ـ[فيصل]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:52 م]ـ
قرر الدكتور الغامدي في كتابه عن النزول الالهي -رسالة دكتوراة- أن لفظ الصعود ثابت ولو كان الكتاب عندي حالياً لنقلت منه فلينظر الاخوة له.(49/376)
هل هذا تصحيف في سنن البيهقي
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 12:08 ص]ـ
سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب من ترك القصر غير رغبة عن السنة (3/ 144):
عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا.
ومثله في معرفة السنن والآثار ومهذب الذهبي (3/ 1078).
ولعل صواب العبارة:
حدث طَغام.
هكذا أورده الحافظ في الفتح عن البيهقي (2/ 571) قال: وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفت أن يستنوا.
ونقله كذلك الزرقاني (2/ 482) ومثله في تحفة الأحوذي (3/ 87) ونيل الأوطار.
وفي سنن البيهقي ما يؤيد هذا، والله أعلم.
وفي اللسان:
طغم: الطَّغامُ و الطَّغامةُ: أَرْذالُ الطَّيْرِ والسِّباعِ، الواحِدةُ طَغامةٌ للذكر والأُنثى مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ، ولا يُنْطَق منه بِفِعْلٍ ولا يُعْرَفُ له اشتقاقٌ، وهُما أَيضاً أَرْذالُ الناسِ وأَوغادُهم؛ وأَنشد أَبو العباس: إِذا كانَ اللَّبِيبُ كَذَا جَهُولاًفما فَضْلُ اللبِيب على الطَّغامِالواحدُ والجمعُ في ذلك سواء. ويقال: هذا طَغامة من الطَّغامِ، الواحدُ والجمعُ سواءٌ؛ قال الشاعر: وكُنْتُ إِذا هَمَمْتُ بفِعْلِ أَمرٍيُخالِفُني الطَّغامَةُ والطَّغامُقال الأَزهري: وسمعت العَرب تقول للرجل الأَحْمَقِ طَغامةٌ ودَغامة، والجَمعُ الطَّغامُ. وقولُ عليّ، رضي الله عنه، لأَهْلِ العِراق: يا طَغامَ الأَحْلامِ إِنما هو من باب إِشْفَى المِرْفَقِ، وذلك أَن الطَّغام لما كان ضعيفاً استجاز أَن يصفهم به كأَنه قال يا ضِعافَ الأَحْلامِ ويا طاشَةَ الأَحْلامِ؛ معناه مَنْ لا عَقْلَ له ولا مَعْرِفَة، وقيل: هم أَوْغادُ الناسِ وأَرذالُهم.(49/377)
قضاء الصلوات
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[27 - 07 - 05, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذه الجهود وثقل الله بها موازين حسناتكم
سؤال:
قوم في سفر وحانت رحلة المغادرة والعودة إلى الديار قبل صلاة الظهر في تلك البلدة .... ولم يتسنى لهم الصلاة في الطائرة ..... ووصلوا إلى ديارهم بعد الساعة ال12 ليلا ..... فكيف تقضى الصلوات الفائته ... علماً بأنهم في تعب وإرهاق بعد السفر ... فإن صلوا كل الصلوات الفائته بعد عودتهم مباشرة، لن يكون هناك الخشوع بسبب التعب .... ؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:13 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ويجب قضاء الفوائت على الفور، وهو مذهب أحمد وغيره " إهـ الاختيارات الفقهية، باب المواقيت، ط د الكتب العلمية ص 39.
وأقول كان الواجب أداء الصلاة على وقتها في الطائرة، فإن أمكنهم القيام والتوجه إلى القبلة فهو الواجب، وإلا صلوا جلوسا على غير جهة القبلة، ولايكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم
ـ[سيف 1]ــــــــ[27 - 07 - 05, 04:00 م]ـ
وهو ظاهر حديث (من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها) وقال ابن تيمية:وفي رواية (فان ذلك هو وقتها)
وصحت هذه الزيادة ام لم تصح يظل ظاهر الحديث مع من قال بوجوب قضاء الفوائت على الفور.
قلت (واذا كان هذا حال من كان نائما او ناسيا وهو صاحب عذر بنص الحديث فالمتعمد أولى) وهذا على من يرى ان المتعمد عليه قضاء الفوائت لا الاستغفار والتوبة. والله اعلم(49/378)
ختان الإناث!!!!
ـ[م/محمود]ــــــــ[27 - 07 - 05, 02:38 ص]ـ
رأيت كتاباً فى الأسواق لجمال البنا يقول فيه أن الختان ليس سنة ولا حتى مكرمة للأنثى ..... وجاء السيد المفتى على جمعة وقال نفس الكلام فى برنامج البيت بيتك .......... أفيدونى بالبراهين لأنى حقاً الآن لا أعلم إن خلّفت بنتاً هل سأختنها أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:02 ص]ـ
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في ملتقاكم
وعندي ملاحظة خفيفة وهي:
أتمنى أن تبحث في المنتدى عن الموضوع المرجو طرحه في الملتقى قبل طرحه لكي نجتنب التكرار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8795&highlight=%CE%CA%C7%E4+%C7%E1%E4%D3%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21971&highlight=%CE%CA%C7%E4+%C7%E1%E4%D3%C7%C1(49/379)
هل هذا المال من حقه؟؟؟
ـ[م/محمود]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:24 ص]ـ
لى صديق يعمل (كاشير) فى أحد المحلات الكبرى وفى آخر فترة العمل اليومى يترك حصيلة فترة عمله فى الخزنة.
والسؤال: مثلاً حصيلة عمله اليوم 1000 ج (فهو يعرفها عن طريق جمع ما تم بيعه) ولكن ما معه من مال 1004 ج وذلك لأن الزبائن من له 5 قروش لا يأخذها أو حتى 25 قرش وذلك حيث أن المحل فى مكان راقى. فحق صاحب المحل الحصيلة 1000 ج فهل من حق صديقى ال 4 جنيهات الزيادة عن الحصيلة؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 06:44 م]ـ
أرى أن ذلك لايجوز إلا إذا استأذن صاحب المال، للحديث الصحيح المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: " استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا ".
ونحن كذلك نقول لو جلس في بيت أبيه أو أمه أيهدى له أم لا؟
والله أعلم
ـ[م/محمود]ــــــــ[27 - 07 - 05, 07:02 م]ـ
جزاك الله خيراً(49/380)
لم لم يكن أبو قتادة محرما
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حديث أبي قتادة، رضي الله عنه، الذي يروى في أكل المحرم صيد غير المحرم، لم لم يكن أبو قتادة محرما؟.
والله يحفظكم
والسلام
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 07 - 05, 04:07 ص]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرماً عند اجتماعه بأصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحداً. قال الأثرم:كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسراً في حديث عياض عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرمنا لما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في شيء سماه فذكر حديث الحمار الوحشي انتهى
إذا أردت المزيد فراجع نيل الأوطار غير مأمور
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 07 - 05, 12:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:46 م]ـ
وأنتم كذلك(49/381)
متى يكون فهم ظاهر النصوص مذموما؟
ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:32 ص]ـ
بسم الله
متى يكون فهم ظاهر النصوص مذموما؟
هل الأصل أن تحمل جميع النصوص على ظاهرها - سواء كانت نصوص عقيدة أو عبادة ... - إلا أن يرد ما يصرفها عن ذلك؟
وبارك الله تعالى فيكم ووفقكم للصواب.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 04:49 ص]ـ
وقوله: " وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة، حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع" حقيقة هذا الكلام: أن اليد ليست يداً، حتى يلزم ثبوت الأصابع، ومعلوم أن الله –تعالى- خاطبنا باللغة العربية، وبألفاظ معلومة المعاني للمخاطبين، فالمخاطبون بهذه النصوص، علموا أن المراد بها ما دلت عليه بظاهرها
وكذلك المخاطب أراد منهم ذلك، ولهذا لم يأت عنه –صلى الله عليه وسلم- ولا من طريق ضعيف، أنه قال: لا تعتقدوا ظاهرها، ولا سيما وظاهرها عند الخطابي وفريقه كفر وتشبيه فهل يعقل أن الله ورسوله يخاطبان العباد بما ظاهره الكفر، ثم لا يبين ذلك لهم، ويحذرهم من اعتقاده؟ ولو كان لهذه النصوص معنى عند رسول الله غير ظاهرها لبينه؛ لأنه واجب عليه بمقتضى الرسالة
والصحابة سمعوا هذه النصوص، ورووها، ولم يسألوا عن معان لها غير ظاهرها، فلما سكتوا دل ذلك على أنهم علموا أن المراد بها هو الظاهر، فوجب علينا أن نسكت حيث سكتوا، وأن نقبل ونسلم كما قبلوا وسلموا لها بدون تأويل ونحن نسأل هؤلاء: مَنْ مِنَ المسلمين الذين يعتد بقولهم، قال: إن يد الله جارحة؟ وهل جاء ذلك، ولو بحديث ضعيف؟ إن هذا لا وجود له، ولكنها الأوهام، والإتجاهات الفاسدة، وإرادة التشنيع على أتباع الرسل
----------------------------------
قال الإمام أحمد: " الحديث عندنا على ظاهره، كما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره" ([782])
ويقصد بالكلام فيه: التأويل الذي يخرجه عن ظاهره وقال البربهاري ([783]): " إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، ولا يقبلها، أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فاتهمه على الإسلام، لأنا إنما عرفنا الله ورسوله، وعرفنا القرآن، والخير والشر، بالآثار"
من كلام الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري
------
القاعدة هي أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بها، أو عطلوا الله جل وعلا عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل جلاله.
q كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف لأن هناك من آمن فكيف فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم، وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص لكن أهل السنة بينوا أن الإيمان لا بد أن يكون من غير تكييف.
نقول إن الظاهر هو الذي يجب الإيمان به فما هو ظاهر النصوص؟
ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية.
ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثبات معنى دون إثبات الكيفية
وقد قال أبو داود الطيالسي (أدركت سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث وشريك لا يحدون ولا يمثلون ولا يشبهون فإذا سئلوا نطقوا بالأثر) يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر، أما تحديدها يعني تكييفها فيبتعدون عنه، تمثيلها يبتعدون عنه، التشبيه يبتعدون عنه
-----------------
أما فهم النصوص
فأهل العلم وسائل، أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص لأنهم أمضوا أعمارهم وأتعبوا أفهامهم في فقه النص، في فقه ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فهم أدوات للفهم فهم يشرحون ليُفهِموا الشريعة.
فإذن أهل العلم على هذه المثابة فلا يُتعصب لقول وإنما يُتعصب لدليل ذلك القول.
إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تثق بقول أوثق العلماء لديك إذا التبَسَت.
من كلام الشيخ عبد العزيز آل شيخ في شرحه للعقيدة الواسطية
ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:52 م]ـ
بسم الله
بارك الله فيك أخي على هذه النقول المباركة.
لكن السؤال مازال قائما وخصوصا وأنك تعلم أنه ظهر في التاريخ ما يعرف بالمدرسة الظاهرية والتي ينسب إليها الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وقد عيب عليها ما قد عيب. فلم كان ذلك إذن؟ ألإن أقوالهم كانت مخالفة للدليل أم لما كان عليه الجمهور أم ماذا .. ؟
فأخوكم يريد فهم هذا الأمر من دون لبس. وإن كان ثمت نقول فذلك خير وأنفع.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[النصري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:59 م]ـ
الظاهرية ظواهر في الفروع، مؤولة في الأصول. فدعوى أنهم ظاهرية عند ورود النص على الإطلاق غير صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/382)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 04:28 م]ـ
يكون الأخذ بالظاهر مذموما إذا لم يكن هذا الظاهر هو الذي فهمه السلف وعملوا به.(49/383)
هل يمكن أن أمشي 10 أمتار في الصلاة لسد فرجة؟
ـ[أبو_هاجر]ــــــــ[27 - 07 - 05, 05:29 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كنا في الصلاة و كانت هناك فرجة في الصف الذي أمامي على بعد حوالي عشرة أمتار فهل يجوز أن أمشي لسد هذه الفرجة رغم طول المسافة؟
و بارك الله فيكم أحبتي في الله
ـ[بن سعيد]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو _هاجر
أَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لك وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِك وَصَلَاتِهِمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ
وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا فَوْقَهُ إلَيْهَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا، وَلَا يَتَقَيَّدُ خَرْقُ الصُّفُوفِ بِصَفَّيْنِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ تَخَطِّي الرِّقَابِ الْآتِي فِي الْجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً أَحْرَمَ ثُمَّ بَعْدَ إحْرَامِهِ جَرَّ إلَيْهِ شَخْصًا مِنْ الصَّفِّ لِيَصْطَفَّ مَعَهُ وَسُنَّ لِمَجْرُورِهِ مُسَاعَدَتُهُ. والله أعلم
ـ[أبو_هاجر]ــــــــ[27 - 07 - 05, 01:34 م]ـ
بارك الله فيك
هل من فائدة أخرى؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:07 ص]ـ
الأخ بن سعيد رعاه الله: حديث هلا دخلت في الصف أو اجتررت رجلاً عند الطبراني وغيره ضعيف في إسناده " السري بن إسماعيل " وهو ضعيف ولذا لا تثبت شرعية الاجترار من الصف المقدم وإليك فتوى اللجنّة الدائمة بخصوص الموضوع:الفتوى رقم (8498)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه،. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير الشئون الإدارية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 989 وتاريخ 4/ 4/1405هـ ونصه:
ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكاناً في الصف، هل يجوز له أن يسحب شخصاً من الصف، أم ماذا يفعل؟ ولكثرة ما تَحْدث هذه المشكلة؛ تناقشت مع الكثيرين وذكرت لهم إجابة سماحتكم، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات وهي:
1 - ما هو الدليل على عدم جواز سحب شخص من الصف من الكتاب والسنة؟
2 - ماذا يفعل المصلي إن لم يتيسر له، إن لم يجد فرصة في الصف، ولم يستطع أن يصف عن يمين الإمام، وكادت الصلاة أن تنتهي؟ هل يبدأ في الصلاة بمفرده، أم يسحب شخصاً؟
أفيدونا أفادكم الله، خاصة وأن هذا الأمر هام في حياة المسلم؛ لأنه يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن داخل المسجد لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن أن يصف عن يمين الإمام وكادت الصلاة تنتهي؛ انتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى، فإن لم يتيسر له ذلك صلى منفرداً بعد سلام الإمام، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله مااستطعتم} ()، وقول النبي ?: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» () الحديث وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث النهي عن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيح عام، وحديث: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً» حديث ضعيف، مع أنه إذا تم استجابته لمن جره صارت فرجة في الصف؛ وقد أمرنا بإتمام الصفوف وسد الفرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود ##### # عبدالرزاق عفيفي ########### عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:17 ص]ـ
أبو هاجر رعاه الله: ستأتيك الفوائد بإذن الله
ـ[بن سعيد]ــــــــ[31 - 07 - 05, 06:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي زياد علي بيان حكم الحديث
ولكن الحنابلة قالوا يجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف، سواء كان موجوداً مع المصلين قبل الشروع في الصلاة، أو دخل وقت الشروع فيها، وهذا الحكم متفق عليه، ما عدا المالكية
الصلاة خلف صف فيه فرجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/384)
* ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة؛ وهذا مكروه باتفاق الأئمة؛ ما عدا الحنابلة؛ قالوا: إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة، فإن كان وحده بطلت صلاته. وإن كان مع غيره كرهت صلاته).
وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا، ويسدوا الفرج، ويسووا بين مناكبهم في الصفوف، فإذا جاء أحد للصلاة، فوجد الإمام راكعاً أو وجد فرجة بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب، (الحنفية قالوا: إذا جاء الصلاة أحد فوجد الإمام راكعاً، فإن كان في الصف الأخير فرجة فلا يكبر للإحرام خارج الصف، بل يحرم فيه، ولو فاتته الركعة، ويكره له أن يحرم خارج الصف، أما إذا لم يكن في الصف الأخير فرجة، فإن كان في غيره من الصفوف الأخرى فرج لا يكبر خارجها أيضاً، وإن لم يكن بها فرج كبر خلف الصفوف، وله أن يجذب إليه واحداً ممن أمامه في الصف بشرط أن لا يعمل عملاً كثيراً مفسداً للصلاة ليكون له صفاً جديداً، فإن صلى وحده خلف الصفوف كره وأما إذا دخل المقتدي في الصلاة، ثم رأى فرجة في الصفوف التي أمامه مما يلي المحراب، فيندب له أن يمشي لسد هذه الفرجة بمقدار صف واحد، فإذا كان المقتدي المذكور في الصف الثاني، ورأى الفرجة في الصف الأول جاز له الانتقال إليه؛ أما إذا كان في الثالث والفرجة في الأول، فلا يمشي إليها ولا يسدها، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، لأنه عمل كثير.
الحنابلة قالوا: إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمام راكعاً. وكان في الصف الأخير فرجة جاز له أن يكبر خارج الصف محافظة على الركعة، وأن يمشي إلى الفرجة فيسدها، وهو راكع، أو بعد رفعه من الركوع إذا لم يسجد الإمام، فإن لم يدخل الصف قبل سجود الإمام، ولم يجد واحداً يكون معه صفاً جديداً بطلت صلاته؛ أما إذا كبر خلف الصف لا لخوف فوات الركعة، ولم يدخل في الصف إلا بعد الرفع من السجود، فإن صلاته تبطل، وإذا أحرم المقتدي ثم وجد فرجة في الصف الذي أمامه ندب له أن يمشي لسدها إن لم يؤد ذلك إلى عمل كثير عرفاً، وإلا بطلت صلاته؛ أما إذا جاء ليصلي مع الجماعة فلم يجد فرجة في الصف، ولا يمكنه أن يقف عن يمين الإمام، فيجب عليه أن ينبه رجلاً من الصف يقف معه خلف الصف بكلام أو بنحنحة، ويكره له أن ينبهه بجذبه، ولو كان عبده، أو ابنه، فإن صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده بطلت صلاته.
المالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام في الصلاة، فإن ظن أنه يدرك الركعة إذا أخر الدخول معه حتى يصل إلى الصف أخر الإحرام ندباً حتى يصل إليه، وإن ظن أن الركعة تفوته إذا أخر الإحرام حتى يصل إلى الصف ندب له الإحرام إن ظن أنه يدرك الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع لو مشى إليه بعد الدخول في الصلاة، وإن لم يظن ذلك آخر الإحرام حتى يدخل في الصف، ولو فاتته الركعة إلا إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة، فإنه يحرم خارج الصف للمحافظة على إدراك الجماعة، وإذا مشى في الصلاة لسد الفرجة، فإنه يرخص له في المشي مقدار صفين، سوى الذي خرج منه، والذي دخل فيه، فإذا تعددت الفرج مشى للأول من جهة المحراب حيث كانت المسافة لا تزيد على ما ذكر، وإذا مشى وهو جالس أو ساجد أو رافع من الركوع؛ فإن فعل ذلك كره، ولا تبطل على المعتمد، وإذا جاء المأموم ولم يجد في الصف فرجة، فإنه يحرم خارجه، ويكره له أن يجذب أحداً من الصف ليقف معه، ولو جذب أحداً كره له أن يوافقهز
الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام راكعاً، وفي الصف فرجة ندب له أن يؤخر الدخول معه حتى يصل إلى الصف، ولو فاتته الركعة. وأما إذا دخل في الصلاة، ثم وجد بعد ذلك فرجة في صف من الصفوف جاز له أن يخترق الصفوف حتى يصل إلى الفرجة، بشرط أن لا يمشي ثلاث خطوات متوالية، وبشرط أن يكون مشيه في حال قيامة وغلا بطلت صلاته؛ وإنما يمشي في الصلاة لسد الفرجة إذا كانت موجودة قبل دخوله في الصلاة، أما إذا حدثت الفرجة بعد دخوله في الصلاة، فليس له أن يخترق الصفوف، وأما إذا جاء إلى الصلاة، ولم يجد فرجة في الصف، فإنه يحرم خارجه، وليس له بعد إحرامه أن يجذب في حال قيامه رجلاً من الأحرار يرجو أن يوافقه في القيام معه، بشرط أن يكون الصف المجذوب منه أكثر من اثنين، وإلا فلا يسن الجذب).
وفيما ورد انه ينتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/385)
وقد ورد في الحديث عن أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال
سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله (الصلاة على وقتها)
قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها ; لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.
قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر , قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم , ولفظ " أحب " يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال , فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال ; فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب.
(تنبيه):
اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله " عن وقتها " وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال " الصلاة في أول وقتها " أحرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه ; لأنه كير وتغير حفظه.
قلت: ورواه الحسن بن علي المعمري في " اليوم والليلة " عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك. قال الدارقطني: تفرد به المعمري , فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ " على وقتها " ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه , والظاهر أن المعمري وهم فيه ; لأنه كان يحدث من حفظه , وقد أطلق النووي في " شرح المهذب " أن رواية " في أول وقتها " ضعيفة ا ه , لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان عن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك , والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة , كذا أخرجه المصنف وغيره , وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد , ويمكن أن يكون أخذه من لفظة " على " ; لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله , قال القرطبي وغيره: قوله " لوقتها " اللام للاستقبال مثل قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن , وقيل للابتداء كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس وقيل بمعنى في , أي في وقتها. وقوله " على وقتها " قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه.
وقال عز وجل {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} النساء103
وقال الجلالين في تفسير هذة الأية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا) مكتوبا أي مفروضا (موقوتا) أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه
والله أعلم(49/386)
افيدوني جزاكم الله خير هل الملامسة تنقض الوضوء؟ وهل المذي نجس؟
ـ[الوافي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمته وبركاته
لدي سؤالين ارجو من مشائخنا الافاضل الاجابه عليها ............
1/ هل ملامسة الزوجه وتقبيلها قبل الخروج لصلاة يبطل الوضواء؟
2/ هل خروج المذي وملامسته للملابس فيه نجازه للملابس ولا بد من تغييرها؟
ولكم مني جزيل الشكر .. اخوكم الوافي
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 12:49 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الوافي مرحبا بك عضوا بيننا في ملتقى أهل الحديث
أما بخصوص سؤالك الأول في تقبيل الزوجة هل ينقض الوضوء؟ فأقول: المسألة خلافية كما قد لايخفاك، والذي رجحه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى أن مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، طبعا هذا مالم يخرج منه شيء من مني أو مذي فإن خرج منه شيء انتقض وضوؤه بالخارج لابمجرد المس
والدليل على هذا عدم الدليل الدال على نقض الوضوء بمس المرأة والأصل أن ماثبت بدليل شرعي فلا يرفع إلا بدليل شرعي، ولادليل هنا على النقض، أما قوله تعالى (أو لامستم النساء) فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد به الجماع، وابن عباس ترجمان القرآن كما تعلم
وهناك حديث في الموضوع لو ثبت لكان فيصلا في النزاع وهو ماروته عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه الخمسة قال الترمذي: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال: هو شبه لاشيء، وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ا هـ،وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل، وقال الحافظ ابن حجر: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، وقال ابن حزم: لايصح في هذا الباب شيء، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش عن عروة عن عائشة، وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به اهـ
يعني أنه يبني على الأصل.
وورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض في قبلته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه محتمل للتأويل فيحتمل أنه كان بحائل، ويحتمل أنه يغمزها بظفره والظفر في حكم المنفصل، ويحتمل أنه خاص بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والاحتمال الأخير ذكره الحافظ في الفتح لكنه خلاف الظاهر لأن الأصل أن ماثبت في حقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو يشمل الأمة مالم يرد دليل على التخصيص
أما بخصوص سؤالك الثاني عن المذي فالمذي نجس ونقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الاتفاق عليه ولم يخالف فيه إلا بعض الإمامية، واختلف فيه هل نجاسته كالبول فيلزم غسله وفركه أو يكفي فيه النضح؟ قولان للعلماء والأول قول الجمهور والقول الثاني أن نجاسته مخففة فيكفي فيه النضح أي غمره بالماء ولا يلزم فركه وإزالة عينه هذا قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه شيخنا محمد العثيمين رحمه الله
هذا مالدي وأرجو أن أكون قد أفدتك ولم أمللك وجزاك الله خيرا
ـ[الوافي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:54 ص]ـ
انه فخر وشرف لي ان انتسب لهذا الموقع ومن فيه من مشائخ وطلبت علم واهل خير وصلاح .....
اشكرك اخي ابو الدحمي على الاجابه الوافيه وماقصرت يا غالي ............
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم اخي عبدالله الميمان
هنا تفصيل جميل لشيخ الالباني رحمه الله لهذا المسئله
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=%E3%CA%DD%D1%DE%C7%CA&from=40
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/387)
ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الأخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فصلى فريق منهم وأخر فريق منهم ولم يعنف رسول الله أحدا أولا: ما صحة هذه الأحديث؟ ثانيا: إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ؟ ثالثا: إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق؟ رابعا: إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها؟ (00:05:02)
4 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. (00:07:08)
5 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره مهما كانت منزلته. (00:09:46)
6 - معنى قوله تعالى: ((أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا)) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق. والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك. (00:16:07)
7 - خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة. (00:25:27)
8 - بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها. (00:26:31)
9 - الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: حديث أبي سعيد قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) فأيهما كان الصواب معه، وهل يشرع إعادة الصلاة إذا وجد الماء وبقي الوقت، وهل الحق متعدد؟ (00:28:14)
الشريط رقم249
ـ[ابو هيلة]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:16 م]ـ
الذي يبدو ان المذي يحتاج فيه الى تفصيل:
فإن خرج بسبب اثارة الشهوة فينقض الوضوء
وإن خرج بعد ترك الملاعبة ومن ثم الوضوء فحكمه حكم سلسل البول لا يحتاج فيه الى وضوء.
اما ما اصاب من ثياب فيعفى عن اليسير لخفة نجاسة , وإن كان هناك من يقول بطهارة المذي كما هو قول ابن المسيب فيما رواه مالك في الموطا.(49/388)
س: ما حكم تعلم ’التجويد‘؟؟؟ وأخذه عن شاب حاله كالتالي:
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 11:09 ص]ـ
هل هو واجب على كل مسلم؟
وإن كان، ماذا يُقال لمسلمة مغتربة .. تحضر حلقات تجويد لشاب كان قد فكر بالزواج منها، وتحدثا قليلاً، إلا أنه بعدما عرف بمرض معين تعاني منه .. غض نظره عن الموضوع، وهي اليوم تنظر لحضور دروسه على أنها الوحيدة المتوفرة، رغم أنها قد تحتاج لسؤاله بصوتها حول ما قد يستشكل عليها فهمه، وهلم جراً.
وللعلم، فلا نقاب على وجوههن، والشاب ذو سمعة ’سيئة‘ في الوسط الجامعي حيث يلقي الدرس، ذات علاقة بطريقة تقدمه للفتيات للزواج منهن، وكثره محاولاته وإلحاحه على بعضهن بطريقة قيل لي أنها فجة وقليلة الأدب، فهل مثل هذا يجوز حضور دروسه، سواء للفتاة المعينة أو لغيرها؟؟؟
ولا تنسوا سؤالي في العنوان حول حكم تعلم التجويد، وهل يفترض من كل مسلم معرفة أحكامه وهلم جراً فيقرأ القرآن به؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:25 م]ـ
حكم تعلم التجويد فرض كفاية ولا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه
أما بالنسبة للشاب فلا ىيجوز لها الخلوة معه تحت أي مبرر
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:41 م]ـ
ليس ثمة خلوة، يا أخي!!
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 09:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تعلم التجويد فرض كفاية ولا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه
الذي يظهر أن الأحكام الأساسية في التجويد يجب تعلمها ... كالإدغام مثلا
{من واق} إذا لم تدغم النون مع الواو ـ فأظهرت النون ـ فعند بعض العلماء .. يُعد هذا لحنا جليا .. لا تجوز الصلاة خلف القارئ به ..
و كذلك زيادة المد الطبيعي عن حركتين عند بعضهم لحن فاحش .. لا تجوز القراءة بهذه الصورة كقول الله تعالى {صحف إبراهيم و موسى} فزيادة المد في {موسى} عن حركتين لا تجوز .....
فالأحكام الأساسية ينبغي تعلمها ....
و الدليل على ذلك ... أن القرآن هكذا جاءنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم من طرق متواترة
فلو لم تطبق الأحكام الأساسية ... لحدت عن طريقة قراءة الرسول عليه الصلاة و السلام ..
أما بقية الأحكام التفصيلية الدقيقة ... فلا تجب على جميع الناس .. لصعوبة ضبطها و إحكامها من قِبَلِ المتخصصين في هذا الفن .. فكيف بالعامة!!
ثم هذه الأحكام لا يؤثر تركها .. تأثير ترك الأحكام الأساسية ...
فالقول بأن التجويد كله برمته فرض كفاية ... بعيد ..
و بارك الله فيكم .........
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:55 ص]ـ
وماذا عن حديث هذه الفتاة مع هذا الشاب الذي كان قد رغب بالزواج منها ثم غض نظره عن الموضوع؟ أليس من غير اللائق أن تتعامل معه بعد أن فكر اثنيهما بالزواج من الآخر؟؟؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 10:17 ص]ـ
أخي الكريم
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فإن كان الأمر كما ذكرتم فدرء مفسدة فتنتها في دينها أولى من مصلحة تعلم التجويد
والآن بحمد الله توجد أشرطة مسجلة ومبثوثة مجانا على الإنترنت وختمات مسجلة لغرض التعليم يمكن أن تردد وراءها إلى أن يتيسر وجود معلمة تعلمها
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 10:54 ص]ـ
نسيت إضافة أن هذه الفتاة الحريصة على التجويد ... لا تجيد التكلم بالعربية (العامية، أعني)، وطبعاً فإن الفصيحة عندها قريب من الصفر، إن لم تكن معدومة كلياً، إلا أنها تتشبث بحلقات التجويد هذه!!!
أليس من الأولى حضورها أولاً لحلقات تعلم العربية؟؟؟
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:37 م]ـ
هذا دراسة علمية للشيخ د. مساعد الطيار
(عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض)
10/ 7/1424
حكم تعلم التجويد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين،
أما بعد: فإن التجويد من جهة العموم يراد به تحسين القراءة، وأن لا يُخرج به عن حدِّ اللفظ العربي في النطق. ويمكن أن يقال: إنَّ التجويد إنما هو وصف للقراءة النبوية التي ورد ضبطها وحفظها من طريق أئمة القراءة كنافع وعاصم والكسائي وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/389)
وهؤلاء الكرام قد نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق هذه الحروف (أي: التجويد)، وهما أمران متلازمان لا يمكن أن ينفكَّ أحدهما عن الآخر، فمن قَبِلَ عنهم نقل الحروف لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء (أي: التجويد). وإذا صحَّت هذه المقدمة، فإن قراءة القرآن وأداءه بما نُقِلَ عن هؤلاء الأئمة سنة يلزم الأخذ بها، ولا تصحُّ مخالفتها أو تركها إلا بدليل قويِّ يعترض به المعترض على علم التجويد، وبما أنه قد كَثُرَ الكلام عن هذا العلمِ بما لا طائل تحته، فإني سأذكر جُمَلاً أراها نافعةً ـ إن شاء الله ـ في تأصيل هذا العلم الذي جفاه بعض طلبة العلم، وضعُفَ في بحثه وتحرير أصوله المتخصصون إلا القليل منهم، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: نزل القرآن بلغة العرب، ولها طريقة في أداء حروفها، ولم يرد أن القرآن خالف هذا الأداء من جهة الحروف، فمن قرأ: " الحمد لله" قراها: الهمد لله قيل: إنه قد لحن لحنًا جليًا لأنه لم ينطق بالمنَزَّل على وجهه الذي نزل به، ومن قرأ:" صراط الذين أنعمت عليهم" بضم التاء من انعمت، فإنه قد لحن لحنًا جليًا يخلُّ بالمعنى، ولا يكون قد قرأ المنَزَّل على وجهه الذي نزل به، ومن ثَمَّ فإنه يلزم قارئ القرآن أن يعرف نطق الحروف عربيةً حتى لا يُخلَّ بشيء من أداء القرآن. ويحصل ضبط الحروف من هذه الجهة بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها، وأخص ما يُدرسُ في صفات الحروف ما له أثر في النطق، كالهمس والجهر، والشدة والرخاوة والتوسط والاستفال والاستعلاء، والقلقلة. أما غيرها مما لا أثر له في النطق، خصوصًا صفة الذلاقة والإصمات، فإنها مما لا يدخل في النطق، وليس لها أي أثر فيه. وليُعلم أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها ليس مما يختص به علم التجويد، بل هو مما يُدرس في علم النحو واللغة؛ لأن كلَّ كلام عربي (من كلام العرب أو كلام الرسول –صلى الله عليه وسلم- أو كلام الله سبحانه) لا يخرج عن هذين الموضوعين، ولهذا تجد أن أعظم كتابٍ في النحو، وهو كتاب سيبوية قد فصَّل هذه المسألة، ومن تكلم في المخارج والصفات وما يترتب عليهما من الإدغام، فهم عالة عليه. والذي يتخلَّصُ من هذا: أن دراسة المخارج والصفات لازمة لكل كلام عربيٍّ، لكي يُنطق به على وجه العربية.
ثانيًا: أن هذا العلم ككل العلوم الإسلامية من جهة ظهور التأليف فيه، إذ ليس كل العلوم الإسلامية مما قد تشكَّل وظهرت مسائله في جيل الصحابة –رضي الله عنهم- أو التابعين وأتباعهم، بل إن بعضها مما تأخر ظهوره، ولم يُكتب فيه إلا متأخرًا، وإن كانت أصوله مما هو معروف محفوظ عند السلف، سواءً أكان ذلك مما هو مركوز في فطرهم ومن طبائع لغتهم كعلم البلاغة، أم كان مما تكلموا في جملة من مسائله، ثم دون العلم فيما بعد، كعلم الأحكام الشرعية.
وعلم التجويد مما كان مركوزًا عندهم بالفطرة والتعلم، فالفطرة؛ لأنهم عربٌ خُلَّصٌ، والتعلم، لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"خذوا القرآن عن أربعة ... " رواه البخاري
(3808)، ومسلم (2464)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فظهر أنَّ الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يكتفِ بسليقتهم العربية في قراءة القرآن، بل أرشدهم إلى قراءته على الهيئة التي نزل بها، ولذا قال:"من أحب أن يقرأ القرآن غضًّا كما أًُنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبدٍ" رواه ابن ماجة (138)، وغيره من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وهذا يدل على أنَّ له هيئة قرائية مخصوصة يعلمها بعض الصحابة –رضي الله عنهم- دون بعض، وفيها زيادة عما يعرفونه من سليقتهم العربية، وإلا لما كان لتخصيص الأربعة –رضي الله عنهم- ولا لتخصيص ابن مسعود –رضي الله عنه- في الحديث الآخر أيُّ مزيَّة على بقية الصحابة-رضي الله عنهم- والله أعلم. ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجويد، وأن العربي في هذا العصر تجوز له القراءة على سليقته العربية، فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم الناس تعلم النحو، وأنهم عرب، فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/390)
فإن قيل: إنَّ ألسنة الناس قد فسدت منذ جيل التابعين ومن بعدهم، وصار تعلم النحو لازمًا لمن أراد أن يعرف العربية، وأن من يزعم اليوم أنه عربي، ولا يلزمه تعلم النحو إنما هو ذو رأي فائل، وقول باطل. فيقال: إن فساد ألسنة الناس بالعربية قد جرَّ إلى فساد ألسنتهم في أداء القرآن، ولئن كان الإنكار على من لا يرى دراسة النحو اكتفاءً بعربيته المعاصرة فإن الإنكار على من يزعم أنه يكفي في قراءته عربيته المعاصرة كذلك.
ثمَّ يقال له: من أين لك في عربيتك أن تقرأ برواية حفص عن عاصم مجراها بالإمالة؟
فإن قال: لأنها هكذا رويت عنه، وأن أقرأ بقراءته؟ قيل له فقد روي عنه الأداء بالتجويد الذي تخالف فيه ولا تراه علمًا، فَلِمَ قبلت روايته في هذا وتركتها في ذا؟ أليس هذا من قبيل التَّحكُّم، والتَّحكُّم كما قال الطبري ـ: لا يعجز عنه أحد.
ثالثًا: إنَّ بعض علم التجويد (الأداء) لا يمكن أخذه من طريق الصُّحِفِ البتة؛ لأنه علم مشافهة، وما كان من طريق المشافهة فإنه مما ينقله الآخر عن الأول، ولا مجال للرأي في المشافهة، واعلم أن مما يميِّز بحث القراء المجودين في هذا المجال عما تجده في كتب النحويين واللغويين أن ما عند المجودين منقول بالمشافهة إلى يومنا الحاضر، أما ما يذكره النحويون واللغويون من المباحث اللفظية التي يذكرونها مما يتعلق بكيفية النطق فإنه لا يمكن معرفة كيفية النطق بها؛ لأنه مما لا يُعرف بالقياس ولا يُدرك بغير المشافهة، وليس لك فيها إلا نقل الكلام المدون دون كيفية نُطقِه.
رابعًا: إن علم التجويد كغيره من العلوم الإسلامية التي دوَّنَها علماء الإسلام وضبطوا أصولها، فتجد أن تقسيم العلم ومصطلحاته الفنية مما يدخلها الاجتهاد. ثمَّ إن هذا العلم قد دخله الاجتهاد في بعض مسائله، وذلك من دقائق ما يتعلق بهذا العلم، ومما يحتاج إلى بحث ومناقشة وتحرير من المتخصصين في هذا العلم، وذلك في أمرين:
الأول: المقادير، والمقصود بذلك مقدار الغنة والمدود والسكت وغيرها، مما يُقدَّر له زمن بالحركات أو بقبض الأصبع أو بغيرها من موازين المجودين للزمن المقدَّر، وليس القول بدخول الاجتهاد في المقادير يعني أنه لا أصل لها،بل لها أصل، لكن تقدير الزمن بهذا الحد بالذات مما تختلف فيه الطبائع، ويصعب ضبطه، فيقدره هذا بذاك العدد، ويقدره آخر بغيره من العدد، لكنهم كلهم متفقون على وجود مقدار زائدٍ عن الحدِّ الطبيعي لنطق الحرف المفرد. فاتفاقهم على وجود هذا القدر الزائد مسألة، واختلافهم في مقداره مسألة أخرى، لذا لا يُجعَل اختلافهم في المقدار سبيلاً إلى الإنكار، كما لا يُجعَلُ مقدارٌ من هذه المقادير المختلف فيها ملزمًا لعامة الناس ما داموا يأتون بشيءٍ منه، إذ ليس كل امرئ مسلم يستطيع بلوغ الإتقان في القراءة.
الثاني: التحريرات، والمراد بها الوجوه القرائية الجائزة عند القراءِ عند جمع القراءات، أو عند قراءة سورة ووصلها بما بعدها، فإن ما يُذكر من الأوجه القرائية إنما هو على سبيل القياس للأوجه الجائزة، ولا يلزم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ بكل هذه الأوجه المذكورة، كما يقال: لك في وصل الفاتحة بالبقرة ثلاثة أوجه: قطع الجميع، ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، فهذا من التحرير للأوجه الجائزة، وليس من بيان الأوجه الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أشار إلى هذين النوعين (التقديرات والتحريرات) الشيخ المحقق الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري في كتابه العظيم (حديث الأحرف السبعة، ط: مؤسسة الرسالة: (129 ـ 130).
خامسًا: إن مما يدعو إلى التأمل والنظر في صحة ما تُلُقِّي من هذا العلم عبر القرون اتفاق المجودين شرقًا وغربًا بلا اختلاف بينهم، سوى في كيفيات أداء معدودة، وهي في غالبها مما يدخل في محيط الاجتهاد. وهذا الاتفاق يشير بقوة إلى أن لهذا العلم أصلاً ثابتًا مُتلقًا جيلاً عن جيل من لدن الرسول –صلى الله عليه وسلم- حتى عصرنا هذا، ولو كان علم التجويد من المحدثات لوقع فيه مثل ما وقع في محدثات الصوفية من كثرة الطرق المتباينة، وكثرة الأوراد المتغايرة، ولما لم يقع مثل هذا الاختلاف عُلِم أنَّ المشكاة التي صدر عنها واحدة، وهي التي صدر عنها نقل حروف القرآن جيلاً عن جيل.
سادسًا: إن ما يُعاب به التجويد من وجود بعض المتنطعين في القراءة أو المتشددين في التلقين، أو المغالين في تأثيم الناس بعدم قراءتهم بالتجويد، فإنه لا ينجرُّ على أصل العلم، ولا يجعله علمًا حادثًا لا أصل له، وهؤلاء الأصناف موجودون في كل عصر ومِصر، وقد أشار إليهم المحققون من أعلام القراءة؛ كالداني (ت: 444)، وأبو العلاء الهمذاني (ت: 569) وغيرهم، وهؤلاء المتنطعون لا يقاس عليهم، ولا يحكم على العلم بهم، ولو سار سائر على بعض العلوم كعلم النحو والبلاغة والأصول، وبعض مسائل الفقه، وبعض تعصبات الفقهاء لمذاهبهم وأخذ ينقدها بقول المتنطعين فيها لما سَلِم من العلوم إلا القليل، ولخرج بعض العلوم من أن تكون علومًا معتبرةً، وذلك ما لا يقول به طالب علم، ولا عالم قد مارس العلوم وتلقاها.
سابعًا: إذا تبين ما تقدَّم فإنه يقال: إن تعلم التجويد من السنن التي دأب عليها المسلمون جيلاً بعد جيلٍ، ومن ترك تعلمه مع القدرة عليه، فقد أخلَّ بشيء من سنن القراءة، وكفى بذلك عيبًا.
والله اعلم
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=2791(49/391)
أين اجد هذا النقل عن شيخ الإسلام أنه يقول إن أكبر الكبائر هو أكل الربا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 01:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة ينسب بعض العلماء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول إن أكبر الكبائر هو أكل الربا
فأين أجد هذا النقل من كتب شيخ الإسلام رحمه الله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 07 - 05, 07:13 م]ـ
أين أجوبتكم المفيدة ياأهل الحديث؟؟؟
للرفع بارك الله فيكم
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 11:32 م]ـ
للأمانة حاولت البحث عما تريد ولكن لم اجد فالمعذرة أخي السائل
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 02:38 ص]ـ
في الفتاوى ذكر شيخ الإسلام أن أكبر الكبائر ثلاث: الكفر ثم قتل النفس بغير حق ثم الزنا كما رتبها الله في قوله (وذكر آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله ... الآية)
المقرئ
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:41 ص]ـ
بارك الله فيك أخي المقرئ وأخي أبا إبراهيم الكويتي ولازلت في شوق لمشاهدة إفادات طلاب العلم وفقهم الله
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:09 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم هلا أتيتنا بالنقل كاملا.
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:21 ص]ـ
أخي الفاضل بحثت لك عن هذا القول في مؤلفات ابن تيمية فلم أجده، والذي وجدته هو قوله:"أكبر الكبائر الإشراك بالله "
وإليك النقولات:
قال رحمه الله:"والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله "مجموع الفتاوى (1/ 74)
وقال أيضاً:"و أكبر الكبائر الاشراك بالله ثم قتل النفس ثم الزنا كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون الآية"مجموع الفتاوى (11/ 659)
وقال أيضاً:":"فصل أكبر الكبائر ثلاث الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا كما رتبها الله فى قوله والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفى الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود قال ك قلت يا رسول الله أى الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحلية جارك ولهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى الإنسان ثلاث قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة فأعلاها القوة العقلية التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها الملائكة كما قال أبوبكر عبدالعزيز من اصحابنا وغيره خلق الملائكة عقول بلا شهوة"مجموع الفتاوى (15/ 428)
وقال أيضاً:":"وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر "اقتضاء الصراط (1/ 460)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم وإفادتكم(49/392)
ردا على شبهة استقباله صلى الله عليه وسلم للناس بمرط امرأته
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 01:18 م]ـ
وقفتنا اليوم مع شبهة جديدة لا رصيد لها من المعنى الذي يمكن أن تستسيغه العقول، أو تهضمه النفوس، بل هو أقرب إلى السفسطات المجرّدة، والكلام الذي ينمّ عن تفكيرٍ ساذجٍ وعقلٍ سطحي.
إن من أثاروا مثل هذه الشبهة، رأوا الإحكام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والطُّهْر في سريرته، فلم يرو بدّاً من التنقيب في روايات أخباره، علّهم يجدوا مدخلاً يمكّنهم من تناول شخص النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من قداسته، بعد أن تمكّن الهوى من قلوبهم، وضرب جذوره في نفسهم، فأشاعوا بين الناس ما يتعارض مع أبسط قواعد العقل والمنطق، وما يتنافى مع الذوق السليم، ثم أتبعوا ذلك بما يتصادم بداهةً مع غيرة أي عربيٍّ، فضلاً عن أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم حاولوا النيل من نزاهة زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم بمحاولتهم تلك يريدون أن يهدموا الجبل الأشمّ الشامخ بأظفارهم، أو يحجبوا نور الشمس بغربالهم.
وهذه الشبهة تدور حول حادثة وقعت في العهد النبوي، إذ ذكرت الروايات دخول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاستقبل زائريه وعليه مرط امرأته، فقفزوا بذلك إلى نتيجة عجيبة!، ألا وهي أن امرأته صلى الله عليه وسلم كانت عارية – والعياذ بالله -.
وإليكم نصّ هذه الشبهة: " جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي و عثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن ل أبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال ل عائشة: (اجمعي عليك ثيابك)، فقضيتُ إليه حاجتي ثم انصرفتُ، فقالت عائشة: يا رسول الله، مالي لم أرك فزعت ل أبي بكر و عمر كما فزعت ل عثمان؟. قال رسول الله: (إن عثمان رجل حييّ، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ في حاجته).
يقول أصحاب الشبهة: " واضحٌ من الحديث أن الرسول كان مضطجعا في فراشه، لابساً مرط - ثوب أو فستان - عائشة، فلما حضر عثمان لم يرد الرسول أن يراه عثمان هكذا؛ لما يعرفه من حياء عثمان وخجله، فأعطى المرط ل عائشة وجلس وقال لها: (اجمعي عليك ثيابك)، وباقي التفاصيل واضحة في الحديث. فالسؤال: لماذا قال النبي ل عائشة عندما جاء عثمان: (اجمعي عليك ثيابك؟)، هل هذا يعني أن زوجة النبي وأم المؤمنين عائشة كانت هي الأخرى كاشفة عن عورتها؟! لأنها من غير مرط (ثوب)؟؟!!. ألم يقل في الحديث أن أبو بكر و عمر استأذنا على النبي فأذن لهم وهو على تلك الحال (أي مضطجع وعليه مرط عائشة)، ثم عندما جاء عثمان قال ل عائشة: (اجمعي عليك ثيابك)!، أليس هذا دليل على أنها كانت موجودة كما أنها هي التي نقلت الرواية هذه؟ وجاء الحديث بلفظ أخر، أن عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعاً في بيتي، كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله وسوّى ثيابه، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلستَ وسوّيتَ ثيابك؟، فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟) "، انتهى نصّ الشبهة.
وواضحٌ لمن تأمّل الكلام السابق، أن التلبيس حصل في موضعين: تفسيرهم لمعنى المرط، ثم تفسيرهم لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (اجمعي عليك ثيابك)، ثم ما أدّاهم إليه فكرهم المنحرف إلى أنّ عائشة رضي الله عنها لم يكن عليها لباسٌ يواريها.
والجواب عن السخافات السابقة فيما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/393)
الوجه الأول: اتفق علماء الحديث الذين شرحوا هذه الروايات، وعلماء اللغة الذين بيّنوا معاني كلام العرب، أن المرط هو الكساء، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: " (لابس مرط عائشة): هو بكسر الميم، وهو كساء من صوف. وقال الخليل:كساء من صوف أو كتّان أو غيره " أ. هـ، وقال ابن منظور في " لسان العرب ": " المَرْطُ كِساء من خَزّ أَو صُوف أَو كتّان، وجمعه مُرُوطٌ. وفي الحديث: أَنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مُرُوط نسائه، أَي أَكْسِيَتِهِنّ، الواحد: مِرْط يكون من صوف، وربما كان من خزّ أَو غيره يؤتَزر به. وفي الحديث: أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُغَلِّس بالفجر، فينصرف النساء مُتَلَفِّعات بـ مُروطهنّ ما يُعرفْن من الغَلَس؛ و المِرْط: كل ثوب غير مَخِيط ". أ. هـ.
فهذا الكساء ليس بمخيط كما اتضح من كلام أهل اللغة، وهو مشترك بين الرجال والنساء فليس فيه خصوصيّة لأحد الجنسين، وقد روى الإمام مسلم و الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم " خرج ذات غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود ".
وإذا كان الأمر كذلك، فهل يُعقل أن يقال أن المرط هو (الفستان)؟.
الوجه الثاني: إن الكساء غير المخيط يكون لبسه عند العرب أن يُلتحف به أو يُفترش على الأرض، فكيف يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلّم لمرط عائشة معيبا؟
الوجه الثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا: (اجمعي عليك ثيابك) معناه: خذي هذا المرط عنّي، وليس معناه أنها كانت عارية – والعياذ بالله -، و يدلّ لذلك ما يلي:
أولاً: أن الحديث ليس فيه ذكر شيء من الثياب سوى المرط الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن قوله: (اجمعي عليك ثيابك) المراد منه ذلك الثوب وهو المرط، ولو كان المراد به شيئاً آخر، لما كان لذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم لمرط عائشة عليه في أوّل الحديث فائدة، ولاحتجنا إلى تقدير عودة الثياب إلى ثياب غير مذكورة في السياق، وهو خلاف ظاهر اللفظ ومقتضى الكلام العربي.
ثانياً: لو كان حال عائشة رضي الله عنها أنها كانت غير مستترة، لما كان هناك فائدة من تستّرها بعد أن رآها عمر غير مستترة، وهذا لا يمكن بحال.
ثالثاً: أن مدار الحديث كان في بيان حال النبي صلّى الله عليه وسلّم لا في بيان حال عائشة أو غيرها، وانظر إلى ألفاظ الحديث: (فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال) فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ثم قال: (ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك)، والضمير هنا يعود كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: (ثم دخل عثمان فجلستَ وسوّيتَ ثيابك)، مما يدلّ على أن مدار القصّة كلها على وضعيّة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جلسته، وإذا كان كذلك، كان الثوب المأمور بجمعه – أي أخذه – هو الثوب الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلّم نفسه، ويدلّ لذلك ما جاء عن أبي يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خشيتُ إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ في حاجته)، فهذا دليل على أن الحياء من عثمان كان من حاله صلى الله عليه وسلّم هو، وليس من حال عائشة رضي الله عنها.
رابعاً: أن الحديث جاء مرتِّبا لحال النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي: اضطجاعه، ولبسه لمرط امرأته، ثم دخول أبي بكر و عمر رضي الله عنهما وهو على تلك الحال، ولما دخل عثمان رضي الله عنه كان مقتضى الأمر أن يعدّل تلك الحالين بعد دخول عثمان رضي الله عنه، فتعديل الاضطجاع بأن يعتدل في جلوسه، وتعديل لبسه للمرط أن يردّه إلى زوجه؛ ولهذا قال أول الحديث: " وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة "، ثم قال في آخره: " فجلس وقال ل عائشة: (اجمعي عليك ثيابك) "، فوجب أن يكون الثوب عائداً على نفس المرط الأوّل.
خامساً: أن عثمان رضي الله عنه قال: " ثم استأذنتُ عليه فجلس، وقال ل عائشة .. "، فهذا يدل على أن الترتيب الزمني للأحداث كان كالآتي: استئذانه بالدخول، ثم دخوله، ثم اعتدال النبي صلى الله عليه وسلّم وأمره ل عائشة رضي الله عنها بأن تأخذ ثوبها، كما هو مقتضى الضمائر المذكوره، وعليه: فلو كان عثمان رضي الله عنه قد رأى ما يسوؤه، لما بقي في تلك الحجرة، ولبادر بالخروج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/394)
سادساً: أنه قد عُرف عن عثمان رضي الله عنه شدّة الحياء بنصّ هذا الحديث، ومن طبيعة صاحب الحياء أنه إذا رأى أو أحس بوجود ما يحرجه، فإنّه يتلعثم ولا يقدر على تبيلغ حاجته، فلو كان عثمان رضي الله عنه قد رأى من عائشة رضي الله عنها ما لا يجوز كشفه – وهي امرأة - لمنعه ذلك من طلب حاجته قبل تستّرها وبعده.
سابعاً: أنّنا نتساءل، من الذي روى هذه الحادثة؟ إنه عثمان و عائشة رضي الله عنهما، أفيُعقل أن تروي عائشة حدثا يسيء إليها أو إلى عثمان رضي الله عنهم؟، إنه لو كان كذلك لاتفقوا على كتمان الخبر، لا إذاعته ونشره.
إذاً فما هو التفسير الصحيح لهذه الحادثة؟
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم جالساً في بيته مضطجعا، وقد وضع عليه لحاف عائشة رضي الله عنها، وعادة الناس جرت ألا يتكلفوا في التهيء والاستقبال لخواصّ الناس وكثيري الدخول، وكان هذا شأن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما، لكن عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياء، فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلّم أن يرى عثمان جلسته والمرط عليه، فيتبادر إلى ذهنه خصوصية الجلسة، أو كونه على حال لا يستطيع فيها استقبال أحد، فيحول حياؤه دون أن يسأل حاجته، ولذلك اعتدل النبي صلى الله عليه وسلّم في جلسته، ورفع عنه مرط امرأته وأمرها بأخذه، وفزع إلى زائره واحتفى به ليزيل عنه أسباب الحياء.
وعلى الرغم من ضحالة هذه الشبهة وتفاهتها، إلا إنه لا مفرّ من بيان الرد عليها، فإننا نعيش في زمان تفشّى فيه الجهل، وانتشرت فيه العُجمة، وابتعد الناس عن العلم وأهله، فما كان بالأمس شمساً لا يحتاج إلى دليل، إذا به اليوم يتطلب من المخلصين إثباته لعوامّ الناس، خشية أن يُفتنوا بمثل هذه الترهات، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون.
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=84113
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:45 م]ـ
شيخنا الجليل إحسان العتيبي ... جزاك الله خيرا ... جعله الله فى ميزان حسناتك ...
أسأل الله أن يبارك فيك وعليك ويجزيك خيرا ويرزقنا ظل عرشه ...
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخنا الحبيب.
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[27 - 07 - 05, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أرجو أن يكون دعاؤكم لأنني نقلت المقال لا لأني كتبته!
هذا للعلم
لأن المقال واضح أنه منقول بوضع الرابط(49/395)
جواز دخول غير المسلمين إلى مكة!!
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 06:59 م]ـ
العنوان دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الحج والعمرة /مسائل متفرقة في الحج والعمرة
التاريخ 21/ 06/1426هـ
السؤال
أرغب في اصطحاب العائلة لأداء العمرة، وبرفقتنا خادمة من أهل الكتاب، فهل يجوز دخول الخادمة، وبقاؤها داخل الفندق لرعاية الأولاد؟
الجواب
دخول الكافر للمسجد الحرام بمكة اختلف فيه العلماء على قولين: الأول: المنع، والثاني: الجواز، أخذًا من عموم نصوص القرآن والسنة، كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم" [التوبة:28].
فبعد اتفاق العلماء على أن الكافر نجس نجاسة حكمية (معنوية) والنهي عن قربانه المسجد الحرام أبلغ، فالنهي عن الدخول من باب أولى.
فذهب إلى الجواز أبو حنيفة وأصحابه، وذهب إلى المنع فقهاء أهل المدينة كمالك وأصحابه، وهي رواية للإمام أحمد، وهو قول عطاء من التابعين، وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز إن دعت الحاجة إلى ذلك، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول قتادة من التابعين.
ومنشأ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: ما المراد بالمسجد الحرام في الآية، فالأحناف مع اتفاقهم أن المشركين وأهل الكتاب سواء في الحكم. فمن ذهب إلى جواز الدخول كالأحناف قال: المراد بالنهي عن قربان (المسجد) يعني الحج والعمرة وعامة المناسك، عبر بالمكان وأراد الحال، ومن أراد المنع فسر المسجد بمكان السجود، وهو المسجد الذي في جوفه الكعبة أو هو الحرم كله، أي الذي يحرم فيه الصيد وقطع الشجر، فيدخل في المسجد الحرام حينئذ عامة مساكن مكة وحتى مزدلفة.
ومن أجاز دخول الكافر الحرم للحاجة نظر إلى نصوص أخرى تفسر الآية؛ فقد أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (1/ 272،271) عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" قال: (إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة) ورواه ابن جرير (10/ 108) وابن أبي حاتم (6/ 1775).
وأخرج أحمد (15221) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم". قال ابن كثير في التفسير: وقف هذا الحديث أولى من رفعه.
