سؤال حول الزكاة
ـ[عبدالواحد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 05:48 م]ـ
هل يجو لي دفع زكاة مالي لأمي وأخوتي الذين ليس لهم من ينفق عليهم غيري أنا وأخي مع العلم أني أعيش معهم في نفس المنزل؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 06:31 م]ـ
إعطاء الإخوة من الزكاة لاحرج فيه لأنه لايلزمك الإنفاق عليهم. وأما الأم فيجب عليك الإنفاق عليها ولايجوز دفع الزكاة لها إلا إذا كانت فقيرة وكنت عاجزا عن النفقة عليها فيجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحالة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر الاختيارات الفقهية ص 93 ط د الكتب العلمية
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:44 م]ـ
بوركت اخانا ابا عبد الله لكن أريد الاستفسار إذا كان الاخوة صغار مع امهم ولهم اخ وحيد
كبير يعمل هل تجب نفقتهم عليه طبعا فضلا عن الام التي تجب نفقتها عليه
وبارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:51 م]ـ
وبارك الله فيكم
نعم، تجب النفقة على الإخوة القاصرين، لقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" رواه النسائي وصححه ابن حبان والدرقطني والألباني.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كما فهمته من سبل السلام.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ويجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار" ... وقال " وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد " الاختيارت الفقهية، كتاب الحضانة
والله أعلم(50/242)
هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم "جمع في ميل"!.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:19 م]ـ
سمعتها من رجل, وأصر أنه قرأ لها سندا صحيحا ...
فأين أجده .... إن صح!.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:53 م]ـ
وجدت مايلي في فتح الباري:
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب" سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ".
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم عن ابن عمر يقول " لو خرجت ميلا قصرت الصلاة " إسناد كل منهما صحيح " اهـ
انظر الرابط التالي:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=1744(50/243)
من عنده ترجمة لصاحب نظم "عشرة الإخوان"؟
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
من هو؟ وهل له منظومات أخرى؟؟
لا أعرف عنه سوى أنه أحمد بن علي رحمه الله , قال في نظمه:
يقول راجي الصمدِ * ابن عليٍ أحمد
حمدًا لمن هداني * بالنطق و البياني.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 08 - 05, 09:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم صاحب القصيدة شيعي
اسمه
ابن معصوم
1052 - 1119 هـ / 1642 - 1707 م
علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، الشهير بابن مَعْصُوم.
عالم بالأدب والشعر والتراجم شيرازي الأصل، ولد بمكة، وأقام مدة بالهند، وتوفي بشيراز، وفي شعره رقة.
من كتبه (سلافة العصر في محاسن أعيان العصر-ط)، و (الطراز- خ) في اللغة، على نسق القاموس، و (أنوار الربيع- ط)، و (الطراز- خ) شرح بديعية له، و (سلوة الغريب- خ) وصف به رحلته من مكة الى حيدر آباد، و (الدرجات الرفيعة في طبقات الامامية من الشيعة- خ)، وله (ديوان شعر- خ).
الترجمة من الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث
وقد نحلها وغير قليلا فيها
أحمد بن علي بن مشرف
? - 1285 هـ / ? - 1868 م
أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي التميمي.
فقيه مالكي، كثير النظم، سلفي العقيدة، من أهل الأحساء بنجد تعلم ودرّس وتوفي فيها، ولي قضاءها مدة.
له منظومات في التوحيد، ومدائح جمعت في (ديوان ابن مشرف -ط).
فغير الشطر الثاني من أول بيت فجعله
ابن علي أحمد
وهي في الأصل
علي بن أحمد
نظمها الأول في 694 بيتا والثاني في 672 بيتا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:55 م]ـ
تفضل أخي الكريم لعل هذا الرابط يفيدك أكثر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6774
--------------------------------------
( الشاعر) *
صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي ابن نظام الدين أحمد بن محمد معصوم بن أحمد نظام الدين ابن إبراهيم بن سلام بن مسعود عماد الدين بن محمد صدر الدين بن
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 16
--------------------------------------------------------------------------------
منصور غياث الدين بن محمد صدر الدين بن إبراهيم شرف الله بن محمد صدر الدين بن إسحاق عز الدين بن علي ضياء الدين بن عربشاه فخر الدين ابن الأمير عز الدين أبي المكارم ابن الأمير خطير الدين بن الحسن شرف الدين أبي علي ابن الحسين أبي جعفر العزيزي ابن علي أبي سعيد النصيبيني ابن زيد الأعشم (1) أبي إبراهيم بن علي بن الحسين [أبي شجاع الزاهد] بن [محمد] أبي جعفر ابن علي بن الحسين بن جعفر أبي عبد الله ابن أحمد نصير الدين السكين النقيب ابن جعفر أبي عبد الله الشاعر ابن محمد أبي جعفر ابن محمد بن زيد الشهيد ابن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام. (2)
من أسرة كريمة طنب سرادقها بالعلم والشرف والسودد، ومن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، اعترقت شجونها في أقطار الدنيا من الحجاز إلى العراق إلى إيران، وهي مثمرة يانعة حتى اليوم، يستبهج الناظر إليها بثمرها وينعه، وأول من انتقل من رجال هذه العائلة إلى شيراز علي أبو سعيد النصيبيني وأول من غادر شيراز إلى مكة المعظمة السيد محمد معصوم، وذلك بعد انتقال عمه ختنه الأمير نصير الدين حسين إليها كما في [سلوة الغريب] لصاحب الترجمة.
وشاعرنا صدر الدين من ذخاير الدهر، وحسنات العالم كله، ومن عباقرة الدنيا، فني كل فن، والعلم الهادي لكل فضيلة، يحق للأمة جمعاء أن تتباهى بمثله ويخص الشيعة الابتهاج بفضله الباهر، وسودده الطاهر، وشرفه المعلى، ومجده الأثيل، والواقف على آيات براعته، وسور نبوغه - ألا وهو كل كتاب خطه قلمه، أو قريض نطق به فمه - لا يجد ملتحدا عن الاذعان بإمامته في كل تلكم المناحي، ضع يدك على أي سفر قيم من نفثات يراعه، تجده حافلا ببرهان هذه الدعوى، كافلا لإثباتها بالزبر والبينات وإليك أسمائها:
1 - رياض السالكين في شرح الصحيفة الكاملة السجادية، كتاب قيم يطفح العلم من جوانبه، وتتدفق الفضيلة بين دفتيه، فإذا أسمت فيه سرح اللحظ فلا يقف
____________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/244)
(1) في شرح الصحيفة ص 17: الأغشم. بالمعجمتين.
(2) أخذنا النسب من كتاب (سلوة الغريب) للمترجم له وأضفنا إليه أخذا من المصادر الوثيقة كلمتين جعلناهما بين القويسين. ففى حلقات السلسلة المذكورة في شرح الصحيفة للسيد سقط كما لا يخفى.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 17
--------------------------------------------------------------------------------
إلا على خزائن من العلم والأدب موصدة أبوابها، أو مخابئ من دقائق ورقائق لم يهتد إليها أي ألمعي غير مؤلفه الشريف المبجل.
2 - نغمة الأغان في عشرة الإخوان. أرجوزة ذكرت برمتها في كشكول شيخنا صاحب (الحدايق) المطبوع بالهند.
3 - رسالة في المسلسلة بالآباء، شرح فيها الأحاديث الخمسة المسلسلة بآبائه فرغ منها سنة 1109.
4 - سلوة الغريب وأسوة الأديب، في رحلته إلى حيدر آباد.
5 - أنوار الربيع في أنواع البديع في شرح قصيدته البديعية.
6 - الكلم الطيب والغيث الصيب في الأدعية المأثورة.
7 - الحدايق الندية في شرح الصمدية لشيخنا البهائي.
8 - ملحقات السلافة مشحونة بكل أدب وظرافة.
9 - شرحان أيضا على الصمدية: المتوسط والصغير.
10 - رسالة في أغاليط الفيروز آبادي في القاموس.
11 - موضع الرشاد في شرح الارشاد، في النحو.
12 - سلافة العصر في محاسن أعيان عصره.
13 - الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة.
14 - التذكرة في الفوائد النادرة.
15 - المخلاة في المحاضرات.
16 - الزهرة في النحو.
17 - الطراز في اللغة.
18 - ديوان شعره. وله شعر كثير لا يوجد في ديوانه السائر الدائر، منه تخميسه ميمية شرف الدين البوصيري (1) الشهيرة بالبردة أولها مخمسا:
يا ساهر الليل يرعى النجم في الظلم * وناحل الجسم من وجد ومن ألم
ما بال جفنك يذرو الدمع كالغيم؟ * أمن تذكر جيران بذي سلم
____________
(1) أبو عبد الله محمد بن سعيد المولود سنة 608 والمتوفى 4/ 6 / 697.
http://aqaed.com/shialib/books/01/11ghdir04/11ghdir04-01.html
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[16 - 08 - 05, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيكما , أفدتماني كثيرا.(50/245)
هل تدخل الملائكة بيوتنا؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[16 - 08 - 05, 12:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هل تدخل الملائكة بيوت المسلمين فى هذا العصر لا سيما و أن غالب بيوت المسلمين فيها صور كجواز السفر و بطاقة الأحوال الشخصية و غيرها من الإثباتات و الوثائق الرسمية؟
فيا ترى ما هو الحل لهذه المعضلة؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 04:25 ص]ـ
أبو بدر رعاه الله لا بد لنا أن نلاحظ ثلاثة أمور في هذه الصور:الأول: هذه الصور في الغالب تكون للضرورة 0
الثاني: أنّها تكون في الغالب مخفية 0
الثالث: ليست مجسمة ووقع بين أهل العلم ما وقع فيها من الخلاف وهي عبارة عن حبس للظل، مع أنّني أميل إلى رأي الشيخ ابن عثيمين في منعها إلّا للضرورة وللشيخ رحمه الله تعالى بحثاً مفصلاً في أحكام التصوير 0
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[17 - 08 - 05, 05:51 ص]ـ
الأخ زياد جزاك الله خيرا على الرد و لا شك أن مثل هذه الصور تكون للضرورة و هي مما عمت به البلوى، و لكننى لم أفهم النقطة الثانية أي كونها مخفية.
فهل لو كان شخص لديه صورة له هو عائلته أو صورة أي نوع من الحيوانات و كانت مخفية يتغير الحكم؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:19 ص]ـ
الأخ زياد جزاك الله خيرا على الرد و لا شك أن مثل هذه الصور تكون للضرورة و هي مما عمت به البلوى، و لكننى لم أفهم النقطة الثانية أي كونها مخفية.
فهل لو كان شخص لديه صورة له هو عائلته أو صورة أي نوع من الحيوانات و كانت مخفية يتغير الحكم؟
في الغالب أنّ هذه الصور تكون بين ثنايا أوراق دفتر العائلة، وجواز السفر فلاتكون ظاهرة،أ و في داخل ملف،أو صنوق مخصص لهذه الأشياء، أمّا عن اتخاذ صور للعائلة أو صور بعض الحيواتات فالذي أراه ألّا يفعل ذلك وقد أفاد الشيخ ابن عثيمين وأجاد في كلامه عن هذه المسائل
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:38 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخى على الرد
ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:04 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:00 م]ـ
وقع خلاف بين العلماء هل الملائكة تمتنع من الدخول جميعها الى مكان الصور ذوات الروح؟ او التي تمتنع هي ملائكه الرحمة دون باقي الملا ئكة من الحفظه وغيرهم؟
ثم هل امتناع دخول الملائكه يختص بالصور المحرمة دون الممتهنه؟ فيه خلاف
المصادر (شرح الطيبي 8\ 271 شرح مسلم 14\ 84 فتح الباري
ـ[أحمد حيدر مصطفى]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:52 م]ـ
بما أن الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية وغير الضرورية فهي لن تدخل البيت الذي فيه صور غير ممتهنة كالصور التي في جواز السفر والبطاقة الشخصية وكونها مخفية لا يعني شيئا.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[16 - 09 - 05, 12:43 م]ـ
نعم أخي أحمد
والحديث (بيت فيه صورة)
فمن أين جاء هذا التفريق, بين المعلقة , والمخفية؟
نعم المعلقة ظاهر فيها الحكم لأنها أشد تعظيما , لكن ما بال المخفية , أليست في البيت أيضأ؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 09 - 05, 08:11 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ: هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟.
فأجاب بقوله: إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد.
وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه، وأما ما لا يمكن التحرز منه، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية] وما جعل عليكم في الدين من حرج [والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى.
وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة، وحفائظ النفوس، والشهادات والدراهم، فهو ضرورة لا إثم فيه، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة. وأما قوله، صلى الله عليه وسلم،: "وأن لا تدع صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوي؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ج 2 فتاوى
ـ[أحمد حيدر مصطفى]ــــــــ[18 - 09 - 05, 01:05 م]ـ
مع تواضعي الشديد أتساءل ...
لماذا قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين أن الملائكة لن تمتنع من دخول البيت الذي فيه صور ضرورية لمجرد كونها ضرورية , فالصورة بالنسبة للملائكة صورة, لا فرق بين كونها ضرورية أو غير ضرورية؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[18 - 09 - 05, 03:31 م]ـ
المشقة تجلب التيسير.
هذه الصور الضرورية كما في البطاقات الثبوتية المطلوبة أو المال الذي لا يستغنى عنه وجودها أمر يحتاجه الناس والله غفور رحيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/246)
ـ[أحمد حيدر مصطفى]ــــــــ[18 - 09 - 05, 03:56 م]ـ
قد يكون وجود مثل هذه الصور معفوا عنه بالنظر إلى ما تفضلت به وهو أن المشقة تجلب التيسير, ولكن ما أريد بيانه هو عن دخول الملائكة للبيوت التي فيها هذه الصور
ـ[أحمد حيدر مصطفى]ــــــــ[18 - 09 - 05, 03:58 م]ـ
فكما قلت الصورة صورة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 09 - 05, 06:03 م]ـ
الملائكة عبيد لله تعالى
وهي تتبع الحكم الشرعي
فإذا كان الأمر " حلالاً جائزاً " للضرورة لم تمتنع من دخول بيوتنا
كما أن الضرر موجود في الميتة
فإذا صار " حلالاً جائزاً " رفع الضرر وليس له أن يظل موجوداً
وكلاهما يتحرك بأمر الله
" ما أبيح حكمه شرعاً زال ضرره قدراً "
ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 09 - 05, 12:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك شيخ إحسان، فوالله لقد عجبت من قول من يقول أنّ الملائكة لا تفرق بين الضروري وغير الضروري وكأنّها جمادات لا تعي ما تفعل ولا تتحرك بأمر الله
ـ[السعداوي]ــــــــ[19 - 09 - 05, 01:42 ص]ـ
الرجاء من الإخوة تذكر أن الاحتفاظ بالصور للذكرى حتى و إن كانت مخفية هو وسيلة للمحرم و هو تعليقها .. و الوسائل لها جكم المقاصد ..
و الله الموفق
ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 09 - 05, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وزادك ورعاً
أخي الفاضل
الكلام كان عن الصور المخفية التي تكون مثبّتة على الأوراق الثبوتية وعلى ورق العملة،، لا على الصور التذكارية كما يسميها البعض فكلامنا عن الصور التي تتخذ للضرورة رعاك الله
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[19 - 09 - 05, 07:21 ص]ـ
بارك الله فيكم للتو رأيت المشاركات و الإضافات الجديدة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 09 - 05, 08:32 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[أحمد حيدر مصطفى]ــــــــ[19 - 09 - 05, 12:02 م]ـ
يا أخ زياد لم أقصد أن الملائكة لا تعي ما تفعل, ولكني قصدت أنها لا تغير موقفها من الصور كما حدث مع جبريل عندما امتنع عن دخول بيت رسول الله (ص) مع أنه كان آتيا لنقل الوحي.
ومع هذا فقد أقنعني كلام الأخ إحسان,
وبالمناسبة أنا أرى جواز وجود الصور الفوتوغرافية عامة لأني أرى أنها لا تدخل في حكم التصوير المنهي عنه. وقلت هذا الكلام -الذي يبين عكس هذا- لأني أردت من الذين يرون إباحة استخدام الصور الفوتوغرافية على الوثائق الضرورية -مثلي- أن يدافعوا عن رأيهم ويبينوه لكي يزداد اقتناعي.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 05, 05:11 م]ـ
الأخ أحمد
جزاك الله خيراً
وقد قلتَ:
((وبالمناسبة أنا أرى جواز وجود الصور الفوتوغرافية عامة لأني أرى أنها لا تدخل في حكم التصوير المنهي عنه.))
وأقول:
وأنا كذلك!!
وحبذا أن لا تكتب (ص) وتكملها " صلى الله عليه وسلم " أو لا تكتبها أصلاً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 06:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:
(مَن يتحرَّى الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها، يجد أنّ النصوص دالَّة على عامَّة الفروع الواقعة) الإستقامة 1/ 12.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 06:26 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله:
((باب اقتناء الكلب للحرث:
... ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن أمسك كلبًا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ".
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ".
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كلب صيد أو ماشية ")).
قال ابن حجر رحمه الله:
((قوله: ... " أو ": للتنويع لا للترديد ...
قوله: " وقال أبو حازم عن أبي هريرة: كلب ماشية أو صيد "، وصلها أبوالشيخ أيضًا [أي في الترغيب والترهيب] من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم بلفظ: " أيما أهل دار ربطوا كلبًا، ليس بكلب صيد ولا ماشية - نقص من أجرهم كل يوم قيراطان " ... )) انتهى
وفي صحيح مسلم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَن اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراطان ".
وفي شرح مسلم للنووي – أن أهل العلم اختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتنائه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/247)
((فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه. وقيل: لما يلحق المارِّين من الأذى من ترويع الكلب لهم. وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يطهره. وقيل إن ذلك عقوبة له باتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك)) انتهى، ومثله في " الفتح ".
قال القرطبي في المفهم – بواسطة الفتح -:
((إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبَّه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك)) انتهى
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
((اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أٌبوّة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.
القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا، لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا وتلطفا،:الذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة).
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا رغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف لا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، والظاهر أن هذا لا باس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهي أولى.
القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟
الجواب: نقول: لا يلحق بذلك، بل لبس ما فيه صور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه، لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصا أو سروالا أم عمامة أم غيرها.
وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يبس ويمتهن؟
هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى.
القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج:78).))
قلتُ: يُستفادُ مما تقدّم أنه " إذا جَاز الإقتناء، لم ينقص الأجر، ولم تمتنع الملائكة من الدخول ". والله أعلم.
ـ[ابوعبدالله الحوالي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 09:21 ص]ـ
أجاب عليه: فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المقبل التاريخ: 15/ 11 / 1426 هـ
هل تدخل الملائكة بيتاً فيه صور لا غنى عنها؛ كالصور التي في جوازات السفر والبطاقات الشخصية, علماً بأن هذه الصور ليست ممتهنة, فهي -على سبيل المثال- لا توطأ ولا تداس, وبما أن الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية والصور التي يجب التخلص منها, فهي على هذا لن تدخل أي بيت فيه هذه الصور؛ لأنها ليست ممتهنة، فما رأيكم؟
الأمر الثاني الألعاب التي كانت موضوعة عند عائشة وكشف عنها الستر، ومن ضمنها الفرس الذي له جناحان لم تكن ممتهنة وقت تعليق الرسول _عليه الصلاة والسلام_ عليها؛ لأنها كانت -إن جاز التعبير- على رف (أي لم تكن ممتهنة)، وهذا يؤدي إلى عدم دخول الملائكة لوجودها, فهل يدل هذا على عدم صدور حكم الصور ووجودها في البيت وعدم دخول الملائكة بسببها في ذلك الوقت, هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم؟
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعده:
قولك أخي السائل: الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية وغيرها ليس بجيد, فليس الأمر بهذه الصورة التي تفضلت بها, وبيان ذلك أن يقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/248)
هذه الشريعة عظيمة, جاءت برعاية المصالح وتكثيرها, ومنع المفاسد وتقليلها, ولذا فإن من محاسنها العظيمة أن أباحت ما يضطر إليه الإنسان من المطاعم والملابس ونحو ذلك بقدر ما تندفع به ضرورته.
ومن المؤكد أن الشيء إذا انتقل إلى دائرة الإباحة انتقلت معه أحكامه, أي أن الأحكام المترتبة على المحرم تنتفي, رحمةً من الله بعباده؛ لأن القول ببقاء آثار المحرم يعني بقاء بعض الحرج والعنت, الذي نفاه الله _تعالى_ عن هذه الشريعة, كما قال _تعالى_: " مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ" (المائدة: من الآية6).
ومن هذا الباب ما عمّت به البلوى اليوم من التصوير في بعض الوثائق كجواز السفر, والبطاقة الشخصية, ونحوها, أو التي في النقود فما دام أن الضرورة أباحتها, فإن الله _تعالى_ بفضله يرفع ما تعلق بالحكم حال التحريم, ومن ذلك منع دخول الملائكة إلى البيت.
ويوضح ذلك أمور, أكتفي باثنتين منها:
1. أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجد في بيته الصور الممتهنة في المخاد التي يرتفق بها, أو توطأ, وهي في حكم المباح, فهل يقال: إن الملائكة لم تكن تدخل بيته _صلى الله عليه وسلم_؟ بل ترك تلك الصور المباحة –مع أنها صور- دليل على أن المباح من ذلك، سواء في أصله أو ما اقتضته الضرورة لا يمنع من دخول الملائكة.
2. أن الشرع أذن باقتناء بعض الكلاب, وهي كلب الزرع, والصيد, والماشية, كما في الحديث المخرج في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة _رضي الله عنه_, فهل يصح –أخي- بناء على سؤالك أن يقال: إن الملائكة لا تفرق بين أنواع الكلاب؟
بل يقال: ما دام وجد الإذن الشرعي, ترتب عليه توابعه, ومن ذلك عدم امتناع الملائكة من الدخول.
وليعلم بأن المقصود بالملائكة التي تمتنع من الدخول هي الملائكة التي تطوف بالرحمة والتبريك والاستغفار, وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها, هذا هو الظاهر أنه ليس على عمومه في كل الملائكة.
وبقي السؤال: هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم؟
الظاهر أن حديث الفرس والبنات بعد التحريم, فإن تلك القصة وقعت في غزوة تبوك –كما وقع التصريح به في بعض الروايات- ووقع في بعضها أنها غزوة خيبر –لكن الراوي شك ولم يجزم- والأظهر أن أحاديث النهي عن التصوير متقدمة, بل جاء في البخاري من حديث عائشة _رضي الله عنها_ ما يدل على ذلك, فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ حصل منه غضب لما رآها, واشتد نكيره على وجود تلك الصور معلقة, ولو لم يكن تحريم التصوير سابقاً ومستقراً في ذهن عائشة _رضي الله عنها_ لما أنكر عليها هذا الإنكار, والله _تعالى_ أعلم.(50/249)
س: ما رأي الشرع في زوجة تعمل لتعين زوجها على أعباء الحياة وتكاليف الزواج، .. ؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:34 ص]ـ
بحيث أن الرجل بدونها لا يحسن الإنفاق لوحده على البيت ومستلزماته الضرورية؟؟ هل يعتبر هذا قادح في مروءته أو رجولته، سالب من قوامته عليها؟؟
أعرف من يريد الزواج ولكنه غير قادر على أعبائه لوحده، لذا يريد زوجة عاملة (تدرس في مدرسة إسلامية، فلا اختلاط طبعاً)، فهل هو مخطيء بسعيه هذا لإيجاد مثل هذه الفتاة لتعينه في مستهل حياته؟؟ ينظر أحياناً إلى العون الذي مدت به أمنا خديجة -رضي الله عنها- لزوجها، رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، ومعلوم أنها كانت أغنى منه بل كان هو يعمل لديها، ولم يتحرج الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ذاك .. ولم يبرأ منه عندما وُضعت الشريعة ولم ينه رجال أمته عن قبول إعانة نسائهم لهم، لكن العرف والثقافة المحلية في زمننا اليوم باتت تستنكر على الرجل تحميل المرأة أي عبء، ويُقدح في رجولته أو أهليته للزواج عندما يُعرف عنه ذاك، حتى يصبح الرجل يمشي خجلاً بين الرجال!! فما رأيكم؟؟ هل ثمة آثار إسلامية في هذه القضية؟؟ كل ما يريده أمثال هذا الرجل هو الزواج بغرض الإحصان وكذلك الذرية وإلى ما هنالك مما تعرفونه.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ..
أنا لم أقرأ السؤال لأني لست أهلاً للإفتاء ..
لكن لفت نظري شيء ما نبه عليه العلامة الألباني ..
وهو أنه لا يقال (ما رأي الشرع .. ؟) بل يقال (ما حكم الشرع في كذا) .. لأن الرأي قابل للخطأ ..
وقال الشيخ الألباني رحمه الله للذي قال تلك الكلمة: (إما أن تقول ما رأيك يا أيها العالم الفلاني في كذا .. ؟ أو تقول: ما حكم الدين في كذا .. ؟) انتهى بمعناه .. فلست أذكر في أي شريط سمعته ..
والله الموفق
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:48 ص]ـ
وهذا أيضاً رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مثل هذه الصيغة.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:51 ص]ـ
لفتة مهمة منكم، بوركتم، وكانت زلة. أنا فعلاً أعرف الصيغة "ما حكم الشرع" لكنها فاتتني لحظة كتابة العنوان (الذي حاولت تغييره فلم يتغير إلا في النسخة الداخلية).
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
أعتذر عن الخروج عن الموضوع ...
لتمام الفائده إن شاء الله:-
سُئل الشيخ العلّامه ابن عثيمين -رحمه الله- ما حكم الدين في .......... ؟؟
فأجاب -رحمه الله – بقوله: أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال بأن يقال:: ما حكم الدين، ما حكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الإسلام إذ قد يخطئ ويصيب ونحن إذا قلنا: إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطئ، لأن الإسلام لا خطأ فيه، فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال: ما ترى في حكم من فعل كذا وكذا أو ما ترى فيمن فعل كذا وكذا، أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا حكمه، المهم أن يضاف السؤال إلى المسؤول فقط.
أما بالنسبة لما أراه في هذه المسألة فهو .................... اهـ.
رحم الله الشيخ العلّامه ابن عثيمين رحمة واسعة وطيَّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وجزاه الله خيرا عن الإسلام و المسلمين ... آمين
أعتذر مره أخرى للشيخ أبو بكر الغزي .. أرجو أن نركز الآن فى إجابة التساؤل الذى طرحه الشيخ .. نرجو من مشايخنا المشاركه و الإفاده ... جزاكم الله خيرا ..
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:31 ص]ـ
ما حكم عمل المرأة خارج بيتها، ما ضوابطه وآدابه؟
أمابعد ..
اعلمي -بارك الله فيك- أنّ الإسلام أحاط المرأة بسياج من العناية والحفظ ولم يلزمها بما ألزم
به الرجل من البحث عن الرزق ووجوب الإنفاق على من أوجب الله عليه الإنفاق عليهم من
أهل وولد ووالدين ونحوهم ممن كلف الله عز وجل الرجل أن ينفق عليهم، بل المرأة يُنفق
عليها منذ أن تكون نطفة في بطن أمها إلى أن تخرج إلى الدنيا إلى أن تكبر وتتزوج،
ثم ينتقل وجوب الإنفاق عليها من والدها، أو من كان متول أمرها قبل الزواج إلى الزوج الذي
يكون مكلفاً بالإنفاق عليه منذ أن يتزوجها إلى أن تموت، أو يطلقها طلاقاً بائناً، أو يموت
عنها فترثه، ثم ينتقل وجوب الإنفاق عليها من زوجها المتوفى، أو المطلق طلاقاً بائناً إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/250)
عصبتها، وهكذا تظل المرأة في المجتمع الإسلامي محاطة بالرعاية والعناية والحفظ، وهذا
الوضع يغنيها عن العمل لطلب الرزق إلا أن تحتاج إلى ذلك، أو يأذن لها وليها بذلك،
أو تريد أن تنفق على زوجها وأبنائها بطيب نفس منها فهذا من باب التبرع الذي يعود أمره
إليها، إن شاءت فعلت وإن شاءت أمسكت، قال تعالى [لينفق ذو سعة من سعته] وقال تعالى:
[وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] ولم يخاطب الله تعالى النساء بالإنفاق على
سبيل التكليف. وفي المسند وسنن أبي داود وابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب)).
وحفظاً لعرض المرأة جعل الله عز وجل الأصل في حالها المكث في منزلها وعدم الخروج
منه إلا لحاجة، قال تعالى [وقرن في بيوتكن] ونهاها الله عز وجل عن التبرج إذا خرجت
فقال [ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى] وبين لها تعالى كيف تحتجب عن الرجال إذا خرجت
فقال [يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى
أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً] وفي الصحيحين: عن أم المؤمنين عائشة رضي
الله عنها، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع،
وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول
الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن
ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
((قد أذن أن تخرجن في حاجتكن)).
وإذا خرجت المرأة لحاجتها فعليها التزام التصون والتعفف وأخذ نفسها بالحشمة في لباسها
وصوتها وبعدها عن الرجال، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. متفق عليه.
وفي المسند وسنن أبي داود وابن ماجه: قالت رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
وقالت رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار ما رأيت مثلهن أشد تصديقاً بكتاب الله
وعملاً بما جاء فيه إنه لما أنزل الله تعالى آية الحجاب وخرج الرجل يتلوها على زوجه
وأهله قمن إلى مروطهن المرحلة فشققنها واعتجرن بها (أي غطين وجوههن) وخرجن خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان.
وقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لمولاها نبهان لما أعتق: يا بني إنك لن تراني
بعد اليوم إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدها فلا يراها.
رواه الترمذي وصححه.
وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن فينصرفن إلى بيوتهن وثبت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
متفق عليه.
ومع كل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدهن إلى جعل صلاتهن في بيوتهن
فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف
بغيره من المساجد: ففي المسند: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير مساجد النساء قعر بيوتهن)).
وفي المسند أيضاً: عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله
عليه وسلم تسأله أن تصلي في مسجده فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال:
((قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في
مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي)) فأمرت رضي الله
عنها فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله
عز وجل.
وفي الصحيحين: سأل ابن جريج عطاء عن طواف النساء مع الرجال: كيف يخالطن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/251)
الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال،
لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك. وأبت،
يخرجن متنكرات بالليل فيطفن، وكن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن، وأُخرج الرجال.
وكان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرن الصلاة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابتعدن عن الرجال وابتعد الرجال عنهن عملاً بأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ووعيده لكل امرأة صلت في الصفوف المقدمة خوف اقترابها من الرجال ولكل
رجل صلى في الصفوف المؤخرة خوف اقترابه من النساء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير
صفوف النساء آخرها وشرها أولها)). وقال صلى الله عليه وسلم للرجال:
((تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله))
رواهما مسلم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهن عنه ولكونهن يجلسن في آخر الصفوف
بينهن وبين الرجال بون يعلم أنهن مع هذا البون لا يسمعن موعظته فكان يأتيهن ليعظهن
ويأمرهن بالصدقة.
وفي الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما التصفيق للنساء))
حتى لا يسمع الرجال أصوات النساء في تنبيه شرعي في أقدس مكان عبادة وهو
المسجد فكيف بالتنبيه غير الشرعي بل كيف بالكلام بلين القول ومرققه؟
وفي الصحيحين: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقال للنساء:
لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً. خوفاً من أن يرين الرجال وهم سجود
وقد تبدوا عورة أحدهم.
وفي الصحيحين: جعل صلى الله عليه وسلم للنساء يوماً دون الرجال يعظهن ويعلمهن فيه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
أي حتى في غير وقت دخول النساء لشدة متابعته لأمره صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)) والتفلات:
التاركات للزينة الخارجات بلباس البذلة.
وفي المسند: عنه رضي الله عنه قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
يقول: ((لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء))
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)) متفق عليه.
وفي المسند وسنن الترمذي وابن ماجه: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، أنه خطب الناس بالجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي فيكم،
فقال: ((لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:
((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:
((انطلق فحج مع امرأتك)) متفق عليه.
فإذا كان هذا في أشرف مكان وأطهره وأقدسه وهو المسجد بيت الله الحرام يأمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بالابتعاد عن الاختلاط والابتعاد عن السفور والابتعاد
عن الخلوة والسفر بغير محرم في مجتمع الصحابة وأمهات المؤمنين الطاهر الذي تمسك
رجاله بغض البصر ونساؤه بالبعد عن أسباب الفتنة فكيف بغيرهم من الرجال والنساء الذين
كثر فيهم الجهل ورغبوا عن التمسك بأسباب الحشمة ورفضوا التصون والعفاف.
قال الله تعالى [وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم
وقلوبهن] أي حتى تحفظوا أطهرية قلوبكم ابتعدوا عن رؤية النساء وليبتعد النساء عن البروز
أمامكم فإن دعت حاجة إلى سؤالهن فليكن وهن وراء حجاب.
وقال تعالى [فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً] أي لا
ترققن الكلام وتجعلنه ليناً فيطمع فيكن مريض القلب الذي ابتلي بمرض الشهوة الحرام، فإنه
مستعد لأدنى محرك من محركات الشهوة لمرض قلبه فيستجيب لذلك المحرك والوسائل تأخذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/252)
أحكام المقاصد لذلك فالكلام الرقيق من المرأة مع الرجل ما دام يؤدي إلى ميل قلبه الشهواني
وميل القلب محرم فإنه يحرم على المرأة ترقيق صوتها عند الرجل الأجنبي.
فإذا ضبطت المرأة خروجها إلى العمل بهذه الضوابط فبها وإلا فلتحفظ على نفسها عفتها
ودينها والحرة لا تأكل بثدييها، وملخص هذه الضوابط:
(1) أن يكون خروجها لحاجة.
(2) أن لا يكون خروجها في ساعة متأخرة من الليل، أو في وقت يكثر فيه الفساق
فتعرض نفسها للأذى.
(3) أن لا تخرج إلى أماكن تخشى من وجود فساق مؤذين فيها لا يتوانون عن
التعرض للنساء.
(4) أن تخرج في جلبابها مستترة لا يبدو منها أمام الرجال الأجانب شيء.
(5) أن لا تخالط الرجال في طريقها وعملها.
(6) أن تتحدث بالكلام المعروف إذا احتاجت إليه ولا تخضع بصوتها.
(7) أن تجتنب التطيب في بدنها وثيابها.
(8) أن تجتنب ثياب الزينة بل تخرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تفلة.
(9) أن لا تخلو برجل أجنبي.
(10) إذا احتاجت إلى السفر فلا تسافر بغير محرم.
والله الموفق.
http://www.dawahwin.com/article.php?sid=524&mode=&order=0
فتاوى عن عمل المرأة
اختيار: د. إبراهيم الفارس
س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية؟
ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات.
--------------------------------------------------------------------------------
س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية؟
ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول: إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية.
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء.
--------------------------------------------------------------------------------
س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة؟
ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال. لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} "الأحزاب: 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب. وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.
--------------------------------------------------------------------------------
س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/253)
ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة. وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل. إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها. فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح.
--------------------------------------------------------------------------------
س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها؟
ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال.
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم. قال الإمام النووي يرحمه الله. وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها.ا. هـ.
--------------------------------------------------------------------------------
س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة. ما حكم الشرع في ذلك؟
ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد. ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها؟
ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد. أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها.
--------------------------------------------------------------------------------
س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/254)
ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير. وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها. وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك. وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
--------------------------------------------------------------------------------
س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد؟
ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة. ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه. ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله.
--------------------------------------------------------------------------------
س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج؟
ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد، وبناءً على ذلك، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، ولا يبيحه إذن الزوج فيه، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} "التحريم:6"
وننبه هنا إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها، كالخياطة، والحياكة، والنسيج. كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها، كتدريس البنات، وتطبيب النساء ونحو ذلك.
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب، وأن تلتزم بالحجاب، والتستر عند خروجها، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها.
الثاني: إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها، واضطرت لإيجاد مصدر رزق، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال، وذلك لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ} "الأنعام:119" ولقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} "البقرة:173".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/255)
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول: إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف.
--------------------------------------------------------------------------------
س11/ ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال والنساء كما قال العلماء؟
ج11/ لقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وأمراة , وصبي ومريض) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس. ونريد أن ننبه هنا على أمرين:
الأول: أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها:
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
- ألا يشتمل العمل على محرم , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم , وقد قال تعالى {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} " المائدة: 2". ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو الرجال , أو الساقطات من النساء.
الأمر الثاني: أن هذا الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة , وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} "الجمعة: 9"
--------------------------------------------------------------------------------
س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو: ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال؟ وما حكم العائد المادي منه؟
ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك. وقد منع الفقهاء التعقيم (منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم: يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله. ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب.
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله: (ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه: (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/256)
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء.
--------------------------------------------------------------------------------
س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة؟
ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً -، ولا يجوز للمرأة، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر). وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.
--------------------------------------------------------------------------------
س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام؟
ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى. ويجب على المرأة، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم. ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وألا تخرج متطيبة.
--------------------------------------------------------------------------------
س15/ ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية؟
ج15/ مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك. وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع. ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك , فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع. وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج.(50/257)
كيف اقوم بحذف المكرر
ـ[الجهراء]ــــــــ[16 - 08 - 05, 04:10 ص]ـ
السلام عليكم
كيف حالكم يااخوانى
اخوانى اذا اراد شخص ان يجمع كتبين فى كتاب اقصد كتب الحديث وهذه الكتب بها من الاحاديث المكرره كيف يقوم بوضع امر يجمع هذين الكتبين بكتاب واحد مع حذف المكرر السؤال كيف اقوم بحذف الاحاديث المكرره ارجوا المساعده
او طريقه تعلمنى بمعرف الاحاديث المكرره بلكتاب
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والحال بحمد الله بخير وعساكم إن شاء الله بالخير والعافية
إذا كنت تقصد الجمع بين كتابين من كتب الحديث فلها طرق مختلفة على حسب الشرط الذي تريد السير عليه
ويمكنك حفظك الله مراجعة كتاب (علم زوائد الحديث) لعبدالسلام محمد علوش، وكذلك (علم زوائد الحديث) لخلدون الأحدب.
ففيهما وخاصة الأول تفصيل لهذه المسالة.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:15 م]ـ
بعض الناس يمل من التكرار، ويود أن كل ما يوجد من تكرار في الكتب يحذف، ويتمنى أنه في جميع العلوم يقتصر على الصافي، يؤلف كتاب ما فيه مكررات، ويؤتى بالكتاب الآخر فتذكر زوائده، والثالث كذلك والرابع كذلك، فيجمع مكتبة حديثية، مكتبة فقهية، كل العلوم تحذف المكررات، وبدل من أن تكون الكتب فيها في بعضها ما في البعض الآخر، تطويل بغير طائل.
نقول: لا يا أخي، هذا التكرار مفيد ومقصود لأهل العلم، فأنت إذا درست متنا باعتبارك مبتدئا، وهذا المتن يشتمل على خمسمائة مسألة مثلا، ثم لما انتهيت منه انتقلت إلى المتن الذي يليه، أول ذلك بعمدة الفقه، مثلا الذي ألفه الموفق للمبتدئين، انتهيت من هذا الكتاب تنتقل إلى المرحلة التي تليها، المقنع للإمام الموفق، وقد ألفه للطبقة الثانية هل من الحسن أن يقال لا تنظر في جميع المسائل، المسألة التي تتركها ضياع، وقت هل وصل بالمسلم من الحرص على وقته، أن يستضيق بمثل هذه الأمور، أهل العلم رتبوا هذه الأمور، وجعلوا بعضها يتركب، أو مرتب على بعض؛ لترسخ هذه العلوم، كي ترسخ هذه العلوم.
أنت قرأت المسألة في كتاب، ثم قرأتها في كتاب آخر، بشكل أوسع، نعم لا شك أن هذه المسألة تثبت عندك؛ ولذا المطالبة من بعض الناس أن تكون العلوم متكاملة، هذه دعوة يعني الذي يدرس في الحديث لا تدرسه في الفقه، الذي تدرسه في الفقه لا تدرسه في التفسير، الذي مر عليك، هذه مسألة طبيعية يا أخي، يعني المسألة مرت عليك مرة واحدة تثبت هذه المسألة، تمر عليك في كتاب فيها شيء من الاستغلاق، تمر عليك في كتاب آخر، صحيح مكررة لكن مبسوطة، بأسلوب أوضح.
ولكن يلغى التأليف بعض المتقدمين خلاص الفقه لسنا بحاجة، لماذا ابتدأ مسلم تأليف كتابه ابتداءا، وفيه ما يتفق مع البخاري الشيء الكثير، ما اقتصر على زوائد لا يتكرر العمل، البخاري نفسه لماذا كرر الأحاديث ثلاثة أضعاف في صحيحه، أو أكثر من ثلاثة أضعاف، إذا تكرر ورود الكلام عليك العلم على ذهنك، نعم لا شك أن بعضه يوضح بعضه بعضا، المواضع يكون مستغلق، بعض المواضع يكون أوضح، أيضا التكرار بدلا من أن تقرأ المسألة عشر مرات اقرأها في هذه الكتب، فإذا انتهيت ضبطت هذه المسائل، ولذا قال:
فلا يملنك ما تكررا
لعله يحلو إذا تقررا
كم من مسألة قرئت مرارا، فإذا وجدت بعد ذلك في كتاب بأسلوب أوضح، ودراسة أوعب يطرب لها الإنسان، ما يقول والله مليت، البخاري حينما كرر الأحاديث -رحمة الله عليه- هو بالمكرر أكثر من سبعة آلاف، وبدون المكرر ألفين وخمسمائة، ثلاثة أضعاف، هل تظنون أن هذا التكرار لا فائدة فيه؟ لنعتمد على المختصرات، لا يا إخوان البخاري -رحمة الله عليه- لا يكرر الحديث الواحد في موضعين بإسناده ومتنه بغير زيادة فائدة، سواء أكانت في المتن أو الإسناد، إلا في نحو عشرين موضع فقط.
وإذا اقتصرنا على ما لا تكرار فيه حذفنا كل المكررات، ماذا يبقى للأبواب اللاحقة، إذا قلنا: والله هذا الحديث مر في كتاب الطهارة، فلسنا بحاجة بأن نذكره في كتاب بدء الخلق مثلا، ماذا يبقى للأبواب الأخيرة من أبواب الدين نضرب مثالا واحدا: وهذه المسألة ينبغي أن يوليها طلاب العلم عناية فائقة؛ لأن كثير من الناس يعمدون إلى فوائد كذا، فوائد كذا، نعم الحفظ شيء، ودراسة الكتب شيء آخر، في كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/258)
وقد أبدع الإمام في هذا الكتاب -رحمة الله عليه- في هذا الكتاب سواء كان في انتقاء المرويات، سواء كان في سياق المتون والأسانيد، سواء في تراجم أبواب هذا الكتاب، أو فيما يختاره من الآثار، كتاب الرقاق يقرب من مائتي حديث مترجم، على كل حديث بترجمة فقه من الإمام -رحمة الله عليه- لو رجعنا إلى المختصرات كم في مختصر الزبيدي في كتاب الرقاق من حديث الأصل مائة وثلاث وتسعون، المختصر سبعة أحاديث، كم يفيد طالب العلم إذا اقتصر على المختصر، فوائد أودعه الإمام، وأبدع فيها، في هذا الكتاب.
ولا شك أن التكرار مفيد يفيد طالب العلم، يعني إذا جيء لك بالفائدة على جهة، ثم أتي بها على جهة أخرى جمعت المسائل، استنبطت قاعدة، نظرت إلى قاعدة، استدللت لها بمسائل فرعية، هذا أو ذاك كله نافع، كل هذا من وسائل تحصيل العلم الميسرة للعلم، المحببة للعلم، لكن افترض أن البخاري اقتصر على ألفين حديث بدون تكرار، ولا شرح، الملل يأتي هنا، تقرأ حديث الأعمال بالنيات، تقرأه عشر مرات لكن، اقرأه في سبعة مواضع من البخاري.
وكل موضع فيه زيادة فائدة، يعني خير عظيم، أنت تريد أن تقرأ في المختصر، تقرأ عشر مرات لكي تحفظ، فبدلا من أن تقرأ عشر مرات، اطلع عليه في مواضعه السبعة، لكل موضع فائدة زائدة، ثم يقول القائل: إن التكرار هذا
ممل، يضيع الوقت، ويا ليتنا نختصر اختصار الكتب آفة، والاختصار لا ينفع إلا المختصِر نفسه؛ ولذا نقول قيام طلاب العلم باختصار الكتب للانتفاع الشخصي من وسائل التحصيل، ما يمنع تطلع بنفسك، وتقرأ
هذه المكررات، وتقتصر على أكثرها فائدة، ما يمنع، لكن كم يحرم الذي يقرأ في مختصرك من الفوائد، أنت استفدت؛ لأنك اطلعت على المراجع، لكن الذي يأتي بعدك هو ينظر في المسائل حية، جاء طالب في الجامعة، كتاب كبير حوالي ثلاثمائة صفحة، جاء تبرع واحتسب وجاء واختصر لأصحابه في خمسين صفحة، فقالوا: جزاك الله خيرا.
نعم. هو تصور مسائل الكتاب، وفهم الكتاب، وهضم الكتاب، ويمكن حذف مسائل مهمة، وقد يأتي أسئلة فيما حذف، كم جنى على زملائه بطريقته، باسم التيسير والتسهيل، وأقول القراءة في هذه الكتب لا يملها طالب علم، ولو كان فيها تطويل، لو فيها مكرر، يبقى أن علم السلف له فضله، وله مزيته، كتب بنوايا خالصة صالحة؛ ولذا بقي نفعه،
للشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير(50/259)
سؤالي هو عن اصل السجع في العناوين وهل له شيء من الاثر ومن اول من وضع عنوان مسجوع
ـ[مثنى حامد]ــــــــ[16 - 08 - 05, 12:31 م]ـ
السلا م عليكم
سؤالي هو عن اصل السجع في العناوين وهل له شيء من الاثر ومن اول من وضع عنوان مسجوع
وكنت قرأت لشيخ احمد شاكر على هامش الباعث الحثيث كلاما يدل انه يمقت هذا الاسلوب في العناويين وهل للعماء قول في هذا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 12:12 م]ـ
السجع في كثير من الأحيان يسبب عدم الإحاطة بموضوع الكتاب .. فالعنوان غير المسجوع أكثر مرونة .. و حسبك الكتب المترجمة من الإنجليزية إلى العربية .. ترى عناوينها تدل بوضوح على موضوعها .. فتشعر بأن العنوان ما هو إلا كعنوان من الفهرس .. هذا يفيد كثيرا و هو أنسب لحال زماننا في ظل هذه الطفرات العلمية في شتى الجهات .. و العجيب أن يلتزم بعض الطلبة المعاصرين السجع و كأنه أمر تعبدي .. و لكن هيهات أن يكونوا كالمتقدمين .. فتجد كثيرا من سجوعهم متكلفة ... فلا أفضل من الوضوح في العنوان و ترك ما قد يظهر عليه تكلفا يضيق به الصدر و إن لم يلغز(50/260)
البنوك الاسلامية؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماهي البنوك الاسلامية و هل يجوز العمل فيها؟
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 12:15 ص]ـ
سمعت من الشيخ الفقيه الدكتور علي بن الشيخ أحمد السالوس -حفظه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وأطال في النعمة بقاءه - أنه لا يصح إطلاق صحة معاملات البنك الإسلامي الفلاني، بل كل معاملة، وكل عقد، بحسبه .... وقال أنه يتقبل استقبال العقود على الناسوخ (الفاكس) بمكتبة بقطر، ويفتى السائل على ضوء مراجعة العقد ... ووضع شرطا كليا أن يكون البنك رافعا لشعار تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يكون له لجنة شرعية مشرفة تتابع نشاطه، هذا والله أعلم
لمراجعة كلامه راجع هذه الروابط:
http://www.eldoros.com/dr-ali.php
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=729
وهذا رابط ترجمته، وحوار الشيخ محمد حسين يعقوب له:
http://www.yaqob.com/try/akaber.htm(50/261)
سؤال يحيرني في الدعوة؟؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:51 م]ـ
هل اذا طرحت موضوع في منتدى برامج، موضوع اعرض فيه برنامج للحماية من الفيروسات مثلاً، وانا اعرف ان هذا الموضوع سيطلع عليه من يسمع على الكمبيوتر الأغاني وغيرها من المحرمات، هل اكون آثم ان لم اقول لا تستخدموا البرنامج في الحرام، والحرام كذا وكذا، واحيانا تتطرح اسئلة وقد اجيب على بعض من يفعلون المعاصي على الكمبيوتر لأن المنتدى يحوي .. ، وعامة الناس الأن - الا من رحم الرحيم -: الأغاني حلال، الرسم فن!، وجة المرأة أقصد شعر المرأة، أقصد ... : حلال حلال، واحيانا احب أن اسأل في منتديات الكمبيوتر عن شيء ولكن أخشى ان يستفيد من المعلومات من يفعل المحرمات وهم كثيرون بهذة المنتديات ,وانا متحير؟؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[16 - 08 - 05, 10:10 م]ـ
للرفع
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:27 ص]ـ
للرفع
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:23 م]ـ
لازلت متحير، أستحلفكم بالله ما ينقذني مما أنا فيه
من؟(50/262)
بين ابن عساكر الدمشقي، و ابن عسكر الغساني.
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:06 م]ـ
ابن عساكر أشهر من أن يعرف به، و قد شاركه في هذه النسبة جماعة، لعلي أنبه في مقال آخر على أحدهم؛ لرفع التباس عن بعض الناس.
أما ابن عسكر؛ فقد عرف به بعض المصنفين؛ منهم الحافظ ابن اللحية ...
لكن الذي أريد التنبيه عليه الآن، هو محمد بن علي بن خضر الغساني، الشهير بابن عسكر (ت 636)، و قد اشتهر بكتابه التكملة و الإتمام، لكتاب التعريف و الإعلام، فيما أبهم في القرآن من الأعلام، و هو مشهور منشور متداول ...
و قد التبس الأمر على الأستاذ شاكر آل عبد المنعم؛ فقد رأى في الإصابة النقل عن كتابه هذا، لكن تصحف عليه ابن عسكر إلى ابن عساكر؛ فظنه علي بن الحسن؛ فذكر في موارد الإصابة 2/ 13 أن الكتاب من تصنيف ابن عساكر (ت 571) ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:08 م]ـ
و قد غلط الأستاذ عبد الستار الشيخ، فذكر في ترجمة ابن حجر ص 377 أن ابن حجر صنف كتابا جمع فيه بين كتابي السهيلي و ابن عساكر ...
و الصواب أنه ابن عسكر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:15 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم.
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:18 م]ـ
و فيكم بارك الله، و نفعنا بعلومكم.(50/263)
الانتصار لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ: فإن مما يؤسف حقاً أن تَندرسَ معالمُ السلف في كثيرٍ من القضايا الشرعية لدى كثيرٍ من المسلمين وخاصةً في باب الأسماء والصفات الذي هو من أهمِّ أبواب العقيدة الإسلامية. وكثيرٌ من البلدان الإسلامية تدرِّس العقيدة على طريقة المتكلمين والمتأخرين من الفلاسفة وأهل البدع. ولذا لا تجد في بعض جامعاتهم ما يسمى بقسم العقيدة بل (قسم الفلسفة)!!.
والحقيقة أن طالب الحق لو فكَّر في الأمر لعلِم أن الحق لا يُفهم من الكتاب والسنة إلا عن طريق فهم سلفنا الصالح. وإذا تنازع المتأخرون في فهم نصوص الكتاب والسنة فلنرجعْ إلى فهم السلف وأصحاب القرون المفضلة كي نصِل إلى الصواب، وهذا الرجوع يُتأكد إذا كان النزاع في قضايا عَقَدية، إذ بها قوام الدين. ولعلِّي أوضِّح كلامي بضرب مثالٍ واقعي: إن المسلم في هذه الآونة المتأخرة يرى خلافاً كبيراً بين العلماء في دراسة العقيدة، ولنأخذْ منها بابَ الأسماء والصفات على سبيل المثال. فالأشاعرة ينفون بعض الصفات ويثبتون صفاتٍ أخرى وقريب منهم الماتريدية. أما المعتزلة لا وجود لها في هذا بالمفهوم السابق. بينما علماء السلفية يثبتون الأسماء والصفات كلها كما أثبت الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يقعُ المسلم في حيرةٍ من الأمر! يأخذ قولَ منْ؟ كلُّ هؤلاءِ من العلماء. ففي هذه الحالة الحرجة نقول له: يا أخي إذا أردت أن تعرِف الحق فانظُر في قولِ علماء السلف الذين لا يختلف فيهم اثنان. ومنهم الإمام التِّرمذيُّ رحمه الله، حيث اتفقت الفرق من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث كلهم على أنه إمامٌ سنِّي ثقةٌ ولا يقدحون في عقيدته. إذاً لننظُرْ ماذا قال الإمام الترمذيُّ رحمه الله في الصفات؟. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في فضل الصدقة بعد أن روى حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله يقبلُ الصدقةَ ويأخذها بِيمينهِ فيُربِّيها لأحدكم كما يربِّي أحدُكم مُهرَه ... " هذا حديث حسن صحيح (1) ... ثم قال: وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهُ هذا من الروايات من الصفاتِ ونزولِ الرَّبِّ تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا، قَالُوا: قد تَثْبتُ الرواياتُ في هذا ويؤمَنُ بها ولا يُتوهَّم ولا يقالُ كيف؟ هكذا روي عن مالكٍ وسفيانَ بنِ عُيينةَ وعبدِ اللهِ بْنِ المباركِ أنَّهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُّوها بلا كيف، وهكذا قول أهلِ العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهميةُ فأنكرتْ هذه الرِّواياتِ. وقالوا: هذَا تشبيهٌ. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضعٍ من كتابه اليدَ والسمعَ والبصرَ فتأوَّلتِ الجهميةُ هذه الآيات ففسَّروها على غيرِ ما فسَّر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلقْ آدمَ بيدهِ، وقالوا: إنَّ معنى اليدِ: ههُنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم (2): إنما يكون التشبيهُ إذا قال يدٌ كيدٍ أو مثلُ يدٍ أو سمعٌ كسمعٍ أو مثلُ سمعٍ، فإذا قالَ سمعٌ كسمعٍ أو مثلُ سمعٍ فهذا التشبيهُ. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يدٌ وسمعٌ وبصَرٌ ولا يقولُ كيفَ ولا يقولُ مثلُ سمعٍ ولا كسمعٍ فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تعالى في كتابه: (ليس كمثله شيءٌ وهُو السميع البصير).
قلتُ: هذا كلامي محكمٌ متينٌ من الإمام الكبير أبي عيسى الترمذي رحمه الله، يكفي في الردِّ على نفاة الصفات بحجة التشبيه والتمثيل. وأقول: إن كثيراً من طلبة العلم لا يعرفون هذا الكلام النفيس للإمام التِّرمذي (3) مع أنه وافٍ وكافٍ لتفنيدِ شبهِ الأشاعرة وغيرهم من نفاة الصفات. والحمد لله الذي قيَّض أئمةَ الإسلام لتجديد معالم الدين، وإيضاح منار الحق، والردِّ على شبهات المبتدعةِ وأهلِ الأهواء. وصلى الله على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
11/ 7/1426هـ
--------------------------------------------------
1 - الحديث متفق عليه مع اختلاف في الألفاظ.
2 - هو إسحاق بن راهويه الإمام المجتهد صاحب الإمام أحمد بن حنبل.
3 - للفائدة: يجوز في ضبط لفظ "الترمذي" ثلاثة أوجه:
أ – كسر التاء والميم (التِّرمِذي).
ب – ضم التاء والميم (التُّرْمُذي).
ج – فتح التاء وكسر الميم (التَّرْمِذي).
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:38 م]ـ
وأيضًا ممن لا يختلف في إمامتهم الإمام الأوزاعي رحمه الله الذي قال: (كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله فوق العرش .. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته) .. رواه البيهقي بإسناد صحيح ..
والمقام يطول بنا إن أردنا استقصاء ما قاله أئمتنا ..
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/264)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 06:00 م]ـ
أخ أسامة هل نظرت جيدا في الاسناد حتى تقول صحيح
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:46 م]ـ
لا يا أخي الحبيب .. لست أهلاً للنظر في الأسانيد .. ولا أبلغ ذلك أبدًا .. وإنما قلت ذلك تبعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الحموية .. وللعلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية .. وكذلك قال الذهبي أن رواته ثقات .. وهذا كله نقله علامة العصر الشيخ الألباني .. وأيضًا كان ينبغي أن أنبه على أن البيهقي رواه في الأسماء والصفات ..
وأعتذر إن كنت أخطأت .. وفي انتظار تعقيبك .. بارك الله فيك وجزاك خيرًا ..
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
الذين ذكرت عمالقة أكابر وأنا كلما نظرت اليهم سقطت قلنسوتي وتصاغرت نفسي ولكن محمد بن كثير المصيصي الراوي عن الأوزاعي فيه كلام ولعل الأخوة يذكرون ما لديهم في المسألة فأنا مشغول
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:36 م]ـ
والله مبلغ علمي في هذا الموضوع ما ذكرته بأعلى .. وكذلك ممن صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: (وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته) .. الجزء 12 ص 406 ..
ولا أعلم أحدًا ضعفه إلا وهبي سليمان غاوجي الألباني .. وقد نُقل إليّ أنه من أهل البدع ..
وعمومًا بانتظار مزيد توضيح ..
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:57 م]ـ
أما وهبي سليمان غاوجي فهو مبتدع حقا بل ومتعصب لبدعته وككل أهل البدع انتقائي والا ما الذي يجعله ينتبه لعلة هذا الأثر ولا يجعله ينتبه للعلل في اسناد الفقه الأكبر لأبي حنيفة ومحمد بن كثير المصيصي خير من أبي حنيفة الذي يوثقه هذا المبتدع وراجع ترجمة محمد بن كثير المصيصي في التهذيب تعرف قصدي
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:08 ص]ـ
خير من أبي حنيفة الذي يوثقه هذا المبتدع .. ؟؟!!!
أي أبي حنيفة تقصد أخي عبد الله .. ؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:14 ص]ـ
أقصد أبو حنيفة الامام وأعني أنه خير منه في الحديث وراجع بحث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وما سطره الأخوة الأفاضل في هذا الملتقى عن ضبط الامام أبو حنيفة(50/265)
خلقاً او ايجاداً ام جعلاً
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 08:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اسال اليوم عن سؤال طرحه احد الاخوة لم يكن في الحسبان
هل الله يخلق صفاته؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا قال الشيخ محمد خليل الهراس اوجد صفاته؟
وهل يصح قول القائل جعل صفاته
مستدلا بقول الله سبحانه
{انا جعلناه في قرار مكين}
وقوله سبحانه
{اما جعلناه قرآنا عربيا}
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 08:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي
لا يصح أن يُقال إن الله أوجد صفاته
فإن هذا معناه أن الله كان ناقصا -والعياذ بالله - ثم أكمل نفسه بهذه الصفات, بل صفات الله عز وجل معه منذ الأزل لا يقال خلقها ولا جعلها ولا أوجدها.
وأما (جعلناه) فإن صفة الكلام أزلية مع الله, ولكن آحاد الكلام حادث, أي إن الله يتكلم متى شاء بما شاء, فيكون معنى جعلناه: صيَّرناه.
وأما الذين قالوا إن الله لم يكن متكلما ثم أوجد صفة الكلام فهؤلاء الكرامية
والله أعلم
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:07 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابا عبد الله
لكن هل هذا يعني انه لا ينبغي ان نقول خلق صفاته من باب ابين
ثم ما القول عن الافعال
اي هل تأخذ نفس الحكم؟
اتمنى على الاخوة زيادة بيان وتفصيل
مع بعض كلام اهل العلم ان امكن
وبارك الله فيكم
ـ[أبو علي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:12 م]ـ
هل يعقل وجود ذات بلا صفات؟؟؟؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:15 ص]ـ
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: قوله: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا)
ش: أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الإختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والاماتة والاحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضى ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} وغيرها: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: [إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله] لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق [عليه] أنه حدث بعد أن لم يكن ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: أنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لأنه لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال -: حدث له الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة
وحول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح وإن أريد [به] نفي الصفات الإختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والإستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الإختيارية وصفات الفعل وهو [غير] لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه
وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد [به] ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/266)
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره لإن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج
وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره هذا له معنى صحيح وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد فاذا قلت: أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الإنفصال بوجه من الوجوه
وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي: ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال و [قد] [قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر] و [قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق] ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله وكذا [قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك] و [قال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا] و [قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات]
وكذلك قولهم: الأسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلو الصواب فيه: فالأسم يراد به المسمى تارة [و] يراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت: قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت: الله إسم عربي والرحمن إسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك - فالأسم ها هنا [هو المراد لا] المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال: فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا إسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم -: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى
والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه - إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وأنه انقلب من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي! وعلي ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته
وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة! وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/267)
قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع [بل] يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث
فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا وليس لهذا الإمكان وقت معين بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات - من الإمتناع الى الإمكان وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح العقل وهو أيضا انقلاب الجنس من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الإنقلاب لا يختص بوقت معين فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم أنه لم يزل هذا الإنقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا! وهذا أبلغ في الإمتناع من قولنا: لم يزل الحادث ممكنا فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه
فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم:
أضعفها: قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهديل العلاف
وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم
والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث هي [من] المسائل الكبار ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم:
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه - ممتنع [محال] ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء قال تعالى: {قال كذلك الله يفعل ما يشاء} وقال تعالى: {ولكن الله يفعل ما يريد} وقال تعالى: {ذو العرش المجيد * فعال لما يريد} وقال تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} وقال تعالى: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا}
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والإكيل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال
قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/268)
والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت: الفعل ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل
وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن
قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: أما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا وأما أن يقول لم يزل واقعا وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه بعضا
والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما يدل على نقيضه
وقد أورد أبو المعالي في ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا ولو قلت: لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما الا أعطيتك قبله درهما فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع(50/269)
هل طعن الشافعي في المدعو مأمون بن أحمد؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:06 م]ـ
ذكر عمر بن الحسن، الشهير بابن دحية، في كتابه أداء ما وجب ص 104، أن الشافعي قال:
مأمون غير مأمون.
و لا يصح هذا عن الإمام الشافعي، و هذا المدعو مأمونا متأخر منزلة و طبقة، و لو ادعى مدع أنه اسمه لم يطرق سمع الشافعي؛ لما كان قوله مفندا ...
و كأنه لما عرف عن الشافعي من ربطه بين عبارة الجرح و اسم المجروح، أو المتكلم في حديثه؛ كما اشتهر قوله: الرواية عن حرام، حرام ... و من روى عن البياضي؛ فبيض الله عينيه ... و حديث الرياحي رياح ... = مما يدل على براعته و نباهته، و سرعة بديهته = فسرى الوهم الى ابن دحية – أو غيره -؛ فظن أن الشافعي نزك غير المأمون ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:59 ص]ـ
شيخنا النقاب البحاثة " العاصمي "، نفعنا الله بعلمه، أسأل الله أن يجزيك عنَا خير الجزاء ...
محبكم في الله، والمتتبع لفوائدكم:
أشرف.
--------
وقد تبع ابن دحية على هذا، ومنه أخذ، أبو شامة في " الباعث "، فقال: " وقد ذكر أبو الخطاب الحافظ فيما أنبأنا به في كتابه [أداء ما وجب] قال: ... ومأمون هذا قال فيه الإمام
أبو عبد الله الشافعي: مأمون غير مأمون ... ".
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 12:55 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه، و جزاك أفضل الجزاء و أجزله، و بارك فيك، و نفعني بفوائدك، و جمعني و إياك، و سائر إخواننا، في الفردوس الأعلى، إخوانا على سرر متقابلين.
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:21 م]ـ
و ينظر – أيضا – كتاب النكت على ابن الصلاح 3/ 437 للزركشي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(قال المحقق جمال عزون في تحقيق رسالة بان دحية ص 104 ((يبدو أن هذا سبق قلم من ابن دحية إذ هذه العبارة ((مأمون غير مأمون)) إنما هي من كلام ابن الجوزي، ولعل سبب الاشتباه ورود اسم الشافعي في السياق، وهو حقا موهم أن الكلام له، وليس الأمر كذلك، انظر الموضوعات2/ 305) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 11:28 ص]ـ
وأما محقق النكت للزركشي فقد عزا قولي الشافعي حرام وجابر البياضي للمناقب لابن أبي حاتم ص 217 - 218، ولكن وضع الترقيم (10) بعد ذكر الثالث وهو مأمون بن أحمد؟ ثم عزا للمنقاب.(50/270)
هل هناك أي رواية بأن عمر بن الخطاب سجن ابن مسعود؟
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:01 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله , أما بعد فقد روىأن سيدنا عمر بن الخطاب منع بعض كبار الصحابة من الذهاب إلى بعض البلاد التي تم فتحها مثل الشام و العراق و مصر و قد روى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم خبر مرسل عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر منع بعض الصحابة من الخروج من المدينة لكثرة حديثهم عن رسول الله.
هذا كل ما أعلمه في هذا الشأن و لكني قرأت رواية و لكن الكاتب لم يكتب مصدر الرواية تقول بأن عمر سجن ابن مسعود و لا أعلم أي شىء عن هذة الرواية , فأرجوا من السادة أن يفيدوني إن كان هناك مصدر لهذة الرواية مع ذكر المصدر الذي جاء به , و جزاكم الله خير
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:18 ص]ـ
أخي /عمرو صادق .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرواية صحيحة
ولكن الحبس الذي جاء في الرواية ليس بمعنى السجن، كمافهمته من خلال قرائتك!
وأحسب أنك قرأت ذلك في" العواصم من القواصم" لإبن العربي، حيث قال في صـ75:
فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ
أخرج الحاكم في المستدرك (1/ 110) وصححه، وقال الذهبي في التلخيص:على شرطهما
رواه عفان وغيره عنه ــ يعني: عن شعبة.
شعبة، عن سعيد بن ابراهيم،عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود،ولأبي الدرداء،ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب.
قلت:
وقول:"وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب "ليس معناه سجنهم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:55 ص]ـ
سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قاضي المدينة، ورواية والده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف فيها
فقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى أنه لم يسمع من عمر، وهو ما يفهم من النقل السابق عن ابن حزم، ولكن قد أثبت سماعة عدد من الأئمة وهو الصحيح.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج:1 ص:149
رواه الطبراني في الأوسط - قلت: هذا أثر منقطع وإبراهيم ولد سنة عشرين ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر (قلت: ويأتي باب التثبت عن بعض الحديث) انتهى.
وفي هامش مجمع الزوائد ((قلت: بل هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة وكان عمر شديدا في الحديث - كما في هامش الأصل))
وقد جاء الأثر كذلكم من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده
قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج47/ص142
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو القاسم عمر بن الحسين الخفاف أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري حدثني أبي حدثني عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا إبرهيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال
قال عمر لأبي ذر ولعبد الله ولأبي الدرداء رضي الله عنهم ما هذا الحديث الذي تحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال حبسهم عنده
قال المصنف وهذا من عمر لم يكن على وجه الإتهام لهم وإنما إراد إقلالهم الرواية لئلا يشتغل الناس بما يسمعونه منهم عن تعلم القرآن.
فائدة:
حول كلام الذهبي في مختصره للمستدرك وموافقته للحاكم وهل يقال وافقه الذهبي سبق بحثها في الملتقى مرارا.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:15 ص]ـ
الأخ الكريم/عبد الرحمن الفقيه ... زادك الله تعالى علما وأدبا،ونفع الله بعلمك.
وجزاكم الله جل وعلا على ما تفضلتم به بخصوص ما يتعلق بسند الرواية،
وفيها "سعد بن إبراهيم" وليس "سعيد"،وهو تصحيف في النسخة لدي (ط. الثانية.العلمية).
وأيضا لما نقلتم: قال المصنف وهذا من عمر لم يكن على وجه الإتهام لهم وإنما إراد إقلالهم الرواية لئلا يشتغل الناس بما يسمعونه منهم عن تعلم القرآن.
قلت:كذلك قال الحاكم:وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة.
وهذه الرواية أوردها الحاكم في "كتا ب العلم" في التوقي عن كثرة الرواية، و ساق أحاديث قبله وبعده في هذا الشأن.
ولكن، هل هناك رواية تفيد أن عمر رضي الله عنه سجنهم سنة؟؟؟(50/271)
كلام أٌشكل علي في المغني؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشائخنا الكرام
قال الامام ابن قدامة المقدسي في المغني:
ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وما يقال عند الزيارة
فصل: ويستحب زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي] وفي رواية [من زار قبري وجبت له شفاعتي] رواه اللفظ الأول سعيد ثنا حفص سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وقال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام] وإذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطريق ولا يتشاغل بغيره ويروى عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:
(يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم)
(نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم)
ثم انصرف الإعرابي فحملتني عين فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: عتبي الحق الإعرابي فبشره أن الله قد غفر له ويستحب لم دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول: بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثل ذلك وقال وافتح لي أبواب فضلك لما روى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن يقول ذلك إذا دخلت المسجد
ثم تأتي القبر فتولى ظهره القبلة وتستقبل وتقول: السلام عليك أيها النبي صلى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين فصلى اله عليك كثيرا كما يحب رنا ويرضى اللهم أجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك قلت وقولك الحق: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يدعوا لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين ثم يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق السلام عليك يا عمر الفاروق السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه وزيريه ورحمة الله وبركاته اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام نخيرا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ومن حرم مسجد يا أرحم الراحمين
فصل: ولا يستحب التسمح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله قال أحمد: ما أعرف هذا قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون قال أبو عبد الله: هكذا كان ابن عمر يفعل قال: أما المنبر فقد جاء فيه يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه
فصل: ويستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصره عبده وهزم الأحزاب) اهـ
فهل هذا الاثر صحيح؟؟ وهل يصح هذا النقل عن الامام ابن قدامة؟؟؟
افيدونا
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الأحاديث التي تحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منها شيء، وعليه فلا يستحب هذا الأمر بدون دليل ثابت
وقد تكلم على هذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من كتبه ومصنفاته، وقد كتب السبكي كتابا في الرد على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله إلا أنه كتاب هزيل وبعيد عن كلام علماء الحديث
وقد رد عليه الإمام ابن عبدالهادي وبين عوار كلامه في كتابه ((الصارم المنكي في الرد على السبكي))
فكشف ضعف علم السبكي بعلم الحديث وبين أوهامه وأغلاطه، وقد من الله علي بكتابة هذا الكتاب لأول مرة على الشبكة ووضعه في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13485
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8091
فينصح طالب العلم بقراءة هذا الكتاب النفيس المليء بالفوائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/272)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 08 - 05, 05:26 ص]ـ
ولعلي اكتب بعض الردود على ما سبق ذكره
ومنها أن الخرقي رحمه الله ذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه يشد لها الرحال، وإنما يحمل كلامه وما ذكره على أن من شد الرحال لزيارة المسجد النبوي فإنه يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا لاإشكال فيه وليس فيه حجة لمن يجيز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
واما قصة العتبي فهي منكرة لاتصح، وقد سبق بحثها في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91488#post91488
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=110905#post110905
وأما حديث عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام] ففي سنده كلام كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=93646#post93646
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:57 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] متفق عليه والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال: [زوروها تذكركم الآخرة] وأما قوله عليه السلام: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها
فلت: لاشك أنّ الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى رحمة واسعة _ قد جانب الصواب في هذه المسألة،
وهو يشر يخطئ ويصيب،ولا ندّعي له ولا لغيره من الأئمة العصمة، وهذا الخطأ لا يقدح في إمامته، وجلالته،
وسعة علمه، ورجاحة عقله، وتقدمه على أقرانه، فالنفي هنا يقتضي التحريم، لأنّه نفي بمعنى النهى وقد جاء النهي صريحاً في قول النبي صلّى الله عليه وسلم: " لا تشدّوا الرحال 00000000" وهو يدل على التحريم: وهذا يرد ما ذكره" ابن قدامة" من حمل النفي على نفي الفضيلة، أمّا زيارة النّبي صلّى الله عليه وسلم لقباء، وزيارته للقبور فقد كان هذا من غير سفر، وزيارة مسجد قباء مشروعة، أمّا شد الرحال بقصد التقرب والعبادة فلا يشرع ألّا إلى المساجد الثلاثة التي ورد النص فيها - هذا والله تعالى أعلم 0
ـ[المقدادي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:46 ص]ـ
مشائخنا الاكارم عبدالرحمن الفقيه و زياد عوض
جزاكم الله خيرا على الايضاح
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .....
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(وأما قوله: (مَن زار قبري وجبت له شفاعتي): فهذا الحديث رواه الدارقطني ـ فيما قيل ـ بإسناد ضعيف، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد.
وأما الحديث الآخر: قوله: (مَن حج البيت ولم يزرنى فقد جفاني)، فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).
وأما (زيارته) فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وأكثر ما اعتمده العلماء في (الزيارة) قوله في الحديث الذي رواه أبو داود: (ما من مسلم يُسلِّم عَلَىَّ، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام). وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة ـ كابن عمر وأنس وغيرهما ـ يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما في الموطأ: أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/273)
وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين، كما في الصحيحين عنه أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
وفي الصحيحين عنه أنه قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام). فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه، كما كان الصحابة يفعلون.
وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده، فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع، ولا مأمور به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى). ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به، بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف، فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها ـ في المسجد الحرام ـ وتنازعوا في المسجدين الآخرين:
فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين؛ كمالك والشافعي وأحمد؛ لكون السفر إلى الفاضل لا يغنى عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع. والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة؛ لما في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نَذَر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). بل قد صرح طائفة من العلماء ـ كابن عقيل وغيره ـ بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية، لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة، والتقرب إلى الله عز وجل بما ليست بطاعة هو معصية؛ ولأنه نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم.
ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور، كما ذكر أبو حامد في " الإحياء " وأبو الحسن ابن عبدوس، وأبو محمد المقدسي [صاحب المغني]، وقد روى حديثًا رواه الطبرإني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جاءني زائرًا لا تنزعه إلا زيارتي كان حقًا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة). لكنه من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري، وهو مضعف؛ ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة. وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين، والله أعلم.) اهـ.
وفي موضع آخر عنه رحمه الله:
(مسألة: في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما رآني في حياتي} وقد روي عنه أنه قال {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا}
الجواب: الحمد لله رب العالمين أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:
أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفا بن عقيل وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهى عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه
والقول الثاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله {فزوروا القبور}
وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله {ممن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي} رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله من زارني وزار أبي ضمنت له على الله الجنة فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/274)
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا} وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع
وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري: {عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه} والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح {من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة}
قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر وقوله إن قوله {لا تشد الرحال} محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب
الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحلديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة
والإمام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمده عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام} وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ: روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني} وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه عنده فقال: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني} فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/275)
وفي الصحيحين: {عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحداعنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر
وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها
واتفق الأئمة على أن لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: {وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا} قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع
وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إنما فيهم ذكر المساجد دون المشاهد كما قال: {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين} وقال: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله} وقال تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا} وقال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وقال تعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها}
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنه كان يقول {إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك} والله أعلم(50/276)
سؤال في فقه البيوع، أرجو من طلبة العلم الدخول
ـ[الطنجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الإخوة يقيمون في الغرب، ويمتلكون محلات تجارية، وسؤالهم:
هل يجوز بيع الأكل المخصص للكلاب وغيرها من الحيوانات، مع العلم بأن هذا الأكل يحتوي على لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، أو على لحم الخنزير؟
والرجاء بيان الموقف من حديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).
نرجوا ممن عنده قول في هذه المسألة أن يتفضل بالإفادة عاجلا.
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:24 ص]ـ
السلام عليكم
تأصيلا للمسألة .. ((الوسائل لها أحكام المقاصد)) فهذه الأطعمة (المخصصة) هي وسيلة لحفظ هذه (الكلاب) .. فهنا .. نرى حكم اتخاذ هذه الكلاب.
لا يجوز بحال اقتناء هذه الكلام التي يقتنيها الغربيون النصارى و الملاحدة، هذا أخي الكريم محرم في ديننا الإسلام، فعلى الإخوة المسلمين في البلاد الغربية أن يتمسكوا بدينهم و يعتزوا به و يدعوا إليه.
فعلى ما ذكرناه من قاعدة ((الوسائل لها أحكام المقاصد)) يحرم بيع هذه الأطعمة (المخصصة) لبقاء هذه الكلاب المحرم بقاؤها أصلا على هذه الصورة المنتشرة و المتبادرة ذهنا في بلاد الغرب و بلادنا للأسف الشديد.
ثم أمر كونه مصنعا من مواد محرمة فهذا سبب آخر للتحريم .. حيث إن الصورة ليست مجرد خنزير أو حيوان ميت توافق إطعامه للحيوان المربى، بل هي دورات تصنيعية و تجارية كاملة يقوم عليها جزء واضح و فعال من الاقتصاد، فكيف يجوز بمحرم؟!
و الله تعالى أعلم و هو مصلح الأحوال
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:13 ص]ـ
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري (1212) ومسلم (1581).
جملوه: أذابوه.
قال النووي:
وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.
قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه , ولا يحل أكل ثمنه , كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
" شرح مسلم " (11/ 8).
قال ابن رجب الحنبلي – بعد أن ساق أحاديث في تحريم بيع الخمر -:
فالحاصل من هذه الأحاديث كلها: أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به في: (إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان:
أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه، كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك كتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة، وكذلك شراء الجواري للغناء ...
والقسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرّماً: فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها - كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يَرَى ذلك - ولكن لما كانت هذه غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع، ولكن المقصود الأعظم من الخنزير والميتة: أكلها، ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ...
" جامع العلوم والحكَم " (1/ 415، 416).
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
فأجابت: " لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها " اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 49)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=40651&dgn=4
ـ[الطنجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 12:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إجاباتكم.
وأرجو من الإخوة المزيد من المشاركة.(50/277)
هل سمع الحسن البصري من ابي هريرة و من سمرة بن جندب ارجوا المساعدة
ـ[صخر]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:10 ص]ـ
هل سمع الحسن البصري من ابي هريرة و من سمرة بن جندب ارجوا المساعدة
وهل يوجد كتاب الشيخ حاتم العوني *المرسل الخفي و علاقته بالتدليس* على الشبكة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1536&highlight=%D3%E3%C7%DA+%C7%E1%CD%D3%E4+%C7%E1%C8%D 5%D1%ED+%D3%E3%D1%C9
ـ[صخر]ــــــــ[19 - 08 - 05, 08:00 م]ـ
اما بالنسبة لسماعه من ابي هريرة هل ثبتت ام لا؟
فقد رايت بعض الاحاديث فيها عنعنة الحسن من ابي هريرة و قد صححها الامام الالباني نور الله ضريحه
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 08 - 05, 09:11 م]ـ
الألباني - رحمه الله تعالى - كان يرى صحة سماعه من أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولكن جمهور الأئمة من تلامذة الحسن ومن النقاد والحفاظ كانوا يرون عدمه.
وللتوسع في مسألة سماع الحسن من أبي هريرة، انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2695
وانظر - للأهمية - رسالة الشيخ د. مبارك الهاجري (التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية في الكتب الستة)، من ص363 إلى ص387، فقد استقرأ وحرّر، وأجاد وأفاد.
وقال في النهاية: (ولقد تتبعت أحاديث الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فوقفت على ما يقارب ستين حديثاً، فذكرت منها فيما تقدم ما ورد فيه تصريح الحسن بالسماع.
والخلاصة، أن الحسن البصري أدرك أبا هريرة - رضي الله عنه -، ولكن جماعة من خاصة أصحاب الحسن الثقات نفوا سماعه منه، وجزم بعض أهل العلم فأثبتوا سماع الحسن من أبي هريرة. وقول من نفاه أشبه، لأن معتمدهم في ذلك على أصحاب الحسن الثقات، وهم أعرف به من غيره، والله أعلم بالصواب).(50/278)
ما حكم شراء الورد وإهدائه للمرضى
ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 08 - 05, 05:16 ص]ـ
قبل أسبوعين كنت مع بعض الزملاء في زيارة لزميل مريض في المستشفى (الحمد لله غادر المستشفى و رجع إلى عمله أمس الأثنين)، وقد كرهنا ان ندخل بأيد خالية، الجرائد يستلمها يومياً، لذا قررنا علبة حلاو كاكاو (شكلاته) ولكن خفنا عليه من الكلسترول والسكر، لذا اقترح أحدنا ان نأخذ له باقة ورد، ولكن تذكرنا فتوى أحد المشايخ بحرمة شراء وإهداء الورد، ودار جدل مختصر بهذا الخصوص، وطرح أحدنا السؤال التالي:
هل الورد بشكله الطبيعي حرام شراءه وإهدائه، ولكن الورد بشكل سائل (دهن الورد) الذي يصل سعر الجيد (الطايفي) منه إلى أكثر من ألفين ريال للتولة الواحدة حلال؟؟؟
أرجو التكرم بالإفادة من أصحاب النهى فقط.
السؤال منقووووول
ـ[ثابت عبد الإله]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:53 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب
يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آلورد من الطيبات أم من الخبائث؟؟ أفيدونا مأجورين وما حكم من حرم طيبا أو أحل خبيثا؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
أخي الكريم اللجين:
طريقة صاحب هذا السؤال المنقول طريقة ذميمة لا تليق بمريد الحق الذي يسأل ليتعلم ويستفيد، وإنما هي طريقة صاحب هوىً يريد الاحتيال والمخادعة للمفتي حتى يفتيه بما يوافق هواه، وذلك لما في السؤال من المغالطات الآتية:
أولاً:
حصر السائل ما يمكن إهداؤه إلى المريض في ثلاثة أشياء: 1) الجرائد 2) الشكولاتة 3) الورد
ثم استبعد الجرائد لأنها تعطى للمريض من قبل المستشفى مجاناً واستبعد الشكولاتة لأنها ترفع الكولسترول والسكر لدى المريض، وبالتالي لم يبق إلا الورد فيجب على المفتي _ حسب رغبات السائل _ أن يبيحه!
ثانياً:
يصوّر السائل أن من حرم إهداء الورد للمريض إنما حرّم الورد لذاته لكونه في صورته الطبيعية وليس في صورة طيب مستخلص من الورد، وبالتالي يتساءل عن الفرق تساؤل المستنكر، وكأن المفتي يأخذ عمولة من باعة دهن الورد الطائفي حتى يحرم تداول الورد في أي صورة أخرى!
وكشفاً للمغالطات السابقة أقول _ وبالله التوفيق _
أولاً:
الهدايا التي يمكن إهداؤها للمريض كثيرة بحمد الله، وقد حجّر السائل واسعاً حين حصرها في هذه الثلاثة، فإذا كانت الجرائد متوفرة لدى المريض فلماذا لا يشتري له بعض الكتب أو الكتيبات النافعة يشغل وقته بمطالعتها؟ أو يشتري له بعض الأشرطة أو السيديهات لخطب أو محاضرات أو قصائد؟ وحسب منطق السائل فإن الورد يكون لدى المرضى بالأكوام لأن معظم الزوّار صاروا يستسهلون شراء الورد من المحل الملحق بالمستشفى فإذا كان السائل لا يرغب في إهداء شيء متوفر لدى المريض فحريٌ به أن يبتعد عن الورد، ثم الشكولاتة ألا يمكن إهداؤها للمريض لا ليأكلها ولكن ليقدمها لضيوفه؟ ألم يهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمر ثوب حرير لا ليلبسه ولكن ليُهديه لمن يحل له لبسه؟ وما المانع من استبدال الشكولاتة بتمر أو فاكهة أو غير ذلك مما لا ينحصر؟
ثانياً:
من حرّم إهداء الورد للمريض علّل ذلك بكونه عادة من عادات الكفار وقد نهانا الشرع أن نتشبه بهم، ثم بيّن أن عادة المسلمين في إهداء ما ينتفع المريض بأكله أو اقتنائه أولى من عادة الكفار في إهداء الورد الذي يكون مقطوفا من مدة طويلة وقد ذهبت رائحته الطيبة ولا تمر عليه ليلة إلا وقد ذبل وصار مصيره القمامة، ولم يحرّم أحدٌ الورد لذاته.
_____________
أخي ثابت:
العلماء الذين حرموا إهداء الورد للمريض لما فيه من التشبه بالمشركين هم من أكابر العلماء، ممن لا يخفى عليهم إباحة الطيبات والنهي عن تحريم زينة الله، فلو أنك بدل الحوقلة والاسترجاع سألت برفق عن مأخذ التحريم ووجهته لكان أجدر وأحسن.
ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 08 - 05, 06:03 م]ـ
صدقتَ أبا خالد السلمي في الإسهاب عن موضوع تغيير قوالب السؤال
وما أظنك أحببتَ ذكرة قوة قول المحرمين إلا لأجل ألا يتجرأ عليهم أحد من الناس
ومن باب شمولية الموضوع فلا بد من التذكير
بأن للمجيزين أيضا أدلة معتبرة لأن إهداء الورد صار من عرف المسلمين أيضا منذ أزمان فانتفت خصوصية الكفار بتلك العادة
ـ[أبو علي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي أبو خالد السلمي بذبّك عن العلم وأهله
ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 08 - 05, 10:08 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي أبو خالد السلمي ولعلي احاول نقل الاجابة ...
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:51 ص]ـ
فائدة:-
الشيخ أبو خالد وليد بن إدريس المنيسي ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=345) - حفظه الله وبارك فيه ونفع به-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/279)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 08 - 05, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا خالد ولعلك تذكر موضع الشيخ أبي عمر السمرقندي وفقه الله حول الموضوع الذي بينته من طرق المكر في الإحتيال على المفين
أرجو من الإخوة أن يطالوا الموضوع على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8373&highlight=%C7%E1%E3%DD%CA%ED
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي ناقل السؤال أو التساؤل وجزى الله خير الجزاء الشيخ الفاضل أبا خالد السلمي على هذه الإجابة الشافية.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 03:53 م]ـ
الأخ الكريم أبو شعبة الأثرى
جزاك الله خيراً وحفظكم من كل سوء
وهذه فائدة آخرى
الشيخ أبو خالد السلمي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4668&highlight=%C3%C8%E6+%CE%C7%E1%CF)
ـ[السبيل]ــــــــ[23 - 08 - 05, 10:49 م]ـ
الشيخ ابا خالد السلمي حياك الله وكذالك بقية الإخوة، هل يمكن أن نقول أن الحرمة أوالكراهة تتبع نية الشخص الذي يهدي، أي إن أراد التشبه بالكفار فحرام أو لا فلا حرمة؟ بارك الله فيكم
ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:10 ص]ـ
سمعت قبل سنتين أو أكثر الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الحرم وهو يحرم إهداء الزهور للمرضى لأن هذا العمل من الإسراف , والله أعلم
ـ[السبيل]ــــــــ[24 - 08 - 05, 12:55 م]ـ
بارك الله فيك(50/280)
طلاق السكران ومن هو المراد بهؤلاء بنص ابن القيم في الأعلام؟
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 06:31 ص]ـ
طلاق السكران ومن هو المراد بهؤلاء بنص ابن القيم في الأعلام؟
وقال عطاء: طلاقُ السكران لا يجوزُ، وقال ابنُ طاووس، عن أبيه: طلاقُ السكران لا يجوز، وقال القاسم بن محمد: لا يجوزُ طلاقه.
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بِسَكْرَان طلَّق، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو: لقد طلَّقها وهو لا يَعْقِلُ، فحلف، فرَدَّ إليه امرأته، وضربه الحد.
وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصاري، وحُميدِ بن عبد الرحمن، وربيعة، والليثِ بن سعد، وعبدِ الله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني وغيرُه من الشافعية، ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه، وهي التي استقر عليها مذهبه، وصرح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق، إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق، فقد أتى خصلتين حرمها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خير من هذا، وأنا أتقي جميعاً. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تَبينته، فغلب علي: أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر، لم يلزمه، ولو باع، لم يجز بيعه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك، فلا يلزمه. قال أبو بكر عبد العزيز وبهذا أقول، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الكرخي. ثم ذكر ابن القيم مآخذ من أوقعه وأنه ليس في شيء منه حجة أصلاً.
من هو يحيى بن سعيد الأنصاري؟ ومن هو عبد الله بن الحسن؟ ومن هو أبو بكر عبد العزيز؟(50/281)
من ما ليزيا أستفتيكم: ما حكم البيع و الشراء في المسجد
ـ[أبو أمير]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:23 ص]ـ
ما حكم البيع و الشراء في المسجد؟ الحديث رواه الترمذي من أبي هريرة قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
هل هذا الحديث يدل على التحريم أو الكراهه؟ ما قال علماءنا في هذا؟
جزاكم الله خير
ـ[عبد البصير]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:39 ص]ـ
المذهب الحنبلي أن البيع والشراء لايصحان لأن النهي وقع على ذات البيع والشراء.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:03 ص]ـ
قال المردواي في الإنصاف:
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد
الثالثة: لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة و الإيضاح و الشرح هنا و ابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهما قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول و المستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح و المغني و ابن تميم و المجد و شرح ابن رزين في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به
فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد وخرج له
وعلى الثاني: يجوز ولا يخرج له
وعلى المذهب أيضا: قيل في صحة البيع وجهان وأطلقهما في الآداب قال في الرعاية الكبرى: في صحتهما وجهان مع التحريم
قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة وتقدم كلام ابن هبيرة
وظاهر ما قدمه في الفروع: الصحة هنا وقال في الفروع في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد - وفاقا للأئمة الثلاثة - وتحريمه - خلافا لهم - روايتان وقال في المغني - قبل كتاب السلم بيسير - ويكره البيع في المسجد فإن باع فالبيع صحيح
وقال في الرعاية الكبرى - في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات - يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه نص عليه
وقال ابن أبي المجد في مصنفه - في كتاب البيع قبل الخيار - يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى
قال ابن تميم: ذكر القاضي في موضع بطلانه
وقال الشيخ تقي الدين: يصح مع الكراهة
وقال في الفروع: والأجارة فيه كالبيع والشراء
ويأتي في كتاب الحدو: هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره؟
وقال ابن بطال المالكي: أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه قال في الفروع: كذا قال
الرابعة: يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء قاله القاضي وغيره وجزم به في الإيضاح و المذهب قاله المجد: قاله جماعة وقدمه في الفروع
ونقل حرب التوقف في اشتراطه
ونقل أبو الخطاب: ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف
وقال في الروضة: لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا أن يصنع الصنائع قال: وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث قال في الفروع: كذا قال
وقال ابن البنا: يكره أن يتجر أو يكتسب بالصنعة حكاه المجد وجزم به في المستوعب وغيره
وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها للتكسب فقال ابن البنا: لا يجوز حكاه المجد واختار هو و المصنف وغيرهما الجواز قالوا: وهو ظاهر كلام الخرقي كلف عمامته والتنظيف
الخامسة: لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب على الصحيح من المذهب وذكر المجد في شرحه قولا بالبطلان إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربه والله سبحانه وتعالى أعلم
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: ويكره البيع والشراء في المسجد به قال إسحاق لما روى أبو هريرة [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك] وقال الحديث حسن غريب ولأن المساجد لم تبن لهذا ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال هذه سوق الآخر فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشرطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: [لا أربح الله تجارتك] من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته والله أعلم
فالبيع والشراء في المسجد حرام على الراجح خلافاً لمن قال بالجواز والكراهة، لقول النّبي: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا 00000000 إلى آخر الحديث "،ولأنّ المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة 00000، ولو باع في المسجد هل يصح البيع؟ قال ابن قدامة:
فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشرطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: [لا أربح الله تجارتك] من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته والله أعلم(50/282)
حكم النظر إلى الأمرد
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 10:19 ص]ـ
فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تحريمه الشافعي ومن لايحصى من العلماء ودليله قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم)
ولأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر مالا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى
وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا
وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والاخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولايديم النظر من غير ضرورة. (آداب حملة القرآن للنووي)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:46 م]ـ
في الموسوعة الفقهية الكوتيّة: " لزيادة الفائدة" مْرَدُ التَّعْرِيفُ: 1 - الْأَمْرَدُ فِي اللُّغَةِ مِنْ الْمَرَدِ , وَهُوَ نَقَاءُ الْخَدَّيْنِ مِنْ الشَّعْرِ , يُقَالُ: مَرَدَ الْغُلَامُ مَرَدًا: إذَا طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَنْ لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ , وَلَمْ يَصِلْ إلَى أَوَانِ إنْبَاتِهَا فِي غَالِبِ النَّاسِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ طُرُورَ الشَّارِبِ وَبُلُوغَهُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ , بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ , وَأَنَّ ابْتِدَاءَهُ حِينَ بُلُوغِهِ سِنًّا تَشْتَهِيهِ النِّسَاءُ. الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْأَجْرَدُ: 2 - الْأَجْرَدُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ , وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ , وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ. وَيُقَالُ لَهُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: ثَطٌّ وَأَثَطُّ. (ر: أَجْرَدُ) أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ شَعْرٌ فَهُوَ: أَشْعَرُ. الْمُرَاهِقُ: 3 - إذَا قَارَبَ الْغُلَامُ الِاحْتِلَامَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ فَهُوَ مُرَاهِقٌ. فَيُقَالُ: جَارِيَةٌ مُرَاهِقَةٌ , وَغُلَامٌ مُرَاهِقٌ , وَيُقَالُ أَيْضًا: جَارِيَةٌ رَاهِقَةٌ وَغُلَامٌ رَاهِقٌ.
الْأَحْكَامُ الْإِجْمَالِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَمْرَدِ: أَوَّلًا: النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ: 4 - إنْ كَانَ الْأَمْرَدُ غَيْرَ صَبِيحٍ وَلَا يَفْتِنُ , فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ. أَمَّا إنْ كَانَ صَبِيحًا حَسَنًا يَفْتِنُ , وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ جَمِيلًا بِحَسَبِ طَبْعِ النَّاظِرِ وَلَوْ كَانَ أَسْوَدَ , لِأَنَّ الْحُسْنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطِّبَاعِ فَلَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالَتَانِ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمْرِ بِلَا قَصْدِ الِالْتِذَاذِ , وَالنَّاظِرُ مَعَ ذَلِكَ آمِنُ الْفِتْنَةِ , كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى وَلَدِهِ أَوْ أَخِيهِ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ , فَهُوَ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ لَا يَكُونُ بِتَلَذُّذٍ , فَهَذَا مُبَاحٌ وَلَا إثْمَ فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِلَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ , فَالنَّظَرُ إلَيْهِ حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّة أَنَّ الْأَمْرَدَ يَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ فِي النَّظَرِ إنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ , وَلَوْ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِهَا , وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ بِشُبْهَةٍ أَعْظَمُ إثْمًا , قَالُوا: لِأَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ أَعْظَمُ مِنْهَا. أَمَّا الْخَلْوَةُ بِالْأَمْرَدِ فَهِيَ كَالنَّظَرِ , بَلْ أَقْرَبُ إلَى الْمَفْسَدَةِ حَتَّى رَأَى الشَّافِعِيَّةُ حُرْمَةَ خَلْوَةِ الْأَمْرَدِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ , أَوْ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ. نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ كَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ.
ثَانِيًا: مُصَافَحَةُ الْأَمْرَدِ: 5 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ مَسِّ وَمُصَافَحَةِ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ عِنْدَهُمْ كَالنَّظَرِ بَلْ أَقْوَى وَأَبْلَغُ مِنْهُ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ كَرَاهَةَ مَسِّ الْأَمْرَدِ وَمُصَافَحَتِهِ.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:59 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
للفائده:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15694&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1%CF
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/283)
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[18 - 08 - 05, 08:53 ص]ـ
أثابكم الله ..
وأيضاً:-
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1474(50/284)
سؤال هام في أمور الاعتقاد .. !!
ـ[الحميراء]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم أن التوحيد هو توحيد الربوبية و الألوهية و الأسماء و الصفات و عدد من التقسيمات التي ذكرها العلماء رحمهم الله كالذي ذكره ابن تيمية و غيره من العلماء
ولكن لا مشاحاة في الاصطلاح كما قيل
والأشاعرة لا يرونَ بأن هناك فرق بين توحيد الأوهية و توحيد الربوبية
حيث أنه حصل لي نقاش معم واستدليت بـ: أن تأملوا حال كفار قريش حيث أنهم موحدون بتوحيد الربوبية ومقرون أن الله الخالق الرازق ومع ذلك لم يتم لهم الإسلام
فردوا علي بمسألة سؤال الانسان في القبر وهي أن يُسأل العبد عن ربه ودينه .... إلخ
الشاهد: يقولون أنه لماذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ربك ولم يقل إلهك؟
هذا دليل على أن توحيد الربوبية هو الذي يُدخل في الاسلام ولافرق بينه وبين توحيد الألوهية
الخلاصة: أنهم لايرون بأن هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويحتجون بسؤال الإنسان في قبره.
فقلت في نفسي:
(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا) وقلت أن توحيد الربوبية يسلتزم توحيد الألوهية
ولم أرد عليهم للنسيان أولاً ثم للجهل والله المستعان
فما هو موقفي كوني من أهل السنة و الجماعة وأتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
أتمنى أن تفيدوني نفع الله بعلمكم وجزاكم الباري خيراً
كتبته: الحميراء
حفيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحشرني الله معها
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:03 م]ـ
بارك الله فيكِ أختي
أولا: أنواع التوحيد لثلاثة ذكرها العلماء بالاستقراء, فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع, اثنان فيما يختص بالله من أسماء وصفات وربوبية, وواحد في حق الله على العبيد وهو الألوهية أي العبادة.
ثانيا: توحيد الربوبية مختلف عن توحيد الألوهية كما هو معلوم من حال المشركين من إقرارهم بتوحيد الربوبية وإنكارهم لتوحيد العبادة.
ثالثا: توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية, ويدل على هذا دلالة واضحة حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حين سمع قوله تعالى: ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحَ ابن مريم)) , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله ما عبدناهم!
مع أن الآية ذكرتم أنهم اتخذوهم أربابا, ولم تقل آلهةً ومعبودين, فهو من باب اللازم.
والله الموفق
ـ[الحميراء]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:55 م]ـ
وفيكم بارك الله أخي أبو عبدالله الأثري ورفع الله قدركم
كلامكم لاشك فيه وهو واضح لدي ولله الحمد
ولكن يا أخي ما هو ردنا على قول الأشاعرة
في أنهم يأخذون مسألة سؤال الإنسان في قبره حجة لديهم في أنه لافرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟؟
بمعنى هل أكتفي بالرد عليهم بما ذكرتموه وبما أعلمه من أدلة على التقسيمات؟
أتمنى أن يكون استفساري واضحاً و أعانني الله و إياكم
ـ[عبدالباري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
الحمدلله و بعد،
سؤال الملكين للمقبور "من ربك" هو سؤال عن معنى الألوهية .. و ليس عن الربوبية بمعناها الخاص.
و ذلك لأن "الألوهية" و "الربوبية" إذا اجتمعا = افترقا في المعنى، فاختص كل منهما بمعنى خاص.
و إذا افترقا، دل كل منهما على معنى عام.
و مثال ذلك، اسم "الإيمان" و اسم "الاسلام"، فإنهما إذا افترقا دل كل منهما على المعنى العام للدين الذي يشمل الباطن و الظاهر، كما في الحديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)، و إذا اقترنا = اختص كل منهما بمعنى خاص، فدل اسم "الايمان" على الباطن، و دل اسم "الإسلام" على الظاهر، كما في حديث جبريل -عليه السلام-.
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-: "فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله: (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)، وكما يقال: (رب العالمين وإله المرسلين)، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل: (من ربك)، مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)،
إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟، معناه من إلهك، لأن الربوبيية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) وقوله: (قل أغير الله أبغي ربا) وقوله: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)، فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة" اهـ. من (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب - الرسالة الثانية).
و الله أعلم.
ـ[الحميراء]ــــــــ[18 - 08 - 05, 05:23 ص]ـ
الأخ المكرم: عبدالباري
جزاكم الله خيراً و زادكم فضلاً وعلماً
كتب الله أجركم ولا حرمكم إياه
ورحم الله امامنا المجدد محمد بن الوهاب رحمة واسعة
أسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع فيحسن الاتباع
- اللهم آمين -(50/285)
من يتحفنا ببحث عن البناء على القبور وأقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة كي تساعدني في
ـ[زكريا الأنصاري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
من يتحفنا ببحث عن البناء على القبور وأقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة كي تساعدني في مناقشة الموضوع .... ولكم الشكر يا سادة
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34631&highlight=%C8%E4%C7%C1+%DA%E1%EC+%C7%E1%DE%C8%E6%D 1
وهذا ايضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16568&highlight=%C8%E4%C7%C1+%DA%E1%EC+%C7%E1%DE%C8%E6%D 1
وهناك المزيد لو أنك استخدمت خاصية البحث في المنتدى
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:06 م]ـ
عليك أخي بكتاب العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله الموسوم بـ" عمارة القبور " بتحقيق الزيادي، ونشر المكتبة المكية، وله نشرة أخرى في دار أطلس الخضراء، بتحقيق: حاكم عبيسان بعنوان "البناء على القبور".
ففيه تحرير بديع، فالكتاب لا يستغني عنه ..
ودمت بخير ..
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:41 م]ـ
وعليك أيضًا بالكتاب القيم الماتع (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) .. لمحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله .. وهو من أجمع الكتب في هذه المسألة .. وأجاب عن معظم الشبهات التي تثار حول هذه القضية .. رحمه الله وطيب ثراه ..
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:50 ص]ـ
راجع:
1 - كتاب (دمعة على التوحيد).
والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات حول القبور والأضرحةوالبناء عليها ونحو ذلك والكتاب من إصدارات مؤسسة المنتدى الإسلامي.
2 - كتاب (عمارة القبور) للمعلمي.
وطبع طبعة أخرى باسم (البناء على القبور).
3 - كتاب (شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور) لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي صاحب دليل الطالب.
هذا ما يحضرني الساعة وإن رغبت في التوسع وتحرير الأقوال والنظر في المذاهب فارجع غير مأمور إلى الكتب الأصيلة والمعتمدة في كل مذهب وماذكرتُه لك عبارة عن مفاتيح تنتفع بها.
ودمت بخير وعافية.
محبك: السليل
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:47 م]ـ
ولاتنسى كتاب (بدع القبور) رساله ماجستير للشيخ (صالح العصيمي)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:32 م]ـ
ومن باب المتفق والمفترق:
1 - صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي العتيبي نسباً طالب العلم المشهور وصاحب الدروس العلمية (برنامج اليوم الواحد) و (برنامج الدرس الواحد) وصاحب التخريجات والأجزاء الحديثية.
2 - صالح بن مقبل العصيمي التميمي نسباً الزلفاوي بلداً، الواعظ المشهور وله مشاركات علمية ودعوية وهو صاحب كتاب (بدع القبور) [رسالة ماجستير] وكتاب (أحكام يوم عرفة) وغيرها.
ذكرت هذا للتفريق بينهما ولكي نسب العلم لقائله والفضل لصاحبه.
ودمت بخير وعافية
محبك السليل
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:34 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ العلامة أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله:
(أحاديث الباب تدل على تحريم اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء و الصالحين لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود و النصارى و قد نهينا عن التشبه بهم في العادات فما بالك بالعبادات , و لقد لعنهم النبي صلى الله عليه و سلم على هذا الاتخاذ , فأحاديث الباب برهان قاطع لمواد النزاع و حجة نيرة على كون هذه الافعال جالبة للعن , و اللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم ,فمن اتخذ مسجدا بجوار نبي او صالح بحيث يكون القبر داخلا في المسجد رجاء بركته في العبادة و مجاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شمولا واضحا كشمس النهار. و من توجه إليه في صلاته خاضعا له مستمدا منه فلا شك انه أشرك بالله و خالف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في أحاديث الباب و ما في معناها و لم تشرع الزيارة في ملة الإسلام إلا للعبرة و الزهد في الدنيا و تذكر الآخرة و الدعاء بالمغفرة للموتى نسأل الله السلامة) اهـ من كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج 3 ص 75(50/286)
أسئلة عن هيئة جلوس الإمام، وخطبة الجمعة
ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:58 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إِمام المتقين وعلى آله وأَصحابه ومن والاه، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في الله، هذه بعض الأسئلة أود منكم المشاركة في إفادة إخوانكم بالإجابة عنها:
1) ماهي السنة في حق الإمام عند انصرافه من الصلاة؟ هل يجلس في مكانه مستقبلا
المصلين؟ وكيفية هذا الجلوس (متربعاً أم مفترشا أم متوركا؟) ومدة هذا الجلوس؟
كذلك بالنسبة للمأمومين، ماهي السنة في حقهم عند انصرافهم من الصلاة؟
2) أسئلة عن خطبة الجمعة:
أ) هل يُلقي الخطيب السلام على الحاضرين عند دخوله المسجد مباشرة؟ أم أن ذلك يكون عندما يستوي قائما على المنبر؟
ب) عندما يفرغ المؤذن من أذانه، هل يشرع الخطيب في خطبته مباشرة؟ أم أنه يأتي
بالأذكار الواردة بعد الأذان؟
ج) هل يُفتح على الخطيب إذا لُبِّست عليه القراءة أثناء الخطبة؟
د) هل من السنة قراءة سورة (ق) بالنسبة للخطيب؟ وماهو موضعها، في الخطبة الأولى أم الثانية؟
ه) مواضبة الخطيب على أن يكون الدعاء في الخطبة الثانية، هل هو من السنة؟
وهل يُسن للممأمومين التامين على هذا الدعاء؟
و) نرى كثيرا من الخطباء يواضبون على قراءة الآيات التالية في نهاية الخطبة:
{إِن الله يأمر بالعدل} إلى آخر الآية 90 من سورة النحل
{إِن الله وملائكته يصلون على النبي} إلى آخر الآية 56 من سورة الأحزاب
{سورة العصر}
{سبحان ربك رب العزة عما يصفون} إلى آخر سورة الصافات، وترديد
المأمومين مع الإمام هذه الآيات، فهل هذه بدعة؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يُنهي خُطبة الجمعة؟
ز) عندما يُنهي الخطيب خطبة الجمعة، هل يُشرع له قول: ((وأقم الصلاة))؟
ح) إذا رأى أحد المصلين من يؤذي في المسجد بلسانه أو بعمله، وذلك أثناء خطبة الجمعة، هل ينهاه؟ وهل يجوز للمأمومين إذا ما احتاج احدهم شرب الماء أثناء الخطبة؟
عذراً إخواني على إطالتي عليكم بهذه الأسئلة، وحبذا إخواني لو تُعزَى الإجابات
إلى مصادرها كي تعم الفائدة.
وجزاكم اله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي) الإربعاء 12 من شهر رجب لعام 1426 هجرية(50/287)
أسأل عن هيئة يدية صلى الله عليه وسلم حين الدعاء؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:51 م]ـ
وأين تكون اليدان حين التأمين على الدعوات خلف الإمام وغيره؟؟
وشكر الله كلم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32515&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4+%CE1%CF7%%D A%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25726&highlight=%D1%DD%DA+% C7%E1%ED%CF%ED%E4+%C7%E1%CF%DA%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29100&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4+%C7%E1%CF%D A%C7%C1(50/288)
هل تمسح ذات المنديل على منديلها؟؟.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:17 م]ـ
توضأت وخرجت من بيتها, ثم حضرتها صلاة, فهل تمسح على غطاء رأسها؟؟.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:17 م]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "وعلى خُمُر نساءٍ" أي: ويجوزُ المسحُ على خُمُرِ نساءٍ.
خُمُرِ: جمع خِمَار، وهو مأخوذٌ من الخُمْرة، وهو ما يُغطَّى به الشيءُ. فخِمَار المرأة: ما تُغطِّي به رأسها.
واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.
فقال بعضهم: إنه لا يجزئ (1) لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: وامسحوا برءوسكم {المائدة 6} وإذا مَسَحَتْ على الخمار فإنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.
وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.
وعلى كُلِّ حالٍ إذا كان هناك مشقَّة إما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفِّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأَوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب (2).
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه (1) فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارةَ الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يلبس الخاتم (1) ومع ذلك فإنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولاسيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.
وقوله "على خُمر نساء" يفيد أنَّ ذلك شرطٌ، وهو أن يكون الخِمارُ على نساء.
قوله: "مُدَارةٍ تحت حُلُوقِهن" هذا هو الشَّرط الثَّاني، فلا بُدَّ أن تكون مدارةً تحت الحلق، لا مطلقةً مرسلةً؛ لأن هذه لا يشقُّ نزعُها بخلافِ المُدارةِ.
وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟ فيه خلاف. والمذهب أنَّه يُشترط، وقال بعض العلماء: لا يُشترط، لأنه لم يثبت عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه وقَّتها، ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إلحاقُها بالخُفِّ، فإذا كانت عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها. وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في "نيل الأوطار" (1)، وجماعة من أهل العلم (2).
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
في صحيح مسلم: عن بلال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مسح على الخفين والخمار
واباحة المسح على الخمار مروي عن أم سلمة والحسن، والمنع مروي عن نافع وابراهيم وحماد كما في مصنف ابن أبي شيبة.
وقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها وعند الحنابلة روايتان أشهرهما الجواز.
انظر الرابط التالي:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1447&ParagraphID=7935&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24104%23%C7%E1%CE%E3%C7%D1%230%231% 230%23%23%23%23%23(50/289)
هل عندنا بحث مفصل عن "استئجار الأرحام"؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:18 م]ـ
هل عندنا بحث مفصل عن حكم "استئجار الأرحام"؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:02 م]ـ
هذا الرابط يرشدك إلى المطلوب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13757&highlight=%C7%D3%CA%C6%CC%C7%D1+%C7%E1%C3%D1%CD%C7 %E3
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:17 م]ـ
يوجد بحث في مجلة المسلم المعاصر لباحث اسمه أحمد ممدوح، وقد نقل لي بعض من حضر سيمانارا عن هذا البحث أنه ليس بقوي، والله أعلم
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
تباحث أمامنا أحد الإخوة في آية البقرة {والوالدات يرضعن أولادهن ........................ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا (((((((((((((سلمتم ما آتيتم بالمعروف))))))))))))))!!
واستوقفته هذه (((((((((((((سلمتم ما آتيتم بالمعروف))))))))))))))!!
فظن أنها قد تشير إلى "استئجار الأرحام" .... بداعي "سلمتم" و"آتيتم" والجمع بينهما!!.
فما قول الأكارم؟؟.(50/290)
ها هنك فرق بين انشاد الضالة في المسجد وبين الاعلان عن وجود شيء في المسجد؟؟؟؟
ـ[عبد الملك عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:33 م]ـ
ها هنك فرق بين انشاد الضالة في المسجد وبين الاعلان عن وجود شيء في المسجد؟؟؟؟
أي عندما يجد انسان شيء كساعة في دورة المياه فيقوم الامام بتبليغ ذلك عبر اللاقط؟؟
دفهل هناك فرق مع من يأتى من الخارج يقول إن ولدي فقد فينادي عليه؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
مساجد الله بنيت لذكره، وتسبيحه، وتلاوة القرآن، والصلاة فيها. ولم تجعل مكاناً للسؤال عن الضوال، أو المفقودات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» [رواه مسلم] وعند أحمد: «لا أداها الله عليك» وعند الدارمي: «لا أدى الله عليك».
وعلى هذا: فمن سمع من ينشد ضالته، فليقل: لا أردها الله عليك، أو لا أداها الله عليك، أو لا أدى الله عليك، والمعنى واحد.
والذي أراه أنّ الأعلان عن الأشياء الملتقطة من دورة المياه،أو مرافق المسجد هو بمعنى إنشاد الضالة،
فلا ينبغي فعله، وإنما يقوم اللاقط بوضع هذه الأشياء عند إمام،أوخادم المسجد ثم يأتي صاحب هذا الشيئ للسؤال عنه يعني - يسأل القائمين على المسجد دون الأعلان ورفع الصوت في المسجد -، فإن وجده عندهم استرده0 هذا ولله تعالى أعلم 0
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:47 ص]ـ
رقم الفتوى: 15235
عنوان الفتوى: الإعلان عن طفل ضائع في المسجد ليس من إنشاد الضالة
تاريخ الفتوى: 27 محرم 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجد طفل عمره أربع سنوات وأحضر إلى المسجد من أجل الإعلان عن أهله كي يأتوا لأخذه، هل هذا من نشد الضالة؟
أرجو بيان نشد الضالة الذي نها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإعلان في المسجد عن طفل ضائع لا نرى به بأساً، وليس من إنشاد الضالة، ولا تتناوله الأحاديث الناهية عن ذلك، لأن الضالة كما يقول الإمام ابن عرفة: نَعَم وُجِدَ بغير حرز محترم، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على الضائع من الإنسان ضالة.
والحكمة من النهي عن إنشاد الضالة، والبيع والابتياع داخل المسجد: تصغير أمر الدنيا، وتحقيرها في النفوس، وذلك ينطبق على الأموال.
أما حفظ الأنفس من التلف فأمره أعظم، وهذا حيث كان الناس في المسجد، أما استخدام مكبرات الصوت في غير أوقات الصلوات فالأمر فيه جائز بالأحرى.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=15235&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:58 ص]ـ
رقم الفتوى: 34188
عنوان الفتوى: نشد الصبي الضائع في المسجد جائز
تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1424
السؤال
السلام عليكم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينشد الرجل الضالة في المسجد ولكن يحدث أحيانا بعض الأمور التي تجعل الإنسان مضطراً لأن ينشد الضالة في المسجد لأن المساجد اليوم لها مكبرات صوت بحيث يسمع القاصي والداني وذلك مثل فقدان صبي يئس أهله من البحث عنه ولم يبق سوى التوجه للمساجد بأن ينادي الإمام عن فقدان صبي اسمه كذا وعمره كذا وأيضا يحدث أن ينسى بعض المصلين عند وضوئهم ساعاتهم أو بعض الأمور ألشخصيه المهمة ولا يفقدونها ويجدها أحد المصلين فيضعها في يد إمام المسجد فيقول إمام المسجد بعد الأذان وقبيل الإقامه أو بعد أداء الفريضة (بدون مكبر فقط داخل المسجد) يا إخوان من فقد شيئا فليأت بوصفه ويستلمه من عندي!! فهل هذه الأمور تعد من المنهي عنها في الحديث الشريف؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 15235 جواز نشد الصبي الضائع في المسجد وأنه لا يدخل تحت النهي عن نشد الضالة في المسجد.
وأما نشد الساعة وغيرها من أمتعة الدنيا فلا يجوز، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا. وفي رواية عند الترمذي: إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك.
ويمكن الاستغناء عن ذلك بوضع إعلان خارج المسجد أو النشد المباشر عند خروج النساء، ويمكن أن يكون هناك إعلان عن مكان مخصص توضع فيه الضالة، ونحو ذلك مما يسهل على الجميع رد الحقوق لأصحابها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34188&Option=FatwaId
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 08 - 05, 11:47 ص]ـ
هنا بحيثٌ لأخيكم، يعوزه كثير من التحرير ... .
من أحكام الكلام في المسجد. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13789&highlight=%C7%E1%DF%E1%C7%E3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/291)
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 08 - 05, 07:35 م]ـ
يبدو لي أن هناك فروق بين إنشاد الضالة وبين الإعلان في المسجد عما قد يوجد فيه من المفقودات
الأول: يكون انشاد الضالة لما فقد خارج المسجد والثاني لما في فقد في المسجد.
الثاني: أن الإعلان يقوم به عادة من ليس فاقدا للضالة وإنما من وجدها، وهذا يدخل في تعريف اللقطة.
الثالث: أن الأول يكون ذريعة لتحويل المسجد إلى مكان للإعلانات بخلاف الثاني.
الرابع: أن الحديث يتكلم عن مفقودات لم توجد ولذا أمرنا بأن نقول لاردها الله عليك، وأما الإعلان فعن أشياء وجدت.
الخامس: أن المعلنون في المساجد غالبا هم من يدير المسجد بخلاف من يأتي ويعلن على هواه فيضطرب نظام المسجد.
والله أعلم
ـ[الغواص]ــــــــ[19 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
الأخ الكريم أبا عبدالله الجبوري
والله إن ما قلته كان يعتمل في نفسي فترة من الزمن ولكن السبب أني كسول فلم أبحث فيه أولا،
ثم مهابة كثرة مخالفة كثير من أهل العلم ثانيا
وإلا فهناك فعلا فرق بين من فقد شيئا بالمسجد فلن ينشد عنه إلا في المسجد
وبين من فقد شيئا خارج المسجد، فحوّل المسجد إلى وكالة إعلانات لكل مفقود في كل أرجاء البلاد!
فهذا الأخير هو الذي يكاد لا يخالف فيه مسلم بأن فعل المنهي عنه
وهذا الذي نستطيع أن نطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول له: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
وبما أن الحديث له الاحتمالان السابقان فصرفه للاحتمال الذي تؤيده الأدلة العامة ومحل اتفاق بين المسلمين أولى من صرفه للاحتمال الذي تعارضه الأدلة العامة وموضع تردد عند بعض المسلمين
والحمدلله فحتى في فتاوى اللجنة الدائمة التي نقلها الأخ إحسان العتيبي ما يشير إلى أن العلماء صعب عليهم تطبيق الحديث بكل عمومه بل استثنوا بعض الأمور
ولا يمكن أن يستثنوا ذلك إلا ولهم مستساغ شرعي
وهذا المستساغ الشرعي قد يكون فهمهم لمراد الشرع وذلك باستقراء الأدلة العامة
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[19 - 08 - 05, 07:16 م]ـ
حصلت لي هذه القصة
حيث إنني وجدت ساعة في دورة المسجد
فوقفت في المسجد اسئل الاخوة هل هذه ساعتكم فنهاني احد الاخوة
فاستغربت لانني لم انشد ضالة وانما سئلت من يملك ساعة
فذهبت الي شيخين فسئلتهما
فقال لي احدهما لا يجوز! وقال الاخر يجوز!!
لكن
ما هو مذهب الائمة في هذا الكلام وطبعا
اظن الفقهاء تكلموا في هذه مسئلة
ان شاء الله اذا رأيت شيئا سأحضره
بارك الله فيكم(50/292)
هل في صحيح البخاري باب اسمه القضاء وأين هو؟
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:48 ص]ـ
هل في صحيح البخاري باب اسمه القضاء وأين هو؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 08:19 ص]ـ
تجد ذلك في كتاب الأحكام من صحيح البخاري.(50/293)
خوانى من يفيدنى بكتاب الجمع بين الصحيحين للموصلى
ـ[الجهراء]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:58 ص]ـ
ا
السلام عليكم
اخوانى من يفيدنى بكتاب الجمع بين الصحيحين للموصلى
وما الفرق بينه وبين كتاب الشيخ يحى اليحي وهل احفظ من هذا الكتاب ارجوا المساعده اخواكم
ابو موسى(50/294)
من يتكرم بإيضاح هذه العبارة؟ أشكلت علي هذه العبارة في كتاب الوصايا من زاد المستقنع /
ـ[معبد]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:16 ص]ـ
أشكلت علي هذه العبارة في كتاب الوصايا من زاد المستقنع / باب الموصى له، وهي قول المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإن أوصى بماله لابنيه و أجنبي فردا) وصيته (فله التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، و الموصى له ابنان و الأجنبي، فله ثلث الثلث و هو التسع.
الروض بحاشية ابن قاسم 6/ 63
وجه الإشكال: أنه إذا أوصى بماله كله لابنيه و أجنبي فمجموع الموصى لهم ثلاثة؛ فينقسم المال عليهم أثلاثا، فكيف يتوقف نصيب الأجنبي على إجازة الورثة؟
وقوله (ردا وصيته) هل هي التي التي أوصى بها للأجنبي أو التي أوصى بها لهما؟
أفيدونا أثابكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:20 ص]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث.
والموصى له: ابنان والأجنبي , فله ثلث الثلث وهو تسع.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:31 ص]ـ
وتفضل هذا - أيضا -:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع].
الشرح:
إذا قال عند موته: " مالي كله وصية لابني وزيد " فمقتضى هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما الثلث فإذا ردَّ الابنان الوصية ولم ينفذاها، فحينئذ ترجع إلى الثلث فيكون له التسع.
وذلك لأن الوصية له بثلث ما يكون وصية، وكان المال كله وصية فرده الابنان فرجعت الوصية إلى الثلث، وثلث الثلث التسع هذا هو المذهب.
وقال أبو الخطاب من الحنابلة له الثلث وهو أقيس وذلك لأن لفظه المتقدم يدل على إعطاء الأجنبي الثلث وإنما قال: " لابني ولزيد " هذا الحال، حيث اقضوا وصيته وأما وقد ردوا الوصية فمقتضى لفظه المتقدم أن يكون للأجنبي الثلث.
انتهى
وتجد هذا الموضع مع شرح الزاد - كاملاً! -
http://www.al-zad.net/publish/article_104.shtml
ـ[معبد]ــــــــ[19 - 08 - 05, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي إحسان؛ فقد أفدتني بشرح العبارة و بالدلالة على هذا الموقع القيم.
و الذي فهمته من هذا الشرح: أن الولدين جاز لهما رد الوصية لأن الموصي أوصى بالمال كله و هو زائد على الثلث، و أما على اختيار أبي الخطاب فمبني على أن الوصية الحقيقية هي الوصية للأجنبي، و أما الوصية للولدين فلا تعدو أن تكون تأكيدا لميراثهما الذي يستحقانه بدون الوصية.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 08 - 05, 12:49 ص]ـ
فائدة: فضيلة الشيخ إحسان العتيبي، حفظه الله ورعاه.
http://saaid.net/Doat/ehsan/index.htm(50/295)
سؤال هام في الاسماء والصفات
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:13 ص]ـ
هل يجوز الحلف بصفات الله؟ وهل وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم؟
وهل يجوز الحلف بحياة الله؟
ارجو منكم الاجابةالان
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:38 ص]ـ
نعم يجوز الحلف بصفات الله تعالى، وقد وردت أدلة متعددة على جوزاه
قال ابن عبدالبر في الاستذكار ج5/ص205
- وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (لا ومقلب القلوب)
وهذا الحديث يستند وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث ابن عمر
قال أبو عمر هذا يدل على صحة قول الفقهاء أن الحلف بصفات الله تعالى جائز تجب فيها الكفارة لأنها منه تعالى ذكره.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ج1/ص298
وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف.(50/296)
من هو الحافظ الأرموي مصنف " غاية المرام في مسألة الكلام "؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:59 م]ـ
من آخر ما صنفه النووي، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف و الأصوات، ذكر النووي أنه اختصره عن كتاب الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عثمان الأرموي الشافعي ... الموسوم بغاية المرام، في مسألة الكلام ...
فمن ينبري لإفادة إخوانه بأخبار هذا الكاتب، و كتابه؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 04:05 م]ـ
تفضل من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25527&highlight=%DF%CA%C7%C8+%E1%E1%C5%E3%C7%E3+%C7%E1%E 4%E6%E6%ED+%DA%CF%C7%CF+%C7%E1%E3%DD%DE%E6%CF+%ED% E4%D4%D1+%ED%C8%ED%E4+%DA%DE%ED%CF%CA%E5+%C7%E1%E3 %CE%C7%E1%DD%C9+%E1%DA%DE%ED%CF%C9+%C7%E1%C3%D4%C7 %DA%D1%C9
ـ[العاصمي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 04:11 م]ـ
بارك الله فيك ... لكن هل من ترجمة للأرموي؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 10:44 ص]ـ
هل من محتسب يفيدنا بأخبار الأرموي؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 09 - 05, 02:50 م]ـ
أيها الفاضل الكريم لقد أعياني ما أعياك من أمر الأرموي، وما عثرت له لا على حس ولا على خبر، على كثرة ما رجعت إليه من مصادر.
فانظر - رعاك الله - لعل في الاسم تحريفا أو تصحيفا.
والغريب في ذلك كله أن يحلى بالحافظ الأوحد، و الإمام المتقن!! ولا وجود له في كتب طبقات الحفاظ .. ولا في تراجم الشافعية المتداولة بيننا. والله أعلم.
ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 04:59 م]ـ
السلام عليكم أخي الفاضل،
الذي أعرفه أن صاحب كتاب غاية المرام في علم الكلام، لضياء الدين أبو القاسم عمر بن حسين بن الحسن الرازي الخطيب والد الإمام فخر الدين الرازي
والآخر كذلك نفس الإسم للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي
ـ[العاصمي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 07:20 م]ـ
لا ريب أن الأرموي الذي نبحث عن ترجمته غير ذينك الرجلين، و قد رد على الأشاعرة من وجوه كثيرة.
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 05:10 ص]ـ
...
ـ[أبو عبدالله البجلي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
هل الارموي من المعاصرين للنووي(50/297)
أفيدونا في أسماء هذه المصنفات العظيمة!!
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[18 - 08 - 05, 07:57 م]ـ
الرجاء ممن يعلم اسم مصنف النووي في شرح البخاري
وشرحه لسنن أبي داود الذي لم يتمه
وشرح السيوطي على البخاري
وشرح ابن الصلاح أيضاً على مسلم
أن يتحفني بها
وله جزيل الشكر
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:40 م]ـ
بالنسبة لشرح النووي على سنن أبي داود فقد شرح منه قطعة وصل فيها إلى أثناء الوضوء وسماه (الإيجاز).
