إلا بحجة. فنظرنا في ذلك، فوجدنا خروجهُنّ إلى المسجد والمُصلَّى عملاً زائداً على الصلاة وكُلفَةً في الأسحار والظُلمة والزحمة والهواجِر الحارة وفي المطر والبرد. فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً، لم يخلُ ضرورةً من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صلاتها في المسجد والمُصلَّى مساوية لصلاتها في بيتها، فيكون هذا العمل كُله لغواً وباطلاً وتكلّفاً وعَناءً. ولا يمكن غير ذلك أصلاً. وهم لا يقولون بهذا. أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطّة الفضل عن صلاتها في بيتها –كما يقول المخالفون–، فيكون العمل المذكور كله إثماً حاطّاً من الفضل ولا بُد. إذ لا يحُطّ من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عملٌ زائد، إلا وهو محرّم. ولا يمكن غيرُ هذا. وليس هذا من بابِ تركِ أعمالٍ مستحَبة في الصلاة، فيَحُطّ ذلك من الأجر لو عمِلها. فهذا لم يأت بإثمٍ لكن ترك أعمال بِر. وأما من عمِلَ عملاً تَكلّفه في صلاته، فأتلف بعض أجرِهِ الذي كان يتَحَصَّلُ له لو لم يعملْهُ، وأحبط بعض عمَلِهِ، فهذا عملٌ محرّمٌ بلا شك. لا يمكن غيرُ هذا. وليس في الكراهة إثمٌ أصلاً ولا إحباطُ عمل. بل فيه عدم الأجر والوِزرِ معاً. وإنما الإثمُ إحباطٌ على الحرام فقط. وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده. فصح أنه عملٌ منسوخ. فإذْ لا شكّ في هذا، فهُوَ عملُ بِر. ولولا ذلك ما أقره –عليه السلام– ولا تركهن يتكلّفنه بلا منفعة، بل بمضرة. وهذا العُسرُ والأذى، لا النصيحة. وإذْ لا شكّ في هذا، فهو النّاسخُ، وغيرُهُ المنسوخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(54/304)
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:53 ص]ـ
فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً، لم يخلُ ضرورةً من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صلاتها في المسجد والمُصلَّى مساوية لصلاتها في بيتها، فيكون هذا العمل كُله لغواً وباطلاً وتكلّفاً وعَناءً. ولا يمكن غير ذلك أصلاً. وهم لا يقولون بهذا. أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطّة الفضل عن صلاتها في بيتها –كما يقول المخالفون–، فيكون العمل المذكور كله إثماً حاطّاً من الفضل ولا بُد.
ألا ترى معي أن الالزام بالنسخ أو يكون حضورهن لغو وباطل نوع تحكم
وما المانع من اثبات فضل حضورها الجماعة وخطواتها مع اثبات زيادة فضل لها في صلاتها في بيتها
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:06 ص]ـ
ثم يا شيخ محمد تذكر حفظك الله في مشاركة لك ردا على من صحح زيادة وبيوتهن لشواهد بمعناها أن هذا خطير
فالعلماء متفاوتون في ذلك فمنهم من يتوسع فيذكر من الشواهد ما هو بالمعنى
وثاينا لو كان الامر خطيرا لما فعله الحاكم وابن حجر ونصا على شواهد هذه الزيادة وهو ظاهر صنيع ابن عبدالبر والبيهقي وابن كثير وغيرهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:17 ص]ـ
ثم يا شيخ محمد تذكر حفظك الله في مشاركة لك ردا على من صحح زيادة وبيوتهن لشواهد بمعناها أن هذا خطير
فالعلماء متفاوتون في ذلك فمنهم من يتوسع فيذكر من الشواهد ما هو بالمعنى
ومنهم من أجاز وضع الحديث إذا كان معناه صحيحاً وخاصة في الفضائل، وقد أخطأؤوا في ذلك. وكثير من تلك الأحاديث معناه صحيح، لكن الحديث لا يصح ولا يجوز أن يحتج به. والبعض تحمله العصبية أو الرغبة الشديدة في الاحتجاج بمثل هذا، على تصحيح الحديث أو محاولة تقويته. ومن ينظر في كتب الخلاف أي كتب الحنفية والشافعية يجد العجائب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:22 ص]ـ
ألا ترى معي أن الالزام بالنسخ أو يكون حضورهن لغو وباطل نوع تحكم
وما المانع من اثبات فضل حضورها الجماعة وخطواتها مع اثبات زيادة فضل لها في صلاتها في بيتها
ليس في الدنيا من عاقل يتحمل المشقة من أجل أن ينقص أجره!!! هذا لا يكون أبداً. ولم تكن الصحابيات ليتحملن كُلفَة ومشقة الذهاب إلى المساجد في الأسحار والظُلمة والزحمة والهواجِر الحارة وفي المطر والبرد، إذا كان ذلك يُنقص من أجرهن. هذا لا كان ولا يكون.