والخلاصة: يجوز لكم أخذ خادمتكم النصرانية معكم إلى العمرة ما دمتم بحاجة إليها للخدمة ورعاية الأطفال، على ألا تدخل معكم إلى المسجد الحرام، بل تبقى في الفندق أو الشقة. وفق الله الجميع إلى كل خير.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=82439
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:17 ص]ـ
الحكومة وضعت لوحات مكتوب عليها طريق غير المسلمين
فلا عبرة بمذهب الرجل سواء أكان من الحنفية أو مجتهد وافق قوله قول الحنفية أو مقلد لمجتهد اختار قول الحنفية
في كل هذه الأحول هو مخالف
وعلى هذا فمن حق الدولة فرض عقوبة على من قام بادخال كافر الى المسجد الحرام
ففمثل حال الخادمة يمنع الرجل من الاستقدام مطلقا أو لفترة زمنية معينة عقوبة له على المخالفة
وعلى القول بجواز العقوبة المالية فرض غرامة ينفق منها على المسلمين في البلدة التي منها هذه الكافرة
حتى يعرف أهل الإسلام أن هناك من يسأل عنهم
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:25 ص]ـ
وعلى هذا ينكر على من قام بادخال الخادمة الى المسجد الحرام لانه مخالف
وما اختاره الشيخ سعود - وفقه الله مخالف لما عليه فقهاء الأمصار
فالمعروف المشهور من مذاهب فقهاء الأمصار
جواز دخول اليهود والنصارى خاصة إن كان من أهل العهد
وهو قول الحنفية
والقول الآخر وهو قول الجماهير وعليه العمل منذ قرون ولايعرف العامة سواه منع دخول الكفار مطلقا
أما جواز دخوله الحرم ومنعه من دخول المسجد البناية فهو مجرد استحسان
(فلا يقربوا المسجد الحرام)
وقد نقل بعضهم الاجماع على ان المراد بالمسجد الحرام الحرم لابناية المسجد
فالحنفية لهم أجوبة عن هذه الاية منها انها للمشركين وان النصارى واليهود لايشملهم هذا الحكم
وممن انتصر لهم الطحاوي
وقد رد عليهم النحاس وغيره
الشاهد أن الجواز يشمل بناية المسجد
عند الحنفية
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:30 ص]ـ
وعلى هذا جرى العمل في الدولة العثمانية وهي دولة حنفية متعصبة
علماء الحنفية كلهم يؤيدون هذا الرأي (أعني جواز دخول أهل العهد الى حرم الله
ومع هذا فلم يكن يسمح لكافر بدخول المسجد الحرام مطلقا
والقناصل الروس والالمان وغيرهم كانوا في جدة
ولم يكن يسمح لهم بدخول الحرم
مع أن المدير الاداري _بلغة العصر في مكة شرفها الله
ثم جرى عليه العمل في الدولة السعودية
ووصعت اللوحات مكتوبة عليها
طريق غير المسلمين
وليس من حاجة ماسة تمنع من تغيير هذا الذي جرى عليه العمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/396)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:34 ص]ـ
علما بخطر وجود الخادمة النصرانية اصلا
وخصوصا في مثل عصرنا
واهل التربية يعلمون خطر وجود الخادمة النصرانية
فليس هناك حاجة أصلا لهذا
فلاحاجة لذلك
وان كانوا من أهل الترف والنعم ولايستطيعوا أن يجلسوا ساعات دون خادمة
فيمكنهم أن يستأجروا خادمة مسلمة في مكة شرفها الله
تعمل عندهم لبضع ساعات
وهي ورب البيت الحرام أحرص من الكافرة
وتأخذ أجرة بسيطة
فإن جلسوا مدة ثلاث أيام مثلا فيمكنهم استعمال خادمة مسلمة
ومكة - شرفها الله - فيها من الفقراء والارامل والمحتاجات الى هذا العمل
فثبت بهذا ان لاحاجة الى هذا أصلا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:37 ص]ـ
فثبت بهذا لايجوز الاحتجاج بترخص من ترخص ولاعبرة بمذهب الرجل واختياره
فالدخول ممنوع
ومن أدخل فهو مخالف وينكر عليه ولايعذر باحتجاجه بترخص من ترخص
لوحة حمراء مكتوب عليها
طريق غير المسلمين
فمن خالف فهو مخالف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ
ثم الترخص في مثل هذه المسائل يفتح الباب لترخص أوسع وأوسع
من ذلك جواز بناء الكنائس في الرياض مثلا
بدعوى ان الرياض ليست من الحجاز وان الشروط العمرية لاتصح
وان الاجماع المنقول ظني او غير صحيح
ولن يعدم الباحث عن أدلة عن وجود أدلة تشهد له
وان عدم فليخبرني فإني سأسعفه بأدلة تشهد لقوله
ومن بطون كتب الفقه
دون اي اجتهاد
ونفتح باب فتح الكنائس
بدعوى وجود جاليات نصرانية ومن حقهم اداء العبادة
وقد سمعنا مثل ذلك من الاسلاميين
ونعم ورب ابي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من اسلاميين
لاتستغرب
وسترى ذلك عيانا بيانا
فلا نفتح بابا للشر يصعب اغلاقه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:52 ص]ـ
قال الإمام الشافعي
(قال الشافعي: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل: يقول: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال)
فأين ذكر الشافعي
انه يجوز دخوله لحاجة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:56 ص]ـ
قال في المهذب
(فصل: ولا يمكن مشرك من دخول الحرم لقوله عز وجل: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] والمسجد الحرام عبارة عن الحرم والدليل عليه قوله عز وجل: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} [الإسراء: 1] وأراد به مكة لأنه أسرى به من منزل خديجة وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يدخل مشرك المسجد الحرام] فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع رسالته وإن جاء لحمل مبرة خرج إليه من يشتري منه وإن جاء ليسلم خرج إليه من يسمع كلامه وإن دخل ومرض فيه لم يترك فيه وإن مات لم يدفن فيه وإن دفن فيه نبش وأخرج منه للآية ولأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فلأن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى وإن تقطع ترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح وإن دخل بغير إذن فإن كان عالما بتحريمه عزر وإن كان جاهلا أعلم فإن عاد عزر)
انتهى
فأين ذكر الخلاف في نصوص الشافعي
وما معنى قول الشيخ
(وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز إن دعت الحاجة إلى ذلك)
أين ذهب
هذا لو نقل (فرضا) يقال رواية عن الإمام الشافعي
فأما أن يقال وذهب الإمام الشافعي فغريب جدا
فمذهب الشافعي معروف في هذا
وانما الجواز في غير المسجد الحرام
هذا هو المعروف عن مذهب الشافعي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:12 ص]ـ
وكذا مذهب الإمام أحمد
قال في الكافي
(يمنعون من دخول الحرم لقول الله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمسجد الحرام: الحرم بدليل قوله سبحانه: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} وأراد مكة لأنه أسري به من بيت أم هانىء فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع منه فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له فإن دخله عالما بالمنع عزر وإن كان جاهلا أخرج ونهي وهدد وإن كان مريضا أو ميتا أخرج و لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فدفن جيفته فيه أولى)
انتهى
فأين ذكر الخلاف
فأخشى أن يكون الخلاف في مساجد الحل هل يشترط له الاذن او لا
انتقل الى الخلاف في المسجد الحرام
وهذا خطأ من الشيخ
فالخلاف في مساجد الحل
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
فعلا في كلام الدكتور سعود نظر بين
والخلاف معروف على غير الصورة التي ذكرها
قال النسفي: النهي عن القربان يعني في قوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام ... ) - النهي عن الحج والعمرة وهو مذهبنا ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندنا، وعند الشافعي يمنعون من المسجد الحرام خاصة وعند مالك يمنعون منه ومن غيره)
وأما مذهبنا:
فقال المرداوي في الإنصاف: قوله -يعني ابن قدامة - (ويمنعون من دخول الحرم) هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة وقال ابن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة قال ابن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة وقطع به ابن حامد)
وأظن د / سعود الفنيسان أخذ من هذا المصدر ولم يتمعنه جيدا وذلك من تفسير ابن الجوزي: قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أهل التفسير يريد جميع الحرم بعد عامهم هذا وهو سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت براءة وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم وهو قول مالك والشافعي واختلفت الرواية عنه في المسجد الحرام من المساجد فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم وهو قول مالك وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد)
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/397)
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:33 ص]ـ
وعليه فقول د: سعود: وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز إن دعت الحاجة إلى ذلك، وهي الرواية الثانية عن أحمد،)
غلط بين فليست رواية عن أحمد
وأعتقد أنه خلط بين مسألتين: مسألة دخول المسجد الحرام ومسألة دخول المسجد
ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: لا يمكن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي وأحمد وأصحابهما)
المقرئ
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:51 ص]ـ
فما الجواب عمن كانت له زوجة من أهل الكتاب وهو يسكن ويعمل في مكة ماذا يفعل؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 07:57 ص]ـ
شيخنا الحبيب المقرىء وفقه الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
أفدتنا - نفع الله بك
الأخ الكريم أبو فيصل 44 وفقه الله
اراك تستشكل هذه الجمع بين آية المودة و
واليك بعض مادار حول هذا
ا http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=537&highlight=%E3%E6%CF%C9
وأما على القول بعدم جواز دخول الكتابية الى الحرم وهو قول جمهور أهل العلم
فمكة -شرفها الله واسعة -ولاداعي لادخالها حرم الله
وكذا في قضية الخادمة الكافرة يمكن تأخذ فندق خارج الحرم
أو يتركوا الاولاد في فندق في جدة ان كانوا قادمين من الرياض وسيمروا على جدة
أو يتركوا الاولاد في الرياض عند الجدة .. الخ
فالباب واسع
فلايوجد اي سبب في دخول الخادمة الحرم
وحتى لو كان الجمهور على الجواز فالورع يتحرز عن مثل هذا لقوة الخلاف فيه
وتوفر البديل
طبعا هذا اذا الدولة لم تكن تمنع
اما والدولة تمنع والعمل على المنع والمصلحة والنص وقول الجمهور والورع والخروج من الخلاف
كل هذا مع المنع
فلا أعلم عذرا لأحد
والله أعلم بالصواب
ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:10 ص]ـ
إلى الله المشتكى
ماذكره الشيخ ابن وهب من ان السماح بدخول الكفار الى الحرم يفتح باب فتح الكنائس .. الخ الكلام.
نعم صحيح
وممن بحث المسألة وانتهى الى التحريم صاحب كتاب أحكام الحرم المكي الشرعية
تأليف عبد العزيز الحويطان- الطبعة الاولى 1425هـ
من صفحة291
الى صفحة303
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:55 ص]ـ
في الطبقات الكبرى لابن سعد أن عبدالرحمن العطار كان نصرانيا وكان يسكن قرب المسجد الحرام ويضرب به المثل في الكفر.
وفي أخبار مكة للأزرقي ذكر أن عبدالملك بن مروان أرسل مهندسا نصرانيا لعمل ضفائر للمسجد الحرام بعد أحد السيول
انظر الرابط التالية:
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=70451
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=54803
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 07:45 ص]ـ
ليس في هذا حجة
فوالد دواد كان طبيبا
وكذا المهندس
على أني ذكرت عمل الأمة منذ قرون
والأمة الحمدلله اليوم بها من الأطباء والمهندسين العدد الكبير
وقتها وهذا الكلام بعد المائة لم يكن عدد الأطباء ولا المهندسين ما يكفي
وهو ما دفع الشافعي ت 204 يقول ما يقول عن علم الطب
وأما في عصرنا فالأمة ليست بحاجة إلى أطباء أو مهندسبن نصارى في حرم الله
فالأمر واضح
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:30 م]ـ
ادا دخل المشرك او الكافر او تارك الصلاة فمن سيخرجه وكيف؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:19 م]ـ
الدولة - بحمدلله تمنع دخول الكفار حرم الله
فعلى الجميع التعاون
لا المخالفة والترخص(49/398)
هل هذه الرواية بهذا السند صحيحة؟ (إن الله يكره أن يخطىء أبو بكر)
ـ[الفهدي1]ــــــــ[27 - 07 - 05, 07:54 م]ـ
رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج4 ص193:
3949 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن زنجة الرازي قال نا زيد بن الحباب العكلي قال نا عياش بن عقبة الحضرمي قال حدثني يحيى بن ميمون الحضرمي قال حدثني سهل بن سعد الساعدي قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فأشارا عليه فأصاب أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله يكره أن يخطىء أبو بكر لا يروى هذا الحديث عن سهل بن سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به زيد بن الحباب
هل هذا السند صحيح
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 02:17 ص]ـ
قال الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المناقب باب ماجاء في ابي بكر الصديق رضي الله عنه
14328 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فأشاروا عليه فأصاب أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يكره أن يخطئ أبو بكر ".
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
ـ[الفهدي1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:28 ص]ـ
هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات
وكل طرقه ما عدا هذا الطرق فيها إما ضعفاء أو وضاعون
ولما رأيت هذا الطريق استنكرت في نفسي لِم لَم ينتبه له ابن الجوزي
فاتهمت نفسي، وها انا أسأل أهل العلم عن هذا السند
فأفيدوني بارك الله فيكم
ـ[الفهدي1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:39 ص]ـ
عياش بن عقبة الحضرمي توفي سنة 160 هـ
و زيد بن الحباب توفي سنة 230 هـ
فبين وفاتيهما 70 سنة
ولا أعلم حقيقة كم عمر زيد لأعرف متى ولد وأعرف إن كان هناك إنقطاع أو لا
فهل من يساعدني في البحث؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 04:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
قد يكون البلاءُ من شيخ الطبراني، فقد تكلَّم فيه الدارقطنيُّ وغيرُه، وذكرَ أنَّ له غرائبَ لا يُتابَعُ عليها.
ـ[الفهدي1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:32 ص]ـ
علي بن سعيد الرازي
في لسان الميزان ج4 ص231:
615 - علي بن سعيد بن بشير الرازي حافظ رحال جوال قال الدارقطني ليس بذاك تفرد بأشياء قلت سمع جبارة بن المغلس وعبد الأعلى بن حماد روى عنه الطبراني والحسن بن ريق والناس قال بن يونس كان يفهم ويحفظ مات سنة تسع وتسعين ومائتين انتهى وقال بن يونس تكلموا فيه قلت لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان وحكى حمزة بن محمد الكتاني أن عبدان بن أحمد الجواليقي كان يعظمه وقال مسلمة بن قاسم بعرف ببعلبك وكان ثقة عالما بالحديث حدثني عنه غير واحد وقال أبو أحمد بن عيد قال لي الهيثم الدوري كان يسمع الحديث مع رجاء غلام المتوكل وكان من أراد أن يأذن له أذن له ومن أراد أن يمنعه منعه قال وسمعت أحمد بن نصر يقول سألت عنه أبا عبيد الله بن أبي خيثمة فقال عشت إلى زمان اسئل عن مثله وقال عبد الغني بن سعيد كان أبو نصر الباوردي يدلسه فيقول حدثنا عبيد بن سعيد وهو إنما سماه عبد الرحمن بن أبي علي وقال حمزة بن يوسف سألت الدارقطني عنه فقال ليس في حديثه بذاك وسمعت بمصر أنه كان والي قرية وكان يطالبهم بالخراج فما يعطونه فيجمع الخنازير في المسجد فقتل كيف هو في الحديث قال حدث بأحاديث لم يتابع عليها ثم قال نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده وقال هو كذا وكذا ونفض بيده يقول ليس بثقة وقال بن يونس في تاريخه تكلموا فيه وكان من المحدثين الإجلاد وكان يصحب السلطان ويلي بعض العمالات
فهذا علي بن سعيد وثقه:
بن يونس قال يحفظ ويفهم
عبدان بن أحمد الجواليقي وكان يعظمه
مسلمة بن قاسم وقال ثقة عالم بالحديث
أبو عبيد الله بن أبي خيثمة وقال: عشت إلى زمان اسئل عن مثله
جرّحه فقط:
الدراقطني وقال حدث بأحاديث لا يُتابع عليها
فما الذي يرجح هنا
الجرح أم التعديل
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 06:15 ص]ـ
يبدو لي أنَّ جرحَ الدارقطني مقدَّم، لأنه جرحٌ مفسَّر، ثم إنَّ هذا الجرحَ صدرَ من عالمٍ بالجرح والتعديل، ولم يُعارَضْ معارَضَةً صريحةً إلا من مسلمة بن قاسم، ومسلمة لايعادل الدارقطني في الجرح والتعديل.
وأما باقي الألفاظ المذكورة فليست صريحة في التوثيق:
قال ابن يونس: يحفظ ويفهم.
أثبت له الحفظ والفهم، وهذا لايكفي للتوثيق المطلَق.
وكان الجواليقي يعظمه.
لايلزم منه التعظيم في جانب الثقة والحفظ، بل قد يكون تعظيماً لأمرٍ آخر، كعبادته أو غيرها.
وقال ابن أبي خيثمة: عشت إلى زمان اسأل عن مثله.
يسأل عن مثله في ماذا؟
أفي الثقة والحفظ! هذا بعيد، ففي وقته حفاظٌ كُثُر.
وخلاصة الأمر أنه لابدَّ من التمييز بين مراتب الأئمة في علم الجرح والتعديل، كما لابدَّ من مراعاة الألفاظ من حيث درجتها وصراحتها في الدلالة على المراد.
ـ[العاصمي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:10 ص]ـ
عياش بن عقبة الحضرمي توفي سنة 160 هـ
و زيد بن الحباب توفي سنة 230 هـ
فبين وفاتيهما 70 سنة
ولا أعلم حقيقة كم عمر زيد لأعرف متى ولد وأعرف إن كان هناك إنقطاع أو لا
فهل من يساعدني في البحث؟
الصواب أن زيد بن الحباب توفي سنة 203، لا سنة 230؛ فبين وفاته و وفاة عياش 43 عاما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/399)
ـ[الفهدي1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:42 م]ـ
بارك الله فيكما إخواني
وبارك الله فيك أخي العاصمي على التنبيه
قول ابن يونس يحفظ ويُفهم كيف لا يُفهم منه التوثيق الكامل؟
بارك الله فيك
ـ[العاصمي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 10:37 م]ـ
و فيك بارك، أخي الفاضل الفهدي.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:51 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي الفهدي.
أما كونُ لفظ ابن يونس لايفيد التوثيق المطلَق فظاهرٌ، إذا عبارتُه يصحُّ إطلاقُها على كثير من المشتغلين بالعلم، ولو أنَّ ابنَ يونس وصفَ عليَّ بنَ سعيدٍ بالحفظ لأمكن القولُ بمعارضة حكمه لحكم الدارقطني.
ثم لو صحَّ وصفُه بالحفظ، لم يكن جرحُ الدارقطني مهمَلاً، بل لابدَّ من الوقوف عند ما يتفرَّدُ بروايته عليُّ بنُ سعيد، لأنَّ جرحَ الدراقطني مفسَّر.
وأنبِّه إلى أنَّ تفرَّده بهذه الرواية علةٌ توجبُ ردَّ روايته من وجهٍ آخَر، لأنَّ فيها إثباتاً لكراهة الله عزَّ وجلَّ خطأَ أبي بكرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وهذا إثباتٌ لصفة لله، ولابدَّ لإثباتِها من دليلٍ يصحُّ الاستنادُ إليه.
وليس الإشكالُ في إثبات أصل هذه الصفة، فهي ثابتةٌ له سبحانه، وإنما في إثباتها مقيَّدةً بخطإِ أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:11 ص]ـ
أخواني في الله الصحيح في وفاة زيد بن الحباب هي 203 وليس كما ذكر للتنبيه مع ذكر المصدر والجرح والتعديل في الراوي حتى يكون الموضوع مرجعا في المستقبل لمن اراده
[738] ت م 4 الترمذي ومسلم والأربعة زيد بن الحباب بن الريان ويقال رومان التميمي أبو الحسين العكلي الكوفي
مات سنة ثلاث ومائتين
وقال علي بن المديني والعجلي ثقة وكذا قال عثمان عن بن معين وقال أبو حاتم صدوق صالح وقال أبو داود سمعت أحمد يقول زيد بن حباب كان صدوقا وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح لكن كان كثير الخطأ وقال المفضل بن غسان الغلابي عن بن معين كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به بأس قال أبو هشام الرفاعي وغيره مات سنة ثلاث ومائتين قلت وقال بن زكريا في تاريخ الموصل حدثني الحماني عن عبيد الله القواريري قال كان أبو الحسين العكلي ذكيا حافظا عالما لما يسمع وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير وقال بن خلفون وثقة أبو جعفر السبتي وأحمد بن صالح زاد وكان معروفا بالحديث صدوقا وقال بن قانع كوفي صالح وقال الدارقطني وابن ماكولا ثقة وقال بن شاهين وثقة عثمان بن أبي شيبة وقال بن يونس في تاريخ الغرباء كان جوالا في البلاد في طلب الحديث وكان حسن الحديث قال بن عدي له حديث كثير وهو من اثبات مشائخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه والذي قاله بن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري يستغرب بذلك الإسناد وبعضها ينفرد برفعه والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها
ابن حجر في تهذيب الاتهذيب
------------------------------------
. 2997 - [صح] زيد بن الحباب [م، عو] العابد الثقة. صدوق جوال. وقد قال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة. وقد وثقه ابن معين مرة، وابن المدينى. وقال أبو حاتم: صدوق [وقال أحمد: صدوق] كثير الخطأ، وطول ابن عدى ترجمته، ثم قال: زيد من أثبات الكوفيين لا يشك في صدقه. وله أحاديث تستغرب، عن سفيان الثوري، من جهة إسنادها. وله: عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن أبى الاحوص، عن عبدالله - مرفوعا: عليكم بالشفاءين: القرآن، والعسل. رواه جماعة عن سفيان موقوفا
الذهبي في ميزان الاعتدال
-----------------------------
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:46 ص]ـ
1 - سهل بن سعد الساعدي روى عن ويحيى بن ميمون الحضرمي مات سنة 88 زاد بعضهم وهو بن 96 سنة وقال الواقدي وغيره مات سنة 91 وهو بن مائة سنة وهو آخر من مات بالمدينة روى عن الرسول علية الصلاة والسلام وعمره. (ابن حجر في التهذيب)
2 - يحيى بن ميمون الحضرمي روى عن سهل بن سعد قال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حيان في الثقات وقال الدارقطني ثقة سمع من سهل بن سعد لما قدم مصر ومات سنة أربع عشرة ومائة. (ابن حجر في التهذيب)
3 - عياش بن عقبة الحضرمي روى عن ويحيى بن ميمون الحضرمي وقال أحمد ثنا المقري ثنا عياش بن عقبة الحضرمي عم بن لهيعة شيخ صدوق قال النسائي والدارقطني ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات وقال بن يونس ولي بحر مصر لمروان بن محمد وقال يحيى بن بكير ولد سنة 74 أو 9 الشك من بن يونس قال وتوفي في ولاية يزيد بن حاتم وكانت ولايته سنة 44 وعزل سنة 52 وقال أحمد بن يحيى بن الوزير توفي سنة ستين ومائة قلت وقال النسائي في موضع آخر ثقة. (ابن حجر في التهذيب)
4 - زيد بن الحباب العكلي كما ذكر اعلاه روى عن عياش بن عقبة توفي سنة 203. (ابن حجر في التهذيب)
5 - علي بن زنجة الرازي لم اجد له ترجمه
6 - علي بن سعيد بن بشير الرازي مات سنة تسع وتسعين ومائتين كما ذكر اعلاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/400)
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:11 ص]ـ
بارك الله فيكم.
5 - علي بن زنجة الرازي لم اجد له ترجمه
بل له ترجمةٌ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وذكرَ أنه ثقةٌ صدوق.(49/401)
هل الساتر من أسماء الله تعالى؟؟؟
ـ[الفطاني]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:51 م]ـ
هل الساتر أو الستير من أسماء الله تعالى؟؟؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 07 - 05, 09:21 م]ـ
الكلام على حديث (إن الله حيي ستير)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3560&highlight=%C7%E1%D3%C7%CA%D1
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 07 - 05, 12:18 ص]ـ
الأخ الفطاني رعاه الله:
قاعدة في أسما الله تعالى لابد أن نتذكّرها دائماً ألا وهي أنّ أسماء الله تعالى توقيفة لا تثبت ألاّ بنص من كتاب الله اوسنة رسوله صلّى الله عليه وسلم 0
ـ[الفطاني]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:20 م]ـ
وفيك بارك(49/402)
كيف نرد على من أجاز الإحتفال بالمولد بالأناشيد؟
ـ[ماجدالنجدي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 10:46 م]ـ
أيها الأخوةكيف نرد على من أجاز الإحتفال بالمولد بالأناشيد؟
حيث يقول إن الإحتفال بالأناشيد جائز أما بالعبادات فغيرجائز
وماهي الكتب التي تفيدنا في ذلك.؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:44 م]ـ
من الكتب المفيدة كتاب (عذب المورد في دفع شبهات المولد)
تأليف: أبي عبد الله كمال العدني (الفصل التاسع)
ـ[سائل]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:25 م]ـ
عندك الكتب التالية:
التبيان لأخطاء بعض الكتاب .. المجلد الأول .. للشيخ صالح الفوزان .. فيه ثلاث مقالات ..
وكتاب القول المفيد في حكم الأناشيد .. للشيخ عبدالمنعم المري ..
وأصلاً قل لهم أثبت العرش ثم أنقش .. فالأناشيد من الغناء .. والغناء الأصل فيه التحريم إلا ما ورد فيه الدليل ..
ـ[المختار]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:01 م]ـ
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي؟
السؤال: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة، وقيل بدعة غير حسنة؟
الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام. لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواة مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد وكل ضلالة في النار ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة.
كتاب الدعوة ج 1 ص 240.
فتاوى ومقالات بن باز رحمه الله(49/403)
قاعدة القواعد التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 07 - 05, 10:50 م]ـ
لست هنا بصدد بيان أهمية القواعد الفقهية، إذ أنها ليست بخافية على كل مشتغل بالفقه، بل هي فقه الفقه، ومن فقهها فقد استعان بأمر عظيم على ضبط الفقه.
و إنما الكلام هنا هو في بيان سر القواعد الفقهية، و الذي هو من كمال عدل الشارع الحكيم – سبحانه – و ذلك أن الشريعة جاءت بأصل عظيم هو: التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات، و هذا ظاهر ظهوراً جلياً لكل من تأمل القرآن، قال شيخ الإسلام – رحمه الله –: " وهو سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين المتماثلات كقوله سبحانه وتعالى: (أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر) ": [منهاج السنة: (3/ 89)]، و هذا الأصل العظيم بني عليه أمور جليلة: بني عليه القياس حيث أنه قائم على إلحاق المثل بمثيله، و بنيت عليه القواعد الفقهية حيث أنها قائمة على تقعيد قاعدة تجمع تحتها فروع عديدة متماثلة في الجانب المعتبر منها.
ومن ظن أن الشريعة تفرق بين المتماثلات، أو ربما فرقت بينها؛ فإن هذا الفرق المظنون عنده لا يخلوا من حالين:
(أ): إما أن يكون هذا الفرق وصف غير مؤثر في الحكم، و عليه فلا يناط به.
(ب): أو يكون هذا الفرق فرق متوهم عنده لا حقيقة له.
و أختم هذه المسألة بكلام نفيس لابن القيم – رحمه الله –، حيث قال: " وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة: وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين البتة ولا تسوى بين مختلفين ولا تحرم شيئا لمفسدة، وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو راجحة عليه، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساويه لما أباحته ألبتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك البتة ": [بدائع الفوائد: (3/ 1072)].
هذه إشارات في هذا الأصل العظيم، و في كلام أهل العلم نفائس في هذا الباب، و فيما ذكر كفاية في الدلالة على المقصود، و الله الموفق
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ
3/ 1072
هذه الإحالة لأي طبعة؟
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:11 م]ـ
طبعة دار الفوائد(49/404)
هل يجوز سؤال الله تعالى بما صح له من صفات و عنه من أخبار؟؟ للإفادة
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 07 - 05, 11:28 م]ـ
أخوتي ..
لا يخفى عليكم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، و باب الأخبار أوسع منهما ...
السؤال
هل يصح سؤال الله تعالى بما صح له من صفات و بما جاء عنه من أخبار؟
كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أوصى رجلا أن يدعو: يا دليل الحائرين ..
و لشيخ الإسلام فتوى حول الموضع في (22/ 481) من الفتاوى غير أنه لم يتطرق لصلب المسألة
أرجو ممن عنده شيئ من كلام أهل العلم صريح في هذه المسألة أن يجود به
و ثمت مسألة أخرى متعلقة بهذه لعلي أطرحها في موضع آخر ...
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:01 م]ـ
كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " و كان عامة حلفه صلى الله عليه و سلم: " لا و مقلب القلوب "
أنا لا أعلم فتوى خاصة في هذا الأمر و لكن الذي عليه العمل من العلماء و الدعاة و الخطباء و القراء
هو دعاء الله بأسمائه و صفاته و بما يجوز الإخبار به عنه و بأفعاله
كقولهم: " يا من رآنى على الذنب و لم يفضحنا " هذا في الأفعال
" يا من خلق و رزق " الأفعال
و حضرني الآن دعاء أظنه صح عن النبي صلى الله عليه و سلم: " يا منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب " و هذا في الإخلار هنه جل جلاله
و أتمنى من مشايخنا أن يفصلوا في المسالة
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:43 م]ـ
أخي الكريم: النبي صلى الله عليه و سلم مشرع فلا يأتي الإشكال ...
و ثمت كلام للقرطبي لعلي أنقله فيما بعد
و شكر الله لك(49/405)
قول (هذا ما أدين الله عز وجل به)
ـ[ابوعمرالتيمىالمصرى]ــــــــ[27 - 07 - 05, 11:53 م]ـ
أرجو من أخوانى توضيح هذه المقولة وتفسيرها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[28 - 07 - 05, 12:04 ص]ـ
يعني أن هذا القول أو هذا العمل هو الذي أتدين به لله تعالى، يعني أنه هو ما يعتقده من الحق و الصواب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 11:51 ص]ـ
ويقولها كثيرون (أُدين)!! بضم الهمزة
وهو خطأ
والذي ينبغي له أن يفتحها
(أَدين)
والبضم بمعنى الاتهام
وبالفتحة أعتقد(49/406)
كيف تكون يدا المُؤمّن حين يدعو الخطيب؟؟.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 12:56 ص]ـ
هل يرفعهما كهيئة الدعاء؟.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:55 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25726&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4+%C3%CB%E4%C 7%C1+%C7%E1%CF%DA%C7%C1+%ED%E6%E3+%C7%E1%CC%E3%DA% C9(49/407)
الامام السيوطي هل كان ينقل من معاصريه على هذه الحال
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:23 ص]ـ
يتناقل بعض طلبة العلم الشرعي عن بعض مشايخهم ان الامام السيوطي كان من الاغنياء
وانه كانت لديه عزبة فيها الكثير من العبيد وانه كان يطلقهم في النهار ليجمعوا له ما كتب في شتى العلوم وفي المساء كان يكتب ذلك وعلى حد تعبيرهم فقد ساعدت هذه الطريقة على كثرة التصانيف لدى السيوطي رحمه الله ويقولون إذا نظرت في كثير من كتبه فستجد الكثير الكثير مما كتب في كتبه موجود بالنص عند ممن سبقوه أفيدونا للننقل المعلومة بالشكل الذي يرضي الله عنا
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:47 ص]ـ
كلام ساقط!! من ظاهره والعلم عند الله ..
فقد قرأت عدة كتب في ترجمة السيوطي عليه رحمة الله ..
وعندي بحث قديم فيه ترجمة السيوطي ومنهجه في كتابه الجامع الصغير .. والزيادات عليه .. عسى ان يكون قريبا ..
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:00 ص]ـ
مما يدل على سقوط هذا الكلام وتفاهته ما يلي:
1 - أن الأصل إحسان الظن بالمسلم وألا يظن به ظن السوء، وكون السيوطي أشعريا متصوفا عفا الله عنه لا يبيح لنا اتهامه بما ليس فيه والفجور في الخصومة ليس من خلق المؤمن
2 - إسناد هذه التهمة ظلمات بعضها فوق بعض: (بعض طلاب العلم عن بعض مشايخهم!) وبين مشايخهم والسيوطي خمسة قرون برواية المجاهيل عن المجاهيل!
3 - لو كان السيوطي ينسب كتب معاصريه لنفسه لكانت مؤلفاته في غاية التفاوت والاختلاف والتناقض من جهة حسن الأسلوب أو ركاكته ومن جهة مذاهب المؤلفين الفقهية والعقدية ومن جهة القوة لعلمية أوضعفها، ومن له أدنى اطلاع على مؤلفات السيوطي يجد أنها كلها على وتيرة واحدة من جهة الأسلوب والمذهب العقدي والفقهي ومستوى القوة العلمية
4 - من يسرق كتبا بأكملها لمعاصريه وينسبها لنفسه لابد وأن يفتضح بوجود حكايات في أثناء الكتب يحكيها المؤلف عن نفسه وعن مشايخه وتكون هذه الحكايات لا تنطبق على السارق بحال وهذ لا يوجد في كتب السيوطي
5 - لو كانت هناك كمية مسروقة من الكتب بهذا القدر الهائل لكان لابد وأن يوجد من عزا هذه الكتب لمؤلفيها الأصليين أو نقل منها نقولات معزوة إلى أصحابها الأصليين، ولكان المؤلفون الأصليون كشفوا ذلك وتناقلته كتب التراجم
الخلاصة أن السيوطي مثله مثل أي مؤلف مكثر من التأليف يقتبس من غيره ويعزو عادة إلى الكتاب المقتبس منه وربما اقتبس من غيره وفاته العزو في أشياء قليلة يغتفر مثلها بالنسبة لحجم مؤلفاته، والله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 07 - 05, 04:52 م]ـ
بارك الله فيكما على الكلام الطيب المفيد ونفع بكما
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:22 م]ـ
أحسن الله إليك أبا خالد وذب الله عن وجهك النار ..
والذي يظهر أن السخاوي رحمه الله هو أول من ألقى بهذه التهمة عليه , وأهل العلم يجرون القاعدة الشهيرة (كلام الأقران يطوى ولا يروى) عليهما إذ ألّف السخاوي كتابه التحدث بنعمة الله وشن عليه فيه , ورد عليه السيوطي الكاوي في تاريخ السخاوي ..
وقال فيه {ولقد تعبت قديما في جمع مؤلف في الخصال الموجبة للظلال (سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش) وبذلت فيه جهدي , وتتبعته في كتب الأحاديث الحاضرة عندي فجمعت منها جملة , بحيث انتهيت إلى سبعين خصلة , فزعم هو أنه أوصلها إلى الثمانين في كتاب ألفه , وتأليف رصفه , ثم ادعى أني أغرت على كتابه , وأخذت ما فيه من المتشابه , والله يعلم ويشهد أنه مبطل فيما ادعاه علي وكاذب فيما نسبه من الإغارة ...
ومما يستدل به على كذبه في هذه الدعوى أمران:
أحدهما: أنه ذكر في مؤلفه ثمانين , وأنا بالله لا أعلم زيادة على السبعين ولا خصلة واحدة , فلو وقفت على كتابه كما ادعى لأخذت الجميع ..
والثاني: أن كتابي سار وطار , وشاع في الأقطار, وبلغ الناس منه الأوطار .. ولو كان مسروقا لم يبارك الله فيه (وهو يذكر في غير ما مناسبة بأن بركة العلم تكون بنسبة القول إلى قائله وأن من لا يفعل ذلك لا يبارك الله له في عمله ولا يكتب له الذيوع والانتشار " عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد1/ 11 - 12"ط. العلمية) وكانت القدرة الربانية تخمله و تخفيه , وكتابه ما أظنه صعد إلى السطوح , ولا خرج من باب يبته إلى باب مفتوح} -.
رحمهم االله وجمعهم في دار كرمته.
قال الشوكاني في البدر الطالع: {مازال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب قبله , فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من ألأغرض الباعثة على التصنيف , ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه} 1/ 333. -
ويرى الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمة تدريب الراوي أن أهلية السيوطي تمكنه من تأليف تلك الكتب التي اتهم بسرقتها.
ولايمكن أن ننفي استفادة من سابقيه وهو منطق سليم أن يبدأ من حيث انتهوا كما أنه استفاد السيوطي رحمه الله من المكتبة المحمودية ..
و ما ذكره شيخنا وليد: واضح إذ لا بد أن يكشف ويتغير مسار تلك الأحداث وأخبار التي تذكر!!
حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه - فالناس أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها - حسدا" وبغبا" أنه لذميم
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (أنه قد يقع الحسد بين أهل العلم ... أو كلاما نحوه تجده قريب الصفحة 9 ..
وما أكثره بين طلبة العلم اليوم عافانا الله وإياكم ,
راجع الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه للدكتور بديع السيد اللحام. المدرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق. (191 - 193)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/408)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أفهم من كلام الإخوة ..
أن المقالة التي تقول: (لو قيل لكل كلمة من الكلمات المسطرة في كتب السيوطي: ارجعي من حيث اتيتِ. لبقيت كتبه خالية من الكلام)
ساقطة .. القصد بها تشويه سمعة هذا العالم ....
هذا الذي يظهر .. و الله المستعان
و بارك الله فيكم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 07 - 05, 02:04 ص]ـ
مشكورين جميعا على التوضيح وبارك الله فيكم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
من نظر في كلام السيوطي رحمه الله في كتابه (الفارق بين المصنف والسارق) عرف حاله في تأليف كتبه(49/409)
حكم صلاة التسابيح
ـ[أبو أحمد عبد المقصود]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
صحح فضيلة الشيخ الالباني حديث صلاة التسابيح من طريق وضعفه من طريق أخر وقد قيل لي ان الحديث بعدد طرقه صحيح ارجو الافادة واذا كان الحديث ضعيف فكيف اوصله الالباني للصحة دون الحسن
1 **يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك ? ألا أمنحك ألا أحبوك ? ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله و آخره قديمه و حديثه خطأه و عمده صغيره و كبيره سره و علانيته ? عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و سورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة و أنت قائم قلت: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها و أنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها و أنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس و سبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
تخريج السيوطي (د ن هـ ابن خزيمة ك) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 7937 في صحيح الجامع.
2 ضعيف)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير مشكاة المصابيح 1328 الصلاة
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم وفقه الله:
سبقَ بحثُ هذا الموضوع في الملتقى مراراً، ولو أدخلتَ في البحث كلمة (التسابيح) لوجدتَ عدداً من النتائج.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
جزا الله شيخنا الحمادي، خير الجزاء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=189940#post189940
ـ[أبو أحمد عبد المقصود]ــــــــ[28 - 07 - 05, 09:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا 000000000000000000000
نحبكم في الله(49/410)
سؤال عن أبى فراس الحمداني و الدولة الحمدانية
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل كانت الدولة الحمدانية شيعية؟ و إن كانت شيعية فمن أي طائفة من طوائف الشيعة؟
و كيف يجاهدون و يقع أبا فراس فى أيدى النصارى و قد عرف عن الشيعة تعطيل الجهاد حتى يخرج مهديم المزعوم؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:42 ص]ـ
بسط الكلام عليهم ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقالوا انهم كانوا يذهبون الى الرفض.والعهد بكلامه بعيد.فراجع غير مأمور الكتاب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:13 ص]ـ
هل الحمدانيون كانوا شيعة إثني عشرية؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5606&highlight=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:31 ص]ـ
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا فأنا لأول مرة أرى الرابط الذى وضعه الأخ الفاضل زياد العضيلة.
و ماذا عن نسب الحمدانيين إلى أي القبائل يرجعون؟
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:03 م]ـ
و ماذا عن نسب الحمدانيين إلى أي القبائل يرجعون؟
أخي الفاضل
السلام عليكم وبعد
ينتسب الحمدانيون إلى جدهم حمدان بن حمدون التغلبي، حيث له ثمانية أبناء، هم: أبو الهيجاء عبد الله والد سيف الدولة، و أبو اسحق إبراهيم، و أبو العلاء سعيد والد أبي فراس، و أبو الوليد سليمان، و أبو السرايا نصر، و علي، و أبو علي الحسن، و أبو سليمان المزرفن.
ـ[محمد الشيخاني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 10:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لااعتقد انها شيعيه لان الجهاد لم يكن من واجبات المذهب الشيعي وعندهم اذا كان الشخص قد استفاد من المحتل فلا ضير ان يخدم عندهم ويكرمهم وهذا واقعنا الان في العراق
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:18 م]ـ
ومتى التزم الشيعه بما يعتقدون؟.
فهم يتباكون على الدين والمذهب عندما يجدون اخوانهم أهل مزدك الساسانيين الشعوبيون قد حوصروا في دعواتهم الفارسية القومية واطماعهم السياسية التوسعية فينبري لهم من انتسب الى امة الضاد بلسانه ولكن قلبه مملوء بالشعوبيه ليثبت ان هؤلاء مسلمون واتباع اوفياء للبيت العلوي الطالبي الهاشمي.
الا فسحقا لكل من تنطلي عليه الا عيب الفرس القوميين الطائفيين.(49/411)
ما رأيكم في من يزعم وجود صور آثار الانبياء مثل الخاتم والسيف وغيرها
ـ[علي الشريف]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل انتشرت هذه الايام ظاهرة ان يأتي احد اعضاء المنتديات بعدة صور ويزعم انها اثار الانبياء
فعلي سبيل المثال جاء احد الاعضاء وطرح عدة صور زعم ان منها صورة لخاتم رسول الله صلي الله عليه وسلم وزعم ان الخاتم موجود في استانبول بتركيا
وجاء بصورة وزعم انها لمكحلة النبي صلي الله عليه وسلم
والكثير من الصور
وقد قمت بالرد عليه اطلب منه عدم نشر تلك الصور
فارجو الاهتمام والرد بما يفيد
وجزاكم الله خيرا
تنبيه من المشرف:
تم تعديل اسم الموضوع والتحرير بما يتلائم مع ضوابط الكتابة في الملتقى
ـ[علي الشريف]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:54 م]ـ
لقد سجلت في هذا المنتدي وانا كلي ثقة في ان اهله سوف يبادرون بالرد الشافي علي اسئلة الحياري
وبعد اول استفسار مني انتظرت يومين ربما وعدت بلهفة لاري كم عدد الذين قاموا بالرد علي سؤالي ودليل كل منهم واري في آخر الامر الرأي الصواب
ولكن فوجئت بالاخ المشرف وضع هذا التنبيه
تنبيه من المشرف:
تم تعديل اسم الموضوع والتحرير بما يتلائم مع ضوابط الكتابة في الملتقى
وحذف الرابط الي الموضوع.
كنت اتمني بدلا من ذلك ان اجد حلا وليس درسا في اصول الكتابة في المنتديات
وليته حذف الموضوع بالمرة
اشكركم علي هذه المعاملة الكريمة
واتمني لي ولكم التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل علي الشريف حفظه الله
جزاك الله خيرا على طرحك لمثل هذا الموضوع المهم
وقد كان ردك نافعا وطيبا، فمثل هذه الآثار التي يزعمون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الخاتم والسيف وغيرها لم يقم عليها دليل صحيح
فأما الخاتم فحاله معلوم
جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه - محمد رسول الله
فالخاتم قد وقع في بئر أريس، وهذا يدل على كذب ما يدعيه من ينشر صورة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
وأما المكحلة فكذلك للم تثبت بدليل صحيح
ومثل هذه الأمور ينشرها الصوفية والرافضة، وليس عندهم دليل على زعمهم.
وينظر للفائدة هذا الرابط حول الآثار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=98380#post98380(49/412)
هل الخلع جائز أو ممنوع؟ وما دليل ذلك؟
ـ[بن سعيد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:19 ص]ـ
الخلع نوع من الطلاق، لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض، وتارة يكون بعوض، والثاني هو الخلع، وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين، وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والاتيان، وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد، وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك على أن الأصل فيه المنع، وهو الكراهة عند بعضهم، والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة إلى الفراق.
فهذا الأحكام يوصف بها الخلع كما يوصف بها الطلاق (1)، إلا أنه يجوز الخلع في الوقت الذي لا يجوز فيه الطلاق (2)، فيصح الخلع وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، بخلاف الطلاق.
أما الدليل على ذلك من الكتاب الكريم فقوله تعالى: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، وحدود اللّه تعالى هي ما حده اللّه تعالى وفرضه على واحد من الزوجين من الحقوق وأمر كلاً منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها طاعة تامة فيما يريده من استمتاع، إلا إن ترتب عليه ضرر، ومنها إخلاص المودة له إخلاصاً تاماً، فلا يحل أن يكون جسمها معه وقلبها مع غيره، فإن وجدت عندها حالة قهرية وجب عليها أن تحارب نفسها وأن تمنعها منعاً تاماً عن كل هوى يحملها على خيانته في عرضه أو عمل ما لا يرضى عنه من التكلم مع أجنبي لا يرضى عنه أو السماح له بدخول منزله بدون إذنه أو غير ذلك، ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة، فلا يحل لها أن ترهقه بالإنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة، كما لا يحل لها أن تهمل في تربية أبنائها وبناتها، أو تكون أسوة سيئة لهم.
ومنها: عدم خيانته بالمحافظة على ماله إلى غير ذلك، ومن الحقوق التي أمر بها الزوج، الإنفاق عليها، بما يناسب حاله، والمحافظة على عرضها بإعفافها، وعدم خيانتها، ونحو ذلك من الحقوق التي بيناها في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق.
فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلهما فإن عجزوا عن الاصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود اللّه تعالى فإنه في هذه الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} الآية، والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم، وإنما كان بعث الحكمين من الأهل، لأن الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفوس، على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنية، فلا يستطع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب، فحكمة اختيار الحكمين من الأهل ظاهرة، وهل للحكمين الحق في التطليق إذا اقتضت المصلحة؟ الجواب: نعم (3) وهل يصح للرجل أن يعامل زوجته بالقسوة حتى تكره معاشرته وتفتدي منه بالمال، وإذا افتدت منه بالمال فراراً من معاشرته القاسية فهل يصح الخلع ويكون له الحق في أخذ المثل؟ في الجواب عن ذلك تفصيل المذاهب (4).
--------------------------
(1) (الشافعية - قالوا: قالوا: الأصل في الخلع الكراهة، ويكون مستحباً إذا أساءت المرأة المعاشرة، ولا يوصف بغير ذلك، فلا يكون حراماً. ولا يكون واجباً).
(2) (المالكية - قالوا: لا يصح الخلع في الزمن المنهي عنه، كالطلاق، كما تقدم في مبحث الطلاق البدعي).
(3) (الحنفية، والشافعية - قالوا: ليس للحكمين حق تطليق الزوجة، لأن الولاية على الطلاق مختصة، بالأزواج أو من ينوب عنهم. والمال من حق الزوجة في الخلع، فإذا أناب الزوج الحكمين في الطلاق كان لهما ذلك على الوجه السابق في مبحث الإنابة في الطلاق).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/413)
(4) (الحنفية - قالوا: إذا قسى الزوج على زوجته في المعاملة وضاررها لتفتدي منه حرم عليه أخذ شيء من المال، سواء كان من الصداق، أو من غيره، وإلى هذا يشير قوله تعالى: {فلا تأخذوا منه شيئاً} فإنه نهي للزوج عن أن يأخذ شيئاً من الصداق ولو كان كثيراً أما إذا أساءت الزوجة معاشرة زوجها ولم تؤد له حقوقه، أو خانته في عرضه، فله أن يأخذ عوضاً في مقابلة تطليقها بدون كراهة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فالآية الأولى نهي للأزواج عن أن يأخذوا شيئاً من الصداق في حالتين: حالة ما إذا كان الشقاق من الزوج، وحالة ما إذا لم يخافا الوقوف عند حدود اللّه، والآية الثانية تبيح للأزواج أخذ العوض على الطلاق في حالة ما إذا خافا أن لا يقيما حدود اللّه، ومن ذلك إساءة معاشرة الزوجة ومضاررتها، فلكل آية معنى لا يعارض المعنى الآخر، فمن قال: إن الآية الثانية نسخت لا وجه له، وعلى كل حال فمتى قبلت المرأة الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع الخلع، وأصبح البدل ملكاً للرجل، ولكن إن كان قبولها لدفع البدل مبنياً على مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملكه ملكاً خبيثاً، وإن كان مبنياً على نشوز الزوجة وكراهتها للرجل فإنه يملكه ملكاً حلالاً، أما إذا أكرهها الزوج على قبول الخلع، إذا كان هو المبتدي بقوله: خالعتك فقبلت مكرهة، وقع الطلاق بائناً إن كان بلفظ الخلع، ولا حق في المال، لأن الرضا شرط في وجوب المال عليها، وإن قال لها: طلقتك على مائة، وأكرهها على القبول وقع الطلاق رجعياً، ولا حق له في المال. وحاصله أن الإكراه على القبول إن كان بلفظ الخلع يقع به البائن ويسقط العوض، وإن كان بلفظ الطلاق على مال يقع به الرجعي ويسقط العوض.
بقي شيء، وهو هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها ولو كانت ناشزة؟ التحقيق الذي ذكروه في الجواب هو أن الأولى له أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها إن كان النشوز من قبلها، أما إن كان من قبله فقد عرفت أنه لا يحل له أن يأخذ شيئاً أبداً، ولكن ظاهر الآية يفيد الإباحة، لأنه تعالى قال: {فلا جناح عليهما} في حالة ما إذا كان النشوز منهما معاً، فإذا كان منها وحدها كان عدم الجناح أولى، اللّهم إلا أن يقال: نفي الجناح نفي الإثم، فلا ينافي أن الأولى له أن يأخذ ما أعطاها بدون زيادة.
المالكية - قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته وضاررها لتفتدي منه، فإن كان ذلك من أجل تركها للصلاة، أو للغسل من الجنابة فإنه يجوز له ذلك، فإن له أن يمسكها ويؤدبها حتى تؤدي ما فرض عليها، وإن شاء خالعها على مال، ويتم له ما أخذه، أما إذا أساء عشرتها وضاررها بضرب أو شتم بغير حق، أو أخذ مال، أو إيثار ضرة عليها في مبيت، أما إيثار ضرة عليها في حب قلبي فليس بضرر، فإذا فعل معها ذلك وافتدت منه بمال، وقع الطلاق بائناً، ورد لها المال الذي أخذه منها، فإن كان الخلع في نظير رضاع، أو نفقة حمل، أو إسقاط حضانة سقط عنها ما التزمته من ذلك وعاد لها حقها. ويثبت ضررها بشهادة واحد رأى بنفسه الضرر، أو سمعه من غيره. ولا يشترط كونه من الثقات، بل تكفي شهادة أحد الجيران بشرط أن تحلف الزوجة على ما تدعيه من ضرر، وهل يشترط تحليف الشاهد، أو لا؟ خلاف وبعضهم يقول: الصواب تحليفه أيضاً، فإن شهدت امرأتان فإن شهادتهما مع يمين الزوجة تكفي في إثبات الضرر بشرط أن تكون شهادة قطع لا شهادة سماع، بأن تشهدا بأنه ضاررها أمامهما، وقيل: تكفي شهادتهما بالسماع، على أن شهادة الواحد مع يمين الزوجة وشهادة المرأتين مع يمينها تسقط العوض المالي، أما ما لا يؤول إلى المال، فإنه لا يسقط، كخلعها بإسقاط حضانتها.
وإذا ضاررها جاز لها التطليق به، ولكنها وهي في عصمته لم تستطع الخلاص منه إلا بالاعتراف بأن لا حق لها في ادعاء الضرر، ولا حق لها في إحضار بينة تشهد على الضرر فخالعها على مال أخذه، وسجل عليها اعترافها المذكور، فإنه لا يعمل بهذا الاعتراف، لأنه ناشئ عن إكراه، أما طريق إثبات الاعتراف فهي البينة فإن كانت قد أحضرت بينة وقالت لها قبل الخلع: أنها ستعترف لزوجها بأن لا حق لها في ادعاء الضرر ولا في الإشهاد عليه مكرهة على ذلك لتتخلص من شره، وشهدت البينة بذلك، فإن للزوجة الرجوع عن إقرارها باتفاق، ومثل ذلك إذا قامت لها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/414)
بينة لم تكن تعلم بها، وشهدت بأنها اعترفت مكرهة للتخلص من شره، ويقال للبينة الأولى: بينة استرعاء، أي بينة استشهاد قبل الخلع بأنها لم تشترط على نفسها ذلك إلا للضرر.
هذا كله إذا ضاررها هو. أما إذا كانت هي الناشزة وأساءت معاشرته بشتم ونحوه، فإنه يتم له ما أخذه بلا كراهة.
بقي شيء آخر، وهو ما إذا علم بأنها زانية، فهل له أن يضاررها حتى تفتدي منه؟ وإذا افتدت منه بمال الضرر هل يتم له أخذه؟ والجواب: ليس له ذلك، لأنه إذا علم بزناها ورضي بالبقاء معها من أجل العوض المالي كان في حكم الذي رضي بالديوثة، فليس له إلا أن يطلقها بدون مال، أو يمسكها، كما تقدم في مباحث الطلاق، فإن ضاررها وافتدت منه بمال وثبت ذلك رجعت عليه به وبانت منه بدون مال.
الحنابلة - قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته فضاررها بالضرب والشتم وبالتضييق عليها وإيثار ضرتها عليها في قسم، أو منعها حقها في النفقة، أو نقصها شيئاً من حقوقها لتفتدي نفسها منه، ففعلت كان الخلع باطلاً، وإن أخذ منها شيئاً وجب أن يرده لها، وبقيت زوجة له على عصمته، كما كانت قبل الخلع، وذلك لأنها أكرهت على العوض فلا يستحق الزوج أخذه، وقد نهى اللّه تعالى عن ذلك بقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} والنهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، نعم إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع ونحوه، ولكن نوى به الطلاق فإنه يقع به الطلاق رجعياً، فإذا ضاررها الزوج لا بقصد أن تفتدي منه، ولكن فعله لسوء خلقه فافتدت منه، فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}.
هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة، فإن كانت تاركة لفرض من فروض اللّه، أو كانت فاسدة الأخلاق زانية، فإن له أن يضاررها لتفتدي منه، وإذا افتدت حل له أخذ العوض وصح الخلع، لأن اللّه تعالى قال: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، فإنها إذا فعلت فاحشة كان للزوج عضلها وتأديبها حتى تكف عن الفاحشة، أو تفتدي منه، ومثل ذلك ما إذا كان النشوز من جهتهما معاً، وهو المذكور في آية {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه}.
الشافعية - قالوا: الأصل في الخلع الكراهة، فيكره للرجل أن يخالع زوجته لغير حاجة، كما يكره للمرأة أن تبذل مالها للرجل ليخالعها بدون ضرورة، ولكن يستثنى من الكراهة صورتان: الصورة الأولى: أن يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي فرضها اللّه عليه للآخر، كما إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج، وأساءت معاشرته، أو أساء هو معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا سبب، ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهما من الصلح بينهما فإنه في هذه الحالة يستحب الخلع، ومتى قبلت المرأة لزمها المال وليس لها أن تطلب رده بدعوى أنه ضاررها، نعم لا يحل للرجل أن يضار امرأته لتفتدي منه، ولكن إن وقع بشرائطه الآتية تم عليهما فليس لواحد منهما الرجوع.
الصورة الثانية: أن يخلف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل هذه الدار، أو على أن لا يدخل هذه الدار هذه السنة، فإن له في هذه الحالة أن يخلعها بدون كراهة، فتبين منه ويدخل الدار، وهي ليست زوجته، فلا يقع عليه يمين الثلاث، ثم تبين منه بطلقة واحدة على الصحيح من أن الخلع طلاق لا فسخ. ومن قال: أنه فسخ يقول: أنها تبين منه ولا ينقص عدد الطلقات، بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ المفاداة، وأن لا ينوي به الطلاق، ومثل ذلك إذا حلف ليفعلن كذا، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها، فإن له أن يخلعها ولا يقع عليه الثلاث بعدم التزوج عليها، أما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها في هذا الشهر، ففيه خلاف. والمعتمد أنه إذا خالعها، وقد بقي من الشهر زمن يمكنه أن يتزوج فيه، فإن الخلع يخلصه من الطلاق الثلاث، وإلا فلا)
والله أعلم
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:27 م]ـ
بارك الله فيك
واختلفوا في المخالعة بأكثر من قيمة المهر. فقال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز بنص القرآن وممن قال بالجواز مالك وابن حزم وابن جرير الطبري وعدة من التابعين.
وروي في ذلك بعض الآثار عن الصحابة.عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت وهو ما احتج به ابن حزم
ولكنه صح عن ابن عباس فقال: يأخذ منها حتى قرطها
وصح عن ابن عمر ايضا ان مولاة له اختلعت بكل شئ فلم ينكر ذلك
والله اعلم(49/415)
س: أيتقمص سني شخصية شيعي مهتدْ حتى ينفذ لقلوب الروافض؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 12:20 م]ـ
بكل صراحة ... أشك في هوية مؤلفي كتب مثل "سياحة في عالم التشيع: الحوزة العلمية أسرار وخفايا" وكذلك "لله ثم للتاريخ". أحس بأن سنياً كتب هذه الكتب وألف اسم علماء شيعة حتى ينفذ لقلوب وعقول الروافض بهذه الطريقة!! كذلك فإني أشك بأن يهتدي عالم شيعي ويكتب كتاباً بتلك الطريقة (وإن كنت أعرف عن البرقعي، والشيعي المعتدل أحمد الكاتب)، ولكني أستشعر سنياً يكتب الكتابين المذكورين، وليس ثمة دليل على الإطلاق حول صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفين من خلفية شيعية.
في أهل السنة العاملين لكشف الروافض ... في كثير منهم سفه بل و’عبط‘. طردوني من منتدى ’الدفاع عن السنة‘ لأني أنكرت أن يكون الخميني قبل طفلة على فمها في صورة متحركة أخذوها من فيديو له!!!!!!!!!! فهل هذا عدل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتجدونهم في موقع ’المجوس‘ الجامع لصور تفضح الروافض ... يعلقون على صورة فيها شيخ شيعي خلفه جدار تطل منه طفلة تلبس عباءة ... يعلقون على هذا الصورة بقولهم شيئاً من قبيل (شيعي فاتح مزرعة متعة)، أو شيء كهذا!!!!!! أفيجوز هذا الكلام يا أهل العلم السنة؟؟؟؟ أويطردونني لأني أعدل، عملاً بالآية: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا}؟؟؟ وقد حاولت معهم مراراً، وكان أن طردوني باسم آخر لي في الماضي .. حين رفضت صورة (بل ’رسماً‘) للخميني يظهر فيها بشارب فقط والبدلة الأوروبية!!! طردوني لأني أنكرت صحة أن تكون تلك صورة حقيقة!!!!!!!!!!!
إنها الفظاظة المعهودة، وقد لمستها هنا أيضاً!!!
أياً كان، هل من أحد منكم يستطيع إثبات صحة وجود المؤلفين ’الشيعيين‘ للكتابين آنفي الذكر؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:00 م]ـ
أخي أبو بكر الغزي
من المؤلم أن أقراء ما كتبته عن منتدى الدفاع عن السنة
فجهود الاخوة هناك لا تنكر و خاصة مؤسس الموقع الاخ الفاضل السعدي -2 الذي يواصل الليل بالنهار ليخرج للناس ما يبين حقيقة أعداء الله فكانت الكتب و المطويات و شريطي إلى دعاة التقريب بجزئيه
ولو انك راسلت السعدي -2 لوجدت منه التجاوب الذي يسرك ويفرح خاطرك، غفر الله لك
أما بخصوص الكتابين الذين أشرت إليهما
فالجواب سآتيك به إن شاء الله على الخاص
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[28 - 07 - 05, 03:22 م]ـ
أبو بكر الغزي:-
أنا الذي أشك أنك شيعي وتتقمص دور سني كي تقول كلامك هذا أمامنا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
((ويجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع، أو ذبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظَّم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم وأخذ يعتذر لهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، والقيام عليهم من أوجب الواجبات))
مجموع الفتاوى 2/ 132
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:15 م]ـ
ليس كذلك يا أبا الفداء غفر الله لك
الأخ الفاضل الغزي هو من أهل السنة وله جهود مشكورة في الدفاع عنها ضد الرافضة قبحهم الله
و الرجل لم يقل ما يخالف الصواب، بشأن الكتابين
اما ما قاله بحق منتدى الدفاع فهذه وجهة نظر، لا اتفق معه فيها ولكنها تبقى وجهة نظر له الحق في إبدائها
ولنا الحق في الدفاع عن أهلنا في الدفاع
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:39 م]ـ
الأخ " الغزي " حفظه الله،،
سؤالك عن الكتابين وتشكيك فيهما له وجه،
لكن أتمنى أن تطلع على كتاب
"ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت" للأخ علي القضيبي وهو رجل بحريني كان شيعياً وقد تسنن وأنا أعرفه معرفة شخصية.