وشرحه على البخاري فهو لم يشرح إلا أوله ووصل فيه إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة) وأورد فيه حديثين وشرحهما وقضى إلى ربه سبحانه / راجع ترجمة النوي لعبدالغني الدقر ص 186 ضمن سلسلة أعلام المسلمين 10.
وشرح السيوطي على صحيح البخاري اسمه (التوشيح على الجامع الصحيح) ترجمة السيوطي لإياد خالد الطباع ص 149 ضمن سلسلة أعلام المسلمين 64.
هذا والله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ
وفق الله الجميع.
شرح الإمام النووي - رحمه الله رحمة واسعة - على البخاري أسماه السخاوي - رحمه الله - في ترجمته للنووي < التلخيص >.
وأما الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - فلا أعلم له إلا كتابه على صحيح مسلم المسمى < صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، وصيانته من الإسقاط والسقط >. طبع بدار الغرب الإسلامي في مجلد واحد محققا منذ زمن، فلعله هو المقصود بشرحه على مسلم الذي يذكر في ترجمته. والله أعلم.(50/298)
إلى من له علم بتاريخ الهند .. ما هو نسب قطب الدين الشهيد السهالوي؟؟
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أبحث حول تاريخ قطب الدين الشهيد بن عبد الحليم بن عبد الكريم السهالوي الأيوبي الأنصاري وهو الجد الذي يجمع كل من العلامة عبد الحي اللكنوي, وابن خاله محمد عبد الباقي اللكنوي المدني, ونور الحسنين اللكنوي المكي وغيرهم.
ولم أقف على تسلسل نسبه كاملا إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فإلى من وقف عليه أرجو أن يدلني مشكورا خاصة وأن الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله ألف كتابا سماه (إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان) ذكر فيه الكثير من أخبار عائلته, كما له رسالة في ترجمة والده سماها (حسرة العالم بوفاة مرجع العالم) ذكر فيها نسبه, فهل هذان الكتابان مطبوعان؟؟ أرجو الإفادة
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:31 ص]ـ
لعلي أجد الإجابة حول أحد هذين الكتابين, فهل هما من ضمن المطبوعات أم لا؟؟
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:33 م]ـ
الاخ الفاضل العقيق المديني
كتاب حسرة العالم مطبوع بالهند سنة 1305 هج , وعندي منه مصورة.
اما نسب قطب الدين السهالوي - نقلا من كتاب حسرة العالم - فهو:
قطب الدين بن عبدالحليم بن عبدالكريم بن احمد بن محمد بن فضل الله بن محي الدين بن نظام الدين بن علاء الدين بن اسماعيل بن اسحاق بن داوود بن عزيز الدين بن جمال الدين بن دوست محمد بن غياث الدين بن معز الدين بن حبيب الله بن شمس الدين بن جلال الدين بن ظهير الدين بن سلطان محمد بن نظام الدين بن شهاب الدين محمود بن ايوب بن جابر بن عبدالله بن محمد بن ابي معاذ بن محمد بن احمد بن علي بن جعفر بن منصور بن ابي ايوب الانصاري.
ودمتم بخير.
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل العبدلي وسهل لك الطريق وأثابكم جنة المأوى
وأشكركم مرة أخرى على مساعدتكم
وأدام الله عليكم لباس الصحة والعافية
أخوكم
ابو الحسن العقيق المدني(50/299)
كلام قيم من الامام ابن القيم في وجوب الأحتجاج بأحاديث الصحيفة
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:41 م]ـ
وقد سبق القول أن القدماء اختلفوا في قبولها وذهب جل المتأخرون الى العمل بها
وهذا كلام جد قيم من الامام ابن القيم وجدته في احدى مشاركات أخينا الفاضل أبو ابراهيم الكويتي على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36194
( اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: لا الحديثين عندي صحيح، وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أولى بالدار رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، انتهى، وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاً، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعد، والناس إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون، والكتاب لا يخون.)(50/300)
حكم تقبيل اليد
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 01:32 ص]ـ
كتبه محمد مصطفى - من تلاميذ مدرسة الربانية http://yaqob.com/try/1_tqbeel_yd.htm
منقول للفائدة.
عناصر البحث
الأدلة الصحيحة على جواز تقبيل اليد:
تقبيل الصحابة رضى الله عنهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله
- بيان أن تقبيل اليد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده
بيان جواز تقبيل يد أهل الفضل من المجاهدين وغيرهم
جواز تقبيل يد الإبنة والوالد
مذاهب الأئمة.
ما أثر عن أهل العلم غير الأمة الأربعة
خلاصة القول
أحاديث ضعيغة
تقبيل الصحابة رضى الله عنهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله
1 - عن الزارع العبدي وكان من وفد عبد قيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله
- رواه أبو داود (4/ 375) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 102) وفي شعب الإيمان (6/ 477) وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، وقال الحافظ اسناده جيد (الفتح 11/ 57)
2 - عن أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده
- رواه المحاملي في أماليه (1/ 256) وأبو بكر بن المقري في تقبيل اليد (1/ 58) وقال الحافظ بن حجر: إسناده قوي (الفتح11/ 57)
3 - عن جابر ان عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده)
رواه أحمد (2/ 23) ورواه في الورع (1/ 144) وأبو بكر ابن المقري في تقبيل اليد (1/ 59) وجود إسناده الحافظ بن حجر في الفتح (11/ 57)
4 - عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقبلا يده وقالا نشهد أنك نبي الله صلى الله عليه وسلم
- رواه الترمذي (5/ 77) وقال الحافظ في تلخيص الحبير (4/ 93) إسناده قوي
5 - عن هود بن عبد الله بن سعد سمعت مزيدة العبدي يقول وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنزلت إليه فقبلت يده
- رواه البخاري في الأدب المفرد (8/ 30) والأصبهاني في طبقات أصبهان (3/ 257) وجود إسناده الحافظ في الفتح 11/ 57)
-
- بيان أن تقبيل اليد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده
6 - عن عمار بن أبي عمار أن زيد بن ثابت ركب يوما فأخذ ابن عباس بركابه فقال تنح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد أرني يدك فأخرج يده فقبلها فقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم
- رواه ابن سعد في الطبقات (2/ 360) والذهبي في السير (2/ 437) وابن الجوزي في صفة الصفوة (1/ 706) والحافظ في الإصابة (4/ 146) وجود إسنادها الحافظ في الفتح (11/ 57)
فائدة: قال الإمام المناوي رحمه الله في الفيض (5/ 383) فينبغي التملق أي الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من شيخه مراده فإن المتعلم ينبغي له التملق لمعلمه وإظهار الشرف لخدمته وأن يلقي إليه زمام أمره ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق
وقال أيضا (3/ 253) ينبغي للعالم مراقبة الله في السر والعلن ولزوم السكينة والوقار والخضوع والخشوع والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما استودع من العلوم ومنح من الحواس والفهوم فإن العلم لا ينال إلا بالتواضع وتواضع الطالب لشيخه رفعة وذله عز وخضوعه فخر.
7 - عن ابن جدعان قال سمعت ثابتا –هو البناني-يقول لأنس مسست رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديك قال نعم قال فأعطني يدك فأعطاه فقبلها
رواه ابن المقريء في تقبيل اليد (1/ 97) وجود إسناده الحافظ في الفتح 11/ 57)
8 - عن خالد بن يزيد حدثنا أبو مالك الأشجعي قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله فناولنيها فقبلتها
- رواه ابن المقريء في تقبيل اليد (1/ 89) وجود إسناده الحافظ قي الفتح (11/ 57)
9 - عن ذكوان أن صهيب مولى العباس قال رأيت عليا رضي الله عنه يقبل يدي العباس أو رجله ويقول أي عم ارض عنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/301)
- رواه ابن المقريء في تقبيل اليد (1/ 73) وجود إسناده الحافظ في الفتح (11/ 57)
بيان جواز تقبيل يد أهل الفضل من المجاهدين وغيرهم:-
10 - - عن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها
رواه البخاري في الأدب المفرد (1/ 338) والطبراني في الأوسط (1/ 205) وحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال الهيثمي في المجمع (8/ 42) في الصحيح منه البيعة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
- جواز تقبيل يد الإبنة والوالد
11 عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا من خلق الله كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فرحبت به وقبلته
حديث صحيح: رواه أبو داود (4/ 355) والترمذي (5/ 700) وصححه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح (3689)
مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (حنفي) (1/ 216) – بعد أن ذكر أدلة جواز تقبيل اليد- فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والكشح والرأس والجبهة والشفتين وبين العينين ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين.
وقال صحاب الدر المختار (حنفي): (6/ 383) لا بأس بتقبيل يد الحاكم المتدين والسلطان العادل وقيل سنة وتقبيل رأسه أي العالم أجود كما في البزازية ولا رخصة فيه أي في تقبيل اليد لغيرهما أي لغير عالم وعادل هو المختار وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن كان لنيل الدنيا كره وإذا طُلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه و يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا يرخص فيه.
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
وقال الإمام النووي في روضة الطالبين: (10/ 236) وأما تقبيل اليد فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية فمستحب وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة وقال المتولي لا يجوز وظاهره التحريم
وبوب النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: (ص354)
باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح)
مذهب الإمام أحمد رحمه الله
- قال أبو بكر المروزي (كتاب الورع 1/ 144) سألت ابا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير به بأسا على طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا سألت ابا عبد لله عن قبلة اليد فقال ان كان على طريق التدين فلا بأس قد قبل أبو عبيده يد عمر بن الخطاب وان كان على طريق الدنيا فلا الا رجلا يخاف سيفه او سوطه.
- قال البهوتي في كشف القناع (حنبلي) (2/ 157) فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا وعليه يحمل النهي.
مذهب الإمام مالك رحمه الله
- قال أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب (2/ 620) وكره مالك رحمه الله تقبيل اليد أي يد الغير ظاهره سواء كان الغير عالما أو غيره ولو أبا أو سيدا أو زوجا وهو ظاهر المذهب لأنه من فعل الأعاجم ويدعو إلى الكبر ورؤية النفس وأنكر مالك رحمه الله ما روي فيه أي في تقبيل اليد فإن كان إنكاره من جهة الرواية فهو حجة لأنه إمام الحديث وإن كان من جهة الفقه فلما تقدم وقال ابن بطال إنما يكره تقبيل يد الظلمة والجبابرة وأما يد الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته فجائز
قال النفراوي: (الفواكه الدواني 2/ 326) –بعد أن ساق أحاديث تقبيل اليد ثم ساق كراهة مالك لذلك- وعمل الناس على جواز تقبيل يد من تجوز التواضع له وإبراره فقد قبلت الصحابة يد رسول الله ومن الرسول لفاطمة من الصحابة مع بعضهم وظاهر كلامه ولو كان ذو اليد عالما او شيخا او سيدا او ولدا حاضرا او قادما من سفر وهو ظاهر المذهب ومحل الكراهة اذا كان المقبل مسلما وما لو قبل يدك نصراني او يهودي فلا كراهه وانما كره مالك تقبيل اليد لما يترتب عليه من الكبر ورؤية النفس عظيمة ولان المسلم اخو المسلم ولعل المقبل بالكسر أفضل من ذي اليد عند الله وبالجملة لا ينكر على من فعلها مع ذوي الشرف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/302)
والفضل لورودها في تلك الاحاديث ولما يترتب على تركها مع من يستحقها من المقاطعة.
عن عبد الرحيم ابي العباس السامي قال قال سليمان ابن حرب تقبيل يد الرجل السجدة الصغرى (الورع للإمام أحمد 1/ 144)
-قال القرطبي: (التفسير 9/ 266) (وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيما منهم لكبرائهم)
ما أثر عن أهل العلم غير الأئمة الأربعة
سفيان الثوري:-
عن علي ابن ثابت قال سمعت سفيان الثوري يقول لا بأس بها-يعني تقبيل اليد- للإمام العادل واكرهها على دنيا (الورع للإمام أحمد1/ 144)
عن رواد قال سمعت سفيان يقول تقبيل يد الإمام العادل سنة (تقبيل اليد1/ 70)
سعيد بن جبير
عن أبي مروان شريك بن هشام قال رأيت سعيد بن جبير في حبس الحجاج جاءت خالته فقبلت يده (تاريخ واسط 1/ 91)
خيثمة
عن مالك بن مغول قال حدثني طلحة قال عدت خيثمة وكان أعجب أهل الكوفة إلى إبراهيم وخيثمة فقاموا وقمت فقال وأنت أيضا فأخذ يدي فقبلها فقبلت يده فقال مالك وفعله بي طلحة وفعلته به. (الطبقات الكبرى 6/ 286)
سفيان بن عيينة:-
عن موسى بن داود قال كنت عند سفيان بن عيينة فجاء حسين الجعفي فقام ابن عيينة فقبل يده (تقبيل اليد1/ 77)
أيوب السختياني
عن حماد بن زيد قال كنت عند أبي هارون العبدي فدخل علينا أيوب السختياني فسأله عن شيء ثم قام يخرج فقال لي من هذا الفتى قلت هذا أيوب السختياني فقال يا أبا بكر أردت أن تخرج قبل أن نعرفك قال فأخذ بيده وسلم عليه فقبل يده (تقبيل اليد1/ 93)
الزنجاني:
قال ابن طاهر دخلت على الشيخ سعد بن علي الزنجاني وأنا ضيق الصدر من رجل شيرازي فقبلت يده فقال لي ابتداء يا أبا الفضل لا يضيق صدرك ..... ) (تذكرة الحفاظ 3/ 1176)
قال الحافظ بن حجر (فتح الباري 11/ 57): (وانما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روى فيه وأجازه آخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين قال فقبلنا يده
قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم ذكره الأبهري
وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم
وقبل زيد بن ثابت يد بن عباس حين أخذ بن عباس بركابه
قال الأبهري وانما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز
قال بن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات الحديث وفي آخره فقبلا يده ورجله قال الترمذي حسن صحيح قلت حديث بن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري وحديث كعب وصاحبيه أخرجه بن المقري وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث بن عباس أخرجه الطبري وابن المقري وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا فمن جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد قيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله أخرجه أبو داود ومن حديث مزيدة العصري مثله ومن حديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا فقبلناها وعن ثابت أنه قبل يد أنس وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله وأخرجه بن المقري وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/303)
وقال الحافظ أيضا في تلخيص الحبير (4/ 93) وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء جمعناه منها حديث بن عمر في قصة قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ورجله رواه أبو داود ومنها حديث صفوان بن عسال قال قال زفر لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي الحديث وفيه فقبلا يده نشهد أنك نبي رواه أصحاب السنن بإسناد قوي ومنها حديث الزارع أنه كان في وفد عبد آلاف قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وفي حديث الإفك عن عائشة قالت فقال لي أبو بكر قومي فقبلي رأسه وفي السنن الثلاثة عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها
قال أبو الطيب (عون المعبود 14/ 90) وقال الأبهري إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز وتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلى الله وما كان من ذلك تعظيما لدنيا أو لسلطان أو لشبهه من وجوه التكبر فلا يجوز.
قال الإمام المناوي في فيض القدير (6/ 11) إنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون لأن كعب بن مالك وصاحبيه قبلوا صلى الله عليه وسلم وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم وجمع بأن المكروه تقبيل التكبر والتعظيم والمأذون فيه ما كان على وجه التقرب إلى الله لدين أو علم أو شرف ولهذا قال النووي تقبيل اليد لنحو صلاح أو علم أو شرف ونحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يندب ولنحو غنى أو شوكة أو وجاهة ثم أهل الدنيا مكروه شديد الكراهة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (السلسلة الصحيحة1/ 252 - 253)
وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية:-
1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية.
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
سئل عن حكم تقبيل اليد؟
فأجاب: تقبيل اليد احتراما لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم لا بأس به إلا إذا خيف منه الضرر، وهو أن يعجب الذي قبلت يده ويرى أنه في مقام عالي فهنا نمنعها لأجل هذه المسألة (فتاوى الباب المفتوح 177و2)
الخلاصة
يتضح من الأدلة السابق ذكرها جواز تقبيل يد أصحاب الفضل من العلماء والمجاهدين والزهاد والعباد وكذا الإمام العادل والأبوين وصاحب شيبة الإسلام ونحوهم على سبيل التوقير والإجلال
ويزداد استحباب ذلك في زمان الفتن وأوقات المحن التي يمتهن فيها العلماء ويتجرأ عليهم فيها السفهاء ويتصدر فيها الغلمان ويستعلي فيها الصبيان فيزداد حينئذ استحباب توقير أهل العلم والفضل وتبجيلهم ومن علامات ذلك تقبيل اليد اعترافا بفضلهم من جهة وتأدبا بين أيديهم من جهة أخرى
ويكره تقبيل أيدي غير هؤلاء السابق ذكرهم كتقبيل أيدي أصحاب الأموال والمناصب ونحوهم وتزداد الكرهة بل يحرم تقبيل أيدي علماء الضلالة وأصحاب الأهواء والمبتدعة وكذلك إخوانهم من الفساق والظلمة وأهل الجور والطغيان فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقال للفاسق (يا سيدنا) فكيف بتقبيل يده؟!!
ضوابط تقبيل اليد
1 - أن يكون تقبيل اليد لأهل الفضل والخير من العلماء العاملين والأئمة المجاهدين والزهاد والعباد ونحوهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/304)
2 - أن لا يطلبها صاحب الفضل لنفسه ولا يجب أن يقبل الناس يده ولا يرغب في ذلك لأن ذلك يورث من تقَبل يده الغرور والكبر والعجب فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحب الإنسان أن يتمثل الناس له قياما، فكيف بمن أحب تقبيل يده؟!!
3 - أن لا يكون تقبيل اليد على وجه المذلة والانكسار من المُقِبل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه) رواه الترمذي وصححه الألباني، ولكن يكون تقبيل اليد على وجه التوقير والإجلال والاعتراف بالفضل.
4 - أن لا يكون ديدنا عاما فكلما رآه قبل يده ولا يكون بديلا عن المصافحة والسلام.
أحاديث ضعيفة
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين
- رواه البخاري في الأدب المفرد (1/ 338) وأبو داود (3/ 46) وضعفه العلامة الألباني في ضعيفيهما وفي تحقيق رياض الصالحين (895)
-
- عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فأرني شيئا أزدد به يقينا قال ما الذي تريد قال ادع تلك الشجرة فلتأتك قال اذهب فادعها قال فأتاها الأعرابي فقال أجيبي رسول الله قال فمالت على جانب من جوانبها فقطعت عروقها ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقها ثم أقبلت عن عروقها وفروعها مغبرة فقالت عليك السلام يا رسول الله قال فقال الأعرابي حسبي حسبي يا رسول الله فقال لها ارجعي فرجعت بلائهم على عروقها وفروعها كما كانت فقال الأعرابي يا رسول الله أئذن لي أن أقبل رأسك ورجلك فأذن له ثم قال يا رسول الله أئذن لي أن أسجد لك فقال لا يسجد أحد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها
- رواه ابن المقري في تقبيل اليد (1/ 64) وابن عدي في الكامل (4/ 54) وفيه صالح بن حيان ضعيف
- عن جميلة أم ولد أنس بن مالك قالت كان ثابت إذا أتى أنسا قال يا جارية هاتي طيبا أمسه بيدي فإن ثابتا إذا جاء لم يرضى حتى يقبل يدي
- رواه المقري في تقبيل اليد (4/ 54) وأبو يعلى (6/ 212) والبيهقي في الشعب (2/ 229) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 130) رواه أبو يعلى وجميلة هذه لم أر من ترجمها
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 08:23 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 01:40 م]ـ
وأياكم شيخنا إحسان العتيبي ,
جزاك الله خيرا على المرور.
وجزا الله كاتب هذا البحث خير الجزاء.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:38 ص]ـ
بحث قيم.
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:32 ص]ـ
بحث طيب ومفيد , جزاك الله خيراً على ما قدمت.(50/305)
هل من سمع بالاسلام لكن مشوها يدخل في هذا المعنى؟ أرجو التوثيق
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 08 - 05, 05:27 ص]ـ
يوم القيامة صبيأربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما
الذي في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما
الراوي: الأسود بن سريع - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: ابن القيم - المصدر: طريق الهجرتين - الصفحة أو الرقم: 333
أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق , ورجل هرم , ورجل مات في الفترة أما الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا , وأما الأحمق فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر , وأما الهرم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا , وأما الذي
مات في الفترة فيقول: ما أتاني لك رسول , فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه , فيرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما , ومن لم يدخلها سحب إليها
الراوي: الأسود بن سريع - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح متصل - المحدث: ابن القيم - المصدر: أحكام أهل الذمة - الصفحة أو الرقم: 1139/ 2
هل من سمع بالاسلام لكن مشوها يدخل في هذا المعنى؟ أرجو التوثيق
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:34 ص]ـ
???
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[13 - 11 - 05, 06:58 م]ـ
للرفع(50/306)
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 08 - 05, 07:16 ص]ـ
بسم الله ,والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
رب يسر وأعن على نيل رضاك.
- - - - - - - - - - - - - - - -
تصور شامل لصفة الوضوء
- - - - - - - - - - - - - - - -
أصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة, وسمي وضوء الصلاة وضوءاً لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه.
وهو شرط في صحة الصلاة:
*عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الوضوء شطر الإيمان}.أخرجه الترمذي ,وعند النسائي وابن ماجة: {إسباغ الوضوء شطر الإيمان}. وعند مسلم: {الطهور شطر الإيمان}.
*وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ}.
*وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تقبل صلاة بغير طهور}.
*الوضوء (بفتح الواو):هو الماء المتوضأ به, والوضوء (بضم الواو) هو نفس الفعل.
أولاً: النية:
- - - - - -
وهي واجبة لما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه}.
ثانياً: السواك:
- - - - - - - -
وهو مشروع:
للحديث الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: {لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء} وللبخاري تعليقاً: { ... عند كل وضوء}.
وما أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك}.
حكى النووي الإجماع على أن السواك سنة وليس واجباً،وأنكر ما نقله الماوردي وغيره عن داود وإسحاق من إيجاب السواك في الصلاة ولم يثبته.
يتبع إن شاء الله .........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 08 - 05, 07:22 ص]ـ
ثالثاً: التسمية:
- - - - - - - -
*أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه}. ولأحمد وابن ماجه، من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب.
وقال البخاري أحسن شيء في هذا حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث: سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلاً.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح.
*ذهب أحمد وأهل الظاهر إلى اشتراط التسمية , لأن النفي ينبغي أن يتوجه إلى الذات , وهذا متعذر في الحديث ,لأن الوضوء واقع ,فيحمل على أقرب المجازين إلى الذات وهو الصحة.
*وذهب الجمهور إلى الاستحباب دون الشرطية: واحتجوا بأدلة صارفة للنفي من الصحة إلى الكمال ,أقواها أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية مثل: حديث عثمان وحديث علي وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم, وكذلك حديثي عمرو بن عبسة ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما (ولم يذكر فيهما صلى الله عليه وسلم التسمية).وستأتي كلها إن شاء الله.
يتبع إن شاء الله ..........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 08 - 05, 05:30 م]ـ
رابعاً: الترتيب:
- - - - - - - - -
وفيه ثلاث مسائل:
1 - ترتيب الأعضاء في الوضوء:
ويؤخذ الترتيب من الأحاديث العمد في هذا الباب وهي:
1 - عن حمران أن عثمان دعا بوضوء , فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ,ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/307)
-2 في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء. فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 - أخرج أحمد والنسائي (واللفظ لأحمد) عن عبد خير قال: جلس علي بعدما صلى الفجر في الرحبة ثم قال لغلامه: ائتني بطهور، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه , فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى, ثم غسل كفيه, ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى, ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار، قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه فشرب، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره.
4 - أخرج أحمد ومسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين (زاد أحمد: كما أمره الله عز وجل) إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء}.
-5أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه, فأخذ غرفةً من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفةً من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفةً من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفةً من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفةً من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفةً من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
6 - أخرج مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله.
7 - أخرج أحمد عن ابن عباس أن علياً رضي الله عنهم قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى فداك أبي وأمي، قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه، قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك، قال: فقلت وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/308)
8 - أخرج أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (وزاد أحمد: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً).
9 - أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (واللفظ لأبي داود) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: {هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء}.
2 - هل يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء؟:
*ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وغيرهما إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء, واحتجوا بما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -في صفة الحج-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ابدءوا بما بدأ الله به} ,وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
واحتجوا كذلك بآية الوضوء: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ,وأنه ذكر فيها ممسوح (وهو الرأس) بين مغسولين ,وهذا لا تفعله العرب إلا لمصلحة ,وهي بيان وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.
*وذهب أبو حنيفة ومالك وداود إلى عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء , لعدم نهوض دليل على الإيجاب.
وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه بأن هذه اللفظة شاذة وأن المحفوظ ما أخرجه مسلم: {أبدأ بما بدأ الله به} ,فلا يوجد أمر يفيد الإيجاب.
وأجابوا عن ذكر الممسوح بين المغسولين , أن ذلك لمصلحة بيان استحباب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.
3 - البدء باليمين, وهل يجب؟:
وفي مشروعيته حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة (وصححه الألباني رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم}.
وظاهرالأمرفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد الوجوب، إلا أن الإجماع قد صرف الأمر في الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب:
قال النووي (رحمه الله): وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا فمذهب الشيعة الوجوب.
يتبع إن شاء الله ..............
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 08 - 05, 11:13 م]ـ
خامساً: غسل الكفين:
- - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - غسل الكفين في أول الوضوء (في غير حالة الاستيقاظ من النوم):
- في حديث عثمان رضي الله عنه: (فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات).
- وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثاً).
- وفي حديث علي رضي الله عنه: (فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار).
- وفي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم: (فغسل يديه).
- وفي حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أحمد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فاستوكف ثلاثاً يعني غسل يديه ثلاثا) ً.
- وفي حديث المقدام رضي الله عنه: (فغسل كفيه ثلاثاً).
هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة.
قال النووي: وهو كذلك باتفاق العلماء.
2 - غسل الكفين في حالة الاستيقاظ من النوم:
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس (وفي رواية: {فلا يدخل}) يده في الإناء (وللبخاري: {فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه}) حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده}. ولم يذكر البخاري العدد.
- المراد باليد في الحديث الكف اتفاقاً دون ما زاد عليه.
*ذهب أحمد إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ (لظاهر الأمر والنهي في الحديث) من نوم الليل (لرواية الترمذي وابن ماجه {إذا استيقظ أحدكم من الليل} ,ولقوله صلى الله عليه وسلم: {فإنه لا يدري أين باتت يده}).
*وذهب الجمهور إلى الندب واعتذروا بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب ,وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى انتصف الليل، أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء. ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه.
والجواب على الجمهور: أن قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يدري أين باتت يده} ليس تشكيكاً في العلة، بل تعليلاً بالشك , والتشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم ,والجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضاً لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس يده، وكذلك فإن فوهة الشن (القربة الصغيرة) ضيقة لا تسمح بدخول اليد.
والتقييد بثلاث مرات تعبدي محض حيث أنه يكفي في التطهير غسلة واحدة بالإجماع.
يتبع إن شاء الله ........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/309)
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 01:28 ص]ـ
سادساً: المضمضة والاستنشاق والاستنثار:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيهم خمس مسائل:
1 - معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار:
المضمضة:هي أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره ثم يمجه.
قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، وعلى ذلك تنبني معرفة الحق. والذي في القاموس وغيره أن المضمضة: تحريك الماء في الفم.
في القاموس:الاستنشاق: استنشق الماء أدخله في أنفه
استنثر: استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر.
قال النووي: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
والاستنثار أعم. قاله في الفتح.
وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق.
2 - حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار:
- في حديث عثمان رضي الله عنه: (ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر).
- وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً).
- وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فأخذ غرفةً من ماء فتمضمض بها واستنشق).
- وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: {ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه}
- وفي حديث علي رضي الله عنه: (ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات).
- وفي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم: (يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر).
- وفي حديث المقدام رضي الله عنه: (ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً).
*أوجبهما أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، واستدلوا بالأوامر الواردة بهما مثل:
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال: {إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر}.
- وما أخرجه الخمسة عن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً}. زاد أبو داود: {إذا توضأت فمضمض} ,قال الحافظ في الفتح: إن إسنادها صحيح.
- وما أخرجه أحمد والترمذي عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأت فانتثر}.
- وما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق). وصححه المجد بن تيمية.
وقالوا أن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق.
*ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة،عزاه النووي لأبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد.
*وذهب مالك والشافعي إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليسا واجبين.
وأجابوا عن أحاديث الأمر بالمضمضة والاستنشاق بأنها مصروفة عن ظاهرها ,لآية الوضوء: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} , وحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}،ولم يذكر فيهما المضمضة والاستنشاق.
وأجابوا عن القول بأن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق بحديث أحمد ومسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء} ,ففيه التفريق بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه.
3 - الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم:
وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا استيقظ أحدكم من نومه (وللبخاري: {فتوضأ}) فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه}.
نقل النووي الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ,وقال ابن حزم بالوجوب, ولا سلف له في قوله.
4 - صفة المضمضة والاستنشاق والاستنثار:
*أخذ الماء يكون باليمين , والانتثار يكون بالشمال:
لحديث عثمان رضي الله عنه: ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر.
وحديث علي رضي الله عنه: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات.
*يمكن أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة:
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه:فمضمض واستنشق من كف واحدة.
وحديث علي رضي الله عنه: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات.
*ويمكن أن تكون من كفين (كف للمضمضة وكف للاستنشاق):
لحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه (ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً).
*المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
لحديث لقيط رضي الله عنه عند الخمسة {وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً} (وفي رواية لأبي بشر الدولابي: {في المضمضة والاستنشاق}).
5 - تأخيرالمضمضة والاستنشاق والاستنثار إلى ما بعد غسل الذراعين (أحياناً):
لحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: (ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً).
يتبع إن شاء الله .............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/310)
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 03:49 ص]ـ
سابعاً: غسل الوجه:
- - - - - - - - - - -
وفيه خمس مسائل:
1 - حد الوجه:
*قال في المهذب: والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيتين طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته.
*ذهب مالك (رحمه الله) إلى أن البياض بين الأذنين والعارضين ليس من الوجه وأنه من الرأس ,والجمهور على أنه من الوجه ,لأن الوجه من المواجهة.
2 - حكم غسل الوجه:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم: {ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ....... }.
3 - تخليل اللحية:
وهو مشروع:
أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله حنكه فحلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
* فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء أبو ثور والظاهرية واستندوا إلى لفظ الأمر في الحديث: {هكذا أمرني ربي}.
* وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء وأن حكمها كحكم الشارب والحاجبين , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ثم أخذ غرفةً من ماء فجعل بها. هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه) ,وأن هذه الغرفة لا تكفي لغسل الوجه مع تخليل اللحية , مع كونه صلى الله عليه وسلم كث اللحية.
4 - غسل المسترسل من اللحية:
*ذهب الشافعي في رواية عنه وأحمد في رواية عنه وبعض أصحابه إلى وجوب غسل المسترسل من اللحية ,ورجحه المجد بن تيمية باعتبار حديث عمرو بن عبسة عند أحمد ومسلم: {ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء} ,وقالوا أن اللحية من الوجه.
*أبى ذلك أبو حنيفة وقال أن المسترسل من اللحية لا يدخل في الوجه في الوضوء كإجماعهم أن المسترسل من شعر المرأة لا يدخل في الرأس في الغسل.
5 - مشروعية إفراغ كف من ماء على الناصية وإرسالها تسيل على الوجه:
لحديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهم: (ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه).
ثامناً: غسل اليدين إلى المرفقين:
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - حكم غسل اليدين إلى المرفقين:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
2 - هل المرفق داخل في حد الواجب غسله:
هما داخلان لحديث أبي هريرة: (ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد) ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
وخالف في ذلك زفر وأبو بكر بن داود الظاهري, ولا سلف لهما.
يتبع إن شاء الله ..........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:42 م]ـ
تاسعاً: مسح الرأس والأذنين:
- - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيهما سبع مسائل:
1 - حكم مسح الرأس:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
2 - القدر المجزئ في المسح:
*مسح جميع الرأس مشروع وهو الأفضل باتفاق العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/311)
*ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى وجوب مسح جميع الرأس.
*وقال الثوري والأوزاعي والليث:يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم.
*وقال أبو حنيفة:الواجب الربع.
*وقال الشافعي: يجزئ مسح بعض الرأس, ولم يحده بحد.
والخلاف بينهم في قول الله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}.
أما من جهة اللغة يجزئ مسح بعض الرأس ,فلا يتوقف في قولك ضربت عمراً على مباشرة الضرب لجميع أجزاءه , فمسح الرأس يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض, إذ النزاع ليس في مسمى الرأس وإنما النزاع في إيقاع المسح على الرأس.
- وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله, كما في رواية لحديث عبد الله بن زيد: (فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه).
- وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمسح بناصيته وعلى العمامة).
- وأنه مسح على العمامة دون ذكر المسح على مقدم الرأس كما في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجة: (أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين و العمامة).
- وأنه مسح على مقدم رأسه دون ذكر المسح على العمامة كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ينقض العمامة).وهو ضعيف من رواية أبي معقل و له شاهد من مرسل عطاء عند الشافعي فيكون شاهداً له.
- وأنه مسح على العمامة دون ذكر المسح على مقدم الرأس كما في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجة: (أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين و العمامة).
3 - صفة مسح الرأس:
في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما -في صفة الوضوء قال: (فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر).
وفي لفظ: (بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).
وللعلماء فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل ,و قد ورد في البخاري بلفظ: (فأدبر به وأقبل).
الثاني: أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ: (فأقبل بيديه وأدبر) وقد وردت هذه الصفة في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي بلفظ: (بدأ بمؤخره ثم بمقدمه) ,ومدار الحديث على ابن عقيل, وفيه مقال مشهور لاسيما إذا عنعن, وقد عنعن الحديث.
الثالث: أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضاً فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل.
والأول أظهر.
4 - حكم مسح الأذنين:
هو سنة , ولا يوجد دليل على إيجابه.
فإن قيل:قد ورد عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الأذنان من الرأس} ,فالجواب أن مسح جميع الرأس لا يجب كما تقدم.
5 - صفة مسح الأذنين:
*أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله {ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدةً}.
*وأخرج أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: {ثم مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما}.وهي رواية الترمذي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
*زاد النسائي (في حديث ابن عباس): {باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/312)
*وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -في صفة الوضوء- قال: {ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ,وبالسباحتين باطن أذنيه}.
6 - عدد مسحات الرأس والأذنين:
*الجمهور على أنها مسحة واحدة:
- أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله {ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدةً}.
- وفي حديث علي رضي الله عنه: (ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة).
- وسائر الأحاديث ذكرت التثليث في غسل الأعضاء ولم تذكره في مسح الرأس.
*وذهب الشافعي (رحمه الله) إلى تثليث المسح, واحتجوا بروايات عن عثمان وعلي رضي الله عنهم تفيد التثليث وفي هذه الروايات ما فيها.
قال الشوكاني (رحمه الله): والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها، لما فيها من الزيادة. فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وحديث: {من زاد على هذا فقد أساء وظلم} الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد.
7 - هل يؤخذ للأذنين ماء جديد غير ماء الرأس؟:
*ذهب الشافعي وأحمد إلى ذلك ,لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه).
*وهذا الحديث شاذ ,والمحفوظ ما أخرجه مسلم: (ومسح رأسه بماء غير فضل يديه).
ولنا في المسألة حديث: {الأذنان من الرأس} عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ,وظاهر الأحاديث التي ذكرت مسح الأذنين.
يتبع إن شاء الله .......
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:46 م]ـ
عاشراً: غسل الرجلين إلى الكعبين:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - حكم غسل الرجلين إلى الكعبين ,وهل يجزئ المسح؟:
هو واجب بإجماع أهل السنة ولا يجزئ المسح ,وخالفت الإمامية.
قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك, و قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
*وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: {ثم يغسل قدميه إلى الكعبين (زاد أحمد: كما أمره الله عز وجل) إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء}.
*وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فنادى بأعلى صوته: {ويل للأعقاب من النار} مرتين أو ثلاثاً). متفق عليه.
*وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه , فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ارجع فأحسن وضوءك} فرجع ثم صلى) ومثله عند أبي داود عن أنس.
*وأخرج أبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة).
2 - حد الكعبين:
هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء، ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن. قال النووي ولا يصح عنه.
يتبع إن شاء الله .........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ
حادي عشر: تخليل أصابع اليدين والرجلين:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* أخرج الخمسة عن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/313)
*وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك}. وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري، لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.
*وأخرج الأربعة عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره). في إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث.
قال الشوكاني: والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً، فتنتهض للوجوب.
قال ابن سيد الناس، قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليهما إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض.
قال الشوكاني: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين. فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.
ثاني عشر: الدلك:
- - - - - - - - - -
*أخرج أحمد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك).
أوجبه مالك , والجمهور على الاستحباب ,لأن حكاية الفعل لا تفيد وجوباً, ولأن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل.
ثالث عشر:الموالاة:
- - - - - - - - - - - -
أوجبها الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له, وحجتهم ما أخرجه أحمد وأبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء (زاد أبو داود: والصلاة)).
*ولم يوجبها أبو حنيفة والشافعي في قول له.
ولا يخفى أن الحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار, وهو دليل واضح على وجوب الموالاة.
يتبع إن شاء الله ..........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:57 م]ـ
رابع عشر: العدد في غسل الأعضاء:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً:
*أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
*وأخرج البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
*وأخرج مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
قال النووي (رحمه الله): وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
2 - الزيادة على الثلاث:
*أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (واللفظ للنسائي) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: {هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم}.
خامس عشر: قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد, ويغتسل بالصاع).
* وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه). صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
قال البخاري (رحمه الله):وكره أهل العلم فيه. (أي ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم).
سادس عشر: الذكر بعد إتمام الوضوء:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء}. أخرجه مسلم والترمذي وزاد {اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين}.
قال الترمذي: وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء.
قال الحافظ: رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط. وأخرج الحديث أيضاً ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة بعد قوله: {من المتطهرين}: {سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك} والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وزاد: {كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة} واختلف في رفعه ووقفه، قال الحافظ أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ورجاله من رجال الصحيحين , وقال في النكت الظراف أن مثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/314)
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:57 م]ـ
لو أحد من العلماء أو طلاب العلم له تعليق على أي جزئية ,فمنكم نستفيد.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
جهد مشكور ...
ولكني لست بأحد ممن طلبت تعليقهم ....
إن كان هذا هو جهدك باستمرار فإني أعرض عليك شراكة بحثية في جمع أحاديث الأحكام الصحاح و الحسان من كل مكان تبلغه عيناك وذلك لطلب العلم وليس لأحصل بها على دكتوراه فأنا موظف " وشبعان عيش! " ...
إن شئت ذلك أنت ومن يقرأ هذا الرد فراسلني على الخاص.
بارك الله فيك.
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:32 م]ـ
7 - أخرج أحمد عن ابن عباس أن علياً رضي الله عنهم قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى فداك أبي وأمي، قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه، قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك، قال: فقلت وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين.
الحديث ضعيف.
نسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا.
معذرة.(50/315)
عاجل / أسئلة في غسل الميت
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 05, 04:49 م]ـ
أولا / هل ورد بشأن تطييب مواضع سجود الميت؟
ثانيا / مسح بطن الميت هل يكون قبل الغسل أم بعده؟ و هل قال أحد بأنه لو كان بعد الغسل و خرج شيء أن يعاد تغسيله لا موضع النجاسة فقط؟
ثالثا / هل قال أحدهم بحلق عانته؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 07:00 م]ـ
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه، ويستره عن عيون الناس، لأنه قد يكون على حال مكروهة [انظر صورة 1]، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [انظر صورة 2].
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو (قفازاً) فينجّي بهما الميت (أي يغسل فرجيه) دون أن يرى عورته أو يمسها، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [انظر صورة 3]، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) 9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [انظر صورة 4 و 5]، وباقي السدر لجسده.
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [كما في صورة 6] ومن جهة الخلف [كما في صورة 7] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر، للحديث السابق: ((ابدأن بميامنها)) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((اغسلنها ثلاثاً)) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت، فاذا خرج منه أذى نظفه.
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات، حتى ولو جاوز السبع، إذا احتاج لذلك.
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة (كافوراً) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً)) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات. [انظر صورة 8]
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان.
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما.
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع. أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها.
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله.
* إذا خرج من الميت أذى (بول أو غائط أو دم) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن، ثم يُغسل المحل المتنجس، ثم يُوَضأ الميت. أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه، فانه لا يُعاد غسله، لأن فيه مشقة.
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج: ((لا تحنطوه)) أي لا تُطيبوه، وقال: ((لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً)) 10.
المرجع/ الشرح الفقهي المصور
الصلاة الجنازة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله)
من هنا تستطيع تحميل الملف ومعه الصور اذا ارد النظر الى كيفية تجهيز الميت
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36158&highlight=%C7%E1%D4%D1%CD+%C7%E1%DD%DE%E5%ED+%C7%E 1%E3%D5%E6%D1
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 03:17 ص]ـ
فرج الله همكم يا آل رشيد ... وأطال الله أعماركم في طاعته ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:38 ص]ـ
الإجابة على السؤال الأول:
مسألة: وضع الطيب على مواضع سجود الميت:
الأحاديث المرفوعة: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين:
[أولاً]: عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 451/10916) و (2/ 460/11023): حدثنا عبد الصمد، عن همام، عن شيخ من أهل الكوفة يقال له زياد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال:
((يوضع الكافور على مواضع سجود الميت)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/316)
قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود.
الثانية: جهالة زياد.
قلت: وله طريق آخر موصولاً، أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 405): أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى تَوْبَةَ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ الآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي زَائِدَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِيَّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
((الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ)).
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لجهالة "زائدة" - هكذا وقع عند البيهقي، وعند ابن أبي شيبة "زياد" -، وهذا على احتمال ترجيح وصل الحديث، وإلا ففي الإسناد من لم أجد له ترجمة.
فالخلاصة: أنه هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله مسعود، والله أعلم.
[ثانياً]: الإمام الثقة فقيه أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي:
قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 460/11020): حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم قال:
((تجمر ثيابه، وحنوطه على مساجده)).
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 460/11022): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:
((إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب)).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
[ثالثاً]: الإمام العالم الثقة الفقيه عالم أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب:
قال عبد الله بن وهب - كما في "المدونة" (1/ 187) -: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولا يضر اختلاط ابن لهيعة؛ فقد رواه عنه عبد الله بن وهب؛ وهو ممن روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط.
أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة:
أولاً: أقوال الشافعية:
1 - قال الشافعي في "الأم" (1/ 265): [وإذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده، والحنوط في رأسه ولحيته].
2 - وقال المزني - كما في "الاستذكار" (3/ 25) -: [لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل فمغابنه، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته، وإن عجز الكافور استعين بالذريرة، ويسحق معها حتى يأتي على جميعه].
3 - وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 154):
[ويجعل الحنوط والكافور على قطن، ويترك على مواضع السجود؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يتتبع بالطيب مساجده، ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب].
وقال أيضاً في "روضة الطالبين" (2/ 113): [ويجعل الطيب على مساجده - وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتان والقدمان -، فيجعل الطيب على قطن ويجعل على هذه المواضع، وقيل يجعل عليها بلا قطن].
ثانياً: أقوال الحنابلة:
1 - قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 170):
[ويترك على مواضع السجود منه لأننها أعضاء شريفة].
وقال أيضاً (2/ 171):
[ويتبع بالطيف من المسك والكافور مواضع السجود لأنها أعضاء شريفة].
2 - وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 355):
[ويجعل منه على مواضع سجوده جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها].
ثالثاً: أقوال الحنفية:
1 - قال أبو يوسف القاضي - كما في "الاستذكار" (3/ 25) -: [أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور على مواضع السجود].
2 - وقال محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" (1/ 349 - 350): [ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه، وتضع الكافور إن كان على مساجده].
وقال أيضاً "المبسوط" (1/ 420): [ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه، وتضع الكافور على مساجده، وإن لم يكن كافور لم يضره].
3 - وقال السرخسي في "المبسوط" (2/ 60): [(قال): (ثم يوضع الحنوط في لحيته ورأسه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه):
لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتخص بزيادة الكرامة، وعن زفر رضي الله عنه قال يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي ينثر عليه الكافور وإنما تخص هذه المخارق من بدنه بالكافور لهذا].
4 - وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 308):
[ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور.
ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لئلا تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد وأولى المواضع بالتعظيم مواضع السجود].
[خلاصة البحث]: لم يرد حديث صحيح عن النبي في هذه المسألة، ولكن الذي عليه السلف وجميع المذاهب المتبوعة أنه يستحب تطييب مواضع السجود وإن توفر الطيب فيعمم به جميع البدن، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/317)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:44 ص]ـ
...
ـ[الدندني]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:59 ص]ـ
فرج الله همكم يا آل رشيد ... وأطال الله أعماركم في طاعته ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة(50/318)
سؤال عن الدابة المنتظر خروجها؟
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[19 - 08 - 05, 05:24 م]ـ
هل ورد ان الدابة التي ستخرج في اخر الزمان معها عصا موسى وخاتم سليمان؟
وما هو خاتم سليمان وما ميزته؟
ـ[الأحمدي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 10:13 م]ـ
سنن الترمذي
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هاها يا مؤمن ويقال هاها يا كافر ويقول هذا يا كافر وهذا يا مؤمن
قال أبو عيسى هذا حيث حسن غريب
وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض
وفيه عن أبي أمامة و حذيفة بن أسيد
قال الشيخ الألباني: ضعيف
ضعيف إبن ماجة
881 - (ضعيف)
4056 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر قال أبو الحسن القطان حدثناه إبراهيم ابن نصر حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر
* (ضعيف) الضعيفة 1608، ضعيف الجامع 2413
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[20 - 08 - 05, 04:51 م]ـ
وماذا عن خاتم سليمان وهل هذا الخاتم كان معجزة مثلا؟(50/319)
سؤال للحنابلة والشافعية:مسألة: مرد الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 06:15 م]ـ
مسألة: مرد الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الحنابلة والشافعية
والمعنى أننا إذا أردنا أن نعرف عن بعض الأشياء هل هي مكيلة أو موزونة ننظر هل هو مكيل عند أهل المدينة فيكون مكيلا في كل مكان وزمان وكذلك لو كان موزونا عند أهل مكة فهوموزون في كل مكان وزمان
فإن لم يكن مكيلا في المدينة ولا موزونا في مكة قالوا: يعتبر عرفه في موضعه فإن كان الناس يتبايعونه بالكيل فهو مكيل لايباع بجنسه إلا كيلا متماثلا مع التقابض في المجلس
وإن كان موزونا فهو موزون لايباع بجنسه إلا موزونا متماثلا مع التقابض في المجلس
وإن لم يكن كذلك لم يكن ربويا
وسؤالي: هل يريدون ما لم يكن موجودا أصلا في المدينة ولا مكة؟
أو يريدون ما كان موجودا فيهما ولم يكن مكيلا ولا موزونا؟
أو يريدون الأمرين جميعا؟
السؤال الثاني: أنهم يعددون بعض الأشياء التي غير مكيلة ولا موزونة كالتي تباع بالعدد ومن ذلك الرمان والتفاح والكمثرى
فهل هم ذكروها بناء على أن عرفهم جار بذلك؟ لم ينصوا على ذلك!
لأن التفاح والرمان يباع في بعض المناطق عندنا في السعودية بالجملة عددا والتجزئة في الغالب وزنا وبناء على ذلك فهل يكون التفاح موزنا ويجري فيه الربا لأنهم قالوا: اعتبر عرفه في موضعه؟
مع أني أميل لرأي الشيخ محمد في ذلك وهو: أن ما ورد في السنة أنه مكيل فهو مكيل وما ورد أنه موزون فهو موزون في كل مكان وزمان وما لم يرد في السنة يعتبر عرفه في موضعه لتعذر معرفة العرف الذي كان في المدينة ومكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم.(50/320)
إشكال في " الإسراء " في كلام الحافظين ابن حجر والعيني
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 06:46 م]ـ
في حادثة الإسراء كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بين رجلين
وقد ذكر ابن حجر والعيني أنهما حمزة وجعفر!
ولا إشكال في " حمزة " وإنما الإشكال في " جعفر " حيث كان في ذلك الوقت في " الحبشة "
قال ابن حجر:
قوله " إذ أتاني آت " هو جبريل كما تقدم ووقع في بدء الخلق بلفظ " وذكر بين الرجلين " وهو مختصر
وقد أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ " إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين " فأتيت فانطلق بي وتقدم في أول الصلاة أن المراد بالرجلين حمزة وجعفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بينهما.
" فتح الباري " (7/ 204)
قال العيني:
قوله " أيهم هو " أي: الثلاثة محمد وكان نائما بين اثنين أو أكثر، وقد قيل: كان نائما بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب.
قوله " وأوسطهم " هو النبي وكان نائما بينهما.
" عمدة القاري" (16/ 116)
فمن يحل لنا الإشكال؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 05, 09:04 ص]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم، وهو استشكال في محله.
ولعل الحافظ ابن حجر وقف على رواية يذكر فيها جعفر وحمزة، وقد أحال على شرحه لحديث الإسراء في بداية كتاب الصلاة ولكنه لم يذكر هناك شيئا، وهذا يحصل من الحافظ ابن حجر أحيانا في عدد من مصنفاته
وجعفر بن أبي طالب كما تفضلت كان وقتها في الحبشة، ولم يكن مع من عاد عندما سمعوا بقصة سجود المشركين، وإنما قدم عام خيبر رضي الله عنه
وقد راجعت عددا كبيرا من المرويات التي ذكرت حادثة الإسراء فلم أقف على رواية تحدد هذين الرجلين، وذكر جعفر وهم واضح، وأما كلام العيني فهو في ذلك متابع للحافظ ابن حجر كما هو معلوم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:09 م]ـ
حفظك الله وجزاك خيراً
هو كما ذكرتَ
وللفائدة
لعل من قال إن الإسراء كان قبل الهجرة بخمس أو ست سنين ليس عنده فيها إشكال
لكن على قول من قال إنها قبل الهجرة بثلاث سنين أو أقل يبقى الإشكال قائما
ولعل الحافظ رحمه الله ذهل عن هذا وليس هذا بعيدا فقد تابعته وذهلت عن هذا في درسي في السيرة حتى أوقفني عليه بعض الطلبة الأذكياء:)
(طبعا هذا للمزح)(50/321)
سؤال عن رحبة المسجد
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[19 - 08 - 05, 11:33 م]ـ
إخوتى فى الله هل تدخل الرحبة فى لفظ المسجد
هل لها من الإحترام ما للمسجد؟
هل تصلى فيها تحية المسجد؟
ـ[علي بن ابراهيم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:35 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:23 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري [جزء 13 - صفحة 155]
قوله (وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد)
الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون امام باب المسجد غير منفصل عنه هذه رحبة المسجد
ووقع فيها الاختلاف والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد فان كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 05, 09:31 ص]ـ
وقال الحافظ في الفتح فتح الباري [جزء 13 - صفحة 156]
وقد قال مالك كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان،قال واني لاستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى التواضع
وقال ابن المنير لرحبة المسجد حكم المسجد الا ان كانت منفصلة عنه والذي يظهر انها كانت منفصلة عنه ويمكن ان يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجا عنها أو في الرحبة المتصلة
وكأن التابعي المذكور يرى ان الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد وهو خلاف مشهور
فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد
قال والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل مسجد حريما وليس لكل مسجد رحبة
فالمسجد الذي يكون امامه قطعه من البقعة هي الرحبة وهي التي لها حكم المسجد
والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد وان كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة ولكن له حريم كالدور انتهى ملخصا
وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطى حكم المسجد وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد
والذي يظهر ان كلا منهما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية
وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع اعطائها حكم المسجد في الصلاة فيها
فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول من أراد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة) انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية
- اتّفق الفقهاء على أنّ المراد بالمسجد الّذي يصحّ فيه الاعتكاف، ما كان بناءً معدّاً للصّلاة فيه.
أمّا رحبة المسجد، وهي ساحته الّتي زيدت بالقرب من المسجد لتوسعته، وكانت محجّراً عليها، فالّذي يفهم من كلام الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الصّحيح من المذهب أنّها ليست من المسجد، ومقابل الصّحيح عندهم أنّها من المسجد، وجمع أبو يعلى بين الرّوايتين بأنّ الرّحبة المحوطة وعليها بابٌ هي من المسجد.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ رحبة المسجد من المسجد، فلو اعتكف فيها صحّ اعتكافه، وأمّا سطح المسجد فقد قال ابن قدامة: يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد، ولا نعلم فيه خلافاً.
أمّا المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهي من المسجد عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وإن كان بابها خارج المسجد أو في رحبته فهي منه، ويصحّ فيها الاعتكاف عند الشّافعيّة.
وإن كان بابها خارج المسجد فيجوز أذان المعتكف فيها، سواءٌ أكان مؤذّناً أم غيره عند الحنفيّة، وأمّا عند الشّافعيّة فقد فرّقوا بين المؤذّن الرّاتب وغيره، فيجوز للرّاتب الأذان فيها وهو معتكفٌ دون غيره، قال النّوويّ: وهو الأصحّ.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:30 م]ـ
سألت شيخي محمد الددو عن الرحبة فقال حفظه الله:
اذا كانت مسورة متصلة بالمسجد فهي منه.(50/322)
قول ((عليكم السلام))؟؟ سؤال افيدوني
ـ[اقبال]ــــــــ[20 - 08 - 05, 03:10 ص]ـ
الاخوة سؤال عاجل
من لديه علم
في من يرد السلام بقوله ((عليكم السلام)) بدون واو؟؟؟
مانوع هذا التحيه وهل يجوز ان ترد بها على من يسلم عليك؟؟
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[20 - 08 - 05, 04:19 ص]ـ
زاد المعاد ج2/ص422
وتكلم الناس هاهنا في مسألة وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون صحيحا فقالت طائفة منهم المتولي وغيره لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف لسنة الرد ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية فإن صورته صالحة لهما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السام عليكم فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى
وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام الذاريات 24 أي سلام عليكم لا بد من هذا ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فقد أخبر النبي e أن هذه تحيته وتحية ذريته قالوا ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيى المسلم بمثل تحيته عدلا وبأحسن منها فضلا فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أبى بالعدل
وأما قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه فروي على ثلاثة أوجه أحدها بالواو قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبدالله بن دينار ورواه الثوري عن عبدالله بن دينار فقال فيه فعليكم وحديث سفيان في الصحيحين ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبدالله بن دينار بإسقاط الواو وفي لفظ لمسلم والنسائي فقل عليك بغير واو
وقال الخطابي عامة المحدثين يروونه وعليكم بالواو وكان سفيان ابن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوا لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين انتهى كلامه))
ـ[اقبال]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:57 ص]ـ
الاخ عبدالرحمن
جزاك الله خيرا .. ونفع بعلمك
اريد اكثر بتسع اكثر
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[21 - 08 - 05, 07:14 ص]ـ
مذهب الحنفية:
حاشية ابن عابدين ج6/ص414
ويأتي بواو العطف في وعليكم وإن حذفها أجزأه))
مذهب المالكية:
الفواكه الدواني ج2/ص324
تنبيهان الاولى علم من كلام المصنف ان الاتيان بالواو غير لازم قال في الذخيرة موضعان يجوز فيهما الواو وتركها عليكم السلام وربنا ولك الحمد في الصلاة فاثباتها يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه فيصير الكلام جملتين ويكون التقدير علي السلام وعليكم السلام فيصير الراد مسلما على نفسه مرتين))
مذهب الشافعية:
الأذكار ج1/ص192
قال أصحابنا فإن قال المبتدئ السلام عليكم حصل السلام وإن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا وأما الجواب فأقله وعليك السلام أو وعليكم السلام فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في الأم وقاله جمهور أصحابنا وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا وهذا ضعيف أو غلط وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي
أما الكتاب فقال الله تعالى (قالوا سلاما قال سلام) وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره
707 وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم e فإن النبي e أخبرنا (أن الله تعالى قال هي تحيتك وتحية ذريتك) وهذه الأمة داخلة في ذريته والله أعلم))
مذهب الحنابلة:
الآداب الشرعية ج1/ص358
وتزاد الواو في رد السلام وذكر الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية أنه واجب وهو قول بعض الشافعية والأول أشهر وأصح لأن في الصحيحين إن آدم عليه السلام قال للملائكة السلام عليكم فقالوا له السلام عليك ورحمة الله أخرجه أحمد والبخاري ومسلم
وسيأتي ذلك ولأنه لا دليل على الوجوب واحتج في شرح مسلم على عدم وجوبها بقوله سبحانه وتعالى قالوا سلاما قال سلام))(50/323)
أين ذكر المتولي ربا القرض؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:31 ص]ـ
ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر في كلامه على الربا وأنواعه لما ذكر تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:
ربا الفضل
وربا النسيئة
وربا اليد
ذكر أن المتولي زاد نوعا رابعا وهو ربا القرض
فأين ذكر المتولي هذه الزيادة وهل له كتب مطبوعة في الفقه الشافعي؟
ـ[البهي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 04:43 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد:
اعلم أخي الكريم أن الإمام المتولي فقيه شافعي المذهب بل هو من أصحاب الأوجه عند الشافعية
وقد اعتمد الشافعية في كتبهم على كتابه (تتمة الإبانة على أحكام فروع الديانة) وقد تم تحقيق هذا الكتب في جامعة الأزهر ولكنه حبيس الرفوف ولم يطبع بعد.
أما عن السؤال: فأقول قد ذكر الإمام هذا التقسيم في كتابه (تتمة الإبانة) في أبواب الربا.
وقد أشار لذلك الإمام الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج عند شرحه لباب الربا
هذا والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي البهي وبارك فيك ووفقك لكل خير وجنبك الشرور والآثام
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهناك سؤال لمن له عناية بالمخطوطات هل لهذا المخطوط نسخة في السعودية؟(50/324)
ما حكم الوجوة التعبيرية والأبتسامات الموجودة بالمنتديات؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[20 - 08 - 05, 11:28 ص]ـ
...............
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[20 - 08 - 05, 09:13 م]ـ
أجاب الشيخ فيصل الفوزان - قاضي بأحدى المحاكم الشرعية بالسعودية - بما يلي: لا أرى بها بأسا لأنها في الحقيقة ليست صورا، والله أعلم.
http://fatawaweb.com/fatawa/showthread.php?threadid=10507
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:00 ص]ـ
س. ولماذا لا تعد صورا وملامح الوجه واضحة؟؟
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:24 ص]ـ
س. ولماذا لا تعد صورا وملامح الوجه واضحة؟؟
أخى الكريم عبد الواحد الصور التعبيرية الموجودة فى المنتديات اغلبها عبارة عن فم وعينين فقط.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 08 - 05, 11:05 ص]ـ
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم:
لا بأس بها في حدود، وإن كنت أكره الوجوه التعبيرية!
إلا أنه لا يجوز استعمالها بين الجنسين، فإن العلماء فرّقوا بين معاملة المرأة الشابة والعجوز، وتشميت الشابة والعجوز، وردّ السلام على الشابّة والعجوز. كما نقله ابن مُفلح في الآداب الشرعية.
والله تعالى أعلم.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=38817
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله:
قال صلى الله عليه و سلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة
. و الحديث صحيح عند أحمد وغيره وقال في حديث آخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. وعن ابن عباس في قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا. قال ابن عباس: يشبهون!.
فلا يشترط في الصورة المطابقة للحقيقة و يكفي المشابهه و رموز المنتديات تشابه من وجوه:
1 - أنه يفهم منها أن هذا وجه وهذه عينان و هذا فم.
2 - أنه يفهم من هذا الوجه تعبيرات لا تشك في صدقها. مسرور , حزين , غضبان بل حتى مغرم و متيم!!!.
3 - أنها تتحرك وتقوم بحركات وهذه من صفات الأحياء و دليل على مرافقة مقصد " وجود الروح " في هذه الصورة.
4 - أنها تستخدم للإستعاضة عن الكلام ليس بإشارة يد لنقول هي كلغة الصم واالبورصه! و لكن برأس فيه عينان و فم و حاجبان و معلوم أن الاستعاضة بصورة ما للتعبير عن شعور ما لا يتم التعبير عنه دون كلام الا بوجه حقيقي عن طريق وجه مخطط دليل على مدى تشابه هذا الوجه للوجه الحقيقي.
و الرأس صورة ولا شك ...
قال صلى الله عليه و سلم:الصورة الرأس وهو في صحيح الجامع عن ابن عباس.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على عائشة وعندها حصان له جناحان فقال ما هذا يا عائشة فقالت: حصان سليمان. و لم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم قولها: حصان! مع أن له جناحان لأنه في الجنة حصان له جناحان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فلو رسمنا بعير له رأس نعجه لكان حراما ولو رسمنا رسما ليس له مثيل و لكنه يتحرك و يتكلم كالجساسة " وهي من خلق الله الذي نهى عن مضاهئته " لكان ذلك خلق كخلق الله!.
لا أجزم بشئ ولكن اعرض هذا الكلام على نفسك وعلى قول من اباح ذلك ....
والله أعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:24 ص]ـ
أحسنت يا أبا رواحة.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[16 - 02 - 06, 07:19 م]ـ
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13633&dgn=4
ـ[زين العابدين]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني وفقكم الله تعالى , ألم تعلموا بحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس , فلا صورة).
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) رحمه الله تعالى في كتابه (سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 554 – رقم 1921):
" عزاه السيوطي في الجامع الصغير للإسماعيلي في معجمه , وبيض له المناوي , فلم يتكلم على إسنادهِ بشيء , وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء الحادي عشر من الضعفاء للعقيلي , بخط بعض المحدثين , أخرجه من طريق عدي بن الفضل وابن عُلَيَّة جميعاً عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: فذكره مرفوعاً , ومن طريق عبد الوهاب عن أيوب به موقوفاً عليه.
قلت: وابن عُلَيَّة واسمه إسماعيل , أحفظ من عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي , فروايته المرفوعة أرجح , لا سيما ومعه المقرون به عدي بن الفضل على ضعفه , فإذا كان السند إليهما صحيحاً , فالسند صحيح , ولم يسقه الكاتب المشار إليه , ولكن يشهد له قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث أبي هريرة: (أتاني جبريل ... ) الحديث , وفيه: (فَمر برأس التمثال الذي في البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة ... ) , فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة , أي التمثال المجسم , يجعله كَلا صورة.
قلت: وهذا في المجسم كما قلنا , وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش , فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد , بل لا بد من الإطاحة بالرأس , وبذلك تتغير معالم الصورة , وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام: (كهيئة الشجرة).
فاحفظ هذا , ولا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه ومن اتخذها أصلاً من المتأخرين. راجع " آداب الزفاف " (ص 103 – 104 الطبعة الثالثة) ". انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فمن أين جاء بعد هذا الكلام أنّ الصور الغير كاملة التي تكون على الانترنت , سواء في المنتديات أو أثناء المحادثة هي من الصور المحرمة؟
على طالب العلم أن يفكر فيما يقوله قبل أن يتكلم , نسأل الله للجميع التوفيق والسداد , والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/325)
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[17 - 02 - 06, 07:37 ص]ـ
ولو قلنا أنها صورة فتتبع رأي المفتي أيرى حرمة التصوير أم حله و الله أعلم ...
ـ[عادل المامون]ــــــــ[17 - 02 - 06, 09:54 م]ـ
الحديث: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة]. (صحيح). ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أتاني جبريل. . . الحديث وفيه فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. . . فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. قال الألباني وهذا في المجسم وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 06:05 م]ـ
والذي نفسي بيده لإمام الأمة ومفتي المسلمين أحب إلينا وأسلم، ولو فتح الباب في هذا على وسع لصار جدالا .... رضي الله عن الإمام عبدالعزير.(50/326)
سؤال ما حكم مس المصحف بدون طهارة مع الدليل؟
ـ[التجيبي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 03:30 م]ـ
ما حكم مس المصحف من غير طهارة مع ذكر الدليل
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[21 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ
اضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29073)(50/327)
شيخ الصوفية الأكبر ابن العربي شيعي مغال وإليك الدليل
ـ[أبو عمر]ــــــــ[20 - 08 - 05, 04:05 م]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فإن الصوفية اليوم لا تزال تحتج بابن العربي الصوفي الهالك -عامله الله بعدله-
الذي توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وست مئة
واليوم ننظر في ترجمة مختصرة وردت له بين ثنايا كتاب ذيل مرآة الزمان للبونيني
وردت في ترجمة يحيى بن محمد بن علي أبو الفضل محي الدين القرشي الأموي العثماني الدمشقي الشافعي
لنرى كيف وصفه البونيني بأنه مغال في حب علي رضي الله عنه شانه في ذلك شأن الشيعة وإقرؤوا القصيدة وتمعنوا
وهذا نصها:
يحيى بن محمد بن علي أبو الفضل محي الدين القرشي الأموي العثماني الدمشقي الشافعي الإمام العالم قاضي قضاة الشام ورئيس عصره، ولد بدمشق في ليلة الخامس والعشرين من شعبان سنة ست وتسعين وخمسمائة سمع من ابن طبرزد وحنبل وزيد الكندي وعبد الصمد بن الحرستاني وآخرين وحدث بدمشق ومصر وتوفي بمصر في صبيحة الرابع عشر من شهر رجب ودفن من يومه بسفح المقطم رحمه الله، وكان له عقيدة في الفقراء والصالحين يتلقى ما يحكى عنهم من الكرامات بالتصديق والقبول وصحب الشيخ محي الدين محمد ابن العربي رحمه الله وله فيه عقيدة تجاوز الوصف، وكان يحكي عنه أنه يفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مع كون عثمان رضي الله عنه جده فتوهمت أنه اقتدى بالشيخ محي الدين في ذلك فإنه كان يرى هذا على ما حكى عنه.
ثم جرى بيني وبين الأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء رحمه الله الحديث في مثل ذلك فذكر ما معناه أن قاضي القضاة بهاء الدين يوسف ابن محي الدين المذكور حكى له أن والده أخبره أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام بجامع دمشق وهو مستند إلى عمود من عمد الجامع قال محي الدين فسلمت عليه فأعرض عني فقلت له يا أمير المؤمنين أنا ابن عمك فقال صدقت ولكنكم ما اتقيتم أو ما هذا معناه , فاستيقظ قاضي القضاة محي الدين رحمه الله وتلبس بالمغالاة في حب علي رضوان الله عليه وتفضيله ونظم قصيدة طويلة مدحه بها منها:
أدين بما دان الوصي ولا أرى************سواه وإن كانت أمية محتدي
ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت*******وساء بني حرب هنالك مشهدي
لكنت أسن البيض عنهم مواضيا************وأروى أرماحي ولما تقصد
وأجلبها خيلاً ورجلاً عليهم*****************وأمنعهم نيل الخلافة باليد
والبونيني هذا ولد سنة 640 هـ وتوفي سنة 728 هـ صوفي النزعة لقب بقطب الدين ألف كتاب مناقب عبد القادر الجيلاني وذيل مرآة الزمان.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[20 - 08 - 05, 05:05 م]ـ
ممتاز .. واصل بارك الله فيك.
ـ[التجيبي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 05:14 م]ـ
ابن عربي الضال يكتب هكذا ولا يكتب بالتعريف جزاك الله خيرا
ـ[الألوسي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 06:18 م]ـ
أخي الكريم هو (اليونيني) وليس البونيني
و وفاته كانت سنة 726 كما قال الصفدي وابن حجر
وجزاك الله خيرا
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 07:21 ص]ـ
و اسمه ابن عربي و ليس ابن العربي فابن العربي من أئمة المالكية و له كتاب أحكام القرآن وشرح الموطأ.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 08:15 ص]ـ
إسمه الأصل ابن العربي وهو الموجود في كثير من تراجمه ولكن العلماء أصبحوا ينكرونه للتمييز بينه وبين ابن العربي المالكي مذهبا
ـ[ابن جندي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:34 ص]ـ
إذاً من الأفضل ان تنكره انت ايضاً و تقول ابن عربي حتى لا يحدث تلبيس عند الناس
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:06 م]ـ
أخي الكريم أبو عمر الدوسري جزاك الله خيرا هي نادرة وجدتها فأحببت أن أضعها لإخواني
أخي الكريم التجيبي جزاك الله خيرا قلت شيخ الصوفية -الضالين المضلين- ولم أقل الشيخ
أخي الكريم الألوسي جزاك الله خيرا على التنبيه والخطأ من النظر في موسوعة الشعر العربي فالخط فيها غير واضح تماما
وهو كما قلت
أخي الكريم أبوالقاسم القاهري اسمه ابن العربي وانظر سير أعلام النبلاء جزاك الله خيرا
أخي الكريم عبدالله الخليفي جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/328)
أخي الكريم لعل أسوتنا في ذلك الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- في سير أعلام النبلاء
وهذه تراجم موجزة لمن سمي بابن العربي
هذه ترجمة
ابن العربي المالكي
ابن العربي الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمد بن العربي الإشبيلي والد القاضي أبي بكر صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طراد الزينبي وعدة وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عشر التسعين فإن مولده كان في سنة خمس وثلاثين وأربع مئة ورجع ابنه إلى الأندلس
وهذه ترجمة محي الدين ابن العربي الصوفي صاحب الوحدة والتفرد
ابن العربي نزيل دمشق ذكر أنه سمع من ابن بشكوال وابن صاف وسمع بمكة من زاهر ابن رستم وبدمشق من ابن الحرستاني وببغداد وسكن الروم مدة وكان ذكيا كثير العلم كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب ثم تزهد وتفرد وتعبد وتوحد وسافر وتجرد وأتهم وأنجد وعمل الخلوات وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة ومن أردإ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن العربي شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا قلت إن كان محيي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز وما ذلك على الله بعزيز توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وست مئة وقد أوردت عنه في التاريخ الكبير وله شعر رائق وعلم واسع وذهن وقاد ولا ريب أن كثيرا من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص وقرأت بخط ابن رافع أنه رأى بخط فتح الدين اليعمري أنه سمع ابن دقيق العيد يقول سمعت الشيخ عز الدين وجرى ذكر ابن العربي الطائي فقال هو شيخ سوء مقبوح كذاب
وهناك ثالث هو أبو بكر العربي
ابن العربي الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف سأله ابن بشكوال عن مولده فقال في سنة ثمان وستين وأربع مئة سمع من خاله الحسن بن عمر الهوزني وطائفة بالأندلس وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإنه منافر لابن حزم محط عليه بنفس ثائرة ارتحل مع أبيه وسمعا ببغداد من طراد بن محمد الزينبي وأبي عبد الله النعالي وأبي الخطاب ابن البطر وجعفر السراج وابن الطيوري وخلق وبدمشق من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وأبي الفضل بن الفرات وطائفة وببيت المقدس من مكي بن عبد السلام الرميلي وبالحرم الشريف من الحسين بن علي الفقيه الطبري وبمصر من القاضي أبي الحسن الخلعي ومحمد بن عبد الله بن داود الفارسي وغيرهما وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشاشي والعلامة الأديب أبي زكريا التبريزي وجماعة وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه سمع بدمشق أيضا من أبي البركات ابن طاووس والشريف النسيب وأنه سمع منه عبد الرحمن بن صابر وأخوه وأحمد بن سلامة الأبار ورجع إلى الأندلس في سنة إحدى وتسعين وأربع مئة قلت رجع إلى الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته أظن ببيت المقدس وصنف وجمع وفي فنون العلم برع وكان فصيحا بليغا خطيبا صنف كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي وفسر القرآن المجيد فأتى بكل بديع وله كتاب كوكب الحديث والمسلسلات وكتاب الأصناف في الفقه وكتاب أمهات المسائل وكتاب نزهة الناظر وكتاب ستر العورة والمحصول في الأصول وحسم الداء في الكلام على حديث السوداء كتاب في الرسائل وغوامض النحويين وكتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة والفقه الأصغر المعلب الأصغر وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها واشتهر اسمه وكان رئيسا محتشما وافر الأموال بحيث أنشأ على إشبيلية سورا من ماله حدث عنه عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحافظ وأحمد بن خلف الإشبيلي القاضي والحسن بن علي القرطبي وأبو بكر محمد بن عبد الله الفهري والحافظ أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السهيلي ومحمد بن إبراهيم بن الفخار ومحمد بن يوسف بن سعادة وأبو عبد الله محمد بن علي الكتامي ومحمد بن جابر الثعلبي ونجبة بن يحيى الرعيني وعبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي وعلي بن أحمد بن لبال الشريشي وعدد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/329)
كثير وتخرج به أئمة وآخر من حدث في الأندلس عنه بالإجازة في سنة ست عشرة وست مئة أبو الحسن علي بن أحمد الشقوري وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر أدخل الأندلس إسنادا عاليا وعلما جما وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد ولي قضاء إشبيلية فحمدت سياسته وكان ذا شدة وسطوة فعزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه وصفه ابن بشكوال بأكثر من هذا وقال أخبرني أنه ارتحل إلى المشرق في سنة خمس وثمانين وأربع مئة وسمعت منه بقرطبة وبإشبيلية كثيرا وقال غيره كان أبوه رئيسا وزيرا عالما أديبا شاعرا ماهرا اتفق موته بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين فرجع ابنه إلى الأندلس قال أبو بكر محمد بن طرخان قال لي أبو محمد بن العربي صحبت ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل وقرأنا من كتاب الإيصال له أربع مجلدات ولم يفتني شيء من تواليفه سوى هذا كان القاضي أبو بكر ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد قال ابن النجار حدث ببغداد بيسير وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ واتسع حاله وكثر إفضاله ومدحته الشعراء وعلى بلده سور أنشأه من ماله وقد ذكره الأديب أبو يحيى اليسع بن حزم فبالغ في تقريظه وقال ولي القضاء فمحن وجرى في أعراض الإمارة فلحن وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة ويأتي بما أجراه عليه القدر النوم والسنة وما أراد إلا خيرا نصب السلطان عليه شباكه وسكن الإدبار حراكه فأبداه للناس صورة تذم وسورة تتلى لكونه تعلق بأذيال الملك ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة السلاطين وحزبهم بل داهن ثم انتقل إلى قرطبة معظما مكرما حتى حول إلى العدوة فقضى نحبه قرأت بخط ابن مسدي في معجمه أخبرنا أحمد بن محمد بن مفرج النباتي سمعت ابن الجد الحافظ غيره يقولون حضر فقهاء إشبيلية أبو بكر ابن المرجى وفلان وفلان وحضر معهم ابن العربي فتذاكروا حديث المغفر فقال ابن المرجى لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري فقال ابن العربي قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك فقالوا أفدنا هذا فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا وفي ذلك يقول خلف بن خير الأديب يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق فخذوا عن العربي أسمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام متق إن الفتى حلو الكلام مهذب إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق قلت هذه حكاية ساذجة لا تدل على تعمد ولعل القاضي رحمه الله وهم وسرى ذهنه إلى حديث آخر والشاعر يخلق الإفك ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير وقد أصاب في أشياء وأجاد وزلق في مضايق كغيره من الأئمة والإنصاف عزيز قال أبو القاسم بن بشكوال توفي ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة وفيها ورخه الحافظ أبو الحسن بن المفضل وابن خلكان وفيها توفي المسند الكبير أبو الدر ياقوت الرومي السفار صاحب ابن هزارمرد والمعمر أبو تمام أحمد بن محمد بن المختار بن المؤيد بالله الهاشمي السفار صاحب ابن المسلمة بنيسابور والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي الذي يروي الخطب والحافظ أبو علي الحسن بن مسعود ابن الوزير الدمشقي كهلا بمرو وقاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور الهدى الحسين بن محمد الزينبي والمعمر أبو غالب محمد بن علي ابن الداية ومسند دمشق أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان ومفيد بغداد أبو بكر المبارك بن كامل الظفري الخفاف والشهيد شيخ المالكية أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي بدمشق قتل بأيدي الفرنج رحمه الله أخبرنا محمد بن جابر القيسي المقرىء أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد القاضي بتونس أخبرنا أبو الربيع بن سالم الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيش الحافظ حدثنا القاضي أبو بكر بن العربي حدثنا طراد الزينبي حدثنا هلال بن محمد حدثنا الحسين بن عياش حدثنا أبو الأشعث حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي قال من جر ثوبا من ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه وأخبرناه عاليا بدرجتين إسماعيل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو محمد بن قدامة أخبرتنا شهدة وطائفة قالوا أخبرنا طراد النقيب فذكره
وانظر سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:08 م]ـ
الأخ ابن الجندي أنا دائما أنكره وإذا وضعت الألف واللام فأنا أقصد أبو بكر المعافري
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 08:05 ص]ـ
هونوا عليكم!!! ومن ذا يعتقد أن ابن العربي، الفقيه المالكي، كان شيخ مشايخ الصوفية وأكبرها حتى يلتبس عليه الأمر؟؟؟ سيكون هذا عامياً جاهلاً بالكاد يعرفه شيئاً حتى لا يكد يفرق بين الاثنين!!!!
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:04 م]ـ
طبعا ليس هناك خلط ولكن بعض الأخوة يريد أن يجعله نكرة دون -ال- وهو نكرة بها وبدونها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/330)
ـ[امجد]ــــــــ[31 - 08 - 05, 05:03 م]ـ
ابن عربي الضال يكتب هكذا ولا يكتب بالتعريف جزاك الله خيرا
أحسنت يا أخي أخسن الله إليك فإن ابن العبري المالكي الفقيه ليس صوفياً وإنما هو أشعري
وله
شرح رائع لسنن الترمذي (عارضة الأحوذي) رحمه الله
أما ابن عربي بالتنكير فهو الصوفي الهالك صاحب وحدة الوجود وله كتاب في التفسير يدس فيه سمه
وجزاك الله خيرً
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 10 - 05, 09:14 م]ـ
للفائدة:
من مشاركة الأخ أبي تراب الحزمي:
على هذا الرابط (المشاركة 20):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39402#post221411
(20)
قال الزَّبيدي في سفره (التكملة…1/ 295)، عن القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي وابن العربي الصوفي:
"وتمييزهما بلام وبدونها وَهْمٌ، وإن تعلَّق به المتأخِّرون، والصواب أن كلاًّ منهما باللام، وفي التبصير كلاهما ابن عربي بلا لام، فتأمَّل".
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[21 - 10 - 05, 06:51 ص]ـ
ومن الأدلة على أنه شيعي محترق -عليه من الله ما يستحق- ما قاله الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال: (ونقل رفيقنا أبو الفتح اليعمري وكان متثبتا قال سمعت الإمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي يقول وجرى ذكر أبي عبد الله بن العربي الطائي فقال هو شيخ سوء شيعي كذاب فقلت له وكذاب أيضا قال نعم .. ) كما في لسان الميزان في ترجمته ..(50/331)
ما توجيه هذه الفتوى في التحية لغير المسلم
ـ[سلمان أميري]ــــــــ[20 - 08 - 05, 04:23 م]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=83987
تبادل التحايا مع غير المسلم
أجاب عليه: فيصل بن أنور بن فؤاد مولوي
السؤال:
هل يمكن لغير المسلم أن يحيي بـ "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وهل يمكن للمسلم أن يحيي أو يرد بنفس التحية على غير المسلم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
1 - نعم، يمكن لغير المسلم أن يحيّي بعبارة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، ولكنه لا ينال الأجر الذي يناله المسلم؛ باعتبار هذه التحية سنة من سنن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-وغير المسلم لا يعتقد ذلك.
2 - نعم يجوز للمسلم أن يحيي غير المسلم بلفظ السلام، روي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وأبي أمامة وابن محيريز وعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي والطبري، واختار هذا القول السيد رشيد رضا في تفسير المنار، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان.
* ونحن نؤيد هذا القول بناءً على الآيات الكريمة التي تأمر بالسلام بشكل مطلق ومنها:
- قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" [النور: 26].
- قوله تعالى: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" [القصص: 25].
- قوله تعالى: " ... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" [الفرقان: 63].
- قوله تعالى: "وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل: سلام فسوف يعلمون" [الزخرف: 88].
- قوله تعالى: "قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً" [مريم:
47].
* وكذلك الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالسلام بشكل مطلق أيضاً أي تجاه جميع الناس:
- " ... وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" متّفق عليه، البخاري (12)، ومسلم (39).
- لما خلق الله آدم، قال "اذهب على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) متفق عليه، البخاري (3326)، (6227)، ومسلم (2841).
- (أفشوا السلام .. ) رواه الترمذي (1854)، وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه (489).
* أما الحديث الصحيح الذي اعتمد عليه جمهور العلماء حتى قالوا بكراهية التحية لغير المسلم بالسلام أو حرمتها، فهو قوله –صلى الله عليه وسلم-:"لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. " رواه مسلم (2167). فهو يتعلق بحالة حرب كانت قائمة. يؤيّد ذلك روايات أخرى للحديث وهي صحيحة أيضاً: (إنا غادون على يهود، فلا تبدأوهم بالسلام) رواه أحمد [26695]، والطبراني [المعجم الكبير 22/ 291] بسند رجاله رجال الصحيح، وكان هذا يوم غزو بني قريظة. وفي رواية ثانية لأحمد: (إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام .. ) [المسند 16844، 17584] وهو صحيح كما جاء في الفتح الرباني. ونقل العسقلاني في فتح الباري رواية البخاري في الأدب المفرد والنسائي أن النبي –صلى لله عليه وسلم- قال: "إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام" [فتح الباري 11/ 39].
هذا الرأي (وهو جواز إلقاء التحية على غير المسلم بلفظ السلام)، والذي قال به جمهور كبير من العلماء داخل المذاهب وخارجها يتأكد بالنسبة إليك لوجودك خارج ديار الإسلام في حالة سلم، وضمن ما يعتبر ميثاقاً مع البشر الذين تعيش معهم، وسواء كنت من أهل تلك البلاد أو مقيماً فيها، وذلك لأنّ مهمتك في هذه الحالة الدعوة، والابتداء بالتحية من أخلاق الدعاة.
3 - أما إذا حياك غير المسلم بلفظ السلام، فإنّ الرد عليه يصبح واجباً؛ لقوله تعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" [النساء: 86] فندب إلى الفضل وأوجب العدل، والعدل في التحية تقتضي أن يرد عليه نظير سلامه، كما قال ابن القيم (أحكام أهل الذمة).
راجع في هذا الموضوع كتب التفسير للآيات المشار إليها، وخاصة تفسير القرطبي –والمنار لرشيد رضا- وأضواء البيان للشنقيطي، وراجع كتب شرح الأحاديث وخاصة: فتح الباري بشرح صحيح البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم، والفتح الرباني على مسند الإمام أحمد، وأحكام أهل الذمة لابن القيم.
جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
==========
قرأت هذه الفتوى في هذا الموقع حول تحية غير المسلم وسؤالي للإخوة هل لدى أحد فتوى تؤيد أو تخالف هذه الفتوى من علمائنا الأجلاء
شاكرا وقدرا لكم سلفا
ـ[السبيل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:04 ص]ـ
لعل الموضوع يأخذ حقه من الدراسة العلمية فأقول والله الموفق: قول الدكتور على الحديث الذي استدل به إنه كان ذلك في غزوة بني قريظة غير دقيق، ولم يوثق ذلك بنقل صحيح، والرواية الصحيحة تبين أنه صلى الله عليه وسلم فوجيء بمجيء جبريل وطلبه أن يركب إلى بني قريظة، ولم تكن الغزوة غداة وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم "لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" وما وقع لايصلين أحد الظهر إن ثبتت لاتنفعه لإن الحديث للبخاري في الأدب المفرد وكذلك النسائي كما ذكر الحافظ جاء هكذا " إني راكب غدا إلى اليهود ... " [أنظر فتح الباري نفس مصدر الدكتور 11/ 39"!! فبين ما حصل في مجيء جبريل وبين هذه الرواية تباين والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/332)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:05 ص]ـ
ثم هل إذا سلم الكافر على المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد المسلم على الكافر ويقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟؟ والدعاء بالرحمة للكافر لا تجوز!
ـ[السبيل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 12:43 م]ـ
ألنووي: ... واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام .... وبهذا الذي قلنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روي [!!] ذلك عن ابن عباس,,,, وهو وجه لبعض اصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع وقد احتج هؤلاء بعموم الأحاديث بإفشاء السلام وهي حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره,, ولا يحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهي للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي,,,,, وقالت طائفة من العلماء لا يرد عليهم ,,, وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث والله أعلم ويجوز الإبتداء بالسلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. إنتهى مسلم بشرح النووي م 7 ج 14 ص 145. وفي فتح الفتح 11/ 39 أيضا: وقد صرح بعض السلف بأن قوله " وقل سلام فسوف تعلمون" نسخت بآية القتال. وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث "ص 40" أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار لأن حديث أبي هريرة عام وحديث أسامة خاص، فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق أو صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك، والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره " سلام على من اتبع الهدى " ..... إنتهى. لعل كيفية سلام الداعي واضحة؟! رحم الله السلف ونرجو غفرانه للخلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويرفض التأصيل لمجرد وضع شخصي أو جعل الاستثناء أصلا والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[سلمان أميري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 04:00 م]ـ
أخي السبيل أشكرك على ردك على الموضوع
هل هناك بحث مفصل حول الموضوع
جزاكم الله خيرا
ـ[السبيل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 06:33 م]ـ
أخي سلمان حياك الله لقد ذكرتُ المصدر فعند النووي وإبن حجر الموضوع واضح فارجع إليهما تجد بغيتك إن شاء الله: مسلم بشرح النووي م 7 ج 14 ص 145، فتح الباري 11/ 39ـ40.(50/333)
ما هو أقصر إسناد مسلسل بالسلفيين في يومنا هذا؟
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم،
ما هو أقصر إسناد مسلسل بالسلفيين في يومنا هذا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[نواف البكري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:08 ص]ـ
لو عبرت بـ (أعلى إسناد) لكان أحسن، وهذا الموضوع سبق طرحه
ـ[سيف 1]ــــــــ[21 - 08 - 05, 12:51 م]ـ
هذا رابط لعله يفيدك ان شاء الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5621&highlight=%C3%C8%E6+%D3%DA%ED%CF+%CD%E3%CF%E6%E4(50/334)
الأخوة المالكية، هل هناك (مدخل) لمذهب المالكية؟
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:03 ص]ـ
الأخوة المالكية، هل هناك (مدخل) لمذهب المالكية؟
وإن لم يكن، فما السبيل لمعرفة المعتمد من كتب المذهب وسبل الترجيح بين كتب المذهب، و هل تكلم في مثل هذا و أفاض أحد من المصنفين في مذهبكم؟
فإني قد وجدت في المذهب الحنفي كتاب المدخل لمذهب أبي حنيفة النعمان لأحمد الحوى
و كتاب المذهب الحنفي و مراحله ... 2 ج
و مذهب الشافعية كتاب المدخل للدكتور أكرم القواسمي.
و الحنابلة: المدخل لابن بدران و بكر أبو زيد و التركي و الثقفي و الدهيش.
و لم أجد مدخلاً في المذهب المالكي حسب اطلاعي.
فهل من مفيد، جزاكم الله خير.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 05:30 ص]ـ
تجد بغيتك من خلال أمرين:
1 - دراسة موسعة (اصطلاح المذهب عند المالكية) وقد طبعته دار البحوث بالإمارات.
2 - شرح الهلالي على مقدمة مختصر خليل،وهي مطبوعة على الحجر.
وكذا تستفيد من شروح خليل سيما المقدمة.
وفقنا الله وإياكم.
ـ[راجح]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:44 م]ـ
وهناك أيضا كتاب بعنوان دليل السالك إلى الأسماء والمصطلحات في مذهب الإمام مالك تأليف الدكتور حمدي شلبي
وكتاب بعنوان الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي أسبابه ومصطلحاته للشيخ عبدالعزيز الخليفي
ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم
لعلي يا أخي لاأكون مغاليا إن قلت إن المالكية هم أول من اعتنى على حد علمي بهذه المسألة فقد نظم العلامة النابغة الغلاوي الشنقيطي نظما حسنا أوضح فيه ما يعتمد من الكتب وما يترك لدى المالكية وسمى نظمها هذا "بو طليحية " أي أبو مصغر الطلح و هو نظم متداول عند أهل تلك الباد وقد طبع فلعلك تكلف بعض المحسنين بمساعدتك في العثور عليه. والله يعينك يا أخي
وبعد كتبي لهذا اطلعتعلى نقل طويل في هذا الموقع منها فلعله يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30595&highlight=%D8%E1%ED%CD%ED%C9
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 05:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و أحسن إليكم
ـ[راجح]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:52 م]ـ
ولينتبه الأخ الكريم إلى أن أبيات الطليحية في الوصلة التي وضعها الأخ الزقاق بها سقط وتحريف كثير فلا يعتمد عليها
مثال ذلك قوله:
واعتمدوا تبصرة الفرحون**** وركبوا في فلكها المشحون
لكنه مزق باختياره ****مذهب مالك لدى تياره
وهنا سقط بيت وهو قوله:
واعتمدوا تبصرة اللخمي ... ولم تكن لعالم أمي
لكنه مزق باختياره ... الخ
فخلط بين تبصرة الحكام لابن فرحون، والتبصرة لأبي الحسن اللخمي
وقوله:
واعتمدو الجامع لابن يوس ... وكان يدعى مصحف الكرنسي
والصواب:
واعتمدوا الجامع لابن يونس ... وكان يدعى مصحفا لكن نسي
وغير ذلك كثير، لذا أحببت التنبيه
والله أعلم
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[23 - 08 - 05, 03:42 ص]ـ
الاخ الفاضل أبومشاري:
بخصوص سؤالك عن كتاب كمدخل للمذهب المالكي فإني أرشدك إلى كتاب هام، وهو في الأصل رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد في الرياض، وعنوانها:
المذهب المالكي، مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته
تأليف: الشيخ الفاضل: محمد المختار محمد المامي، مطبوع بمركز الزايد للتراث بدبي، في (622) صفحة، عام 1422هـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا(50/335)
مساجد الأضرحة
ـ[أبو هريره المصرى]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
أريد الجواب الشافي في شبهة يعرض لها الشيخ المعمم مفتي مصر ((علي جمعة))
الشبهة تتعلق بجواز بناء المسجد على قبر و بالتالي جواز الصلاة فيه و يستدل لذلك بفعل الصحابي أبى جندل عندما دفن الصحابي الجليل أبو بصير ثم أقام على قبره مسجد وصلى فيه و لم ينكر أحد عليه.
ذكر المفتي المكان الذي ورد به الحديث ولكني ذهلت عنه و إن كنت أعلم أنه ليس بموجود في الكتب التسعة و لكنه موجود بجزء أو مسند لأحد الرواة الذي نسيت اسمه.
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:36 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الرواية مرسلة ولاتصح وفي متنها نكارة، وقد سبق قبل عدة سنوات أن كتبت ردا على الجاهل المبتدع علي الجفري ((وقد جمع بين شدة الجهل بالعلوم الشرعية مع تبنيه ونشره للبدع)
وكان مما احتج به على جواز بناء المساجد على القبور هذه الرواية
وهذه ما كتبته سابقا في الرد عليه
((وأما قوله (وجاء في شرح البخاري أن الصحابي أبا بصير قد مات في إحدي المعارك , فبني عليه مسجد في عهد رسول الله ولم ينكر ذلك.)
فهو يقصد ما جاء في فتح الباري لابن رحجر (5/ 351) في قصة أبي بصير قال الحافظ (وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل ثم قبره مسجدا قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر)) انتهى.
فهذه الرواية من مراسيل الزهري كما يظهر لمن تأمل أسانيد الحديث (2731و2732) وكلام الحافظ على إدراجات الزهري وإرسالاته في الحديث فتبين أن هذه القصة لاتصح فلا يجوز الإحتجاج بها ورد النصوص الصريحة الصحيحة في النهي عن ذلك، فالله المستعان وعليه التكلان من تلبيس هذا البعيض الجفري على الناس) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=37321&postcount=3
وأيضا فحتى لوثبتت هذه الحكاية -مع أنها منكرة- فالعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فمنها:
ما جاء في صحيح مسلم (532) عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك
فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي من اتخار القبور مساجد
وجاء في صحيح مسلم ج: 2 ص: 668 972 وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
972 وحدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=186750#post186750
حديث (قبر أبي بصير، رضي الله عنه) يحتج به من يرى بناء المساجد على القبور.
العنوان هل بنى الصحابة مسجداً على قبر أبي بصير؟
المجيب د. سعد بن عبد الله الحميد
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك سعود
التصنيف السنة النبوية وعلومها/أحكام على الأحاديث والآثار
التاريخ 14/ 06/1426هـ
السؤال
اطلعت في بعض المواقع على حديث منسوب إلى مغازي موسى بن عقبة، أن أبا بصير-رضي الله عنه- لما توفي دُفن بسيف البحر، وبني على قبره مسجد، فما درجة صحة هذا الحديث؟ وهل يصلح دليلاً على جواز بناء المساجد على القبور؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/336)
فهذا الحديث المشار إليه رواه موسى بن عقبة، كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1613 - 1614)، و"الاكتفاء" للكلاعي (2/ 184)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (2/ 400)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 351).
ومن طريق موسى بن عقبة أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 172 - 175) فقال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا أبو بكر بن عتَّاب العَبْدي، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة.
(ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جَدِّي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فُلَيح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب - وهذا لفظ حديث القطان -، قال: ولما رجع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة انفلت رجل من أهل الإسلام من ثقيف - يقال له: أبو بصير بن أسيد بن جارية الثقفي - من المشركين ... ، فذكر قصة أبي جندل وأبي بصير -رضي الله عنهما- المشهورة، وكيف قتل أبو بصير أحد الرجلين اللذين أخذاه من النبي –صلى الله عليه وسلم-، ثم خرج حتى أتى سيف البحر، وكيف انفلت أبو جندل بن سهيل من قريش، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فما سمعوا بِعِيرٍ خرجت لقريشٍ إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- تناشده أن يرسل إلى أبي بصير وأصحابه ... ، وفي آخره قال: "وكتب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يعترضوا لأحدٍ مرَّ بهم من قريشٍ وعيرانها، فقدم كتاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- زعموا -على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في يده يقرؤه، فدفنه أبو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجدًا".
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (25/ 299 - 300) من طريق البيهقي السابق، ومن طريق الخطيب البغدادي، عن أبي الحسين بن الفضل القطان شيخ البيهقي، به.
والشاهد من هذه القصة: قوله: "وجعل عند قبره مسجدًا".
وهذا ليس فيه دلالة على جواز بناء المساجد على القبور؛ لأمرين:
الأول: أن هناك فرقًا بين قوله: «على قبره»، وقوله: «عند قبره»، فالمنهي عنه هو: «بناء المساجد على القبور»، وليس «عند القبور»؛ لما جاء في حديث عائشة –رضي الله عنها-: أن أم حبيبة وأم سلمة –رضي الله عنها- ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". أخرجه البخاري (427)، ومسلم (528).
ومن المعلوم أن قبر النبي –صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- عند مسجده، ولو كان ذلك غير جائز لما قُبِروا هناك، فكان الأولى بهذا الْمُسْتَدِلِّ أن يستدِلَّ بهذا الذي هو أقوى وأصرح!!
ولكن الذي يظهر لي أنه وقع على خطأ جاء في الموضع السابق من "الاستيعاب" لابن عبد البر، فإن اللفظ عنده هناك جاء هكذا: «فدفنه أبو جندل مكانه، وصلى عليه، وبنى على قبره مسجدًا».
وطريقة أهل السنة في مثل هذه المواضع أنهم يأخذون بالمحكم، ويردون إليه المتشابه، فقد نقل هذا النص عن موسى بن عقبة عدد من أهل العلم، وكلهم قالوا: «عند قبره»، ومنهم الكلاعي، والذهبي، وابن حجر، وكذا رواه عنه البيهقي وابن عساكر بإسناديهما كما سبق، ولم أجد من ذكر أن موسى بن عقبة قال في روايته: «على قبره»، سوى ما جاء في كتاب ابن عبد البر، وهذا يحتمل أن يكون خطأً من الطباعة، فلا بُدَّ من مراجعة نسخ الكتاب الخطِّيَّة، فإن وجد فيها كذلك فلَعَلَّه تصحيف من النُّسَّاخ، وربما كان من ابن عبد البر نفسه؛ فإنه ليس معصومًا من الزلل، وقد ذكر هو في "كتاب الاستذكار" (1/ 521): حديث سهو النَّبيّ –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، ثم قال: «وفي هذا الحديث بيانُ أن أحدًا لا يسلم من الوهم والنسيان؛ لأنه إذا اعتَرَى ذلك الأنبياء، فغيرُهم بذلك أحرى».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/337)
ونبَّه في "كتاب التمهيد" (1/ 366) على خطأ وقع فيه ابن شهاب الزهري بقوله: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم والحديث المصنِّفين فيه عوَّل على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين؛ لاضطرابه فيه، وأنه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحدٌ، والكمال ليس لمخلوق، وكلُّ أحد يؤخذ من قوله ويُترَك، إلا النَّبيّ –صلى الله عليه وسلم-».
الأمر الثاني: أن موسى بن عقبة رواه عن الزهري مرسلاً، والمرسل ضعيف كما هو مقرر عند أهل الحديث، فلا تقوم بهذه الرواية حجة.
ويزداد ضعف هذه الرواية بكونها من مراسيل ابن شهاب الزهري، فإنها رديئة عند طائفة من أهل العلم بالحديث.
قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص3): "حدثنا أحمد بن سنان؛ قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح".
وقال أيضًا: «قرئ على عباس الدوري، عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليس بشيء».
وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/ 368) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد قال: سمعت يحيى بن سعيد [يعني: القطان] يقول: «مرسل الزهري شرٌّ من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، وكلما قدر أن يُسَمِّيَ سَمَّى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يُسَمِّيَه».
وروى أيضًا هو والخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص386) من طريق أحمد بن أبي شريح الرازي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الذَّابَّ عن أهل السنة، والمنكر على أهل البدعة - رضوان الله عليه ورحمته - يقول: «إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أنَّا نجده يروي عن سليمان بن أرقم».
وفي لفظ؛ قال: سمعت الشافعي يقول: «يقولون: نُحابي، ولو حابَيْنا لحابينا الزهري! وإرسال الزهري ليس بشيء، وذاك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم».
وسليمان بن أرقم هذا متروك الحديث، كما قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي وأبو أحمد الحاكم والدارقطني وغيرهم، وقال البخاري: تركوه. انظر "تهذيب التهذيب" (4/ 148).
وروى ابن عساكر أيضًا (55/ 369) عن علي بن المديني ويعقوب بن شيبة أنهما قالا: «مرسلات الزهري رديئة».
ولما أورد الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (5/ 339) بعض هذه الأقوال؛ قال: «قلت: مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه، ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، ومن عَدَّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنه لم يَدْرِ ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه».
هذا، وقد روى البخاري في "صحيحه" (2731 و2732) أصل قصة أبي بصير وأبي جندل ومن معهم رضي الله عنهم، ولم يذكر هذه اللفظة أصلاً، لا بلفظ «عند قبره»، ولا غيره، ورواه متصلاً، فقال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان - يُصَدِّقُ كُلُّ واحد منهما حديثَ صاحبه - قالا: خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية ... ، فذكر حديث صلح الحديبية بطوله، وفيه قصة أبي جندل وأبي بصير -رضي الله عنهما- المشهورة، وكيف قتل أبو بصير أحد الرجلين اللذين أخذاه من النبي –صلى الله عليه وسلم-، ثم خرج حتى أتى سيف البحر، وكيف انفلت أبو جندل بن سهيل من قريش، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فما سمعوا بِعِيرٍ خرجت لقريشٍ إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- تناشده بالله والرحم أن يرسل إلى أبي بصير وأصحابه: فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي –صلى الله عليه وسلم- إليهم، فأنزل الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) حتى بلغ: (الحمية حمية الجاهلية) [الفتح: 26]، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت.
هكذا رويت هذه القصة بالإسناد المتصل، ولم تذكر فيها وفاة أبي بصير -رضي الله عنه- ولا أنه بني على قبره مسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/338)
ثم إن البخاري روى الحديث (2733) عقب هذه الرواية تعليقًا، فقال: وقال عقيل عن الزهري. قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله –تعالى- أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر: أن عمر طلق امرأتين. وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدَّت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي –صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا مهاجرًا في المدَّة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. اهـ، وانظر (4182).
وأوضح الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 351) مراد البخاري بصنيعه هذا فقال: «قوله: "قال عقيل، عن الزهري" تقدم موصولاً بتمامه في أول الشروط. وأراد المصنف بإيراده: بيان ما وقع في رواية معمر من الإدراج. قوله: "وبلغنا" هو مقول الزهري، وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل. وقوله: "وبلغنا أن أبا بصير ... " إلخ، هو من قول الزهري أيضًا، والمراد به: أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري، وفي رواية معمر موصولة إلى المسور، لكن قد تابع معمرًا على وصلها ابن إسحاق كما تقدَّم، وتابع عقيلاً الأوزاعي على إرسالها، فلعل الزهري كان يرسلها تارة، ويوصلها أخرى، والله أعلم». وانظر "فتح الباري" (7/ 455) أيضًا.
وخلاصة ما تقدَّم: أنه لم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة ذكر وفاة أبي بصير – واسمه: عُتْبَة بن أَسيد بن جارية - رضي الله عنه بسيف البحر، وأنه بُني عند قبره مسجد، وورد في طريق مرسلة ضعيفة أرسلها الزهري – وانفرد بها عن الزهري موسى بن عقبة -: «فدفنه أبو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجدًا»، وهذه اللفظة لو ثبتت لم يكن فيها حُجَّة، فالمنهي عنه هو: «بناء المساجد على القبور»، وليس «عند القبور»، فكيف وهي لم تثبت؟!! والله أعلم.
ـ[أبو هريره المصرى]ــــــــ[21 - 08 - 05, 04:26 م]ـ
جزاك الله خيراًً شيخيَّ الفاضل
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:44 م]ـ
رقم الفتوى: 57195
عنوان الفتوى: الرد على شبهة بناء أبي جندل مسجداً على قبر أبي بصير
تاريخ الفتوى: 10 ذو القعدة 1425
السؤال
سأل أحدهم مفتي مصر عن حكم بناء المساجد على القبور فأجازه وحجته أن أبا بصير لما مات في سيف البحر بنوا على قبره مسجدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الحديث رواه موسى بن عقبة عن المسو ... فلما قيل له ماذا عن حديث (قاتل الله اليهود .... ) قال: المقصود به أنهم سجدوا لهم لا أنهم بنوا عليهم مساجد وحجته بزعمه (وقالت اليهود عزير بن الله) الآية الكريمة .... أرجو منكم كتابة رد خاص لي لكي يتسنى لي أن أرسله إلى من فتن به، مع ذكر أقوال أهل العلم مع المخالف منهم بحجته والرد عليها ... وهل الحافظ ابن حجر لم يذكر شيئاً عن هذا في الفتح عن هذا الشأن كما زعم الرجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء المساجد على القبور من المحدثات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعلها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1530.
قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه وإن كان جديداً، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/339)
أما الاحتجاج ببناء أبي جندل مسجداً على قبر أبي بصير فشبهة لا تساوي حكايتها كما قال الشيخ الألباني، وقد أجاب عنها من وجهين: الأول: رد الثبوت من أصله، قال رحمه الله: ليس له إسناد تقوم به الحجة، ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير في الاستيعاب مرسلاً، فقال: وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر عن ابن شهاب .... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر عن أبي بصير بأتم ألفاظاً ( .... فدفنه أبو جندل وصلى عليه وبنى على قبره مسجداً) فأنت ترى هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير سمع أنس، وإلا فهي معضلة، بل هي عندي منكرة، لأن القصة رواها البخاري وأحمد دون هذه الزيادة، ورواها ابن إسحاق في السيرة عن الزهري مرسلاً كما في مختصر السيره لابن هشام، ووصله أحمد في طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة، وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري دون هذه الزيادة، فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة لإعضالها وعدم رواية الثقات لها.
الوجه الثاني: أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين:
الأول: أنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره.
الثاني: لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته، فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته. انتهى باختصار بسيط من تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد.
وقال الحافظ ابن حجر: ولمسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس .... وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته. انتهى.
أما حمله لأحاديث اللعن على السجود للقبر فهذا المعنى قد ورد في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. رواه ابن حبان، ولكن لا يمنع من تحريم بناء المساجد على القبور الثابت في الأحاديث المتواترة كحديث عائشة: .... إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، أو صوروا فيه تلك الصور. متفق عليه.
ولهذا قال البخاري (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور). قال الحافظ ابن حجر: قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغير المفهوم. انتهى. وهو ما أشارت إليه عائشة بقولها: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=57195&Option=FatwaId(50/340)
هل من شارح لهذا الحديث إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته فقولوا: لا رد الله عليك
ـ[الحميراء]ــــــــ[21 - 08 - 05, 04:28 ص]ـ
الحديث
إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته – يعني في المسجد – فقولوا: لا رد الله عليك وقد روينا أيضا لا وجدت
الراوي: أبو هريرة
خلاصة الدرجة: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
المحدث: ابن حزم
المصدر: المحلى،،، الصفحة أو الرقم: 4/ 247
سؤالي بارك الله فيكم ما معنى احتج به؟؟
وأرجو منكم إن تكرمتم شرح معنى الحديث
رفع الله قدركم و أورثكم ربي الفردوس
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:31 م]ـ
وفق الله الجميع.
احتج به: أي اتخذه حجة في إثبات دعوى، على حكم شرعي بتحليل أو تحريم ... أو غير ذلك من دعاوى شرعية أو عقلية، والحجة: الدليل والبرهان .. سمي الدليل حجة: لأنه يُحَج ويُقصد .. مأخوذ من محجة الطريق وهي المقصد والمسلك.
===========================
قال العلامة ابن العربي في العارضة: (ولا تُنْشَدُ فيه الضالة إجماعا، فإن فعل أحد ذلك فليقل لَه: أيها الناشد، غيرك الواجد، أو: لا أدّاها الله إليك، أو عليك).
قال العلامة الألباني – رحمه الله – في < الثمر المستطاب ... > 2/ 686: (قال في النهاية: < يقال: نشدت الضالة، فأنا ناشد: إذا طلبتُها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وهو من النشيد: رفع الصوت >.
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم – 4/ 246 – والصنعاني في سبل السلام – 1/ 217 – وهو الحق إن شاء الله تعالى، لأنه الظاهر من النهي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له) ثم ذكر – رحمه الله - حديث بريدة – رضي الله عنه – في صحيح مسلم، وفيه ذكر الأعرابي الذي نشد جمله الأحمر بالمسجد، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - < لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له >.
ثم قال صـ 688: (ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد: < لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا > فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: < من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل ... فذكره، وفي لفظ: < لا أداها الله إليك >).
وقال العلامة الصنعاني – رحمه الله – في سبل السلام 2/ 146 من طبعة الحلاق:
(والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق، للعلة وهي قوله: < فإن المساجد لم تبن لهذا > وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه).
والذي ذهب إليه جمهور أئمة الفتوى من أتباع المذاهب الأربعة؛ أن النهي محمول على الكراهة، كما هو مشهور في كتبهم الفروعية، والله أعلم.(50/341)
هل أجد لديكم نص فتوى مفتى فلسطين بكفر من باع منزله لليهود؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[21 - 08 - 05, 12:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم هل أجد لديكم نص فتوى مفتى فلسطين بكفر من باع منزله لليهود؟
مع تاريخ الفتوى إن أمكن و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:21 ص]ـ
سبحان الله و بحمده(50/342)
سؤال عن من صلى في ليلة بمائة أو مائتي آية؟
ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:30 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إِمام المتقين وعلى آله وأَصحابه ومن سار على دربهم إِلى يوم الدين،وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
1) قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأَصحابه وسلم: ((من صلَّى في ليلة بمائَتي آية، فإِنه يُكْتب من القانتين المخلصين)) رواه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه
الذهبي.
2) وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ((من صلَّى في ليلة بمائة آية لم يُكتب
من الغافلين)) رواه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
والسؤال إِخواني:
1) هل المقصود بذلك (قيام الليل)؟ أم أن ذلك يشمل صلاة العشاء ومابعدها من الصلاة؟
2) هل يشمل ذلك الإِمام والمأموم، مثلاً في صلاة التراويح في رمضان؟ أم أن ذلك يكون في حق القارئ _ سواء كان إماماً أو فذاً _ وهو في الصلاة؟
3) هل يدخُل في ذلك الآيات التي يكررها المصلي، مثلا كأن يصلي بسورة آياتها 98 آية
ويكرر بعض الآيات، كي يتم مائة آية، رجاء حصوله على ثواب من صلى بمائة آية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحد 16 من شهر رجب لعام 1426 هجرية(50/343)
صلاة الفتح أو صلاة النصر أو صلاة الشكر
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:58 م]ـ
قال ابن القيم، رحمه الله:
"ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكانت ضحى فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها".
http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=zad3078
وقال ابن كثير، رحمه الله، في ذكر فتح المدائن: " ثم تقدم - يعني سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه - إلى صدره - يعني إيوان كسرى- فصلى ثمان ركعات صلاة الفتح ".
البداية والنهاية ج 7 ص 67 ط د الكتب العلمية.
والله أعلم
ـ[المضري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:32 م]ـ
جزاك الله كل خير على هذه الفائدة.
عندي سؤال .. هل صلاة الفتح مختصة فقط بالفتوحات الجديدة التي يدخل بها الإسلام إلى تلك الأرض لأول مرة .. بمعنى انها تقام لفتوحات جهاد الطلب ,, أم أنها تشمل أيضاً فتوحات الأراضي الإسلامية المحتلة المستعادة؟؟!
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:45 م]ـ
حيث أن استعادة الأرض المسلمة المحتلة من أولى الفرائض وفقدانها من أعظم النكبات والمصائب، فإن مايعاد فتحه من بلاد المسلمين أولى بالشكر من الفتح الجديد لأنها من باب استعادة رأس المال وهو مقدم على الربح، فإن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح.
فصلاة الفتح أو النصر أو الشكر في هذه الحالة مشروعة، إن شاء الله.
والله أعلم
ـ[المضري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:10 م]ـ
جزاك الله كل خير أستاذي الجبوري .. وبارك الله في علمك وعملك.
إستفسار أخر .. صلاة النصر أو الفتح أليست تختلف عن صلاة الشكر من ناحية خصوصية الأولى وعمومية الثانية؟!
وماهي السنة في عدد ركعات صلاة الشكر؟!
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[14 - 04 - 10, 08:13 م]ـ
ما صفة صلاة الفتح التي ثبت أن النبي صلى الله علي وسلم صلاها يوم فتح مكة؟(50/344)
سؤال / المريض العاجز عن الوضوء كيف يصلي؟
ـ[العبدالعزيز]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:11 م]ـ
السلام عليكم
سؤال / المريض العاجز عن الوضوء كيف يصلي؟
اثابكم الله.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:55 م]ـ
كيف يتيمم المريض
س: الأخ: أ. س. ع - من المدينة المنورة يقول في سؤاله: أنا مريض ولا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم؟ علما بأن المستشفى ينظف الجدران والأرض والفرش يوميا، فكيف أتيمم والحال ما ذكرت؟
ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية. والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتمسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، وليس عندهم ماء ثم شرع بسبب هذه الحادثة.
وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء، وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابا نظيفا في الأرض أو في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء.
ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك. ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها، كالحجر والتراب واللبن، ونحو ذلك، حتى يزيل الأذى. والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار و نهى أن يستنجى بالعظم والروث وقال إنهما لا يطهران والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (192) لشهر محرم من عام 1414هـ.
العلّامة ابن باز
ـ[العبدالعزيز]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خير .....
اللهم اغفر لأخي زياد
اللهم اغفر لأخي زياد
اللهم اغفر لأخي زياد(50/345)
سؤال عن زكاة المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا بأقوال اهل العلم
ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:41 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأَصحابه ومن والاه، وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
رجل أودع مبلغاً من المال في أحد المصارف، وهو يُخرج عليه الزكاة كل عام، ومن حين إلى آخر
يُضيف إلى هذا المبلغ أموالاً أُخرى.
والسؤال: ماحكم هذه الأموال التي تدخل من حين إلى آخر، هل تُضم إِلى المبلغ الأصلي، ويكون حولها هو حول المبلغ الأصلي؟ أم يبتدئ لها حولاً خاصا بها؟
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته.
أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإِنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)
الأحد 16 من شهر رجب لعام 1426 هجرية.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:18 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: حكم المستفاد من الزكاة أثناء الحول
فصل: فان استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فاذا تم حول وجبت الزكاة فيه وان كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماءوروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: ان الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد: عن غير واحد يزكيه حين يستفيده وروى باسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلأا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة اذا قبض المال يزكيه وانما نرى أن أحمد قال: ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا له على المشتري فاذا قبضه زكاة للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: اذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها اذا حال عليها الحول من حين قبضها وان كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين اذا وجب له على صاحبه زكاة من يوم وجب له القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يضمه الى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده الا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم الى جنسه في النصاب فوجب ضمه اليه في الحول كالنتاج ولأنه اذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه اليه في الحول الذي هو شرط أولى وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فان الزكاة تجب فيها اذا تم حرلها بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء فاذا ضمت الى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته ولأن افراده بالحول يفضي الى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب والحاجة الى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} وقد اعتبر الشرع ذلك بايجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص في السائمة وضم الارباح والنتاج الى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم الى محل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/346)
النزاع وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص الواجب وكقولنا في الاثمان لعدم ذلك فيها
ولنا [حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول] ورى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا أن الترمذي قال: الموقوف أصح وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعائشة و عطاء و عمر بن عبد العزيز و سالم و النخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت الى الحول
وأما الأرباح والنتاج فانما ضمت الى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه ولا يوجد ذلك في مسألتنا وان سلمنا أن علة ضمها ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أثم لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة فان الميراث والاغتنام والانهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر فلا يشق ذلك فيه فان شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الانسان يتخير بين التأخير والتعجيل وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما لأنه مع التخيير فيختار أيسرهما عليه وأحبهما اليه ومع التعيين يفوته ذلك وأما ضمه اليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى بالنصاب الأول والحول معتبر لا سيما المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن أحسن طريق وأسهله وأقربه إلى براءة الذمة أن تجعل لك شهراً معيناً ـ وليكن الشهر الذي يتم فيه الحول على أول راتب ادخرته ـ تحصي فيه جميع ما عندك من الدراهم وتخرج زكاته، فتكون الزكاة بالنسبة لأول شهر في وقت الوجوب وبالنسبة لما بعده معجلة أي مقدمة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة على تمام الحول جائز، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى.(50/347)
هل ورد في الكتاب أو السنة استخدام لفظ الوصل والقطيعة أو القطع في شيء غير الرحم
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[21 - 08 - 05, 06:25 م]ـ
هل ورد في الكتاب أو السنة استخدام لفظ الوصل والقطيعة أو القطع في شيء غير الرحم
وهل لو وجد ذلك أفلا يكون الغالب على هذه الكلمات هو استعمالها في الرحم خصوصا بحيث أن هذه الكلمات لو أطلقت بدون تقييد يكون المراد بها صلة الأرحام؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 07:25 م]ـ
(لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ) (آل عمران:127)
(مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ) (الحج:15)
ـ[السدوسي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 01:57 ص]ـ
(من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله).
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[22 - 08 - 05, 02:08 ص]ـ
جزاكما الله خيرا فقد أفدتماني
لكن ألا ترون - بورك فيكما - أن اللفظين أعني الوصل والقطع لا يستخدمان في غير الرحم إلا بقيد أما بدون التقييد فمتى قيل لفظ الصلة أو القطيعة انصرف إلى صلة الرحم او قطعها
ففي الحديث " ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة " وفي حديث آخر " إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا ". وغير هذا كثير
ـ[السدوسي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 02:27 ص]ـ
قد يكون هذا أخي الفاضل لكن الجزم يحتاج إلى استقراء وتتبع.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 10:26 م]ـ
سيد قطب يقول:
والله أمر بصلات كثيرة. . أمر بصلة الرحم والقربى. وأمر بصلة الإنسانية الكبرى. وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية، التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. . وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد تفككت العرى، وانحلت الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضي.
" في ظلال القرآن "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:25 م]ـ
{وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ}
من صلة الأرحام والقرابات
واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله:
كقطع الصلة بين الأنبياء
وقطع الأرحام
وترك موالاة المؤمنين
انتهى
http://www.islampedia.com/MIE2/tafsir/2BAK1.HTMl(50/348)
من سمي بابن باز والألباني من العلماء المتقدمين
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[21 - 08 - 05, 06:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرك أخواني القراء في هذه النكتة: وجدت في سير أعلام النبلاء عالماً من علماء المسلمين وإماماً من أئمتهم المتقدمين من يُعرف بابن بازٍ. وهو الحافظ الإمام أبو عبد الله الحسينُ بنُ عمرَ بنِ نصرِ بنِ حسنِ بنِ سعدٍ ابنُ بازٍ الموصلي. قال عنه الحافظ الذهبي في (السِّير 22/ 258): (التاجرُ السَّفار، محدثٌ متقنٌ مفيدٌ). كما أفاد أنه وُلد سنة 552هـ وتوفي سنة 622هـ.
كما وجدت مرةً في (مجمع الزوائد 3/ 220) " راوياً اسمه علي بن يزيد الألباني. فاستغربتُ هذا اللقب لأن الممارس يعرفُ بمجرد ما يراه أنه: الألهاني وليس الألباني. وهذا الألهاني ضعيف عند أهل الحديث كما في التقريب وضعَّفه أيضاً الهيثميُّ في مجمع الزوائد.
16/ 7/1426هـ
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[21 - 08 - 05, 06:41 م]ـ
خليه الالهاني افضل
رجلنا ثقة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:10 م]ـ
بل ثقة ثبت إمام
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:18 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو عمّار المليباري , مشاركة لطيفة منك
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:01 ص]ـ
و للحديث رجال يعرفون به و للدواوين حساب وكتاب(50/349)
هل سمع ابن عساكر من ابن أبي الحديد الدمشقي؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 07:11 م]ـ
? ـ روى الحافظ الذهبي في كتاب " العرش " ص 110 حديثا من طريق علي بن عساكر، عن ابن أبي الحديد ...
و قد ورد في السند أن علي بن عساكر تحمّل الحديث من شيخه ابن أبي الحديد سنة ثمانين و أربعمئة.
لكن المعلق جزم أن ابن عساكر ـ هذا ـ هو: علي بن الحسن بن هبة الله، حافظ الشام، و صاحب تاريخ مدينة دمشق، المولود سنة 499، و المتوفى سنة 571، و ابنُ أبي الحديد (ت 482).
فكيف يتسنى للمولود سنة 499، أن يسمع من المتوفّى سنة 482 في سنة 480، قبل أن يُولد بـ 19 سنة؟ لذلك قال المعلق:
" يظهر ـ و الله أعلم ـ أن هناك سقطا في السند؛ لأن ابن عساكر وُلد سنة 499 ".
و لا سقط في السند ـ بحمد الله ـ، و علي بن عساكر، إنما هو: أبو الحسن المقدسي الخشّاب، نزيل دمشق، المولود سنة 458، و المتوفّى عام 553، و قد سمع هذا الحديث من ابن أبي الحديد، و هو ابن (22) سنة.
و يُستفاد مع ابْنَيْ عساكر المتقدّمَيْن، سَمِيُّهُما: علي بن عساكر بن المرحب بن العوّام، أبو الحسن البطائحي، السُّنِّيُّ الأثريُّ، الفقيه المقرئ، النحويُّ الأديب المحدّث (ت 572) بعد وفاة ابن عساكر مؤرّخِ الشام بعام واحد.(50/350)
سؤال عن تنكيت ابن حجر على شرح النووي
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 08 - 05, 07:36 م]ـ
إخوتي الأكارم: أشار الحافظ في النكت على ابن الصلاح إلى أن له تنكيت على شرح النووي لمسلم
أرجو ممن عنده علم عنه أن يفيد به
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:34 م]ـ
نفع الله بك، ووفقك لكل خير.
قال الحافظ السخاوي – رحمه الله – في < الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر > 2/ 677 وهو يعدد مصنفات الحافظ في شروح الحديث: (145 – نكت شرح مسلم للنووي في المقدمة وغيرها، لم يكمل، رأيت منه كراسة من الكلام على المقدمة، وأخرى من الكلام على غيرها.
146 - التقاط اعتراض ابن عبد الهادي من منتقاه من شرح مسلم للنووي عليه خاصة في جزء).
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 08 - 05, 06:15 م]ـ
شكر الله لكم ...
هل من مزيد فائدة؟(50/351)
الإشكالات
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...
سأتحدث عن بعض ما أشكل لدي من الأمور أو بعض ما استفدته و أرغب بتوثيقه منكم ...
رحم الله من أعان ...
(الإشكال الأول)
{الجمع بين الأحاديث المتعارضه}
لا يخفى عليكم أن العلماء جمعوا بين الأحاديث بطرق شتى منها ما هو جيد و منها ما دون ذلك وكل مجتهد في ذلك كان ينظر إلى الأمر من منظور يحسب أنه هو الأكمل في هذا الشأن ...
هذه الطرق:
1) عن طريق الناسخ و المنسوخ و بعضهم استخدمها حتى فيما لم يثبت فيه النسخ.
2) تقديم الصحيح على الحسن. وهي ضعيفة من منظور أن الحديث الحسن حجة عند جمهور أهل العلم و الأخذ به في موضع و طرحه في موضع إخلال بالشريعه.
3) تقديم الذي في الصحيحين على ما هو خارجها. وهو مردود بأن هناك خارج الصحيحين ماهو على شرطهما و ربما ما هو أكثر صحة مما فيهما , كما في حديث " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , .. " وحديث زواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو محرم في البخاري و غيره في مسلم " من نسي فشرب قائما فليستقيء .. ," وغير ذلك.
4) نقل الحكم من التحريم أو الأمر إلى الكراهة و الإستحباب. وهي طريقة الأكثرين غير أنها فيها من المثالب ما فيها , حتى أن بعضهم استخدمها حتى مع غياب التعارض!.
5) طريقة المعنى الزائد وهي طريقة ابن حزم رحمه الله و لا أعلم هل سبق إليها و هي في نظرتي المتواضعه أفضل ما يمكن العمل به للجمع بين الأحاديث. و سأتكلم عنها باقتضاب:
قبل أن أتكلم عن هذه الطريقة سوف أذكر إخواني ببعض مسلمات ابن حزم رحمه الله:
- يرى بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا حتى وإن خالف من هو أوثق منه.
- يرى بأن ثبوت الأخبار لا يختلف فكلها تفيد اليقين حتى وإن كانت آحاد وكلها بنفس درجة اليقين.
- يرى بأن الأصل في الأشياء الإباحه (طبعا ما عدى العبادات و الدماء و الفروج).
- يرى بأن الشريعة تزداد كمالا بازدياد الأحكام.
أما قاعدة المعنى الزائد فيهي إن تعارض حديثان وكان في أحدهما زيادة معنى " من حيث الحكم " فإنه يأخذ به و يترك الثاني إن كان موافقا للأصل.
مثال:
روى الترمذي بأسانيد حسان و صحاح أحاديث في الشرب قائما و قاعدا قال في أحدها: عن ابن عمر " كنا في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نأكل و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام " ثم روى حديث آخر عن صحابي قوله " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما و قاعدا " و روى مسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الشرب قائما.
فهذه أحاديث متعارضه! ... نقوم بالجمع بينها كما يلي:
- الأصل في الشرب أنه مباح على كل شكل الا أن يأتي نص يمنعه على هيئة معينه. لهذا فقوله كنا نشرب قياما و نأكل و نحن نمشي فهذا موافق للأصل وهو الإباحة فلا جديد في الأمر! و لا زيادة في الشريعه إن أخذنا بهذا القول وكذلك قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يشرب قائما و قاعدا فلا جديد في ذلك و لكن الجديد أنه منع من ذلك ونهى عنه فهذا مخالف للأصل فدل على أنه أمر طرأ و حدث ففيه زيادة في الأحكام و مخالفة للأصل فدل على أنه مقصود و لا يعلم هل كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشرب قائما قبل هذا النهي أم بعده على قول من لا يستخدم النسخ و لكن الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم إن لم يثبت عنه أنه شرب قائما بعد أن نهى عن ذلك بنص صريح أو تأريخ موثق فلا نستطيع حمل الشرب قائما على الكراهه بل هو محرم , وأنا لا أجزم بهذا الآن ولكني أسوقه كمثال وان كانت نفسي تستأنس لهذا , والقول بأن كل فعل جاء على سبيل الآداب فالأمر فيه للاستحباب و النهي للكراهة أمر فيه نظر. وهكذا.
- إفعل في حديث زواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نفس الطريقة مع أن أمرها تم حله حديثيا ...
مسألة في " النقل إلى الكراهه ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/352)
التساهل في الجمع بين الأحاديث وحملها على الكراهة و الاستحباب أمر خطير ربما كان معولا لهدم الشريعه لأن الشريعة تبنى بالتحريم و تهدم بالتحليل. فلو قلنا بأن الزنا مكروه لأتينا عظيمة من العظائم و الصحيح أن تحويل كل محرم يأثم فاعله إلى مكروه لا يأثم فاعله هو تحليل و نقل من الحرام إلى الحلال! لأن الدين إنما يوزن بالحسنة و السيئة! وليس بالإصطلاح و لا أحد ينفي وجود المستحب و المكروه ولكن حمل كل ما أشكل جمعه على ذلك أمر فيه نظر.