ولو أن صلاة الرجل في بيته خير له من صلاته في المسجد فهل ستجد الرجال يصلون في المساجد ويتركون بيوتهم متحملين مشقة المشي تحت لهيب الشمس أو في برد الليل؟! هل حقاً تظن ذلك!
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:35 م]ـ
قال: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
والقائلون بأفضلية صلاتها في بيتها لم يقولوا بالمنع اصلا!
والمستشهد بترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء يتكلفن مشقة الحضور للصلاة معه ليس له حجة في هذا لرد قول ابن مسعود , ذلك لأنه صح عنه استثناء المسجد الحرام ومسجد المدينة وقد أقسم واغرب في اليمين على ان صلاة المرأة وقرارها في بيتها أفضل فيما دونهما الا عجوز في منقليها
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 09 - 07, 07:08 م]ـ
للرفع(54/305)
قيمة التدريب على الإقراء وأهميته
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:49 ص]ـ
قيمة التدريب على الإقراء وأهميته
إعداد:إبراهيم الجوريشي
المشكلة:
من القضايا التعليمية الهامة التي يغفل عنها بعض المقرئين ومدرسي التجويد هي تدريب التلميذ المجاز على الإقراء والتدريس؛ لأن القراءة شيءٌ، والإقراء شيءٌ آخر، فكم ممن يُحسنُ القراءة ولا يُحسن الإقراء.
الحل المقترح للمشكلة:
1 - آلية التدريب للطالب وتعليمه كيفية الإقراء والتدريس:
فينبغي للمجيز أن يدرب طالبهُ على الإقراء، وذلك بأن يأتي بطالب جديد في التلاوة ويأمر المجيز المجاز بأن يستخرج أخطاء هذا الطالب أمامه ويُدقق له في قراءته ويصححا له نحو الهيئة التي تلقاها من مجيزه.
2 - تقييم مستوى الطالب عندما يقرئ ويدرس غيره:
فإن استطاع الطالب ذلك .. فهو أهلٌ لأن يقرئ غيره، وإن لم يستطع ذلك ... فلا يحق للمجيز أن يأذن له بأن يُقرئَ حتى يصير أهلاً للإقراء، وإلا .. سنرى انحرافاً في أداء القرآن والتجويد، سببه عدم الأهلية للإقراء.
ولا تنس أن الإجازة تتضمن شهادة المجيز للمجاز بأن قراءته صارت صحيحةً، والإذن له بأن يُقرئَ غيرهُ.
حال وواقع الإقراء الآن:
وأنت تعجبُ من بعض الإخوة المجيزين، عندما يُجيزون بعض الطلاب بمجرد سرد القرآن الكريم كاملاً، وحفظه ((الجزرية)) وقراءة شرحها، فيكتبُ له: (أجزته بأن يقرأ ويُقرئَ في أي مكان نزل، وفي أي قطر حل، ويُقرئَ من شاء ومتى شاء وفي الوقت الذي يشاء)، والطالب المجاز لا يستطيع أن يُقرئَ غيره، ولا يستطيع أن يصحح خطأ غيره، بل لا يستطيع أن يستكشف الخطأ أين هو. فهل هذا جائز؟
وما دام أن أُستاذهُ لم يعرف مقدرته في الإقراء ... فكيف يأذن له بالإقراء؟
إذا علمت ذلك .. ظهر لك السبب في أن بعض المُجازين قراءتهم غير منضبطة ومليئة بالأخطاء،بل وتكون ضعيفة، مع أنهم يحملون (إجازة في القرآن الكريم) ! والله المستعان.