كي تحكم على أسلوبه وهل يكون من شيعي قد تسنن أم أنه من سني يتلبس بالتشيع؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 07 - 05, 08:05 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/416)
الحمد لله القائل {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} والصلاة والسلام على المبعوث قدوة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وصحبة الأئمة الميامين ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فأن هذه الشبكة المسماة (شبكة الدفاع عن السنة) هي شبكة إسلامية مصدرها الكتاب والسنة واتباع نهج السلف رحمهم الله. ولقد تم تأسيس هذه الشبكة لتكون بأذن الله منبراً لبيان الدين الحق، دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك الأمة عليه لازيادة فيه ولا نقصاً كما قال الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} وكما قال صلى الله عليه وسلم: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك) .. ونحن لاندعي العصمة لأنفسنا، لأننا بشر نصيب ونخطئ وإنما العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله .. ونرجع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة لقول الله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} كما أننا نرجع إلى علماء المسلمين المعروفين بصحة العقيدة وسلامة المنهج لقول الله تعالى {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} ... ومن الأمور المتحتمة علينا ونرى أنها من أوجب الواجبات وأعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى وأنها من النصيحة للمؤمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحه قلنا لمن يارسول الله؟ قال: لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم) وإن من النصيحه للمؤمنين فضح مجوس هذه الأمة (الروافض) الذين أخذوا ينشرون دينهم المجوسي في أصقاع الأرض ذلك الدين القائم على الشرك بالله تبارك وتعالى والطعن في القرآن الكريم الذي عصمه الله من التحريف، والطعن في السنة النبوية المطهره، والطعن في الصحابة الكرام الذين نقلوا إلينا الدين واتهامهم بالردة والنفاق، والطعن في أمهات المؤمنين واتهامهن بالخيانة والكفر رضوان الله عليهم أجمعين. وسنبذل إن شاء الله قصارى جهدنا لبيان حقيقة هؤلاء المجوس الذين يتسترون بالتقية تارة، وبدعوى التقريب تارة أخرى حتى يخدعوا الجهال والمغفلين من أهل الإسلام .. وما مجلة (المنبر) الرافضية التي تصدر في الكويت إلا الوجه الحقيقي لهؤلاء المجوس الذين سلم منهم اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون ولم يسلم منهم أهل القبله. ومن ارادالتأكد من سلامة منهجنا فليذهب إلى مواقع الروافض ليرى كيف أنهم تركوا كل الديانات المحرفة والملل الباطلة ووجهوا سهامهم ورماحهم إلى دين الإسلام وأهله. لاشك إن من الجهل قول بعض المسلمين أن تلك العقائد التي يعتقد بها الروافض وبخاصة في زماننا المعاصرهي في الحقيقة دين فئة معينة وأن السواد الأعظم من الرافضة لايعتقدون بتلك الأعتقادات الكفرية. ونقول لهؤلاء المخدوعين كما قال الشيخ إحسان إلهي ظهير (يرحمه الله) في كتابه (الشيعة وأهل البيت) في الصفحة السابعة، عندما طلب منه الرافضة إحراق كتبه وسحبها من الأسواق لانها تحدث الفتنة بين المسلمين كما يزعمون -: إذا كان الأمر كذلك فليحرق الرافضة كتبهم وليتبرأو من مؤلفيها الخائنين، أما السكوت عن هذه العقائد المنحرفة والأستمرار في طباعة تلك الكتب المليئة بالكفر والشرك والبدع والضلالات وإحياء سنن الكفر سنن أبي لهب وابي جهل، فلا شك أنه إقرار لما فيها من مخالفات شرعية. ومن الآيات التي أمرت بإذلال الكفار والمنافقين وأهل البدع قول الله تعالى {ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} قال ابن كثيريرحمه الله في تفسير هذه الآية: أمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة، وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - في قول الله تعالى {جاهد الكفار والمنافقين} قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وعن إبراهيم بن ميسرة يرحمه الله أنه كان يقول: ((من وقر صاحب بدعه فقد أعان على هدم الإسلام)). وقال الفضيل بن عياض يرحمه الله: ((من وقر صاحب بدعه فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبَسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم)). وقال أبوزرعة الرازي يرحمه الله ((إذا رأيت الرجل ينقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم فاعلم أنه زنديق)). عن بكر المروزي قال: ((سألت أبا عبدالله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة , قال: ما أراه في الإسلام)) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم. شبكة الدفاع عن السنّة
بارك الله في جهودكم(49/417)
ما قاله البشير الإبراهيمي في حق الإمام المجدد عبد الحميد بن باديس
ـ[المحقق]ــــــــ[28 - 07 - 05, 02:28 م]ـ
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي هو رفيق درب ابن باديس في الإصلاح، وأقرب الناس إليه، وأعرفهم بمناقبه، يقول عنه
: (إنه باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحق، وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العليا، وإمام الحركة السلفية، ومنشئ مجلة (الشهاب) مرآة الإصلاح وسيف المصلحين، ومربّي جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهدي المحمّدي وعلى التفكير الصحيح، ومحيي دوارس العلم بدروسه الحيّة، ومفسّر كلام الله على الطريقة السلفية في مجالس انتظمت ربع قرن، وغارس بذور الوطنية الصحيحة، وملقّن مبادئها على البيان، وفارس المنابر، الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد ابن باديس، أول رئيس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأول مؤسس لنوادي العلم والأدب وجمعيات التربية والتعليم، وحسبه من المجد التاريخي أنه أحيا أمّة تعاقبت عليها الأحداث والغير، ودينًا لابسته المحدثات والبدع، ولسانًا أكلته الرطانات الأجنبية، وتاريخًا غطى عليه النسيان، ومجدًا أضاعه وَرَثَةُ السوء، وفضائلَ قتلتْها رذائلُ الغرب، فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة.
و قال الشاعر الجزائري الكبير الشيخ محمد العيد آل خليفة
الذي رافق شعره النهضة الإسلامية في الجزائر في جميع أطوارها. فقد ألقى في حفل تكريم الإمام ابن باديس بختمه لتفسير القرآن الكريم، قصيدة طويلة، أثنى فيها على ابن باديس، وعدّد فيها جهوده العلمية، وجهاده من أجل الحفاظ على شخصية الجزائر الإسلامية، نذكر منها هذه الأبيات:
بمثلكَ تعتزُّ البلادُ وتفخرُ وتزهرُ بالعلمِ المنيرِ وتزخرُ
طبعتَ على العلمِ النفوسَ نواشئًا بمخبرِ صدقٍ لا يُدانيهِ مخبرُ
نهجتَ لها في العلمِ نهجَ بلاغةٍ ونهج َمفاداةٍ كأنكَ حَيْدرُ
ودَرْسُكَ في التفسيرِ أشهى' مِنَ الجَنَى' وأبْهَى' مِنَ الروضِ النظيرِ وأبهر
ختمتَ كتابَ ا ِ ختمةَ دارس بصيرٍ له حَلُّ العويصِ مُيسَّر
فكمْ لكَ في القرآنِ فَهْمٌ موفَّق وكمْ لكَ في القرآنِ قولٌ محرر
تم حذف الرابط، لأن هناك موسيقى تصاحب عرض الصفحة
تم حذفه من قبل ## المشرف ##
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:41 م]ـ
بارك الله فيك ..
ولعلك تعيد النظر في الرابط.(49/418)
الجمع لأجل البرد - بإسكان الرا؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 04:38 م]ـ
إخواني أهل الحديث
كثيرا ما يتسرع أئمة المساجد في أيام الشتاء بالجمع بين الصلاتين
والخطأ الذي أريد أن أنبه عليه هو أن كثيرا منهم يتساهل في قضية الجمع لهذا العارض أعني البرد في أيام الشتاء مع أن هذا البرد وصف ملازم للشتاء كما أن الحر وصف ملازم للصيف
وليعلم أن فقهاءنا رحمهم الله لم يرخصوا بالجمع لأجل البرد إلا إذا إذا اقترن معها شيء آخر كما هو معلوم من ريح شديدة باردة وظلمة
أما مجرد البرد فقد ضيق فقهاؤنا فيه جدا مع توسعهم في باب الجمع
وبهذا نعلم الخطأ الذي وقع فيه محققو كتاب الإقناع بإشراف الشيخ: التركي عند قول الحجاوي فيما يباح فيه الجمع: (ولثلج وبرد - بإسكان الرا - وجليد .... ) والصواب تحريكها بالفتح
وهذا الخطأ هو سبب التنبيه على الحقيقة
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوبا بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد أو مصحوبا بنزول ثلج يتأذى به الناس)
وعليه فالتساهل في هذا الأمر جد خطير ولا يصلح أن يكون التوسع دليله حديث ابن عباس (أراد ألا يحرج أمته) وذلك لأمور:
1 - أنه لم يستدل أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه على هذا العارض
2 - أن الناس الآن في تساهل شديد في موضوع الحمع لأجل البرد
3 - أن البرد ملازم للشتاء وفقهاؤنا ضبطوه بأن يكون معه الريح الشديدة الباردة لأجل حديث ابن عمر
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 06:23 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
والصواب حمل الحديث (ابن عباس في جمعه بالمدينة) على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذالك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك)
المقرئ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:05 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا المقرئ.
هل لك أن تتكرم بتأصيل قاعدة عامة فيما يبيح الجمع شيخنا الكريم:
هل تأذي المصلي هو القاعدة العامة؟
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
وفقك الله وبارك فيك.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا الكريم:
أما قولكم وفقكم الله:
هل لك أن تتكرم بتأصيل قاعدة عامة فيما يبيح الجمع؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من جعل أسباب الجمع معدودة محصورة ومنهم من جعلها غير محصورة واختلفوا في ضابط الجمع:
وأبدأ أولا بذكر من لم يجعله محصورا وهم بعض فقهاء المذاهب ولكن اختلفوا في الضابط والقاعدة:
فأولا: أن علة الجمع هي الحاجة ودفع الحرج والمشقة العارضة على المسلم
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر)
وقال أيضا: (خوف ولا مطر وقال ولا سفر) والجمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها ومما يبين أن بن عباس لم يرد الجمع للمطر وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز بما رواه مسلم قال خطبنا بن عباس .... فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله فعلم أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطر ولكن كان بن عباس فى أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض له كما قال أراد أن لا يحرج أمته .... فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر وهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه إبن عباس وإنماكان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.إ. هـ
وقال أيضا: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة)
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (مقتضى الجمع عن كل مشقة)
وقد بوب الهيثمي في مجمع الزوائد (باب الجمع للحاجة)
وقال شيخنا ابن عثيمين: سبب الجمع هو المشقة)
وقال: يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة)
وقال أيضا: وأسباب الجمع هي: السفر والمرض والمطر والوحل والريح الشديدة الباردة ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة بل هذه الخمسة كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة)
ثانيا: بعض أهل العلم جعل ضابطا آخر لجواز الجمع:وهو كل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز له الجمع
قال بعض فقهائنا الحنابلة كعبارة الحسين ين يوسف ابن أبي السري صاحب الوجيز قال (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في سفر قصر، ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
وقال أبو بكر الجراعي الحنبلي صاحب الغاية قال: ونقل ابن مشيش (أحد الرواة عن الإمام) يجمع في حضر لضرورة مثل مرض وشغل قال القاضي: أراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة)
وقال المرداوي في التنقيح: (ويجوز الجمع ... ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة قاله ابن حمدان وغيره في الجمع)
ولي وقفة مع هذا الضابط إن شاء الله
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/419)
ـ[أبو عمر السكندري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ
بسم الله
اسمح لي اخي الكريم المقرئ بعرض راى الامام الاعظم في مسالة الجمع
ورد في الاثر نوعان من الحديث احدها يفيد بان الجمع جائز حال السفر فقط والاخر يفيد جواز الجمع حال السلفر والحضر للعلم او للبرد والحر
ولما تضاربت الاحاديث لدى الامام واختلفت العلل فهذا يجمع لاجل سفر فقط وذاك يجمعه حضرا وسفرا اتبع قادعة في مذهبه وهي اضطراب الاثار ترد المسالة الى الاصل فرد اصل اوقات الصلاة الى القرآن "ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"
فافتي بعدم اباحة الجمع الا في عرفة لظرف الحج وشهادة المسلمين كلهم على ذلك
هذا هو ملخص راى الاحناف باختصار وتصرف .. اوردته للتنبيه على عدم التساهل في الجمع كما اوردتم فضيلتكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:52 م]ـ
تابع:
ما جعله بعض أصحابنا من أن الجمع يجوز الجمع في كل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة استنادا إلى نص الإمام أحمد: أنه يجوز الجمع إذا كان له شغل)
وهذه العبارة لايمكن أن يفهم منها هذا ولهذا بعض الأصحاب فهم منها حال الضرورة، وبعضه من فهم منها أن سبب الجمع هو المشقة والحرج
ولهذا أسباب ترك الجمعة والجماعة غير منحصرة بالمشقة والحرج بل ويدخل معها تحقيق مصلحة ذاتية للفرد نفسه
بخلاف الجمع فهو يدفع الحرج والمشقة العامة ويحقق مصلحة عامة
كذلك الجمع يدفع مشقة عامة لا تندفع إلا بالجمع بخلاف أعذار ترك الجماعة
ثم إن أعذار ترك الجماعة يستفيد منها المعذور وتندفع مشقته، وإذا جمع لم يستفد شيئا ولم تنفع عنه مشقة عارضة
قد يقول قائل: إذا كان الرجل في مكان لوحده وحدث له عارض تلحقه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع؟
إن قلتم نعم انخرم ضابطكم في كون المشقة عامة وليست ذاتية وإن قلتم لا انخرم ضابطكم بجواز الجمع عندكم للمستحاضة والمريض؟
فالجواب ميسور جدا: وهو أننا أضفنا ضابط لابد منه وهو أن لا يندفع مشقته إلا بالجمع
فإذا كانت المشقة لا تندفع إلا بالجمع ولو كان منفردا جاز له الجمع وإلا فلا يجوز
لذا لو رأينا إلى أعذار ترك الجماعة تندفع مشقته بترك الجماعة فقط بدون الحاجة إلى الجمع فلا يجوز له حينئذ
ولذا لو عكسنا وقلنا:
جماعة في المسجد ولا يوجد غيرهم معتكفة فيه لا يخرجون فهل يجوز لهم الجمع بسبب المطر؟
نقول ومع أنهم جماعة لا يجوز لهم الجمع لأن المشقة غير موجودة
ولهذا المذهب نفسه لا يبيح الجمع للمنفرد في المطر، بينما يبيحه للجماعة المحتاجة
وليعلم أن أعظم مصلحة للجمع هو إدراك الجماعة وهذا غير متوفر في الضابط الثاني
ولهذا كثير من الأصحاب لا يعرج على هذا الضابط
أرأيتم الحاقن والحاقب ومن كان في حضرة طعام ونحوه يجوز له ترك الجماعة ولا يجيزون له الجمع وهذا خلل في الضابط لو أقروه
وعليه فضابط: رفع الحرج والمشقة التي لا تندفع إلا بالجمع هو الضابط المتمشي مع النصوص
وأعظم مقصد أبيح من أجله الجمع هو تحصيل الجماعة.
ولذا من الخلل الواقع عند بعض الناس: أن يقول لك: لا تجمع العشاءين نصلي المغرب فإذا كان هناك مطر قال المؤذن: الصلاة جامعة كما هي السنة؟
وهذا خلل عظيم جدا فباتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع أن الصلاة جماعة مع الجمع أولى من صلاة الثانية في وقتها:
قال شيخ الإسلام: والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الآئمة الذين يجوزون الجمع)
وهذا كلام متين غاية
وقد يقول قائل: إذا نكون قد أمتنا سنة (الصلاة في الرحال)؟
قلنا هذا خطأ فالصلاة في الرحال واردة فيما إذا كان العارض لم يحدث إلا بعد صلاة المغرب مثلا أو أن الصلاة لا تجمع إلى غيرها أو أن العارض وقع مثلا قبل المغرب ولا يستطيع الناس أن يخرجوا ونحو ذلك
ثم قال شيخنا هيثم:
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله
ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:00 م]ـ
هناك كتاب لمشهور حسن سلمان في هذا الموضوع، اسمه (فقه الجمع بين الصلاتين في المطر) ولكنني لم أقرأه ... ؟
ـ[البياعي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 06:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/420)
الأخوة الفضلاء إن كنتم تتحدثون عن جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا فإن الشيخ الراجحي نقل عن شيخه ابن باز ان هذا الجمع كان جمعا صوريا ويدل عليه حديث عند النسائي ....... والله اعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:01 م]ـ
بينما ذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض أصحابنا الحنابلة بأن أسباب الجمع محصورة محددة بما ورد النص به كالمرض والمطر وغيرها مما حدد في بابه
ولكن هذا المسلك ضعيف في نظري لحديث ابن عباس والصواب ما ذكرت قبل
وأما قولكم وفقكم الله:
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
أما المطر:
فقد اختلف أهل العلم في ضابط المطر الذي تلحق الناس به مشقة:
ومن المعلوم أن المطر درجات ومما قال ابن الجوزي في المدهش في معرض كلامه عن لغة العرب قال: ويفرقون في المطر فأوله رش ثم طش ثم طل ثم رذاذ ثم نضح ثم هضل وتهتان ثم وابل)
ومذهب الحنابلة والشافعية أن وصف المطر هو الذي يبل الثياب أو خاف أن يبله سواء كان قويا أم ضعيفا والمناط هو بل الثياب
قال النووي: قال أصحابنا: وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب
وألحق بعضهم إذا كان يبل البدن أو النعل
وقال ابن قدامة: وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح)
وكذا قال المرداوي والنووي والبهوتي وغيرهم
وذهب المالكية أن المطر وصفه إذا كان غزيرا يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم قال الخرشي: ويرخص .... لأجل المطر الغزير وهو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم)
وقال الدسوقي: المطر الذي يبيح الجمع إذا كثر)
وإن كان القولان متقاربين نوعا ما إلا أن الأول أعم منه
والقول الثالث أن الجمع يجوز للطل وهو محكي في مذهب أحمد لكن قال المرداوي وهو بعيد
ولهذا فلا يتردد الإمام بالجمع إذا وجد مطرا يبل ثياب الناس وجواربهم
وأما قول بعض الناس إن الجمع الآن ليس له معنى لوجود السيارات والأنوار في الشوارع فهذا غير مستقيم وقد رد الشيخان ابن باز وابن عثيميين على هذه الشبهة ولم يوافقا عليها
والواقع شاهد بأن الناس يتأذون في هذا الوقت ويحتاجون إلى الجمع
وأما الجمع في السفر:
فقد أجازه الجمهور عدا الأحناف لقاعدتهم في الجمع
والقول الثاني عند المالكية في الرواية الأخرى أنه لا يجمع إلا من جد به السير
والصواب الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ومزدلفة وهو في مكانه
ولكن اختلفوا في الأفضل:
فالجمهور على أن الأفضل تركه وأنه ليس بمستحب إلا في الحج
قال المرداوي: ليس بمستحب وتركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
وقال النووي: وترك الجمع أفضل بلا خلاف
بل نقل شيخ الإسلام أن ترك الجمع أفضل عند الأئمة
والقول الثاني: وهو رواية للحنابلة اختارها ابن الجوزي أن الجمع أفضل واستدلوا أنه أكثر تخفيفا وسهولة فكان كالقصر
ولاشك أن الراجح أن الأفضل فعل الأرفق به فإن كان الأرفق به الجمع جمع وإن كان فعله كل صلاة لا يشق عليه فتركه أفضل
ولكن الجمع يجوز له مطلقا
وللعلم فلم يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو مقيم بمكانه إلا في عرفة ومزدلفة وما عداه فكل حديث يروى فهو ضعيف
شيخنا هيثم حمدان هذا ما لزم وجزاكم الله خيرا
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 11 - 08, 05:57 م]ـ
أسأل الله أن يحفظ شيخنا المقرئ في حله وترحاله ...
والدعاء له - وفقه الله - من لوازم الطالب تجاه معلمه.
ورفعتُ هذا الموضوع ... ليستمر أجر تعليم العلم في ميزان حسناته ... بفضل الرحمن الرحيم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
.
بارك الله فيك أخي الفاضل
هناك فرق بين المطر والسفر
فالمطر ليس علة ً بذاته
بل العلة الحقيقية هي المشقة الحاصلة في الغالب من المطر
فالمشقة علة والمطر سبب لكن قد تحصل المشقة دون مطر مثل كما لو سال واد ٍ على قرية
والسماء عندهم صحو لجاز لهم الجمع لمشقة الخروج ووجود الوحل والدحض عند من يجيز
الجمع
((أما السفر))
فهو علة بذاته لا يلزم وجود المشقة حال السفر فهو معلّل بالمظان والمعلل بالمظان
قد تتخلف حكمته ((وهي المشقة في السفر))
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله = في مذكرته=
في كلامه عن العلة
ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل فان أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان
لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسباً لتشريع الحكم لتخلف الحكمة لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر،
وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالباً، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتباراً بالغالب والغاء للنادر
والله اعلم واحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/421)
ـ[الشرهان]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:06 م]ـ
مارأيكم فيمن يمثل لحديث ابن عباس في رفع الحرج .... بمن يكون محتاجاً للنوم في محل إقامته ويخشى فوات وقت الثانية ويغلب على ظنه عدم استيقاظه لها ... فيجمعها مع التي قبلها للحديث ...
شكر الله لكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 08:16 ص]ـ
مارأيكم فيمن يمثل لحديث ابن عباس في رفع الحرج .... بمن يكون محتاجاً للنوم في محل إقامته ويخشى فوات وقت الثانية ويغلب على ظنه عدم استيقاظه لها ... فيجمعها مع التي قبلها للحديث ...
شكر الله لكم
بارك الله فيك
الناس في النوم لهم أحوال كثيرة فلا يمكن اطلاق الجواز وعدمه إلا بعد معرفة حال السائل
والله اعلم واحكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:52 م]ـ
أسأل الله أن يحفظ شيخنا المقرئ في حله وترحاله ...
والدعاء له - وفقه الله - من لوازم الطالب تجاه معلمه.
ورفعتُ هذا الموضوع للفائدة ... وليستمر أجر تعليم العلم في ميزان حسناته ... بفضل الرحمن الرحيم.(49/422)
أرجى آية في كتاب الله
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:55 م]ـ
قال تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ}
قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-"فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب، دليل على أن الله اصطفاها في قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا ?لْكِتَـ?بَ ?لَّذِينَ ?صْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} وبين أنهم ثلاثة أقسام:
الأول: الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضاً فهو الذي قال الله فيه {خَلَطُواْ عَمَلاً صَـ?لِحاً وَءاخَرَ سَيّئاً عَسَى ?للَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}.
والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.
والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق، ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: {جَنَّـ?تُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} إلى قوله: {وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} والواو في يدخلونها شاملة للظالم، والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين .. قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط" أضواء البيان (5/ 489) طبعة دار الفكر
و قال فضيلة الشيخ محمد يسري-حفظه الله-"وفي هذه الآية حرف من الحيف أن يكتب بالمداد, و إنما ينبغي أن يكتب بماء الذهب فرحا و طربا؛ لأنه يشير إلى كرامة من الله لهذه الأمة لا تعدلها كرامة, ألا و هو حرف الواو في قوله تعالى: {يدخلونها} , فالداخلون هنا هم الموحدون من أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصنافها الثلاثة المذكورة في الآية."
فهنيئا لأهل التوحيد بهذه الآية العظيمة
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:58 م]ـ
أرجو من لإخوة أن يشاركوا في هذا الموضوع
من يريد أن يكتب فعليه أن يبين لنا ماهي أرجى آية ولماذا هذه الآية على وجه التحديد
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 07 - 05, 07:15 م]ـ
قال الإمام الطبري، رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى، قال أخبرنا عبدالرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أيوب في قوله: (ولكن ليطمئن قلبي)، قال: قال ابن عباس:" مافي القرآن آية أرجى عندي منها ".
انظر الرابط التالي:
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=306073
وقال أيضا: حدثنا ابن وكيع، ثنا يزيد بن هارون، عن حجاج بن أبي زينب، قال سمعت أبا عثمان يقول: " مافي القرآن أرجى من هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) إلى (إن الله غفور رحيم)
انظر الرابط التالي
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=318247
وفي تفسير البغوي
وقال حرب بن شريح سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: أرجى آية في القرآن: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله"، وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله "ولسوف يعطيك ربك فترضى"
انظر الرابط التالي
http://www.qurancomplex.org/
السؤال
uran/tafseer/Tafseer.asp?a=a&t=BAGHAWI&TabID=3&SubItemID=5&l=arb&Page=596&SearchText=ÃÑÌì&MatchCase=exact&MatchLevel=Phrase&Offset=&Count=&SummeryCharsCount=&PageID=page596.htm&DocID=44
وفي تفسير البغوي:
حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
الرابط:
http://www.qurancomplex.org/
السؤال
uran/tafseer/Tafseer.asp?a=a&t=BAGHAWI&TabID=3&SubItemID=5&l=arb&Page=86&SearchText=ÃÑÌì&MatchCase=exact&MatchLevel=Phrase&Offset=&Count=&SummeryCharsCount=&PageID=page86.htm&DocID=44
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 09:52 م]ـ
نسيت أن أقول أنّ هذا الكلام ليس كلامى و انّما ابن عمى استأذننى فى أن توضع المشاركة بتسجيلى فوفقه الله الى العمل الصالح و الى الخير آمين .. و جزاه الله خيرا على الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/423)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم
--------
هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، ولعل أرجى آية هي: (آية الدَّين). والله أعلم.
(مأخذه: أنّ الله تعالى أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية، حتى انتهت العناية بمصالحهم إلى أنْ أمرهم بكتابة الدَّين الكبير والحقير، فبمقتضى ذلك يُرجى عفو الله تعالى عنهم؛
لظهور أمر العناية العظيمة بهم حتى فى مصلحتهم الحقيرة) اهـ، البرهان في علوم القرآن 1/ 446.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 07 - 05, 12:40 ص]ـ
أخي أبا حذيفة
أرجو أن تفرغ صندوق رسائلك ..
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 02:04 ص]ـ
تم يا شيخنا
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 02:22 ص]ـ
ومما ذكروا أيضا:
قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) وهو مروي عن علي
وقوله تعالى (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى)
وقوله تعالى (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) وهو مروي عن السدي
المقرئ
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 05:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 05:41 ص]ـ
أما قوله تعالى {ولكن ليطمئن قلبي} فعللها ابن عباس بقوله "فرضي من إبراهيم قوله {بلى} قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان" ذكره ابن كثير في تفسير الآية
وهذا التعليل موافق لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي" رواه البخاري و مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجو من الإخوة أن يعللوا للأقوال السابقة و الآتية إن شاء الله
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:11 م]ـ
إن الله يغفر الذنوب جميعا) من أرجى الايات عندي لولا مابعده من التهديد (سورة الزمر)(49/424)
هل صح حديث ..... الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه؟
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 06:09 م]ـ
إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين و سبعين فرقة في الأهواء، ألا و إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، و هي الجماعة، ألا و إنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا و لا مفصلا إلا دخله
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 02:55 م]ـ
الحديث بهذه الزيادة أخرجه الامام احمد في مسنده مسند الشاميين رقم 16686، واخرجه ابي داود في كتاب السنة باب شرح السنة حديث رقم 4044، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب العلم فصل في توقير العلم حديث رقم 406، وذكره ابي عاصم في السنة في ذكر الاهواء المذمومة حديث رقم 1، واخرجه الطبراني في الكبير باب الميم من اسمه محمود حديث رقم 15641
جميعهم من طريق ابي عامر الهوزني عن معاوية بن ابي سفيان
--------------
شرح الحديث
(وإن هذه الملة)
: يعني أمته صلى الله عليه وسلم
(وهي)
: أي الواحدة التي في الجنة
(الجماعة)
: أي أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع أثاره صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال كلها ولم يبتدعوا بالتخريف والتغيير ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة
(تجارى)
: بحذف إحدى التاءين أي تدخل وتسري
(تلك الأهواء)
: أي البدع
(كما يتجارى الكلب)
: بالكاف واللام المفتوحتين داء يعرض للإنسان من عض الكلب وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحد إلا كلب ويعرض له أعراض ردية , ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا كذا في النهاية
(قال عمرو الكلب بصاحبه)
: أي قال عمرو بن عثمان بصاحبه بالموحدة وأما ابن يحيى فقال باللام
(منه)
: أي من صاحبه
(عرق)
: بكسر العين والحديث سكت عنه المنذري.
---------------------
ويتبع ان شاء الله اقوال اهل العلم فيه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:51 م]ـ
الحديث صحّحه الألباني "رحمه الله تعالى"
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:36 م]ـ
الحديث منوّر ... فخبذا لو شرحه أهل الصنعة!.
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 09:59 م]ـ
الحديث منوّر ... فخبذا لو شرحه أهل الصنعة!.
الله يجزيكم الخير على هذا التوضيح والتخريج
فكلامك أخي الكريم أبو ابراهيم عن الجماعة يفتح باباً عظيماً
فإذا كان العلم كله في الكتاب والحديث ومن تمسك بهم حق تمسك كان من الجماعة التي ذكرها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالبمقابل ما هذا الهوى الخطير الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:29 م]ـ
الله يجزيكم الخير على هذا التوضيح والتخريج
فكلامك أخي الكريم أبو ابراهيم عن الجماعة يفتح باباً عظيماً
فإذا كان العلم كله في الكتاب والحديث ومن تمسك بهم حق تمسك كان من الجماعة التي ذكرها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فبالمقابل ما هذا الهوى الخطير الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟
من للحديث؟ بارك الله فيكم
ـ[بن عباس]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:16 م]ـ
من له؟(49/425)
سألني أحدهم أنه أحب فتاة وعشقها ويريد أن يتوب من ذلك؟
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:24 م]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله
فقد سألني أحد الشباب أنه أحب فتاة وعشقها ويريد أن يتوب من ذلك؟
فأخبرته أنه لا بد من تركها والبعد عنها؟
فقال أفعل.
ولكنه يسأل عن تألمه بفراقها والبعد عنها هل له أجر بذلك؟ إلى أن يجعل الله له مخرجا وفرجا؟
على الإخوة المربين في هذا الملتقى أن يجيبونا؟؟؟
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 02:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله عز وجل {و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين}
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {حجبت النار بالشهوات و حجبت الجنة بالمكاره} رواه البخاري و مسلم.
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب , و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه , و ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت ...
سمعه الذي يسمع به ..
و بصره الذي يبصر به ..
و يده التي يبطش بها ..
و رجله التي يمشي بها ..
و إن سألني أعطيته ..
و لئن استعاذني لأعذته .. )) رواه البخاري.
عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ..
فإنه أغض للبصر ..
و أحصن للفرج ..
و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء} رواه البخاري و مسلم.
http://www.qurancomplex.com/gallery/khotout/images/large/Faresy022.jpg
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 04:36 ص]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34978&highlight=%DA%D4%DE
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:11 ص]ـ
لو كان قد وقع ما ذكر حقا .. فليس أول ما يتجه لاتخاذه هو الترك؛ فما قد وقع فيه في ذاته ليس محرما بل هو أمر غريزي جبل الله تعالى عليه بني آدم، و قلبه ليس في يده .. فلينكحها .. هذا ما تدعو إليه الفطر و العقول .. و كلام حكماء الإسلام في ذلك كثيرة .. و لابن القيم كذلك كلام في مثل هذا .. و الله تعالى الموفق
ـ[أبو عمر السكندري]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:15 م]ـ
الاخ الفاضل محمد رشيد/
جزاك الله خيرا .. فقد قرر الفقهاء والمحدثون ان من تتوق نفسه للنكاح وجب ان يتزوج فان لم يستطع ولم يمنعه الصوم انكح
وقال البعض وجب انكاحه على من حوله
ـ[مؤرخ مصرى]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه باحسان الى يوم الدين
أما بعد ...
أنا أؤيد الاخ محمد رشيد فى ذلك ... هو أن الحرام فى حد ذاته لم يقع بل ان ما حدث هو طبيعى تماما وليس فيه اي ذنب
لكن مادام هو على حب لها .... فلا يأخذها مسمار جحا ولا يتهاون فان هذا طريق يجب فيه القطع فى الامر .. فإما يتزوجها فهو أحصن له وأغض لبصره وإن لم يكن فى استطاعة من نكاحها فى وقته الحالى ... فعليه على الاقل انيبتعد عنتها تجنبا للقيل والقال وحفاظا على كرامتها وهو من المفترض ان يكون اسرع الناس الى ذلك لانها ستكون زوجته فى المستقبل ...
والله على ما اقول شهيد
ـ[فارس النهار]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:36 م]ـ
وإن كنت ترى ما سأقول مناسبا له ..
فأهده كتاب "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" لابن القيم، فهذا الكتاب ما هو إلا إجابة على سؤال شبيه بهذا سأله أحد الناس لابن القيم ..
وسيجد فيه الكثير من "المقويات" لقلبه بإذن الله ..
ولكن أكرر .. هذا إن كان يناسبه هذا .. وأنت أدرى ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - 07 - 05, 01:26 ص]ـ
هل هذه الفتاة ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل؟
هل هي ملتزمة بالآداب الإسلامية ظاهراً؟
هل أَحَبَّهَا في الله؟
هل ...
فإنْ كان ذلك كذلك، فلينكحها، إنْ تيسّر له ذلك، وإلا فالعفة.
-----------
إنْ كانت غير ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل، وغير ملتزمة بآداب الإسلام، فحبها لهوى، وهو من النوع المحرم، وعليه المبادرة بالتوبة، والصبر والعفة، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا.
والله أعلم.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:27 ص]ـ
الشيخ أشرف بن محمد، بارك الله فيك .. كلام وجيه .. جزاك الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:32 ص]ـ
يقول الأخ: أشرف بن محمد:
هل هذه الفتاة ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل؟
هل هي ملتزمة بالآداب الإسلامية ظاهراً؟
هل أَحَبَّهَا في الله؟
هل ...
فإنْ كان ذلك كذلك، فلينكحها، إنْ تيسّر له ذلك، وإلا فالعفة.
وأنا أوافقه على ما قال؛ لكن قوله:أحبها في الله بعيد جداً فهذا من الحب الغريزي , ويسمى العشق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/426)
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:29 ص]ـ
اذكر قولا لابن القيم أن من تتوق نفسه للمعصية ويمنعه الخوف من الله مباشرتها فإن أجره أعظم عند الله ممن
لا تتوق نفسه للمعصية وهو أيضاً غير مباشر لها .. هذا فحوى كلامه ولا اذكر في أي موضع!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:56 م]ـ
كلام الأخ الحعفري دقيق .. فالحب في الله هو الحب لأجل الطاعة .. و عليه فقد يحب أخا له أكثر من زوجته .. و هذا لا يستقيم
فكلامنا كما ذكر الأخ .. إنما هو عن (الحب الغريزي) و الذي يكون ميلا للطباع و الروح ..
و لا يمكن أن يكون هذا محرما أخي الكريم أشرف .. فكيف بمحرم ما ليس لك فيه اختيار .. إنما هو ما يترتب على ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلام الأخ المؤرخ المصري في محله .. فما دام الأمر كذلك .. فيجب أن يكون أحفظ الناس لها .. و لكن بتعديل يأتي تباعا .. و إلا فميوله إليها ميول شهوة لا النوع الذي نتكلم عليه .. فالنوع الذي نحن بصدده قد تكلم عنه العرب قديما و حديثا، و هو في ذاته لو ضبط بما يصلحه لكان من أقوى ـ بل هو أقوى ـ اسباب الترابط الأسري بين قطبي الأسرة (الزوج) (الزوجة) .. و قد رأينا ذك لدينا كثيرا في مصر .. و لكن الخشية فقط هي من التهاون في مثل آثار هذه الغرائز .. حيث تتيح الأعرف ـ لا سيما في بلدنا مصر ـ من كان بينهم مثل ذلك حدودا واسعة تخالف في أغلبها الشرع
لذلك فأنا أفضل ـ تعديلا طفيفاعلى كلام أخينا المؤرخ ـ أن يكون حفظه لها حفظ دين لا حفظ كرامة كما ذكر أخي الحبيب، حيث إن ذلك سيفتح علينا أبوابا من الجدال، فلا يخفى على مثل أخي المؤرخ ما تسمح به الأعراف ـ و إن العرف كذلك إخفائها ـ من العلاقة بين المحب و من يحب .. و لا يكون في ذلك أدنى قيل أو قال أو إهدار كرامة .. بل يعتبرون ذلك خصوصية و إخلاصا و تمدح هي به .... لذلك .. لتكن موازينك شرعية محضة، و إلا جرفتك تيارات و رياح الأعراف .. تامل
و الله تعلى أعلم(49/427)
هل يُسن الإكتحال يوم الجمعة؟ وما هو الدليل؟.
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:06 ص]ـ
وجزاكم الله كل خير.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 07 - 05, 07:15 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26872&highlight=%ED%D3%E4+%C7%E1%C7%DF%CA%CD%C7%E1
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[29 - 07 - 05, 08:58 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم زياد عوض.
لكن أتمنى الإجابة على الموضوع:
هل يُسن الإكتحال يوم الجمعة؟ وما هو الدليل؟.
وشكراً لكم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:06 م]ـ
لا يسن الاكتحال يوم الجمعة لعدم الدليل(49/428)
عاااااااجل: أرجو منكم أن تدلوني على هذه الرواية عن أبي بكر الصديق ... أين أجدها؟؟
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:19 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو منكم أن تدلوني على هذه الرواية في اي كتاب أجدها؟؟ وإذا وجدها أحدكم فلينسخها هنا مع مصدرها بارك الله فيكم
ومعناها:- ذهاب أبو بكر رضي الله عنه إلي المسجد الحرام ومعه 38 من الصحابه الكرام وصلي بهم هناك وسط الكفار وقام المشركون بإيذائهم وكان اكثرهم تضرراً سيدنا ابو بكر(49/429)
ما الدليل على وقوع المسخ بهذه الأمة غير حديث المعازف
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:45 ص]ـ
ولكم جزيل الشكر مع أقوال العلماء(49/430)
ما الضابط فى الاغلاظ على المخالفين؟
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[29 - 07 - 05, 03:35 م]ـ
ما الضابط فى الاغلاظ على المخالفين؟
مع رجاء التفصيل بين المسلمين والكفار، لكثرة ما نرى فى المنتديات من غلظة شديدة وعدم تفريق بين محادثة هذا أو ذاك.
وجزاكم الله خيراً
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:15 ص]ـ
للتذكرة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:16 م]ـ
أخي بارك الله فيك: الأصل في مثل هذه الأمور الرفق فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة
ولكن قد تُستعمل الشدة أحيانا حين يرى مستخدمها أن الشدة انفع من الرفق.
وهذا معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة رضوان الله عليهم, أنهم كانوا يتعاملون بالرفق وبالشدة, كلٌّ في وقته, وكما هو معلوم: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه.
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[01 - 08 - 05, 10:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخى أبا عبد الله، وللفائدة اضع مقال للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم.
==========================
قَطَع الله يدك!
المصدر ( http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/40.htm)
يتصوّر بعض الناس أن الرفق واللين هو الذي يجب أن يسود التعامل بين الناس عموما
بين الداعي والمدعو
بين المُنكِر وصاحب المُنكَر
وتسمع العتب على من اشتدّ في النَّكير!
أو اللوم على من أغلظ في القول – ولو كان لمرة واحدة –
فيقولون:
" إن منكم مُنفِّرين " ... لا تنفِّروا الناس!
ويستدلّون بـ (أدْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) ويكتفون بهذا القدر من الآية!
ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل لموسى مع فرعون (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)
والحقيقة أن هذا خطأ في الاستدلال، وقصور في التّصوّر.
فلكل مقام مقال
ولكل حالة لباس
فالبس لكل حالة لبوسها ... إما نعيمها وإما بؤسها
فلا تصلح الشدّة في موضع الرفق واللين
ولا يصلح اللين في موضع الشدة والقوة
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ... مُضِرٌّ كوضع السيف في موضع الندى
أما استدلالهم بالآية (أدْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) فإن الله سبحانه وتعالى ختمها بقوله:
(وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)
ثم قال سبحانه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ)
قال ابن القيم – رحمه الله –:
جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق؛ فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية.
وقال أيضا: وأما المعارضون المَدْعُوّون للحق فنوعان:
نوع يُدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا، وإلا فالمجالدة، فهؤلاء لا بُدّ لهم من جدال أو جلاد. انتهى.
وأما الاستدلال بقول الله عز وجل لموسى وهارون: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)
فنقول: كيف فهم موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟
هل فهمه على القول الليِّن مُطلقاً، وعلى الرخاوة عموماً؟
هذا ما لم يفهمه موسى عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أغلظ لفرعون في موطن الشدة والقوة
فلما قال له فرعون: (إِنِّي لأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا)
ردّ عليه موسى بقوّة فقال: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لأظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا)
مَثْبُورًا؟
نعم!
هالكاً مدحورا مغلوبا!
وهذا مثله مثل الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى لِنبيِّه صلى الله عليه على آله وسلم: (وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/431)
وسوف أستعرض معكم بعض المواقف التي فيها شِدّة وقوّة في الإنكار، ولا تعارض بينها وبين هذه الآية، كما لا تعارض بين أمر موسى – عليه الصلاة والسلام – بالقول الليّن، وبين شدّته على فرعون وقوّة لفظه وجزالة خطابه معه.
وهذه بعض المواقف من حياته صلى الله عليه على آله وسلم
والشدّة تكون مع الكافر وتكون مع المسلم.
اجتمع أشراف قريش يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط! سفّه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مرّ بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع! حتى إن أشدهم فيه وَصَاة قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشداً، فو الله ما كنت جهولا! قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.
أليست هذه شِدّة وغِلظة؟
ولو قيلت اليوم لكافر لعُدّ ذلك من الغِلظة والتنفير!
ومن أشد ما رأيت مواقف الصحابة يوم الحديبيبة مع أنهم ليسوا في موقف قوة، ولكن ردودهم وأقوالهم كانت هي القويّة.
في يوم الحديبية أرسلت قريش رُسلها لمفاوضة النبي صلى الله عليه على آله وسلم، فلم تُفلح تلك الجهود قام عروة بن مسعود الثقفي – وكان مشركا - فقال: أي قوم! ألستم بالوالد؟
قالوا: بلى.
قال: أوَ لست بالولد؟
قالوا: بلى.
قال: فهل تتهمونني؟
قالوا: لا.
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلّحوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟
قالوا: بلى.
قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه.
قالوا: ائته، فأتاه فجعل يُكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لِبُدَيْل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يَفِرُّوا ويدعوك!
فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات! أنحن نفرّ عنه وندعه؟
فقال عروة: من ذا؟
قالوا: أبو بكر.
قال عروة: أما والذي نفسي بيده لولا يَدٌ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
وجعل عروة يُكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بِنَعْلِ السيف، وقال له: أخِّرْ يَدَكَ عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟
قالوا: المغيرة بن شعبة.
فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟
وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه.
.....
فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وَفَدْتُ على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فَدَلَكَ بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ... الحديث. رواه البخاري.
أليست هذه أيضا شِدّة وغِلظة وقوّة؟
ولو قيلت اليوم لكافر لعُدّ ذلك من الغِلظة والتنفير!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/432)
ومع هذه الشِّدة رجع إلى قومه بهذه الصورة المشرقة التي نقلها بكل صدق وأمانة لقومه، وعرض عليهم ما عَرَضَه عليه رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم.
كان هذا مع أئمة الكفر
فماذا كان مع أئمة النفاق؟!
لما كان في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه على آله وسلم: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسّ من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تَبِضّ بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم.
يحتاج المُعاند إلى أن يُعامل بشيء من الشدة والغلظة.
وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كُلْ بيمينك. قال: لا أستطيع! قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.
فقوله: لا استطعت. من باب الدعاء عليه.
فما فعها إلى فيه: أي ما رفع يده إلى فمِه.
أليست هذه شِدّة في الإنكار؟
وثمة مواقف أُخر ظهرت فيها الشِّدّة في التعامل مما يدلّ على أن الرفق واللين ليس هو التعامل السائد أو الحل الدائم.
حَدّث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة ابنة عمر رجلاً فقال: احتفظي به. قال: فَغَفَلَتْ حفصة، ومضى الرجل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا حفصة ما فعل الرجل؟ قالت: غفلت عنه يا رسول الله فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع الله يدك. فَرَفَعَتْ يديها هكذا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك يا حفصة؟ فقالت: يا رسول الله قلت قبل لي كذا وكذا! فقال لها: ضعي يديك، فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله عليه أن يجعلها له مغفرة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
وروى البيهقي مثل هذه القصة وأنها قعت لعائشة – رضي الله عنها –
والرجل المدفوع إلى حفصة – رضي الله عنها – إما كان أسيراً أو محبوساً ولم يكن له قيد.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والنّزع يدل على الشِّدّة.
وعلى هذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه على آله وسلم في التعامل بقوّة وشِدّة فيما يحتاج إلى الشدّة.
روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة – رضي الله عنه – أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
وكان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به، ثم قال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هن لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة. متفق عليه.
وهذا عبد الله بن عمر يُحدّث فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنوكم إليها.
فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن!
قال سالم بن عبد الله بن عمر: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبّاً سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟! متفق عليه.
ما رأيكم:
لو جاء مُدخِّن تفوح منه روائح التدخين
أو جاء عامل ملابسه كلها زيوت أو دهانات
فأمسك بهم إمام المسجد أو المُحتَسِب (رجل الهيئة) ثم طردوا عن المسجد أو من المسجد!
ماذا يكون موقف المُشاهِد لذلك الموقف؟؟؟
سيقول:
ما بالكم تُنفِّرون الناس!
إن منكم مُنفّرين
تعاملوا بلطف!
لا تُضيّقوا على عباد الله!
ما كان الرفق في شيء إلا زانه.
وربما تلا الآية (وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)
لكن هذا الفعل أو التصرف هو ما كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه على آله وسلم.
قال عمر – رضي الله عنه –: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم.
يعني البصل والثوم.
قال بعض أهل العلم: وإنما يُخرجون إلى البقيع لأنه جهة المقبرة، والموتى لا يتأذّون بتلك الروائح!
وينبغي التفريق في التعامل بين الجاهل الذي يحتاج إلى تعليم، وبين المُعاند.
ويدلّ على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي – رضي الله عنه –، وهو في صحيح مسلم.
والحديث مع شيء من فوائده طرحته في أحد المنتديات، وقد وضعته على هذا الرابط خشية الإطالة أكثر مما أطلت.
فالحديث بتمامه وفوائده هنا:
حديث معاوية بن الحكم السلمي – رضي الله عنه – ( http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/41.htm)
وما هذه إلا أمثلة لم أُرِد بها الحصر.
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/433)
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:27 م]ـ
مع كامل تقديري لمقال للشيخ للسحيم وفقه الله أقول:
# ألا يوضع في الإعتبار عند استخدام الغلظة أو الرفق اختلاف الزمان والمكان .... وهل يصح أن يسوي المر بين مكان تفشو فيه المنكرات والبدع ولأهل الباطل قوة مكان تقل فيه المنكرات وتُنبذ فيها البدع؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 08 - 05, 04:16 م]ـ
الوارف في مشروعية التثريب على المخالف
للشيخ عبد العزيز الجربوع
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[09 - 08 - 05, 01:43 م]ـ
إليكم مقالين لاحد طلاب العلم:
================================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخواني الكرام، هذا موضوع لطالما أحببت أن أكتب فيه، لكن كان يمنعني أن يقرأه خصم للدعوة فيتخذه سبيلاً للطعن فيها، وما كان يسعفني أن أراسل كل طالب علم على حدته، فأحمد الله أن يسر للإخوان فتح هذا القسم.
الموضوع إخواني هو الشدة واللين، ولا يخفى عليكم أن الشرع وارد في وضع كل منهما في موضعه، لا لين مع من يستحق الشدة، ولا شدة مع من يستحق اللين، كما أن اللين مع من يستحقه يكون بقدر والشدة مع من يستحقها تكون بقدر.
وأكتفي بآية جامعة هي أصل في الدعوة. قال تعالى: (ادع) فعل أمر فتأمله (إلى سبيل ربك) إلى الإسلام والسنة (بالحكمة) بالكتاب والسنة فتعلم الجاهل (والموعظة الحسنة) بتذكير العالم وتخويفه وترغيبه (وجادلهم) إن كان ثم شبهة منعتهم من قبول الحق (بالتي هي أحسن) ليكون في ذلك تأليفاً لقلبه. وقال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) أي أن الظالمين المعاندين لا يجادلون بالحسنى، والله أعلم.
فتأمل أن الله تعالى جعل المخاطبين على مراتب أربع: الجاهل الغافل ثم الذي غلبته الشهوة ثم الذي منعته الشبهة ثم المكابر الذي يعلم الحق ويرده. وتأمل كيف جعل لكل مرتبة ما يليق بها من وسائل الدعوة: فالجاهل يعلم، وذو الشهوة يذكر، وذو الشبهة يناظر، والمكابر لا يلتفت إليه بل ربما قوتل. والناظر في سير الأنبياء والمرسلين يرى تأويل ذلك عملياً، وبسطه يطول، والله المستعان.
ثم إنا في بعض الأحيان نشتد على المخالف جداً حتى ينتقل الأمر من حوار علمي إلى سباب وشتائم، وهذا لا شك له أضرار مشاهدة، منها:
1. أنه يبعد عن الوصول إلى المطلوب من النقاش، لأن الموضوع سيتشتت.
2. أنه يشوره صورة أهل السنة في نفوس القراء، وهذه نقطة يستغلها أعداء السنة في الطعن في أهل السنة.
3. أنه يصرف الخصم عن قبول الحق، لأن الشتم يثير فيه عصبيته وعناده.
4. أنه ينحرف بعقل السني عن التفكير المتزن في المسألة إلى كيفية النيل من الخصم.
5. أنه قد يقدح في إخلاص الكاتب، لأنه الشتم يستثيره ليغضب لنفسه وتكون كتابته لأجل ذلك.
إلى غير ذلك المفاسد.
ولا أعني بذلك الميوعة مع المخالف، لكن أقصد الاعتدال، لا نشتط في الشدة إلى درجة السب والشتم، ولا نميع في اللين إلى درجة التنازل أو التغافل عن المنكرات.
ولنتأمل إخواني الكرام أن هذه المسألة تعتمد جداً على المصالح والمفاسد، وذلك مترتب على معرفة أحوال المخاطبين والقارئين، فلا يصح مثلاً أن نرى فلاناً من الأئمة اشتد على فلان من أهل البدع فنقيس أنفسنا عليه، إذ يقبل من ذلك الإمام ما لا يقبل ممن هو دونه، وقد يكون في زمن قوة السنة فيعمل على كبت المخالف لشذوذه، فلا يقاس عليه رجل في بلد ضعفت فيه السنة فبالكاد يعمل على إظهارها.
هذا، وإني أعلم أن هذا الأمر لا يخفى على الإخوة الكرام، لكن هي الذكرى، لا سيما وأن الغضب يذهل الإنسان عن كثير مما يعلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
====================
هذه ضوابط لعلها تفيد في المسألة:
الشدة واللين تكون - والله أعلم - بحسب نوع الخطاب وحال المخاطََب (بالفتح) ودرجة المخاطِِب (بالكسر) وظروف الخطاب.
فالأول - نوع الخطاب - ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ. خطاب يراد به الرد على المخالف والتحذير منه.
ب. خطاب يراد به مناظرة المخالف ومحاورته.
ج. خطاب يراد به نصيحة المخالف وتعليمه ووعظه.
وظاهر - إن شاء الله - أنه يصلح في الأول من الشدة ما لا يصلح في الثاني فضلاً عن الثالث، ويصلح في الثالث من اللين والتلطف ما لا يصلح في الثاني فضلاً عن الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/434)
والمتأمل في الوحي يرى ذلك واضحاً إن شاء الله تعالى. فنرى في القرآن ردوداً على اليهود والمشركين فيها شدة ظاهرة، فيصفهم بأنهم لا يعقلون وأنهم كالأنعام وأن مثلهم كمثل الحمار، فهذا مقام رد عليهم وتحذير للأمة من قبيح مقالتهم. وفي قصص الأنبياء عليهم السلام - لا سيما إبراهيم وموسى - من النقاش العقلي الهادئ ما هو أقل شدة وأكثر ليناً مما سبق. وفي مقام النصح يظهر من الشفقة واللين والرحمة ما لا يظهر مثله فيما مضى، كما في نصيحة مؤمن آل فرعون لهم وكما في نصح المؤمن في سورة ياسين لقومه وكما في نصح إبراهيم لأبيه.
ثم الناظر في عمل أهل العلم يرى ذلك كذلك، فكتب الردود - كرد الدارمي على المريسي مثلاً - فيها شدة ظاهرة، وكذلك في كلام أئمة الجرح والتعديل حال التحذير من المخالف. بينما نرى ما يروى من مناظرات الأئمة مع المخالفين ما هو دون ذلك بكثير، نرى فيها نقاشاً بعلم ودليل وهدوء، كالذي يروى عن الإمام أحمد مع قاضي المتوكل وقصة عبد العزيز الكناني وغيرهما. ونراهم في مقام النصح يتلطفون ويدعون للقارئ بالرحمة والهداية ونحو ذلك.
والمتأمل يجد ذلك عين الحكمة، لأن مقام الرد والتحذير يقتضي إظهار النقص في المخالف حتى لا يغتر به الجاهل، كما يقتضي التشنيع عليه حتى ينفر منه الناس. ومقام المناظرة يقتضي الهدوء، لأن المراد بها إظهار الحجة والإقناع، وهذا لا يناسب التشنيع والتهويل، بل لعل ذلك يكون علامة على ضعفه، كما لا يقتضي اللين لئلا يفتتن السامع بالمخالف أو تهون في نفسه مسألة الخلاف. ومقام النصح يقتضي التلطف ليكون ذلك أدعى للقبول، وليكون الكلام أوقع في نفس السامع، وقد قيل: إن الحق مر، فلا تزد فوق مرارته مرارة النصيحة، ولذا نرى الأطباء فقهوا ذلك فيضعون الدواء المر في قرص من السكر ليقبله المريض. والله أعلم.
والثاني - حال المخاطب - يقوم على ركيزتين:
أ. مقدار الخطإ الذي يتم النقاش حوله.
ب. مدى تعلق المخاطب بهذا الخطإ.
ففي الأول لعله يقال: يصلح من الشدة في نقاش مسائل الأصول الظاهرة ما لا يصلح في نقاش مسائل الفروع الخفية، كما يصلح من اللين في مسائل الخلاف الفقهي المعتبر ما لا يصلح في نقاش مسائل الخلاف العقدي البدعي.
وفي الثاني يقال ما مر سابقاً من أن المخاطب على أربع درجات: الأولى الجاهل الغافل، والثانية الذي غلبته شهوته، والثالثة الذي غلبته شبهة مع طلبه للحق، والرابعة المضل الذي لا يريد الحق. فالأصل في الأول اللين، وفي الثاني التذكير، وقد يكون معه من الشدة ما لا تكون مع الأول بحسب استغراقه في شهوته وإصراره عليها، وفي الثالث النقاش الحسن، وقد يكون في تحذير الناس منه من الشدة ما يناسب ذلك، أما الرابع فالأصل معه الشدة. والله أعلم.
ولعل الأصل في أهمية معرفة حال المخاطب قول الله تعالى: (اذهبا إلى فرعون إنه طغى) فبين لهما حال المخاطب ليستعدا لذلك، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب ... ) فبين له حال المخاطب كذلك.
والثالث - درجة المخاطِب - فلا شك أن من كان له سلطان كالأمير والمعلم والأب ونحوهم لهم من الشدة على من تحتم ما ليس لغيرهم. كما أنه يقبل في أكثر الأعراف من ذي المنزلة والجاه من الشدة على عامة الناس ما لا يقبل ممن هو دونه. أما عامة الناس - لا سيما أمثالي من المجاهيل - فلا يقبل منهم ما يقبل ممن سبق وصفه. وعلى هذا - والله أعلم - ينزل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
وهذا الأمر مرتبط بالذي قبله، لأن مسألة حال المخاطَب والمخاطِب مسألة نسبية، فيمكن أن تعكس الصورة هنا، فيقال: المخاطَب (بالفتح) إن كان أميراً حسن معه من اللين ما لا يحسن مع من كان دونه من الوجهاء فضلاً عن عامة الناس، لا سيما من كان لك عليه سلطان.
والرابع - ظروف الخطاب - فيراعى في ذلك ظهور السنة من ضعفها. ففي حال ظهور السنة تفيد الشدة في سد الباب على المخالف، وفي تعظيم المخالفة في نفوس الناس. أما في حال ضعف السنة فعلى العكس، يفيد اللين في تأليف قلوب الناس، وحماية أهل السنة من الأذى ليتمكنوا من استمرار دعوتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/435)
ولا يخفى عليكم - إن شاء الله تعالى - أن بعض البلاد صارت السنة فيها بدعة، بل صار الحق فيها كفراً بواحاً يستباح به الدم!
وما أجمل ما قال العلامة المعلمي رحمه الله بعد وصفه أهل زماننا وانعكاس مفاهيمهم، قال ما ملخصه: (وأما العامة فمثَلهم مثَل قلعة، بابها من حديد وسائرها من حشيش، فإذا قام فيهم دعاة حكماء أوشك الفتح، والتاريخ شاهد).
فهذه ضوابط مفيدة إن شاء الله تعالى، لكن قد يحتف بأعيان المسائل ما يخرجها عما ذكر إلى ما يناسبها. وقد تتعارض الضوابط كذلك، فتحتوى الصورة على ما يقتضي الشدة وما يقتضي اللين، فيرجع الأمر إلى اجتهاد الداعي وفقه الله، يتدبر العواقب ويوازن الأمور. لذلك نعلم أهمية ما قرره أهل العلم رضي الله عنهم من ضرورة تقديم العلم على الدعوة.
ولعل مما يعين على الاعتدال في هذه المسألة إخلاص النية والحرص على الفائدة والمصلحة من الخطاب، لا أن يعمل الإنسان لأجل حظ نفسه، ولا أن يلقي الكلام غضباً دون تفكر.
قال تعالى: (قل هذه سبيل أدعو إلى الله) ذكر عندها فضيلة شيخنا عبد الله الجربوع أن الدعوة تكون إلى الله لا إلى حزب ولا إلى حظ نفس.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهذا تأس منهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: (قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وقال تعالى: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى: (فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً).
وذكر لي بعض الإخوان عن فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان أنه قال إن أهل السنة ينظرون إلى المبتدع بعينين: عين الرحمة به والشفقة عليه من الشيطان، وعين البغض والكراهة لما عنده من خطإ. وهذا - والله أعلم - مقتضى الولاء لما للرجل من أصل الإسلام ومقتضى البراء لما فيه من البدعة.
هذا ما يسر الله لي في هذه المسألة العظيمة، وأعلم أني لم أوفها حقها لقلة العلم وانشغال الذهن، لكن هي كلمات تعين إن شاء الله تعالى. ولعلي أسأل في ذلك بعض أهل العلم وأوافيكم بكلامه، أو لعل أخاً كريماً وقف على شيء من كلام أهل العلم يفيدنا به مشكوراً مأجوراً.
والحمد لله أولاً وآخراً، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وكتبه فيصل القلاف
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=712831#post712831
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد العظيمة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:06 ص]ـ
أخي بارك الله فيك: الأصل في مثل هذه الأمور الرفق فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة
ولكن قد تُستعمل الشدة أحيانا حين يرى مستخدمها أن الشدة انفع من الرفق.