والله المستعان ...
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:17 م]ـ
{الإشكال الثاني}
اليمين الغموس , هل يدخل فيها الحلف كذبا على غير مال؟
يقسم الفقهاء اليمين إلى:
- يمين لغو
- يمين منعقدة
- يمين غموس
و لا إشكال عندي في اللغو و لا في في المنعقدة إنما الإشكال في الأخيرة منها
فقد جزم الإمام مالك في الموطأ أن من حلف بالله كاذبا و لو على غير مال بأنها يمين غموس و أنه لا كفارة فيها.
لا أعرف من خالف و قال بأنها ليست غموس غير أني أحسب انها ليست بغموس و لا ينطبق عليها ما ينطبق على الغموس لأسباب:
فالنبي صلى الله عليه و سلم عندما فسر اليمين الغموس فسرها بأنها التي يقتطع بها المال كذبا و ظلما و كذلك فسرها ابن مسعود و كذلك فسرها الشعبي و غيرهم و كفى برسول الله صلى الله عليه و سلم.
عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيا في قلبه يوم القيامة.
رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه واللفظ له و صححه الألباني و وهو عند الحاكم وصححه على شرطهما و وافقه الذهبي.
و قسم النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذكر اليمين الغموس و قوله ما قال هو تفسير لمعنى " اليمين الغموس ": يحلف رجل على مثل جناح بعوضة- أي من مال - الا كانت كيا في قلبه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
(خمس ليس لهن كفارة ,الشرك بالله و قتل النفس بغير حق و نهب المؤمن و الفرار يوم الزحف و يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق) رواه أحمد بسند ضعيف و قال الألباني هو عند ابن أبي عاصم بسند جيد
و اليمين الصابرة هي يمين الصبر أي الحبس التي يحبس فيها الرجل ليقسم ثم فسرها بأنها " يقتطع بها مالا بغير حق " تماما كما فسر اليمين الغموس بل وزاد " لا كفارة فيهن " وهو المعروف عن اليمين الغموس أنه لا كفارة فيها.
أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال:
كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل
رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ووافقه الألباني.
أما الشعبي فقد ورد تفسيره في البخاري:حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال (الإشراك بالله). قال ثم ماذا؟ قال (ثم عقوق الوالدين).قال ثم ماذا؟ قال (اليمين الغموس). قلت وما اليمين الغموس؟ قال (الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب).
فالسائل عن معنى اليمين الغموس فراس و المجيب عامر الشعبي
فهذه تفاسير لليمين الغموس لم يطلق فيها الكذب دون مال بل لم تذكر لفظة " غموس " مفسرة الا وذكر الحلف صبرا على مال و قد ثبت عن الشافعي أنه يرى فيها الكفارة و هي رواية عن أحمد استحبابا فقلت لعل أحمد استحبها في الحلف كذبا ليس على مال فهو يقول بعدمها على المال و باستحبابها على غير مال لأن الكفارة تمحو الذنب و معلوم أن يمين الصبر التي يقتطع بها المال يتعلق بها حق آدمي فلا تكفر الا بأداء الحقوق و لكن تكفير الذنب ليس ممتنع على الحالف بالله كذبا على غير شئ من مال.
وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله " اليمين الفاجرة " بإطلاق فلعله يعني بها الحلف كاذبا على غير مال كما روى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: (اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع)
فتكون الأيمان
- يمين لغو = لا تنعقد (لا كفارة فيها)
- يمين منعقدة = تنعقد بإمكان الوفاء و عدمه (فيها الكفارة إن حنث و لا كفارة إن استثنى)
- يمين فاجرة = لا تنعقد لأن الحنث سبق اليمين أو على الأقل رافقها (تحتاج إلى مزيد بحث و لعلها واجبة)
- يمين غموس = تنعقد بما يترتب عليها من ضياع حقوق و لا تنعقد بوفاء و عدمه (لا كفارة فيها)
خلاصة القول: أن إطلاق (لا كفارة في اليمين الغموس) لا يشمل الحلف بالله كاذبا كما دلت هذه الآثار لأنه ثبت تخصيص الغموس بالحلف على المال , والله أعلم.
الإشكال: هل ثبت نص صحيح في وصف الحلف بالله كاذبا على غير مال أنها يمين غموس؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/353)
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:29 م]ـ
{الإشكال الثالث}
وجدت أحاديث عدة في الأحكام تدخل فيها سلسلة (الحسن عن سمرة) بعضها سنده صحيح غير أن فيها هذه السلسلة فهل تكون حسان بسبب الخلاف في سماع الحسن من سمرة أم يجزم بصحتها كما جزم البخاري بسماعه منه و روى له حديث في صحيحة صرح فيه بالسماع أم نقول لم يسمع و نضعف الحديث أم نقول فيه كما نقول في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
هو حسن للخلاف المشهور فيها؟؟
أريد الراجح ليس في السماع و إنما في الحكم على الحديث إن صح سنده إلى الحسن عن سمرة؟
,وقد وقفت على تخريجات للألباني وقف فيها في هذا الأمر و لم يجزم يشئ؟
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:42 م]ـ
{الإشكال الرابع}
عن أنس مرفوعا: "
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد، ثم أقبلت تلحسه، ما أدت حقه "
هو في صحيح الجامع وجود اسناده ابن كثير
هل يتجه الإستشهاد بهذا الحديث على جواز (لعق الفروج) كما يفعل ضعاف المروءة اليوم؟
فظاهر الحديث يفهم منه ذلك!
مع العلم أني وقفت في كتاب الأم على ما يشبه رفع الحرج! ... و سأنقله بنصه لاحقا ..
غير أن السؤال الآن عن الحديث؟
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:20 ص]ـ
{الإشكال الخامس}
أورد ابن حزم رحمه الله قاعدة في كتابة المحلى قال فيها ما معناه:
أن الفضائل لا تنسخ و أن كل أمر شرعه الله كفضيله لا يمكن ادراجه تحت النسخ لأنه نعمة والله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهو رحمه الله يرى أن النفس تعني المسلمين عامة وقد ثبت أنه يبقى منهم طائفة منصورة فتغيير النفس محال إذن ولهذا لا يغير الله فضيلة تفضل بها على خلقه كما أن الدين كمل ومات رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والدين كامل وفيه " واتممت عليكم نعمتي " وهذا فهم دقيق و فقه لا يملكه الا ابن حزم و لم أره عند غيره , ..
مثال:
روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه تكلم عن الأربع ركعات قبل الظهر و قال أنه تفتح لها أبواب السماء و قال أربع قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر و في لفظ قال لا تسليم فيهن و ثبت ذلك عند أحمد بسند صحيح أي عدم التسليم فيهن وليس هذا اللفظ بعينه ...
ثم روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حديث فيه: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ...
بعضهم جعل والنهار شاذه وصححها جمع من أهل الحديث آخرهم الألباني ...
وكان رحمه الله يرى بأن الأربع قبل الظهر لا تصلى الا بتسليمه ثم وجد حديثا فيه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الضحى ثمان يسلم من كل اثنتين فصحح لهذا الحديث زيادة " والنهار " ورجع عن قوله في الأربع قبل الظهر! ... وقال تصلى بتسليمتين
ولو أن الشيخ رحمه الله تأمل هذه القاعده في عدم نسخ الفضائل لما رجع عن قوله:
نقول وبالله التوفيق ....
صحح حديث الاربع قبل الظهر والفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين " أي التحيات " صحح إسناده أحمد شاكر و صححه الألباني و احتج به ابن حزم و قال الشوكاني أسانيده ثقات وقال ابن تيمية موضوع على طريقته في تضعيف بعض الاسانيد الصحيحة عن طريق نقد المتن حتى ان تلميذه ابن القيم قال في زاد المعاد: وكان شيخنا يدفع هذا الحديث بشدة ويقول هو موضوع. وكان ينقل ذلك مع استغرابه من صحة السند.
المهم أن الحديث ثابت وفيه أن الأربع التي تفتح لها ابواب السماء و تعدل بصلاة السحر من صفاتها أنها تصلى بتسليم واحد , وهذا فضل ليس لغير هذه الركعات من السنن الرواتب فكيف تقول بنسخ هذه الكيفية " أي بسلام واحد " مع العلم أنه ارتبط بها فضل خاص من الله؟
فإما أن الله عز وجل " عاد في فضله " تعالى الله عن ذلك أو أنه سبحانه جاء بأفضل منها ولم يتثبت حديث يقول أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصف الأربع قبل الظهر بأنها صارت بتسليمتين و أن لها فضل خاص جديد اكبر من الفضل الأول ....
فلا يتجه القول بالنسخ ويبقى فضل الله سبحانه المرتبط بتلك الهيئة " أربعل قبل الظهر " و " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، والمرسلين، ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين " باقيا على حاله ....
والله أعلم
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:43 ص]ـ
,,,,,,,,
ـ[سالم عدود]ــــــــ[29 - 12 - 07, 01:49 م]ـ
!!!!!!
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 03:21 م]ـ
اخي ابو رواحه بالنسبة لي لم اصل لهذه المرحلة الحكم على الاحاديث والناسخ والمنسوخ
ارجو من الله ان يوفقنا
هناك حديث اشكل علي وهو لعن المصورين وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم الا رقما في ثوب فكيف نوفق بينها؟(50/354)
ما حكم من يرتدي ثياب مكتوب عليها أسماء نصرانية؟
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 11:48 م]ـ
مما أبتلت به الأمة هذه الأيام , أن يرتدي الشباب ما يسمى ب (تي شرت) مكتوب فيه أسماء نصرانية؟
فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 01:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
هذه المسألة تبحث من وجوه:
- هل حمل الإسم على القميص يساوي التسمي به؟ أو هل يجوز قياسه عليه!
فإن جاز فحكمه حكم التسمي باسماء النصارى.
- هل لمعنى الإسم تأثير في ذلك! فربما كان معناه جبريل و جبرائيل فقيل بأنها عبدالله وعبيد الله
فلربما كان الاسم له أصل حميد؟!!!
- إن كان الإسم رمز فهو إما رمز خير و إما رمز شر فإن كان خير فحلال و إن كان شر فحرام فثوب الشهرة محرم لشذوذه فكيف بالنكارة!.
- هل هذه المعاني مفهومة للناس؟ أم أنها بالنسبة لهم رسوم لا معنى لها؟ كبدوي و أمي يعيشون في بادية أو مزارع! وهم يحتاجون الملابس! فبعض العلماء يبيح الصورة على الأرض و يحرمها على الجدار لإنتفاء علة التحريم ....
وهكذا , والله أعلم
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 01:55 م]ـ
أخي هل بحثت فيها قبل أن تحكم على المسألة؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاء من عنده فتوى شيخ أو علم بالمسألة فلا يبخل علينا. وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 08:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
لو بحثت لما قلت: " المسألة تبحث من وجوه! " ...
لم أعطك فتوى و لا أملك فتوى لعالم في ذلك , غير أنك أنت أدرى بحال ما تستفتي فيه!
ثبت لدي أن هناك بعض التي شيرتات عليها أسماء تعني:
" عاهره , زانيه , لوطي , خذني , إفعل بي , كنيسة , "
وقد تم توزيع لائحة بهذه الأسماء بالانجليزي على الانترنت بواسطة شباب إحدى المساجد بالعقربيه لعلك تجدها! ...
وفقك الله
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:54 م]ـ
الله اعلم
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 12:22 ص]ـ
شيخنا الأزهري السلفي هل عندكم بحث في هذه المسألة.,
ضروري من فضلكم , لأن بعض الملتزمين يرتدون لباس مكتوب عليها أسماء (نصرانية) أسماء من يلعبون الكوره من النصارى والكفرة.
رجاء ألا يبخل علينا أحدا.
ـ[مستفيد]ــــــــ[24 - 08 - 05, 04:31 م]ـ
الحمد لله ...
هل تبحث المسألة انطلاقا من أصل الولاء والبراء ... ؟
فهل كون لبس هذه الملابس مكتوبا عليها أسماء لاعبي كرة لا يؤمنون بالله ... فهل يعد ذلك نقصا في البراء من الشرك وأهله؟
وهل يمكننا الجزم بأن من يرتديها محبة لهذا اللاعب -الذي لا يؤمن بالله - فإنه آثم؟
جزاكم الله خيرا ...
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 12:30 م]ـ
للتذكير
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 09:54 م]ـ
للأهمية ....
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:49 ص]ـ
الحمد لله
بارك الله في الإخوة
إذا كان هؤلاء ـ ملتزمون ـ أي على هدي السلف حقاً
وإذا كان إرتداء هذه الملابس التي عليها أسماء الكفار ـ من اللاعبين أو الفنانين أو غيرهم من الداعرين والداعرات ـ ليس حباً ولا إعجاباً!
فماذا يكون؟
تقليداً لهم!
وتشبهاً بهم!
هذا قد نهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ثم لنا أن نتسائل
لماذا لانرى هؤلاء يرتدون ملابس عليها أسماء عظماء هذه الأمة كأبي بكر و عمر وخالد رضي الله عنهم
أو حتى أسماء الأئمة الأعلام كمالك وأحمد وغير هؤلاء كثير؟
وهل رأيت أحداً من هؤلاء يضع على قميصه أو قبعته شعار من شعارات الأمة، أو علم المملكة الذي يحمل شعار التوحيد والسيف رمز العزة؟
لا. لا يفعلون.
هل تدري لماذا؟
لأن بعضهم يستحيي أن يفعل ذلك!
لا أقول إن هؤلاء فاقدوا الولاء والبراء
بل أقول إنهم فاقدوا الهوية والشخصية.
ومعذرة إن كانت في مداخلتي حدة.(50/355)
هل فسر النبي شيئا من آيات الصفات أفيدونا افادكم الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:22 ص]ـ
الاخوة الاحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر شيئا من آيات الصفات
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 08 - 05, 12:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديثه عن الدجال (إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه)
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تفسير في كل آية من آيات القرآن ن ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا الكتاب بلسان عربي مبين، وذكر لنا فيه أن له يد وأنه مستو على عرشه وأنه يأتي يوم القيامة وغيرها كثير
فيجب علينا أن نؤمن بهذا من غير تشبيه لصفات الله تعالى بصفات المخلوقين
وأما من يقول بأن الله أنزل لنا بعض الآيات ليس لها معنى فقد أعظم على الله الفرية
فالله سبحانه أنزل لنا الكتاب وأمرها بتدبره كله من أوله لآخره ولم يستثن منه شيء والله سبحانه وتعالى لايكلفنا بمالانستطيع
ومنها آيات الصفات، فنؤمن بها على ظاهرها من غير تشبيه ولاتمثيل ولاتعطيل.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيكم إدارة ملتقى أهل الحديث الزاخر بالعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:52 م]ـ
{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
" اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء ".
رواه مسلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:58 م]ـ
روى أبو داود (4728):
عن أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} إلى قوله تعالى {سميعا بصيرا}
قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه
قال أبو هريرة:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه
قال ابن يونس:
قال المقرئ:
يعني: " إن الله سميع بصير، يعني: أن لله سمعاً وبصراً ".
قال أبو داود:
وهذا رد على الجهمية!
انتهى
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:49 م]ـ
بارك الله فيكم على المرور
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:39 م]ـ
الحمد لله وحده ...
شيخنا الكريم إحسان العتيبي، جزاكم الله خيرًا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:10 م]ـ
وجزاك الله خيرا ونفع بك
(شكرا على المرور!)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:02 ص]ـ
مشايخنا الكرام .. جزاكم الله خيرا ...
إضافه و أتمنى التصويب إن كنت مخطئا ... أو بيان أن هذا الجواب ليس له علاقة بالسؤال ...
قال تعالى: ((يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ))
و قال صلى الله عليه و سلم: ((يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا)). متفق عليه
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:06 ص]ـ
مشايخنا الكرام .. جزاكم الله خيرا ...
إضافه و أتمنى التصويب إن كنت مخطئا ... أو بيان أن هذا الجواب ليس له علاقة بالسؤال ...
قال تعالى: ((يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ))
و قال صلى الله عليه و سلم: ((يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا)). متفق عليه
ـ[نواف البكري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:27 ص]ـ
تفسير الصفة اما باللفظ أو بتحقيق معناها.
باللفظ كثير ومنه ما نقل الأخوة، ومنه حديث الرؤية وتشبيه الرؤية برؤية القمر في الوضوح.
وتحقيق معناها كحديث وضع السبابتين على الأذن لتحقيق معنى السمع.
وحديث الإشارة للعين في حديث الدجال.
وحديث القبضة في حديث خطبته.
وحديث الإشارة بالأنملة في قصة تجلي الله للجبل.
وحديث الإشارة على الأصابع في قصة الحبر اليهودي.
وغيرها.(50/356)
ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم تكلم فيها أهل العلم؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 03:49 م]ـ
كنت قرأت للإمام ابن تيمية في كتابه "علم الحديث" .. وذكر هذين الحديثين:
صلاةالخسوف والخلق في سبعة أيام -بعد العد-
وأسأل عن الثالث!.
نفعكم الله.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:25 م]ـ
قال شيخ الإسلام: " وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة، وأن يتخذ معاوية كاتبًا. وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ ".
انظر هذا الرابط
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=18
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:44 م]ـ
مشكور أخي.(50/357)
هل ورد في الأحاديث لفظ "الإباحة", أم هي من قواعد العلماء؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 03:51 م]ـ
هل ورد في الأحاديث لفظ "الإباحة", أم هي من قواعد العلماء؟
شكر الله لكم.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:45 م]ـ
أفيدونا.
ـ[أبو علي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 07:14 م]ـ
الوارد لفظ (الحلِّ) قال تعالى: (أحلَّ لكم ليلة الصيام الرَّفث إلى نسائكم) وغيرها كثير.
وهذا الرَّابط يفيد جدًّا بإذن الله، ففيه تحريرات بديعة، واسم الشريط (النصح المبذول لِقُرَّاءِ سُلَّمِ الوصول)
http://www.liveislam.com/archiv/osaimi1a.htm
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 10:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
ورد لفظ الإباحة في حديث اختلف في رفعه فصحح وقفه العراقي وابن حجر و صحح رفعه الألباني ...
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
" الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام " رواه الشافعي في مسنده و غيره(50/358)
إيمانيات: عالم البرزخ واليوم الآخر ... (اللهم أحسن خاتمتنا)
ـ[بيان]ــــــــ[22 - 08 - 05, 03:59 م]ـ
عالم البرزخ واليوم الآخر
دورة علمية أقامها الشيخ المنجد حفظه الله
10 - 5 - 1425 هـ
دورة مؤثرت جداً
الدرس الأول
اضغط هنا لحفظ الدرس الأول ( http://38.113.141.121/archiv2/jumada-1/masjidomar28a.rm)
....(50/359)
حلق شعر الصدر
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:14 م]ـ
السلام عليكم
هل تكلمت كتب الفقه عن حلق شعر الصدر وحكمه
السؤال
uestion
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 08 - 05, 04:31 م]ـ
كنت قرأت فتوى لأحد كبار العلماء في كتاب فتاوى كثيرة: أن الشعر ثلاثة أقسام، قسم نهينا عن حلقه كاللحية، وقسم نحلقه كالعانه، وقسم سكت عنه، فأنت حر. انتهى بمعناه والله أعلم
ـ[أبو رفيدة]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك
وإليك هذا الرابط
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=45557&dgn=4
وهذا أيضا
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&
السؤال
R=9037(50/360)
ما معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب هذا؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[22 - 08 - 05, 10:23 م]ـ
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته "مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد:
" وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين:
الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم.
فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين غير هذا.
فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة.
وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئاً من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم وغير ذلك من الأقاويل المضطربة، وجواب هؤلاء كثير في الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضاً إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بداً من الإقرار به لوضوحه.
المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة، وكذب الرسول والقرآن واتبع اليهودية أو النصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا المسألة الأولى قلَّ الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين:
الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود، فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذاو كذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فان كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع.
الوجه الثاني: أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس أو أبلدهم، ما تقول فيمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء.
ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين أشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك من الأئمة الذين يهدون بأمره".
أرجو من الإخوة توضيح الكلام الذي باللون الأحمر.
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
أخي الكريم ..
هؤلاء الذين ذكرهم الإمام يزعمون أن الأعمال لاتؤثر في الحكم بإسلام شخص من عدمه طالماً نطق بالشهادتين وانتسب إلى الإسلام. كما أن السواد في خلقة رجل ما أو العرج أو العمى لايؤثر في صحة إسلامه من عدمه أو كونه مسلماً أم لا، وإنما الذي يؤثر في إسلامه من عدمه عندهم هو انتسابه وتلفظه بالشهادتين مهما فعل وكيف كان بعدهما.
وهذا ضرب من إرجاء الجهمية.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 04:32 م]ـ
جزاك الله خيراً.(50/361)
سبب نزول آية الكرسي .. والقول فيها ... فمارأيكم؟
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[22 - 08 - 05, 11:23 م]ـ
الحمدلله وكفى , والصلاة والسلام على رسوله المصطفى , وعلى آله وصحبة ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ...
قرأت في أحد المنتديات بإن ((سبب نزول آية الكرسي)) هو:: ....
((سأل بني إسرائيل رسولهم موسى:: هل ينام ربك؟؟؟ فقال موسى::إتقوا الله , فناداه ربه عز و جل , سألوك يا موسى هل ينام ربك؟؟؟ فخذ زجاجتين في يديك و قم الليل ,ففعل موسى
فلما ذهب منه الليل ثلثه نعس فوقع لكبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى اذا كان
أخر الليل نعس موسى فسقطت الزجاجتان عنه فانكسرتا فقال تعالى:: يا موسى لو كُنت انام لسقطت السماوات و الارض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك و لهذا السبب أنزلت أية الكرسي .. ))
فأقول غفر الله لي::
** يقول ابن كثير ((رحمه الله)) في تفسيره صفحة (683)
تحت تفسير قوله تعالى
((لاتأخذه سنة ولانوم .... )).
وقال بن أبي حاتم:: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية , حدثنا أحمد بن عبدالرحمن الدشتكي , حدثنا أبي عن أبيه , حدثنا أشعث بن اسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ((أنه سأل بني إسرائيل ... ))
فيقول ابن كثير ((رحمه الله)) حديث غريب ولم تثبت بأنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم , وأخرجه الطبري في تفسيره بمتن آخر .. ونقله عنه ابن كثير , وقال عنه حديث غريب جدا واستغرب نقله ابن جرير.
وحكم عليها ابن كثير بإنها من الإسرائيليات التي لاتعتمد عليها في التفسير. انتهى كلامه رحمه الله
ونظرت لصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره .. فلم أجد هذا النقل.
وكذالك لم أجد في تفسير ابن عباس في كتاب ((تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير .. )) للمؤلف الدكتور // عبدالله الحميدي.
وقال عنه ((أي سبب النزول)) الشيخ // فيصل الفوزان .. قاضي الجبيل
((هي من الإسرائيليات ولم ثثبت)). انتهى كلامه.
والسنة النبوية في نظرة الأحاديث الإسرائيليه ما دام انها لاتخرج عن الأحكام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) رواه البخاري.
وأما ماثبت في السنة عن هذه الآية كثير ومنها
عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ ((وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة). قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك، وسيعود). فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه سيعود). فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك). قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه كذبك، وسيعود). فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة). قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي). قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال: لا، قال: (ذاك شيطان).
أخرجه البخاري في صحيحه ..
فمن كانت لديه كلاما في هذا فليتفضل ولايبخل ...
قاله وكتبه " عبدالله آل بوعينين " غفر الله له.
http://www.alnoorway.net/999/jra7.gif
ـ[السبيل]ــــــــ[23 - 08 - 05, 10:27 م]ـ
ألأخ عبدالله بارك الله فيك الدقة في موضوع كهذا مطلوبة ولكن لابأس إن شاء الله رواية إبن أبي حاتم لم يتكلم عليها ابن كثير، ربما لأنه لم يقبل ماوري في الموضوع، ورواية إبن أبي حاتم فيها مَنْ لا يُحتج بحديثه، ولو صحت الرواية لذكرها الشيخ خالد الحمصي الجوجا في ذيل تفسير الجلالين في أسباب النزول، فإن كان لديك كتاب الصحيح المسند من اسباب النزول للشيخ مقبل فارجع إليه فالكتاب ليس في متناول يدي الآن، ولكن قال القرطبي في تفسيره: ولا يصح هذا الحديث، ضعَّفه غير واحد منهم البيهقي. ولم يذكر الشوكاني هذا الحديث في تفسيره والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/362)
ـ[عبدالرحمن التركستاني]ــــــــ[24 - 08 - 05, 05:01 م]ـ
الكاتب // عبدالله آل بوعينين
كلام جميل , وبحث ماتع , ويلاحظ فيه الدقة في الموضوع والتحري فجزاك الله خيرا
وأشكرك على حرصك في تنقي الأخبار والأقوال.
أفدتنا.(50/363)
ما المقصود بحديث جلوس المصلى في مصلاه
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:45 ص]ـ
لعلكم إخوتى الأفاضل تذكرون حديث الصحيحين فى فضل
الجلوس فى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حيث يذكر النبى
صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلى على أحدنا ما دام فى مصلاه
الذى صلى فيه
السؤال: هل يقصد بمصلاه مكات جلوسه بالضبط بحيث إذا تأخر أوتقدم
فى الصف لم تحصل له هذه المزية أم المسجد كله داخل عموم (مصلاه)
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[27 - 08 - 05, 03:59 م]ـ
أرجوا ممن لديه علم أن يجيب
ـ[الأحمدي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:26 م]ـ
قال الحافظ في الفتح 2/ 136
قوله في مصلاه: أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج الغالب وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. إ. ه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:52 ص]ـ
الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة للأخ الفاضل سعود الزمانان
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المقصود " بمصلاه " جميع المسجد، قال الإمام زين الدين العراقي – رحمه الله -: ": ما المراد بمصلاه؟ هل البقعة التي صلى فيها من المسجد، حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟ يحتمل كلا الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح " [1].
قلت: سوف أبسط في ثنايا هذا البحث أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم الشرعية ووجه دلالاتها، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
* أولاً: القول الأول: المقصود (بمصلاه) جميع المسجد واستدلوا بما يأتي:
1. ما أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 129) من حديث أبا أمامة وعتبة بن عبد – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجته وعمرته ". قال الألباني: " حسن لغيره ".
وجه الدلالة: قول النبي – صلى الله عليه وسلم – " ثم ثبت في المسجد " نص في هذا المسألة،وأن مناط الأجر يتحقق للمصلي بمجرد صلاح النية، وبمكوثه في المسجد من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الضحى.
2. ما أخرجه البخاري في صحيحه (445) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم: " الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ".
وجه الدلالة: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – رتب الأجر لمن حبس نفسه في المسجد ما دام ينتظر الصلاة، فما دام المسلم قد صرف نيته لانتظار الصلاة فيترتب عليه الثواب المذكور في أي بقعة من المسجد.
3. ما أخرجه مسلم في صحيحه (649) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة "
وجه الدلالة: الرسول – صلى الله عليه وسلم – حث أمته على انتظار الصلاة، وأن من حبسته الصلاة فهو في صلاة سواء لزم البقعة التي صلى فيها أو انتقل لأي مكان في المسجد.
4. ما أخرجه مسلم في صحيحه (251) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط "
وجه الدلالة: الثواب المذكور هو لمن حبس نفسه عن التصرف في الأمور الدنيوية من بيع وشراء وشهوة مباحة رغبة في الصلاة ومن هذا قيل انتظار الصلاة رباط لأن المرابط حبس نفسه عن المكاسب والتصرف إرصاداً للعدو.
5. ما رواه ابن ماجة في سننه (180) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش [2]- أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم " (صحيح ابن ماجة للألباني – رحمه الله -).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/364)
وجه الدلالة: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – رتب الأجر لمن حبس نفسه في المسجد ما دام ينتظر الصلاة، وأن الله يتبشبش للمصلي الذي يذكر الله في المسجد، دون تحديد البقعة التي صلى فيها وملازمته لها بعد صلاته.
6. ما رواه ابن ماجة في سننه (801) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال: " أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ".
وجه الدلالة: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – رتب الأجر لمن حبس نفسه في المسجد ما دام ينتظر الصلاة في المسجد.
7. ما رواه البخاري في صحيحه (482) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: " صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد "
وجه الدلالة: في قول أبي هريرة – رضي الله عنه -: " فقام إلى خشبة معروضة في المسجد "، وفي رواية عند مسلم: " ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها " فيه دلالة على مشروعية انتقال الإمام أو المصلي من البقعة التي صلى فيها إلى أي مكان في المسجد.
8. ما أخرجه أبو داود في السنن (1119) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " (صحيح الجامع للألباني).
وجه الدلالة: أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – المصلي أن يعتدل في جلسته وأن يتحول من مكانه ومجلسه إذا غلب عليه النعاس، وهذا فيه مشروعية الانتقال والتحول إلى أي مكان في المسجد خاصة إذا كان يفضي إلى مزيد من الخشوع وحضور القلب، ويقاس عليه من كان به أذى وألم في ركبتيه أو ظهره ومكثه في نفس المكان الذي صلى فيه يشعره بمزيد من التعب وعدم حضور القلب أثناء الذكر، فإنه يستحب له أن يتحول من مكانه إلى أي مكان آخر في المسجد.
9. ما رواه مالك في الموطأ (385) عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول" إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي ".
وجه الدلالة: أن المصلي إذا صلى في المسجد ثم انتقل إلى أي موضع آخر من المسجد ولم يخرج منه فإن الملائكة تدعو له مادام ينتظر الصلاة.
ثانياً: القول الثاني: أخذوا بظاهر بعض الأحاديث وجعلوا الأجر والثواب فقط لمن التزم البقعة التي صلى فيها، وأنه متى ما انتقل منها، فإنه لا يدخل في معنى الحديث، ويمكن لأصحاب هذا الرأي الاحتجاج بالأحاديث الآتية:
1. ما رواه الطبراني في الأوسط (5598) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من صلى الصبح، ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبّلتين " قال الألباني – رحمه الله -: " صحيح لغيره " [3].
وجه الدلالة: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " ثم جلس في مجلسه " يدل على أن الثواب يتحقق فيمن لزم مكانه بعد الصلاة، ومفهوم المخالفة يقتضي بأن من تحول عن مكانه فإنه لا ينال هذا الثواب.
2. ما رواه الطبراني من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى، كان كأجر حاج ومعتمر، تاما له حجه وعمرته " قال الألباني:" حسن لغيره "
وجه الدلالة: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " ثم ثبت " فيه تصريح من النبي – صلى الله عليه وسلم – على تعين التزام المكان الذي وقعت فيه صلاة الفريضة، وأن من تحول إلى مكان غيره فإنه لم يحقق هذا الشرط ومن ثم عدم وقوع المشروط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/365)
3. ما رواه مسلم في صحيحه (670) من حديث جابر بن سمرة – رضي الله عنه – أنه قال: " كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا "
وعند أبي داود (4850) " كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناً ".
وجه الدلالة: قول جابر بن سمرة – رضي الله عنه – كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، فيه دلالة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان لا يتحول من مكانه الذي صلى فيه.
4. ما رواه الترمذي في جامعه (3474) من حديث أبي ذر – رضي الله عنه - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " من قال في دبر صلاة الفجر- وهو ثان رجليه - قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله " قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن غريب صحيح ". وقال الألباني – رحمه الله -: " حسن لغيره ".
وجه الدلالة: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " وهو ثان رجليه – قبل أن يتكلم – " فيه دلالة على أن الثواب متعلق بالمكث في نفس المكان الذي وقعت فيه الصلاة، فإذا غير مكانه فإنه لم يحقق الأسباب التي حصول المسبب وهو الثواب.
* ثالثاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
- الإمام مالك – رحمه الله -: " سئل مالك عن رجل صلى في غير جماعة ثم قعد بموضعه ينتظر صلاة أخرى أتراه في صلاة بمنزلة من كان في المسجد كما جاء في الحديث قال نعم إن شاء الله أرجو أن يكون كذلك ما لم يحدث فيبطل ذلك ولو استمر جالساً " [4].
- القاضي عياض – رحمه الله –: " قال صاحب كتاب " مواهب الجليل ": وقال بعضهم وأظنه القاضي عياضا: إنه البيت الذي اتخذه مسجداً لصلاته وإن لم يجلس في الموضع الذي أوقع فيه الصلاة، مثاله أنه إذا صلى في المسجد ثم انتقل من الموضع الذي صلى فيه ولم يخرج من المسجد إنه يبقى تدعو له الملائكة ". [5]
- ابن عبد البر – رحمه الله -: " ومصلاه موضع صلاته وذلك عندي في المسجد، لأن هناك يحصل منتظراً للصلاة في الجماعة،وهذا هو الأغلب في معنى انتظار الصلاة " [6].
- ابن رجب: - رحمه الله -: " دل هذا الحديث على فضل أمرين: أحدهما: الجلوس في المصلى وهو موضع الصلاة التي صلاها، والمراد به المسجد دون البيت " [7].
- الحافظ العراقي - رحمه الله -: " ما المراد بمصلاه؟ هل البقعة التي صلى فيها من المسجد، حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟ يحتمل كلا الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح " [8].
- الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: " (مصلاه) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك " [9]
- العلامة العيني – رحمه الله -: " فيه بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى غيره " [10].
- العلامة القاري – رحمه الله -: " (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله) أي استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه، فلا ينافيه القيام لطواف أو لطلب علم أو مجلس وعظ في المسجد، بل وكذا لو رجع إلى بيته واستمر على الذكر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين " [11]
- الزرقاني – رحمه الله -: " للمنتظر حكم المصلي سواء بقي في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره فيمكن حمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص به الذي صلى فيه ... فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك ... ولو قعدت امرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تدخل في معنى الحديث لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة " [12]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/366)
- وفي " الدرر السنية " سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين – رحمه الله - عن حديث " الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه " هل إذا تحول من مجلسه إلى موضع آخر في المسجد يحصل له ذلك؟
فأجاب: الذي يظهر أن حكم المسجد الذي صلى فيه، حكم موضع صلاته.
- الشيخ شمس الحق العظيم آبادي صاحب كتاب " عون المعبود: " (في مصلاه) من المسجد أو البيت مشتغلاً بالذكر أو الفكر أو مفيداً للعلم أو مستفيداً وطائفاً بالبيت " [13].
- الشيخ محمد الشنقيطي صاحب كتاب " كوثر المعاني ": " فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد، أم تحول إلى غيره، ولفظه " ولا يزال في صلاة ما انتظر " فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله " في مصلاه " على المكان المعد للصلاة، لا الموضع الخاص بالسجود " [14]
- العلامة الوزاني المالكي صاحب كتاب " النوازل الكبرى ": " جلوس الإمام في المسجد ينتظر الصلاة يستدفع به مشقة الرجوع، لمطر أو بعد دار لا يمنع من نيل الثواب المذكور في انتظار الإمام ذلك، وفي انتظار الإمام الصلاة بالدويرة التي بالجامع " [15]
- قال الباجي – رحمه الله - " قوله ما دام فِي مصلاهُ الذي صَلَّى فيه يعني موضع صلاته،ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما أنها تدعو له ما دام في مصلاه قبل أن يصلي فيه منتظراً للصلاة حتى يصلي فيه، إلا أن يحدث قبل صلاته فيجب عليه القيام للوضوء، فلا يصلي حينئذ لجلوسه، والوجه الثاني: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مكانه الذي صلى فيه جالساً بعد صلاته فيه إلا أن جلوسه فيه يكون لأحد وجهين أما للذكر بعد الصلاة، وإما لانتظار صلاة أخرى " [16].
- الشيخ ابن باز - رحمه الله -: " سئل: هل المكوث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس، ثم يصلي الإنسان ركعتي الشروق له نفس الأجر الذي يحصل بالمكوث في المسجد؟
فأجاب: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد، لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين فإنه يحصل له ما ورد في الأحاديث لكونه معذوراً حين صلى في بيته.
وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله أو تقرأ القرآن، حتى ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين فإنه يحصل لها الأجر الذي جاءت به الأحاديث، وهو أن الله يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتين، والأحاديث في ذلك كثيرة يشدّ بعضها بعضاً وهي من قسم الحديث الحسن لغيره والله ولي التوفيق " [17]
لترجيح:
القول الراجح في هذه المسألة – والله أعلم – أن القول الأول هو أقرب للصواب، لقوة الأدلة من حيث ثبوتها ودلالتها على حد سواء، أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني فالرد عليها كما يأتي:
· استدلالهم بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه:" كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناً " فالرد يكون عليه من وجوه مختلفة:
- أولها: ثبت في صحيح مسلم (592) من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " وعند البخاري (850) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: " كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً "،وقد ذهب الإمام مالك – رحمه الله – إلى حديث عائشة وأم سلمة، فكره للإمام المقام في موضع صلاته بعد سلامه،وعلى أية حال فهذه الأدلة توضح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يفعل ذلك أحياناً ويمكث كثيراً في مصلاه عند عدم الشغل، وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا غاية ما فيه أنه يدل على الاستحباب، لكن لا يدل على انتفاء الثواب لمن تحول عن مكانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/367)
- ثانيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: " العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه هذا تارة وهذا تارة بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العامة " [18] وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: "إن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد أولاً: حفظ السنة بوجوهها ثانياً: التيسير على المكلف ثالثاً: حضور القلب وعدم ملله وسآمته رابعاً: حفظ الشريعة وصيانتها " [19].
- ثالثها: في قوله " كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس " لا يلزم من ذلك مداومة النبي – صلى الله عليه وسلم -، وإنما قد تدل على فعل ماضي وقع لمرة واحدة فقط، قال النووي – رحمه الله -: " المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة،فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها " [20]
- رابعها: من أصول قواعد الفقه أن فعل الرسول على وجه الذي فعله على وجه التعبد يكون للاستحباب لا الوجوب، إلا أن يقرن بأمر، أو يكون بياناً لأمر، وما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب، وليس فيه اية دلالة على انتفاء الأجر لمن غيّر مكانه الذي صلى فيه إلى أي مكان في المسجد، قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: " من فعل شيئاً على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا جناية على الشرع والمكلف، وإعناة له ومشقة عليه " [21]
· أما استدلالهم بقوله – صلى الله عليه وسلم -: " وهو ثان رجليه – قبل أن يتكلم – " ليس فيه دليل على أن الثواب متعلق بالمكث في نفس المكان الذي وقعت فيه الصلاة، فإذا غير مكانه فإنه انتفى عنه الأجر، وإنما فيه الحث والمبادرة والإسراع بهذا الذكر المخصوص بعد صلاة الفجر ليحترس به من الشيطان، قال ابن مفلح - رحمه الله -: " ولهذا مناسبة، ويكون الشارع شرعه أول النهار والليل ليحترس به عن الشيطان فيهما" [22].
· عدم وجود الدليل الصحيح الصريح على انتفاء الأجر لمن تحول من مكانه إلى موضع آخر في المسجد، والأجر أثبته النبي – صلى الله عليه وسلم - لمن ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم صلى ركعتين!!. قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: " إن ما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشارع " [23]
· في هذا القول تيسير على كثير من المسلمين خاصة لمن كان يشعر بألم في ركبتيه أو ظهره، لأنه سينتقل إلى مكان آخر من المسجد ليذكر الله بطمأنينة وحضور قلب، ومن جهة أخرى في هذا القول مراعاة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – " لا ضرر ولا ضرار " [24]، إذ أن احتباسه في مكان واحد دون استناد لجدار أو حائط لفترة طويلة يضر ببدنه ضرراً بيناً، لذلك نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبثين مراعاة لأداء الصلاة بخشوع وحضور قلب، قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: " إن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها، فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة " [25].
كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان
10/ 11/2001
--------------------------------------------------------------------------------
[1] طرح التثريب 2/ 367.
[2] البش: اللطف في المسألة والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاء جميلاً (لسان العرب – مادة بشش –6/ 266)
[3] صحيح الترغيب 1/ 319.
[4] شرح الزرقاني 1/ 326.
[5] مواهب الجليل 2/ 74.
[6] الاستذكار لابن عبد البر 6/ 210.
[7] فتح الباري لابن رجب 6/ 40.
[8] طرح التثريب 2/ 367.
[9] فتح الباري حديث رقم 674.
[10] عمدة القاري 4/ 204.
[11] مرقاة المفاتيح حديث رقم 971 للملا القاري.
[12] شرح الزرقاني 1/ 326.
[13] عون المعبود 4/ 117.
[14] كوثر المعاني في كشف خبايا صحيح البخاري لمحمد الخضر الشنقيطي 7/ 175.
[15] النوازل الكبرى 1/ 553.
[16] المنتقى 2/ 292 حديث رقم 378.
[17] مجموع فتاوى ومقالات 11/ 403
[18] مجموع الفتاوى 22/ 335 - 337.
[19] الشرح الممتع 2/ 52.
[20] شرح مسلم 6/ 21.
[21] الشرح الممتع 4/ 340.(50/368)
فهل ورد شيء يدل على ان الاموات يتزاورون او يعقلون من امور الدنيا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:11 ص]ـ
ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه .... )
هذا الحديث يدل على ان الميت يسمع شيئا من امور الدنيا بعد ان يدفن وهو قرع النعال التي يلبسها دافنوه. فهل ورد شيء يدل على ان الاموات يتزاورون او يعقلون من امور الدنيا غير هذا القرع او يطلعون على احوال اهل الدنيا والحقيقة ان الذي دفعني إلى هذا السؤال ان الكثير من الناس أسمعهم يتحدثون ان الاموات يتزاورون وخاصة عند قدوم ميت جديد واود توضيح ذلك للناس
فارجو منكم الافادة وبارك الله فيكم.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:59 ص]ـ
الأحاديث التي جاءت في ذلك لا تصح فغالبها إما أن يكون موضوع أو ضعيف
وقد كثر من تلك الأحاديث في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله والتذكرة للقرطبي وغيرها
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 08 - 05, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
ـ[وثاب الغامدي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:39 ص]ـ
يُجيب على هذا السؤال
الشيخ:: عبدالرحمن البراك , وفقه الله
السؤال:
-حول مسألة تزاور الأموات فيما بينهم وما الصحيح في ذلك؟ مع الإحالة على المراجع قدر الاستطاعة.
الجواب:
وأما مسألة تزاور الأموات فهو من جنس ما قبله، تذكر فيه آثار، وقد أورده ابن القيم في نفس الكتاب، ولا أذكر شيئاً مما يعول عليه لإثبات هذه الحال، ولكن نعلم أن أرواح المؤمنين مع بعضها في الجملة، وكذلك أرواح الكافرين، والله أعلم بالغيب، ومما يتعلق بمسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات أو شعورهم بشيء عنها مسألة سماع الموتى،
وقد دلّ القرآن على أن الأموات لا يسمعون، كما قال –سبحانه وتعالى-: "إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين" [النمل:80]، وقال –سبحانه وتعالى-: "وما أنت بمسمع من في القبور" [فاطر:22]، لكن ورد أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، انظر ما رواه البخاري (1338) ومسلم (2870) من حديث أنس –رضي الله عنه-، وما صحّ من الأحاديث في زيارة القبور والسلام على أهلها يأخذ منه بعض أهل العلم أنهم يسمعون كلام المسلِّم عليهم بدليل التوجّه إليهم بالخطاب، وأضف على ذلك ما روي من قوله –صلى الله عليه وسلم-: "ما من رجل يمرُّ على قبر أخ له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام"، أو كما جاء في الحديث، انظر العلل المتناهية (1523) ومعجم الشيوخ (333)
وهذه الأحاديث لا يصح الاستدلال بها على أن الأموات يسمعون كل ما يقال عند قبورهم فضلاً عمّا بعد عنهم، فيجب الاقتصار على ما ورد به الدليل، فنقول: الأصل أن الأموات لا يسمعون شيئاً من أقوال الأحياء إلاّ ما دلّ عليه الدليل، ولا يسمعون من يناديهم ليخبرهم بشيء من الأمور، فضلاً أن يسمعوا من يناديهم يستغيث بهم، ويطلب منهم الشفاعة عند الله، ولو كان ذلك قريباً من قبورهم، فضلاً عمّا يكون بعيداً عنهم،
ومع إثبات ما ورد من السماع فإننا لا نثبته إلا على الإطلاق، لا نشهد لمعين بأنه يسمع سلام المُسلِّم عليه أو يسمع مشي المشيِّعين له عند الانصراف عنه، لكن نثبت ذلك على وجه الإجمال والإطلاق، وقوفاً على حدّ ما يقتضيه الدليل، والدليل جاء مطلقاً ليس فيه تعيين لمن يحصل له ذلك، وإنما جاء مطلقاً عاماً، فيجب الوقوف مع دلالته دون زيادة،
وبهذا يعلم أن ما يفعله القبوريون عند قبور من يعظمونه من دعائهم والاستغاثة بهم أو دعاء الله عند قبورهم أن ذلك دائر بين البدعة والشرك، فيجب الوقوف عند حدود الله في زيارة القبور وغيرها، فإن زيارة القبور إنما شرعت إحساناً للموتى بالدعاء لهم، وانتفاعاً للحيّ بتذكر الآخرة، نسأل الله البصيرة في الدين والفرقان المبين.
********************
عبد الرحمن بن ناصر البراك
موقع الإسلام اليوم
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:02 ص]ـ
قال محمد القرطبي _ رحمه الله تعالى _
في كتاب ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة))
بابٌ:: ماجاء في تزاور الأموات في قبورهم ((ص 81))
أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر قال: حدثنا علي بن الحسن بن بندار , قال: حدثنا أبو عروة. قال: حدثنا محمد بن المصفي , قال: حدثنا معاوية , قال: حدثنا إبراهيم أن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم ".
انتهى كلامه رحمه الله.
_ وقال ابن حجر _ رحمه الله _ في فتاوى العقيدة 1/ 53 ((روي مرفوعاً وموقوفاً)) حديث جابر السابق.
_ وقال ابن حجر _ رحمه الله _ في فتح الباري 11/ 391 ((إسناده حسن)) من رواية عمرو بن الأسود.
والله تعالى أعلم ,,(50/369)
أخ لكم يحتاج إلى جميع ما يتعلق [بالبيع بالتقسيط] من بحوث وفتاوى (فهل من مساعد؟)
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 06:24 ص]ـ
وذلك في أسرع وقت ...
وللفائدة أذكر أن للشيخ الفاضل ممدوح بن جابر -حفظه الله - رسالة في جواز البيع بالتقسيط، وسمعت من بعضهم أنه سيعيد طباعتها مزيدة ... وهذا رابط بترجمة الشيخ نفع الله به:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=257
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 09:23 ص]ـ
http://www.raddadi.com/?action=dleel.showSection&secid=416
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 09:24 ص]ـ
http://www.naseh.net/vb/showthread.php?t=23448
الموضوع كله فوائد وليست أول مشاركة فقط
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:07 ص]ـ
هناك رسالة جامعية في البيع بالتقسيط ألفها ...... التركي وطبعت بسعر زهيد جدا وهي رسالة مفيدة في بابها
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:15 ص]ـ
ملاحظات حول بيع التقسيط
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6053
أحكام البيع بالتقسيط
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1001
الاتفاق على بيع سلعة بالتقسيط قبل أن يمتلكها البائع
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5310
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:16 ص]ـ
لأستعراض مزيد من الروابط: أبحث: http://www.islamway.com/?iw_s=Search&type=&s_act=archive&action=stat&search=%CA%DE%D3%ED%D8&islamway2_r19_c33.x=0&islamway2_r19_c33.y=0
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:23 ص]ـ
وأبحث بهذة المواقع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18888&highlight=%C7%E1%C5%D4%C7%CF%C9+%C8%CC%E5%E6%CF%E5 %C7
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:24 ص]ـ
وهذا موضوع عن البحث في الأنترنت هام أقرئه كله وليس أول مشاركة فقط فالموضوع كله فوائد: http://www.naseh.net/vb/showthread.php?p=98592
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 08 - 05, 11:25 ص]ـ
وأبحث بالملتقى
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 08:36 م]ـ
أخي الفاضل العزيز سامي .. عاجز عن الشكر .. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالي .. نفع الله بكم وبارك فيك
وجزاك الله خيرا وبارك فيك أخي أبو الدحمي، وأين أجد رسالة التركي، دار هجر مثلا؟ من الناشر أولا؟ أنتظر ردك الكريم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:26 م]ـ
الرسالة (بيع التقسيط وأحكامه) ل: سليمان بن تركي التركي
وهي رسالة ماجستير حصل عليها الباحث عام 1416 من كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض
وقد طبعتها دار أشبيليا وساعد على نشرها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية جزاهم الله خيرا فيباع بسعر التكلفة
وهو في المكتبات ب 16 ريالا سعوديا وقد اشتريته من التدمرية ب 15 ريالا (يابلاش)(50/370)
أخ لكم يعيد رسالة ماجستير عن فقه سليمان بن يسار ... فهل من مساعد مرشد؟
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 06:31 ص]ـ
وقد قطع فيها شوطا ....
لكن لو تشيرون عليه بأفضل خطة ومنهج للبحث ... ليعدل ما يستطيعه .....
الارشاد إلى لمصادر والمراجع ومظان أقوال وآثار الإمام ...
وغير ذلك ......
وهناك رسالة بنفس العنوان بجامعة الإمام محمد بن سعود، وهو يحتاج إلى تصويرها ... فهل من مساعد؟
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[25 - 08 - 05, 08:07 ص]ـ
يا شيخنا أظنّ لو حضرتكم أفردتم موضوعا عن مسألة تصوير الرسالة فى القسم المخصص لذلك يكون التفاعل أكثر ان شاء الله .....
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:53 ص]ـ
أخي الفاضل بل انا أقل من ذلك بكثير .. ومشاركاتي لك شاهدة .. فأرجوك لا داعي لهذا ( ... ) بارك الله فيك أخي الحبيب
ولو تكرمت علي بإرشادي للقسم الذي تراه مناسبا أكن لكن شاكرا، مع العلم أني أفردته بقسم الاستراحة، فهل هو القسم المناسب؟
وجزاك الله خيرا
معلومات الرسالة:
خالد بن عبد العزيز أبو طنور
فقه الإمام سليمان بن يسار في العبادات والمعاملات؛ إشراف عبد الله بن محمد الرسيني.- الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية الشريعة- قسم الفقه، 1987.- رسالة ماجستير.
المصدر: إسلام أون لاين(50/371)
سجد الناس السجدة في الصلاة سجود التلاوة ولم يسجد الإمام فما الحل؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[23 - 08 - 05, 02:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله اعضاء منتدي علوم الحديث
احب ان اسال عن هذا الموقف وهو ان الامام يوم الجمعه قد عود المصلين علي سجده يوم الجمعه في صلاه الفجر ولكن في يوم ما لم يقرا بالسجده ولكن المامومين سجدوا وهو راكع وهو لم يصلي السهو وحدث مغالطات في الصلاه فما الحكم افادكم الله؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 08 - 05, 07:22 م]ـ
ـ زيادة ركن عمدا تبطل الصلاة عند الشافعية
ـ وكذا عند الحنابلة
ـ وكذا عند المالكية
ـ وانفرد الحنفية بتفصيل
بين زيادة ركعة
وزيادة ما دون الركعة نحو ركن ...
فقالوا تبطل في زيادة ركعة
ولم يبطلوها في زيادة أقل من ركعة
والذي يظهر وجوب إعادة الصلاة عندهم
لترك المتابعة بلا عذر والله تعالى أعلم.
نفعكم الله بهذا الاختصار
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[24 - 08 - 05, 07:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الصحيح أن سجود التلاوة في الصلاة ليس بركن حتى وإن وافق هيئة ركن من أركان الصلاة وهو السجود لأن سجود التلاوة وجب بسبب التلاوة و لم يجب بأصل تشريع الصلاة بل أنه حتى وجوبه من حيث كونه سجود تلاوه فيه نظر عند العلماء. الا ترى أنك إن صليت صلاة فيها آية سجدة ولم تسجد لم تبطل صلاتك؟ ولكنك عصيت إن كان سجود التلاوة واجبا فقد أتيت المعصية و لم تنقص من أصل الصلاة شئ فهي كاملة كما شرعها الله ورسوله فلا أحد يقول بأن صلاة الفجر اذا تليت فيها آية سجده أنها صلاة فيها خمسة سجدات مفروضة كذلك!.
تبقى مسألة المتابعة:
فإن استدركوا فقاموا ولحقوا بالامام في ركوعه فهم قد زادوا سجدة في صلاتهم ليست بركن ولكنهم خالفوا بعذر الجهل والخطأ. وهنا يكون لدينا أمران:
إن كانت الصلاة تبطل بمجرد المخالفة بمعزل عن نية المخالف فهي باطله. وهذا يخالف ما يفهم من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار " فلا يرد هذا التشديد في الوعيد الا لعالم بالمخالفه أو مفرط في متابعة الإمام. وقد روي عن بعض الصحابة أنه رفع رأسه في السجود ليرى سبب طول سجود رسول الله فرأى الحسن و الحسين على ظهره فهذا صحابي خالف متعمدا ولكن ليس تفريطا ولا رغبة في المخالفه ولم يعد صلاته على حد علمي وهذا يؤيد أن الصلاة لا تبطل الا بنية المخالفة و تعمدها إن لم يترتب على ذلك فوات ركن مع الامام فهم معذورون بقوله " لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " وقد قال تعالى: قد فعلت ,كما في صحيح مسلم.
أما إن لم يدركوا الامام في الركوع , فالاقرب أن صلاتهم باطله.
وهذه ليست فتوى , هذا مجرد رأي أنا نفسي لا أعبد الله به حتى استفتي في هذا الأمر من هو أعلم مني.
والله أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 10:11 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم أبا بكر،
قولك أنهم تركوا المتابعة بلا عذر محل نظر ..
فإنهم معذورون بالخطأ والله أعلم،
إذ ظنوا الإمام كبر للسجود فأخطئوا، إنما كان الإمام راكعًا ..
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 08 - 05, 10:41 م]ـ
الذي يبدو لي والعلم عند الله: أن في المسألة تفصيلا وهو
1 - أنهم إن قاموا فركعوا حتى لو بعد رفع الإمام من الركوع فصلاتهم صحيحة ولا سجود عليهم للزيادة إذا كانوا قد أدركوا الصلاة من أولها لأنهم زادوا سجودا جهلا وأتوا بالركوع وتخلفوا عن الإمام في الركوع لعذر، وسبب عدم وجوب سجود السهو عليهم أن الإمام يتحمله عنهم
وقولي (فركعوا حتى لو بعد رفع الإمام من الركوع) هذا بناء على مارجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في التخلف عن الركن وأنه لافرق بين التخلف عن الركوع وغيره، وإلا فالحنابلة يقولون في هذه المسألة أنه إذا تخلف عن الركوع فعليه أن يأتي بركعة كاملة لأنه لم يدرك الإمام في الركوع، ولعل ماذهب إليه شيخنا رحمه الله هو الأقرب
2 - وأما إن قاموا من السجود ولم يركعوا، ولم يأتوا بركعة بعد الصلاة فإن صلاتهم باطلة لأنهم تركوا ركنا من أركان الصلاة، وترك الركن لايفرق فيه بين العمد والنسيان، فيعيدون الصلاة من جديد
والله تعالى أعلم
علما أن هذا رأي وليست فتوى
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:51 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/372)
السلام عليكم ورحمة الله:
قلت في ردي الأول في آخرة " أما إن لم يدركوا الامام في الركوع , فالاقرب أن صلاتهم باطله"
كان هذا بناء على أن الصلاة صلاة جمعة فصلاة الجمعة من خصائصها أنها إن بطلت جماعة بطلت انفرادا فلا يعرف ان مسلم يصلي الجمعة منفردا فتسمى صلاة جمعه!.
لكن بما ان الصلاة كانت صلاة الفجر فإنه ثبت في الصحيحين من أن رجل تجوز خلف معاذ عندما صلى بالبقرة فخالف الامام في المتابعة و أتم صلاته منفردا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليه و لم يامره باعادة الصلاة فثبت من ذلك أنه يجوز للمأموم مخالفة الامام بعذر وأن صلاته لا تبطل بل يبني عليها فتكون صلاة منفرد و روي عند مسلم أنه قطع صلاته قال الراوي:" فانحرف رجل فسلم ثم صلى فانصرف " وفيه وجوب الخروج من الصلاة بسلام وليس فقط قطع النيه كما يفتى به فهذا حديث صحيح وهذا عمل صحابي بلغ النبي واشتهر ولم ينكر على صاحبه وروي عند أحمد بسند حسنه الوادعي أن معاذ صلى باقتربت الساعة وقيل تعددت الحادثه.
خلاصته أنهم انفردوا عن الامام بمخالفته في ركن فبطلت صلاتهم جماعه و لا تبطل انفرادا للاحاديث السابقه فمن اتم فعليه سجود سهو بعد السلام لانه فارق الامام بتخلفه في ركن وصار السجود عليه ولا يتحمله عنه الامام لأنه لم يعد معه في جماعة.
قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال به غيره ايضا ولكني لم أجد دليلا على أن من تخلف عن الامام ركنا كاملا أن صلاته كجماعة صلاة صحيحة وحديث الصحابي الذي ركع دون الصف هو "فوات من أول الصلاة " وليس " تخلف في اثنائها " وهناك فرق ولا فرق بين ركن و ركنين! وثلاث! بل روي عن الامام أحمد في قوله " يجعل رأسه رأس حمار " قال: لا أحسب أنه يؤجر على صلاة توعده أن يجعله فيها حمارا , أو كما قال. فإن قلنا هذا في المتعمد والمفرط فهذا ينفي الذنب ولكنه لا ينفي التبعات التي تتعلق به وهي بطلان صلاته جماعه. يشبه ذلك لو احدث الامام و لم يوكل امام من بعده وروي في ذلك آثار عن الصحابة وقال الزهري ان احدث الامام خرج من الصلاة واتم من خلفه فرادى.
والله أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:46 م]ـ
الصحيح أن سجود التلاوة في الصلاة ليس بركن حتى وإن وافق هيئة ركن من أركان الصلاة وهو السجود ......
أهل العلم عندما يذكرون زيادة ركن في الصلاة
إنما يقصدون هيئة الركن فليتنبه إلى هذا
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم أبا بكر،
قولك أنهم تركوا المتابعة بلا عذر محل نظر ..
فإنهم معذورون بالخطأ والله أعلم،
إذ ظنوا الإمام كبر للسجود فأخطئوا، إنما كان الإمام راكعًا ..
شيخنا الحبيب
أصبتَ الفهم وأخطأتُ في فهم سؤال الأخ
سبحان الله
حملت سؤال الأخ على العمد ولا وجه له
وكان يلزم الاستفصال
وما ذكرته في مشاركتي السابقة من أقوال أهل العلم
صحيح في غير محل السؤال
محبكم(50/373)
لحم الابل .... ؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[23 - 08 - 05, 03:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله افيدوني في ان رجل
اكل لحم الابل ثم بعد ان انهي الاكل توضا للصلاه
وبعد الوضوء وجد نفسه يسترجع بعض هذا اللحم في فمه فبلعها
فهل عليه ان يتوضا من جديد؟(50/374)
اخوتي في الله ماهو حكم صلاه المسبل؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[23 - 08 - 05, 03:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله ماهو حكم صلاه المسبل؟
وماهو شرط مسلم في حديث ان الله لا يقبل صلاه المسبل؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[25 - 08 - 05, 10:33 م]ـ
عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره * (ضعيف)
هذا الحديث كما ترى ضعيف (ضعفه الألباني رحمه الله) ,فتكون صلاته صحيحة , وإن صح الحديث , فليس معناه بطلانها لقرينة الأمر بإعادة الوضوء. والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:11 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33717&highlight=%C7%E1%E3%D3%C8%E1
ـ[ ... أبو إبراهيم ... ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:58 م]ـ
راجع موقع الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تجد فيه فتوى عن هذا الأمر.
ـ[عادل المامون]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا يااخوه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:36 ص]ـ
وأنت كذلك(50/375)
هل صحيح قال النووي في منهاج الطالبين "ويندب النطق بها قبيل التكبير"؟
ـ[أبو أمير]ــــــــ[23 - 08 - 05, 07:48 م]ـ
هل صحيح قال النووي في منهاج الطالبين "ويندب النطق بها قبيل التكبير"؟
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:34 ص]ـ
نرجع الى السنة ان ورد فنقبل والا فالقول مردود
والله اعلم
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:02 م]ـ
هذا هو المشهور عند الشافعية وحجتهم ليساعد اللسان القلب وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن المسألة بما لا مزيد عليه فراجعه(50/376)
كيف كان لباس النساء المسلمات قبل نزول الحجاب؟ ((عنوان معدل))
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 08:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي سؤال وهو:
هل كن النساء سافرات في زمن النبوة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(50/377)
أرجو إيضاح كلام العمريطي في نظم الورقات في قوله: ...
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، ايها الإخوة الكرام، أشكل علي كلام العمريطي في نظمه على الورقات في قوله: في باب الخاص:
(كما سيأتي آنفا)، فكيف قال: سيأتي، ثم قال: آنفا؟
أرجو من عنده جواب أن لا يبخل علي به، علما بأن العلامة ابن عثيمين لم يتعرض لهذه اللفظة إن لم أكن سهوت.
ـ[الزقاق]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الاستشكال الذي ذكرت~وقد وقع لي~ مبني على توهم أن الناظم جمع بين الماضي والمستقبل في عبارته المذكورة بين الماضي آنفا و المستقبل كما سيأتي. و المخرج هو أن يعلم أن لفظة آنفا إنما تدل على القرب الزمني سواء في الماضي او في المستقبل على أن الاستعمال المستقر في الأذهان هو تخصيصها للماضي كما ورد في القرآن الكريم "ماذا قال آنفا" أي مذ ساعة ولكن من تتبع ورود اللفظة في المصنفات أدرك أن المستقبل صحيح. فقد عثرت على هذا الاستعمال لدى القرطبي في تفسيره فقد قال " يأتي بيانه بعد هذا آنفا" و كررها مرات عديدة. و توجيه هذا الاستعمال أن الكلمة تأتي من أصل هو أنف يقصد به أول الشيء و منه استأنفت و منه روض أنف أي لم يرع قبل و أنف الشيء أوله كما في قول امرؤ القيس" قد غدا يحملني في أنفه" و منه الأنف لأنه يتقدم الوجه.
قلت ومع ذلك فأنا لم أقف على من صرَّح بامتناع استخدامها في المستقبل و إن اقتصر من أوردها وهم في الأكثر شراح غريب الحديث كابن الأثير إنما نقلوا أمثلة في الماضي.
هذا ما بدا لي و الله عز وجل أعلم و الرجاء صالح الدعاء
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:08 م]ـ
للفائدة:
في لسان العرب:
وفعلت الشيء آنِفاً أَي في أَول وقت يقرُب مني واسْتَأْنَفَه بوعْد ابتدأَه من غير أَن يسأَله إيّاه أَنشد ثعلب وأَنتِ المُنَى لو كُنْتِ تَسْتَأْنِفيننا بوَعْدٍ ولكِنْ مُعْتَفاكِ جَدِيبُ أَي لو كنت تَعِديننا الوَصْل وأَنْفُ الشيء أَوّله ومُسْتَأْنَفُه والمُؤْنَفَةُ والمُؤَنَّفةُ من الإبل التي يُتَّبَعُ بها أَنْفُ المَرْعى أَي أَوَّله وفي كتاب علي بن حمزة أَنْفُ الرِّعْي ورجل مِئْنافٌ يَسْتَأْنِفُ المَراعي والمَنازل ويُرَعِّي ماله أُنُفَ الكلإِ والمؤَنَّفَةُّ من النساء التي اسْتُؤْنِفَت بالنكاح أَوّلاً ويقال امرأَة مُكَثّفةٌ مؤَنَّفة وسيأْتي ذكر المُكَثَّفةِ في موضعه ويقال للمرأَةِ إذا حَمَلَتْ فاشْتَدَّ وحَمُها وتَشَهَّتْ على أَهلها الشيء بعد الشيء إنها لتَتَأَنَّفُ الشَّهواتِ تأَنُّفاً ويقال للحَدِيدِ اللَّيِّن أَنِيفٌ وأَنِيثٌ بالفاء والثاء قال الأَزهري حكاه أَبو تراب وجاؤوا آنِفاً أَي قُبَيْلاً الليث أَتَيْتُ فلاناً أُنُفاً كما تقول من ذي قُبُلٍ ويقال آتِيكَ من ذي أُنُفٍ كما تقول من ذي قُبُلٍ أَي فيما يُسْتَقْبَلُ وفعله بآنِفةٍ وآنفاً عن ابن الأَعرابي ولم يفسره قال ابن سيده وعندي أَنه مثل قولهم فعَلَه آنفاً وقال الزجاج في قوله تعالى ماذا قال آنفاً أي ماذا قال الساعةَ في أَوّل وقت يَقْرُبُ مِنّا ومعنى آنفاً من قولك استأْنَفَ الشيءَ إذا ابتدأَه وقال ابن الأَعرابي ماذا قال آنفاً أَي مُذْ ساعة وقال الزجاج نزلتْ في المنافقين يستمعون خُطبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فإذا خرجوا سأَلوا أَصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اسْتِهزاء وإعلاماً أَنهم لم يلتفتوا إلى ما قال فقالوا ماذا قال آنفاً؟ أَي ماذا قال الساعة وقلت كذا آنِفاً وسالفاً وفي الحديث أُنزلت عليَّ سورة آنِفاً أَي الآن
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:00 م]ـ
الحمد لله،و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:فجزاكم الله خيرا، و نفع الله بعلمكم، و زادكم الله توفيقا، فقد انحل الاشكال الذي كان يراودني.(50/378)
كيف نجمع بين هذين الحديثين؟
ـ[الفهدي1]ــــــــ[24 - 08 - 05, 02:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث الأول:
ورد في صحيح مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)
الحديث الثاني:
ورد أيضا في صحيح مسلم: وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي سمعت أنسا يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسرى بي
وكذلك الحديث الذي يقول بأن موسى عليه السلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل لربك فليخفف أي الصلاة في ليلة الإسراء
الحديث الأول يقول بإنقطاع عمل الإنسان، فإن مات ينقطع كل عمله إلا الثلاث المذكوره
وفي الحديث الثاني فيه أن موسى عليه السلام كان يصلي والصلاة عمل وعبادة فكيف لم تنقطع عنه عليه السلام
كيف يمكننا الجمع بين هذين الحديثين؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[24 - 08 - 05, 02:52 ص]ـ
تجد الرد على هذا الإشكال في هذا الموضوع.
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=42521
عذراً على عدم الرد لأني مشغول جداً جداً هذه الأيام , وقد فتحت الجهاز لتصفح لا لرد والمشاركة.
وإن شاء المولى لي عودة خلال الأسابيع القادمة.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:46 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:" وهذه الصلاة ونحوها - يقصد صلاة موسى، عليه السلام، في قبره - مما يتمتع بها الميت، ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة /بالتسبيح، فإنهم يُلْهَمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النَّفَس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له)، يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به، فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى اللّه، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارْقَ، ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها.
ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالًا يترتب عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه، وهذه كلها أعمال أيضًا والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به. واللّه أعلم ".
انظر الرابط التالي:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=75
ـ[الفهدي1]ــــــــ[24 - 08 - 05, 07:02 م]ـ
أخي الكريم،،
هناك من المسلمين من يدعو غير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله
ويقولون نحن نستشفع بهم وما إلى ذلك
ويقولون أننا نتوسل بهم إلى الله وأنهم سوف يدعون الله لنا ليعطينا الشيىء الفلاني
أو ليشفي مرضا والخ من هذه الأمور
فنقول لهم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في هذه المسألة
وهو أن بن آدم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث
والدعاء للغير ليست منها
فعلى هذا يكون كلامكم باطلا حين قلتم أن الأموات سيدعون لنا
والآن تقول أخي الكريم كما قال شيخ الإسلام أن هذا العمل أي صلاة موسى في قبه هو مما يتمتع به
فما نقول إن قال أحد من يستشفع بالأموات أن دعائهم لنا أيضا هو مما يستأنسون به!
ويجوز أن يدعوا لنا
ما نقول؟
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
لعل هذا ليس خاصا بموسى وحده عليه السلام فقد ورد ذلك عن المؤمن بشكل عام:
قال صلى اله عليه وسلم: " إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة:ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس:ماقبلي مدخل، فيقال له، اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس، وقد أذنت للغروب، فيقال له:أرأيتك هذا الذي كان قبلكم، ماتقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ فيقول:دعوني حتى أصلي، فيقولون:إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال:فيقول:محمد، أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله،:فيقال له:على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له:هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدئ منه فتجعل نسمته فيه النسم الطيب وهي طير تعلق من شجر الجنة فذلك قوله:يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن الكافر إذا ... الحديث " الحديث حسنه الالباني في الترغيب و الترهيب ...
وفيه: أنهم قالوا للمؤمن:" إنك ستفعل " فهذا تجويز له بالصلاة في قبره ....
وهي كما قال شيخ الاسلام رحمه الله من باب النعيم لأنها لكل مؤمن كما هو في هذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/379)
ـ[الفهدي1]ــــــــ[25 - 08 - 05, 08:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب فهاد، جزاك الله خيرا على هذا البحث الرائع أثبك الله على ما خطته يداك
وهو فعلا جامع لكل شبههم ومفيد جدا
ولكن هناك شي أشكل علي قليلا في ردك أخي الحبيب فهاد
كنت ترد على قولها عندما كانت تقول: الاستغاثة بغير الله تعالى جائزة وليست بشرك ما دام المستغيث لا يعتقد النفع والضر من غير الله تعالى
فتقول أنت مرة:
أن هذا فعل الكفار فهم لا يعتقدون النفع والضر في الآلهة ومع هذا يدعونها من دون الله لاعتقادهم أنها تشفع عند الله كما قال الكفار: " هؤلاء شفعاؤنا عند الله "
ومرة قلت لها:
لا يوجد على الأرض من يدعو من يعتقد فيه أنه لا يملك الإجابة والنفع والضر إلا أن يكون مجنوناً. فهل هناك عاقل يقول: أغثني يامن لا تملك نفعاً ولا ضراً؟! إلا أن يكون معتقداً فيهم التأثير وكشف الضر وتحصيل النفع اللهم إلا أن يكون مجنوناً فحينئذ لا يؤاخذه الله على شركه أكبر أو أصغر.
أقول أي النوعين أنت؟ ..... نسأل الله السلامة.
فهذين قولين منك أراهما متضاربين
فمرة تقول وإن لم تعتقدي فيهم النفع والضر فلا ينفي وقوعك في الكفر
ومرة تقول أن فعلك هذا بالطبع يعني أنك تعقدين فيهم النفع والضر
فاحترت بين هاتين النقطتين أيها الحبيب فهل توضحها لي أكثر
وقرأت ردك كله ولم أجد فيه الرد على الروايتين السابقتين بارك الله فيك
ـ[حنبل]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:56 م]ـ
قالو فى قصة موسي مع النبي فى الاسراء دليل على نفع الاموات قلنا
-------------------------------------------------------------
قال المتصوفة وأدل دليل علي أن الميت ينفع الحي أيضا ما وقع لسيدنا الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليلة أسري به حين فرض الله عليه وعلي أمته خمسين صلاة فأشار عليه سيدنا موسى عليه السلام بأن يراجع ربه ويسأله التخفيف كما ورد في الصحيح فسيدنا موسى قد مات وقتئذ ونحن وسائر الأمة المحمدية إلي يوم القيامة في بركته.
الرد
- موسى عليه السلام كان في حالة حياة برزخية لا نعلم كنهها ولا نقيس عليها فقد خاطب النبي ص و صلى معه قبل ذلك في بيت المقدس و هذا النوع من الحياة لا يقاس عليه أبداً
-كيف نقيس النفع بالنصيحة لحاضر قادر على بذل بالنفع المادي و الاغاثة لغائب عاجز لا ينفع نفسه فضلا عن ان ينفع غيره.
- القياس بين انتفاع الامة بنصيحة موسى عليه السلام باعتقادكم نفع اولياءكم قياس مع الفارق فأنتم تدعون من لا يسمعكم وإن سمعو ما استجابو لكم و النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي موسى عليه السلام و يطلب منه المدد و النصرة كما تفعلون و إنما كان كلامه معه كلام الحاضر الباذل لما يستطيع.
- إذا كان من سئل التخفيف من الله مباشرة هو موسى -ربما كان لكم و جه في ما ذهبتم اليه - كيف و السائل هو النبي صلى الله عليه و سلم
- لا نمانع ابدا إذا قابل احدكم وليا ميتا من اولياءكم و نصحه نصيحة ان يأخذ بها.
- القصة تعتبر خصوصية و معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php?p=5113(50/380)
من يفيدنا مأجورا .. هل ورد أن أيام البيض 14,15,16؟
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[24 - 08 - 05, 11:36 ص]ـ
أرجو ممن لديه بحث عن الموضوع إفادتنا مأجورا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 08 - 05, 11:52 ص]ـ
ينظر للفائدة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=107365#post107365(50/381)
هل هناك دليل لغسل الكعبة؟
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 08 - 05, 02:09 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
أمر الله -تبارك وتعالى- بتطهير البيت، ويدخل في تطهير البيت أن يطهر من الأوثان والرجس والرفث وقول الزور والأذى والأوساخ، بحيث يكون البيت طيباً نظيفاً طاهراً،
قال سبحانه وتعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة: 125]،
وقال عز وجل: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج: 26].
وورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح أخرج الأصنام من الكعبة المشرفة وطهرها من آثار المشركين وأرجاسهم وغسل الكعبة،
فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (36919)، والفاكهي في أخبار مكة (5/ 221)
من طريق عبيد الله بن موسى: حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فرقي على ظهر الكعبة فأذن بالصلاة، وقام المسلمون فتجرروا في الأزر وأخذوا الدلاء وارتجزوا على زمزم فغسلوا الكعبة ظهرها وباطنها فلم يدعوا أثرا من آثار المشركين إلا محوه وغسلوه.
وجعل الفاسي هذا الحديث أصلاً في غسل الكعبة وتطهيرها في الجملة
[شفاء الغرام (1/ 212)].
وأخرج الطيالسي في مسنده (623) قال:
حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران: قال حدثني عمير مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد –رضي الله عنه- قال: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء، فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون".
وأخرج الأزرقي (1/ 257) بسنده عن عائشة –رضي الله عنها-، أنها قالت: طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره.
وعن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير –رضي الله عنهما- كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر، ويجمر الكعبة كل يوم جمعة برطلين من مجمر.
وعلى هذا فتعاهد البيت بالغسل والتطهير والتطييب أمر مشروع، ولا يتحدد بزمن معين، والله أعلم.
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
18/ 7/1426هـ
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 08 - 05, 04:19 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الافادة الطيبة(50/382)
أسأل عن اختيار ابن تيمية رحمه الله في نجاسة الكلب , ومانقل عنه في هذا الموضوع؟
ـ[عبدالرحمن التركستاني]ــــــــ[24 - 08 - 05, 05:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسأل عن اختيار ابن تيمية رحمه الله في نجاسة الكلب , ومانقل عنه في هذا الموضوع؟
فأتمنى الإجابة
ـ[أبو غازي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:29 م]ـ
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (21/ 616 - 620):
" وسئل: عن الكلب هل هو طاهر، أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟
فأجاب: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنه نجس كله حتى شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: إن ريقه نجس، وإن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه،. وهو الوراية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو الدن رطوبة شعره لم ينجلس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنه من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس. وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات:
إحداها: إن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.
والثانية: إن جميعها نجس، كقول الشافعي.
والثالثة: أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهراً كالشاة والفأرة، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير، وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحبه.
والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق، وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل. كما قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ?سْمُ ?للَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ?ضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَّبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِ?لْمُعْتَدِينَ} [الأنعام: 119] وقال تعالى: {وَمَا كَانَ ?للَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى? يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ?للَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:: «إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته».
وفي السنن: عن سلمان الفارسي مرفوعاً. ومنهم من يجعله موقوفاً إنه قال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه».
وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً، أولاهن بالتراب» وفي الحديث الآخر: «إذا ولغ الكلب». فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس.
فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق، كان هذا متوجهاً.
وأما إلحق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق متحلل من باطن الكلب، بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظهره.
والفقهاء كلهم يفرقون بينهذا، وهذا. فإن جمهورهم يقولون: إن شعر الميتة طاهر، بخلاف ريقها. والشافعي وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر، فغاية شعر الكلب أن يكون نابتاً في منبت نجس، كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهراً فالشعر أولى بالطهارة، لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة، بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى، ومن قال إن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكر، فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضاً حجة في المسألة، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلاً، فلم يكن لتنجيسه معنى.
وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب، فإذا قيل: بنجاسة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير إلا الهرة، وما دونها في الخلقة. كما هو مذهب كثير من العلماء: علماء أهل العراق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد:
إحداهما: أنه طاهر، وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك.
والرواية الثانية: أنه نجس، كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد، والقول بطهارة ذلك هو الصواب. كما تقدم.
وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد، والماشية، والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة.
وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق، وحاجتهم، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/383)
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:36 م]ـ
قال شيخ الإسلام، رحمه الله:" أما الكلب، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنه نجس كله حتي شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر حتي ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: أن ريقه نجس، وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخري عن أحمد وهذا أرجح الأقوال " اهـ.
انظر الرابط التالي:
http://www.alfuzan.net/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=430#s4
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[24 - 08 - 05, 10:59 م]ـ
لا أزيد على ماكتبه الأخوة ... ولكن لتأكيد ولزيادة الموضوعية ..
((واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب.
ولكن الذي نقل عنه أخيرا: أن مذهبه نجاسة غير شعره. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختارها أبوبكر عبدالعزيز)) أ. هـ
هذا الكلام نُقل من كتاب " الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية "
صفحة ((38))](50/384)
سؤال هذه الأيام وأنا أذهب إلى وليمة (عرس) بعض الشباب أسلم عليهم وأبارك لهم ...
ـ[أبو يوسف الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:36 م]ـ
السلام عليكم -أيها الأحبة الكرام- ورحمة الله وبركاته ...
أيها الأحبة ..
في هذه الأيام وأنا أذهب إلى وليمة (عرس) بعض الشباب أسلم عليهم وأبارك لهم ...
ولكن أحب أن أعرف السنة في ذلك؛ حيث إنني سمعت أن حديث "بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير" ضعيف ...
أرجو الفائدة ...
محبكم .......
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:51 م]ـ
الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والحاكم وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم وصححه الشيخ الألباني، رحمه الله، في مواضع، انظر الروابط التالية:
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=3949
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=3950
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=12616
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=17142
والله أعلم
ـ[أبو يوسف الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 10:16 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا عبد الله .....(50/385)
شبهة تحتاج إلى رد و الشبهة هي قول النصارى لمن يسألهم كيف تدعون أن عيسى عليه السلام هو
ـ[أبو عمار]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، وبعد:
فقد ألقى أحد الإخوة علي شبهة و لم يأتي بردها، فأرجو ممن يعرف الرد عليها بأن يفيدني مشكورا.
و الشبهة هي قول النصارى لمن يسألهم كيف تدعون أن عيسى عليه السلام هو ربكم مع أنه يأكل كما يأكل الناس و يمشي في الأرض مع الناس، فيردون بأن هذا تواضع منه.
فإذا رد علي أحدهم بهذا الرد فما هو الجواب السديد الذي أستطيع أن أفحمه به، بإذن الله ...
أفيدوني مشكورا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 08 - 05, 07:41 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وهل التواضع من صفات الألوهية؟
وهل النوم من صفات الألوهية؟ فهل عيسى عليه السلام فعل النوم تواضعا كذلك، وهل التنفس الذي يتنفسه للهواء فعله للتواضع، وهل خروجه من رحم أمه كان تواضعا؟
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:18 م]ـ
http://www.aljame3.com/forums/index.php
ـ[أبو عمار]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:41 م]ـ
أخي عبد الرحمن جزاك الله خيرا على هذا الرد الرائع و زادك علما و ثباتا .....
كما أشكرك أخي الجندي المسلم على هذا الرابط فجزاك الله خيرا ....(50/386)
إجماع العلماء على تحريم المعازف والغناء
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:59 م]ـ
أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف:
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهو حرام:
- فمذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض.
- وسئل الإمام مالك رحمه، أََنتم تُرخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق".
قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله.
- و في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: (وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله) (20)، وقد عد صاحب كفاية الأخبار، من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال: (ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح)
- و في مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق)، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: (الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته)، وقال رحمه الله: (وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر)
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) - وقال: (والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس)
* قال الإمام ابن باز: والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته.
* قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها.
قال الطبري رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وهو القائل بعد هذا: (قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز)
وقال ابن رجب في نزهة الأسماع «فإذا كان الشافعي –رحمه الله تعالى– قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة؟!». وقال «وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافا». وقال «وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/387)
وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\ 494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».
وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».
وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».
وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا .. والغناء .. وعلى الزمر واللعب والباطل كله».
وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».
وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».
وقال ابن بطة العكبري: «سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكره العلماء واستحسنه السفهاء. وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون جبرية، أهل همم دنية، وشرائع بدعية، يظهرون الزهد، وكل أسبابهم ظلمة». وروى ابن الجوزي عن الروذباري أن سئل عمن يسمع الملاهي ويقول «هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر فِيَّ اختلاف الأحوال». فقال: «نعم قد وصل لعمري إلى سقر».
الموضوع منقول من أحد البحوث. بإختصار وتصرف
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 08 - 05, 07:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:16 ص]ـ
هل هذه الاقوال تقدح في قولنا الاجماع على تحريم المعازف والغناء وإذا صح عن هؤلاء فإين الاحماع؟ وهل هناك إمكانية لتخريج هذه الاقوال؟ ولماذا تطلقون تحريم الغناء بشكل عام وما الغناء إلا كلام قد يقال بصورة من غير الات ويكون معناه مفيدا فلماذا إطلاق التحريم؟
قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر إلى الترخيص في الغناء , ولو مع العود واليراع».
وحكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً , ويصوغ الألحان لجواريه , ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضى الله عنه.
وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضي شريح , وسعيد بن المسيب , وعطاء بن أبى رباح , والزهرى , والشعبى.
وقال إمام الحرمين في النهاية , وابن أبي الدنيا: نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات , وأن ابن عمر دخل إليه والى جنبه عود , فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟.ا فناوله إياه , فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول!
وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: «إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر , وفيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه , فلم يهو فيهن شيئا. قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. . فعرضهن عليه , فأمر جارية منهن , فقال لها: خذي العود , فأخذته , فغنت , فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر. . . . إلى آخر القصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/388)
وروى صاحب «العقد» العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود , ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا.
وحكى الماوردى عن معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعا العود عند ابن جعفر.
وروى أبو الفرج الأصبهانى: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. والمزهر عند أهل اللغة: العود.
وذكر الأدفوى: أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن السمعانى الترخيص عن طاووس , ونقله ابن قتيبة وصاحب «الإمتاع» عن قاضى المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين. ونقله أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.
وحكى الرويانى عن القفال: أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف , وحكى الأستاذ أبو منصور الفورانى عن مالك جواز العود , وذكر أبو طالب المكي في «قوت القلوب» عن شعبة: أنه سمع طنبوراً في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور.
وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في «السماع»: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
قال ابن النحوي في «العمدة»: وقال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة.
قال ابن طاهر: واليه ذهبت الظاهرية قاطبة. قال الأدفوى: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر , وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم (يعنى بالجماعة: أصحاب الكتب الستة , من الصحيحين والسنن).
وحكى الماوردى إباحة العود عن بعض الشافعية , وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبى إسحاق الشيرازي , وحكاه الأسنوى في «المهمات» عن الرويانى والماوردى , ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبى منصور , وحكاه ابن الملقن في «العمدة» عن ابن طاهر , وحكاه الأدفوى عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام , وحكاه صاحب «الإمتاع» عن أبى بكر بن العربي , وجزم بالإباحة الأدفوى.
هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع , مع آلة من الآلات المعروفة - أي آلات الموسيقى.
وأما مجرد الغناء من غير آلة , ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه , ونقل التاج الفزارى وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه , ونقل ابن طامر وابن قتيبة أيضا إجماع أهل المدينة عليه , وقال الماوردى: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة والذكر.
قال ابن النحوي في «العمدة»: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين , فمن الصحابة عمر - كما رواه ابن عبد البر وغير- وعثمان - كما نقله الماوردى وصاحب البيان والرافعى - وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبى شيبة - وأبو عبيدة بن الجراح - كما أخرجه البيهقى- وسعد بن أبى وقاص - كما أخرجه ابن قتيبة - وأبو مسعود الأنصاري - كما أخرجه البيهقى - وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد - كما أخرجه البيهقى أيضا - وحمزة كما في الصحيح - وابن عمر - كما أخرجه ابن طاهر - والبراء بن مالك - كما أخرجه أبو نعيم - وعبد الله بن جعفر - كما رواه ابن عبد البر - وعبد الله بن الزبير - كما نقل أبو طالب المكى - وحسان - كما رواه أبو الفرج الأصبهانى - وعبد الله بن عمرو - كما رواه الزبير بين بكار - وقرظة بن كعب - كما رواه ابن قتيبة - وخوات بن جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني - والمغيرة بن شعبة - كما حكاه أبو طالب المكى- وعمرو بن العاص - كما حكاه الماوردى - وعائشة والربيع - كما في صحيح البخاري وغيره.
وأما التابعون فسعيد بن المسيب , وسالم بن عبد الله بن عمر , وابن حسان , وخارجة بن زيد , وشريح القاضى , وسعيد بن جبير , وعامر الشعبي , وعبد الله ابن أبى عتيق , وعطاء بن أبى رباح , ومحمد بن شهاب الزهري , وعمر بن عبد العزيز , وسعد بن إبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم , فخلق لا يحصون , منهم: الأئمة الأربعة , وابن عيينة , وجمهور الشافعية». انتهى كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكانى في «نيل الأوطار»
أرجو الافادة هل صح عن الشوكاني هذا الكلام المنسوب إليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما ردنا على هذه الادلة التي ساقها المجيزون للغناء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أولاً - من حيث النصوص:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/389)
استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة , منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة , وانتهار أبى بكر لهما , وقوله: مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا يدل على أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم , فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبى بكر إلى هذا الحد.
والمعول عليه هنا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبى بكر رضى الله عنه وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة , وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآخرين , وإظهار جانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روى البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة , ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو».
وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أهديتم الفتاة»؟ قالوا: نعم. قال: «أرسلتم معها من يغنى»؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأنصار قوم فيهم غزل , فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم؟!
وهذا الحديث يدل على رعاية أعراف الأقوام المختلفة , واتجاههم المزاجي , ولا يحكم المرء مزاجه هو في حياة كل الناس.
وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصاري في عرس , وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا , وان شئت فاذهب , فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
وروى ابن حزم بسند «عن ابن سيرين: أن رجلاً قدم المدينة بجوار فأتى عبد الله ابن جعفر فعرضهن عليه , فأمر جارية منهن فغنت , وابن عمر يسمع , فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة , ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن , غبن بسبعمائة درهم! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم , فإما أن تعطيها إياه , وإما أن ترد عليه بيعه , فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية , وهذا إسناد صحيح , لا تلك الملفقات الموضوعة.
واستدلوا بقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما , قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة , والله خير الرازقين).
فقرن اللهو بالتجارة - وهى حلال بيقين - , ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما - بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحا بها - من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم , وتركه قائما.
واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم: أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه وهم القوم يقتدى بهم فيهتدى. واستدلوا بما نقله غير واحد من الإجماع على إباحة السماع , كما سنذكره بعد.
وثانياً من حيث روح الإسلام وقواعده:
(أ) لا شئ في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس , وتستطيبها العقول , وتستحسنها الفطر , وتشتهيها الأسماع , فهو لذة الأذن , كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة , والمنظر الجميل لذة العين , والرائحة الذكية لذة الشم …. الخ , فهل الطيبات - أي المستلذات - حرام في الإسلام أم حلال؟
من المعروف أن الله تعالى كان قد حرم على بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم على سوء ما صنعوا , كما قال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) , فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل عنوان رسالته في كتب الأولين أنه: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). فلم يبق في الإسلام شيء طيب - أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة - إلا أحله الله , رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم , قل أحل لكم الطيبات).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/390)
ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئاً من الطيبات مما رزق الله , مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه , فإن التحليل والتحريم من حق الله وحده , وليس من شأن عباده, قال تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ءآلله أذن لكم , أم على الله تفترون) , وجعل سبحانه تحريم ما أحله من الطيبات كإحلال ما حرم من المنكرات , كلاهما يجلب سخط الله وعذابه , ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين , والضلال البعيد , قال جل شأنه ينعى على من فعل ذلك من أهل الجاهلية: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله , قد ضلوا وما كانوا مهتدين).
(ب) ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية , حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه , وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه. ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم. بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحياء: «من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال , بعيد عن الروحانية , زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم , إذ الجمل - مع بلادة طبعه - يتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال الثقيلة , ويستقصر - لقوة نشاطه في سماعه - المسافات الطويلة , وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فترى الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها , وتصغي إليه ناصبة آذانها , وتسرع في سيرها , حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها».
وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها؟ كلا , إنما جاء لتهذيبها والسمو بها , وتوجيهها التوجيه القويم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.
ومصداق ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما , فقال: «ما هذان اليومان»؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه السلام: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
وقالت عائشة: «لقد رأيت النبي يسترني بردائه , وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد , حتى أكون أنا التي أسأمه - أي اللعب - فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو».
وإذا كان الغناء لهواً ولعبا فليس اللهو واللعب حراما , فالإنسان لا صبر له على الجد المطلق والصرامة الدائمة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة - حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده , وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حنظلة , ساعة وساعة» (رواه مسلم).
وقال علي بن أبى طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة , فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان , فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لها على الحق.
وقد أجاب الإمام الغزالي ممن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: «هو كذلك , ولكن الدنيا كلها لهو ولعب. . . وجميع المداعبة مع النساء لهو , إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد , كذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال , نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم , فقد ثبت بالنص إباحته. على أني أقول: اللهو مروح القلب , ومخفف أعباء الفكر , والقلوب إذا أكرهت عميت , وترويحها إعانة لها على الجد , فالمواظب على التفقه مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة: لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام , والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يعطل في بعض الأوقات , ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات , فالعطلة معونة على العمل , واللهو معين على الجد , ولا يصبر على الجد المحض , والحق المر , إلا نفوس الأنبياء , عليهم السلام.
فاللهو دواء , القلب من داء الإعياء والملال , فينبغي أن يكون مباحاً , ولكن لا ينبغي أن يستكثر , كما لا يستكثر من الدواء. فإذن اللهو على هذه النية يصير قربه , هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها , بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة , فينبغي أن يستحب له ذلك , ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال , فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق , ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين , ومن أحاط بعلم علاج القلوب , ووجوه التلطف بها , وسياقاتها إلى الحق , علم قطعا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/391)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:50 ص]ـ
كثير من هذا الكلام غير صحيح ولايثبت.
والشوكاني رحمه الله له رسالة أخرى يذهب فيها إلى تحريم السماع وهي مطبوعة في ضمن رسائله بتحقيق صبحي حسن حلاق.
فلا يغرنك كلام هؤلاء الناعقين الملبسين.
وحتى لو ثبت عن أحد من أهل العلم ذلك فلا عبرة بقوله فليس كلام احد أو فعله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وغيرها من الأدلة.
فعليك أخي الكريم بالسؤال عن الأدلة من الكتاب والسنة التي هي الحجة وأما أقوال العلماء السابقين _على فرض صحتها عنهم- فليست بحجة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=122538#post122538
ـ[محمد بشري]ــــــــ[25 - 08 - 05, 02:42 ص]ـ
لكن البحث ياشيخ عبد الرحمان في تحرير دعوى الإجماع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 02:48 ص]ـ
بارك الله فيكم، الآثار التي نقلها الشوكاني من رسالة ابن حزم يحتاج من يحتج بها إلى إثبات صحة ا~لآثار التي ذكرها
وفي الرابط السابق الكلام على هذه المسالة.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:49 ص]ـ
دعوى الاجماع فيها نظر فالاجماع غير حاصل و الله أعلم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:24 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولكن من خالف ذكر الإجماعات المنقولة سابقا، فكيف يجيب عنها ومن هو المخالف لهذا الإجماع؟ وما صحة القول إليه؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 08 - 05, 12:26 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن وفقه الله:
كنت قد كتبت ردا على عبد الله الجديع في كتابه الموسيقى وإباحته لها
وقد خرق إجماعا منقولا من طرق عديدة ومن مذاهب مختلفة وتكلمت على كل جزئية استدل بها
ولعلي بإذن الله أنقل لكم بعض هذه المناقشات عبر ملتقانا أدام الله أيامه ونفعنا بعلومه ليحيى من حي عن بينة
يسر الله كتابته ونقله
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:10 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم المقرىء، وليتك حفظك الله تفيدنا به عاجلا.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:28 م]ـ
يا شيوخنا كيف يكون اجماعا ......
,و كيف نقول اجماعا و كيف ندّعى معرفة الاجماع .. الامام أحمد كان يقول لا نعلم فيه خلافا و نحن نقول اجماعا .. !!!
طيب و ما حال الأدلة التى يستدل بها المبيحين .. ؟؟؟
ان كانت أدلة المانعين غير قطعية الثبوت اصلا من السنة
و ادلتهم من القرآن غير قطعية الدلالة
فمن اين يحصل الاجماع ..
ما انا و الله الا طالب علم مبتدىء استفد منكم
فجزاكم الله خيرا .. !!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في الموضوع الأصلي ذكر الأخ عدة نقولات في إجماع عن عدد من أهل العلم المعتبرين الذين يعرفون معنى الإجماع ويحكونه عن أهل العلم، فأنت ذكر أن دعوى الإجماع فيها نظر، فأنت مطالب بنقض هذا الإجماع أو عدم الاعتراض إذا لم يكن عندك علم بهذه المسألة.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:10 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن على التبيان.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:25 م]ـ
أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف:
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهو حرام:
[/ COLOR]
اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعاً , لأن الإجماع هو إجماع الأمة كلها وليس فقط الأئمة الأربعة , فتنبه لهذا.
أما الإجماع على تحريم الغناء فهو ثابت كما نقله الأئمة على مر العصور , وكما هو مبين أعلاه.
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:03 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن الفقيه.
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 10:13 م]ـ
شكر الله الأخ:محمد الحريص على الموضوع الممتاز
لدي سؤال للأخ أبو محمد القحطاني إذا كان اجماع الأئمة الأربعة ليس اجماعاً فماهو الاجماع بنظرك بارك الله فيك؟
وأرجوا من أحد طلبة العلم الرد على شبهات نضال دويكات وألا تترك ويُمَرْ عليها مرور الكرام لأنها مطروحة في الساحة هذ الأيام ويتحجج بها المجيزين للغناء وإذا كان لايوجد رد وكل ماقاله حق فيجب أن نُسَلِمْ إذن بأن المسألة خلافية.
والسلام عليكم
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:12 ص]ـ
شكر الله الأخ:محمد الحريص على الموضوع الممتاز
لدي سؤال للأخ أبو محمد القحطاني إذا كان اجماع الأئمة الأربعة ليس اجماعاً فماهو الاجماع بنظرك بارك الله فيك؟
وفيك بارك، أما الإجماع في نظر أهل العلم - وليس في نظري - فهو:
اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي.
قولهم ((علماء الأمة)) (أل) للإستغراق , فيشمل جميع علماء الأمة في ذلك العصر , وعليه: فهل الأئمة الأربعة كل علماء الأمة؟؟ تأمل.
لذلك كان الصحيح في مسألة إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة: أنه ليس إجماعاً , واستدل من رأى ذلك بما قلته آنفاً أنهم ليسوا كل الأمة , هؤلاء الخلفاء الأربعة فما بالك بأئمة المذاهب الأربعة؟ لعل الأمر أتضح الآن.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/392)
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:24 ص]ـ
شيخنا أبو محمد قلت ..
اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعاً , لأن الإجماع هو إجماع الأمة كلها وليس فقط الأئمة الأربعة , فتنبه لهذا.
أما الإجماع على تحريم الغناء فهو ثابت كما نقله الأئمة على مر العصور , وكما هو مبين أعلاه.
وأنا أقول
[ COLOR=Red][COLOR=Blue] الموضوع منقول من أحد البحوث. بإختصار وتصرف
والله الموفق(50/393)
هل الجن يستطيع أن يقتل البشر؟؟؟ و ما الدليل؟؟؟ عاجل جداً
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[24 - 08 - 05, 08:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يستطيع الجن أن يقتل البشر؟؟؟ و ما هو الدليل؟؟؟؟
و حديث سحر النبي صلى الله عليه و سلم الموجود في البخاري، ما الرد على من أنكره
و ما هو كلام العلماء فيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:53 ص]ـ
قال ابن عبد البر: ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول:
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده
قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: سمعت أن الجن قالوا في سعد بن عبادة هذين البيتين له
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:05 ص]ـ
الرد على من أنكر حديث سحر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه في صحيح البخاري، وليس في إسناده أي مطعن.
فليأت هو بحجته ودليله، فالأصل في أحاديث الصحيحين الصحة؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول.
والذين أنكروه إنما أنكروه لأنه حديث آحاد، والرد عليهم مفصل في كتب العقائد.
وبعضهم أنكره من وجه عقلي لا يخفى ضلاله، وراجع فتح الباري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وحول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108959#post108959
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:11 م]ـ
*الحية تقتل الفتى الحديث عهد بعرس *
روى مسلم في صحيحه:عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكاً تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس فلما انصرف أشار الى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم قال: إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الى الخندق فبينما هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال يارسول الله ائذن لي أحدث بأهلي عهداًفأذن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقال:"خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة" فانطلق الفتى الى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى اليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيره فقالت: لاتعجل حتى تدخل وتنظر مافي بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على الفراش فركز فيها رمحه ثم فرح بها فنصبه في الدار.
فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتاً فمايدرى أيهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم شيئاً فآذنوه (أي أعلموه) ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان".
*دار من يسكنها يموت*
حكى ابن عقيل قال: كان عندنا بالظفر (مكان ببغداد) دار كلما سكنها ناس أصبحوا موتى فجاء مرة رجل مقريء (أي حافظاًللقرآن) فاكتراها (استئجرها).
فارتقبنا فأصبح سالماً فتعجب جيرانه وسألوه!! فقال: لما بت بها صليت العشاء وقرأت شيئاً من القرآن وإذا شاب صعد من البئر فسلم علي فهبت (أي خفت منه) فقال لابأس عليك علمني شيئاً من القرآن-فسري عنه- (أي القاريء ذهب خوفه) ثم قلت: هذه الدار كيف حديثها؟
قال:نحن جن مسلمون نقرأ ونصلي وهذه الدار لايكتريها (يعني يستأجرها) إلا الفساق فيجتمعون على الخمر فنخنقهم. ا. هـ
في هذه القصتين يتبين لنا أن الجن يقتلون البشر إذا أوذوا.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:45 م]ـ
اخي الكريم:
لقد جمع الشيخ مشهور آل حسن كل كلام ابن تيمية في كتاب احسب أن اسمه " تيسير الرحمن في جمع كلام ابن تيمية عن الجان " هو في مجلدين مخرج أحسن تخريج وفيه أن حديث قتل سعد بن عبادة لم يثبت
أنصحك به و بشدة
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:04 م]ـ
الإخوة و المشايخ الكرام:
أليس حديث أبي سعيد الخدري - الذي ساقه الأخ ممدوح السعوي - صريح في المسألة؟
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم:
ذكر الشيخ ابو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن قصة قتل الجن لأخته سعده أو سعديه وأنه تحدث مع الجني الذي قتلها ...
وحديث فتى الأنصار صريح
ـ[الألوسي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:58 ص]ـ
من موقع الدرر السنية:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1 - إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: {رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي}. فرددته خاسئا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3423
2 - إن الشيطان عرض لي فجعل يلقي علي شرر النار فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته.
الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: حسن رجاله رجال الصحيح - المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 283
انتهى
فيه: أنهم يقدرون على أذية البشر , الأذيّة الحسية
وفيه: أنهم يدخلون المسجد النبوي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/394)
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[27 - 08 - 05, 03:50 م]ـ
جزاكم الله كل خير و متع أعينكم برؤية الله عز وجل يو م الميعاد في جنان الخلد
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[08 - 10 - 08, 11:52 م]ـ
حديث الفتى حديث عهد بعرس وقتل الحية له صحيح صريح فى ذلك فى حالة تمثل الجن فى صورة آدمى أو حيوان.
أما على حالته الأثيرية فلم أقف على ما يعضد ذلك، وأن ماثبت بالتتبع والاستقراء كأمر أخت الشيخ الجزائرى فهو محصور فيما كان الجنى متلبس بالجسد والله أعلم.
ـ[جمال بن عمار الأحمر]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
إخوتي الأفاضل: السلام عليكم
لا يوجد في الإسلام ولا في الصحيح من علم النفس والطب شيء اسمه (الجسم الأثيري).
إنما هو من المصطلحات المعاصرة التي استخرجها الإنكليز من المعتقدات الهندية والشرقية ثم روجوها.
ومن أول من استخدمها في اللسان العربي مؤلف مصري قبطي اسمه (رؤوف عبيد) في مؤلفاته التناسخية العديدة، ومنها "ظواهر الخروج من الجسد".
وقد قرأت جيدا، باللسانين، ما أتحدث عنه.
وفقكم الله
ـ[عبد الله الأبياري]ــــــــ[16 - 07 - 10, 04:31 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – مضعفاً حادثة قتل سعد بن عبادة: (وقد رويَ أن الجن قتلته) (منهاج السنة النبوية – 8/ 581) 0
قال الشيخ الألباني – عن إسناد قصة موت سعد بن عبادة – رضي الله عنه -: (لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبدالبر في " الاستيعاب " (2/ 599): ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله، وقد اخضرّ جسده 0
ولكني لم أجد له إسناداً صحيحاً على طريقة المحدثين؛ فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلاً، ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ ثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله؛ فعبد الأعلى لم أعرفه)(50/395)
سؤال بسيط هل يجوز النظر إلى الأفلام الغربية إن كانت تخلو من صور النساء و الموسيقى؟؟
ـ[أبو عمار]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:47 م]ـ
هل يجوز النظر إلى الأفلام الغربية إن كانت تخلو من صور النساء و الموسيقى؟؟؟؟
علما بأني رددت على من سألني بهذا بأفضلية عدم النظر إليها لأنها قد تكون سببا لنظره للأفلام المحرمة وأنها و إن خلت من المحرمات فهي جزما سوف تقسي القلب ....
هذا ردي فإن كان هناك زيادة أنفع بها صاحبي فأفيدوني مشكورين.
أخوكم أبو عمار.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:20 ص]ـ
السؤال هل توجد أفلام غربية بل حتى عربية تخلو من النساء و الموسيقى؟!
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[03 - 09 - 05, 05:49 ص]ـ
السؤال هل توجد أفلام غربية بل حتى عربية تخلو من النساء و الموسيقى؟!
قد يكون ذلك , لكنه نادر , والنادر لا حكم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 08:21 ص]ـ
تسأل، أخي، عن مجرد ’النظر‘ لتلك الأفلام، لكن السؤال هو: ما السبيل الذي سيتأتى عبره لك مشاهدة تلك الأفلام؟؟؟ هل ستشتريها؟ تستأجرها؟؟ تنسخها على سي دي؟؟؟
كل ما تصرفه من مال عليها فهو ضخ لدماء الحياة في صناعة الفسق والفجور والتي إن (وهذا مستحيل، وإلا فسم لي) فيلماً بلا نساء أو موسيقى، فستنتج ألفاً بعده وحتماً أنتجت ألفاً قبله فيه ’بلاوي زرقا‘، والمال هذا ستُسأل عنه يوم القيامة!!
وثمة لا منطقية في السؤال، فغداً تظهر مسلمة تسأل عن فيلم بلا رجال وموسيقى، فهل يوجد فيلم بلا رجال بالله عليكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إزهد فيها وابتعد عنها واملأ رأسك وقلبك ووقتك بما يعود عليك بالفائدة الدنيوية والأخروية أكثر!!! ولا تجالس المدمنين عليها!!! وأنا أحدثك ولي زوج أخت يستأجر فيلماً كل ليلة ولا يفتأ يدعوني لمشاهدتها بحجة أن أجلس معه (لأني بالكاد أجتمع معه) فأرفض، وعندما أزوره ويضع فيلماً أخرج من البيت كله!!!!
إنسى شيئاً اسمه ’صناعة سينما‘!!! لست بحاجة لها على الإطلاق!!! بل تفكر بالسفه الذي تدور حوله، واعلم أنهم كفار أنجاس مناحيس يقومون بعملهم فقط ويتقاضون عليه الملايين، فدع ’العامل يعمل‘ عمله .. وقم أنت بعملك ولا دخل لك بما يقوم به، وإن كان مسلياً بعض الشيء، فهناك ’الأكثر تسلية‘.
أنا أحياناً عندما أحس بالضعف أمام ضغوط مشاهدة أفلام عند زوج أختي، أقنع نفسي بالتالي (على ضوء ما قلته لك للتو في الأعلى): أنا عندما أعمل لا يهتم بمشاهدتي أحد، فلماذا أهتم أنا بمشاهدة ممثل يؤدي عمله؟؟؟ فليمثل، ’شو دخلني أنا‘!!! يعني بمختصر العبارة: ’طز‘.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:11 م]ـ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه عن من نكس الفطرة وحلق لحيته وشاربه
ـ[فارس النهار]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:57 م]ـ
كما أن إدمان النظر إلى الممثلين الذين هم إما كفار أو مشهورين بالفسق غالبا، يورث تسرب شيء من محبتهم إلى القلب .. وهذا مُشاهد ولا يحتاج إلى التدليل عليه.(50/396)
ما هو ضابط المسافة بين الصفين في صلاة الجماعة ...
ـ[مستفيد]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:56 م]ـ
الحمد لله ...
ما هو ضابط المسافة بين الصفين في صلاة الجماعة ...
ولو كانت المسافة بين الصفين تسمح لصف آخر، ثم جاء مجموعة من الناس - ثلاثة مثلا - فأقاموا
صفا بين الصفين دون اكتمال الأخير ... فكيف يكون الأمر؟
جزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:21 م]ـ
مقدار السّترة وصفتها:
8 - يرى الحنفيّة والمالكيّة أنّه إذا صلّى في الصّحراء أو فيما يخشى المرور بين يديه يستحبّ له أن يغرز سترةً بطول ذراع فصاعداً.
قال الحنفيّة: في الاعتداد بأقلّ من الذّراع خلاف. والمراد بالذّراع ذراع اليد، وهو شبران. وقال الشّافعيّة: طول السّترة يكون ثلثي ذراع فأكثر تقريباً.
وقال الحنابلة: إن كان في فضاء صلّى إلى سترة بين يديه مرتفعةً قدر ذراع فأقلّ.
والأصل في ذلك حديث طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرّحل فليصلّ ولا يبال من مرّ وراء ذلك».
ومؤخّرة الرّحل هي العود الّذي في آخر الرّحل يحاذي رأس الرّاكب على البعير.
قال الحنفيّة: فسّرت بأنّها ذراع فما فوقه.
وقال الحنابلة: تختلف، فتارةً تكون ذراعاً وتارةً تكون دونه.
وأمّا قدرها في الغلظ فلم يحدّده الشّافعيّة والحنابلة، فقد تكون غليظةً كالحائط والبعير، أو رقيقةً كالسّهم، لأنّه صلى الله عليه وسلم صلّى إلى حربة وإلى بعير.
أمّا الحنفيّة فقد صرّحوا في أكثر المتون بأن تكون السّترة بغلظ الأصبع، وذلك أدناه لأنّ ما دونه ربّما لا يظهر للنّاظر فلا يحصل المقصود منها. لكن قال ابن عابدين: جعل في البدائع بيان الغلظ قولاً ضعيفاً، وأنّه لا اعتبار بالعرض، وظاهره أنّه المذهب. ويؤيّده ما ورد أنّه صلى الله عليه وسلم قال: «يجزئ من السّترة قدر مؤخّرة الرّحل ولو بدقّة شعرة».
وقال المالكيّة: يكون غلظها غلظ رمح على الأقلّ، فلا يكفي أدقّ منه، ونقل عن ابن حبيب أنّه قال: لا بأس أن تكون السّترة دون مؤخّرة الرّحل في الطّول ودون الرّمح في الغلظ.
الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والعشرون
---------------------------------------------------
فالصفوف مطلوب فيها أمران: من جهة تكون متقاربة يعني: لا يبعد الصف عن الصف، هذا الأولى والأكمل، ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر، ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف قوم يعني: يصف بين الصفين، لا، السنة أن تكون متقاربة قرب يمكن فيه أن يسجد فيه، لا يضايق من أمامه ولا من خلفه فيكون وسطا، لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الأول مسافة تكون بعيدة، هذا هو السنة في الصفوف، السنة فيها المقاربة.
والسنة في الصفوف -أيضا- بين المصلين أن يتقاربوا: ? رصوا الصفوف ? يعني: تقاربوا، ? وقاربوا بينها ?؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ? إني لأراكم من خلف ظهري ? فأمرهم -عليه الصلاة والسلام- بأن يرصوا الصفوف قال: ? رصوا صفوفكم ? قال أنس: ? فلقد رأيت أحدنا يضع منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه ? يلصق منكبه بمنكب صاحبه.
وفي حديث زيد بن أرقم أو في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير: ? يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه ? مبالغة في التقارب، هذا هو السنة في المصلين أن يتقاربوا، والسنة في الصفوف أن يكون بينها المقاربة.
للشيخ عبد المحسن الزامل
ـ[مستفيد]ــــــــ[26 - 08 - 05, 08:31 ص]ـ
بينت فجزاكم الله خيرا ...
سبق وأن حدث في بعض المساجد ما أصفه لكم ... وهو أن المسافة بين الصفين تكون كبيرة بحيث يمكن أن ينشأ صف آخر بينهما، بل قد تستوعب المسافة أكثر من صف ... كما رأيت
لذا أسأل:-
*كيف يكون الأمر لو حدث ذلك بالنسبة لـ
- أصحاب الصف الأخير (لم يكتمل)
- أصحاب الصف الجديد - بين الصفين
- الآتي من الخارج هل يقف في الصف الأخير لأنه هو الذي أنشئ أولا، أم يقف في الصف الجديد لأنه هو الأقرب للإمام
*ما المقدار الذي إن بلغته المسافة بين الصفين فسدت المتابعة للإمام
*هل يسمح للذين يصلون على المقاعد أن يتأخروا إلى آخر المسجد - كما يحدث أحيانا
جزاكم الله خيرا ...
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 11 - 07, 11:42 ص]ـ
للرفع(50/397)
المستشرق موراني عضو فعال في ملتقى إسلامي
ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[25 - 08 - 05, 12:04 ص]ـ
قرأت في ملتقانا هذا ردودا كثيرة على مزاعم المستشرق موراني عن تحقيق القرآن و احتمال وجود اختلافات بين نسخه، وهو ما رده باقتدار العضو " المستشار "،و إن لم أطلع عليه إلا سراعا، و قطعا هو زعم باطل، إن ثبت قوله إياه.
ولعل أخينا الفاضل " المستشار " يوجز لنا ادعاءات موراني المخالفة لعقيدتنا الإسلامية، لنراسل الإخوة في ملتقى أهل التفسير، الذي يكتب فيه بانتظام؟ بل هو عضو فعال فيه. و الأوفق محاورته لا مشاركته في الملتقيات الشرعية، إذا لزم الأمر، و ما أظن وجود داع لأيهما.علىتقدير سلامة موقفه، فما بالنا بافتراءاته؟
فمهما كانت براعته فإنها لا تشفع لمخالفاته الشنيعة.
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
واشتراكه من أصله غير موفق، بل يخالف مبتغى ذلك المنتدى.
فما رأي الإخوة المطلعين و المتابعين.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:35 ص]ـ
أخي الكريم د. أبو بكر
كان هذا المستشرق عضوا في ملتقانا سابقا وقررت الإدارة مشكورة شطبه من المنتدى وإلغاء عضويته
نظرا لما يثيره من قلاقل وفتن ومناقشته في تفاصيل تخص المسلمين وليست في مجال اختصاصه أو على الأقل ما نقبل أن نأخذ منه فيه
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:42 ص]ـ
وهو موجود أيضاً فى منتدى التوحيد ولا يريد النقاش على الاطلاق مع المستشار ويحتج بالكثير من الحجج لكى لا يناقش اخرين، وهذه امثله على حواراته:
أنت تسأل و د. موراني يجيب (لقاء مع د. موراني)
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2514
جذورُ البلاءِ في فِكْر المستشرقين
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2496
ما الذى قدمه الاستشراق؟
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2437(50/398)
هل من السنة تخفيف سنة الفجر؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:57 ص]ـ
السلام عليكم
قال لي شخص أن السنة تخفيف ركعتي سنة الفجر لدليل أن عائشة قالت: فلا أدري أقرأ الفاتحة أم لم يقرأها
فهل يصح ذلك على دوام تخفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة؟
ـ[عبد البصير]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:19 ص]ـ
ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[25 - 08 - 05, 02:14 م]ـ
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: " كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن " وفي رواية: " أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ". متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد ". رواه مسلم.
وعَنْ حفصَةَ رضِي اللَّه تعالى عنْهَا: "أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ للصُّبحِ، وَبَدَا الصُّبحُ، صلَّى ركعتيْن خَفيفتينِ". متفقٌ عليه.
وفي رواية لمسلمٍ: "كانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا طَلَعَ الفَجْر لا يُصلي إِلاَّ رَكْعَتيْنِ خَفيفَتيْنِ".
ــــــــــــــــ
ولعل الأحاديث توضح لنا أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها دوما.
والله أعلم.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 02:49 م]ـ
ولمسلم: ? كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ?.
وهذا هو السنة أن يصلي هاتين الركعتين وأن تكونا خفيفتين؛ ولهذا في حديث عائشة: ? فيقول: هل قرأتهما بأم القرآن ?.
وكان يخففها -عليه الصلاة والسلام- وكان يكتفي ... لما كان يصلي الليل ويوتر يصلي هاتين الركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، وربما اضجع بعدها وربما اضجع بعد الوتر؛
لأنه نقل هذا ونقل هذا عنه -عليه الصلاة والسلام-. صلاة أربع ركعات قبل الظهر
للشيخ عبد المحسن الزامل(50/399)
هل يوجد أحد قال بقدم الماء
ـ[أبو البركات]ــــــــ[25 - 08 - 05, 03:04 م]ـ
هل عرف عن أحد من الفقهاء سواء من اهل السنة أو غيرهم من الأشاعرة والماتريدية قال بقدم الماء، بغض النظر عن أقوال الفلاسفة القائلين بقدم العالم ...(50/400)
كلمات و أفعال و معتقدات خاطئة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:09 م]ـ
http://tazahran.com/wrongwords.htm(50/401)
من الذي يحدد مهر الزوجة هل هو الزوج أو الزوجة أو وليها؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:02 م]ـ
سمعت شيئا وتعجبت منه من بعض أفاضل الشيوخ وهو أن الزوج هو الذي يحدد مهر زوجته!!
وحاولت تطبيقه على الواقع فرأيت أنه أبعد ما يكون عن التطبيق والمنطق العملي للناس
ورأيت في الشرع أن الله تعالى {صدقاتهن} فالظاهر أنها هي تحدد مهرها، أو وليها إن وكلته
وهو الموافق لما جاء في بعض الأحكام أنها تستحق " مهر مثيلاتها "
ولم أكن لأكتب هذا لولا أنني قرأت لبعض طلبة العلم الأقوياء قوله:
((الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر!!!! وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول: أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر))!!!
فازداد عجبي
فهل من مفيد؟
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:38 م]ـ
شيخي الفاضل // إحسان العتيبي ..
إن لأستحي والله أن أتكلم بين يديك , فالنجوم تبان في ظلمة الليل في السماء.
الباب في هذا الأمر واسع , ولكن الأصل أن الزوج هو من يُحدد صداق المرأة ولنا أن نرى مايرويه ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك الحطمية.)) رواه أبوداوود والنسائي , وصححه الحاكم.
فإذا تأملنا في الحديث , وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم , سأل علي .. فجعل الذي يحدده هو علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ولكن إن تأملت شيخنا في العرف الآن تجد أن من يحدده هو الولي , ولوكان الأمر بيد الزوج مابقى على ظهر هذه الدنيا أعزب.
ويقول الشيخ خالد السبيعي _ وفقه الله _ ((وإن رضي الزوج بمقدار الصداق فلابأس في ذالك.)) أ. هـ
والله تعالى أعلم.,.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:00 م]ـ
شكرا لكم،،،
لكن من يقول يحدده الزوج هل يقول أن يلزم الزوجة الموافقة؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 11:49 م]ـ
الأخ الكريم عبدالله آل بوعينين حفظه الله ورعاه
استنادكم في أن الأصل في تحديد المهر هو من قبل الزوج إلى حديث علي رضي الله عنه غير مسلّم ..
حيث يُجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك لعلي هو في مقام الولي، ففاطمةُ بنته صلى الله عليه وسلم، ففوض الولي الزوج هنا. فلا وجه للقول بأن الأصل في تحديد المهر يكون من الزوج. بل إن هذا الدليل باقٍ على أن الأصل في تحديد المهر للولي أو الزوجة.
والله أعلم
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
أخي الكريم // أبو إبراهيم الحايلي .. وفقك الله لفعل الخيرات ..
وإن كان في مقام الولي إن سلمنا ذالك أخي العزيز , ولكن خير الزوج مايدفع , ولم يلزمه بقدر معين بقوله {أعطها شيئا}.
ولك أن تتأمل أستاذي الكريم , فيما يرويه لنا سهل الساعدي ((إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة، فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك: فرأ فيها رأيك؟ فسكت، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامت، فقال: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك؟ فقام رجل، فقال: زوجنيها يا رسول الله! قال: هل معك شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم! معي سورة كذا وسوره كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القران)). صحيح النسائي.
فنجد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خير الزوج , ولم يسأل المرأة " ولعل هذه نقطة ثانيه هل المراة من تحدد المهر ام الولي "
ولو كان الأمر للولي .. لحدد عليه الصلاة والسلام , وهو أعلم بحال الصحابة في ذالك الوقت.
وأشكرك أخي الكريم على حسن أدبك وأخلاقك.
والله تعالى أعلم.,.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:51 م]ـ
الأخ الكريم آل بوعينين .. زاده الله علما وعملا ..
تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الزوجَ في الحديثين لا يستفاد منه أن الأصل في تحديد المهر يكون من قبل الزوج. وذلك لوجوه:
1 - النبي صلى الله عليه وسلم محسنٌ للزوج في الحديثين وهو فيهما في مقام الولي، وذلك لمكانة فاطمة منه في الحديث الأول، ولعلمه بحال الصحابي في الحديث الثاني.
2 - مجرد التخيير لا يثبت منه بقاء الأصل.
3 - أن المهر حق للزوجة وليس للزوج، وهي أعلم عرفاً بمهر مثيلاتها.
4 - فيما لو قدر الزوج مهراً غير مهر مثيلاتها فالأصل أن الولي أو المرأة يعترضان = فهما أعرف بمقدار المهر.
وفقك الله أخي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/402)
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[26 - 08 - 05, 07:14 م]ـ
أخي العزيز // أبو إبراهيم الحايلي ... وفقك الله ,,
ماذكرته من تعليق ونقاط جميله وصحيحه ولانختلف عليه إلا في مسألة الأصل في تحديد المهر بإنتفاء التخيير أو ثبوته مع الأصل, فنسأل الله أن يمن علينا بالإتفاق في الباقي.
ولكن الأحرى والأفضل كمايقول الشيخ خالد السبعي _ وفقه الله _ ((أن المرأة أو الولي لايطلبان مقدارا للصداق من تلقاء نفسيهما وهذا مانسميه الأليق بهما, ولكن إن طلبا ذالك فلاحرج ولكن نقول الأليق.)) أ. هـ
ويا أستاذي الفاضل // يقول الله سبحانه وتعالى
{و آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}
فجعل هنا المبادرة من الزوج , بإن يدفع صداق للمرأة من تلقاء نفسه.
فإن رضي الولي أو الزوجة مقدار الصداق , وإن لم يرضوا فلهم أن يتخيروا مااتفق عليه الطرفان.
والله تعالى أعلم. ,.
ومازلنا نقول من يُفيدنا في هذا الموضوع فله المشاركة.
ـ[مصلح]ــــــــ[26 - 08 - 05, 08:18 م]ـ
موضوع مهم يا فضيلة الشيخ حسان، ومع ذلك لا تكاد تجد فيه كلاماً لأهل العلم
وفي رأيي - المتهم - أن المسألة بحاجة إلى بحثٍ أنت يا شيخ المرشح لخوض غماره، فبحوثك النافعة مثال
يحتذى، بارك الله فيك ..
وقد كنت قرأت جواباً مختصراً لأحد القضاة، تذكرته فأحببت أن أشارك به على اقتضابه
السؤال:
فضيلة الشيخ: السلام عليكم،،
إذا طلب ولي أمر المرأة مبلغاً معيناً كمهر، ووافقت المرأة على مبلغ أقل، فمن يكون له الحق في تقرير مبلغ المهر، المرأة أم الولي؟
الجواب (للشيخ سليمان الأصقه، رئيس محكمة الخرج المساعد)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إذا طلب ولي المرأة قدراً معيناً من المهر بناء على نظر مصلحي لموليته، فإن له ذلك، وهو الذي سيقابل
الخطاب ويتفاهم معهم، فإذا وافقت موليته على بعض هذا المبلغ فهو حقها وتنازلت عن بعضه، ويكون هذا
الذي تنازلت عنه للولي، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه
هنيئاً مريئاً" [النساء:4]، وأما إذا أصر الولي على مبلغ معين والمرأة على مبلغ أقل، والخاطب سيترك هذه
الخطبة إذا كان المبلغ هو الأكثر، وهو مع ذلك كفء في دينه وخلقه، فلا يجوز للولي أن يرده لهذا السبب، بل
يجب عليه قبوله؛ لأنه إنما ينظر في مصلحة موليته، وهي قد رضيت بالمهر الأقل، وهو حقها، والرجل كفء، فلا
يجوز رده لأجل زيادة المهر الذي لا تريده المرأة، قال تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر" [البقرة:232]
هذا والله أعلم.
ـ[وثاب الغامدي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:30 ص]ـ
تعجبت من رد مصلح
وكأن الكلام الذي جرى بين الأخوة كلام ليس له صلة بالعلم واهله , أو أنها نظريات
لاتضرب بكلام أخوانك بعرض الحائط وكأن كلامهم سراب ..
_______
وأما ماحدث بين الأخوة من كلام , فهو في غاية الأدب والإحترام , وكل إنسان يبحث لصحابه العذر , فما أجمله من نقاش طلبة العلم.
وأنا سمعت من الشيخ خالد المصلح وهو يرجح قول الأخ ((عبدالله آل بوعينين)) أن المهر يحدده الزوج برضى الولي والزوجة, وقال ان المسألة عليها كلام يطول ولكن الراجح عندي يحدده الزوج.
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد
ـ[مصلح]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:32 ص]ـ
الأخ الكريم وثاب:
إن كان اعتراضك على قولي: ((ومع ذلك لا تكاد تجد فيه كلاماً لأهل العلم))
فمقصودي أنه نادر في كلام العلماء الذين يُنقل كلامهم كأصحاب التصانيف والفتاوى ونحوهم ..
أما أني أستنقص إخواني أو أهون من بحثهم ومذاكرتهم فهذا ما لم يدر بخلدي بحمد الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 02:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
من يقول بأن تحديد المهر للزوج ويعلَّق بموافقة الزوجة أو وليها: فقد أرجع الأمر لهما!!
وهذا هو الصواب، فالأصل أن المرأة هي التي تحدد مهرها، أو وليها إن وكَّلت له أمر تزويجها كله أو أمر صداقها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/403)
ومما يدل على ذلك:عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا
قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.
رواه النسائي (3341) وصححه ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 115) والألباني في " صحيح النسائي ".
==
رقم الفتوى: 108684
عنوان الفتوى: الأحق بتحديد مهر المرأة
تاريخ الفتوى: 23 جمادي الأولى 1429/ 29 - 05 - 2008
السؤال
المهر حق للفتاة وقت الزواج السؤال هو من يحدد المهر الفتاة أم والدها، فبما أنه حق للمرأة لماذا يحدده الولي فمثلا وقت زواجي لم يستشرني أبي بذلك ولم يطلب مهرا سوى 33 مصحفا توزع على المساجد وتضايقت لذلك جدا لولا أن أهل العريس (زوجي) وضعوا لي مهرا. لذا السؤال هل على الأب استشارة ابنته في مهرها أم أنه من يقرر ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد المهر إنما يرجع فيه إلى الولي أو إلى المرأة إن لم يحصل بينهما اختلاف، فإن اختلفا في تحديده فإن كانت المرأة بكرا فالقول للولي إلا أن ترضى بصداق مثلها فلا اعتراض للولي، وإن كانت ثيبا فالقول قولها مطلقا.