قيمة التدريب على الإقراء وأهميته:
وإذا أردت أن تعرف قيمة التدريب لمن يريد التعليم أو الإقراء أو إبلاغ الدعوة ... فانظر كيف أمر الله تعالى سيدنا موسى بإلقاء العصا ثم أخذها عندما ناداه بالواد المقدس، ثم بعد ذلك أمره بإلقائها وأخذها أمام فرعون، قال الإمام القرطبي:
(قوله تعالى: (قال ألقها يا موسى) لما أراد الله أن يدربه في تلقي النبوة وتكاليفها .. أمره بإلقاء العصا (فألقاها) موسى، فقلب الله أوصافها وأعراضها، وكانت عصا ذات شُعبتين فصارت الشعبتان لها فماً، وصارت حيةً تسعى؛ أي: تنتقلُ وتمشي وتلتقمُ الحجارة ... ثم قال: فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة، وهي سيرتها الأولى، وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون .. ).
فانظر إلى الذين يقفزون إلى كراسي الوعظ والإرشاد وإلى التدريس والإقراء، دون تدريب سابق، وتجربة وخبرة، كيف يخالفون منهج الله تعالى في الدعوة إلى دينه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
المصادر:
*هل التجويد واجب؟ للشيخ أسامة حجازي رحمه الله، دار المنهاج جدة 2002. بتصرف.
*تفسير القرطبي، تفسير سورة طه (11/ 190).(54/306)
ما حكم ختم المصحف كاملا في المنتديات؟
ـ[محبة القرآن والسنة]ــــــــ[22 - 11 - 05, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الدعوة إلى ختم المصحف كاملا بالمنتديات؟؟ وذلك بأن يقوم كل عضو بكتابة آية أو آيتين من سورة الفاتحة ويكمل العضو الذي يليه وهكذا حتى يتم ختم المصحف؟؟
وهل هذا العمل بدعة كما في سجل حضورك بالصلاة على النبي وذكر اسماء الله الحسنى وجزاكم الله خيرا(54/307)
ما هي حدود نجد
ـ[عبد القوي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 08:43 ص]ـ
ما هي حدود نجد التي وردت الأحاديث بذمها؟؟؟؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 08:46 ص]ـ
أرجو بحث المسألة من جميع جوانبها
والتجرد من هوى النفس
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:14 ص]ـ
لعلك تستفيد من هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14682#post14682
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=39960#post39960
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:15 ص]ـ
سمعت أن هناك من المشايخ قيل أنها نجد بالعراق والله أعلم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 09:51 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ عبد الرحمن
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 11:01 م]ـ
أنصحك بسماع شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للعلامة عبدالكريم الخضير فقد قال أن نجد بالنسبة لأهل المدينة في السابق هي العراق و أظنك تعرف الحديث ...(54/308)
لماذا لا ندرس الاقناع لابن منذر
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 10:52 ص]ـ
بفضل الله أنا توقفت على نسخة من الاقناع لابن منذر وما كنت على علم بوجوده من قبل ذلك. ولكن كنت بحثت في الأوسط له وأحببته جدا لأن المنهج سلفي وسهل ورايته معتدل لا يميل كل الميل الى اي جانب. فقرأت في المقدمة أن هذا قد يكون مختصرا للأوسط وهو يشبهه فعلا. الأسلوب نفسه ولكن هو مجرد المسائل مع الأحكام المسبوقة بحديث جامع يدل على أكثر المسائل.
فلو وجدنا الاوسط كاملا والمبسوط لكان لابن منذر حق ان نخدم مذهبه.
والا فأوليس في دراسة ما وجدنا والسلوك على منهجه فائدة؟
وما رايكم في البداية بالاقناع ثم بما لدينا من الاوسط ثم بقراءة كتاب آخر في بقية المسائل ثم بالبخاري مثلا. لأني رأيت البخاري على نفس المنهج وانما يخشى من الغموض في اختياراته.