وهذا معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة رضوان الله عليهم, أنهم كانوا يتعاملون بالرفق وبالشدة, كلٌّ في وقته, وكما هو معلوم: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه.
(في كل وقته) كلا والله.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:32 ص]ـ
إخواني أرجو مناقشتي حول هذا الموضوع في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36871
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:28 م]ـ
صدقت يا أبا عبد الله فقد التبس عليّ الأمر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:51 م]ـ
جزى الله الشيخ فيصل القلاف خيراً على مقاله القيم النافع الذي ضبط هذا الباب ووفق فيه بين أدلته.
________________
فائدتان:
1 - مانقله الشيخ فيصل عن الشيخ السدحان حفظه الله من النظر إلى العاصي والمبتدع بعيني الرحمة والبغض قد قاله قبله الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية في أبياته التي أولها: [واجعل لقلبك مقلتين ....... الأبيات] وخلاصة ما فيها أن تجعل لقلبك عينين عند النظر إلى العاصي والمبتدع: عين الرحمة إذا نظرنا إلى العاصي والمبتدع على أنه مبتلى وأن ما به هو قدر الله، وعين البغض إذا نظرنا إلى العاصي والمبتدع على أنه مخالف لشرع الله.
2 - حول إنكار البعض على من اشتد وأغلظ في موضع الشدة والغلظة واستدلالهم عليه بالآية الكريمة (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) يقال في الرد عليهم إن الحكمة ليست هي اللين، وإنما هي وضع الشيء في موضعه، وعليه فاللين في موضع الشدة مما ينافي الحكمة، فتصبح الآية دليلا عليهم لا لهم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:26 م]ـ
لا عليك أخي الحبيب أبا صهيب(49/436)
هل سبق أحد ابن تيمية رحمه الله الى الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:01 م]ـ
قال ابن القيم في اعلام الموقعين
ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
قال شيخنا قدس الله روحه: ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجهاً، قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا تنسى إحداهما، بخلاف الأدلاء فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين، ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل ألا يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في الديون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومع هذا فيحكم بشاهد واحد ويمين الطالب، ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك.
؟؟؟؟
المشكل عندي كلام ابن تيمية رحمه الله في المرأة الواحدة مع يمين الطالب!
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:53 م]ـ
جزى الله المشرف خيرا على صياغة السؤال.ولكن المشكل ليست في شهادة المرأتين مع يمين الطالب فهذا وجه معروف.
الاشكال عندي في امرأة واحدة مع يمين الطالب!
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:27 م]ـ
للرفع
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:40 م]ـ
إلى الأخ الكريم: سيف وفقه الله
لم يظهر لي أن هذا اختيار من الشيخ فهو اشترط القول به إن قيل به
فلا يتم نسبته إليه إلا بوجود قائل به
وقد رأيت الأصحاب الذين نقلوا قوله لم يجزموا به ولم يجعلوه وجها في المذهب كما هي عادتهم مع أن الإمام نص على قبول قول المرأة ويمينها في إحدى المسائل
ولا أعرف قائلا بذلك ولهذا يصعب نسبة هذا القول إلى الشيخ والله أعلم
المقرئ
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:06 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم المقرئ
ولكن قول ابن تيمية رحمه المنان (لكان متوجها) وتعليله لذلك يجعل الأمر مشتبه علي
واوافقك باني ايضا لم اجد احدا قال بذلك على حد علمي ولذا استغربته. وقول ابن القيم فوقه يخالفه ويبين انه لم يقل احد بذلك القول من قبل حسب ما اعتقد لأنه اقتصر في المباحثه هل تجوز امراتات ام لا تجوز وهو المشهور وانتصر له.اما واحدة فقط فلم اره من قبل.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:08 ص]ـ
بارك الله فيكم:
كثيرا ما ترد عبارات أهل العلم بأداة الشرط (إن) والمشروط هو (القول به)
ولايمكن أن ينسب لهذا الشارط قولا إن لم يقع المشروط، بل إن شيخ الإسلام وقع له مثل هذا كثيرا
وجزاكم الله خيرا
المقرئ(49/437)
احصائية لرواة الحديث
ـ[العبيدلي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:44 م]ـ
قرأت منذ مدة لبعض المعاصرين احصائية لرواة الحديث في الستة (على ما أظن) وكم روى من الأحاديث فهل اطلع أحدكم على مثل هذه الاحصائية (غير تحفة الاشراف)؟
ـ[مؤرخ مصرى]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:02 م]ـ
لا لم أطلع على غيره .... ياريت لوفى حد من الاعضاء عنده معلومة يقدمها ولا يبخل بها
بسم الله الرحمن الرحيم
" سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة"
صدق الله العظيم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:21 م]ـ
لا لم أطلع على غيره .... ياريت لوفى حد من الاعضاء عنده معلومة يقدمها ولا يبخل بها
بسم الله الرحمن الرحيم
" سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة"
صدق الله العظيم
نقل الآية خطأ يا مؤرخ مصري!(49/438)
من هم علماء المذاهب الذين يكفرون من صغر اسم المسجد والمصحف
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:48 م]ـ
ذكر هذه المسألة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم يرحمه الله في شرحه لكشف الشبهات.
ـ[أبو البركات]ــــــــ[29 - 07 - 05, 08:35 م]ـ
اظنهم والله أعلم السادة الأحناف ... فلهم تفصيلات من هذا القبيل(49/439)
أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:58 م]ـ
العنوان أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 23/ 6/1426هـ
السؤال
أنا أستثمر في أسهم الشركات الإماراتية، فما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها. وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة: 172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ " [البقرة: 278 - 279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق الإماراتية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولاً- الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (7) شركات، وهي:
1 - بنك دبي الإسلامي 2 - مصرف الشارقة الإسلامي 3 - مصرف أبوظبي الإسلامي 4 - مصرف الإمارت الإسلامي 5 - أمان للتأمين 6 - تكافل للتأمين 7 - أملاك.
فهذه الشركات تجوز المتاجرة بأسهمها والاستثمار فيها، بناءً على رقابة هيئاتها الشرعية.
ثانياً- الشركات المختلطة: وعددها (25) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
1 - الدار العقارية 2 - اللوجستية 3 - الفنية للإنشاءات 4 - دبي للاستثمار 5 - الإمارت للاتصالات 6 - الخليجية للاستثمارات العامة 7 - الجرافات 8 - الواحة 9 - كيوتل 10 - السودانية (سوداتل) 11 - تبريد 12 - الاتحاد العقارية 13 - السفن 14 - الأغذية 15 - البناء (بلدكو) 16 - اسمنت الفجيرة 17 - فودكو 18 - اسمنت الخليج 19 - الدوائية (جلفار) 20 - إسمنت أم القوين 21 - إسمنت رأس الخيمة (الأسود) 22 - سيراميك رأس الخيمة 23 - رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 24 - رأس الخيمة للدواجن 25 - اسمنت الاتحاد.
وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.
ثالثاً- وما عدا الشركات السابقة، لا تجوز المتاجرة بأسهمها؛ لاشتمال أعمالها على أنشطة محرمة ليست باليسيرة، وعدد هذه الشركات (35) شركة، وهي كالتالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/440)
أ- البنوك التجارية، وهي: 1 - بنك دبي التجاري 2 - الإمارات الدولي 3 - دبي الوطني 4 - المشرق 5 - الإمارات العربية للاستثمار 6 - أبوظبي التجاري 7 - الاتحاد الوطني 8 - الاستثمار 9 - العربي المتحد 10 - التجاري الدولي 11 - الخليج الأول 12 - الشارقة 13 - التجاري الدولي (مصر) 14 - دار التمويل 15 - أبو ظبي الوطني 16 - أم القوين الوطني.
ب- وشركات التأمين التجاري، وهي: 17 - العين 18 - البحيرة 19 - أبو ظبي الوطنية 20 - الخزنة 21 - أريج 22 - العربية الاسكندنافية 23 - الوثبة 24 - الظفرة 25 - دبي للتأمين 26 - دبي الوطنية للتأمين 27 - الإمارات 28 - عمان 29 - رأس الخيمة 30 - الاتحاد 31 - المتحدة 32 - الوطنية للتأمينات العامة.
ت- وشركات أخرى، وهي: 33 - شعاع كابيتال (في الوساطة المالية) 34 - أبو ظبي للفنادق 35 - الوطنية للفنادق.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها. ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقرير الربعي والنصفي لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي:
1 - تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم، وبالقيمة العادلة - (الجارية) - ما يربو على (40) مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت الشركة في النصف الأول لهذا العام أرباحاً تزيد على (2.5) مليارين ونصف المليار درهم.
2 - تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام 2004 فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف).وحسب إفادة بعض المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.
3 - تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي ما يعادل 4% من أرباح الشركة. كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية 1/ 4 (ربع الواحد بالمائة) من إجمالي مصروفاتها.
وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات الفتوى إلى تحريمها لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية - كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين- إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة. والله أعلم.
ـ[تركي العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 10:43 م]ـ
الله يجزاك الجنة ووالديك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 01:03 ص]ـ
وإياك ومن قرأ
الفتوى في موقع الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=82567(49/441)
افيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراهب يقال إن كلام الله قديم
ـ[حسن شريف]ــــــــ[30 - 07 - 05, 02:40 ص]ـ
وقفت على رسالة التنبيهات اللطيفة على ما حوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة
تاليف الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى وعلق عليها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ضبط وتخريج علي حس علي عبد الحميد الحلبي الاثري الطبعة الثانية لدار ابن القيم وابن عفان
وورد علي فيها اشكال (وانا ادرك يقينا انه خطا) وهو قول علي الحلبي حفظه الله
في صفحة: رقم (67) تعليقا على كلام السعدي {ونوع الكلام أزلي أبدي} (1)
(1) قال علي الحلبي حفظه الله: أي قديم، ولفظ ((القديم)) ثابت كتابا وسنه، أما سواه فلا؟
انتهى كلامه دون استدلال لما ادعاه،
وانا سمعت مرارا من شروح العقيدة لابن عثيمين كالسفارينية و من بعض اشرطة الالباني لا يحضرني ايها، ان اسم القديم لم يثبت.
سؤالي هو: ماذا تفهمون من قول علي الحلبي حفظه الله تعالى؟ وهل فعلا ثبتت هذه اللفظه؟ وما دليلها ان ثبتت اخبروني ان كان لكم علم، والجدير بالذكر اني ارسلت الى مشرف موقع الشيخ علي الحلبي رسالة اساله فيها ادلة ما ادعاه الشيخ وكثيرا ما تعودنا منه اظهار الادله فيما يدعيه وتفنيدها لكن للاسف لم تصلني الى الان جوابا،
اما انا ففي نفسي من هذه اللفظة شيء الا ان تكون ثابتة بدليل صحيح فهلا اسعفتموني به
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم السماح لاني كتبت بارتباك ان اكون اخظات في حق الشيخ علي حفظه الله وغيره من العلماء وبارك الله فيكم وانتظر جوابكم فعهدي بكم اهل علم وفضل ونصح لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:11 ص]ـ
ورد في دعاء دخول المسجد: ((وسلطانه القديم))
ـ[حسن شريف]ــــــــ[31 - 07 - 05, 09:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا: جزاك الله خيرا ابا عبد الله الاثري، لكني احب ان اقول لك أنه لم يكن هذا الحديث الذي ذكرته غائبا عن ذهني حينما كتبت ما سبق،
ثانيا: الا ترى انك لم تفدني شيئا بذكرك للحديث، لان (القديم) إنما هو وصف للسلطان وليس اسما او وصفا لله تعالى لذلك كان سياق الحديث:
أعوذ بالله - العظيم - (فالعظيم اسم لله تعالى متضمن لصفة العظمة)
وبوجهه - الكريم - (وهذا وصف لوجه الله عز وجل بالكرم)
وسلطانه - القديم - (وهذا وصف للسلطان، وهو موضع الشاهد الذي نحن في صدده)
..... الخ الحديث
والذي اوردته انا في رسالتي السالفة هو (باختصار) ما الدليل على قول الشيخ علي الحلبي كتابا وسنة لفظ (القديم) مع انه لم يذكر دليلا، والذي يظهر لي انه قصد فقط تعريف قول الشارح (ازلا وابدا)، او (لم يزل ولا يزال) بهذا الكلمة ولم يقصد انها ثابتة اسما او وصفا لله تعالى والحمد لله اولا واخرا
وهذا هو الحديث الذي نبهتني به اخي الكريم، فامعن النظر فيه وستجد ان ما قلته لك صحيحا ان شاء الله تعال
66 (صحيح) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال:
" أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ". قال:
" فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم "
وجزاك الله خيرا كثيرا
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:22 م]ـ
قال الامام الطحاوي:
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا
الازلية هي صفة الشيء غير المحدث. والشيخ السعدي يتكلم عن نوع الكلام.
فعبارة الشيخ السعدي صحيحة.
اما عن الاسماء والصفات فهي التي لا يجوز وصف الله تعالى الا بما شرع منها. فلا يجوز وصف الله عز وجل الا بما وصف نفسه به.وهذا امر لم يفعله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى.
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:53 م]ـ
(ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب وقد يسمى الله جل وعلا بذلك في باب الإخبار مثل ما يقال إنه جل وعلا قديم أو أنه مريد ونحو ذلك فهذ ه الالفاظ لم تأت لا في القران ولا في السنه أن الله جل وعلا قديم أوأنه مريديعني بالاسم أو التسميه الخاصه باسم الصانع وذلك لأن هذه الاشياء تقسم إلى كمال وما فيه نقص ولا حتالها لم تطلق في باب الصفات وأنما أن تطلق في باب الخبر)
(من شرح شيخنا صالح آل الشيخ على شرح العقيده الواسطية)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:00 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: (ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم ... ).
قال الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان في تعليقه على اللمعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=178188#post178188) : " لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله أن الله متكلم، وإنما جاء أنه كلم ويكلم، وأن له كلاماً، وتقييد كلام الله بأنه قديم لا دليل عليه، فهو تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء، ولا يجوز أن يثبت لله ما لم يثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ... " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/442)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:39 م]ـ
الإخوه الكرام .. بارك الله فيكم ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30241&highlight=%DF%E1%C7%E3+%C7%E1%E1%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28808
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:16 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(ابن كلاب، ومن وافقه: كالحارث المحاسبى، وأبى العباس القلانسى، وأبى الحسن الاشعرى، والقضاة: أبى بكر بن الطيب، وأبى يعلى بن الفراء، وأبى جعفر السمانى، وأبى الوليد الباجى، وغيرهم من الأعيان، كأبى المعالى الجوينى، وأمثاله، وأبى الوفاء بن عقيل، وأبى الحسن بن الزاغونى، وأمثالهما، ... صاروا فيما ورد فىالكتاب والسنة من صفات الرب، على أحد قولين:
إما ...
وإما أن يجعلوا جميع هذه المعانى قديمة أزلية، ويقولون: نزوله ومجيئه وإتيانه وفرحه وغضبه ورضاه ونحو ذلك، قديم أزلى، كما يقولون " أن القرآن قديم أزلى ") انتهى المراد باختصار، مجموع الفتاوى 5/ 411 – 412.
وقال رحمه الله:
(وكان أئمة السنة: كأحمد وأمثاله، والبخارى وأمثاله، وداود وأمثاله، وابن المبارك وأمثاله، وابن خزيمة، وعثمان بن سعيد الدارمى، وابن أبى شيبة، وغيرهم: متفقين على أنّ
" الله يتكلم بمشيئته وقدرته، ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم، وأول من شهر عنه أنه قال ذلك، هو: " ابن كلاب ") انتهى، مجموع الفتاوى 5/ 532 – 533.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:36 م]ـ
قال الإمام الذهبي رحمه الله:
(وقالت طائفة: القرآن محدث كداود الظاهري , ومن تبعه , فبدَّعهم الإمام أحمد , وأنكر ذلك , وثبت على الجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق , وأنه من علم الله , وكفر من قال بخلقه , وبَدَّعَ مَنْ قال بحدوثه , وبَدَّعَ مَنْ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق , ولم يأت عنه ولا عن السلف القول: بأن القرآن قديم. ما تَفَّوَهَ أحدٌ منهم بهذا.
فقولنا: قديم: من العبارات المحدثة المبتدعة. كما أن قولنا: هو مُحْدَث: بدعة) انتهى، السير 11/ 510.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:17 م]ـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
(الإمام أحمد ومَنْ قبله من أئمة السنة، ومن اتبعه، كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم ... ) مجموع الفتاوى 7/ 661.
وقال رحمه الله:
(والسلف قالوا: لم يزل الله ـ تعالى ـ متكلمًا إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم، بمعنى أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا، ولا كلامه مخلوق، ولا معنى واحد قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلمًا إذا شاء ـ فهذا كلام صحيح.
ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قديمًا، وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم، ولا قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته، ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاء، بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة، وأنكروا على من قال: إن الله خلق الحروف) مجموع الفتاوى 12/ 567، وينظر: 12/ 54.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 08 - 05, 09:34 ص]ـ
يقول فضيلة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، في شرحه على الطحاوية:
( ... ، إذا تبين لك ذلك، فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- أنّ القرآن قديم، كلام الله جل وعلا قديم؛ يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل، ثم لما أرد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلّم به في الأزل به معنىً، فألقاه في رُوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنه، وإلاّ فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم عن اللغات.
إذا تبين ذلك، فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي، والآمدي من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال: إني نظرت في هذا القول، وهو أنّ كلام الله قديم، وأنّ القرآن قديم، وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أنّ القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة:1]، وهل كان ثم مجادِلة؟ وهل كان ثَم زوج؟ وهل كان ثم صوت حتى يسمع الله؟ قال {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} فإذا كان الله قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادِلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله {قَدْ سَمِعَ} وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه .... الخ) اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/443)
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[03 - 08 - 05, 10:28 ص]ـ
جزاكم الله خير اخي الحبيب
ـ[حسن شريف]ــــــــ[14 - 08 - 05, 12:27 ص]ـ
بس مالله الرحمن الرحيم
اخواني في الله لقد ذهبتم بالموضوع بعيدا جدا
انما قصدت ان تفيدوني فيه هو: ان ما عبر به الشيخ علي حسن عبد الحميد وعلق به عند قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى {أزليا} {اي المتقدم لغيره}
فقال ثبت لفظ القديم كتابا وسنة " ولم يذكر دليلا كعادته في سرد الادلة عند الحاجة اليها سواء كانت ماسة او غير ماسة، فتوهمت انه اراد بالقديم اما اسما لله او وصفا، وكان وهما مني انا وخطأ فهم فسبحان من تفرد بالعلم وحده وفوق كل ذي علم عليم
لكن الله سبحانه وتعالى فتح علي بعد تأمل والحمد له وحده، وعلمت انما عنى الشيخ علي حفظه الله تعريف كلمة " أزليا " لغويا بالقديم وهذا صحيح واستدل لما قاله اشارة دون ذكر الادلة: فان كان الدليل الذي لم فيصح عنه حديث دخول المسجد واية سورة يس فالحديث يصلح لما ادعاه واما الاية فلا ارها كذلك وانما معنى القديم فيها ضد الحديث او الجديد
وان كان الدليل الدي عناه غيرهما {الحديث واية يس} فهذا ما اريده هلا اسعفتموني به
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(49/444)
فائدة حديثية بازية على حديث " خير المجالس ماأستقبل به القبلة "
ـ[آل حسين]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم
فائدة حديثية بازية
في شريط شرح الروض المربع في فقه الأصحاب
قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن حديث " خير المجالس ماأستقبل به القبلة " قال عنه حديث ضعيف
فقال له أحد الحضور رواه الطبراني وصححه الألباني
فقال المعروف أنه حديث ضعيف 0أهـ
رحم الله إمام أهل السنة في زمانه وغفر له
ويايت الاخوان يخرجون لنا الحديث كاملاً
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:43 ص]ـ
حديث: "خير المجالس ما استقبل به القبلة"، من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ولذلك أورده السخاوي في كتابه المهم في بابه: (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) (رقم153) بلفظ: "أكرم المجالس ... ".
وللحديث طرق متعددة وشواهد:
وأشهر رواياته حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، لكن الإسناد إليه شديد الضعف، وحكم عليه بالبطلان، كما تراه في أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وحاشية تحقيقه (رقم173).
وخير أسانيده ما أخرجه الطبراني في (الأوسط رقم2375)، من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة".
فقد وصفه السخاوي بقوله: "سنده حسن"، وهو كما قال، فشيخ الطبراني الذي قد يتمسك من يضعف الحديث به لتضعيفه، وهو إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، الصواب فيه أنه مقبول الحديث، وباقي رجال الإسناد معروفون مقبولون.
لكن يبقى التفرد الذي في إسناده، أخشى أن يؤتى الإسناد من قِبَلِهِ.
وقد يشير إلى عدم صحة الحديث مرفوعاً من جميع وجوهه، ما نقله السخاوي عن ابن حبان أنه حكم على الحديث بالوضع، وقال: "وقد كانت أحواله –صلى الله عليه وسلم- في مواعظ الناس أن يخطب وهو مستدبر القبلة"، لكن السخاوي تعقبه بقوله: كذا قال! وما استدل به لا ينهض للحكم بالوضع، إذ استدباره –صلى الله عليه وسلم- القبله؛ ليكون مستقبلاً لمن يعلمه أو يعظه ممن بين يديه".
وإن كنت لا أجرؤ على الحكم على الحديث بالقبول، إلا أني لا أحكم بعدم صحة معناه، وأن استقبال القبلة في المجالس، وخاصة مجالس العبادة، مثل: عند الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتعليم ونحو ذلك، أمر دلت النصوص المتفرقة على استحسانه، وجاءت آثار السلف على اتباعه.
فالقبلة هي اتجاه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة حتى أطراف الأصابع تستقبل بها القبلة في السجود، وإشارة الإصبع في التشهد. (صحيح البخاري رقم828)
وفي الحج: يحج البيت (وهي القبلة)، ويطوف بها، ويهل حين يهل بالحج مستقبلاً لها (صحيح البخاري رقم1553)، ويستقبل القبلة على الصفا والمروة للذكر والدعاء، وكذلك في عرفة، وعند المشعر الحرام بمزدلفة (صحيح مسلم رقم1218)، ويوجه الهدي عند النحر إلى القبلة (موطأ مالك رقم1112)، وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى يتوجه البيت بالدعاء (صحيح البخاري رقم1751،1752،1753)
وفي الاستسقاء تستقبل القبلة عند الدعاء (صحيح البخاري رقم1005،1028، وصحيح مسلم رقم894).
وعند الابتهال بالدعاء، كما فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- يوم بدر (صحيح مسلم رقم1763).
وحتى يدفن المسلم، يوجه إلى القبلة كما فُعِل بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه –رضي الله عنهما-، وكما هو حال جميع مقابر المسلمين قديماً وحديثاً، وهذا كله يدل على تكريم هذه الجهة حتى في غير الصلاة.
ويدل على أن تكريم هذه الجهة مقصد شرعي: النهي الصريح الصحيح عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة (صحيح البخاري رقم 144، وصحيح مسلم رقم264،265).
ولذلك فقد جاء عن جمع من السلف استحباب الجلوس مستقبل القبلة.
ففي المصنف لابن أبي شيبة (8/ 675) بإسناد صحيح: "أن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- جلس مستقبل القبلة"، وأورده ابن أبي شيبة مع آثار أخرى، تحت باب (من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة).
وانظر أيضاً: (الأدب المفرد للبخاري (رقم1137)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رقم119).
ويظهر من ذلك أن المقصود من هذا الحديث مطلب شرعي صحيح، وهو تكريم جهة القبلة، والحرص على الجلوس باستقبالها في حال المجالس الفاضلة.
وقد عبر المناوي في (فيض القدير 2/ 512) عن ذلك تعبيراً حسناً، فقال: "يشير إلى أن كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية، بحسب نيته، في يقظته ومنامه، وقعوده وقيامه، وشرابه وطعامه، تشرف حالته بذلك، فيتحرى القبلة في مجلسه، ويستشعر هيئتها، فلا يعبث، فيسن المحافظة على استقبالها"، والله أعلم.
د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
==========
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=7783
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/445)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:16 م]ـ
1 - اخرجه الطبراني في الاوسط
8361 حدثنا موسى بن زكريا ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا أبو شهاب الحناط عن حمزة بن أبي حمزة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله ? أكرم المجالس ما استقبل به القبلة
لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا حمزة بن أبي حمزة
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك
إن لكل شيء شرفاً، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ".
رواه الطبراني وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك.
2 - ابن حجر في المطالب العالية
311 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنْ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ
3 - الزيعلي في نصب الراية
@ - الحديث الثاني والأربعون: قال عليه السلام:
% - "خير المواقف ما استقبلت به القبلة"،
قلت: غريب بهذا اللفظ، وأخرج الحاكم في "المستدرك - كتاب الأدب" عن أبي المقدام (1) هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، حدثني ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال: إن لكل شيء شرفاً، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنما المجالس بالأمانة، ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في الصلاة، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّه، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد اللّه أوثق منه بما في يده، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده، قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: من يبغض الناس، أو يبغضونه، قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى، قال: من لم يقل عثرة، ولم يقبل معذرة، ولم يغفر ذنباً، قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى، قال: من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره، إن عيسى ابن مريم عليه السلام، قام في قومه، فقال: "يا بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموا، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا، ولا تكافئوا ظالماً بظلم، فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بني إسرائيل الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى عالمه"، انتهى.
وسكت الحاكم عنه، وتعقبه الذهبي في "مختصره"، فقال: وهشام بن زياد متروك، انتهى.
وعن الحاكم رواه البيهقي في "كتاب الزهد" بسنده ومتنه، ثم قال: وهشام بن زياد تكلموا فيه بسبب هذا الحديث، وكان يقول أولاً: حدثني يحيى عن محمد بن كعب، ثم ذكر بعد أن سمعه من محمد بن كعب، قال: وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا أبيّ حدثني عبد الرحمن الضبي عن قاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد اللّه بن عباس يرفع الحديث إلى النبي عليه السلام، فذكر بنحوه، بتقديم وتأخير، ورواه ابن عدي، والعقيلي في "كتابيهما"، وأعلاه بهشام بن زياد، وأسند ابن عدي تضعيفه عن البخاري، والنسائي، وأحمد، وابن معين، ووافقهم، وقال: إن الضعف على رواياته بين، انتهى.
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث طريق يثبت، انتهى. وقال ابن طاهر: هشام بن زياد ممن أجمع على ضعفه، وترك حديثه، وقد رواه صالح بن حماد عن محمد بن كعب، وصالح من أهل المدينة متروك الحديث، ولعله سرقه من هشام، فإنه به أشهر، وبه يعرف، انتهى. وأخرجه العقيلي أيضاً عن تمام بن بزيع عن محمد بن كعب به، وضعف تماماً عن جماعة، وأخرجه أيضاً عن عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب به، وأسند عن البخاري: قال في عيسى هذا: منكر الحديث.
[أحاديث مختلفة]:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/446)
- حديث آخر: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" والطبراني في "معجمه الوسط" من حديث حمزة (2) بن أبي حمزة النصيبيني عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أكرم المجالس ما استقبل به القبلة"، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بحمزة النصيبيني، وقال: إنه يضع الحديث، ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان - في باب العين المهملة" من حديث محمد بن الصلت عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: خبر المجالس ما استقبل به القبلة.
------------
(1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 59 - ج 8 في حديث ابن عباس. رواه الطبراني، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، وهو متروك.
(2) قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حمزة بن أبي حمزة، وهو متروك.
4 - اخرجه الحاكم في مستدركه
7706 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد ابن يحيى ثنا محمد بن معاوية ثنا مصادف بن زياد المديني قال: و أثنى عليه خيرا قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة في شبابه و جماله و غضارته قال: فلما استخلف قدمت عليه فاستأذنت عليه فأذن لي فجعلت أحد النظر إليه فقال لي: يا ابن كعب مالي أراك تحد النظر؟ قلت: يا أمير المؤمنين لما أرى من تغير لونك و نحول جسمك و نفار شعرك فقال: يا ابن كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد انتزع النمل مقلتي و سالتا على خدي و ابتدر منخراي و فمي صديدا لكنت لي أشد إنكارا دع ذاك أعد علي حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن لكل شيء شرفا و إن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة و إنكم تجالسون بينكم بالأمانة و اقتلوا الحية و العقرب و إن كنتم في صلاتكم و لا تستروا جدركم و لا ينظر أحد منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه و لا يصلين أحد منكم وراء نائم و لا محدث قال: و سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: من ادخل على مؤمن سرورا إما أن أطعمه من جوع و إما قضى عنه دينا و إما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الآخرة و من أنظر موسرا أو تجاوز عن معسر ظله الله يوم لا ظل إلا ظله و من مشى مع أخيه في نلحية القرية لتثبت حاجته ثبت الله عز و جل قدمه يوم تزول الأقدام و لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شعرين ـ و أشار بإصبعه ـ ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذي ينزل وحده و يمنع رفده و يجلد عبده
و لهذا الحديث إسناد آخر يزيادة أحرف فيه
وقال الذهبي قي التلخيص: بطل الحديث
5 - الالباني في صحيح الترغيب والترهيب
3085 (حسن) وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة
رواه الطبراني بإسناد حسن
ـ[آل حسين]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:22 م]ـ
الأخ خالد بن محمد الحربي
والأخ أبوإبراهيم الكويتي
بارك الله فيكم
وجزاكما ألف خير(49/447)
أين ذكر ابن تيمية (جواز توريث المسلم من الكافر الذمي)؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:33 ص]ـ
أين ذكر ابن تيمية (جواز توريث المسلم من الكافر الذمي)؟
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 06:26 ص]ـ
حكاها عنه البعلي في الاختيارات صفحة 336
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:07 م]ـ
أريد المصدر من كتاب لابن تيمية نفسه
ـ[أبو تقي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 09:29 م]ـ
وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم.
وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.
والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد.
قال شيخنا وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون
إنظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، الجزء 2، صفحة 853.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:19 ص]ـ
جميل يا أخ أبو تقي، ولكن أين ما سألت عليه؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:06 ص]ـ
وَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُنَافِقِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَكْتُمُ زَنْدَقَتَهُ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ وَإِنْ عُلِمَ فِي الْبَاطِنِ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُوَالَاةِ الظَّاهِرَةِ لَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ فَإِنَّهُ لَوْ عُلِّقَ بِذَلِكَ لَمْ تُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ وَالْحِكْمَةُ إذَا كَانَتْ خَفِيَّةً أَوْ مُنْتَشِرَةً عُلِّقَ الْحُكْمُ بِمَظِنَّتِهَا وَهُوَ مَا أَظْهَرَهُ مِنْ مُوَالَاةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ} " لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ وَإِنْ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ؛ بَلْ كَانُوا يُورَثُونَ وَيَرِثُونَ؛ وَكَذَلِكَ كَانُوا فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيُزَكُّونَ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَالَ: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} وَقَالَ {إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا}. وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا} " وَكَانُوا يَخْرُجُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغَازِي كَمَا خَرَجَ ابْنُ أبي فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَالَ فِيهَا: {لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}. " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ {زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهَا شِدَّةٌ؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/448)
لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: {لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْته فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي؛ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ وَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي فِي {إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فلووا رُءُوسَهُمْ. وَفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ اسْتَنْفَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَنْفَرَ غَيْرَهُمْ فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ مَعَهُ وَبَعْضُهُمْ تَخَلَّفُوا وَكَانَ فِي الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَهُ مَنْ هَمَّ بِقَتْلِهِ فِي الطَّرِيقِ هَمُّوا بِحَلِّ حِزَامِ نَاقَتِهِ لِيَقَعَ فِي وَادٍ هُنَاكَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَسَرَّ إلَى حُذَيْفَةَ أَسْمَاءَهُمْ وَلِذَلِكَ يُقَالُ: هُوَ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ} كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي " الصَّحِيحِ " وَمَعَ هَذَا فَفِي الظَّاهِرِ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ أَهْلِ الْإِيمَانِ. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنْ شُبُهَاتٍ كَثِيرَةٍ تُورِدُ فِي هَذَا الْمَقَامِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا بَقِيَ فِي الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ عِنْدَهُمْ إلَّا عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ وَأَعْرَضُوا عَنْ حُكْمِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقُونَ مَا زَالُوا وَلَا يَزَالُونَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالنِّفَاقُ شُعَبٌ كَثِيرَةٌ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يَخَافُونَ النِّفَاقَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.
مجموعة فتاوى ابن تيمية /العقيدة / كتاب الايمان الكبير
ـ[أبو تقي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:33 ص]ـ
جميل يا أخ أبو تقي، ولكن أين ما سألت عليه؟ وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا .. الجزء 2، صفحة 856 من أحكام أهل الذمة
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:14 ص]ـ
يا أخ أبو تقي إنما أسأل عن إرث المسلم للذمي لا للمنافق أو الزنديق، فأين ذلك فيما نقلت؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:16 ص]ـ
يا أخ أبو إبراهيم، أين ما سألت عنه فيما نقلته أنت إليَّ؟
إنما أسأل عن الذمي لا عن المنافق.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:36 ص]ـ
يا أخ أبو تقي إنما أسأل عن إرث المسلم للذمي لا للمنافق أو الزنديق، فأين ذلك فيما نقلت؟
أخي الكريم، قلت لك الجزء 2، صفحة 856 من أحكام أهل الذمة. فهل رجعت الى الكتاب؟
قال ابن القيم: قال شيخنا (الشيخ ابن تيمية) ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:26 م]ـ
أخي الكريم أعلم جيدا بأنني لم اجيب على سؤالك لانني لم اجد رغم بحثي القاصر على قول شيخ الاسلام بهذه المسألة ولكن ماطرحته قد يستنتج منه قول شيخ الاسلام في هذه المسالة كما نريد أن يكون الموضوع اكثر فائدة
ولعلي اطرح عليكم كلام الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة
واختلاف الدين: أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً، ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر:) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) (هود: من الآية46) ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". رواه الجماعة.
وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (18). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين:
إحداهما: الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدِّين بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفاً له في دينه.
الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيباً له في الإسلام.
كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل:
إحداها: الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، قال: "فالنفاق، لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهراً".
الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس.
الثالثة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم.
والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص، لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله، وهو الإسلام؛ فيرث من قريبه المسلم وبالعكس، أما إذا كان معلوم النفاق؛ فالصواب أن لا توارث بينه وبين قريبه المسلم. والله أعلم(49/449)
أفيدونا بارك الله فيكم هل أكل الحلزون حلال و هل هناك فرق بين حلزون البر و حلزون البحر
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله بركاته
بعض الناس من بلاد المغرب يأكلون الحلزون.
يضعونه في الماء الساخن حتى يموت.
1 - هل أكل الحلزون حلال و هل هناك فرق بين حلزون البر و حلزون البحر؟
2 - هل وضعه في الماء الساخن حتى يموت فيه شيء؟ -التعذيب - مثلا؟
يا حبذا لو تكون فتوى مأصلة.
أفيدونا زادكم الله علما و تقبل منكم
أخوكم
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:08 م]ـ
للعلامة عبد الحي ابن الصديق الغماري رحمه الله تعالى كتاب: "الإهلال في حكم أكل أغلال"، يعني الحلزون باللهجة المغربية، وقد طبع. فليرجع إليه. وبغض النظر عما خرج به من الحكم، وهو الجواز، فهو نفيس من الناحية العلمية ..
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 10:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب و جعلك من الامنين في الدارين
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:25 م]ـ
ويسميه أهل ناحيتنا (البلبوش):
قال في المدونة: (وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلَزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: أَرَاهُ مِثْلَ الْجَرَادِ مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيًّا فَسُلِقَ أَوْ شُوِيَ فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا , وَمَا وُجِدَ مِنْهُ مَيِّتًا فَلَا يُؤْكَلُ).
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى:
(فَرْعٌ) وَكُلُّ دَابَّةٍ إمَّا لَحْمٌ وَدَمٌ سَائِلٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِرْبَاءِ وَالْعَظَاءَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا فَإِنَّ مَنْ احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا لِدَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَكَاتُهَا فِي الْحَلْقِ كَسَائِرِ الذَّبَائِحِ وَكَالصَّيْدِ بِالرَّمْيِ وَالسَّهْمِ وَالطَّعْنِ بِالرُّمْحِ وَشِبْهِ ذَلِكَ إنْ صِيدَتْ مَعَ التَّسْمِيَةِ فِي التَّذْكِيَةِ وَالتَّصَيُّدِ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِالذَّبْحِ أَوْ بِالنَّحْرِ كَالْأَنْعَامِ.
(مَسْأَلَةٌ): وَأَمَّا مَا لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالْجَرَادِ وَالْحَلَزُونِ وَالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْقَرْنَبَا وَالزُّنْبُورِ وَالْيَعْسُوبِ وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ وَالسُّوسِ وَالْحِلْمِ وَالدُّودِ وَالْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالتَّدَاوِي بِهِ لِمَنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِذَكَاةٍ وَاَلَّذِي يُجْزِي مِنْ الذَّكَاةِ فِي الْجَرَادِ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا مَا لَا تَعِيشُ مَعَهُ وَيَتَعَجَّلُ مَوْتَهَا بِهِ كَقَطْعِ رُءُوسِهَا وَأَرْجُلِهَا مِنْ أَفْخَاذِهَا أَوْ إلْقَائِهَا فِي مَاءٍ حَارٍّ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فِي الْجَرَادِ وَالْحَلَزُونِ أَوْ تُبْقَرُ بِالشَّوْكِ وَالْإِبَرِ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يُلْقَى الْجَرَادُ أَوْ يُشْوَى فَأَمَّا قَطْعُ أَجْنِحَتِهَا أَوْ أَرْجُلِهَا فَقَطْ فَقَالَ مَالِكٌ: تُؤْكَلُ وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ أُلْقِيَتْ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ: لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ أُلْقِيَتْ فِي مَاءٍ حَارٍّ أُكِلَتْ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تُؤْكَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَوْلُ مَالِكٍ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا صُنِعَ مِمَّا لَا تَعِيشُ مَعَهُ أَنَّهُ ذَكَاةٌ فِيهَا وَقَوْلُ أَشْهَبَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ بِمَا يُتَعَجَّلُ بِهِ مَوْتُهَا وَمَا يُتَأَخَّرُ بِهِ مَوْتُهَا وَتُعَذَّبُ بِهِ فَلَيْسَ بِذَكَاةٍ لَهَا وَأَمَّا أَخْذُهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَكَاةً أَمْ لَا؟ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَكَاةً لَهُ خِلَافًا لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا صَيْدٌ يَفْتَقِرُ إلَى ذَكَاةٍ فَلَمْ يَكُنْ مُجَرَّدُ أَخْذِهِ ذَكَاةً أَصْلُهُ الطَّيْرُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/450)
(فَرْعٌ) إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَحُكْمُ الْحَلَزُونِ حُكْمُ الْجَرَادِ قَالَ مَالِكٌ: ذَكَاتُهُ بِالسَّلْقِ أَوْ يُغْرَزُ بِالشَّوْكِ وَالْإِبَرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ وَيُسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوسِ الْجَرَادِ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: الْعَقْرَبُ وَالْخُنْفُسَاءُ مَنْ احْتَاجَ إلَى التَّدَاوِي بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَقْطِفْ رُءُوسِهَا ثُمَّ يَتَدَاوَى بِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وقال: ((الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إلَّا بِذَكَاةٍ) أَمَّا مَا يَحْتَاجُ إلَى ذَكَاةٍ فَهُوَ كَالْجَرَادِ وَالْحَلَزُونِ وَمَا يَكُونُ فِي الْبَرِّ مِنْ الْحَشَرَاتِ وَأَنْوَاعِ الْخَشَاشِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ: وَهِيَ عِنْدِي مِنْ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُ الْجَرَادِ وَغَيْرِهِ إلَّا بِذَكَاةٍ فَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ بَعْدَ أَنْ اُصْطِيدَتْ حَيَّةً فَقَدْ أَجَازَ أَكْلَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَقَالَا: أَخْذُهَا ذَكَاتُهَا وَلَوْ وُجِدَتْ مَيِّتَةً لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا أَكْلُهَا وَأَجَازَ ذَلِكَ مُطَرِّفٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} وَهَذِهِ مَيْتَةٌ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ فَلَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ أَصْلُ ذَلِكَ سَائِرُ حَيَوَانِ الْبَرِّ وَوَجْهُ قَوْلِ مُطَرِّفٍ إنَّ هَذَا حَيَوَانٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ لَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الذَّكَاةُ الْمَخْصُوصَةُ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِ ذَكَاةٌ أَصْلُهُ الْحُوتُ. (فَرْعٌ) وَحُكْمُ الْحَلَزُونِ حُكْمُ الْجَرَادِ فِي أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ إلَّا بِذَكَاةٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كَانَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقُولُ: مَنْ احْتَاجَ إلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ الْخَشَاشِ لِدَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا ذُكِّيَ كَمَا يُذَكَّى الْجَرَادُ كَالْخُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْعَقْرَبَانِ وَالْجُنْدُبِ وَالزُّنْبُورِ وَالْيَعْسُوبِ وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ وَالسُّوسِ وَالْحِلْمِ وَالدُّودِ وَالْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).
أما العلامة ابن حزم فله رأي آخر في المحلى يقول فيه:
(996 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ , وَلَا شَيْءٍ مِنْ الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ وَالْخَنَافِسِ , وَالنَّمْلِ , وَالنَّحْلِ , وَالذُّبَابِ , وَالدُّبْرِ , وَالدُّودِ كُلِّهِ - طَيَّارَةٍ وَغَيْرِ طَيَّارَةٍ - وَالْقَمْلِ , وَالْبَرَاغِيثِ , وَالْبَقِّ , وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ}. وقوله تعالى {إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ الصَّدْرِ , فَمَا لَمْ يُقْدَرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَكْلِهِ -: فَهُوَ حَرَامٌ , لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ إلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكًّى. وَبُرْهَانٌ آخَرُ -: فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمَا قِسْمَانِ -: قِسْمٌ مُبَاحٌ قَتْلُهُ: كَالْوَزَغِ , وَالْخَنَافِسِ , وَالْبَرَاغِيثِ , وَالْبَقِّ , وَالدُّبْرِ ; وَقِسْمٌ مُحَرَّمٌ قَتْلُهُ: كَالنَّمْلِ , وَالنَّحْلِ , فَالْمُبَاحُ قَتْلُهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِ , لِأَنَّ قَتْلَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ , وَمَا لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ: {كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَلَا ذَكَاةَ فِيهِ}. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/451)
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم {أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا} مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ عِنْدَ كُلِّ ذِي نَفْسٍ. وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا قُتَيْبَةُ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ} وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَمَرَ عليه السلام بِطَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ حَلَالًا أَكْلُهُ مَا أَمَرَ بِطَرْحِهِ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّحْلَةُ , وَالنَّمْلَةُ , وَالْهُدْهُدُ , وَالصُّرَدُ}. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ {أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا}. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا يَقْضِي عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَدِيمًا فَأَحْرَقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ لِأَنَّ شَرِيعَةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم نَاسِخَةٌ لِكُلِّ دِينٍ سَلَفَ , وَقَدْ ذَكَرْنَا قَتْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لِلْقِرْدَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَتْلُ الْأَوْزَاغِ ; وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ. فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ حَدِيثَ غَالِبِ بْنِ حُجْرَةَ عَنْ الْمِلْقَامِ بْنِ التَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ {صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ لِلْحَشَرَاتِ تَحْرِيمًا} - فَغَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ , وَالْمِلْقَامُ مَجْهُولَانِ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ حُجَّةً عَلَى مَا قَامَ بِهِ بُرْهَانُ النَّصِّ).
انظر في التعريف بالحلزون:
http://www.greenline.com.kw/AnimalWorld/004.asp
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:06 ص]ـ
العنوان أكل الحلزون
المجيب د. محمد العروسي عبدالقادر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
التاريخ 3/ 12/1424هـ
السؤال
طريقة طبخ الحلزون يوضع في الماء الساخن حتى يطبخ جيدا فيصير ميتا بفعل الماء الساخن فوق الفرن. -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، أما بعد:
فإن الله –سبحانه- أباح لنا صيد البحر وطعامه، وصيده ما أخذ منه وطعامه الميتة منه.
وما يصاد منه قد يبقى حياً كالسلاحف والقواقع، ومنه الحلزونيات، وقد يموت إذا حبس عنه الماء، فما أخرج منه ومات فهو حلال، وما مات فيه من حيوان فهو حلال، وما صيد منه ووضع وهو لم يزل فيه حياة في الماء المغلي أو على النار بقصد الشواء والطهي فهو حلال، ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" كل شيء في البحر مذبوح" رواه البخاري تعليقاً كتاب: (الذبائح والصيد)، باب: قول الله –تعالى-: "أحل لكم صيد البحر ... " [من سورة المائدة: 96] موقوفاً عن شريح –رضي الله عنه-، وعند الدارقطني في سننه (4/ 267) مرفوعاً بلفظ آخر، وهذا يدل على أن صيده ذكاته، وصيده يقوم مقام تذكيته، وعلى هذا فإنك لو أخذت سمكة وأكلتها وهي تضطرب، فلا بأس.
ولو وجدتها في بطن سمكة أخرى فأكلتها فلا بأس، وما وجدته ميتاً في البحر من دوابه فأكلته فلا بأس.
وما ورد في السؤال بأن هذا الحيوان إذا وضع على النار أو الماء المغلي يصير ميتاً خطأ في صياغة السؤال؛ لأنك جزمت بأنه ميتة بهذا الفعل، وهو وضعه على النار أو الماء المغلي، وقد تبين وجه الحق من الجواب. نسأله –سبحانه- التوفيق والسداد، والله المستعان.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4903
ـ[أبو محمد المنصوري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 09:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/452)
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 09:50 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 09, 02:21 ص]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98582
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159340(49/453)
ياأهل الحديث:من هم أهل البارز؟ جاء ذكرهم في حديث رواه البخاري
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[30 - 07 - 05, 07:48 ص]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول: (وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) صحيح البخاري (3/ 1315)
انتصب الخلاف بين شراح الحديث منهم من قال الترك ومنهم من قال الأكراد وقيل الديلم وقيل ناحية من كرمان وقيل فارس وغيرها
لطفاً إخواني:لا نريد نقل أقوال شراح الحديث فهي قريبة معلومة.
الطلب: من كان عنده كتب معاجم البلدان أو مراجع وبرامج التاريخ ياليت يفيدنا بالموقع الجغرافي بالتحديد.
ملاحظة عجيبة وغريبة:
وجدت موقع في الانترنت باللغة الأوردية مختص بالحديث يبدو ذلك نقل نقولات عربية تعرف بموقع أهل البارز ولكني لم أتمكن من معرفة العزو لأنه بالأوردو وإليكم النقولات والرابط
النقولات "
1ـ"ولكرمان من المدن: القفص، والبارز، المراج و البلوص و جيرفت – و هي اعظم مدنها – غيران الوالي ينزال السير جان"
2ـ". و فيه من الاحواز: جبال القفص و هي سبعه جبال، البارز يوجد فيها الحديد و الفضه، و كان يسكنها طوائف من الاكراد لاتحصي كثره و لايقيلون لمن ظفروا به عثره من شده بأسهم"
3ـ ((. . . وارتجع. . . بلادا” كانت من مملكه فارس، خرج بعضها من يد الملك قباد، منها السندوبست، و الرخج، وزابلستان، و طخارستان، و دهستان، و كابلستان. . . واعظم – القتل في امه يقال لها (البارز) و اجلي بقيتهم عن بلادهم و اسكنهم مواضع من بلاد مملكته. .).
4ـ" (انوشيروان) بن قباد. . استردالبلاد التي تغلب عليها جيران الاطراف من الموك مثل السندوبست و الرخج و زابلستان و طخارستان و دهستان، واثخن في امه البارز، واجلي بقيتهم، ثم اوهنوا واستعان بهم في حروبه".
5ـ ((من مشاهير جبالها المنيعه جبال القفص و جبال البارز و جبال معدن الفضه)
6ـ "و حوالي جبل بارز الريقان و مدنيه فقير و حومه قوهستان ابي غانم "،
7ـ". فاما جبال البارز، فانها جبال خصبه فيها اشجار بلد – الصرود، و تقع فيها الثلوج، و هي جبال منيعه واهلها لا يتأدي بهم احد، و لم يزل اهلها علي النجوسيه ايام بني اميه. . . فلما ولي الامر بنوالعباس اسلموا و كانوا مع ذلك في منعه شديه الي ايام السخريه فأخذ يعقوب و عمرو – ابنا الليث – رؤوسهم و ملوكهم، واخلوا تلك الجبال من عيالهم"
تحديده البارز جغرافياً يضيف بعدا على معنى الحديث وهل وقع هذا القتال أم لا؟
وقوله نعالهم الشعر قال العلماء لأنهم في أماكن باردة فيلبسون هذا الصنف من الحذاء والله أعلم!
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:55 ص]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:33 ص]ـ
ياأهل الحديث هل تدلوني على موقع تاريخي أو جغرافي يجيب على سؤالي؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:26 م]ـ
وفقك الله.
أذكر أن صاحب كتاب (التدوين في أخبار قزوين) تكلم على هذا الحديث في أول الكتاب، فهل وقفتَ على كلامه؟
إن لم تصل إليه نقلتُه لك - إن شاء الله -.
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[07 - 08 - 05, 08:45 ص]ـ
وفقك الله.
أذكر أن صاحب كتاب (التدوين في أخبار قزوين) تكلم على هذا الحديث في أول الكتاب، فهل وقفتَ على كلامه؟
إن لم تصل إليه نقلتُه لك - إن شاء الله -.
نعم وقفت عليه وبارك الله فيك وشكر الله مرورك(49/454)
سؤال فى الصلاة معلوم أن الإمام لا يتابع فى خطأ
ـ[ياسر30]ــــــــ[30 - 07 - 05, 10:56 ص]ـ
معلوم أن الإمام لا يتابع فى خطأ
فإذا قام لركعة خامسة وأصر عليها بعد تنبيه المأموم له فإن الإمام لا يتابعه
ولكن إذا كانت هذه الركعة بدلا عن ركعة فاسدة أفسدها الإمام دون علم المأموم كأن شك فى ركن قولى أو أومأ بالسجود ظنا منه عدم القدرة على السجود ثم شك فى عدم القدرة فأراد جبر هذا الشك فأتى بركعة خامسة فى الظاهر رابعة فى الحقيقة، فهل والحالة هذه لايجوز للمأموم متابعته؟
أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام
ـ[زياد عوض]ــــــــ[30 - 07 - 05, 12:17 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه إذا قام الإمام ساهيا للركعة الخامسة فإن المأموم أن ينبهه فإن لم يتنبه الإمام قام المأموم معه وكنت قرأت في فتوى لكم أن ذلك يبطل صلاة المأموم فهل هناك خلاف في تلك المسألة أم أن ذلك اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله ولم يسبقه إليه أحد.
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمداً عالماً بتلك الزيادة فقد بطلت صلاته.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين. انتهى
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 49596.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى
ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ولي كلام سأنقله فيما بعد عن حكم متابعة المأموم للإمام في الركعة الزائدة وهل يفرق بين الإمام العالم بأمور دينه وبين غيره 0
ـ[ياسر30]ــــــــ[01 - 08 - 05, 10:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ زياد
ولكن إذا كانت هذه الركعة بدلا عن ركعة فاسدة أفسدها الإمام دون علم المأموم كأن شك فى ركن قولى أو أومأ بالسجود ظنا منه عدم القدرة على السجود ثم شك فى عدم القدرة فأراد جبر هذا الشك فأتى بركعة خامسة فى الظاهر رابعة فى الحقيقة، فهل والحالة هذه لايجوز للمأموم متابعته؟
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[05 - 10 - 05, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن انا ما رايتكم تدعون الاجماع وما رايت قولا من الصحابة فما زال الامر واسعا
فما الفرق بين اتباع الامام في التشهد الاول والثاني؟ الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سها في الاول.
ولو قال قائل انهم ظنوا انه اوحي اليه النسخ فما تابعوه في الخطأ عمدا, اسألكم أليس سؤال الاخ من نفس الباب؟
وايضا ارى ان التعليل ضعيف لانهم عرفوا انه صلى الله عليه وسلم بشر وقد اخبرهم بكونه بشرا وخالفه عمر في اكثر من حالة ظنا انه سها.
وترك التشهد ترك لواجب وترك لواجب حرام كالاتيان بركعة زائدة فالحكم سواء. ان تتبع الامام في الاول فما المانع في الاتباع في الثاني؟
وايضا القاعدة بان الامام لا يتابع في الخطأ بدات متى؟ لان الاحاديث في الاتباع معلوم واحاديث في عدم الاتباع غير معلوم لدي. ايضا ورد في الاحاديث ان خطأ الامام عليه وليس علينا.
والكلام حول النقل من فرض الى سنة او العكس او من ركن الى واجب او العكس مبني على اي شيئ؟ ارى به شبها بمناهج اهل الكلام.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 10 - 05, 03:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال لمن ذهب إلى البطلان لأنه تبع إمامه.
ما قولكم حفظكم الله بأثر ابن مسعود لما أم أخو عثمان من الرضاعة في الفجر فزادهم فلما انتهى التفت إلى الناس وقال هل أزيدكم قال له مازلنا في زيادة مذ صليت بنا ... .
وجزاكم الله خيرا.(49/455)
هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:21 ص]ـ
1 - عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (1): الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.
فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم [4/ 228].
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المرْأةُ (2)،وَالحِمَارُ والكَلْبُ، وَيَقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
3 - قالت عائشةُ رضي الله عنه -وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة-: شبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَدْ رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَّجِعَةٌ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فَأكْرَهُ أنْ أجْلِسُ فَأوذِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
رواه البخاري [1/ 773]، ومسلم [4/ 229].
==
(1) مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. [الفتح 1/ 764].
(2) وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/ 22]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.
=============
أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن السؤال الذي في رأس الموضوع بقوله:
نعم، تقطع لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل. ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة، أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على سجادة، أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر.
" مجموع فتاوى الشيخ " (13)
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[30 - 07 - 05, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
وللفائدة:ابن باز رحمه الله في شرحه للمنتقى ذكر أن المرأة تقطع صلاة المرأة
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:47 م]ـ
أظنه قد سبق نقاش هذه المسألة من قبل.
عموماً؛ ذكر الشيخ ابن بسام - رحمه الله - أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، استدلالاً بلفظ: يقطع صلاة الرجل.
وأظنه هو ما ذكره ابن حزم في المحلى. والله أعلم.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[04 - 08 - 05, 12:32 م]ـ
أحسن الله إليك يا إحسان ..
واللجنة الدائمة تفتي بعدم التفريق بين الرجل والمرأة وأنهما سواء ..
وأنها تقطع صلاة المرأة كذلك ..
7/ 87 رقم 11580
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 12:57 م]ـ
أظنه قد سبق نقاش هذه المسألة من قبل.
عموماً؛ ذكر الشيخ ابن بسام - رحمه الله - أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، استدلالاً بلفظ: يقطع صلاة الرجل.
وأظنه هو ما ذكره ابن حزم في المحلى. والله أعلم.
قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله تعالى في كتاب:" الإختيارات الجلية في المسائل الخلافية والمطبوع مع كتاب (نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب) " ص178 مانصه:
(وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المرأة والحمار أيضا يقطعان الصلاة ويفسدانها، وهو مذهب الظاهرية في الثلاثة: المرأة والحار والكلب الأسود.
وقال ابن حزم: ويقطع صلاة المصلي كون كلب بين يديه مارا أو غير مار، وكون الحمار بين يديه كذلك، وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة) أ. هـ
وقال رحمه الله في ص179 مانصه:
فائدة:
(النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حد يث أبي ذر رضي الله عنه:" يقطع صلاة الرجل المسلم "، فالقطع خاص بالرجال، وهو ما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة لصلاة الرجل *) أ. هـ
(*) بحثت عن ما أشار إليه الشيخ رحمه الله فلم أجده في الكتاب، ولعلي غفلتُ عنه.
ـ[بن سعيد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:55 م]ـ
هل المرأة تقطع صلاة المرأة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20422&highlight=%CA%DE%D8%DA)
أثر فقه الراوي في تصحيح وتضعيف الأحاديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20435)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 08 - 05, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وللفائدة:ابن باز رحمه الله في شرحه للمنتقى ذكر أن المرأة تقطع صلاة المرأة
قال الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله:
سمعت الشيخ رحمه الله في مسجد الأميرة سارة لما مر حديث النبي " يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود " ..
فقال أحد الإخوة إن الإمام أحمد يقول: إن في النفس شيئا من المرأة؟
فقال الشيخ رحمه الله: أبد ما في النفس شيء الحديث صحيح ما في النفس شيء.
أو نحوه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29535&page=1&pp=40
المشاركة (14)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/456)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
سمعت الشيخ رحمه الله في مسجد الأميرة سارة لما مر حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود " ..
فقال أحد الإخوة إن الإمام أحمد يقول: إن في النفس شيئا من المرأة؟
فقال الشيخ رحمه الله: أبد ما في النفس شيء الحديث صحيح ما في النفس شيء.
أو نحوه.
جزاكم الله خيراً جميعاً، وأحسنَ إليكم.
-------------
بيان:
قال الإمام أبو داود السجستاني – صاحب السنن -:
(سمعتُ أحمد سُئل: ما يقطع الصلاة؟ قال: " الكلب الأسود أخشى أن يقطع ".
قال أبو داود: قيل له: إنّ في حديث أبي ذر رحمه الله " الحمار والمرأة؟ " قال " لذلك "، يعني قال: كذلك فيما أراد حديث عائشة رضي الله عنها:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وأنا معترضة بين يديه "،
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: حيث جاء على حمار والنبي يصلي، فنزلتُ بين الصف ".
ولم يجيء لهذا معنى [هامش: في ظ: يعني للكلب] الكلب الأسود، أن ما ينجسه [هامش: أي ما ينسخه]) اهـ، مسائل الإمام أحمد ص44 – 45.