ومن المعلوم أن المهر حق للمرأة، وليس لوليها فيه شيء إلا عن رضى وطيب نفس منها، وما فعله أبوك خطأ ولك الاعتراض عليه لأنه تصرف في غير حقه.
وليس له ذلك وأما جعل المصاحف مهرا فلا حرج فيه لأنها مما يتمول، لكن جعلها مهرا وشرط الولي أن تصرف في سبيل الله شرط باطل، وقيل: يفسد المسمى ويكون للمرأة مهر مثلها وهو الأقرب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102383، 36184، 54622، 5171، 16080، 32759.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=108684&Option=FatwaId(50/404)
هل من فعل البدعة ولكنه لم يَتَعَبَدْ الله بها هل تبقى بدعة؟
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:16 م]ـ
هل من فعل البدعة ولكنه لم يَتَعَبَدْ الله بها هل تبقى بدعة؟
فمثلاً:يقول بعض الناس لماذا تُبَدِعُونْ من يحتفل باليوم الوطني أو يحتفل بعيد رأس السنة الميلادية لأنه لم يَتَعَبَدْ الله بها؟
فماذا نقول لهم بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 10:58 م]ـ
إذا كان الأمر كذلك فإنها تصبح تشبها بالكفار
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:56 ص]ـ
جزاك الله خير
أرجوا أن ترشدوني الى كتب الكترونية تتحدث عن البدع وتعريفها لأني لدي مشكلة في هذه الناحية
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:30 ص]ـ
مَرَّ على بالي كلام للإمام الشاطبي في كتابه الرائع الإعتصام استحضره بمعناه في معرض ضربه لمثل لما هو بدعة وغير بدعة فقال ما مفاده في ضربه لمثال:
المرء إذا انتهى من الوضوء فزاد في عدد الغسل، فإن نوى بها التعبد فقد وقع في بدعة أما إن لم يقصد بها شيء فهو عابث. انتهى.
لعل الاخوة يثرون الموضوع بأمثلة أخرى.
ـ[خالد العمري]ــــــــ[27 - 08 - 05, 11:23 م]ـ
أنصحك أخي الكريم بسماع هذا الشرح للشيخ يوسف الغفيص
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2217
فقد ضمنه نفائس ودرر من أقوال شيخ الإسلام و ستجد فيه جواباً على سؤالك بإذن الله
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 05:46 م]ـ
إذا كان الأمر كذلك فإنها تصبح تشبها بالكفار
ولو انتفت هذه العلة ....... هل يبقى الإحتفال بدعة ..(50/405)
أرجو مساعدتي في تغيير هذا المنكر.
ـ[فارس النهار]ــــــــ[25 - 08 - 05, 08:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
اخواني ومشايخي الكرام ..
سأدخل في الموضوع مباشرة ..
أنا مشرف على القاعة الاسلامية بأحد المنتديات العامة ذات الشعبية الكبيرة ..
ولكن للأسف توجد قاعة في المنتدى خاصة بالشعر ... وأغلب الكُتاب (99.999 %) يكتبون عن الأشواق والغرام واللهفات والزفرات والآهات ... الخ
ومن الكُتاب نساء!!
أكادُ أجزمُ بأن هذا لا يرضى اللهَ جل وعلا ..
إذ كيف يليق بالمرأة المسلمة أن تنشرَ مثل هذا الكلام أمام الناس علانيةً ولو كان الكلام موجهٌ لزوجها!!
وأعتقد أني سأكون ساذجًا جدًا إن ظننتُ أن كل هذا الكلام موجهٌ للأزواج!! فالزوج أو الزوجة لا تكتب لزوجها في المنتديات!
حتى لو فرضنا هذا .. هل يصح أن يكتب هذا الكلام أمام الناس علانيةً؟
لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيننا الآن، أكان يرضى بهذا؟!
وهل يحب أحدنا أن تكتب أخته أو من له صلة بها هذا الكلام؟!
فطلبي منكم - حتى لا أطيل عليكم - هو أني أريد كتابة موضوع محكم مدعم بالأدلة عن هذا الموضوع وفيه تفنيدٌ لما قد يُورد عليّ من أن (الشعر ليس بحرام .. الخ الخ).
إن كنت مخطئًا في كلامي هذا، فوجهوني وصوبوني بارك الله فيكم فإن صدري لأهل العلم منشرح ولله الحمد ..
أفدني أخي بارك الله فيك برابط، باسم مقالةٍ، بموضعٍ من كتاب .. بإشارةٍ، بجملةٍ، بنصيحةٍ، بتوجيهٍ ..
بل بنقدٍ، بتعديلٍ (بتوبيخٍ!!)
وجزاكم الله خيرا ..
أنتظر ردكم ..
ـ[الدنقلاوي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ..
أخي فارس! كان الله في عونك، لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18243&Option=FatwaId
و إن أمكنك عرض موضوعك على أحد العلماء الكبار عبر الهاتف فافعل، و يوجد كذلك في
هذا الملتقى المبارك طلبة علم ذوو اطلاع لعلهم يساعدونك إن شاء الله.
ـ[فارس النهار]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الدنقلاوي .. وأسأله أن يكون لك نصيبٌ في ثواب تغيير هذا المنكر ..
ولكن الذي يحزنني أن عدد الزيارات للموضوع بلغ 60، ولم أرَ إلا رداً واحد!!
يا أخواني ومشايخي بارك الله فيكم .. أعلم أن وقتكم ثمين جدا، ولكني لا أطلب بحثا بارك الله فيكم ..
أخي القاريء .. إن ساهمت بكلمة سأكون ممتنا لك جدا ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[مستفيد]ــــــــ[30 - 08 - 05, 07:37 ص]ـ
الحمد لله ...
أخي فارس النهار ... أقترح عليك أن توقف هذا القسم إلى حين أن تأخذ قرار بشأنه من حيث كيفية ضبطه.
ثم،
هل تعتقد أن مجرد مقالة في هذا الموضوع لبيان حرمته ... هل تعتقد أنها تكون مانعة كل أصحاب هذا الفعل أن يستمروا في فعلهم؟!
لا أعتقدذلك بالمرة ... فالأمر يحتاج إلى ضابط إداري.
ثم،
كما أتخيل الصورة ... أن أغلب مواضيع هذا القسم أصبح من النوع المحرم ... فلا أظن أنك تستطيع إلغاء كل المواضيع التي تتجاوز حدودها ... وإلا لغيت قسم الشعر كله ... اللهم إلا ما نجى من المواضيع ... التي أظنها قليلة ... وأنت بالطبع أدرى بحقيقة الوضع.
لذلك،
أقترح عليك إيقافه مؤقتا ... حتى يعتاد الرواد ذلك ... تمهيدا لسن القاوانين الصارمة عن فعل ذلك
فتلقى بالقبول.
ـ[فارس النهار]ــــــــ[30 - 08 - 05, 09:46 ص]ـ
أخي الكريم مستفيد ..
أشكرك على مشاركتك أخي ..
ولكن لعلي أوضح لك أمرا مهماً .. هذا المنتدى الذي أتكلم عنه ليس لي ولستُ من الإدارة، وإنما أنا عُينتُ مشرفاً على أحد قاعاته فقط (قاعة المواضيع الاسلامية) ..
فليس لي سلطانٌ عليه .. ولكن كل ما أملك هو بذل النصحِ لكلا الطرفين: الإدارة والأعضاء ..
ولو كان الأمر لي ما أنشأت منتدى أصلا .. لأن المنتديات التي يكون غالب مرتاديها من العوام يكون الشرُ فيها أكبر من الخير (لنقل في كثيرٍ من الحالات) .. ولست مستعداً بالمرة لأن أتحمل وزرا إضافيا فوق أوزاري .. فما بالك بكل هذه الأوزار ..
أشكرك مرةً أخى على مشاركتك التي أعتز بها أخي ..
أخوك
ـ[أبو لبابة]ــــــــ[30 - 08 - 05, 10:13 ص]ـ
ولو كان الأمر لي ما أنشأت منتدى أصلا .. لأن المنتديات التي يكون غالب مرتاديها من العوام يكون الشرُ فيها أكبر من الخير (لنقل في كثيرٍ من الحالات) ..
أما وإن الأمر ليس إليك أخي الكريم فلا مناص من التعامل مع الأمر القائم وإيجاد الحل المناسب الذي يكون أقل سوءا مما هو عليه الآن
الحل الذي أراه يتطلب جهدا أكبر ونفسا أطول وحكمة وتأنيا في الوصول إلى النتائج
العوام يدخلون بعضهم يصيب وبعضهم يخطئ بعضهم يسمو والآخر ينحط فلنكثر سواد المصيبين ولندعم بكثرة المشاركات (ولو وهمية) أولئك الراقين والارتفاع بمستوى الذوق العام شيئا فشيئا وبجرعات متدرجة حتى نصل إلى ما نريده منهم
ليكن دورك أخي الكريم دور المربي الحاني الذي يصبر على أذى الكثير من أولئك العوام وبما يمارسونه من انحطاط لكي يمد يد العون لهم وينتشلهم
ينبغي أن نعذرهم فيما هم فيه فقد تكاثرت عليهم القنوات الفضائية وغيرها من من نوافذ التكنولوجيا التي تبث سمومها فيهم ..
وفي الوقت نفسه فإن علينا واجبا في الدعوة إلى الله تجاههم وأنت في مكانك أخي الكريم يمكنك أن تلعب دورا أسأل الله لك التوفيق فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/406)
ـ[الفضيل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:30 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك ونفع الله بك
هذا موضوع قديم لي كتبته نصيحة لمن أقبل على أشعار الغزل أسأل الله أن يكتب به النفع
وعنوانه: كن مبدعاً
والمقال موجه للعوام بأسلوب يناسب فهمهم وإدراكهم إن شاء الله
===========
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
إن الإنسان لديه شعور وعواطف
تكون أحيانا عاطفة حب
أو بغض ...
أو شوق ...
أو ..........
فالدنيا تجعل عواطف الإنسان متنوعة ومتعددة
وقد يمن الله على بعض الناس ...
فييسر لهم كتابة مشاعرهم وعواطفهم وتدوينها
كي تقرأ أو تسمع ...
حتى يحس بها الناس
أو يحس بهم الناس
أو أحيانا حتى يخفف الإنسان عن نفسه
وكما قال الشاعر:
قد أكتب الشعر تخفيفا لأحزاني = فهو الخليل إذا ما ساء خلاني
والتعبير الكتابي إما أن يكون على شكل خاطرة
أو حكمة
أو شعر
أو رسم
وكما يقال كل الطرق تؤدي إلى (التعبير).
وإذا ما كُتبت هذا المشاعر ودونت فسرعان ما يقرؤها الناس
فقد يتأثرون بها بل لعل بعضهم يذرف الدمع متأثرا بهذه المشاعر
وقد يحفظونها بل قد يعلمونها لغيرهم من الناس
خاصة إذا كانت المشاعر صادقة والتعابير ماتعة ...
فقد تنتشر بين الناس انتشارا عجيبا ...
وهذا كله بفضل من الله ونعمة ...
فقد يُغبط المعبر أحيانا على القدرة التي منحه إياها رب العالمين
وقد يُعاتب أحيانا على سوء تعبيره وركة أسلوبه
ولعل بعض الناس إذ قرأ شيئا من خواطر فلانة أو أبيات فلان
تذكر:
فدع عنك الكتابة لست منها = ولو سودت وجهك بالمداد.
فإذا كان رضا الناس عن الأبيات مؤثر
فكيف يا أخي الكريم
وأختي الكريمة
برضا رب الناس
لأن بعض الناس قد يعبر عن مشاعر محرمة
كمشاعر الحب والهيام والوله ...
والولع والغرام والعشق ...
مع شخص لا يحل له أن يكتب عنه هذه المشاعر
فهل التمس هذا الكاتب وهذه الكاتبة رضا الله تعالى؟
أتمنى منك أخي الكاتب
وأختي الكاتبة
أن تتذكر أن الله تعالى قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)
وأتمنى منكم الجواب على سؤالي
هل هذه المشاعر تجاه هؤلاء الأشخاص من مشاعر الخير أم الشر؟
أترك الجواب لكم ......
وتأمل أخي الكريم
وأختي الكريمة
ضرر هذه الكلمات
فكلم ألهبت من عواطف ومشاعر
وكم هيجت من غرائز
فقادتها للحرام
بل لعل هذه الكلمات تُغنى وتنشر على الملأ
والكاتب يزداد ذنوبا وهو لا يشعر
بل لعل بعضها ينطبق عليها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم:
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم
القيامة (صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني).
وقد تقول لي يا أخي وقد تقولين يا أختي
إذا عن ماذا أكتب؟
وعن ماذا أعبر؟
فالجواب:
أكتب عن محبة الله ولكن بما يليق مع الله تعالى
واكتب عن حمد رب العالمين
وعن تعظيمه تعالى
فهذه مشاعر حب ولكن ليست كأي حب أبدا
فالله تعالى يُحب (يحبهم ويحبونه)
وأكتب عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم
بما يليق مع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم
فلا إفراط ولا تفريط
واكتب عن بر الوالدين والوفاء لهم فهم أولى بالمدح من غيرهم
وعن الندم والتوبة والإنابة إلى الله
وعن محبة الصحابة الكرام والتابعين والصالحين والعلماء
وعن الوفاء والعتاب والاعتذار والرثاء
وعن الحكمة والتجارب والدروس والعبر
وعن الألم والفراق والحزن والهم
وعن مشاكل المجتمع وأحزانه وهمومه
وعن الطبيعة وعن السماء وعن الأرض وعن البحر
فكن بحرا يحتوي العديد من المشاعر
فهذا هو الشاعر البارع والأديب الرائع
وكما قال شاعر النبط:
أديب ما يشتكي عرقوب جمّاله.
وغير ذلك الكثير الكثير
من المشاعر والعواطف التي يمتلأ بها قلبك
فكن مبدعا ...........
ولكن وفق ما يريده الله تعالى
والله أعلم
أبوسلامة عفى الله عنه
ـ[حاج]ــــــــ[01 - 09 - 05, 05:08 م]ـ
لو تطلب فتوى من أحد العلماء الأجلاء عن الموضوع يكفيك.
ففتوى (لم اسمعها لكن نقلها لي ثقة) أن الشيخ ابن عثيمين سئل عن كلمات المنشدات اللتي يؤتى بهن في الأفراح هل يجوز أن تنشد كلمات حب وغرام؟ فذكر مالم يكن فيه فتنة وإثارة للغرائز .. أ. هـ
والله المستعان اليوم أدني كلمة تفجر غرائز لا تثيرها فحسب.(50/407)
من سأل الله ولدا صالحا ولم يتزوج
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 09:41 م]ـ
هذا من الاعتداء في الدعاء ..
وسؤالي - إخوتي الكرام - من من الأئمة نص على ذلك؟.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:03 م]ـ
لعل هذا ينبي على مسألة، هي: هل الترك فعل أو لا، أو متى يكون النرك فعلا
ـ[عبد البصير]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:57 م]ـ
يرى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن الولد في الحديث يشمل ولد النسب وولد العلم (التلميذ).
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:20 ص]ـ
راجع فتاوى شيخ الاسلام 15/ 22
لعلك تجد مرادك.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:18 م]ـ
وعلى هذا فالإعتداء فى الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل:
أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة
أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب
ويسأله بأن يطلعه على غيبه
أو أن يجعله من المعصومين
أو يهب له ولدا من غير زوجة
ونحو ذلك مما سؤاله إعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله
وفسر الإعتداء برفع الصوت أيضا فى الدعاء
وبعد فالآية أعم من ذلك كله
15/ 22
ـ[محمود المصري]ــــــــ[29 - 09 - 06, 07:21 م]ـ
السلام عليكم
ولكن أخي بارك الله فيك لعل من يدعو بهذا الدعاء ولم يتزوج لا يكون قصده أن يقول اللهم ارزقني ذرية بلا زوجة ولكن لعله يكون من باب "دلالة المفهوم" أو "ما لا يتم ال ... إلا به ... "
فقد روي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعا لأنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه.
وعلى حد علمي القاصر فأنس رضي الله عنه لم يكن متزوج ساعتها.
فهل يمكن أن نقول أن من سأل الله ولدا صالحا ولم يتزوج ولكن ينوي على الزواج فلا بأس بذلك وإن كان دعائه أن يهب له ولدا من غير زوجة فهذا يكون من الإعتداء فى الدعاء كما أورد أخونا الفاضل ابوفيصل44 - حفظه الله تعالى؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:58 م]ـ
عام وشهر ومع ذلك لم تنس ........... لاأقول سوى رفع الله قدرك أخي الفاضل أبا فيصل ولاحرمنا من علمك وفضلك.(50/408)
هل المقلد يكون صوفيا؟!!!!
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل المقلد يكون صوفيا , قال لي أحد الإخوة هذه الكلمة (صوفيا) على المقلد للمبتدئ , فما رأيكم في من يقلد لأنه مبتدئ ومازال جاهل أو لأنه عامي وجاهل؟
وكم عالم قال بذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:01 ص]ـ
أرد على هذا الأخ قائلا وهو ممن يكتب في الملتقى:-
8 - سئل فضيلة الشيخ: ذكر الخطيب البغدادي جانباً من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد
العلماء أو أحد المشائخ فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب فضيلته: بقوله: هذا جيد كون الإنسان يركز على شيخ من المشائخ يجعله هو الأصل لاسيما المبتدىء الصغير، المبتدىء الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصاً في عصرنا الآن، كان فيما سبق أي قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبداً عن الإقناع والمنتهى؛
فتجد فتاواهم واحدة، وشروحهم واجدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب، لكن الآن لما كان كل واحد حافظاً حديثاً أو حديثين قال: أنا الإمام المقتدي به والإمام أحمد رجل ونحن رجال، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي أحياناً تأتي الفتاوى تبكي وتُضحك وكنت أهم أن أدؤّن مثل هذه الفتاوى لكن كنت أخشى أن أكون ممن تبع عورات إخوانه فتركته تحاشياً مني وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى.
فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جداً مادام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب، ولهذا كان مشائخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلبة، وذكر لنا بعض مشائخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله – وهو من أكبر مشائخ نجد مفتي الديار النجدية ذكروا أنه كان مكبًا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره، كل ما خلص منه كرره لكن يأخذه بالمفهوم و المنطوق والإشارة والعبارة فحصل خير كثير.
أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20503&highlight=%D8%E1%C8+%C7%E1%DA%E1%E3+%D1%ED%C7%C1
رقم 8.
منقول.
بل في أكثر وأكثر , فهل نحن بذلك صوفية!!!!
أتق الله يأخي , اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
أخوك العامي محمد.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 08 - 05, 04:02 ص]ـ
حقيقة .. فإن الأمر يحدث لبسا لدى البعض .. فلا شك في (الانفصال الذاتي) للتوصف عن التقليد، و لكن سبب ذلك الاقتران في نظر البعض هو ما وقع فقط من متأخري الصوفية ـ عليهم و على متقدميهم من الله ما يستحقون ـ بالطاعة التعبدية لمشايخهم أو اقطابهم المخابيل .. فكان لا يجرؤ على المريد من العوام على مخالفة شيخه الذي يستقي منه هداه .. فكان من جملة المقلدات ـ أي الأمور الواقع التقليد فيها ـ المذهب الفقهي.
تنبيه مهم جدا // نفس هذا الشيخ الصوفي المخبول لا يعرف أصلا من المذهب إلا حفظ أحكامه، فلا دليل حقق، و لا مسألة نقّح، بل هم عبّاد المتون، متون مشايخهم من المتأخرين كذلك، يحفظن أحكامها و يتعبدون بها إلى الله تعالى، فهؤلاء (المشايخ) ليسوا بفقهاء من الأصل، بل هم حافظي متون .. تأملوا
و لكن يبقى الانفصال الذاتي بين التصوف و التقليد أو التمذهب بوجه عام .. و إلافأين هؤلاء من ابن تيمية و ابن القيم و النووي و الرافعي وابن الهمام و ابن عبد البر
و الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل(50/409)
عندما تقرأ موضوعا في هذا المنتدى .. فعليك بأمرين
ـ[الغواص]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:19 ص]ـ
إلى الإخوة سواء كانوا زوارا أو أعضاء
ما سأذكره قد لا يخفى الكثير، ولكن من باب التذكير فقط لا غير
الأمر الأول:
أحيانا قد تدخل موضوعا لسائل يسأل فيجيبه مثلا أول رد بأفضل جواب، ثم تتابع الردود بشكل كبير حتى أن بعضها قد يخرج بالموضوع عن مساره وبالقول الصحيح عن جادته
لذا لا يغرنك تلك الكثرة .. فالأهم هو الأصح سواء كان هو أول رد أو بين طيات الردود .. فخذه واخرج من الموضوع إلى غيره
الأمر الثاني:
أحيانا قد تدخل موضوعا يتطلب بحثا، فلا تتعجل، فلربما قرأه أحد طلاب العلم فأراد التفرغ له بكمالته، فانتظره حتى ينهيه(50/410)
هالك عن: أب وأم وشقيقين وشقيقتين؟
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:41 ص]ـ
ما حلّ المسألة التالية:
هالك عن:
أب
وأم
وشقيقين
وشقيقتين؟
جعل الله ما تكتبونه في ميزان أعمالكم ..
ـ[نواف البكري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:21 ص]ـ
للأم الثلث، وللأب الباقي، والأخوة والأخوات يحجبون بالأب، ولأنهم حجبوا لا تأثير لهم في الأم حتى ينقص نصابها إلى السدس، فتكون المسألة من:
ثلاثة أسهم.
للأم سهم واحد.
وللأب سهمان.
ـ[حبيب نامليتي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه من المسائل الدقيقية التي يجب أن ينتبه إليها الفرضي عند القسمة:
وهي التفريق بين حجب الوصف (المنوع من الأرث) وحجب الشخص بنوعيه الحرمان والنقصان:
بأختصار (ويمكن الرجوع لمن أراد إلى كتب الفن) أقول الفرق بينهما:
1 - الممنوع من الأرث أو المحروم يعتبر كالعدم فوجوده لا يؤثر على غيره من الورثة، وعلى هذا جمهور العلماء وخالف في ذلك ابن مسعود (انظر تقرير مذهب الجمهور ومناقشة قول ابن مسعود ودليله في كتاب تبين الحقائق لزيلعي):
مثاله:
إذا توفت زوجة عن زوجها وأخ شقيق وابن لها قاتل:
فالابن هنا لا يؤثر وجوده على الباقي، فلا يحجب الزوج نقصانا من النصف إلى الربع، ولا يحجب الأخ حرمانا ويرث الباقي تعصيبا:
والمسألة من اثنين:
واحد لزوج
واحد للأخ
2 - المحجوب بالشخص: لا يلرث أو يقل نصيبه من الأرث لكنه يحجب غيره:
مثاله:
ميت مات وترك أب وأم، وأخوة لأب اثنان فأكثر
ففي هذه الحالة مع كون الأخوة لا يرثون لكونهم محجوبين بالأب، إلا أنهم ينقصون نصيب الأم من الثلث إلى السدس،و يأخذ الأب الباقي تعصيبا:
وأصل المسألة من سته:
للأب خمسة
والأم واحد
ولو لم توجد أخوة في هذا المثال لأخذت الثلث، والله اعلم
و أعتقد بعد هذا الإيضاع يعرف حل المسألة المذكورة آنفا.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:19 م]ـ
شيخ الإسلام يختار القول بأن الأخوة المحجوبين لا يحجبون الأم حجب نقصان , انظر اختياراته البعلي ص 337
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:54 م]ـ
و أيضا القول بأن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم حجب نقصاه مال إليه الشيخ السعدي في تفسيره و يحسن مراجعة استدلاله رحمه الله ...
أما الجمهور فمعهم ظاهر الآية المتمثل بالعموم ... و على قولهم فللأم السدس و الباقي للأب، و الله أعلم
ـ[السيد الشريف محمد]ــــــــ[27 - 08 - 05, 09:05 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته ورضي الله عن الصحابة أجمعين:
فأن حل المسألة يكون كالتالي:
إذا وجد مع الأبوين إخوة (إثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للإخوة أو الأخوات شيء أصلاً، لأن الأب يحجبهم.
والله أعلم.(50/411)
حول كتاب الزهد لأبي عيسى الترمذي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:27 ص]ـ
في التهذيب
(ولأبي عيسى كتاب الزهد مفرد لم يقع لنا)
وهذه نقولات من كتاب الزهد للترمذي
من شعب الإيمان للبيهقي
قال الإمام البيهقي رحمه الله
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو حامد بن المقرئ ثنا أبو عيسى الترمذي ثنا سفيان بن وكيع ثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة عن أبيه قال: قلت: ....
ولد الحسن البصري ما رأيت منه قال:
رأيته فتح المصحف فرأيت عينيه تسيلان و شفتيه لا يتحركان
)
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:29 ص]ـ
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو حامد المقرىء ثنا أبو عيسى الترمذي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا جرير عن علي بن مجاهد قال: حدثنيه و هو ثقة يعني عن ثعلبة عن الزهري قال:
إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن كل قطر توزن
)
انتهى
قد يقول قائل ان هذا في الجامع
فالجواب ولكن البيهقي لاينقل من الجامع بل ينقل من الزهد في هذا الموضع
وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:36 ص]ـ
وهناك مواضع أخرى في كتاب شعب الإيمان
ولكن السؤال
هل اطلع البيهقي على كتاب الزهد للترمذي
الذي يظهر
ان البيهقي لم يطلع على كتاب الزهد للترمذي
فإن قيل
فكيف ينقل عنه
فالجواب
هذا النقل عن الحاكم(50/412)
حول كتاب الفرائض لمحمد بن نصر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:11 ص]ـ
للامام الكبير محمد بن نصر المروزي
كتاب
كتاب الفرائض
هذا الكتاب من أهم مصادر الإمام البيهقي - رحمه الله
وابن حجر في مواضع كثيرة من كتابه الفتح
يقول أخرجه محمد بن نصر المروزي في الفرائض
وكمثال
(12/ 19)
(أما قول بن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال الجد أب)
الى غير ذلك
قال البيهقي - رحمه الله
أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس الجد أب وقال: لو علمت الجن ان في الناس جدودا ما قالوا تعالى جد ربنا وقرأ سفيان يا بني آدم واتبعت ملة آبائي
)
انتهى
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:19 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (3/ 219)
(فأخرجه البيهقي من طريق محمد بن نصر أظنه في كتاب الفرائض له قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه)
انتهى
قال البيهقي
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن أشعث عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه: الولد للوالد المسلم قال
قال أبو عبد الله ثنا يحيى عن هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح: أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال الوالد المسلم أحق بالولد
قال قال أبو عبد الله ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن: في الصغير قال مع المسلم من والديه)
انتهى
وأبو عبد الله هو محمد بن نصر
ا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96105#post96105
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:52 ص]ـ
...........(50/413)
هل وقف ابن حجر على مسند بقي بن مخلد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:32 ص]ـ
؟؟
اطرح المسألة للبحث والمدارسة
هل وقف ابن حجر على مسند بقي بن مخلد
فإن كان وقف على مسند بقي
فماهو حجم الجزء الذي وقف عليه
قال ابن حجر في الإصابة
(بلال بن سعد ذكره بن حزم في الصحابة الذين أخرج لهم بقي بن مخلد وينبغي أن ينظر في إسناده فإني أخشى أن يكون هو بلال بن سعد التابعي المعروف الشامي)
وكذا نجده في تتبعه للذهبي في التجريد
فالذي يظهر أنه لم يقف على مسند بقي بن مخلد - رحمه الله
فلينظر وليحرر
ـ[سيف 1]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:12 م]ـ
والذي يظهر أيضا ان الذهبي لم يقف عليه كاملا فحين تكلم عن القصة المزعومة بان بقي كتب عن أحمد بن حنبل وقت أن منع من التحديث وأنه وكان يتخفى في صورة سائل ويطرق باب الامام كل يوم ويأخذ منه حديث , قال بان هذا اختلاق وأن أحمد رحمه الله تعالى لم يحدث وأنه (اي الذهبي) عنده مجلدان من مسند بقي ولا رواية واحدة فيه من طريق أحمد رحمه الله. فيبدو ان الذهبي لم يصله المسند كاملا. والله اعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:33 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وحياكم الله
قال الشيخ التطواني
((بسم الله الرحمن الرحيم ..
أما بالنسبة لمسند بقي بن مخلد، فلعل آخر من وقف عليه هو الحافظ ابن حجر، وقد وقع له في المعجم الفهرس -وما أظنه رأى الكتاب كاملا-، ونقل منه كثيرا في كتبه كالإصابة وغيرها، وما أورده المباركفوري شرحه على المشكاة -على ما أعتقد- من أن الكتاب يوجد كاملا بألمانيا، فهذا غير صحيح، ولو وجد الكتاب لطار الناس به ل مطار، وإنما الموجود فائمة بأسماء بعض الكتب لعها كانت موجودة هناك، وأحرقت في الحرب العالمية 2، والله أعلم بها، وقد ود له مؤخرا جزء فيما ورد في الحوض والكوثر، وظن أنه من المسند والصواب أنه غير ذلك، وأنه جزء مستقل، وقد وقع الكتاب لابن خير الإشبيلي، وقد رواه في فهرسته، وأصل المخطوط عند شيخنا أبي أويس محمد بوخبزة الحسني وعليه ذيل ابن بشكوال، وقد رأيته وهو بخط أندلسي مليح أكلت بعضه الأرضة، وهو الكتاب الوحيد الموجود الآن لبقي بن مخلد.))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=9097#post9097
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=169191#post169191
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:00 م]ـ
حياكم الله
وأما ذكر ابن حجر لبعض أسانيد ومرويات من مسند بقي بن مخلد في بعض كتبه
فغالبه يحمل
على
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96105#post96105
والله أعلم بالصواب
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 05:51 م]ـ
ذكر قصة نسخة الحوض لبقي بن مخلد
أخبرنا شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله تعالى أن أحد سكان البادية أتاه مرة بمجموعة من المخطوطات في حالة سيئة, إلى أن قدر الله تعالى أن تلمس يد الشيخ ذلك الجزء فما أن طالع الاسانيد ولاحظ شيوخ صاحب النسخة حتى بادر إلى الاعتناء بها وقلبه يكاد يطير, فنظفها وجلدها ثم علم بها بعض إخواننا المشارقة فطاروا إليه وأخذوها فلما سألته عن عدم قيامه بتحقيقها بنفسه قال لي: المهم أن يخرج للناس ولا يهم من أخرجها, وهذا شيء عهدناه في الشيخ وربانا عليه جزاه الله خيرا.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:09 ص]ـ
#####حرره المشرف####
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:53 م]ـ
نعوذ بالله من حالة المسخ والتخريب.
من قال بهذا من أهل العلم والأمانة والدين فقولك لا قيمة له.
أيّ مسخ وتخريب تقصد؟
وما القول الذي لا قيمة له؟(50/414)
حول كتاب التفسير لمحمد بن إسحاق الصغاني
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:06 م]ـ
قال الحاكم في المستدرك
(و حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا ثابت بن عمارة قال: سمعت غنيم بن قيس يقول: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية
هذا حديث أخرجه الصغاني في التفسير عند قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}
و هو صحيح الإسناد و لم يخرجاه
)
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:08 م]ـ
قال الحاكم في المستدرك
(حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني و أخبرني أبو محمد بن زياد العدل في أول كتاب التفسير ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ثنا خالد بن خداش ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في الصلاة {بسم الله الرحمن الرحيم} فعدها آية {الحمد لله رب العالمين} آيتين {الرحمن الرحيم} ثلاث آيات {مالك يوم الدين} أربع آيات و قال: هكذا {إياك نعبد و إياك نستعين} و جمع خمس أصابعه
......
)
هنا ينقل من كتاب التفسير للصغاني
ومن كتاب التفسير لابن خزيمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36781
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 08:28 م]ـ
قال الحاكم
(حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلى بن منصور
و أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الأدمي ثنا القاسم بن زكريا المقري ثنا الحسن بن الصباح البزار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم)(50/415)
نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز نزع الملكية الخاصة أو فرض بيعها لأجل المصلحة العامة؟
والله يحفظكم
والسلام
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:35 م]ـ
من ذلك نزع عمر - رضي الله عنه - للملكيات في توسعة الحرم والقصة مشهورة ... والله أعلم
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
قرار رقم: 29 (4/ 4) بشأن / انتزاع الملكية للمصلحة العامة
مجلة المجمع (ع 4، ج2 ص 897)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6 - 11 شباط (فبراير) 1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،
قرر ما يلي:
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2 - أن يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4 - أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن العضوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله.
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:24 م]ـ
هناك رسالة صغيرة للشيخ بكر أبوزيد في هذا الموضوع
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[29 - 08 - 05, 02:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
بينا كنا نقرأ في صحيح البخاري هذه الليلة مررنا بحديث رد النبي، صلى الله عليه وسلم، سبي هوازن وأرى أنه نص في المسألة وفيه:
قال صلى الله عليه وسلم: " فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم ".
وفي هذا الحديث أنه، صلى الله عليه وسلم، رد السبي وهو ملك للغانمين، وطلب موافقتهم ومن لم يقبل عرض عليه التعويض من أقرب فيء.
والله أعلم(50/416)
قاعدة ذكرها ابن تيمية والشاطبي.
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع امكانية فعله وانعقاد سببه فعله يكون بدعة أو تركه سنه؟ ياحبذا التعليق على هذا الموضوع.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 03:20 م]ـ
فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. وفي العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله.
وهذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة.
للشيخ ابن عثيمين
فتاوى ورسائل بن عثيمين المجلد السابع: شرح كشف الشبهات
---------------
ولعل هذا الرابط يفيدك كثيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35854&highlight=%C7%E1%CF%E3%EC
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:45 م]ـ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
والأصل في العبادات المنع إلا بدليل
فلا يجوز أن نحدث عبادة إلا بدليل شرعي.
قال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف ص 31 (فأما ما اتفق السلف على تركه، فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لايعمل به) انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2/ 389)
فصل: [نقل الترك] وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان , وكلاهما سنة ; أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله , كقوله في شهداء أحد: {ولم يغسلهم ولم يصل عليهم} وقوله في صلاة العيد {لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء} وقوله في جمعه بين الصلاتين {ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما} ونظائره. والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله ; فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن , وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة , وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات , وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية , وقوله: {اللهم اهدنا فيمن هديت} يجهر بها ويقول المأمومون كلهم " آمين ". ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا , وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف , ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ; فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة , فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله , ولا فرق. فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله , وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته , وما كان عليه , ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله , ورفع بها صوته , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب , وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة وفرادى , وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب , وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة , وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا ترى أخذ الزكاة من الخضراوات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة ; فلا يطالبهم بزكاة , ولا هم يؤدونها إليه.) انتهى.
ومن مختصر الاعتصام للشاطبي للشيخ علوي السقاف
www.dorar.net
فصل [البدعة التَّركيَّة]
وفي الحد أيضاً معنى آخر مما ينظر فيه. وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة ـ إلى آخره ـ يدخل في عموم لفظها البدعة التَّرْكِيَّةُ، كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل ـ مثلاً ـ قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/417)
فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أولاً، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك: بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي، فالترك مباح.
وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين، وكتارك المتشابه، حذراً من الوقوع في الحرام، واستبراءَ للدين والعرض.
وإن كان الترك لغير ذلك، فإما أن يكون تديناً أولاً، فإن لم يكن تديناً فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل في العادات. وأما على الطريقة الآُولى فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل اللّه.
وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع.
لأن بعض الصحابة همَّ أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم ببالاختصاء، مبالغة في ترك شأْن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي (: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) (1).
فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل اللّه من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي (، والعامل بغير السنة تديناً، هو المبتدع بعينه.
(فإن قيل) فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوبباً، هل يسمى مبتدعاً أم لا؟
(فالجواب) أن التارك للمطلوبات على ضربين:
(أحدهما) أن يتركها لغير التدين إما كسلاً أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا كان الترك جزئياً، وإن كلياً فمعصية حسبما تبين في الأُصول.
(والثاني) أن يتركها تديناً. فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع اللّه.
فإذاً قوله في الحد: ((طريقة مخترعة تضاهي الشرعية)) يشمل البدعة التركية، كما يشمل غيرها، لآن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره.
وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه نفي الفعل.
وكما يشمل الحدُّ الترك يشمل أيضاً ضد ذلك.
وهو ثلاثة أقسام:
قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام.
وبالجملة، فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي، يتعلق به الابتداع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=92109#post92109(50/418)
سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة (1): السماع
ـ[حنبل]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:13 م]ـ
كثيرا ما يتشدق الصوفية دون دليل ملموس بأننا اهل السنة مخالفون للمذاهب الاربعة و حتى يتبين من هو المخالف للمذاهب الاربعة حقا هذه سلسلة تبين مفارقة الصوفية للمذاهب الاربعة في كثير من العقائد و المذاهب.
قال بن الحاج في كتابه المدخل جزء 3/ 99 و هو يتكلم عن الصوفية و بدعة الغناء و الرقص.
((و قد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى فى سنة إحدى و ستين و ستمائة و مشى بها على الاربع مذاهب و لفظها " ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين و علماء المسلمين وفقهم الله لطاعته و أعانهم على مرضاته فى جماعة من المسلمين وردو إلى بلد فقصدو إلى المسجد و شرعو يصفقون و يغنون و يرقصون تارة بالكف و تارة بالدفوف و الشبابة فهل يجوز ذلك فى المساجد شرعا أفتونا مأجورين يرحكمكم الله تعالى"
فقالت الشافعية:
السماع لهو مكروه يشبه الباطل من قال به ترد شهادته و الله اعلم.
و قال المالكية
يجب على ولاة الامور زجرهم و إخراجهم من المساجد حتى يتوبو و يرجعو و الله اعلم.
و قالت الحنابلة:
فاعل ذلك لا يصلى خلفة و لا تقبل شهادته و لا يقبل حكمة و إن كان حاكما و إن عقد النكاح على يده فهو فاسد و الله اعلم.
و قالت الحنفية:
الحصر التى يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسل و الارض التى يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها و يرمى و الله اعلم.))(50/419)
ماحكم الدمى الكبيرةالناطقةالتي تستقبل الأطفال في المنتزهات هل تعدمن التصاويرالمحرمة؟
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لدي سؤال عن حكم الدمى الكبيرة التي تستخدم في برامج الأطفال على التلفاز وفي بعض المنتزهات حيث تستقبل الدمية الأطفال وتحييهم وتتكلم معهم وماهي إلا شخص يلبس قناعاً فهل تعد هذه من التصاوير المحرمة التي حذر منها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:55 م]ـ
أين الاخوة لماذا لايجيبون؟!!
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 03:33 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الدمى والمجسمات؟ وما هو الضابط في تحريمها؟
فأجاب بقوله: اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحذيراً من ذلك. . .
والضابط في تحريمها أن تكون على شكل إنسان، أو حيوان في الوجه والرأس وبقية الأعضاء. أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل وإنما هي كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيراً. حرر في 28/ 5/1415 هـ.
-----------------------
وقد تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16613(50/420)
الحرب الصوفية الصوفية مستعرة حالها حال كل مجتمع اجرامي خلى من الفضيلة ارجو المشاركة
ـ[حنبل]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:43 م]ـ
الحمد الله على نعمة الاسلام و الحمد الله على نعمة السنة و الصلاة و السلام على صاحب السنة.
الناظر للحرب المستعرة بين الطرق الصوفية يصيبه العجب العجاب و سرعان ما يزول هذا العجب اذا امعن النظر و أعاده كرتين و تفحص السبب فالتنافس في المناصب الدنيوية من ولاية و إمارة و خوارق للسحرة يفعل اكثر من ذلك وهي بعيده كل البعد عن المصالح الدينية و نشر الدعوة المحمدية على صاحبها افضل الصلاة و اتم السلام.
فهذا يعلن انه خاتم الاولياء و رجله فوق رقبة الاولياء من لدن آدم عليه السلام كما عند التجاني و آخر يعلن انه هو خاتم الاولياء و أن من لم يؤمن به كفر كما عند المهدي السوداني و آخر يدعي ان له الملك و التصرف في الكون فهو يحي من يشاء و يميت من يشاء كما عند النقشبندي فيأتي آخر و يدعي انه شريكه في ذلك الملك و لا يستطيع ان يتصرف إلا بعد اذنه و مشورته كما عند البرهاني.
و آخر يحذر ان تركتني لم تفلح ابدا و آخر يرهب و يخوف ان لم تتبعني خسرت الدنيا و الاخرة.
عالم من المجرمين و البلطجية سمو زورا و بهتانا اولياء شأنهم شأن كل مبتدع يريد ان يروج لبدعته فيدخلها صالون التجميل لتزوق و تزين فتخرج عروس حسناء ينخدع بها اصحاب المظاهر و يكتشفها المهتمين بالجواهر فيرون خلف هذا التزويق و التزين حقيقة الشرك و الفسق و الضلال!!!
شأنهم شأن الصيرفي يفرق بين الدينار الذهبي و الاخر غير الذهبي بالنظر دون الحاجة لمختبر
فهذا يدعي انه منزه و هو أيم الله محرف لكتاب الله مكذب.
و هذا يدعى ان مقامه مقام الاحسان و ايم الله مقامه مقام الشيطان.
و ذلك يدعي البراءة من الكفار و ايم الله هو من كلاب اهل النار.
وغيره يدعي أن محب لآل النبي و ايم الله هو محب لآل هرمز المجوسي
لذلك اخواني ادعوكم للمشاركة بما عندكم و يجسد هذه المعاني التي ذكرتها لكم لعل المغترين بجمال مظهر العروس الصوفية ينكشف لهم حالها و يعلمون انها عجوز شمطاء قد طال بقاءها في دار الفناء قد آن وقت توريتها تحت الغبراء
و ابدأ انا بالمشاركة الاولى إن شاء الله.
ـ[حنبل]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:45 م]ـ
و من ذلك ما زعمه الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني أن السيد على الميرغني قبض روح أحد مريديه وقد أعادها له هو وأحياه مرة أخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً وحاضراً للمشهد وذلك في كتابه "قبس من نور" ص56، حيث يقول "قمت بتعليم أحد المريدين في الطريقة الأوراد والإرشاد وبعثت به إلى بلدة ما يرشد وكان في هذه البلدة أبناء الطريقة الختمية فلم يعجب ذلك السيد على الميرغني فقبض روحه فجاءني أحد الأخوان وقال لي أدركنا يا عم الشيخ فإن الرجل قبض روح أخينا فثرت ثورة شديدة وطرت أنا وعبده سبيكه بروحينا فوجدته ميتاً ومكفناً ينتظر الدفن ووجدت السيد على واقفاً وممسكاً بروح المرشد فقلت له لماذا قبضت روح المرشد فقال أنا حر وهذا الملك ملكي أفعل فيه ما أشاء فقلت له لست حراً وأنا شريك لك في الملك قال لست شريكاً لي، قلت أيفعل كل واحد منا ما يريد فعله، قال نعم قلت له أتعي ما تقوله جيداً، قال نعم أعيه جيداً فناديت سيدي إبراهيم ورفعت يدي لأضربه وأسلب ما عنده من ولاية وفي هذه اللحظة حضر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجفنا ارتجافا شديداً وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعاد الروح للمريد فاخذ يسير هنا وهناك ثم حدثت مشكلة وهي ان الروح ترتبط بالرزق وكان السيد علي قد شطب رزقه قبل قبض روحه وهو الآن فقير يعيش على أرزاق غيره وكثيراً ما يأتي الي فاقول له اصبر الرجل قد شطب رزقك)
الى هنا انتهى هذا السخف والاستخفاف بعقول الأمة وهذا الكذب والافتراء الذي لم يقل به حتى إبليس
الخلاصة:
الولاية عند الصوفية مجتمع اجرامي يقتل فيه بعضها بعضا و يسلب فيه بعضهم بعضا بسبب المصالح الدنوية و الدين منه براء.
ـ[حنبل]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:49 م]ـ
اورد صاحب كتاب دراسة تحليلية وانتقادية حول مضمون رسالة سلِّ الحُسام الهندي في نُصرة مولانا خالد النقشبندي الاتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/421)
أمّا مسألةُ الطردِ عند النقشبنديةِ، فليس أمرًا بسيطًا كما هو شائعٌ بين الناس. إذ أنّ الطردَ عند العامّةِ هو الإبعاد المحض. أي إذا طردتَ شخصًا من مكانٍ تكون قد أبْعَدْتَهُ من تلك الساحة بخلافِ ما قد اصطلحتْه الصوفيّةُ. أمّا عندهم، فالمريدُ إذا طرده الشيخُ أصبح مطرودًا ومبعودًا من باب اللهِ أيضًا، ومن باب رسوله ... وهو شقيٌّ من أهل النار بعد ذلك على التأبيد. ويحرم عليه الجنّةُ وإن قضى جميعَ حيَاتهِ ساجدًا لله تائبًا إليهِ ومستغْفرًا؛ فلا ينفعه عملٌ صالحٌ حتىَّ يرضى عنه شيخُهُ (!) وهذَا أشبه ما يكون بقرارات بابا (الزعيم الروحيّ للمذهب الكاثوليكي) المعروفةِ بالأفوروز Aphorose ضدّ العصاة المسيحيّينَ
هذا، وليس من الأمور الخفية ما قد جرتْ من مشاحناتٍ مريرةٍ وصراعٍ متواصلٍ بين مشايخ الطرق الصوفيةِ في المنطقة الشرقية من تركيا بسبب اتّهام بعضهم البعض الآخر بأنّه مطرودٌ من قِبَلِ شيخه وأنّه لا يجوز الإنابة إليه. وكمثال على ذلك: فإنّ أسرة الشيخ محمد الكُفرويّ ألْصَقَتْ هذه التُّهمةَ بالشيخ صبغة الله الحيزانيّ، فأفضى ذلك إلى عداءٍ شديدٍ بين هاتين الأسرتين حتّى كانت جماعاتٌ من مريدي الشيخ محمد الكُفرويّ تقصد من مدينة آغري A?R? وتصل إلى ضواحي مدينة بدليس B?TL?S بشقّ الأنفس، حيث بها ضريح الشيخ صبغة الله وخليفته الشيخ عبد الرحمن التاغي المعروف بين معارضيه بالشيخ الطاغي، كانوا يقومون بمثل هذا السفر الذي يكلّفهم، لِمُجَرَّدِ أن يبصقوا على قبورهم وأن يصبّوا على أرواحِ المدفونين في هذهِ المقبرةِ جامَ غضبهم بأنواع السّبِّ والشّتمِ واللّعنِ! وما زالت هذه العداوةُ قائمةً بين الأسرتين منذُ مائةٍ وخمسينَ عامًا. كلُّ ذلك أسفر عن ادّعاء الكُفروِيّينَ: أنّ الشيخَ صبغةَ اللهِ الحيزانيَّ اغتصب منصبَ الخلافةِ في الطريقة النقشبندية، وادّعى وراثةَ عبد الله الهكّاريّ من غير استحقاق، بينما كان هو في الحقيقة خليفةَ خليفتِهِ (الشيخ طه) الذي طرده من الطريقة، وأعلن أنّه دعيٌّ منتحلٌ كذَّابٌ. ومعنى ذلك: أنّ الشيخ صبغةَ اللهِ الحيزانيَّ نازع الشيخ الكفرويَّ على منصبه في الطريقة وعلى رتبته في السلسلة النقشبندية بهذا الإدّعاء. تلك السلسلة التي يزعمون أنها متّصلة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم (!)
ويعود الخلاف بين هذين الخصمين إلى أنّ كلاهما كانا خليفتي الشيخ طه الهكّاري، والقصّة طويلة لا محلّ لها من الإعراب.
الخلاصة:
ان الولاء و البراء الصوفي اصله التنازع حول المناصب الدنيوية و الدين منه براء
هنا تجد الرسالة كاملة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26204&highlight=%C7%E1%DB%E4%C7%C1+%C7%E1%D5%E6%DD%ED)
ـ[حنبل]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:50 م]ـ
الشيخ فخر الدين الفارسي الصوفي كان من أكابر المشهورين تزوره الملوك والأعيان، فحدث أن أحد صلحاء القرافة مات فعمل له أصحابه " عرساً " ودعوا إليه خلقاً كثيراً.
وأحضروا قوالاً كان قد انفرد بالغناء في وقته يقال له الفصيح، وكان في أول شهرته وإقبال الناس عليه، وكان شاباً حسن الصورة.
فلما اجتمعوا قالوا له: من المصلحة أن نعلم الشيخ فخر الدين بهذه الصورة قبل أن نفعلها، فمضوا إليه وأعلموه، فقام معهم وحضر بحرمته العظيمة وهيئته المحترمة، وأصحابه حوله وبين يديه، فلما هدأ المجلس بالجميع وأخذ الناس محدقين بالشيخ ينتظرون ما يصدر عنه أنكر الشيخ الاجتماع لمثل هذا الشخص، وفوراً هرب الفصيح خوفاً من الشيخ مما أدى إلى إثارة سخط غالبية الحاضرين فعلم الشيخ ذلك منهم فتكلم فقال: ضمان السماع علي، ثم أشار إلى صوفي يقال له: علي بن الزرزور بأن يجلس بين الجموع ويغني، فلما غنى وبلغ المدى في غناه قام الشيخ فخر الدين ووضع عمامته على الأرض ورقص بهيئته وحرمته فما بقي على الأرض إلا من طرب وكشف الناس رءوسهم صارخين وقتاً طويلاً، وحمدوا الله إذ عوضهم من الشيخ وسماعه وبجلالة قدره ما فاتهم من أقوال كان يفتتنون به " (سير الأولياء: 122 - 123).
الخلاصة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/422)
انظرو كيف استغل هذا الشيخ عواطف الجماهير و استعمل سلطاته الدينية حتى كسب هذه المعركة " الفنية " التي كانت تدور رحاها بين مغني ناشئ و مغني يسانده الشيخ و لا يخفى على امثالكم دور الحسد في مثل هذه الحالات.
ـ[حنبل]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:14 م]ـ
يرفع املا في المشاركة.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:45 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك على هذه المقتطفات التي توضح لنا صوراً خفية عن هذه البدع البغيضة التي تخفى على كثير من الناس
ـ[حنبل]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:41 م]ـ
و فيك بارك اخي الكريم و اتمنى من مشايخنا الكرام طلبة العلم الاجلاء ان يتحفونا بما عندهم من قصص تؤيد هذا الموضوع.
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[30 - 08 - 05, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم ..
إن هذه المهاترات وغيرها اشياء لا تخيل على صاحب لب وهذا قد خدعوا به العامة والغوغاء من الناس. وإلا فالأمر واضح وجلي أن ذلك من افعال ابليس اللعين.
وما اود ذكره في هذا المقام هو الاخطر والاهم.
إن عقلاء واعلم هؤلاء الصوفية المهاوييس الجهلاء هم وغيرهم من الفرق الضالة الاخرى (وإن لا يوجد فيهم عقلاء او علماء اصلاً) ولكن نقول اعلم الجهال فيهم بدأو يفطنوا إلى الصواعق المرسلة من إخوانهم السلفيين وكشف عوارهم امام الناس وتبيين حقيقة تزييفهم وقصصهم البالية لتحقيق مئارب خسيسة حتى وإن اُشرك بالله عز وجل.
فما كان منهم إلا ان انتهجوا منهجاً خبيثاً ماكراً لما رأوا ان العوام اتجهوا إلى الاصل الاصيل إلى اهل السنة اهل الاثر اهل السلف الصالح.
فما كان من هؤلاء الضلال إلا ان بدأو يَتَسَمَوُنَ بتلك الاسماء حاملين معهم تركتهم البالية من الهواجس والبدع المنكرة والشركيات متخفيين في لباس اهل السنة والجماعة يُلبِسون على الناس.والناس العوام بطبيعة الحال لما عرفوا ان اهل السنة والجماعة هم اعرف الناس بالحق والعامي حقيقة لا يفرق كثيراً بما يقال إنما يهمه من يقول عاملين ب (إعرف الرجل تعرف الحق) مع ان الاصل (إعرف الحق تعرف اهله) او كما تجمع (لا يُعرف الحق من الرجال ولكن يُعرف الرجال من الحق).
فلما قال لهم هذا الصوفي او المبتدع اياً كان بدعته انني من اهل السنة والجماعة وطال شرحه في محاسن تلك الجماعة الناجية والمنصورة وعمل بمذهب المنافقين ((كن كما يريد الناس يكن الناس كما تريد)). بدأ الناس يسمعون له وينتشر سيطه بين الخلائق بل بين كبار وشيوخ اهل السنة الحقيقيين لإن هذا الافاق حتى الآن لا يقول إلا الخير. وهنا يبدأ في دس السم في العسل والناس تشرب وترتوي حتى وإن احبه الناس واطاعوه طاعة عمياء وادمنوا عسله بدأ يتحول إلى النقيض وعاد ــــ الكلب يعوي بعد طول سكات ــــ
فلما تبدأ تفوح سيرته النتنة وينكشف عواره للرجال رجال وشيوخ اهل الحديث والاثر المخلصين الباقين على الجادة مهما حدث (نسأل الله الثبات لهم) يبدأون في تجريح الرجل وبيان حاله كما هو الحال من قديم الزمان مع حراس الفضيلة حراس الدين. ولا يلبث هذا الآفاق إلا ان ينهش في جسد العلماء ويقدح فيهم قدحاً شديداً مستغل جهل من حوله وطعم العسل الممزوج بالسم الذي ما زال في حلوقهم. فتحدث الفتنة. ولا يخفى عليكم عدد العامة والغوغاء مقارنة بعدد طلاب العلم والعلماء بعد تصفيتهم من المندسين والافاقين واصحاب الاغراض.؟؟
فتبدأ الغربة وتبدأ الحروب القاسية على قلوب الاطهار المخلصين. ولكن هذا هو الجهاد الحق.
إن تنقية دين الله من البدع والشركيات وفِرَق طالت العلماء لاغراض دنيوية او بجهل وضلال هو ما سيعيد لهذا الدين عزه وكرامته. ولا يتأتى هذا إلا بالعلم الصحيح ثم العمل بهذا العلم. وليس العمل بشيء آخر!!!
إذاً الجهاد الحق هو جهاد اهل البدع والاهواء هؤلاء المندسين في جماعة الحق اهل الحديث والاثر صوفية كانوا او اي ما كانوا وذلك لما فيه من مشقة شديدة والم في النفس ووحدة وغربة. لإنك وللاسف الشديد تجد من يَحمِل عليك ويكيل لك الاتهامات هم اقرب الناس اليك. ممن إنخدعوا وذاقوا السم بالعسل. وضلوا واضلوا.
واعتذر إن اطلت عليك اخي الكريم فوالله الذي لا إله إلا هو الأمر يشق على النفس كشق المعول في التراب.
بارك الله فيك ورزقك الصبر والعلم والحلم وجعلك من حراس هذا الدين القيم.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 01:44 ص]ـ
بارك الله في جهادك أخ حنبل
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 09:53 م]ـ
و فيك بارك اخي عبد الله و جزاك الله خيرا.(50/423)
حول كتاب الأشربة للبزار
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 07:49 م]ـ
للامام البزار كتاب الأشربة
وهذا نقل عنه
قال النحاس في ناسخه
(قرى علي أبي بكر أحمد بن عمرو عن علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام
قال أبو جعفر فهذا تحريم قليل ما أسكر كثيره نصا عن رسول الله بهذا الإسناد المستقيم
قال أبو بكر أحمد بن عمرو: وقد روى التحريم عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص وجابر وعمر رضي الله عنهم وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وقرة بن إياس
وخوات بن جبير والديلم بن الهوسع وأبو موسى الأشعري وبريدة الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد
وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأنس صحيح وسائر الأحاديث يؤيد بعضها بعضا
)
(وقريء على أحمد بن عمرو أبي بكر عن علي بن سعيد المسروقي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي قال الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر
)(50/424)
أريد ان اعرف من هو الفرابي , هل هو من أهل السنة و جزاكم الله خيراً
ـ[ابن جندي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:34 م]ـ
السلام عليكم
أريد ان اعرف من هو الفرابي , هل هو من أهل السنة و جزاكم الله خيراً
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:50 م]ـ
هذا موضوع عن البحث في الأنترنت هام أقرئه كله وليس أول مشاركة فقط فالموضوع كله فوائد: http://www.naseh.net/vb/showthread.php?p=98592
ـ[ابن جندي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:26 م]ـ
لقد بحثت و لم أجد شيئا
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:06 م]ـ
تلاقيك كتبت من هو الفرابي مثلاً ولم تكتب الفرابي على طول، البحث فن، جيب الكلمة كدة وكدة، طيب ابحث كدة، طيب بهذة الكلمة
تفضل هذة الصفحة تجد كلمة الفرابي باللون الأخضر: http://64.233.187.104/search?q=cache:u9u55oAzj2AJ:www.muslimphilosophy.c om/ip/ALgazali2.doc+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8 %D9%8A&hl=ar&client=firefox-a
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:10 م]ـ
كما ازدهر الأدب نثرا وشعرا فكان هناك شعراء أفذاذ امثال ابي تمام والبحتري والمتنبي وكتاب متميزون أمثال ابي عثمان الجاحظ وابن قتيبة على سبيل المثال لا الحصر. وتم تداول الفلسفة والمنطق وعلم الكلام على نطاق واسع. فوجد العديد من الفلاسفة نذكر منهم الكندي وأبى نصر الفرابي وابن سيان
http://64.233.187.104/search?q=cache:XqK75IG0cdsJ:www.mapeci.com/Ar/435/kadaya.htm+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9 %8A&hl=ar&client=firefox-a
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:12 م]ـ
و تفضل اكمل بقية البحث بهذة الصفحات الكثيرة: http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8 A&hl=ar&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&start=30&sa=N
ـ[ابن جندي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:35 م]ـ
انا جأت بهذه الصفحة لكن ليست ما أريد , إذا كنت تعرف شئ عنه اكتبه و لكنك ضيعت فرصة ان يأتي احداً ليرد على سؤلي , ظنن منه انك جوابت علي. جزاك الله خيرا , انا اسئل سؤال و قبل السؤال اقوم بالبحث , فالنصيحة مرة واحدا تكفي
ـ[الأحمدي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:01 ص]ـ
شرح قصيدة إبن القيم / أحمد بن إبراهيم بن عيسى
الفارابي وهو محمد بن محمد أبو نصر الفارابي التركي الفيلسوف وكان من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان يتوصل بصناعته الى التأثير في الحاضرين من مستمعيه إن شاء حرك ما يبكي او ما يضحك أو ما ينوم كان حاذقا في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجسماني وتخصيص المعاد للأرواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك تخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين فعليه ان مات على ذلك لعنة رب العالمين وقد كانت وفاته بدمشق فيما قاله ابن الاثير في كامله في سنة 339
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معارج القبول
وقوله وهو الذي قاد ابن سينا هو ابو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم له كتاب الاشارات الذي هذب فيه مذهب ارسطو وقربه قليلا الى الاديان وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وانكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي ابي نصر التركي الفيلسوف وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني ويخصص بالمعاد الارواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الاقدمين وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة.
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:13 ص]ـ
انا جأت بهذه الصفحة لكن ليست ما أريد , إذا كنت تعرف شئ عنه اكتبه و لكنك ضيعت فرصة ان يأتي احداً ليرد على سؤلي , ظنن منه انك جوابت علي. جزاك الله خيرا , انا اسئل سؤال و قبل السؤال اقوم بالبحث , فالنصيحة مرة واحدا تكفي
ما هكذا تورد الأبل يا سعد!!!!!!!
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:56 ص]ـ
مش تقول أنه الفارابي وليس الفرابي، ياراجل أيه الحركات دي، تفضل هذة الوصلة: http://www.google.com/search?hl=ar&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&btnG=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&lr=
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:09 ص]ـ
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية
أبو نصر الفارابي
التركي الفيلسوف وكان من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان يتوسل به وبصناعته إلى الناس في الحاضرين من المستمعين إن شاء حرك ما يبكي أو يضحك أو ينوم وكان حاذقا في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين فعليه إن كان مات على ذلك لعنه رب العالمين مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته فالله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/425)
ـ[ابن جندي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً و اعتذر على الرد يا أخ سامي و أيضاً أني أخطأت فيى أسم الرجل
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:50 م]ـ
موضوع جداً مهم: التحذير من الفلاسفة الملحدين المنتسبين زوراً إلى المسلمين (ابن سينا والفارابي) .. اضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16052&highlight=%C7%E1%DD%C7%D1%C7%C8%ED)
ـ[ابن جندي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم أرجوا من المشرف حذف الموضوع
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:49 ص]ـ
السلام عليكم أرجوا من المشرف حذف الموضوع
أرجو ذكر السببت حفظك الله
ـ[ابن جندي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 11:15 ص]ـ
السبب انني تخبط و كنت أريد ان أعلم من هو الفريابي و ليس الفرابي(50/426)
هل من شرح لهذا الحديث؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
ـ[خميس المزروعي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:09 م]ـ
أحبتي في الله
هل بالإمكان الإفادة بشرح هذا الحديث لأحد من العلماء؟
قال عليه الصلاة والسلام"لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان: يا رسول الله! صفهم لنا، جلهم لنا؛ لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
فقد أشكل علي فهم الحديث
جزاكم الله خيرا
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:41 م]ـ
من حاشية السندي على سنن ابن ماجه - رحمهما الله -:
قوله (جلهم لنا)
بالجيم من التجلية أي اكشف مالهم لنا
(من جلدتكم)
بكسر الجيم أي من جنسكم
(ويأخذون من الليل)
أي يأخذون من عبادة الليل نصيبا وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وأبو عامر الألهاني اسمه عبد الله بن غابر.
.....
مالذي أشكل عليك أخي المبارك؟
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:43 م]ـ
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&ID=96189&SearchText= جبال%20تهامة%20بيضاء& SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=
السؤال
BE
ـ[خميس المزروعي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:26 ص]ـ
أخي الكريم
جزاك الله خيرا
الذي أشكل على فهم الحديث بشكل عام
فالإنسان معرض للخطأ وقد يخطيء فهل المقصود بانتهاك حرمات الله: النظر المحرم وغيره أو من هو المقصود بالحديث؟
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:14 م]ـ
انتهاك حرمات الله عموم يشمل جميع المحرمات، وتخصيص ذلك بالنظر لا دليل عليه .. والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:43 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16428#post16428
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[27 - 08 - 05, 09:33 م]ـ
اتمنى مزيدا من الشرح على ما جاء بهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16428#post16428
فلا زلت مستشكلا بكيفية الجمع بين الحديثين الواردين في الرابط اعلاه
وجزاكم الله خيرا
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[17 - 02 - 09, 09:27 م]ـ
سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن الجمع بين الحديثين فقال:
ج: الحديث الأول: " كل أمتي معافى " يعني: معافى من ألسنة الناس والكلام فيه، لأنه استتر بستر الله تعالى فستره الله، وإن كان الله تعالى قد يبدي معايبه -وإن كان متسترا- لما علم الله تعالى في قلبه من نوع من الاستخفاف بمعصية الله تعالى أما الثاني: ففي الجزاء، والجزاء ثابت على المعاصي وإن كانت خفية، فالمعافاة في الحديث: " كل أمتي معافى " أي: من ألسن الناس والتعرض للفعل.
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1126419#post1126419(50/427)
أثبت أبو طلحة الوضوءَ ونفى، أيهما نأخذ؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:03 ص]ـ
شرح معاني الآثار ج1/ص62
عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه. صحح إسناده العيني في عمدة القاري
وأنكر على أنس الوضوء بالتعليل المذكور في هذا الحديث:
مسند أحمد بن حنبل ج5/ص129
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد أنا عبد الله يعنى بن المبارك أنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا: لِمَ تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا: أتتوضأ من الطيبات! لم يتوضأ منه من هو خير منك.
بغض النظر عن حكم الوضوء مما مست النار، السؤال هو: بأيهما نأخذ؟ إثباته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم نفيه؟ لأن كليهما مرفوع عن صحابي واحد، ونفيه في الحديث الثاني مطلق لم يقيد بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:53 ص]ـ
المعجم الكبير ج5/ص105
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي طلحة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أثوار أقط فتوضأ منه
شرح معاني الآثار ج1/ص62
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو بن عبد الله القارىء عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه. قال عمرو: والثور القطعة(50/428)
سؤال حول اختلاف المطالع
ـ[أبو جندل]ــــــــ[27 - 08 - 05, 07:37 ص]ـ
ماهي أدلة من قال بتوحيد الصيام وأدلة من قال باختلاف المطالع أرجوا الافادة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:12 ص]ـ
مذاهب أهل العلم في اختلاف المطالع
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم إلى قولين:
الأول: إذا رُؤي الهلال في بلد من بلاد الإسلام لزم جميع المسلمين الصوم أوالإفطار، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة، والشافعي، والليث، وبعض الشافعية، وأحمد، وفريق من المالكية.
الثاني: إذا ثبت الهلال في بلد لا يلزم الصيام أوالفطر غير أهل البلد الذي رُؤي فيه الهلال، وهذا مذهب ابن عباس، وعكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهَوَيْه.
قال النووي عن مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم: (نقل ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهَوَيْه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث، والشافعي، وأحمد يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي؛ يعني مالكاً وأبا حنيفة).1
استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وقد ثبت الهلال بالبينة أوبالرؤيا المستفيضة، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم.
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، وقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أرأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية؛ فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أونراه؛ فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".2
قال أبو العباس القرطبي المالكي في شرح قول ابن عباس: "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة تصريح برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره به، فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام والحجاز، أوما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مُخْتلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاده، ولا تحل مخالفته، ألا ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية، وصام الناس بها بالشام، ثم لم يلتفت ابن عباس إلى ذلك، بل بقي على حكم رؤيته.
إلى أن قال: وإلى هذا صار ابن عباس، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وبه قال إسحاق، وإليه أشار الترمذي، حيث بوب: لأهل كل بلد رؤيتهم؛ وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خرسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين؛ قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من البلاد، ولم يكن في حكم القطر الواحد).3
وقال ابن قدامة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم، وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم؛ وهو مذهب القاسم، وسالم، وإسحاق.
إلى أن قال مؤيداً القول الأول: وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين).4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/429)
قلت: هذه من المسائل الخلافية التي لا ينبغي أن يثرب فيها أحد على الآخر، إذ الاجتهاد فيها سائغ، ولكن الذي يترجح لدي من قولي أهل العلم السابقين القول الأول، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خاصة في هذا العصر الذي أضحى فيه العالم كالقرية الواحدة، لسهولة الاتصال ويسره، ولما في ذلك من مظاهر الوحدة ونبذ الاختلاف والتفرق في الصوم والتعبد؛ هذا كله إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين بواسطة عدل لهلال رمضان، وعدلين لهلال شوال، أوبرؤية مستفيضة، والله أعلم.
والله أسأل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يهديهم سبل السلام، ويجنبهم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلهم يداً على من سواهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن والاهم
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat4.htm
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:18 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم" المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد، من كبير وصغير وذكر، وأنثى، فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها، ويدل على ذلك:
1 - قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"؛ والخطاب موجه لعموم الأمة.
2 - أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين، واجتماع كلمتهم، وعدم التفرق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم، واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار.
وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال.
القول الثاني: لا يجب إلا على من رآه، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، واستدلوا بالنص والقياس.
أما النص فهو:
1 - قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)} [البقرة: 185]، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.
2 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكماً.
3 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريباً إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد} [البقرة: 187]، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخراً عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى؛ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: {) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا)} [الشمس].
وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب: لا؛ لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر.
القول الثالث: أن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى.
ومن جهة النص: فلقوله صلّى الله عليه وسلّم: "الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس"، فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل - على القول الراجح - باختلاف المطالع.
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.
القول الرابع: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة.
مسألة: الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة، أو مكتب، أو مركز إسلامي؛ فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك، فإنها تخيَّر، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/430)
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:38 م]ـ
درس قيم جدا لا غنى لك عنه للشيخ الفاضل ممدوح بن جابر:
إشكالية اختلاف البدان في رؤية هلال رمضان:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6618
ـ[أبو جندل]ــــــــ[27 - 08 - 05, 09:49 م]ـ
أشكر الشييخين الكرييمين على هدا الرد لكن لدي سؤال وهو كيف يرد على قول العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع: وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد} [البقرة: 187]، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:33 ص]ـ
القول الثاني: لا يجب إلا على من رآه، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، واستدلوا بالنص والقياس.
أما النص فهو:
1 - قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)} [البقرة: 185]، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.
2 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكماً.
3 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريباً إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد} [البقرة: 187]، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخراً عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى؛ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: {) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا)} [الشمس].
وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب: لا؛ لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر.
ما رجّجه العلّامة ابن عثيمين تبعاً لشيخ الإسلام هو الراجح في المسألة،وقد ذكرت ذلك في أكثر دروسي المتعلقة بالصيام، فمن أمعن النظر في الإدلة وجدها تشير إلى هذا القول، ومنها قول النّبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو أمر لمن رؤي عندهم الهلال بالصوم، ومعلوم أنّ البلاد التي تتفق في المطالع ترى الهلال معاً، فإن غمّ الهلال عند بعضها فقد رؤي عند غيرها ممن اتفق معها في المطلع وهي يحكم البلد أو القطر الواحد لاتفاقها في المطلع 0 أمّا إذا وجد إمام عام للمسلمين وأمر بالصوم لرؤية الهلال ببعض بلاد المسلمين لزم الصوم جميع المسلمين لأنّ حكمه يرفع الخلاف0 هذا والله تعالى أعلم -
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، قلت: "قول سديد من رجل رشيد "
ـ[أبو جندل]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:50 ص]ـ
شيخي الفاضل أظن أني لم أصغ السؤال صياغة جيدة
أعلم أن هدا هو قول الراجح للعلّامة ابن عثيمين و هو قول شيخ الإسلام لكن قصدي هو كيف يرد على قول العلّامة ابن عثيمين من طر ف العلماء القائلين بالتوحيد
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:26 ص]ـ
أخي الفاضل من أدلتهم في الرد قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 0يقولون إنّ الخطاب في الحديث عام لجميع المسلمين، فإذا رؤي الهلال ييلد من بلاد المسلمين لزم الصوم جميع
المسلمين، أمّا من يقول باختلاف المطالع فيقول: إنّ الخطاب في الحديث نسبي لمن رؤي عندهم الهلال 0
وفقنا الله وإيّاك لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/431)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 02:42 م]ـ
نفع الله بالجميع.
حبذا لو حرر لي الشيخ الفاضل زياد عوض رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة فقد أشكل علي بعض قوله - رحمه الله -.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:22 ص]ـ
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا،
راجع كتاب الاختيارات، مشكوراً غير مأمور0
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 07:34 ص]ـ
قد علمتُ ذلك أخي زياد عوض - بارك الله فيك -.
وإنما أشكل علي كلامه الذي ذكرتَه لقوله – رحمه الله - في مجموع الفتاوى الجزء 25 صـ 103 وما بعدها: (فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث {الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية} مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ; لكن ما حد ذلك؟ والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع: كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ; فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حد ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهين: أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ; لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها. ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق. وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ; لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي. وأيضا فإن هلال الحج: ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر. الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدا: كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين. فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله: {صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون} فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم ... . إلى آخر قوله.
ـ[أبو جندل]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:28 م]ـ
هل قياس العلّامة ابن عثيمين رحمه الله قياس صحيح؟
قال ابن عثيمين رحمه الله: "وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد} [البقرة: 187]، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي"
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:23 م]ـ
لاشك أنّه قياس صحيح يدعّم رأي الشيخ__ رحمه الله تعالى_ ومن قال بقوله،ولكن ما أود قوله أن رأي شيخ الإسلام في المسألة يحتاح إلى تحرير كما ذكر أخي الفهم الصحيح رعاه الله ولعلي أحرره بعد فراغي من بعض المشاغل(50/432)
مقولة لشيخ الاسلام اين اجدها؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 03:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
هناك مقولة لشيخ الاسلام ابن تيمية بما معناها:
ان من اراد ان يسألني مستفيدا اجبته ومن اراد ان يحاججني كسرته (يعني كلام بما معناه)
فأين اجد هذه الكلام؟؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 06:29 م]ـ
للرفع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 05, 04:34 م]ـ
في ترجمة شيخ الإسلام من ((الدرر الكامنة)):قال الطوفي سمعت ابن تيمية يقول: ((من سألني مستفيدا حققت له، ومن سألني متعنتا ناقضته، فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته))
ـ[المقدادي]ــــــــ[20 - 09 - 05, 09:21 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي أحمد عبد الرؤوف
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 05, 08:06 م]ـ
وجزاكم الله خيرا(50/433)
الهاتف المحمول مع الكاميرا .. ومشغل الصوت؛ هل يجوز بيعه؟!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:01 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
كم أرجو أن يتفاعل الإخوة في هذا الموضوع لحيرتي فيه ..
وجزاكم الله خيرًا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:30 م]ـ
لو وضعت المضار التي قد يسببها بيع مثل هذا الجهاز لكان الامر أوضح
واسهل للاجابه
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:42 م]ـ
حرم استعمال وبيع هذا الجهاز (الهاتف المحمول مع الكاميرا) الشيخ الدكتور عبدالله بن جبرين , والدكتور عبدالرحمن المحمود في مجلة الدعوة.
وكذلك العلامة ابن جبرين في فتوى نشرت له على الشبكة.
والله أعلم.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 06:39 م]ـ
و ما هو العمل إن أصبحت كل الجوالات بالكامرا؟
ـ[ ... أبو إبراهيم ... ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:25 م]ـ
الكاميرا الجوال حرموه المشايخ الفضلاء من أجل الكاميرا
ومسألة الكاميرا فيها خلاف يطول. ومعروف لديكم.
ـ[مستفيد]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:25 ص]ـ
الحمد لله ...
أما بالنسبة لمشغل الصوت ... فهل يمكننا القول بأن بيعه كبيع أي مشغل صوت آخر مستقل بذاته ... فأمره يتوقف على حال المشتري؟
إن رأى منه أنه يشغل النغمات الموسيقية (كما هو حال أغلب الناس) فلا يجوز بيعه.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:37 ص]ـ
ترفع للمدارسة ولعموم البلوى به
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:02 ص]ـ
الظاهر والله أعلم أنه كسائر الأشياء التي ينظر إلى غاياتها، ونية صاحبها، لأن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر في محله، فمن اشتراها ليصور الطبيعة - على قول من قال بأن صورة الفيديو حرام - أو يصور المناسبات والرحلات المباحة كرحلة صيد أو حفل عرس (للذكور فقط) - على قول من قال إن الفيديو لا يُلحق بالصور المحرمة (وهو قول وجيه قال به ابن عثيمين) - فعلى هذه الأحوال لا بأس ببيعها وشرائها، وأما إن كان القصد منه ما حرم الله عزوجل فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بهذه النية.
والله أعلم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 09 - 08, 01:20 م]ـ
يعود الكلام إلى القاعدة الفقهية المتبعة في كل سلاح ذي حدين
فينظر فيه إلى حال غالب أهل البلد فإن كانوا يستعملونه في الحلال فجاز بيعه عرضا وحرم بيعه عينا لمن تيقنت في استعماله المحرم له
وإن كان غالب أهل البلد يستعملونه في الحرام فحرم بيعه عرضا وجاز بيعه عينا لمن تيقنت خلو استعماله من الحرام
والله أعلم
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:41 ص]ـ
اشتهر عن الشيخ ابن جبرين تراجعه عن الفتوى بالتحريم لما عمت البلوى بها وكانت فتواه أول ما صدرت الجوالت بالكميرى
والظاهر أنه يجوز بيعها لمن ظن أنها لا يستعملها في حرام كغيرها كما نص الفقهاء على منع تحريم السلاح في الفتنة والعصير لمن يتخذه خمرا فهذه كهذه.
ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:56 ص]ـ
وكذل الشيخ عبدالرحمن المحمود يحرمها كما قرأت في مجلة الدعوة قديماً
ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:13 م]ـ
ما حكم استخدام وشراء جوال الكاميرا؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لما يُحب ويَرضى
أولاً: سبق التفصيل في حُكم التصوير ..
علاقة الصورة بالشِّرك
فتصوير ذوات الأرواح مُحرّم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب .. وهذا مما تساهل فيه بعض الناس اليوم، وقد يُوِّرون كل ذي روح ..
وهذا خطأ. سواء كان التصوير بآلة تصوير الجوال (كاميرا الجوال) أو كان بغيرها من آلات التصوير.
ثانياً: اقتناء هذا الجهاز كاقتناء آلة التصوير .. والتحريم يَتَّجِه إلى من يُسيء استخدامها.
فالذي يُصوِّر ذوات الأرواح لا يجوز له اقتناء آلة التصوير.
والذي يقتصر على تصوير ما لا روح له، فهذا يجوز له الاقتناء.
ومن أفتى من العلماء بِحرمة اقتناء ذلك الجهاز، فإنما نظر إلى الغالب من استخدام الناس للتصوير، ولسوء استخدامه من قِبل بعض السفهاء!
ولذلك كان العلماء يُفتُون بِحُرْمة بيع السِّلاح وقت الفتنة، وبيع ما يُستعان به على المعصية.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يَصِحّ بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يَشْرَب عليه مُسْكِراً. اهـ.
وقال الإمام النووي: ذَكرنا أن بيع السلاح لمن عُرِفَ عصيانه بالسلاح مكروه. قال أصحابنا: يدخل في ذلك قاطع الطريق والبُغاة، وأما بيع السلاح لأهل الحرب فَحَرامٌ بالإجماع. اهـ.
عبدالرحمن السحيم
رابط الفتوى ( http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=41459)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو قسنا الجوال على التلفاز
لاشتراكهما في نفس العلة
مع أن التلفاز أكثر ضرراً
فهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله
قد تثري الموضوع:
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم بيع التلفاز
وهذا هو نص السؤال:
السؤال
فضيلة الشيخ! أنا امرأة أشاهد التلفاز؛ ولكن هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي: هذا الجهاز؟
الجواب
بيع التلفاز لا يجوز؛ إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظنك أنه يستعمله في شيء حلال، مثل: أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو شخص يستعمله في الفيديو الحلال، فهذا لا بأس به، وأما أن تبيعه على عامة الناس، فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء مُحَرَّمة.
والقاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء مُحَرَّم؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا جاء شخص يريد أن يشتري هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المُحَرَّم فلا بأس من بيعه.
جلسات رمضانية لعام 1410هـ الدرس الثالث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/434)
ـ[ابو عبد الله البلغيتي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 06:10 ص]ـ
هناك مسألة خطيرة جدا في هذا الجهاز وهي تصوير عورات المسلمين ووضعها في YouTube وهذا في غاية الخطورة فلو كان الشخص يمتلك هذا الجهاز وليس من أهل التقوى فلابد أن تحدثه نفسه بفعل ذلك.(50/435)
ماذا عن الدعوة بلغات مختلفة؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 06:24 م]ـ
وجدت هذا الموقع المُمَيَّز للدَّعوة بلغات مختلفة
أسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليه
http://www.islamhouse.com
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 09:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو علي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:36 م]ـ
للرفع
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:33 ص]ـ
الحمد لله،
و كذلك موقع الإسلام سؤال جواب http://www.islamqa.com تحت إشراف الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله.(50/436)
الشياع حرام
ـ[السدوسي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 09:55 م]ـ
جاء في مسند الامام أحمد:
حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياع حرام قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع.
وقال في النهاية: وفيه <الشِّياعُ حرام> كذا رواه بعضهم. وفسَّره بالمُفاَخرة بكثرة الجماع. وقال ابو عُمر: انه تَصْحِيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة. وقد تقدَّم. وان كان مَحفُوظاً فلعلَّه من تَسْمية الزَّوجة شاعة.
والحديث كما هو ظاهر ضعيف قال العقيلي مضعفا له لايعرف إلا بدراج.
وفيه ابن لهيعة والخلاف فيه معروف.
وقد أوردته لإعلام طالب العلم بمعنى هذه الكلمة فقد يسأل عنها.(50/437)
س: "نزار قباني"، ما حكم الإعجاب ببعض أعماله مما لا كفر فيها .. ؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:32 م]ـ
لم أعرف كيف أصغ السؤال بأفضل مما في الأعلى!
هناك أشعار لهذا الهالك .. حلوة وعذبة .. وإن كان فيها محرم مما لا يرقى للشرك أو الكفر (كما بيَّن كتاب "السيف البتار في نحر الشيطان نزار"، الذي أخالكم كلكم تعرفونه الآن -وهو متوفر على الانترنت)، فما حكم الاحتفاظ بأشعار كتلك أو حتى نشرها في دوائر ضيقة لإشراك ’غير العامي‘ بما فيها من بلاغة وصور مجازية رسمها هذا الهالك في كلمات معدودة؟؟
ولعل السؤال يرتقي للسؤال عن حكم اقتباس أشعار مثل هذا في المناهج الدراسية .. كون وجود أمثال هؤلاء جزء من تاريخنا، فضلاً عن الصياغة الأدبية العالية التي قد ينلها هؤلاء في أعمالهم.
هذا .. وإياكم وسوء الظن (صرنا بحاجة للتذكير بهذا هنا!!)
وجزى الله خيراً من أحسن عن سؤالي البريء الجواب.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 08 - 05, 11:40 م]ـ
لست هنا في مقام الجواب، ولكنني أقول ما عنَّ لي على سبيل المذاكرة.
لا أرى كبير فرق بين المذكور في السؤال، وبين الشعراء الملاحدة الذين عرفهم تاريخ الأمة.
فما زال الناس يستحسنون أشعارا وقصائد لأمثال: أبي العلاء المعري، وابن الفارض، وابن هانئ الأندلسي وبشار بن برد وأضرابهم من أهل الإلحاد؛ فضلا عن أهل الفسق والمجون كأبي نواس وحماد وابن عبد القدوس ونحوهم.
بل يستحسنون أشعار الجاهليين وهم أهل شرك.
ولكن كل هذا في الشعر الذي توفر فيه الحد الأدنى من شروط القبول الشرعي، لا ما وجد فيه الحرام الصريح، بله الكفر والإلحاد.
والله أعلم.
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:23 ص]ـ
أخي الكريم // أبو بكر الغزي ... وفقك الله
لايعني من استشهاد بأبيات الزنادقة او الملاحدة أو غيرهم أن من يستشهد بأبياتهم التي لاتخلوا من الكفر أو لاتخلوا من الأمور المزرية أن يُمنع من قولها أو الإستشهاد بها.
لنا في سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما تريد أن تصل إليه , ولك أن تقرأ أخي الفاضل
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن الشريد بن سويد الثقفي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. فقال "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ " قلت: نعم. قال "هيه" فأنشدته بيتا. فقال "هيه" ثم أنشدته بيتا. فقال "هيه" حتى أنشدته مائة بيت. وفي رواية: قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. فذكر بمثله.}
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لشعر أمية بن الصلت وهو مشرك , فبما أنه لايخلوا من الفحش ولا الفسق فليس هناك مايمنع من سماعه أو قوله.
والله تعالى أعلم.,.(50/438)
س: "النظافة في الإسلام"، أين أجد عنها في مقال جامع للرد على من يتهم المسلمين بعدمها؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:46 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:39 ص]ـ
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123051899979&pagename=IslamOnline-Arabic-Hajj_Umra/HajjA/HajjA
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 09:17 م]ـ
جزيت خيراً، لكن مشاركتك فقط ذكرتني بأن موقع "الإسلام أونلاين" مليء بفتاوى تجيب سؤالي، أكثر من أي موقع آخر أعرفه.(50/439)
من طامات الصوفية: تعبيد النّاس لغير الله تعالى!!!!
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:19 ص]ـ
سئل الشَّيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوربا وهو يودعه: يا بني إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟
جـ: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا؛ لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به، وأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله، ويلجئوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروب، وهذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك.
فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله، وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه، ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه، والله المستعان.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 08 - 05, 01:44 م]ـ
أُمرنا أن نقرأ القرآن بتدبر ووعي، وأن نقف عند عجائبه ونحرك به القلوب، وهذه تذكرة لي ولغيري من خلال وقفة مع آيات أم القرآن.
فلا تقل: (الحمد لله رب العالمين) وأنت بالحلال لا تقنع، ومن الحرام لا تشبع.
ولا تقل: (الرحمن الرحيم) وأنت شديد البطش، قاسي القلب على الضعفاء والمساكين.
ولا تقل: (مالك يوم الدين) وأنت لا تذكر الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين.
ولا تقل: (إياك نعبد) وأنت تعبد هواك ودنياك.
ولا تقل: (وإياك نستعين) وأنت في الشدائد تذهب إلى المخلوق وتترك باب مولاك.
ولا تقل: (اهدنا الصراط المستقيم) وأنت منحرف عن طريق المهتدين.
ولا تقل: (صراط الذين أنعمت عليهم) وأنت سيء الأخلاق؛ حقود حسود، نمام مغتاب، غشاش كذاب، واقع فيما يغضب الله تعالى والملائكة والناس أجمعين.
ولا تقل: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وأنت فاسد في الاعتقاد شر في الأعمال، تدبر الأذى وتكيد لإخوانك المسلمين.
قال تعالى" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".
وقال صلى الله عليه وسلم: " ... إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ... الحديث".(50/440)
تقسيم صلاة التراويح بين إمامين
ـ[أبو صفوان الفرضي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 01:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم تقسيم صلاة التراويح بين إمامين بحيث يصلي كل واحد بضع ركعات؟ فقد قام فينا من ينهى عن هذا بحجة أن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جمع الناس على أبي بن كعب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفي رواية أنه جمع الرجال خلف إمام والنساء خلف إمام آخر.
علما أن هؤلاء القوم المعترضين تفكيرهم يشبه فكر الظاهرية، يصعب مناقشتهم علميا.
وبارك الله فيكم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:08 م]ـ
الذي أعرفه أن عمر بن الخطاب جمع الناس على إمامين: أبي بن كعب وتميم الداري
ـ[علي بن ابراهيم]ــــــــ[28 - 08 - 05, 08:53 م]ـ
أجل فالثابت ما قاله أخونا ابو الدحمي
للرفع
ـ[أبو حسين]ــــــــ[29 - 08 - 05, 08:32 م]ـ
باركم الله فيكم
ـ[باحثة]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:09 ص]ـ
المشكله ان يقوم من لم يتأهل وينشر بحوثه بين الناس ويخطئ الأمة في عمل تواطؤوا عليه من زمن عمر رضي الله عنه
نسأل الله العافية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:50 ص]ـ
انعقد الإجماع على مشروعية صلاة التروايح جماعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=99291#post99291
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:53 ص]ـ
انظر المشاركة رقم 69 و707072 الخ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=100473#post100473(50/441)
أسئلة فقهية
ـ[خميس المزروعي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
هل من الممكن الإفادة بما يلي:
ماالراجح في مسألة صلاة الجماعة؟ هي هي فرض أم واجب؟
هل العلماء يفرقون بين الواجب والركن؟
هل تارك الواجب متعمدا في الصلاة يبطلها؟
من المؤلف لكتاب أيه الولد؟ وماهو محتوى الكتاب؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:02 م]ـ
حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله
* اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات المفروضة فلا ينبغي للمكلف أن يصلي منفرداً بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها؛ على أن الحنابلة قالوا: إنها فرض عين في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة، كما ستعرفه في التفصيل الآتي؛ وقد استدل الحنابلة، ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه البخاري عن أبي هيرية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجدب عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء "العرق" - بفتح العين، وسكون الراء - قطعة لحم على عظم، "والمرماتين" بكسر الميم - تثنية مرماة: وهي سهم دقيق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به ما يملأ به بطنه، فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرض، لأن عقوبة التحريق بالنار لا تكون إلا على ترك الفرض، وارتكاب المحرم الغليظ، ولا يلزم في الدلالة على ذلك أن يحرقهم بالفعل، بل يكفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة، واهتمام النبي صلى اللّه عليه وسلم بشأنها، وهذا وجيه، ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحديث لم تذكر فيه سوى صلاة العشاء، فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في الاستدلال به، فإنما يكون في صلاة العشاء وحدها، أما باقي الصلوات الخمس فلا تؤخذ من هذا الحديث؛ على أن علماء المذاهب الأخرى قد أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة: منها أن هذا الحديث كان في بدء الإسلام، حيث كان المسلمون في قلة، وكانت الجماعة لازمة في صلاة العشاء بخصوصها، لأنها وقت الفراغ من الأعمال، فلما كثر المسلمون نسخ بقوله صلى اللّه عليه وسلم: "صلاة الجماع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فإن الأفضلية تقتضي الاشتراك في الفضل، ويلزم من كون صلاة الفذ فاضلة أنها جائزة، وأيضاً فقد ثبت نسخ التحريق بالنار في الحنفية قالوا: المتخلفين باتفاق؛ فالاستدلال به على الفرضية ضعيف، وقد استدل الحنابلة على فرضية الصلاة جماعة أيضاً بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}، ووجه الإستدلال أن اللّه تعالى قد كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرج، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كلفهم بأن يصلوها على هذا الوجه، ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا: إن الآية تدل على أن الإمامة مشروعة، لا على أنها فرض عين؛ أما قولهم: إن هذا الوقت وقت خوف وشدة فذلك صحيح، ولكن تعليمهم للصلاة بهذه الكيفية قد يكون فيه حذر أكثر من صلاتهم فرادى، لأن الفئة الواقفة إزاء العدو حارسة للأخرين، فإذا وجدت فرصة للعدو للهجوم عليهم بغتة نبهتهم الفرقة الحارسة ليقطعوا صلاتهم، ويقاوموا عدوهم، وذلك منتهى الدقة والحذر؛ نعم تدل الآية على عظم قدر الصلاة جماعة عند المسلمين الأولين الذين كانوا يشعرون بعظمة خالف الكائنات الحي الدائم الذي لا يفنى حقاً، ويعرفون أن الصلاة تذلل لخالقهم، وخضوع لا ينبغي إهماله حتى في أحرج المواقف وأخطرها، ومما لا شك فيه أن صلاة الجماعة مطلوبة باتفاق، إنما الكلام في أنها فرض عين في جميع الصلوات الخمس، وجمهور أئمة المسلمين على أنها ليست كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/442)
وبعد فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط (المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور، والثاني أقرب إلى التحقيق، فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل، وفي كل مسجد، وفي البلد الذي يقيم به المكلف، على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة، وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد، فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا؛ وإن قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وسنة في كل مسجد للرجال، ومندوبة لكل مصل في خاصة نفسه، وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين، فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل وفي كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم، على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي في رفع القتال عن الباقين، ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وقد وافقهم الشافعية في هذا القول، وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده.
الحنفية قالوا: صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة، وإن شئت قلت هي واجبة، لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض، وأن تارك الواجب يأثم إثماً أقل من إثم تارك الفرض، وهذا القول متفق مع الرأي الأول للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل تركها، وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار، غير المعذورين بعذر من الأعذار الآتية. إذا لم يكونوا عراة، وسيأتي بيان الجماعة في حَق النساء والصبيان، وباقي شروط الإمامة.
الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراجح منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من مساجد البلدة سقطت عن باقي سكان البلدة، وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات، فإنها تسقط عن باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة، وهو مشهور عندهم، ومثل الصلوات الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازة، على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل واحد أو صبي مميز، بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة، كما سيأتي في مباحث "صلاة الجنازة".
الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة، فرض عين بالشرائط الآتي بيانها، وقد عرفت استدلالهم).
الفقه على المذاهب الأربعة. لعبد الرحمن الجزيري
-----------------------------------
وكأنهم بهذا فرقوا بين الفرض والواجب، والجمهور على أنه لا فرق بينهما، فهاهنا جعلوا هذه فروض، وجعلوا الواجب هو التسمية، والفرق بينهما أن التسمية تسقط سهوا وجهلا، وأما الفروض فلا تسقط سهوا ولا جهلا.
الذين فرقوا بينهما كالحنفية قالوا: الفرض آكد، وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولعل هذا اصطلاح خاص بالأحناف، وإلا فالفرض والواجب تعريف كل منهما واحد.
يعرِّفون الواجب بأنه ما يثاب فاعله احتسابا، ويعاقب تاركه تهاونا، فيدخل في ذلك الفروض؛ فإنه يثاب من فعلها تقربا إلى الله تعالى، ويعاقب من تركها عصيانا وتهاونا بها، فيعم الفروض والواجبات
وقال ايضا في موضع اخر
الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب.
وكذلك أيضا غيرهم يعني: الحنابلة يفرقون بين الركن والواجب، فالركن عندهم فرض، ولا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بسجود السهو
لابن جبرين في شرح اخصر المختصرات
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:07 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك الأول: مالراجح في مسألة صلاة الجماعة هل هي فرض أو واجب؟
الجواب: 1 - جمهور العلماء يرون أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وإنما فرق بينهما الأحناف فقالوا إن ماثبت بدليل قطعي فهو فرض وما ثبت بدليل ظني فهو واجب
2 - الخلاف بين الجمهور والأحناف في هذه المسألة قريب من اللفظي
3 - الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وهذا مايفتي به الشيخان الجليلان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وهو مذهب الحنابلة ولهم أدلة كثيرة تراجع في مظانها
سؤالك الثاني: نعم علماؤنا الحنابلة يفرقون بين الواجب والركن في مسائل الصلاة وفي الحج
أما غيرهم فلا علم لي بذلك
سؤالك الثالث: نعم تبطل الصلاة بتعمد ترك واجب من واجباتها على الصحيح من كلام العلماء
أما سؤالك الرابع فلا أعرف جوابه
والله تعالى أعلم
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
هذا سؤال لاخواني الشيوخ الافاضل:
نقلتم بارك الله فيكم أن الحنابلة يبطلون الصلاة بترك واجب متعمدا والمشهور عندهم أن تكبيرات الانتقال واجبة.
فما قولكم في حديث أنس رضي الله عنه قال:
صلى معاوية بالمدينة صلاة، فجهر بالقراءة، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك الصلاة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية؟ أسرقت الصلاة أم نسيت؟ قال: فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدا.
صححه الشافعي وهو في مسنده وصححه النووي وحسنه ابن حجر واحسب ان الالباني صحح اسناده عند النسائي.
هذا الحديث صار في جمع من المهاجرين والانصار ولم يثبت انهم أعادوا الصلاة على القول بان معاوية رضي الله عنه ترك تكبيرة الهوي متعمدا وإن قيل ناسيا لم ينقل عنهم أمره بالسجود للسهو؟ كما سجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما قام عن التشهد؟
هذا الحديث يدل على:
إما أن تكبيرات الانتقال سنة أو أن ترك الواجب متعمدا لا يبطل الصلاه.
والارجح أن معاوبة رضي الله عنه تركها متعمدا لانه فعل ذلك في صلاته كلها و لم يفعله الا في تكبيرة الهوي فعلم انه كان يعني ذلك.
والله اعلم(50/443)
نقول: هذا ما أدين اللهَ به .... أم, هذا ما أدين للهِ به؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 02:25 م]ـ
نقول: هذا ما أدين اللهَ به .... أم, هذا ما أدين للهِ به؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:07 م]ـ
" أَدين " بالفتح لأن معناها أعتقد أو أتعبد
أما " أُدين " بالضم فهو بمعنى " الاتهام "!!
وهو خطأ شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة
أما " أدين الله " أو " أدين لله ": فالظاهر جوازهما كما قال أبو غازي - وقد نبهني على مراد السائل -
ومن استعمالات العلماء والمشايخ لها:
1. قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-
إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لا يوجد له نظير في علم الحديث، و قد نفع الله بعلمه و بكتبه أضعاف ما يقوم به أولئك المتحمسون للإسلام على جهل أصحاب الثورات و الانقلابات. و الذي أعتقده و أدين لله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها) رواه أبو داود و صححه العراقي و غيره.
انتهى
قال الشيخ سفر الحوالي - حفظه الله -:
فقد ذكروا أدلة لا أرى ولا أدين لله بأنها صحيحة ...
انتهى
والله أعلم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:15 م]ـ
الرجل يسأل عن الفتح في آخر اسم الله جل وعز وليس كلمة (أدين).
كلاهما صحيح إن شاء الله.
أدين اللهَ به. و أدين للهِ به.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:52 م]ـ
شكر الله لكم ..
ولكن, قولنا: أدين الله به ... أليس الله هو الذي يدين؟؟.
وهل ندين لله بإلاسلام, أم ندين الله بالإسلام؟؟ ز
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:04 ص]ـ
سألت إمرأة النبى صلى الله عليه و آله و سلم يومًا عن الحج لصبيها فقال صلى الله عليه و آله و سلم , له حج و لكِ أجر! مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر ... و كذلك فى السؤال عن ماء البحر أجاب صلى الله عليه و آله و سلم , هو الماء طهوره الميتة حله , أو كما قال , فاستُفيد من ذلك أن للمجيب أن يزيد على جواب السائل إن كان في ذلك وجهة أو مزيد فائدة و الله أعلم , و هذا لا يخفى عليكم أخانا أبا غازى إن شاء الله.
الرجل يسأل عن الفتح في آخر اسم الله جل وعز وليس كلمة (أدين).
.
هذا واضح من سؤال الأخ الكريم و لعل الشيخ إحسان حفظه الله أراد زيادة نفع لإخوانه ممن لا يعلمون و تذكرة للباقين أثابه الله و بارك فيكما.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 05:11 م]ـ
الظاهر أن الفعل (دانَ) لازمٌ، ففي المعجم الوسيط (ص 307) ط. إستانبول: " (دانَ) دينًا، وديانة ً: خضع وذلّ. و (دانَ) أطاعَ. ويقال: دانَ له، و (دانَ) لهُ منه: اقتصَّ. و (دانَ) بكذا: إتخذه دينًا وتعبَّدَ به؛ فهو ديِّن "
فتبيّن أنّ الفعل (دان) لا يُعَدّى إلاّ بأحد الحرفين؛ الباء واللام:
فإن عُدِّيَ بالباءِ يكونُ بمعنى إتخاذه دينًا والتعبُّد به؛ فتقول مثلاً:
أدينُ بالإسلامِ، و أدينُ بوجوبِ الزكاةِ، وأدينُ بوجوبِ نصرة المسكين، ونحو هذا الكلام.
وأما إن عُدِّيَ باللام فيكون بمعنى الخضوع والذلّ، فتقولُ مثلاً:
أدينُ لله بالعبادةِ، وأدينُ للأميرِ بالسمعِ والطاعةِ، ونحو هذا الكلام.
ومنه يؤخذ أن قول القائل: (أدينُ اللهَ بكذا) خطأ لأنه عدّى الفعل إلى مفعول به ـ وهو هنا لفظ الجلالة ـ مع كون الفعل لازم، وأنّ الصوابَ أن يقول (أدينُ لِلهِ بكذا) على الجرّ، والله تعالى أعلم.
ومن عنده زيادة علمٍ فليفد به.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 06:59 م]ـ
في الطحاوية:
قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله:
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين؛ وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين أهـ(50/444)
حديث: أجد نفس الرحمن من اليمن .... ما تقولون فيه؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 05:13 م]ـ
حديث: أجد نفس الرحمن من اليمن .... ما تقولون فيه؟؟
وحبذا لو تشرحونه لنا.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:14 م]ـ
نفس ينفس تنفيسا
هذا المعنى
من التنفيس
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:22 م]ـ
هذا الحديث يظن بعض أهل البدع لجهلهم أنه حجة في ما يسمونه تأويل الصفات، وهو في الحقيقة تحريف للأسماء والصفات
فأولا يحتاج من يحتج به إلى إثبات صحته
وثانيا: المقصود به حصول الفرج والتنفيس عن المؤمنين، مثل ما تقول رزق الله جاء من الشام، وتقول فرج الله جاء من اليمن، فالمقصود به أن نفس الرحمن يأتي من اليمن وهو الفرج للمسلمين، من التنفيس، مثل تنفيس الكرب.
جاء في محموع فتاوى الإمام ابن تيمية رحمه الله (6/ 388 - 389)
سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ـ رضي الله تعالى عنه: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)، وقوله: (إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن)، وقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54، يونس: 3، الرعد: 2، الحديد: 4] وقوله: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، وقوله: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: 48] [في المطبوعة: (فاصبر)،والصواب ما أثبتناه].
فأجاب ـ رحمه الله ورضى عنه:
أما الحديث الأول، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبَّله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال: يمين الله في الأرض، فقيده بقوله: في الأرض، ولم يطلق، فيقول: يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق.
ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل، ولكن يبين أن الله ـ تعالى ـ كما جعل للناس بيتًا يطوفون به، جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له، كما جرت العادة، والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس، بل لابد من أن يبين لهم ما يتقون، فقد بين لهم في الحديث ما ينفى من التمثيل.
وأما الحديث الثاني، فقوله: (من اليمن) يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله ـ تعالى ـ حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذي قال فيهم: {مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54].
وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن هؤلاء، فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: (أتاكم أهل اليمن أرقّ قلوبًا، وألين أفئدة، الإيمان يماني، والحكمة يمانية). وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا الأمصار، فبهم نفَّس الرحمن عن المؤمنين الكربات، ومن خصص ذلك بأوَيْس فقد أبعد.
وأما الآية، فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنس، وقال له السائل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضَا [أي: العَرَق. انظر: المصباح المنير، مادة: رحض]، ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا، ثم أمر به فأخرج.
وجميع أئمة الدين؛ كابن الماجشون، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك، من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف، فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة،
ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل، وطريق التمثيل، سلك سواء السبيل، فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع، ما يعلم بالعقل ـ أيضًا ـ أن الله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشىء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال، منزه عن جميع النقائص، فإنه ـ سبحانه ـ غني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، ومن زعم أن القرآن دل على ذلك، فقد كذب على القرآن، ليس في كلام الله ـ سبحانه ـ ما يوجب وصفه بذلك، بل قد يؤتي الإنسان من سوء فهمه، فيفهم من كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله ـ سبحانه ـ عنها، ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل:
وكم عائب قولاً صحيحًا ** وآفته من الفهم السقيم
ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله ـ تعالى ـ وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك، وأن القرآن بيان وهدى وشفاء، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه، كما قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} [الإسراء: 82]، وقوله: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت: 44].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/445)
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:47 م]ـ
الله علمني مثل ما علمت عبد الرحمن الفقيه!.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 05, 06:53 م]ـ
أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك ويجعلك من علماء المسلمين العاملين.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 08:17 م]ـ
حديث إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن
الأحاديث التي في الإحياء ولم يجد لها السبكي إسنادا
------------------------------------------
21 _ حديث: إني لأجد نفس الرحمن من اليمن.
قال في المختصر: لم أجده (692).
فائدة: الأحاديث التي يرويها المؤرخون من أهل اليمن في فضل صنعاء لا يصح منها بشيء. ولا أعرف له إسناداً في كتاب من كتب الحديث. وقد جمعها بعضهم. فكانت أربعين حديثاً.
وكذا ما يذكرونه من الأحاديث في فضل: زبيد.كحديث اللهم بارك في زبيد، وفي رمع.
وكذا الأحاديث التي يذكرونها في فضل: جامع صنعاء، وفضل البقعة المسماة بين المسورة والمنقورة في مؤخرة: كلها باطلة.
وكذا الأحاديث التي يذكرونها في: فضل جامع الجنة، من بلاد اليمن. وقد توسع المؤرخون في ذكر الأحاديث الباطلة في فضائل البلدان، ولا سيما بلدانهم. فإنهم يتساهلون في ذلك غاية التساهل، ويذكرون الموضوع، ولا ينبهون عليه، كما فعل الديبع في تاريخه الذي سماه: قرة العيون، بأخبار اليمن الميمون وتاريخه الآخر الذي سماه: بغية المستفيد، بأخبار مدينة زبيد، مع كونه من أهل الحديث.
وممن لا يخفى عليه بطلان ذلك، فليحذر المتدين من اعتقاد شيء منها أوروايته، فإن الكذب في هذا قد كثر، وجاوز الحد. وسببه: ما جبلت عليه القلوب من حب الأوطان والشغف بالمنشأ.
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
الإمام محمد بن علي الشوكاني
-------------------------
121 - حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أو من جانب اليمن قال العراقي لم أجد له أصلا
اللؤلؤ المرصوع ج:1 ص:57
--------------------------------
70 حديث إنني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أو من جانب اليمن قال العراقي لم أجد له أصلا
المصنوع ج:1 ص:68
--------------------
في المختصر (إني لأجد نفس الرحمن من اليمن) لم نجده ولكن عند بعضهم مرسلا وروى بزيادة أشار إلى أويس ولم يوجد له أصل.
تذكرة الموضوعات
ـ[عبد القوي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:41 ص]ـ
حديث (إني لأجد نفس الرحمن ........ )
حديث صحيح
صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة
وقال عنه ابن الملقن في تحفة المحتاج حسن أو صحيح
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 11 - 05, 01:31 م]ـ
شكك الألباني فيما نقل عن العراقي أنه لا أصل له وأورد عن تخريجه للإحياء توثيق رجاله
وأورده الألباني في الضعيفة 1097 ورجع عنه في الصحيحة 3367 بإسناد آخر، واستشهد بأن ابن تيمية يثبته بتضعيفه لحديث الحجر الأسود دون هذا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 11 - 05, 06:10 م]ـ
العنوان درجة حديث (أجد نَفَسَ ربكم قِبَل اليمن)
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف السنة النبوية وعلومها/أحكام على الأحاديث والآثار
التاريخ 24/ 10/1426هـ
السؤال
هناك حديث يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: "أجد نَفَسَ ربكم مِنْ قِبلَ اليمن"، فماذا يعني هذا الحديث؟ هل يعني أن هناك صفة تنفس لله عز وجل؟ وهل يشعر من يذهب إلى اليمن بذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
فالحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الإمام أحمد في مسنده (10978)، قال: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّثْنَا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةَ يَمَانِيَةٌ وَأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ".
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1083) من طريق علي بن عياش الحمصي، عن حريز بن عثمان به.
وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: "جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية ".
وقوله: "وأجد نفس ربكم من قبل اليمن" زيادة تفرد بها شبيب أبو روح، ولم يوثقه غير ابن حبان.
وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة، فمعناها أي تفريج الله وتنفيسه من قبل اليمن. والمراد أن الله -سبحانه وتعالى- نفس الكرب عن نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأهل اليمن، وهم الأنصار، قال ابن قتيبة: "وهذا من الكناية؛ لأن معنى هذا أنه قال: كُنتُ في شدة وكرب وغم من أهل مكة، ففرج الله عني بالأنصار، يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من اليمن، فالريح من فرج الله تعالى وروحه، كما كان الأنصار من فرج الله تعالى" [ينظر: تأويل مختلف الحديث ص (143)].
قال القرطبي في تفسيره (20/ 212): " روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن"، وفيه تأويلان: أحدهما: أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجاً، والثاني: معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأهل اليمن وهم الأنصار".
وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 203): (عَنَى به الأنصار؛ لأنَّ اللَّه نَفَّس بهم الكَرْبَ عن المؤمنين وهُم يَمَانُون لأنَّهم من الأزْد) هذا والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=95790
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/446)
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
و بالنسبة لمعناه يراجع كتاب ابن قتيبة "مختلف الحديث" فقد قرر فيه كلاما جيدا. فليعلم
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 02 - 10, 02:24 م]ـ
قال ابن خالويه (ت: 370هـ) في كتابه الرِيحُ /
فأما قوله صلى الله عليه وسلم (إني لأجد ريح ربكم من قبل اليمن) فمعناه: إن الأنصار من اليمن؛ وهم آووه ونصروه؛ فقال: أجد نفس ربكم؛ أيْ ينفس الله ربكم عني كوني من قبل الأنصار؛ فأعرفه؛ كأنه حسنً.(50/447)
ما القول الفصل في وضوء من أكل الإبل؟؟.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 05:17 م]ـ
ما القول الفصل في وضوء من أكل الإبل؟؟.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 10:44 م]ـ
بحثت هذه المسألة في الملتقى فاستخدم خاصية البحث لتجد بغيتك
علما أني لاأعرف وضع الروابط وإلا لأفدتك بها فاقبل عذري
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 08 - 05, 12:54 ص]ـ
ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين من أهل العلم إلى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، منهم أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وابن خزيمة، واختاره البيهقي من أصحاب الشافعي، وهو قول الشافعي القديم.
واستدلوا بما يلي:
1. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ؛ فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل". صحيح
2. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها؛ وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا تتوضئوا منها". صحيح
قال الإمام أحمد رحمه الله: (فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقال الإمام النووي رحمه الله: (هذان حديثان صحيحان ليس عنهما جواب شافٍ، وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين).
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:04 ص]ـ
فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
السؤال: وجزاكم الله خيراً هذا المستمع م. ز. خ. من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شئ منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟
الجواب
الشيخ: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولاً يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أو غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كانت بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/448)
ليس بناقض وإنما هو مضنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم جزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجع إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لابد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم كل شئ داخل في حكم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وإما أن يكون بعضه في كذا لو حكم بعضه لو حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم فقال (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
السؤال: ويقول ما العلة وما السبب في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وباقي اللحوم لا تستوجب ذلك؟
الجواب
الشيخ: الحكمة في هذا هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال توضأوا من لحوم الإبل وسئل صلى الله عليه وسلم أتوضأ أي سأله سائل فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم عائداً إلى مشيئة الإنسان أما في لحم الإبل فقال نعم دليل على أنه لا بد من الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يرجع لاختيار الإنسان ومشيئته وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه حكمة ويكفي المؤمن أن يكون أمراً لله ورسوله قال الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت الحكمة هي الأمر فإذا أمر الله ورسوله بشيء فالحكمة في فعله على أن بعض أهل العلم أبدى حكمة في ذلك وهي أن لحوم الإبل فيها شيء من إثارة الأعصاب والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها ولهذا أمر الرجل إذا غضب أن يتوضأ والأطباء المعاصرون ينهون الرجل العصبي عن كثرة الأكل من لحم الإبل فإن صحت هذه الحكمة فذاك وإن لم تصح فإن الحكمة الأولى هي الحكمة وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله تعالى بتنفيذ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/449)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:13 ص]ـ
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
(413 من 645)
/ وَسُئِلَ عن أكل لحم الإبل: هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟
فأجاب:
الحمد للَّه، قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ: (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلى في مبارك الإبل؟ فال: لا).
وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أخر.
منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من/لحوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل). وروى ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة.
وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم؛ إذ كلاهما في مس النار سواء، فلما فُرِقَ بينهما فَأُمِر بالوضوء من هذا، وخير في الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا التعليل.
وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها، كما يتوضأ من لحوم الغنم، وغيرها. ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك. فأما ما يختص به لحم الإبل، فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم.
يؤيد ذلك [الوجه الثاني] وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل، فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ.
/ الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء، وفي الصلاة في المعاطن -أيضًا- وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة، فدعوى النسخ باطل، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بينهما.
الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا، وذلك يمنع كونه منسوخًا.
الخامس: أنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله: لا وضوء مما مست النار، لم يجز جعله ناسخًا لهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم أنه قبله، وإذا تعارض العام والخاص، ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإما أن يتوقف، بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما.
الثاني: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام، فإن كان نسخ كان الخاص/ناسخًا. وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم، فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص، لو كان هنا لفظ عام. كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ. وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين. والحديث المتقدم دليل ذلك.
وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال: الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة. ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى، ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، كما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا، فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص. هذا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه. وقد يتفق الوجهان، فيكون للحكم علتان، وقد ينفرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/450)
أحدهما عن الآخر، بمنزلة التوضؤ من خروج /النجاسة مع الوضوء من القبلة، فإنه قد يقبل فيمذى، وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من غير مباشرة.
فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء، لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس، وهذا بين.
وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد، أو اليد والفم، فإن هذا باطل من وجوه.
أحدها: أن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود. كما روى: (أن سلمان قال: يا رسول الله، إنه في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده). فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة، وأما اللغة التي خاطب رسول اللّّه صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون.
الثاني: أنه قد فرق بين اللحمين، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقًا، بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن/شربه. وقال: (إن له دسما). وقال: (من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم.
الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم، ما أثبته للحم الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد، سواء كان حكم الحديث إيجابا، أو استحبابًا.
الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها، مفرقا بين ذلك، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا. والله أعلم.
حكم
نقض الوضوء بأكل لحم الإبل
د / علي بن محمد الأخضر العربي
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية
فرع جامعة الملك عبد العزيز - بالمدينة
ملخص البحث
يبين البحث أن الفقهاء اختلفوا في كون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء على قولين:
الأول: يرى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو قول الظاهرية، والمعتمد عند الحنابلة، وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، واختاره بعض فقهاء المالكية كابن العربي وبعض فقهاء الشافعية كابن خزيمة وأبي ثور وابن المنذر والبيهقي والنووي.
الثاني: يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية - في الصحيح عندهم -، والزيدية.
وبعد استعراض أدلة كل فريق بالتفصيل وماورد عليها من مناقشات وردود تبين للباحث رجحان أدلة القائلين بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وعليه فإن القول الراجح في المسألة هو القول بالنقض.
• • •
مقدمة البحث:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، قائد الغر المحجلين، وبعد فهذا بحث عن حكم (نقض الوضوء بأكل لحم الإبل)، جمعت فيه آراء الفقهاء في هذه المسألة، وكذلك أدلتهم ومناقشاتهم وردودهم بغية الوصول إلى القول الراجح.
وتنبع أهمية الموضوع من أن الوضوء الطهور، (والطهور شطر الإيمان) كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ([1]).
وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة:
التمهيد: في معنى الوضوء والنقض والإبل.
المبحث الأول: في رأي القائلين بالنقض وأدلتهم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في رأي القائلين بالنقض.
المطلب الثاني: في أدلة القائلين بالنقض.
المبحث الثاني: في رأي القائلين بعدم النقض وأدلتهم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في رأي القائلين بعدم النقض.
المطلب الثاني: في أدلة القائلين بعدم النقض.
الخاتمة: في بيان القول الراجح وأسباب ترجيحه.
وآخراً أرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عن زلاتنا، ويجبر تقصيرنا، إنه على كل شيء قدير، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمهيد: في معنى الوضوء والنقض والإبل
- في معنى الوضوء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/451)
الوضوء في اللغة ([2]) مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وهو بضم الواو اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وفي قول عند أهل اللغة فتح الواو فيها، وفي آخر ضم الواو فيهما، والأول هو المشهور، والأخير هو أضعفها وأما في الاصطلاح الشرعي فسنكتفي بذكر تعريف واحد في كل مذهب:
الحنفية:
الوضوء (هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس) ([3]).
المالكية:
الوضوء (غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص) ([4]).
الشافعية:
الوضوء (أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية) ([5]).
الحنابلة:
الوضوء (استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة) ([6]).
- في معنى النقض:
النقض في اللغة ([7]) إفساد الشيء بعد إحكامه، تقول: نقضت البناء إذا هدمته ونقضت الحبل إذا حللت برمه، ومن المجاز استعماله في المعاني كنقض العهد والوضوء.
وأما في الاصطلاح الشرعي فالفقهاء متفقون على معنى نقض الوضوء وإن اختلفت عباراتهم، وهذا بعض منها:
الحنفية: قال الإمام الخوارزمي في الكفاية ([8]) - تحت عنوان [فصل في نواقض الوضوء]-:
( ... والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، ومتى أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه ... والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة).
المالكية: قال الإمام البناني في حاشيته على الزرقاني ([9]):
(نقض الوضوء: رفع استمرار حكمه).
الشافعية: قال الإمام الأنصاري في أسنى المطالب ([10]):
(نواقض الوضوء يعني ما ينتهي به الوضوء).
الحنابلة: قال الإمام ابن مفلح في المبدع ([11]):
(النواقض جمع ناقضة ... يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته، فنواقض الوضوء مفسداته).
قلت: ويعبر بعض الفقهاء ([12]) عن النواقض بالموجبات أو المفسدات أو المبطلات أو الأحداث، واختلفوا في أي هذه الألفاظ أولى من الآخر ([13]).
في معنى الإبل:
الإبل: بكسر الباء الجمال والنوق، لا واحد لها من لفظها؛ وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها؛ وربما قالوا للإبل إبْل يسكنون الباء للتخفيف، والجمع آبال ([14]).
القائلون بالنقض:
ذهب الظاهرية ([15])، والحنابلة في المعتمد ([16]) عندهم، والشافعي في القديم ([17])، إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو قول محمد بن إسحاق ([18])، وأبي خيثمة زهير بن حرب ([19]) ويحي بن يحي النيسابوري ([20])، وإسحاق بن راهويه ([21])، واختاره من الشافعية ابن خزيمة ([22])، وأبو ثور ([23])، وابن المنذر ([24])، والبيهقي ([25])، والنووي ([26])، ومن المالكية ابن العربي ([27]).
قال الإمام الخطابي في معالم السنن ([28]) ( .. ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل).
أدلة القائلين بالنقض:
الدليل الأول:
ما أخرجه الإمام مسلم ([29]) – وغيره ([30]) – في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ أتوضأ من لحم
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحم
الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا).
الدليل الثاني:
ما أخرجه الإمام أبو داود ([31]) – وغيره ([32]) – في سننه بسنده عن البراء بن عازب قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم
الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، فإنها بركة).
درجة الحديثين: هذان الحديثان صحيحان كما نص على ذلك أهل العلم بالحديث وإليك بعض أقوالهم.
1 – قال الإمام أحمد بن حنبل: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) ([33]).
2 – قال الإمام إسحاق بن راهويه: (صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) ([34]).
3 – قال الإمام أبو بكر محمد خزيمة في صحيحه ([35]) عقب حديث جابر بن سمرة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/452)
(لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل)، وقال عقب حديث البراء: (… ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه) ([36]).
4 – قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط ([37]): (والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما).
5 – قال الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار ([38]): ( .. وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث: أحدهما جابر ن سمرة …. والحديث الآخر حديث البراء بن عازب).
قلت: وقد صحح أحاديث النقض غير هؤلاء الأئمة ابن حبان ([39])، والنووي ([40])، وابن العربي المالكي ([41])، وابن تيمية ([42])، وابن القيم ([43])، والألباني ([44])، وغيرهم.
وجه الدلالة ([45]):
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف – كما هو مقرر عند عامة الأصوليين ([46]) - وإنما يجب الوضوء عند الانتقاض.
ونوقش هذا الدليل بالمناقشات التالية:
المناقشة الأولى:
إن الدليل منسوخ بما أخرجه أبو داود في سننه ([47]) بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار).
قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ([48]):
(… وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها، كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل).
وقال الإمام النووي في المجموع ([49]):
(وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين …).
وقال ابن قاسم في حاشيته على تحفة المحتاج ([50]):
(… الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار).
وقال في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ([51]):
(… وأقوى أجوبة القائلين بعدم النقض الجواب بالنسخ …).
وردت هذه المناقشة بالآتي:
الرد الأول: إن النسخ في أصل المسألة (نسخ الوضوء مما غيرت النار) غير مسلم به، يقول العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ([52]):
(… أُمِرْنا بالوضوء مما مست النار إما إيجاباً منسوخاً وإما استحباباً غير منسوخ، وهذا الثاني أظهر لوجوه منها: أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين، ومنها أن رواة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة، ومنها أن المعنى الذي أمرنا الوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خلق منها والنار تطفأ بالماء، وهذا المعني موجود فيها، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب، ومنها أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ، وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء لا على عدم استحبابه، فلا تنافي بين أمره وفعله، وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي، وتحقق التاريخ، وكلاهما منتف).
الرد الثاني: إن النسخ لا يتحقق عند العلماء إلا بشروط من أهمها تحقق تأخر الناسخ عن المنسوخ، وتعارض الناسخ مع المنسوخ، وهذان الشرطان غير متحققين في مسألتنا.
أما الشرط الأول وهو تأخر الناسخ عن المنسوخ فهو غير متحقق للآتي:
1 - لم يأت دعاة النسخ بدليل على تأخر حديث جابر بن عبدالله
(كان آخر الأمرين …) عن حديث جابر بن سمرة وغيره (توضؤوا من لحم الإبل …) … فهل يثبت تأخر الناسخ عن المنسوخ بمجرد الدعوى؟.
2 - إن الدليل المدعى نسخه نفسه يدل على عدم صحة الدعوى، يوضح ذلك الإمام ابن قدامة في المغني ([53]) بقوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/453)
(الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي، وإما أن يكون بشيء قبله، فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله).
وأجيب باحتمال أن يكون حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما جاء أولاً فأمروا بالوضوء من لحوم الإبل ثم أمروا بعد ذلك بالوضوء مما مسته عموماً ثم نسخ ذلك بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وما شابهه ([54]).
ورد بأن النسخ لا يبنى على الاحتمالات بل من شروطه كما ذكرنا العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ.
وأما الشرط الثاني وهو التعارض بين الناسخ والمنسوخ فغير متحقق للآتي:
أولاً: إن الدليل المدعى فيه النسخ (توضؤوا من لحوم الإبل …) يقرر نفس ما يقرره الدليل الناسخ – عندكم – وهو أن الوضوء مما مست النار غير واجب، وذلك لأن في حديث الوضوء من لحم الإبل (وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها) وفي الرواية الأخرى (أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ).
أما إيجاب الوضوء من لحم الإبل فهذا أمر آخر لا يتعلق بأكل ما مست النار بل هو متعلق بذات لحم الإبل وعينه، فالحديث علق الوجوب بذات لحم الإبل (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل) أي أن الحديث جعل أكل لحم الإبل ذاته سبباً في إيجاب الوضوء، ولذلك فإنه ينقض الوضوء مطبوخاً (مسته النار) ونيئاً (لم تمسه النار). ([55])
ورد بأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل محمول على أكله مطبوخاً – ما غيرته النار – لأنه الغالب المعهود ([56])، والوضوء مما غيرته النار منسوخ كما ذكرنا.
وأما قولكم إن لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء غيرته النار أم لم تغيره فلا يسلم به لأنه يلزم منه أن يجعل الدليل شاملاً للأكل والمس أيضاً، فلحم الإبل كما أنه غير مقيد بكونه مطبوخاً فانه غير مقيد بالأكل، فإذا جعلتموه شاملاً للمطبوخ والنيء لزم أن تجعلوه شاملاً للأكل والمس، ولم يقل أحد بنقض الوضوء من مس لحم الإبل ([57]).
وأجيب بالآتي:
1 - إن الدليل جاء بصيغة العموم (فتوضأ من لحوم الإبل) إذ هو جمع أضيف إلى معرفة ([58])، وهذا يقتضي أن يعم كل لحم للإبل سواء كان مطبوخاً أو غير مطبوخ.
2 - إذا سلمنا أن الغالب المعهود في أكل لحم الإبل أن يكون مطبوخاً فان سياق الدليل اشتمل على قرينة تخرجه عن الغالب المعهود، ألا وهي أن لحم الغنم مثل لحم الإبل، أي أن الغالب المعهود في أكله أن يكون مطبوخاً، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر به من لحم الغنم فكان هذا قرينة على أن سبب الأمر بالوضوء من لحم الإبل هو ذات اللحم وعينه لا كونه مطبوخاً مسته النار وإلا لكان هو ولحم الغنم سواء في الحكم لاشتراكهما في مسيس النار.
3 - الإلزام بجعل الدليل شاملاً للمس كما هو شامل للأكل بحجة أنه غير مقيد بالأكل قياساً على جعله شاملاً للنيء والمطبوخ بحجة أنه غير مقيد بالطبخ غير مسلم به لأمرين.
أ – ما تقرر في الأصول ([59]) من أن الأعيان لا توصف بالحل والحرمة والوجوب .. وإنما يوصف الفعل المتعلق بها، فإذا وصفت بذلك أضيف الوصف إلى الفعل المتعلق بها عادة وعرفاً، كما قي قوله تعالى} حرمت عليكم أمهاتكم {([60]) أي حرم عليكم نكاحهن، وقوله تعالى} حرمت عليكم الميتة {([61]) أي حرم عليكم أكلها، وهكذا.
والفعل المتعلق بإيجاب الوضوء من اللحم عادة وعرفاً هو الأكل لا اللمس أو غيره، وهذا ما فهمه عامة علماء المسلمين من الدليل فاختلفوا بين قائل بالنقض من أكل لحم الإبل وقائل بعدم النقض من الأكل لا غيره من اللمس والنظر ونحوه، وهذا ما فهمه عامة الصحابة والمسلمين من حديث (توضؤوا مما مست النار) ([62]) فاختلفوا بين قائل بالنقض من أكل ما مسته النار وبين قائل بعدم النقض من أكل ما مسته النار ([63]).
ب- إننا لم نجعل لحم الإبل شاملاً للنيء والمطبوخ لمجرد أنه غير مقيد بالطبخ كما تقررون بل لما سبق ذكره من العموم والقرينة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/454)
ثانيا: إن الدليل الناسخ – حسب دعواكم – من باب الفعل النبوي ([64])، وقد اختلف الأصوليون في حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العموم هل تفيد العموم أو لا تفيده؟ على قولين رئيسين:
الأول: تفيد العموم ([65]).
الثاني: لا تفيد العموم ([66]).
قلت: وعلى أي من هذين القولين فإن التعارض الذي يحوج إلى القول بالنسخ منتف، وإليك تفصيل ذلك.
القول الأول (إفادة العموم)
قال الشيخ محمود السبكي عند شرحه لحديث جابر رضي الله عنه (كان آخر الأمرين .. ) في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ([67]).