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:05 م]ـ
أخونا الأخ عمر أنا أضم صوتي إليك وخاصة أن ابن المنذر وإن كان يعد شافعي المذهب إلا أنه من كبار الأئمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد ولو وجد كتابه الأوسط لكان آية ولو أضيف إليه الإشراف لكان أفضل إلا أن العلماء عندما يدرسون المتن ينظرون إلى شمولية المتن لعدد أكبر من المسائل ولعل هذا لا يتوفر في الكتاب المذكور والله أعلم
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[22 - 02 - 09, 04:04 م]ـ
بل فيه شمولية أكثر من كثير من المتون الفقهية، أقول هذا بعد مقارنة لا ضرب عشواء.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 02 - 09, 04:57 م]ـ
الكتاب ممتاز وفيه الفوائد الكثيرة
ولقد شرحه فضيلة الشيخ علي بن درويش حفظه الله سنة 1996
وكنا نود أن يهتم به باقي المشايخ والعلماء
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى(54/309)
من هما ابن الفلكى والطرقى
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:50 ص]ـ
من هما ابن الفلكى والطرقى الذين ينقل عنهما ابن حجر فى الفتح؟؟؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:22 م]ـ
تاريخ الإسلام ج36/ص63
5 الطبقة الثالثة والخمسون وفيات
أبو العباس , محمد بن ثابت بن محمد الطرقي , الحافظ نزيل يزد
وطرق من قرى إصبهان ويزد بين إصبهان وكرمان من نواحي إصطخر
كان حافظاً عارفاً بالفقه والأصول والأدب حسن التصنيف
رحل وسمع أباه وأبا عمرو بن مندة والمطهر بن عبد الواحد البزاني
ورحل إلى نيسابور وإلى الأهواز وهراة
قال ابن السمعاني سمعت جماعة من الشيوخ يقولون إنه كان يقول إن الروح قديمة
توفي بعد العشرين وخمسمائة بيزد
قال عبد الخالق بن أحمد بن يوسف توفي في شوال سنة إحدى وعشرين
وقد سمع ببغداد من أبي القاسم علي بن البسري وأبي نصر الزينبي
وبهراة شيخ الإسلام
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:14 م]ـ
أظنه الذي ترجمه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء
فقال في التذكرة:
الفلكي الحافظ البارع أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمذاني المشهور بالفلكي رحال حافظ بصير بالفن حدث عن أبي الحسن بن رزقويه وأبي الحسين بن بشران والقاضي أبي بكر الحيري وأبي سعيد الصيرفي وطبقتهم قال بن شيرويه في الطبقات حدثنا عنه الحسنى والميداني وكان حافظا متقنا يحسن هذا الشأن جيدا جيدا صنف كتاب الطبقات في الرجال فجاء في ألف جزء ومات بنيسابور قديما وما متع بما جمع فسمعت حمزة بن أحمد يقول سمعت شيخ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري يقول ما رأت عيناي من البشر أحدا أحفظ من بن الفلكي وكان صوفيا قلت مات بنيسابور في شعبان سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثمان وعشرين وأربع مائة كهلا وقد كان جده محتشما بارعا في علم الفلك والحساب ولذا قيل له الفلكي
وقال في السير:
الفلكي
الحافظ الأوحد أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمذاني عرف بالفلكي قال شيرويه سمع عامة مشايخ همذان والعراق وخراسان حدث عن ابن رزقويه وأبي الحسين بن بشران والقاضي أبي بكر الحيري حدثنا عنه الحسني والميداني وكان حافظا متقنا يحسن هذا الشأن جيدا جيدا صنف الكتب منها الطبقات الملقب ب المنتهى في معرفة الرجال في ألف جزء سمعت حمزة بن أحمد يقول سمعت شيخ الإسلام الأنصاري يقول ما رأيت عيناي أحدا من البشر أحفظ من ابن الفلكي وكان صوفيا مشمرا قلت مات بنيسابور في شعبان سنة سبع وعشرين وأربع مئة كهلا وكان جده بارعا في علم الفلك والحساب هيوبا محتشما توفي سنة أربع وثمانين وثلاث مئة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 11 - 05, 11:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(54/310)