وفي الفتح 1/ 589:
(قال أحمد:" يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ". وَوَجَّهَ بن دقيق العيد وغيره: بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه،
ووجد في الحمار حديث بن عباس - يعني الذي تقدم في مروره، وهو راكب بمِنى -، ووجد في المرأة حديث عائشة ... ) اهـ(49/457)
ما حكم التسجيل باسم الصحابة و الصحابيات في المنتديات
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 01:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرى و يرى الكثيرون من زوار و رواد المنتديات الإسلامية تسمي بعضهم بأسماء الصحابة (أي الاسم و اسم الأب و ربما الجد مثل خبيب بن عدي , نسيبة بنت كعب و غيرها من الأسماء)
فما حكم هذا العمل
و جزاكم الله خيرا(49/458)
إمام الخطيب في صلاة الجمعة أم إمامة الإمام الراتب
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[30 - 07 - 05, 01:45 م]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله
وبعد
هل الأفضل في الإمامة لصلاة الجمعة أن تكون للخطيب أم للإمام الراتب؟
أريد أحاديث أو آثارا في ذلك إن وجدت أو كلام العلماء القدامى أو المعاصرين؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:19 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:فصل: والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده، وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز نص عليه أحمد ولو خطب أمير فعزل وولي غيره فصلى بهم فصلاتهم تامة نص عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر فيحتمل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما وقد قال: [صلوا كما رأيتموني أصلي] ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتها
وقال العلّامة ابن عثيمين في شرح الزاد:
قوله: "ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة" أي: لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:41 ص]ـ
(وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ) لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ أَشْبَهَا الصَّلَاتَيْنِ (وَلَا حُضُورُ النَّائِبِ) فِي الصَّلَاةِ (الْخُطْبَةَ) كَالْمَأْمُومِ لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ. (وَهُوَ) أَيْ النَّائِبُ (الَّذِي صَلَّى الصَّلَاةَ) أَيْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ (وَلَمْ يَخْطُبْ) لِصُدُورِ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِهِ. (وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَتَيْنِ) رَجُلٌ (وَاحِدٌ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى قَالَ فِي النُّكَتِ: فَيُعَايَى بِهَا فَيُقَالُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ (بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ) أَيْ الطَّهَارَتَانِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَأَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلَاةَ وَاحِدٌ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.
كشف القناع عن متن الاقناع كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة
----------------------(49/459)
ماذا يقصد الإمام بن قيّم (رحمه الله) بهذه الجملة؟
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 03:37 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم.
قال الإمام بن قيّم (رحمه الله) في طريق الهجرتين. في بداية الكتاب.
وقال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد (قدس الله روحه)؟ أهـ
فماذا يقصد (رحمه الله) بشيخ الطريقة , وهل هناك فرق بين الصوفية في دهره وبين صوفية هذا الزمان؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:17 ص]ـ
بعض ما ذكره شيخ الإسلام في حق الجنيد رحمه الله
((و أما أئمة الصو فية و المشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد و أتباعه و مثل الشيخ عبد القادر و أمثاله فهؤلاء من أعظم الناس لزو ما للأمر و النهي و توصية بإتباع ذلك و تحذيرا من المشي مع القدر كما مشى أصاحبهم أولئك)) الفتاوى ج8 ص 369
((ولهذا كان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة امام هدى فكان قد عرف ما يعرض لبعض السالكين فلما سئل عن التوحيد قال التوحيد افراد الحدوث عن القدم)) الفتاوى ج 5 ص 491
((وكان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة ومن احسنهم تعليما وتأديبا وتقويما)) ج 10 ص 686
((فان الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى)) ج 11 ص 239(49/460)
التأمين بعد قراءة الفاتحة في غير الصلاة
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:44 م]ـ
لاشك أن التأمين مشروع في الصلاة للمنفرد والمأموم والإمام بالإجماع
ولكن هل يشرع التأمين في غير الصلاة كمن يقرأ القرآن أو سمع أحدا يقرأ الفاتحة في غير الصلاة فهل يؤمن
قال ابن الجوزي رحمه الله:: ومن السنة في حق قارئ الفاتحة أن يعقبها ب " آمين " قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله: وسواء كان خارج الصلاة أو فيها "
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 05:26 م]ـ
وقع خطأ في العبارة السابقة
وذلك أن التأمين في حق الإمام فيه خلاف بين أهل العلم فيه
فروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه وهي إحدى الروايات عنه قليصحح في مكانه.
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:00 م]ـ
وقال القرطبي: ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون " ولا الضالين ": آمين، ليتميز ماهو قرآن مما ليس بقرآن.
المقرئ
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي ... المقرئ
((و التأمين مشروع في موضعين: ـ
.... و الموضع الثاني خارج الصلاة , يشرع التأمين بعد الفاتحة لقارئ و مستمعٍ .. ا. هـ.))
من كتاب " تصحيح الدعاء" للشيخ بكر أبو زيد.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:14 م]ـ
أذكر أني سألت الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله عن هذه المسألة فقال يؤمن ولو خارج الصلاة
وقاله كذلك شيخنا المفضال الفقيه سامي بن محمد الصقير صهر شيخنا محمد العثيمين وخليفته في مسجده ودرسه(49/461)
هل بايعت النساء النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب؟!
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:50 م]ـ
ذكر اصحاب التراجم والسير ان ممن شهدوا بيعة العقبة امرأتان أحدهما ام عمارة وام منيع
ولكن المشكل ان المتتبع لسياق العقبة يجد ان البيعة تنص على ان يمنعون نبي الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نسائهم وأولادهم! وان البيعة بيعة حرب كما صح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند احمد وغيره (بايعنا رسول الله (ص) بيعة الحرب في العقبة الثانية وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء في العقبة الأولى)
ووصح عن عبادة انه قال (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل ان تفترض الحرب)
وجاء في قصة البيعة انهم ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ان بينهم وبين الرجال اي اليهود عهودا هم قاطعوها وانهم يريدون ان يطمأنوا ان النبي (ص) لن يتركهم بعد ان ينصره الله تعالى ويتركهم لليهود في حرب واعطاهم النبي (ص) الميثاق.والحوا عليه ان يبايعهم وانهم اهل الحرب ورثوها كابرا عن كابر.
وصح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال للنساء عندما سألوه الجهاد (لا جهاد عليكن)
فكيف بايعت هاتين الصحابيتين رضي الله عنهما اذا؟
علما باني لم اجد رواية واحدة تصرح بمبايعتهما.بل كل الروايات الصحيحة تقتصر على شهودهما العقبة.والشهود غير المبايعة. ولذا قال ابن اسحاق.شهدتا العقبة ويزعمون انهما بايعتا
فهل من معين ومفتش في الأمر بارك الله فيكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:33 ص]ـ
للافادة بارك الله فيكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 08 - 05, 01:48 ص]ـ
من يفيدنا رحمكم الله؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:16 م]ـ
للرفع والمباحثة
ـ[تركي النجدي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:15 م]ـ
السلام عليكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=83220#post83220
نعم نحتاج إلي من يساعد في هذا البحث.
ـ[تركي النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 03:11 م]ـ
وجدتُ هذا ..
--
الاتفاق والاختلاف بين بيعة النساء والرجال
فاطمة صالح الجارد
بعد أن من الله علي بالفوز بجائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنّة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة حفزني هذا الفوز لأن اكتب في موضوع آخر وهو عناية السنّة النبوية بحقوق المرأة، وكان هذا الموضوع يراودني منذ سنوات، فوجدت عرض الجائزة لهذا الموضوع فرصة للكتابة فيه، وأن من أعجب الصدف انه في الأيام التي تمت فيها بيعة خادم الحرمين الشريفين كنت قد شرعت في مسألة البيعة، مما زادني الحماس للتعمق في الموضوع أكثر حتى أبين ما اختلط على النساء في هذا الأمر، وإنني اكتب إليكم الآن في هذا الموضوع وأنا اعترف للصحافة وللقراء بالتأخر ولكن أرجو التماس العذر وذلك بسبب تزاحم الأعمال، فإنني أبدأ بهذا الموضوع بالمبايعة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وانني اؤكدها وأقول أننا نبايعك ثم نبايعك، ثم نبايعك. ولست أقولها والله نفاقاً ولا رياء ولست طالبة منصباً ولا مالاً، فلست بحاجة لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ولكنني بأمس الحاجة إلى الفوز (بقدم صدق عند مليك مقتدر) حتى تكون هذه الكلمات شاهدة لي ولمن ساهم في نشرها (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) أقولها لأن الأعداء تتربص بنا الدوائر، وتتلمس الشقاق والخلاف وتتمناه، ولكننا نقول (عليهم دائرة السوء).
أقول لقد من الله علي أن قمت بدراسة مستفيضة وحاولت ما استطعت ان تكون دقيقة لأحاديث البيعة جميعها التي تخص النساء ثم قارنتها بالأحاديث التي تخص بيعة الرجال، ووجدت أن هناك فرقاً بين بيعة النساء وبيعة الرجال، وذلك بكل حسب مناطه ومسؤوليته في المجتمع، فهذه الدراسة تفند ادعاءات المطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، فهؤلاء في الحقيقة، غلاف دعواهم مناصرة المرأة، وفي مكنونها خطر عظيم يهدد كيان المرأة وينقلها من الصون والعفاف والشرف والعز والكرامة إلى شاطئ الذل والهوان فمطالبتهم بنزع الحجاب، ومساواة المرأة بالرجل واختلاط النساء بالرجال أهداف تحقق غاية دنيئة عظيمة وهي الإباحية التي وصلت إليها المرأة الغربية. أقول لقد توصلت بفضل من الله ونعمه إلى النتائج الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/462)
أولاً: الأمور التي تتساوى المرأة مع الرجل في أمر البيعة.
1 - الأصل في مشروعيتها: تشترك النساء مع الرجال في مشروعية البيعة كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الصحابيات له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين} إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: {انطلقن فقد بايعتكن} ففي حضور النساء لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية بيعتهن، وقد خصص البخاري والنسائي والترمذي باباً لبيعة النساء ..
2 - الاجتماع للبيعة: وهذا ما دل عليه ألفاظ الحديث السابق، وعن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله إليكن. قالت: فقلنا مرحباً برسول الله، وبرسول رسول الله. فقال: {تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن .. الآية؟} واجتماع النساء للبيعة قد حصل مثله للرجال. عن عبادة بن الصامت قال: {دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه}.
3 - تكرار أمر البيعة: فقد تكرر أمر البيعة عند كل من الرجال والنساء فعند الرجال كانت في مواضع متنوعة وهي البيعات الثلاث المعروفة بيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة الرضوان. قال ابن حجر: فهناك ثلاث بيعات: بيعة العقبة وكانت قبل أن يفرض الحرب، والثانية بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد انها كانت على عدم الفرار، والثالثة بيعة النساء أي: التي وقعت على نظير بيعة النساء.
وعند النساء تكررت البيعة ثلاث مرات كما ثبت ذلك في الروايات: فالأولى بيعة النساء المهاجرات: كما في حديث عائشة السابق. والثانية: بيعة نساء الأنصار كما في حديث أم عطية في قولها جمع نساء الأنصار، والثالثة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني انظر إليه حين يجلس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك}. ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها -: نعم. لا يدري حسن من هي قال الثعالبي: أعاد الآية على من لم يبايعه من أهل مكة، لقرب عهدهم بالإسلام، والله أعلم.
ثانياً: الأمور التي اختلفت فيها المرأة عن الرجل في أمر البيعة:
1 - الاختلاف في الكيفية: مبايعة النساء بالكلام فقط أما مبايعة الرجال فهي بالكلام والمصافحة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {أن لا يشركن بالله شيئاً} قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وعن أميمة بنت رقيقة انها قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة»، فهذه الأحاديث دليل على تحريم مصافحة الرجال للنساء، قال الشنقيطي: وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على انها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره، وقال النووي: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف. وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة.
2 - ان بيعة النساء جاءت بعد بيعة الرجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/463)
عن معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال قال: ثم دعا النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وعمر أسفل منه، يبايع النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً»، وقال ابن حيان: كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء، بعد ما فرغ من بيعة الرجال، وهو على الصفا وعمر أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه، قال الخضيري: هذا، ولما تمت بيعة الرجال بايعه النساء.
وفي هذا التقديم أفضلية الرجال على النساء وقوامتهم عليهن.
3 - الاختلاف في المضمون.
اختلف مضمون بيعة النساء على بيعة الرجال، فقد كانت بيعة النساء كما بينتها الأحاديث السابقة وتبينها اللاحقة فهناك أمور اشترك فيها الرجال مع النساء وهناك أمور اختص بها الرجال دون النساء وهناك أمور اختص بها النساء دون الرجال.
3 - ان النساء أتى إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى أرسل إليهن عمر وكذلك في البيعة الثالثة أتى إليهن في مكانهن في المسجد، بينما الرجال دعاهم كما في الحديث دعانا رسول الله فبايعناه.
3 - ان اجتماع النساء في بيت وفي المسجد كما في الحديث: جمع نساء الأنصار في بيت بينما الرجال لم يكن لهم مكان محدد.
وهذان الأمران الأخيران دليلان على أن المرأة بطبيعتها وفتنتها انها تكون في مكان لا يراها الرجال فهن لم يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما الحال في الرجال كما أن اجتماعهن في بيت وفي المسجد يؤكد ما قلناه.
ثالثاً: الأمور المشتركة بين الرجال والنساء في البيعة
هي: 1 - عدم الإشراك بالله، 2 - عدم السرقة، 3 - عدم قتل الأولاد، 4 - عدم الاتيان ببهتان، 5 - عدم المعصية في المعروف أي في كل أمر هو طاعة لله وإحسان إلى الناس، وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه، والمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع.
وهذه أمور مشتركة بايع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، وردت في آية البيعة السابقة الذكر كما بايع عليها الرجال. عن عبادة بن الصامت، قال: «أخذ علينا رسول الله كما أخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا.» الحديث. وفي لفظ النسائي: قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء. قال ابن حجر: ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة، وليس كذلك، وإنما كانت البيعة ليلة العقبة على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره وأما البيعة المذكورة هنا وهي التي تسمى بيعة النساء، فكانت بعد ذلك بمدة.
5 - البيعة على النصرة والمنعة: كما في حديث جابر «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة». فقمنا نبايعه فأخذ. وهذه الامور بويع عليها الرجال والنساء. والمرأة تستطيع ان تنصر دين الله بالدعوة اليه عن طريق القول باللسان او الكتابة في الصحف والمجلات. كما تستطيع نصرة دين الله بتربية ابنائها عليه.
رابعاً: امور اختص بها الرجال عن النساء
1 - البيعة على الإسلام: عن جرير رضي الله عنه يقول: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم». ولقوله صلى الله عليه وسلم لضماد: {هات يدك أبايعك على الإسلام} فبايعه.
2 - الصبر: ويدخل في الصبر امور كثيرة منها الجهاد، وعدم الفرار منه. قال العلماء: البيعة على الصبر تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على ان لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا او نقتل وهو معنى البيعة على الموت اي نصبر وان آل بنا ذلك الى الموت لا ان الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد اي والصبر فيه والله اعلم. عن مجاشع رضي الله عنه قال: «اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا واخي فقلت: بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لاهلها. فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/464)
على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فسألنا نافعاً: على اي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر». عن جابر، قال: «لم نبايع رسول الله على الموت. انما بايعناه على ان لا نفر» وهذه الامور خاصة بالرجال لان الجهاد لم يفرض على النساء وليس بوسعهن ذلك فلا يطقنه لذا اكتفى بجعل الحج جهاداً لهن بقوله صلى الله عليه وسلم: «جهادكن الحج».
3 - الهجرة: كما في حديث مجاشع السابق: فقال: «اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يارسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب اهل الهجرة بما فيها. فقلت على اي شيء تبايعه؟ قال: ابايعه على الإسلام والايمان والجهاد. والهجرة يشترك فيها النساء مع الرجال كما في الهجرة من مكة الى المدينة، وعن اسماء رضي الله عنها «انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى». وكذلك الهجرة من ديار الكفر الى ديار الإسلام للإسلام. عن الزهري وعبدالله بن ابي بكر قالا: «هاجرت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط الى رسول الله عام الحديبية، فجاء اخواها الوليد وفلان ابنا عقبة الى رسول الله يطلبانها، فأبى ان يردها عليهما» ولكنها لم تكن من الامور التي بايع عليها النساء.
4 - عدم قتل النفس الا بالحق، وعدم النهب: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: «ان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا ننتهب، ولا نقضي بالجنة ان فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك الى الله».
فهذه الاحاديث بينت الامور التي بايع عليها الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، والا ينازعوا الامر اهله وعلى نصرته والذب عنه، وعلى الجهاد والصبر، وعدم قتل النفس التي حرم الله، والا ينهبوا، وعدم الفرار ولو وقع الموت.
فجميع هذه الامور لم يبايع عليها النساء لان مسؤولية المرأة في المجتمع اضيق من مسؤولية الرجل، وهذا من الادلة على عدم مساواة المرأة بالرجل في الامور السياسية ويؤيد ذلك ما اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اولى مسؤولية المرأة في حدود بيتها عندما نبه الى رعاية البيت وجه الخطاب الى المرأة فقال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم.
5 - عدم منازعة الامر اهله. كما في حديث عبادة .. وان لا ننازع الامر اهله.
6 - النفقة في اليسر والعسر. كما في حديث جابر السابق، وعلى النفقة في العسر واليسر.
7 - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما في حديث جابر السابق: وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8 - السمع والطاعة: وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله فبايعناه. فكان فيما اخذ علينا، ان بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، واثره علينا. وان لا ننازع الامر اهله. قال: «الا ان تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». وعن عبدالله بن عمر، يقول: كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعة. يقول لنا: «فيما استطعت». وهي ان كانت تدخل في الصبر فهي من الاصول التي يجب ابرازها.
وقد وردت الامور الثلاثة الأخيرة في الخطاب الموجه للرجال والنساء لوجود امرأتين في البيعة ففي رواية ان عددهم ثلاثة وسبعون قال ابن اسحاق: فجميع من شهد العقبة من الاوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان.
واردناها للامور الخاصة بالرجال لوقوعها في غير هذا الموضع لخطاب الرجال كما ان الخطاب للاغلب وهم الرجال. كما ان هذه الرواية التي فيها ذكر المرأتين لم ترد في كتب الحديث. قال الشافعي رحمه الله: اما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة، لانهن ليس عليهن جهاد كافر، ولا باغ، وانما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده.
خامساً: الامور التي اختص بها النساء.
1 - عدم اختلاف المضمون عند تكرار البيعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/465)
بينما اختلف المضمون حين تكرارها للرجال، وهذا يؤكد حدود مسؤولية المرأة. عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي، فأخذ عليها ان {ولا يسرقن، ولا يزنين}. الآية قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب النبي ما رأى منها، فقالت لها عائشة: قري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا رسول الله، الا على هذا فبايعها بالآية.
3 - تناسب المضمون مع رسالة المرأة وطبيعتها: فمضمون بيعة الرجال مختلف عن مضمون بيعة النساء فكل جنس خوطب بحسب مسؤوليته في المجتمع، وحسب فطرته التي فطر الله عليها، وهذه الامور هي:
أ- عدم غش الازواج ففي رواية زاد احمد قال: «ولا تغششن ازواجكن» قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي، فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماغش ازواجنا؟ قالت: فسألته؟ قال: «تأخذ ماله فتجابي به غيره».
عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس ان ابا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها وهند بنت عتبة عند رسول الله تبايعه فقالت: اخذ علينا فشرط علينا قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات او الهنات شيئاً؟ قال ابو حذيفة: ايها فبايعيه فإن بهذا يبايع وهكذا يشترط، فقالت هند: لا ابايعك على سرقة اني اسرق من مال زوجي، فكف النبي يده وكفت يدها حتى ارسل الى ابي سفيان فتحلل لها منه، فقال ابوسفيان: اما الرطب فنعم واما اليابس فلا ولانعمة، قالت: فبايعناه، ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة ابغض الى من قبتك، ولا احب ان يبيحها الله وما فيها، والله ما من قبة احب الي ان يعمرها الله ويبارك فيها من قبتك، فقال رسول الله: «وايضاً والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده».
ب- عدم النوح: لانه من اعمالهن عن ام عطية، قالت «اخذ علينا رسول الله في البيعة، الا ننوح».
ج- الا يحدثن الرجال الا من كان محرماً: عن قتادة {يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك} حتى بلغ فبايعهن ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ عليهن يومئذ النياحة، «ولا تحدثن الرجال، الا رجلاً منكن محرماً»، فقال عبدالرحمن بن عوف: يانبي الله ان لنا اضيافا، وانا نغيب عن نسائنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس اولئك عنيت».
د- ان بيعة النساء ليست واجبة. تختلف بيعة المرأة عن بيعة الرجل في انها لا تكون مبايعة تستحق النساء من خلالها حق التولية والعزل؛ اذ التولية والعزل من حقوق الرجال وواجباتهم فقد كانت بيعة النساء على اقامة الدين واحكامه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الممتحنة السابقة وفي بعض الاحاديث التي بيناها قال المهدي: «اجمع المسلمون على انه ليس للامام ان يشترط عليهن هذا والامر بذلك ندب لا الزام» نقل ذلك القرطبي - رحمه الله تعالى. قال الامام ابن حبان: ذكر ما يستحب للامام اخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه اذا احب ذلك ثم ذكر حديث اميمة بنت رقيقة السابق، فقوله تعالى:- {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} اي: اذا جئن للبيعة فبايعهن، فقوله اذا تفيد التراخي لا تفيد الوجوب لاكتفاء النساء في عهد الخلفاء الراشدين ببيعة الرجال ولم يثبت في سيرة الخلفاء الراشدين اشتراك المرأة في بيعتهم، ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة الدواعي التي تؤيد مشاركة المرأة وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت المرأة شأواً عظيماً برفع الإسلام لمكانتها حيث قال عمر بن الخطاب «كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من امورنا، فلما جاء الله بالإسلام انزلهن الله حيث انزلهن، وجعل لهن حقاً من غير ان يدخلهن في شيء من امورنا» فيكون عدم مشاركتهن اجماعاً من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ» الا انه قد روي ان عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: المكلف باختيار الخليفة الثالث قد استطلع رأي النساء - الا ان بعض العلماء يرى ان هذه الرواية شاذة، وجعلها محل نظر -.
قال الامام محمد ابوزهر: «مانوع هذه البيعة؟ - يعني البيعة الواردة في الآية - اهي مبايعة على الولاية؟ كلا كان يبايعهن على الا يشركن بالله ولا يزنين ولا يأتين بفاحشة، فهي معاهدة على القيم الدينية، وليست معاهدة على الولاية بأية صورة من الصور.
قلت: فهذه الاحكام خاصة بنفسها وأسرتها، لا يقوم عليها مجتمع او تؤسس عليها ولاية. بينما بيعة الرجال على امور عامة لقيام الولاية العامة.
وبعد هذه النتائج ولله الحمد، نسأل مطالبي مساواة الرجل بالحقوق السياسية، هل تطالبون المساواة وتبطلون هذه الآيات الكريمة وهذه الاحاديث الصحيحة؟.
انتهى.(49/466)
فائدة _ قولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيح
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[30 - 07 - 05, 09:00 م]ـ
قولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
((وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها))
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
((وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ... ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها))
وقال الشوكاني –رحمه الله-:
((هذه المقالة -لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفناك، والمنزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة))
انظر: [بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص 210)] و [إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 300)] و [السيل الجرّار للشوكاني (4/ 588)]
المصدر
http://www.dorar.net/weekly_tip.asp
ـ[الجعفري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع , وكم هم الذين يجعلون وجود أدنى خلاف ولو كان شاذاً أو ضعيفاً أو مخالفاً لصريح الأدلة طريقاً لتلبية أذواق الناس وشهواتهم بحجة التسهيل.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:32 م]ـ
هذا هدى.
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:29 ص]ـ
وجزاكم
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[24 - 08 - 05, 04:04 م]ـ
جزيت خيراً، ولكن هل يمكن تصحيح العبارة بقول: " لا إنكار في مسائل الاجتهاد "
كما فهمتُه من النص الذي أوردتَه لشيخ الإسلام ".
لا زلت موفقاً مسدداً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 04:10 م]ـ
جزاكم الله خيراً
http://saaid.net/Doat/ehsan/67.htm
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[29 - 08 - 05, 07:53 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:24 ص]ـ
هناك كتاب جيد للشيخ فضل إلهي بعنوان: حكم الإنكار في مسائل الخلاف.
ـ[أبو عبدالله الشرقي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 06:57 ص]ـ
الصحيح أن يقال: ((لا إنكار في مسائل الاجتهاد))
أما إذا سلمنا على القاعدة السابقة فإننا لا ننكر على من يسمع الغناء (مثلاً) لأن ابن حزم ـ رحمه الله ـ أفتى بجواز الغناء. والله أعلم.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[05 - 09 - 05, 09:22 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي عبد الله ..
ولعل تصحيح العبارة كما قال الإخوة الأفاضل ..
ويمكننا أيضا أن نقول: (لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ) ..
وفقكم الله ..(49/467)
أرجو التفسير ما معنى الكمال في قوله صلى الله عليه وسلم 0كمل من الرجال كثير ......
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:35 ص]ـ
ما معنى الكمال في قوله صلى الله عليه وسلم 0كمل من الرجال كثير ......
مامعنى كمال النساء اللواتي ذكرن في الحديث
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:15 ص]ـ
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون)، يقال: كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات الكسر ضعيف قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء، ونبوة آسية ومريم،والجمهور على أنهما ليستا نبيتين بل هما صديقتان،ووليتان من أولياء الله تعالى ولفظة الكمال تطلق على تمام الشئ وتناهيه في بابه،والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى ح مسلم:
شرح صحيح مسلم: ج 15: ص 198 0 [وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام] قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الكمال هو التناهي والتمام ح ويقال في ماضيه كمل بفتح الميم وضمها ويكمل في مضارعه بالضم ن وكمال كل شيء بحسبه والكمال المطلق إنما هو لله تعالى خاصة ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين
الجامع لأحكم القرآن: ج 4: ص 83
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:15 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:42 م]ـ
وفيك بارك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:59 م]ـ
زادك الله علما يا شيخنا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:05 م]ـ
زادك الله علما يا شيخنا
وفك الله اسرك وفرج عنك همك، وردك واخاك الى اهليكما سالمين غانمين برحمته ولطفه وكرمه ومنه، آمين
واخزى الله اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، ورد كيدهم فى نحورهم
اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وارنا فيهم يوما اسودا، وانصرنا عيهم نصرا مؤيدا
اللهم انا نجعلك فى نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم
اللهم انهم بغوا وطغوا فى البلاد، فاكثروا فيها الفساد، فصب ياربنا عليهم اسواط العذاب
اللهم نصرك الذى وعدت
اللهم انا مغلوبون فانتصر
وصلى اللهم على نبينا الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم اتم التسليم
ـ[ابو سجا]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:45 م]ـ
وفك الله اسرك وفرج عنك همك، وردك واخاك الى اهليكما سالمين غانمين برحمته ولطفه وكرمه ومنه، آمين
واخزى الله اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، ورد كيدهم فى نحورهم
اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وارنا فيهم يوما اسودا، وانصرنا عيهم نصرا مؤيدا
اللهم انا نجعلك فى نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم
اللهم انهم بغوا وطغوا فى البلاد، فاكثروا فيها الفساد، فصب ياربنا عليهم اسواط العذاب
اللهم نصرك الذى وعدت
اللهم انا مغلوبون فانتصر
وصلى اللهم على نبينا الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم اتم التسليم
اللهم آمين ...
وجُزيت الجنة(49/468)
اشكال-ابن تيمية " بخلاف عثمان وعلى، ففي جواز التوقف فيهما قولان. "
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم
احسن الله اليكم هذا اشكال عرض لي
اخر الجزء الرابع من الفتاوى قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -
"وقال عبد اللّه بن مسعود: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها؛ فإنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر)؛ ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبًا لا يجوز التوقف فيه، بخلاف عثمان وعلى، ففي جواز التوقف فيهما قولان. "
ما مراد شيخ الاسلام - رحمه الله - بقوله:التوقف ?ومن هم اصحاب القولين?
وفقكم الله واحسن اليكم
اخوكم
طلال العولقي
ـ[أبو زكريا الطائي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم أخي طلال,
أما التوقف فالمقصود التوقف في تفضيل أحدهما على الآخر, والقولان على هذا هما الجواز والمنع, والمنع يكون بتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أحمعين وحشرنا معهم.
يقول شيخ الإسلام في الفتاوى:
"وأما عثمان وعلي: فهذه دون تلك. فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان, ثم رجع عن ذلك سقيان وغيره. وبعض أهل العلم توقف في عثمان وعلي, وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي, كما هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي, وابي حنيفة وأصحابه, وأحمد بن حنبل وأصحابه, وغير هؤلاء من أئمة الإسلام.
حتى أن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم علياً على عثمان قفد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ..... "
وذكر بعد ذلك الحجج من أقوال السلف المروية في تفضيل عثمان. وذكر إجماع الصحابة على تقديم عثما ن في الخلافة - رضي الله عنهم أجمعين- ثم قال-رحمه الله: " فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم."ا. هـ.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
بارك الله فيكم واجزل لكم المثوبة والاجر على الايضاح(49/469)
هل اللحن الجلي يبطل الصلاة؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأنا في بعض كتب الفقه أن اللحن الجلي يبطل الصلاة
ولدي على ذلك أسئلة:
أولا: من قال بذلك من السلف عموما؟
من قال بذلك من الأئمة الأربعة خصوصا؟
ما الدليل على قولهم؟
ما قوة هذا الدليل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:53 ص]ـ
السلام عليكم
مداخلة فقط
قد إبتلانا الله ببعض (الموظفين) الذين عينتهم وزارة الاوقاف ليصلوا بالناس
يجعلون (ذلك) زالك
ويجعلون (اذهب) إزهب
اليس ذلك من اللحن الذي تسأل عنه؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:04 ص]ـ
بلى ذلك وأضرابه
وجزاكم الله خيرا
وبانتظار الإجابات من طلبة العلم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:19 ص]ـ
لكن أليس كلام من أبطل الصلاة باللحن الجلي خاصا بسورة الفاتحة, لأنه بهذا أخل في الفرض, دون ما سواها؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:21 ص]ـ
حتى اللحن الجلي في سورة الفاتحة لا يبطل إلا الذي يغير المعنى أما ما ليس فيه تغيير أو فيه نقص من الفاتحة فلا.
هذا على حسب معرفتي القليلة. ونرجو من طلاب العلم في المنتدى الإفادة
مع التحية .....
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:14 ص]ـ
شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا ..
وآخر ما قرأت له بلأمس .. أحاول أتذكر الموضع الذي ذكره .. ولعله لا حقا بحول الله ..
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:43 م]ـ
في الفاتحة:
راجع المغني:158ـ159ـ160/ 2
والممتع: 82/ 3ومابعدها
وفي غير الفاتحة:
راجع المغني165/ 2وما بعدها
والممتع 118/ 3
لكن: ليس بمسمى اللحن الجلي ـ إنما في إبدال حرف مكان آخر أو حركة أوشدة
أو: بقراءة أخرى شاذة.
أو:بغير العربية
وفي المراجع تلك تفصيلات يحسن الرجوع إليها،
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:27 م]ـ
الأخ أبو محمد وفقه الله
جزاكم الله خيرا
يريد أخوكم معرفة الأدلة بتفصيلاتها والردود عليها ومناقشتها
فهل نقلتم لنا بعضها للمدارسة
ـ[الأحمدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 09:44 م]ـ
قال النووي رحمه الله في المجموع:
فصل:
في مسائل مهمة تتعلق بالصلاة .....
- الثانية: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديد انها وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو ابدل الضاد بالظاء ففى صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (اصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد كما لو ابدل غيره (والثانى) تصح لعسر ادراك مخرجهما علي
العوام وشبههم.
- ثالثا: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء انعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته ان تعمد وتجب إعادة القراءة أن لم يتعمد وان لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفى التتمة وجه ان اللحن الذى لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه قال والخلاف مبني علي الاعجاز في النظم والاعراب جميعا أو في النظم فقط
- الرابعة: في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة قال شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة ان تكون صافية غير مشوبة تغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان - فان كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء فان كانت لثغته فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به وان كانت لثغته يسيرة لس قيها ابدال السين جازت امامته ويجب اظهار التشديد في الحرف المشدد فان بالغ في التشديد لم تبطل صلاته لكن الاحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة .... إ. ه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:36 م]ـ
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى
(وَسُئِلَ هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَالضَّالِّينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَا قُرِئَ بِهِ مَثَلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّ وَرَبِّ وَرَبُّ. وَمِثْلُ الْحَمْدُ لله وَالْحَمْدِ لِلَّهِ بِضَمِّ اللَّامِ أَوْ بِكَسْرِ الدَّالِ. وَمِثْلُ عَلَيْهِمْ وعليهم وعليهم. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يُعَدُّ لَحْنًا. وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي يُحِيلُ الْمَعْنَى: إذَا عَلِمَ صَاحِبُهُ مَعْنَاهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/470)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:30 م]ـ
ألا يوجد في المسألة
دليل من الأدلة المعتبرة
وهل هناك فتاوى للسلف فيها
وجزاكم الله خيرا على المشاركة
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 06:39 م]ـ
........................
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:31 م]ـ
أين مشاركات المشايخ
أبي خالد السلمي , المقرئ , ابن وهب , أشرف بن محمد , أبي محمد الألفي , هيثم حمدان
ورجاء أن نرى مشاركة للغائب الحاضر رضا أحمد صمدي أعاده الله إلى إخوانه سالما
ويشرفني الاستفادة من جميع أعضاء الملتقى
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:56 م]ـ
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى
(وَسُئِلَ هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَالضَّالِّينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
الضالين = تصحيف،
والصواب: الظالين،
الدليل: واضح، ولكن راجع المشاركة (47) من هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27516&page=2
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 02:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كلام شيخ الإسلام واضح
لكن القول ببطلان صلاة الذي لحن خطأ
كيف نوفق بينه وبين حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
فالقول ببطلان الصلاة إن كان مجمعا عليه فحسبنا
وإن لم ينقل فيه إجماع فلا أزال أبحث عن دليل
والأمر جد مهم فأرجو الإعانة
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[18 - 06 - 09, 04:23 ص]ـ
لللرفع للضرورة
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 06:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كلام شيخ الإسلام واضح
لكن القول ببطلان صلاة الذي لحن خطأ
كيف نوفق بينه وبين حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
فالقول ببطلان الصلاة إن كان مجمعا عليه فحسبنا
وإن لم ينقل فيه إجماع فلا أزال أبحث عن دليل
والأمر جد مهم فأرجو الإعانة
طالع المرفقات عساك تستفيد ..
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 06:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأنا في بعض كتب الفقه أن اللحن الجلي يبطل الصلاة
ولدي على ذلك أسئلة:
أولا: من قال بذلك من السلف عموما؟
من قال بذلك من الأئمة الأربعة خصوصا؟
ما الدليل على قولهم؟
ما قوة هذا الدليل؟
وجزاكم الله خيرا
راجع الروابط الآتية ..
هنا ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=106872&Option=FatwaId)
هنا ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23898)
هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13982)
ولا تنسونا بصالح الدعاء ...
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[18 - 06 - 09, 06:31 ص]ـ
راجع الروابط الآتية ..
هنا ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=106872&option=fatwaid)
هنا ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?option=fatwaid&lang=a&id=23898)
هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13982)
ولا تنسونا بصالح الدعاء ...
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
وغفر الله لك
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 08:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
وغفر الله لك
آمين واياكم ونفع الله بكم وجعلكم حريصين على معرفة الحكم الشرعي ورزقنا التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله في كل شيء ..
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[18 - 06 - 09, 02:56 م]ـ
مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)
أتمنى توضيح ذلك مافهمت؟
أليست الآية مكتوبة صحيحة , فما المراد؟
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:36 م]ـ
مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)
أتمنى توضيح ذلك مافهمت؟
أليست الآية مكتوبة صحيحة , فما المراد؟
الحمدلله فهمت المراد , بارك الله بالإخوة جميعا(49/471)
من الذي ذكر أن من درس المغني و المحلى وكررهما وأدمن النظر فيهما صار فقيها
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد سمعت أن من درس المغني و المحلى وكررهما وأدمن النظر فيهما صار فقيها وكان من فقهاء عصره!
هل يعرف أحدكم جزاكم الله خير من أي كتاب هذه العبارة؟ وهل هي صحيحة؟
وأيهما أجمع لمسائل الفقه؟
جزاكم الله خير
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:14 ص]ـ
ذكر نحوها الذهبي في سير أعلام النبلاء عن العز بن عبدالسلام.
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:27 ص]ـ
نعم نقلها الذهبي عن العز ووافقه عليها واضاف معهما كتابين
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:01 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[الجعفري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:15 ص]ـ
لا شك أن هذين الكتابين وغيرهما ككتاب المجموع شرح المهذب للنووي من الكتب الموسعة التي تعنى بالخلاف وما يسمى بالفقه المقارن , والفقيه لا يستغني عن مثل هذه الكتب.
لكن المبتدئ لا ينصح بأن يبدأ إلا بالمختصرات ثم يتدرج , ومن وجهة نظري: أن يبتعد عن كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله (أعني المبتدئ في طلب العلم)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:54 ص]ـ
الذي قال ذلك العز بن عبد السلام
والذي نقله عنه الذهبي
كما قال الإخوة
والذي أضافه الذهبي:
"سنن البيهقي"، و"التمهيد" لابن عبدالبر
ونص كلامه:
قال الحافظ الذهبي:
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وكان أحد المجتهدين -: " ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل " المحلى " لابن حزم، وكتاب " المغني " للشيخ موفق الدين - يعني ابن قدامة المقدسي - ".
قلت: - أي الذهبي -: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما " السنن الكبير " للبيهقي، ورابعها " التمهيد " لابن عبد البر، فمن حصَّل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقاً ".
" سير أعلام النبلاء " 18/ 193.
وعلق الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد على كلام الذهبي:
قلت:
وخامسها وسادسها: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفات ابن قيم الجوزية، وهما عندي في الكتب بمنزلة السمع والبصر، وصدق الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله: " لو أن رجلاً في الإسلام ليس عنده من الكتب إلا كتب هذين الشيخين لكفتاه ".
وسابعها: " فتح الباري " لابن حجر وعند كلٍ خير، رحم الله علماء ملة الإسلام ".
" المدخل المفصل " 2/ 696.
نقلتها بواسطة موقع " يسألونك "
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل
((المحلى)) لابن حزم ... و كتاب
((المغني)) للشيخ موفق الدين ...
قال الذهبي: لقد صدق الشيخ عز الدين , و ثالثهما
((السنن الكبرى)) للبيهقي .. و رابعها
((التمهيد)) لابن عبد البر ,,,
فمن حصَّل هذه الدواوين , و كان من أذكياء المفتين ...
و أدمن المطالعة فيها , فهو العلم حقا. ا. هـ. من سير أعلام النبلاء.
و قد قرأت في ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ..... أنه رحمه الله كان يستظهر المحلى لابن حزم ....
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:12 ص]ـ
جزاكم الله خير يا إخوان
ولكن إذا قلنا إما هذا وإما هذا المغني أو المحلى؟
أيهما أجمع لمسائل الفقه؟
جزاكم الله خير وبارك فيكم
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا أخي خالد الحائلي
أيهما أجمع لمسائل الفقه؟
من دون شك ... المغني .. فمادته الفقهية غزيرة ....
و ادعوك أخي إلى أن تحكم بنفسك .... اقرأ باب فقهيا " كالوضوء" من المغني و المحلى ....
و سترى الفرق ....
و بارك الله فيك ,,,
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:20 ص]ـ
ربما يكون المغني مرتبا أكثر من المحلى
ولكني أرى الكثير من طلبة العلم يعجبون بالمحلى أكثر من المغني
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ولكني أرى الكثير من طلبة العلم يعجبون بالمحلى أكثر من المغني
لأن الإمام أبو علي رحمه الله ... أطلق عنانه في الاجتهاد ... و فتح بابه على مصراعيه "وهو أهلٌ لذلك"
و هذا أمر يروق لكثير من طلبة هذا الزمان .... و هذا ما يؤدِ بكثير منهم للوقوع في الاجتهاد في سن مبكر ... لما يجده الواحدمنهم من اللذة في ذلك
فيبدأ بالتصحيح و التضعيف .. و الترجيح و التأليف ... دفعة واحدة
فيرى نفسه شيخ إسلام عصره .... و علامة زمانه ... و أنه حامل لواء الحق
فلهذا السبب ...
تراهم يُعجبون بالمحلى .....
و لا يعني ذلك التنقص من هذا الكتاب ... بل هو كتاب عظيم الشأن .. عظيم النفع و الفائدة
و إنما أرت أن أبين سبب " شغف " الطلبة لهذا الكتاب ,,,
و بارك الله فيكم أخي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/472)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:48 ص]ـ
و إنما أرت أن أبين سبب " شغف " الطلبة لهذا الكتاب ,,,
و لا أعني بذلك المتأهلين ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:31 ص]ـ
[[لأن الإمام أبو علي رحمه الله ... أطلق عنانه في الاجتهاد ... ]]
ابن حزم اسمه (علي)
وكنيته (أبو محمد)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 09:10 ص]ـ
ابن حزم اسمه (علي)
وكنيته (أبو محمد)
بارك الله فيك ...
و ليست هذه المرة الأولى التي أخلط فيها اسم هذا الإمام بكنيتة ... و الله المستعان(49/473)
ما هي طريقة الاتباع للعلماء في تصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:58 ص]ـ
أحبتنا أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
مع أول مشاركة لي في هذا الموقع المبارك إن شاء الله
أسأل:
إذا كنت أتبع مثلا في تصحيح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله وقد صحح حديثا ومن السلف من ضعف هذا الحديث وكان ذلك في مجال العقيدة .. فهل يلزمني الاعتقاد به لاتباعي الشيخ الألباني أم لا؟
وجزيتم خيرا ......(49/474)
أرجو شرح هذه اللفظة من حاشية ابن القاسم؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 07 - 05, 02:55 م]ـ
الحمد لله
في الحاشية على الروض المربع (1/ 240) - حاشية رقم 3:
... وإذا خرجت المقعدة فإن خرج معها ندى منفصل توضأ وإلا فلا ...
ما المقصود بالمقعدة هنا؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد البراك]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:05 م]ـ
انقل النص كاملاً!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:57 م]ـ
ومعنى المقعدة معروف في اللغة وكلام الفقهاء. وهو معروف لدي من زمن.
وإنما أشكل علي قوله: (خرجت)، ثم القول بنقض الوضوء بذلك.
وكلام الحاشية في سياق نقض الوضوء بخروج شيء احتشى به ثم خرج مبتلا. فلم أفهم معنى قوله (خرجت المقعدة).
ولم أر في السؤال عن ذلك بأسا، فما زال الفقهاء يتداولون مثل هذا وأكثر منه في مؤلفاتهم.
ولعل المقصود كما نبهني إليه أحد الأفاضل هو من أصيب بداء البواسير - نسأل الله العافية -.
وفي كلام هذا الفاضل هذا النقل:
قال في مغني المحتاج:
(وقد يُفهم أنه لو خرجت مقعدة المبسور فردها قصداً أنه يفطر، والأصح كما في التهذيب والكافي أنه لا يفطر؛ لاضطراره إليه،
كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم) انتهى.
والله أعلم.(49/475)
عاجل للغاية هل يجوز الإستعانة بالجن المسلم لإستخراج الكنوز الفرعونية
ـ[كريم جوده]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذا المنتدى المبارك وعلى ما تقدمونه من خيرٍ للمسلمين
أرجوا من فضيلتكم أن تجيبوني متفضلين غير مأمورين عن سؤالي:
1 - هل يجوز الإستعانة بالجن المسلم لإستخراج الكنوز الفرعونية (يقول أنه مخاوي جن وظاهرالرجل الصلاح)؟
2 - هل يجوز الإستعانة بالدجالين لتحديد مكان الكنز واستخراجه؟
3 - واذا تم استخراج هذا الكنز بواسطة الدجال , فما حكم كل من:
· المستعين بالدجال ,
· الكنز الذي تم استخراجه بهذه الطريقة ,
· والمشاركون في استخراج الكنز مع عدم رضاهم عن الإستعانة بالدجال؟
4 - إذا تم الإتفاق مع هيئة معينة على شراء هذا الكنز وهو تحت الأرض قبل أن نراه, فهل هذا يجوز؟
5 - إذا كان الكنز عبارة عن زئبق أحمر + تماثيل ذهبية (كما يقول الدجال) فما حكم بيع تلك الأشياء وهل هذا الثمن يكون حلالا أم حراماً؟
6 - إذا كان هذا المال حلالاً فهل فيه زكاة؟ وما مقدارها؟
7 - اذا كان هذا الكنز تم استخراجه عن طريق الدجال من قبل أبي , فما هو موقف الأبناء من هذا المال؟
أرجو من فضيلتكم التفصيل في الرد قدر الإمكان لاني مقدم على هذا العمل في خلال أيام ولا أحب أن أقع في أي شبهة.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 06:49 م]ـ
جواب السؤال الاول:
خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
أولاً: أما طلب المعونة من الجن ففيه خلاف بين أهل العلم والأحوط للعبد أن يتجنب ذلك، لأن هذا الفعل محدث، فإن السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم استخدموا هذا الطريق ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه أحلك الظروف وأصعب المواقف في أحد والأحزاب وغيرها ومع ذلك لم يعلق قلبه إلا بالله ولم يستعمل من الأسباب إلا ما كان في مقدور البشر. وقد استدل بعض أهل العلم على منع التعامل معهم بقوله تعالى {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} الشعراء.
وبقوله تعالى {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الأِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} (128) الأنعام، وبقوله {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقا ً} الجن. ثم إن الغالب في الجن أنهم لا يخدمون الإنس إلا إذا تقربوا إليهم بأنواع من القربات المحرمة: كأن يذبح لهم، أو يكتب كلام الله تعالى بالنجاسات وغير ذلك.
ثانياً: لا أعلم طريقة بها يمكن تمييز صالح الجن من غيرهم لكن من المعلوم أن الحكم في هذه الدنيا على الجن والإنس إنما هو على الظاهر وأما البواطن فعلمها إلى الله إلا أنه يعكر على إعمال هذا الأصل في الجن كثرة الكذب والفساد فيهم.
--------------------
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
لا يستعان بالجان وإن كان يقول: إنه مسلم فإنه يقول: إنه مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدجّل على الإنس فيغلق هذا الباب من أصله.
ولا يجوز الاستعانة بالجن، لأن هذا يفتح باب الشر، والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيًّا أو غير جني سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، فالاستعانة بالغائب لا تجوز إنما يستعان بالجن الحاضر الذي يقدر على الإعانة كما قال الله تعالى عن موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [سورة القصص: آية 15] هذا حاضر ويقدر على الإغاثة فلا مانع من هذا في الأمور العادية.
--------------------
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
بعد الحكم الفقهي في هذا، وهو المهم الأول عندنا ....
والرأي القانوني ... وغيره مما لا يحسن ذكره هنا ... !!
حبذا لو اطلعتَ على مقدمة ابن خلدون، الفصل الرابع في الفصل الخامس من الكتاب الأول في المعاش و وجوبه من الكسب ... صـ 384 - 389، بعنوان < في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي > فلعلك تجد فيه ما يفيدك وينصحك في بعض ما تسأل عنه.
ـ[كريم جوده]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:01 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ولكن أخي الكريم .....
تم التأكد بواسطة أجهزة التنقيب وتم تحديد العمق ولم يتبقى سوى الحكم الشرعي في المسائل التى طلبت الإجابة عنها
فحبذا لو اجد من يتحفنا بالرد التفصيلي عليها(49/476)
ما هي المسألة الفرعية؟ وهل يدخل فيها حكم ... ؟
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم.
ما المقصود بالمسألة الفرعيه؟ وهل يدخل فيها حكم الموسيقى والمعازف؟
وهل المسألة الفرعيه قد لا تكون في حكم من أحكام الفقه بالإضافة إلى العقيدة؟
أم هي لا تكون في العقيدة فقط , وتدخل في غيرها؟
وكيف نرد على من يستدل بقول العلماء (الإجماع على أمر فرعي متعذر)
ويقول: (إذن حكم حرمانية المعازف والموسيقى , وحكم اللحية فيها خلاف).
وهل المقصود بالخلاف هنا:- الخلاف المعتبر والشاذ , أم يقصد به الخلاف المعتبر فقط.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أخوكم العامي محمد.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:50 ص]ـ
تصحيح السؤال:-
أم هي لا تكون إلا في العقيدة فقط , ولا تدخل فيها غيرها من المسأل الباقية؟(49/477)
من بفيدنا عن حال هذا الراوي (صخر بن جويرية) وهل اخطأ ابن حجر؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 07 - 05, 06:52 م]ـ
صخر بن جويرية ابو نافع احتج به البخاري ومسلم
وقال احمد:شيخ ثقة ثقة
وقال عفان:ثقة ثبت
وابن سعد كذلك
وقال الذهلي: ثقة
وقال ابو حاتم والنسائي وابو زرعة:لا بأس به
والمشكل عندي ان ابن معين ذكر ان كتابه ضاع لذلك تكلم فيه الناس. وقال القطان: ضاع كتابه فبعث اليه من المدينة. فلا اعلم المعنى فمن يشرحه؟
ووجدت ابن حجر في التقريب ذكر صخر ثم قال:قال القطان (ضاع كتابه ثم وجده لذا تكلموا فيه)
ولكني لم لا اعلم اين عبارة القطان هذه. وما معنى بعث اليه من المدينة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:08 ص]ـ
من يفيد رحمكم الله؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:02 م]ـ
تفضل أخي الكريم أعتقد أن الصورة الآن أصبحت واضحه بعدما وجدنا كلام الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء موضحا
وروى أحمد بن زهير عن ابن معين قال: إنما يتكلم فيه لأنه يقال: إنه سقط كتابه.
قلت: احتج به أرباب الصحاح وتوفي سنة بضع وستين ومئة.
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:14 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابو ابراهيم واحسن اليك.ولكني اسال عن معنى (وبعث اليه من المدينة) وقول ابن حجر نقلا عن القطان (ثم وجده)
واني لأعلم ان البخاري ومسلم احتجوا به
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:57 ص]ـ
قال الحافظ في التقريب: صخر بن جويرية، ابو نافع، مولى بني تميم، أو بني هلال، قال: أحمد: ثقة ثقة، قال القطان: ذهب كتابه، ثم وجده فتكلم فيه لذلك، من السابعة 0 خ م د ت س 0 قال العلامة شعيب في التحرير:
لو قال: صدوق حسن الحديث لكان أحسن، فإنّ الر جل - وإن وثقه أحمد، وابن سعد، والذهبي -
قد قال فيه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: لا بأس به 0 وقال يحي بن معين: صالح، وقال مرة: ليس حديثه بالمتروك 0 وقال مرة: ثقة ليس به بأس 0 وقال أبودواد: تكلم فيه
قال الحافظ في التهذيب:
وقال بن أبي خيثمة عن بن معين صالح وقال غيره عن يحيى ذهب كتابه فبعث إليه من المدينة قلت الذي في تاريخ بن أبي خيثمة رأيت في كتاب علي قال يحيى بن سعيد ذهب كتاب صخر فبعث إليه من المدينة وفيه أيضا سمعت بن معين يقول صخر بن جويرية ليس حديثه بالمتروك إنما يتكلم فيه لأنه يقال إن كتابه سقط وقال الذهلي ثقة حكاه الحاكم انتهى كلامه 0
لو نظرنا في كلام الجهابذة من أهل النقد الحديثي في صخر بن جويرية، لتبين لنا أنّ حديثه يرتفع عن درجة الحسن، ولا يرتقي إلى درجة الصحيح فهو قوي الحديث 0
القطان: هو يحي بن سعيد القطان0
علي هو ابن المديني0
ـ[سيف 1]ــــــــ[03 - 08 - 05, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي زياد.هل معنى (بعث اليه من المدينة) انه وجده؟
ويضاف على من وثقه عفان.وهو من الائمة النقاد وهو متعنت في التعديل.قال احمد بن حنبل (ومن كان يرضي عفان؟!)
قال عفان وقد حدث عن صخر (ثقة ثبت.أثبت من أسماء بن جويرية)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي سيف، سألت الشيخ شعيب عن معنى ما سألت عنه فقال لي: الذي يظهر من الكلام أنّ كتابه سقط منه ثمّ بعث به إليه 0
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب وشكر الله لك تكلفك في اجابة سؤال أخيك وجمعنا الله أجمعين يوم القيامة اخوانا على سرر متقابلين.آمين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:21 م]ـ
أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والأخرة(49/478)
ما هو الضابط الأقوى في التفريق بين المني والمذي؟!
ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
علمت ان الفقهاء يفرقون بينهما بعدة أمور منها أن يخرج دفقاً ومن حيث رائحته وأن البدن فتور بعد خروجه ... (أنظر مثلا: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص)
ولكنني من الناحية العملية لا أستطيع أن أطبق هذه الأمور، فلا اكاد أميز بينهما .. فأرجو أن أجد تفريقا بينهما من حيث السبب الذي يؤدي لخروج كل منهما (النظر مثلا هل السائل الذي ينزل بسببه مني ام مذي؟)
وجزاكم الله خيرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 08 - 05, 02:05 ص]ـ
أخي الكريم الفرق بينهما شاسع
فالمذي لونه شفاف رائق وهو لزج.ولكنه لون الماء تماما
اما المني فهو ابيض ثخين وليس شفاف
المذي يخرج بمجرد النظر او التفكير بشهوة دون احساس بالقذف.والاحساس بالقذف معلوم!
اما المني فيخرج بالقذف (الا في حالات مرضية) ويعقبه فتور للشهوة وارتخاء في العضو وميل للنوم احيانا
المني اذا اختلط بماء فاتر (الصنبور) فانه يتجمد ويكون كتل صغيرة بيضاء
المذي لا يحدث فيه ذلك ابدا
المني اذا اصاب الثوب وجف فانه يترك بقع تميل للصفرة وآثار بيضاء وتصلب في الثوب (اي ان البقعة تجدها اكثر تصلبا من باقي اجزاء الثوب)
المذي لا يحدث فيه ذلك(49/479)
افيدونافي الاثر المنقول عن ابن عباس في الكرسي
ـ[السمحي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:20 م]ـ
افيدوني في الاثر الذي جاء عن ابن عباس في الكرسي وانه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى
فقد سمعت ان الشيخ الالباني قد صحح الاثر وقال له حكم الرفع فمن يدلنا على فائد في هذا الموضوع وبارك الله فيكم
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 09:01 م]ـ
تفضل أخي الكريم من هنا تجد ماتريد ومحقق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22720&highlight=%E3%E6%D6%DA+%C7%E1%DE%CF%E3%ED%E4
للزيادة والفائدة:
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: "وسع كرسيه" قال: علمه، ألا ترى إلى قوله: "ولا يؤوده حفظهما". وأخرج الدارقطني في الصفات والخطيب في تاريخه عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله "وسع كرسيه" قال: كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل". وأخرجه الحاكم وصححه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي عن أبي موسى الأشعري مثله موقوفاً.
كما جاء في تفسير الشوكاني فتح القدير
---------------
قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال البيهقي: قد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير، وليس فيه إثبات المكان لله تعالى.
احكام القرآن للقرطبي(49/480)
عرض النساء أنفسهن عبر المجلات (الإسلامية!) للزواج!!!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
وجدت مجلة إسلامية للأسف تَعرض عن طريق شيخ! النساء للزواج بطريقة والله مبتذلة ليس فيها
حياء ولا حشمة وتذكر إحداهن إن كان الزواج التي تريده مسيار أم عادي! وأيضا هل هي بيضاء أم
سمراء أم مملوحة ووو .. ! طويلة نحيفة ووو نسأل الله العافية وأريده طويل أبيض وزنه وسط ولا حول
ولا قوة إلا بالله وجميع ما ذكرت من الألفاظ موجودة في المجلة،
وكأن الأمر غدا طبيعي فالمجلة لها قبول لماذا لأنها تحمل صورا وصبغة شرعية! وكأن ذلك يجيز لهم
هذه الأعمال ولأهمية الأمر أرفق فتوى للجنة الدائمة عن هذا الموضوع وأرجو من الأحبة نشر
الفتوى لأهميتها:
السؤال الأول من الفتوى رقم (17930)
س1: ماحكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن؟
ج1: إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها ــ يتنافى مع الحياء والحشمة والستر, ولم يكن من عادة المسلمين , فالواجب تركه. وأيضاً هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها , وكون خطبتها عن طريقه وموافقته.
وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكرأبو زيد عبدالعزيزآل الشيخ صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيزبن عبدالله بن باز
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:32 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الله.
وقد طالت غيبتكم؛ عسى أن يكون خيراً.
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:25 م]ـ
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فتشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها أو عيب، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن تفعل فقد خلا أجلها" ..
لاحظ هذا الجزء من الحديث: "فتشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها أو عيب، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد خلا أجلها"! ..
وفي رواية أخرى: "فتلقاها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت وتزينت فقال: لعلك تريدين النكاح، إنها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وذكرت له، ما قال أبو السنابل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اربعي بنفسك فقد حل أجلك إذا وضعت حملك" ..
لاحظ هذه العبارة: "فتلقاها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت وتزينت فقال: لعلك تريدين النكاح"! ..
وفي رواية الصحيح: "فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجّين النكاح! " ..
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:20 م]ـ
اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يطنون ولا تؤاخذني بما يقولون
الشيخ عبدالله المزروع جزاك الله خيرا على سؤالك وأبشرك أنني والحمد لله بخير ونعمة وفضل منه سبحانه
ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:04 م]ـ
قلت إن الامر يدور على العرف ويبدو أن العرف الآن لا يعتبر ذلك من قوادح الحياء لاسيما مع الحاجة إذ بعض النساء لا يعرفن و لسن من عوائل لها علاقات اجتماعية مما يؤدي الى العنوسة. والله أعلم.(49/481)
هل هذه المعاملة ربوية في شركة الراجحي؟
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،والحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اما بعد:
احب ان اعرض مسألة لفتت انتباهي يقوم بالتعامل بها (شركة الراجحي البنك) وهذه المعاملة هي عبارة عن بطاقة يقدمها البنك الى العملاء حتى يتسنى للعميل ان يشتري البضاعة من الأسواق وايضا يستطيع العميل ان يستخدم البطاقة للسحب النقدي تحت سقف معين
وبعد ذلك يسدد العميل القرض الذي اقرضه له البنك
ولكن الغريب والعجيب ان البنك يأخذ على كل عملية سحب 36 ستة وثلاثون ريالا اي نعم والله يأخذ ذلك المبلغ على كل عملية سحب!!!
وهذا يعني انك لو سحبت مائة ريال فسوف يخصم البنك عليك 36 ريال!!
في السابق قلنا عن الأربعة ريالات مقابل الحبر فماذا نقول عن هذه الستة والثلاثون ريالا هل هي مقابل الحبر او لعل ذلك الحبر يتميز عن غيره مما يؤدي الى خصم هذا المبلغ!
لا يأتي شخص ويقول اذا قمت بسحب مبلغ مالي فعليك بسحب المبلغ كامل حتى لا يتم الخصم الا مرة واحدة او ما شابه ذلك لأننا نناقش مسألة مبنية على كل احوالها
وكما قلت سابقا انه يتم خصم 36 ريال على كل عملية سحب كائنة ما كانت هذه العملية سواء مائة ريال او الف ريال.
اترك المجال لكم للنقاش وللمزيد من المعلومات عن هذه البطاقة.
وقبل ان اترك لكم المجال اجد انني اقول ان هذا المبلغ المحسوم هو الفائدة المرجوة من القرض فهو ربا صريح مثله مثل كل بطاقات البنوك الربوية الكردت او التشارج كارد.