( .. ولما كان لحم الإبل فرداً مما مسته النار وقد نسخ وجوب الوضوء منه بجميع أفراده فاستلزم نسخ وجوبه من لحم الإبل، فما قاله النووي ([68]) من أن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام مندفع بأنا لا نسلم أن نسخه لكونه خاصاً، بل لأنه فرد من أفراد العام الذي نسخ، وإذا نسخ العام الذي هو وجوب الوضوء مما مست النار نسخ كل فرد من أفراده ومنه لحم الإبل …).
وأجيب بأنه لا تعارض من وجهين:
1 - إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل لذاته وليس لأنه من مما مسته النار ولذا ينقض مطبوخاً ونيئاً كما بينا سابقاً.
يقول الإمام ابن قدامه في المغني ([69]):
(إن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئاً، فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة، فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة).
2 - لو سلمنا جدلاً بأن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لكونه مما مسته النار، وسلمنا بالعموم في حديث جابر بن عبدالله رصي الله عنه فإنه لا تعارض يحوج إلى النسخ بل الجمع ممكن لأن دليلكم عام ودليل النقض بلحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام سواء كان قبله أو بعده ([70]) على رأي جمهور الأصوليين ([71]).
قلت: أما ما قاله صاحب المنهل العذب المورود في تعقيبه السابق على الإمام النووي من أن نسخ الوضوء بأكل لحم الإبل ليس لكونه خاصاً بل لكونه فرداً من أفراد العام الذي نسخ فكلام غريب حقاً لأن التخصيص كما يقرر الأصوليون ([72]) هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم.
وهذا يقتضي إخراج لحم الإبل من أفراد العام (ما مسته النار) الذي حكم فيه بعدم النقض.
القول الثاني (عدم إفادة العموم)
قال العلامة ابن القاسم في حاشيته ([73]) على تحفة المحتاج - معلقاً على قول صاحب التحفة ([74]) عندما اعترض على أصحابه الشافعية القائلين بعدم النقض فقال: (ونوزعوا بأن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف) -:
(أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وأما اعتراض النووي عليه بأن هذا الجواب ضعيف أمر باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه، فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين يقدم منهما الخاص مطلقاً، إذ عبارة جابر لم يحكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونا من ذلك، وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه أمره وذلك صريح في النسخ واطلاعه على تركه عليه الصلاة والسلام الوضوء مما غيرت النار مطلقاً، وهذا في غاية الوضوح
للمتأمل، فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور).
وأجيب بالآتي:
1 - لو سلمنا جدلاً أن حديث جابر بن عبدالله صريح في النسخ فإنما هو نسخ للوضوء من أكل ما مسته النار، وقد ذكرنا سابقاً أن الوضوء من أكل لحم الإبل لذاته لا لكونه مما مسته النار، وهذا ظاهر لأن حديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل تضمن عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم و ےهو مما مسته النار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/455)
2 - إنه ليس في حديث جابر بن عبدالله ما يدل على نسخ الوضوء مما مسته النار صراحة كما تدعون، بل هو قضية عين وحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك في آخر الأمر الوضوء مما مسته النار، وكل ما تدل عليه أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء ([75]).
يوضح ما قلناه ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث ([76]) حيث قال:
(سألت أبي عن حديث رواه على بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ولم يتوضأ، وكذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه).
وقد فصل ابن حبان في صحيحه القول في هذا فقال ([77]) بعد ذكر حديث شعيب بن أبي حمزة السابق:
(هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب ابن أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقاً، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط).
ثم عنون ابن حبان بعد ذلك بقوله ([78]):
(ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها:
] 1132 [أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو علقمة ([79]) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة المديني، قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مست النار ثم صلى قبل أن يتوضا، ثم رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ)
ثم عنون ابن حبان بعد ذلك في صحيحه ([80]) فقال:
(ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل.
] 1134 [أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال حدثنا الحسن بن خزعة، قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، قال: حدثنا أيوب ([81]) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا، فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم …
الرد الثالث: إن القرائن التي تحف بالدليل المدعى نسخه تؤكد عدم النسخ ومن ذلك:
1 - إن الدليل أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ولم يأمر به في لحم الغنم مع أنه لا فرق بينهما، فلو كان هناك نسخ بسبب مس النار لساوى بينهما. ([82])
2 - إن الدليل يدل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم السائل في الوضوء من لحم الغنم بين الفعل والترك، وهذا هو نفس ما يدل عليه الدليل الناسخ عندكم، فكيف يكون دليلنا منسوخاً؟.
3 - إن الدليل إذا كان منسوخاً لأنه من باب ما مسته النار – كما تقررون – فإن هذا يقتضي أن ينسخ شطر الحديث – عدم الأمر بالوضوء من لحم الغنم – شطره الآخر - الأمر بالوضوء من لحم الإبل – وهذا غير ممكن.
4 - إن الدليل أمر بالوضوء من لحم الإبل مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها، أي أن الإبل اختصت بوصف قابلت به الغنم واستوجبت لأجله فعل التوضؤ وترك الصلاة، وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة فكذلك ينبغي أن يكون في الوضوء ([83]).
المناقشة الثانية:
إن المراد بالوضوء في الدليل غسل اليدين والفم (الوضوء اللغوي) ([84]) لما يأتي:
أولا: الجمع بين الأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما غيرت النار ([85]) وبين دليلكم الذي يأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، قال العلامة القرافي في الذخيرة ([86]):
(أكل ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءاً خلافاً لأحمد في لحوم الإبل … لما في الموطأ ([87]) أنه عليه السلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على الوضوء اللغوي جمعاً بين الأحاديث).
وأجيب بما سبق من أنه لا تعارض بين دليلنا الذي يوجب الوضوء من أكل لحم الإبل وبين الأدلة الدالة على ترك الوضوء مما مستهالنار – كما بينا ([88]) سابقاً – فلا حاجة للجمع أصلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/456)
ثانياً: إن إطلاق الوضوء على غسل اليدين استعمال شائع في عرف الشرع، قال في رأب الصدع ([89]): (… حديث جابر بن سمرة والبراء متأولان على معنى النظافة ونفي الزهومة … وذلك استعمال شايع في عرف الشرع.
أقول: ولا يلتفت إلى القول بأن الوضوء في عرف الشرع إنما يطلق على غسل جميع أعضاء الوضوء، إذ يطلق في عرف الشرع على غسل اليدين، قال في النهاية ([90]): الوضوء قد يراد به غسل بعض الأعضاء).
ومن الأدلة على هذا الاستعمال ([91]) ما يلي:
· ما أخرجه الترمذي في جامعه ([92]) بسنده عن عِكْراش بن ذؤيب وفيه ( .. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار).
· ما أخرجه البيهقي في سننه ([93]) بسنده عن معاذ بن جبل أنه قال:
(ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب فقيل له:
إن أناساً يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قوماً سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءاً وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب).
· ما أخرجه الترمذي في جامعه ([94]) بسنده عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده).
· ما أخرجه الطبراني في الأوسط بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين. ([95])
· ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (توضؤوا من اللبن فإن له دسما). ([96])
قلت: وقد بحثت عن هذا الحديث بهذا اللفظ في المصادر الحديثية المتوفرة عندي فلم أجده. ([97])
وأجيب بالآتي:
أ- لا يسلم لكم أن إطلاق الوضوء على غسل اليدين استعمال شائع في عرف الشرع لسببين:
الأول: الأدلة التي سيقت للدلالة على هذا الاستعمال غير ثابتة كما رأينا فلا حجة فيها.
الثاني: حديثا سلمان ومعاذ رضي الله عنهما ليس فيهما ما يدل على
الدعوى، بل هو استدلال بمكان النزاع، إذ كيف يفسر فيهما الوضوء الذي جاء مطلقاً أن المقصود به الوضوء اللغوي؟.
وحديث الوضوء من اللبن لم يثبت بلفظ الوضوء بل ثبت كما رأينا عند البخاري وغيره بلفظ المضمضة.
وأما حديثا معاذ وعكراش رضي الله عنهما فهما صريحان في تفسير
الوضوء مما مست النار بالوضوء اللغوي ولكنهما – مع ضعفهما سنداً – يخالفان ما ثبت عن جمع من الصحابة ([98]) والتابعين وعامة فقهاء الأمة من أن الوضوء مما غيرت النار يقصد به الوضوء الشرعي لا اللغوي. ([99])
قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد ([100]):
(وذهب بعض من تكلم في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قوله عليه السلام توضؤوا مما مست النار أنه عني به غسل اليد لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، فكأنه قال: فنظفوا أيديكم من غمر ([101]) ما مست النار، ومن دسم ما مست النار، وهذا لا معنى له عند أهل العلم ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه النار، وودك ([102]) ما لم تمسه النار لا يتنظف منه، ولا تغسل منه اليد، وهذا لا يصح عند ذي لب.
وتأويله هذا يدل على ضعف نظره، وقلة علمه بما جاء عن السلف في هذه المسألة).
ب- إن إطلاق لفظ الوضوء على الوضوء للصلاة في استعمال الشارع هو من باب الحقيقة الشرعية للآتي:
· إنه لفظ استعمل في ما وضع له بوضع الشارع. ([103])
· إنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهذه علامة
الحقيقة ([104]).
· إن التأويل – وقد أقرَّبه المخالفون – لا يكون إلا على خلاف الأصل (الوضوء الشرعي).
قال الإمام الخطابي في معالم السنن ([105]):
(… وأما عامة الفقهاء فمعني الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة …).
وإذا كان الوضوء للصلاة من باب الحقيقة الشرعية فإنه عند الإطلاق يصرف إلى المعنى الشرعي لا اللغوي ما لم يوجد دليل يصرفه إلى المعنى اللغوي ([106]).
· (إنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/457)
للصلاة، كما رويناه ([107]) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى بطعام، فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال عليه السلام لم أصلى فأتوضأ) ([108]).
ثالثاً- إن النبي عليه السلام لو أراد في الحديث الوضوء للصلاة لقال كما قال ([109]): من جامع
ولو يمن فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ([110]).
وأجيب بالآتي:
أ- إن قولكم يقتضي أن ما جاء بلفظ الوضوء في الأحاديث النبوية غير مقيد بهذا القيد فانه لا يحمل على الوضوء الذي للصلاة (الشرعي)، وهذا لا يقول به أحد لأن غالب أحكام الوضوء جاءت في أحاديث مطلقة من القيد السابق.
ب- إن هذا القيد كان منه عليه الصلاة والسلام قبل استقرار وانتشار المعنى الشرعي للوضوء (في أول الإسلام)، يؤكد ذلك ما أخرجه الإمام ابن خزيمة ([111]) وغيره بسنده عن أبي بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون
(الماء من الماء) رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها).
ج- ما سبق من أن لفظ الوضوء حقيقة شرعية في الوضوء الذي للصلاة فلا يعدل عنه عند الإطلاق إلا بدليل.
رابعاً- إن النبي صلى الله عليه وسلم (قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقاً في باب الطهارة والنجاسة لأن الناس على أحد قولين: أما قائل يرى نجاسة الأبوال كلها، أو قائل يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه، والغنم والإبل سواء عند الفريقين في القضيتين معاً.
وإنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفاراً وشراداً لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار، ومعلوم أن في لحم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه) ([112]).
ويظهر لنا من هذا الدليل ما يلي:
1 - إن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والأمر بها في مرابض الغنم حكم معلل بالسكون في الغنم والنفار في الإبل.
2 - إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل – في نفس الدليل – معلل مثله، والعلة فيه شدة الزهومة في لحم الإبل.
3 - إن العلة المذكورة – شدة الزهومة – تصرف الوضوء من معناه الشرعي (الوضوء للصلاة) إلى معناه اللغوي (النظافة).
وأجب بالآتي:
عدم التسليم بالتعليل في الحكم الأول (النهي عن الصلاة في معاطن
الإبل .. ) لأن الحكم تعبدي ([113])، يؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه ([114]) عن البراء بن عازب قال:
(… وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة).
· لو سلمنا – جدلاً – بالتعليل المذكور في الصورة الأولى فظاهر أن الحكمين تعاكسا لتعاكس العلة، النفار في الإبل والسكون في الغنم، أما الصورة الثانية (الوضوء من لحم الإبل …) فإن الزهومة علة مشتركة بين لحم الإبل والغنم فافترقت الصورتان.
إن جعل إزالة الزهومة علة للأمر بالوضوء اللغوي (النظافة) يرده أن الشارع فرق في الحكم بين لحم الإبل ولحم الغنم فأمر بذلك في لحم الإبل ولم يأمر في لحم الغنم مع أن إزالة الزهومة (النظافة) مطلوبة في الحالين.
يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) ([115]).
ولا يقال إن في لحم الإبل زيادة زهومة على لحم الغنم لأن ذلك لا يوجب اختصاص الإبل الحكم إذ أنه عليه السلام شرب لبناً فمضمض وقال إن له دسماً ([116])، وفي رواية ابن ماجه ([117]):
(إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً). ([118])
ومن هذا العرض للقرائن الصارفة للوضوء عن معناه الشرعي إلى معناه اللغوي والمناقشات الواردة عليها يتضح لنا ضعف هذه القرائن الصارفة وسقوطها، بل إن الدليل المؤول حفت به قرائن تؤكد إرادة المعنى الشرعي للوضوء وتنفي إرادة المعنى اللغوي، ونجمل هذه القرائن في الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/458)
1 - إن راوي الدليل جابر بن سمرة رضي الله عنه فهم منه الوضوء الشرعي وهو أعلم بمعنى ما سمع. ([119])
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ([120]) بسنده عن جابر بن سمرة قال:
(كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم).
2 - إن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإذا حمل الوضوء على غسل الفم واليدين اقتضى ذلك وجوبه، ولا قائل به. ([121])
3 - إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء في سياق الصلاة مبيناً حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين، والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوؤها لا غير. ([122])
4 - إن السائل إنما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء الشرعي لا عن نظافة يديه وفمه بعد أكل لحم الإبل أو الغنم.
5 - (إن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم
الغنم، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل، وهذا يبطل كونه غسل اليد، سواء كان حكم الحديث إيجاباً أو استحباباً). ([123])
المناقشة الثالثة:
إن الأمر في الدليل محمول على الاستحباب، قال الإمام الماوردي في الحاوي ([124]) الكبير.
(… وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد).
وأجيب بأن ظاهر الأمر الوجوب عند جمهور الفقهاء ([125])، ولا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا بقرينة صارفة تكون في قوة الظاهر أو أقوى منه، ولم يذكر أصحاب هذا التأويل هذه القرينة الصارفة، فيبقى الأمر على أصله من الوجوب ([126])، بل إن هذا الأمر حفت به قرائن تؤيد الظاهر وتؤكده، وتمنع هذا التأويل، ومن هذه القرائن ما يلي:
1 - إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء من لحم الإبل فأجاب بالأمر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيساً على السائل لا جواباً ([127]).
2 - إن الحكم ذكر في جواب السائل، والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب، كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر ([128]).
3 - إن الدليل فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، والنهي في لحم الغنم إنما أفاد نفي الإيجاب لا التحريم، فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيداً للإيجاب ليحصل الفرق ([129]).
4 - إن الوضوء مستحب في لحم الغنم – ليخرج من خلاف من قال بوجوب الوضوء مما مست النار – وقد نفاه الدليل في لحم الغنم وأثبته في لحم الإبل، فكيف يحمل الأمر على الاستحباب ([130])؟.
5 - إن الدليل أثبت صفة في الإبل تقتضي الوضوء، والأصل في الأسباب المقتضية للوضوء أن نكون موجبة ([131]).
المناقشة الرابعة:
إن أكل لحم الإبل مما يغلب وجوده فلو جعل حدثاً لوقع الناس في الحرج ([132]).
ونوقش الدليل بالآتي:
1 - لا يسلم لكم أن جعل أكل لحم الإبل حدثاً يؤدي إلى الحرج، إذ الواقع ينفي ذلك لأن الإنسان لا يأكل في العادة لحم الإبل (أو غيره من
اللحوم) إلا مرة في اليوم أو مرتين على الأكثر، فإذا توضأ الإنسان بعد ذلك الأكل (مرة أو مرتين) فأين وجه الحرج؟.
2 - إن خروج البول حدثٌ بالإجماع يوجب الوضوء، وهو أكثر وجوداً من أكل لحم الإبل إذ الإنسان عادة ما يتبول أكثر من مرتين في اليوم، ومع ذلك لم يكن ذلك سبباً لإيقاع الناس في الحرج.
3 - إن المشقة المعتادة لا تسمى حرجاً، قال الإمام الشاطبي في الموافقات ([133]):
(… وأصل الحرج الضيق، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتادة فليس بحرج لغة ولا شرعاً).
وقال أيضاً: (… حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية، حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة … ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقاً.
وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضاً، والدليل على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها، لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعباً وتكليفاً على قدره، قلَّ أو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/459)
جلَّ، إما في نفس العمل المكلف به، وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف، وإما فيهما معاً، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير صحيح) ([134]).
المناقشة الخامسة:
إن هذه الأحاديث آخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب وجوده ولا يقبل خبر الواحد في مثله ([135]).
وأجيب بأن جمهور الفقهاء والأصوليين ([136]) لا يسلمون بهذه القاعدة بل يرون أن أحاديث الآحاد يعمل بها فيما تغم به البلوى كما يعمل بها في غيره مادامت شروط الصحة قائمة.
إشكال ورده:
والإشكال هو:
أن الأمر في الحديث محمول على الإباحة، لأنه أمر بعد استئذان ([137]).
قال العلامة ابن اللحام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية):
(إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق، قلت: وكذلك ابن عقيل ….
إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، لما سئل عن التوضي من لحوم الإبل فقال: (نعم، فتوضأ من لحوم الإبل).
ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف …) ([138]).
ثم أجاب ابن اللحام عن هذا الإشكال – بصيغة التمريض – بقوله:
(وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: (إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا
تتوضأ) مع أن التوضي من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم، والله أعلم) ([139]).
قلت: ويمكن أن يعقب على هذا الإشكال بالتالي:
إن الأصوليين مختلفون في دلالة الأمر ([140]) بعد الاستئذان فإذا كان بعضهم يذهب إلى الإباحة فإن الكثير منهم يقرر الوجوب ([141]).
1 - إن جعل العلامة ابن اللحام الحديث (أتوضأ من لحوم الإبل؟ …) من باب الأمر بعد الاستئذان غير ظاهر لي لأن الاستئذان طلب إباحة الشيء وإجازته، قال في المفردات ([142]): (والإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه).
وقال في المصباح المنير ([143]): (أذنت له في كذا: أطلقت له فعله).
وقال في لسان العرب ([144]) (أذن له في الشيء إذنا وأذيناً: أباحه له).
أقول: وهذا يقتضي – كما هو ظاهر – أن الشيء كان قبل الاستئذان محظوراً على المستأذن، أي أن الأمر بعد الاستئذان هو في معنى الأمر بعد
الحظر، ولذا رأينا الأصوليين يقرنون ([145]) بين الأمر بعد الاستئذان والأمر بعد الحظر في الحكم.
أما ما جاء في الحديث (أتوضأ من لحوم الإبل؟ …) فليس استئذاناً لأنه ليس طلباً للإباحة أو الإطلاق في أمر قد تقرر حظره على السائل قبل، بل هو أمر بعد سؤال السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء من لحم الإبل، والأمر بعد السؤال يقرره مقتضى السؤال أهو عن الوجوب أو الإباحة أو الإجزاء؟ كما قرر ذلك الإمام ابن قدامة ([146]) في المغني بقوله:
(… ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم
لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الاجزاء فأمره يقتضي الاجزاء … وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب كقولهم (أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضؤوا من لحوم الإبل …).
القائلون بعدم النقض:
ذهب الحنفية ([147])، والمالكية ([148])، والشافعية في الصحيح ([149]) عندهم، والزيدية ([150])، إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهو رواية ([151]) عن الإمام أحمد، وقول سويد بن غفلة ([152])، ومجاهد ([153])، وعطاء ([154]) بن أبي رباح،
وطاوس ([155])، وسفيان الثوري ([156])، وإبراهيم النخعي ([157])، والليث بن سعد ([158])، والأوزاعي ([159]).
أدلة القائلين بعدم النقض:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/460)
الدليل الأول: ما أخرجه الإمام أبو داود ([160]) – وغيره ([161]) – في سننه بسنده عن جابر بن عبدالله قال (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما غيرت النار).
درجته: صحح الحديث ابن خزيمة ([162]) والنووي ([163]) وأحمد ([164]) شاكر والألباني ([165]).
وجه الدلالة: إن لحم الإبل فرد من أفراد ما غيرت النار، والدليل يدل على نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في آخر الأمر الوضوء من أكل ما غيرت النار وهذا يستلزم أن لا يكون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء.
قلت: وقد سبق رد دعوى النسخ هذه في المناقشة الأولى وبيان ما أورد على هذا الحديث من إشكال.
الدليل الثاني: ما أخرجه البيهقي في سننه ([166]) من حديث ابن عباس مرفوعاً: (إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل).
وجه الدلالة: إن الدليل حصر نواقض الوضوء فيما يخرج من البدن نجساً ولا يوجد ذلك في أكل لحم الإبل لأنه داخل للبدن فلا يكون ناقضاً ([167]).
ونوقش الدليل بالآتي:
إن الحديث المرفوع ضعيف من ناحية السند فلا حجة فيه، ولكنه ثبت موقوفاً من قول ابن عباس ([168]) وغيره.
أ - لو سلمنا جدلاً بصحة الحديث فإنه لا يدل على الدعوى لما يلي:
ب - إن حديث النقض بأكل لحم الإبل أخص منه والخاص يقدم على العام جمعاً بين الأدلة ([169]).
ج - إن حديث النقض أصح منه فيجب تقديمه عليه مع افتراض عدم إمكان الجمع ([170]).
د- إن الحديث محمول على غير لحم الإبل ([171])، وإنما هو في ترك الوضوء مما غيرت النار، وسياق الحديث في سنن البيهقي يشير إلى ذلك إذ جاء فيه:
(… عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام … فقال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل) ([172])، ولهذا قال الإمام البيهقي في سننه ([173]):
(وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار).
الدليل الثالث: ما أخرجه البزار في مسنده ([174]) بسنده عن أبي بكر الصديق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله، حلّ له أكله) ([175]).
وجه الدلالة: إن الدليل نفى وجوب الوضوء من مطلق طعام مباح فدخل في ذلك لحم الإبل.
ونوقش الدليل بالآتي:
1 - إن الحديث ضعيف ([176]) فلا حجة فيه.
2 - إن الدليل – على فرض صحته – عام ودليل النقض بلحم الإبل خاص فيقدم الخاص على العام كما هو مقرر في الأصول.
الدليل الرابع ([177]):
إن عدم النقض قول جمهور الصحابة والخلفاء الراشدين الذين أمرنا ([178]) باتباعهم.
ونوقش الدليل بالآتي:
1 - إن هذه دعوى تحتاج إلى دليل، إذ أين النقل الصحيح في ذلك عن جمهور الصحابة والخلفاء الراشدين ([179])؟
2 - إن من نقل ذلك عنهم كالإمام النووي رحمه الله كان واهماً.
يقول الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية ([180]).
(… وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مس النار ليس هو سبباً عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحم الإبل ليس سببه مس النار …).
قال المحدث الألباني في تمام ([181]) المنة معقباً على ما ذكره ابن تيمية:
(قلت: ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي –1/ 41 - ، والبيهقي –1/ 157 - رويا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنا أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزاً ولحماً فصليا ولم يتوضيا، ثم أخرجا نحوه عن عثمان، والبيهقي عن علي.
فأنت تري أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقاً وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعاً للتعارض، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم، فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى، حملاً لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها، ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب الوضوء مما مست النار …).
3 - إن الآثار التي رويت عن بعض الصحابة والتي تدل على عدم النقض ضعيفة وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/461)
أ- ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة ([182]) قال (حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ)، وهذا إسناد ضعيف ([183]).
ب- ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ([184]) قال: (حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبدالله بن الحسن أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ) وهذا إسناد ضعيف ([185]).
ج- ما أخرجه البيهقي في سننه ([186]) بسنده عن أبي جعفر قال: (أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجزور فأكل ولم يتوضأ، وهذا منقطع موقوف).
د- ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ([187]) قال (حدثنا عائذ ([188]) بن حبيب عن يحي ([189]) بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ) ([190]).
4 - إن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم بسنده صحيح خلاف ذلك فقد أخرج ابن شيبة في مصنفه ([191]) بسند صحيح ([192]) عن جابر بن سمرة قال: (كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم).
ومعناه: أي كنا جماعة الصحابة نفعل ذلك، لأن الظاهر أن الضمير يعود للجميع فيدل على فعل الجماعة دون بعضهم، فيكون حجة لأنه إجماع ([193]).
قال الإمام الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ([194]):
(إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون كذا … فهو عند الأكثر محمول على فعل الجماعة دون بعضهم، خلافاً لبعض الأصوليين.
ويدل على مذهب الأكثر أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج، وإنما يكون ذلك حجة أن لو كان ما نقله مستنداً إلى فعل الجميع، لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر، ولا على غيرهم.
فان قيل: لو كان ذلك مستنداً إلى فعل الجميع لكان إجماعاً، ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه، حيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون الكل.
قلنا: تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لأن اضافة ذلك إلى الجميع وقع ظناً لا قطعاً، وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الألفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان طريق اتباعه ظنياً، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد عند ما إذا ثبت بطريق قاطع).
الدليل الخامس: القياس على البقر والغنم بجامع أن الجميع حيوان، قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف ([195]): (ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم).
الدليل السادس: القياس على الخبز ونحوه بجامع أنه مأكول، قال القاضي عبدالوهاب في المعونة ([196]): (ولأنه مأكول فأشبه الخبز).
الدليل السابع: القياس على لحم الضأن بجامع أنه لحم، قال الإمام الباجي في المنتقى ([197]):
(لحم فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن).
وأجيب عن هذه الأقيسة بالآتي:
1 - منع التعليل في الفرع لأن حكمه تعبدي غير معلل، قال الإمام الكلوذاني في الانتصار ([198]): (… الطهارة تعبد شرعي لا يعقل معناه فوقف على ما شرعه الشرع فيه)، وقال الإمام الفتوحي في معونة أولي النهى ([199])
(… الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب).
2 - لو سلمنا بأن الحكم معلل ([200]) فإن هذا القياس فاسد لأنه يصادم نصاً خاصاً فلا عبرة به، يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين ([201]):
(… الشارع فرق بين اللحمين، كما فرق بين المكانين، …… فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم، كما فرق بين الربا والبيع والمزكى والميتة، فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده).
3 - إنه قياس مع الفارق لأن في الفرع (لحم الإبل) قوة شيطانية نارية غير موجودة في الأصل (الخبز ولحم الضأن وغيره من المأكولات المباحة)، والوضوء يطفئ تلك القوة الشيطانية النارية.
يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين ([202]):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/462)
(… وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان ([203])، وجاء أنها جن خلقت من جن ([204])، ففيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذى، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، لأنها دواب عادية، فالا غتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، وهكذا جاء الحديث، ونظيره الحديث الآخر ([205]) (إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة).
4 - إنه قياسي طردي ([206]) فاسد، قال الإمام ابن قدامة في المغني ([207]):
(وقياسهم فاسد، فإنه طردي لا معنى فيه، وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء المقتضى لا بكونه مأكولاً فلا أثر لكونه مأكولاً ([208]) ووجوده كعدمه).
الدليل الثامن:
إن أكل لحم الإبل نوع من الانتفاع به، والانتفاع بلحم الإبل من بيع وغيره لا يوجب الوضوء.
قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف ([209]): (ولأن الأكل نوع من الانتفاع به فلم يجب به وضوء، أصله البيع وغيره).
وأجيب بالآتي:
1 - ما سبق من أن الحكم تعبدي ولا مدخل للقياس فيه.
2 - ما سبق من أن القياس هنا فاسد لمصادمته للنص الخاص.
3 - الفرق الظاهر بين الانتفاع بالبيع والإجارة والهبة ونحوها وبين الانتفاع بالأكل، فقد أباح الشرع للرجل الانتفاع ببيع الذهب والحرير ولم يبح له الانتفاع بلبسهما، وأباح للمسلم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه ولم يبح له الانتفاع بأكل لحم الميتة.
• • •
الخاتمة:
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتهم يتضح لنا رجحان القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل للآتي:
1 - صحة أدلة القائلين بالنقض وظهور دلالتها على محل الحكم.
2 - ضعف أدلة القائلين بعدم بالنقض لورود المناقشات القوية عليها.
3 - ضعف المناقشات الواردة على أدلة القائلين بالنقض لورود الأجوبة القوية عليها.
4 - فعل ذلك من عامة الصحابة أو أكثرهم على ما بينا سابقاً ([210]).
5 - إن أدلة النقض النقلية خاصة وأدلة عدم النقض النقلية عامه، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول ([211]).
6 - إن أدلة النقض قولية وأدلة عدم النقض فعلية، والقول مرجح على الفعل ([212]).
7 - إن القول بالنقض إثبات للحكم والقول بعدم النقض نفي، والمثبت مقدم على النافي ([213]).
8 - إن القول بالنقض موافق للقياس الصحيح على ما بينا سابقاً ([214]).
9 - إن القول بالنقض هو الأحوط للمسلم وأبرأ لذمته ([215])، خاصة في مجال العبادات.
هذا ما ترجح عندي حسب جهدي المتواضع، والمسألة كما قلت خلافية، وكل اجتهاد قابل للصواب والخطأ، وترجيح أحد القولين لا يقلل من قيمة القول الآخر ولا يعطي الحق في الإنكار على من أخذ به كما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين.
الحواشي والتعليقات
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 99 - 100.
(2) انظر لسان العرب 1/ 194 وما بعدها والصحاح 1/ 80 - 81 والمصباح المنير 2/ 663 والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 358 - 359 ومعجم مقاييس اللغة 6/ 119 والمعجم الوسيط 2/ 1038.
(3) البناية على الهداية 1/ 78 وانظر البحر الرائق 1/ 11.
(4) مواهب الجليل 1/ 180.
(5) نهاية المحتاج 1/ 139 وانظر مغني المحتاج 1/ 47.
(6) كشاف القناع 1/ 82 وانظر مطالب أولي النهى 1/ 98.
(7) انظر لسان العرب 7/ 242 وما بعدها والمصباح المنير 2/ 621 - 622 وأساس البلاغة 470 ومعجم مقاييس اللغة 6/ 470 - 471 والمعجم الوسيط 2/ 947.
(8) 2/ 134 وانظر العناية 1/ 32 والبناية 1/ 194 والبحر الرائق 1/ 29 وحاشية ابن عابدين 1/ 134.
(9) 1/ 83 وانظر الخرشي على خليل 1/ 151 والعدوي على الخرشي 1/ 151 ومواهب الجليل 1/ 290.
(10) 1/ 54 وانظر حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج 1/ 94 ومغني المحتاج 1/ 31.
(11) 1/ 155 وانظر معونة أولي النهى 1/ 336 ومطالب أولي النهى 1/ 138 وكشاف القناع 1/ 122.
(12) انظر مواهب الجليل 1/ 290 والخرشي على خليل 1/ 151 والعدوي على الخرشي 1/ 151 وحاشية البناني على الزرقاني 1/ 38 وحاشية البيجوري 1/ 68 ومغني المحتاج 1/ 31 وحاشية الجمل 1/ 62 وإعانة الطالبين 1/ 57 وحاشية أبي الضياء 1/ 94 وكشاف القناع 1/ 122.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/463)
(13) انظر أراءهم وتعليلاتهم في المراجع التي سبقت في هامش 6.
(14) انظر المخصص 7/ 2 ولسان العرب 11/ 3 والصحاح 4/ 1618 والمعجم الوسيط 1/ 3.
(15) انظر المحلى 1/ 241.
(16) انظر الإنصاف 1/ 216 والمغني 1/ 179 والمبدع 1/ 168 وشرح العمدة 1/ 327 وكشاف القناع 1/ 130 وشرح الزركشي 1/ 257، قلت: والرواية المعتمدة لا فرق فيها بين أكل القليل أو الكثير، والنيء أو المطبوخ، وكون الآكل عالماً بالحديث أو جاهلاً - انظر كشاف القناع 1/ 130 والمبدع 1/ 168، وفي المذهب روايات أخرى، قال في المبدع 1/ 168 (… وعنه: إن علم النهي نقض … وعنه: ينقض نيئه، وعنه: إن طالت المدة كعشر سنين لم يعد، بخلاف ما إذا قصرت، وعنه: لا يعيد إذا تركه متأولاً، وعنه: إذا كثر أكلها، وعنه: لا نقض مطلقاً).
(17) انظر فتح العزيز 2/ 4 - 5 والمجموع 2/ 57 وأسنى المطالب 2/ 55.
(18) انظر التمهيد 3/ 351 والأوسط 1/ 139 والمغني 1/ 179 والمجموع 2/ 57.
(19) انظر التمهيد 3/ 351 والمحلي 1/ 241 والأوسط 1/ 140 والمغني 1/ 179 والمجموع 2/ 57.
(20) انظر التمهيد 3/ 351 والمحلي 1/ 241 والمغني 1/ 179 والأوسط 1/ 140 والمجموع 2/ 57.
(21) انظر سنن الترمذي 1/ 125 والأوسط 1/ 140 والتمهيد 3/ 351 والمحلي 1/ 241.
(22) انظر المجموع 2/ 57 وفتح الباري 1/ 310.
(23) انظر التمهيد 3/ 351 والمجموع 2/ 57.
(24) نظر الأوسط 1/ 137.
(25) انظر السنن الآثار 1/ 451 وما بعدها والمجموع 3/ 57.
(26) انظر المجموع 2/ 57.
(27) انظر عارضة الأحوذي 1/ 112.
(28) 1/ 67 وانظر النووي على مسلم 4/ 48.
(29) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 48.
(30) انظر صحيح ابن خزيمة 1/ 21 ومسند أحمد 5/ 86 - 88 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 225 وما بعدها.
(31) سنن أبي داود 1/ 47 وصحيح سنن أبي داود 1/ 37.
(32) انظر صحيح ابن خزيمة 1/ 22 والإحسان بترتيب ابن حبان 2/ 226 - 227 وسنن الترمذي 1/ 122 - 123 ومسند أحمد 4/ 288.
قلت: ولهذين الحديثين شواهد من وجوه أخر مختلف في صحتها فلا داعي للإطالة بذكرها – انظر ذلك في تنقيح التحقيق 1/ 499 وما بعدها والتلخيص الحبير 1/ 115 - 116 ومجمع الزوائد 1/ 250 ومسند أحمد 4/ 67 - 352.
(33) الأوسط 1/ 140 وانظر التمهيد 3/ 349 ومعرفة السنن والآثار 1/ 455 والتلخيص الحبير 1/ 116 وسنن البيهقي 1/ 159 وتنقيح التحقيق 1/ 498.
(34) سنن الترمذي 1/ 125 والتمهيد 3/ 349 ومعرفة السنن والآثار 1/ 455 والأوسط 1/ 140 والتلخيص الحبير 1/ 116 وسنن البيهقي 1/ 159.
(35) 1/ 21.
(36) صحيح ابن خزيمة 1/ 22.
(37) 1/ 138.
(38) 1/ 451 - 453.
(39) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 226 - 227.
(40) انظر المجموع 2/ 57.
(41) انظر عارضة الأخوذي 1/ 112.
(42) انظر شرح العمدة 1/ 330 والقواعد النورانية 7 ومجموع الفتاوى 1/ 260 - 261.
(43) انظر تهذيب سنن أبي داود 1/ 136 وما بعدها.
(44) انظر إرواء الغليل 1/ 152.
(45) انظر المبدع 1/ 169 وكشاف القناع 1/ 130 وشرح الزركشي 1/ 258 والمغني 1/ 181 والانتصار 1/ 367.
(46) انظر البحر المحيط 2/ 365 وإرشاد الفحول 94 واحكام الفصول 79 وما بعدها والتمهيد للكلوذاني 1/ 145 وما بعدها.
(47) 1/ 49 وانظر صحيح ابن خزيمة 1/ 28 وسنن النسائي 1/ 108 والحديث صححه النووي - انظر شرح النووي على مسلم 4/ 43 - والألباني - انظر صحيح سنن أبي داود 1/ 39.
(48) /70 - 71.
(49) 1/ 59.
(50) 1/ 129.
(51) 2/ 203.
(52) 2/ 15 - 16.
(53) 1/ 180 وانظر شرح العدة 1/ 330 ومعونة أولي النهى 1/ 361.
(54) انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 151
(55) انظر المغني 1/ 180 ومعونة أولي النهى 1/ 361 وشرح الزركشي 1/ 260 - 261 وشرح العمدة 1/ 330.
(56) انظر المجموع 1/ 59.
(57) انظر المنهل العذب المورود 2/ 203.
(58) انظر البحر المحيط 3/ 108 وشرح الكوكب المنير 3/ 130 وإرشاد الفحول 120.
(59) انظر شرح الكوكب المنير 3/ 419 - 420 وإرشاد الفحول 169 والمسودة 90 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/ 659 وما بعدها وشرح تنقيح الفصول 275 والإحكام للآمدي 3/ 12 وما بعدها وفواتح الرحموت 2/ 33 وما بعدها.
(60) سورة النساء /23.
(61) سورة المائدة/3.
(62) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 44.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/464)
(63) انظر شرح معاني الآثار 1/ 62 وما بعدها والتمهيد لابن عبدالبر 3/ 329 وما بعدها.
(64) لأن الترك فعل – انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر 2/ 46 وما بعدها وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد العروسي 207 وما بعدها.
(65) انظر الإحكام للآمدي 2/ 255 وشرح الكوكب المنير 3/ 231 وشرح مختصر الروضة 2/ 509 وما بعدها.
(66) انظر الإحكام للآمدي 2/ 255 وشرح الكوكبالمنير 3/ 232 وشرح مختصر الروضة 2/ 509 وشرح البدخشي 2/ 102.
(67) 1/ 202 - 203.
(68) انظر المجموع 2/ 59 - 60.
(69) 1/ 180 وانظر شرح الزركشي 1/ 260 - 261 وشرح العمدة 1/ 330.
(70) انظر المغني 1/ 180 والانتصار في المسائل الكبار 1/ 367 ومعونة أولي النهى 1/ 362 وشرح الزركشي 1/ 260 وشرح العمدة 1/ 330 وشرح ثلاثيات مسند أحمد 1/ 221 ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 262.
(71) انظر المسودة 134 والأحكام للآمدي 4/ 254 والمحصول ج2ق2/ 572 وإرشاد الفحول 278 وشرح تنقيح الفصول 421.
(72) انظر شرح مختصر الروضة 2/ 550 وإرشاد الفحول 142 والبحر المحيط
3/ 241 - 242.
(73) 1/ 129 وانظر موهبة ذي الفضل 1/ 341.
(74) بهامش حاشية ابن قاسم والشرواني 1/ 129.
(75) انظر شرح الزركشي 1/ 260 وشرح العمدة 1/ 330 ومجموع فتاوى ابن تيمية1/ 263.
(76) 1/ 64.
(77) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 229.
(78) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 229 - 230.
(79) قال عنه في التقريب – 1/ 447 – (صدوق).
(80) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 230 - 231.
(81) أيوب السختياني، قال عنه في التقريب – 1/ 89 – (ثقة ثبت حجة).
(82) انظر شرح العمدة 330.
(83) انظر شرح العمدة 331.
(84) انظر المبسوط 1/ 80 وشرح معاني الآثار 1/ 70 واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 151 وبدائع الصنائع 1/ 154 ومعالم السنن 1/ 167 والذخيرة 1/ 235 ورأب الصدع 1/ 91 وعارضة الأحوذي 1/ 111.
(85) سبق تخريج حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار).
(86) 1/ 235.
(87) مع المنتقى 1/ 65 وما بعدها.
(88) راجع ص 435 وما بعدها.
(89) 1/ 91.
(90) انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 195.
(91) انظر المبسوط 1/ 80 واللباب 1/ 151 ورأب الصدع 1/ 91 وبدائع الصنائع 1/ 154 ومعالم السنن 1/ 67.
(92) 4/ 283، قال ابن عبدالبر في التمهيد – 3/ 354 – (وقد روى عكراش … عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء مما غيرت النار، ولم أر لذكره معنى، لأن إسناده ضعيف لا يحتج بمثله، وأهل العلم ينكرونه) وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 3/ 258 - 259.
(93) 1/ 141 - 142، وفي سنده مطرف بن مازن الصنعاني قال الذهبي عنه في المغني في الضعفاء - 2/ 662 – (ضعفوه وقال ابن معين كذاب) وانظر لسان الميزان 6/ 47 - 48.
(94) 4/ 281 - 282 وانظر سنن أبي داود 3/ 345 - 346 والمستدرك للحاكم 4/ 106 - 107، قلت: والحديث ضعيف لضعف قيس بن الربيع أحد رواته – انظر جامع الترمذي 4/ 282 والتلخيص على المستدرك 4/ 107 وسنن أبي داود 3/ 346 وسلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 67 وما بعدها.
(95) انظر مجمع الزوائد 3/ 23 - 24 وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد –3/ 24 - (وفيه نهشل ابن سعيد وهو متروك) وذكر الألباني في ضعيف الجامع الصغير – 889 – أنه موضوع، وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 155.
(96) انظر معالم السنن 1/ 67.
(97) وقد جاء بلفظ المضمضة لا الوضوء عند البخاري في صحيحه – مع فتح الباري 1/ 313 – عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فتمضمض وقال: (إنه له دسماً)، وفي سنن ابن ماجه (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً) – انظر مصباح الزجاجة 1/ 126 وصحيح الجامع الصغير 1/ 169 - ، وفيه أيضا (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) وإسناده ضعيف – انظر مصباح الزجاجة 1/ 126.
(98) سواء القائل منهم بوجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار أو القائل بنسخه ومنهم – رضي الله عنهم جميعا – عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبي بن كعب وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس …. .
(99) انظر شرح معاني الآثار 1/ 62 وما بعدها والتمهيد 3/ 330 وما بعدها والمغني 1/ 183 - 184 والمجموع 1/ 57.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/465)
(100) 1/ 330.
(101) قال في النهاية – 3/ 385 – (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم).
(102) قال في النهاية – 5/ 169 – (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه).
(103) انظر البحر المحيط 2/ 158 و إرشاد الفحول 21.
(104) انظر إرشاد الفحول 22.
(105) وانظر الذخيرة 1/ 235 ورأب الصدع 1/ 91.
(106) انظر إرشاد الفحول 22 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 501 وما بعدها.
(107) أخرجه مسلم في صحيحه – مع النووي 4/ 69 – ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أ أصلي فأتوضأ؟) – وفي لفظ أبي داود والترمذي (… إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود 2/ 717 وجامع الترمذي 4/ 282 وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح).
(108) المحلى 1/ 239.
(109) الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح 1/ 396 – (… أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(110) انظر اللباب 1/ 151 وعارضة الأحوزي 1/ 111.
(111) صحيح ابن خزيمة 1/ 112 وانظر فتح الباري 1/ 397.
(112) معالم السنن 1/ 67.
(113) انظر الانتصار 1/ 368 وكشاف القناع 1/ 140 ومعونة أولى النهى 1/ 364.
(114) صحيح سنن أبي داود 1/ 37.
(115) جامع الترمذي 4/ 289 وانظر المستدرك للحاكم 4/ 137 وصحيح الجامع الصغير 2/ 1054.
(116) أخرجه البخاري في صحيحه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 1/ 313.
(117) انظر مصباح الزجاج 1/ 126 وصحيح الجامع الصغير 1/ 169.
(118) انظر في هذه الفقرة شرح العمدة 1/ 332 وما بعدها ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 264 - 265.
(119) انظر شرح العمدة لابن تيمية 1/ 332 وشرح الزركشي 1/ 259.
(120) 1/ 46، وصحح إسناده الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة 106.
(121) انظر الانتصار 1/ 366 وشرح العمدة 1/ 332.
(122) انظر شرح العمدة 1/ 332 وشرح الزركشي 1/ 258 والانتصار 1/ 366 ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 265.
(123) مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 265.
(124) 1/ 206 وانظر سبل السلام 1/ 19.
(125) انظر البحر المحيط 2/ 365 وما بعدها وإحكام الفصول للباجي 79 وما لعدها وتيسير التحرير 1/ 341 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/ 365 وما بعدها وإرشاد الفحول 94 وما بعدها.
(126) انظر المغنى 1/ 181 والانتصار 1/ 367 ومعونة أولى النهى 1/ 362 وكشاف القناع 1/ 130.
(127) انظر المغني 1/ 181 وكشاف القناع 1/ 130.
(128) انظر شرح العمدة 1/ 333.
(129) انظر شرح العمدة 1/ 333 والمغني 1/ 181.
(130) انظر الانتصار 1/ 367.
(131) انظر شرح العمدة 1/ 333.
(132) انظر بدائع الصنائع 1/ 153 - 154.
(133) 2/ 159.
(134) الموافقات 2/ 156.
(135)) انظر بدائع الصنائع 1/ 154، وهذه القاعدة مقررة عند عامة الحنفية – انظر فواتح الرحموت 2/ 129 وتيسير التحرير 3/ 112.
(136) انظر تفصيل رأي الجمهور وأدلتهم ومناقشة أدلة الحنفية في البحر المحيط 4/ 347 وشرح الكوكب المنير 2/ 367 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/ 233 وما بعدها وإرشاد الفحول 56.
(137) انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 169 وشرح الكوكب المنير 3/ 61.
(138) 169 - 170.
(139) 170.
(140) يرى بعض المحققين أن التعبير بافعل بعد الحظر والاستئذان أولى من التعبير بالأمر بعد الحظر والاستئذان – انظر حاشية البناني 1/ 37.
(141) انظر المحصول ج 1 قسم 2 ص 159 والبحر المحيط 2/ 384 وحاشية البناني 1/ 378 وفواتح الرحموت 1/ 379 وشرح مراقي السعود 1/ 164 والآيات البينات 2/ 294.
(142) 14.
(143) 1/ 9.
(144) 13/ 10 وانظر الكليات 72 والمعجم الوسيط 1/ 11.
(145) انظر البحر المحيط 2/ 384 وحاشية البناني 1/ 378 والمحصول ج 1 قسم 2 ص 159 وفواتح الرحموت 1/ 379 وشرح مراقي السعود 1/ 163 والآيات البينات 3/ 61.
(146) 11/ 370.
(147) انظر المبسوط 1/ 79 وبدائع الصنائع 1/ 153 وشرح معاني الآثار 1/ 71.
(148) انظر المعونة 1/ 158 والإشراف على مسائل الخلاف 1/ 26 والذخيرة 1/ 235 والتمهيد 3/ 351 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 123.
(149) انظر فتح العزيز 2/ 4 - 5 والمجموع 2/ 57 وأسنى المطالب 2/ 55.
(150) انظر البحر الزخار 2/ 96 ورأب الصدع 1/ 91.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/466)
(151) انظر الانصاف 1/ 216 والمبدع 1/ 168 ومعونة أولى النهى 1/ 359.
(152) انظر الأوسط 1/ 141 ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 47.
(153) انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/ 47 والأوسط 1/ 141.
(154) المرجعان السابقان.
(155) المرجعان السابقان.
(156) انظر سنن الترمذي 1/ 125 والأوسط 1/ 141 والتمهيد 3/ 351 والمغني 1/ 179.
(157) انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/ 47.
(158) انظر التمهيد 3/ 351.
(159) انظر التمهيد 3/ 351.
(160) سنن أبي داود 1/ 49.
(161) كالنسائي في سننه – 1/ 108 – وابن خزيمة في صحيحه – 1/ 28 - .
(162) صحيح ابن خزيمة 1/ 28 وفتح الباري 1/ 311.
(163) شرح النووي على مسلم 4/ 43.
(164) هامش سنن الترمذي 1/ 121.
(165) صحيح سنن أبي داود 1/ 39.
(166) سنن البيهقي 1/ 116 وانظر سنن الدارقطني 1/ 151.
(167) انظر بدائع الصنائع 1/ 153.
(168) انظر تنقيح التحقيق 1/ 503 والكامل لابن عدي 4/ 1340 وخلاصة البدر المنير 1/ 52 وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني المجلد الثاني /376 وما بعدها، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عنه – 1/ 117 - 118 - (… وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعاً، ورواه سعيد بن منصور موقوفاً من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول، ومن حديث ابن مسعود موقوفاً، وفي الباب عن ابن عمر، رواه الدارقطني في غرائب مالك، ومن طريق سوادة بن عبدالله عنه، عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر، وإسناده ضعيف).
(169) انظر الانتصار 1/ 367 والمغني 1/ 180.
(170) انظر المغني 1/ 180.
(171) انظر الانتصار 1/ 367.
(172) سنن البيهقي 1/ 116.
(173) 1/ 159.
(174) كشف الأستار 1/ 125 وسنده كالتالي (حدثنا هارون بن سفيان المستملي ثنا أسيد بن زيد ثنا عمرو بن أبي المقدام ثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم …).
(175) وفي الكامل لابن عدي – 5/ 1781 – (حدثنا الساجي قال: حدثني حسين بن حميد الخزاز، حدثني عبدالله بن عمر القرشي، ثنا أسيد بن زيد، عن عمر بن شمر، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله).
(176) انظر كشف الأستار 1/ 152 وكنز العمال 9/ 340، وذلك لضعف رواته، فأسيد ابن زيد قال عنه في التقريب – 1/ 77 – (ضعيف) وقال عنه في المغني في الضعفاء – 1/ 90 – (كذبه يحي بن معين، وقال غيره متروك) وانظر ميزان الاعتدال 1/ 256 –257، وعمرو بن شمر الجعفي قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال الجوزجاني: زائغ كذاب، وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات – انظر الكامل لابن عدي 5/ 779، وما بعدها ولسان الميزان 4/ 366 - 367، وأما عمرو بن أبي المقدام فهو عمرو بن ثابت، قال عنه في التقريب – 2/ 66 – (ضعيف رمى بالرفض) وقال عنه في المغني في الضعفاء – 2/ 482 – (متروك، وقال أبو داود رافضي).
(177) انظر شرح النووي على مسلم 4/ 48 والمجموع 2/ 60 وأسنى المطالب 2/ 55 والمنهل العذب المورود 2/ 203.
(178) جاء في سنن الترمذي – 5/ 44 – 45 – (… فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ) وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/ 499.
(179) انظر تمام المنة /105.
(180) ص 9
(181) ص 105 - 106.
(182) 1/ 47 وانظر مصنف عبدالرزاق 1/ 408.
(183) لأن جابراً هو بن يزيد الجعفي قال عنه في التقريب –1/ 123 – (ضعيف رافضي) وأما أبو سبرة فهو عبدالله بن عباس، قال عنه في التقريب – 2/ 426 – (مقبول).
(184) 1/ 47.
(185) لأن فيه جابراً وهو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف كما بينه صاحب التقريب – 1/ 123 – وفيه شريك وهو ابن عبدالله النخعي قال عنه في التقريب – 1/ 351 –
(صدوق يخطئ كثيراً).
(186) 1/ 159.
(187) 1/ 47.
(188) قال عنه في التقريب – 1/ 390 – (صدوق رمي بالتشيع).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/467)
(189) هو يحي بن قيس الطائفي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير – م 8/ 298 – وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل – 9/ 189 – ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات – 5/ 529 - ، وقد انفرد بتوثيقه ابن حبان على قاعدته في تعديل كل من لم يعرف بجرح، وهذا مخالف لرأي الجمهور – انظر لسان الميزان 1/ 14 - 15.
(190) قلت: وهذا الأثر يعارض ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط –1/ 139 – بسنده عن محارب بن دثار المحاربي أنه سمع ابن عمر يقول: (توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم).
(191) 1/ 46.
(192) انظر تمام المنة 106.
(193) انظر المعتمد 2/ 174 وشرح مختصر الروضة 2/ 200 وفواتح الرحموت 2/ 162 وتيسير التحرير 3/ 70 والتقرير والتحبير 2/ 264 وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 69 وشرح البدخشي 2/ 361.
(194) 2/ 99.
(195) 1/ 27.
(196) 1/ 158 وانظر الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 27.
(197) 1/ 65 وانظر الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 27.
(198) 1/ 368 وانظر كشاف القناع 1/ 130 ومطالب أولى النهى 1/ 148.
(199) 1/ 364.
(200) وهو قول ضعيف عند الحنابلة – انظر معونة أولي النهى 1/ 364.
(201) 2/ 15.
(202) 2/ 15 وانظر القواعد النورانية 6 - 7 وشرح الزركشي 1/ 259 - 260.
(203) قال في مجمع الزوائد – 10/ 131 - : (وعن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على كل بعير شيطان …، رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة).
(204) أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبدالله بن مغفل المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت …) مسند أحمد 5/ 55 وانظر نيل الأوطار 2/ 141.
(205) أخرج أبو داود في سننه بسنده – 4/ 249 – عن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)، والحديث قال عنه المحدث الألباني: (ضعيف) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 582.
(206) قال العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة – 3/ 430 – (… والثاني طردي: وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه عن المصلحة، وعدم التفات الشرع إليه، كما سبق من قولهم: مائع لا يبنى على جنسه القناطر … أو يقال: أعرابي أو إنسان فوجبت عليه الكفارة قياساً على الأعرابي المذكور في الحديث).
(207) 1/ 182.
(208) أي أن التعليل بهذا الوصف وكذا بكونه حيواناً أو لحماً هو تعليل بوصف طردي، لأنه وصف يقارن الحكم بلا مناسبة – انظر شرح الكوكب المنير 4/ 195 - ، والوصف المناسب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته – انظر شرح مختصر الروضة 3/ 384 والإحكام للآمدي 4/ 270.
(209) 1/ 27.
(210) راجع ص 460.
(211) راجع ص 440 وما بعدها.
(212) انظر البحر المحيط 6/ 177 والإحكام للآمدي 4/ 249 - 256 وحاشية البناني 2/ 366 وإرشاد الفحول 276 والتعارض والترجيح للبرزنجي 2/ 203.
(213) انظر شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 315 وشرح مختصر الروضة 3/ 700 وحاشية البناني 2/ 368 وشرح الكوكب المنير 4/ 682 وشرح مراقي السعود 2/ 299 وإرشاد الفحول 279.
(214) راجع ص 451 - 462، وهذا على القول بأن الحكم معلل لا تعبدي.
(215) انظر شرح الكوكب المنير 4/ 706 والإحكام للآمدي 4/ 267 وحاشية البناني 2/ 378 وإرشاد الفحول 279 والتعارض والترجيح للبرزنجي 2/ 209 - 215.
المصادر والمراجع
1 - الآيات البينات، أحمد بن القاسم العبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417 هـ.
2 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين علي الفارسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407 هـ.
3 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، سليمان الباجي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ
4 - الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1402هـ
5 - إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ط1.
6 - ارواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1399 هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/468)
7 - أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، 1402 هـ.
8 - أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
9 - الإشراف على مسائل الخلاف، عبدالوهاب البغدادي، مطبعة الإدارة.
10 - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر الدمياطي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4.
11 - اعلام الموقعين، محمد بن أبي بكر (ابن القيم الجوزية)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1388 هـ.
12 - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ.
13 - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد العروسي عبدالقادر، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، 1404 هـ.
14 - الانتصار في المسائل الكبار، أبو الخطاب الكلوذاني، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413هـ.
15 - الانصاف، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ.
16 - الأوسط، أبو بكر بن المنذر، دار طيبة، الرياض، 1405 هـ.
17 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، نشر سعيد كمبني، باكستان.
18 - البحر الزخار، أحمد المرتضى، مؤسسة الرساله، دار الكتاب الإسلامي، بيروت القاهرة.
19 - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، نشر وزارة الأوقاف بالكويت.
20 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة الإمام، القاهرة.
21 - البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت 1400 هـ.
22 - التاريخ الكبير، محمد بن اسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت.
23 - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، عبداللطيف البرزنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ.
24 - تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة، بيروت، 1395 هـ.
25 - التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ.
26 - التلخيص الحبير، أحمد بن حجر العسقلاني، نشر عبدالله اليماني، المدينة المنورة،
1384هـ.
27 - التلخيص، محمد بن أحمد الذهبي (مع المستدرك)، دار الكتب العلمية، بيروت.
28 - التمهيد في أصول الفقه، محفوظ الكلوذاني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1406 هـ.
29 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبدالله (ابن عبد البر)، وزارة الأوقاف بالمغرب، المغرب، 1402 هـ.
30 - تنقيح التحقيق، محمد بن أحمد بن عبدالهادي، المكتبة الحديثة، الإمارات العربية المتحدة، 1409 هـ.
31 - تهذيب سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر (ابن القيم الجوزية)، دار المعرفة، بيروت، 1400 هـ.
32 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف المزي، نسخة مصورة عن مخطوطة، دار الكتب المصرية.
33 - تيسير التحرير، محمد أمين الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
34 - الجرح والتعديل، عبدالرحمن الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت.
35 - حاشية ابن عابدين، محمد أمين (ابن عابدين)، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،
1386 هـ.
36 - حاشية ابن قاسم والشرواني على تحفة المحتاج، أحمد بن قاسم العبادي عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.
37 - حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج، أبو الضياء نور الدين علي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
38 - حاشية البيجوري على ابن قاسم، إبراهيم البيجوري، دار الفكر، بيروت.
39 - حاشية البناني على جمع الجوامع، عبدالرحمن البناني، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ط2
40 - حاشية البناني على الزرقاني، محمد البناني، دار الفكر، بيروت.
41 - حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان الجمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
42 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت.
43 - حاشية العدوي على الخرشي، علي العدوي، دار صادر، بيروت.
44 - الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ.
45 - الخرشي على خليل، محمد الخرشي، دار صادر، بيروت.
46 - خلاصة البدر المنير، عمر بن علي بن الملقن، مكتبة الرشد، الرياض، 1410 هـ.
47 - الذخيرة، أحمد بن ادريس القرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994م.
48 - رأب الصدع، أحمد بن عيسى، دار النفائس، بيروت، 1410 هـ.
49 - سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1960 م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/469)
50 - سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،
1412 هـ.
51 - سنن البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت.
52 - سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1356 هـ.
53 - سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المحاسن، القاهرة، 1386 هـ.
54 - سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
55 - شرح البدخشي، محمد بن الحسن البدخشي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ.
56 - شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، دار الفكر، بيروت، 1393 هـ.
57 - شرح ثلاثيات مسند أحمد، محمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1392 هـ.
58 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبدالله الزركشي، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413 هـ.
59 - شرح العضد لمختصر ابن الحاجب، القاضي عضد الملة والدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ.
60 - شرح العمدة، أحمد بن تيمية، مكتبة العبيكان، الرياض، 1412 هـ.
61 - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، أحمد الدردير، دار الفكر، بيروت.
62 - شرح الكوكب المنير، محمد الفتوحي (ابن النجار)، جامعة أم القرى، 1402 هـ.
63 - شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ.
64 - شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399 هـ.
65 - الصحاح، إسماعيل الجوهري، طبع على نفقة حسن الشربتلي، 1402 هـ.
66 - صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، المكتب الإسلامي، بيروت، 1395 هـ.
67 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (مع فتح الباري)، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية، الرياض.
68 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1406 هـ.
69 - صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1409 هـ.
70 - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج (مع شرح النووي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت1392هـ.
71 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1408 هـ.
72 - عارضة الأحوذي، أبو بكر بن العربي، دار الوحي المحمدي، القاهرة.
73 - علل الحديث، عبدالرحمن الرازي، دار المعرفة، بيروت، 1405 هـ.
74 - فتح الباري، أحمد بن بن علي بن حجر العسقلاني، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية.
75 - فتح العزيز، عبدالكريم الرافعي (مع المجموع)، دار الفكر، بيروت.
76 - الفوائد المجموعة، محمد بن علي الشوكاني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1402 هـ.
77 - فواتح الرحموت، عبدالعلي الأنصاري (مع المستصفي)، دار الكتب العلمية، بيروت،
ط2.
78 - القواعد النورانية الفقهية، أحمد بن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1370 هـ.
79 - الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي، دار الفكر، بيروت، 1404 هـ.
80 - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، مكتبة النصر، الرياض.
81 - كشف الأستار عن زوائد البزار، علي الهيثمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404 هـ.
82 - الكليات، أبو البقاء أيوب الحسيني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412 هـ.
83 - كنز العمال، علي بن حسام الدين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1399 هـ.
84 - لسان العرب، محمد مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.
85 - لسان الميزان، أحمد علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1390 هـ.
86 - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، علي المنبجي، دار الشروق، جدة، 1403 هـ.
87 - المبدع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي، بيروت، 1980 م.
88 - المبسوط، محمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1406 هـ.
89 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 هـ.
90 - المجموع، محي الدين النووي، دار الفكر، بيروت.
91 - مجموع فتاوي ابن تيمية، أحمد بن تيمية، مطابع الرياض، الرياض، 1382 هـ.
92 - المحصول، محمد بن عمر الرازي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1401 هـ.
93 - المحلى، علي بن أحمد بن جزم، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
94 - المخصص، علي بن إسماعيل (ابن سيده)، دار الكتب العلمية، بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/470)
95 - المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله الحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت.
96 - مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.
97 - المسودة، أل تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت.
98 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، أحمد البوصيري، دار الحنان، 1406 هـ.
99 - المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
100 - مصنف ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، الدار السلفية، الهند، 1399 هـ.
101 - مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق الصنعاني، المجلس العلمي، الهند باكستان، 1392 هـ.
102 - مطالب أولي النهي، مصطفى الرحيباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1415 هـ.
103 - معالم السنن، أحمد الخطابي، المكتبة العلمية، بيروت، 1403 هـ.
104 - المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسن محمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت،
1403هـ.
105 - معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1399 هـ.
106 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الفكر، بيروت.
107 - معرفة السنة والآثار، أبو بكر أحمد البيهقي، دار الوعي ودار الوفاء، القاهرة، 1412 هـ.
108 - معونة أولي النهي، محمد الفتوحي، دار خضر، بيروت، 1416 هـ.
109 - المعونة، عبدالوهاب البغدادي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
110 - المغرب، ناصر الدين المطرزي، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، 1399 هـ.
111 - المغني شرح مختصر الخرقي (مع الشرح الكبير)، موفق الدين بن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392 هـ.
112 - المغني في الضعفاء، محمد بن أحمد الذهبي.
113 - مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.
114 - المنتقى شرح الموطأ، سليمان الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403 هـ.
115 - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، محمود السبكي، مطبعة الإستقامة، القاهرة، 1351 هـ.
116 - الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، 1395 هـ.
117 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد المغربي (الحطاب)، دار الفكر، بيروت، 1398 هـ.
118 - الموطأ بهامش المنتقى، مالك بن أنس، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403 هـ.
119 - موهبة ذي الفضل على شرح ابن حجر، محمد محفوظ الترمسي، المطبعة العامرة، القاهرة.
120 - ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد الذهبي، دار المعرفة، بيروت.
121 - نشر البنود على مراقي السعود، سيدي عبدالله الشنقيطي، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات.
122 - النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك الجزري، المكتبة الإسلامية، بيروت.
123 - نهاية المحتاج، أحمد بن حمزة السرملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
124 - النووي على مسلم، يحي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
1392 هـ.
125 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، دار الجليل، بيروت.(50/471)
أفيدونا أيها الفقهاء عامة والأحناف خاصة
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:05 م]ـ
قاعدة (مد عجوة) في الربا، وهي أن يبيع ربويا بربوي من جنسه ومع أحدهما أو كليهما من غير الجنس
مثالها: أن يبيع عشرة أصواع من التمر بثمانية أصواع تمرا وصاعين من القمح
أو يبيع دينارا ودرهما بدينارين
هذه المسألة اصطلح على تسميتها بمسألة (مد عجوة) وهي موجودة بهذا الاسم في كتب الشافعية والحنابلة كثيرا وعند المالكية بقلة
السؤال: هل الأحناف يسمونها بهذا الاسم؟ وفي أي كتاب أجده؟
أرجو الإجابة سريعا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:17 ص]ـ
قال: ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدا بيد فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب أو باع ديناًرا ودرهما بدرهمين وديناًرين فأما إذا باع درهما جيدا ودرهما زيفا بدرهمين جيدين يجوز عند أصحابنا رحمهم الله وعند الشافعي لا يجوز وكذلك لو باع ديناًرا نيسابوريا أو ديناًرا هرويا بديناًرين نسابوريين أو هرويين وهذا بناء على الأصل الذي تقدم فإن عند الشافعي رحمه الله للجودة قيمة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فإنما ينقسم الدرهمان الجيدان على الجيد والزيف باعتبار القيمة فيصيب الجيد أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنة وذلك ربا وعندنا لا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فالمقابلة باعتبار الأجزاء ويجوز العقد لوجود المساواة في الوزن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد". وبقوله صلى الله عليه وسلم: "جيدها ورديئها سواء".
المبسوط السرخسي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:26 ص]ـ
يذكرها الحنفية و يمثلون لها بـ (السيف المحلى)؛ حيث يكون السيف مصنوعا من الحديد ـ و هو ربوي عند الحنفية لكونه موزونا ـ محلى بالذهب ـ و هو ربوي إجماعا ـ يشترى بالدنانير الذهبية و هي ربوية إجماعا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:19 م]ـ
جزاكما الله خيرا
أعلم أنهم يذكرونها لكن سؤالي هل يلقبونها بهذا اللقب وهو (مد عجوة) أو لا؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:09 ص]ـ
أجيبوني جزاكم الله خيرا
فإن لها تعلقا ببحثي الماجستير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:27 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:00 م]ـ
لا .. لا تذكر عند الحنفية بمسألة (مد عجوة و درهم) بل (السيف المحلى)
و بما أنها لها تعلق بدراستكم فنعلمكم أن الحنفية ـ خلافا للشافعيى ـ يصححون هذه المعاملة، بناءا منهم على قاعدة أو ضابط (تصحيح المعاملة حفاظا على الأصل) حيث أن نهجهم في المعاملات هو تصحيح المعاملة قدر الاستطاعة إلى أن يثبت بطلانها بوجه من الوجوه، فتجد ذكر هذاالضابط في كل كتب الحنفية إن شاء الله تعالى، فراجعه فهو مهم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 09 - 05, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي محمد رشيد
لقد سررت بمشاركتكم هنا لأني من خلال قراءة بعض مشاركاتك تبين لي أن لك اهتماما بمذهب أبي حنيفة رحمه الله
ولكن هل تعرف بهذا اللقب أو يذكرون لها أمثلة مجردة دون تلقيبها بلقب معين(50/472)
حول معنى استحياء الله تعالى
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[29 - 08 - 05, 03:21 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبدالله , وعلى آله وصحبه وسلم.
نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل , وأن يجعل ما أكتبه في خالصا لوجه الكريم.
قد تكلم المتكلمون , وخاض من خاض في تفسير الحياء , فرأينا من زل في القدم من غير قصد , ومنهم من ألجمه كلام الفلاسفة وأهل الكلام ... فغفر الله لكل من زل وأخطأ.
أخرج البخاري في صحيحه
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.))
أوردت هذا الحديث , ليتضح المعنى المقصود , ولنصل إلى مانريده , ولعل ما أريد الحديث عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم ((فاستحيا الله منه ... )).
فغفر الله وعفى الله عن المحدث الحافظ ابن حجر_ رحمه الله _ حينما قال::
أن معنى استحياء الله منه هو:: أنه رحمه ولم يعاقبه.
وقد سار على ماشرحه ابن حجر كثير من الشراح , وكثير من المفسرين الذين فسروا هذا المعنى بهذا ... فنسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة.
بل يا أحبه إن استحياء الله لايُفسَّر بالرحمة والعفو كماذهب إليه الشراح (غفر الله لهم) , ولكن استحياء الله نقول عنه:: هو فعل يليق بالله , لايشبه بفعل المخلوقين , ولاتغير معانيه بالرحمة والعفو , فالإستحياء صفة كمال لله , ولامايقوله أهل الكلام أنه نقص ... فتعالى الله عن هذا.
قال الله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)).
فتأملوا تورع الشيخ السعدي _ رحمه الله تعالى _ حينما نراه أنه لم يُعرج على تفسير استحياء الله فقال ((أي مثل كان .... فاستحياء الله ..... )) فنجد أنه تورع عن تفسير استحياء الله.
رزقنا الله ورعه وعلمه.
ومن أجمل ماقرأت .. ماقاله الأستاذ // سيد قطب _ رحمه الله تعالى _ في ظلال القرآن
((وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره. والله - جلت حكمته - يريد بها اختبار القلوب، وامتحان النفوس)) أ. هـ
فتعالى الله عن كل عيب ونقص.
عن سليمان الفارسي _ رضي الله تعالى عنه _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين)).
قال بن القيم _ رحمه الله_ في مدارج السالكين
((وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام)) أ. هـ
اللهم اغفر لعلمائنا حييهم وميتهم ..
والله تعالى أعلم.,.
قاله وكتبه " عبدالله آل بوعينين " غفر الله له.
ـ[وثاب الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 02:00 ص]ـ
قمة في الأدب
ترحمك لمخالفيك , ومخالفي أشياخك
ممازاد الكلام رونقا وجمالا
بوركت أخي ونفع الله بعلمك
ـ[احمد صلاح]ــــــــ[30 - 08 - 05, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انت تعلم اخي الكريم ان هناك اناس لو سمعوك وانت بتثني عن سيد قطب لبدعوك في الحال وطبعا انت تعرفهم. اسف لخروجي عن الموضوع.
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:55 ص]ـ
وثاب الغامدي
جزاك الباري خيرا ,, ونفع الله بك.
وفيك بارك.
ـ[عبدالرحمن التركستاني]ــــــــ[03 - 09 - 05, 03:27 م]ـ
عبدالله آل بوعينين
بارك الله فيك ولكن هناك سؤال في السند هل صح انه أبو مرة مولى عقيل؟؟
وأما شرحك للحديث وكلامك عنه جميل جدا.
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:59 م]ـ
أحمد صلاح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, وجزاكم الباري خيرا
عبدالرحمن التركستاني
وفيك بارك وبك نفع ..
أما " أبو مرّة .. هل هو مولى عقيل أو لا "
هو مولى أخته أم هانئ .. وبه قاله ابن حجر رحمة الله تعالى عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/473)
ـ[همام بن همام]ــــــــ[18 - 08 - 06, 08:27 م]ـ
أخي عبدالله آل بوعينين سددك الله.
فهمت من كلامك وأرجو ألا يكون الفهم صحيحاً، أنك لا تفسر الحياء بأي تفسير إنما هو فعل يليق بالله تعالى، ولم توضح هذا الفعل أهو المعنى المتبادر من لفظ الحياء كما هو معروف في اللغة أم هو شيء آخر لا يمكن معرفته أي نفوض معناه إلى الله؟؟
والذي دعاني لهذا الفهم قولك:
هو فعل يليق بالله , لايشبه بفعل المخلوقين , ولاتغير معانيه بالرحمة والعفو , فالإستحياء صفة كمال لله , ولامايقوله أهل الكلام أنه نقص ... فتعالى الله عن هذا.
فذكرت أنه فعل يليق بالله فقط.
ثم قولك سلمك الله:
فتأملوا تورع الشيخ السعدي _ رحمه الله تعالى _ حينما نراه أنه لم يُعرج على تفسير استحياء الله فقال ((أي مثل كان .... فاستحياء الله ..... )) فنجد أنه تورع عن تفسير استحياء الله.
فالصواب أن العلامة السعدي رحمه الله لم يفسر الاستحياء لأنه معروف في اللغة، ولو أنك ذهبت لتفسره لزدته تعقيداً، لأن المعاني التي تقوم في الذهن يصعب تعريفها كما يقال بتعريف جامع مانع.
ثم ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله:
قال بن القيم _ رحمه الله_ في مدارج السالكين
((وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام)) أ. هـ
فقلتُ: لعلك أردتَ من هذا النقل قوله: "وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام".
فهذا الكلام لا يريد منه ابن القيم أن معنى الحياء لا تدركه الأفهام، إنما الذي لا تدركه الأفهام هو كيفيته ولهذا عطف على ذلك بقوله: "ولا تكيفه العقول "، ثم تأمل لماذا لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول لا لعدم معرفتنا معناه وإنما لأنه "حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام".
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 08 - 06, 02:16 م]ـ
قال الشيخ البراك ـ حفظه الله ـ في تعليقاته على الفتح
قال الحافظ ابن حجر 1/ 157: " قوله " فاستحيا الله منه " أي رحمه ولم يعاقبه.
قوله: " فأعرض الله عنه " أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: فأعرض الله عنه " إخبارا أو ادعاء.
قال الشيخ البراك: قوله: "فاستحيا الله منه أي رحمه"، وقوله: "فأعرض الله عنه أي سخط عليه": في هذا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: "إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" [أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه].
وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وشواهده كثيرة.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[02 - 05 - 09, 10:26 ص]ـ
وهل من الورع عدم توضيح معنى الحياء في حق الله عز وجل؟!
كثير من الناس يتساءلون عن معنى استحيائه عز وجل، وهم يعلمون أن أفعال الله وصفاته ثابتة بما يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ...... ، ولكن هم يسألون عن المعنى ........
وهنا الشيخ الهراس يوضح المعنى ............
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=957920&postcount=3
قال الهرَّاس: ((وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه(50/474)
سؤال عن النذر
ـ[ابو الوليد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
توفت اختى منذ عشرين سنه واحتفظت بصوره لها وقلت في نفسي سوف اريها ابنتها الوحيده ليله زفافها ولكن اهلى منعونى من ذلك كى لاتبكى ليله عرسها فهل على ذنب وماتكفير ذلك؟؟
فهل يعتبر ذلك نذرا؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 08 - 05, 07:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
كان الأجدر بك أن تدخل على قلبها الفرح والسرور في هذه الليلة بدلاً من أن تحرك أحزانها وتذكرها بالماضي، ولا شيئ عليك لأنّ النّّذر لا ينعقد بحديث النّفس، ولا بد من التلفظ به 0 أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد 0(50/475)
سؤال في الاحرام
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[29 - 08 - 05, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد.
السؤال:لو أن رجل نوى العمره من بيته وهو من جيزان وأراد أن يذهب إلي جدة لكي يقضي عملة
ثم يحرم من جدة فهل عليه شيء أو يرجع إلى ميقات يلملم.
أفيدونا جزاكم الله خير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
أفتى شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في مثل هذه المسألة أنه إن كان ناويا من بلده فعليه أن يحرم من الميقات إذا أنهى عمله
أما إذا كان يقول في نفسه إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا فإنه يحرم من جدة إذا عزم على العمرة والله أعلم
ـ[المخلافي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 07:23 م]ـ
المعنى أن الإنسان إذا لم يكن سفره أصلا للعمرة يحرم من المكان الذي تمحضت فيه نية العمرة وجزم على فعلها(50/476)
فتوى مشهورة للشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) فُهمت على غير وجهها عن المساهة في الشركات
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:07 م]ـ
كنت أتجاذب ونديمي بعض المسائل المتعلقة بالأسهم فكان أن ذكرت لصاحبي بدايةً أن الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) أفتى بجواز المساهمة في الشركات التي فيها نسبة قليلة من الربا مع أن الورع والأولى اجتنابها، ولكن من ساهم فعليه بالتخلص من هذه النسبة.
إلا أنّ صاحبي أفادني أنه سمع أحد طلاب الشيخ بيّن أن هذه المسألة لم تفهم على وجهها وذكر أن الشيخ إنما أجاز ما كان فيه شبهة ربا لا ما كان الربا فيه متمحضاَ ولو قليلاً فإن الشيخ لا يفتي بجوازه. [قال هكذا فهمت من أحد طلاب الشيخ]
رجعت إلى الفتوى وهي موجودة في فتاوى معاصرة، ص 55 ـ 57، (بواسطة كتاب فتاوى علماء البلد الحرام ص 664)
وكان فهمي للفتوى كما هو المتداول والمشهور عن الشيخ في هذه القضية.
فهل أحد من طلبة الشيخ يبين لنا ما اختلفنا فيها ويقضي بما هو ثابت عن الشيخ
وجزيتم عنا خير الجزاء
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 08 - 05, 10:42 م]ـ
الموضوع طرح وكان حوله كلام طويل تجده على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30043&highlight=%C7%E1%E3%D3%C7%E5%E3%C9(50/477)
هل المذي إذا وقع على الثوب ينضخ أو يغسل.
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:13 م]ـ
هل المذي إذا وقع على الثوب ينضخ أو يغسل.
ومامدى صحة حديث سهل بن حنيف أنة قال كنت ألقى من الذي شدة وعناء .......... إلخ الحديث
أفيدونا جزاكم الله خير
ـ[السدوسي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 05:37 م]ـ
ينضح والحديث رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ـ[المخلافي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 07:15 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول المذي نجس إلا أن نجاسته مخففة فإذا وقع على الثوب ينضح(50/478)
علماء المغرب وعلماء موريتانيا
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:37 م]ـ
هل من أحد يذكر لي علماء المغرب الفطاحلة في الدين وأيضا علماء موريتانيا ولكم جزيل الشكر
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 08 - 05, 05:01 م]ـ
لو توضح أكثر للأخوة. أتعني من المعاصرين أم من القدماء؟
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:13 ص]ـ
راسل الأخوة (خالد السباعي , و عصام البشير , أبوإسحاق التطواني) فسوف تحصل على مبتغاك إن شاء الله(50/479)
فضل عظيم لكنه غريب!! من صلى العشاء الآخرة أربع ركعات كن كعدلهن من ليلة القدر
ـ[السدوسي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 05:20 م]ـ
أورد العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 11/ 101حديث رقم 5060 (من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر).
وعزاه للطبراني في الأوسط وضعفه بأبي حنيفة رحمه الله.
ثم ذكر أن الحديث قد صح موقوفا عن جمع من الصحابة دون قوله قبل أن يخرج من المسجد فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدالله بن عمرو قال (من صلى العشاء الآخرة أربع ركعات كن كعدلهن من ليلة القدر) واسناده صحيح.
ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب ابن ماتع ومجاهد وعبدالرحمن بن الأسود والأسانيد إليهم كلهم صحيحة باستثناء كعب، وهي وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع لأنها لاتقال بالرأي كما هو ظاهر.(50/480)
ما حكم لبس الثياب حمراء اللون؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 05:57 م]ـ
مشايخنا الكرام
هل لبس القميص أو البنطال أو غيره الذي يكون لونه أحمرا حرام
و ما الدليل على ذلك
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 08 - 05, 06:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولعلك تراجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=181153#post181153
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 09:11 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا(50/481)
مطلوب توثيق نص مهم جداً لشيخ الإسلام ابن تيمية.
ـ[د. سليمان بن محمد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 10:03 م]ـ
أيها الإخوة
السلام عليكم
هناك نص لشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيه أن العاصي الذي يفعل المعصية ولا يكرهها في نفسه أو لا يكون في قلبه شيء من الندم أنه ليس بمسلم.
النص سبق أن قرأته في (جامع الرسائل) ولست متأكداً أفي المجموعة الأولى أم الثانية، وسبق أن قرأته على شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله.
وقد نسيت موضع النص، فهل يتكرم أحدكم بدلالتي عليه؟ جزاكم الله خيراً ورزقكم الجنة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - 08 - 05, 10:27 م]ـ
إلىالدكتور: سليمان:
قد بحث المشايخ هنا هذه المسألة بما قد لا تجده في غيره ونقلوا عبارات شيخ الإسلام وأكثروا منها
انظرها في موضوع: من ترك إنكار كل منكر بقليه فهو مرتد
اكتبها عن طريق خانة البحث وستجد ما يسرك
المقرئ
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:01 م]ـ
لعلكم تقصدون هذا النص: " والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها؛ فإن اللّه أخبر أنه حَبَّبَ إلى المؤمنين الإيمان، وكَرَّهَ إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم " اهـ.
انظر هذا الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=130
ـ[أبو محمد]ــــــــ[30 - 08 - 05, 10:57 م]ـ
أظنك رعاك الله تقصد هذه الجملة: ( ... وإلإ فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق) قاعدة في المحبة 104، وهي مضمنة في جامع الرسائل في الجزء الثاني.
وقبل هذا الكلام وبعده بصفحة وصفحتين كلام مهم آخر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 08 - 05, 11:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=47930#post47930
ـ[د. سليمان بن محمد]ــــــــ[07 - 09 - 05, 08:49 م]ـ
الإخوة جميعاً جزاكم الله خيراً
وشكراً لك أخي أبو محمد، فهو ما تفضلت به، والنص موجود في جامع الرسائل (2/ 290).
وهناك نصوص شبيهة به لا بن تيمية في (الإيمان) ص 38، 48 - 49.(50/482)
بيان تعاطي البرعي السحر بالدليل و البرهان و الرد على من ناصرة بالهذيان
ـ[حنبل]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:14 م]ـ
هذا الموضوع يفيد من يبحث عن ادلة تثبت امتهان الصوفية للسحر انقله لكم لتمام الفائده و التناصح.
إن الحمد لله نحمده و نستعينة و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، و من يضل فلا هادي له، و أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
قال تعالي:
http://quran.al-islam.com/GenGifImages/Search/290X800-1/2/102/0-16,.png
ثم أما بعد
فإن الدجالين الذين يستغلون رغبة الانسان فى دفع الضر او جلب النفع لا يخلو منهم زمان فيوقعون فى نفوس الجهلة و العوام فى غياب عقيدة التوحيد انواع مختلفة من الدجل و الشعوذة و السحر.
و قد وجهنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للتداوى و حذرنا من أن نلجأ إلى العرافين و الدجالين و المشعوذين و السحرة بحثا عن الطب عندهم وحل المشاكل لديهم فقال ((من اتى كاهنا أو عرافا فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) مسند الامام احمد.
و اكبر هؤلاء الدجاجلة المعاصرين تجدهم من الصوفية المشعوذين فالصوفية هى السحر و الفرق بينهما هو فى الادعاء و فى الغاية فالساحر صادق يعترف أنه ساحر و يقف عند خرق العادة و الصوفي المخدوع يظن خرق العادة الذى يحدث امامه من الكرامات كما أنه يتجاوزه و يبقي مثابرا على الرياضة حتى يصل إلى الجذبة ثم يبقي مثابرا حتى يشهد وحدة الوجود و التى هى اكفر ملة وجدت فى الوجود.
و فى هذا الموضوع نحاول ان نقف على انحراف خطير لاحد السحرة المعاصرين ألا و هو برعي السودان الذى لا تنتهي شركياته و لا تنقضي فهو مع دعوته الناس إلى عبادة للقبور و صرف وجههم و قبلتهم عن العزيز الغفور متدثرا بشعار الاتقياء و متخفيا فى ثياب الاولياء مستغلا ميل النفس البشرية لاحترام العباد و حب الزهاد نجده مع هذا كله يروج للسحر و السحرة و يمجده و يرفع من قدره و يجعله من عمل اهل البصائر و المعرفة و ذلك فى ديوانه المشهور رياض الجنه.
فالبرعي قد غلى فيه اصفيائه و تجاوز فيه الحد اتباعه و احبائه فجعلوه من اولياء الله الصالحين و كيف يكون منهم و هم من صفاتهم الايمان و التقوي و تجنب مقالة أهل الالحاد كأهل الحلول و الاتحاد الذين عظمهم البرعي فجعل نفسه من الاحفاد لهؤلاء الاباء و الاسياد الذين اجمع اهل العقد و الرباط على كفرهم برب البريات.
و قبل البدء بالتوضيح و البيان لا بد من العروج الى من تكلم بالهذيان واعتقد نفسه من اولى النهي و الافهام فادعى اننا اتهمنا البرعي زورا و بهتان و لم نأتي بالدليل و البرهان. و ما علم اننا بموضوعنا السابق كنا فى مرحلة التقصي و الاستبيان فقد جهل منهج اهل السنة و انهم لا يأخذون بالقيل و القولان و إنما عمدتهم فى ذلك الدليل الصحيح الصريح الذى لا يماري فيه إلا اهل الزيغ و الحرمان.
و ما منعنا من طرح الموضوع و ادلته مباشرة إلا نقصان الاركان فادلة اتهام البرعي ثلاثة اضلاع اكتمل اثنان بإذن الواحد المنان و لا زال الثالث فى مرحلة النقصان و لم يحظى بعد بالكملان.
و قد اطلعت على مقاله فوجدته كاسدا فاسدا لا يقبله إلا فتىً ..... النقصان ابوه و امه ..... و البلاهه خاله و عمه فهو ابرد من هواء المحراب فى كانون و لا يكاد يروج إطلاقة إلا على صبي أو مجنون.
صدره بالسب و الشتم و اللجوء الى المهاترات و الهترشات و فى هذا دليل على مجانبته للحق و الصواب إذ أن صاحب المنهج الحق يلجأ إلى استقامة الدليل و استبانة الحجة ووضوح البرهان.
ثم مال الى الموضوع فسبح عكس التيار و هو لا يحسن السباحة و فنون الغوص فى البحار فكانه جزاءه الانحدار و الغرق فى القيعان.
فقد رد اولا زورا و بهاتنا على شيخ الاسلام بن حجر فى تقسيمه الى السحر الى اربعة اقسام فرد واحدة و قبل ثلاثة على مضض لانه لو استطاع ان يرد الثالثه و يثبت الاثنان حتى يصل بمعتقده ان السحر ليس له حقيقة و إنما هو تخيل و هذيان كما صرح هو فى البداية قبل ان يلجمه كلام بن حجر رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/483)
ثم افترض افتراضا ظاهر البطلان ان الحروف لها تأثير على الاكوان و الاوفاق ليست من الطلاسم و فعل أهل الاوثان عباد الكواكب و الشيطان و أنكر أن علم الحرف و السيمياء و الطلسمات هى من علوم السحر فذهب يقرر و يستنبط و يستدل و نسي قاعدة أهل النهى و الاحلام أثبت العرش ثم انقش.
و ليته رضى بذلك و قنع و سكت بل ذهب الى انها من طرق العلاج و الرقي و التعاويذ المضمونة النتائج يريد ان يرجع بالناس إلى عادات الكفار فى الاعتماد على التمائم و التعاويذ.
فجد و نشط فى دعوة الناس للتكالب على الحجابين و أصحاب التمائم بدعوى ان السر لم يكشف و الموضوع مباح و تناسي تحذيرات صاحب الشريعة و الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم من تقلد التمائم و لبس التعاويذ.
فهل عز الدواء و نضب معينه حتى نذهب إلى أولائك البهاليل المعتوهين هواة الترهات و عشاق الضلال و محبي الدجل من سحرة الصوفية.
لله در هذه الامة فقد اصبح الحجاب فيها واعظا و طبيبا و تحول فيها الكاذب صادق و أمينا.
لله در هذه الامة اتخذت كتاب الله مهجورا فصار الكتاب معلقا على رفوف المنازل تصنع منه الحجب و التمائم.
فيا رب لا تؤاخذنا بما يقولون و اغفر لهم ما لا يعلمون فإنهم يقرأون و لا يفقهون و يسمعون و لا يعقلون و ينظرون و لا يبصرون و يعلمون و لا يعتبرون.
فإن تعليق التمائم حرام شرعا و شرك إما اصغر و إما اكبر يفرق بينهما اعتقاد صاحبها و إذا لم تكن هذه الاوفاق من الطلاسم و التمائم فلا أعلم على وجه الارض طلسم أو تميمة.
ثم رمانا بعد ذلك بالكذب و الضلال و الافتراء على ائمة الاسلام و الحمد الله فقد ضمن كلامه ادلة نقض شبهته و بيان فساد إعتقاد ملته و نحلته فوفر علينا الجهود فى الردود و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا.
و بما أن صاحب ذلك الهذيان تنكب ميدان الفرسان و ابى إلا المهارشة و المناقشة و المواحشة و المفاحشة فليصبر على حز الحلاقم ....... و نكز الاراقم ......... و نهش الضراغم ........ و البلاء المتراكم المتلاطم ........ فوالذى نفسي بيده ما بارز أهل السنه قط قرن إلا كسر قرنه ...... فقرع من الندم سنه .... ولا ناحرهم خصم إلا بشروه بسوء منقلبه .... و سدو عليه طريقة و مذهبه لمهربة ..... ولا فاصحهم احد إلا فصحوه ....... و لا كافحهم مقاتل إلا كبوه على وجهه و بطحوه ........ ذلك فعلهم مع الكماة ...... فكيف بكم يا أهل الطنات و الرنات و الرقصات.
و قبل الخوض فى الموضوع لا بد من بيان بعض النقاط المهمة حول ما هو السحر و الطرق الموصل اليه و حكم الساحر و تعلم السحر و العمل به.
يتبع ....................
ـ[حنبل]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:18 م]ـ
تعريف السحر و ادلة ثبوته.
تطلق كلمة السحر و يراد بها عدة معاني وضح بعضها الحافظ بن حجر بقوله ((السحر يطلق على معان، أحدهما ما لطف و دق و منه سحرة الصبي خادعته و استملته و كل من استمال شيئا فقد سحره و منه اطلاق الشعراء صحر العيون لاستمالتها النفوس، و منه قو لالاطباء: الطبيعة ساحرة و منه قوله تعالى ((بل نحن قوم مسحورون)) أى مصرفون عن المعرفة.
و الثاني ما يقع بخداع و تخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الابصار معا يتعاطاه بخفة يده و إلى ذلك الاشارة بقوله تعالى ((يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي)) .......
الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم و إلى ذلك الاشارة بقوله تعالى ((و لكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر))
الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب و استنزال روحانياتها بزعمهم)) انتهى كلامه رحمه الله. فتح الباري ج10/ 181
و الذى يهمنا فى هذا الموضوع هو النوع الثالث و الذى يحصل بمعاونة الشياطين لان البرعي تحدث عنه فى قصائده مخلوطا بالنوع الرابع كما سنري ادناه.
و قد انكر سيكر النوع الرابع و عرض بشيخ الاسلام بن حجر حافظ الزمان فقال
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Seeker
بسم الله
ما هو السحر المذموم في الشرع؟
لنتعرف على ذلك في ضوء الكتاب والسنة إذ هما معيار أي شيء والحاكم عليه لا تخرصات فلان وعلان ..
يقول الله سبحانه وتعالى ذاما السحر وواصفا إياه بالكفر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/484)
{واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وكلن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعملون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق}
فالمستفاد من هذه الآية أن السحر كفر بالله
وأنه تعلمه الشياطين وهي مصدره فلا يتم السحر الذي هو الكفر إلا بها وبواسطتها وتعليمها
وأن له أثرا قويا يصل إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولكن هذا هو أثره ولا يمكن بالسحر قلب حقائق الأشياء وتغييرها مثل جعل الجماد حيا او ما شابه.
وأن من استعمله ومارسه وتعلمه ما له في الآخرة من خلاق.
فهذا هو السحر الذي هو كفر مذموم في الشرع، سحر يكون بتعليم الشياطين ومعونتهم
يقول صاحب لسان العرب في ذلك: ((السِّحْر عَمَلٌ تُقُرِّبَ فيه إِلى الشيطان وبمعونة منه كل ذلك الأَمر كينونة للسحر)) مادة (س ح ر)
فهذا هو إذن السحر في ضوء الشرع بدون اضافات فلان و علان وكل الناس يخطئ ورب العباد لا يخطئ!!
و الصوفي لم ينكره إلا لحاجة فى نفس يعقوب لانه اطلع على ان السحر المتهم به البرعي فية ما يسمية السحرة استنزال روحانيات النجوم و ان هذا الاستنزال لا يتم لاى شخص اعتباطا إذ لا بد من رياضات و مجاهدات يتم خلالها مفارقة اهل الاسلام و مقاربة و متابعة اهل الاوثان.
و قد اتبع الصوفي هواه فى رد هذا النوع دون دليل او برهان ظانا اننا نغفل عن قول سيد الانام و كلام إمام البلاغة و الفصاحة و البيان و الذى فيه دليل واضح على منافاة هذا النوع من العلوم التى تسمي بالحرفية و يستعمل فيها الاستطرلاب و أحوال الكواكب فقال صلى الله عليه وسلم ((من أقتبس علما من النجوم أقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه الامام احمد و ابو داود و ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنه.
فهل بعد هذا بيان و هل بعد هذا برهان من صحة نسبة التعامل مع الكواكب و النجوم إلى السحر و لكنه الهوي.
و فى هذا رد على اول شبه اثارها برفضة الاعتراف بالنوع الرابع للسحر و الذى فيه عبادة النجوم و الشيطان.
و نجد ان الصوفية قد اهتموا بالنوعين الثالث و الرابع و الذان هما من اخبث انواع السحر و من ذلك ما قرره ابوالعباس البوني (المتوفى في القاهرة حوالي 1225) فى كتابه "اول الحكمة " و هو من كبار الصوفية الذين وهبوا انفسهم فى جمع و نشر هذا العلم الفاسد الكفري. وقد نهي الشارع عن تعلم علم الكواكب و الاجرام خاصتا إذا لم يكن له تأثير كوني او شرعي مقرران.
و قد قرر ابن حجر بعد هذا التعريف باسطر أن النوعين الاخيرين هم الكفر بعينة و ذاته.
يتبع ...........
ـ[حنبل]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:21 م]ـ
هل للسحر حقيقة ام هو من التخيلات:-
و السحر حقيقة واقعة مثبته كونا و شرعا فكونا الواقع يدل على ذلك و الحوادث على ذلك كثيرة اشهرها ما اثبتته السنه المطهرة الشريفة من سحر اليهودي لبيد بن الاعصم للنبي صلى الله عليه وسلم.
و أما شرعا فقد جاءت الادلة بإثبات ذلك منها قوله تعالى ((و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين بابل هاروت و ماروت)) و قال تعالى ((يؤمنون بالجبت و الطاغوت ** قال عمر رضى الله عنه الجبت السحر.
أما من السنه المطهرة الحديث المشهور الذى رواه الشيخان عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله و ما هنّ قال الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، و أكر الربا، و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات))
و فى تاريخ الملل و النحل الاسلامية التى انحرفت عن المنج أهل السنة و الجماعة نجد أن المعتزلة تميزوا بإنكارهم لوجود السحر، بل وذهبوا إلى حد تكفير كل من يعتقد في وجوده, ويعتبر موقفهم الرافض هذا مناقضا لما نص عليه القرآن الكريم من وجود للسحر، ولما نص عليه الشرع الإسلامي من وجوب قتل المتعاطين له، لما فيه من شرك بالله، ومضار للمجتمع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/485)
و هنا ايضا نجد ان صاحب الرد سيكر قد كابر فى ان للسحر حقيقة و حاول ان يدافع عن شيخة بإعتناق هذا المذهب الباطل الشاذ عند المسلمين حيث قال:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Seeker
بسم الله
وأرجو ان تنتبه أخير أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخييل وإيهام، يقول الله تعالى: {سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم} عن سحرة فرعون.
فسحرهم العظيم كما سماه الله ليس أكثر من التخييل والإيهام، فالسحر لا حقيقة له ولا يستطيع الساحر ان يتصرف في حقائق الأشياء أو يقلبها بالسحر.
والله ولي التوفيق.
ولنا عودة غدا بإذن الله لنبين للناس بعض الذي لا يراد لهم معرفته.
:)
فما هو الذى تريد ان تبينه للناس و لا نريد ان يعرفوه هل هو مخالفتك لإجماع المسلمين.
هل إعتناقك هذا المذهب الشاذ.
هل هو السعي وراء إيجاد دليل و نفي التهم عن شيخك بأى طريقة كانت و بأي وسيلة يا سبحان الله ما اشد الهوي على النفوس و ما اقوى ما يميل بها عن الحق.
و سنستعرض الان اقوال ائمة الاسلام الذين يثبتون ان للسحر حقيقة و ليس تخيل كما زعم الصوفي سيكر.
قال النووي ((قال ابو جعفر الاستراباذي من أصحابنا لا حقيقة للسحر و إنما هو تخييل و الصحيح أن له حقيقة و به قطع الجمهور و عليه عامة العلماء و يدل عليه الكتاب و السنه الصحيحة المشهورة)) روضة الطالبين للنووى 9/ 346
و قال ابن حجر الهيثمي ((اختلف العلماء في أن للسحر حقيقة فقال بعض العلماء إنه تخيل لا حقيقة له، و قال الاكثرون و هو الاصح الذى دلت عليه السنه له حقيقة)) الزواجر 2/ 100
و لكن هل هذا الخلاف الذى ذكره الشيخان هل هو معتبر لندع القرطبي يوضح لنا المسألة.
قال القرطبي "ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له , وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به , وأنه ضرب من الخفة والشعوذة , كما قال تعالى: " يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى " [طه: 66] ولم يقل تسعى على الحقيقة , ولكن قال " يخيل إليه ". وقال أيضا: " سحروا أعين الناس " [الأعراف: 116]. وهذا لا حجة فيه ; لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر , ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع , فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه , ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه , ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس , فدل على أن له حقيقة. وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: " وجاءوا بسحر عظيم " وسورة " الفلق " , مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم , وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم , الحديث. وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر: " إن الله شفاني ". والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض , فدل على أن له حقا وحقيقة , فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع , ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. "
هل رأيتم كيف وصف القرطبي المخالفين بالمسالة بأنهم حثالة و ان خلافهم لا عبره فيه. و لندعم هذا الرائ برائ عالم آخر هو القرافي حيث قرر ان الخلاف حدث بعد اجماع الصحابة على ان السحر حقيقة و ليس تخيل كما يدعي هذا الصوفي يقول رحمه الله.
((و كان السحر و خبره معلوما للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين و كانو مجمعين عليه قبل ظهور القدرية)) الفروق للقرافي 4/ 150
هل رأيتم كيف يموه هذا الصوفي و يتلاعب بالكلمات و ينصر كل مذهب و إن كان باطلا حتى يدفع عن شيخه تهمة إمتهانه للسحر فلله الحمد و المنه قد من علينا بدفع هذه الشبه الثانيه له.
و الذى نفسي بيده لو كان الهوي رجلا لقتلته فتبا لقلوب تسمع الحق و تري اهله فلا يكون منها الى التقليد الاعمي و إن كان لشيئا باطلا.
يتبع ......................
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 09:57 م]ـ
حكم تعلم السحر الذى فيه استعانه بالجن و عبادة للكواكب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/486)
قال الله تعالى ((و ما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر))
قال الطبري فى تفسيرة اخذ عليهما العهد ان يلعمان احد حتى يخبراه انهما فتنه تودي الى الكفر فلا تكفر.
و قال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير المنار (السحر يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بإرتكاب القبائح، قولا كالرقي التى فيها ألفاظ الشرك و مد الشيطان، وعملا كعبادة الاصنام و الكواكب و التزام الجنابة و سائر الفسوق .... فكما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيرا الناس المشبهين بهم فى المواظبة على العبادة و التعرب إلى الله تعالى بالقول و الفعل كذلك الشياطين لا تعاون إلا الاشرار المتشبهين بهم فى الخباثة و النجاسة قولا و فعلا و اعتقادا)
من هذه النقول يتبين لنا ان تعلم هذا النوع من السحر الذى فيه استعانة بالجن و الشياطين او عبادة للكواكب يحرم لانه وسيلة للشرك و الوسائل لها حكم المقاصد فإن الساحر لا يصبح ساحرا إلا بعد ان يكفر.
و لنستأنس بهذا الكلام لعالم الانثر بولجي الدكتور اخميس الذى اجري دراسه حول السحر فى المغرب و قام فيها بتوضيح المعالم عن مسار التكوين الشاق الذي يجتازه الساحر المتعلم، في مدارس تعلم السحر السرية في سوس، و هى على النحو التالي:
- ينسحب الفقيه الراغب في أن يصبح معالجا (حسب تعبير د- اخميس) من الحياة العادية لينغمس في حياة أخرى مسكونة بالارواح، وهناك يختار الجني «الخديم» (الخادم) الذي لن يفارقه بعد ذلك، ابدا, ولكي يرتبط بالجني لا ينبغي على الفقيه ان يرى أحدا طيلة مئة يوم ويوم، ولا أن يحلق وجهه أو يغتسل, ولا يأكل طيلة تلك المدة سوى التمر والحليب وخبز الشعير المعجون بدون خميرة, وعليه أن يحرق عند كل مطلع ومغرب شمس خليطا من الملح والحرمل والشب وجلد الثعبان.
وفي متم اليوم الواحد بعد المئة، ينظر الفقيه في معزله الى مرآة على ضوء شمعة، فيرى بدل انعكاس صورة وجهه فيها، صورة الجني «الخديم» , ويكون ذلك تتويجا له كفقيه معالج، وايذانا له بالبدء في تدريب ميداني يتمرس خلاله على العيش مع شيطانه، الذي لن يتكلم معه الا لغة خاصة تتضمن صيغا لغزية، ويختتم الساحر تدريبه بدراسة العلامات التي سيستعملها في اعداد الطلاسم، خلال حياته المهنية المستقبلية. انتهى كلامه
يتبع ..............
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 09:59 م]ـ
حكم الساحر: -
أجمع العلماء على كفر الساحر ووجوب قتله إذا كان يستخدم نوع من انواع السحر الكفري – النوع الثالث و الرابع الذان ذكرهما بن حجر اعلاه كما قرر هو بعد كلمات قليلة من التعريف – لان هذا الشئ من الزندقة التى لا يستطيع معرفة صحة توبة معتقدها من عدمه و منهم الائمة الاربعة كما ذكر ذلك القرطبي فى تفسير اية البقرة و اختلفوا فى من استعمل نوع من انواع السحر الغير كفري.
البرعي و السحر.
ذكر الشيخ البرعي فى ديوانه رياض الجنة ثلاثةاشياء يستخدمها السحرة و تساعدهم فى الاستعانة بالجن لكي تقضي لهم غرضهم المطلوب سنذكر اثنين و ندع الثالثة حتى اكتمال البحث و المعلومات
فماذا قال البرعي فى ديوانه.
يقول البرعي فى ديوانه رياض الجنه فى قصيدته رد على أحد الاطباء النفسانين.
قلنسوة الامام و رقمها **بحروف بسم الله كان فكاكا
لشكاية الملك المصدع رأسة ** هذا الدليل فخذه حيث أتاك
و مثلث الغزالي اخرجه لنا ** ببصيرة الأنوار لا كهواك
و هو الامام المرتضي** لطريقة و حقيقة و شريعة تنهاك
و الخاتم المرموز يعرف سره ** أهل البصائر و العلوم سواك
هو باطن القرآن و السر الخفي ** ظفرو به من شاهدو مولاك.
فما هو الخاتم المرموز و ما هو مثلث الغزالي فلنطالع بعض كتب السحر و السحرة و بعض مواقع الانترنت الخاصة بالسحرة و بعض كتب الصوفية لنري ما هو الخاتم المرموز و ما هو مثلث الغزالي الذان حاول الصوفي ان يوهم الناس انهما شيئا واحدا و لا يختلفان.
يتبع ..............
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:01 م]ـ
فلنبدأ بالخاتم المرموز و لنطالع كتاب النفحة العلية في أوراد الشاذلية – و الاصح ان يكون فى اوراد الطريقة الشيطانية - ص 191 فماذا سنجد:
فصل فى ذكر الدائرة و الخاتم و الحرز و السيف، و كلها أسماء بمسي واحد، وفى كيفية وضعها و ما فيها من الخواص قرأءة و حملا، وضبط أسمائها المعجمة و غير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/487)
فما هو هذا الخاتم هو كتابة و تمتمة هذه الكلمات بصورة معينة:
طهور؟!، محببة، صورة، سقفاطيس؟!، سقاطيم؟!، أحون؟!، قاف؟!، أدمَّ؟!، حم، هاء، آمين.
ثم انظروا كيف يفتري صاحب الكتاب على الله حيث قال ص 203.
إعلم أن هذه الاسما هى من أسماء الله تعالي.
جيد هل لكم ان تخبرونا فى اى اللغات نجد هذه الاسماء؟؟ ّّ!!!!
فيرد صاحب الكتاب برد لا يكشف كذبه و استعانته و استغاثته بالجن و أمتهانة للسحر و الشعوذه قائلا ص 203
إن هذه الاسماء ليس بلسان من ألسنة عالم الملك و لا عالم الملكوت!!!!!: confused:
و لا بلغة من لغات العالمين!!!!!: confused:
و إنما هى أسماء جبروتية يذكر الله تعالى بها فى روضة من رياض جبروته!!!
هكذا و بكل بجاحة ووقاحة ينادي الجن و يستغيث بهم و الاستعانة بهم فى سحرة ثم يلصق ذلك بالله بكل برود حتى ينجو من سيف الشريعة و حكمها.
هذا هو ما ارادوه الصوفية اسرار و طلاسم و غموض و عندما تسال تجد الاجابة بانك لم تصل بعد فكيف لك ان تفهم و انك لم تذق بعد فكيف يكشف لك.
بالله عليكم هل هذا فى الاسلام او فى دين الوضوح و البيان من شئ. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم.
كيف يكتب هذا الخاتم:
يتم رسم مربع داخله ست دوائر مكتوب على دائرته الكبري الطلسم نفسه و على بقية الدوائر آيات قرآنية ثم يقول:
هذه على وفق العبارة المتقدمة (يعنى يردد تلك الكلمات السابقة بعد كتابتها)
أين يكتب هذا لخاتم
يذكر صاحب الكتاب فى ص 208
يكتب هذا الخاتم فى حريرة بيضاء بمسك و زعفران و ما ء ورد فى رابع عشر من رمضان و تلف فى ورق غزال.
و كل من اطلع على فنون السحر يعرف ان هذه الاشياء التى ذكروها – الدوائر و الاسماء و الحريرة و رق الغزال – من ابواب السحر المعروفة.
اما عن فائدة هذه الدائرة و اهميتها فيحدثنا صاحب الكتاب بأن هذه الدائرة او الخاتم قد جمع الله فيها علوم الاولين و الاخرين!!!!!
و ان من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يموت ما دامت على راسه.: confused::eek:
و كما قلت سابقا اكرر ان الصوفية هى السحر و السحر هو الصوفية فهذه نفس المواد التى يستخدمها السحرة يستخدمها الصوفية و الفرق بينهما الادعاء و التوجه. فبنفس الطريقة التى ينتهجها الساحر فى الخلوة و الانقطاع و الرياضة يأتي الصوفي و يفعل نفس الشئ و لكن تحتى مسمي الخلوة و التدبر و الاعتبار. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمي عند السحرة طلاسم و تعاويذ فيطلق عليه الصوفية بكل برود أوراد و أذكار.
بالله عليكم يا عقلاء هل يعقل ان يطلق على هذه الهطرقات و الهطرشات أنها سر القرآن و أنها باطن و ظاهر القرآن – و سيكون لنا وقفه حول هذه الالفاظ فى الخاتمة – و انها لا ينالها الا من وصل مرحلة الشهود و رؤية الله فى كل شئ كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا.
و للمعلومية ان هذا الخاتم لا يستطيع ان يكتبه كل احد فلا بد لكم سند لا بد ان تاخذه من شيخ متدرب حاذق حيث ينقل صاحب الكتاب قول سيده الامام شهاب الدين ((هذه الدائرة ورثتها عن آبائي و أجدادي الكرام و يريد أباءة فى الطريق قال: و كان الشيخ يكتب هذه الدائرة بالسند))
يتبع ...........
ـ[حنبل]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:07 م]ـ
هل هذا كل شئ عن الخاتم المرموز.
الاجابة لا فإن روح التحاسد و التنافر الموجودة بين الفرق الصوفية المختلفة خلقت التعددية فى كل شئ فكما نجد ان كل طريقة تدعي ان خاتم الاولياء هو شيخها و مؤسسها فكذلك كما تبين لى ان التحاسد بين بعض الفرق جعلها ان تخترع خاتما منافسا للشاذلية اسمه خاتم سليمان و هما اشهر خاتمين عند الصوفية. فما هو خاتم سليمان.
يقول الصوفي - الساحر - أحمد على البوني فى كتابة شمس المعارف الكبري:- ((إعلم أن من تختم به حفظه من المعصية طاهر الثوب و البدن صموت اللسان تاركا للمعاصي ملازما للطاعات متيقنا فى الله عز و جل و هو خاتم الطاعات لا يمسه إلا عزيز .... ))
فما هو هذا الخاتم الذى يجلب لك كل هذا الطاعات ارجو ان لا تزهلو هذا هو الخاتم:
حُرر
تخيلو كيف ان الصوفية يصفون سليمان عليه السلام بالكفر و ممارسة السحر بعد ان برأة الله من مما ادعاه اليهود النجسين فى انه ساحر و لكنه التوافق العجيب الذى نجده بين الصوفية و اليهودية المحرفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/488)
أما ما فى بقية الصفحة فهو عبارة عن التعاويز التى تقولها و انت تكتب فى الخاتم مع التبخير بأجل انواع البخور.
يتبع ...........
ـ[حنبل]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:13 م]ـ
و حتي لا يدعي صوفي ان الساحر احمد البوني ليس منهم ننقل لهم جزء طريف من ترجمته من كتاب جامع النبهاني حيث يقول فى 1/ 508
((أبو العباس أحمد بن على البوني من كبار المشايخ ذوي الانوار و الاسرار و ممن أخذ عنه المرسي فمن كراماته أنه كان مستجاب الدعوة .... ))
تصوروا ساحر و مستجاب الدعوي عندما قرأت هذا الكلام عذرت الصوفي سيكر فى دفاعة عن البرعي و اعتقاده انه ولي من اولياء الله فهذا سلفه النبهاني يدافع عن سلف البرعي البوني الساحر و يقول عنه من كبار المشايخ ذوي الانوار و الاسرار.
و بالمناسبة لقد تعبت جدا فى الحصول على هذا الكتاب و لم استطع فقد راجعت كل المكتبات فى الامارات فكان الرد دائما هذا كتاب سحر ممنوع - مع انه لا يوجد فقير فى السودان لا يملك هذا الكتاب - ووصل بى الحال الى اكبر مكتبة عامة فى الامارات فأغلقت الابواب فى وجهي و قيل لى لا بد من إذن من مدير المكتبة ذهبت الى مدير المكتبة و قابلته فقال لى لا استطيع الكتاب محظور و كنت اعرف شخصا يعرف مدير الشئون الادارية فاتصلت به و اتصل عليه و اخبره بحاجتنا للاطلاع على الكتاب فقام مشكورا و قابلني فى المكتبة و طلب من مدير المكتبة إذا كان بالامكان اعارتي الكتاب فقال مدير المكتبة لا يمكن إلا بإذن الوكيل
عند هذا الحد تخليت عن فكرة الاطلاع على الكتاب و توجهت الى الكتب التى نقلت منه.
مع العلم ان هذا الكتاب يعتبر عمدة الصوفية فى علم الحروف و الاسماء و قد كتب فيه البوني سنده فى هذه العلوم و قد ادخل و لله الحمد كل مشايخ الصوفية مما يؤكد قولتنا دائما ان الصوفية هى السحر و السحر هو الصوفية.
و سننقل هذا السند فى الخاتمة بإذن الله.
يتبع ...................
ـ[حنبل]ــــــــ[03 - 09 - 05, 08:21 م]ـ
و الان لنأتي الى ما سماه البرعي فى قصيدته مثلث الغزالي و هو وفق ثلاثي الاضلاع فما هو الوفق:
تعريف الوفق:
الوفق ويسمى ايضا في لغة اهل «الحرف» الجدول او المربع ويسمى ايضا الخاتم هو جدول يتكون من عدد معين من الخانات افقيا ومثلها عموديا وتتوافق اعدادها واحرفها وتستوي في الاقطار والزوايا وعدم التكرار لتنتج مفعولا سحريا وتختلف اسماء الاوفاق بحسب عدد اضلاعها ففي الحال التي يكون عددها ثلاثا يسمى الوفق مثلثا وفي حال الاربعة مربعا وهكذا الى المعشر الذي هوالجدل المشكل من عشر خانات عمودية وعشر افقية.
وبحسب البوني - الساحر الصوفي - فإن لكل صنف من الاوفاق اغراض يتوسل به الى قضائها مثل المحبة و الجاه و الرفعة و الظفر بالعدو و الامن من المكائد و دفع السموم.
فإذا اخذنا المثلث منها مثلا وهو الاقل تعقيدا بين كل الاوفاق:
يعتقد بأن هذا الوفق دارت عليه علوم الهند لما يحتويه من علوم وأسرار وأنوار وأسماء وأعداد وعلوم وبراهين، وأن له تلبيس روحاني حين تدويره لتجلس به على كرسي التصريف، وكان اسمه في الهند مثلث آدم وحوا، وآدم يعني الصورة الصغيرة عن هذا الكون وفيه جميع أسراره. وكانت صورته على شكل مثلث هرمي، ويروى بأن حجة الإسلام الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله، قد سافر إلى الهند، وتعلم علوم هذا المثلث، وجلبه معه إلى بلاد المشرق، وعدل من صورته الهندسية من الشكل الهرمي إلى شكله الحالي، وسماه المتأخرين مثلث الغزالي نسبة لاسمه.
و هذا هو شكلة:
http://www.manhal.4mg.com/image/WfqHoAhd.jpg
و كتابة الوفق وحدها لاتحقق الغرض المطلوب منها اذ ثمة شروط مرافقة ينبغي ان تجتمع مع الكتابة والا كان المفعول المأمول منعدم النتيجة ويلخص البوني اهمها وهو شرط توافر التوقيت المناسب للكتابة بالقول: ((اعلم ان الوفق اذا كتب في وقت مناسب له قويت روحانيته (ملوك الجن الموكلة لخدمة الوفق) وتضاعفت قوته)). ولأجل ذلك يستحسن السحرة كتابة الوفق عندما تكون الابراج مناسبة للغرض المطلوب بحسب الجن والملائكة الذين يتوسل اليهم تحقيقه و غلابا ما يكون التوقيت محددا بالنصف الثاني للقمر و الذى يدعى البوني ان انجع و افضل.
ومن تلك الشروط نذكر طبعا البخور المناسب وتلاوة العزائم المرافقة (التراتيل السحرية) وتدخل المادة التي يكتب بها الوفق ضمن المواد البالغة الاهمية في العملية فقد تكون سائلا مكونا من محلول الزعفران في ماء الورد، او دم ذئب او ثعلب او سلحفاة برية او غيرها من وحوش البرية الذي يطاله خيال السحرة.
يتبع .....
ـ[حنبل]ــــــــ[03 - 09 - 05, 08:27 م]ـ
و الان لنأخذ مثالين من اكبر مراجع الصوفية فى علم الحروف و الارقام كتاب منبع اصول الحكمة للبوني و اذكركم بأن النبهاني قال عنه انه من المشايخ ذوي الانوار و الاسرار و ان من كراماته انه كان مستجاب الدعوي حتى تعلموا ان هذا الشئ مؤصل فيهم و يعتبرونه من اصول عقيدتهم.
حُرر
و هذا مثال فى الصفحة التالية لوفق خماسي من نفس الكتاب انظرو الى نداء الجن و الاستغاثة بهم ثم يأتيك و من يقول هذا تأثير الحروف و ليس سحرا يعتقدون ان كل الناس فهمهم فاسد مثلهم.
حُرر
]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/489)
ـ[حنبل]ــــــــ[03 - 09 - 05, 08:29 م]ـ
من من العلماء قال بن علم الحرف من علوم السحر.
ينتمى علم الحروف والاوفاق الى ما يسمي بسحر الطلسمات او السيمياء و صنع هذه الطلاسم لا يقدر عليه إلا كل ساحر عاتي شاخ و داخ فى مهنته لما يتطلبة من معرفة تامة بالشياطين و دراية عميقة بالبذور و الاعشاب و المعادن و الكواكب و غيرها من العوامل الكثيرة التى يتطلبها عمل الساحر.
قال عبد الرحمن نور الدين فى كتابه العلم و السحر.
ان اول من تكلم فى الحروف هو الساحر الفيلسوف فيثاغورث و كذلك يؤكد هذه الحقيقة صاحب كتاب كشف الظنون. ثم بين ان علم الحروف دخل الملة الاسلامية عن طريقة سحرة اليهود الذين كانو يستخدمون سحر الكابلا و بعد ان استطاعو ان يحولو معتقداتهم الى ارقام و استطاعوا تحويل كثير من آيات التواره الى أرقام ثم انتقلت هذه الطريقة عن طريق علماء التصوف امثال جابر بن حيان و ابن عربي و غيرهم الى ملة الاسلام.
و بهذا يتضح ان هذه العلوم نشأتها عند علماء السحر و حضانتها عندهم ثم فرخت فى ملتنا بسبب علماء السحر المتصوفة.
و قد اكد بن خلدون ذلك فى مقدمته حيث اثبت ان اول من ادخل علم الحروف و اسماءه بسحر السيمياء او الطلسمات هم المتصوفة.
يقول بن خلدون فى مقدمته ناقلا راي الفلاسفة الذين اسسو هذا العلم ((وأما التفرقة عندهم بين السحر والطلمسات، فهو أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى معين، وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخواص الموجودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر، كما يقوله المنجمون، ويقولون: السحر اتحاد روح بروح، والطلسم، اتحاد روح بجسم، ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفلية))
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=98&page=307
و قد علق بن خلدون عن عجائب اسرار الحروف بعد ان جعلها من علم السيمياء المحظور قائلا ((وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب في الأعداد المتحابة، وهي: رك رف د، أحد العددين مائتان وعشرون، والآخر مائتان وأربعة وثمانون، ومعنى المتحابة أن أجزاء كل واحد التي فيه من نصف وثلث وربع وسدس وخمس وأمثالها، إذا جمع كان مساوياً للعدد الآخر صاحبه، فتسمى لأجل ذلك المتحابة.))
ثم بعد ذلك خرج بخلاصة مناقشة للاراء المختلفة و رد على الفلاسفة تفريقهم بين السحر و الطلسمات فقال:
وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعبذة وجعلته كله باباً واحداً محظوراً 306
يقول القرافي فى الفروق ص 4/ 148 ((أما وقع السحر عند تلفظ الساحر بألفاظ معينة - انظر الى اقوال البوني فى الوثيقة - أو ذبحة بعض الطيور و الحيوانات أو مخاطبة الساحر للكواكب و نو ذلك فسر هذا أن الساحر يرضي الشيطان بأفعال و أقوال شركية كفرية فيفعل ما يريده الساحر أو بعضه من إذائه الناس و ايقاع الضرر بهم و أما دعوى السحرة أن الكواكب لها روحانية تعقل و تفقه فإنه دجل و كذب يبغون من وراءه ستر كفرهم و شركهم.
و يدلك على هذا ان الساحر الذى يزعم أنه يستعين بروحانية الكواكب - كما ادعى البوني ان الاوفاق تستنزل بها الارواح الكواكب العلية فى كتابه شمس المعارف - لا يتحقق مراده إلا إذا أوقد بخورا خاصا - انظر الى نصيحة البوني بإستخدام انواع البخور -، و لبس لباسا خاصا، و ربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو محرم بالشرع كالواط و منها ما هو كفر صريح و كذلك الالفاظ التى يخاطب بها الكواكب منها ماهو كفر صريح فينادية بلفظ الالوهية و نحو ذلك و منها ما هو غير محرم على قدر تلك الكلمات الموضوع فى كتبهم))
يقول الغزالي:
أما السحر فهو عمل و كلام قد تداولوه بينهم فى أوقات معلومة و طوالع معروفة و طلسمات مضروبة فإذا أردت أن تولد طلسما يصلح لما تريد، فخذ من كل ثلاثة أحرف حرفا، فإذا اجتمعت لك فى التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح ما تريد فانظر فى الاسطرلاب عند ساعة التأليف، فهو سصلح لما دلت عليه الدقيقة من الساعة و مثال:
أ ب ت ث فتأخذ الجيم، و الثاء أليق عوضا عن الجيم،
ج ح خ خذ اصاد
ص ط ظ خذ العين
يعني جصع فيصير عقربا (إذا تخيلت هذه الحروف مقلوبة يكون شكلها قريبا من العقرب) لتدوير الحروف فضع صورتها على خاتم و القمر فى العقرب تكف خاصيتها عنك أذى النساء، ترمي الخاتم فى الماء فينفع سقياه الملسوع و ترش من مائه على سطح لمبغض أو طريقة أو داره فإنه يستضر من سنة. سر العالمين 2/ 65
و سئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يُعرف لئلا يكون فيها كفر. نقله عنه بن حجر فى فى كتاب الطب فى شرح البخاري
أما وهبة الزحيلى الاشعري فينقل اجماع جمهور العلماء على ان علم الحرف من ابواب السحر حيث يقول فى تفسيرة المنير 1/ 247 و هو يتحدث عن أنواع السحر: -
فرائ جمهور العلماء أن للسحر حقيقة يخلق الله عندها ما يشاء و يرون – جمهور العلماء - أن النفوس الساحرة ثلاثة مراتب: -
الاولي: الموثرة بالهمة من غير آلة أو معين
و الثانية: بمعين من مزاج الافلاك أو العناصر (الماء و الهواء و التراب) أو خواص الاعداد اي حساب الجمل فلكل حرف من الاحرف الهجائية رقم حساب معين.
ثم ذكر بعدها بصفحة واحدة الطريقة التى تنال بها هذه العلوم حيث قال:
((و تنال هذه المراتب بالرياضة و التوجه إلى الافلاك و الكواكب و العوالم العلوية و الشياطين بأنواع التعظيم و العبادة. فهي لذلك وجه سجود لغير الله و الوجهه لغير الله كفر فلهذا كان الساحر كافر)) مع العلم ان هذا الكلام فى اصله تجده فى مقدمة ابن خلدون.
اما صاحب كتاب قصة السحر فيقول ص 25
((هذا النوع من السحر هو سحر الكلدانيين و الكسدانيين كما يقول الفخر الرزاي الذين كانو يسكنون على شاطئ الفرات فى العراق و هم يزعمون أن الكواكب هى المدبرة لهذا العالم، و منها تصدر الخيرات و الشرور و السعادة و النحوس، و قد بعث الله إليهم خليله ابراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم و حاضا لشركهم.
اما محمد محمد جعفر صاحب اكبر كتاب فى السحر فى العصر الحديث فله رآي آخر حول ارتباط هذه الطلسمات بالافلاك و ان هذا مجرد ادعاء يدعيه السحرة لتغطية استعانتهم بالجن و الشياطين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/490)
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 09:02 م]ـ
نفع الله بعلمك وثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه.
ـ[عبيدالله]ــــــــ[03 - 09 - 05, 10:24 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[حنبل]ــــــــ[04 - 09 - 05, 03:08 م]ـ
و جزاكما اخواي الكريمين ................
ـ[حنبل]ــــــــ[04 - 09 - 05, 03:10 م]ـ
إزالة القذا من عيون هاني الرضا-1 -
الدكتور هاني الرضا قديما و سيكر الان على حسب حد علمى و إن لم اكن مخطئا دكتور يقوم بالتحضير لنيل عضوية الاطباء الملكيين ببريطانيا و هو يعتنق مذهب الاشاعرة فى جانب العقيدة و هو مذهب من المفترض ان يكون له نزعة و نظرة عقلية للامور فكان من المفترض ان نجده من الواقفين ضد هذه الشعوذه و هذه العلوم التى هى عبارة عن اسرار و طلاسم لا تفهم و لا تفقه و لكن للاسف نجده فى كل امر غريب يخص الصوفية يقف معه فلا ندري كيف انحدر الى مستوي القوم مما جعلنى أجزم أن الصوفية ما كانت فى شئ إلا شانته و ما زالت عن شئ إلا زانته.
اثار الدكتور مجموعة من الشبهات العقلية كان الداعي لها القياس الفاسد الذى اخرج إبليس من الجنة و اخرج الدكتور من العقلانية الى درجة الخرافة و مناصرة السحرة و المشعوذين بالباطل.
سنتناول هذه الشبهات و ننقضها شبه شبه بإذن الله. و نبدأ بالشبه الاولى هل علم الحروف الحروف و الاوفاق من العلوم التى لها تأثير فى الكون و التى يمكن ان يكتشف حقيقتها فى المستقبل مثل ما اكتشف حقيقة الابر الصينية و علاج الاعشاب:
الاجابة: -
سنرد على هذه الشبه من جهتين اولا بأقوال اهل هذه العلوم و ثانيا سنثبت عقليا انه لا يمكن ان يتوصل لحقيقة هذه العلوم بواسطة البحث و التقصي و التجربة كما فى بقية العلوم مثل حقيقة الاعشاب الطبية.
اولا بيان ان اصحاب هذه العلوم يقرون بأن التأثير ليس لذات الحروف:
صرح غير واحد من اصحاب هذه العلوم او الدارسين لها ان الحروف لذاتها ليس لها تأثير و إنما يحدث التأثير عند اجتماع اشياء تصاحب هذه الحرف فتخلق لها تأثير لا يعرف حقيقته بالعقل و وسائل المعرفة المعروفة.
إعلم يا دكتور أن كتابة الوفق وحدها لاتحقق الغرض المطلوب منها اذ ثمة شروط مرافقة ينبغي ان تجتمع مع الكتابة والا كان المفعول المأمول منعدم النتيجة
- و منها ما ذكرة البوني فى كتابة اصول الحكمة ((اعلم ان الوفق اذا كتب في وقت مناسب له قويت روحانيته (ملوك الجن الموكلة لخدمة الوفق) وتضاعفت قوته)).
و هذا اقرار من البوني بان التوقيت المناسب له اثره فى ظهور الاثر و عادة ما يستخدم اصحاب هذا العلم النصف الثاني من الشهر و يضعون فى اعتباراتهم مواقع الكواكب السبعة.
- من الشروط ايضا إستخدام البخور المناسب فإن استخدام نفس الوفق مع بخور آخر يعطي نتيجة اخري غير الاولى ذكرة ايضا البوني.
- من الشروط ايضا المادة المستعملة فى كتابة الوفق فإن كتابة الوفق بدم سلحفاء مثلا لا يعطي نفس النتيجة عند كتابة الوفق بدم ثعلب ففى الحالة الاولي يكون بطيئا و يدوم فترة طويلة و فى الثانية يكون سريعا فتاكا و لكن سرعان ما يبطل بعد فترة بسيطة.