وينبغي بيان الحق مهما كانت المؤسسة المتعاملة به.
ـ[الجعفري]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:46 ص]ـ
أظن هذه البطاقة تسمى "فيزا الراجحي" وهذا المبلغ يقولون هو رسوم اتصال لا يأخذون غيره كما أعرف.
هذا ما أردت ذكره وليس في ما قلت موافقة لهم. وقد جاءتني هذه البطاقة مجاناً فرفضتها.
وإنما كتبت هذا الرفع الموضوع وحث الأخوة من طلبة العلم.
ـ[الغدير]ــــــــ[01 - 08 - 05, 01:36 ص]ـ
حسب ما سمعت أن الـ 36 ريال تأخذها شركة فيزا نظير إستخدام البطاقة لأنها دولية تستطيع أن تستخدم البطاقة من أي مكان في العالم.
والراجحي هو الذي يسلفك المبلغ ويخصمه منك لاحقاً
إنما الرسوم فهي نظير استخدام البطاقة وتذهب لشركة فيزا
هذا ما فهمت والله أعلم
كذلك الراجحي يأخذ رسوم سنوية حوالي 200 ريال على الإشتراك بالبطاقة وتزيد هذه الرسوم أو تنقص حسب نوعية البطاقة.
وكل ذلك حسب ما سمعت ولا أجزم بشئ منه
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:43 ص]ـ
اشكر للأخوة الكرام مشاركتهم والمعلومات التي زودونا بها عن هذه البطاقة وعن المبلغ المخصوم والذي نريده من الأخوة الكرام من طلبة العلم والعلماء هو تخريج هذه المسألة وهل العملية بهذه الطريقة ربوية؟
وقد عرضت المسألة على استاذ جامعي ورئيس لقسم الإقتصاد الإسلامي في احد الجامعات وقال ان هذا المبلغ لا يعدوا كونه سوى فائدة ربوية.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:00 ص]ـ
جزى الله الجميع خيراً.
إذا ثبتَ أنَّ هذا المبلغ هو مقابل رسومٍ حقيقيةٍ يتكلَّفُها البنكُ ثمَّ يستردُّها من العميل = فلاشك في جوازها ولو كانت تعادلُ نصفَ المبلغ المسحوب.
أما إن كان هذا المبلغُ أعلى من الرسوم الحقيقية التي يخسرُها البنك من عملية السحب فهي رباً.
وهم يقولون:
إنَّ هذا المبلغ هو مقابل خسارة حقيقية يتكلَّفها البنك، وذكروا من تلك الخسارة أنَّ في كلِّ عملية سحب يُفتح خطُّ اتصالٍ بالشركة العالمية.
وللعلم؛ فأنا لم أستعمل هذه البطاقة منذُ سمعتُ بها.
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحمادي
ولكن ردا على مقولتهم اقول:
وهل فتح الخط خاص بهم فقط؟؟؟ هذه والله مقولة مضحكة لأن البنوك الربوية لا تأخذ مثل ذلك المبلغ ولا نصيفه بل تأخذ فائدة ربوية معلنة فهي اتت الأمر على وجهه ولم تتحايل على الربا وتظهره بصورة أخرى كما حصل مع هذه البطاقة وكما قال ايوب السختياني رحمه الله (لو اتوا الأمر على وجهه لكان اهون)
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:28 م]ـ
وجزاك خيراً.
ولكن ردا على مقولتهم اقول:
وهل فتح الخط خاص بهم فقط؟؟؟ هذه والله مقولة مضحكة لأن البنوك الربوية لا تأخذ مثل ذلك المبلغ ولا نصيفه بل تأخذ فائدة ربوية معلنة فهي اتت الأمر على وجهه ولم تتحايل على الربا وتظهره بصورة أخرى كما حصل مع هذه البطاقة وكما قال ايوب السختياني رحمه الله (لو اتوا الأمر على وجهه لكان اهون)
لستُ مدافعاً عن بنك الراجحي أو غيره من البنوك، ولكن ليس في حجتهم التي ذكروها ما يدعو للضحك، فإنَّ البنوك الربوية لها مواردُ أخرى كثيرة من العميل نفسه؛ وليسوا بحاجة إلى اقتطاع هذا المبلغ.
وبنك الراجحي لم يكن يأخذ أيَّ مبلغٍ على من يستعمل بطاقة فيزا (سوى رسوم الإصدار والتجديد) ولكنه وجدَ أنَّ في هذا خسارة يتكلَّفها البنك ولايلزمه تحمُّلها، فلذا حدَّدوا الرسومَ الحقيقية التي يخسرها البنك في كلِّ عملية سحب؛ كما ذكرَ ذلك لي أحدُ المسؤولين الثقات في البنك قبل ثلاث سنوات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/482)
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:41 م]ـ
إخواني وشيوخي: بارك الله فيكم ونفع بكم
بطاقة فيزا من المستحسن تصور هذه البطاقة ومن ثم تكييفها:
شركة فيزا عبارة عن شركة اتفقت مع البنوك بعقد فيما بينهم أن توفر لعملائها الخدمة في سحب أموالهم في جميع فروع فيزا المنتشرة للعالم مما يعطي قوة لهذا البنك عند العملاء وهذه الخدمة تقدمها فيزا لسحب البنوك وغيرهم للمتاجرة معهم
فالعميل عندما يسحب ببطاقة (فيزا) حقيقة الأمر لأنه تعامل مع شركة فيزا وليس بنكه الأصلي فإذا قام بهذه العملية رجعت شركة فيزا على بنك العميل لتأخذ حقها منه
هذه هي صورة العلاقة بأسلوب مبسط
وعليه: فالفقيه عند حكمه على هذه البطاقة لا بد أن ينظر إلى جميع عقود هذه الصيغة وذلك:
1 - ما هو نوع العلاقة بين شركة فيزا وبنك العميل (وليكن الراجحي محل السؤال)
هذه العلاقة يشوبها نوع من الغموض وبنك الراجحي نفسه لا يسمح لأحد أن يطلع على هذه العلاقة
ولهذا فإن أقرب ما يرد على الذهن أن يكون نوع العقد توكيل بالقرض بعموملة يأخذها من بنك العميل بأخذها من العميل
ولاشك أن البنك سيسميها ويتعلل بعلل شرعية لجوازها من حيث عمولة فاكس أو عمولة اتصال أو عمولة أتعاب أو خدمات
والمحصلة واحدة وهي الربا تماما
ولذا فلا يجوز استخدام بطاقة فيزا وإن كان البنك لا يأخذ فائدة إذا لم يسدد العميل ولكن وجود هذه العمولة تحرم هذه البطاقة وفتاوى المشايخ صريحة بالتحريم والله أعلم
المقرئ
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:06 ص]ـ
الأخ الكريم والشيخ الحبيب الفاضل المقريء، أعزَّه الله بطاعته:
أفهمُ من كلامكم أنَّ المُقرِضَ هو الشركة العالمية (فيزا) فهل هذا مرادُكم؟
إن كان هذا مراداً لكم ففيما أعلمُ أنَّ هذا غيرُ صحيح من حيثُ الواقع، بل المُقرِضُ هو البنك المصدِر للبطاقة (كبنك الراجحي).
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 08 - 05, 01:06 م]ـ
شيخنا الحمادي وفقه الله:
قبل سنتين تقريبا كنت كتبت بحثا عن هذه البطاقة وأخذت بعض الأوراق ممن دخل في بنك الراجحي وقرأت عن بطاقة الفيزا
والذي تبين لي هو كما ذكرت لك أن الغطاء يكون عن طريق شركة الفيزا وهذا ما أعرفه
وليتكم توضحون لي من أين لكم هذه المعلومة إن أردتم ذلك
محبكم: المقرئ
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:20 م]ـ
نفع الله بكم.
أخذتُ هذا من بعض المتخصصين الاقتصاديين، فقد ذكروا:
أنَّ شركة فيزا منظَّمة يشتركُ فيها من شاء من البنوك، وتأخذ منهم الشركة العالمية نظيرَ مشاركتهم فيها مبلغاً يسيراً جداً على كلِّ عملية سحب (ربما لا يصل إلى ريالٍ واحد).
وفائدةُ الدخول تحت هذه الشركة إعطاءُ بطاقات البنك المشترِك قوةً في جميع أنحاء العالم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:51 م]ـ
شيخنا الحمادي نفع الله به:
لا أعتقد أن ما ذكرتم هو تصوير لهيكلة العقد وما ذكرته لكم هو فهمي لقراءة صيغة البطاقة، وقد كنت أعتقد أنكم وقفتم بأنفسكم على شيء معين
وسأبحث عن أوراقي بإذن الله وأكتب لكم ما حوته تلك الأوراق
محبكم: المقرئ
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 04:27 م]ـ
في انتظار إفادتكم؛ جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم، وأنا في مقام التلميذ بين يدي معلِّمه.
وسأتابع ماتفيدون به بعد منتصف هذه الليلة إن شاء الله.
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:20 م]ـ
الأخ الفاضل الأبنوي الغامدي
سئل الدكتور سامي السويلم وهو مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن حكم استخدام بطاقة فيزا التابعة لشركة الراجحي، التي تتيح لسائل مشتروات بقيمة 4000ريال و2000ريال كسحب نقدي من جهاز الصراف على سبيل المثال .. وعندما يسحب مبلغ2000ريال مثلا من الصراف فإنها تسجل علي مبلغ 2036ريال تستحق بعد 45يوما من تاريخ العملية. أي توجد زيادة 36ريال تقريبا.
هل هذه الزيادة جائزة أم لا؟ وهل يجوز استخدام هذه البطاقه أم لا؟
فأجاب: بأن مبلغ الزيادة على السحب النقدي لا يجوز؛ لأنه زيادة على القرض، ولا خلاف أن كل زيادة على قرض فهي ربا، وأنه يجب عدم استخدام البطاقة في السحب النقدي، لكن لا حرج من استخدامها في شراء السلع والخدمات.
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/483)
سئل فضيلة الشيخ العلامة سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان - فك الله أسره - عن حكم استخدام بطاقة فيزا الراجحي , ففصل وأجاد وانتهى بالقول بجواز استخدام هذه البطاقة
(ومن أن يرجع إليه (أسئلة عامة - الجزء الثاني) ولعلي إن وجدت في الوقت متسع فسأفرغ كامل الفتوى بإذن الله)
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:39 م]ـ
سلام عليكم وبعد,,,
للشيخ بكر أبو زيد رسالة مهمة في البطاقات الإئتمانية لمن أراد الفائدة
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اشكر جميع الأخوة الكرام الذين شاركوا في النقاش
والهدف من عرض هذه المسألة بيان حكم استخدام هذه البطاقة حتى يكون الإنسان على بينة من أمره فيحتاط من الوقوع في الربا.
وأعود وابسط المسألة من جديد (لأنها سهلة وواضحة)
البنوك الربوية تأخذ الفائدة الربوية العلنية من العملاء عند إقراضهم عن طريق هذه البطاقات فهي تقول هذه فائدتي من إقراضي لكم وإلا لما اقرضتكم
وأما الراجحي وبسبب إلتزامه حسب ما يقول بالتعامل حسب الشريعة الإسلامية فإنه عند إعطاء هذه البطاقة لن يستفيد شيئا من العملاء لأنه لا يأخذ فائدة ربوية معلنة مثل البنوك الربوية
فماذا يفعل؟
وكيف يستفيد؟
وهل يقوم بإقراض العملاء مجانا؟
فلجأ الى طريقة لا ادري على أي شيء خرجت هذه المسألة وكيف أجازتها اللجنة الشرعية المختصة وكيف خرجتها؟
هذه الطريقة هي أن العميل يتعرض عند كل عملية سحب نقدي إلى خصم 36 ستة وثلاثون ريالا فلو سحب مئة ريال فسوف يأخذ 64 اربعة وستون ريالا.
يعني لو سحب خمس مرات كل مرة مائة ريال هذا يعني ان الراجحي يأخذ على الخمسمائة ريال مائة وثمانون ريالا إذا لم أخطيء في الحساب.
وحتى لو فرضنا جدلا او خرج علينا في المستقبل من يقول ان الراجحي تراجع واصبح يجعل الحسم مرة واحدة فنقول أن المسألة هي هي فلا فرق.
أقول لا فرق بتعدد المرات ولا فرق بأن يقال للعميل إذا سحبت مبلغا فعليك أن تسحب جميع المبلغ حتى لا يخصم عليك إلا مرة واحدة.
صورة المسألة واضحة وهي أنه قرض مقابل زيادة ربوية وهي 36 ريال عن كل عملية سحب وهذا هو المكسب من وراء إصدار هذه البطاقة.
لذلك أنصح كل من يتعامل بهذه البطاقة أن يسارع الى إلغائها وعدم التعامل بها
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[03 - 08 - 05, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ العلامة سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان - فك الله أسره - عن حكم استخدام بطاقة فيزا الراجحي , ففصل وأجاد وانتهى بالقول بجواز استخدام هذه البطاقة
(ومن أن يرجع إليه (أسئلة عامة - الجزء الثاني) ولعلي إن وجدت في الوقت متسع فسأفرغ كامل الفتوى بإذن الله)
أخي الكريم! أبصر ما تقول
فنحن نتكلم عن نقطة محددة ألا وهي مبلغ الزيادة على السحب النقدي
وأجزم أن رجلا مثل الشيخ العلوان لا يمكن أن يفتي أبدا بجوازها
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:53 ص]ـ
أخي الأبنوي وفقه الله وباقي الإخوة الكرام:
ذكرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع -وفي موضوعٍ مشابهٍ قبل سنتين- أنه إذا ثبتَ كونُ المبلغ المأخوذ مقابل خسارة حقيقية يتكلَّفها البنك فلاشك في جوازها، ولاوجه لتحريمها أبداً.
وضربتُ لذلك مثالاً؛ أعيده هنا:
لو أنَّ رجلاً طلبَ منك مبلغاً من المال (500 ريال قرضاً) وهو يسكن خارج المدينة التي تسكن فيها، فلبَّيتَ طلبَه، وأرسلتَها له عبر إحدى وسائل المواصلات التي تأخذ على التوصيل مبلغاً (ولنفرض أنَّ هذا المبلغ يعادل 100 ريال) وقلتَ لمن أقرضتَه:
أقرضتُك (500 ريال) وأجرة المواصلات (100 ريال) وموعد السداد بعد شهر.
المقترض لم يتسلَّم سوى (500 ريال) وسيعيد (600 ريال)!! أهذا ربا!!
تأمَّل جيِّداً بارك الله فيك.
وأعيدُ قائلاً:
هذا إذا ثبت أنَّ المبلغ المطلوب مقابل خسارة حقيقية فعلية، وأما إذا ثبت أنَّ المبلغ المأخوذ لايعادل الخسارة الحقيقية فلايجوز ولو كان ريالاً واحداً.
فالذي ينبغي البحثُ فيه والتثبُّتُ منه هو (هل المبلغ الذي يفرضُه الراجحي على عملية السحب يقابل خسارة حقيقية أولا؟).
أخي خالد القحطاني وفقه الله:
أنا سمعتُ الشيخ العلوان -حفظه الله- قبل أربع سنوات يجيز هذه المعاملة بالتحديد.
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ خالد القحطاني حفظه الله والأخوة الكرام
الشيخ العلامة سليمان بن ناصر العلوان تكلم في مسألة الزيادة وهي مبلغ 36 ريال التي تأخذه شركة الراجحي" فيقول: أن هذا المبلغ الذي تأخذه هذه الشركة
1 - إما أن يكون زيادة على القرض وهذا ربا.
2 - أو أن يكون مبلغ لصيانة الالآت والعمال المنتشرين في كل مكان.
فقال - فك الله أسره -: تعرف من أي النوعين هذا المبلغ , من المعاملات المنتشرة عن هذا البنك , والذي نعرفه أن الراجحي أفضل الموجود وأنه لا يتعامل معاملات ربوية "
انتهى كلامه بتصرف
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/484)
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:26 ص]ـ
إخواني الاكارم والله إن المسلم ليفرح على هذا الحماس الذي يدفع البعض للبحث عن الحق ولكن الوزن الوزن العدل العدل فالتثبت من سمات طالب العلم و الاخو ة في بنك الراجحي ممن اعلنوا سعيهم الجاد لنشر تلك المعاملات الاسلاميه ولابد من كلمات تُجمّع على طريق الحق ولاتفرق ولو حدث الخطأ فالرفق الرفق في النصيحه
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:59 ص]ـ
الأخوين الكريمين أبارشيد والحمادي
وسائر الإخوة الأكارم
نعم أخطأت وأصاب أخواي ومن علم حجة على من لم يعلم
لقد كان سبب استبعادي أن يكون الشيخ العلوان يفتي بجواز تلك الزيادة هي فتوى الدكتور سامي السويلم وهو مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وله مسيس علاقة بالأمر ومع ذلك فقد أفتى بعدم جواز الزيادة , فكلامه عندي مع احترامي للشيخ العلوان وعلمه ومكانته مرجوح , و قول الدكتور السويلم أحق وأصوب أفالرجل يتكلم عن معرفة تامة بأبعاد المسألة كيف لا وهو مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي فهو إذن على اطلاع على تفصيلات الأمر فيقدم حينها قوله على قول غيره ,
وبالمناسبة فهذا هو رابط فتوى الدكتور السويلم من موقع المسلم:
http://almoslim.com/rokn_elmy/print_question.cfm?id=3971
دفع الزيادة على السحب بالبطاقة
أجاب عليه: فضيلة الشيخ د. سامي السويلم التاريخ: 18/ 10/1425
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد:
فأود السؤال عن حكم استخدام بطاقة فيزا التابعة لشركة الراجحي، هذه البطاقة تتيح لي مشتروات بقيمة 4000ريال و2000ريال كسحب نقدي من جهاز الصراف.
وعندما أسحب مبلغ2000ريال من الصراف تسجل علي مبلغ 2036ريال تستحق بعد 45يوما من تاريخ العملية.
أي توجد زيادة 36ريال تقريبا.
هل هذه الزيادة جائزة أم لا؟ وهل يجوز استخدام هذه البطاقه أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مبلغ الزيادة على السحب النقدي لا يجوز؛ لأنه زيادة على القرض، ولا خلاف أن كل زيادة على قرض فهي ربا، فيجب عدم استخدام البطاقة في السحب النقدي، لكن لا حرج من استخدامها في شراء السلع والخدمات.
والله _تعالى_ أعلم.
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 11:33 ص]ـ
الإخوة في الله طالما لم تحسم المسألة بشكل مطمئن فمن يتبرع بطرحها على الشيخ الفوزان أو ابن جبرين او غيرهما؟؟
ـ[عصام الدين]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:47 م]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
إن موضوع بطاقات الائتمان من الموضوعات التي طرحت على لجان ومجامع فقهية عديدة للدراسة والبحث، ولقد تأخر إصدار قرار بشأنها بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.
وصدر القرار المجمعي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي (مجمع المنظمة) بشأن هذا الموضوع في دورته الثانية عشرة، ولم يجز المجمع للمسلم أن يستفيد من البطاقات غير المغطاة إذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم المسلم على السداد في فترة السماح، وأما البطاقات المغطاة فيجوز السحب منها أو الشراء بها في حدود رصيدها.
وإليك نص قرار مجمع الفقه الإسلامي:-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية بعد رجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/ 1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/485)
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.). انتهى نص قرار المجمع مع تصرف قليل. انتهى قرار المجمع.
ومحل الشاهد البند (ثالثا) أن الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ليست من الربا.
بل إن بعض الفقهاء كالشيخ القرضاوي وآخرين مثل الدكتور عبد الستار أبي غدة يرون جواز العمولة المئوية على هذه الخدمة، ويعترض على هذا بحق كثيرون من أمثال الشيخ السالوس وغيره.
وما ذكره أستاذنا الدكتور السويلم مقصود به الفائدة التي تؤخذ بعد فترة السماح على المبلغ المسحوب، وأما ما نتكلم بصدده فإنه يسحب فور تنفيذ العملية.
وبالمناسبة فإن هذه الخدمة تؤخذ سواء أكان الحساب مكشوفا أو مغطى مما يدل على أنه تحت بند الخدمة، وإلا فأي معنى للفائدة والحساب مغطى!!!!!!
بقي أن يقال: إن البنك يزيد في الخدمة عن الأجر المعتاد حتى يستفيد من القروض التي يمنحها المستفيدين، وهذا شيء لا يمكن معرفته للمستفيد، ولكن تقع تبعة ذلك على البنك إن فعل، وكما قلنا: يكفي في إخراجها عن الربا كونها عامة على كلا الحسابين المغطى والمكشوف.
وأدعو إخواني أن يراجعوا أبحاث مجلة المجمع في دورته المذكورة فإنهم إن فعلوا أفادوا كثيرا إن شاء الله.
والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:27 م]ـ
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3). .
بارك الله فيك أخي عصام الدين.
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:18 م]ـ
لم أستطع الدخول على الملتقى بالأمس ومنذ يومين تقريبا وأنا أعاني من صعوبة الدخول فهل أنتم مثلي؟
شيخنا الحمادي وفقه الله ونفع به:
قبل أن أنقل لكم عصارة البحث الذي قمت به قبل مدة لابد أن أبين أنني لم آل جهدا في فهم توصيف هذه المعاملة والتعامل مع البنوك يكون بحذر شديد وقد اطلعت بحمد الله على رسالتي دكتوراة لم تطبعا بعد ولا أريد أن أذكر أسماءها ولا أسماء الشيوخ لحاجة في نفسي وهي في نفس مسألتنا تماما واطلعت على الأوراق الرسمية لشركة الراجحي وخاصة ما يخص بطاقة الفيزا
ونظرت في كثير من البحوث العامة وما يخص هذه البطاقات التي لا تخفى على مثلك في الأسواق
وبعد هذا البحث توصلت إلى هذه النتائج التي لم أوافق فيها ما توصل إليه الباحثان وأريد أن أضع نتائجي بأسلوب مختصر وقبل أن أبدأ أذكر الإخوة أنه مجرد مدارسة وليس فتوى وإنما وضعتها هنا لتقويمها ممن أرى أنه أهل لذلك من أمثال شيخنا الحمادي وغيره والله الموفق:
أما عن بطاقة فيزا:
1 - لابد أن نعرف أن بطاقة فيزا بطاقة ائتمانية
2 - (تصدرها منظمة فيزا) وهي منظمة أغلب البنوك تنضوي تحتها
3 - فائدة هذه المنظمة شهرتها العالمية وانتشارها العالمي والثقة التي تمتلكها على مستوى العالم
4 - السؤال الكبير:
ما نوع العلاقة بين مصدر البطاقة (فيزا) وبين بنك العميل (الراجحي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/486)
هذا السؤال مهم جدا فإذا استخدم العميل هذه البطاقة وسحب بها مبلغا لا يوجد في حسابه: هذا المبلغ هل هو من منظمة فيزا أم من بنك الراجحي؟
للإجابة على السؤال لابد أن نعرف صيغة العقد بينهما وهذا أمر متعسر جدا ولم أجد من نقل هذا العقد أو سمح له بالنظر إليه من غير منسوبيه أصحاب العلاقة
ولابد أن يعلم أن عقود منظمة فيزا تختلف من بنك لآخر باختلاف الشروط والضوابط فالبنوك ليست واحدة في عقودها مع هذه الشركة.
ومع هذا فلا شك أن منظمة فيزا تقوم مقام بنك العميل في تقديم الخدمة له
وعليه فنقول:
عند استخدام بطاقة الفيزا من جهاز الصرف الآلي فإن صاحب البطاقة يتعامل مع منظمة فيزا فإذا قام بالاقتراض منها دون تجاوز السقف الأعلى فإن المنظمة تقرضه نقدا، ثم تقوم المنظمة بعد ذلك بمخاطبة بنك العميل
قال الشيخ بكر أبو زيد متعه الله بالصحة والعافية:
يمكن استخدامها - أي بطاقة الائتمان ومنها الفيزا - على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي أو أنظمة التحويل الالكتروني ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدر لها بل البنك يقرضه مبلغا له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم " الخط الائتماني " ويطالب البنك - المصدر لها - حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالبا " فقوله " بل البنك يقرضه " واضح أن العلاقة بينه وبين نظمة فيزا وليس شركة الراجحي
وإذا كانت العلاقة بهذا التصوير:
فإن صاحب البطاقة اقترض 2000 ريال ودفعها 2036 ريالا
قد يقول قائل إن هذا مقابل اتصالات وفاكسات بين بنك العميل والمنظمة والشرع لا يخالف في دفع المقترض ما ينفقه المقرض جراء قرضه وهذا مثله
قلنا: هذا الكلام يصح في عقود الإحسان والإرفاق وما المصلحة التي تجنيها هذه المنظمة إذا كانت لا تأخذ إلا مقدار ما أنفقته على هذا القرض ولا يمكن تصور هذا الكلام على واقع هذه المنظمات بل هي ربحية تجارية
ثم نقول: على هذا الكلام ما رأيكم ببطاقات الصرف الآن إذا كان هذا التخريج بهذه الصفة جاز لشركة الراجحي أن تأخذ من العميل مبلغا مقطوعا على كل عملية سحب أو شراء ولايخفاكم أن المشايخ فيما أعلم مطبقون على تحريم هذه العملية
فنقول إذا كان ذلك كذلك فما الفرق إذا
وسينفتح علينا باب أعظم شرا من ذلك
فالبنوك الربوية الآن تقدم قروضا عليها فوائد بنسبة مئوية من المبلغ المقترض ألا يحق للبنك أن يتذرع بهذا المنطق فيقول عندي بطاقة تسحب في كل يوم 1000 ريال وعلى كل عملية قيمة اتعاب بقيمة 100 ريال بشرط أن لا يتجاوز استخدام البطاقة عن مبلغ 100000 ريال ويذكر طريقة سداد المبلغ إما بتحويل الراتب أو ما أشبه ذلك فيكون قد استفاد من قرض 100000 ريال: 10000 ريال وهذه أفضل مما هو يعمل الآن وأربح له ولا يستطيع أححد أن يقول إن البنك لم يتكلف خسائر في هذه العملية من جهاز صراف ومن فاكس وتلفون إلكتروني وما شابه ذلك
وعليه فنسأل الآن:
لماذا لا يتيح الراجحي هذه الخدمة من خلال بطاقته التي يصدرها هو ويجعل بطاقة أقوى من هذه التي نتعامل بها ويسمح بتغطية المبلغ ويأخذ 36 ريالا ألا يرد هذا السؤال!!
وختاما: ما يلوح في خاطري هو أن البنك فسر هذه العملية بكونه خارجا عن العملية تماما والإثم على العميل وحده:
قد تقول كيف ذلك:
المبلغ أخذه العميل من منظمة فيزا فالمقرض هو فيزا والمقترض هو العميل وهو الذي يسدد حقيقة وإنما البنك ضامن عن العميل بما يستوجب عليه بغض النظر لأي شيء وجب عليه وإن كان هذا التصور صحيحا فهذه مصيبة كبيرة
عموما هذا ما عندي بعد بحث وهو من قبيل المدارسة وليس فتوى يتدين بها وإنما هي دراسة تحتاج إلى أمثالكم في تقويمها
والله يحفظكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:27 م]ـ
الشيخ الفاضل كريم الشمائل "المقريء":
نفع الله بكم وزادكم تواضعاً.
وأشكركم على سعة بالكم في إفادتكم لي وللإخوة القراء.
ولستُ إلا طالباً للإفادة، راغباً في بحث المسائل، ولم يسبق لي استعمالُ هذه البطاقة وأمثالها، والمعاملةُ التي أخشى منها أبتعدُ عنها، أسأل الله أن يجنِّبنا -جميعاً- ما لايحلُّ.
وأما مسألة بحثنا فأقول:
هل وقفتم على نصٍّ صريح يبيِّنُ أنَّ منظَّمة فيزا هي المقرِضُ للعميل؟ وهل هي المصدِرة للبطاقة؟
فكلامُ الشيخ بكر -شفاه الله- لم أفهم منه ذلك، بل يبدو لي أنه يريدُ بنكَ العميل، فهو المصدِر للبطاقة، وليست منظَّمة فيزا.
قال الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان وفقه الله:
(ثانياً: بطاقة الفيزا " visa card":
منظَّمةُ الفيزا " visa" هي صاحبة الترخيص "الامتياز" للبطاقات المصرفية التي تحملُ اسم " visa" وهي لاتقومُ بإصدار هذه البطاقات، وهي ليست مؤسَّسةً مصرفية، بل هي مثل نادٍ يساعدُ البنوكَ الأعضاء على إدارة خِدْماتِهم، وتكونُ إدارتُها من ممثلي البنوك الأعضاء.
ترخصُ للبنوك ارلاغبة في إصدار البطاقة "فيزا" حسب الاتفاق المُبرَم بينها وبينهم، وتتميَّزُ بمرونة كافية؛ بحيثُ تخضعُ البطاقات الصادرة من أعضاء منظَّمة "فيزا" للأنظمة التي يضعُها البنك المصدِر، ووفقاً لما يتناسبُ مع تطلُّبات عُملائه وأنظمته الداخلية، دون تدخُّل من منظَّمة "الفيزا".
وفي ضوء هذه المرونة يمكنُ أن تكون البطاقة المصدرة بطاقةَ خصمٍ فوري من الرصيد "الحساب الجاري" أو بطاقةَ خصمٍ شهري، أو بطاقة ائتمان "إقراض" كل ذلك اعتماداً على سياسة البنك المصدر).
البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد ص38.
فكلام الدكتور عبدالوهاب واضح في بيان هذه النقطة، وقد ذكر أنه اطَّلع على الأوراق الرسمية، وذكرَ النشرات والعقود التي اطَّلع عليها في ص248 - 250.
وكلامُه يقوِّي ما نقلتُه في مشاركةٍ سابقة عن بعض الاقتصاديين.
وإذا تقرَّرَ هذا، فيبقى الكلامُ مع الراجحي (البنك المقرِض) فيما يأخذه من عمولة، هل هي مقابل خسارة حقيقية أو لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/487)
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:30 م]ـ
شيخنا الحمادي بارك الله في علمه:
مدارستكم ونقاشكم ماتع مفيد لا قلق فيه ولا مضايقة:
أما استشكالكم في تحديد المقرض:
فهو ما ذكرت لكم البنك لا يسمح بقراءة العقد بينه وبين المنظمة وهذا مما يقلق النفس جدا
والوقوف على العقد يحدد من هو المقرض تماما وأنا لم أقف على نص صريح سوى ما ذكرت لكم وما استنتجته من قراءتي لأحوال هذه البطاقة وكلام الشيخ عبد الوهاب واضح جدا في كون الراجحي هو المقرض ولكني لازلت في شك من هذه النقطة
وعلى كل فدعنا نتحاور بعيدا عن هذه النقطة حتى يتبين فيها شيء وهي قولكم:
[وإذا تقرَّرَ هذا، فيبقى الكلامُ مع الراجحي (البنك المقرِض) فيما يأخذه من عمولة، هل هي مقابل خسارة حقيقية أو لا؟]
لاشك أن هناك تكاليف يبذلها الراجحي ولا ينكرها أحد في قضية الاتصال الالكتروني والورق الذي فيه نتيجة العملية والفاكسات ونحو ذلك ولكن كم هي؟
كما أننا نقول إن هناك تكاليف حتى على بطاقة الصراف من اتصال وطباعة إيصال وكهرب وما شابه ذلك
فمالذي جعل الراجحي لا يأخذ على هذه العمليات شيئا بينما يأخذ على بطاقة الفيزا شيئا
هذا سؤال مهم؟ ثم من يحدد قيمة الخسارة مع أن الرائي يرى أن التكاليف واحدة في كل عملية وفي كل بلد وهذا مما يزيد الأمر غموضا
وعليه فقضية التسلح بأنها تكاليف وأتعاب لا يمكن استساغته
وسأتمل المسألة مرة أخرى ولكم مني الدعاء
المقرئ
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:47 م]ـ
الأخوين الكريمين المقرئ والحماد
طريقتكما في النقاش أشبه ما تكون بالمناجاه بين اثنين دون الثالث , خصوصا مع تبادل العبارات الفخمة لكليكماوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه
الأخ الغامدي فتح الموضوع للنقاش العام , وأراكما غفر الله لكما تتناقشان وكأن لا أحد غير غيركما يحاور!!!!
إن شئتما فليفتح أحدكما موضوعا خاصا وتناقشا لوحدكماإلى ما شاء الله!!
وما عدا ذلك فإني أربأ بكما وبكل منتسب لطلب العلم أن تصنعا ما أراه هنا!!
وللمعلومية فهذا آخر رد أكتبه هنا تعبيرا عن احتجاجي على ما رأيت!!
الإخوة الكرام جميعا دون تحديد أو استثناء!!
هذا سؤال ورد للهيئة الشرعية بشركة الراجحي مع جوابه!!
السؤال
" نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك (مرفق الطلب) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي: -
أولا: تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة
ثانيا: يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا) وهو مرفق بهذا القرار ".
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:41 م]ـ
الأخوين الكريمين المقرئ والحماد
طريقتكما في النقاش أشبه ما تكون بالمناجاه بين اثنين دون الثالث , خصوصا مع تبادل العبارات الفخمة لكليكماوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه
الأخ الغامدي فتح الموضوع للنقاش العام , وأراكما غفر الله لكما تتناقشان وكأن لا أحد غير غيركما يحاور!!!!
إن شئتما فليفتح أحدكما موضوعا خاصا وتناقشا لوحدكماإلى ما شاء الله!!
وما عدا ذلك فإني أربأ بكما وبكل منتسب لطلب العلم أن تصنعا ما أراه هنا!!
وللمعلومية فهذا آخر رد أكتبه هنا تعبيرا عن احتجاجي على ما رأيت!!
غفر الله لك.
القضية لا تستحق كل هذا.
وأي تناج وهما يعرضان حوارهما أمام الجميع؟
وهل ناقشتَهما في الجزئية التي يتكلمان عليها فرفضا الإجابة؟
ثم ليعلم أن الشيخين المباركين من أفضل كتبة الملتقى علما وأدبا - ولا أزكيهما على الله.
فلا نحب أن يتكدر خاطرهما فيوقفا هذا الحوار العلمي الهادئ المفيد لمثل هذا.
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/488)
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:57 م]ـ
أخي الكريم خالد القحطاني وفقه الله ورعاه:
الموضوعُ معروضٌ لجميع القُرَّاء؛ وليس للمقريء والحمادي، وإنما دارَ الحوارُ بيننا لأنَّ الشيخ المقريء ذكرَ نقطةً لم يتعرَّض لها غيرُه، فتباحثنا في هذه النقطة، وكلامُك وكلامُ الأخ الأبنوي سبقَ النقاشُ حوله في بداية الموضوع.
وأعتذرُ إليك وإلى عامة الإخوة إن كنتُ مسيئاً، وأرجو ألا يكون في خاطرك شيءٌ على أخيك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عصام.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:07 م]ـ
الشيخ الحبيب المقريء وفقه الله ونفع بعلمه:
هذا نقلٌ حديثٌ لعله يفيدنا في البحث، فقد سألتُ الدكتور محمد بن سعود العصيمي -حفظه الله وبارك فيه- عما يأخذه بنكُ الراجحي من عمولة على عملية السحب ببطاقة فيزا فقال:
(العمولة التي تؤخَذُ على السحب النقدي أكثرُ من التكلفة الفعلية).
ومعلومٌ أنَّ الدكتور محمد كان يعملُ في هيئة الراجحي، ثم انتقل -قبل سنة- إلى بنك البلاد.
ـ[أبو_هاجر]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال حبيبنا المقرئ حفظه الله
قلنا: هذا الكلام يصح في عقود الإحسان والإرفاق وما المصلحة التي تجنيها هذه المنظمة إذا كانت لا تأخذ إلا مقدار ما أنفقته على هذا القرض ولا يمكن تصور هذا الكلام على واقع هذه المنظمات بل هي ربحية تجارية
والله يحفظكم
ما أقوله خاص ببطاقة الفيزا في الغرب و لا أدري هل ينطبق هذا على فيزا الراجحي.
هو في الحقيقة عندما يشتري العميل سلعة بقيمة 100$ مستعملا بطاقة الفيزا, تكون له مدة في الغالب شهر كي يسدد مبلغ 100$ دون أي زيادة. حتى هذه النقطة أظن الأمر واضح.
و لكن الأمر الذي يخفى على الكثيرين هو أن البنك عندما يسدد المبلغ لصاحب المحل (الذي باع السلعة) فإنه لا يسدد له 100$ بل يدفع أقل 98$ مثلا (هناك نسبة مئوية لا أعلمها).
قد يبدوا الأمر غريبا للوهلة الأولى و لكن البائع يتحمل هذه النسبة لأجل أن الزبون لم يكن ليشتري السلعة لو لم يقرضه البنك هذا المال.
و أكيد أن شركة فيزا العالمية تأخذ نصيبها من العملية لأنها هي الضامن.
قد سمعت هذا في درس للشيخ الشبيلي حفظه الله ألقاه في مدينة منتريال منذ حوالي ثلاث سنوات. و قد تأكدت من الأمر من أخ يدرس المعاملات المالية في جامعة بمنتريال.
و لهذا ذكر الشيخ الشبيلي أنه من كان مضطرا في الغرب لاقتناء بطاقة فيزا (الاضطرار في الغرب شرط لازم لاقتناءها لأن العقد ربوي) , يجب عليه أن يودع في حساب البطاقة مبلغا من المال و ألا يتجاوز حين استعماله البطاقة هذا المبلغ.
و لذلك كان من بين الشروط التي أصدرها (مداخلة الأخ عماد الدين) مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن البطاقة يجب أن تكون مغطاة.
و كما لا يخفى عليكم فهذا الشرط لازم, لانه عند استعمال البطاقة المغطاة لا يكون اقراض و لا اقتراض فالعميل يسحب المال الذي او دعه في البنك فيتجنب بذلك الربا.
أنا جد اسف على تطفلي على المشايخ و طلبة العلم, و لم أتدخل إلا لتعم الفائدة.
محبكم في الله
و بارك الله فيكم
و الله أعلم
ـ[الغدير]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:47 م]ـ
أضع بين يدي المشايخ ما أعرفه عن هذه البطاقة على شكل نقاط ربما تفيدهم في مسألة البحث مع ملاحظة أن ما أقوله معلومات سمعتها من موظف في بنك الراجحي ولا أجزم بشئ منها:
1 - المقرض هو بنك الراجحي كخدمه لعملائه وحتى لو تأخر المقترض في السداد فأن بنك الراجحي لا يفرض زيادة أو عمولة على المقترض، بل يطالبه بالسداد عن طريق الشرع.
2 - عند السحب عن طريق جهاز الصراف الآلي تأخذ شركة فيزا 36 ريال على كل عملية سحب لأنه استخدم بطاقة فيزا،وذلك من أي جهاز صراف في العالم.
3 - عند الشراء من محل او مركز تسوق أو خلافه ويكون السداد عن طريق أجهزة السداد الموجودة في هذه المحلات (أجهزة نقاط البيع) تأخذ شركة فيزا نسبة ربما 2 بالمائة على البائع تخصمها من مبلغ العملية.
هذا في حال كون أجهزة نقاط البيع التي في هذه المحلات من بنوك أخرى غير بنك الراجحي، أما في حال كون هذه الأجهزة خاصة في بنك الراجحي فلا عمولة تخصم على البائع؛ وبسبب هذه العمولة تجد أصحاب المحلات عندما يشترى منهم عن طريق بطاقة فيزا يخبر المشتري بأنه سيضيف عليه مبلغ 2 بالمائة حتى يعوض ما تخصمه شركة فيزا عليه. هذا والله أعلم
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:05 م]ـ
سبحان الله ما أكثر الطحن هاهنا رغم أن المسألة واضحة ولا تحتاج إلا إلى هذه الكلمات:
الراجحي يأخذ فائدة ربوية على بطاقته ولو قال كائن من كان انها بدل أتعاب.
هذه هي فائدته لأنه لا يريد أن يعطيها مجانا لخاطر أعين العملاء.
أنصح الراجحي بالتوبة والعودة الى الله كما أنصح كل من يتعامل بهذه البطاقة ان يتوب الى الله ولا يتعامل بها.
وأنصح العلماء الذين يؤخذ بقولهم أن يصدحوا بقول الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/489)
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:32 ص]ـ
هكذا عرفتُك أخي الأبنوي، تغيبُ عن الملتقى أشهراً عدة، ثم تعودُ لتناقش في هذه المسألة المحسومة لدى فضيلتك.
إذا كان الأمرُ محسوماً لديك، فلم تفتحُ الموضوع للنقاش!
أشكُرْ من تفضَّل عليكَ، وشاركَ في هذا الموضوع، وادعُ لهم بالتوفيق والجزاءِ الحَسَن، فقد بذلوا جزءاً من وقتهم لبحث هذه المسألة، وليس الإخوةُ بحاجةٍ إلى فُتياك.
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:54 ص]ـ
سلام وبعد,,,,,,,,, اقترح الإستفادة من علمائنا الأفاضل وعرض المسألة عليهم إما الفوزان أو الجبرين فمن يتبرع ولو استطعت أنا لفعلت لكني لا أستطيع؟؟؟!
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 09:16 م]ـ
يا أخي الحمادي:
اولا بارك الله فيك وفي كل من شارك في هذا الموضوع.
ثم إني لم أطرح هذا الموضوع من قبل أبدا والسبب أني لم أكن أعلم عن موضوع هذه البطاقة والخصم منها مبلغ 36 ريالا لأني ولله الحمد لم ولن أستخدمها وأنصحكم وكل من يقرأ هذا الموضوع بعد التعامل بها.
وأما المسألة فنعم والله إنها محسومة عندي وبينة وواضحة وضوح القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.
وأما سبب عرضي للمسألة للنقاش فجواب ذلك سهل جدا ولا أعتقد أنه يغيب عن مثلك
وهو ما سبب وجودنا هنا؟
أليس البحث عن الأجر والثواب.
وصدق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعا من سامع.
جعلك الله مبلغا أوعا من سامع.(49/490)
ذكر التشنيع في مسألة التسميع
ـ[الغدير]ــــــــ[01 - 08 - 05, 01:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي فضيلة المشايخ بفتوى السيوطي هذه.
المسألة مطروحة للمناقشة والبحث كي نستفيد من علمكم جزاكم الله خيرا
ذكر التشنيع في مسألة التسميع
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة - مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما يقول ربنا لك الحمد، وأنه يستحب الجمع بين هذين للإمام والمأموم والمنفرد، وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود، وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط والمأموم ربنا لك الحمد فقط وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد قال وبه أقول وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام بين الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" وبحديث عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار ليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 0وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون - رواهما الشيخان. ولأصحابنا الشافعية في الاحتجاج مسالك:
(المسلك الأول) أن لا حجة للخصوم في هذين الحديثين إذ ليس فيهما ما يدل عل النفي بل فيهما أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقوم التحميد في حال اعتداله فقوله يقع بعد قول الإمام كما في الحديث ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين) فإنه لا يلزم منه أن الإمام لا يؤمن بعد قوله (ولا الضالين) وليس فيه تصريح بأن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذين الحديثين تصريح بأن الإمام يقول ربنا لك الحمد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صريحة منها هنا. ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال (سمع الله لمن حمده) قال (اللهم ربنا لك الحمد) وأخرج مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) وأخرج البخاري مثله من رواية ابن عمر، ومسلم مثله من رواية عبد الله بن أبي أوفى فثبت بهذه الأحاديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد على خلاف ظاهر هذين الحديثين فلم يصلح الاستدلال بهما على أن الإمام لا يجمع بينهما وإذا لم يصلح الاستدلال بهما في حق الإمام لم يصلح الاستدلال بهما في حق المأموم أيضا كما لا يخفى.
(المسلك الثاني) إذا ثبت أنه لا دلالة في هذين الحديثين على أن الإمام لا يجمع بين الذكرين ولا أن المأموم لا يجمع بينهما وثبت أن التصريح بأن الإمام يجمع بينهما من أدلة أخرى دل ذلك على أن المأموم أيضا يجمع بينهما لأن الأصل استواء الإمام والمأموم فيما يستحب من الأذكار في الصلاة كتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود.
(المسلك الثالث) ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهذا يدل على أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد لأنه أمر الأئمة بأن يصلوا كما صلى وقد ثبت بتلك الأحاديث أنه لما صلى قال: (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) فلزم من ذلك أن كل مصل يقول ذلك فتتحقق المثلية.
(المسلك الرابع) نقل الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما ويصلح جعله حجة لكون المأموم أيضا يجمع بينهما لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/491)
(المسلك الخامس) الاستئناس بما أخرجه الدار قطني بسند ضعيف عن بريدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملئ السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) وبما أخرجه عن أبي هريرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده، وبما أخرجه عن ابن عون قال قال محمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.
(المسلك السادس) إن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يأت بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر.
(المسلك السابع) قال الأصحاب معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أي قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد غالبا لأنه لا يأتي به سرا وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا فكانوا موافقين في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به.
(المسلك الثامن) القياس على حديث إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فإن الراجح في مذهب الخصم أن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة فيكون قوله فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أي مضموما إلى الكلمة التي قالها المؤذن فكذلك معنى الحديث فقولوا ربنا لك الحمد أي مضموما إلى الكلمة التي قالها الإمام.
(المسلك التاسع) إن الحديث بعضه منسوخ وهو قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فما المانع أن يكون دخل في بقية أبعاضه نسخ أو تخصيص أو تأويل، وإذا طرقه هذا الاحتمال سقط به الاستدلال قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا ابن علية عن ابن عون قال كان محمد بن سيرين يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.
.......................
...........
...
ـ[الغدير]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:10 ص]ـ
للرفع(49/492)
أخذ بنك الراجحي 2.5 ريال عند نقصان الرصيد عن ألف ظلم وربا ولا يحل
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 08 - 05, 02:48 ص]ـ
صدمت كثيرا عندما قرأت أن بنك الراجحي قد يخصم ريالين ونصف أو ما يقاربها بالعملات الأجنبية عند نقصان الرصيد عن 1000 ريال
وهذا والله هو الظلم والعدوان والاستغلالية وبأي حق يحل له ذلك
وقد تذكرت فتوى لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة فقد سئل عن عين هذه الحادثة فأجاب وكان مما قال:
أرى أنهم أخذوها - يعني الخصم - بغير حق لأنه إذا كان هذا الذي أودعهم انتفع بكونها مأمونة هم انتفعوا أيضا باستعمالها لأن حقيقة الأمر أنه يقرضهم إياها أليس إذا دخل صندوق البنك يتصرف فيها كما يشاء إذا هذا قرض فكيف يأخذ على القرض فائدة وقد جاء في الحديث " كل قرض جر نفعا فهو ربا " فأخذ البنك هذه - الخصم - ظلم وربا ولا تحل وعلى هذه الصورة لا يجوز الإيداع فيها والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل الربا وعليه فيجوز الإيداع إذا لم يأخذوا منك شيئا ولا يجوز الإيداع إذا أخذوا منك شيئا "
فمن كان له صلة بالشيخ الراجحي فليخبره بذلك ولا يوقع الناس في حرج شديد وما الذي سينفعه من هذا المبلغ
فليته يخرج الناس من الضيق والحرج
المقرئ
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[01 - 08 - 05, 03:17 ص]ـ
سمعت فتوى في ذلك من الشيخ .. عبدالعزيز الراجحي ..
حرم فيها هذا الفعل .. وبين انه من الربا ..
ولكني .. من هنا اسأل ..
ما العمل في مثل هذه الحالة؟؟
ولكم خالص الدعاء ..
ـ[آل حسين]ــــــــ[01 - 08 - 05, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم
بنك الراجحي لديه طرق في التحايل على الربا
يخذ مالاً على الفيزا ويقول عمولة
وهنا يخصم مبلغاً ويحتج بكذا
وغيرها كثير
أين اللجنة الشرعية من هذه الأعمال؟؟؟؟؟
مللنا من المجاملات
مع ان حسابي لدى الراجحي ولكن لا مجاملة في الدين
ـ[صالح العقل]ــــــــ[01 - 08 - 05, 05:23 ص]ـ
سمعت من أحد كبار المسؤولين في بنك الراجحي، -في أحد المجالس- أن هناك خطة، ودراسة لإقصاء عملاء بنك الراجحي الذين يقل أيداعهم النقدي عن (مية ألف).
وذلك بأخذ ضرائب، وأجور؛ لأنهم مخسرون للبنك!
وهناك خطة مقبلة، لفرض رسوم، على العملاء الذين يودعون أقل من (مئتي ألف) (200000) ريال، لا حقا.
لأنهم: عملاء لا يستفيد البنك منهم، إلا بمثل هذه الضرائب، والأجور.
***************************
الشيخ الكريم المقريء:
أحسن الله إليك -لو توضح كيف يكون أخذ الراجحي من العميل ربى ..
لأن صورة أخذ البنك من العميل هي عكس مسألة الربا!!
لأن المقترض هو الذي يأخذ الفائدة، وليس العكس! - على القول بأنه قرض-.
وأيضا: النفع حاليا موجود بالنسبة للمقرض، من أوجه متعددة.
#####
*********************************************
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:15 م]ـ
لقد سألت الشيخ المفضال يوسف بن عبدالله الشبيلي وفقه الله عن هذه المسألة حيث إنها موجودة في غير بنك الراجحي فأجابني بأنه لابأس بذلك لأنهم مقترضون وليسوا بمقرضين حتى يقال (كل قرض جر نفعا فهو ربا)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أن هناك خطة، ودراسة لإقصاء عملاء بنك الراجحي الذين يقل أيداعهم النقدي عن (مية ألف).
وذلك بأخذ ضرائب، وأجور؛ لأنهم مخسرون للبنك!
و لماذا لا يعلنون الأمر صراحة و جهرا .... فلا يقبلون أصحاب هذا الرصيد ....
لماذا هذا اللف و الدوران؟؟؟
ـ[ابو سليمان الوهبي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:32 م]ـ
(أن هناك خطة، ودراسة لإقصاء عملاء بنك الراجحي الذين يقل أيداعهم النقدي عن (مية ألف).
وذلك بأخذ ضرائب، وأجور؛ لأنهم مخسرون للبنك!)
يا مسلمون ربكم يقول: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "
مناقشة المسائل بهذه السطحية غير جيد.
وهم غير ملزمين بفتيا الإمام العثيمين رحمة الله عليه ومن عنده اعتراض فليناقش اللجنة الشرعية وينظر مبررات هذا الرأي ـ أخذ هذا الرسم (2.5) ـ إن صح.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:27 م]ـ
[ quote= أخذ هذا الرسم (2.5) ـ إن صح. [/ quote]
استدارك، واقعي!!
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 01:10 م]ـ
السلام عليكم
بنك الراجحي لديه طرق في التحايل على الربا
يخذ مالاً على الفيزا ويقول عمولة
وهنا يخصم مبلغاً ويحتج بكذا
وغيرها كثير
أين اللجنة الشرعية من هذه الأعمال؟؟؟؟؟
مللنا من المجاملات
مع ان حسابي لدى الراجحي ولكن لا مجاملة في الدين
ياأخي الفاضل آل حسين إن هذا اتهام خطير لهذه الشركة وللقائمين عليها من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة ولتسألن عن هذا يوم القيامة فأنصحك بالتوبة والاستغفار لعل الله يتوب عليك
أنت بهذا تكون قد نسفت الهيئة الشرعية بالكامل واتهمتهم بالمجاملة على حساب الدين وهم من فضلاء مشايخنا نسأل الله أن يثبتهم على الحق
ثم إن شركة الراجحي لها قصب السبق والريادة في المعاملات الشرعية فماهكذا تكون النصيحة؟
والمسلم إذا جهل شيئا فليسأل عنه ولا يتسرع في إطلاق التحريم بدون بينة
ثم إني سمعت الشيخ عبدالعزيز الفوزان وهو من أعضاء الهيئة الشرعية يثني على الشركة ويقول إن كل ماتقوم به فهو حلال في نظري إلا المساهمة بالشركات المختلطة فأنا أرى التحريم وهم أخذوا بالقول بالجواز لأن هذا قول أغلبية الهيئة وهذا قاله في الحلقة الماضية من الجواب الكافي يوم الأحد 25/ 6/1426
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/493)
ـ[الاعتصام]ــــــــ[03 - 08 - 05, 02:45 م]ـ
لمن يعرف التعاملات البنكية يدرك بوضوح أن الايداع ليس قرضاً
سبحان الله ما اسرع الاقدام على التحريم ... !!
يا أخي طيب أعرض وجهة النظر الأُخرى وبين برهانها ورد عليه.
هل ايداع المال في البنوك يعدُّ قرضاً؟؟
وهل النسبة التي يأخذها الراجحي على المال نظير ادارته وخدمته للمودع بنسبة محددة تعد ربىً؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:34 م]ـ
لمن يعرف التعاملات البنكية يدرك بوضوح أن الايداع ليس قرضاً
إذن علام يخرج أخي الاعتصام؟
إن تكييفه بأنه وديعة يلزم منه أنه لايجوز للبنك أن يتصرف فيه مطلقا وهذا خلاف الواقع الآن في البنوك
أرجو إيضاح وجهة نظرك أخي الاعتصام بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:45 م]ـ
المقصد أخي الكريم أن المال المودَع وديعة في الذمة قد أذِن صاحبها للمصرف بالتصرف بها، فهي تبقى وديعة الى أن يستهلكها المصرف في حاجاته فاذا أستعملها تحولت من الوديعة الى القرض لانها تتحول من الامانة الى الذمة. فهي ابتداءً وديعة وقد تتحول الى قرض بالاستعمال. ولما كان حال البنوك في الغالب التصرف بالودائع فانها قروض من هذا الوجه. وعلى هذا قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بأن الودائع في الحساب الجاري أو الآجل تعد قروضاً.
قرار رقم: 90/ 3 / د 9
بشأن (الودائع المصرفية حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الودائع المصرفية (حسابات المصارف) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئا.
ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلىا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري؟، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامسا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة. أ. هـ
وانما عنيت مما ذكرت ان نناقش وجه النظر الاخرى ونبحث ادلتها ثم نخلص الى الحكم عليها.والى الآن لم نعرف ما هي الادلة التي اعتمدت عليها اللجنة الشرعية في الراجحي على جواز أخذ هذه النسبة. قبل أن نحكم بحل أو تحريم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الاعتصام فقد أزلت اللبس الواقع مني في فهم كلامك
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:32 ص]ـ
الشيخ /المقرئ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت أنك نقلت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حول أخذ البنك من العملاء مبلغ إذا قل الرصيد عن حد معين.
فهل بالأمكان أن تذكر أين أجد الفتوى؟
والله يحفظكم
============================
الأخ / ابو عبيدة التهامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت أنك نقلت فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي حول أخذ البنك من العملاء مبلغ إذا قل الرصيد عن حد معين.
فهل بالأمكان أن تذكر أين أجد الفتوى؟
والله يحفظكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/494)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:50 م]ـ
إجابة لمدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية سابقا
العنوان الخصم من الحساب الجاري
السؤال (3208)
اريد ان افتح حساب في احدى البنوك وانا طالب فقال لي البنك ان الكمبيوتركل نهاية شهر يرى الرصيد فاذا كان اقل من 1000خصم عشرة ريالات واذا كان اكثر لم يخصم شيئ فهل هذا جائز.
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
عضو الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية
ومدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية سابقا
التاريخ 13/ 11/1422
الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله وبعد:
لا يحق للمصرف أن يقتطع من الحساب الجاري مبلغاً معيناً، وذلك لأن الحساب الجاري قرض من صاحب الحساب للمصرف، حيث يضمن المصرف المبالغ المودعة في الحساب مقابل انتفاعه بها واستثمارها لمصلحته. وبناء عليه لا يجوز أن يشترط البنك اقتطاع مبلغ معين من الحساب الجاري، لما يأتي:
1. إن عقد القرض يوجب رد المثل، وهو مستثنى من أحكام الصرف لكونه لا يراد به الربح. فإذا اشترط المقترض ربحاً وجب مراعاة أحكام الصرف. ومبادلة 1000 ريال مقبوضة بـ 990 ريال غير مقبوضة يناقض أحكام الصرف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " يداً بيد، مثلاً بمثل، سواء بسواء"، ويترتب على ذلك أنه ربا لقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"، وهو يشمل الزيادة من المقرض ومن المقترض. فهذا الاشتراط يفضي إلى الربا بنوعيه: الفضل والنَساء.
2. إنه يفضي إلى المعاوضة على الضمان، لأن القرض في حالة الحساب الجاري ليس من باب التبرع والإحسان، بل لغرض حفظ المال وضمانه. فاشتراط المقترض الخصم يعني أنه ضمن المال مقابل عوض، والمعاوضة على الضمان ممنوعة بالإجماع.
3. إن المقترض إذا اشترط مبلغاً مقابل اقتراضه كان ذلك قرضاً شرط فيه عقد آخر، وهو المعاوضة على إدارة المصرف للحساب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. لكن لو خيّر المصرفُ صاحبَ الحساب بين ضمان المال والوفاء به عند الطلب بدون مقابل، وبين الخدمات الإضافية التي يقدمها المصرف مقابل رسوم خاصة بها، دون اشتراط الجمع بينهما، لم يكن هذا إن شاء الله من المنهي عنه.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 09:27 ص]ـ
اخي العزيز .. عبدالمنعم
بالنسبة للفتوى التي نقلتها عن الشيخ عبدالعزيز الراجحي .. فقد سمعتها منه مباشرة في دورة شرح كتاب دلائل التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ..
ولا اعلم مكانا تجدها فيه ..
والله على ما اقول شهيد .....
ـ[مكي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 07:23 م]ـ
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفقه/المعاملات/الربا والقرض
التاريخ 9/ 7 / 1426 هـ
رقم السؤال 9757
السؤال
اريد ان أفتح حساب في إحدى البنوك فقال لي البنك أن الكمبيوتر كل نهاية شهر يرى الرصيد فاذا كان رصيدك أقل من 1000 خصم عشرة ريالات - وفي بعض البنوك أقل - واذا كان أكثر لم يخصم شيئ فهل هذا الأمر جائز من قبل البنك؟
الاجابة
حيث أن تكييف الحساب الجاري على أنه قرض من العميل للبنك، وحيث إن الحسابات الجارية القليلة تكلف البنك مصاريف، فلا أرى بأسا في ذلك. والربا إنما يأتي في استفادة العميل (وهو المقرض) من القرض. ولكن، لا أرى أن يطبق ذلك الرسم، حيث إن البنك يستفيد من الحساب مهما كان قليلا. ولذلك، قلت في أكثر من مناسبة إنه ليس من المروءة أن تضع البنوك التجارية رسوما على الحساب الجاري قليل الرصيد. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد.
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[14 - 08 - 05, 10:18 م]ـ
السلام عليكم ..
نُقل لي عن أحد موظفي البنك المذكور أن مؤسسة النقد هي الملزمة للبنك بهذا الأمر ..
اقترح تعديل العنوان فهو غير مناسب ..
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[24 - 08 - 05, 08:03 م]ـ
سمعت من أحد كبار المسؤولين في بنك الراجحي، -في أحد المجالس- أن هناك خطة، ودراسة لإقصاء عملاء بنك الراجحي الذين يقل أيداعهم النقدي عن (مية ألف).
وذلك بأخذ ضرائب، وأجور؛ لأنهم مخسرون للبنك!