- و من الشروط التى ذكرها القرافي فى فروقه ان الاوفاق و الحروف لا تحدث اثارها المطلوبة إلا إذا اقترنت ببعض الاشياء فقال ((و لا بد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الاعمال فليس كل نفس مجبولة على ذلك.)) 4/ 142 فبين رحمه الله ان مجرد كتابة هذه الاوفاق لا يعطي نتيجة إذ لا بد من شخص يكون مهيئا و قادرا على إظهار اثر الوفق.
- بل ان بن عربي و هو من كبار من تبحرو فى هذا العلم ينسف قاعدتك من اصولها و التى بنيت عليها ردك ان للحروف تأثير على الكون فيقول ((واعلم أنّ هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصية من كونها حروفاً وإنما كان لها من كونها أشكالاً فلما كانت ذوات أشكال كانت الخاصية للشكل ولهذا يختلف عملها باختلاف الأقلام لأن الأشكال تختلف)) الفتوحات المكية بن عربي 211
وورب الكعبة إن هذه كافية لنسف كل ردك و الذى بنته على الهواء و ذلك بإعتمادك على ان للحروف تأثير حول الاكوان.
و هاك قاصمة الظهر بإذن الله و هو من قول بن خلدون فى مقدمته حيث يقرر بن خلدون ان علم الحرف ليس من قبيل العلوم المعروفة التى تدرك بالبحث و التقصي و القياس و العقل و إنما هى ذوق و كشف - وساوس و وحي شياطين - فقال:
فأما سر التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع، أو بين الحروف والأعداد، فأمر عسير على الفهم، إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات، وإنما مستندهم فيه الذوق والكشف. 308
هذه من جهة كما يمكن رد هذه الشبه من جه اخرها اصلها وجدته عند بن حجر رحمه الله فى كتاب الطب و اللفظ من عندي فأقول:
من المعلوم ان طرق علاج الامراض ينقسم الى قسمين: -
1/ طرق جسمانية.
2/ طرق روحية.
فالطرق الجسمانية هى التى تهتم بعلاج المرض موضعيا او جسديا بطرق علاج مختلفة و هذه اباحها الشرح و جاء الامر بالتداوي و التماس العلاج و جعل انواع العلاج مفتوحة لانه من قبيل ما يعلم بالبحث و التقصي و التجربة لان مادة الجسم مما يمكن للعقل ان يعقل كنهه و علاج مادي فيعطي بذلك اثر مادي معلوم.
أما الطرق الروحية و التى تتعلق بتأثير الروح على الجسد فهذا من قبيل ما لا يدرك علمه بالبحث و التقصي لان العقل البشري عاجز عن معرفة ماهية الروح و مكونتها و طريقة تعلقها بالجسم و التأثير فيه لذلك سد الشارع الحكيم هذا الباب لانه وسيلة للشرك و التخريص و اتباع ما لا يعقل او يعلم إلا عن طريق الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((الرقي و التمائم و التولة شرك)) و هذا حديث عام يحرم اتخاذ العلاج الروحاني إذا فألاصل فى العلاج الروحاني المنع ما لم يرد نص بذلك.
و لكن هذا الحديث العام مخصوص بالاحاديث الاخري التى اباحت استخدام الرقي المعلومة المعقولة ما لم تكن شركا او تؤدي اليه.
و بهذا يتضح لنا تلبيس الصوفي و قياسه الفاسد و إزالة ول شبه من شبهه التى اثارها فأسال الله ان تكون قد زالت الغشاوة الاولي من عينك حتى ننتقل الى الغشواة التالية.
يتبع ...........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/491)
ـ[حنبل]ــــــــ[05 - 09 - 05, 07:14 م]ـ
إزالة القذا من عيون هاني الرضا-2 -
عندما ازلت الشبه الاولي ذكرت ان الاصل فى الرقي أنها تحرم إلا إذا كانت معلومة و ليس فيها شركا و قد اثار الدكتور هاني شبه فى امكانية ان تكون هذه الاوفاق و التراكيب الحرفية والاسمية من رقي. فقال
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Seeker
وله من حديث جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، قال: فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)
فأجاز لهم رسول الله رقى الجاهلية ما لم يكن فيها شرك، ولسائل نبيه ذكي ان يسأل: وهل كان في الجاهلية قرآن أو سنة حتى يقال أنه لا بد من أن تكون هذه الأشياء من القرآن والسنة فقط!!!
فالمستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) أن أي شيء عرف نفعه بالتجربة يستعمل حتى وإن لم يكن من القرآن أو السنة مع اعتقاد أنه سبب فقط وأن التأثير الحقيقي والفعل الحقيقي هو من الله سبحانه حتى لا يقع في الشرك!!
فهل يا تري هل يمكن ان تكون هذه الاوفاق من الرقي.
الجواب
اولا: قد اثبتنا ان الاوفاق سحر و السحر لا يمكن ان يكون رقية.
ثانيا: هذا الحديث حجة عليك و ليس لك لان الصحابي رضى الله عنه قد عرض علي النبي صلى الله عليه وسلم الرقية فعقلها النبي صلى الله عليه و سلم و فهمها فلم يجد فيها شرك و هذا لا يمكن ان يقاس عليه هذه الاوفاق و الحروف المقطعة لانك نفسك تقر ان سرها إلى الان لم يعلم و ما لا يعلم معناه لا يؤمن عاقبته هل الى شرك او إيمان يؤدي فوجب سد الزريعة و عدم استخدمها كرقي إلا إذا كنت تظن ان الني صلى الله عليه وسلم يمكن ان يجيز شئ لم يفهمه و لم يعقله و يكون بذلك قياسك صحيحا.
ثالثا هذه الاوفاق من نوع رقى الجهالية التى كانت من قبيل ما لا يعرف معناه و تودي الى الشرك و هو عين ما اتت النصوص على منعة و التحذير منه و الركون إليه.
رابعا: اقوال العلماء حول ما يجوز و ما لا يجوز من الرقي
قال بن حجر فى شرح فى باب الطب.
قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط
1 - أن تكون من كلام الله أو باسمائة و صفاته.
2 - بالسان العربي أو ما يعرف معناه.
3 - و ان يعتقد ان الرقية لا توثر بنفسها.
فهل اوافقكم يا دكتور من قبيل ما يعرف معناه الا فالتتقى الله فى هؤلاء المطبلين لكل ما تكتب و تقول.
ثم بعد ذلك يرد عليك بن حجر رحمة الله على شبهتك ردا مفصلا ردا مفضلا قائلا:
((و قد تمسك قوم بهذا العموم – يعنى حديث جابر الذى اورده الصوفي اعلاه – فأجازو كل رقية جربت منفعتها و إن لم يعقل معنها، لكن دل حديث عوف - و هو حديث لا بأس للرقي ما لم يكن شرك - أنه ما كان من الرقي يؤدى إلى الشرك يمنع. و ما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي الى الشرك فيترك احتياطا))
أما ابن التين فينقل النهي صراحة عن تعاويذكم السحرية: -
((و تلك الرقي المنهى عنها التى يستعملها المعزوم و غيره ممن يدعي تسخير الجن له فيأتى بأمور مشتبه مركبة من حق و باطل يجمع ألى ذكر الله و اسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين و الاستعانه بهم و التعوذ بمردتهم ..... ))
أما القرطبي فيقرر ان تعاويذكم هى عين تعاويذ أهل الجاهلية و ما كان يرقون بها لانها مما لا يعقل معناه ((الرقي ثلاث اقسام:
1/ ما كان يرقي به فى الجاهلية ما لا يعقل معناه فيجب اجتنابة لئلا يكون فيه شرك او يؤدي الى شرك
2/ بكلام الله و بأسمائة فيجوز و ما كان مأثورا يستحب
3/ ما كان بأسماء غير الله من ملك او صالح هذا ليس من الواجب تركه و لا من المشروع فأولى تركه إلا ان يتضمن تعظيم المرقي به فيجب تركه))
اما ابن وهب فقد روى عن مالك كراهة- تفيد التحريم كما حقق ذلك كثير من اهل العلم - الرقية بالحديده و الملح و عقد الخيط و الذى يكتب خاتم سليمان و قال لم يكن ذلك من امر الناس القديم.
و سئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها لا يُعرف لئلا يكون فيها كفر.
و أيضا ما نقله القرافي فى الفروق 4/ 147 حيث قال ((و لذلك نهي مالك و غيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/492)
خامسا: قوله ان كل ما جرب نفعه جاز استعماله كرقية فهذا الكلام على اطلاقة غير صحيح و إنما يقيد بكون ليس شركا او يؤدي الى شرك او ممنوع و فى ما ذكرناه اعلاه من قول بن حجر كفاية.
يتبع ........
ـ[حنبل]ــــــــ[07 - 09 - 05, 01:25 م]ـ
إزالة القذا من عيون هاني الرضا-3 -
ثم بعد ذلك واصل الدكتور فى تلبيساته و و تدليسه فقذف بن كثير بأنه انكر علم الكيمياء الحديث و اراد ان يصل بذلك الى ان اهل السنه ينكرون حقيقة الاوفاق كما انكر بن كثير رحمه الله الكيمياء من قبل فهم مخطئون و الايام كفيلة ببيان خطئهم.
حيث قال:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Seeker
فمثلا ..
الإمام الجليل المفسر العظيم ابن كثير على جلالة قدره وسعة علمه لم يستطع أن يفهم كنه علم الكيمياء واعتبره من العلوم الباطلة وهو في ذلك يجري مجرى تيار واسع بين علماء المسلمين في زمانه كانوا يرون حرمة تعلم الكيمياء واستعمالها وانها ضرب من السحر وحورب بسببها الكيميائيون المسلمون واعتبروا مشعوذين وسحرة ..
فانظروا وتعجبوا كيف خفيت حقيقة علم الكيمياء عن جهبذ وإمام عظيم مثل الإمام ابن كثير حتى عدها وأهلها من المشعوذين الجهلة الفسقة الأفاكين!!!!؟؟؟
يتبع
ثم موه و اوحى للناس ان ابن كثير قصد بالكيمياء التى انكرها هى ما ندرسه هذه الايام فى المدارس و الجامعات فقال
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Seeker
وبالطبع كلكم اليوم درس الكيمياء وعرف أنها لا علاقة لها البتة بالسحر أو خلافه وعرف نفعها العظيم واستخدامتها المتعددة في منفعة الناس فبان للكل خطأ الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الشأن
و هذا تلبيس منه مردود و كذب واضح و مفضوح أراد به نصر مذهبه و لو بالباطل و الكذب و التلون و التجنى على ائمة المسلمين.
نعم قد انكر بن كثير الكيمياء و كثير من العلماء امثال الهيثمى و ابن خلدون حتى بعض الصوفية انكرها كما نجد عند عبد الوهاب الشعراني فى طبقاته فهل يعقل ان يكونوا كل هؤلاء العلماء على باطل و هذا الصوفي الكذاب الافاك على حق.
بالطبع لا و الف لا
فإن لفظ الكيمياء و استعماله فى تلك دهور لم يكن يطلق على كيمياء العناصر او كيمياء العضوية المعروفة عندنا اليوم و تدرس فى المدارس و الجامعات لانها لو فكر كل منا قليلا لعلم أن هذه العلوم الحديث بهذا التكوين لم تكن بعد قد اكتشفت فى تلك الدهور. فما هو علم الكيمياءالذى انكره هؤلاء العلماء.
يقول بن خلدون معرفا علم الكيمياءالموجود على عصورهم.
((وهوعلم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة، ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك، فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك، حتى من الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلاً عن المعادن.)) ص 322
فبالله عليكم هل هذا الذى ذكره بن خلدون فى كيميا اليوم يمت بصلة.
بالله عليكم هل تدرسون فى مدارسكم و جامعاتكم كيف تستخرجون الذهب من العذرة و فضلات الحيوانات اعزكم الله.
بالله عليكم هل سمع احدكم يوما انه يمكن إنتاج الذهب و الفضة فى معامل الجامعات و المدارس.
مال هذه الصوفي يكذب كل هذا الكذب و يدلس كل هذا التدليس اللهم انا نعوذ بك من اتباع الهوي و نعوذ بك ان يكون منهجنا ينصر بباطل فى تجني و طعن و جرح فى علماء المسلمين.
ثم يأتي بعد كل هذا مثل هذا الصوفي و يقل انكم تطعنون فى علماء المسلمين فبالله عليكم من هو الذى يطعن فيهم من يحذر من السحرة و المشعوذين ام من يطعن فى إمام المفسرين.
اترك لكم الحكم و انا ارضى بما تقولون.
ـ[السدوسي]ــــــــ[07 - 09 - 05, 04:06 م]ـ
أخي الفاضل حنبل
نفعنا الله بعلمك، ونسأل الله للدكتور سيكر الهداية.
من العجيب أن يستمر رجل مثله يعرف الحق في الشقاق والعناد.
ـ[حنبل]ــــــــ[09 - 09 - 05, 05:49 م]ـ
نعم اخي الغالي نسأل له الهداية و التوفيق فأمره فعلا محير ..............
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[13 - 09 - 05, 10:16 م]ـ
موضوع قيم
جزاك الله خير أخي المجتهد حنبل
ـ[حنبل]ــــــــ[14 - 09 - 05, 08:55 ص]ـ
و جزاك اخي الغالي
ـ[محمد عثمان]ــــــــ[02 - 05 - 09, 05:39 م]ـ
ممتاز وجزاك االله خيرا
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 11:43 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
هل أنت العضو حنبل عضو منتديات النيلين سابقاً؟ صاحب المباهلة مع أتباع الطاغوت البرعي والتي أهلكه الله بعدها في أقل من عام؟(50/493)
المسافرإذاأدرك مع الإمام المقيم أقل من ركعةفهل يلزمه الإتمام أم لا) اقرأرأي ابن تيمية
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما تأملت مسألة (إذا أدرك المسافر الإمام المقيم بأقل من ركعة أو في التشهد الأخير هل يلزمه الإتمام أم لا)
وحينما أقرأ في كتب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله وأنها على روايتين منصوصتين عن الإمام أحمد
وقد كان شيخنا ابن عثيمين يقرر كثيرا القول بلزوم الإتمام ويتبناه حتى إني راجعته ذات مرة ولكنه أصر عليه
وأنا كثير التأمل لهذه المسألة ولا أخفيكم أنه يتنازعني عدة جهات في تأمل هذه المسألة فأحيانا يلوح لي قول وأحيانا يلوح لي القول الآخر
ثم وقفت على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرجح القول الثاني في المسألة وهو عدم لزوم الإتمام فقال رحمه الله وهو يتكلم عما تدرك به الجمعة والجماعة فذكر القولين ورجح القول الأول وهو أنها تدرك بركعة وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ثم قال
:
السادس أنه ينبنى على هذا - أي مسألة الترجيح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة - أن المسافر اذا ائتم بمقيم وادرك معه ركعة فما فوقها فانه يتم الصلاة وان أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الامام أحمد فى احدى الروايتين عنه وهذا لأنه بادراك الركعة قد ائتم بمقيم فى جزء من صلاته فلزمه الاتمام واذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة
وقال أيضا:
والثانى يكون كمن صلى منفردا كقول مالك وهذا أصح لما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ولهذا قال الشافعى وأحمد ومالك وجمهور العلماء إنه لا يكون مدركا للجمعة الا بادراك ركعة من الصلاة ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها اذا أدركهم فى التشهد ومن فوائد النزاع فى ذلك أن المسافر اذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة اذا ادرك ركعة فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة الا بادراك ركعة وما دون ذلك لا يعتد له به وانما يفعله متابعة للامام ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة)
المقرئ
ـ[نياف]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:00 ص]ـ
شيخنا المقرئ غفر الله لك ورزقك الفردوس الأعلى
في أي كتاب أجد كلام شيخ الإسلام عن هذه المسألة
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:15 ص]ـ
إلى الشيخ الحبيب: نياف وفقه الله وجعلنا من المتحابين فيه
سررت كثيرا بدعائك لا حرمك الله الأجر
هو في المجلد 23/ 243، 333
وجزاك الله خيرا
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:39 ص]ـ
قد يسأل سائل فيقول
شيخ الإسلام يقول: إن هذه المسألة تنبني على مسألة إدراك الجماعة
والشيخ ابن عثيمين يرجح أنه يدرك الجماعة بركعة فهل تناقض الشيخ؟!
والجواب: لا
إذ أن الشيخ لحظ ملحظا آخر للمسألة وهو أنه ورد نص بخصوص المتابعة وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم وأحاديث وجوب اتباع الإمام
فحمل هذه الأحاديث على أن المسألة فيها نص يخرجها عن تخريجها على مسألة بم تدرك الجماعة ولهذا لم يخرجها على هذا الأصل كما فعل شيخ الإسلام
المقرئ
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 03:14 ص]ـ
شيخنا الكريم المقرئ:
ألا ترى أن المسافر في هذه الحالة، له أن يصلى صلاة مسافر، ولا يلزمه أن يتم الصلاة وذلك لأمور:
الأمر الاول: أن المأموم المسافر لم يحصل منه مخالفة لإمامه.
الأمر الثاني: أن المأموم المسافر وافق الأصل في صلاة السفر.
الأمر الثالث: أن المأموم المسافر لم يخالف إمامه في الأفعال.
الأمر الرابع: أن المأموم المسافر لم يخالف إلا في النيه.
وبناء على ما تقدم فله أن يصلي ركعتين وينصرف ....................
ياحبذا الأفاده
وما ابا الوليد النجدي إلا تلميذ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:22 م]ـ
إلى أخي أبي الوليد بارك الله فيه:
بلى، ماذكرته هو أكثر حيثيات من قال بعدم وجوب الإتمام
لاسيما وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله له مسائل قليلة خالف فيها هذا الأصل فيشكل عليه كثيرا
لكن المذهب في أصل قاعدته يتفق هذا مع رأيه على المشهور
وهذا من الأسباب التي تجعل المتأمل يرجح عدم وجوب الإتمام
وقد دار حديثا طويلا في أحد المواضيع عن قضية (هل متابعة المأموم المسافر لأفعال إمامه أم لنيته أم لكليهما) فارجع إليه غير مأمور عن طريق البحث والله يحفظكم
المقرئ
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
وفيك بارك شيخنا الكريم.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[29 - 09 - 05, 10:44 م]ـ
شيخنا الفاضل:
يكفيك في هذا رأي ابن عمر؟
قال الالباني في الارواء:
روى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: " قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم.
ولكن هذا في الركعتين اما اقل من ركعة فهو كما تفضلت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/494)
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 05:48 ص]ـ
بارك الله فيك اخي المقرئ ويشكل عليهم لو أن المأموم أدرك مع الامام في صلاة الجمعة أقل من ركعة فماذا يفعل؟؟؟؟؟؟
يقولون أن عليه ان يصلي اربعا فهنا صارة مخالفة بين الامام والماموم ...
فيلزمهم والله أعلم على كلامهم ان يصلي الماموم ركعتين متابعة للامام وهذا خلاف الراجح ....
ارجو ان تصحح المعلومة اذا كان فيها خطأ
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:30 م]ـ
العنوان المسافر المسبوق هل يتم أو يقصر؟
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
التصنيف الصلاة/صلاة الجماعة وأحكامها/صلاة المسبوق
التاريخ 17/ 12/1424هـ
السؤال
هل المسافر المسبوق بركعتين إذا سلَّم الإمام يتم أو يسلِّم مع الإمام؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا صلى مسافر بصلاة مقيم، وأدرك معه ركعة أو ركعتين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يتم صلاته أربعاً، عملاً بحديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه البخاري (378)، ومسلم (411) عن أنس – رضي الله عنه-، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدرك ركعتين اجتزأ بهما، وبهذا عمل بعض السلف وأفتوا به، منهم: عبد الرحمن بن تميم من أصحاب ابن مسعود- رضي الله عنه-، وطاووس، والشعبي، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=39999
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:37 م]ـ
أخي العازمي:
كلامك صحيح الأحناف وغيرهم اعترضوا على الجمهور بهذه المسألة وقالوا يلزمكم أنه يجوز لمن أدرك أقل من ركعة وقبل سلام الإمام أن يصليها جمعة
لكن الجمهور أجابوا على هذا الإيراد
المقرئ
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[09 - 11 - 05, 01:18 م]ـ
أخي العازمي:
كلامك صحيح الأحناف وغيرهم اعترضوا على الجمهور بهذه المسألة وقالوا يلزمكم أنه يجوز لمن أدرك أقل من ركعة وقبل سلام الإمام أن يصليها جمعة
لكن الجمهور أجابوا على هذا الإيراد
المقرئ
شيخنا المقرئ .. بارك الله فيكم
مسألة صلاة الجمعة فقرة مهمة في الموضوع
أتمنى أن تنقل لنا إجابة الجمهور عنها.
بارك الله في علمكم.
.
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 08:30 م]ـ
أخانا أبا أسامة:
رد الجمهور على إلزام المخالفين بقولهم بأن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة بعدة ردود منها:
1 - بأنه ورد في المسألة نص وهو قوله عليه السلام قال من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا) وما ورد نحو هذا اللفظ
قال الإمام أحمد: قال لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً وظاهر هذا أنه يعتمد عليه
وقوله: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة "
2 - أنه قول أكثر الصحابة ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا حكاه بعض أصحابنا وقال الإمام أحمد: وكذلك فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
3 - أن صلاة الجمعة تختلف عن الصلاة المفروضة من حيث إن من لم يصلها مع الإمام لا يصليها جمعة، بينما الصلوات الأخرى فإنها سيصليها بمثل صلاة الإمام
هذه أهم أدلتهم ونقاشها غير خاف عليك
(فائدة على الهامش) نقل ابن رجب أنه لا خلاف عن الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة
مع أن بعض أصحابنا حكى قولا للإمام بأن الجمعة تدرك بأقل من ركعة وفيه نظر
المقرئ
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[12 - 11 - 05, 09:22 ص]ـ
إذا أدرك المسافر آخر ركعتين مع المقيم يلزمه الإتمام وإلا فعليه الإعادة للشيخ ابن باز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18746(50/495)
صوفي يسمع الاذان فيقول عنه سم الموت و آخر يرجم المؤذن قائلا عليك يا كلب
ـ[حنبل]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:35 م]ـ
نقل صاحب اللمع ص 208 أنه ((شهد جماعة على حسين النوري أنه سمع آذان المؤذن فقال: طعنة و سُمّ الموت.
و سمع نباح كلب فقال: لبيك و سعديك))
و نقل الشعراني فى طبقاته قصة مماثلة لابراهيم بن عصيفير و انه كان يشوش من قول المؤذن الله أكبر فيرجمه و يقول: عليك يا كلب. نحن كفرنا حتى تكبر علينا. الطبقات الكبر 2/ 140
_____________________________________________
جهو علماء السلف فى القرن السادس فى الرد على الصوفية. ص 338(50/496)
الأكل من المطاعم
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
سؤالي أيها الإخوة الأماجد المطاعم المنتشرة في بلدنا منها المطاعم الأجنبية ومنها المطاعم الوطنية فهل السؤال عن إباحة لحومها له وجه؟ وهل الأفضل التورع عن الأكل منها؟ أم أن هناك من يعنى بالموضوع من الجهات العليا من حيث كونها مذبوحة على الشريعة أو مستوردة مع العلم أني أقطن في مدينة الرياض))
وفقكم الله
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:47 م]ـ
؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=110571#post110571
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=116611#post116611
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 08 - 05, 10:45 م]ـ
أحسن الله إليك.(50/497)
هل الاستعاذة من الذكر المطلق
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 07:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
سؤالي لطلبة العلم والمشائخ في هذا المنبر العلمي الشامخ.
هل الاستعاذة من الذكر المطلق (أقصد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محبة القرآن والسنة]ــــــــ[11 - 09 - 05, 10:34 م]ـ
هل الإستعاذة من الذكر المطلق؟؟
وماذا يترتب على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 09 - 05, 10:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاستعاذة مقيدة بقراءة القرآن وغير ذلك مما يحتاج إلى استعاذة، وأما كونه مطلقا بحيث أن المسلم يستعيذ بالله مثلا عشر مرات أو أكثر بقصد التقرب إلى الله فليس عليه دليل شرعي، والله أعلم.(50/498)
محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[30 - 08 - 05, 10:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد.
أرجوا من أحد الخوة أن يعطيني نبذه عن حياة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي
وأي عنوان له في موريتانيا وأي رقم له يرد علية وشكرا
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 11:15 ص]ـ
أسهل طريق لكي تصل إلى الشيخ موقعه الشخصي
http://www.addado.com/
والله الموفق
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[30 - 08 - 05, 05:48 م]ـ
إلى جميع الاخوه أريد أي رقم للشيخ(50/499)
هل يجوز أن يحمل مصحفاً بهامشه تفسير في قيام الليل فإذا أشكلت عليه كلمة نظر في معناها؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 07:25 م]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح المنجد:
الحمد لله
سألت هذا السؤال لشيخي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب:
لا بأس. والله أعلم.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=9505&dgn=4
ـ[أبو غازي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 09:25 م]ـ
نقرأ الأسانيد, واختلاف أهل العلم في الصلاة؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 10:45 م]ـ
أضحك الله سنك يا أخي إحسان، فلم أر أجمل من هذا حرصا على العلم والبحث.
وربما لو قيل: إنه يبحث ذلك في ذهنه أثناء الصلاة لاستنباط حكم .. أو تفسير معنى .. لكان له وجه، أخذا مما يروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يتفكر في أمور المسلمين أثناء الصلاة .. أما أن يقرأ ذلك في كتاب .. فرخصة ليس أجمل منها لطالب العلم .. يجمع بين فضائل عدة .. ورحم الله فقيه الأمة ابن باز ورضي الله عنه .. ما أبصره بدينه .. وما أجمل كلاماته .. وما أحسن رخصه ..
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي احسان
وينبغي التنبيه على أن المراد من ذلك هو مجرد وقوع النظر على المعنى دون القراءة، وليس كما قد يتوهمه البعض القراءة في التفسير، والنظر في أقول العلماء ومن ثم البحث والاستدلال!!!!!!!!!!
السؤال:
السؤال: هل يجوز أن يحمل معه مصحف بهامشه تفسير في قيام الليل، فإذا أشكلت عليه كلمة نظر في معناها أثناء الصلاة؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
سألت هذا السؤال لشيخي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب:
لا بأس. والله أعلم.
أما قول الأخ الفهم الصحيح:
لكان له وجه، أخذا مما يروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يتفكر في أمور المسلمين أثناء الصلاة.
أقول:
لا يوجد في ذلك وجه استدلال على التفكر في آية أو النظر في تفسيرها مما هو خارج عنها من حديث عمر رضي الله عنه، ولعل ما حدث مع عمر رضي الله عنه كان أمر خارجا عن ارادته لانشغاله بأمر المسلمين والاهتمام بهم، لأن التفكير في ذلك يشغله عن الصلاة، فلا يعلم المرء ما يقول، فلا أعلم أن هذا دليلا يصلح لانشغال المرء في صلاته مما هو خارج عنها
أما مسألة مجرد وقوع النظر في التفسير، أو التفكير أو الإنشغال بمعاني الألفاظ والتدبر إنما هو أمر متعلق في ذات الصلاة مما هو داخل فيها
والله أعلم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:42 ص]ـ
ولكن هذا السؤال يختلف عن العنوان.
هذا مصحف وبهامشه معاني الكلمات, والعنوان كتاب تفسير!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
ومن كان من أهل العلم فهم كلام أهل العلم على وجهه
ويترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة
وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين أجاز كتابة فائدة من آية يقرؤها المصلي في نافلة
وقد يعجب من ذلك من ليس يفهم كلام أهل العلم على وجهه
ولا يهمنا قوله ولن نقدم إشكاله على كلام أهل العلم وفهمهم
نعم، يمكنك أن تخالفهم لكن ليس لك أن تهزأ بقولهم
وقد نقلت السؤال نفسه وجعلته العنوان لكن لم يتسع المكان فاجتهدت فيه
وعلى كل حال فالشيخ ابن باز رحمه الله لم يجب على ما كتبته - ولا فرق بين ما كتبتُه وما سئل عنه - إنما أجاب على ما نقلته في الموضوع!!
ولم أذكر جواب الشيخ إلا على سؤال مذكور في الرابط
وبعض العلماء يرون أن المصحف الذي في هامشه تفسير ليس مصحفا ولا يأخذ حكمه
والعبرة بالنظر وقت الحاجة لمعرفة المعنى لا النظر في كل آية
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:03 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين أجاز كتابة فائدة من آية يقرؤها المصلي في نافلة
أين نجدها؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ إحسان على ما تبثونه من النفائس
وقد سمعت بنفسي الشيخ ابن باز رحمه الله وقد سئل عن التفكر في إعراب الآيات أثناء الصلاة فقال لا بأس بذلك وهو لا ينافي الخشوع بل هو داخل في تدبر القرآن، وإنما الذي ينافي الخشوع التفكر في أمور الدنيا، أو كما قال رحمه الله.
ومما يناسب ذكره هنا ما ورد في ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله، أنه كان من عادته أن يتنفل بالصلاة وطلابه يقرؤون عليه الحديث، فإذا أخطأ القارئ رده الإمام الدارقطني بشيء من القرآن، أخطأ القارئ فقال: حدثنا بشير، وكان الصواب: نسير، فقطع الدارقطني السورة التي كان فيها وقرأ (ويعوق ونسراً) فتنبه القارئ وصححها.
علماً بأن الدارقطني كان مقرئا قرأ القرآن بالقراءات العشر وأقرأ بها وله مصنف جليل في القراءات العشر وقيل إنه أول مصنف في القراءات جعل للأصول بابا ولفرش الحروف بابا.
رحمة الله عليهم، ما كان أشد حرصهم على أوقاتهم، يضن بوقت سماع الحديث ألا يستفيد منه في صلاة أو عبادة أخرى يشغل بها بقية جوارحه غير المشغولة بسماع الحديث، نسأل الله أن يتجاوز عنا ويرحم ضعفنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/500)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:11 ص]ـ
وفق الله الجميع، ونفع بهم.
ما أمثل مثل هذه الفتاوى عن بعض من حباه الله فهما في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا بمثل وردة جميلة، فمها ذهبت تكثر من لمسها وشمها أذهبت جمالها ورائحتها الزكية .. كذلك الحال هنا .. فهذه رخصة وسعة في أمر قد يسره الله علينا .. وفرق بينه وبين ما افترضه ..
ثم لا أحد يقول: إن المصلي نفلا .. ينظر في ما ذُكر .. وهو يتلو بقية السورة مثلا - فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه - أو يقرأ ويتفكر في معنى آية سبقت .. بل هو يقف وينظر في ما يتلوه فعلا .. أو يوقف قراءته و ينظر في معنى آية يقراؤها .. عموما الأمر لا يحتمل كثرة المباحثة .. وهو أقرب من ذلك لمن أبصر .. وعلم على ماذا يحمل مثل هذه الرخصة والسعة ..
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:23 ص]ـ
أخي الفهم الصحيح, بارك الله فيك.
ما الدليل على هذه الرخصة؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:07 ص]ـ
نعم أخي أبا غازي - وفقك الله -.
ولا أدري أتطلب الدليل - أخي - على مجرد وصف العمل بالرخصة .. أم تطلب دليل جواز هذا العمل، أو كونه لا بأس به - كما قال الشيخ رحمه الله - وقوله أدق وأصوب؟
أم الأولى فلك أن تغض الطرف عنها .. فما أردتُ إلا أن الأمر فيه سعة .. لأنهم يفرقون بين الفرض والنفل كثيرا ... فيترخصون في الثاني ما لا يترخصون في الأول.
أما الدليل فلا أستحضر الآن في ذلك شيئا خاصا ... ولكن من الممكن أن نستأنس بما أورده الإمام ابن أبي شيبة - رحمه الله - في مصنفه: (في حديث النفس في الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة (2) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة).
وقد قال العلامة النووي - رحمه الله - في المجموع ما نصه: ((فرع) لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق , ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل , ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال , لكن يكره , نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب).
وهذا ليس دليلا، وإنما ذكرتُه لأبين أن قول الشيخ له سلف من الفقهاء الماضين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:46 ص]ـ
قال ابن قدامة في مسألة أخرى غير هذه
(لأن النافلة مبناها على التخفيف ولذلك يسامح فيها بهذا المقدار)
انتهى
وسيأتي بيان بعض ما يرخص في النافلة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:47 ص]ـ
قال ابن قدامة
(والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:48 ص]ـ
قال ابن قدامة
(ولأن النافلة يدخلها التخفيف)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:51 ص]ـ
وهذه مسألة الشرب
قال ابن قدامة
(إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال فالصلاة أولى فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع وعن طاوس أنه لا بأس به وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير الأكل فأما أن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر فالأكل والشرب أولى وإن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء و الشافعي وقال الأوزاعي تفسد صلاته لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير ز
ولنا: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: [عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان] ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها ويشرع لذلك سجود السهو وهذا قول الشافعي فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت فهذا أولى
فصل: إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيء فابتلعه أفسد صلاته لأن أكل وأن بقي بين أسنانه أو فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتعله لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لأنه عمل يسير فأشبه ما لو
أمسك شيئا في يده والله أعلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/1)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 09:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ومرحبا بالشيخ السلمي الذي افتقدنا فوائده ومشاركاته
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
(فائدة):
الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ:
1 _ أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ.
2 _ تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافلِ.
3 _ الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ.
4 _ الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها.
5 _ صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني.
6 _ جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ.
7 _ الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ.
8 _ النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ.
9 _ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ.
10 _ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ.
11 _ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.
12 _ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.
13 _ لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.
14 _ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض.
15 _ لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ.
16 _ الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.
17 _ النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.
18 _ جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.
19 _ النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ.
20 _ وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.
21 _ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.
22 _ الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ.
23 _ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض.
24 _ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ.
25 _ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ.
26 _ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ.
27 _ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ.
28 _ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً.
29 _ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.
30 _ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة.
31 _ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ.
" الشرح الممتع " (4)
ـ[عبد البصير]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:44 م]ـ
أبا غازي!
ماذكر عن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله موجود في شرحه لصفة الصلاة من زاد المستقنع عام 1419 هـ في خمسة أشرطة.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً
أولاً: أنا طلبت أدلة من الكتاب والسنة ولم أطلب أقوال عارية عن الدليل.
ثانياً: قولكم يترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة صحيح, ولكن ليس معنى ذلك أن تضاف رخص أخرى لم ينص عليها الشارع, فعدم استقبال القبلة في النافلة ورد فيها دليل وكذلك الجلوس في النافلة وغيرها.
ثالثاً: الاستشهاد بأثر عمر رضي الله عنه لا يصلح, للفرق بين المسألتين فذاك تفكر يحصل لجميع الناس سواء كانوا عامدين أو غير عامدين, أما مسألتنا هذه فهي حمل كتاب تفسير والقراءة منه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/2)
تنبيه: الكلام على حمل كتاب التفسير, وليس الهامش الصغير الذي فيه معاني الكلمات.
جزاكم الله خيراً.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 06:06 م]ـ
وفق الله الجميع.
نفع الله بأخي أبي غازي و وفقه لكل خير.
نعم لا حجة إلا في نص كتاب أو سنة ناطقة.
و لأهل العلم مسالك في الاحتجاج بهما ... منها الاحتجاج بمجموع ما دلتا عليها .. من ذلك في قريب من موضوعنا هذا؛ ما جاء في صحيح ابن خزيمة 2/ 40 (باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث: أخبرنا أبو طاهر .... ثنا الأزرق بن قيس: أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، فلما ركع انفلت العنان من يده، وانطلقت الدابة، قال: فنكص أبو برزة على عقبيه، ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها، ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلّم.
قال: إني قد صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزو كثير حتى غزوت عدة غزوات، فرأيت من رخصه وتيسيره، وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي).
فانظر - رعاك الله - أين يجد أبو برزة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل فعله سواء بسواء؟ بلى - أخي - إنه النظر والاعتبار ..
ولو نظرت أخي في صحيح ابن خزيمة - مثلا - في < جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة > و لم يفرق بين فرض ونفل، بل أطلق = لرأيت عجبا .. مما لو فعله أحدنا اليوم لعد ممن أتى بدين جديد .. أو ممن يتلاعب بدينه ..
انظر تبويبه بقوله صـ 41: (باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة، جهلا منه لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وصـ 42 (باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره).
و فيها: (باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة).
وصـ 47: (باب: الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا).
و48 وفيها: (باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي).
وفيها أيضا: (باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي الخبر ما دلّ على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مُكلِّمه واستماعه لكلامه في الصلاة).
إلى غير ذلك مما ذكره - رحمه الله -.
ومن مثله يأخذ أهل العلم ما يرونه من ترخص في صلاة النفل والفرض .. ولا يرون ضرورة أن يُنص على كل صورة بعينها .. والصحيح عندهم - حسبما أذكر - جواز القياس في الرخص.
وفعل عمر - رضي الله عنه - كان يقصد إليه - كما هو واضح من قوله - ومن هنا يصح الاقتداء به فيه، أما من وقع ذلك غلبة منه .. فلا كلام لنا معه .. فذاك شئ آخر تكلم عليه أهل العلم في أمور الوسواس والخواطر تعرض للمرء في صلاته ..
وما أظن أن هناك فرقا معتبرا بين أن يكون المحمول تفسيرا خاصا يحمله لينظر فيه عند الحاجة، وبين أن يكون التفسير مصاحبا للمصحف على هامشه .. فالقصد قراءة شئ غير القرآن في الصلاة، هل يجوز أم لا؟
فإن بحثنا عن دليل مطابق تماما لمثل السؤال المجاب عنه؛ فما أظننا نجد .. لأنه لم يكن تفسير في زمانهم، وإن أخذنا بالاعتبار والنظر .. فقد أجاب الشيخ - رحمه الله - بما وُفق إليه.
والله الموفق.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفهم الصحيح على هذه النقول الطيبة.
ولا أخالفك في وجود الرخص, ولكن الذي أخالفك فيه هو إضافة رخص لا نص عليها.
فأما أثر أبي برزة - رضي الله عنه - ففيه دليل من السنة وهو مشي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. ومشيه عندما مسك الشيطان.
كذلك الالتفات بالصلاة, فقد التفت أبو بكر رضي الله عنه حينما صفق له الصحابة رضي الله عنهم عندما شق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف والحديث في البخاري.
وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة. وغيرها من رخص كلها بنص.
ومما لاحظته في أحاديث الرخص في الصلاة أن هذه الرخص أتت للحاجة والضرورة وليس لأي غرض. وهو واضح بالنسبة لي كحمل الأطفال ولحاق الدابة خشية ضياعها وفتح الباب وغيرها.
فحتى لو سلمت لك بالقياس في الرخص, فلا يصح قياس ما سبق على قراءة التفسير الذي يستطيع أن يقرأه ويفهمه ويقيد الفوائد قبل أن يدخل في الصلاة, ويستطيع أيضاً أن يشرب الماء قبل أن يصلي أو يخفف صلاته ويسلم ثم يشرب. أرجو أن تكون قد فهمت وجهة نظري بارك الله فيك.
وما رأيك - وفقك الله - برجل يصلي قيام الليل وهو حامل كتاب تفسير ويقرأ فيه ليتدبر كلام الله عز وجل, وبجانبه دفتر يقيد فيه الفوائد التي وقع عليها, وعندما يحس بالعطش يتناول كأساً بجانبه يشرب منه الماء. هل يصح هذا؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/3)
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:36 ص]ـ
ياأبا غازي انا عندي سؤال أنت تقول كذا: سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون؟ فأجاب: البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام, تجب الهجرة منها. (فتاوى الشيخ 6/ 88 ط.1399).
طيب وأين نذهب ثم انت لم جالس فيها؟؟ فهل هذا الكلام يستقيم وهل معنى ذلك أنه لاتوجد في العالم بلدة اسلامية أم نقول مالا نفعل؟؟ اللهم الطف بنا ياأرحم الراحمين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:42 ص]ـ
أعجب ممن يجادل باحثا عن نص في مسألة تقبل الاجتهاد ويجعل توقيعه الملازم لمقالاته كلام مجتهد لا آية ولا حديث!!
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:19 ص]ـ
الظاهر أن المسألة لاتحتاج لكل هذا الجدل وقد قرر أن النفل يسامح فيه ما لايسامح في الفرض حتى وصلت الرخصة إلى شرب اليسير من الماء وحتى الحنابلة الذين يوجبون ستر أحد العاتقين فالمعتمد عندهم أن ذلك في الفرض وأما النفل فمبني عاى التسامح حتى في اللباس فالحاصل أن الأمر واسع والرخصة مقررة لاسيما وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية طوال الليل يقرؤها ويكررها وما هذا إلا للتدبر فما أعان على التدبر فهو مطلوب.ولوقيل إن القراءة في الكتب مكروهة في الصلاة كما نص الفقهاء فهذا قد ينظر فيه بأنه لاينافي مقصود الصلاة بل هو أعون على التدبر, وثانيا فالمكروه يباح عند الحاجة والحاجة للتدبر من مقاصد الشريعة وهو أعون على القيام وأبعد عن السآمة إذا لم تفهم ما تقرأ مع إطالة القراءة. هذا ما ظهر والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:56 ص]ـ
لابد أن نفهم كلام العلماء كما ينبغي
عالم يرخص في شرب الماء
عالم رخص في حمل كتاب يحوي معاني الكلمات ويرخص في النظر الى كلمة مشكلة
عالم نقل عنه انه رخص في تقييد فائدة في الدفتر
مامعنى هذا الكلام
لاينبغي حمل الكلام ما لايحتمل
فالشيخ لم يقل احمل معك تفسير ابن كثير واقرا تفسيرا ابن كثير نظرا
(طبعا دون تحريك بل فقط نظر)
وتتبع الاسانيد
الشيخ قال اذا اشكلت اية نظر في معناها
الكلام واضح
ولم يقل يضع بجانبه كتب التفاسير ويفتش ويحمل كتاب ويضع كتاب
مثلا
كلمة لم يعرف معناها انتقل ببصره الى الهامش ونظر في معناها
هذا هو كل ما في الأمر
النظر في المكتوب في الصلاة لايفسد الصلاة
-
المسألة الأخرى
الشرب
انسان يقوم الليل يقرأ البقرة أو الأعراف
أو يريد يقرأ جزء كامل في ركعة
يريد يطيل القيام
عطش لابأس يشرب الماء ويواصل
لا ان يسرع ثم يشرب ثم يواصل لانه سيقطع قيامه
وأفضل الصلاة طول القنوت)
شخص يصلي ركعتين خفيفتين يقرأ في اولى بالكوثر والثانية بالاخلاص
هذا لايحتاج يشرب الماء في أثناء الصلاة
العالم الذي رخص في الشرب لم يرخص في شرب القهوة والشاي
طول القيام هو قاعد يشرب الشاي أو القهوة
أو حتى عصير دون وجود سبب لذلك
فقط للتنعم
فهذا لم يقله العالم
-----
رجل يقرأ كتاب الله توقف عند الفائدة وهو كثير النسيان في جيبه قلم اخرج قلمه كتب رأس الآية
كتب فائدة مختصرة
هذا هو المقصود
وليس المقصود ان الرجل يأخذ معه دفتر وكتاب تفسير ويخرج الأحاديث ويتتبع الأسانيد
في الصلاة
فالكلام واضح
المقصود
أن هذا رأي بعض أهل العلم ولهم حجتهم
وهو اجتهاد منهم وهو أهل للاجتهاد
وأما قول الشيخ أبي طارق في العنوان
فقد وضحه
بقوله
(بعض العلماء يرون أن المصحف الذي في هامشه تفسير ليس مصحفا ولا يأخذ حكمه
والعبرة بالنظر وقت الحاجة لمعرفة المعنى لا النظر في كل آية)
فالكلام واضح
ولاحرج من مناقشة المسألة
ولكن علينا أن نفهم كلام الأئمة
سألت - وفقك الله
(وما رأيك - وفقك الله - برجل يصلي قيام الليل وهو حامل كتاب تفسير ويقرأ فيه ليتدبر كلام الله عز وجل, وبجانبه دفتر يقيد فيه الفوائد التي وقع عليها, وعندما يحس بالعطش يتناول كأساً بجانبه يشرب منه الماء. هل يصح هذا؟؟)
رجل يحمل كتاب العمدة لمكي مثلا يقرأ كلام الله وقف عند كلمة نظر الى معنى الكلمة في هامش المصحف
تذكر فائدة كتب بقلمه 1 أو 2 أو اي شيء حتى يتذكر
وفي أثناء القيام عطش وتناول كأسا بجانبه
وشرب
فهل تصويري للمسألة صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/4)
ان كان الأمر كذلك وقال به جمع من أهل العلم هو يقلدهم في هذه المسألة
فلاحرج في ذلك
والمسألة ليست مستقبحة كما قد يظهر لأول وهلة
ذكرت - وفقك الله
(تنبيه: الكلام على حمل كتاب التفسير, وليس الهامش الصغير الذي فيه معاني الكلمات.)
فإن الكلام على حمل تفسير ابن كثير وقراءاة صفحات من التفسير وتسجيل الفوائد
فليس هذا مراد الشيخ ابن باز
ولاغيره
وبهذا ينتهي الإشكال في وجه الفتوى
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:05 ص]ـ
كتب ما يأتي قبل اطلاعي على ما ذكره أخي الفاضل ابن وهب .. وقد كان في قوله غُنية .. ولكن أحببتُ تأكيد قوله ..
==========================
وفقك الله يا أبا غازي، وثبتك على الحق، وزادك حسن خلق وأدب. فنعم الرجل أنت ...
عفوا على تأخري في المشاركة.
وأظنني قد فهمتُ عنك ما تريد قوله .. و قد أجبتُ - أخي - على أغلب ما ذكرتَ، فلو رجعت إلى مشاركاتي رأيت ذلك.
وإنما أوردتُ أثر أبي برزة – رضي الله عنه – لأبين لك أنه أخذ العمل بتلك الرخصة من مجموع ما شاهده من تيسيره – صلى الله عليه وآله وسلم – وترخصه، ولم يذكر حادثة مماثلة سواء بسواء قاس عليها ما فعله .. وهنا عندنا عالم أو طالب علم ربما احتاج أثناء قيام ليله لفهم معنى في آية .. فنظر في كتاب تفسير .. عالم، أو طالب علم يعني أن هناك منفعة للأمة .. وهناك حاجة مشروعة دعته لفعل هذا .. لم يفعل ذلك تفكها أو تزيدا .. ومن احتاج أن يقيد فائدة سنحت له – وليس فائدة في كتاب تفسير قُيدت ولن تفر – ومن شأن تلك الفوائد أن تتفلت لو لم تقيد بالحبال الواثقة .. ومثلها لا يأتي كثيرا = فلماذا نمنعه من فعل ذلك .. أليس في ذلك خير للأمة .. وخير له .. ؟ فالكلام – أخي رعاك الله – في فائدة سنحت .. وليس فائدة مدونة في كتاب .. هكذا أفهم رخصة الشيخ، وهذه ليست بالكثرة التي تظن، والله أعلم.
وما سألتني عنه يؤكد لك ما قلته لك سابقا: إن مثل هذه الفتاوى لا ينفع معها كثرة الإيرادات عليها .. لأن الفائدة منها ستضيع .. وعلى طالب العلم أن يفهمها حق فهمها، ويحسن تطبيقها ووضعها حيث أرادها من أفتى بها ..
وسؤالك – أيها الفاضل – هو جمع بين متفرقات .. وهذا مما تتغير معه الفتوى عندهم .. وقد ذكرني ببعض إيرادات المختلفين من أرباب المذاهب الفقهية .. واعتراضات بعضهم على بعض .. وبغير ذلك مما لا يسمح المقام بذكره .. وأنت لم تقصد إلى هذا لا شك إن شاء الله.
فطريقة تصويرك للمسألة في سؤالك هنا – وكذلك قولك في أول مشاركة: نقرأ الأسانيد, واختلاف أهل العلم في الصلاة – طريقة من يهول الأمر ليصل إلى المنع بأقصر طريق .. والأمر أقرب من ذلك وأسهل ... وما أظن من يسعى للعمل بفتاوى بعض أهل العلم في مثل هذا بمتساهل في دينه لدرجة أن يشرع في الصلاة وفي نيته أن يفتح كتب التفسير ليقرأ فيه تفسير ما يتلوه، ثم ليدون – فوق ذلك – ما يراه من فوائد .. وبعدُ يشرب متى أحس بحاجة للماء .. وربما قام ببري قلمه .. أو ملئه بالمداد إذا احتاج لذلك .. إنما الفتوى خرجت لشئ يَعرض عروضا .. وليس لأمر يُعد له ابتداء .. والله أعلم.
استدراك بعد الإرسال: لم أر ما كتبه أخي الفاضل الحنبلي السلفي إلا بعد أن أرسلت المشاركة .. فجزاه الله خيرا .. فنعم المفيد هو ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 07:51 ص]ـ
لا عطر بعد عروس
وكل طالب علم قرأ فتاوى أهل العلم السابقة لم يستشكلها ولم يتجاوز إلى غيرها مما يُستقبح
وفقكم الله وزادهم هدى وعلما
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:33 م]ـ
باركم الله فيكم أيها الإخوة.
الشيخ ابن وهب حفظه الله
لماذا لا يُرخص في شرب الشاي والقهوة؟ إذا كان رأسه يؤلمه؟
الشيخ الفهم الصحيح وفقه الله
لم تجبني على مسألة القياس.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:37 م]ـ
أرجو من الإخوة المشرفين أن يعدلوا العنوان لكي لا يقرأها أحد الإخوة أو الأخوات ويحملون معهم تفسير الطبري في قيام الليل, واستبداله بسؤال الشيخ المنجد للشيخ ابن باز بنصه.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:12 م]ـ
جاء في الإنصاف للمرداوي ما نصه:
الثانية عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل إن طال اختاره ابن حامد وابن الجوزي قاله الشيخ تقي الدين قال وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه
الثالثة لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره قال المصنف - ابن قدامة - وغيره هذا المذهب وقد روي عن الإمام أحمد أنه فعله وقيل تبطل قاله جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد وأطلقهما ابن تميم)
المقرئ
ـ[إدارة الملتقى]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:37 م]ـ
وقد نقلت السؤال نفسه وجعلته العنوان لكن لم يتسع المكان فاجتهدت فيه
بارك الله في الاخ احسان العتيبي وبقية الاخوة على الفوائد، وزاد الله الاخ ابا غازي حرصا. تم تحرير العنوان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/5)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:37 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:47 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:22 م]ـ
وفق الله الجميع.
أخي أبا غازي - لا زال مسددا في قوله وفعاله - يبدو أن المسألة شغلتك لدرجة كبيرة ... و أراك رفعت من قدري - رفع الله قدرك - إذ ظننتَ أني أحسن جواب مسألتك في بيان مأخذ من أفتى بجواز ما ذُكر.
أو لعلك إذ رأيتني ابتهجت بهذه الفتوى ... حسبتَ أن أخاك انتصر لها انتصار المجتهد أو المتبع .. ولم تفطن إلى أنه لا يعدو في حاله أن يكون في أقل درجات التقليد ..
ومع كل هذا فأحاول ألا أخذلك - بارك الله فيك - .. فأقول - رعاك الله - رأيت في كتاب < توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين > - رحمه الله - هذا الاختيار – و هذا ربما زاد في الاستغراب - 105: (مسألة استعمال المروحة اليدوية في الصلاة .. اختيار الشيخ: إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم، وأصابه غم شديد، وروح عن نفسه بالمروحة، من أجل أن تخفف عليه وطأة انحباسه في الصلاة؛ فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة).
فأنت ترى الشيخ علل جواز ذلك بالحاجة .. والحاجة ليست وصفا منضبطا حتى يعد علة للقياس .. فيبدو أن الشيخ وغيره قد تحول من استعمال العلة إلى استعمال الحكمة .. أو استعمال الوصف المناسب ... وهذا مسلك يجنح إليه الفقيه هروبا من تشديدات الأصوليين وصرامة حدودهم ... فيلجأ إلى التوسع في استعمال القياس ... ولهم في ذلك مناح عدة ... مثل التوسع لكثرة الأشباه: قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول 206 (قال ابن فورك: من الناس من اقتصر على الشبه، ومنع القول بالعلة.
وقال ابن السمعاني: ذهب بعض الأصوليين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه.
والحق: ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لا بد منها في كل قياس).
ومن توسعهم فيه: القياس على قول فقيه.
ومن ذلك: القياس على القياس.
والذي يهمنا أكثر هنا؛ التوسع بعدم اشتراط العلة المنضبطة في القياس، والاكتفاء بالحكمة ... والحكمة على ما يقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله -: ( .. وصف مناسب للحكم يتحقق في أكثر الأحوال، وهو غير منضبط، وغير محدود). ويقول أيضا: (ولذلك اعتبر الوصف المناسب يكون علة للقياس من غير نظر إلى كونه منضبطا أو غير منضبط، وقرروا أنه لا يمكن أن يكون نص قرآني أو حديث نبوي؛ إلا وله حكمة واضحة، ومصلحة مشروعة، وبها تناط الأحكام، وهذه المصلحة المشروعة هي التي تربط الأشباه والنظائر).
ويذكر الشيخ أبو زهرة أن من الذين اعتبروا الحكمة مناطا للأقيسة؛ الحنابلة، وانتصر لذلك منهم - خاصة - شيخ الإسلام وتلميذه الهمام ابن القيم - رحمهما الله - وكذا بعض الحنفية.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة، وربما كان مأخذ من أفتى بهذا دليلا آخر من استحسان ... أو غيره لم أفطن له. والله أعلم.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفهم الصحيح.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:52 م]ـ
مسألة المرواح مذكورة في كتب الأقدمين
ففي مواهب الجليل
(تنبيهان الأول) قال في النوادر في باب ما استخف من العمل في الصلاة ناقلا عن العتبية: وكره التروح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة، انتهى. ونقله ابن عرفة في فصل السهو فقال روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل انتهى. والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، ونصها: وسئل مالك عن التروح في الصلاة من الحر فقال: الصواب أن لا يفعل. قال ابن القاسم: يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر، وقال ابن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر، والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة، فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله عز وجل {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى. وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك، انتهى. ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره الترويح بمروحة أو بكمه أو غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر وقال مالك في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى. فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة، وأما في النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة وظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد أن كلام ابن القاسم تفسير لقول مالك في العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاب الصلاة الأول وظاهر كلام ابن رشد أن كلام ابن القاسم خلاف لقول مالك (الثاني) الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه مكروه ونص عليه في رسم شك من سماع ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة، وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر كتاب الصلاة.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/6)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:58 م]ـ
في تحفة المحتاج
(يكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها؛ لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني قال البصري ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك؛ لأنه من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة ا هـ)
ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 11 - 05, 02:25 م]ـ
النظر في تفسير الآيات أثناء الصلاة
السؤال
تمر بي في صلاة التراويح عند قراءة القران بعض الأيات لا أفقه معناها، ومعي مصحف مفسر، فهل يصح النظر في التفسير أثناء الصلاة؟
الاجابة
فهم معاني القرآن مطلب شرعي مهم؛ لأن المقصود الأكيد من قراءة القرآن هو التفكر في آياته ليحصل الاتعاظ والتذكرة, وهذا المقصود لا يتم إلا بفهم معاني الآيات, والأفضل للمصلي أن يطلع على معاني الآيات التي يريد قراءتها قبل شروعه في الصلاة, فإن غاب عنه في أثناء الصلاة بعض المعاني فلا ضير عليه أن يطلع على تفسيرها بشرطين:
1. أن يكون اطلاعه على التفسير مجرد نظر لا قراءة فيه باللسان.
2. ألا يستدعي اطلاعه حركة كثيرة، كأخذ الكتاب وفتح وتقليب الصفحات؛ لأن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة, والله أعلم.
المجيب هو الشيخ د. خالد بن محمد الماجد -مدرس بكلية الشريعة بالرياض
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=10982
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 08:55 ص]ـ
جزاك الله أخي (الراية)
تأخرت شوي!
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(51/7)
هل صح دليل في وقت الختان؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:56 م]ـ
هل ورد دليل صحيح يحدد وقت الختان
ورد حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، عند الطبراني في الأوسط 6708 والصغير والبيهقي 8/ 324 وفي الشعب وغيرهما ولا يصح.
وعزى الحافظ في التلخيص للحاكم والبيهقي عن عائشة نحوه.
ونقله عنه غير واحد، سبل السلام ونيل الأوطار وغيرهما.
وعزى محقق السبل (حلاق) حديث عائشة للحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 - 300، ونحو ذلك قال محققو نيل الأوطار.
والذي في الحاكم والبيهقي -في هذه المواضع- بدون الختان إنما ذكر العقيقة فقط.
فهل وقف أحد على دليل صحيح يحدد ذلك.
وهل العزو للحاكم والبيهقي غير هذا، أرجو الإفادة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:55 ص]ـ
هل ورد دليل صحيح يحدد وقت الختان
لم أقف على دليل صحيح يحدد وقت الختان، وإنما هي أقوال للفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى، ومنها:
قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد
الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو
الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من
ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/ 349 وما بعدها].
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:04 م]ـ
جزاك الله خيرا
هذا أولا
ويؤيده
العنوان متى يختن المولود؟
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام المولود
التاريخ 5/ 11/1424هـ
السؤال
متى يختن الطفل؟ هل في يومه السابع أو في أي يوم؟ وما الحكمة من حلق رأسه في اليوم السابع؟ وهل تحلق الطفلة أم ماذا؟
الجواب
- لم يأت في السنة – حسب علمي – توقيت معين للختان، إلا أن بعض العلماء يكره أن يختن يوم سابعه، لأن في هذا تشبهاً باليهود.
- لعل من حكم الحلق إماطة الأذى عن رأسه كما قال –صلى الله عليه وسلم–: "أميطوا عنه الأذى " البخاري (5471). ولعل من الحكم أيضاً أن يتصدق بوزن الشعر فضة شكراً لله.
- ويحلق رأس المولود الذكر فقط دون الأنثى، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2631
يبقى الثاني
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:53 م]ـ
ويحلق رأس المولود الذكر فقط دون الأنثى، والله أعلم.
قلت: والصحيح أنّ الحلق يكون للذكر والأنثى:
اختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لما جاء عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة.
والحديث رواه مالك في الموطأ (2/ 501) ورواه أبو داود في المراسيل (ص279 ح 380) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 304) والحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف.
ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجود.
وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه. وهذا الحديث صححه الألباني - رحمه الله - في الإرواء (4/ 385ح1165).
واستدلوا أيضا بما رواه أبو رافع قال: لما وَلَدَت فاطمة حسنا، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقِي شعره، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصُفة.
وهذا الحديث رواه أحمد (6/ 390،392) بإسنادين الأول فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.
قال المرداوي في الإنصاف، كتاب المناسك، باب الهدي والأضاحي:
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/8)
الظاهر: أن مراده بالحلق: الذكر. وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقدمه في الفروع. وقال الأزجي في نهايته: لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث. قال: ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق قال ابن حجر في شرح البخاري: وعن بعض الحنابلة يحلق.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة:
وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية , وعن بعض الحنابلة يحلق.
وقال النووي في المجموع، باب العقيقة:
يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه , قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة , سواء فيه الذكر والأنثى , هكذا قاله أصحابنا , واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال: " وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ". ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة. وفي إسناده ضعف , وفي رواية أخرى ضعيفة: تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
وجاء في مطالب أولي النهى:
(ويحلق فيه) أي: السابع (رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: " كل غلام رهينته بعقيقته تذبح يوم سابعه , ويسمى ويحلق رأسه " رواه الأثرم وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله , قال: إسناده جيد. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقي رأسه , وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص " يعني: أهل الصفة.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع , ويسمى ; لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة , لما ولدت الحسن: احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض. يعني أهل الصفة. رواه الإمام أحمد. وروى سعيد , في سننه , عن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش , وأنه تصدق بوزن شعورهما ورقا , وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا , حلقت شعره , وتصدقت بوزنه ورقا.
http://www.b7aruae.com/vb/showthread.php?t=4039
قال ابن القيم في التحفة
وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئا من الزعفران لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركا به فإن دم الذبيحة كان مباركا عندهم حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها بترك ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وعوضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلا عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونا وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه وإزالة الشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه 00000إلى آخر كلامه 0
السؤال
ما حكم حلق شعر الأنثى عند الولادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة سنة، ولمعرفة دليل ذلك راجع الفتوى رقم: 3182.
واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق.
وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، قال البهوتي في كشاف القناع: ويُحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه ورقاً. ا. هـ
والراجح -والله أعلم- أن السنية في حلق شعر المولود تعم الذكر والأنثى، لما سبق ذكره.
ولمعرفة كيفية الحلق راجع الفتوى رقم: 9399.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 09 - 05, 12:06 ص]ـ
وعزى محقق السبل (حلاق) حديث عائشة للحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 - 300، ونحو ذلك قال محققو نيل الأوطار.
والذي في الحاكم والبيهقي -في هذه المواضع- بدون الختان إنما ذكر العقيقة فقط.
حديث عائشة عند البيهقي والحاكم ليس فيه ذكر الختان0
ـ[ياسر30]ــــــــ[03 - 09 - 05, 10:56 ص]ـ
الإخوة الفاضل
ومتى يكون سن الختان للأنثى؟(51/9)
أجر الجماعة الثانية .... مسألة أشكلت علىّ .. !
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[30 - 08 - 05, 11:37 م]ـ
قبل أن أعرض الإشكال .. سأعرض سؤالين أولا ... ثم بناء على الجواب أعرض الإشكال إن شاء الله ... ربما كان فى الجواب زوال الإشكال ...
السؤال الأول: شخص أتى متأخرا فوجد الإمام فى التشهد الأخير .. إذا دخل الجماعه لا يكون مدركاً للجماعه و ذلك لحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة)
فهل إذا دخل مع الإمام تكون صلاته كصلاة المنفرد؟؟
السؤال الثاني: شخص اتى متأخرا بعد أن أنتهت الجماعه الاولى و جاء شخص أخر متأخر أيضا .. فقاموا بعمل جماعة ثانيه .. فهل لهم أجر الجماعه أم صلاتهم كصلاة المنفرد؟!
بعد الجواب أطرح الإشكال إن شاء الله ... بارك الله فيكم ...
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:16 ص]ـ
قولك:
فهل إذا دخل مع الإمام تكون صلاته كصلاة المنفرد؟؟
الصلاة أحكامها واحدة سواء كانت مع الجماعة أم منفردة، إلا أن الجماعة يلزمه المتابعة وعدم الخروج عن الإمام ومسابقته فلا بد من الإئتمام به
أما إن كان مرادك وهذا الواضح أجر الجماعة
فنعم له أجر الجماعة إن شاء الله حتى وإن لم يدركهم حتى بالتسليم، وما لم يكن مفرط
قال صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
السؤال الثاني: شخص اتى متأخرا بعد أن أنتهت الجماعه الاولى و جاء شخص أخر متأخر أيضا .. فقاموا بعمل جماعة ثانيه .. فهل لهم أجر الجماعه أم صلاتهم كصلاة المنفرد؟!
الجواب كسابقه لهم أجر الجماعة ولو صلى منفردا، مع الإختلاف حول صلاة الجماعة فبعض أهل العلم قالوا لا تصلى الجماعة الثانية بالمسجد الراتب، ويصلوا فرادى، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاتهم جماعة، وكلا الفريقين استدل بما يؤيد مذهبه. وإن كنت أميل لكراهية الجماعة الثانية مع جوازها طبعا.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الحديث السابق في سنن أبي داود عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال
: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عزوجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عزوجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك
فهذا الحديث في سنده معبد بن هرمز قال عنه الذهبي في الميزان لايعرف، وسعيد بن المسيب تابعي مشهور ولم يسمع من كل الصحابة، وليس في هذا الإسناد تصريح بسماعه من هذا الصحابي الأنصاري
والفضل المذكور في الحديث هو المغفرة وليس فضل الجماعة، فما جاء في الحديث من قوله (فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك)، فقوله (كان كذلك) يعني في المغفرة وليس في أجر الجماعة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:03 ص]ـ
فائدة
جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب رحمه الله
(قال الإمام البخاري)
بَابُ صلى الله عليه وسلم
فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
وجاء أنس إلى مسجد قَدْ صلي فِيهِ، فأذن وأقام، وصلى جماعة.
هاهنا مسألتان:
إحداهما:
أن من فاتته الجماعة فِي مسجد لَمْ يجد فِيهِ جماعةً، فإنه يذهب إلى مسجد آخر لتحصيل الجماعة، كما فعله الأسود.
وَقَالَ حماد بْن زيد: كَانَ ليث بْن أبي سليم إذا فاتته الصلاة فِي مسجد حيه اكترى حماراً، فطاف عَلِيهِ المساجد حَتَّى يدرك جماعةً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/10)
ونص الإمام أحمد عَلَى أن من فاتته الجماعة فِي مسجد حيه أَنَّهُ يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة. قَالَ: وإن فاتته تكبيرة الإحرام مَعَ الإمام فِي مسجد حية صلى معهم، ولم يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مَعَ إمامه.
وحكى عَن هشيم، أَنَّهُ كَانَ يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مَعَ الإمام.
ومذهب مَالِك: أن من وجد مسجداً قَدْ جمع أهله، فإن طمع بإدراك جماعة فِي مسجد غيره خرج إليها، وإن كانوا جماعةً فلا بأس أن يخرجوا فيجمعوا كراهة إعادة الجماعة عندهم فِي المسجد، كما سيأتي.
واستثنوا من ذَلِكَ المسجد الحرام ومسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، فقالوا: يصلوا فيها أفذاذاً، هُوَ أعظم لأجورهم من الجماعة خارج المسجد -: ذكره فِي ((تهذيب المدونة)).
المسألة الثانية:
أن من دَخَلَ مسجداً قَدْ صلي فِيهِ جماعة، فإنه يصلى فِيهِ جماعة مرة ثانية، صح ذَلِكَ عَن أنس بْن مَالِك، كما علقه عَنْهُ البخاري، واحتج بِهِ الإمام أحمد.
وَهُوَ من رِوَايَة الجعد أَبِي عُثْمَان، أَنَّهُ رأى أَنَس بْن مَالِك دَخَلَ مسجداً قَدْ صلي فِيهِ، فأذن وأقام وصلى بأصحابه.
وقد رواه غير واحد من الثقات، عَن الجعد، وخرجه عَبْد الرزاق والأثرام وابن أَبِي شيبة والبيهقي وغيرهم فِي ((تصانيفهم)) من طرق متعددة عَن الجعد.
وقد روي عَن أَنَس من وجه آخر؛ وأنه رَوَى فِي ذَلِكَ حديثاً مرفوعاً.
خرجه ابن عدي من طريق عباد بْن منصور، قَالَ: رأيت أَنَس بْن مَالِك دَخَلَ مسجداً بعد العصر، وقد صلى القوم، ومعه نفر من أصحابه، فأمهم، فلما انفتل قيل لَهُ: أليس يكره هَذَا؟ فَقَالَ: دَخَلَ رَجُل المسجد، وقد صلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فقام قائماً ينظر، فَقَالَ: ((مَالِك؟)) قَالَ: أريد أن أصلي، فَقَالَ: ((أما رَجُل يصلي مَعَ هَذَا؟)) فدخل رَجُل، فأمرهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلو جميعاً.
وعباد بْن منصور، تكلموا فِيهِ.
وقد اختلف النَّاس فِي هَذَا المسألة فِي موضعين:
أحدهما: أن من دَخَلَ مسجداً قَدْ صلي فِيهِ فصلى وحده أو جماعة: هَلْ يؤذن ويقيم، أم يكفيه أذان الجماعة الأولى وإقامتهم؟ فِيهِ قولان مشهوران للعلماء، قَدْ سبق ذكرهما فِي مواضع من الكتاب.
ومذهب أَبِي حنيفة وأصحابه وسفيان وإسحاق؛ أَنَّهُ يجزئهم الأذن والإقامة الأولى، وَهُوَ نَصَّ أحمد، وقد جعله صاحب ((المغني)) المذهب، وَهُوَ كما قَالَ؛ لكن أحمد لا يكره إعادة الأذان والإقامة.
وروي عَن طائفة من السلف كراهة إعادتهما، منهم: عَبْد الرحمن بْن أَبِي ليلي وغيره، وحكي - أيضاً - عن أَبِي يوسف ومحمد.
وعن الشَّعْبِيّ، قَالَ: إذا صلى فِي المسجد جماعة فإن إقامتهم تجزىء عمن صلى صلاة إلى الصلاة الأخرى.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: يقيم، ولم يذكر الأذان.
وعن قتادة، قَالَ: إن لَمْ يسمع الإقامة أقام، ثُمَّ صلى.
والموضع الثاني: إعادة الجماعة فِي مسجد قَدْ صلى فِيهِ إمامه الراتب.واختلف العلماء فِي ذَلِكَ:
فمنهم: من كرهه، وَقَالَ يصلون فِيهِ وحداناً، روي ذَلِكَ عَن سَالِم وأبي قلابة، وحكاه بعض العلماء عَن سَعِيد بْن المُسَيِّب والحسن والنخعي والضحاك والقاسم بْن مُحَمَّد والزهري وغيرهم، وَهُوَ قَوْلِ الليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك، وحكاه الترمذي فِي ((كتابه)) عَن ابن المبارك والشافعي، وقد رواه الربيع عَن الشَّافِعِيّ، وأنه لَمْ يفعله السلف، بل قَدْ عابه بعضهم.
وكان هَذَا القول هُوَ المعمول بِهِ فِي زمن بني أمية؛ حذراً من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أَنَّهُ مخالف للسلطان مفتئت عَلِيهِ، لا يرى الصلاة مَعَهُ، ولا مَعَ من أقامه فِي إمامه المساجد.
وقد استدل بعضهم لهذا بما رَوَى معاوية بْن يَحْيَى، عَن خَالِد الحذاء، عَن عَبْد الرحمن بْن أَبِي بكرة، عَن أَبِيه، أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد النَّاس قَدْ صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم.
خرجه الطبراني.
ومعاوية بْن يَحْيَى، لا يحتج بِهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/11)
وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة فِي المساجد فِي الجملة كما فعله أَنَس بْن مَالِك، منهم: عَطَاء وقتادة ومكحول، وَهُوَ قَوْلِ إِسْحَاق وأبي يوسف ومحمد وداود.
واختلف فِيهِ عَن الْحَسَن والنخعي، فروي عنهما كالقولين.
والمشهور: أَنَّهُ يكره ذَلِكَ فِي مسجدي مكة والمدينة خاصة، ويجوز فيما سواهما.
ومن تأخري أصحابه من ألحق بمسجدي مكة والمدينة المسجد الأقصى فِي الكراهة.
وعن أحمد رِوَايَة أخرى: لا يكره بحال.
ومن أصحابنا من كرهه فِي المساجد العظام الَّتِيْ يتولى السلطان عادة ترتيب أئمتها كالجوامع ونحوها؛ لئلا يتطرق بذلك إلى الافتئات عَلِيهِ، ولم يكرهه فِي المساجد الَّتِيْ يرتب أئمتها جيرانها.
وحكي عَن الشَّافِعِيّ، أَنَّهُ يكره إعادة الجماعة فِي مساجد الدروب ونحوها دون مساجد الأسواق الَّتِيْ يكثر فيها تكرار الجماعات، لكثرة استطراق النَّاس إليها؛ دفعاً للحاجة.
ومتى لَمْ يكن للمسجد إمام راتب لَمْ يكره إعادة الجماعة فِيهِ عِنْدَ أحد من العلماء، مَا خلا الليث بْن سعد، فإنه كره الإعادة فِيهِ -أيضاً.
واستدل من لَمْ يكره الإعادة بحديث أَبِي سَعِيد الْخُدرِيَّ، قَالَ: جَاءَ رجلٌ وقد صلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
، فَقَالَ: ((أيكم يتجر عَلَى هَذَا؟)) فقام رَجُل، فصلى مَعَهُ.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ?- وهذا لفظه، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْث حسن ?- وابن خزيمة وابن حبان فِي ((صحيحهما)) والحاكم، وَقَالَ: صحيح الإسناد.
وقد قواه الإمام أحمد وأخذ بِهِ، وَهُوَ مشكل عَلَى أصله؛ فإنه يكره إعادة الجماعة فِي مسجد المدينة.
وقد اعتذر الإمام أحمد عَنْهُ من وجهين:
أحدهما: أن رغبة الصَّحَابَة فِي الصلاة مَعَ النَّبِيّ r كَانَتْ متوفرة، وإنما كَانَ يتخلف من لَهُ عذر، وأما بعده فليس كذلك، فكره تفريق الجماعات فِي المسجدين الفاضلين توقيراً للجماعة فيهما.
والثاني: أن هَذَا يغتفر فِي الجماعة القليلة دون الكثيرة، ولهذا لَمْ يأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
أكثر من واحد بالصلاة مَعَهُ.
وكذلك قَالَ أحمد فِي الجماعة تفوتهم الجمعة: إنهم إن كانوا ثَلاَثَة صلوا جماعةً، فإن كثروا فتوقف فِي صلاتهم جماعةً، وَقَالَ: لا أعرفه.
ومأخذه فِي ذَلِكَ: أن فِي إظهار صلاة الظهر يوم الجمعة فِي المساجد افتئاتاً عَلَى الأئمة، ويتستر بِهِ أهل البدع إلى ترك الجمعة، وصلاة الظهر فِي المساجد كسائر الأيام.
وقد كره طائفة من السلف لمن فاتته الجمعة أن يصلوا جماعة، منهم: الْحَسَن وأبو قلابة، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة.
ورويت الرخصة فِيهِ عَن ابن مَسْعُود وإياس بْن معاوية، وَهُوَ قَوْلِ الشَّافِعِيّ وأحمد وإسحاق.
وعن أحمد رِوَايَة: أَنَّهُ يكره صلاة الظهر جماعة إذ كثروا، ولا يكره إذا قلوا. وقد ذكرناها آنفاً.
ومن أصحابنا من كره الجماعة فِي مكان الجمعة خاصة.
واختلف فِيهِ عَن الثوري ومالك.
وروي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت، أن من فاتته الجمعة لا يصلي الظهر فِي المسجد بالكلية حياء من النَّاس.
قَالَ حذيفة: لا خير فيمن لا حياء فِيهِ.
وَقَالَ زيد: من لا يستحي من النَّاس لا يستحي من الله.
وقد روي فِي حَدِيْث أَنَس الموقوف الَّذِي علقه البخاري زيادة: أَنَّهُ أمر بعض أصحابه فأذن وصلى ركعتين، ثُمَّ أمره فأقام ثُمَّ تقدم أَنَس فصلى بهم.
خرجه عَبْد الرزاق عَن جَعْفَر بْن سُلَيْمَان، عَن الجعد، عَن أَنَس.
وخرجه الجوزجاني من رِوَايَة ابن علية، عَن الجعد، قَالَ: كنا فِي مسجد بني رِفَاعَة، فجاء أَنَس بْن مَالِك ومعه نفر، وقد صلينا صلاة الصبح، فَقَالَ: أصليتم؟ قَالَ: نَعَمْ، فإذن رَجُل من القوم، ثُمَّ صلوا ركعتين، ثُمَّ أقام، ثُمَّ تقدم أَنَس فصلى بهم.
وهذا يدل عَلَى أن من دَخَلَ مسجداً قَدْ صلي فِيهِ والوقت باقٍ، فإنه يجوز لَهُ أن يتطوع قَبْلَ صلاة المكتوبة، ويصلي السنن الرواتب قَبْلَ الفرائض، وَهُوَ قَوْلِ الأكثرين، منهم: [ .. .. .. ] وأبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقالت طائفة: يبدأ بالمكتوبة، منهم: ابن عُمَر -: رواه مَالِك وأيوب وابن جُرَيْج، عَن نافعٍ، عَنْهُ.
وكذا روي عَن عَبْد الرحمن بْن أَبِي ليلى والشعبي والنخعي وعطاء، وَهُوَ قَوْلِ الثوري والحسن بْن حي والليث بْن سعد.
وعن الْحَسَن، قَالَ: ابدأ بالمكتوبة إلا ركعتي الفجر.
وكذا قَوْلِ الثوري.
واختلفت الرواية عَن أحمد فِي ذَلِكَ:
فنقل عَنْهُ ابن منصور وصالح وحنبل: يبدأ بالمكتوبة، واستدل فِي رِوَايَة ابن منصور وصالح بما روي عَن ابن عُمَر.
ونقل عَنْهُ أبو الْقَاسِم البغوي، فِي الرَّجُلُ يخرج إلى المسجد فيجدهم قَدْ صلوا، ووجد رجلاً يتطوع: أيتطوع حَتَّى يجيء الرَّجُلُ؟ قَالَ: إن شاء تطوع.
ومن كره ذَلِكَ جعل الدخول إلى المسجد لإرادة الصلاة المكتوبة كإقامة الصلاة، فلا يبدأ قبلها بشيء وإنما يشرع التطوع لمن ينتظر الإمام؛ لأنه إذا لَمْ يخرج إلى النَّاس لَمْ يمنعوا من التطوع.
ولو كَانَتْ الصلاة فِي غير مسجد فله أن يتطوع قَبْلَ المكتوبة -: قاله عَطَاء وغيره.
وقياس هَذَا: أن الإمام إذا حضر المسجد، فإنه يكره لَهُ أن يتطوع قَبْلَ المكتوبة - أيضاً.
وقد ذكرنا فيها تقدم فِي ((بَاب: متى يقوم النَّاس إذا رأوا الإمام)) الحَدِيْث الَّذِي خرجه أبو داود، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ حِينَ تقام الصلاة فِي المسجد إذا رآهم قليلاً جلس ثُمَّ صلى، وإذا رآهم جماعة صلى.
وخرجه البيهقي، ولفظه: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلاً جلس حَتَّى يرى منهم جماعة ثُمَّ يصلي.
وقد تقدم فِي ((بَاب: القيام للصلاة)) الحَدِيْث المرسل، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ وبلال فِي الإقامة فجلس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/12)
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:00 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا
أما الحديث الأول فقد اعتمدت تصحيح الألباني له في سنن أبي داود
وأما دلالة الحديث على أن من فاتته صلاة الجماعة فله مثل أجر من صلاها فحديث أبي هريرة التالي فيه تصريح على أن المراد أجر الجماعة والحديث صححه الألباني رحمه الله
حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن محمد -يعني: ابن طحلاء- عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال:
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من توضَّأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلَّوْا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاّها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً".
قال في عون العبود:
- (ثم راح): أي ذهب إلى المسجد أيّ وقت كان (عطاء): أي الرجل الذي جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة (مثل أجر): (من صلاها):
أي الصلاة بالجماعة يعني مثل أجر أفرادهم (وحضرها): أي الصلاة بالجماعة من أولها وهو معطوف على صلى (لا ينقص ذلك): أي أجر المصلى وحده (من أجرهم): أي المصلين بالجماعة (شيئاً): بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلى وحده أجر كامل على حدة، وذلك لكمال فضل الله وسعة رحمته، وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئاً عن التقصير، ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب، وبالتحسر ما فاته من المضاعفة. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي
قال السندي:
ظاهر الحديث أن ادراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا
هذا والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:16 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولعل الصواب كما في مشاركتك الأخيرة وهو استدلالك بحديث أبي هريرة، وأما الحديث السابق فليس فيه دلالة كما سبق
وأيضا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده كلام
فمحصن بن علي ليس بذاك المشهور الذي يحتج بحديثه،ويروى المراسيل كما ذكر ابن حبان في الثقات، وهو يروى هنا عن عوف بن الحارث وهو رضيع عائشة وهو متقدم،.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:11 ص]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا ..
و لكن اليس الراجح أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الجماعه؟؟ أم أن هذا فى حالة كون التأخير ناشئاً عن التقصير فقط؟
أعرض فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله من ضمن ما قرائته و زاد عندى هذا الإشكال إن كان جواب السؤال الثانى من سؤالى بنعم لهم أجر الجماعه ...
سُئل الشيخ رحمه الله: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة} خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا} رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: {إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر} متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
نشرت في (جريدة البلاد)، بتاريخ 15/ 10 / 1414 هـ. اهـ.
و أرجو الرد ردا مستفيضا بالأدلة على السؤالين حتى أستطيع عرض الإشكال بصوره واضحه و جزاكم الله خيرا ...(51/13)
هل يجوز دعاء الله أن يشفّع فيني ذلك الرجل الصالح (الميت) يوم القيامة؟
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[30 - 08 - 05, 11:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... أما بعد:
فمن باب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون، ورد عندي إشكال وهو: هل يجوز دعاء الله أن يشفّع فيني ذلك الرجل الصالح (الميت) يوم القيامة؟
علماً:
1 - أني لم أدعوا ذلك الميت و إنما دعوت الله
2 - ولم أدعوا الله عند قبره
3 - ولا أجزم أن هذا الرجل الصالح سيشفع (أو أن الله سيأذن له بالشفاعة).
وأخيرا أريد أن أبلغكم أني وجدت مسائل الشفاعة مجملة ولم أجد هذه المسألة مفردة وهل هناك من يجيبني أو يرشدني إلى مكانها في مؤلفات العقيدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[15 - 10 - 05, 03:54 م]ـ
هل من مجيب على هذه المسالة إخواني و مشائخي؟؟(51/14)
سؤال فقهي عاجل هل تصح صلاة من صلى ثم لاحظ أن جزءا من يده لم يصله الماء بسبب "العجين".
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم،
هل تصح صلاة من صلى ثم لاحظ أن جزءا من يده لم يصله الماء بسبب "العجين".
و جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:15 م]ـ
الأصل أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن أحد أعضائه لم يكتمل ولعله لايخفى عليك ماجاء في صحيح مسلم أن رجلا صلى وترك موضع ظفر على قدمه لم يصله الماء فقل له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ارجع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صلى
ولكن إذا كان هذا العجين يسيرا وتشق إزالته فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو عن اليسير فيما يمنع وصول الماء إلى البشرة
والله تعالى أعلم
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 05:58 م]ـ
ما دليله رحمه الله على العفو؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
ينبغى التنبه هنا إلى أن السائل هنا انتهى من الصلاة ثم وجد أن هناك موضع لم يصبه الماء .... ففى هذه الحالة يجب إعادة الصلاة بسبب بطلان الوضوء حيث يجب إسباغ الوضوء أى الإتيان به كاملا والدليل على بطلان الوضوء الرجل الذى صلى وترك موضع ظفر لم يصله الماء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام (ارجع فأحسن وضوءك) ...... أما كلام الشيخ بن تيمية -رحمه الله - فيقصد الشيخ أنه على المرء بذل الجهد فى إزالة ماعلق فى اليد من حائل يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإذا بذل الجهد فى ذلك وتبقى شىء يسير لم يستطع إزالته فهذا معفو عنه.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:03 ص]ـ
أحسن الله إليكم.
ماقرره الأخ الكريم أفنان صحيح في الجملة، وذلك لاحتمال دليل ما أورده معنى آخر. وقد ذكره ابن رشد. قال: أمره بالاحسان وهو يحصل بمجرد اسباغ غسل ذلك العضو.
فلو أتيت بالرواية الثانية وهي: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لسقط الاحتمال وسلم الدليل.
نعم مجموع الأدلة كاف في بيان الراجح في باب تفريق الوضوء، أو الموالاة، أو الفور .. لكن أحببت التنبيه حتى لا يدفع الدليل.
أما العفو عن اليسير فله نظائر، وهو داخل في عموم قول الله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[15 - 03 - 06, 04:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا،
لم يتضح لي أمر، وهو:
إذا صلى ثم بعد فراغه اكتشف شيئاً يسيراً يمنع وصول الماء من مزيل الأقلام (ليكويد) أو من البويه مثلاً، هل يُعفى عنه؟
أو اكتشف ذلك أثناء الصلاة هل يقطعها ويسبغ الوضوء؟
أم يُعفى عنه؟
وكذلك الغَمَس (الرمص) الجاف جداً الذي غلب على ظنه عدم وصول الماء إلى ما تحته؟
هذا ما أردتُ فهمه، لاحظوا يا مشايخ أنني أقصد ما لا يشق إزالته، ولاحظوا إلى أنه لم يكتشف إلا بعد الدخول في الصلاة.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:17 م]ـ
أتمنى من أحد المشايخ أن يعلّمني هذه المسألة الأخيرة.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:31 م]ـ
fبارك الله فيكم ....... يجب إزالة كل مايحول دون وصول الماء إلى البشرة وإن كان يسيراوالدليل على ذلك الحديث السابق ذكره
س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف فى قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شىء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه ........ وبعد:يجب عليه إزالة مايمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:34 م]ـ
ولاحظوا إلى أنه لم يكتشف إلا بعد الدخول في الصلاة.
سؤال اللجنة يختلف مع سؤالي في هذه النقطة. حيث ورد في سؤال اللجنة أنه علم بوجود شيء أثناء الوضوء
وسؤالي عمن لم يعلم بشيء إلا بعد الدخول في الصلاة أو الفراغ منها، كما مثّلتُ.
فلا زال السؤال قائماً. سأعيده:
إذا صلى ثم بعد فراغه اكتشف شيئاً يسيراً يمنع وصول الماء من مزيل الأقلام (ليكويد) أو من البويه مثلاً، هل يُعفى عنه؟
أو اكتشف ذلك أثناء الصلاة هل يقطعها ويسبغ الوضوء؟
أم يُعفى عنه؟
وكذلك الغَمَس (الرمص) الجاف جداً الذي غلب على ظنه عدم وصول الماء إلى ما تحته؟
هذا ما أردتُ فهمه، لاحظوا يا مشايخ أنني أقصد ما لا يشق إزالته، ولاحظوا إلى أنه لم يكتشف ولم يعلم إلا بعد الدخول في الصلاة.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:57 م]ـ
الأمر سيان لأنه بنى صلاته على وضوء باطل لذلك يجب إعادة الصلاة .... أما المعفو عنه هو مثل اليسير من النجاسة من دم أو قيح أو صديد فقط هذه الأمور معفو عنها إذا كان خروجها من غير الفرج لأن الإحتراز من قليلها فيه مشقة ......... فالإنتباه إلى أن المسألة التى ذكرتها لاتندرج تحت (اليسير المعفو عنه) لأنه يجب إيصال الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء فإذا لم يفعل بطل الوضوء وإذا اكتشف الأمر أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويعيد الوضوء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/15)
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:08 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أفنان.
من باب الاستيضاح: كيف فهمتِ من كلام ابن تيمية أنه يقصد (بعد بذل الجهد) في مشاركتك رقم (4)
الفتاوى الكبرى ج4/ص389
وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء: صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
لاحظي أنه جعل اليسير في الجلد مثل اليسير في الظفر، ولم يتطرق إلى ما ذكرتِ من اشتراط بذل الجهد في إزالته.
فهمتُ ذلك؛ لأن وسخ الظفر لا يشق إزالته.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:27 م]ـ
لم اطلع على كتاب الفتاوى الكبرى وإنما هذا مافهمته من كتاب الطهارة للشيخ بن عثيمين ...... وحتى فى الفتاوى الخاصة بالطهارة لم أجد من يتطرق إلى اليسير من العجين أو صبغ الأضافر أو غيره ... ولكن الدليل فى هذه المسألة هو الحديث (الرجل الذى كان فى قدمه موضع ظفر لم يصله الماء فأمره أن يعيد الوضوء ..... فلا يخفى عليكم أن موضع الظفر موضع يسير ومع ذلك أمره أن يعيد الوضوء ........ وأما كلامى (بعد بذل الجهد) فلعلى أخطأت فى ذكر هذه الكلمة ولكن كلامى الذى ذكرته بنيته على اطلاع سابق فى كتب الطهارة فأرجو المعذرة.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:15 م]ـ
عذرناكِ ولكن أرجو التنبّه مرّة أخرى. لا بأس.
نرجع الآن يا مشايخ إلى مدارسة كلام الشيخ ابن تيمية،
ما دليله؟
لأن الظاهر أنه يقصد ما يشق التحرّز منه وما لا يشق.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:47 م]ـ
دليله القياس، كما في:
كشاف القناع ج1/ص97
(وألحق الشيخ به) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) وصول الماء حيث كان أي وجد (من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره) قياسا على ما تحت الظفر.
هل يستقيم هذا الاستدلال؟
ننتظر المشايخ الأفاضل ليفيدونا. ويبدوا اعتراضاتهم.
لأن لي اعتراضاً: وهو أني أرى أن الظفر الأبيض (الزائد الذي يُقصّ) ليس من اليد أصلاً. بل هو زائد عنها.
بخلاف المقيس الذي هو مما يجب غسله.
أرجو من المشايخ الأفاضل أن يتكرّموا عليّ ويعلّقوا على اعتراضي.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:21 م]ـ
إذا وجد دليل صحيح وصريح فهل نلجأ إلى القياس؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:14 ص]ـ
أختنا أفنان،
دليلك صريح فيما إذا ترك موضعاً ولو صغيراً كما تفضّلتِ.
وهذا يسمّى: تفريط. سواء درى أو لم يدرِ. هذا صحيح
ولكن سؤالي فيمن لم يفرّط. (أي: غسل وتوضأ كما أمره الله، ثم بعد فراغه من الصلاة اكتشف أن هناك مانع يسير) فلذلك بحثتُ في أدلّة أخرى.
فدليلك غير صريح في مسألتي.
تحرير محل النزاع: هل يُعفى عن يسيرٍ مَنَعَ من وصول الماء، بغير تفريط؟
نرجو إجابة المشايخ (أين شيخنا المقرئ وأمثاله)، فأنا طالب علم ينتظر ما يشفي.(51/16)
كتب شيخ الإسلام .. الطريقة المثلى للإفادة منها واستخراج الفوائد وتقييدها (شارك برأيك)
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:43 ص]ـ
هذا موضوع ألقاه على أخ حبيب غالي، طالب علم مجد، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد ... ينوى أن يبدأ مشروعًا في جرد مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه - أو ما تيسر منها، لا سيما مجموع الفتاوى ....
فشاورني في الأمر، وطلب رأيي في أفضل الطرق للإفادة من كتابات شيخ الإسلام، وما الذي يقيد؟ وما الفوائد التي تصاد؟ وعلى ماذا يركز في قرأته؟ وكيف يرتب ويفهرس ذلك؟
وبالجملة ما هي النصائح والتوجيهات التي ياخذ بها لكي يقارب الكمال في انتفاعه بقراءته -التي ربما لن تتاح له مرة أخرى (يسر الله له أن تتاح مرات ومرات) -؟
فنظرت في الأمر وقلبته، فإذا بإجابتي هي هذا الموضوع!
فالموضوع خطير لا يفتى فيه مثلي، و لا يصلح فيه رأيي، ثم هو موضوع عام، يحتاجه كل طالب علم، بل ربما أفاد منه عالم نحرير!!
وهو لا يختص بكتب شيخ الإسلام وحده، وإن كان جزء رئيس من سؤاله متعلق به أيما تعلق؛ وهو:
اختصاص كتابات شيخ الإسلام رحمه الله بخصائص مميزة، في فكره، وفي القواعد الكلية التي يستخرجها، وفي النكات والفوائد التي تتناثر في كتابته، وأيضًا في أسلوب كتابته، وما وراء اللفظة والعبارة!
فهل من مفيد؟!!
ننتظر تفاعل المشايخ الكرام والأخوة الأفاضل الأماجد ...
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:50 ص]ـ
وهذا مقال وجدته بالموقع العجيب (صيد الفوائد) بارك الله في صاحبه وجزاه عنا خيرا:
كيف تقرأ مباحث شيخ الإسلام في الفقه؟
أولاً/ تنبيهات:
• كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفقه ليس موجود في مصنف معين بل هو مبعثر في كتبه رحمه الله على شكل بحوث وفتاوى أو نقول نقلها عنه تلامذته.
• شيخ الإسلام رحمه الله وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق.
• شيخ الإسلام رحمه الله وإن كانت له اجتهادات في أصول الفقه إلا أنه يمشي غالباً على أصول فقه الحنابلة.
• شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً ما يصحح أويضعف الأحاديث بالنظر إلى متنها.
مميزات كلامه رحمه الله في الفقه:
1. أن تصويره لمسائل الفقه مبني على تصوير الحنابلة.
2. توسعه في ذكر الخلاف بين المذاهب وأقوال المذاهب.
3. كثرة استدلاله بالنصوص وبالقراءات والروايات المتعددة وعند استدلاله يبين صحيحها من ضعيفها.
4. تطبيقه واستخدامه لعلم أصول الفقه في الاستدلال
5. كثرة إيراده للنظائر ليقوي تأصيل المسألة.
6. كثرة التعليل والاستدلال بمقاصد الشريعةعلى أصول السلف.
7. التعليل بالقواعد الفقهية.
8. تطبيقه لعلم الجمع والفرق فلا تجده يفرق بين المجتمعات ولايجمع بين المفترقات في المسائل الفقهية.
ما يحتاجه القاريء لكلام شيخ الإسلام في الفقه:
1. تصور مسائل الفقه من مذهب الحنابلة.
2. معرفة بعلم أصول الفقه.
3. الرجوع إلى كتب تلامذته الذين نقلوا عنه اختياراته.
ما العمل إذا نقل عن شيخ الإسلام أكثر من قول في مسألة واحدة:
1. إذا عرف زمن كل قول فقوله هو المتأخر.
2. إذا لم يعرف وهو الغالب فقوله هو ما نقل تلامذته أنه اختياره.
ذكر بعض الكتب التي فيها نقل وذكر لاختيارات شيخ الإسلام في الفقه:
1. زاد المعاد
2. أعلام الموقعين كلاهما لابن القيم رحمه الرحمن.
3. الفروع
4. الآداب الشرعية كلاهما لابن مفلح رحمه الله.
5. الاختيارات
6. مختصر الفتاوى
7. الإنصاف للمرداوي.
الرابط: http://saaid.net/mktarat/alalm/4.htm
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:57 ص]ـ
وهذا رابط فيه مجموع من المقالات حول كيفية قراءة كتب العلم بالموقع السابق:
http://saaid.net/mktarat/alalm/r.htm
وبالملتقى:
كيف تستفيد من قراءتك في كتب أهل العلم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18330&highlight=%C7%E1%E3%D8%E6%E1%C7%CA
كيف تقيد الفوائد أثناء القراءة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...p?threadid=9604
كيف تنصب الشِراك لصيد العلم؟ اكتب طريقتك! وتعرَّف على طريقة عبد السلام هارون!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7724
الصبابات من نفائس التعليقات [دعوة للمشاركة]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11786
اقتراح نافع جداً لمن أراد الاستفادة من قراءة الكتب (كيف تفهرس كتاباً؟)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10990
كتب الفوائد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9486
أيهما أفضل .. جرد الكتب والمطولات ام تأمل المراجع المهمات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29800&highlight=%C7%E1%E3%D8%E6%E1%C7%CA
للشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله درس علمي بعنوان:
المنهجية في قراءة كتب أهل العلم.
تجدها وغيرها مسموعة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%E1%D4%ED%CE
وتجدها وغيرها مفرغة مقرؤة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...7%E1%D4%ED% CE
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/17)
ـ[محمد البراك]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:35 م]ـ
البعض يقسم غلاف الكتاب إلى أقسام، قسم للاختيارات، وقسم للإجماع، وقسم لمسائل الإيمان، .. وهكذا، أي جعل لكتب شيخ الإسلام فهرساً موضوعياً دقيقاً، وهذه تحتاج لجد واجتهاد.
أذكر أحد مشايخي فهرس فتاوى شيخ الإسلام على هذا النحو ست مرات! بخمسة وعشرين فهرساً.
في شتى مسائل الدين.
وكان قد وعد بإخراجها كموسوعة لمظان فوائد شيخ الإسلام! ولكن حال دونها شئ!!!
ـ[الرايه]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:21 ص]ـ
خواطر سريعة حول هذا الموضوع الكبير والمهم
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
هناك كتب جمعت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ليس معنى ذلك عدم فوات شيء منها بل لابد من ذلك، كيف وكتب شيخ الإسلام يتجدد طبعها بتحقيق ومقابلة بين نسخ خطية وكتب تطبع لأول مرة وهكذا.
فتقيد اختياراته وتقابل على الكتب التي صنفت في اختياراته لزيادة التأكد والتثبت.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام
لاشك أن هذا المجموع يضم كتباً ورسائل كثيرة، قسم منها ما طبع محققا خارج الفتاوى فلا يهمل هذا التحقيق، ولمعرفة كتب شيخ الإسلام التي في الفتاوى تراجع في هذا رسالة للشيخ د. عبدالرحمن المحمود.
- هناك دراسات لجمع اختيارات شيخ الإسلام في العلوم الشرعية
إما على هيئة رسائل ماجستير و دكتوراه، أو بحوث جامعية، أو غيرها
وليس معنى هذا إغلاق هذا الباب!
لا بل هذا في نظري مما يشد الهمة ويقويها فيبدأ الطالب في أمر قد سبقه فيه أحد فيستفيد من طريقته وخبرته وربما خالفه في بعضها ولاشك أنه سيتدرك أمور كثيرة.
ومن الأمثلة على ذلك:
حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في علم الأصول
القسم الأول: المقدمة – الحكم الشرعي (رسالة ماجستير من كلية الشريعة)
تأليف عبدالرحمن بن عبدالله الأمير – طبعته دار الوطن 1423هـ في مجلد واحد
كذلك
اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف
تاليف ناصر بن حمد الفهد – طبعته دار أضواء السلف 1423هـ في مجلد
ذكر في مقدمة كتابه صفحة 5 أن له (كشاف الفنون في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحتوي على فهرسة لأكثر من عشرة علوم في أكثر من سبعين مجلد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية)
ولعل هذا مقصود الأخ الكريم محمد البراك
- من فوائد هذه الطريقة – أعني: جرد المصنفات -
ثبات ورسوخ المعلومات والفوائد أكثر من الحصول عليها دون عناء وكلفة، وهناك فوائد سيجدها القارئ أكثر وسيفتح الله له من فضله الخير فهنيئا لمن هذه همته في وقت اقتصر فيه الكثير على المختصرات والكتيبات والمطويات والبطاقات!
والله الموفق لكل خير سبحانه
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:42 ص]ـ
أيضاً من المهم في ذلك الرسائل الجامعية المتعلقة بشيخ الإسلام من جهة العموم وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- ابن تيمية ومنهجه في الفقه للشيخ سعود بن صالح العطيشان
- الحافظ ابن تيمية وجهوده في علم أصول الفقه والمقاصد لمحمد آيت بلا
إلى غير ذلك وتجد التفاصيل على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30594&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%CC%C7%E3%DA %ED%C9+%C7%E1%E3%CA%DA%E1%DE%C9
و هناك رسالة تجدها في الرابط جمع فيها الشيخ (عثمان محمد الأخضر شوشان) الرسائل المتعلقة بعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية قامت بنشره مؤسسة الوقف الإسلامي ممثلة بالمجلس العلمي
ا
ـ[فارس النهار]ــــــــ[02 - 09 - 05, 12:01 م]ـ
هناك محاضرة للشيخ صالح آل شيخ حفظه الله بعنوان: كيف تقرأ كتب شيخ الاسلام ابن تيمية؟
اضغط لتحميل المحاضرة مفرغة على ملف وورد ( http://www.islamway.com/books/1/sshaikh/Read.zip)
وهذا رابط لكثير من الأشرطة المفرغة للشيخ صالح آل شيخ ( http://www.islamway.com/index.php?iw_s=library&iw_a=sh&lang=1&id=65)
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 06:20 م]ـ
في البداية بارك الله فيك الأخ (أبو منهد النجدي) على إرساله هذا الرابط لي.
وبارك الله في الأخ الدرعمي على طرحه الفكرة هنا
الأخ الذي يريد إخراج هذا العمل حقاً سيقوم بجهد جبار , أسأل الله له التوفيق
نشر الشيخ جواد بشير القيسي في مجلة الحكمة قبل سنين في العدد السابع موضوع بعنوان (رأي شيخ الإسلام في التفاسير المطبوعة) واستخرجها من كتب شيخ الإسلام
وأرى أن يكمل الأخ ما قام به الشيج بشير جواد بأن يذكر راي شيخ الإسلام في كتب الفقه والأصول وغيرها من العلوم.
ونصيحة أخرى بأن يحاول التواصل مع الدكتور محمد رشاد سالم فهو صاحب باع طويل في خدمة كتب شيخ الإسلام.
والله الموفق
ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:22 م]ـ
أخي الكريم أبا مهند النجدي
مثل هذا العمل لا يقدر عليه الأفراد وحدانا، إلا بعون من الله و مدد، و إنما يضطلع به جمع، يقسم العمل بينهم، و ينظم وفق خطة مرسومة و مدروسة.
و هذا القول ينسحب على غيره من الأئمة الأعلام كذلك.
و جزاك الله خيرا على حسن ظنك بعلم أخيك القليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/18)
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:32 م]ـ
في البداية بارك الله فيك الأخ (أبو منهد النجدي) على إرساله هذا الرابط لي.
وبارك الله في الأخ الدرعمي على طرحه الفكرة هنا
ونصيحة أخرى بأن يحاول التواصل مع الدكتور محمد رشاد سالم فهو صاحب باع طويل في خدمة كتب شيخ الإسلام.
والله الموفق
بارك الله فيك أخي الحبيب، ورحم الله الشيخ العلامة محمد رشاد سالم وغفر له .....
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 09:55 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب، ورحم الله الشيخ العلامة محمد رشاد سالم وغفر له .....
وفيك بارك وفقك الله
لم أكن أعلم بأن الشيخ قد تُوفي - رحمه الله - فقد رايت في طبعة كتاب الاستقامة أنها طبعة جديدة وظننت بأن الشيخ على قيد الحياة.
وسبحان نحن هنا وكأننا في القطب الجنوبي والله المستعان
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 05, 12:07 ص]ـ
لدي سؤال مهم بخصوص هذا الموضوع وهو ما هي المشاريع العلمية التي يستطيع
طالب العلم إخراجها بعد قراءته للفتاوى ?
وهذا رابط قائمة بمؤلفات ابن تيمية المحققة و الدراسات القائمة حوله في الماجستير و الدكتوراة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18482&highlight=%E6%E5%D0%E5+%DE%C7%C6%E3%C9+%C8%E3%C7+% CD%DE%DE+%DF%CA%C8+%D4%ED%CE+%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3 +%D1%D3%C7%C6%E1+%DA%E1%E3%ED%C9+%DA%E4%E5+%CF%D1% C7%D3%C7%CA+%E3%D1%CD%E1%CA%ED+%C7%E1%E3%C7%CC%D3% CA%ED%D1+%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1%C7%C9+%DF%E4%CA+%CC %E3%DA%CA%E5%C7+%C7%E1%E3%E6%DE%DA+%C7%E1%C8%CD%CB %ED+%E1%E3%D1%DF%D2+%C7%E1%E3%E1%DF+%DD%ED%D5%E1
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[08 - 09 - 05, 01:43 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمناً تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها:
q أن شيخ الإسلام رحمه الله قد فهم ما قاله الأئمة من قبل، فصاغه بصياغةٍ تجمع أقوالهم بأدلتها وببيان معانيها فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل.
q ومن مزاياه، أعني مزايا كلام شيخ الإسلام في الاعتقاد: أنه - رحمه الله تعالى - قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة. ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يُعد أحسن كلامٍ للعلماء المتأخرين يعني بعد الأئمة المشهورين.
q ومن مزايا كلام شيخ الإسلام وهذه العقيدة أيضاً أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم فهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضراً تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم، ومعلومٌ أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أن كلامه يكون مُنبئاً عن ما يكون فصلاً في هذه المسائل.
q ومن مميزات هذه العقيدة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام رحمه الله: أن شيخ الإسلام أوضح فيها كثيراً من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف. فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاماً في الاعتقاد ربما أُجْمِلَ في مواضع وَفُصِّلَ في مواضع وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصَّل كُلٌّ في مكانه ويوضح ذلك. بحيث إن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتب شيخ الإسلام رحمه الله ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهماً مصيباًَ على ما ينبغي. وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زلَّ في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة. لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المُجيب معها أن يفصِّل التفصيل المطلوب.
---------------------------
موسوعة شيخ الاسلام ابن تيمية
الناشر: دار الأوفياء
الطبعة: الأول
نبذة عن الكتاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/19)
وإن من الهموم التي لازمتني تحقيق مجموع الفتاوى هذا الذي بين أيدينا، وتنقيحه مما أُلْحِق به، وتصحيح تصحيفات مخلة. ولاشك بأن هذا العمل كبير ومهيب؛ ولكن قيل: الخيبة في الهيبة، وأم الجبان لاتفرح ولا تحزن، فربطت الجاش على الأغباش، وعقدت العزم على ترميم هذا المجموع وتحقيقه، مستلهماً من رب العباد؛ التوفيق والسداد، فخضت البحر الخضم، والموج الأطم، لإخراج نفائس هذا الإمام، وإبرازها للأنام.
وحيث أن هذا العمل كبير للغاية؛ رأيت أن أجعل العمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى - وهي التي بين يديك –:
1. قمنا بإخراج الكتاب في خمس مجلدات، وفائدة ذلك: تسهيل حمله لطالب العلم والداعية في حله وترحاله، فترى قسم العقيدة والمكون في الأصل من ثمان مجلدات؛ تراه هنا في مجلد واحد، ولاشك أن في ذلك فوائد يصعب حصرها.
2. قمنا بتشكيل الأحاديث شكلاً كاملاً ما استطعنا.
3. ألحقنا بكل حديث تخريجه (إلاما فات)، وطريقتنا في ذلك ذكر رقم الحديث فقط من المصدر الذي عزا إليه شيخ الإسلام - رحمه الله -، فإن لم يذكر مصدر الحديث عزونا جهد طاقتنا، فإن ذكر مصدر الحديث من طريق لايوجد فيما تحت أيدينا من الكتب المطبوعة؛ ذكرنا رقم الحديث وأشرنا إلى الطريق الموجود في المطبوع.
وأما المرحلة الثانية:
فلتكن مفاجأة للقراء حيث أن فيها من العمل ما لم يكن من قبل، سيسر -بإذن الله- كل محب لعلم هذا الإمام، وسيغنيه عن غيره من كتبه، وهو -بحول الله- عارض ماطر، وليس كبرق خلب،
ولقد شرعت في هذا العمل مع مجموعة فتيه، لا تعرف الكلل ولا الملل، ولا يثنيها عن المعالي الخطب الجلل، في مركز الدراسات والبحوث التابع لدار الأوفياء؛ والتي ارتقت المجد من مرتقاً صعب؛ فأثمرت خير البواكير ... سائلاً الله أن يوفقهم لمعالي الأمور، وإلى الاتقان فيما يعملون.
هذا وإني لألتمس من القارئ الكريم، صاحب الفضل العميم؛ النصح والتكميل عما وجد من خطأ، وأما الكمال فلله ولكتابه، وأما كتب البشر فمهما حبرت فيعز أن تأتي دائماً بالكمال ... وأما من أراد تلمس الأخطاء فلا شك أنه واجدها، ولكن لو تلمس أعشاشه، لما حرم الخير، فإن تأمل العيب عيب، ولا تجازى القروض إلا بأمثالها.
كما أسأل الله الذي وفقني لهذا العمل حتى التمام؛ أن يتفضل علي بقبوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب
أفقر العباد إلى الله
وأحوجهم لمغفرته وعفوه ورضاه
محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني
ـ[محمد البحار]ــــــــ[10 - 09 - 05, 10:11 ص]ـ
عذرا على التطفل ..
كتاب الصارم المسلول .. بتحقيق محمد الحلواني وزميله محمد كبير شودري .. بتوزيع دار ابن حزم .. هو من أفضل الطبعات لهذا الكتاب والله أعلم ..
أعلم أنه ليس هذا الموضوع .. لكن لعلي أفيدك معلومة وهي أن المحققين قد أودعا في مقدمتهما .. فهرسا .. أو ثبتا لمصنفات شيخ الإسلام رحمه الله -وهو عمل أثنى عليه الشيخ الفاضل العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد في تقديمه لتحقيقهما ودراستهما قائلا: وقد وردت إلي الرغبة بالنظر في عملهما والتقديم له فرأيت مقدمة للتحقيق حافلة، لو لم يكن فيها إلا عمل ثبت معجمي لمؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. انتهى من كلامه-، واحتل الثبت الصفحات من (71 - 152) وهو فعلا عمل يشكران عليه وأوردا فيه سبعمائة مصنف ومصنفين وذكرا لكل منهم مكانه و من أين حصلا على اسمه أو عليه ..
وهناك كتاب للشيخ ناصر الفهد رعاه الله ووفقه وأعانه ورفع عنه الكتاب بعنوان: صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف .. وهو كتاب ممتع أفادني كثيرا .. يستدرك السقط والتصحيف في المخطوطات ويذكر أدلته ويصوبه .. وهو لا يتناول غالبا الأبيات التي أوردها شيخ الإسلام ما لم تكن ذات فائدة كبيرة .. كأن تكون استشهادات يقول عنها المحقق أو الجامع: هكذا بالأصل .. مثلا .. فلا يصحها لأنها لا تعدو عن كونها استشهاد بعد العديد من استشهاداته رحمه الله ..
=======
هناك العديد من الشروحات للعديد من رسائل الشيخ .. ربما لو أخذت الشرح المناسب لكل رسالة وبحثت في الشروحات الأخرى وأثبتها على نسختك أو شرحك لكان هذا الأمر طيبا .. وربما أحلت من كلامه على كلام آخر له لأن أفضل التوضيح لكلامه ما وضحه هو بنفسه .. مثل كتاب شرح الواسطية للشيخ خالد المصلح رعاه الله مثلا .. فقد شرحها من كلامه (شيخ الإسلام) وكلام الإمام ابن القيم وكلام العلامة السعدي رحمهم الله جميعا ..
===
ولا يفوتك أن تقرأ سيرة شيخ الإسلام وتقرأ في الحوادث التاريخية التي يتحدث عنها الشيخ .. لتعرف كيف كان إماما لا يفوته الواقع .. وليس منغلقا على ذاته .. بل لتعرف كيف أفتى وكيف امتحن وكيف أوذي وكيف صبر وكيف جاهد وكيف عفا عن مخالفيه من المسلمين!! لترى أخلاقا فقدناها للأسف .. ولو قرروا سيرة الشيخ رحمه الله على طلبة العلم في الجامعات والمعاهد والكليات الشرعية لكان ذلك حسنا والله ..
والله أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/20)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 09 - 05, 12:28 ص]ـ
وهذا مقال وجدته بالموقع العجيب (صيد الفوائد) بارك الله في صاحبه وجزاه عنا خيرا:
كيف تقرأ مباحث شيخ الإسلام في الفقه؟
أولاً/ تنبيهات:
• كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفقه ليس موجود في مصنف معين بل هو مبعثر في كتبه رحمه الله على شكل بحوث وفتاوى أو نقول نقلها عنه تلامذته.
• شيخ الإسلام رحمه الله وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق.
• شيخ الإسلام رحمه الله وإن كانت له اجتهادات في أصول الفقه إلا أنه يمشي غالباً على أصول فقه الحنابلة.
• شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً ما يصحح أويضعف الأحاديث بالنظر إلى متنها.
مميزات كلامه رحمه الله في الفقه:
1. أن تصويره لمسائل الفقه مبني على تصوير الحنابلة.
2. توسعه في ذكر الخلاف بين المذاهب وأقوال المذاهب.
3. كثرة استدلاله بالنصوص وبالقراءات والروايات المتعددة وعند استدلاله يبين صحيحها من ضعيفها.
4. تطبيقه واستخدامه لعلم أصول الفقه في الاستدلال
5. كثرة إيراده للنظائر ليقوي تأصيل المسألة.
6. كثرة التعليل والاستدلال بمقاصد الشريعةعلى أصول السلف.
7. التعليل بالقواعد الفقهية.
8. تطبيقه لعلم الجمع والفرق فلا تجده يفرق بين المجتمعات ولايجمع بين المفترقات في المسائل الفقهية.
ما يحتاجه القاريء لكلام شيخ الإسلام في الفقه:
1. تصور مسائل الفقه من مذهب الحنابلة.
2. معرفة بعلم أصول الفقه.
3. الرجوع إلى كتب تلامذته الذين نقلوا عنه اختياراته.
ما العمل إذا نقل عن شيخ الإسلام أكثر من قول في مسألة واحدة:
1. إذا عرف زمن كل قول فقوله هو المتأخر.
2. إذا لم يعرف وهو الغالب فقوله هو ما نقل تلامذته أنه اختياره.
ذكر بعض الكتب التي فيها نقل وذكر لاختيارات شيخ الإسلام في الفقه:
1. زاد المعاد
2. أعلام الموقعين كلاهما لابن القيم رحمه الرحمن.
3. الفروع
4. الآداب الشرعية كلاهما لابن مفلح رحمه الله.
5. الاختيارات
6. مختصر الفتاوى
7. الإنصاف للمرداوي.
الرابط: http://saaid.net/mktarat/alalm/4.htm
هذا المقال هو مستل من محاضرة الشيخ صالح المذكورة وهي أكثر من رائعة.
ثانياً ما أريد إضافته هنا
هو ان اختيارت ابن تيمية للبعلي مستلة بأكملها من الفروع للعلامة ابن مفلح وهو من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام حتى أن ابن القيم كان يسأله عن مذهب ابن تيمية
وقد قال له ابن تيمية أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 12:54 م]ـ
هذه نقولات من محاضرة كيف تقرأ كتب شيخ الاسلام
أولا: أنه كان رحمه الله تعالى يوجز الكلام في مسألة في موضع ويبسطها في موضع آخر، فتجده في بعض المواضع يقول: وقد بسطنا هذه المسألة في موضع آخر. ويكثر ذلك منه.
فإذن كلامه فيه اختصار الكلام على المسائل في موضع، وبسطها في موضع آخر، وما اختصر فيه يكون هو زبدة كلامه، وما طوَّل فيه يكون هو تفصيل كلامه والاستدلال له والتنظير له.
ثانيا: تميز كلامه بأنه ألَّف التآليف فيما يريد وخاصة في مسائل الاعتقاد، فجعل منها تواليف مختصرة، وجعل منها تواليف مطولة، والمختصرة كما سيأتي هي ذريعة المطولة والوسيلة إليها، فمن لم يفهم المختصرات التي ألفها شيخ الإسلام فإنه لن يعي معاني المطولات.
الأمر الثالث: تميز كلامه رحمه الله بأنه يؤصل ويستطرد؛ يعني تميز كلامه بتأصيل واستطراد، فالتأصيل ما يذكر فيه أصل المسألة ويذكر فيه صورتها، ويذكر فيه الحكم عليها، ثم يستطرد إما ناقلا للأقوال التي تؤيد كلامه، وإما ينقل النظائر التي تدل على أن قوله الذي ذكره صواب وأنه هو الراجح وأنه هو الذي لا يسوغ القول بغيره في بعض المسائل، وإما يكون استطرد ببيان أقوال المخالفين في هذه المسألة والرد عليها.
فإذا أتى طالب العلم ونظر إلى تأصيله يقف عنده، ثم إذا نظر نظرة أخرى ووجد بداية الاستطراد يضع هنا بداية الاستطراد حتى يفرق بين كلامه في التأصيل وكلامه في الاستطراد.
? فينتبه طالب العلم أنه إذا نظر في كلام شيخ الإسلام يفرق ما بين التأصيل والتنظير، ما بين التأصيل والاستطراد، ولا يأخذ المسألة دائما من الاستطراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/21)
الأمر الرابع: أن كلامه يكثر فيه المحكم والمتشابه عنده فيما يقرر محكم، وتارة في كلامه إما في الاستطراد أو أحيانا في بعض التأصيل يكون من المتشابه ونعني بالمحكم ما يتضح معناه وبالمتشابه ما يحتمل المعنى أو لا يتضح
ويُحل هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأخر التي تكلَّم فيها عن هذه المسألة فيكون في الموضع الآخر إيضاح لهذا الموضع الذي اشتبه على الناظر
النقطة الخامسة: من مميزات كلامه أنه يكثر النقول، ويسهب في النقل على أهل العلم، وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أن ما ذهب إليه ليس متفردا به أو ليس غريبا
السادس: أنه يكثر الاستدلال، وهذا من مزايا شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ أدلته التي يوردها كثيرة ومتنوعة، فتجد أنه يستدل بآيات القرآن استدلالا مستفيضا، ويستدل بالسنن ويميز رحمه الله بين المقبول منها وغير المقبول، وما أدرجه أئمة السنة قبله في تواليفهم وما لم يوردوه، كذلك يستدل بالإجماع إذا وجد، كذلك يستدل بالقياس، يستدل بالتقعيد الفقهي، يستدل بأقوال الصحابة فيما يريد تقريره يستدل بالتنظير.
السابع: كثرة استعماله لعلوم الآلة.
الثامن: أنه رحمه الله يستعمل مصطلحات أهل الفنون، ولكل فن مصطلح، وهذه التي يسميها العلماء اللغة العرفية، فشيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة فقهية استخدم كلام أهل الفقه؛ لغة الفقهاء، وإذا تكلم في مسائل عقدية استخدم لغة ذلك العلم، وإذا تكلم في مسائل أصولية استخدم لغة الأصوليين، وإذا تكلم في مسائل لغوية أو نحوية استخدم لغة أهل ذلك الفن، وإذا تكلم مع أهل السلوك والصوفية استخدم لغة أولئك.
وإذا أشكل شيء من ذلك من كلام شيخ الإسلام وأشكل بعض ما تميز كلامه مما ذكرت في مسألة أو في اصطلاح أو في استعمال أو في استدلال أو في مذهب نقضه أو في مذهب أيَّده، وأشكل ذلك فإذا أردت أن تعلم طريقته أو مذهبه فترجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله؛ لأن ابن القيم في كتبه يفصل كلام شيخ الإسلام، ويبيِّن ما فيه ويكثر الاستدلال له، ويوضحه إيضاحا مفصلا.
ومن الكلمات المأثورة عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل فيلطمه حتى يتعدد، وأما ابن القيم فيأخذ هذا الجدار حجرا حجرا فيكسره إلى أشلاء
كيف تستفيد أو تقرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة؟
شيخ الإسلام رحمه الله -كما ذكرتُ لكم- جعل كلامه في الاعتقاد متنوعا، فمنها كتب مختصرة وهي أيضا على درجات في الاختصار، ومنها كتب مطولة، ومنها فتاوى مختصرة، ومنها فتاوى مطولة.
فطريق فهم كلامه أن تضبط المختصرات.
فمن المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية، وهذه المؤلفات الثلاث مهمة في فهم كلام شيخ الإسلام وفهم مذهبه وطريقته وتقريره للمسائل.
أما أن تقرأ المطول من كلامه قبل المختصر هذا يحدث في النفس التباسا؛ لأنه لا يمكن أن تقيم أعلى البناء إلا بإقامة أسفله، فإذا أقمت الأعلى دون الأسفل كان إما على وشك تهدم أو لم يكن بناء مستقيما
-----------------------------
تميز كلام شيخ الإسلام في الفقهيات بالذات بتصوير المسائل، وبكثرة الاستدلال عليها، وبتنظيرها فقهيا، وبكثرة التعليل بالقواعد الفقهية، وبذكر الجمع والفرق وهو فن من الفنون القواعد الفقهية وبالتعليل بمقاصد الشريعة وبالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومقصد الشارع من الأحكام كما هو قاعدته في المعاملات ونظريته في البيع إلى آخر ذلك، كذلك يكثر من الترجيح فيما يذكر
ـ فإن شيخ الإسلام في أصوله وفي تصويره للمسائل حنبلي المذهب رحمه الله، فتفهم كلامه بعد فهم كلام أهل المذهب
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 05:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=223170#post223170
ـ[شريف مراد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيراً
مقالات نافعة
بارك الله فيك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 11:55 م]ـ
من المهم أيضاً لإختصار الطريق ولمن أراد مراجعة الفتاوى بعد قراءتها:
1 ـ أن تكتب الأشياء المهمة التي ركز عليها الشيخ وكررها في هذا المجلد
2 ـ أن تدون رقم الصفحة التي فيها الفتاوى المطولة وغالب ما بعدها يكون اختصار لها وتكرار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/22)
وتكون هذه الفتاوى في الغالب في بداية الحديث عن الموضوع
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
هذه فوائد و مراسلة بيني وبين بعض طلبة العلم ـ وفقهم الله ـ عن الفتاوى سأضعها لأهميتها لعل الله أن ينفع بها:
شيخنا أبا مهند: وفقه الله
لا أدعي شرفا لم أنله فلم أقرأ فتاوى شيخ الإسلام كلها حتى الآن وإنما قرأت قرابة النصف منها وأما باقي مؤلفاته فقرأت أكثرها
وأما ما رجوتموه مني فأنا أجيبه احتراما لطلبكم وإلا فابحث عنها عند غيري
أعتقد أن أهم شيء لقراء الفتاوى هو تصور ما يتكلم عنه الشيخ، فإن من الخطأ الكبير أن تقرأ شيئا جديدا وأنت لا تعرف حديث الشيخ حول ماذا؟
أو حتى بعض الفوائد الجانبية التي لا تدرك ثمرتها إما الفقهية أو الأصولية أو اللغوية أو التفسيرية وكم من الفوائد يمر عليها الشخص في الفتاوى وهي تساوي وزنها ذهبا يمر عليها وهو لا يدري عظمها
كل هذا وغيره يتطلب منك أن لا تعتمد على فتاوى ابن تيمية في تحصيل العلم حاول أن تجعل لك قاعدة في كل فن من أجل أن تستوعب كلام شيخ لإسلام وتعرف مغزاه، لأنك بين أمرين إما أن تتجاوز هذه الدرر دون فهم أو دون حق التصور أو تؤمل في نفسك أنك ستعيدها مرة أخرى وكلا الأمرين غير صالحين بالنسبة لطالب العلم
فأوصيك بأمرين اثنين اختصارا للكلام:
1 - أن تزيد من رصيدك العلمي من خلال مقدمات العلوم بأنواعها حتى يكون لك مشاركة في كل علم
2 - أن تضع خطوطا أو علامة على المواضع التي لم تفهمهاأو تجاوزتها دون تأمل حتى يختصر لك الوقت والجهد فيما بعد للعودة عليها لأن عدم فهمك لها إما لظروف نفسية أو لظروف علمية أو لظروف مطبعية وهكذا
وجزاكم الله خيرا
__________________________________________________ _________
بالنسبة للفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعال فهي مملوءة علما، ولا يكن همك مجرد الانتهاء من القراءة، بل اقرأ بتمهل وتمعن وتفكير، وقف عند كل مجموعة مسائل متجانسة، واختبر فهمك واستيعابك لذلك، وحفظك لما جاء فيها من مسائل، وليكن ذلك بوضع أسئلة على ذلك أثناء القراءة، ثم عندما يحين وقت اختبارك لنفسك، قم بالإجابة التحريرية على الأسئلة التي كنت دونتها، ولا تكتفي بالإجابة الشفوية فإنها تكون خادعة في كثير من الأحيان، وعندما تبدأ في الكتابة فسوف تكتشف:هل حصلت فعلا كما ينبغي أو أن تحصيلك لم يكن بالمستوى المأمول لك؟، ومن الأمر المفيد أن تحاول أثناء الدراسة تقييد الفوائد المهمة، أو تلخيص ما تقرأ في نقاط واضحة وميسرة،
__________________________________________________ _________
ننصحك عند قراءتك لأي كتاب من كتب شيخ الإسلام –رحمه الله- أن لا تكون سريع القراءة بل عليك أن تكثر النظر وإذا أعدت القراءة
مرة أخرى فهو أفضل وأقرب إلى فهم الموضوع لا سيما وأن الشيخ -رحمه الله- كثيراً ما يستطرد في الكلام ثم يعود إلى الموضوع
الذي كان يتكلم فيه فيحتاج الأمر إلى التأني. وإذا قمت بتلخيص كل موضوع قرأته كان حسناً. كما أنصحك أن تعمد في أول قراءتك إلى الكتب
سهلة العبارة قريبة المعنى إلى فهم القارئي لأن بعض كتب شيخ الإسلام قد لا تستطيع فهمها لوحدك
بل لابد من قراءتها لدى أحد طلبة العلم الموثوقين ليقوم ببيان ما لم تستطع فهمه منها
إذا أردت معرفة القول الذي مات شيخ الإسلام وهو يقول به فعليك
باختيارات شيخ الإسلام في الفروع لابن مفلح وهو من أخص
تلاميذ الشيخ ومن أبرز الملازمين له وكان العلامة ابن القيم يسأله أحيانا عن اختيارات شيخه.
__________________________________________________ ___
عُرف – رحمه الله – بطول النَفَس في بحث بعض المسائل , والاستطراد الطويل , وتكرار الأدلة , والردود بأساليب مختلفة، ولعلَّ ذلك راجع إلى سرعته في الكتابة , واعتماده على حفظه , وعدم نظره فيما يكتب مرة أخرى؛ لكثرة تأليفه , وقيامه بأعباء التعليم , والجهاد , والدعوة , ويظهر ذلك بالمقارنة بين كتبه , وكتب تلاميذه
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 03:37 م]ـ
المنهج القيم في قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم أو هداية الطريق إلى المنهج العتيق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85071)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[03 - 11 - 06, 07:30 م]ـ
بارك الله فيكم واحسن اليكم اخي ابا مهند النجدي
ومن الطرق المفيدة المجربة ايضا:
ان يقسم طرة الكتاب الى قسمين:
مشاريع علمية و سؤالات مشكلة
فان كثيرا ما يتبادر للقارئ اثناء قراءته في كلام الامام ابن تيمية مواطن وافاق اشبه ما تكون برسائل جامعية او بحوث جدير بان يبذل طالب العلم فيها وقته وهذه الافكار ان لم تدون تنسى - بالضم - في الغالب
فان دونها في المقدمة تحت بند مشاريع علمية على سبيل المثال
اتى في خاتمة الكتاب واعاد النظر فيما وقع في جرابه من افكار
وقد يفتح الله على طالب العلم بذلك
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذي افادني كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/23)
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[06 - 11 - 06, 11:46 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[26 - 03 - 07, 06:08 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[09 - 06 - 07, 07:00 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[11 - 06 - 07, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الفضلاء
محاضرة لفضيلة الشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بعنوان:
كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة (1)؟؟ وهو شريط فرغته لكم ولا تنسونا من صالح الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدِّين.
أما بعد،
فإن موضوع هذا الِّلقاء عن شيخ الإسلام ابن تيميَّه -رحمه الله تعالى-، وشيخ الإسلام له مؤلفات كثيرة وكلام كثير على المسائل في الاعتقاد وفي الفقه وفي التأصيل وفي التفسير وفي شتى العلوم الشرعية الأصلية، وكلامه -رحمه الله تعالى- على مكانته أنيق غزير كثير الفوائد جمّ العوائد، ولكن أكثر كلامه يحتاج إلى تبصُّر ونظر، ويحتاج إلى مَنْ يكون عالماً بالعلوم الشرعية أو طالب علم منها حتى يفهم مراده في كلامه.
وصف شيخ الإسلام -رحمه الله- بأنه إذا تكلم في فَنٍّ ظُنَّ أنه لا يُحسن إلا ذلك الفنَّ، فإذا تكلم في الفقه فهو حامل رايته، وإذا تكلم في العقيدة فهو حامل رايتها وإذا تكلم في التفسير فكأنه لا يُحسن إلا التفسير، وهكذا في شتى العلوم حتى إنه حقَّق بَعْض مسائل نحوية ولغوية وكان قوله فيها هو الصواب -رحمه الله-، وإذا ناظر أو تكلم مع أحد المتخصِّصين في فنٍّ من الفنون أفاده بأشياء لم تكن عنده، وإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأشياء، وإذا تحدث مع المتكلمين أو الفلاسفة أو الصوفية أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من العلوم وهذا شيء مشهود له به، وشيخ الإسلام ابن تيمَّية إمامٌ أثَّر في المسلمين وجدَّد الدِّين فهو مُجدِّد المائة السابعة*؛ وذلك لأنه نصر عقيدة السلف الصالح بمفهومها العام ونصر ما قرره أئمة السلف بعد أن اندثر كلامهم إلا عند قليل من الناس؛ لهذا نقول: إن فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمَّية يبنى على أشياء، وأن القاريء لكتب شيخ الإسلام ابن تيمَّية يحتاج إلى قراءة بعد العلم بهذه الأشياء أمَّا أن يكون قارئاً لها وقارئاً لكلامه كأنه يقرأ في صحيفة أو كأنه يقرأ كلام مثقَّف أو كأنه يقرأ كلام طالب علم عادي هذا يشبه من اللَّبْس والخَلَل ما رأينا بعضه. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمَّية تميَّز بمزايا.
أولاً: أنه كان -رحمه الله تعالى- يوجز الكلام في مسألة في موضع ويبسطها في موضع آخر فتجده في بعض المواضع يقول: "وقد بسطنا هذه المسألة في موضع آخر" ويكثر ذلك منه فإذاً كلامه فيه اختصار الكلام على المسائل في موضع وبسطها في موضع آخر وما اخْتَصَر فيه يكون هو زبُدة كلامه، وما طَوَّل فيه يكون هو تفصيل كلامه والاستدلال له والتنظير له.
ثانياً: تمَّيز كلامه بأنه ألَّف التآليف فيما يريد خاصَّة في مسائل الاعتقاد فجعل منها تواليف مختصرة وجعل منها تواليف مطوَّلة، والمختصرة كما سيأتي هي ذريعة المطولة والوسيلة إليها فمن لم يفهم المختصرة التي ألفها شيخ الإسلام فإنه لن يَعِيَ معانيَ المطولات، فله في المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية وله في السلوك التحفة العراقية وله في الكرامات قاعدة في المعجزات والكرامات ... إلخ. وهذه المختصرات يؤصِّل فيها الكلام ويكون هو خلاصة ما عنده من العلم في ذلك وأما المطولات فيبسط فيها القول ويذكر أقوال المخالفين ويذكر ما يحتاج إلى ذكره من الرد عليه.
ثالثاً: تمَّيز كلامه -رحمه الله- بأنه يؤصِّل ويستطرد، يعني تمَّيز كلامه بتأصيل واستطرد فالتأصيل ما يذكر فيه أصل المسألة ويذكر فيه صورتها ويذكر فيه الحكم عليها ثم يستطرد إمَّا ناقلاً للأقوال التي تؤيِّد كلامه و إمَّا ينقل النظائر التي تدل على أن قوله الذي ذكره صواب وأنه هو الراجح، وأنه هو الذي لا يَسُوغُ القول بغيره في بعض المسائل وإمَّا أن يكون استطراد ببيان أقوال المخالفين في هذه المسألة والرد عليهم () ونظر إلى تأصيله يقف عنده ثم إذا نظر نظرة أخرى ووجد بداية الاستطراد يضع هنا بداية الاستطراد حتى يفرِّق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/24)
بين كلامه في التأصيل وكلامه في الاستطراد، وكلامه -رحمه الله- في الاستطراد إنما هو – كما ذكرتُ – لأسباب:
* قد يكون يذكر النظائر، والكلام المستطرد لا يراد منه تأصيل المسألة وإنما يُراد منه التدليل على صحة الأصل إما بتقعيد أو تنظير أو استدلال أو نقول أو بِردٍّ على مخالف أو بيان ضعف حجة من خالف ذلك التأصيل، لهذا ينتبه طالب العلم لأنه لا يأخذ كلامه دائماً من المستطردات بل يأخذها من التأصيلات؛ لأنَّ الاستطراد قد يكون – كما ذكرتُ – عنى به شيئاً عَرَضَ فيه لبعض ما يريد من هذه المسألة التي استطرد () كتنظيره لمسألة بمسألة.
مثلاً خُذْ كتابه اقتضاء الصِّراط المستقيم تجد أنه يمكن أن يلخص في صفحات يعني في أربعين ... خمسين صفحة، لكنه يذكر المسألة ثم يستطرد كثيراً، كذلك في أول دَرْء التعارض نجد أنه ردَّ بردودٍ مختصرة ثم بعد ذلك استطرد في أحد الأوجه على إبطال قانون الرازي وأتباعه باستطرادات مختلفة تبيِّن بطلانه إما من جهة التنظير أو النقول والرد عليها – كما ذكرتُ – فيتنبه طالب العلم أنه إذا نظر في كلام شيخ الإسلام يفرِّق ما بين التأصيل والتنظير .. ما بين التأصيل والاستطراد ولا يأخذ المسألة دائماً من الاستطراد.
رابعاً: أيضاً من مميزات كلامه -رحمه الله- أن كلامه يكثر فيه المحكم والمتشابه عنده فيما يقرر محكم وتارة في كلامه إما في الاستطراد أو أحياناً في بعض التأصيل يكون من المتشابه، ونعني بالمحكم ما يتضح معناه، وبالمتشابه ما يحتمل المعنى أو لا يتضح أو يكون مُشْكِلاً على أصول السلف لأن شيخ الإسلام -رحمه الله- كان متابعاً للسلف الصالح لا يخرج عن أقوالهم وخاصَّة أقوال أئمة أهل الحديث كأحمد وباقي الأئمة فهو قد يورد كلاماً قد ينظر إليه العالم أو طالب العلم ويجده مُشْكِلاً وهذا يُسمَّى المتشابه لأن المتشابه موجود في كلام أهل العلم ويُحلُّ هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأُخر التي تكلم فيها عن هذه المسألة ويكون في الموضع الآخر جِلاء وإيضاح لهذا الموضع الذي اشتبه على الناظر. فإذاً هذه ينبغي التنبه لها وهي أن في كلامه -رحمه الله- محكماً ومتشابهاً، وهذا إنَّما يعرفه أهل العلم يعرف المحكم المؤصل الذي يوافق كلام السلف ويوافق كلامه هو في المختصرات كما سيأتي في التطبيق وكلامه الذي يشتبه يَحْتمل به أنه يريد به كذا أو يحتمل أنه يريد به كذا فنحمل كلامه على ما نعلمه من طريقته ومن تقريره ومن عقيدته -رحمه الله-.
خامساً: أيضاً من مميزات كلامه أنه يُكثر النقول ويُسْهب في النقل عن أهل العلم وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أنَّ ما ذهب إليه ليس متفرِّداً به أو ليس غريباً، كما أكثر من النقول في مواضع -من- درء التعارض، وفي ردِّه على الرَّازي ... إلى آخر كتبه -رحمه الله-.
سادساً: أنه يكثر الاستدلال، وهذا من مزايا شيخ الإسلام -رحمه الله- أنَّ أدلته التي يوردها كثيرة ومتنوِّعة فتجد أنه يستدل بآيات القرآن استدلالاً مستفيضاً ويستدل بالسُّنن ويُميِّز -رحمه الله- بين المقبول منها وغير المقبول وما أدرجه أئمة السنة قبله في تواليفهم وما لم يوردوه، كذلك يستدل بالإجماع إذا وُجد، كذلك يستدل بالقياس، يستدل بالتقعيد الفقهي، يستدل بأقوال الصحابة فيما يريد تقريره، يستدل بالتنظير وهذه أنواع من الأدلة معلومة في أصول الفقه.
سابعاً: كثرة استعماله لعلوم الآلة: فيكثر من استعمال أصول الفقه، يكثر من استخدام النحو في الموارد التي يحتاجها، يكثر من استخدام ما يحتاجه من كلام المناطقة وكلام المتكلِّمين فيما يريد تقريره أو ما يريد الرد فيه على المخالفين.
ثامناً: أنه -رحمه الله- يستعمل مصطلحات أهل الفنون ولكلِّ فنٍّ مصطلح، هذه هي التي يُسمِّيها العلماء اللُّغة العرفية فشيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة فقهية استخدم كلام أهل الفقه، لغة الفقهاء، وإذا تكلم في مسائل عقدية استخدم لغة أهل ذلك العلم، وإذا تكلم في مسائل أصولية استخدم لغة الأصوليين، وإذا تكلم في مسائل لغوية أو نحوية استخدم لغة أهل ذلك الفنّ وإذا تكلم مع أهل السلوك والصُّوفية استخدم لغة أولئك فالناظر في كلامه إذا لم يكن عنده علم بعلوم الآلة وبمصطلحات أهل الفنون فربَّما خلَّط في الاصطلاح وربَّما جعل كلمة بمعنى كلمة أخرى وكل كلمة لها معنى لا تَشْركها فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/25)
الكلمة الأخرى فهناك فرق في الأوضاع العرفية اللغوية في الكلمات على حسب استعمال أصحاب كل فنٍّ وبين الاستخدام اللُّغوي لأنَّ العرف تخصيص والاصطلاح لا مُشاحَّة فيه فإذا نظر الناظر في كلام شيخ الإسلام وقرأ كلامه وهو على غير معرفة بمراده بتلك الكلمات والاصطلاحات انتقل إلى ذهنه يريد من تلك المسألة أو من تلك الكلمات ما في ذهنه من معنى تلك الكلمة فيقع الخلط كما وقع في كلام عدد ممن ينقلون عن شيخ الإسلام ولا يفهمون مراده في كلامه وهو يستخدم كلمات ينبغي بل يجب أن تفهم على مصطلحات أهل الفنون، لا تفهم على حسب ما يتبادر إلى الذهن لأنَّ لغة العلم مُحكَّمة ويتمَّيز أهل العلم فيما بينهم ويتفاضلون بمقدار استعمالهم للغة العلم فكلما كان العالم أكثر استعمالاً للغة العلم كلما كان قدره وتأصيله أرفع لأن لغة العلم محكَّمة ولأنها تنفي التداخل وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- طبَّق ذلك كثيراً فتجده يستخدم المصطلحات التي يستخدمها أهل العلوم فإذا كان ثَمَّ كلمةٌ تحتمل أكثر من وَجْهٍ أو ليس ثَمَّ اصطلاحٌ متَّفقٌ عليه بين الفئات تجد أنه يذكر أن هذه الكلمة مجملة فهي إِنْ فُسِّرتْ بكذا تحتمل كذا، وينبغي حملها على المعنى الصحيح، وخاصَّة في المسائل التي يستخدمها أو في الكلمات التي يستخدمها المتكلِّمون فيستخدمها أتباع السلف الصالح فيكون ثَمَّ فرقٌ بين استعمال هؤلاء واستعمال هؤلاء أو بعض الكلمات التي ربَّما أنه في مصطلح الحنفية مثلاً من الفقهاء لها عُرف خاصٌ عندهم وعند غيرهم لها معنىً آخر وكذلك في الكلمات التي يكون المصطلح الحادث فيها عند أهل فنٍّ مخالف لما كان في العُرف الشرعي لما كان قد جاء في الكتاب والسُّنة وهذا مُتنوِّع ويحتاج في بسطه والتمثيل عليه إلى وقت أطول من هذا.
المقصود أن هذا الذي ذكرتُ من النُّقاط هذه من مميزات كلامه فإذا نظر الناظر في كلامه ينبغي له أن يستحضر هذه المسائل وأن يُفرِّق بين الواحدة والأخرى وأن يتنبه إلى ما أورده من ذلك فيفهم كلامه على نحو ما في عقله وتصوره من التصورات لأنه إذا فَهِمْتَ كلامه على ما في ذهنك كُنْتَ مُحكِّماً لنفسك على شيخ الإسلام وإنما يُقْبل الحكم منه -رحمه الله- على نفسه لأنه هو الذي استعمل الكلام، وكلامه يُفهم عن طريقه لا عن طريق غيره.
وإذا أشكل شيءٌ من ذلك من كلام شيخ الإسلام وأشكل بعض ما تميَّز به كلامه – مما ذكرتُ – في مسألة أو في اصطلاح أو في استعمال أو في استدلال أو في مذهب نقضه أو في مذهب أيده وأشكل ذلك فإذا عرفت أن تعلم طريقَهُ ومذهبه فترجع إلى كلام ابن القيِّم -رحمه الله- لأنَّ ابن القيِّم في كتبه يفصِّل كلام شيخ الإسلام ويُبيِّن ما فيه ويكثر الاستدلال له ويُوضِحُهُ إيضاحاً مفصَّلاً ومن الكلمات المأثورة عن الشيخ عبد الرزَّاق عفيفي -رحمه الله رحمة واسعة- أنه كان يقول: "شيخ الإسلام ابن تيمَّية يأتي إلى جدار الباطل فَيَلْقِمُهُ حتى يتهدَّم، وأمَّا ابن القيِّم فيأخذ هذا الجدار حجراً حجراً فيكسره إلى أشلاء". وهذا واضح فإن شيخ الإسلام يردُّ بالأصول ويردُّ بالفروع وبالتنظير مرَّة واحدة حتى ترى وصف مَنْ وصفه بأنه كالموج المتلاطم، أمَّا ابن القيِّم فهو مركَّز يأتي الوجه كذا، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث فيأخذ كل مسألة على حدة ويورد الكلام عليها مفصَّلة واضحة. أمَّا شيخ الإسلام فهو يموج ولهذا يقع الالتباس في فهم كلام شيخ الإسلام أكثر مما يقع الالتباس في فهم كلام ابن القيِّم -رحمه الله تعالى-، ولكلٍ درجات.
س- كيف تستفيد أو كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة؟
جـ- شيخ الإسلام -رحمه الله- كما ذكرتُ لكم جعل كلامه في الاعتقاد متنوِّعاً فمنها كتب مختصرة وهي أيضاً على درجات في الاختصار، ومنها كتب مطوَّلة، ومنها فتاوى مختصرة، ومنها فتاوى مطوَّلة فطريق فهم كلامه أن تضبط المختصرات فمن المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية وهذه الثلاث ... هذه المؤلفات الثلاثة مهمة في فهم كلام شيخ الإسلام وفهم مذهبه وطريقته وتقريره للمسائل فلابد لطالب العلم حتى يفهم كلام شيخ الإسلام في المطوَّلات وفي الفتاوى وفي الأجوبة المطوَّلة أن يستوعب هذه الثلاث استيعاباً تاماً، ولهذا كان أهل العلم يُقرِؤون الطلاب .. يقرِؤونهم هذه الثلاث المختصرات قبل أن يُقرأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/26)
عليهم في المطوَّلات؛ لأنَّ هذه المختصرات فيها تأصيل العلم العقدي الذي نَصَره شيخ الإسلام -رحمه الله-، فيها تأصيل أقواله التي نَصَر فيها تأصيل أقواله التي نَصَر فيها مذهب السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- فلابد من استيعاب الواسطية وفهمها لفظةً لفظةً، لابد من استيعاب الحموية، لابد من استيعاب التدمرية، فإذا استوعبت هذه على قدر ما آتاك الله -جلَّ وعلا- من الفهم ويسَّره لك فإنك إذا قرأت بعد ذلك المطوَّلات كردِّه على الرازي أو دَرْء التعارض أو الأجوبة المطوَّلة في الفتاوى كشرح حديث النزول وغير ذلك، فإنك تفهم الكلام لأنه مبنيٌّ على تأصيل ثابت، أما أن تقرأ المطوَّل من كلامه المختصر هذا يحدث في النفس التباساً؛ لأنه لا يمكن أن تقيم أعلى البناء إلا بإقامة أسفله فإذا أقمت الأعلى دون الأسفل كان إما على وشك تهدم أو لم يكن بناءً ().
لهذا شيخ الإسلام رتَّب لك فأعطاك الواسطية، ولمَّا سُئل عن الاعتقاد في الصِّفات كتب الحموية أطول منها وكتب التدمرية. وهي مراحل الواسطية هي الأولى، الحموية التدمرية فإذا ضبطت الواسطية: وهي تشمل معتقد السلف الصالح عامة لكن ليس فيها ردودٌ وليس فيها أقوالٌ للمخالفين وإنَّما فيها الآيات والأحاديث في مسائل الصِّفات وكذلك في مسائل الإيمان، في مسائل القدر ثم الكلام على منهج أهل السنة والجماعة في إنكار المنكر وفي مسائل الإمامة والصحابة وزوجات النبي ?، والكلام على بقية مسائل الاعتقاد العامة.
الحموية: فيها تفصيل أكثر فذكر فيها نقولاً كثيرة عن أهل العلم من السلف في تأييد طريقة السلف، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميِّة. كذلك فيها تأصيل لمذاهب المخالفين كتأصيل لمذهب الفلاسفة من قولهم بالتجهيل وأهل الوهم والتخييل .. إلخ مما فيه تأصيل لكلامه في مصنفات أُخر.
التدمرية: فيها تقعيد للردود وبيان لمسألة الشرع والقدر ومسائل الصِّفات وتأصيل القواعد التي بها يُردُّ على المخالفين، ونقل شُبه أولئك من أصولها ومن جذورها. فإذا أردت أن تفهم المطوَّلات فلا يمكن ذلك مطلقاً إلا بفهم المختصرات، يمكن أن تفهم بعض كلامه لكن يُشْكِلُ البعض الآخر حتى تكثر المُشكِلات والعِلْمُ إنَّما ينبني على تصوُّرٍ سليم من أول لحظة، واحرص كما أوصى بذلك عدد من المشايخ أن لا تدخل ذهنك إلا الصورة الصحيحة للمسائل، سواءٌ كان في العقيدة أو في الفقه، لا تدخل في ذهنك صورة مُشوَّهة، لا تدخل في ذهنك صورة غير واضحة للمسألة فإذا أدخلت صورة فهمتها من بعض الأوجه ولم تفهمها من بعض فربَّما أتت الحاجة إليها فلم تستفد منها وربَّما أتت الحاجة إليها فقررتها على غير طريقة شيخ الإسلام فيما ذكر. إذاً فلابد أن تتصور المسائل تصوراً أول ما ترد عليك وتحرص على أن لا تدخلها ذهنك إلا بوضوح. بعد ذلك تنتقل منها إلى غيرها أما إذا جمعت شتاتاً من المعلومات وشتاتاً من المقروءات دون تأصيل لهذه المسائل فإنك تلتبس عليك هذه المسائل ويحصل كما نرى ونسمع، يحصل التباس.
فبعضهم يجعل مسألة من مذهب السلف الصالح وليس في مذهبه. نعم هو قرأها لكن ما قرأها بتأصيل. يذكر مسألة أن شيخ الإسلام يرى فيها كذا ولكنه يفهمها على غير وجهها يأخذها من المستطردات ولا يأخذها من التأصيلات, يأخذها من الكلام المحتمل دون الكلام الواضح.
كلامه في الاعتقاد: شيخ الإسلام ابن تيميَّة تارة يكون محتملاً لا تأخذ منه تقرير المسألة كما يكون في الاستطرادات الكثيرة وتارة يكون واضحاً جلياً وهذا الواضح والمحتمل إنما تفهمه إذا كنت قد أحكمت المختصرات التي ذكرتُ لك وهي الواسطية والحموية والتدمرية يتضح لك مراداته بكلامه بعد فهم مصطلحات العلوم ولغة أهل العلم كما ذكرتُه لك سالفاً هذا بالنسبة للاعتقاد، وثَمَّ قسمٌ آخر في الفقه الوسائل الفقهية: فكلام شيخ الإسلام في الفقهيات ليس سهلاً وتقريره في مسائل الفروع ليس سهلاً؛ وذلك لأنه جمع في ذهنه أقوال أهل العلم المختلفة، جمع في ذهنه أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين -رحم الله الجميع- وجمع في ذهنه الأدلة لهؤلاء وهؤلاء ولهذا نقول: تمَّيز كلام شيخ الإسلام في الفقهيات بالذات بتطويل المسائل، وبكثرة الاستدلال عليها وبتنظيرها فقهياً، وبكثرة التعليل بالقواعد الفقهية وبذكر الجَمْع والفَرْق وهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/27)
فنٌّ من فنون القواعد الفقهية وبالتعليل بمقاصد الشريعة وبالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي ? ومقصد الشارع من الأحكام كما هو قاعدته في المعاملات ونظريته في البيع إلى آخر ذلك، كذلك يكثر من الترجيح فيما يذكر وهو في كل ذلك متبع لمذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فإن شيخ الإسلام في أصوله وتصوره وتصويره للمسائل حنبلي المذهب رحمه الله.
فتفَهُّم كلامه يعد فهم كلام أهل المذهب، ولهذا إذا أردت أن تتصور مسألة فقهية تحدث عنها شيخ الإسلام في العبادات أو في المعاملات أو في الأمور الاجتماعية أو في الحدود والجنايات أو في السياسة الشرعية ... إلخ فاقرأ قبل ذلك كلام الحنابلة في مختصراتهم أو اقرأ كلام أبي محمد الموفَّق -رحمه الله- في المغني فإنك ترى في كلامه ما يؤصل لك المسألة ويصورها لك ثم بعد ذلك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام يكون التصور قد سبق كلامه لأنه هو يَعْرِضُ للخلاف مباشرة ويَعْرِضُ للأقوال مباشرة ويذكر الأدلة وهذه لابد من مقدمة لها والمقدمة أن ترى كتب الحنابلة من جهة التصوير ومن جهة التقعيد والأقوال المختلفة والردود عليها من كتبهم. بعد ذلك ترى كلام شيخ الإسلام لهذا () أنه يذكر الأقوال عن الإمام أحمد وهذا مستفاد من كتب الحنابلة.
هذه كلمات مختصرة في مزايا أو مميزات كلام شيخ الإسلام ورعايتها ينبني عليها – إن شاء الله – الفهم الصائب لكلام شيخ الإسلام والوقت قصير والموضوع يحتاج إلى جلسات طويلة لكن أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا القليل وأن يبارك لي ولكم في العلم والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
و (1) كلام شيخ الإسلام في الفقه ليس موجوداً في مصنف معروفٍ له (بما أنه) لم يُؤلِّف مؤُلَّفاً في الفقه استوعب فيه مسائل الفقه حتى يكون هذا الكلام دراسة لما كتبه في ذلك المصنف وإنما كان كلامه في الفقهيات مباشراً إما على شكل بحوث في بعض مؤلفاته وإما على صورة فتاوى أجاب بها المستفتين وإما على شكل قواعد أوردها أو نقول نُقلت عنه عن طريق تلامذته ونحو ذلك ولهذا نقول: إن الناظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمَّية في الفقه ينبغي له أن يكون مستحضراً مزايا كلام شيخ الإسلام التي سلفت وأن يتنبه أيضاً لما سيأتي من خصائص كلامه في الفقهيات -رحمه الله تعالى- شيخ الإسلام كما هو معلوم أحد المجتهدين الكبار وأُطلق عليه أنه مجتهد مطلق. وهو في الحقيقة جمع بين أنواع الاجتهاد فهو مجتهد مطلق يعني: لا يتقيد بمذهب من المذاهب وكذلك هو مجتهد في مذهب يعني في المذهب الحنبلي الذي درسه وتتلمذ له أول حياته وهو مجتهد أيضاً في التخريج في المذهب وهو مجتهد أيضاً في الفتوى. فهذه أنواع من طبقات المجتهدين فالمجتهد تارة يكون مجتهداً مطلقاً وهو أعلاها وتارة يكون مجتهداً في المذهب وتارة يكون مجتهداً في التخريج وتارة يكون مجتهداً في الفتوى وفوق ذلك كله أن يكون مجتهداً مستقلاً كالأئمة الأربعة -رحمهم الله- ونحوهم كابن حزم الذين اجتهدوا في الأصول وفي الفروع ونعني بالأصول يعني أصول الفقه والكلام على الرجال وأن لا يقلدوا غيرهم في الحكم على أي وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي؛ لهذا شيخ الإسلام كان مجتهداً في هذه الجميع وهذه لها أثر إذا استحضرتها في رعاية كلامه ومواقع حُججه وبِّيناته.
مزايا كلامه – رحمه الله – في الفقه.
أولاً: إذا صور المسائل فإنه يصورها - في الغالب – مبنى تصوير الحنابلة -رحمهم الله- في تلك المسائل فإنه درس المذهب الحنبلي وتتلمذ له وقرأه وحفظ منه ما حفظ وتصويره للمسائل التي عرضها مبنيٌّ على تصوير الحنابلة -رحمهم الله- وهذا يعني أن فهم كلامه في الفقهيات لابد أن يُقدِّم الناظر فيه لنفسه بالنظر في كتب الحنابلة حتى يكون تصوير المسألة واضحاً، حتى تكون صورة المسألة في ذهنه مطابقة لما سيصفه شيخ الإسلام ابن تيميَّة ومن الأخطاء في ذلك أن من الناس مَنْ يأخذ صورة المسألة وطريقة عرضها من بعض كتب الشافعية المجموعة أو من بعض كتب المذاهب الأُخر كالمُحلَّى أو نحو ذلك ثم ينظر في كلام عالم كشيخ الإسلام ابن تيميَّة فيحصل له خَلَلٌ يقل أو يكثر في صورة المسألة في الذهن لا شك أنه ما سيكون بعد ذلك من الاستدلال والتعليل سيكون في التصور ناقصاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/28)
ثانياً: المزية الثانية من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يتميز بكلامه الفقهي بسعة اطلاعه على مذاهب الناس فهو واسع الاطلاع في المذهب الحنبلي ويورد الروايات عن الإمام أحمد روايتين وثلاثاً وربما أكثر في بعض المسائل، ويورد الأقوال في المذهب أيضاً وأسماء أصحابها ويورد أحياناً أقوال الأئمة الآخرين بقية الأئمة الأربعة واختلاف الأقوال عنهم وكذلك يستحضر أو هو واسع الاطلاع في معرفة مذاهب السلف في المسائل؛ ولهذا تميَّز -رحمه الله- باستحضار الأقوال في المسألة حتى إنه يستوعب ما قيل فيها، فلا يتكلم في المسألة إلا بعد أن يعرف المذاهب فيها وهذا يورده بكثرة. فطالب العلم إذا انتبه لهذه الخَصْلة عند شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لا يشتت ذهنه لأن كثرة إيراد المسائل كثرة إيراد أصحاب الأقوال لتلك المسائل هذه قد تشتت الذهن وطالب العلم يهتم أولاً حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة بصورة المسألة قبل معرفة الخلاف ثم معرفة الخلاف العالي فيها في المذهب لأنه هو الذي (درستموه) وتصوره أقرب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف بين الإمام أحمد والأئمة الآخرين ثم إلى خلاف السلف في ذلك أو خلاف الأئمة المتبوعين الذين اندثرت مذاهبهم كاللَّيْث والأوزاعي وابن جرير ... إلى آخر ذلك فإن شيخ الإسلام لسعة علومه يخلط هذه جميعاً وخلطها لا شك أنها من أسباب كونه مجتهداً مطلقاً واطلع على كلام الناس وتوسَّع فيه لكن كثرة نقل الخلاف والأقوال ينبغي لطالب العلم أن يَلْحَظَها حتى لا يتشتت ذهنه حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة في الفقه.
ثالثاًَ: المزية الثالثة من مزايا كلام شيخ الإسلام في الفقهيات كثرة استدلال شيخ الإسلام -رحمه الله- بالنصوص، أعني بالقرآن والسنة، والقرآن يعني بالقراءات والسنة بمختلف الروايات وهذا ظاهر بيِّن فهو يورد الحُجج من الكتاب والسنة وإذا عَرَض للأدلة من السنة فإنه يدخل فيها بالكلام على صحة الأحاديث وعلى الرجال وهذا في تارات ينفرد به؛ لأن نظره فيه نظر مجتهد استقل بالحكم على الحديث واستقل بالاجتهاد في الرجل في بعض الأحيان وإذا نقل كلام علماء الجَرْح والتعديل أيضاً رجَّح ما يظهر له وهذا يعني أن كلامه في ذلك قد يكون موافقاً عليه عند غيره من الأئمة وقد لا يكون مُوافَقاً عليه فطالب العلم إذا نظر دليل مسألة أوردها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- ينبغي له أن ينظر إلى كلام الأئمة الآخرين في هذه (المسألة) حتى يظهر له كيف اجتهد شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا الحديث حتى وصفه بهذا الوصف من الحُسْن أو الصِّحة أو الضعف إلى غير ذلك وشيخ الإسلام يضعف كثيراً بالنظر إلى المتن فهو ينظر إلى المتون لقوة ما أدركه من العلم نظر مجتهدٍ فيضعف ويصحح بالنظر إلى المتن ولو كان الإسناد ضعيفاً ولو كان الإسناد صحيحاُ. فربَّما كان من الأسانيد ما هو ضعيف وحسَّن الحديث لمتنه وربَّما كان من الأسانيد ما هو صحيح وضعف الحديث أيضاً لمتنه والعكس كذلك ربما كان من الأسانيد ما هو ضعيف فصحح الحديث لمتنه وهذه قوة نظرِ مجتهدٍ مطلقٍ وهكذا كان الأئمة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة –رحمهم الله تعالى- وغيرهم يفعلون من قوة إدراكهم لقواعد الشرع ومعرفتهم بمقاصد الشارع.
رابعاً: المزية الرابعة في كلامه في الفقهيات أنه -رحمه الله تعالى- ظهر في كلامه تطبيق أصول الفقه فهو حين يتكلم على المسألة ويورد أدلتها يستنبط، وهذا الاستنباط يوافق القواعد المعروفة في علم أصول الفقه ومن المعلوم أن علم أصول الفقه مبنيٌّ على أربعة أركان الحكم/ والدليل/ والاستدلال/ والمستدل. وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعاً ويستحضرها استحضاراً واحداً فتارة تجد أنه في المسألة الواحدة يأتيها من جهة النظر في الحكم ومن جهة النظر في الاستدلال ومن جهة النظر في الركن الأخير وما فيه من قواعد الترجيح ... إلى غير ذلك فمن لم يدرك أصول الفقه فإنه يكون نظره في كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة ضعيفاً وهذا ظاهر في أنَّ من الناس من لم يتصور أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية وربما استدل بدليل أورده شيخ الإسلام ابن تيميَّة ولم يدرك موقع الاستدلال، أورد الدليل لكن ما وجه الاستدلال؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/29)
لم يدرك ذلك؛ وذلك لأن معرفة الاستدلال مبنيٌّ على وسيلته وهي أصول الفقه إذ الاستدلال هو الركن الثالث من أركان أصول الفقه وهذا يحتاج إلى دقة نظر في المطالع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأصول الفقه وهو في أصول الفقه ليس مقلداً تماماُ وإنما له اجتهادات في مسائل من أصول الفقه لم يجتهد في كل المسائل كاجتهاد الأئمة المستقلين أحمد والشافعي ومالك ... إلى آخر أولئك، ولكنه له اجتهاد في بعض المسائل مُدوَّنٌ اجتهاده في الْمُسَوَّدة في أصول الفقه فمن المسائل ما يوافق فيها مذهب الحنفية ومن المسائل ما يوافق فيه مذهب الشافعية يعني في أصول الفقه وإن كان أكثر اتِّباعه في مسائل أصول الفقه لكلام أئمة الحنابلة -رحمهم الله تعالى-.
خامساً: المزية الخامسة كثرة إيراده للنظائر وهذا علم مهم أعني به علم النظائر في الفقه لأن المسائل الفقهية إذا تواردت وصارت نظائرها كثيرة قويت المسألة وقَوِيَ تأصيلها، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يورد النظائر ويكثر منها فيما أسميناه في المحاضرة [السابقة] بالاستطراد فإنه إذا أصَّل مسألة يبدأ بذكر النظائر لهذه المسألة التي يريد منها أن يبيِّن أن هذه المسألة موافقة لنظائر كثيرة جاء الشرع بالتوافق في الحكم فيها مع المسألة الأصلية التي عَرَضَ لها فهذا لا شك أنه من علوم المجتهدين لكن ليس كلٌّ يدرك معنى هذه النظائر التي يوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه.
سادساً: المزية السادسة من مزايا كلامه -رحمه الله- التعليل بمقاصد الشريعة وهذا مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى فإنه أكثر جداً من التعليل بمقاصد الشريعة. نعم كان العِزُّ ابن عبد السلام الصوفي الأشعري –رحمه الله تعالى- كان كثير الإدارك لذلك أعني لإيراد الفتاوى بناءً على المقاصد وله فيها مؤلفات من القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وغير ذلك لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- تمَّيز بعرض مقاصد الشريعة على أصول السلف وهذه لم يُسبق إليها على نحو ما أورد في فتاويه وفي بحوثه واعتنى في مقاصد الشريعة بتصنيف الفروع على المقاصد.
مقاصد لها أقسام منها أقسام راجعة إلى المُكلَّف ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام المعاملات ومنها مقاصد راجعة إلى الأحكام العامة في السياسة،والسياسة الشرعية وغير ذلك، شيخ الإسلام صنَّف الفروع بناءً على المقاصد وهذه لا شك تحتاج إلى نظر مَنْ هَضَم أدلة الشرع والمسائل والتحقيق فيها حتى يستطيع أن يُلْحق كل مسألة بمقاصدها في الشرع وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها لأن المسائل الفقهية أعني حكم المسائل الفقهية هذا ينبني على مقاصد الشريعة. شيخ الإسلام كثيراً ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وهذا ينبني عليه كل الأحكام الفقهية فإذا نظر في مسألة لم ينظر إليها من جهة الدليل فقط، فإذا تنازع المسألة عدة أدلة فعندما ينظر إليها مع ذلك بهذه الأمور التي ذكرنا من أصول الفقه والنظائر والمقاصد والفقه والقواعد الفقهية كما سيأتي. إذاً فمقاصد الشريعة من العلوم المهمة ومن أخطاء الناظر في كلام شيخ الإسلام الفقهي أنه إنما يهتم حين النظر بالدليل من النقل وهذا لا شك أنه باطلٌ فقهياً راجعٌ إلى عدم معرفة العلم على حقِّه وإنما الناظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي له أن يدرك ما تنبني عليه الأحكام. والأحكام لا تنبني فقط على الدليل من الكتاب والسنة بل تنبني على أشياء كثيرة معروفة عند المحققين من أهل العلم فمن لم يهتم بكل () يوردها شيخ الإسلام ابن تيمية. أعني من هذه المسائل التي أُوردها الثمان فإنه ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحقه.
سابعاً: المزية السابعة في كلامه التعليل بالقواعد الفقهية. شيخ الإسلام -رحمه الله- كثير التعليل فيما يورده في المسائل الفقهية بالقواعد وسواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب أم القواعد الخاصة في المذهب الحنبلي أو في غيره من المذاهب فهو يكثر التعليل ... والقواعد الفقهية بها يتم فهم المسائل الفقهية على نَسَقٍ واحد لأن القواعد تجمع المسائل بحيث لا يكون ثَمَّة تناقضٌ بين هذه المسألة وتلك المسألة ومن عجائب مَنْ (يقرؤون) كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهي أن منهم مَنْ يرجح تارة كلام شيخ الإسلام في مسألة ويرجح كلام غيره في مسألة أخرى وهذا عند
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/30)
الناظر في الفقه نَظَرَ مُجتهدٍ مُتعمِّقٍ لا يقبل ألبته؛ لأنه يجد أن الترجيح كان بناءً نَظَرٌ في المسألة بانفرادها وهذا ليس نظر مجتهد وليس نظر عالم بل العالم إذا نظر في مسألة باعتبار النظر في الأدلة وباعتبار ما جاء فيها فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يُخْلِي نظره من كل المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحتها هذه المسألة التي يريد أن يجتهد فيها ولهذا شيخ الإسلام لا تجد في فتاويه ولا في اختياراته تناقض بين المسائل كذلك المباحث () المذهب الحنبلي اختياراتُه لا تجد يعني فيما عليه المتأخرون لا تجد تناقضاً كذلك في المذهب الشافعي كذلك المذهب الحنفي لأنهم يبنون علمهم على القواعد، تارة يكون في المسألة دليل ضعيف لكن يُقوِّي هذا القول أنه مندرج تحت قاعدة لو قلنا بهذا الدليل فيها لانخرمت القاعدة في نظائر أخرى وهذا يُسبِّب التناقض فمن المعلوم أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة وابن القيمِّ فإنهما قررا أن الشريعة لا تفرِّق بين متماثلَيْن ولا تساوي بين مُفْترقَيْن وهذا مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم كثيراً في الاستفادة من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفقه فإن من طلبة العلم مَنْ ينظر في المسألة بمجردها، ينظر الأدلة ويقول: هذا الدليل صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح معنى ذلك يأخذ بالحكم في المسألة وإذا نظر في مسألة أخرى نظر إليها من جهة الأدلة فقط دون بقية ما يُستدُّل به في المسألة وإذا تأملت كلامه وجدت أن أخذه في تلك المسألة بذلك القول يناقض أخذه في المسألة الأخرى بالقول الآخر؛ لأن هذا مبنيٌّ على قاعدة وهذا مبنيٌّ على قاعدة فيتصادم المأخذان وهذا عَيْبٌ لا شك عند الناظر في الفقه لكن لأجل ضعف العلم بالفقه والضعف في علوم الشريعة جميعاً في هذا الزمان لا يحسُّ الناس أعني الخاصَّة طلبة العلم ما يحسُّون بهذا التناقض وهذا من الضعف الذي ينبغي تداركه بالتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنه في مسألة يختار قولاً وفي مسألة أخرى يختار القول الموافق لذلك القول؟ وهذا له كلام آخر يطول.
ثامناً: المزية الثامنة من مزايا كلامه -رحمه الله- أنه يطبِّق من كلامه الفقهي ما يُسمَّى عند المجتهدين بعلم الجَمْع والفَرْق لأن المسائل مجتمعة ومتفرقة فالمسائل المجتمعة يُلْحِقُ بالمسألة المتطور فيها الحكم الذي أُعْطِيتُهُ المسألة الأخرى التي تقرر الحكم فيها بالدليل فإذا أتى المجتهد فينظر في المسألة التي اتضح دليلها أو التي اتفق العلماء عليها ونحو ذلك.
كذلك الفَرْق وهو المسائل المشتبهة صورة ولكنها تختلف حكماً هذا ممَّا اعتنى به شيخ الإسلام فلا تجد شيخ الإسلام -رحمه الله- يفرق بين المجتمعات ولا يجمع بين المفترقات في المسائل الفقهية.
هذه خصائص عامة لكلام شيخ الإسلام لابد من رعايتها والنظر فيها حتى تتنمَّى عند طالب العلم مَلكة النظر في المسائل الفقهية وحتى يتدرج في تربية نفسه علمياً في إدراك كلام أهل العلم الفقهي. والناس في هذا الزمن في هذا الأمر أعني في الفقه أخذوا فيه بثوب واسع ولكن التحقيق فيه على طريقة المتقدِّمين قليل قليل.
** الفقرة الثانية من كلامنا: إذا قرأت كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في مسْألة من المسائل.
فأولاً: ينبغي إذا عَرَفْتَ المسألة التي ستقرأ لشيخ الإسلام فيها أن تراجع كتب المذهب الحنبلي حتى يتم تصور المسألة على الصواب. فإذا تصورت المسألة ومأْخذ المسألة وضابطها في الباب الذي وردت فيه بعد ذلك ترجع إلى كلام شيخ الإسلام وتقرأ فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام بطوله وميَّزْت حسب تطبيق الدرس السابق في كلامه في الاستطراد وفي التأصيل والتفريغ ... إلخ تذكر الخلاصة لرأي شيخ الإسلام بعد قراءة المبحث كاملاً هذا أو الخلاصة التي [تستنتجها] لأن من كلام شيخ الإسلام ما تجد أنك لا تخلص معه برأي واضح لكن إذا نظرت وتأملت ربَّما خَلَصْتَ في مسائل كثيرة () إذا خلصت إلى هذا الرأي تراجع في المرحلة الثالثة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكروه من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأعني بهم ابن القيِّم -رحمه الله- وابن مُفْلح -رحمه الله- فإن ابن القيم كتبه مشهورة كزاد المعاد وأعلام الموقعين ... إلى آخرها وأما ابن مُفْلح فإنه يذكر كثيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/31)
في كتابه الفروع وفي الآداب الشرعية يذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "قال شيخنا". وهذا يعني أن هذه المسألة التي أوردها صاحب الفروع أنها هي قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي خَلَصَ إليه وعَرَفَهُ تلامذته عنه -رحمهم الله تعالى- كذلك هناك كتب خاصَّة ذكرت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية كالاختيارات وكمختصر الفتاوى وفي الإنصاف أيضاً للمِرْداوي يذكر في كثير من المسائل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وفي لفظ الاختيارات ما يُشعِر بأنه يختار من أقوال غيره وهذا يكفي في أنه لا يتفرَّد بقولٍ من الأقوال ثم اختار إذا قلنا اختار شيخ الإسلام يقتضي قول القائل: اختار.
أنَّ هناك أقوالاً اختار منها وهذا واقع وصحيح فإن هذه الاختيارات مبنية على معرفته وعلمه بأقوال مَنْ سبقه من أهل العلم في تلك المسائل فإنه ليس لشيخ الإسلام مسألة خرق فيها الإجماع ألبته بل ما مِنْ مسألة إلا وقد سُبق إلى القول فيها إما سبقه جمهور أو سبقه كثير أو سبقه قلة، المهم أنه لا يخترع المسائل وإنَّما يتابع مَنْ قبله ولا يتفرد في المسألة بقولٍ لم يُسبق إليه بعد ذلك تأتي إلى مُراجعة الكلام مرة أخرى حتى يتفق لك مع خلاصة الرأي الذي أورده ابن القيِّم وابن مُفْلح وصاحب الاختبارات يتفق لك مراد شيخ الإسلام فتبدأ من البداية، هذه هي آخر مرحلة وأنت تتصور الحكم الذي خَلَصٍَ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد ذلك إذا بدأت ستعرف كيف يذهب ويجيء، ويتموَّج في إيراد الأدلة وفي إيراد التعليلات والقواعد والمقاصد حتى يكون عند طالب العلم:
أولاً: فهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
ثانياً: معرفةٌ ودُرْبةٌ في كيف تُعالج المسائل الفقهية.
... المسألة الأخيرة: إذا اختلفت الفتاوى والنقول عن شيخ الإسلام فمثلاً في الفتاوى: مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة- تجد أنه ربَّما وجدت فتواوين متناقضتين يعني إحداهما على قول والأخرى على قول آخر. هذا إذا عَرَفْتَ المتقدم من المتأخر منهما فإن كلام شيخ الإسلام المعتمد هو المتأخِّر من الفتواوين، المتأخر زماناً لا موضع في الفتاوى المتأخر زماناً وإذا لم تدرك وهو الأكثر فإنك ترجع إلى الكتب التي أسلفتُ لك فيما ذكره ابن القيِّم وابن مُفْلح وصاحب الاختيارات يكون هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وهذا خلاصة هذا المبحث المهم وهو الذي عُنْوِن له بـ كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة –رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة- ولا شك أن هذا يعطيك لفتة في أن العلم ينبغي أن يُؤْخذ بحقِّه وأن يُؤْخذ بجدٍّ ولا يُؤْخذ (بالآمال) فإن العلم اليوم صارعه الشباب والصِّغار ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلى الرِّجال الفحول وهذا من نكد الزمان وأهله، لكن ينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكونوا على بينة مما ذكرنا وأن يسْعَوْا في أخذ العلم كما أخذه العلماء السابقون فإنه بذلك تقوى المَلكة وتَبْرؤُ ذِمَّةُ المَرْء في النظر في نصوص الشريعة حتى إن التجرؤ على النظر في نصوص الشريعة دون استعدادٍ ودون أخذ للمسألة بحقِّها لاشك أنه يَجُرُّ المرء إلى الإثم لأنه يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم لأنه ليس عنده وسائل العلم.
نسأل الله لي ولكم أن يَشْرح صدورنا
وأن يوفِّقنا وأن يُلْهمنا القول والعمل والصواب فيهما
وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:17 م]ـ
بارك الله فيكم ..
وهناك طريقة جرّبتها منذ فترة فازددت فهماً لمعاني هذا الإمام الجليل الكبير أحمد بن تيمية، ومفاد هذه الطريقة:
أن بعض كتب الإمام يحسن أن لا تُقرأ إلا مقرونة بغيرها من كتب تلميذه ابن القيم نظراً لقوتها العلمية وجزالة معانيها هذا من جهة ابن تيمية ومن جهة ابن القيم البسط والإيضاح وحسن الترتيب وبيان ذلك:
بيان بطلان التحليل لابن تيمية = أقرن بعده الطرق الحُكمية لابن القيم وإعلام الموقعين لابن القيم.
الصفدية لابن تيمية ودرء التعارض= بعده الصواعق المرسلة لابن القيم أو فصولاً منه مثلاً يقابل (درء التعارض) فصل طاغوت (العقل مقدم على النقل) ومناقشته في الصواعق المرسلة – المطبوع منه- ويُراجع في المفقود المختصر للموصلي.
وهكذا في كتب الإمام ..
فإنك أحياناً قد تتجاوز بعض كلام ابن تيمية لضعف تصورك له؛ لكن مع قراءة ما يوافقه من كلام ابن القيم بلغة سهلة سلسة تشعر بتنبهك لمراد الامام ابن تيمية لذلك المعنى الذي تجاوزته ودقه إيراده – رحمه الله -.
وبعد ذلك ستصل إلى مرحلة تعلم أفضل المواطن التي بسط فيها الامام ابن تيمية الكلام عن مسألة معينة فإنه كثيراً ما يكرر معنى معين في مؤلفاته بزيادة أو نقصان أو اختصار فيحسن أن تضع لك فهرسة موضوعية خاصة بكلام ابن تيمية يحيلك إلى ما يجمع شمل كلامه عن موطن معين فهذا مفيدٌ جداً ولا تعتمد على الفهارس الأخرى لكلامه بل اصنع ذلك بنفسك ... فله فائدة في الفهم؛ فالعبرة بالتفقه في دين الله بالفهم لا بالبحث! وقد يسهل أن تكون باحثاً في هذه الأيام لكن أن تكون فاهماً بصيراً عالماً بتصرفات هذا الإمام الجليل ودقة إيراده ومعرفة مساقات اختياراته فذاك ذاك.
جُماع الأمر:
كتب هذا الإمام تعلّم العقل وتدرّب النظر وتفتق الذهن وتربط القارئ بالأثر فينبغي أن لا يُتشاغل عن قراءتها بما هو أدنى منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/32)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:18 م]ـ
يرفع للنفع بإذن الله.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:49 ص]ـ
للرفع للأهمية.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدعو الله أن يوفقنا وجميع أحباب الملتقى للقراءة والإستفادة من كتب شيخ الإسلام إبن تيمية وتلميذه النجيب إبن قيم الجوزية رحمها الله تعالى.
تفضلوا روابط 30 من كتب شيخ الإسلام إبن تيمية و تلميذه البار إبن قيم الجوزية التي تشرفت بجمعها من موقع المكتبة الوقفية المباركة، وأنصح أن يكون البدء بقراءة كتب إبن قيم الجوزية قبل البداءة بكتب شيخ الإسلام، وذلك لعمق عبارة شيخ الإسلام، وبذا يكون قد استعين بأسلوب إبن قيم الجوزية السهل العبارة لفهم طريقة شيخ الإسلام في التعبير والتأليف.
1 - كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة>بتحقيق عثمان جمعة ضميرية (فرق وأديان)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1779
2- كتاب التبيان في أيمان القرآن لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة>بتحقيق عبد الله بن سالم البطاطي (علوم القرآن)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1777
3- كتاب بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية بتحقيق يسري السيد و صالح الشامي (تفسير)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1529
4- كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة>بتحقيق يحي بن عبد الله الثمالي (مصطلح الحديث)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1775
5- كتاب مناسك الحج والعمرة لإبن قيم الجوزية بتحقيق محمد حسيني عفيفي (فقه)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2252
6- كتاب الفوائد لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق محمد عزير شمس (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1781
7- كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق زائد بن أحمد النشري (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1773
8- كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي و زائد بن أحمد النشري (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1776
9- كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق إسماعيل بن غازي مرحبا (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1778
10- كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي و زائد بن أحمد النشري (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1780
11- كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق زائد بن أحمد النشري (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=493
12- كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد (تزكية وأخلاق وآداب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=496 (http://www.waqfeya.com/search.php?getword=%C7%E1%E3%CC%E3%DA&st=15&field=btags)
13- كتاب بدائع الفوائد لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق علي بن محمد العمران (ثقافة إسلامية)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=488
14- كتاب الفروسية المحمدية لإبن قيم الجوزية <طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة> بتحقيق زائد بن أحمد النشري (ثقافة إسلامية)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1774
15- كتاب الطب النبوي لإبن قيم الجوزية، بتحقيق عبدالغني عبدالخالق (طب)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7
----------------------------------------------------------
1- كتاب الإيمان لإبن تيمية، بتحقيق الألباني (عقيدة)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3706
2- كتاب جامع الرسائل لإبن تيمية، بتحقيق محمد رشاد سالم (عقيدة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/33)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2868
3- كتاب الفتوى الحموية الكبرى لإبن تيمية، بتحقيق حمد بن عبد المحسن التويجري (عقيدة)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2868
4- كتاب الإستقامة لإبن تيمية، بتحقيق محمد رشاد سالم (عقيدة)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2833
5- كتاب زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لإبن تيمية (عقيدة)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=954
6- كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لإبن تيمية، بتحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني و محمد كبير أحمد شودري (عقيدة)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=649
7- كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لإبن تيمية، بتحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل (فرق وأديان)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1989
8- كتاب منهاج السنة النبوية لإبن تيمية، بتحقيق محمد رشاد سالم (فرق وأديان)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=589
9- كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لإبن تيمية، بتحقيق مجموعة من المحققين (فرق وأديان)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=601
10- كتاب الإكليل في المتشابه والتأويل لإبن تيمية، بتحقيق محمد الشيمي شحات (علوم القرآن)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2813
11- كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لإبن تيمية، بتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة (تفسير)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=462
12- كتاب التفسير الكبير لإبن تيمية، بتحقيق عبدالرحمن عميرة (تفسير)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=891
13- كتاب حقيقة الصيام لإبن تيمية، بتحقيق الألباني والشاويش (فقه)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2787
14- كتاب مناسك الحج والعمرة لإبن تيمية، بتحقيق حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ (فقه)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2236
15- كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية<طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف> (فتاوى)
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1747(51/34)
سؤال في العقيدة ... ما هو الدليل على أن أي صحابي بعينه هو خير من كل من أتى بعده
ـ[محمد سيف]ــــــــ[31 - 08 - 05, 09:19 ص]ـ
و لم أعثر لجواب عليه ...
ألا و هو ...
عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة أن جيل الصحابة خير من جيل التابعين ...
بل إن أي صحابي بعينه هو خير من كل من أتى بعده ...
فهل من دليل نقلي على هذا الإطلاق ... ؟؟؟
و هل قال بهذا الاطلاق أحد من الصحابة ... ؟؟
مع العلم أني لا أنكر ذلك ...
و أومن بذلك و الحمد لله
فقط أطلب الدليل .....
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 01:44 م]ـ
1400 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ" ?مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ().
وقال ابن حجر في الفتح:
والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني وهو في الصحيحين وقوله أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أخرجه مسلم.
وقال في موضع أخر مفصلا
قول ثم الذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم اتباع التابعين واقتضى هذا الحديث ان تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من اتباع التابعين لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة الى المجموع أو الافراد محل بحث والى الثاني نحا الجمهور والأول قول بن عبد البر والذي يظهر ان من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بامره أو انفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان واما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الآية واحتج بن عبد البر بحديث مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم اخره وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها الى الصحة وأغرب النووي فعزاه في فتاويه الى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف مع انه عند الترمذي بإسناد أقوى منه في حديث أنس وصححه بن حبان من حديث عمار وأجاب عنه النووي بما حاصله ان المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والله اعلم وقد روى بن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقواما انهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله امة انا أولها والمسيح اخرها وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين قيل منهم أو منا يا رسول الله قال بل منكم وهو شاهد لحديث مثل أمتي مثل المطر واحتج بن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه أفضل الخلق ايمانا قوم في اصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني الحديث أخرجه الطيالسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد خير منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني وإسناده حسن وقد صححه الحاكم واحتج أيضا بان السبب في كون القرن الأول خير القرون انهم كانوا غرباء في ايمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على اذاهم وتمسكهم بدينهم قال فكذلك اواخرهم إذا اقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقد تعقب كلام بن عبد البر بأن مقتضى كلامه ان يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة وبذلك صرح القرطي لكن كلام بن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/35)
نعم والذي ذهب اليه الجمهور ان فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من اتفق له الذب عنه والسبق اليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقي عنه وتبلغيه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة الا والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له الا مجرد المشاهدة كما تقدم فان جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على ان حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة لان مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية وأيضا فالاجر انما يقع تفاضله بالنسبة الى ما يماثله في ذلك العمل فاما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة واما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم ورواه بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا اجرا الحديث أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية أقوى من الرواية المتقدمة وهي توافق حديث أبي ثعلبة وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم قوله فلا أدري اذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة وقع مثل هذا الشك في حديث بن مسعود وأبي هريرة عند مسلم وفي حديث بريدة عند أحمد وجاء في أكثر الطرق بغير شك منها عن النعمان بن بشير عند أحمد وعن مالك عند مسلم عن عائشة قال رجل يا رسول الله أي الناس خير قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث ووقع في رواية الطبراني وسمويه ما يفسر به هذا السؤال وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس خير فقال انا وقرني فذكر مثله وللطيالسي من حديث عمر رفعه خير أمتي القرن الذي انا منهم ثم الثاني ثم الثالث ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند بن أبي شيبة والطبراني اثبات القرن الرابع ولفظه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الاخرون اردأ ورجاله ثقات الا ان جعدة مختلف في صحبته والله اعلم قوله ثم ان بعدهم قوما كذا للأكثر ولبعضهم قوم فيحتمل ان يكون من الناسخ على طريقة من لايكتب الالف في المنصوب ويحتمل ان تكون ان تقريرية بمعنى نعم وفيه بعد وتكلف واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وان تفاوتت منازلهم في الفضل وهذا محمول على الغالب والاكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة بخلاف من بعد القرون الثلاثة فان ذلك كثر فيهم واشتهر وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة والى ذلك الإشارة بقوله ثم يفشو الكذب أي يكثر واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة قاله المازري وقد تقدم باقي شرحه في الشهادات الحديث الثالث حديث بن مسعود في المعنى وقد تقدم في الشهادات سندا ومتنا وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق بالشهادات والله اعلم
ـ[محمد سيف]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا إبراهيم ..
نقل ممتاز أحاط الموضوع من جوانبه و لم يبقي لي سؤال ... فلله درك ...
ـ[أبو محمد الشايعي الكويتي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:34 م]ـ
قال الله تعالى << محمد رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفار رحماءُ بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللهُ الذين أمنو وعملو الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما>>
أليس هذا بدليل يا مشايخنا الكرام جزاكم الله خير؟(51/36)
كيفية كتابة بحث فقهي
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:11 ص]ـ
أرجو من الأفاضل بيان كيفية كتابة البحث الفقهي أركانه وشروطه وما يحسن فيه وما يقبح وكيفية عرض المادة، وجزاكم الله خيرا
ـ[الاستاذ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:46 م]ـ
كيف تكتب بحثاً فقهياً
محاضرة ألقيت على طلبة شعبة الدكتوراة في الفقه وأصوله (بالحرم النبوي الشريف) رمضان 1424 ه لفضيلة الشيخ / أحمد سبالك
أولاً: مبادئ عامة:
تعريف البحث: البحث يراد به الاستقصاء وطلب الشيء والتنقيب عنه، وذلك بقصد التوصل إلى حقيقة من الحقائق.
والبحث الفقهي خاصة: هو خطة الدراسة الفقهية المبنية على قواعد معينة، للتوصل إلى حكم أو أحكام فقهية جديدة.
أهمية البحث الفقهي: يُبتغى من البحث الفقهي الوصول إلى إضافة علمية جديدة، مثل: إبداع شيء لم يسبق إليه، أو شرح مغلق، أو تصحيح مخطئ، أو ترتيب منثور وجمع مفرق، أو تقصير طول، أو تتمة ناقص.
خصائص البحث الفقهي:
1 - التجرد من الهوى المتمثل في التعصب المذهبي.
2 - الموضوعية في البحث. وتتمثل في:
1 - تحديد المصطلحات المستخدمة في البحث.
ب- الأمانة في نقل الآراء الفقهية.
ج- التحري عند نقل الآراء من الغير من غير مصادرة لرأي.
د- نقل جميع الآراء التي لها دليل والتي لم يكن لها دليل.
3 - المنهجية في البحث من تنظيم للمعلومات وعرضها عرضاً منطقياً.
اختيار الموضوع:
يجب على الباحث أولاً تحديد موضوعه في أي موضوع سيبحث في الفقه عامة أم الفقه المذهبي أم في المقارنة بين المذاهب أم .................. إلخ.
عنوان البحث:
بعد أن يحدد الباحث في أي موضوع سيبحث؛ يجب عليه وضع عنوان على بحثه يتناسب مع الموضوع الذي سيبحث فيه، لأن العنوان يحدد هدف الباحث دائماً بسرعة ويسر.
خطة البحث:
بعد تحديد الباحث موضوعه وعنوانه، يحتم عليه وضع خطة بمثابة الرسم الهيكلي العام للبحث، وما هذا إلا تحديد لكل ما يتناوله البحث؛ حتى لا يخرج الباحث عنها إلى أمور أخرى، ويتمثل أي بحث في الأتي:
1 - وضع عنوان مناسب للبحث.
2 - إبراز القيمة العلمية للبحث.
3 - تقسيم الموضوع إلى أبواب وفصول ومباحث،4 - بشرط البدء بالأهم فالمهم.
5 - تحديد منهج البحث وهي الطرق والوسائل التي يصل بها الباحث إلى غايته.
6 - وضع خطة البحث المتناسبة مع موضوع بحثه.
الإعداد لكتابة البحث:
كتابة البحث تتطلب من الباحث أمور:
الأول: إعداد المصادر، ويجب على الباحث أن يقسم مصادره إلى مصادر أصلية تحتوي على موضوع البحث لتوثيق معلومات البحث، ومصادر ثانوية تؤيد ما كان في المصادر الأصلية.
الثاني: إعداد المصادر، ويعرف الباحث مصادر بحثه عن طريق الفهارس العامة أو الخاصة، وعن طريق البحوث العلمية والرسائل الجامعية، وأيضاً عن طريق الكتب المتخصصة في هذا الفن كالفهرست لابن النديم وكشف الظنون، وأيضاً للباحث أن يستعين بخبرة الأساتذة والعلماء وزملائه الباحثين.
الثالث: تنظيم المصادر، على الباحث وضع المصادر الأصلية أولاً ثم لا يلجأ إلى الثانوية إلا عند تأييد رأي أو توثيقه أو ما شاكل ذلك، حتى لا تختلط عليه المصادر.
الرابع: جمع مادة البحث، فيجمع الباحث مادته من خلال مصادره الأصلية والثانوية.
الخامس: طرق تدوين المادة، بعد جمع المادة يدون الباحث المادة عن طريق:
1 - الاقتباس: ينقل الباحث جزء في مادته ويضعه بين () مما يبين للقارئ أن هذا الجزء مقتبس.
2 - الاختصار أو التلخيص: يلخص الباحث أو يختصر كلام صاحب المصدر الأصلي، بشرط أن يشير في هامش البحث إلى الكتاب الذي تم التلخيص منه.
3 - المزج بين الاقتباس والاختصار والتلخيص.
كتابة البحث:
يبدأ الباحث كتابة البحث ويراعي الأتي:
1 - انتقاء مادته العلمية فيقدم الأهم فالمهم.
2 - يعرض هذه المادة عرضاً جيداً باختيار الألفاظ السهلة لتوصيل المعلومة.
3 - يكون أسلوب كتابته في صياغة جيدة،4 - بتعبيرات واضحة.
5 - يستخدم القارئ في كتابته علامات الترقيم والتشكيل التي تساعد الباحث في جعل القارئ معه لحظة بلحظة في كتابة بحثه.
6 - يضع الباحث هوامش يبين فيه أصول هذه المادة التي تم نقلها أو اختصارها في البحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/37)
7 - يجعل الباحث مقدمة لبحثه يبين فيها الفارق بين بحثه وبين غيره من الأبحاث في نفس المجال،8 - ويوضع فيها سبب اختياره لهذا البحث،9 - وأهمية بحثه ويبين منهجه المتبع في البحث.
10 - يجعل الباحث خاتمة لهذا البحث يوضح فيها أهم ما وصل إليه من نتائج في البحث.
11 - يكتب الباحث بعد الخاتمة مصادر بحثه مرتبة ليسهل الرجوع إليها وكل مرجع بطبعته وتاريخها ومكان طبعاتها.
12 - يصنع الباحث فهارس لهذا البحث يضع فيه محتوى البحث لسهولة الرجوع لأي جزئية من جزئيات البحث،13 - ويا حبذا لو رتب بحثه فبدأ: بفهرس الآيات ثم الحديث والآثار ثم الأعلام ثم الأماكن والبلدان ثم الأشعار ثم الأمثال ثم الكلمات الغريبة ثم المصادر والمراجع ثم الموضوعات والمحتوى وغير ذلك مما يسهل على القارئ قراءة بحثه.
* هذه الخطوات السابقة متفق عليها بين كتّاب الأبحاث، فهي بمثابة الهيكل لأي بحث فقهي أو كيميائي أو فيزيائي ......... إلخ، فيجب الالتزام بهذه الخطوات حتى يخرج الهيكل في إطار صحيح.
منهج البحث في الفقه:
أصول البحث الفقهي:
دراسة الباحث لهذا العنوان تتمثل في أربعة مباحث:
الأول: الفقه وما يتعلق به.
الثاني: الأحكام الشرعية وما يتعلق بها.
الثالث: تقسيم الفقه عند الفقهاء القدامى.
الرابع: مناهج الفقهاء في ترتيب الأبواب.
المبحث الأول: الفقه وما يتعلق به:
الفقه في اللغة: الفهم، ومنه قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وقد أطلق الفقه في صدر الإسلام على الشريعة والدين، أي يشمل الأحكام التي تتعلق بالشريعة كالأخلاق والعبادات والمعاملات.
وأطلق أبو حنيفة الفقه على التوحيد باعتباره أكبر الفهم، ولهذا أطلق عليه الفقه الأكبر.
ثم أطلقت هذه الكلمة على: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فالفقه يطلق على:
مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي صراحة، والتي استنبطها المجتهدون، وخرّجها المقلدون على قواعد أئمتهم وأصولهم، ومن يشتغل بكل ذلك يسمى فقيهاً.
المبحث الثاني: الأحكام الشرعية وما يتعلق بها:
الأحكام الشرعية هي مناط الفقه، فالفقه هو العلم بها، والأحكام هي الأوصاف الشرعية المحكوم بها على أعمال المكلفين الظاهرة أو الباطنة، كالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة والحكم على العبادة بأنها قضاء أو أداء، أو على العقود بأنها صحيحة أو باطلة، مما يجب على الباحث دراسته قبل بداية بحثه.
المبحث الثالث: تقسيم الفقه عند الفقهاء القدامى والمتأخرين:
أولاً: القدامى:
قسم الفقهاء قديماً الفقه إلى قسمين:
الأول: العبادات. كالصلاة والصيام وغيرها مما ينظم العلاقة بين العبد وربه.
الثاني: المعاملات: كالعقود من نكاح وبيوع وغيرها مما ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات بعضهم بعض.
ثانياً: الفقهاء المتأخرين:
يقسم الفقهاء المتأخرون الفقه إلى قسمين:
الأول: العبادات. وهو نفس تقسيم المتقدمين.
الثاني: المعاملات، وقد قسم الفقهاء المتأخرون المعاملات إلى أقسام ستة وهي:
الأول: أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق .... إلخ
الثاني: المعاملات المالية كالبيع والإجارة .... إلخ
الثالث: السياسة الشرعية كالأحكام التي تتناول نظام الدولة، كالشورى والعدالة ... إلخ
الرابع: العقوبات كالحدود والقصاص.
الخامس: المرافعات: كالشهادات واليمين ......... إلخ
السادس: السير والمغازي كالأحكام الخاصة بصلة الدولة بغيرها في السلم والحرب كالمعاهدات .. إلخ
المبحث الرابع: مناهج الفقهاء في ترتيب الأبواب في المذاهب الفقهية:
أولاً: جميع المذاهب الفقهية - باستثناء الظاهرية - قد بدأت بقسم العبادات وقدمت الطهارة على الصلاة، أما الظاهرية فكانت بداية الفقه عندهم بكتاب التوحيد مما يدل على اتساع المدلول الفقهي عندهم ليشمل أمور العقيدة، كما كان المتبع من بداية التصنيف في الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/38)
ثانياً: مفهوم العبادة عند بعض المذاهب أوسع من غيرها، إذ جاء الجهاد وما يلحق به عقب قسم العبادات، فوجدنا المالكية والحنابلة والظاهرية يذكرون الجهاد عقب العبادات، لكن المدلول أوسع عند المالكية إذ ذكروا قبله الضحية والعقيقة واليمين والنذر وأعقبوه بأحكام المسابقة باعتبارها وسيلة من وسائل الجهاد.
ثالثاً: قسم المعاملات قد يراد به في بعض المذاهب الفقهية - كالمالكية والشافعية والحنابلة - عقود البيع وما شابهها في حين أنه أعم وأوسع من ذلك عند بعضها الآخر، كما نرى عند الحنفية، لكنه أكثر ضيقاً عند الظاهرية.
رابعاً: رأينا أن باب النكاح قد تقدم على البيوع عند الحنفية والمالكية، وجاء باب النكاح عند الشافعية متأخراً عن البيوع والحنابلة والظاهرية، بل جاء بعد كتاب الشهادات والأقضية والإمامة عند الظاهرية.
خامساً: ترتيب الحنابلة في قسم المعاملات يتفق - إجمالاً - مع ترتيب الشافعية، فقد جاء في نهاية المعاملات عند الشافعية الهبة واللقطة واللقيط والوصايا والوديعة وقسم الفئ وقسم الصدقات، لكن الوديعة تقدمت على الفرائض والوصايا عند الحنابلة، وتأخر عند الشافعية العتق والتدبير فجاءا في نهاية الموضوعات الفقهية، لكنه عند الحنابلة مذكور عقب الوصية والفرائض.
سادساً: بعض الموضوعات الفقهية جاءت غير متسقة مع الأقسام التي اندرجت تحتها، على سيبل المثال:
وضع المالكية بابي (الإقرار والاستحقاق) ضمن كتاب البيوع، وباب (العتق) بعد قسم القضاء، والشافعية وضعوا كتاب (الوديعة) وكتاب (الصدقات) بعد كتاب الفرائض والوصايا، وذكر هذين الكتابين بعد كتاب العبادات والمعاملات، ووضعوا كتاب (السير) تالياً لكتاب الجنايات وقسماً من أقسامه وذكر كتاب (العتق) في نهاية الأقسام، والحنابلة - أيضاً- وضعوا باب الهبة والعطية وكتاب (الوصايا والفرائض) ضمن قسم المعاملات، وكتاب (الأطعمة والذكاة والصيد والأيمان والنذور) في قسم الجنايات.
المصادر المعتمدة في الفقه:
في هذا البحث نعرض لأهم المصادر التي يجب على الباحث أن يكون على علم بها، مع العلم بأنها ليست كل المصادر المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصادر الفقه المقارن، ومصادر فقه آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، ومصادر تخريج أحاديث الأحكام، ومصادر طبقات الفقهاء وتراجمهم، ومعاجم المصطلحات الفقهية، والأسماء والمصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة، بل ما يعرض على سيبل المثال لا الحصر.
أولاً: مصادر الفقه الحنفي:
للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 ه) ستة كتب تعد الأصول للمذهب فعليها اعتمد وعلى أصولها أسس وهي:
? المبسوط أو الأصل.
? الجامع الكبير.
? الجامع الصغير.
? الزيادات.
? السير الكبير.
? السير الصغير.
ويطلق على ما في هذه الكتب من مسائل: مسائل الأصول، ومسائل ظاهر الرواية، وسميت بذلك لأنها رويت عن محمد بن الحسن بروايات ثقات، فهي ثابتة عنه متواترة مشتهرة.
وللإمام محمد بن الحسن كتب أخرى مثل:
? الحجة على أهل المدينة،? ويعد أصلاً في علم الخلاف.
? الرقيات. وضمن المسائل التي عرضت عليه عندما تولى القضاء.
? وله النوادر والجرجانيات والهارونيات.
وأهمية هذه الكتب ترجع إلى أنها دونت آراء أبي حنيفة، وأبي يوسف بطرق متواترة.
وأيضاً من الكتب المشهورة في المذهب:
? الكافي للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي،? وهو مختصر لكتب محمد بن الحسن الستة.
? كتاب المنتقي: وفيه نوادر المذهب من الروايات غير الظاهرة.
وكلا الكتابين من أصول المذهب.
? المبسوط: للسرخسي شمس الدين إمام الأحناف في عصره.
? النوازل في الفروع: لأبي الليث السمرقندي وهو أصل في فتاوى المذهب.
? مختصر القدوري: لأبي الحسين القدوري،? ومن أهمية هذا المختصر عند الأحناف أطلق عليه لفظ الكتاب.
? تحفة الفقهاء: لأبي بكر علاء الدين السمرقندي.
? بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني وهو شرح تحفة الفقهاء.
? الهداية شرح بداية المبتدي: للمرغيناني أبي الحسين علي بن أبي بكر،? وقد جمع فيه المؤلف بين مختصر القدوري والجامع الصغير،? ولاقى هذا الكتاب شهرة كبيرة في المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/39)
? فتاوى قاضي خان: لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي،? وهو كتاب النوازل للسمرقندي
? وقاية الرواية في مسائل الهداية: لبرهان الشريعة محمود بن أحمد صدر الشريعة وهذا الكتاب أحد المتون المعتبرة في الفقه.
? المختار في فروع الحنفية: للموصلي وشرحه (الاختيار لتعليل المختار) وهو اختيار قول الإمام أبي حنيفة.
? ومجمع البحرين وملتقي النهرين: لابن الساعاتي،? ويعد من المتون المعتبرة عند الأحناف وقد جمع فيه المؤلف بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي.
? كنز الدقائق: لأبي البركات النسفي،? وهو تلخيص كتاب الوافي وهو من المتون المعتبرة أيضاً على ما تقدم.
فالمتون المعتبرة في المذهب: البداية، ومختصر القدوري، والمختار، والنقاية، والوقاية، والكنز، والملتقى.
مع العلم بأن أشهر هذه المتون ذكرا وأقواها اعتمادا (الوقاية والكنز ومختصر القدوري) وهي المراد في كتب الأحناف بالكتب الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا بها هذه الثلاثة والمختار أو المجمع، وقد يراد بالمتون الأربعة (المختار والكنز والوقاية ومجمع البحرين).
? تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،? وهو شرح لمتن الكنز
? العناية شرح الهداية: للشيخ محمد بن محمد أكمل البابرتي.
? الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز: للبزازي محمد بن محمد.
? شرح فتح القدير: للكمال بن الهمام،? ويعد أعظم شروح (الهداية) وقد وصل صاحبه إلى كتاب الوكالة،? وتوفي قبل إكماله،? وأتمه بعده شمس الدين بن قودر المعروف بقاضي زاده،? وأسماه: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار.
? ملتقى الأبحر: لإبراهيم الحلبي،? وقد شرحه الشيخ زاده في مجلدين.
? البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم،? وهو من عمد المذهب.
? الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية: نسبة إلى السلطان الذي أشار بتأليفها،? وهو أبو المظفر محي الدين محمد أورنك ريب عالم كير،? وقد ألف الكتاب لجنة من العلماء يرأسهم الشيخ نظام الدين البرهانبوري وهم:
1 - القاضي محمد حسين الجونبري المحتسب.
2 - الشيخ علي أكبر الحسيني أسعد الله خاني.
3 - الشيخ حامد بن أبي حامد الجونبوري.
4 - المفتي محمد أكرم الحنفي اللاهوري.
? الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين الحصكغي.
? حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين.
لكن المؤلف توفي قبل تمام الكتاب، وكان قد أنهى كتاب الوصايا، فأتمه ابنه محمد علاء الدين، وجاءت التتمة في مجلدين، وسماها: (حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار).
ثانياً: مصادر الفقه المالكي:
أمهات الفقه المالكي أربعة هم:
1 - المدونة: وسميت بذلك لأنه تداولها أربعة من المجتهدين (مالك -وابن القاسم - وأسد - وسحنون).
2 - الواضحة: لابن حبيب عبد الملك بن سليمان.
3 - المستخرجة العتبية: لمحمد بن العتبي بن أحمد القرطبي.
4 - الموازية: لابن الواز محمد بن إبراهيم الإسكندري.
وجاء بعد ذلك من أمهات الكتب مثل:
? رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد،? ويطلق عليها: باكورة السعد.
? نوادر ابن أبي زيد.
? التعريفات لابن الجلاب: أبي بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي.
? البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل: لابن رشد الجد.
? الذخيرة: للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس.
? المختصر في الفقه المالكي: للشيخ خليل بن إسحاق. وهو مختصر خليل الذي اعتمدته المالكية،? وأصبح حجة عندهم.
? شروح مختصر خليل مثل:
? مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب.
? شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني.
? الخرشي على مختصر خليل: فتح الجليل على مختصر خليل. لابن عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي.
? الشرح الكبير على مختصر خليل: لأحمد العدوي الشهير بالدردير،? وللمؤلف في المذهب: الشرح الصغير وأقرب المسالك وبلغة السالك.
? حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز للشيخ عبد الباقي) لمحمد بن أحمد بن محمد الرهوني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/40)
? حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لابن عرفة الدسوقي.
? المجموع الفقهي في مذهب مالك: للشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنهاوي المعروف بالأمير.
? مواهب الجليل من أدلة خليل: للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي.
? فتح الجليل في شرح مختصر خليل: لأحمد بن منصور آل سبالك. وهو أول شرح يوضح الفقه المالكي بأدلته.
ثالثاً: مصادر الفقه الشافعي:
من مصادر الفقه في المذهب الشافعي التي يمكن للباحث أن يستعين بها في بحثه ما يلي:
? الأم: للإمام الشافعي. وهو كاسمه أصل في المذهب.
? مختصر المزني: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي،? هو وكتاب الوسيط للغزالي دار عليهما أكثر ما ألف في المذهب.
? التنبيه للشيرازي: وهو صاحب المهذب في المذهب،? وقد شرحه النووي وسماه (التحرير).
? نهاية المطلب ودراية المذهب: للجويني. ثم اختصره المؤلف وسماه (مختصر النهاية).
? البسيط والوسيط والوجيز: للغزالي أبي حامد الغزالي.
? البسيط تلخيص (نهاية المطلب)،? والوسيط مختصر البسيط،? والوجيز مختصر الوسيط. وهذه الكتب كما قال النووي في مقدمة المجموع لا يستغني عنها طالب العلم.
? المحرر للرافعي: أبي القاسم عبد الكريم الرافعي،? وهو مستقى من كتاب الوجيز للغزالي.
? فتح العزيز في شرح الوجيز: للرافعي.
? المجموع شرح المهذب: للنووي،? بدأ فيه الشيخ حتى وصل إلى باب الحيض وكان فيها متوسعاً،? ولكن وافته المنية ولم يتمه،? وشمّر عن ساعد الجد العلامة السبكي ليتم ما بدأه النووي ووافته المنية أيضاً،? حتى نصّب نفسه شيخنا العلامة / نجيب المطيعي فأتم المجموع ليخرج لنا هذا السفر القيم.
? الروضة ومنهاج الطالبين للنووي،? فالروضة مختصر كتاب (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي،? والمنهاج مختصر كتاب (المحرر) للرافعي،? واعتنى علماء المذهب بهذين الكتابين وبالأخص الثاني فوضع له شروح وحواشي وتحريرات وتقريرات كثيرة،? وكذلك اختصر أكثر من مرة.
? تحفة المحتاج شرح المنهاج: لابن حجر الهيثمي. وهو شرح لمنهاج النووي،? اعتمده المتأخرون في الفتوى على المذهب.
? مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني،? وهو شرح للمنهاج أيضاً ذكر فيه المؤلف المعتمد في المذهب.
? نهاية المحتاج شرح المنهاج: للرملي،? وقد بلغت الأهمية لهذا الكتاب حتى صار المعتمد في المذهب عند أكثر الشافعية من علماء مصر وغيرهم.
رابعاً: مصادر الفقه الحنبلي:
أما مصادر الفقه في مذهب الحنابلة، والتي يمكن للباحث أن يستعين بها في بحثه ما يلي:
? مختصر الخرقي: ويعد هذا المختصر من أول ما كتب في الفقه على مذهب الإمام أحمد.
? شرح الخرقي: للقاضي أبي يعلى الفراء.
? شرح ابن قدامة: المعروف بالمغني وهو من أعظم الشروح وأشهرها.
? رواسي المسائل: لعبد الخالق بن عيسي الهاشمي،? ذكر فيه المؤلف المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد أحد الأئمة.
? الهداية: لأبي الخطاب الكلوذاني،? وهو تلميذ القاضي أبي يعلى.
? التذكرة: لأبي الوفا علي بن عقيل،? وقد جعلت هذه التذكرة على قول واحد في المذهب،? مما اختاره هو.
? المستوعب: لمحمد السامري،? وقد جمع فيه مؤلفه بين مختصر الخرقي،? والتنبيه للخلال،? والإرشاد لابن أبي موسى،? والجامع الصغير،? والخصال للقاضي أبي يعلى،? والخصال لابن البنا،? والهداية لأبي الخطاب،? والتذكرة لابن عقيل. وقال محمد: من حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة.
? العمدة والمقنع والكافي والمغني: لابن قدامة موفق الدين،? وهذه الكتب تدرج فيها صاحبها حسب المتعلمين منها.
? المحرر: لابن تيمية مجد الدين أبي البركات،? وقد حذا فيه حذو الهداية لأبي الخطاب يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها.
? الشافي: لعبد الرحمن بن قدامة. وهو شرح للمقنع،? وقد استمده من المغني.
? مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
? الفروع: لابن مفلح شمس الدين أبي عبد الله محمد.
? تصحيح الفروع: لعلاء الدين المرداوي،? قصد به مؤلفه استدراكات على الفروع وطبع معه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/41)
? الإنصاف والتنقيح المشبع: للمرداوي،? الأول: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،? شرح فيه كتاب المقنع لموفق الدين ابن قدامة،? أما الثاني: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع،? اختصر فيه كتاب الإنصاف،? وصار أول كتاب معتمد عند متأخري الحنابلة.
? منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات: لابن النجار الفتوحي.
? كشف القناع عن متن الإقناع وشروح منتهى الإيرادات: للبهوتي،? وهما شرحان على الإقناع،? والثاني هو الذي عليه الفتوى والقضاء عند الحنابلة.
? الروض المربع وشرح المفردات: للبهوتي،? الأول: شرح مختصر المقنع المسمى زاد المستقنع للحجاوي , وقد التزم فيه بالقول الراجح في المذهب،? وأما الثاني: فهو شرح المفردات لابن عبد الهادي المسمى: منح الشفا الشافيات في شرح المفردات. ذكر فيه المصنف ما انفرد به الإمام احمد من المسائل الفقهية.
? عمدة الطالب: للبهوتي وقد سماه البعض: عمدة الراغب. وهو للمبتدئين في المذهب وقد شرحه عثمان النجدي وسماه: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب،? وللجهود التي بذلها البهوتي في المذهب سمي بشيخ المذهب.
? حاشية الروض المربع: لعبد الرحمن النجدي،? وقد طبعت في سبع مجلدات ولاقت قبولاً كبيراً.
خامساً: مصدار الفقه المقارن:
لابد للباحث أن يعرف مصادر الفقه المقارن لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وهذه المصادر منها:
? الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني.
? البسيط والوسيط والوجيز: للغزالي.
? الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي،? وهو شرح لكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي.
? بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد.
? المغني لابن قدامة.
? المجموع للنووي.
? الذخيرة: للقرافي.
? مجموع فتاوى ابن تيمية.
? رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. لعبد الرحمن الدمشقي.
سادساً: مصادر فقه آيات الأحكام:
? أحكام القرآن: للإمام الشافعي.
? أحكام القرآن: لأبي الحسن السعدي:
? أحكام القرآن لأبي إسحاق الأزدي.
? أحكام القرآن لأبي الحسن القمي.
? أحكام القرآن للجصاص.
? أحكام القرآن: للكيا الهراسي.
? أحكام القرآن: لابن العربي.
? الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
مصادر أحاديث الأحكام:
? عمدة الأحكام من كلام خير الأنام: لعبد الغني المقدسي.
? المنتقى من أخبار المصطفى: لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية.
? الإلمام بأحاديث الأحكام: لابن دقيق العيد.
? إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد.
? بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لابن حجر العسقلاني.
? سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للصنعاني.
? العدة: للصنعاني.
? نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشوكاني.
سابعاً: مصادر تخريج أحاديث الأحكام:
? تخريج أحاديث الأم للشافعي: للبيهقي.
? تخريج أحاديث المهذب للشيرازي: لموسى الحازمي.
? التحقيق في أحاديث التعليق: لابن الجوزي.
? تنقيح التحقيق: لابن الهادي.
? نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي.
? تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي. لابن جماعة.
? إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه للشيرازي. لابن كثير.
? العناية في تخريج احاديث الهداية: لعبد القادر القرشي الحنفي.
? الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز. لبدر الدين الزركشي.
? البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي. لابن الملقن.
? خلاصة البدر المنير: لابن الملقن.
? تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار. لابن الملقن.
? تخريج أحاديث المهذب للشيرازي: لابن الملقن.
? تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج للنووي. لابن الملقن.
? الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني.
? تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي. لابن حجر العسقلاني.
? التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار للقاسم بن قطلوبغا.
? منية الألمعي بما فات الزيلعي: لابن قطلوبغا.
? نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير: للسيوطي.
? تخريج أحاديث الكفاية في فروع الشافعية للشيخ السهيلي: للسيوطي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/42)
? تخريج أحاديث الكافي في فقه الحنابلة: للحافظ المقدسي.
? تخريج الدلائل لما في رسالة أبي زيد القيرواني من الفروع والمسائل: للغماري أبي الغيض.
? مسالك الدلالة على مسائل الرسالة للقيرواني: لأبي الغيض الغماري.
? تخريج فقه الاحناف للشيخ محمد الكناني والدكتور محمد وهبة الزحيلي.
? تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس. د. طاهر الدرديري.
ثامناً: مصادر طبقات الفقهاء وتراجمهم:
أولاً: طبقات فقهاء الأحناف:
? طبقات الفقهاء: للشيرازي.
? طبقات الفقهاء لعبد القادر القرشي المسمى ب الجواهر المضية في طبقات الحنفية.
? تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا.
? الطبقات السنية في تراجم الحنفية لعبد القادر التميمي الداري الغزي.
? الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي السعادات اللكنوي.
ثانياً: طبقات فقهاء المالكية:
? ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض.
? الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون.
? نيل الابتهاج بتطوير الديباج التنبكتي: لبابا التنبكتي.
? شجرة النور الزاكية في طبقات المالكية: لمحمد مخلوف.
ثالثاً: طبقات الشافعية:
? طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي.
? طبقات الشافعية. للسبكي.
رابعاً: طبقات الحنابلة:
? طبقات الحنابلة: للفراء ابن شيخ المذهب.
? الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب،? وهو تتمة لكتاب طبقات أبي يعلى السابق.
? المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد: للعليمي أبي اليمن مجبر الدين عبد الرحمن بن محمد
خامساً: مصادر إعجام الأسماء:
? الأنساب للسمعاني.
? اللباب في معرفة الأنساب: لابن الأثير.
? المشتبه في الأسماء والأنساب: للذهبي.
? إعجام الأعلام: لمحمود مصطفى.
? كتاب الوفيات الأعيان: لابن خلكان.
معاجم المصطلحات الفقهية:
نجد المعاجم لكل فن وضعت خاصة مثال:
? أولاً: معاجم اللغة: وهي كثيرة منها:
? الصحاح للجوهري،? لسان العرب لابن منظور،? القاموس المحيط للفيروز آبادي.
? ثانياً: معاجم غريب القرآن والحديث: ومنها:
? المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني،? وغريب القرآن لابن قتيبة الدينوري،? الفائق في غريب الحديث للزمخشري،? النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.
وعلى هذا وجدنا الفقهاء قد وضعوا معاجم كثيرة لمصطلحاتهم المستخدمة في الفقه مثل:
المذهب الحنفي:
? طلبة الطلبة للنسفي.
? المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ناصر بن عبد السيد.
? أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ الماتداولة بين الفقهاء: للقونوي.
? رسالة ابن نجيم في الحدود: لزين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري.
المذهب المالكي:
? تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب: لعز الدين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الأموي التونسي.
? كتاب الحدود في التعاريف الفقهية: لابن عرفة.
المذهب الشافعي:
? الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: للأزهري الهروي.
? تهذيب الأسماء واللغات: للندوي.
? المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي.
المذهب الحنبلي:
? المطلع على أبواب المقنع: للبعلي.
تاسعاً: المصطلحات الفقهية:
من المقرر أنه لا يستغني دارس الفقه الإسلامي عن المصطلحات الفقهية وإلا لم يعلم مراد المصنفين في مصنفاتهم، ولهذا ينبغي أن يعلم المصطلحات التي يستخدمها المصنف في مصنفه والتي يستخدمها في بحثه.
ولقد بحث كل إمام في مذهبه عن أهم المصطلحات التي تستخدم في مذهبه، ولذلك يمكن أن نجد بسهولة بعض المصنفات في المصطلحات الفقهية لكل مذهب على حدة؟، ويسهل على الباحث الوصول إليها ويكون ذلك عن ثلاث طرق:
الأول: المعاجم المخصصة لكل مذهب للتعرف على مصطلحات المذهب - كما ذكرنا من قبل - ويجد ذلك جلياً في كتابي (عقود رسم المفتي وشرح المنظومة) وكلاهما للعلامة ابن عابدين، فقد وضع الشيخ مصطلحات المذهب الحنفي في هذين الكتابين.
الثاني: عن طريق مقدمات الكتب الموضوعة في كل مذهب، ككتاب المدونة في فقه المالكية بين صاحبها مصطلحات مذهبه في مقدمتها، وغيرها من كتب المذهب. وكذلك في مقدمات كتب الحنابلة كالإنصاف وغيره.
الثالث: عن طريق الاستقراء للمذهب يتضح مصطلح المذهب الذي تكرر في معظم الكتب ولم يتضح في المقدمة ما مراد المصنف.
أخيراً: توصيات:
1 - يجب على الباحث أن يعلم أن التخصص في الفقه ضروري لكل من يريد أن يكتب بحثاً فقهياً وهو الطريق الوحيد لسهولة وجود وسائل البحث وأدواته.
2 - على الباحث أن يتجرد من العصبيات التي قد تؤثر في نتيجة البحث،3 - ويكون هذا التجرد بموضوعية تلزمه طوال منهجه في البحث حتى يكمل.
4 - لابد للباحث أن يبعد عما يعد من نقائص البحث الفقهي كالاستدلال بالحديث دون التمييز بين صحيحه وضعيفه والاعتماد على المختصرات،5 - والنقل بالمعنى،6 - والنقل من غير المصادر الأصلية.
7 - على الباحث أن يضع بحثه في إطار ينضبط بضوابط كتابة البحث المتفق عليها والتي أشرنا عليها من قبل.
هذا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ومن استعجم عليه شئ من المحاضرة فليرجع إلى الكتاب يرى فيه من التوضيح ما يغني.
سبحانك اللهم وبحمك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملحوظة: الكتاب الذي أشار إليه الشيخ هو كتاب (الثمر الداني في كيفية البحث في الفقه الإسلامي) وهو من تأليف الشيخ وهو المنهج المقترح في مادته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/43)
ـ[حاج]ــــــــ[01 - 09 - 05, 05:04 م]ـ
أيضا كتاب للشيخ عبدالوهاب أبو سليمان (عضو هيئة كبار العلماء)
البحث الفقهي_خصائصه ونقائصه.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 01:25 ص]ـ
أين طبع هذا الكتاب أخي العزيز وهل هو موجود في مكتبات الرياض
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:10 ص]ـ
أكيد موجود في مكتبات الرياض(51/44)
الاختلاط في الجامعات ....
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب اقبل على كلية الطب البشري في احدى الدول العربية بعد محاولته جاهدا الالتحاق بالكليات الشرعية فلم يوفق وهو مقبل على كلية الطب البشري علما بانه متفوق وسريع الحفظ ونجح من الثانوية بتقدير ممتاز وهذه الكلية مليئة بالمنكرات والمجون والفجور والاختلاط وسوء الاخلاق
وهو يحفظ كتاب الله ويحفظ العديد من متون العلمية وعمره 19 سنة وهو يحب ان ينفع المسلمين قائلا: اما بالشريعة والعلم النافع واما بالعلم الدنيوي الفاني وهو يحب اهل الدين فهل صحيح ما يقول
السؤال
uestion ام انه لايجوز له دالك
السؤال
uestion بعد محاولاته الجادة في كلايات الشريعة
علما با نه ادا ترك الدراسة كليا فستحصل مشاكل في عائلته وهو مستعد لجميع مقترحاتكم وحلولكم المميزة وجزاكم الله خيرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:52 م]ـ
يدخل ويتوكل على الله والله حسبه وليعلم انه كما ان هذه الكليات تعج بالفحش والفجور والتبرج ففيها من المتقين المتحابين في الله المعتصمين بدينهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لأخوانهم وهم في ذلك كله معتزلين مواطن الفجور ومتفوقين على اقرانهم ولله الحمد.
ولو ترك كل واحد دراسة هذه التخصصات النافعة للمسلمين لما وجدنا الأطباء الأمناء اولي التقوى.
وأخيرا , فانه يستطيع ايضا طلب العلم الشرعي بالتوازي مع دراسته وفي عصرنا هذا بات الأمر ميسرا جدا ولله الحمد.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:18 م]ـ
مواقع الفتاوى
http://www.raddadi.com/?action=dleel.showSection&secid=416(51/45)
متى ينتهي نفاس من وضعت طفلا ميتا؟
ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:42 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال عندي في هذا الموضوع: هل من الممكن أن تطهر المرأة من النفاس قبل الأربعين، وهل هذا خاص بمن وضعت طفلا ميتا أو حيا؟
وهل من الممكن أن ينقطع دم النفاس بعد أن وضعت طفلا ميتا (تسعة أشهر) بعد عشرة أيام، فإذا كان يصح ماذا يحل لها؟
وكنت قد كتبت هذا السؤال في مشاركة الأخ الكريم / خالد الوايلي، وعندما لم أجد أحدا لم يتطلع على السؤال أردت أن أفرده حتى يلتفت انتباه من عنده الإجابة.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
ـ[العرابي المغربي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 06:54 م]ـ
السلام عليكم
في نفس النطاق،هل تعتبر من وضعت طفلها في الشهر الأول نفساء
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[31 - 08 - 05, 07:57 م]ـ
السؤال (4149): بعد حمل زوجتي بتسعة أسابيع مات الجنين في بطنها، وعملت لها عملية تنظيف لإزالة الجنين وآثار الحمل. فهل تعتبر نفساء في هذه الحالة؟ وهل النفاس مربوط بكمية الدم قليلة كانت أو كثيرة؟ وكم عليها أن تنتظر لتصلي؟ وهل هناك أحكام متعلقة بهذا السقط؟ علماً بأن المستشفى لم يسلمونا هذا السقط.
أجاب عن السؤال الشيخ / عبد الوهاب بن ناصر الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً)
الجواب:
لا تعتبر زوجتك نفساء، والدم دم فساد تتوضأ وتتحفظ وتصلي وتصوم إن شاءت. والسقط ليس له حكم الأموات لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن بكون الإسقاط وقع بعد أربعة أشهر فأكثر.
ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على الإجابة، ولكن كان قصدي أن المرأة بقيت حاملا في الطفل التسعة الأشهر، وبعد الفحص قبل الوضع بيوم واحد تبين أن الجنين مات في بطن الأم؛ أي: نزل ميتا، ثم نزل الدم (دم النفاس) طبيعيا، وبعد أحد عشر يوما انقطع الدم، والمعروف أن دم النفاس يكون اربعين يوما.
فهل عليها الصلاة وقراءة القرآن، والذهاب للمساجد، وتحل لزوجها؟]
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
ـ[العرابي المغربي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:11 م]ـ
قلتم أخي أحمد
والمعروف أن دم النفاس يكون اربعين يوما.
الذي أًَظنه هو أربعين يوما على الأكثر، وإذا بقي الدم بعد الأربعين فهي تصوم وتصلي ....
أخي محمود جزاك الله خيرا على إجابتك
وأرجو من الإخوان أن يفيدونا في هذا الموضوع وجزى الله الجميع خيرا.
ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:58 م]ـ
أخي الكريم / arabi لم أقصد إذا زاد عن الأربعين، بل إذا نقص عن الأربعين، وأعيد السؤال بصيغة أخرى:
* هل من الممكن أن يستمر دم النفاس مدة عشرة أيام فقط أو أقل؟
نرجو أن تفيدونا يا أهل العلم، ولا تكتموا عنا علما، جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
ـ[العرابي المغربي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 03:17 م]ـ
الذي قصدته أنا هو: إذا انقطع الدم قبل الأربعين فهي تطهر ولهذا قلت (على الأكثر)
أما إ ذا استمر بعد الأربعين، فما بعد ذلك لا يعتبر نفاسا
أرجو أن نكون الآن متفقين
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المهم
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 03:59 م]ـ
الإجابة على إشكالك من الإجابة المرفقة
أنه إذا تم له أربعة أشهر فقد نفخ فيه الروح والإسقاط يعتبر نفاسا وله أحكام السقط
أما كون النفاس محدد بأربعين لا يزيد ولا ينقص فلا يشترط فقد يزيد وقد ينقص والعبرة هو انقطاع الدم
سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/46)
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.
وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟
فأجاب فضيلته قائلاً: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي.
وسُئل فضيلة الشيخ: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما الحكم؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ). فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها. وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم.
[فتاوى ابن عثيمين (11/ 289 - 290)]
استمرار دم النفاس بعد الأربعين
السؤال (3725): أنا متزوجة، وأنجبت طفلاً، وأتممت أربعين يوماً، وهي مدة النفاس، لكن بعد تمامي للأربعين يوم لم تظهر عندي علامة الطهارة، حيث يخرج مني مادة دم داكن، ثم بعد ذلك مادة صفراء. أرجو التوضيح لمعرفة الطهارة الصحيحة بالنسبة للنفساء، حيث إني الآن لا أصلي، وزوجي لا يباشرني؟
أجاب عن السؤال الشيخ / د. حمد بن إبراهيم الحيدري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام)
الجواب:
هذا الدم الذي بعد الأربعين لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض.
الحالة الثانية: ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي: لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح.
الحالة الثالثة: ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت:" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مدة أربعين يوماً " رواه أحمد (26561) وأبو داود (312) والترمذي (139) والحاكم (640 - 141)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "حديث حسن"، وقال الخطابي:" أثنى البخاري على هذا الحديث"، لكن اشترط بعض العلماء تغير الدم -كما سبق-، وحملوا الحديث على أن الأربعين هي الغالب من أحوال النساء، وعليه فيكون الأمر بالتفصيل السابق، والله – تعالى – أعلم.
ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[04 - 09 - 05, 09:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، وأكثر من أمثالكما، وعفوا لانقطاع الرد؛ لأني لم أدخل إلا اليوم: الأحد.
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[05 - 09 - 05, 03:02 م]ـ
قال الشيخ الطريري (فيما نقله الأخ محمود شعبان):
ولا تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن بكون الإسقاط وقع بعد أربعة أشهر فأكثر. انتهى
والمعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي
يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي معه وهذا يمكن أن يكون في أقل من أربعة أشهر وهذا
اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
بل قال الشيخ ابن عثيمين: قال العلماء:ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون
يوما واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .. ) الحديث(51/47)
اخوتي في الله ممكن تساعدوني في معرفه البلاد التي فضلها الله مع ذكر الفضل
ـ[عادل المامون]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي في الله ممكن تساعدوني في معرفه البلاد التي فضلها الله مع ذكر الفضل
واذا وجد حديث يؤيد ذلك فجزاكم الله خيرا؟(51/48)
أرجو الإجابة عاجلاً هل سمع أحد منكم فتوى من عالم معتبر عن صندوق الرائد في "سامبا"؟.
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[31 - 08 - 05, 05:50 م]ـ
هل سمع أحد منكم فتوى من عالم معتبر عن صندوق الرائد في "سامبا"؟.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:29 ص]ـ
الشركات النقية وحكم الصناديق الاستثمارية بالأسهم
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
السؤال
فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي – وفقه الله-:
نرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.
التاريخ2/ 3/1426هـ
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه:" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات-مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة. أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهذه الشركات هي:1 - سامبا-2 - العربي الوطني-3 - البريطاني-4 - الهولندي-5 - الجزيرة-6 - الاستثمار-7 - الفرنسي8 - الرياض-9 - التعاونية-10 - تهامة-11 - التصنيع-12 - المتطورة-13 - جازان-14 - أميانتيت-15 - البحري-16 - الكابلات-17 - الأحساء للتنمية-18 - الصادرات-19 - الغاز-20 - المجموعة السعودية-21 - اسمنت القصيم-22 - اسمنت الجنوبية-23 - السيارات.
ثانياً - الشركات النقية: وعددها (20) شركة لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً،وهي:1 - البلاد-2 - الراجحي-3 - الصحراء-4 - مكة-5 - طيبة-6 - النقل الجماعي-7 - اتحاد اتصالات-8 - اللجين-9 - الجبس-10 - فيبكو-11 - التعمير-12 - القصيم الزراعية-13 - نادك-14 - تبوك الزراعية-15 - الجوف-16 - حائل-17 - مبرد-18 - اسمنت ينبع-19 - اسمنت العربية-20 - الغذائية.
ثالثاً - الشركات المختلطة: وعددها (32) وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في شراء أسهمها سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي: 1 - سابك -2 - سافكو-3 - المصافي-4 - الخزف-5 - صافولا-6 - الدوائية-7 - صدق-8 - زجاج-9 - سيسكو-10 - أنابيب-11 - نماء-12 - معدنية-13 - كيميائية-14 - الزامل-15 - اسمنت اليمامة-16 - اسمنت السعودية-17 - اسمنت الشرقية-18 - اسمنت تبوك-19 - الفنادق-20 - العقارية-21 - المواشي-22 - عسير-23 - الباحة-24 - ثمار-25 - شمس-26 - فتيحي-27 - جرير-28 - الكهرباء-29 - الاتصالات-30 - الأسماك-31 - الشرقية الزراعية-32 - بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/49)
الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات ولا يعد العمل بها من الإغانة على المعصية لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.
والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلت وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف ب"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم (2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط، لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة اسمنت القصيم 41% ولشركة اسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية (بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض (2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى تعبر عن رأي مفتيها، ويخالف الشيخ حفظه الله في حكم المساهمة في الشركات المختلطة 0
ـ[أبو البركات]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:21 م]ـ
صندوق الرائد يشرف عليه الشيخ ابن منيع مع علماء آخرين ضمن الهيئة الشرعية المشرفة للصندوق،
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيراً. قد كنت سمعت عن كلام الدكتور الشبيلي وإشراف الشيخ المنيع على الرائد من قبل، ولكن الإشكال هو أنه كيف يوفَّق بين الأمرين: إذ كلام الدكتور يفيد أن سامبا من الشركات المحرمة ويتبعها صندوق الرائد، وأما إشراف الشيخ المنيع يفيد أنه مباح. لعل الإشكال ناتج عن الفهم الخاطئ؟ أرجو الإفادة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيراً. قد كنت سمعت عن كلام الدكتور الشبيلي وإشراف الشيخ المنيع على الرائد من قبل، ولكن الإشكال هو أنه كيف يوفَّق بين الأمرين: إذ كلام الدكتور يفيد أن سامبا من الشركات المحرمة ويتبعها صندوق الرائد، وأما إشراف الشيخ المنيع يفيد أنه مباح. لعل الإشكال ناتج عن الفهم الخاطئ؟ أرجو الإفادة.
ليت أحد الإخوة ممن يعرف الشيخ المنيع يتطوع بنقل رأي الشيخ حول المساهمة في مثل هذا الصندوق مع بيان أدلة الجواز التي اتكأ عليها الشيخ للمساهمة في مثل هذا الصندوق 0 -
حتى يتبين لنا وجه الصواب، وهل المساهمة في هذا الصندوق حلال أم حرام لتضارب الأراء حوله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 01:18 ص]ـ
ما المانع من اختلاف آراء العلماء فالشيخ ابن منيع وفقه الله يرى الجواز وله أدلته
والشيخ يوسف الشبيلي يرى التحريم وله أدلة وليست هذه أول مسألة يقع فيها الخلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/50)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:11 ص]ـ
لا مانع ولكن أحببت النظر في إدلة الشيخ بارك الله فيك، فهل من ينقل لنا أدلة الشيخ؟
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:27 ص]ـ
أفتى بتحريم الصناديق الإستثمارية ومنها صندوق الرائد
من العلماء المتخصصين في الإقتصاد
الشيخ يوسف الشبيلي
الشيخ محمد العصيمي
الشيخ عبدالعزيز الفوزان
الشيخ يوسف الأحمد
الشيخ عبدالله السلمي
الشيخ أحمد خليل
الشيخ خالد الدعيجي
وغيرهم من العلماء
ولايخفى عليك أخي الكريم أن المجمع الفقهي برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بتحريم تداول الأسهم المشبوهة والمحرمة وجواز تداول الأسهم النقية فقط ......................
وصندوق الرائد حفظك الله يديريه البنك الأمريكي من أكبر البنوك التي تتعامل بالربا وأكثر صناديقهم ربوية ولكن عندما وجدوا أن الناس لم يشتركوا في هذه الصناديق وضعوا صناديق شرعية كما يقولون.
علما أن الذي يدير الصندوق الشرعي والصندوق الربوي هو نفس البنك الذي يأكل الربا ويحارب الله ورسوله فكيف نأمن من أكل السحت .. والله المستعان
لاأريد الإطالة
وأخيرا
(الحلال بين والحرام بين ...................... )
(ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه)
وإن أردت أي استفسار عن الأسهم فراسلني على الخاص
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:19 ص]ـ
فرق بين الاستثمار في أسهم شركة (سامبا) و الاستثمار في صندوق استثماري لدى شركة (سامبا) فتأمل.
و ليت الأخ نياف يتحفنا بروابط أو نصوص لهؤلاء المشايخ و أقوالهم في المسألة (أعني صندوق الرائد)
و من الممكن أن يكون سبب الخلاف بين المشايخ في إجازة الاستثمار في صندوق الرائد أو عدمه راجع إلى أرائهم في النسبة الواجبة التخلص منها من أسهم الشركات المختلطة.
فالشيخ ابن منيع, و غيره يرون أن الحرام إذا كان 30% فأقل فيجوز الاستثمار فيها, استنادا لقاعدة (الثلث و الثلث كثير)
و أما الشيخ يوسف الشبيلي و غيره فيرون أن الحرام إذا كان 5% فأقل فيجوز الاستثمار فيها, إذ لا يعد نشاطا رئيسا للربح في الشركة, استنادا إلى عرف التجار و عادتهم, فإن القوانين التجارية تنص على مثل ذلك, و العادة محكمة.
و للفائدة فإن بعض الاقتصاديين من المسلمين يرون أن يعمل للأسهم (تحليلا للتكاليف و المنافع) , حيث يعلم النسب الموجودة من المستفاد من الحرام بشكل أدق من النسبة جامدة كـ 30% أو 5%
ـ[أبو البركات]ــــــــ[02 - 09 - 05, 01:42 م]ـ
للشيخ ابن منيع حلقة في قناة المجد مع المقرن في الجواب الكافي تم التطرق إلى موضوع الصناديق بالتفصيل،
آمل زيارة موقع قناة المجد والبحث عن البرنامج.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:34 م]ـ
هذا هو رابط الموضوع الذي أشار إليه الأخ الكريم الشيخ أبو البركات - حفظه الله
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-20-05-2005.html
تنبيه
:
ذكرت هذا للفائدة
لاأني أقول ان ابن منيع هو الذي يجب أو يستحسن الأخذ برأيه في الاحكام الإقتصادية
كما يقوله بعض الإخوة
وكأن بقية المشايخ لايفهمون أحكام الشرع في الأموال والبيوع
فهذا القول غير صحيح
كلام الشيخ ابن منيع يظل اجتهاد ينظر فيه أهل الإجتهاد
ولايعني أن كلام الشيخ ابن منيع لا يمكن رده ولاالاعتراض عليه
فكثير من أهل العلم ردوا على فتاوي الزرقا - رحمه الله -في مسائل كالتأمين وشراء البيوت في الغرب
والدخول في الشركات
ويظل الأمر معروض للبحث والنظر
أما أهل الورع والتقوى فلا شك أنهم سيتجنبون معاملة
30% حرام أو حتى 15 %
مهما قيل أنها حلال (أعني المشاركة فيها)
لانه لايمكن لأحد أن يقول لاشبهة في ذلك
ومن قرأ كتب الزهد والورع علم صحة قولي هذا
وفرق بين الفتيا لعامة الناس وبين العمل الذي يبنغي أن يفعله العالم أو طالب العالم المشار إليه
أو الرجل الصالح
علما بأن لأهل النظر نظرة عميقة لهذه الأمور
قد لايتفطن لها الرجل العادي
بغض النظر عن كون هذه النظرة صحيحة أو لا
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
وصلى على نبينا محمد وعلى آل محمد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:25 م]ـ
من فتاوي الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة
(المتصل:
السلام عليكم ممكن أكلم الشيخ أسأل عن الصناديق الاستثمارية في بنك سامبا صندوق الراشد الاستثماري حكم الاشتراك فيه يا محمد
___
الشيخ سلمان:
محمد سأل عن الصناديق الاستثمارية يعني حقيقة لا بأس انك تتجاوز السؤال لأن الصناديق الاستثمارية كثيرة والحديث فيها يطول
المقدم:
نحن لا نملك إلا ثلاث دقائق فقط
الشيخ سلمان:
نعم يعني الصناديق الاستثمارية أولاً لابد أن تكون في مضاربة يعني قابلة للربح والخسارة ثانياً أن لا يكون فيها أسهم البنوك الربوية أو الشركات التي هي محرم ة تحريماً أصلياً في تجارتها ولابد أن يكون هناك نوع من الرجوع إلى وجود هيئة أو لجنة رقابة شرعي)
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-25-03-2005.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/51)
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:00 م]ـ
بإذن الله سوف أضع روابط فتاوى العلماء
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:54 م]ـ
فتاوى
العنوان المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 28/ 12/1425هـ
السؤال
ما حكم بيع وشراء أسهم شركات أصل نشاطها مباح، ولكن عليها قرض ربوي أو استثمار ربوي أو الاثنان معًا؟ ما حكم بيع وشراء هذه الأسهم بدون أخذ أرباح؟ ما حكم الاستثمار بهذه الأسهم وأخذ الأرباح؟ عندي أسهم من التأسيس ما الذي يجب علي فعله بهذه الأسهم، مع العلم أن سعرها الآن أعلى من سعر شرائي لها قبل أكثر من 10 سنوات؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذه المسألة من المسائل النازلة التي تحتاج إلى بسط في إجابتها، فأقول وبالله التوفيق:
هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافًا كبيرًا، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة: أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة، محرمة ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.
وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة- كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك- أن عملهم محرم، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.
وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصًا في نظامها على جواز ذلك، فإن هذا الاشتراك محرم.
وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.
واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين:
القول الأول: الجواز.
وممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.
وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، و منها:
ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485):
(يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:
إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء)
وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:
فإن كان أصل نشاطها مباحًا، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلًا بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.
أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.
واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/52)
1 - قاعدة: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة". وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.
2 - قاعدة: "يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا". وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابعٌ غير مقصود فيعفى عنه.
3 - قاعدة: "اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حرامًا". فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدًّا فيكون مغمورًا في المال المباح الكثير.
القول الثاني:
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:
(الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة).
وأما المجمع الثاني فهو:
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:
(لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك).
واستدل أصحاب هذا القول:
1 - أدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة، وقالوا: إن هذه الأدلة لم تفرق بين قليل أو كثير، وبين تابع أو مقصود.
2 - قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2].
وعن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ". رواه مسلم (1598).
ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لها على الإثم، فيشمله النهي.
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِن سِتٍّ وثَلاثِين زَنْيةً". أخرجه أحمد (21957)، والدارقطني 3/ 16، والطبراني في الأوسط (2628). ووجه الدلالة منه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين، فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام.
بقي أن يقال:
إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.
ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًّا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.
ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.
وإيجاب البعض- عند الجهل بالحرام- إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:
الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.
الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.
وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.
أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:
- أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/53)
فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك، فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟
- أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، لاسيما وأن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصول على التسهيلات والقروض البنكية.
- إذا خسرت الشركة، فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.
- ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.
وأيضًا لو فرضنا أنه يمكن التخلص من الأرباح المحرمة الربوية، فهو تخلص من الأكل للربا، لكن هذا المساهم قد شارك في دفع الربا للممولين للشركة، فهو وإن لم يأكله فقد آكله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمرين فهو لعن آكل الربا ومؤكله. أخرجه مسلم (1597).
الترجيح:
من خلال استعراض بعض أدلة القولين يتبين ما يلي:
أن القول الأول يتوجه القول به بالشروط التالية:
- إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا، حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا.
وهذا الشرط منتف في هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها الموقع، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485): (إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك).
- إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرهم أيضًا بأن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين.
وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية.
- ألَّا تجد الشركة بدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا.
وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته.
ثم إن المتأمل في القول الأول يجد: أن القول به كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله عز وجل أن انتشرت هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، فأيهما أسهل بالله عليكم تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لاشك أنه الثاني.
فالذي يظهرلي رجحان القول الثاني، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تستثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا.
وبالتالي يحرم المتاجرة والاستثمار بهذه الأسهم من هذا النوع من الشركات.
وأما الأسهم التي عندك من التأسيس فما استلمته من أرباح سابقة، وهي أرباح ربوية وأنت لا تعلم عنها فلا بأس عليك فيها، ويجب عليك التخلص من هذه الأسهم وبيعها. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:57 م]ـ
10/ 4/1426 هـ
2005 - 05 - 19
أجاب عنها / الدكتور محمد بن سعود العصيمي
نص السؤال
هل يجوز الاستثمار في صندوق الأسهم المحلية للبنك الأهلي؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/54)
موضوع صناديق الأسهم مبني على الكلام في الأسهم، وبدون الدخول في التفاصيل المعروفة، في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا، وبدون الدخول في مسميات الصناديق المحلية المقدمة من البنوك التجارية في السعودية أقول _وبالله التوفيق_:
• لا يرى جماهير العلماء المعاصرين صحة شراء سهم شركة مساهمة نشاطها محرم، أو تقترض أو تقرض بالربا.
• كل الصناديق الموجودة الآن تقوم على فتوى بجواز التعامل بأسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا حسب تفصيل لا يسع المقام له، وقد فصلته في كلام سابق، وهي بين مقل ومكثر في التوسع في تلك الشركات، وبعضها يزعم أنه إسلامي لمجرد أنه لا يتعامل في أسهم البنوك التجارية.
• النوافذ المسماة "نوافذ إسلامية" أبعد عن الدقة في التدقيق والتحري على تطبيق القرارات الخاصة بالهيئات الشرعية الخاصة بها؛ لأنه لا يوجد عندها إدارات للرقابة الشرعية تتولي التدقيق على تلك العمليات، وكثير منهم لا يخرج نسبة التطهير التي أفتت بها الهيئات الشرعية.
• لا أنصح السائل بالاشتراك في أي صندوق يعمل حسب ما ذكرت، وعليه أن يعمل بنفسه في الشركات النقية من الربا، أو أن يبحث عن بعض المستثمرين الثقات ليستثمر له أمواله فيها.
• أرى أن تسارع البنوك لإنشاء صناديق استثمارية تحتوي فقط على الشركات النقية من التعامل الربوي بأسرع وقت، حتى يكون للعملاء مجال آخر لاستثمار أموالهم.
• يجب أن ندعم الشركات المساهمة النقية من الربا بكل ما أوتينا من طاقة وعلم ووقت ودعاية.
كما يجب على البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التعاون في ذلك، ونشر القوائم النافعة للأسهم النقية، ودعم الشركات المساهمة النقية دعم للتجربة البنكية الإسلامية التي آتت أكلها _بفضل الله وبرحمته_.
• ويجب علينا أن نناصح المسؤولين عن الشركات المساهمة في سرعة التحول إلى المنتجات الإسلامية في المرابحة والمشاركة (بدلاً الاقتراض الربوي والاستثمار الربوي). فكل البنوك السعودية تقدم تلك الخدمات الآن، ومع ما فيه من الانصياع لحكم الله _سبحانه وتعالى_، ففيه مسابقة للبنوك الأجنبية القادمة من أوربا وغيرها، والتي ستطرح منتجاتها الإسلامية على النطاق الواسع، وبنوكنا المحلية أولى بذلك.
• وفق الله القائمين على المؤسسات المالية والشركات المساهمة لما يحبه ويرضاه، ويسر أمرهم بما فيه رضا ربهم.
والله _سبحانه وتعالى_ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:58 م]ـ
صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني وحاجة البنوك للرقابة الشرعية
3/ 3/1426 هـ
2005 - 04 - 12
أجاب عنها / الدكتور محمد بن سعود العصيمي
نص السؤال
سؤال إلي فضيلة الشيخ محمد بن سعود العصيمي فضيلة الشيخ كما تعلم لقد كثر الكلام عن التعاملات الإسلامية لدي البنوك المدعمة بفتوى من بعض المشايخ كا " رقابه شرعيه " وسؤالي لماذا لايتم إصدار فتوي مشتركه، وتوضيح قائمة للبنوك التي يمكن التعامل معها في أمور المعاملات الإسلامية مع بقية المشايخ أو الرقابة الشرعية لتوضيح الصورة للناس، وقطع الطريق علي المشككين في مشايخنا الكرام. وأيضا" أرجو معرفة الحكم الشرعي في استثمار. مبلغ من المال في صندوق الرائد في بنك سامبا وأيضا" صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني؟
نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن الدور الذي يقوم به أصحاب الفضيلة المشايخ في ترشيد العمل المصرفي التقليدي، وقيادته نحو الأسلم من الناحية الشرعية دور مهم جدا.
وينصب على عاملين كبيرين:
الأول: الإفتاء.
والثاني: الرقابة على الأداء الشرعي.
وأنا لست في شك في الجانب الأول، ولكن الجانب الثاني مفقود إلى حد كبير حتى في بعض البنوك الإسلامية، فضلا عن النوافذ التقليدية.
وقد قلت أكثر من مرة إن البنك بحاجة إلى الرقابة الشرعية عليه أكثر من حاجته إلى الفتوى.
ولذلك، كنت من المتحمسين للنوافذ الإسلامية، وأنا والله الآن لا أرى تلك النوافذ لما أرى فيها من العمليات الصورية.
أما الصناديق الاستثمارية، فأرى وجوب الاقتصار على الشركات النقية من الربا والاستثمار المحرم، ولا يجوز الأخذ برخصة بعض العلماء في وقت تزيد فيه الشركات النقية عن عشرين شركة، وهي آخذة بالزيادة بفضل الله تعالى.
ويجب على العلماء وطلبة العلم دعم مسيرة البنوك الإسلامية والضغط على الشركات المساهمة حتى تتعامل مع البنوك بالمنتجات الإسلامية، ولا يرخص لها أصحاب الفضيلة بالتعامل الربوي بأي نسبة مهما صغرت.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
محمد العصيمي
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:58 م]ـ
المشاركة في محفظة الرائد لللإستثمار في الأسهم السعودية في بنك سامبا
20/ 2/1426 هـ
2005 - 03 - 31
أجاب عنها / الدكتور محمد بن سعود العصيمي
نص السؤال
السلام عليكم ماحكم المشاركة في محفظة الرائد لللإستثمار في الأسهم السعودية في بنك سامبا. . . حيث أن موظف البنك المذكور اخبرني بأن بعض العلماء افتو بجواز التعامل بهذه المحفظة وجزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا أرى جواز التعامل في الصناديق التي تعمل في كل الأسهم السعودية. وأرى الاقتصار على الأسهم النقية فقط، ولا أرى الاستمرار في الرخصة التي يقول بها بعض العلماء لوجود الشركات النقية، وللمساهمة في دعم مسيرة البنوك الإسلامية، ولعدم وجود المبرر الكافي للشركات للاقتراض بربا أو الاستثمار بربا مع وجود الخيارات التمويلية الإسلامية الكثيرة في البنوك التجارية السعودية، بفضل الله.
والله أعلم.
محمد العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك
جامعة الإمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/55)
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 11:01 م]ـ
ولقد جمع أحد الإخوان ردود الشيخ العصيمي ورتبها في هذا المقال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما)
من الملاحظ في الآونة الأخيرة تساهل بعض الناس في المعاملات المشوبة بالربا وخصوصا مايتعلق بتداول أسهم الشركات التي لها معاملات محرمة بدعوى قرار لجان البنوك الشرعية التي وضعت ضوابط اجتهادية لهذا الأمر مما أدى إلي تفشي هذه البلوى بين المسلمين وما يصل من عمليات ضخمة تصل قيمتها المليارات من الريالات.
ولجهل الناس في أمر المشتبهات وحرصا على تنقية أموال المسلمين من الربا الذي هو مصدر فساد أي اقتصاد بلد وبلاء لكل أمة مهما قلة نسبته واستهين في أمره
وإيضاح ما خفي عليهم في أمر الشركات ذات النشاط المباح الأصل إلا أنها تتعامل بالربا أحيانا أو بعقود فاسدة
ولعظم هذا الأمر وإظهار الحق للعموم المسلمين فإننا في هذا المنتدى المبارك سنناقش هذا القول ونرد عليه بعد أن أثاره الشيخ الدكتور محمد العصيمي عضو اللجنة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية
والذي نأمل من فضيلة الشيخ د. العصيمي حفظه الله
الرد على إيرادنا هذا مستندا برده على أدلة قطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلبيّنه لنا وللمسلمين فالوضع جد خطير
وردنا سيكون بإذن الله مبني على أدلة الكتاب والسنة وقول سلف الأمة وأئمتها.
والرد مقتبس من رسالة دكتوراه مطبوعة نزلت في الاسواق وهي بعنوان (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)
لفضيلة الشيخ الدكتور:أحمد بن محمد الخليل حفظه الله الأستاذ المساعد
في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم
والذي تطرق في بحثه إلي موضوعنا هذا ورد عليه مستندا في رده على الادلةمن كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة.
داعين إخواننا المسلمين إلي قبول الحق والعمل به فهو ضالة المؤمن ومبتغاه.
قال الله تعالى:
(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)
قال الشيخ الدكتور محمد العصيمي حفظه الله في مقال له في أحد المنتديات الاقتصادية ما يلي: (يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.)
(تعليقنا: وهذا أمر متفق عليه من الجميع)
ثم قال حفظه الله (أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها قولان هما القول الأول التحريم، والقول الثاني: الجواز بشروط) انتهى.
وهنا موطن نقاشنا اليوم والرد على هذا القول الأخير لأن القول الأول مبني على الأدلة من الكتاب والسنة في حرمة الربا قليلة وكثيرة وليس لنا فيه وجهة نظر لأنه لا اجتهاد مع وجود الأدلة.
وأما أدلة القول بتحريم المشاركة في الشركات التي فيها ربا ولو كان قليلا كمايلي:
1 / أن الاشتراك في الشركات التي أصل أعمالها في الأعمال المباحة إلا أنها تتعامل بالقرض الربوي أخذاً أو إعطاءً لا يجوز.
لعموم أدلة تحريم الربا، ومنها:
قوله تعالى: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
وقوله تعالى: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/56)
وعن جابرـ رضي الله عنه ـ قال ((لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)).
أما وجه الاستدلال بهذه النصوص فهو أن المساهم في شركة ترابي هو مرابي قليلا كان أم كثيرا ولايجوز للمسلم أن يستمر في الربا ولو قل بيان ذلك أن الشركة مبناها على الوكالة عند الفقهاء فالمساهم موكل لمجلس إدارة الشركة في الربا
2/ قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.}
والإثم الذي في هذه الشركات من أعظم الإثم، فهو الربا، وتقدم في الدليل الأول وجه تعاون المساهمين مع الشركة في الربا.
3/ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث أبي هريرة: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم".
فكل شيء نهى عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالواجب اجتنابه وتركه بالكلية، لاسيما الربا، فهو من الكبائر، والربا موجود في الشركات المساهمة، فمقتضى هذا الحديث النهي عن المشاركة فيها؛ لما فيها من الربا.
4/ النظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع وهي بازاء المصالح المترتبة على الجواز. فمن ذلك المصلحة المنصوصة، وهي التخلص من مفاسد الربا.
ومن ذلك أن منع المسلمين من مشاركة الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات والبنوك المالية على نبذ الربا، ومحاولة إيجاد طرق مشروعة لاستثمار رؤوس الأموال، فإنهم حين يرون امتناع المسلمين عن الاستثمار في الربا، وهم بحاجة إلى رؤوس الأموال الإسلامية، سيكون من نتائج ذلك فتح باب آخر للاستثمار المشروع. ومما يؤيد هذا إقبال المسلمين على كل مستثمر يحرص على تنقية أعماله من شوائب المعاملات الممنوعة، سواء كانت شركات أو بنوك.
5/ قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وذكر الفقهاء من فروع هذه القاعدة أنه إذا اختلط درهم حرام بدراهم حلال فيحرم التصرف فيهما حتى يميزه إن أمكن تمييزه، وإن لم يمكن فإن كان غير منحصر فعفو،
كإذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر، وإن كان محصوراً فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطاً.
ويفهم من هذا التمثيل أن الفقهاء يستعملون هذه القاعدة في اختلاط الدرهم الحرام بالدراهم الحلال، وهي مسألتنا.
6/ قاعدة أن درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة تدل على أنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
ويمكن أن تخرج مسألة المساهمة في هذا النوع من الشركات على هذا، فيقال درء المفسدة الحاصلة بارتكاب المنهيات، وهي هنا الربا والعقود الفاسدة، أولى من جلب المصالح المترتبة على هذه الشركات، فينتج من ذلك عدم مشروعية هذا النوع من الشركات
7/ إذا نظرنا إلى هذه الشركات وجدنا أن المال المحرم المكسوب بالربا مشاع في مالها و"شيوع الحرام في مال الشركة يجعلها متلبسة بالحرام حتى ولو أعطى قسطاً من الربا، حيث يظل ماله مخلوطاً ببقية مال الشركة الذي ينتشر فيه الحرام".
ونعود لكلام الشيخ د. العصيمي:
والذين قالوا بهذا القول أي (التحريم):
(اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدا لله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/57)
تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.") انتهى كلامه
وهذا الرأي هو الذي ندين الله به سبحانه وتعالى لأنه مبني على الدليل القاطع من الكتاب والسنة والذين إتفقوا عليه هم أعلى مرجع لأهل السنة والجماعة في العصر الحديث وهم أئمة هذا العصر رحمهم الله ولا نقبل غير قولهم وعدا ذلك من الاقوال والاجتهادات في حل الربا ولو كان يسيرا مرفوضا البته
وأما القول الثاني من كلام الشيخ العصيمي الذي محل نقاشنا اليوم والرد على هذا القول والذي جاء فيه:
جواز تداول أسهم الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء بشروط:
وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. انتهى كلامه
(تعليق منا: وهم بقولهم هذا لا يمثلون رأي الأمة بالنسبة لتعامل بأسهم الشركات المشبوهة أو نسبة من الربا).