وهناك خطة مقبلة، لفرض رسوم، على العملاء الذين يودعون أقل من (مئتي ألف) (200000) ريال، لا حقا.
لأنهم: عملاء لا يستفيد البنك منهم، إلا بمثل هذه الضرائب، والأجور.
يبدو أن هذا المسؤول الكبير يمازحكم ..
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:53 ص]ـ
كنت استمع اليوم للحوار الذي أجري مع الشيخ سليمان الراجحي - حفظه الله -
من قبل تسجيلات قرطبة في 3 أشرطة
ومن يسمع هذا الحوار يقف على شخصية عظيمة، محبة للخير للمسلمين و الوطن.
حتى أنه مستعد لأن يخسر أكثر من مليار (كما حصل في شركة الدواجن) من أجل دعم الاقتصاد الوطني و الإسلامي
و لا يسمح بأي معاملة تسير في المصرف دون الرجوع للهيئة الشرعية
و كم تكبد من الخسائر من أجل عدم إدخال المال الحرام على المسلمين
وغيرها من أعمال خيرية عجيبة قام بها هذا المحسن الكبير - جزاه الله خيرا- تجدها في هذا الحوار و الذي ريعه أيضا في الأعمال الخيرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/495)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 11 - 05, 06:25 ص]ـ
وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن الأطرم وهو من كبار المتخصصين في المعاملات المالية في الوقت الراهن أن هذا العمل _أي: خصم 2% من الرصيد الذي يقل عن 1000 ريال_ أنه جائز، وسمعته منه في إحدى حلقات الجواب الكافي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:37 ص]ـ
رقم الفتوى: 6606
عنوان الفتوى: لا يجوز للبنك أن يخصم مبلغاً معيناً إذا نقص الرصيد
تاريخ الفتوى: 15 شوال 1421/ 11 - 01 - 2001
السؤال
سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود أن أسأل عن التعامل مع البنوك فلدي حساب في أحد البنوك الإسلامية وهذا البنك يقوم بخصم مبلغ معين كلما نقص الرصيد عن حد معين فما هو الحكم في هذه الطريق و ماالحكم لوقمت بإيداع أموالي في بنك غير إسلامي ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الودائع في البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع حسبما قرره العلماء الشرعيون الاقتصاديون، فإن ما يأخذه البنك على تلك الأموال لا يجوز له أخذه، إذا كان يفرق فيه بين من أودع قليلاً فيأخذ منه رسوم الحفظ والسحب، ومن أودع كثيراً فلا يأخذها منه، وإنما لم يجز هذا للقاعدة المعروفة وهي: كل سلف جر نفعاً فهو رباً. ووجه انطباق القاعدة على هذه الصورة أن المودع ـ بكسر الدال ـ سيسعى في رفع القدر المودع ـ بفتح الدال ـ تجنباً لدفع الرسوم، فيكون قرضه قد جر إليه التملص منها، وهو نفع واضح، أما إذا كان البنك يأخذ رسوماً بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما وافق الزبون على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، بشرط أن يكون هذا القدر المأخوذ إنما يقل أو يكثر حسب أهمية تلك الخدمة فقط، ولا علاقة له بكثرة الرصيد وقلته.
أما بالنسبة لإيداع الأموال في البنوك غير الإسلامية فإنه لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة: 2]. لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6606&Option=FatwaId
ـ[محب سلمان]ــــــــ[02 - 10 - 06, 01:21 ص]ـ
بعد إطلاعي على كامل الموضوع
يتضح أن الجمهور على تحريم هذا العمل.(49/496)
مسألة قطع الصلاة!!!
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[01 - 08 - 05, 03:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فلي سؤال حول مسألة قطع الصلاة
قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد (2/ 391) و ما بعدها
" المسألة الثانية
اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه الإعادة وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود " وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت " لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي " وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال " لقد أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد " وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه " فليقاتله فإنما هو شيطان "
الإشكال: هل ما نسبه ابن رشد رحمه الله لجمهور العلماء بأنه لا يقطع الصلاة شيء نسبة صحيحة؟؟
و هل قول جمهور العلماء يعتبر حجة لا تصح مخالفتها؟؟؟
و كيف تعامل العلماء مع حديث أبي ذر رضي الله عنه: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
و ما هو الصحيح الراجح في هذه المسألة!!!
بارك الله فيكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:39 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله:
1 - ما نسبه ابن رشد لجمهور أهل العلم من أنّه لا يقطع الصلاة شيئ صحيح فهو قول الشافعية، والمالكية،والحنفية، ورواية عن الحنابلة رحم الله تعالى الجميع، والصحيح الموافق للأدلة أنّه يقطعها مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي
2 - قول الجمهور يعتبر حجة إذا وافق الدليل
3 - حديث أبي ذر فيه دلالة واضحة على أنّ مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي يقطع صلاته
وليتك تراجع الشرح الممتع للعلاّمة ابن عثيمين فقد بسط القول في المسألة وبين رجحان ما نقلتة إليك
ـ[بن سعيد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:24 ص]ـ
شرح معاني الآثار > كتاب الصلاة > باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته
* بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا؟ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ} وَقَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ}. قَالَ {قُلْت: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتنِي عَمَّا سَأَلْت عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ}. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ}: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/497)
قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ شُعْبَةُ، قَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ}. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَحْسَبُهُ قَدْ أَسْنَدَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ. وَالْخِنْزِيرُ، وَيَكْفِيك إذَا كَانُوا مِنْك قَدْرَ رَمْيَةٍ، لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْك صَلَاتَك}. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَقَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، إذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ {ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جِئْت أَنَا وَالْفَضْلُ، وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا، وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا}. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: {وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِ مِنًى}. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَرَوْحٌ، وَوَهْبٌ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ {ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَرْت بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ، وَمَعِي غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمْ يَنْصَرِفْ}. فَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا مَرَّا عَلَى الصَّفِّ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مَرَّا عَلَى الْمَأْمُومِينَ دُونَ الْإِمَامِ، فَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ قَاطِعٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ. وَلَكِنْ فِي حَدِيثِ صُهَيْبٍ، {عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ}. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ أَيْضًا، غَيْرُ قَاطِعٍ لِلصَّلَاةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فِي أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، قَالَ: (وَأَحْسَبُهُ قَدْ أَسْنَدَهُ). فَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَصُهَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مُخَالِفٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/498)
لِذَلِكَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهَا نَسَخَ الْأَمْرَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالُوا: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} وَمَا يَقْطَعُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ. فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ قَالَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنَّ الْحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَصُهَيْبٌ، كَانَ مُتَأَخِّرًا عَمَّا رَوَاهُ عَنْهُ عِكْرِمَةُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ، أَيْضًا، لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ. {الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ تَرْعَيَانِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُزْجَرَا، وَلَمْ يُؤَخَّرَا}. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: {زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا}. فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ، حَدِيثَ صُهَيْبٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّذَيْنِ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا. ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى حُكْمِ مُرُورِ الْكَلْبِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، كَيْفَ هُوَ؟ وَهَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟. فَكَانَ أَحَدَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. ثُمَّ قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ خَالَفَهُ. ثُمَّ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدُ، مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، أَنَّ الْكَلْبَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَعَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ الْفَضْلُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ، فَجَعَلَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَجَعَلَ مَا سِوَاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ}. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ لَهُ قَطْعُهُ إنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ. فَأَرَدْنَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/499)
أَنَّ نَنْظُرَ هَلْ عَارَضَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟. فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ}. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: ثنا أَبُو ظَفَرَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ كُلَّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، وَقَدْ سَوَّى فِي هَذَا بَيْنَ بَنِي آدَمَ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ إذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي. وَقَدْ رَوَوْا مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَمَعْنَى هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ سَوَاءٌ، وَأَنَّ ابْنَ آدَمَ فِي مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ الْمُصَلِّي، مُرُورٌ لِقَرِينِهِ أَيْضًا، بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ شَيْطَانٌ ". ثُمَّ قَدْ أُجْمِعَ عَلَى أَنَّ مُرُورَ بَنِي آدَمَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، فِي صَلَاتِهِمْ، لَا يَقْطَعُهَا، قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ {الْمُطَّلِبَ يَقُولُ: رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ}. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْت ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ {لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ}. قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا هِشَامٌ، أَرَاهُ عَنْ ابْنِ عَمِّ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/500)
بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: {تَذَاكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَقَدْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهَ أَنْ أَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأُوذِيهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَجُلَيْهِ انْسِلَالًا}. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ {عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أَقُومَ، كَرِهْت أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا}. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ. ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ {عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْت أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتهمَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتهمَا}. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: {أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ أَمَامَهُ فِي الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، غَمَزَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحِّي}. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ إيَاسَ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنْ اللَّيْلِ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ}. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ {عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرُ}. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ، {عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ}. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَفَّانَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ {أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي وَإِنِّي حِيَالُهُ}. حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي {
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/1)
مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَهُوَ يُصَلِّي}. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَنِي آدَمَ لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ. وَقَدْ جُعِلَ كُلُّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْطَانًا. وَأَخْبَرَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ إنَّمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ. فَكَانَتْ الْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا جَعَلَهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، قَدْ جُعِلَتْ فِي بَنِي آدَمَ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، مِمَّا هُوَ سِوَى بَنِي آدَمَ كَذَلِكَ أَيْضًا، لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَعَ رِوَايَتِهِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ). فَقَالَ، ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ). حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ. فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ قَالَ هَذَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ مَا كَانَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى صَارَ مَا قَالَ بِهِ مِنْ هَذَا، أَوْلَى عِنْدَهُ. مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقِتَالُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَبِي سَعِيدٍ مِنْ الْمُصَلِّي، لِمَنْ أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أُبِيحَ فِي وَقْتٍ كَانَتْ الْأَفْعَالُ فِيهِ مُبَاحَةً فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِنَسْخِ الْأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ. وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْكَلْبِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُرُورَهُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. فَأَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الْأَسْوَدِ، هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَرَأَيْنَا الْكِلَابَ كُلَّهَا، حَرَامٌ أَكْلُ لُحُومِهَا، مَا كَانَ مِنْهَا أَسْوَدُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ أَسْوَدَ، فَلَمْ يَكُنْ حُرْمَةُ لُحُومِهَا لِأَلْوَانِهَا، وَلَكِنْ لِعِلَلِهَا فِي أَنْفُسِهَا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا نُهِيَ أَكْلُهُ مِنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ، وَمِنْ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، لَا يَفْتَرِقُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ شَيْءٍ مِنْهَا، لِاخْتِلَافِ أَلْوَانِهَا، وَكَذَلِكَ أَسْآرُهَا كُلُّهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/2)
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْكِلَابِ كُلِّهَا فِي مُرُورِهَا، بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي سَوَاءً، فَكَمَا كَانَ غَيْرُ الْأَسْوَدِ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَكَذَلِكَ الْأَسْوَدُ. وَلَمَّا ثَبَتَ فِي الْكِلَابِ بِالنَّظَرِ مَا ذَكَرْنَا، كَانَ الْحِمَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، وَكَرِهَهُ آخَرُونَ. فَإِذْ كَانَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَقْطَعُ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ، كَانَ مَا اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِ لَحْمِهِ، أَحْرَى أَنْ لَا يَقْطَعَ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ ذَكَرْنَا، بَعْدَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ، الْكَلْبُ، وَلَا الْحِمَارُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، وَلَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الدَّوَابِّ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ. قَالَ: فَمَنَعْته فَغَلَبَنِي إلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ خَالَ ابْنِهِ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّك. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ بِشْرَ بْنَ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، حَدَّثَاهُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاةٍ، فَمَرَّ بِهِ سَلِيطُ بْنُ أَبِي سَلِيطٍ، فَجَذَبَهُ إبْرَاهِيمُ فَخَرَّ فَشُجَّ. فَذَهَبَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لِي (مَا هَذَا؟) فَقُلْت: مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ، فَرَدَدْته، لِئَلَّا يَقْطَعَ صَلَاتِي. قَالَ: وَيَقْطَعُ صَلَاتُك؟ قُلْت: أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: إنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَك. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا إسْرَائِيلُ، قَالَ: ثنا الزِّبْرِقَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْت حُذَيْفَةَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.
فذكر هنا المرأة الحائض
وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلاة > باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/3)
* (وَإِنْ مَرَّتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ}. (إلَّا أَنَّ الْمَارَّ آثِمٌ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ} وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ عَلَى مَا قِيلَ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، وَتُحَاذِي أَعْضَاءُ الْمَارِّ أَعْضَاءَهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الدُّكَّانِ
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ}، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ، فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} انْتَهَى. وَمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ فِيهِ مَقَالٌ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالُوا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ} انْتَهَى. وَوَقَفَهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي} انْتَهَى. وَوَقَفَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى الزُّهْرِيِّ، فَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنْ الصَّلَاةِ، أَيَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. انْتَهَى. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانُ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ}. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حِمَارٌ، فَقَالَ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ الْمُسَبِّحُ آنِفًا؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي سَمِعْت أَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ}. انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ " هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ فِي " التَّحْقِيقِ ": أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، قَالَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: هُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ، فَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانُ، قَالَ أَحْمَدُ: ضَعِيفٌ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: لَيْسَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/4)
بِثِقَةٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ، فَفِيهِ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ، عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مُنْكَرٌ، أَوْ مِنْ مَوْضُوعَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ انْتَهَى كَلَامُهُ. وَتَعَقَّبَهُ " صَاحِبُ التَّنْقِيحِ "، وَقَالَ: إنَّهُ وَهَمَ فِي صَخْرٍ هَذَا، فَإِنَّ صَخْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ الرَّاوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ، وَلَا ابْنُ حِبَّانَ، بَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ "، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ صَالِحٌ، وَإِنَّمَا ضَعَّفَ ابْنُ عَدِيٍّ صَخْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيَّ، الْمَعْرُوفَ بِالْحَاجِبِيِّ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ. وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ، فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ " عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّي، فَذَهَبَتْ شَاةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا، حَتَّى أَلْزَقَهَا بِالْحَائِطِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ} انْتَهَى. وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِهِ فِي الضُّعَفَاءِ ": عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو سَلَمَةَ الْخَوَّاصُ الْوَاسِطِيُّ، يَرْوِي الْعَجَائِبَ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إذَا انْفَرَدَ. انْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ ": وَحَدِيثُ: {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ} حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. انْتَهَى. وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ: مَا أَخْرَجَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ}، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: {قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، فَقَالَتْ: إنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سُوءٍ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي}. انْتَهَى. أَحَادِيثُ الْخُصُومِ: ذَهَبَتْ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَعُمْدَتُهُمْ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْت: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ؟ قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ}. انْتَهَى. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ: الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنْ الْمَرْأَةِ. وَالْحِمَارِ شَيْءٌ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ ": وَإِنَّمَا قَالَ أَحْمَدُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ صَحَّ {عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ}، وَصَحَّ {عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلْت عَنْ الْحِمَارِ، وَتَرَكْته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/5)
أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْكَلْبِ شَيْئًا}، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، فِيهِ لِينٌ، وَكَذَلِكَ أَعْرَضَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. {حَدِيثٌ آخَرُ}: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ} انْتَهَى. {حَدِيثٌ آخَرُ}: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ، سَمِعْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ}. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ شُعْبَةَ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ ": وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ الْقَطْعَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَلَى قَطْعِ الْخُشُوعِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. انْتَهَى كَلَامُهُ. وَأَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إذَا سَجَدَ} انْتَهَى. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ {عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا إلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ}. انْتَهَى. الْحَدِيثُ الثَّمَانُونَ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ}، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ، مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟. قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَوْ يَعْلَمْ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ}. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: {لَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً}. انْتَهَى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَاقُونَ، إلَّا ابْنُ مَاجَهْ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَسَيَأْتِي وَهُوَ فِي " الْأَرْبَعِينَ لِلرَّهَاوِيِّ ": مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " بِهَذَا اللَّفْظِ، وَعَزَاهُ إلَيْهِ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ إلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ}. انْتَهَى. وَسَكَتَ عَنْهُ، وَفِيهِ فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: {أَرْبَعِينَ خَرِيفًا}. الثَّانِيَةُ: إنَّ مَتْنَهُ عَكْسَ مَتْنِ " الصَّحِيحَيْنِ "، فَالْمَسْئُولُ فِي لَفْظِ " الصَّحِيحَيْنِ " هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ، وَهُوَ الرَّاوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْئُولُ الرَّاوِي عِنْدَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/6)
الْبَزَّارِ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَنَسَبَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْوَهْمَ فِيهِ إلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْبَزَّارِ: وَقَدْ خَطَّأَ النَّاسُ ابْنَ عُيَيْنَةَ فِي ذَلِكَ، لِمُخَالَفَتِهِ رِوَايَةَ مَالِكٍ، وَلَيْسَ خَطَؤُهُ بِمُتَعَيِّنٍ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَبُو جُهَيْمٍ بَعَثَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ إلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بَعَثَهُ إلَى أَبِي جُهَيْمٍ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِمَا عِنْدَهُ، لِيَسْتَثْبِتَهُ فِيمَا عِنْدَهُ، فَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَحْفُوظِهِ، وَشَكَّ أَحَدُهُمَا، وَجَزَمَ الْآخَرُ {بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا}، وَاجْتَمَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي النَّضْرِ، وَحَدَّثَ بِهِ الْإِمَامَيْنِ: مَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ، فَحَفِظَ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي جُهَيْمٍ، وَحَفِظَ سُفْيَانُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. انْتَهَى كَلَامُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدِ ": رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مَقْلُوبًا، فَجَعَلَ فِي مَوْضِعِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَبَا جُهَيْمٍ، وَفِي مَوْضِعِ أَبِي جُهَيْمٍ، زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدْ تَابَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ. انْتَهَى كَلَامُهُ. قُلْت: وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَزَّارِ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ أَبَا جُهَيْمٍ، وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلُونِي إلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ}. قَالَ سُفْيَانُ: {لَا أَدْرِي، أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً}. انْتَهَى. ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ وَكِيعٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ بِهِ، بِمَتْنِ " الصَّحِيحَيْنِ "، وَلَا أَدْرِي سُفْيَانُ هَذَا الَّذِي فِي السَّنَدِ الثَّانِي، أَهُوَ الثَّوْرِيُّ أَوْ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْرِيُّ، فَقَدْ وَافَقَ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ، فَقَدْ خَالَفَهُ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، يَدُلُّ عَلَيْهِ السَّنَدُ الْأَوَّلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ. وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: {لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا}
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:37 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: «وتبطل» الضَّمير يعود على الصَّلاة، وهو شاملٌ للفريضة والنافلة، والبطلان أحياناً يُطلق على ما لم ينعقد، وأحياناً يطلق على ما اُنعقدَ ثم فَسَدَ، والثاني هو الأكثر، أي: أنَّ العلماء يطلقون البطلان على ما اُنعقدَ ثم فَسَدَ، وربَّما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قيل: لو تَرَكَ تكبيرةَ الإحرام بطلت صلاتُه، فهذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قيل: يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولاً، هذا بطلان ما لم ينعقد، وقول المؤلِّف هنا: «تبطل بمرور ... » مِن بطلان ما انعقد.
وقوله: «بمرور كلب»: أي: عبور الكلب من يمين المصلِّي إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، وأما صعود الكلب بين يدي المصلِّي فلا يبطلها، ولو فرضنا أنَّ كلباً أمامَك فإن صلاتك لا تبطل.
وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/7)
قوله: «أسود» أي: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق. أو أيّ لون غير الأسود.
قوله: «بهيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخر، ومنه ما جاء في حديث عائشة: «تحشرون يوم القيامة حُفاةً عُراةً غرلاً» وزاد في حديث عبد الله بن أُنيس: «بُهماً» يعني: ليس معكم شيء، فبَهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيماً.
قوله: «فقط»: أي: لا غير، وهذه الكلمة - أعني «فقط» - قال النحويون في إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظ، و «قط» اُسم بمعنى حسب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف بالوضع، لأنها على حرفين.
قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم:
كالشبه الوضعي في اُسمي جئتنا.
ولماذا فقَّط المسألة؟ فقَّطَها لأمرين:
أولاً: ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك، وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر -: ما بالُ الكلبِ الأسود، من الكلبِ الأحمر، من الكلبِ الأصفر؟ قال: «الكلبُ الأسودُ شيطان».
والصحيح: أنه شيطان كلاب، لا شيطان جِنٍّ، والشيطان ليس خاصًّا بالجن قال الله تعالى:) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنّ) (الأنعام: من الآية112) فالشيطان كما يكون في الجِنِّ يكون في الإِنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان في الحديث، أي: شيطان الكلاب، لأنه أخبثها ولذلك يُقتل على كُلِّ حال، ولا يحلُّ صيده بخلاف غيره.
ثانياً: ليخرج المرأة والحمار.
وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصَّلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، فلا تبطل بمرور غيره.
والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةِ بذلك له أربع شروط:
1 - المرور.
2 - أن يكون المارُّ كلباً.
3 - أن يكون أسود.
4 - أن يكون بهيماً.
فإن اُختلَّ شرطٌ واحدٌ فلا بُطلان.
وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصَّلاةُ بمرورهما على ما أفاده كلام المؤلِّف، وهو المذهب.
والدَّليل على أنَّ الكلب الأسود يُبطل الصَّلاةَ، حديث أبي ذرٍّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنه يَسْتُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطعُ صلاتَهُ: الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ» وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مُغَفَّل، وحديث أبي هريرة.
وقوله: «يقطع» أي: يبطل؛ لأن قَطْعَ الشيء فَصْلُ بعضِه عن بعض، تقول: قطعتُ السلك، أي: فصلت بعضَه عن بعض، فإذا مرَّ مَن يقطع الصَّلاة لم يمكن أن يبني آخرها على أوَّلها، فهذا هو الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطعُ الصَّلاة ثلاثة، وليس الكلب الأسود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصَّصٌ بأدلة تخرجُ الحِمَار، وتخرجُ المرأةَ.
أما الحِمار فخصَّصوه، بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالناس بمِنى، فمرَّ بين يدي بعض الصَّفِّ وهو راكبٌ على حِمار أتان، وأرسل الحِمارَ ترتع، ولم يُنكر عليه أحدٌ. قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفَّل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نَظَرٌ من وجهين:
أولاً: أن النسخ هنا غير تامِّ الشُّروط؛ لأنه لم يكن هذا الفِعل في آخر لحظة مِن حياته (ص)، إذ مِن الجائز أن يكون حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفَّل، وأبي ذرٍّ بعد حجَّة الوداع، ومِن شروط النسخ أن نعلم تأخُّر الناسخ.
ثانياً: أن ابن عباس لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له.
وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصَّلاةَ.
الدليل الأول: حديث عائشة لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ - فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يُصلِّي بالليل».
فلو كانت تقطع صلاته ما اُستمرَّ في صلاته.
والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحداً يمر»، وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اُضطجعت بين يدي المصلِّي لم تقطع صلاته.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت، فلما سَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هُنَّ أغلب» ولم يستأنف الصلاة.
ويُجاب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة.
والثاني: أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة». والمرأة هي الكبيرة البالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصَّلاةَ.
وعلى هذا فيكون القول الرَّاجحُ في هذه المسألة: أن الصَّلاة تبطل بمرور المرأة والحِمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخٌ أو مخصَّصٌ، بل تبطل الصَّلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمرَّ؛ حتى لو كانت الصلاة نَفْلاً؛ لأنه لو اُستمرَّ لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرَّم، ونوع مِن الاستهزاء بالله. إذ كيف يتقرَّب إلى الله بما لا يرضاه. ومِن قواعد أهل العلم: «كلُّ عقد فاسد، وكلُّ شرط فاسد، وكلُّ عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضيُّ فيها». ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال منكراً عليهم: «ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/8)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:04 ص]ـ
الشيخ زياد عوض .. جزاك الله خيرا على النقل الماتع ... بارك الله فيك ... أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك ...
رحم الله الشيخ العلّامه ابن عثيمين رحمة واسعة وطيَّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وجزاه الله خيرا عن الإسلام و المسلمين ... آمين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:05 م]ـ
أبا شعبة الأثري: أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا،والأخرة0
ـ[بن سعيد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:24 م]ـ
وأنتم كذلك
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:33 م]ـ
قدح احدهم هنا في احد الروابط في رواية عبد الله بن الصامت وانه ليس اهلا للاحتجاج به. فما قولكم؟
وهل هناك طرق أخرى صحيحة؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:03 ص]ـ
الأخ سيف رعاه الله: ليتك تذكر لنا الرابط للاطلاع على كلام من قدح في الرواية0
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20422&highlight=%CA%DE%D8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20435
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:58 ص]ـ
ذكر الشيخ محمد بن علي بن آدم الاتيوبي في شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لحديث "يقطع الصلاة ........ " زيادة لفظة الحائض للمرأه ومال الشيخ الى تصحيح هذه الزياده ولا أعلم في اي جزء لبعدي عن مكتبتي ولعله في كتاب الحيض ويكون بهذه الزياده زال اشكال كبير بحيث لايقطع الصلاة اي امرأة بل المرأة التي تصاحبها الدورة
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[07 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
جزى الله الإخوة على هذه النقول الطيبة
لكن يبقى هناك إشكال آخر
يعني عقلي ما استوعب كيف أن جمهور علماء المسلمين قالوا بعكس الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم
و الله يا إخوان أنا مندهش!!!!
أرجوا التوضيح
بارك الله فيكم
ـ[الرحيلي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت الشيخ وصي الله عباس حفظه الله في مسألة قطع الصلاة بأنه ليس المعنى ذهب أجرها أو أن هذه الصلاة أصبحت غير صحيحة لا ليس هذا المعنى بل المعنى أنه نقص أجرها وهذا جمعا بين الأدلة.
وكذلك الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله يقول نفس المعنى السابق أن المعنى نقص أجرها.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:47 م]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خيراً.
جزى الله الإخوة على هذه النقول الطيبة
لكن يبقى هناك إشكال آخر
يعني عقلي ما استوعب كيف أن جمهور علماء المسلمين قالوا بعكس الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم
و الله يا إخوان أنا مندهش!!!!
أرجوا التوضيح بارك الله فيكم
لكي يتَّضح لك الأمرُ راجع ما كتبَه الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري، فقد بحثَ المسألةَ بتوسُّع، والكتابُ متوفِّرٌ في مكتبة الملتقى -فيما أعلم-.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:50 م]ـ
ذكر الشيخ محمد بن علي بن آدم الاتيوبي في شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لحديث "يقطع الصلاة ........ " زيادة لفظة الحائض للمرأه ومال الشيخ الى تصحيح هذه الزياده ولا أعلم في اي جزء لبعدي عن مكتبتي ولعله في كتاب الحيض ويكون بهذه الزياده زال اشكال كبير بحيث لايقطع الصلاة اي امرأة بل المرأة التي تصاحبها الدورة
إن صحَّت هذه الزيادةُ؛ فهل المرادُ بها ما ذكرتَ؟
أم أنَّ المرادَ بها المرأة المكلَّفة؛ التي بلغت سنَّ المحيض؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:51 م]ـ
أحسنَ الله إليكم، وشكر لكم.
---------
إن صحَّت هذه الزيادةُ (1)، فهذا التفسير:
أم أنَّ المرادَ بها المرأة المكلَّفة؛ التي بلغت سنَّ المحيض؟
بعيد، لماذا؟
لأن كلمة " الحائض " هنا توصيف لحال المرأة، وهذا هو ظاهر النص فلا يُصرف عنه إلا بقرينة = مثال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "، هنا المراد بالحائض المرأة البالغة، والقرينة الصارفة ظاهرة، يقول الخطابي رحمه الله: (يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا تصلي بوجه)، ومما يؤكد أنه بعيد قول ابن حجر في " الدراية " 1/ 178: (وقد جاء التقييد في المرأة بالحائض، أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، عن ابن عباس مرفوعاً: " يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب "، واختلف في رفعه ووقفه، ويعارضه حديث ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ... ).
(1) لبيان هذه الزيادة، ينظر: " نصب الراية " 2/ 43، " الدراية " 1/ 178 (مهم).
----------
فائدة:
قال الإمام أبو داود السجستاني – صاحب السنن -:
(سمعتُ أحمد سُئل: ما يقطع الصلاة؟ قال: " الكلب الأسود أخشى أن يقطع ".
قال أبو داود: قيل له: إنّ في حديث أبي ذر رحمه الله " الحمار والمرأة؟ " قال " لذلك "، يعني قال: كذلك فيما أراد حديث عائشة رضي الله عنها:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وأنا معترضة بين يديه "،
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: حيث جاء على حمار والنبي يصلي، فنزلتُ بين الصف ".
ولم يجيء لهذا معنى [هامش: في ظ: يعني للكلب] الكلب الأسود، أن ما ينجسه [هامش: أي ما ينسخه]) اهـ، مسائل الإمام أحمد ص44 – 45.
وفي الفتح 1/ 589:
(قال أحمد:" يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ". وَوَجَّهَ بن دقيق العيد وغيره: بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه،
ووجد في الحمار حديث بن عباس - يعني الذي تقدم في مروره، وهو راكب بمِنى -، ووجد في المرأة حديث عائشة ... ) اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/9)
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 05:21 م]ـ
بارك الله فيك ونفعَ بك يا أخي أشرف.
ويؤيِّدُ ما ذكرتَ قولُ ابن خزيمة في صحيحه (2/ 22):
(باب ذكر البيان أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما أرادَ بالمرأة التي قرنَها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلمَ أنها تقطعُ الصلاةَ = الحائض دون الطاهر.
وهذا من ألفاظ المفسر، كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر، فأجملَ ذكر الكلب في خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل. فقال "يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ" وبيَّن في خبر أبي ذر أنَّ الكلبَ الذي يقطعُ الصلاةَ هو الأسودُ دون غيره، وكذلك بيَّن في خبر ابن عباس أنَّ المرأةَ الحائضَ هي التي تقطعُ الصلاةَ دون غيرها.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن يزيد عن بن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والمرأةُ الحائضُ").
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - 08 - 05, 05:54 م]ـ
أحسنتم شيخنا العزيز: " كلام جميل جداً ... ".
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[08 - 08 - 05, 02:21 ص]ـ
الاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد فاطلاق الحائض على المرأه دل على معنى جديد ولو اراد المكلفة لاكتفى بذكر المرأة فقط لان المرأة تطلق على المكلفة
ـ[رائد محمد]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:09 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
(ثانياً: أن ابن عباس لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له) ا. هـ.
الشيخ وغيره من العلماء ممن يقولون بسنية السترة لا وجوبها عمدتهم حديث ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى سترة، فكيف نوفق بين عدم السترة في الحديث، وبين قول الشيخ في نفس حديث ابن عباس (لأن سترة الإمام سترة له)؟
وهناك أسئلة حتى يتبين الأمر:
لو صلى الإمام إلى غير سترة، ومرت المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود:
1 - أمام بعض المصلين - هل تبطل صلاة من مر بهم فقط؟ أم كل المصلين مع الإمام؟
2 - أمام الإمام؟ هل تبطل صلاته وحده؟ أم مع جميع المصلين؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 02 - 08, 05:07 م]ـ
بحث جيد من الاخوة(50/10)
ابن تيمية::"وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع"?
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 08 - 05, 03:49 ص]ـ
احسن الله اليكم وبارك فيكم
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره، كما هو مذكور في غير هذا الموضع.
"
الموضع:جواب سؤال في الجزء الرابع "سئل: أن علي بن أبي طالب قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي وسيبوني؟
"
فا اشكل علي مطلع كلامه - رحمه الله - ?
اخوكم
طلال العولقي
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[01 - 08 - 05, 08:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا أخي ...
استشكلت مطلع كلام الشيخ .... ما هو الإشكال فيه؟؟
فمراد الشيخ رحمه الله أن قبر النبي صلى الله عليه و سلم .... لم ترد في فضل زيارته آثار صحيحة
فكلام الشيخ منصب على قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و ليس عاما في كل قبر ...
ـ[أبو أروى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:24 م]ـ
صدق الأخ بارك الله فيه
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
بارك الله فيكم واجزل لكم المثوبة والاجر على الايضاح
يبدو انني غفلت في القراءة قليلا ولم انتبه
وفقكم الله(50/11)
هل يرتد الأخرس بالإشارة؟؟
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[01 - 08 - 05, 04:53 ص]ـ
حبذا من وقف على قول لأهل العلم في ذلك أن يفيدنا مشكوراً.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:37 م]ـ
فليس ذلك أراد، وقد يراك الأخرسُ مِن النّاس - والأخرس أصمُّ - فيعرف ما تقول، بما يرى مِنْ صُورة حَرَكَتكَ، كما يعرف معانيكَ من إشارتك، ويدعُوك ويطلُبُ إِليك بصوتٍ؛ وهو لم يسمَعْ صوتَكَ قط فيقصِدَ إليه، ولكنه يريد تلك الحركَةَ، وتلك الحركُة تولد الصّوت، أراده هو أو لم يرده، وَيُضْرَبَ فيصيح، وهو لم يقصِدْ إلى الصِّياح، ولكنّه متى أَدار لسانَهُ في جَوْبَةِ الفم بالهواء الذي فيه، والنَّفس الذي يُحضِره جُمّاع الفم، حدَثَ الصَّوت، وهذا إنما غايَتُه الحركة فيعرف صورة تلك الحركة.
والأخرس يرى النَّاس يصفِّقون بأيديهم، عند دعاءِ إنسانٍ، أو عند الغضب والحَدِّ، فيعرف صورة تلك الحركةِ؛ لطول تَرْدادِها على عينيه، كما يعرف سائِر الإشارات، وإذا تعجَّبَ ضربَ بيدَيهِ كما يضربون.
فالنّعامة تعرفُ صورةَ إشارة الرِّئلان وإِرادتها، فتعقل ذلك، وتجاوبها بما تعقل عنها من الإشارة والحركة، وغدت لحركتها أصواتٌ، ولو كانا يسمعان لم تزد حالهما في التّفاهُم على ذلك.
شم النعامة والعرب تقول: أَشَمُّ مِنْ نَعامةٍ وأَشَمُّ مِنْ ذَرّةٍ، قال الرَّاجز: أشمُّ مِنْ هَيْقٍ وَأَهْدَى مِنْ جَمَلْ
وقال الحِرْمازيُّ، في أرجُوزته: وهو يَشْتَمُّ اشتِمامَ الهَيْقِ
قال: وأخبرنا ابنُ الأعرابيِّ أنَّ أعرابيّاً كلم صَاحِبَهُ، فرآه لا يفهَمُ عنه ولا يسمعُ فقال: أَصَلَخٌ كَصلَخِ النَّعَامَةِ.
شم الفرس والذئب والذر وقد يكون الفرَسُ في الموكِب وخلفه، على قاب غلوتين، حِجْرٌ أو رَمكة، فَيَتَحَصَّنُ تحتَ راكبِه، من غير أن تكونَ صهلَتْ.
والذِّئب يشتَمُّ ويستروحِ منْ مِيلٍ، والذّرَّة تَشْتمُّ ما ليس لَهُ ريحٌ، ممّا لو وضعْتَهُ على أنفكَ ما وجَدْتَ لَهُ رائحة وإن أجَدْتَ التشمُّمَ، كرِجْل الجرادة تَنْبِذُهَا من يدك في موضعٍ لم تر فيه ذرَّة قطّ، فلا تلبث أن ترى الذّرّ إليها كالخيط الأسودِ الممدود.
وقال الشَّاعر، وهو يصف استرواح الناس: وجاءَ كمِثْلِ الرَّأْلِ يَتْبَعُ أَنْفَهُ لِعَقْبَيْهِ مِنْ وَقْعِ الصُّخورِ قعاقعُ
فإنَّ الرَّألَ يشتم رائحة أبيه وأمِّه والسَّبعُ والإنْسَانِ من مكانٍ بعيد، وشبَّهَ به رَجُلاً جاءَ يتَّبع الرِّيح فيَشتمُّ.
استطراد لغوي وقال الآخر: والمرء لم يغضَبْ لمطْلَبِ أَنْفِهِ أو عِرْسِه لكَريهةٍ لم يَغْضَبِ
ومطْلَب أنفه: فَرْجُ أمِّه؛ لأنَّ الولد إذا تمَّتْ أيَّامهُ في الرّحم، قَلا مَكانَهُ وكرهَه، وضاق به موضِعُهُ، فطلبَ بأنفه مَوضع المخرَجِ مِمَّا هو فيه من الكرب، حتَّى يَصِير أَنفه ورأسُهُ على فم الرَّحم، تِلقاءَ فم المخرج، فالأَناء والمكانُ يرفعانه في تلك الجهة، والولد يلتمِسُ تلك الجهةَ بأنْفه، ولولا أنَّه يطلبُ الهواءَ من ذاته، ويكرهُ مكانَه من ذاته، ثمَّ خرج إلى عالَمٍ آخَرَ خلافِ عالمه الذي رُبِّي فيه، لَمَاتَ؛ كما يموت السَّمَكُ إذا فارقه الماء، ولكنَّ الماءَ لمّا كانَ قابلاً لطباع السمك غاذياً لها، والسَّمكُ مريداً له، كان في مفارقته له عطبُه، وكان في مفارقة الولد لجَوْف البطن واغتذائه فضلاتِ الدَّم، مَا لاَ يَنْقُصُ شيئاً من طباعِه وطباع المكان الذي كان له مَرَّةً مَسْكناً، فلذلك قال الشَّاعر الجاهلي: والمرءُ لم يغضب لمطْلَبِ أنفه أو عِرسه لكريهةٍ لَمْ يغضَبِ
يقول: متى لم يَحْمِ فرجَ أمِّه وامرأته، فليس مِمّن يغضب من شيءٍ يؤُول إليه.
---------------
إلا رمزاً" إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهما وأصله التحرك. يقال ارتمز: إذا تحرك. ومنه قيل للبحر الراموز. وقرأ يحيى ابن وثاب إلا رمزاً بضمتين، جمع رموز كرسول ورسل. وقرئ: رمزاً بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم، وهو حال منه ومن الناس دفعة كقوله: متى ما تلقني فردين ترجف روانف إليتيك وتستطارا
بمعنى إلا مترامزين، كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة ويكلمهم.
الكشاف للزمخشري
هذا ما تيسر وان شاء الله نأتي بالمزيد
الحيوان للجاحظ
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:40 م]ـ
قال ابن المنذر: والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام
في تفسير الطبري
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:17 م]ـ
قال الشيخ العلامة المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ص 433 - 434:
ومن تعريفات المذاهب المشهورة للردة ما يلي:
الحنفية:
قال السمرقندي [هامش: أنظر تحفة الفقهاء 7/ 134]:
(الردّة عبارة عن الرّجوع عن الإيمان).
المالكية:
قال خليل [هامش: أنظر: جواهر الاكليل 2/ 277]:
(الردة: كفر المسلم بصريح أو لفظ أو فعل يتضمنه).
الشافعية:
قال النووي [هامش: أنظر: مقصد النبيه ص/133]:
(الردّة: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل).
الحنابلة:
قال ابن قدامة [هامش: أنظر: المغني مع الشرح الكبير 1/ 171]:
(الردّة: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقاً أو اعتقاداً أو شكّاً، ينقل عن الإسلام).
... ، فإن التعريف الذي أراه مانعاً جامعاً واضحاً، هو أن يقال:
(الردّة: هي الاتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام، من قول أو فعل أو اعتقاد أو شكّ) انتهى، مختصراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/12)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:45 م]ـ
الحنابلة:
قال ابن قدامة [هامش: أنظر: المغني مع الشرح الكبير 1/ 171]:
(الردّة: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقاً أو اعتقاداً أو شكّاً، ينقل عن الإسلام).
قال في " منار السبيل " 2/ 406 – 407:
ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور:
1 – (بالقول: ك سبِّ الله تعالى أو رسوله أو ملائكته):؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به.
2 – (أو الشِّرْكَةَ له تعالى): لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48]، وقال الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم: كفر إجماعاً.
3 - (بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه) كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر؛ لأنه إشراك بالله تعالى.
(وكإلقاء المصحف في قاذورة) أو ادَّعى اختلافه، أو القدرة على مثله؛ لأن ذلك تكذيب له.
4– (بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى) أو الصاحبة، أو الولد؛ لقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله} [المؤمنون: 91]
(أو أن الزنى والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعياً)؛ لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
(وبالشك في شئ من ذلك)، أي: في تحريم الزنى والخمر أو في حل الخبز ونحوه ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه: لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله قاله في الكافي. انتهى، مختصراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:50 م]ـ
بالنسبة للإشارة: هي فعل، ويُترك أمر تقديرها للقاضي، هل تتضمن ردة أو لا ...
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:29 ص]ـ
الشيخ أبو إبراهيم الكويتي شكر الله مرورك وردك النفيس والمفيد.
الشيخ محمد اشرف أثابك الله على هذه النقول الرائعة التي
غابت عني وهي تعريف الردة وربطها بالإشارة وهذا في غاية الأهمية
ولكن من الإتقان بمكان لو وقفنا على قول صريح في ردة الأخرس بالإشارة(50/13)
أرجو الإجابة على هذه المسألة أعزكم الله رجل عقد على امرأة ويحدث له تخيلات بالطلاق؟
ـ[الفخراني]ــــــــ[01 - 08 - 05, 05:00 ص]ـ
رجل عاقد على زوجته عقد شرعي صحيح و لم يدخل بها الدخول المتعارف عليه و لكن:
أولا: يحدث بينهم خلوة لأنه يجلس معها في الطابق السفلي و أهلها في العلوي و من حين لآخر ينزلون لهم , و لكن الأصل أنه يجلس معها معظم الوقت بمفرديهما , و حدث بينهما ما يحدث بين الزوجين و لكن دون الجماع , أي حدث تقبيل و ما إلى ذلك و لكن دون الجماع.
ثانيا: الزوج يبتلى في أحيان كثيرة بالوساوس و الأفكار و التخيلات
ثالثا: حدث أن تخيل الزوج موقف أنه يقول لزوجته (أنت طالق) و حدث له هذا مرات كثيرة و لكن لم يتلفظ به , و لكن حدث مرة أنه تخيل هذا القول و أثناء تخيله ذلك كتب بإصبعه على قدمه هذا القول دون أن يشعر خطورة ماا يكتب و إنما هو كان يترجم ما يدور في خلده في لحظة سرحان مع العلم أنه انتبه إلى الذي يكتبه قبل أن ينهي الكلمتان أي قبل كتابة القاف تقريبا.
رابعا: الزوجة لم تكن معه عندما فعل ذلك و كانت حائضا وقتها.
خامسا: حدث بعدها أنه إستمر في تخيل أنه يقول ألفاظ الطلاق لزوجته دون أن يتلفظ أيضا و لكن بلغ به الوسواس أن يشعر كما لو كان حرك لسانه داخل فمه فخاف أن يكون هذا تلفظا فكرره لكي يؤكد لنفسه أنه لم يتلفظ به بتحريك لسانه تحريكا بسيطا من داخل فمه دون فتح فمه.
السؤال: هل وقع طلاق؟ و بم توصون رحمكم الله؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[01 - 08 - 05, 05:10 ص]ـ
عليه الذهاب إلى طبيب نفسي ...
ـ[الفخراني]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:43 م]ـ
ما زلنا في إنتظار إجابة شيوخنا الكرام
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[01 - 08 - 05, 02:22 م]ـ
اليقين لايزول بالشك ... واليقين أنه متزوج والشك أنه طلق فهو باق على نكاحه وذلك لايزول بالوساوس والتخيلات حتى يتيقن أنه تلفظ بالطلاق ...
والله أعلم(50/14)
بحث حديثي حول تسمية خازن الجنة رضوان
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[01 - 08 - 05, 06:35 ص]ـ
بحث حديثي حول تسمية خازن الجنة رضوان
بقلم
أبي معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ ابن كثير في البداية و النهاية (1/ 53): "وخازن الجنّة ملك يقال له رضوان, جاء مصرّحًا به في بعض الأحاديث". اهـ.
ومنذ سنين , كلّما قرأت في كتاب يتحدث عن الملائكة فيذكر مقولة الحافظ إبن كثير ولا يزيد عليها إلى أن يسّر الله عزّ وجلّ الوقوف على (بعض الأحاديث) , وهذا ما وقفت عليه من أحاديث:
*حديث أبيّ بن كعب:
1 - أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1036) من طريق مخلد بن عبد الواحد, عن عليّ بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة, عن زر بن حبيش, عن أبيّ بن كعب مرفوعًا: "إن لكلّ شيءٍ قلبًا, وإن قلب القرآن يس, ... وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة ... ".
وفي اسناده مخلّد بن عبد الواحد, قال ابن حبّان في كتاب المجروحين (1096): منكر الحديث جدًا.
وحكم الشيخ الألبانيّ على الحديث في السلسلة الضعيفة (5870) بأنه موضوع.
2 - أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (المطالب العالية /4072) فقال: ثنا يوسف بن عطية الصفّار البصري, عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن أبي أمامة, عن أبيّ بن كعب مرفوعًا: "من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر له, ... ومن قرأ يس وهو في سكرات الموت جاء رضوان خازن الجنّة ... ".
وفي إسناده: يوسف بن عطية الصفّار البصري, قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 468): مجمع على ضعفه.
وشيخه هارون بن كثير: قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 286): مجهول.
*حديث عبد الله بن عبّاس:
أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب" والبيهقي في شعب الإيمان من طريق القاسم العرني, عن الضحّاك, عن إبن عبّاس مرفوعًا: "إنّ الجنّة لتبخّر وتزيّن من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان ... ويقول الله عزّ وجلّ: يا رضوان! افتح أبواب الجنان ... "
وحكم عليه الحافظ ابن رجب الحنبليّ في التخويف من النّار (89) بأنه منقطع؛ لأنّ الضحّاك لم يسمع من ابن عبّاس.
وقال الشيخ الألبانيّ في ضعيف الترغيب والترهيب (594): موضوع.
*حديث عبد الله بن أبي أوفى:
"يا أصحاب محمّد! لقد أراني الله الليلة منازلكم في الجنّة ... فقلت: يا رضوان! لمن هذا القصر؟ ... "
قال السيوطيّ في الجامع الكبير (كنز العمّال/33138):] رواه [الطبراني وإبن عساكر عن عبد الله بن أبي أوفى؛ وفيه عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن عمّار بن سيف, يرويان المناكير. اهـ.
قلت: انظر: ميزان الاعتدال (2/ 585 و 3/ 165).
*حديث أنس بن مالك:
1 - أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية والعقيلي في كتاب الضعفاء (1/ 313) من طريق محمد بن سعيد القرشيّ: حدثنا حمزة بن واصل المنقريّ, حدثنا قتادة, عن أنس مرفوعًا:" أتاني جبريل وفي يده كالمرآة ... فينادي رب العزة تبارك و تعالى رضوانًا – وهو خازن الجنة – يقول ... "
وقال العقيلي: حمزة بن واصل المنقريّ, بصريّ, مجهول في الرواية. وحديثه غير محفوظ.
وقال عن الحديث: ليس له من حديث قتادة أصل. اهـ. فالحديث ضعيف.
وانظر: ميزان الاعتدال (1/ 608).
2 - قال العقيلي في كتاب الضعفاء: حدثنا جبرون بن عيسى. حدثنا يحيى بن سليمان مولى قريش, حدثنا عبّاد بن عبدالصمد, عن أنس مرفوعًا: "إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الله رضوان خازن الجنان فيقول: زيّن الجنان للصائمين ... "
وقال العقيلي عن عبّاد بن عبد الصمد: أحاديثه مناكير, لا يعرف أكثرها إلاّ به, وروى عن أنس نسخة عامّتها مناكير. اهـ.
انظر: ميزان الاعتدال (2/ 369).
3 - قال ابن حبّان في كتاب المجروحين (1/ 205) ترجمة أصرم بن حوشب: هو الذي روى عن محمّد بن يونس الحارثيّ, عن قتادة, عن أنس مرفوعًا: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنّة, فيقول ... "
قال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات.
وقال يحيى بن معين: كذّاب خبيث.
انظر: ميزان الاعتدال (1/ 272).
4 - قال السيوطيّ في الجامع الكبير (كنز العمّال/23710) عند ذكره لحديث: "إذا كان أول يوم من شهر رمضان نادى منادي الله عزّ وجلّ رضوان خازن الجنان ... "-, قال: وله طريق ثالث عن أنس , رواه الديلمي, وفيه أبّان, متروك. اه.
الخلاصة: لم يصح حديث في تسمية خازن الجنّة رضوان. والله أعلم.
و بعد انتهائي من البحث, رجعت إلى كتاب السيوطيّ (الحبائك في أخبار الملائك) فوجدت أنه استدلّ بحديث واحد فقال: وأخرج الواحديّ في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحّاك عن ابن عبّاس قال: لمّا عيّر المشركون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ... إذ عاد جبريل إلى حاله فقال: يا محمّد أبشر هذا رضوان خازن الجنّة ... .اهـ.
وهذا اسناد ضعيف جدًّا: إسحاق بن بشر وجويبر متروكان.
والضحّاك –بن مزاحم–لم يسمع من ابن عباّس.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/15)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 07:00 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 08:35 م]ـ
أحسن الله إليك يا أخي الكريم وبارك في جهدك ..
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 09:33 م]ـ
قد أفدت , فبارك الله فيك ..
ـ[أبو محمد]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:42 ص]ـ
أحسنت وجزاك الله خيرا ..
وقد وصل إلى النتيجة نفسها بعدم ثبوت هذا الاسم لخازن الجنة: الدكتور محمد العقيل في كتابه: معتقد فرق المسلمين في الملائكة المقربين ص47 - 48 .. لكنه لم يشر إلا إلى الحديث الذي أورده السيوطي، وبين ضعفه، ولم يُفض في جمع أحاديث الباب كما أفاض أخونا أبو محمد وفقه الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 02:06 م]ـ
بارك الله فيك, اذا فلا يوجد حديث صحيح يثبث اسم رضوان لخازن الجنة.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:42 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا محمد على نقلك لمقالي إلى الملتقى،
وللفائدة،
قرأتُ أمس في " الإصابة " (2/ 82 / ط. المغرب / ترجمة سنان بن شفعلة):
روى أبو موسى من طريق ابن مردويه بإسناده إلى عباد بن راشد اليماني، حدثني سنان بن شفعلة الأوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: حدثني جبريل أن الله تعالى لمّا زوّج فاطمة عليًّا أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت بعدد محبّي آل بيت محمد.
قال أبو موسى: ليس في إسناده من يُعرَف سوى عبّاد بن راشد، وفي السند محمد بن فارس العطشي وهو رافضي. اهـ.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
مجهود جميل بارك الله فيكم وبخاصة الفاضل أبي معاوية
لا عدمنا فوائد أهل الحديث
جعلها الله في ميزان حسناتكم
ـ[ابو ايهم المهيرات]ــــــــ[06 - 05 - 10, 09:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 04:34 م]ـ
رواية جديدة لا تصح فيها ذِكر لرضوان كخازن للجنة!!
قرأتُ أمس في " الإصابة " (4/ 311 / ط. المغرب / ترجمة زائدة):
زائدة مولاة عمر بن الخطاب
وقع ذكرها في كتاب شرف المصطفى لأبي سعد النيسابوري وأورد حديثها أبو موسى في الذيل فسماها زيدة وكذا أوردها المستغفري فأخرجا من طريق الفضل بن يزيد بن الفضل عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن واصل زاد في رواية المستغفري مولى أبي عتبة عن أبي نجيح وأيضا في رواية المستغفري أم يحيى قالت قالت عائشة كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت زيدة جارية عمر بن الخطاب وكانت من المجتهدات في العبادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت كنت عجنت لأهلي فخرجت لأحتطب فإذا برجل نقى الثياب طيب الريح كأن وجهه دارة القمر على فرس أغر محجل فقال هل أنت مبلغة عني ما أقول قلت نعم إن شاء الله قال إذا لقيت محمدا فقولي له إن الخضر يقرئك السلام ويقول لك ما فرحت بمبعث نبي ما فرحت بمبعثك لأن الله أعطاك الأمة المرحومة والدعوة المقبولة وأعطاك نهرا في الجنة الحديث ووقع في رواية أبي سعد أن اسمها زائدة
وأن الذي لقيها رضوان خازن الجنة،
قال أبو موسى: واصل مولى أبي عتبة لا سماع له عن أم يحيى،
وقال الذهبي في الذيل: أظنه موضوعاً،
قلت: وهو كما ظن. اهـ.
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[17 - 05 - 10, 08:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[19 - 08 - 10, 11:55 م]ـ
جزى الله الناقل والكاتب خيرا(50/16)
بداية ... وسؤال بسيط لدينا مسجدين قريبة من بيتنا وأحدهما أكثر جماعة فأيهما أفضل؟
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[01 - 08 - 05, 09:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتشرف أن اكون بينكم وأسعد ...
حقيقة أتيتكم بسؤال لكي استزيد علماً ... ويفتح الباب أمامي للدخول معكم ...
الآن لدينا مسجدين .. كلها قريبه من بيتنا.
لكن أحدها جماعته أكثر من الأخر ..
فما الأفضل،، أين أصلي،، في الأكثر جماعة ..
كل ما لدي. الآن ...
نفعني الله وإياكم
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:31 م]ـ
أنوااااع الخامس ...
يرفع،، ممكن أحد يحسن إلينا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:46 ص]ـ
يبدو أن هذه المسألة تختلف بحسب المسجد وبعده وقدمه وكثرة المصلين والرجل المصلي وغير ذلك، فمن العلماء من يرى أن الصلاة في المسجد البعيد أفضل لأن فيها زيادة الخطى وقد جاءت الأحاديث بفضيلة ذلك، وفي الحديث: (الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا) أحمد و أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
ومنهم من نظر إلى تاريخ بناء المسجد فجعل الصلاة في المسجد الأقدم أفضل لأنه أبعد من مظنة الضرر، حيث أن المسجد إذا كفى كان تفريق الجماعة ببناء مسجد جديد، فيه ما فيه، ولذلك أثنى الله تعالى على المسجد الحرام ووصفه بالبيت العتيق.
وإذا توقفت صلاة الجماعة على رجل بعينه لم يشرع له الصلاة في مسجد آخر.
وكذلك إذا ترتب على الصلاة في المسجد البعيد إخلاء المسجد القريب لم يشرع ذلك، كما لو صلى الناس في ميمنة الصف وتركوا ميسرته، أو صلوا في الصف الأول في صلاة الجنازة وتركوا الصفوف الأخرى ففاتت بذلك فضيلة تعدد الصفوف في الجنازة.
وقد يترجح المسجد بكثرة أهل الخير فيه كما قال تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) فكثرة أهل الخير مظنة نزول البركة والرحمة واستجابة الدعاء وغير ذلك، كما في حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا.
والله أعلم(50/17)
سلسلة تساؤلات مصري
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:10 ص]ـ
اخواني في الملتقي أود أن أسأل عن بعض الأسئلة التي
أود ان أجد لها اجابة مختصرة قدر الامكان وجزاكم الله خيرا.
س1 هل يجوز قول:) اللهم صلي علي سيدنا محمد)) في دعاء القنوت؟
س2 بعض الناس يشيرون الي النعش الذي فيه الميت بالسبابة ويقولون لااله الاالله فهل هذا العمل بدعة؟
س3 هل يجوز التعدي علي امام راتب حتي ولو كان لايحسن التلاوة؟
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:31 ص]ـ
ارجو الرد
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:30 م]ـ
الأخ محمود يوسف رعاه الله:
1 - لاشك أنّ الإشارة إلى النعش الذي فيه الميت مع ترديد قول لا إله إلّا الله من البدع المحدثة لعدم ورود دليل
على هذا الفعل في كتاب الله، أوسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلم،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه الشيحان من حديث عائشة رضي الله عنها ومعنى قوله رد -أي مردود على صاحبه -
2 - الإمام الراتب أحق الناس بالأمامة، لقول النبي، " ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إّلا بإذنه " أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة،أمّا إذا كان الإمام لايحسن القراءة
فهذا فيه تفصيل:
1 - أن يلحن الإمام لحناً يحيل المعنى 0
2 - أن يلحن الإمام لحناً لا يحيل المعنى 0
ولا أريد أن أنقل لك ما أعرفه من كلام أهل العلم في المسألة لعثوري على فتاوى للشيخ العلاّمة ابن عثيمين لها صلة بالموضوع وبالله التوفيق 0
1017 سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يكسر في القراءة القرآن وزيادة على ذلك فهو حالق للحيته, ما حكم الصلاة خلفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب من أقوال أهل العلم: أن الصلاة خلف العاصي صلاة صحيحة, إذا كانت الصلاة التي يصليها لم يفعل فيها ما يبطلها, فإن كان قد فعل فيها ما يبطلها فإن الصلاة خلفه لا تصح, مثل أن يكون هذا الإمام يصلي صلاة يسرع فيها, لا يطمئن فيها, ولا يدع من خلفه أن يطمئن, فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه, ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده, إن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد, فإذا كان الإمام يسرع إسراعاً لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, والمحافظة على الإمامة واجب للصلاة ولا تعارض بين الركن والواجب.
وأما إذا كان الإمام قد عصى معصية تتعلق بذاته ولا تؤثر على صلاته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته خلفه صحيحة, وقد صلى الصحابة – رضي الله عنهم – خلف الحجاج بن يوسف الثقفي (1) وقد علم أنه كان ظالماً مهدراً لدماء المسلمين, ولكننا نقول: إذا كنت تتمكن من الصلاة خلف إنسان مستقيم فإنه لا ينبغي لك أن تصلي خلف إمام غير مستقيم, فالمسألة من باب الأولوية, وليست من باب المحرم هذا القول الذي نراه أرجح الأقوال, والعلم عند الله.
وأما مسألة تكسير القرآن: فإنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن على غير الصواب, والقرآن – ولله الحمد – موجود بين أيدينا معرباً مصححاً واضحاً, فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن سليماً حتى لو وقف عند الكلمة خمس دقائق, أو ربع ساعة وهو يتهجاها حتى يخريجها على الوجه الصحيح فإن هذا أولى من أن يقرأها على الوجه الخطأ هذا هو الواجب؛ لأن القرآن ليس كلام بشر, بل هو كلام الله عز وجل فأنت إذا نطقت به على غير ما صح, وعلى غير ما جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنك حرفت كلام الله, وتحريف كلام الله محرم هذا ليس كلام بشر ينقله ومعناه, ويجب على الإنسان أن يتأتى ويتأمل حتى لو ردد الكلمة عدة مرات ليأتي بها مستقيمة كان هذا هو الواجب عليه.
ومثل هذا الإمام الذي أشار إليه السائل إن كان إماماً راتباً في المسجد فإن عليه أن يبلغ المسؤولين عن حال هذا الرجل ليبدلوه بغيره, وإن كان غير إمام راتب فإنه لا يجوز لأهل المسجد أن يمكنوه من الصلاة فيهم, وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوء فأعلمهم بالسنة ..... )) الحديث (2).