ثم يقول د. العصيمي:
وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة.
ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدا لله بن عبد العزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدا لرحمن بن عبدا لله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدا لله بن عبدا لعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
-1/ أن يكون نشاط الشركة مباحا.
-2/ أن تكون المديونية الربوية أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
-3/ أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
-4/ أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
-5/ ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.) انتهى كلامه
نقول وبالله التوفيق ونستمد منه العون سبحانه:
هذا القول (الإباحة) إباحة التعامل مع هذه الشركات بشراء أسهمها وبيعها ما لم ينص نظامها الأساسي على تعاملها بالربا، مع اشتراط تقدير العنصر الحرام الذي دخل على عائدات الأسهم واستبعاده بصرفه في أوجه الخير المختلفة وعدم الانتفاع به بأي شكل من أشكال الانتفاع. وقد أخذت به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية
وسنذكر أدلة هذا القول مع مناقشتها.
أدلة القول بالإباحة وهو القول الثاني:
دليلهم الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/58)
استدل القائلون بالجواز بقاعدة "يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً"، وهي من قواعد الشرع المعروفة، ولها ألفاظ متعددة، ومن أمثلتها جواز بيع العبد مع ماله، فيبيعه سيده بثمن معلوم هو ثمن العبد، وأما مال العبد فهو تابع له، ولو كان هذا المال ليس تابعاً للعبد لم يصح بيعه إلا بشروط الصرف المعروفة، ومثله جواز بيع الحامل سواء أكانت أمة أو حيواناً، مع أن الحمل لا يجوز بيعه استقلالاً، ولكن جاز بيعه هنا تبعاً لأمه المقصودة بالبيع.
وهكذا يمكن أن يقال في الشركات، فيجوز بيع السهم في شركة يتعامل مجلس إدارتها بغير المشروع؛ لأن ذلك يسير ومغمور في حجم الشركة ذات الأغراض المباحة، إذ الغالب على هذه الشركات الاستثمار بطرق مباحة، وما حصل فيها من إقراض أو استقراض بالربا فهو قليل ومغمور، فيجوز تبعاً لا استقلالاً.
مناقشة هذا الدليل:
قاعدة "يثبت تبعاً ما لم يثبت استقلالاً" قاعدة معروفة، عمل بها في كثير من الأبواب الفقهية كما سبق، إلا أن الخطأ هو الاستدلال بها في هذا الموضع، فالمسألة التي يدور الكلام حولها هي شراء أسهم شركة من شركات المساهمة
تتعامل بالربا أو بمعاملات وعقود فاسدة، وإن كان الأصل في أعمالها الحل، ونجد في هذه الصورة أن المساهم حين يشتري سهماً فهو يشترك في كل أعمال الشركة، ومنها الربا، والربا لا يباح مطلقاً، والمساهم لا ينتهي به الحال عند شراء السهم فقط حتى يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، بل سيكون من حين شرائه السهم مشاركاً في أعمال الشركة، ومنها الربا، فهل يقال: يجوز لأحد أن يرابي إذا كان الربا قليلاً؟ أو هل يجوز لأحد أن يستثمر في التعامل بالربا إذا كان تبعاً لا استقلالا؟! لا شك أن التعامل بالربا لا يجوز مطلقاً، إنما تنزل هذه القاعدة على عقود باتّه منتهية، تشتمل على شيء مباح ومحذور تابع لهذا المباح، فيجوز حينئذٍ الشراء، وتنتهي المسألة بانتهاء هذا العقد، يتضح ذلك من خلال الأمثلة التي ذكرها الفقهاء، وسبق لهذه القاعدة أمثلة في الدليل الأول،
دليلهم الثاني:
الأخذ بقاعدة "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة".
وهي قاعدة شرعية لها أمثلة كثيرة، منها جواز بيع العرايا للحاجة العامة مع أن العرايا بيع مال ربوي بجنسه من غير تحقيق التماثل.
قال شيخ الإسلام: "يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما جاز بيع العرايا بالتمر". وقال -رحمه الله-: "الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم".
وقال الزركشي: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس".
داخل وخارج البلاد، ففي القول وجه الاستدلال بهذه القاعدة:
إن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذا النوع من الشركات وذلك لاستثمار أموالهم فيما لا يستطيعون الاستقلال في الاستثمار فيه؛ وذلك لقلة مدخراتهم، أو لعدم معرفتهم بكيفية تشغيل هذه الأموال، كما أن حاجة الدولة تقتضي تشغيل الثروة الشعبية فيما يعود على البلاد والعباد بالنفع والرخاء، وفيما يحفظ لها أمنها بمنع المشاركة بهذه الأسهم إيقاع أفراد المجتمع في ضيق وحرج، وإحراج الدولة عند حاجتها بحيث ربما احتاجت إلى البنوك الربوية.
قال العز بن عبد السلام: "لو عم الحرام في الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال، جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام".
وقاعدة الحاجة مستمدة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى:
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}،
ومن السنة أنه -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن قطع الشجر والحشيش من حرم مكة المكرمة
قالوا له - صلى الله عليه وسلم -: ((إنهم يحتاجون الإذخر لأجل سقوف بيوتهم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إلا الإذخر)).
مناقشة هذا الدليل:
يناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول:
أن جمهور العلماء على خلاف قاعدة "الحاجة تنزل ". منزلة الضرورة". قال في شرح الفرائد البهية: "الأكثر أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة". ويقوي ذلك وجود الاختلاف المعنوي بين حقيقة الضرورة والحاجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/59)
فكل منهما له معنى يخصه، فلا يصلح تعدية حكم أحدهما إلى الآخر، ويمكن أن يتضح ذلك أكثر من خلال تعريف كلٍ منهما.
عرف الزركشي الضرورة بقوله: "هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب". وقيل في تعريفها أيضاً إنها: "الخوف على نفس من الهلاك علماً أو ظناً".وتعاريف العلماء تدور حول هذا.
أما الحاجة فهي أقل من الضرورة، ولذلك عرفها الزركشي بالمثال فقال: "الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم".
إذاً يوجد فروق جوهرية بين الحاجة والضرورة، من أبرزها أن الحاجة لا تبيح المحرم، بخلاف الضرورة، كما نبّه على ذلك الزركشي فيما سبق،
وأيضاً الضرورة لابد فيها من خوف التلف، بينما الحاجة يكتفى فيها بوجود الحرج والمشقة، وإن لم يوجد خوف الهلاك. أضف إلى ذلك أن من شروط وضوابط الضرورة أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، بمعنى ألا يوجد وسيلة أخرى لدفع الضرر إلا المخالفة الشرعية، وهذا لا يشترط بالنسبة للحاجة.
والآن ومع هذه الفروق كيف تنزل الحاجة منزلة الضرورة؟!
لذلك ذهب الأكثر من العلماء إلى أن لكلٍ من الحاجة والضرورة أحكاماً تخصها. ثم قد يكون في تصحيح هذه القاعدة واستعمالها فتحاً لباب التلاعب، والتهاون بالمحذورات الشرعية بحجة أن الضرورة تبيح المحذورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فينبني على ذلك مفاسد كبيرة، والله تعالى أعلم.
الوجه الثاني:
أن هذه القاعدة ـ على القول بالأخذ بها ـ لها من الضوابط والشروط ما لا يمكن معها القول بجواز المساهمة في شركات تتعامل بالربا بأخذ الفائدة الربوية أو إعطائها.
والخلاصة:
أن هذه القاعدة لا يعمل بها في المنصوص على تحريمه، والربا منصوص على تحريمه، بل هو من كبائر الذنوب كما هو معلوم، فهذا النوع من الشركات التي تتعامل بالربا لا تصلح لتطبيق هذه القاعدة فيها، والله أعلم.
دليلهم الثالث:
جواز التصرف في المال المختلط، إذا كان الجزء الحرام هو القليل والمباح هو الكثير، وهذا الحكم أخذ به أكثر العلماء، وتعضده الأدلة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون محرماً لعينه كالميتة، فإذا اشتبه المذكي بالميتة حَرُما جميعاً.
الثاني: ما حرم لكونه غصباً، أو المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه".
وذكر ابن القيم نحواً من هذا، وأنه إذا خالط المال درهم حرام أو أكثر وهو
محرم لكسبه لا لعينه فإنه يخرج مقدار الحرام، ويحل له الباقي بلا كراهة، ثم قال: "وهذا هو الصحيح في هذا النوع، ولا تقوم مصالح الخلق إلا به".
وذكر مثل ذلك الكاساني وابن نجيم والعز بن عبد السلام والزركشي، ذكروا جميعاً هذا المعنى، أنه إذا اختلط الدرهم أو أكثر الحرام بالحلال الكثير ولم يتميز، فيجوز الشراء والبيع
وتخرج مسألة تداول السهم على ذلك، فإن جزءً يسيراً هو الحرام في الأسهم والباقي مباح، وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها.
مناقشة هذا الدليل:
وهذا أيضاً من الأدلة التي نُزلت في غير محلها، ذلك أنه فرق بين من يشتري سهماً في شركة، فيصبح بهذا الشراء شريكاً في هذه الشركة، وبين من يشتري سلعةً، أو يصارف بنقدٍ من شخص اختلط في ماله الحلال بالحرام، وغالبه من الحلال، فهاتان صورتان مختلفتان.
وكلام الفقهاء الذين ذكروا هذا المبدأ، وهو صحة معاملة من اختلط ماله بالحرام القليل المحرم لكسبه لا لعينه يستعمل في الصورة الثانية دون الأولى.
كذلك أيضاً فرق بين المساهم في شركة، وبين من أراد أن يخرج الحرام من ماله ليطيب له، توبة عن الكسب الحرام، فجواز التصرف في المال المختلط يصح في الصورة الثانية دون الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/60)
وهذا هو الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم الذين استدل بهما القائل بالجواز، فشيخ الإسلام يقول: "يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه"،وابن القيم يقول: "يخرج مقدار الحرام ويحل له الباقي بلا كراهة"، فهذا الكلام في شخص أراد أن يتوب، فإذا أراد ذلك فهكذا يفعل ليطيب له باقي ماله، وليس الكلام في شخص مستمرٍ في التعامل بما لا يجوز من طرق الكسب، وإلا كان هذا تسويغاً أو شبه تسويغ للمكاسب الفاسدة ببيان طرق التخلص منها، وشيخ الإسلام وابن القيم من أبعد الناس عن هذا، لكن جاء هذا من تنزيل كلامهما على غير محله.
وكذلك في كلام الزركشي ما يدل على ذلك فهو يقول: "إنه إذا اختلط درهم حرام بدراهم حلال فصل قدر الحرام، وصرفه لمن هو له، والباقي له "، فهل يتصور هذا في شخص مستمر بالمعاملة المحرمة، لاشك أن هذا ليس مراداً، وإنما الكلام في حق التائب.
ومن تأمل هذا الموضع حق تأمله ظهر له أن الفقهاء لا يقولون بجواز استمرار المسلم في معاملات مخالفة للشريعة، إنما يريدون جواز معاملة المسلم لغيره ممن اختلط الحلال بالحرام في ماله إذا كان الأمر ينتهي بانتهاء المعاملة، والله أعلم
دليلهم الرابع:
الأخذ بقاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو".
وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عدداً من الفروع، منها: العفو عن يسير النجاسات، وأن الوكيل لا يضمن ما يتغابن الناس بمثله عادة؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، وكذلك يعفى عن الغرر الذي لا يمكن الاحتراز عنه، كشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وكذلك شراء الشاة التي في ضرعها لبن.
ويمكن تخريج مسألة تداول الأسهم على ذلك؛ لأنها تعتبر بالنسبة لاقتصاد الدول حاجة ملحة، لا غنى لأي دولة عنها، وكذلك هي حاجة لابد منها بالنسبة للأفراد، ليتمكنوا من استثمار مدخراتهم.
مناقشة هذا الدليل:
أن الفرق بين مراد الفقهاء من هذه القاعدة ومراد المستشهد بها على الجواز كبير جداً، فإن الفقهاء يستعملون هذه القاعدة في أمور يشق ويصعب على الإنسان أن يتحرز عنها، وفي تكليفه التحرز عنها تكليف بما يدخل الحرج والعنت على المسلمين في أحوالهم الخاصة وفي معاملاتهم مع سائر الناس، يظهرذلك من خلال أمثلة الفقهاء المذكورة في الدليل الرابع، بينما لا نجد الممتنعين عن المساهمة في هذه الشركات أصابهم مشقة وحرج من ذلك.
ثم ألا يوجد من سبل استثمار المال وتنميته المباحة المشروعة ما يغني عن الطرق المشبوهة أو المحرمة؟
إن في هذا القول من تحجير الواسع شيئاً كثيراً كأن المستدل بهذه القاعدة يقول:
إن الاستثمار والتجارة انحصرت في الشركات المساهمة، بحيث إن من لم يستثمر فيها لا يجد سبيلاً سواها، ويدخل عليه العنت والحرج؛ لأن القاعدة تقول "ما لا يمكن التحرز عنه"، فهذا هو الذي يفهم من كلمة (ما لا يمكن) الواردة في القاعدة، وهذا فيه من المجازفة والمبالغة شيء كثير، ثم لو سلمنا جدلاً أنه لابد من شركات المساهمة "فلن يجري التسليم بضرورة وإلحاح الإقراض والاقتراض الربوي، وصبغهما بصبغة ما لا غنى عنه، ولابد منه، ولا مناص عنه
دليلهم الخامس:
أن القول بتحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات يؤدي إلى انسحاب المسلمين من الحياة الاقتصادية في المجتمع لينفرد بها غير المسلمين أو فساق المسلمين، فيديرونها دون مراعاة لأحكام الشريعة.
دليلهم السادس:
أن عدد الشركات التي لا تعتمد على التمويل القائم على الربا قليل جداً، ومحدودية الفرص الاستثمارية يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤسسات المالية الإسلامية.
دليلهم السابع:
وجود فائض كبير من الأموال بدون استثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية يلحق بها الضرر؛ لتحملها التكلفة الناشئة عنها.
مناقشة الأدلة الخامس والسادس والسابع:
وهي من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذه الأدلة تقوم على مراعاة المصالح والمفاسد، فالمستدل بها يقول إن مفاسد منع الاشتراك في هذه الشركات تزيد على المصالح، وفي المقابل مصالح الاشتراك أكثر من المفاسد، وذلك بأوجه المصلحة المذكورة في هذه الأدلة.
وإذا كانت المسألة مقارنة بين المصالح والمفاسد، أو محاولة الخروج برأي صحيح في مسألة اختلطت فيها المصالح بالمفاسد،
فحينئذ ما علينا سوى أن نقارن بين المفاسد والمصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/61)
فخلاصة جلب المصالح أو دفع المفاسد التي بني القول بالجواز عليها ما يلي:
ـ منع تمكن غير المسلمين أو فساق المسلمين من إدارات الشركات المساهمة ـ منع الضرر اللاحق بالمؤسسات المالية الإسلامية عند منعها من الاستثمار مع شركات لا تعتمد على التمويل الربوي.
منع الضرر اللاحق بالمؤسسات المالية الإسلامية عند منعها من استثمار الفائض من الأموال.
وهذه المصالح لا يخفى أنها مصالح مستنبطة، مصدرها التأمل العقلي في واقع الشركات، وليس لأحد أن يزعم أن هذه المصالح مستندة على نصوص خاصة.
أما مفسدة القول بالجواز فهي الوقوع في الربا المنهي عنه، وهي مفسدة واحدة، لكنها منصوصة لا مجال للنقاش في أنه مفسدة متحققة عند القول بالجواز.
فإذا كان الأمر كذلك، وأن المصالح المترتبة على القول بالجواز هي مصالح جاءت من تأمل واقع الشركات، وأما القول الثاني وهو المنع، فمعه دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإنه من المعلوم أن العلماء ـ رحمهم الله ـ اشترطوا للأخذ بالمصالح ألا تعارض النصوص، أما إذا كانت المصلحة تصادم نصاً شرعياً فهي ملغاة، ولا اعتبار لها كما قرره الغزالي وغيره من الفقهاء، بل أجمع الفقهاء على ذلك، أي على عدم اعتبار المصلحة إذا كانت معارضة لنص قطعي الدلالة والثبوت،
الوجه الثاني:
ويمكن أن يقال أن المصلحة في منع الاشتراك في هذه الشركات أكبر من المصلحة المترتبة على القول بجواز الاشتراك فيها وجه ذلك: أن منع الاشتراك في هذه الشركات مع بيان أن سبب المنع هو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة في التخلص من هذه المعاملات المحرمة وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً لاشتراك الناس ومساهماتهم وبهذا يكون القول بالمنع قد فتح باباً عظيماً من أبواب المكاسب المشروعة وحث الناس والشركات عليها والمنع من المعاملات المشبوهة وهذه مصلحة كبيرة جداً تربو على مصالح القول بالجواز مع ما فيها من بعد النظر ومراعاة العواقب والله أعلم.
دليلهم الثامن:
أن كمية الاستثمار الموجود في مثل تلك الشركات لا تسمح عادة بإمكانية المراقبة التامة لها لكي تؤثر في قراراتها.
مناقشة هذا الدليل:
إذا نظرت في هذا الدليل وجدته يعود إلى وقوع الحرج عند الإلزام بالمراقبة التامة، لضمان عدم وقوع الشركة في التسهيلات الربوية، فهو يعود إلى الدليل الثاني من حيث وجود الحرج، وإن كانت جهة الحرج منفكة في الدليلين، لكن يجمعهما وجود الحرج، وقد سبق في جواب الدليل الثاني مناقشة الاستدلال بالحرج، فأكتفي به منعاً للتكرار.
دليلهم التاسع:
أن صيغة شركات المساهمة هي موضوع مستجد، وبالرغم من أنها من قبيل المشاركات، فإن فيها خصائص وصفات تختلف عن الشركات المعروفة عند الفقهاء، وذلك من حيث تضاؤل صلاحيات مالك السهم بسبب الطابع الجماعي والأغلب للتصرفات والقرارات فلا يصدق عليه ـ بالكلية ـ أنه موكل لمن يدير الشركة، بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته، إذ هي وكالة من نوع مستحدث لا ينطبق عليها سائر أحكام الوكالة.
مناقشة هذا الدليل:
وهي في وجوه:
الوجه الأول:
قوله: "وبالرغم من أنها من قبيل المشاركات…"لو سلمنا أنها تختلف عن الشركات المعروفة عند الفقهاء فيبقى أن الشركات مهما تنوعت فإن مبناها على الوكالة كما صرح بذلك الفقهاء.
الوجه الثاني:
يصدق على هذا الدليل أنه دعوى بلا دليل فقوله:"فلا يصدق عليه بالكلية أنه موكل لمن يدير الشركة"، وقوله:"وكالة من نوع مستحدث"،هذه الدعاوى تحتاج إلى مستند شرعي تنبني عليه، وليس في الشريعة إلا الوكالة المعروفة.
الوجه الثالث:
قوله:"بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته"،فهذا صحيح فإن المساهم لا يستطيع عزل من يدير الشركة لكنه يستطيع ألا يوكله أصلاً بأن لا يستثمر في شركة تتعامل أحياناً بالحرام، وما ذكره المستدل على الجواز يمكن أن يصح لو كان الاشتراك في هذه الشركات ضرورة لا محيد للمستثمر عنها وليس الأمر كذلك.
انتهى الاقتباس بتصرف يسير من رسالة دكتوراه مطبوعة نزلت في الاسواق وهي بعنوان
(الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)
لفضيلة الشيخ الدكتور:أحمد بن محمد الخليل الأستاذ المساعد في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم حفظه الله وسدد خطاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا.
إخواني الكرام:
بعد هذا الطرح وإقامة الحجة على كل من قال بحل النسب البيسطة من الربا سواء
أكانت 5% أو أقل أو أكثر فهي حرام لمن علم حرمتها جاهل بها فعليه التخلص من هذا الربا وليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى بقيام هذه الحجة عليه يوم القيامة
إذا أصر على هذه الكبيرة
ثم إنها دعوة للمشائخ الكرام في لجنة شركة الراجحي الشرعية أن يراجعوا هذه الفتوى مرة أخرى التي أباحوا فيها ما حرمه الله نصا في كتابه وصرح بلعن فاعله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اشترك بالربا من أي جهة كان كاتبا أوشاهدا
وهنا فائدة: الشاهد على الربا ملعون فكيف من يقبل ب5% من الربا
ثم كلمة أخيرة للمشائخ الكرام:
ما موقفكم من الربا في الشركات التي لم تعلن ولم تصل نسبة الربا فيها 5% وربما قلت عن هذا الرقم ب1% ودخلها أناس لا يقبلون الربا بحجة كلامكم ما حجتكم أمام الله عن هؤلاء
وفق الله الجميع إلي ما يحبه الله ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبكم في الله
لؤي
منتدى فرسان البورصة السعودية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/62)
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 11:01 م]ـ
ما رأيكم فيمن يقول: لا يوجد هناك بنك يخلو من المعاملات الربوية حتى الراجحي لأنه ما من بنك إلا وله رصيد في البنك العالمي بسويسرا.
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 11:10 م]ـ
أخي غفر الله لك ورزقك الجنة
الله المستعان
ومن أنا حتى أرى
على كل حال على هذه الروابط سوف تجد ماتريد بإذن الله
http://www.islamlight.net/sahm/
http://saaid.net/fatwa/sahm/f.htm
http://www.islamtoday.net/questions/question_select_cat_*******.cfm?maincatid=25&catid=316
وأخيرا اسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه
نياف(51/63)
إحياء الموتى ... الفروق الجلية بين فهم السلفية و فهم العرادية الصوفية
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:27 م]ـ
الحمد الله حمدا لا ينفد و اصلي و اسلم على النبي احمد و على آله و صحبه و من تعبد
أما بعد.
فقد اطلعت على مقال للمتحصن خلف جدر بن النفيس الازهري قام بنقله احد تلامذته الصغار حاول فيه ان يوهم العامه بأن اهل السنه متناقضون فأحدهم يجيز و الآخر يمنع و كما قيل أن كل قول صحيح و لكن آفته من الفهم السقيم ودرجة الفهم عند الصوفية حدث عنها و لا حرج فقد الغو شئ يسمى العلم و العقل و الرائ و السبب في ذلك يرجع الى التربية الخاطئة للمريدين على ايدي شيوخهم التنابله.
و قد ضل الصوفية في هذا الباب كما ضل النصاري فإن الحواريين مثلا كانت له مكرامات كما تكون الكرامات لصلاحي هذه الامة فظنو أن ذلك يستلزم عصمتهم فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون و هذا غلط حتى ان الصوفية زادو عنهم في الانحراف درجه فأوجبوا تأويل كلام مشايخهم فيما عارض ظاهر النصوص و المعاني العامة للكتاب والسنة.
و سأبين في هذه العجاله بإذن الفرق بين مذهب أهل السنه و الجماعة في احياء الموتي و مذهب المتصوفه حيث انه لا بد من حدود تحد للتفريق بين معجزة الانبياء و كرامة الاولياء كما انه لا بد من حد للتفريق بين كرامات اولياء الرحمن و و مخاريق اولياء الشيطان و أهل الاوثان و قد قال الحافظ بن حجر (خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء و الإغواء كما يقع للصديق بطريق الكرامة و الاكرام و إنما تحصل التفرقة بينهما بإتباع الكتاب و السنة). فتح البارئ 12/ 385.
مقدمة.
من هو القادر على التميز بين الاحوال الرحمانية و الاحوال الشيطانية: -
يتمكن ابليس من الانسان على قدر حظه من العلم لذلك نجده قد تمكن من الصوفية غاية الامكان وذلك بسبب جهلهم المطبق لذلك لا تشتبه الكرامة الرحمانية بالحال الشيطانية إلا عند الجهال وأهل الاهواء بخلاف أهل العلم و البصيرة لذلك نجد الازهري في هذا الموضوع لم يستطع ان يفرق بين الحاليين فأعتقد ان هنالك تناقض في كلام الشيخين.
المذاهب في الكرامه.
المذهب الاول: جواز وقوعها على أيدي الصالحين و لكنها لا تصل إلى الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على ايدي الانبياء ورسله لاثبات نبوتهم و هذا ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله في موضوع الذي نقله الصوفي و هو مذهب أهل السنه.
المذهب الثاني: جواز وقوعها بدون حد فما جاز وقوعه لنبي جاز وقوعه لولي بل الخارق يقع من النبي و الولي و الساحر و لا فرق إلا دعوى النبوة من النبي و الصلاح من الولي. وهذا مذهب الاشاعرة و المتصوفه وهذا سبب عدم فهمهم لاقوال أهل السنه في هذا المجال.
و المذهب الثالث: المنع من وقوع خرق العادة لغير الانبياء و هذا قول المعتزلة وابن حزم و يذكر عن الإسفراييني من الاشاعرة.
القول الراجح في الكرامات
القول الراجح هو ما يشهد له الدليل من الكتاب و السنه و يؤكده الواقع و الحوادث التي ينقلها الثقات وهو ما ذهب اليه سلف الامة من جواز وقوعها بما دون خوارق الانبياء. أما المذهبان الاخران فعلي كل واحد منهما مآخذ وسنرد علي كل مذهب بأقوال علماءه المنتمين له.
اولا مذهب الاشاعرة و المتصوفه.
تقدم أن مذهب الاشاعرة و الصوفية جواز وقوع الخارق من الولي بدون حدود. و قد رد السبكي و هو من متأخري الاشاعرة و المتصوفه الذين تكلموا عن الكرامات بكلام مستفيض ورد فيه على المعتزلة و استدرك على مذهب الاشاعرة فقال ((معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامه تكررت على ولي بل لا بد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي و إن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا.
و لما كانت مرتبة النبي أعلى و أرفع من مرتبة الولي كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على الاعجاز و التحدي، أدبا مع النبي)) طبقات الشافعية 2/ 320
بل ان لابي القاسم القشيري الصوفي كلاما جيدا يرد على اصحاب هذا المذهب نقله السبكي و نصره حيث قال القشيري (إن كثيرا من المقدورات يعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للاولياء لضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك فمنها حصول إنسان لا من أبوية و قلب جماد بهيمة أو حيونا و أمثال هذا يكثر) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/64)
ثم عقب السبكي عليه بقوله (و هو حق لا ريب فيه و به يتضح أن قول من قال: لا فارق بين المعجزة و الكرامة إلا التحدي. ليس على وجهه) طبقات الشافعية 2/ 316
و بهذا يتبين أن القول بعدم الفرق بين معجزات الانبياء و كرامات الاولياء قول فيه تجوز و أن الصحيح أن معجزات الانبياء أعلى و أرفع و اعظم و الله اعلم.
اما المذهب الثاني المنحرف مذهب المعتزلة يبطله الواقع دون الحاجة للادلة فالخوارق موجوده مشهوده لمن شهداها متواترة عند كثير من الناس.
يتبع ....
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:35 م]ـ
الكرامات و المبالغات:
المتابع لكرامات المتصوفة بصورة عامه يجد مبالغة عجيبه حتى انهم جعلو و العياذ بالله الزني و اللواط و العري و الخنى و السرقة من انواع الكرامات وكتبهم المختلفه طافحة بذلك.
و من مبالغاتهم التي وقعوا فيها ما يتعلق بموضوعنا الحالي فهم لم يقفوا عند جواز وقوع أحياء الموتي للولي كما ذهب اهل السنه و إنما تعدو ذلك حيث جعلوها صفه ملازمة لاولياءهم فكثيرا ما نقرأ في كتابهم " الولي الفلاني و من كراماته إحياء الموتي " كما اتخذو هذه الكرامه هزوءا و لعبا فجعلوها تقع لاولياءهم دون حاجة لنصر او تأيد للاسلام و المسلمين او حتى تثبيتهم بل تعدى هذا الامر ان جعلوها طريقا لتصفية الخصومات بين اولياءهم المزعومين فهذا يميت مريد هذا و فيأتي الأخر و يحيه مرة اخرى!!؟؟؟. كما انهم اتبعو في طريقة إحياء الموتي طرق السحرة و الدجالين كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله في الموضوع المنقول.
و نقسم ا الفروق بين أهل السنه و المتصوفه و الاشاعرة في مسألة احياء الموتى إلى قسمين:
اولا: التفريق بين الكرامة و المعجزة.
1/ انه يجوز ان تقع كرامة احياء الموتي للولي بإذن الله و لكن ما لا يجوز و ما لا ينبغي ان نجعل هذه صفه ملازمه له بحيث يقال فلان يحي الموتى فهذه الصفه لا تنبغي إلا لله او نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم و هذا القرآن و السنه حكما بيننا فقد وقعت لبعض الانبياء عليهم السلام حوادث احياء الموتى مثل ابراهيم وموسى صلى الله عليهم و سلم و لكن لم يصفهم الله سبحانه و تعالى بصفه إحياء الموتى و لم يقل احد منهم انه يحي الموتي قال تعالى ((ابرئ الاكمه و الابرص و احي الموتى بإذن الله)) آل عمران و قال تعالى ((إذ تخرج الموتى بإذني)) المائدة.
و من هذا الباب انكر الشيخ ربيع حفظه الله من كل سوء على المتصوفه ادعاءهم ان اولياءهم يحيون الموتى فهو يوافق شيخ الاسلام في قوله انه يجوز ان تقع هذه الكرامه لاولياء الله الصالحين و يوافقه ايضا في انه لا يجوز وصف احدا بأنه يحي الموتى و جعل ذلك من صفاته التي لا تنفك عنه.
فما ادري ما أثار الازهري في هذا و كيف رائ ان هنالك تناقضا بين القولين و السبب و الله اعلم ان الازهري قد بدت تظهر عليه اثار التصوف من الفهم العجيب الذي لا يحسدون عليه.
2/من المعلوم أن المعجزة تقع على يد النبي لتأيده و نصرته لكن هؤلاء المتصوفه جعلو كرامة إحياء الموتى لعب و لهو و إستهزاء و من ذلك زعم النقشبنديون أن بها الدين نقشبند كان يقول للرجل مت فيموت ثم يقول له قم حيا فيحى مره اخرى. المواهب السرمدية فى آداب الطريقة النقشبندية 133 الانوار القدسية ص 137.
هكذا بكل بساطة
و من ذلك ما زعمه الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني أن السيد على الميرغني قبض روح أحد مريديه وقد أعادها له هو وأحياه مرة أخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً وحاضراً للمشهد وذلك في كتابه "قبس من نور" ص56، حيث يقول "قمت بتعليم أحد المريدين في الطريقة الأوراد والإرشاد وبعثت به إلى بلدة ما يرشد وكان في هذه البلدة أبناء الطريقة الختمية فلم يعجب ذلك السيد على الميرغني فقبض روحه فجاءني أحد الأخوان وقال لي أدركنا يا عم الشيخ فإن الرجل قبض روح أخينا فثرت ثورة شديدة وطرت أنا وعبده سبيكه بروحينا فوجدته ميتاً ومكفناً ينتظر الدفن ووجدت السيد على واقفاً وممسكاً بروح المرشد فقلت له لماذا قبضت روح المرشد فقال أنا حر وهذا الملك ملكي أفعل فيه ما أشاء فقلت له لست حراً وأنا شريك لك في الملك قال لست شريكاً لي، قلت أيفعل كل واحد منا ما يريد فعله، قال نعم قلت له أتعي ما تقوله جيداً، قال نعم أعيه جيداً فناديت سيدي إبراهيم ورفعت يدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/65)
لأضربه وأسلب ما عنده من ولاية وفي هذه اللحظة حضر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجفنا ارتجافا شديداً وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعاد الروح للمريد فاخذ يسير هنا وهناك ثم حدثت مشكلة وهي ان الروح ترتبط بالرزق وكان السيد علي قد شطب رزقه قبل قبض روحه وهو الآن فقير يعيش على أرزاق غيره وكثيراً ما يأتي الي فاقول له اصبر الرجل قد شطب رزقك: eek:) الى هنا انتهى هذا السخف والاستخفاف بعقول الأمة وهذا الكذب والافتراء الذي لم يقل به حتى إبليس
فبالله عليكم ماهذا العبث اهذا من دين الله و لكن كما قال الله تعالى ((قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزون))
اهذ دين وولاية ام مسرحية اجرامية بوليسيه انتصر فيها احد المجرمين!!!
اصبحت كرامة احياء الموتي طريق لتصفية الخصومات بين هؤلاء الدجالين فإلى الله المشتكي.
فما هي الفائدة من طيران الطير المشوي او احياء الدجاجة بعد اكلها هل دخل الاسلام الاف الكفرة حينما شاهدو هذه الكرامه هل تيقن بصحة الاسلام عشرات الالاف من اليهود و النصارى بل و الله ما جنينا الا الاستهزاء و الاستخفاف بنا جراء اعتقادهم ان هذا هو ديننا حواديت و قصص تصلح لكتاب الف ليلة و ليله بل وصل بهم الامر ان استغربوا أننا ننكر عليهم كراماتهم المزعومة.
و من هذا الباب ايضا انكر الشيخ ربيع حفظه الله كراماتهم المنسوبه لاولياءهم.
3/ الطريقة التي يتبعها اولياء الصوفية في احياء الموتى طريقة اقل ما يقال فيها انها من طرق " القلا قلا " و هذه كلمات مشهورة يقولها السحرة عند استعراضاتهم فهي طريقة سحرة ترسخ عندهم مفهوم ان الولي يحي الموتى و انه صفه ملازمه له و أنه قد اخذ اذنا و صلاحيات مفتوحه لاحياء او إماته من يريد فيرسخون بذلك الخوف من اولياءهم فيضمنون اتباع مريديهم لهم.
فهذا صلة الذي ذكرة شيخ الاسلام يدعو الله ويصلي حتى يحي الله له دابته مع العلم أن الاثر ضعيف
و الرجل ايضا صلى و دعى الله ان يحي له حمارة.
و هذا ابراهيم عليه السلام يدعو الله ان يريه كيف يحي الموتى
بل حتى عيسى عليه السلام كما نقلت كتب التفاسير كما عند الطبري و القرطبي و ابن كثير كان يدعو الله ان يحي له الميت فكان الله يحيه له.
فمن اين اتيتم بطرق الشعوذه و الدجالين في احياء الموتى و التي نقل الشيخ ربيع حفظه الله جزءا بسيطا منها.
يبتع ..............
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:38 م]ـ
هذا - المذكور اعلاه - هو احد الجوانب التي انكر بسببها الشيخ ربيع حفظه الله على المتصوفه كراماتهم المزعومه في إحياء الموتى و الجانب الآخر هو: -
ثانيا:الاشخاص الذين تظهر أيديهم هذه الكرامة أو التفريق بين الاولياء و الكهنه.
أولا:إثبات كرامات الاولياء لا يعنى أن كل من ظهر على يديه فعل غريب أو خارق في الظاهر أن ذلك من أولياء الله عز وجل قال الدكتور تقي الدين الهلالي (و من هذا تعلم أن ظهور الخوارق و ما في عالم الغيب ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق و لا على ولايته لله البته) منقول من الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنه ص 466 بل قد ورد على لسان غير واحد من السلف قولهم (إذا رأيت الرجل يمشي في الماء و يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فهذا الدجال يمكنه الله من رقبة رجل مسلم و يمكنه من إحياءه مرة ثانيه و يسخر له الشياطين تتشبه بالاموات حتى يلبس على الضعفاء دينهم فهل ياترى نعتبر هذه من كرامات الدجال؟؟!!!
لذلك فلا بد من ملاحظة عدة أمور في من تظهر علي يديه هذه الخوارق لمعرفة مدى إمكان هذا الفعل كرامه من عدمها.
و من اهمها أن يكون هذا الذي تقع على يده الكرامه ملتزم بظاهر الشريعة الاسلامية ظاهرا و باطنا و لا يخفى على المتصوفه انفسهم انهم لا يتبعون ظاهر الشريعة بل هم باطنيون حتى النخاع يقسمون الدين إلى ظاهر و باطن و يجعلون الظاهر من نصيب عامة الامة اما هم الخواص فمن نصيبهم باطن الشريعة.
و الشئ الاخر ان لا يدعي الولاية لان هذا امر غيبي لا يعلمه إلا الله كما ان فيه تزكيه للنفس و قد نهي الله سبحانه و تعالى عن تزكية النفس و لا يخفى عليكم اخواني انه يكفي ان تكون شيخا للصوفيه حتى تصبح وليا لله حتى و إن كنت تعبد الحجر و اخشى ان يكون هذه احد الاسباب التي دعت الازهري إعتناقه هذا المذهب المنحرف طمعه في تذاكر بص ولاية المتصوفة.
ثانيا: واشترط كثير من المتصوفة القدامى الكتمان كما نقله بن الجوزي عن غير واحد منهم فمالنا نري صوفية اليوم اسرع من البرق في نشر هذه الخزعبلات
فمن هذا يتضح ان كلام الشيخ ربيع حفظه الله جاء منصبا على هذه الفرقة و ليس إنكار الكرامه من اصلها فكلام شيخ الاسلام عام في اولياء الرحمن و كلام الشيخ ربيع مخصوص في اولياء الشيطان و هذا واضح لكل ذي لب و لكن للاسف الصوفية الغو هذه الصفه – التفكر والتدبر – من عقول اتباعهم.
ثالثا: المعلوم عن الكرامه انها لا يطلبها الولي فتكون في يده يفعلها متى شاء. وإنما يجريها الله على يد هذا الولي لحكمة بالغة.
أما عند الصوفية فهي سلاح يشهر ضد كل مخالف فيتوعد بالويل و الثبور و سوء المنقلب في عاقبة الامور إن هو لم يتب من معاداة اولياء الله الذين هم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/66)
ـ[حنبل]ــــــــ[31 - 08 - 05, 10:39 م]ـ
الخلاصة:
1/ انه لا تعارض البته بين كلام الشيخين الجليلين فالآفه كل الافه في اذهان الصوفية الخربه التي عمرت بالبدعة و الخرافه فأصبحت سوداء كالكوز مجخيا لا تنكر منكرا و لا تعرف معروفا.
2/ كلام الشيخ ربيع من قبيل الكلام المقيد للكلام العام الذي سطرة شيخ الاسلام.
3/ هنالك فروق واضحة بين في كل كبيرة وصغيرة بين المذهب الحق و المذهب المنحرف.
4/أن مفهوم الولاية عند الصوفية منحرف و يمكن ان يمثل عصابة من المجرمين يقتل بعضهم بعضا و يسلب فيه الاولياء بعضهم بعضا.
5/ ان الكرامة ليست دالة على ولاية الشخص الذي وقعت له.
و قد لعب الشيطان بهؤلاء من حيث لا يشعرون بسبب جهلهم فليس لديهم شئ من العلم يفرقون به بين ما هو كرامة و ما هو من خدع الشيطان.
فإذا رأوا في اليقظة بعض الامور الغريبة أو سمعوا صوتا أو نحو ذلك ظنو ملكا يخاطبهم أو يكشف لهم أمورا غيبيه.
بل قد يتمثل له ابليس في صورة دابه فيحملهم إلى أماكن غريبة أو يذبه بهم الى الحج فيظنون ذلك من تكريم الله عز و اجل.
بل بعضهم يعلم ان ذلك من فعل الشيطان و لكنه يعتقد ان الله قد سخر له الجنه لخدمه كرامه.
و كل ذلك مكر من الشيطان بعبّاد الكرامات و الذين ليس لديهم من العلم الشرعي ما يفرقون به بين الحق و الباطل.
فالحمد الله الذى هدى اهل السنه إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه و الحمد الله و صلواته على خيرته من خلقه محمد النبي و سلم تسليما كثيرا.
ـ[حنبل]ــــــــ[05 - 09 - 05, 07:14 م]ـ
للذكرى و رجاء اضافات اهل الفضيلة المشايخ و طلبة العلم الاجلاء.
ـ[حنبل]ــــــــ[16 - 09 - 05, 04:44 م]ـ
لا زلت آمل في المزيد
ـ[أبو حمزة الحمصي]ــــــــ[16 - 09 - 05, 07:36 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
ـ[حنبل]ــــــــ[17 - 09 - 05, 10:33 ص]ـ
و جزاك اخي الكريم.(51/67)
هل هذه الطريق في حفظ القرآن مشروعة
ـ[طالبة مبتدئة]ــــــــ[31 - 08 - 05, 11:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أعضاء المنتدى الكرام هناك طريقة وجدتها في بعض المنتديات و خصوصًا المنتديات الحريصة على الخير وهي طريقة حفظ القران عبر المنتدى ... و هناك 3 أساليب في هذه الطريقة:
1. إما تحديد الجدول و التسميع في المنتدى كتابة
2. و إما تحديد المحفوظ و التسميع على الخاص للمشرفة أو المسؤلة عن الحفظ
3. أو تحديد الحفظ و إعلام بعضهم بعضًا بما توصلوا له في المنتدى أو على الخاص
4. أو من أراد حفظ جزء كذا أو سورة كذا فعليه أن يخبر المشرف ثم يقوم المشرف بوضع كل مجموعة متشابهة فيما أرادوا حفظه مع بعض و لهم صفحة مستقلة مثلا أجد في المنتدى (العضو فلان و فلان و فلان حفظ سورة كذا) ثم من أراد مشاركتهم فليفعل
فما حكم هذا الفعل؟ و هل فيه محذور؟ و هل توجد فتوى نصية فيه؟
أرجو الإفادة .. فهي منتشرة و بكثرة في المنتديات
و جزاكم الله خيرا
ـ[مصلح]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:01 ص]ـ
مع حرصي على الاطلاع على الفتاوى الجديدة وتتبعي لذلك
لم أقف على فتوى حول ما تذكرين، والذي أراه - مع قلة البضاعة - أن هذه الطرق
مباحة مالم تشتمل على أسباب الفتنة أو دواعي الرياء والسمعة، والله أعلم(51/68)
ما حكم هجر الرجل البذيء اللسان؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 11:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك رجل بذيء اللسان يتلفظ بألفاظ فاحشة عند الغضب (و لو لم يكن سبب مقنع للغضب)
و لقد نصحناه أكثر من مرة فلم يرتدع
فهل يجوز لي و لنا ككل (أي مجموعة من الشباب) هجر هذا الشخص حتى يكف عنا شر الكلام
من الفحش و البذاءة؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 12:37 ص]ـ
ولعلي أربط بهذا السؤال حكم هجر من هو على هذه الشاكلة لكن تربطك به صلة رحم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:49 ص]ـ
إن المجتمع المسلم مجتمع متآلف تشيع فيه روح المحبة والوئام، وقد حث الشرع المطهر على كل ما فيه تقوية روح الإخاء بين أبناء هذا المجتمع ونهاهم عن كل ما ينتقص أو يؤثر سلبا على هذه الروح، ومن جملة الأخلاق السلبية التي نهى عنها الشرع الهجر بين المسلمين.
معنى الهجر:
الهجر عبارة عن مفارقة الإنسان غيره، و قد يكون ذلك بالبدن كما فى قوله تعالى: (و اهجروهن في المضاجع) " سورة النساء: 34 " و قد يكون باللسان أو بالقلب، كما في قوله تعالى: (إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) " سورة الفرقان: 30 "، أما قوله عز و جل: (و اهجرهم هجراً جميلاً) " سورة المزمل: 10 " فهو محتمل للهجر بالبدن و القلب و اللسان و قوله سبحانه: (و الرجز فاهجر) " سورة المدثر: 5 " حث على المفارقة بالوجوه كلها.
أنواع الهجر وأحكامه:
الأصل هو المنع من هجر المسلم، لكن قد يشرع الهجر في بعض الأحيان ويختلف حكم الهجر باختلاف المهجور.
هجر المرأة:
فإن تعلق الهجر بالمرأة فإنه مشروع في بعض الأحيان، و ذلك عند النشوز أو مخافته مصداقاً لقوله تعالى: (و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع) " سورة النساء: 34 ". و المرأة لا تهجر إلا في البيت لحديث معاوية القشيرى – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أبو داود و قال الألباني: حسن صحيح. و معنى قوله تعالى: (و اهجروهن فى المضاجع) ألا يضاجعها و يوليها ظهره ولا يجامعها أو يغلظ عليها فى القول، و هذا الهجر غايته عند العلماء شهر كما ذكره القرطبي و ينبغى على الرجل قبل الهجر أن يقوم على وعظ أهله و تذكيرهم و إزالة شبهاتهم برفق و لين و أن يجتهد فى الدعاء لهم: (ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماماً).
هجر المسلم:
و إن تعلق الهجر بالمسلم فإنه يعد كبيرة شريطة أن يكون فوق ثلاث وألا يكون لغرض شرعي؛ لما في ذلك من التقاطع و الإيذاء و الفساد، و قد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى و منها ما رواه أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا و خيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه البخاري و مسلم، و عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال – قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار " رواه أبو داود و صححه الألباني، و عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا ير د عليه فقد باء بإثمه " رواه أبو داود و حسنه الألباني، و عن أبي خراش السلمي – رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه " رواه أبو داود أبو داود و صححه الألباني. فإذا زاد الهجر بين الإخوان فوق ثلاث كان حراماً لما يترتب عليه من تفكك اجتماعي، و يستثنى من تحريم هذا الهجر مسائل حاصلها أنه متى عاد الهجر إلى صلاح دين الهاجر و المهجور جاز و إلا فلا، و قد قاطع النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة الكرام الثلاثة الذين خلفوا، خمسين يوما و ليلة، حتى نزلت توبتهم من فوق سبع سموات بعد أن ضاقت عليهم الأرض على رحابتها و ضاقت عليهم أنفسهم، قال تعالى: (و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/69)
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا).
هجر ذوي الأرحام:
وأما هجر ذوى الأرحام فيعتبر من جملة الكبائر حتى و إن لم تبلغ المدة ثلاثة أيام، لأن الهجر هنا أضيف إليه قطيعة الرحم، و الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله و من قطعني قطعه الله، و قد أمر سبحانه بوصلها فقال: (واتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام) و ليس الواصل بالمكافئ، و الرحم توصل بالهدية و الزيارة و السلام و المراسلة، بل الرحم الكافرة توصل من المال و نحوه كما قال الأمام الخطابي و غيره، فإن لم يستطع الإنسان صورة من صور الصلة عمل بالأخرى أو بما يقدر عليه منها؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، و لما هم البعض بقطع ذوي الرحم استبطاءً لإيمانهم نزل النهي عن ذلك: (ليس عليكم هداهم و لكن الله يهدى من يشاء و ما تنفقوا من خير فلأنفسكم و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف إليكم و أنتم لا تظلمون) و قد أمر سبحانه بصلة الوالدين و مصاحبتهما بالمعروف حتى و إن ظلما و كانا مشركين قال تعالى: (و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفاً). و قد عد الإمام الذهبي رحمه الله هجر الأقارب مطلقاً من الكبائر.
هجر أهل البدع والمعاصي:
أما هجر أهل البدع و الأهواء فإنه مطلوب على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة و الرجوع إلى الحق، فمن وقَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، و لما دخل رجل يتكلم في القدر (أي ينكره) على ابن سيرين، سد ابن سيرين أذنيه و قال للرجل: إما أن تخرج و إما أن أخرج. قال ابن مفلح: " يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية و القولية و الاعتقادية " و قال ابن تميم: " هجران أهل البدع كافرهم و فاسقهم و المتظاهرين بالمعاصي، و ترك السلام عليهم فرض كفاية، و مكروه لسائر الناس، ولا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن داعية ولا يهجر مسلماً مستوراً غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام ". و الهجر هنا قد شرع كعلاج و لم يشرع للبتر ولا للإهلاك، و بالتالي فلا تزيد فى الكيفية أو فى الكمية فتهلك صاحبك، و شرع الله مصلحة كله، ولابد من مراعاة واقع الغربة و تفشى الجهالة، و القيام بواجب الدعوة و الرفق بالخلق و إزالة الشبهات ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيى عن بينة، و كان من مذهب عمر و أبي الدرداء و إبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية فإن الأخ يعوج مرة و يستقيم مرة أخرى، و لعل هذا يتناسب مع ظروفنا؛ إذ لا سلطان لنا على النفوس؛ و لغلبة الجهل و قلة العلم بآثار الرسالة، وإذا كان المهجور يزداد شراً و فساداً بالهجر، فصلته حينئذ مع دعوته أولى من هجره و التباعد عنه.
هجر المرأة زوجها:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهجر زوجها أو تمتنع عنه إذا طلبها لحاجته، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لا تهجر امرأة فراش زوجها إلا لعنتها ملائكة الله عز و جل " رواه أحمد و البخاري و مسلم بلفظ قريب منه و لفظه " إذ دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت (رفضت) فبات غضبان عليها لغتها الملائكة حتى تصبح ". و فى رواية: " حتى ترجع ". ولا يصح للزوجة أن تتعلل بتفريط الزوج؛ إذ تفريطه في الحق لا يستدعي تقصيرها، و عليها أن تسأل الله الذي هو لها.
خيرهما الذي يبدأ بالسلام:
إذا كان الأصل في الهجر أنه من المنهيات فإن الثلاثة أيام تكفي لإذهاب شحناء النفوس و الأهواء التي تعتمل فيها، وقد جعل الشرع خير الرجلين الذي يبدأ صاحبه بالسلام وقد ترجم الصالحون هذا المعنى بسلوكهم فحرصوا على إصلاح ذات البين،عن أبي الحسن المدائني قال: " جرى بين الحسن بن علي و أخيه الحسين كلام حتى تهاجرا، فلما أتى على الحسن ثلاثة أيام من هجر أخيه أقبل إلى الحسين و هو جالس فأكب على رأسه فقبله فلما جلس الحسن قال له الحسين: إن الذي منعني من ابتدائك و القيام إليك أنك أحق بالفضل مني فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به ".
من أضرار الهجر:
من المعلوم أن الهجر بغير سبب شرعي له أضرار شديدة على الفرد والمجتمع فالهجر صفة قبيحة تسخط الله عز و جل على المتهاجرين، و هو سبب في تأخير المغفرة من الله عز و جل، و يعد من حبائل الشيطان التى يغوي بها أتباعه حتى يسوقهم إلى الجحيم، عن مجاهد قال: " الأقلف موقوف عمله حتى يختتن و الصارم (الهاجر) الظالم موقوف عمله حتى يفيء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا ... " الحديث.
و بالجملة فلابد من هجر الذنوب و المعاصي و كل ما يؤدي إليها، و الحذر كل الحذر من هجر القرآن و غيره من الطاعات و القربات لقوله تعالى: (و قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً).
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=81727
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/70)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:52 م]ـ
هل أهجره أم لا؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:24 م]ـ
إذا كان فاحشاً بذيء اللسان مصراً على ذلك لا يرعوي فاهجره فإن الله لايحب كل فاحش، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء.
ثم إن فساد هذا على القلب قد يكون عظيماً.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:30 م]ـ
قال ابن مفلح: " يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية و القولية و الاعتقادية " و قال ابن تميم: " هجران أهل البدع كافرهم و فاسقهم و المتظاهرين بالمعاصي، و ترك السلام عليهم فرض كفاية، و مكروه لسائر الناس، ولا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن داعية ولا يهجر مسلماً مستوراً غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام ". و الهجر هنا قد شرع كعلاج و لم يشرع للبتر ولا للإهلاك، و بالتالي فلا تزيد فى الكيفية أو فى الكمية فتهلك صاحبك، و شرع الله مصلحة كله، ولابد من مراعاة واقع الغربة و تفشى الجهالة، و القيام بواجب الدعوة و الرفق بالخلق و إزالة الشبهات ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيى عن بينة، و كان من مذهب عمر و أبي الدرداء و إبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية فإن الأخ يعوج مرة و يستقيم مرة أخرى، و لعل هذا يتناسب مع ظروفنا؛ إذ لا سلطان لنا على النفوس؛ و لغلبة الجهل و قلة العلم بآثار الرسالة، وإذا كان المهجور يزداد شراً و فساداً بالهجر، فصلته حينئذ مع دعوته أولى من هجره و التباعد عنه.
المقال السابق(51/71)
حجز الأماكن في المساجد
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:05 ص]ـ
أيها الإخوة ..
حاولت أن أبحث عن دراسة فقهية في مسألة حجز الأماكن في المساجد.
ولكن!!
لم أجد إلا أقوالا فقط فهل لأحد منكم أن يمتعنا بمبحث في هذا الموضوع (مدعوم بالأدلة)؟؟
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[03 - 09 - 05, 10:20 ص]ـ
أينكم ألا من مجيب؟!
إن يوجد دراسة فلابأس أن نعرض هذا الموضوع للمناقشة .....
ما رأيكم؟
ـ[عبدالله المتفقه]ــــــــ[14 - 09 - 05, 03:48 م]ـ
قد ورد في الحديث ((اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به))
ولكن
هذا في حق من قد جلس ثم قام لحاجة اذا قلنا بأن الحديث يحمل على من في المسجد ايضا.
ولكن الا ترون ان هذا الفعل _ اي الحجز _ يثبط همم الناس في التسابق الى الصفوف الأُول حيث يضع الرجل (شماغه) او اي شيء مما يعرف الناس بان هذا المكان قد سبق اليه شخص
فيثبط همم الناس وكذلك يحمله هذا على الابطاء اتكالاً على تلك العلامة في حجز ذاك المكان ......
والله اعلم
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[15 - 09 - 05, 07:44 ص]ـ
بعض المعتكفين في المساجد يضع ما يحجز به المكان ويذهب لينام أو ليأكل مع أن غيره يرغب في مكانه لقربه من الإمام أو نحو ذلك ..
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فأجاب بعدم جوازه.
وإن لم أهم أن ابن تيمية يرى أن الحجز كالأرض المغصوبة ..
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - 09 - 07, 05:11 م]ـ
طيب وهل هناك استثناء في جواز حجزها للامراء واهل العلم والفضل والقراء للفتح على الامام وولاة الامور عامة
وقد بلغني ان شيخ الاسلام له تقرير ماتع في جواز ذلك لكن لم استطع الوقوف عليه فمن يفيدنا سلمكم الله
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[30 - 05 - 08, 03:56 م]ـ
...... ؟؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:51 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:43 ص]ـ
المسألة فيها حديث أيها الإخوة الكرام:
(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطِّن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطِّن البعير) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وغيرهم. وانظر المصنف لابن أبي شيبة برقم (4978)، وحسنه الألباني.
قال في النهاية: قيل معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمِث قد أوطنه واتخذه مُناخاً.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:46 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي ابا يوسف
الحديث ان صح الحديث ففي سنده نظر بارك الله فيك ==-ليس له علاقة في ا لمسألة!!
فالمسألة في حجز المكان حتى لو كان في أماكن متفرقة في ايام متفرقة!!
اما الحديث== ان صح== فهو لزوم مكان في المسجد وعدم مفارقته في كل وقت كما فسره ابن الاثير وغيره
ولابن تيمية في الفتاوى كلام في مسألة حجز المكان في المسجد لعلي أنقله غدا ان شاء الله
والله اعلم واحكم
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:48 م]ـ
المسألة فيها حديث أيها الإخوة الكرام:
(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطِّن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطِّن البعير) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وغيرهم. وانظر المصنف لابن أبي شيبة برقم (4978)، وحسنه الألباني.
قال في النهاية: قيل معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمِث قد أوطنه واتخذه مُناخاً.
ألا ينبغي التفريق بين توطين المكان، واتخاذ ركن في المسجد؟
جاء في فقه السنة "
يستحب للمعتكف أن يتخذ خباء فى صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك يقربه لله تعالى.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:28 م]ـ
حجز المكان في المسجد اذا تعارف الناس عليه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54043)
وهو موضوع لأخينا الغالي المسيطير وفيه مداخلة رائعة لشيخنا المفضال عبدالرحمن الفقيه
ومما جاء فيه
.
وهناك رسالة مفردة تأليف خير الدين بن تاج زاده (توفي 1130) تحقيق يوسف بن محمد بن داخل الصبحي، بتقديم الشيخ محمدبن الأمين بو خبزة بعنوان (قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد) ونقل فيها أقوال العلماء في هذه المسألة.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:00 م]ـ
طيب وهل هناك استثناء في جواز حجزها للامراء واهل العلم والفضل والقراء للفتح على الامام وولاة الامور عامة
وقد بلغني ان شيخ الاسلام له تقرير ماتع في جواز ذلك لكن لم استطع الوقوف عليه فمن يفيدنا سلمكم الله
الحمد لله .. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقول: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ... والاصل في الامر الوجوب .. وقد كان عمر بن الخطاب يقوم بين يدي المصلين فإذا رأى فاضلا متأخرا قدمه وأخر من هو دونه في الفضل،وكنت قد قرأت في السنن {الترمذي أو النسائي} أن ابي بن كعب أخرج شابا من الصف وأخره وقام مكانه وأخبره بعدذلك أن ذاك عهد عهده اليهم رسول الله.(51/72)
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر -
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:33 ص]ـ
قال الطحاوي رحمه الله تعالى:
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل)
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية:
ش: قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} فيجب على [كل] مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه -: فلا بد له في تركه من عذر وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وأرضاهم {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}(51/73)
من هم العلماء الذين حكموا بسجن شيخ الأسلام بسبب الفتوى في مسألة شد الرحال للقبر
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[01 - 09 - 05, 03:12 ص]ـ
1_ماهي عقيدتهم؟
2_وهل هم من الصوفية؟
3_وهل صحيح أن من حكم عليه كانوا من أئمة المذاهب الأربعة في ذلك الوقت؟
قال بن عبد الهادى في كتاب الانتصار (وكثر الكلام، والقيل والقال، بسبب العثور على الجواب المذكور (أي مسألة شد الرحال) وعظم التشنيع على الشيخ، وحرف عليه، ونقل عنه مالم يقله، وحصل فتنة طال شررها في الافاق، واشتد الامر، وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية في الديار المصرية والشامية، وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وضعف من انصار الشيخ من كان عنده قوة، وجبن منهم من كانت له همة.
وأما الشيخ -رحمه الله - فكان ثابت الجأش، قوي القلب، وصدق قوة توكله واعتماده على ربه 0)
فرحمك الله ياشيخ الأسلام
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[04 - 09 - 05, 05:05 م]ـ
??????
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 09 - 05, 05:55 م]ـ
شيخ الإسلام عفا عنهم - يا ابن المبارك نفع الله بك - وعذرهم ... بل ولم يرتض من بعض الحكام أن يسئ إليهم ... في قصة معروفة، فلله دره من عالم ناصح لدينه وأمته، ورحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله بأفضل ما يجازى به عالما عن أمته، فهلاّ اقتدينا به ... وطوينا ثوب البحث في هذا الأمر، وبحثنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا بارك الله فيك وسددك.
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 09 - 05, 12:36 ص]ـ
الأخ الكريم ..
مسألة شد الرحال كانت من أسباب سجن شيخ الإسلام ابن تيمة الأخير والذي مات فيه رحمه الله.
وقد احتدم الجدل في المسألة عام 726 مع أن شيخ الإسلام ذكر قوله في المسألة قديما في اقتضاء الصراط المستقيم وكان قد ألفه قبل سجنه الأول بمصر أي قبل نحو ربع قرن من هذا التاريخ.
وسبب الفتنة أن عثر بعضهم علىجواب للشيخ في المسألة فتناقلوه ونفخوه وزادوا فيه بأقوالهم ما لم يقله الشيخ.
قال ابن عبد الهادي: "وكثر الكلام والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكور، وعظم التشنيع على الشيخ، وحرف عليه، ونقل عنه ما لم يقله، وحصل فتنة طار شررها في الآفاق، واشتد الأمر، وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية والشامية، وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وضعف من أصحاب الشيخ من كان عنده قوة، وجبن منهم من كانت له همة.
وأما الشيخ رحمه الله فكان ثابت الجأش، قوي القلب، وظهر صدق توكله واعتماده على ربه.
ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق، وضربوا مشورة في حق الشيخ؛
فقال أحدهم: ينفى. فنفي القائل.
وقال آخر: يقطع لسانه. فقطع لسان القائل.
وقال آخر: يعزر فعزر القائل.
وقال آخر: يحبس. فحبس القائل".
قال ابن عبدالهادي: "أخبرني بذلك من حضر هذه المشورة وهو كاره".
قال حارث الهمام: ولقد تأملت سيرة شيخ الإسلام وقرأتها مراراً، فأيقنت بقول الله تعالى: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)، فإن لم يكن ابن تيمية ولي الله فمن يكون! نصابه العداء وآذاه ثلاثة من الأمراء فكانت عاقبتهم جميعاً وبيلة. وعوداً على الموضوع:
قال ابن عبد الهادي:
"ولما كان يوم الإثنين بعد العصر السادس من شعبان من السنة المذكورة، حضر إلى الشيخ من جهة نائب السلطنة بدمشق مشرد الأوقاف، وابن خطير أحد الحجاب، وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في القلعة، وأحضرا معهما مركوبا، فأظهر الشيخ السرور بذلك، وقال: أنا كنت منتظرا ذلك، وهذا فيه خير عظيم.
وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة، وأخليت له قاعة حسنة، وأجرى إليها الماء، ورسم له بالإقامة فيها، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان، ورسم له بما يقوم بكفايته"
[قال حارث الهمام: يعني اعتقال سياسي].
قال ابن عبد الهادي:
"وفي يوم الجمعة، عاشر الشهر المذكور، قرىء بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد بذلك، وبمنعه من الفتيا، وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان، أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ بسجن الحكم، وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فعل ما يقتضيه الشرع في أمرهم.
وأوذي جماعة من أصحابه، واختفى آخرون، وعزر جماعة، ونودي عليهم ثم أطلقوا، سوى الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية".
قال حارث الهمام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/74)
وكأني بالإمام ابن القيم تطوف بخياله تلك الأيام، ويتذكر ثبات شيخ الإسلام، ثم يأخذ القلم والمداد ليكتب معقباً بعد أن ذكر محنة الإمام أحمد:
"ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت، وقضاتك، وولاتك، والفقهاء، والمفتون، كلهم على الباطل، وأحمد وحده هو على الحق!
فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل.
فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة! وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم من المؤمنين، (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم". إنها عبارات رجل عاش التجربة، وشهد أحوال إمام العصر فيها فرحمة الله عليهما.
ثم بين ابن عبد الهادي أن تلك المحنة كان سببها تحريف كلام شيخ الإسلام، وأن سجنه لم يكن عن مراجعة ومقاضاة واستفسار، بل كان اعتقالاً تعسفياً استجابة لثورة العوام.
ثم ذكر نص الفتوى، وما فيها من تقرير بليغ واستدلال قوي محكم توهي قرون الأوعال محاولة إسقاطه بطعنه.
فلم يكن بد من التحريف!
قال ابن عد الهادي:
""ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب، كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية، وكتب عليه قاضي الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح. إلى أن قال وإنما المحرف جعله زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها، هذا كلامه". انتهى كلام قاضي الشافعية.
قال ابن عبدالهادي: "فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام، والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.
والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل، بل يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا، ولا قال إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية.
ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام، وعظمت الفتنة، وطلب القضاة بها، فاجتمعوا وتكلموا، وأشار بعضهم بحبس الشيخ، فرسم السلطان به، وجرى ما تقدم ذكره.
ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع" يعني من انتصار الله لوليه العلم الإمام.
قال حارث الهمام، والقاضي المذكور يظهر أنه يوسف بن إبراهيم بن جملة الشافعي الأشعري.
قال الصفدي:"وكان في أيام نيابته لقاضي القضاة جلال الدين بدمشق قد قام على الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسألة الزيارة، وسدّد سهمه إليه وأطلق زياره، وانتصب لهذا الأمر، وأوطأ قدميه على الجمر، ولم يُصلّ على جنازته، وتبرأ من حيازته".
فماذا كان بعد أن وطأ الجمر بوقوعه في الحبر البحر؟
قال الصفدي:
"ولم يزل على حاله الى أن وقعت له تلك الواقعة التي كان فيها غرضاً للسهام الرواشق، ووقته في وقتها كل غاسق، ودخل الى دار السعادة وهو قاضي القضاة وخرج منها وهو فاسق، واعتُقل في القلعة مدة، وحلّت به في هذه الواقعة كل شدة، ثم إنه أفرج عنه بعد مدة، وأعطي تدريس المسروريّة بعد أن كاد يموت غمّاً، كما جرى لسيبويه في المسألة الزنبورية.
ولم يزل بعد ذلك على حاله الى أن غاض ماء حياته، وفاض دمع باكياته".
ولا أطيل بذكر الواقعة بل أسأل الله أن يعفو عنه. فلا أخال شيخ الإسلام إلاّ قد عفى عنه، فتلك أخلاقه، وهذه سجاياه، وقد أشهد الإمام ابن القيم على تحليله من ظلمه.
وقد كان هذا السجن نعمة عليه قال ابن القيم: وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملئ هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة!
وقال لي مرة (المتحدث ابن القيم): المحبوس من حبسه قلبه عن ربه تبارك وتعالى، والمأسور من أسره هواه.
وما أجمل الخلوات، وقد كان الإمام يتطلبها منذ مبتدأ أمره.
قال ابن القيم: كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى الصحراء، يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، فتبعته يوماً، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر:
وأخرج من بين البيوت لعلني * أحدث عنك النفس بالسر خالياً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/75)
وقال مرعي بن يوسف الكرمي، وكان يتمثل كثيرا بقول القائل:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى * وصوت إنسان فكدت أطير.
فلاغرو أن يقول: ماذا يفعل أعدائي بي! أنا جنتي وبستاني في صدري! إن رحت فهي معي لا تفارقني.
إن حبسي خلوة ...
وقتلي شهادة ..
وإخراجي من أرضي سياحة ...
قال ابن القيم: "كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها".
فلا إله إلاّ الله ما ألطفه بأوليائه، مات شيخ الإسلام في سجن القلعة فلما مات "أخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة، وشرعا في الحادية والثمانين، فانتهيا فيها إلى آخر اقتربت الساعة، (إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر) " وعندها فاضت روحه رحمه الله.
بعد أن يسر له فراغ القلعة الصلاة والقيام فلله ما أحسنه من ختام، وأي نعمة يربها شيخ الإسلام على من سجنه تعادل هذا!!
فمال أعشى البصيرة وشيخ الإسلام، ومال خفافيش الأنظار والطعن على العلم الإمام، سبحان من حجبهم فغاب عنهم حاله في السجن، وغاب عنهم حال السجان، وما آل إليه من الخذلان! (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ).
كتبت ما كتبت على عجل، فهذا ما أذن به الزمن، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع شيخ الإسلام عند حوض نبينا -صلى الله عليه وسلم- مع جماهير أهل السنة وأعلامها غير مبدلين في الدين ولا محدثين، والحمد لله رب العالمين.
ـ[المقدادي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 03:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ حارث على هذه الفوائد الجليلة من سيرة شيخ الاسلام - التي لم اكن اعرفها - و ياليتك تتحفنا ياشيخ و بقية المشائخ بمثل هذه الفوائد
وياشيخ حارث هل تدلنا على كتب الامامين ابن القيم و ابن عبدالهادي - رحمهما الله - التي نقلت منها هذه النصوص عن شيخ الاسلام؟؟
جمعنا الله و إياكم مع شيخ الاسلام و نبينا محمد صلوات ربي و سلامه عليه و اهل السنة في جنانه
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 05:45 ص]ـ
الله أكبر
بارك الله فيكم
ما موقفنا أمام من يستهزأ بهؤلاء؟
علما بأني جاهل بالعلم الشرعي و لكن احب العلماء و أحب المنهج القويم اللذي أمرنا الله و رسوله باتباعه.
أحب القوم و لست منهم
ـ[الساري]ــــــــ[05 - 09 - 05, 08:06 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي:
وأما الاستهزاء بأهل العلم والصلاح فعلى نوعين:
1 - النوع الأول: السخرية والاستهزاء بأشخاصهم، كالاستهزاء بصفتهم الخَلقية أو الخُلقية، فهذا النوع محرم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب)
2 - النوع الثاني: السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم، وبأهل العلم لأجل علمهم، فهذا النوع كفر وردة عن الملة، لأن المقصود منه استهزاء بدين الله الذي يحملونه، فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم، وإنما وقع على استقامتهم وعلمهم أ. هـ
............... الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام (53)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 09 - 05, 11:55 ص]ـ
الأخ الكريم المقدادي ..
ما كتب عن حياة شيخ الإسلام كثير، وكتاب العلامة إمام الحديث والعلل ابن عبدالهادي -وهو من تلاميذ شيخ الإسلام فكلامه كلام قريب معاين- هو العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما الإمام ابن القيم فقد نثر كلامه عن شيخ الإسلام في غير كتاب وقد جمع جله الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم في المستدرم على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ضمن المجلد الأول.
وأنصحك باقتناء الكتاب الأول العقود الدرية فقد نقل فيه الكثير، وقد قال أحدهم: "اقتنيت هذا الكتاب أول ما اقتنيته قبل نحو خمسة عشر عاماً، وكنت في المرحلة الثانوية، فما أن بدأت القراءة حتى علق حب الكتاب ومؤلفه -فمابالك بصاحب موضوعه- في قلبي، وما استطعت تركه حتى أكملته.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا أزال أراجعه مرة بعد المرة وما راجعته مرة إلاّ ووجدت أثر ازدياد الإيمان وانشراح الصدر في الأعمال، بل ما راجعته مرة وفارق دمع العين مجراها، وأيقنت أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات". أهـ فعليك به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/76)
ـ[المقدادي]ــــــــ[07 - 09 - 05, 02:32 ص]ـ
الأخ الكريم المقدادي ..
ما كتب عن حياة شيخ الإسلام كثير، وكتاب العلامة إمام الحديث والعلل ابن عبدالهادي -وهو من تلاميذ شيخ الإسلام فكلامه كلام قريب معاين- هو العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما الإمام ابن القيم فقد نثر كلامه عن شيخ الإسلام في غير كتاب وقد جمع جله الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم في المستدرم على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ضمن المجلد الأول.
وأنصحك باقتناء الكتاب الأول العقود الدرية فقد نقل فيه الكثير، وقد قال أحدهم: "اقتنيت هذا الكتاب أول ما اقتنيته قبل نحو خمسة عشر عاماً، وكنت في المرحلة الثانوية، فما أن بدأت القراءة حتى علق حب الكتاب ومؤلفه -فمابالك بصاحب موضوعه- في قلبي، وما استطعت تركه حتى أكملته.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا أزال أراجعه مرة بعد المرة وما راجعته مرة إلاّ ووجدت أثر ازدياد الإيمان وانشراح الصدر في الأعمال، بل ما راجعته مرة وفارق دمع العين مجراها، وأيقنت أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات". أهـ فعليك به.
جزاكم الله خيرا(51/77)
هل ثبتت ((الكف)) لله عز و جل؟
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:10 ص]ـ
السلام عليكم
هل ثبوت اليد و الاصابع يستلزم اثبات صفة الكف او ان لها دليل مستقل؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:12 م]ـ
!!!
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:02 م]ـ
من أدلة إثبات الكف لله تعالى ما يلي:
- حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله".
- وحديث رأيت ربي في أحسن صورة عند من يصححه وهو عند أحمد والترمذي.
- وفي حديث الشفاعة: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف. فقال أبو بكر زدنا يارسول الله، قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، فقال عمر: حسبك يا أبابكر إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر.
- وذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد حديث مسلم وعدة أحاديث صحاح تشبهه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:05 م]ـ
أما إثبات صفة اليد والأصابع فيفهم منها ثبوت الكف له تعالى، ولكن لا يطلق ذلك اللفظ (الكف) فيوصف به الله تعالى، إلاّ إذا ثبت النص، فالصفات توقيفية، وإن عبر عنه بمعنى اليد فالتعبير صحيح. وقد ثبت النص بإثباته والحمد لله ونص عليه غير واحد من أئمة السنة.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا(51/78)
سؤال عن الزواج بنية الطلاق من الزوج
ـ[حنبل]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:03 ص]ـ
مشايخنا الاجلاء و طلبة العلم الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله.
افتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز زواج من اضمر في نيته طلاق زوجته بعد انقضاء مدة معينة و هذا نص الفتوى:
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب.
هل يمكن ان يخبرنا مشايخنا الاجلاء من من علماء السلف او الصحابة قال بجواز الزواج بنية الطلاق
و جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:00 م]ـ
الأخ الفاضل ..
لعل أجل من نقل عنه ذلك الإمام مالك رحمه الله:
قال إمام المالكية بالأندلس وقرين ابن حزم ومناظره عن المالكية أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت:474) في المنتقى شرح الموطأ (3/ 336): "ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس.
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئاً، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة.
قال مالك وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت".
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف 2/ 33: " (إضمار الزوج تأقيت النكاح):
67 - صرح الحنفية والشافعية بأنه لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح زواجه، لكن الشافعية قالوا بكراهة النكاح، إذ كل ما صرح به أبطل يكون إضماره مكروها عندهم كما قال المالكية إن الأجل إذا لم يقع في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر وهذا هو الراجح، وإن كان بهرام صدر في "شرحه" وفي "شامله" بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة.
أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لو تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، فإن النكاح يبطل؛ لأنه نكاح متعة، وهو باطل. ولكن جاء في المغني: "وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها".(51/79)
حكم غِيبة الأطفال
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:45 ص]ـ
رقم الفتوى: 66002
عنوان الفتوى: حكم غيبة الأطفال
تاريخ الفتوى: 11 رجب 1426
السؤال
هل يجوز لي أن أغتاب الأطفال وصغار السن، وهل غيبتهم هي بنفس إثم الغيبة العادية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل الغيبة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا {الحجرات:12}، وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم.
وبناء عليه فإنه لا يجوز تنقص الصبيان وإيذاؤهم بذكرهم بما يكرهون لأنهم يشاركوننا في الأخوة الإيمانية بل إن في ذلك إيذاء ذويهم الكبار، وقد صرح بعض العلماء بحرمة اغتياب الشخص في نفسه وأهله، قال الناظم:
يحرم في حضوره وغيبه**** في نفسه أو أهله أو كلبه
ثم إن من دواعي البعد عن تنقص الصبيان ما فيه من تنقيص خلق الله تعالى وتضييع الوقت فيما لا يعني، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر؟ قال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء، وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني ..
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=66002&Option=FatwaId
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:30 م]ـ
استنبط بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم ((ذكرك أخاك)) أن غيبة الكافر جائزة، وذلك أن الكافر ليس أخاً لنا , والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:18 م]ـ
السؤال:
أرجو أن تبين لنا هل غيبة غير المسلمين مثل غيبة المسلمين؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: ليس من أخلاق المسلمين البذاءة في اللسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ " رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وصححه الألباني. ومن أكثر من شيءٍ صار له عادة، فعلى المسلم البعد عن أبواب الشر جملةً وتفصيلا، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه.
ثانياً: إن كان سؤالك عن غيبة الكافر بذكر عيوبه الخَلْقِية كطول أنفه أو كِبَرِ فمه ونحوه، فاترك هذا لأنه استهزاء بخلقة الله، وإن كانت الغيبة بذكر أخلاقه السيئة التي يجاهر بها كالزنى والفجور، وشرب الخمور، أو التحذير منه، فلا بأس به. وإليك طائفة من أقوال العلماء في هذا الموضوع:
قال زكريا الأنصاري: " وَغِيبَةُ الْكَافِرِ مُحَرَّمَةٌ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا ; لأَنَّ فِيهَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَتَرْكًا لِوَفَاءِ الذِّمَّةِ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَمَّعَ ذِمِّيًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَمُبَاحَةٌ إنْ كَانَ حَرْبِيًّا ; لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ حَسَّانَ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ " أ. هـ أسنى المطالب مع حاشيته ج3 ص116
وقال أحمد ابن حجر بن الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ج2 ص27: " وَسُئِلَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ غِيبَةِ الْكَافِرِ. فَقَالَ: هِيَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مَحْذُورَةٌ لِثَلاثِ عِلَلٍ: الإِيذَاءُ وَتَنْقِيصُ خَلْقِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لأَفْعَالِ الْعِبَادِ , وَتَضْيِيعُ الْوَقْتِ بِمَا لا يُعْنِي. قَالَ: وَالأُولَى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ , وَالثَّانِيَةُ الْكَرَاهَةُ , وَالثَّالِثَةُ خِلافُ الأَوْلَى. وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَكَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِيذَاءِ , ; لأَنَّ الشَّرْعَ عَصَمَ عِرْضَهُ وَدَمَهُ وَمَالَهُ. قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَالأُولَى هِيَ الصَّوَابُ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَهُ النَّارُ} , وَمَعْنَى سَمَّعَهُ أَسْمَعَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ , وَلا كَلامَ بَعْدَ هَذَا أَيْ لِظُهُورِ دَلالَتِهِ عَلَى الْحُرْمَةِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَى الأُولَى وَيُكْرَهُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ , وَأَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَإِنْ كَفَرَ فَكَالْحَرْبِيِّ وَإِلا فَكَالْمُسْلِمِ , وَأَمَّا ذِكْرُهُ بِبِدْعَتِهِ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: {ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ} فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ أَخَاك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ سَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ , أَوْ مَنْ أَخْرَجَتْهُ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا إلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ لا غِيبَةَ لَهُ ". انْتَهَى
الشيخ محمد صالح المنجد
الإسلام سؤال وجواب
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13611&dgn=4
(( أرجو من أحد المشرفين تعديل العنوان بإضافة " والكافر "))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/80)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:21 م]ـ
وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.islamway.net/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1138
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:29 م]ـ
وهذا قول الشيخ سليمان العلون - في غيبة الكافر -
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=9784&dgn=4
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:11 م]ـ
جزى الله خيراً الشيخ إحسان على فوائده الغزيرة:
فبعد قراءة مشاركتك رجعت الى كلام الإمام النووي في كتاب الأذكار في باب بيان أحكام الغيبة وما يتعلق بها من مسائل فطاب لى أن أقطف من ثمار كتاب الأذكار هاتين الثمرتين
عن الحسن البصري رحمه اللّه أن رجلاً قال له: إنك تغتابني فقال: ما بلغَ قدرُك عندي أن أحكِّمَكَ في حسناتي
وروينا عن ابن المبارك رحمه اللّه قال: لو كنتُ مُغتاباً أحداً لاغتبتُ والديّ لأنهما أحقُّ بحسناتي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 01:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ زياد
فائدتان حسنتان
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 04 - 08, 07:43 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب.
لفتاتك رائعة، واختياراتك أروع .... لاحرمنا الله منك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:15 م]ـ
تنبيه
وهذا موضوع قديم
01 - 09 - 05
رفعه الأخ الكريم المسيطير - وفقه الله
بارك الله فيكم
((
(وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَهُ النَّارُ})
انتهى
هذا الحديث معلول خطأ
رحم الله أبا حاتم فإنه مع سعة علمه واطلاعه فإنه ما تفطن لهذا
والصواب في لفظ الحديث ما أخرج أحمد وغيره
قال الإمام أحمد - رحمه الله
(حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ سَمِعَ بِى مِنْ أُمَّتِى أَوْ يَهُودِىٌّ أَوْ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِى دَخَلَ النَّارَ». تحفة 8995 معتلى 8866)
انتهى
كذا وهنا وقفة في حرف من هذا الحديث لعل بيانه في موضع آخر
ولكن المقصود بيان علة الخبر
والحديث أورده ابن حبان - رحمه الله
في الأنواع والتقاسيم
فذكر
(ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه
4971 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال سمعت سعيد بن جبير، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار»)
بينما أكتب هذا بحثت في الملتقى المبارك فوجدت هذا الموضوع
القيم
وهذه فائدة
فتح المغيث ج2/ص251
هذا الإمام أبو حاتم بن حبان وناهيك به قد ترجم في صحيحه إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي وكل هذا خطأ فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار))
ما حكم غيبة الكافر ..... ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=156952#post156952
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ إحسان، وأضيف إتماما للفائدة نقلا من كتابي:" الغيبة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام" ص/27:
"المسألة الرابعة: هل الصبي والمجنون له غيبة؟
(قال الزركشي: وَهَلْ تُعْطَى غِيبَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ حُكْمَ غِيبَةِ الْمُكَلَّفِ؟ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا إلَّا ابْنَ الْقُشَيْرِيِّ فِي الْمُرْشِدِ فَقَالَ: وَقَدْ أَوْجَبَ الِاعْتِذَارَ إلَى مَنْ اغْتَابَهُ وَهَذَا الِاعْتِذَارُ إنَّمَا يَجِبُ إذَا كَانَ الْمُسَاءُ إلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَ مَوْضِعَ الْإِسَاءَةِ , فَأَمَّا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَجِبُ الِاعْتِذَارُ إلَيْهِ وَهَذَا مَحَلُّ التَّأَمُّلِ , وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يَبْقَى حَقُّ ذَلِكَ الْمُسَاءِ إلَيْهِ وَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِتَحَقُّقِ النَّدَمِ. انْتَهَى
قال الهيتمي: وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الِاعْتِذَارِ حِلُّ غَيْبَتِهِمَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّلَازُمِ , فَالْوَجْهُ حُرْمَةُ غِيبَتِهِمَا , وَأَمَّا التَّوْبَةُ مِنْهَا فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أَرْكَانِهَا الْآتِيَةِ حَتَّى الِاعْتِذَارِ لَكِنَّهُ إنْ فَاتَ بِنَحْوِ مَوْتٍ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّوْبَةِ الْبَاقِيَةِ سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى , وَبَقِيَ حَقُّ الْآدَمِيِّ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي مَبْحَثِ التَّوْبَةِ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ) اهـ نقلا عن كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 29. وذكره عنهما ابن علان في الفتوحات الربانية 6/ 377 وأقرهما.
وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ولم أجد بعد البحث والتتبع من تكلم عليها إلا ما ذكرته هنا، فمن كان عنده فضل علم فيها فليسعفنا به وله خالص الدعوات) اهـ
ولعل أنقل لكم ما ذكرته في كتابي في مسألة: هل الكافر له غيبة وما يتعلق بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/81)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفع بكم
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[19 - 04 - 08, 03:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام و نفع الله بعلمكم
اخوتي في الله، هل يجوز للوالدين أن يغتابوا أبناءهم الصغار كانوا أو الكبار في السن، من باب التناقش في أمورهم أو التفكير في أحوالهم، حتى و إن كان هذا النقاش يؤذي الأبناء إن علموا به.
و بارك الله فيكم.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا مشايخنا ونفع بكم الامة
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:12 ص]ـ
السلام عليكم
قال الذهبي:
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة، سمعت ابن وهب يقول:
«نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، فأجهدني فكنت أغتاب، وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمنْ حُبِ الدراهم تركتُ الغيبة».
قلت ـ الذهبي ـ: هكذا والله كان العلماء؛ وهذا هو ثمرة العلم النافع.
[«سير أعلام النبلاء» (9/ 228)]
http://www.rayatalislah.com/Fawaid-wa-nawadir
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:08 ص]ـ
فائدة نادرة:
قال الشيخ أحمد القاضي وفقه الله:
مسألة (552) (18/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا - أي: ابن عثيمين - رحمه الله: ما حكم غيبة المرأة لابنها؟
أجاب: إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء: 148، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة.
انتهى
وجزاكم الله خيرا جميعا(51/82)
قصيدةٌ في مدحِ السُّنَةِ واتّباع عَقيدةَ السَّلفِ لَلإمَامِ أَبِي طَاهرٍ السِّلَفي
ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:59 ص]ـ
قصيدةٌ في مدحِ السُّنَةِ واتّباع عَقيدةَ السَّلفِ لَلإمَامِ الحَافِظِ الرُّحَلَةِ أَبِي طَاهرٍ السِّلَفيِّ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقلت () من خط الشيخ عبدالقادر النعيمي ما صورته: يقول كاتبهُ – الفقير إلى الله سبحانه – عبدالقادر بن محمد بن عمر بن محمد النعيمي الشافعي عفا الله عنه: أنبأنا من الأشياخ الأجلاء المسندون: الشيخ الإمام العالم شمس الدين الأريحي , والشيخ الإمام والخطيب بجامع دمشق زين الدين عبدالرحمن المشهور بابن الشيخ خليل الأذرعي , والشيخ الرحلة شمس الدين اللولي وغيرهم قالوا: أنبأنا الإمام المسند عمر بن محمد البالسي , قال: أخبرتنا زينب بنت الكمال السعدية , قالت: أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن مكي بن عبدالرحمن , ابن الحاسب – سبط السِّلفي , بسماعه من جده الحافظ المذكور – قال: أنشد الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم , الحافظ الكبير الشهير , أبو طاهر بن أبي أحمد سلفه الأصبهاني السلفي لنفسه:
ضَلَّ المجسِّمُ والمعطلُ مِثْلُهُ
.... عن منهج الحقِّ المُبينِ ضلالا
وأتى أماثلهم بنكر لا رعوا
.... مِنْ مَعْشَرٍ قد حاولوا الإِشكالا
وغَدوا يقيسون الأمور برأْيهم
.... ويُدَلِّسُونَ على الورى الأقوالا
فالأوََّلُون تعدّوا الحدَّ الذي
.... قد حد في وَصْفِ الإله تعالى
وتَصَوَّرهُ صُورةً من جنسنا
.... جسماً وليس اللهَ عزَّ مثالاً
والآخرون تعطلوا ما جاء في
.... القُرآن أَقْبِحْ بالمقالِ مَقالاً
وأبَوْا حديثَ المصطفى أن يقبلوا
.... ورأوه حَشْواً لا يُفيد منالاً
وتظاهروا بالمحدثَات لنا ولَمْ
.... يخشوا من اللهِ العظيمِ وبالاً
فعليكَ يا مَنْ رامَ دينَ مُحَمَّدٍ
.... بالشافعيِّ وما أتاهُ وقالا
أعني محمَّداً بْنَ إدريس الذي
.... فاقَ البَرِيَّةَ رُتبةً وكمالا
وعلا على النُّظَراءِ] طرّاً [واغتدى
.... شمسَ الهُدى والغير كان هلالاً
وابحث كذا في صَحْبِهِ وأَحِبَّهُم
.... وأجِلَّهُمْ للهِ جَلَّ جلالا
وتَجَمَّلَنَّ بهم وكُن من حزبهم
.... فهم الجمال لئن () أَرَدْتَ رجالا
واعلم بأَنَّ أَعَزَّهم وَأَجَلَّهُم
.... شيخُ الأنام سَجِيَّةًً وفعالا
مَن لم يَخَفْ في اللهِ لومةَ لائمٍ
.... وبما رآه من الأذى ما بالى
ذاك ابنَ حنبلٍ الإِمامَ المُقْتدى
.... مَنْ فاقَ بينَ العالمين خِصالا
وابنُ المديني الذي قد جابَ في
.... طلب الشريعةِ للإِله وجالا
ثم الربيعان اللذان تَعَنَّيا
.... في فقهه وتحمَّلا الأثقالا
والأعينيُّ ويونس الصدفيُّ و
.... المزنيْ أخو يُمْن إليهم مالا
وكذك حرملةُ بن يحيى و
.... البويطيُّ الذي قد أَعْجَزَ الإشكالا
واذكر أبو ثَوْرٍ فقيهَ عراقِه
.... وفريدَها والحارثَ النَّقالا
وكذا حميديَّ الحجاز وبعده
.... عبدالعزيز ولا تكن مثَّالا
والزعفراني الصدوق ورهطه
.... من كل قُطر واعرف الأبطالا
وتمسكنَّ بهم على طبقاتهم
.... وبما رَوَوْا من سُنَّةٍ تَتَلالا
وَتَفَاخَرَنَّ بِكُلِّ ما حَصَّلْتَهُ
.... من عِلْمهم , وأَجِلَّهُ إِجْلالا
فالشَّافعيُّ أتى به عن مالكٍ
.... وذويهِ لا عن رايه وتغالى
وهمُو عن الأتباع والأتباعُ عن
.... صحبِ الرَّسُولِ روايةً وسُؤالا
والأصلُ ما كان الرسولُ وصحبُه
.... قدماً عليه , وما سواه فلا لا!
قال الناظم رحمه الله تعالى: الأعيني: عنيت به محمد بن الحكم بن أعين المصري.
والحمد لله وحده , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
نقلاً عن كتاب لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام , الرسالة رقم (42) بتحقيق الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي
ـــــــــ
1) القائل هو البصروي الناسخ.
2) كذا الأصل واستحسن شيخنا العلامة عبدالله العقيل أن تكون: إذا
ـ[العاصمي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:00 م]ـ
بارك الله في أخينا الفاضل أبي الخطاب.
أرجو أن تتفضل بنقل التعليقات على القصيدة؛ لأنني لم أقف على هذه النشرة.
و من باب الفائدة، أنبه الى أن أحد الأفاضل ظن أن الحارث النقال المذكور، هو ابن مسكين، و أن عبد العزيز، هو ابن الماجشون ...
و هذا غلط واضح لائح، و الصواب أن الحارث، هو ابن سريج النقال، و عبد العزيز، هو ابن يحيى الكناني.
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 07:13 م]ـ
وفي بارك أخي الفاضل
ولكن ليست هناك أية تعليقات على القصيدة من الشيخ نظام - حفظه الله - سوى التي في أسفل القصيدة.
والله الموفق
ـ[مصلح]ــــــــ[04 - 09 - 05, 04:41 م]ـ
ياليت أحد إخواننا يحدثنا مشكوراً عن سلسلة لقاء العشر الأواخر من رمضان
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 05:17 م]ـ
تفضل أخي الكريم بالدخول إلى هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34808
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/83)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[14 - 09 - 05, 08:50 م]ـ
ما شاء الله
ولكن لاحظت الإمام طاهر السلفي
يدعوا الي اتباع اصحاب الشافعي
وهل كان الإمام علي مذهب الشافعي في الفقه
:)
وابحث كذا في صَحْبِهِ وأَحِبَّهُم
.... وأجِلَّهُمْ للهِ جَلَّ جلالا
وتَجَمَّلَنَّ بهم وكُن من حزبهم
.... فهم الجمال لئن () أَرَدْتَ رجالا
لان كل من ذكرهم من تلامذة الشافعي!
:)
ـ[العاصمي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 09:12 م]ـ
نعم، لقد تفقه أبو طاهر السلفي للشافعي في الفقه ... و كان متحررا، و من أمارات ذلك عزمه على إملاء " الاستذكار " للحافظ ابن عبد البر، و قد نشرت مقدمة املائه للاستذكار، و هي نفيسة غاية ...
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:10 ص]ـ
العنوان الذي اختاره الأستاذ نظام يعقوبي لقصيدة حافظ زمانه الإمام أبي طاهر السلفي: اجتهادٌ منه غير مصيب، فقد سمّاها: (قصيدة في مدح السنة وإتباع عقيدة السلف)، في حين أن القصيدة لم تتناول مدح السنة المطهّرة، بل تناولت (بيان عقيدة الإمام الشافعي وأصحابه)، وأنها الحق المجافي لطرفي الغلو من تجسيم وتعطيل. ويظهر هذا بأدنى تأمل لأبيات القصيدة.
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:12 ص]ـ
قال بعض إخواننا الكرام:
السنة من معانيها العرفية عند العلماء: مسائل الاعتقاد عند أئمة أهل الحديث و الأثر. مثل (السنة) للخلال و (شرح السنة) للبربهاري و (السنة) لابن أبي عاصم .. و هكذا.
وأجبتُ أنا العبد الضعيف:
عندما تقول (مدح السنة) من جهة، وتذكر (عقيدة السلف) من جهة الأخرى فإنك تصرف المعنى العرفي المذكور، وإلا كان الكلام تكراراً. وهذا من أوجه الخلل في العنوان الذي اختاره الأستاذ نظام.
ثم الإمام السِّلفي يخص الإمام الشافعي وأصحابه بالمدح، لذا وجب أن تعنون القصيدة بما يتوافق مع محتواها، وتأمل قوله بعد أن ذكر طرفي الغلو في المعتقد:
فعليك يا من رام دين محمدٍ * * * بالشافعي وما أتاه وقالا
ثم يمدحه في بيتين يقول بعدهما:
وابحث كذا عن صحبه وأحبَّهم * * * وأجلهم لله جل جلاله
وتجملن بهم وكن من حزبهم * * * فهم الجمال لئن أردت رجالا
ثم اندفع يذكر من أصحاب الشافعي أعياناً، فذكر سيدنا الإمام ابن حنبل، وابن المديني، والربيعين، وابن عبد الحكم، والصدفي، والمزني، وحرملة، والبويطي، وأبا ثور، والحميدي، والزعفراني، وآخرين، ثم قال:
وتمسكن بهم على طبقاتهم * * * وبما رووا من سنة تتلالا
ثم يذكر بعدها تسلسل أخذ الإمام الشافعي عن مالك عن التابعين فالصحابة فالنبي صلوات الله عليه وسلم.
أفبعد هذا يُقال (قصيدة في مدح السنة واتباع عقيدة السلف) أين المطابقة لمضمون القصيدة؟!(51/84)
حمل برنامج الباحث في القرآن
ـ[أبو صالح العسكري]ــــــــ[01 - 09 - 05, 05:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا برنامج صغير جدا وكبير الفائدة حيث يقوم بالبحث في القرآن وتخريج الآية وأمكانية أخذ الآية مشكلة وغير مشكلة
وتفسيرين لكتاب الله.
الرابط هو
http://www.hddaj.com//files/quran3%5B1%5D.0.exe_%C7%E1%C8%C7%CD%CB%20%DD%ED%20 %C7%E1%DE%D1%C2%E4%20%C7%E1%DF%D1%ED%E3%20-%20%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1%203.0.rar
(1988Kb)
شكرا لكم
أرجوا منكم الدعاء
ـ[مستفيد]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:41 م]ـ
بارك الله فيك ... ونفع بك.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيرا(51/85)
عاجل جدا: من يساعدني في الترجمة ليوسف بن عبدالجواد الخزرجي صاحب منظومة المناسك؟
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:29 م]ـ
أحتاج للضرورة كل معلومة، بل أي معلومة! حول:
يوسف بن عبدالجواد بن عبدالجواد الخزرجي
صاحب منظومة مناسك الحج والعمرة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36918
وهل طبعت المنظومة من قبل؟
وهذا بعض المعلومات المساعدة:
يقول في مقدمة منظومته:
1 - يقول يوسف الحقير المرتجي ... عفو الكريم المالكي الخزرجي
2 - ابن الإمام الألمعي العبقري ... فريد العصر الهمام الأشعري
3 - مفتى البرَايا ترهة؟ الجليسي ... عبد الجواد المرتضى البردليسي؟ البرديسي
تاريخ فراغه من المنظومة: يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول سنة 1108
أحتاج مساعدتكم أيها الكرماء وعند الله وحده ثوابكم
جزاكم الله خيرا
محبكم في الله
أبو عبد الرحمن الدارعميّ
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[13 - 09 - 05, 11:25 ص]ـ
للرفع ...
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 04:59 ص]ـ
وهذا أقصى ما عثرت عليه حتى الأن:
- يقول في "فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة المصرية" (2/ 25):
"شرح فرائد العقائد
شرح صائن الدين، وهو يوسف بن عبد الجواد بن الجود [كذا] الخزرجي، المالكي، البرديسي، ابن صائن الدين. متكلم، ناظم. من علماء القرن الثاني عشر، على منظومته المسماة فرائد العقائد، فرغ من شرحها صبيحة يوم السبت الثاني عشر ربيع أول سنة 1104. نسخة في مجلد (بقلم معتاد) وتمت كتابته في جمادي الثانية سنة 1112، في أولها خرم قليل نس 1 ج 1 ن خ 1 ن ع 66644 " ا. هـ.
والفهرست جمعه ورتبه أحمد الميهي ومحمد الببلاوي، وطبع سنة 1305 هـ بالمطبعة العثمانية بمصر.
- ونقل عنه "معجم المؤلفين":
"يوسف بن صائن الدين (كان حيا 1104 ه (- (1693 م)
يوسف بن عبد الجواد بن الجواد [كذا!] الخزرجي، المالكي، البرديسي، ابن صائن الدين. متكلم، ناظم. من آثاره: شرح على منظومته المسماة فرائد العقائد فرغ من شرحها في 12 ربيع الثاني 1104 ه.
(ط) فهرست الخديوية 2: 25 " ا. هـ.
(4/ 165) - الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروت - 1414 هـ.
قلت:
- بل كان حيًا 1108 هـ.
- ذكر أنه مطبوع، مع اعتماده على "فهرست الخديوية"!، والفهرست يجمع محفوظات دار الكتب المصرية - حين ذاك - من مطبوع ومخطوط، والله أعلم.
- وقد راجعت المصادر والمراجع الآتية فلم أعثر له على ذكر:
الأعلام، كشف الظنون، إيضاح المكنون، هداية العارفين، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، وغيرها.
- يقول الخزرجي في مقدمة منظومته:
1 - يقول يوسف الحقير المرتجي ... عفو الكريم المالكي الخزرجي
2 - ابن الإمام الألمعي العبقري ... فريد العصر الهمام الأشعري
3 - مفتى البرَايا نزهة الجليسي ... عبد الجواد المرتضى البرديسي
و"برديس" بلدة بمصر وبفلسطين أيضًا، أما التي بمصر فهي تتبع الأن مركز البلينا بمحافظة سوهاج، فلعلها هي، والله أعلم.
ثم يقول:
19 - فَجُحْفَةٌُ هِىَ المَكَانِيُّ لِمَنْ بِمِصْرِنَا أَوْ شَامٍ أَوْ غَربٍ سَكَنْ
فهذه قرينة على أنه مصري، والله أعلم.
- تاريخ فراغه من المنظومة: يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول سنة 1108 هـ.
- وقف لله بالجامع الأزهر 1280 هـ.
2 - معرفة أماكن النسخ الخطية الأخرى للمنظومة؟
3 - معرفة هل طبعت المنظومة من قبل؟
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 05:48 ص]ـ
والبحث يكون عن:
- يوسف
- الخزرجي
- البرديسي
- صائن الدين
- عن أبيه: عبد الجواد ...
وأما المنظومة:
- منظومة
- نظم
- منسك / مناسك
- حج
- عن كتابه الآخر:
فرائد العقائد (منظومة وشرحها)
ولكل كتاب ترتيبه الخاص ......
وهذا كله لا يحتاجه مشايخنا وإخواننا الفضلاء وإنما هو للتذكير فقط.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[30 - 09 - 05, 12:32 م]ـ
للرفع
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[09 - 11 - 06, 03:27 م]ـ
للرفع(51/86)
هل يجوز اثبات اليد الشمال
ـ[التجيبي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:24 م]ـ
هل يجوز اثبات اليد الشمال لله تعالى وهل يجوز ن يقال ان لله خمسة اصابع
وهل القاضي ابويعلى في كتابة ابطال التأويلات عرف عنه التشدد في الأثبات
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:46 م]ـ
الأخ الكريم ..
إليك هذا المبحث من كتاب الشيخ علوي السقاف في المسألة:
تحقيق القول في صفة الشِّمال:
أولاً: القائلون بإثبات صفة الشِّمال أو اليسار
ومنهم: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وأبو يعلى الفراء، ومحمد بن عبد الوهاب، وصديق حسن خان، ومحمد خليل الهرَّاس، وعبدالله الغنيمان، وإليك أدلتهم وأقوالهم:
أدلتهم:
1 - ما رواه مسلم في ((صحيحه)) (2788) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ((يطوي الله عَزَّ وجَلَّ السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول 000)) الخ الحديث.
2 - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: ((خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليَمِين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمم، فقال للتي في يَمِينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي)). رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في ((السنة)) (1059)، والبزار في ((مسنده)) (2144 - كشف)، وقال: ((إسناده حسن)).
3 - ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين باليَمِين؛ كما في الأحاديث السابقة، وأنَّ هذا يقتضي أنَّ الأخرى ليست يَمِيناً، فتكون شمالاً، وفي بعض الأحاديث تذكر اليَمِين، ويذكر مقابلها: ((بيده الأخرى))، وهذا يعني أنَّ الأخرى ليست اليَمِين، فتكون الشِّمال.
أقوالهم:
قال الإمام أبو سعيد الدارمي في ((رده على بشر المريسي)) (ص 155)؛ ((وأعجب من هذا قول الثلجي الجاهل فيما ادعى تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يَمِين الرحمن وكلتا يديه يَمِين))، فادعى الثلجي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تأول كلتا يديه يَمِين؛ أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يَمِين الأيدي، وخرج من معنى اليدين إلى النعم؛ يعني بالغلوليين: أهل السنة؛ يعني أنه لا يكون لأحد يَمِينان، فلا يوصف أحد بيَمِينين، ولكن يَمِين وشمال بزعمه.
قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض! إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أطلق على التي في مقابلة اليَمِين الشِّمال، ولكن تأويله: ((وكلتا يديه يَمِين))؛ أي: مُنَزَّه على النقص والضعف؛ كما في أيدينا الشِّمال من النقص وعدم البطش، فقال: ((كِلتا يدي الرحمن يَمِين))؛ إجلالاً لله، وتعظيماً أن يوصف بالشِّمال، وقد وصفت يداه بالشِّمال واليسار، وكذلك لو لم يجز إطلاق الشِّمال واليسار؛ لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يُقال: كلتا يدي الرحمن يَمِين؛ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جوزه الناس في الخلق؛ فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعاً يَمِينان، وقد سُمِّي من الناس ذا الشِّمالين، فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاً، ويخرج ذو الشِّمالين من معنى أصحاب الأيدي)).
وقال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأويلات)) (ص 176) بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ((واعلم أنَّ هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه، واليَمِين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع؛ لما بيَّنا فيما قبل من أنَّهُ لا يحيل صفاته؛ فهو بمثابة اليدين والوَجْه وغيرهما)).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من ((كتاب التوحيد)) في المسألة السادسة: ((التصريح بتسميتها الشِّمال))؛ يعني: حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم.
وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه ((قطف الثمار)) (ص 66): ((ومن صفاته سبحانه: اليد، واليَمِين، والكف، والإصبع، والشِّمال000))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/87)
وقال الشيخ محمد خليل هرَّاس في تعليقه على ((كتاب التوحيد)) لابن خزيمة (ص 66): ((يظهر أنَّ المنع من إطلاق اليسار على الله عَزَّ وجَلَّ إنما هو على جهة التأدب فقط؛ فإنَّ إثبات اليَمِين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في قوله تعالى: ?وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ?، وكما في قوله عليه السلام: ((إنَّ يَمِين الله ملأى سحاء الليل والنهار؛ يدل على أنَّ اليد الأخرى المقابلة لها ليست يَمِيناً)).
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في ((شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (1/ 311): ((هذا؛ وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض وتثنيتهما، وأنَّ إحداهما يَمِين كما مر، وفي نصوص كثيرة، والأخرى شمال؛ كما في ((صحيح مسلم))، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيَمِينه، فيربيها لصاحبها، وأنَّ المقسطين على منابر من نور عن يَمِين الرحمن، وكلتا يديه يَمِين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله)).
وقال (ص 318و319): ((وقد أتانا صلى الله عليه وسلم بذكر الأصابع، وبذكر الكف، وذكر اليَمِين، والشِّمال، واليدين مرة مثناة، ومرة منصوص على واحدة أنه يفعل بها كذا وكذا، وأنَّ الأخرى فيها كذا؛ كما تقدمت النصوص بذلك)).
ثانياً: القائلون بأنَّ كلتا يدي الله يَمِين لا شمال ولا يسار فيهما
منهم: الإمام ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد))، والإمام أحمد، والبيهقي، والألباني، وإليك أدلتهم وأقوالهم:
أدلتهم:
1 - ما رواه مسلم في ((صحيحه)) (1827) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: ((إنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يَمِين الرحمن عَزَّ وجَلَّ، وكلتا يديه يَمِين000)).
2 - حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أول ما خلق الله تعالى القلم، فأخذه بيَمِينه، وكلتا يديه يَمِين 000)). رواه: ابن أبي عاصم في ((السنة)) (106)، والآجري في ((الشريعة)). وصحَّحَه الألباني.
3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لما خلق الله آدم، ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يَمِين ربي، وكلتا يداه يَمِين مباركة، ثم بسطها000)). رواه: ابن أبي عاصم في السنة (206)، وابن حبان (6167)، والحاكم (1/ 64) وصحَّحَه، وعنه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/ 56). والحديث حسَّنه الألباني في تخريجه لـ ((السنة)).
4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((يَمِين الله ملأى لا يغيضها نفقة 000 وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض)). رواه: البخاري، ومسلم. وقد تقدم قبل قليل. ورواه ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد))، وسنده صحيح؛ بلفظ: ((وبيَمِينه الأخرى القبض 000)).
أقوالهم:
قال ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد)) (1/ 159): ((باب: ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أنَّ لخالقنا جلَّ وعلا يدين، كلتاهما يَمِينان، لا يسار لخالقنا عَزَّ وجَلَّ؛ إذ اليسار من صفة المخلوقين، فَجَلَّ ربنا عن أن يكون له يسار)).
وقال أيضاً (1/ 197): ((000 بل الأرض جميعاً قبضةُ ربنا جَلَّ وعلا، بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيَمِينه، وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يَمِين، لا شمال فيهما، جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى اليدين يساراً إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبه خلقه)) اهـ.
وقال الإمام أحمد بن حنبل – كما في ((طبقات الحنابلة)) لأبي يعلى (1/ 313) -: ((وكما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ((وكلتا يديه يَمِين))، الإيمان بذلك، فمن لم يؤمن بذلك، ويعلم أنَّ ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مُكَذِّبٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم)).
وسئل الشيخ الألباني-رحمه الله- في ((مجلة الأصالة)) (ع4، ص 68):
((كيف نوفِّق بين رواية: ((بشماله)) الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ((صحيح مسلم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين))؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/88)
جواب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: ((000 وكلتا يديه يَمِين)): تأكيد لقوله تعالى: ?لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ?؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدٌ للتنْزيه، فيدُ الله ليست كيدِ البشر: شمال ويَمِين، ولكن كلتا يديه سبحانه يَمِين.
وأمر آخر؛ أنَّ رواية: ((بشماله)): شاذة؛ كما بيَّنتها في ((تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن)) (رقم 1) للمودودي.
ويؤكد هذا أنَّ أبا داود رواه وقال: ((بيده الأخرى))، بدل: ((بشماله))، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين))، والله أعلم)).
مناقشة الأدلة التي تثبت صفة (الشِّمال) و (اليَسَار):
1 - حديث عبدالله بن عمر عند مسلم (2788 - 24)، وفيه لفظة (الشِّمال)، تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر، وعمر بن حمزة ضعيف، والحديث عند البخاري (7412) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند مسلم (2788 - 25و26) من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس عندهما لفظة (الشِّمال).
قال الحافظ البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/ 55): ((ذكر (الشِّمال) فيه، تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر؛ لم يذكرا فيه الشِّمال. وروى ذكر الشِّمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما: جعفر بن الزبير، وبالآخر: يزيد الرقاشي. وهما متروكان، وكيف ذلك؟! وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمَّى كلتي يديه يَمِيناً)) اهـ.
2 - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم، وفيه: ((وقال للتي في يساره إلى النار ولا أبالي)). رواه عبد الله ابن الإمام أحمد والبَزَّار، روى هذا الحديث أحمد في ((المسند)) (6/ 441)، ورواه أيضاً ابن عساكر في ((تاريخ دمشق))؛ كما أفاده الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في ((الصحيحة)) (49) وعندهما: ((وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي))، والضمير هنا يعود على آدم عليه السلام، وإسنادهم واحد، صححه الألباني.
3 - قولهم: ((إنَّ ذكر اليَمِين يدل على أنَّ الأخرى شمال)): قول صحيح لو لم يرد ما يدل على أنَّ كلتا يدي الله يَمِين.
مناقشة الأدلة التي تثبت أنَّ يدي الله كلتاهما يَمِين:
وصفُ اليدين بأنَّ كلتيهما يَمِين لا يعني عند العرب أنَّ الأخرى ليست يَسَاراً، بل قد يوصف الإنسان بأنَّ يديه كلتاهما يَمِين كما قال المرَّار:
((وإِنَّ عَلَى الأمانَةِ مِنْ عَقِيلٍ فَتىً كِلْتَا اليدَيْنِ لَهُ يَمِينَ))
ولا يعني أن لا شمال له، بل هو من كرمه وعطائه شماله كيَمِينه.
انظر البيت في: ((مختلف تأويل الحديث)) لابن قتيبة (ص 247).
ولُقِّب أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي اليَمِينين، كتب له أحد أصحابه:
((للأمِيرِ المُهَذَّبِ
ذِي اليَمِينينِ طَاهِرِ بـ
المُكَنَّى بِطَيِّبِ
ـنِ الحُسَيْنِ بنِ مُصْعَبِ))
انظر: ((ثمار القلوب)) (ص 291).
كما أنَّ العرب تسمى الرجل ذا الشِّمالَين، وقد سمي عمير بن عبد عمرو بن نضلة رضي الله عنه بذلك، وقيل: بل هو ذو اليدين. راجع: ((الإصابة))
ولا يعنون بذي الشِّمالَين؛ أي: لا يَمِين له.
الترجيح:
إنَّ تعليل القائلين بأنَّ إحدى يدي الله عَزَّ وجَلَّ يَمِين والأخرى شمال، وأننا إنما نقول: كلتاهما يَمِين؛ تأدباً وتعظيماً؛ إذ الشِّمال من صفات النقص والضعف، قول قوي، وله حظٌ من النظر؛ إلا أننا نقول: إنَّ صفات الله توقيفية، وما لم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في وصف إحدى يدي الله عَزَّ وجَلَّ بالشِّمال أو اليَسَار؛ فإننا لا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلتاهما يَمِين)). والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:59 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/89)
أما إثبات خمس أصابع لله فلا أراه باطلاً أو بعيداً، ولكن لا يجزم بأنه ليس لله غيرها ولايثبت إذ لا نص، فحديث الصحيحن أنَّ يهوديّاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد! إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: ?وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ?. وفي رواية: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له.
يشهد لهذا ولاسيما بعض ألفاظه كما ثبت عند ابن خزيمة بلفظ: يا أبا القاسم، ما تقول: إذا وضع الله السماء على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، و الجبال على ذه، وسائر الخلق ذه.
وأما القاضي فإليك هذه المشاركة التي كتبت قديما في هذا المنتدى:
"لاشك أن الإمام أبويعلى أثبت بعض الصفات التي لم يصح بها الخبر، وقد أخطأ في ذلك رحمه الله، غير أنه يثبتها بناء على ثبوت النص عنده أو ثبوت النقل عن بعض الأئمة، ولكن عند النظر والتتبع نجد أن القاضي لايثبتها على طريقة المشبهة ولكن على طريقة أقرب لطريق المفوضة وينص فيها على نفي التشبيه.
ومجمل ما يصح أخذه عليه رحمه الله إثباته نحو ثنتي عشرة صفة لم يصح بها الأثر على الصحيح، وأما غيرها فالحق معه في إثباتها، والناظر في كتبه رحمه الله ومؤلفاته يرى أنه من الإنصاف ألا يقال شحنها بالموضوع والضعيف فقط لإثباته في جميعها نحو هذه الثنتي عشرة موضعاً.
وأما رمي الحنابلة ومن قبلهم من أهل السنة والإثبات بالتجسيم فهو قديم منذ عهد الإمام أحمد، وما ذاك إلاّ لكونهم مثبتة على السنة، كعادة أهل الأهواء في النيل من أهل السنة ورميهم بالقبائح التي هم منها براء، ولذلك تجدهم يطلقون على علمائنا المعاصرين لفظ المشبهة والمجسمة والحشوية، كما أطلقوها على أبي يعلى وأطلقوها على من قبله فلم يكن هو سبب فيها يرحمه الله.
كما أن إثبات أبي يعلى لبعض الصفات التي لم تثبت لاتصح معه دعوى التجسيم، أو رميه بالتشبيه، فقد أثبتها مع نفيه التشبيه ومع تفويضه علم ذلك في مواطن، ومثل هذا لايقال له مجسم وكيف يصح رميه بالتشبيه وهو ينفيه. ولكن لنقل خالف التوقيف على الصحيح بنقول لم تثبت".
وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=561
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 07, 07:47 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا حارث همام على ما تفضلت به، ولكنني أرى أن من الأحاديث التي نقلتها ما لم يأخذ حظه من المناقشة و هو
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لما خلق الله آدم، ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يَمِين ربي، وكلتا يداه يَمِين مباركة، ثم بسطها000)). رواه: ابن أبي عاصم في السنة (206)، وابن حبان (6167)، والحاكم (1/ 64) وصحَّحَه، وعنه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/ 56). والحديث حسَّنه الألباني في تخريجه لـ ((السنة)).
أخرجه الترمذى أيضا فى أخر كتاب التفسير – باب – دون عنوان ج 2 ص 241 – فقال بسنده:
عن أبى هريره – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لما خلق الله أدم، ونفخ فيه الروح، عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا أدم، اذهب إلى هؤلاء الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل: السلام عليكم، قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له – ويداه مقبوضتان -: اختر أيهما شئت؟ قال: اخترت يمين ربى – وكلتا يدى ربى يمين مباركه – ثم بسطها فإذا فيها أدم – وذريته، فقال: أى رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوءهم – أو من أضوئهم – قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا أبنك داود، قد كتبت له عمر أربعين سنه، قال: يا رب، زده فى عمره قال: ذاك الذى كتبت له، قال: أى رب، فإنى قد جعلت له من عمرى ستين سنه، قال: أنت وذاك، ثم أسكنه الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان أدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الموت، فقال له أدم: قد عجلت، قد كتب الله لى ألف سنه، قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد، فجحدت ذريته، ونسى فنسيت ذريته، قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود). قال الترمذى: حديث حسن غريب.
و أخرجه الإمام أحمد و الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2683
فإنه دليلٌ واضحٌ ـ فيما يظهر لي ـ على إثبات اليد الشمال لله جل و علا كما يليق به سبحانه و تعالى، و ذلك أنه لو كانت كلتا يديه سبحانه يمين و لا شمال له للزم منه:
1 ـ إما أن يكون آدم قد اختار اليدين جميعا و هذا مردود بقوله (بسطها) (فيها)
2 ـ و إما أن يكون قد اختار إحداهما من غير تعيين لها وهذا ليس باختيار و لا يساعدُ عليه لفظ الحديث
فإذا صح هذا الذي ذكرته هنا تبين أن لله يدان، إحداهما على جهة اليمين و الأخرى على غير جهة اليمين، وهي إما على الشمال كما جاء في رواية مسلم [ولابد من تدقيق النظر في قول من ضعّفها لأنهم ممن لا يثبتون الشمال]، و إما على جهة لا نعلمها إن سلّمنا بضعف رواية مسلم
هذه مداخلة مني للإفادة و الاستفادة، فلا تبخلوا عليّ بالنصح وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/90)
ـ[اثير]ــــــــ[04 - 05 - 07, 10:44 م]ـ
قال ابن عثيمين في كتابه شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ما لفظه ((فبعضهم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ويثبت ما ليس بلازم .. مثلاً يقوم ان خلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك فهل يلزم من ذلك ان الله يشم؟ وهل يلزم اذا كان يشم ان يكون له انف، لان الانف اداة الشم وكما ثبت في الحديث ان لله اصابع فنقول: كم عدد اصابع الله هل عشرة او عشرون اقل او اكثر؟ وكل هذا من التنطع المحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ((هلك المتنطعون)) قال ذلك تحذيراً من التنطع لان الصحابة اصفى منا قلوبنا واغزر منا علوما واقوى منا فهوما واشد منا حرصاً لم يسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا اطلاقاً ولما قال صلى الله عليه وسلم ((ان الله لايمل حتى تملوا)) ما قالوا يارسول الله هل الله يمل؟ بل سكتوا وعرفوا المراد .. هكذا يجب علينا يا اخوننا في هذه المسألة الضيقة الضنك الا نحاول التعمق في الحديث عن صفات الله عز وجل ما جائنا قبلناه وكفى بنا فخراً ومالم يجيء الينا سكتنا عنه وهذا هو الادب مع الله ورسول والله الموفق ........
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:23 م]ـ
وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه ((قطف الثمار)) (ص 66): ((ومن صفاته سبحانه: اليد، واليَمِين، والكف، والإصبع، والشِّمال000))
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في ((شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (1/ 311): ((هذا؛ وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض وتثنيتهما، وأنَّ إحداهما يَمِين كما مر، وفي نصوص كثيرة، والأخرى شمال؛ كما في ((صحيح مسلم))، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيَمِينه، فيربيها لصاحبها، وأنَّ المقسطين على منابر من نور عن يَمِين الرحمن، وكلتا يديه يَمِين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله)).
.
شيخنا/ حارث همام: أليس في كلام الشيخ صديق خان ـ رحمه الله ـ نوع من التفويض؟ ويظهر ذلك بمقارنته بكلام الشيخ الغنيمان ـ حفظه الله ـ.(51/91)
من أراد تطليق امرأته وهي حائض هل يجب عليه أن ينتظر طهرين أم طهرا واحدا؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:38 ص]ـ
من أراد تطليق امرأته وهي حائض ولم يسبق له طلاقها هل يجب عليه أن ينتظر طهرين أم طهرا واحدا؟ يعني هل يطلقها بعد طهرها من حيضتها الحالية أم ينتظر حتى تطهر منها ثم تحيض حيضة أحرى ثم تطهر؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:47 ص]ـ
صحيح مسلم:
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء
قال ابن قدامة في المغني:
5817) فصل: ويستحب أن يراجعها , لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها , وأقل أحوال الأمر الاستحباب , ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق. ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب. وهو قول الثوري , والأوزاعي , والشافعي , وابن أبي ليلى , وأصحاب الرأي. وحكى ابن أبي موسى , عن أحمد , رواية أخرى , أن الرجعة تجب. واختارها. وهو قول مالك , وداود ; لظاهر الأمر في الوجوب , ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح , واستبقاؤه هاهنا واجب ; بدليل تحريم الطلاق , ولأن الرجعة إمساك للزوجة , بدليل قوله تعالى {: فأمسكوهن بمعروف} فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. وقال مالك , وداود: يجبر على رجعتها. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة. إلا أشهب , قال: ما لم تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر ; لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال , فلا يجب عليه رجعتها فيه. ولنا , أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة , فلم تجب عليه الرجعة فيه , كالطلاق في طهر مسها فيه , فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب. حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء. وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة. وأما الأمر بالرجعة فمحمول على الاستحباب ; لما ذكرنا. (5818) فصل: فإن راجعها , وجب إمساكها حتى تطهر , واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر , على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رويناه. قال ابن عبد البر: ذلك من وجوه عند أهل العلم ; منها , أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها ; إلا بالوطء ; لأنه المبغي من النكاح , ولا يحصل الوطء إلا في الطهر , فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر , واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته , ومنها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة , فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء , كانت في معنى المطلقة قبل الدخول , وكانت تبني على عدتها , فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء , واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء , فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر , وقد جاء في حديث عن ابن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {: مره أن يراجعها , فإذا طهرت مسها , حتى إذا طهرت أخرى , فإن شاء طلقها , وإن شاء أمسكها}. رواه ابن عبد البر. ومنها , أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له. وذكر غير هذا. فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها , فهو طلاق سنة. وقال أصحاب مالك: لا يطلقها حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , على ما جاء في الحديث. ولنا , قوله تعالى {: فطلقوهن لعدتهن.} وهذا مطلق للعدة , فيدخل في الأمر. وقد روى يونس بن جبير , وسعيد بن جبير , وابن سيرين , وزيد بن أسلم , وأبو الزبير , عن ابن عمر {, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك. ولم يذكروا تلك الزيادة}. وهو حديث صحيح متفق عليه. ولأنه طهر لم يمسها فيه , فأشبه الثاني , وحديثهم محمول على الاستحباب.
قلت: هذا الكلام لمن طلق امرأته وهي حائض، أمّا من أراد أن يطلق امرأته الحائض فيجب عليه أن ينتظر حتى تطهر من الحيض ثم يطلقها في الطًهر قبل أن يجامعها
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:12 ص]ـ
قلت: هذا الكلام لمن طلق امرأته وهي حائض، أمّا من أراد أن يطلق امرأته الحائض فيجب عليه أن ينتظر حتى تطهر من الحيض ثم يطلقها في الطًهر قبل أن يجامعها يعني ينتظر "طهراً واحداً"(51/92)
من قال هذه العبارة في معاوية رضي الله عنه؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 03:29 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخوة الاعزاء
قرأت قبل فترة كلاما لاحد العلماء بما معناه: ان اهل السنة يمتحنون الناس بمعاوية رضي الله عنه
فمن قالها من العلماء؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الزبير الأنصاري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 06:53 ص]ـ
قالها الإمام عبد الله بن المبارك، وهي: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القوم، يعني الصحابة.
البداية والنهاية 8/ 139
ـ[أبو الزبير الأنصاري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 07:01 ص]ـ
وفي تاريخ دمشق 59/ 209
أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أنا أحمد بن عبد الغفار أنا محمد بن محمد بن سليمان أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا عبد الرحمن بن داود نا علي بن سلمون قال سمعت علي بن جميل - أو علي بن حميد - قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: (معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم) أعني على أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم).
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:36 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي أبو الزبير الانصاري و نفع الله بك و بعلمك
ـ[نواف البكري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:59 م]ـ
ويراجع ترجمة أبي بكر بن أبي دواد أو البربهاري ...
لا أذكر الآن أيهما أو غيرهما أنه كان لديه كتاب في فضائل معاوية لا يحدث أحداً حتى يقرأه عليه.
وأعلم اليوم من المشايخ من لا يحدث أحداً حتى يقرأ عنده ثلاثة الأصول.
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:45 م]ـ
جزاك الله اخي نواف البكري حول هذه الفائدة الطيبة
لكن في اي كتب التراجم اجد هذه الفائدة التي ذكرتها؟؟؟؟
ـ[زين العابدين]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام بارك الله تعالى فيكم , قد سمعت بكتاب عن فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما , وأنه من تصنيف الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى , صاحب كتاب " السنة " المشهور.
فهل هو من تصنيف الحافظ رحمه الله؟
وهل هو مطبوع؟ وما أفضل تحقيق له؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(51/93)
خطأ في الإشارة إلى الحجر الأسود يقع فيه كثيرون
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 08:10 ص]ـ
الحمد لله
أرى كثيرا من " العوام " عند الإشارة إلى الحجر الأسود يتوجهون إليه ويستقبلونه عند الإشارة
وأرى كثيرا من " الخواص " يشير إليه بيده " على الماشي "! دون استقبال
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلِّل وكبِّر".
قال: "وإلا فاستقبله".
فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة.
لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش.
" الشرح الممتع "
تخريج وتحقيق الحديث:
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في " الحج الكبير ".
" مناسك الحج والعمرة "
ـ[مسك وعنبر]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيراً على الفائدة
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 04:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا تنبيه صغير، عظيم النفع!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:19 م]ـ
جزاكما الله خيراً ونفع بكما
الصراحة:
أنا وضعت هذه الفائدة لأنني أنا من (الكثير) الذي وقع فيه
وفرحت جدا بهذه الفائدة التي وقفت عليها
ولم أسمع أحدا نبَّه عليها من قبل ولا قرأتها قبل هذه المرة
لذا أحببت نقلها تعميما للفائدة ومن باب " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 05, 02:33 ص]ـ
شيخنا الكبير / إحسان العتيبي
جزاك الله خير الجزاء، وأنا أيضا من هؤلاء الكثير.
أصلح الله الحال.
شيخنا /
أعجبني كثيرا توقيعكم:
أهل السنَّة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم
وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم
فمن قائله؟.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 09 - 05, 05:01 ص]ـ
مكرر
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 09 - 05, 05:04 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
بارك الله فيكم شيخنا الكريم (إحسان العتيبي)، وجزاكم خيرًا.
لكن لعل في سند الحديث نظرًا، وإلى ذلك، لو سلمنا بصحته وقوّته، فإن لفظة «فاستقبله» فيه شاذة.
فقد خرّج هذا الحديث - فيما وجدتُ -:
عبد الرزاق في المصنف (8910) عن الثوري وابن عيينة،
والبيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن سفيان - ابن عيينة -،
وأحمد في المسند (1/ 28) عن وكيع عن سفيان - لعله الثوري -،
والطحاوي في شرح المعاني (2/ 178) عن يونس عن سفيان - لعله ابن عيينة -،
ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 33) عن الحميدي عن ابن عيينة،
والأزرقي في تاريخ مكة عن جده عن ابن عيينة،
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13152) عن أبي الأحوص،
ثلاثتهم - أعني: الثوري وابن عيينة وأبا الأحوص - عن أبي يعفور العبدي عن رجل من خزاعة - كان أميرًا على مكة بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وذكر وكيعٌ عن سفيان أنَّ أبا يعفور قال: «سمعت شيخاً بمكة ... يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... »، فجعل روايةَ الرجلِ عن عمر، وانفرد بذلك، فالكل يروونه عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذِكْرُ عمرٍ حكايةٌ لقصته، لا روايةٌ عنه، وفرقٌ دقيق بين الأمرين.
والحديث - كما ترى - ضعيف لجهالة الرجل.
لكن قال ابن كثير (البداية والنهاية: 5/ 142): «وهذا إسناد جيد، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم، والظاهر أنه ثقة جليل»، ونَقَلَ قولاً لسفيان ذكره البيهقي في معرفة السنن، هو قول سفيان: «وهو عبد الرحمن بن الحارث، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها، حين قتل ابن الزبير»، ثم قال ابن كثير: «وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبير القدر، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع ما فعله الإجماع والاتفاق».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(51/94)