* * *
1019 سئل فضيلة الشيخ: هل تجوز إمامة الذي يتتعتع في قراءة القرآن الكريم؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: إمامة الذي يتتعتع في القرآن جائزة مادام يقيم الحروف والكلمات والحركات, فإن من الناس من يكون النطق ثقيلاً عليه ويتتعتع فيه. إلا أن من أهل العلم من قال إنه يكره إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء, والتماتم الذي يكرر التاء, وكذا من يكرر غيرها من الحروف, قالوا إنه تكره إمامته, ولا ريب أنه كلما كان الإنسان أقرأ أي وجود قراءة, وأكثر حفظاً للقرآن فهو أولى بالإمامة مع تقواه وصلاحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سناً) (2).
1020 سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة فهل يصلي خلفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإمام لا يلحن لحناً يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح, ولكن يعلم حتى يتقن القراءة, أما إذا كان يلحن لحناً يحيل المعنى فإنه لا يصلي خلفه, ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال.
وللجواب بقية لأنّ موعد الصلاة قد حان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/18)
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
س4ماحكم العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون؟
انتحارية (والعياذ بالله) ام استشهادية؟
س5 علي فرض انها انتحارية فما هي الطريقة التي يقاومون بها الاحتلال؟
س6ماحكم المقاطعة؟
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[07 - 08 - 05, 05:52 ص]ـ
للرفع
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:24 م]ـ
أين طلبة العلم الذين يرجون ثواب الله؟
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:26 م]ـ
لا يريدون الإفتاء بغير علم.
(وجهه مبتسم)
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:30 م]ـ
إجابة السؤال الأخير:-
أجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي (حفظه الله)
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم المقاطعة لسلع الكفار؟
الجواب: البيع والشراءء من الكفار محاربين وغيرهم الأصل فيه الجواز وهذا معلوم بالضرورة، أما المقاطعة لسلع الكفار فإنه بحسب المصلحة الراجعة للمسلمين، فإن كان في المقاطعة نفع وفائدة، وقوة وتمكين، ورفعة عليهم، فهي مرغب بها، بناء على الأصل من إلحاق الضرر بالكفار المحاربين، والله اعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2560&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%E3%DE%C7%D8%DA%C9(50/19)
لماذا يكره الماء المتغير بغير ممازج؟
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحجاوي في الزاد "فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أودهن ........ كره"
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (إن تغير الماء بشئ لا يمازجه كقطع كافور, وهو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع, فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لا تخالطه أي لا تذوب فيه فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه.
فإن قيل كيف يكون طهورا وقد تغير؟
فالجواب: أن هذا التغير ليس عن ممازجه ولكن عن مجاورة
فإن قيل لماذا يكون مكروها؟
فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهر فيرون أن هذا التغيير يسلبه الطهورية فصار التعليل بالخلاف فمن أجل هذا الخلاف كره
والصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح)
فعندي هنا ثلاث أسئلة جزاكم الله خير
الأول: مالفرق بين أن يكون التغير عن مجاورة أو ممازجه كلها الماء قد تغير بها
الثاني: لماذا علل الشيخ ابن عثيمين في السبب عن أن الماء تغير ومازال طهورا بأن التغير كان عن مجاورة وليس عن ممازجه؟ لما لم يقل أن الماء طهور ولو تغير مادام أنه مازال يسمى ماء؟
الثالث: مامعنى التعليل بالخلاف؟ هل قلنا ان الماء مكروه لأن العلماء إختلفوا فيه؟
جزاكم الله خير وبارك فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:43 م]ـ
قولكم وفقكم الله:
[الأول: مالفرق بين أن يكون التغير عن مجاورة أو ممازجه كلها الماء قد تغير بها؟؟]
الفرق أولا الإجماع المنقول
ثانيا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله (إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة [تحدث فيه] فقوله تحدث فيه دليل على الممازجة [وإن كان الحديث لا يثبت]
وقولكم: [لما لم يقل أن الماء طهور ولو تغير مادام أنه مازال يسمى ماء؟]
هذه العبارة تكون غير محررة نوعا ما لأن الماء قد يتغير بنجاسة ويسمى ماء نجسا فهذا التعبير أولى وإن كان ما قلتم يقوله العلماء أيضا ولكن كل من هذا وهذا وجيه
وقولكم: مامعنى التعليل بالخلاف؟ هل قلنا ان الماء مكروه لأن العلماء إختلفوا فيه؟؟]
الكراهة لأنه وإن كان طهورا إلا أن التغير موجود فيه فلا يسلم الإنسان من ضرره وتأثيره فتركه كان أولى وأفضل
وبعض أهل العلم في بعض مسائل المياه يعلل بالخلاف وأما في مسألتنا فقد نقل الإجماع
امقرئ
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:03 ص]ـ
جزاكم الله خير يا أخي وبارك فيكم
والمعروف طبعا أن التعليل بالخلاف لا يصح لأنه يوجد الكثير من الخلافات في المسائل الفقهية فلو عللنا بالخلاف كثيرا لكرهنا الكثير من مسائل الفقه
فجزاكم الله خير إذا كان أحدكم يعرف المزيد من المسائل التي علل العلماء فيها بالخلاف فليكتبها لنا هنا ولا يبخل علينا بها
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:35 ص]ـ
أحيلك ياأخي خالد إلى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله فقد ذكر جملة من المسائل تحت قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب)
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:02 ص]ـ
جزاك الله خير يا أخي ابو الدحمي(50/20)
ماالسبب الحقيقي لما يسمى الجاثوم؟؟
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:02 ص]ـ
السلام عليكم:
قد سألت عن هذا الجاثوم الذي يأتي النائم ولم أجد شيئا يفيدني فيه
وقد بلي به بعض الصالحين فمن يفيدني فيه .. وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 12:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=86107#post86107
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:39 م]ـ
السؤال:
تواجهني الآن مشكلة كبيرة جدًا وهي الكوابيس والأحلام المزعجة جدًا. وهي باختصار الشعور بالاختناق وكأن أحدًا يحاول خنقي. ولا أتخلص من هذا الحلم المزعج بسهولة رغم قراءتي لآية الكرسي أثناء هذا الكابوس ثم أقرأ سورة الإخلاص ثم المعوذتين رغم أني نائمة ولكن أكون مدركة للقرآن الذي أقرأه. وقد جاءني هذا الحلم مرة مع أني قرأت سور البقرة كاملة قبل النوم.
فهل الحل في الرقية الشرعية أم في ماذا؟ وإن كان كذلك فكيف تكون الرقية؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
هذا من الشيطان، والحمد لله أن رد الله تعالى كيده إلى مجرد الأذى في المنام، وعلى السائلة أن تحافظ على قراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة قبل النوم، وأن ترقي نفسها دائما بقراءة سورة الفاتحة سبعة مرات بعد كل مرة تنفث في كفيها مع شيء من الريق وتمسح وجهها وصدرها ورأسها، وكذلك تفعل مع المعوذتين، تفعل ذلك مرارا في اليوم والليلة كلما وجدت نشاطًا لذلك، وإلا فثلاث مرات في اليوم، ومع إدمان قراءة القرآن لاسيما سورة البقرة، سيزول عنها هذا الأمر، وهو مشهور وكثير جدا في الناس، ومن يتوكل على الله ويعتصم بذكره فلا يضره بإذن الله تعالى.
ـ[أبو سلمان التلمساني]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أخوكم أبو سلمان التلمساني من الجزائر
أما بعد
صدق الأخ حامد بن عبد الله العلي بأت الجاثوم يأتي نتيجة محاولة دخول شياطين الجن في جسم المؤمن وهو نائم وقد يكون ذلك في ليل أو في النهار، وأظن أن لا أحد سلم منه إلا ما عصمه الله منه، هذا ما نقله لي بعض الإخوة الفضلاء وشفاء الوحيد هو المواضبة عن الذكار والتقوى الله عز وجل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عباس" أوصيك بتقوى الله واجعل آخرتك أمامك"
ـ[أبو سلمان التلمساني]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أخوكم أبو سلمان التلمساني من الجزائر
أما بعد
صدق الأخ حامد بن عبد الله العلي بأن الجاثوم يأتي نتيجة محاولة دخول شياطين الجن في جسم المؤمن وهو نائم، وقد يكون ذلك في ليل أو في النهار، وأظن أن لا أحد سلم منه إلا ما عصمه الله منه، هذا ما نقله لي بعض الإخوة الفضلاء وشفائه الوحيد هو المواضبة عن الذكار والتقوى الله عز وجل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عباس" أوصيك بتقوى الله واجعل آخرتك أمامك"(50/21)
هل صح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان له شاربا طويلا و كان يبرمه حين يغضب؟
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:10 ص]ـ
هل صح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان له شاربا طويلا و كان يبرمه حين يغضب؟
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:17 ص]ـ
هل قرأت هذا الكلام في كتاب؟
إن كان كذلك فذكر أخي اسمه بارك الله فيك
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:27 ص]ـ
الشيخ أبو خليل النجدي ... بارك الله فيك ..
نعم ... قرأت هذا منذ فترة طويلة ..
و المشكلة إني نسيت أين قرأته لذلك طرحت هذا التساؤل .. و انتظر الجواب من مشايخنا إن شاء الله ...
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:32 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي ..
المشكلة إني نسيت أين قرأته لذلك طرحت هذا التساؤل
إنما آفة العلم النسيان ... (ابتسامة)
لعل هذا الكلام في كتاب أدبي ... ففي كتبهم الغرائب و العجائب
سلمان الفارسي ... كان عمره عند وفاته 300 سنة!!!!!!
كذا قالوا
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:01 ص]ـ
الشيخ ابو خليل النجدي .. بارك الله فيك و جزاك خيرا ..
صحيح .... إنما آفة العلم النسيان .. خاصه لضعاف الذاكره من أمثالي .. أو قل لفاقدي الذاكره من أمثالي .. (إبتسامه)
حاولت سريعاً أن أنظر في الموضوعات السابقة .. فوجدت مشاركه وحيده فيها شئ قريب من هذا و هي للأخ محمد الأمين فى الرابط التالي المشاركه رقم 6 ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8162&highlight=%D4%C7%D1%C8
و هذا يؤكد لي انى لم أوهم و أني قد قرأت هذا فعلاً .. لكن أين؟!!!
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:09 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي ..
الشيخ ابو خليل النجدي
لست بشيخ ... إنما طويلب علم ... يرجو من الله أن يرحمه و يعفو عنه
و هذا الأثر الذي ذكرته أخي .. شغل بالي ...
فمن المعروف أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بحف الشارب ... و ظاهر هذا الأثر مخالف لهذا الحديث ...
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:22 ص]ـ
فائده وقفت عليها أثناء البحث:-
روى الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 65:
(54) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. اهـ
و قال الحافظ ابن حجر فى الفتح -كتاب اللباس-:-
ويؤيده أثر عمر الذي أخرجه مالك أنه " كان إذا غضب فتل شاربه " والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال وقد سماه شاربا. اهـ
و النقل الأخير يحتاج إلى توضيح من مشايخنا الكرام ..
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:40 ص]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ...
تذكرت اين قرأت هذا الكلام عند دخولى على صفحة فتاوى للشيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله- ... فوجدت الفتوى التى قرأتها منذ فترة!!!!! ... و انقلها هنا للفائده .. و الحمد لله وحده ..
سُئل الشيخ: هل قص الشارب سنة بالإتفاق كما قال النووي وان الإنسان لا يأثم بعدم الأخذ من شاربه مطلقا اذا كان كلام النووي صحيحا؟
فأجاب: ثبت عن النبي صلي الله علية وسلم في حديث زيد بن ارقم أنه قال " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " و ليس منا هنا علي تأويل سائر العلماء أي ليس علي كامل هدينا. ولا أعلم في السنة شيء يبيح توفير الشارب ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يوفر شاربه وكان اذا غضب فتله وهذا الأثر هو الذى جعل العلماء يقولون ان الأخذ من الشارب ليس بواجب ويصرفون ظاهرة الوجوب الى الاستحباب لا سيما اذا كان هذا الصحابى أحد الخلفاءالراشدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى.اهـ
والحمد لله رب العالمين .. و أعتذر عن الإزعاج ... و من أراد ان يضيف شيئا فالموضوع موضوعه ... و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:23 م]ـ
1 - طبقات ابن سعد
قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أسلم قال رأيت عمر إذا غضب أخذ بهذا وأشار إلى سبلته فقال بها إلى فمه ونفخ فيه قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه
2 - انساب الاشراف للبلاذري
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن زيد بن السائب عن خالد مولى أبان بن عثمان قال: كان مروان قد ازدرع بالمدينة في خلافة عثمان على ثلاثين جملاً، فكان يأمر بالنوى أن يشتري فينادي: إن أمير المؤمنين يريده، وعثمان لا يشعر بذلك بن فدخل عليه طلحة وكلمه في أمر النوى فحلف أنه لم يأمر بذلك، فقال طلحة: هذا أعجب أن يُفتأت عليك بمثل هذا، فهلا صنعت كما صنع ابن حنتمة، يعني عمر بن الخطاب، خرج يرفأ بدرهم يشتري لحماً فقال للحام، إني أريده لعمر، فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى يرفأ فأتي به وقد برك عمر على ركبتيه وهو يفتل شاربه، فلم أزل أكلمه فيه حتى سكنته، فقال له: والله لئن عدت لأجعلنك نكالاً، أتشتري السلعة ثم تقول هي لأمير المؤمنين؟
3 - تاريخ المدينة لابن شيبة
حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن ناساً من بني ثعلبة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: أرضنا قاتلنا في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، حميت علينا، فجعل عمر رضي اللّه يقول: البلاد بلاد اللّه، تحمى لِنَعم مال الله، وما أنا بفاعل، وجعل يفتل شاربه، وكان مل ذلك إذا همّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/22)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:47 م]ـ
بارك الله فيكم
وحول ما جاء في الإسناد الذي ذكره الإخوة سابقا
روى الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 65:
(54) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. اهـ
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [جزء 5 - صفحة 299]
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر
ولكن هذا الأثر جاء موصولا بذكر عبدالله بن الزبير
العلل ومعرفة الرجال [جزء 2 - صفحة 73]
1589 - حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب لشاربه ذنبتان فسأتله عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ فأفتاني بالحديث
وقد رواه الطبراني في الكبير من طريقه ولن بدون ذكر ابن الزبير
وقال أبو عبيد في كتاب الأموال
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه - قال: أتى أعرابي عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر، وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك عليه، فقال عمر: " المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر "
ورواه حميد بن زنجويه (وفي حفظه كلام) في كتابه الأموال عن أبي عبيد
قال أبو عبيد: أنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: أتى أعرابي عمر , فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه , وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ ,
وقد جاء موصولا عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [جزء 1 - صفحة 100]
78 - حدثنا محمد بن فضيل نا معن نا مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه
وقال أبو نعيم في الصحابة
حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا معن بن عيسى ح قال: وحدثنا القباب، ثنا ابن أبي عاصم، ثنا أبو جعفر محمد بن فضيل، وكان ثقة، ثنا معن، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: " كان عمر إذا غضب فتل شاربه " *
فذكر أباه هنا
فالوصل هو الأقرب، والله أعلم
ومالك رحمه الله من عادته الإرسال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=44637#post44637
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما شاء الله
هذا من فوائد لقاء الإخوة في هذا الملتقى ....
بارك الله فيك أخي أبو شعبة ...
فهذا الموضوع كتبته في كراس الفوائد عندي ....
و بارك الله في الأخوين .. أبو ابراهيم الكويتي و عبدالرحمن الفقيه .. على ما تفضلا به
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:54 م]ـ
الشيخ أبو إبراهيم الكويتي .. جزاك الله خيرا .. نفع الله بك .. نقل مفيد جداً ... بارك الله فيك ...
الشيخ الجليل عبد الرحمن الفقيه .. بارك الله فيك و زادك علماً وشرفاً ... لا عدمنا فوائدك ..
أخى الفاضل أبو خليل النجدي ... بارك الله فيك .. لولا أنك تضايقت من قول "شيخ" لما استبدلته بأخي ... جزاك الله خيرا وزادك الله تواضعاً ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:33 م]ـ
تاريخ المدينة لابن شيبة)
الصواب " شبة "، أبو زيد عمر بن شبة (لقبه) زيد (اسمه) ابن عَبْدَة بن زيد النميري الحافظ ت 262.
وكتابه اسمه " أخبار المدينة "، وله " أخبار مكة " و " تاريخ البصرة "، ...
ولابن النجار ت 643 " تاريخ المدينة " = واسمه " الدرة الثمينة في أخبار المدينة ".
وللأزرقي أبو الوليد ت241 " تاريخ مكة ".
...
ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:15 م]ـ
الإخوة الأفاضل يشرفني أن أدلي برأيي
هناك فرق بين ما سال على الفم من الشعر وبين جانبي الشعر مما أحاط بالفم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 10/ 346:
"وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما معه وقيل هما من جملة شعر اللحية " أهـ.
فعلى القول بأن جانبي الشارب وهما (السبالان) من جملة شعر اللحية فصنيع عمر رضي الله عنه لا يعارض الأمر بحف الشوارب , قال الحافظ رحمه الله 10/ 349: ( .. قال الجياني وقع في كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من الواحد الذي فرق وسمي كل جزء منه باسمه فقالوا لكل جانب منه شاربا ثم جمع شوارب وحكى بن سيده عن بعضهم من قال الشاربان أخطأ وإنما الشاربان ما طال من ناحية السبلة قال وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربا ويؤيده أثر عمر الذي أخرجه مالك أنه كان إذا غضب فتل شاربه والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/23)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:52 ص]ـ
ذكره الشيخ الألباني في آداب الزفاف ص137:
عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم (أنهكوا الشوارب):
فقال:بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " (10/ 285 - 286) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسنتد صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون (أي يستأصلون) شواربهم يقمون مع طرف الشفة ". وسنده حسن(50/24)
فائدة نفيسة في التشابه بين آدم وداود عليهما السلام
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:49 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(1) قال الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}
و قال الله تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله}.
وقوله {إني جاعل في الأرض خليفة} يعم آدم و بنيه، لكن الاسم متناول لآدم عينا كقوله {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} وقوله {خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار} وقوله {وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين}
إلى أمثال ذلك
(2) ولهذا كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته وسأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة.
والحديث صحيح
رواه الترمذي و غيره وصححه
(3) ولهذا كلاهما ابتلي بما ابتلاه به من الخطيئة
(4) كما أن كلا منهما مناسبة للأخرى إذ جنس الشهوتين واحد
(5) ورفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال.
(6) ويذكر عن كل منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا
" مجموع الفتاوى " (35/ 42، 43).
تنبيه
الترقيم مني
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 04:06 م]ـ
فائدة طيبة
رفع الله قدرك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وجبر خاطرك:)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:34 م]ـ
وبارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[10 - 04 - 08, 03:45 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الفوائد المباركة النافعة الدقيقة
نفع الله بكم الأمة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 11:58 م]ـ
وفيكم بارك الله
ووفقكم جميعا لما فيه رضاه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:21 ص]ـ
بوركت اخى احسان ونفع بك
ومن قرأ لاحسان احبه ولا تمنى سواه:)
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أخي الكريم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك(50/25)
سؤال في البيوع؟ فهناك بعض الإخوة يشتغلون في بيع نوع من المرطبات يبيعونها أمام المساجد
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد فهناك بعض الإخوة يشتغلون في بيع "نوع من المرطبات" يبيعونها أمام المساجد. غير أنّهم لا يبيعون بثمن واحد فهذا يبيع القطعة بـ350 مليم والآخر يبيعها ب400 مليم رغم أنّهم يشترونها بثمن واحد ومن مصدر واحد. والإشكال أنّهم بهذه الطريقة يضيّق بعضهم على بعض ويسبب بعضهم الإحراج للبعض الآخر. فربّما ذهب بعضهم إلى مسجد ما ليبيع سلعته -وهو ممن يبيع ب400 ملّيم- فيجد أحد إخوانه قد سبقه إلى ذلك المكان البارحة -مثلا- وباع بـ350 مليم فيعرض الزبائن عنه ولا يشترون سلعته لغلاء ثمنها.
فهل من نصيحة إلى هؤلاء الشباب؟
أرجو من المشائخ أن لا يبخلوا علينا بتوجيههم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:18 م]ـ
للرفع؟؟؟
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:06 م]ـ
أخي الكريم مسألة قدر الربح الراجح أنها ليس فيها حد معين ...
لكن لو اتفقوا هم على سعر معين لكان من مصلحتهم اقتصادياً ...(50/26)
سؤال من يجيب عنه اذا مات الرجل عن امرأة وهي حامل في الشهر الاول فهل تعتد عدة المتوفاة
ـ[السمحي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:33 م]ـ
افيدونا مأجورين
اذا مات الرجل عن امرأة وهي حامل في الشهر الاول فهل تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها
بحيث لاتخرج و غير ذلك من الشروط الى ان تضع الحمل لاتخرج ولاتفغل شي يخل بأمر
المتوفى عنها زوجها ام تعتد اربعة اشهر وعشرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:15 ص]ـ
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً فعدتها إربعة أشهر وعشرا،وإذا كانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع حملها، وتجتنب ما تجتنبه المحدة حتى تضع حملها 0 فإن وضعت حملها خرجت من العدة0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:27 ص]ـ
أحكام عدة الوفاة
عرض على اللجنة الاستفتاء التالي:
توفى الزوج نتيجة لحادث تصادم والزوجة تعالج في أحد المستشفيات للإصابات التي لحقت بها نتيجة الحادث وهي أحياناً تكون في غيبوبة وأحياناً تفيق ونود الاستفسار عن الأمور التالية:
أولاً: متى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها.
ثانياً: أين تلبث الزوجة في فترة العدة (بوفاة زوجها).
ثالثاً: ماذا يحرم عليها وهي في العدة حتى تستعد له؟ علماً بأننا لو أخبرناها بوفاة زوجها سيكون له أثر سيئ على نفسيتها، وكذلك هي إذا لم ترَ أهل زوجها يزورونها سوف تحس بالموضوع.
رابعاً: ماذا تصنع بالنسبة للأجانب في المستشفى الذين يدخلون عليها للعلاج حيث يحصل أن ينكشف شعرها أمامهم.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة:
أولاً: تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم وفاته، وعدتها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل.
ثانياً: تمكث المعتدة في المكان الذي كانت تقيم فيه مع زوجها وقت الوفاة.
ثالثاً: على المعتدة أن لا تتزين ولا تلبس ملابس مزركشة ولا تتعطر، وتبعد عن كل زينة مدة العدة.
رابعاً: أنه بالنسبة للأجانب الذين يدخلون عليها في المستشفى للعلاج فلا بأس عليها أن ينكشف شعرها أمامهم إذا لم تستطع تغطيته، وترى اللجنة أنها إذا سألت عن أقارب زوجها أن تجيبوها بأنهم في شغل يعيقهم عن زيارتها، وأن يعتذروا لها بأي عذر وأن لا يخبرها أحد بوفاة زوجها. والله أعلم(50/27)
سؤال حول كلام الذهبي في محمد بن علي العشاري
ـ[فيصل]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي سؤال أريد أن أطرحه عليكم:
محمد بن علي بن الفتح العشاري وثقه الخطيب وابن الجوزي لكن قال فيه الذهبي:
((أدخلوا عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن)) وقال في موطن آخر ((وقد أدخل في سماعه ما لم يتفطن له)) هل يسقط الراوي بهذا الكلام من الاعتبار حين ينفرد؟
ماذا عن ما يرويه الراوي من كلام شيخه نفسه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه.
ومن أين اتى الذهبي بهذا الكلام فقد بحثت في ترجمته ولم أجد.
بارك الله فيكم.
أخوكم: أبو عبدالرحمن فيصل.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 12:28 م]ـ
العشاري
الشيخ الجليل، الأمين، أبو طالب، محمد بن علي بن الفتح الحربي، العشاري.
سمع أبا الحسن الدارقطني، وأبا الفتح القواس، وأبا حفص بن شاهين، وأبا عبد الله بن بطة، ومحمد بن يوسف العلاف، والكتاني، والمخلص، وأبا بكر بن شاذان، وعيسى بن الوزير، والمعافى.
قال الخطيب: كتبت عنه، وكان ثقةً صالحاً، ولد في أول سنة ست وستين وثلاث مئة. وقال لي: كان جدي طوالاً فقيل له: العشاري.
قلت: قد كان أبو طالب فقيهاً، عالماً، زاهداً، خيراً، مكثراً، صحب أبا عبد الله بن بطة، وأبا عبد الله بن حامد، وتفقه لأحمد.
حدث عنه: أبو الحسين ابن الطيوري، وأبو علي البراداني، وشجاع الذهلي، وأبو العز بن كادش، وأحمد بن قريش، وأبو بكر محمد بن عبد الباقي القاضي، وآخرون. وقد أدخل في سماعه ما لم يتفطن له.
قال ابن الطيوري: لما قدم عسكر طغرلبك لقي بعضهم ابن العشاري، فقال: يا شيخ! أيش معك؟ قال: ما معي شيء. ثم ذكر أن في جيبه نفقةً، فناداه، وأخرج ما معه، وقال: هذا معي. فهابه الرجل، وعظمه، ولم يأخذ النفقة.
قال ابن الطيوري: قال لي بعض أهل البادية: نحن إذا قحطنا، استسقينا بابن العشاري، فنسقى.
وقيل: إن رجلاً قرأ على العشاري كتاب الرؤيا للدارقطني، فلما وصل إلى خبر أم الطفيل؛ قال: وذكر الحديث، فقال للقارئ: اقرأ الحديث على وجهه، فهو مثل السارية.
توفي سنة إحدى وخمسين وأربع مئة.
سير أعلام النبلاء الجزء الثامن عشر
----------------------------
محمد بن علي بن الفتح أبو طالب العشاري: شيخ صدوق معروف لكن أدخلوا عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء ومنها عقيدة للشافعي ومنها قال: حدثنا ابن شاهين قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا سعيد بن الصلت قال: حدثنا هارون بن الجهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة فأمر علياً أن يضرب أعناقهم فهبط جبرائيل فقال: لا تضرب عنق هذا قال: لم؟ قال: لأنه حسن الخلق سمح الكف قال: يا جبرائيل أشيء عنك أو عن ربك؟ قال: بل أمرني ربي بذلك. هارون أيضاً ليس بمعتمد. العشاري: حدثنا أحمد بن منصور البوشري حدثنا أبو بكر النجاد حدثنا الحربي حدثنا سريح بن النعمان حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "صوموا يوم عاشوراء ووسعوا على أهاليكم فقد تاب الله فيه على آدم إلى أن قال فمن صامه كله كان كفارة أربعين سنة وأعطي ثواب ألف شهيد وكتب له أجر سبع سماوات إلى أن قال وفيه خلق الله السماوات والأرض والعرش والقلم وأول يوم خلق عاشوراء". فقبح الله من وضعه والعتب إنما هو على محدثي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل. وقال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة صالحاً. مات سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. قلت: ليس بحجة انتهى. ومولده سنة ست وستين وثلاثمائة وعرف بالعشاري لأن جده كان خيراً زاهداً عالماً صحبه ابن بطة وابن حامد. قال أبو الحسين ابن الطيوري: قال لي بعض أهل البادية: نحن إذا قحطنا استسقينا بابن العشاري فنسقى. قلت: سمعنا مشيخته التي خرجها عن أصحاب البغوي وغير ذلك من حديث الصحيح والحديث المذكور أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأوله: إن الله افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء" وهو اليوم العاشر في المحرم" مطولاً فاختصر المؤلف منه قدر نصفه وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه إلى أن قال: وكان مع الذي رواه نوع تغفل ولا أحسبه إلا في المتأخرين وإن كان يحيى بن معين تكلم في ابن أبي الزناد وحكى في كلام غيره ثم قال: فلعل بعض أهل الهوى أدخله في حديثه قلت: وقد تقدم في ترجمة النجاد أنه عمر بآخره وأن الخطيب جوز أن يكون أدخل عليه شيء وهذا التجويز محتمل في حق العشاري أيضاً وهو في حق ابن أبي الزناد بعيد فقد وثقه مالك وعلق له البخاري بالجزم والعلم عند الله تعالى.
لسان الميزان لابن حجر
ـ[فيصل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:56 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ننتظر ردود الأخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/28)
ـ[فيصل]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:03 م]ـ
للإفادة
ـ[بن حسن الاثرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 08:06 م]ـ
العشارى اطلعت على ترجمته فى البداية وقال عنه ثقة دين صالح ولم يشر الى ماذكره الذهبى
وقد احتج بعض اهل الاهواء قول الذهبى ومنها-اى ما ادخل عليه-عقيدة للشافعى
ـ[بن حسن الاثرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 08:15 م]ـ
لكننى وقفت على احد منتدبات الاشاعرة يجعل الفقه الاكبر المنسوب للشافعى الموافق لعقيدتهم مما ادخل على ابى طالب العشارى فنر جو من الاخوة توضيح المسالة وبحثها(50/29)
سؤال في الاسماء والصفات
ـ[السمحي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:58 ص]ـ
سؤال مهم
ماهو الضابط في معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى مع ان بعض اهل العلم قد اثبت اسم
الطبيب مع قول بعض اهل العلم في ان اسماء الله لابد ان تكون دالة على معاني الكمال
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 09:37 ص]ـ
أخي بارك الله فيك ... لعل الكلمة التي قرأتها هي (الطيب) ولكنها تصحفت (الطبيب).
والطيب كما لايخفى عليك من أسماء الله الحسنى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا).
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 01:04 م]ـ
وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
وقال تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}.
يخبر تعالى أن أسماءه حسنى؛ أي: حسان، قد بلغت الغاية في الحسن، فلا أحسن منها؛ لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فهي أحسن الأسماء وأكملها.
وأسماؤه سبحانه توقيفية؛ فلا يجوز لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: {فادعوه بها} أي: اسألوه وتوسلوا إليه بها؛ كما تقول: اللهم! اغفر لي وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم.
وأسماؤه سبحانه كثيرة لا تحصر ولا تحد بعدد، منها ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ كما في الحديث الصحيح: " أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ".
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ".
وقوله تعالى: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}؛ أي: أعرضوا عنهم واتركوهم؛ فإن الله سيتولى جزاءهم، ولهذا قال: {سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، ومعنى {يلحدون في أسمائه}؛ أي: يميلون بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها.
والإلحاد بأسماء الله أنواع:
أحدها. أن يسمى بها الأصنام؛ كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها.
الثاني. تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع.
الثالث. وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وانه استراح يوم السبت، وقولهم: يد الله مغلولة.
والرابع. تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع البصير، ويقولون: لا سمع له ولا بصر مثلا، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا، وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن المشركين أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله وعطلوا أسماءه وصفاته.
والواجب إثبات أسمائه وصفاته واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.
والواجب احترام أسمائه من أن يسمى بها غيره، وذلك من تحقيق التوحيد.
الإرشاد
إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد /فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان
ـ[الأحمدي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 01:29 م]ـ
سؤال مهم
ماهو الضابط في معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى مع ان بعض اهل العلم قد اثبت اسم
الطبيب مع قول بعض اهل العلم في ان اسماء الله لابد ان تكون دالة على معاني الكمال
يوصف الله تعالى بالطبيب كما في حديث أبي رمثة الذي رواه أبو داود وإبن حبان أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {الله طبيب} صححه الألباني في السلسلة برقم (1537).
وباب الصفات أوسع من باب الأسماء.
أما الضابط في معرفة أسماء الله الحسنى فهو القاعدة المعلومة:
أسماء الله تعالى توقيفية - أي يتوقف ثبوتها على ما ورد في الكتاب و صحيح السنة - ولا دخل للعقل في إثباتها أونفيها.
قال صاحب اللمعة:
{وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول , وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل .... }
وعليك بإدمان النظر في كتاب: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله
فهو من أفضل ما كتب في هذا الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/30)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 02:18 م]ـ
بما أن الموضوع قد طرح فمن الواجب علينا أن نبين قدر المستطاع حتى يكون الموضوع ذو فائدة وفي نفس الوقت مرجعا للجميع وعليه قمت بتخريج الحديث من عدة مصادر حتى يطلع عليه مشايخنا الكرام
1 - أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أبي مرة المكي حدثني نافع بن عمر حدثني بن أبي مليكة قال كانت عائشة تمسح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اكشف الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقني بالرفيق ألحقني بالرفيق
طبقات ابن سعد
2 - [17527] حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الملك بن ابجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره فقال يا رسول الله الا أعالجها لك فإني طبيب قال أنت رفيق والله الطبيب قال من هذا معك قلت ابني قال أشهد به قال أما انه لا تجني عليه ولا يجني عليك قال عبد الله قال أبي اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي
مسند الامام أحمد
3 - [24818] حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ثنا نافع عن بن أبي مليكة قالت عائشة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت اذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى
مسند احمد
4 -
[866] حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الملك بن سعيد بن أبحر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة السلمي قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهره فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال إنك رفيق والله الطبيب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي من ذا معك فقال ابني أشهد لك به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك وذكر أنه رأى برسول الله صلى الله عليه وسلم ردع الحناء
مسند الحميدي
5 -
روى عن أبي الطهر الحسن بن أحمد بن فيل، بسنده إلى رمثة، قال: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبي، فرأى التي في ظهره فقال له: دعني أعالج هذه فإني طبيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنت رفيق، والله الطّبيب؛ من هذا معك؟ " قال: ابني. قال:" أما لا يجني عليك ولا تجنى عليه". قال سفيان:" كلّ نفس بما كسبت رهينة".
مختصر تاريخ دمشق ابن منظور
ـ[الساري]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:57 م]ـ
الأخ السمحي وفقك الله:
أما بالنسبة لما سألت عنه وهو الضابط في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى فهي عدة ضوابط، وليس ضابط واحد، فمنها:
1 - اسم الله يكون علما
2 - لا يكون مضافا
3 - لا يأتي في سياق الخبر، مثل: اللهم أنت الصاحب في السفر، و الخليفة في الأهل. فلا يسمى الله بالصاحب ولا الخليفة لأنهما جاءا في سياق الخبر.
هذه الضوابط جمعتها من درس الشيخ خالد الفليج.
والسلام.
ـ[السمحي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:52 م]ـ
وفق الله الجميع
الاخ الاحمدي لماذا جعلت الطبيب وصف لله ولم تجعله اسم وقد ساق الاخ ابو ابراهيم
الكويتي جملة من الروايات في اثبات اسم الشافي مع الطبيب وقد عد العلماء الشافي
من اسماء الله كما في القواعد المثلى ولم تذكر الطبيب لماذا اخذوا اسم الشافي
ولم يجعلوا الطبيب من اسماء الله وقد عد ابن القيم اللميت اسم من اسماء الله وخالفه جماعة من العلماء فيما اذكر الآن وجعلوه وصف لله ولم يدرجوه من ضمن اسماء الله
ـ[السمحي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:56 م]ـ
تصحيح وقد عد ابن القيم ((المميت))(50/31)
من قائل هذه الابيات؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
مشائخنا و اخواننا طلبة العلم
تحية طيبة و بعد
لقد اطلعت على هذه الابيات التي اوردها الدكتور محمد راتب النابلسي في مسألة احياء والدي الرسول
http://www.nabulsi1.com/text/12others/fat-136.htm
أيقنت أن أبا الرسول وأمه أحياهما الرب القدير الباري
حتى له شهدا بصدق رسالة صدق ,فتلك كرامة المختار
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري
فأجابه آخر
يا جاهلا أعمى التعصب قلبه أترد وحي الله بالأشعار
إن قال أهل الحق: أخرج مسلم فلمن ستسند منكر الأخبار؟
الدين ليس تبدعا وتنطعا بل اتباع سنة المختار
فهل يعرف احد من قائل هذه الابيات؟؟؟
و جزاكم الله خير
ـ[المقدادي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 04:26 ص]ـ
للرفع
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 08 - 05, 10:26 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه أبيات ذكرها البيطار في حلية البشر
في ترجمة حسن بن عمربن معروف الشطي الدمشقي ونسبها لبعض العارفين. _ بزعمه _ والصواب أنها لأحد الجاهلين الذين تأخذهم العاطفة والتقديس واتباع أهل التلبيس إلى محاولة نفي حقيقة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر
أما أبيات الرد عليه فلا أدري لمن هي
وللفائدة ينظرهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17364&highlight=%C7%E1%CD%E4%DD%C7
والله أعلم وأحكم
ـ[المقدادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:14 م]ـ
جزاك الله خير ياشيخ خالد(50/32)
النهي عن الطعام الحار .... وفوائد في آداب الأكل
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:43 م]ـ
جاء في بعض الموسوعات الطبية أن من أسباب السرطان عافانا الله وإياكم أكل الطعام وهو حار ويعللون ذلك بأنه يؤدي إلى اضطراب في انقسام الخلايا.
وقد جاء في السنة النهي عن أكل الطعام الحار:
ففي الآداب للبيهقي قال: أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه أعظم للبركة " وروينا عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " وروي عن أبي ذر معناه *
وفي شعب الإيمان له قال:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا عبد الله بن محمد بن علي، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا العباس بن أبي طالب، ثنا أبو المسيب سلم بن سلام الواسطي، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن ضمرة بن حبيب، عن صهيب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكل الطعام الحار، حتى يسكن " *
وقال في السنن الكبرى:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، نا أبو العباس الأصم، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، حدثني الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: "
لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " *
وقد صحح النهي العلامة الألباني في الصحيحة حديث رقم 392
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:56 م]ـ
ووقفت على كتاب لأبي البركات الغزني ذكر فيه بعض الآداب ولما فيها من الطرافة أحببت نقلها:
كتاب المؤاكلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
هذه جملة من العيوب التي من علمها كان خبيراً بآداب المؤاكلة
وعدتها أحد وثمانون عيباً حسبما نقلناه مفرقاً والله الموفق وهي:
الحكاك الحكاك: وهو الذي يحك رأسه وموضعاً في بدنه بعد غسل يده وقبل الأكل فقد حكى بعضهم أن رجلاً غسل مع المأمون يده وأبطأ الطعام فسبقته يده إلى رأسه فقال له المأمون: أعد غسل يدك فغسلها ثم لم يلبث أن سبقت يده إلى لحيته فقال له: أعد غسلها قال: ولا يلي غسل اليد إلا الخبز.
الزاحف والزاحف: وهو الذي إذا قدم الطعام زحف إلى المائدة قبل الجماعة وربما كان الطعام لم يتكامل تصفيفه أو كان رب المنزل مرتقباً حضور من يتوقعه فإن زحف الحاضرون إلى المائدة بزحفه فقد أسجل على نفسه بالنهم وإن هم تثاقلوا عن موافقته بقي على المائدة وحده فيخجل وربما كان الذي يتوقعه رب المنزل من إخوانه هو المقصود بذلك الطعام فإذا حث والمشنع: وهو الذي يجعل ما ينفيه عن طعامه من عظام أو نوى تمر وغيره بين يدي جاره تشنيعاً عليه بكثرة الأكل.
حكى أن متلاحيين حضرا على مائدة بعض الرؤساء فقدم لهما رطب فجعل أحدهما كلما أكل جعل النوى بين يدي الآخر حتى اجتمع بين يديه ما ليس بين يدي أحد من الحاضرين مثله فالتفت الأول إلى رب المنزل وقال: ألا ترى يا سيدنا ما أكثر أكل فلان الرطب! فإن بين يديه من النوى ما يفضل به الجماعة فالتفت إليه صاحبه وقال: أما أنا أصلحك الله فقد أكلت كما قال رطباً كثيراً ولكن هذا الأحمق قد أكل الرطب بنواه فضحك الجماعة وخجل المشنع.
المتثاقل والمتثاقل: هو الذي يدعى فيجيب ويوثق منه بالوفاء ثم يتأخر عن الداعي الملهوف حتى يجيعه ويجيع إخوانه وينكد عليهم فجزاء هذا بعد الاستظهار عليه بالحجج وإعادة الرسول إليه أن يستأثر الإخوان بالمؤاكلة دونه معتمدين بذلك الاستحقاق به ليؤدبوه إن كان فيه مسكة أو ينبهوه إن كان له فطنة.
وقد جاء في الخبر في إجابة الداعي وترك التأخر عنه قوله صلى الله عليه و سلم: (من دعي إلى طعام فليجب إن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل).
فإذا كان الصائم قد أمر بالإجابة فكيف بالمفطر ومن أجاب ثم تأخر! وقد ناب ذلك جحظة البرمكي من فتى فكتب إليه: تأخرت حتى كدرت الرسول وحتى سمت من الانتظار وأوحشت إخوانك المستعدين وأفحجتهم كشباب النهار وأضرمت بالجوع أحشاءهم بنار تزيد على كل نار ويقال: ثلاثة تضني سراج لا يضيء ورسول بطيء ومائدة ينتظر بها يجيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/33)
المدمع والمدمع: هو المتثاقل: هو الذي يدعى فيجيب ويوثق منه بالوفاء ثم يتأخر عن الداعي الملهوف حتى يجيعه ويجيع إخوانه وينكد عليهم فجزاء هذا بعد الاستظهار عليه بالحجج وإعادة الرسول ليؤدبوه أن كانت فيه مسكة أو ينبهوه إن كان له فطنة.
وقد جاء في الخبر في إجابة الداعي وترك التأخر عنه قوله صلى الله عليه وسلم: (من دعي إلى طعام فليجب إن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل).
فإذا كان الصائم قد أمر بالإجابة فكيف بالمفطر ومن أجاب ثم تأخر! وقد ناب ذلك جحظة البرمكي من فتى فكتب إليه: تأخرت حتى كدرت الرسول وحتى سمت من الانتظار وأوحشت إخوانك المستعدين وأفحجتهم كشباب النهار وأضرمت بالجوع أحشاءه بنار تزيد على كل نار ويقال: ثلاثة تضني سراج لا يضيء ورسول بطيء ومائدة ينتظر بها يجيء.
المدمع والمدمع: هو المتناول الطعام الحار ولا يصبر عليه إلى أن يبرد فيتناول اللقمة فيخلف ظنه في احتمال حرارتها فتدمع عيناه عند احتراق فمه وربما اضطر إلى إخراجها من فيه أو إلى ابتلاعها بجرعة ماء بارد مهما يحصل من إحراقها معدته.
المبلغ والمبلغ: هو الذي لا ينهنه اللقمة في فيه حتى يبلعها قبل تكامل طحنها.
فإن ذلك مع كونه من أكبر علامات الشره والنهم يضر من وجهين: أحدهما: أن الطعام إذا لم يطحن بالأضراس ناعماً كان أقل تغذية وتقوية.
الثاني: تكليف المعدة هضم ما لا ينسحق وتنفصل أجزاؤه وربما يغص فيحتاج لشرب الماء في أثناء الأكل وتزفير الإناء.
والمقطع: ويسمى القطاع وهو الذي إذا تناول اللقمة بيده استكبرها فعض على نصفها ويعاود غمس النصف الآخر في الطعام ويأكله.
المبعبع والمبعبع: هو الذي إذا أراد الكلام لم يصبر إلى أن يبلع اللقمة لكنه يتكلم في حال المضغ فيبعبع كالجمل ولا يكاد يتفسر كلامه وخصوصاً مع كبر اللقمة.
المفرقع والمفرقع: هو الذي لا يضم شفتيه عند المضغ فيسمع لأشداقه صوت من باب بيته وربما ينتثر المأكول من أشداقه والأدب أن لا يسمعه الأقرب إليه.
الرشاف والرشاف: هو الذي يجعل اللقمة في فمه ويرشفها فيسمع له ساعة البلع اً لا يخفى على أحدٍ.
الدفاع اللطاع واللطاع: ويسمى اللحاس وهو الذي يلحس أصابعه ليميط عنها ودك الطعام قبل أن يفرغ من الأكل ثم يعيدها للطعام أما بعد الفراغ فلا بأس به على أن لا يعاود وأفضل الحالين تعهد الأصابع بما تمسح به كل وقت كمئزر المائدة.
المعطاش والمعطاش: هو الذي إذا عطش وفي فمه لقمة لا يصبر حتى يبلعها ثم يشرب بل يمسكها في شدقه ثم يشرب الماء ثم يعاود إلى مضغها.
المعرض والمعرض: هو الذي يعرض بذكر ما أخل به رب المنزل من الأطعمة ولو في حكاية يوردها فإن في ذلك نوع استصغار لهمة صاحب المنزل إن لم يقدر على إحضاره وتثقيلاً عليه إن تكلف إحضاره في الوقت كمن يطعم الأرز باللبن فيقول: إن هذا الطعام نافع وإذا أكل بالسكر كان سريع الإنهضام كثير التغذية فيضطرب صاحب المنزل ويضطر إلى إحضار السكر وكذلك إذا كان في الطعام جنس ما عرض به لكنه كان قليلاً فيحتاج رب المنزل إن لم يقدر على إحضاره وتثقيلاً عليه إن تكلف إحضاره في الوقت كمن يطعم الأرز باللبن فيقول: إن هذا الطعام نافع وإذا أكل بالسكر كان سريع الإنهضام كثير التغذية فيضطرب صاحب المنزل ويضطر إلى إحضار السكر وكذلك إذا كان في الطعام جنس ما عرض به لكنه كان قليلاً فيحتاج رب المنزل إلى الزيادة ويخجله إن لم يكن عنده.
وحكي أن المأمون طلب من علي بن هشام أن يعمل له دعوة ولم يمهله الزمان الذي يمكن أن يحتفل به لدعوته فلما دخل المأمون دار علي شاهد من آلات التجمل ما جار له فقال: ما ظننت أن أحداً تبلغ من المأمون فقال: يا أمير المؤمنين عن عليا شعر بأنا نهجم عليه فاستعد لنا واستعار فلم يفطن علي لمقصوده وظنه يذهب إلى الاستنقاص بمروءته فبذر وحلف برأس المأمون إن كان استعان بأحد في تجمله واستعار شيئاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/34)
فلما جلسوا على الطعام غمز المأمون أبا أحمد ولد الرشيد فقال أبو أحمد: أشتهي مخا فنقلت صحاف المخ وهو يأكل ويستزيد فلما شعر الطباخ بمقصوده قال لأستادار علي بن هشام: ويحك إن هو لا إنما قصدوا الزري على مروءة سيدنا ونبله ولا ينبغي لنا أن نمكن من ذلك وقد ذبحت كل ما عندي وملأت الصحاف بمخه وهم غير مقتنعين وليس يملأ عيونهم إلا المخ المهري وكان لعلي مهر يسابق الريح وقد اشتراه بعشرة آلاف درهم فقال له: وما انتظارك به فقال: نستأذنه فقال: ليس هذا وقت إذن! فبادر الطباخ إلى الفصيل فذبحه وخلص عظامه وسلقها واستخرج المخ. وصار يمدهم بصحاح المخ وهم يأكلون وأبو أحمد يستزيد إلى أن استحيا المأمون وغمز أبا أحمد فأمسك. النفاخ والنفاخ: هو الذي يتناول اللقمة الحارة نفخها بفيه ابتغاء تبريدها وكان سبيله الكف عن الطعام إلى أن يمكنه تناوله.
الممتد والممتد: هو الذي يأكل من صحيفة بعيدة عنه فيحتاج إلى مد باعه والتزحزح نحوها.
الجراف والجراف: هو الذي يضع اللقمة في جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب الآخر.
المزفر والمزفر: هو الذي يستدعي الماء في حال الأكل ويتناول عروة الشربة والأدب أن يمسح أصابعه بالمئزر نعما ثم يتناول عروة الشربة بخنصره أو يمسك كعبها أو يتناول الشربة بالخنصرين والبنصرين جميعاً.
المدسم والمدسم: هو الذي يملأ المحل بالدسم بتغميسه اللحم فيه.
المغثي والمغثي: وهو الذي يملأ ذقنه بالزفر لعدم ضبطه فمه أو يده عند وضعها في فمه فترى الزفر وقد قطر من شاربه والذي منخره يتنحنح فتارةً ينفخ وتارةً ينشقن وتارةً يمتخط.
المقزز والمقزز: هو الذي يتحدث على المائدة بما تشمئز نفوس مؤاكليه من سمعه كمن يذكر أخبار المرضى والمسهولين والدمامل والقيح والقيء والبراز والمخاط ونحو ذلك والذي يكثر من التمخط والتنهع والبصق ومسح العين إذا جلس على الأكل.
العائب والعائب: هو الذي ينبه على بعض عيوب الطعام فيقول: هذا شواء أحرقه الشواء وهذه هريسة جيدة لولا أنها سمراء وهذا طبيخ كثير الملح أو قليل الحمض أو الحلو.
المستبد والمستبد: هو الذي يستبد لملعقة دون مؤاكليه أو بغيرها مما يجري هذا المجرى.
المهمل والمهمل: هو الذي لا يراعي من بجانبه والأدب أن يؤثره في بعض ما يستطاب من لحم ونحوه وأن يعرض عليه الشرب قبله عند تناوله الشربة وأما الرئيس فمن أدبه في المؤاكلة تقديم النوالات إلى مؤاكليه.
الجملي والجملي: هو الذي لخشيته من تنقيط المرق على أثوابه يمد رقبته ويتطاول إلى قدام كالجمل حتى ينقط ما يقطر من فيه على المائدة أو المئزر.
الواثب والواثب: وهو الذي ينهض ويثب ويتحرك عند وضع اللقمة حتى يكاد تسقط عنه عمامته ويسمى أيضاً بالمختل.
المخرب والمخرب: هو الذي إذا أكل من صحيفة لم يبق فيها إلا العظام فإنه يأكل أي لحمةٍ رآها وأطايب الطعام ولا يلتفت لغيره كأنما ليس عند الطعام غيره.
المصفف والمصفف: وهو الذي يقوم ويتشمر عند حضور المائدة ويصفف الصحاف والأطعمة يوهم أن هذا خدمة للحاضرين وليس كذلك بل لينظر في الألوان ليجعل الطيب في مكانه.
الفضولي والفضولي: وهو الذي لا يتمالك إذا رأى الخروف المشوي حتى يتناوله بيديه فيمزقه ويلقيه إرباً إرباً ويظن أنه قد أحسن وبر بالحاضرين وفي ذلك تثاقل على رب المنزل وربما كان يؤثر أن ينفذ فه صحيحاً إلى من يريد وهو - بالجملة - من العيوب وربما يكون قصد فاعل ذلك ليجمع أحسن اللحم قدامه وهو أيضاً من يبادر بتكسير الخبز ويطرحه في المائدة ولعل قصده بذلك ليجمع قدامه فضل الكسر وهو أيضاً من يضع إبهارا وملحاً في الصحفة فربما أفسدها على من يؤاكله منها لكثرة الملح أو لكون مؤاكله لا يحب الملح أو يتناول المريء أو الخل ونحوه فيصبه على الهريسة ونحوها وربما يكون في الحاضرين من يكره ذلك لأنه لم يعتده ونحوها وربما يكون في الحاضرين من يكره ذلك لأنه لم يعتده والأدب ألا يتجاوز إصلاح ما يأكله وحده وقد يسمى المصفف أيضاً فضولياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/35)
الطفيلي والطفيلي معروف: وهو من يحضر إلى الدعوة من غير أن يدعى والتطفيل حرام ومما يحي من نوادر الطفيلية من اصطلاحاتهم في أسماء الأطعمة أن الخبز اسمه (جابر) والسفرة (بساط الرحمة) والقدر (أم الخير) والزبادي (إخوان الصفا) والأطعمة (قوت القلوب) والرز (الشيخ الظهير) والمضيرة (قاضي القضاة) والرشتا بالعدس (عبد الرحيم) والخروف المشوي المعذب (ابن الشهيد) والدجاجة (أم حفص) والفراريج (بنات نعش) والطشت قبل الطعام (بشر وبشير) ويقال: (المبشران) وبعد الطعام (منكر ونكير) ويقال: (المرجفان).
ومن وصاياهم إذا كنت على مائدة فلا تتكلم في حال الأكل وإن كلمك من لا بد من كلامه فلا تجبه إلا بنعم فإنها لا تشغل عن الأكل.
وقال بعضهم لطفيلي: أوصني قال: لا تصادف شيئاً من الطعام وترفع يدك وتقول: لعلي أصادف أحسن منه قال: زدني قال: إذا وجدت طعاماً فكل منه أكل من لم يره قط وتزود منه إلى الله تعالى.
ومن حكاياتهم أن طفيلياً أتى إلى عرس فمنع من الدخول فراح وأخذ إحدى نعليه بيديه وأخذ خلالاً يتخلل به ودق الباب فقال البواب: من قال: ابتدل نعلي ففتح له الباب فدخل وأكل مع القوم.
وحكي أن طفيلياً أتى إلى وليمةٍ فمنع من الدخول فأخذ قرطاساً أبيض ولفه وختمه بطين وأتى إلى الباب فدقه وقال: معي كتاب لرب الدار من صديق له فدخل فدفع الورقة إلى رب الدار فلما رأى الطين رطباً قال: عجباً من رطوبة الطين فقال: يا مولانا! وأعجب من ذلك أنه لم يكتب فيه حرفاً فعرف أمره واستحسن ذلك منه وحكاياتهم ليس هذا محلها انتهى.
والجردبيل: هو الذي إذا رأى في الخبز نقصاً يستغنمه ويحمل منه كسرةً كبيرةً يجعلها له ذخيرةً ليأكلها بعد أن يفرغ.
المشغل والمشغل: وهو الذي يشغل رغيفاً ليمنع غيره من أكله فإذا رأى الخبز قد نقص أسرع في البلع ولو كاد يغص.
الملقو والملقو: هو الذي يأكل اللقمة الكبيرة فترى من خارج فكه كالسلعة العظيمة فيبقى فكه كالملقو ولو صغر اللقم لأمن ذلك وأتى بالسنة.
النهم والنهم: هو الذي يأكل لقماً داركاً ويتأخر الجماعة عن المائدة وهو على حالة في الأكل وربما يمضع بالشدقين فلقمته بلقمتين!!.
الناثر المسابق والمسابق: وهو من قسم النهم أيضاً وهو الذي يمسك في يده لقمةً قد أعدها قبل أن يمضغ التي في فمه فلا يرى فكه خالياً عن مضغ ولا يده خالية وربما تكون عينه في لقمة أخرى.
الصامت والصامت: وهو من قسم النهم أيضاً وهو من لا يعود ينطق بل يكب ويطرق على الأكل ويشتغل بالمضغ والبلع وأخذ اللقم ووضعها متصلاً ذلك بلا انفصال.
حاطب ليلٍ وحاطب ليلٍ: هو الذي لا يستقصي تأمل ما يأكله فربما أكل ذبابةً عساها تقع في الإناء وهو لا يشعر فيتغامز عليها الحاضرون وإن أكل سمكاً لم يستقص تنقيته من العظام فتراه في أكثر الأوقات وقد نشب العظم في حلقه وأشرف منه على مكروه وقد ينشب أيضاً عظام الدجاج ونحوها ولا سيما الحمام لعصافير في الحلق فيبقى مدة طويلة لا يستلذ بأكل ولا شرب ويذوق العذاب كما أصاب الشيخ النجيب يوسف بن يعقوب رئيس عمرانات فإنه شارف الصعب والصعب: وهو بضد حاطب ليلٍ وهو من ينقي اللقمة في يده مما لا يحترز التنقية كقشور حمص وعروق سلق وغير ذلك ويجعلها قدامه منتثرة.
البحاث والبحاث: وهو من يبحث الطعام ويفرقه وينظر في أجزائه حتى يغثي نفس من يراه ويخطئ عقل من ينهاه.
البهات والبهات: هو الذي يبهت في وجه مؤاكليه حتى يبهتهم ويأخذ اللحم من بين أيديهم.
العابث والعابث: وهو من يعبث قبل تكامل إحضار الطعام وأكل الناس بالمائدة أو الزبدية ونحوها كأن يصلحها ويرمي شيئاً يجده عليها لا يجوز الرمي وهذا من دناءة النفس وسخافة العقل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/36)
والحامد: وهو الذي يحمد الله تعالى جهراً في وسط الطعام ولا سيما رب المنزل فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام كما حكى جحظة عن نفسه قال: أكل عندي بعض المجان فسمعني وأنا أحمد الله عز وجل في وسط الطعام لشيءٍ خطر ببالي من نعمه التي لا تحصى فنهض وقال: أعطي الله عهداً إن عاودت وما معنى التحميد في هذا الموضع كأنك دت أن تعلمنا أنا قد شبعنا! ثم مال إلى الدواة فكتب: وَحَمدُ اللَهِ يَحسُنُ كُلَّ وَقتٍ وَلَكِن لَيسَ في أَوَلِ الطَعامِ لِأَنَّكَ تُحشِمُ الأَضيافَ مِنهُ وَتَأمُرُهُم بِإِسراعِ القيامِ وَتُؤذيهُم وَما شَبِعوا بِشَبعٍ وَذَلِكَ لَيسَ مِن خُلُقِ الكِرامِ المُبقِّي والمبقي: مثل ما حكي أن رجلاً دعا ضيفاً فلما أحضر الطعام أحضر مع الطعام دجاجةٌ واحدةٌ وفي جانب بيته ثلاث دجاجات سمان مسموطة معلقة فكأنه أبقى عليها أو صغرت همته عن طبخ كل ما حضر عنده ومثل من يقدم طعاماً قليلاً لا يكفي الحاضرين واللحم في داره معلق بإزاء إخوانه.
والمستظهر: مثل بعض الأغنياء فإنه اعتذر بترك الاحتفال بعذر فما حسن الاعتذار قط به إلا من مثله فقال: ما يمنعني من الاحتفال إلا الاستظهار فقيل له: وكيف ذاك قال: أكره أن أحتفل فيتأخر عني من أدعوه عن عملٍ أو عائقٍ فأكون قد تكلفت شيئاً لم أنتفع به فقال في ذلك بعض إخوانه: إِذا كُنتَ لا تَدَعُ الاِحتِفا - لَ إِلّا لِأَنَّكَ تَستَظهرُ فلا تَدعُوَن أَحَداً بَتَّةً فَهَذا هُوَ النَظَرُ الأَوفَرُ وَلا سِيَّما أَنا مِن بَينُهُم فَإِنّي وَحَقِّكَ لا أَحضُرُ وكان آخر لا يشرع في شيءٍ من آلة الدعوة حتى يحضر إخوانه ويأمن تأخرهم فلا يلحق طعامه حتى يتصرم يومهم وتضطرم نار الجوع في أحشائهم وقال بعضهم فيه: خافَ الضَياعُ عَلى شَيءٍ يُعَجِّلُهُ مِن المَطاعِمُ إِنَّ إِخوانَهُ ثَقَلوا فَلَيسَ يَعلوعَلى الكانونُ بُرمَتُهُ حَتّى يُرى أَنَّهُم في البَيتِ قَد حَصَلوا المستهلك والمستهلك: هو الذي يهلك أضراسه بشرب الماء عقب الحلواء أو الماء الصادق البرد عقب الطعام الحار إلا من إبريق وكذلك الشرب على الهرايس والأكارع ونحوها والفاكهة الرطبة فليس من آداب المؤاكلة لأن فاعل ذلك ينسب إلى الجهل وأصحابه يعيبون عليه ذلك.
المحتمي والمحتمي: هو رب المنزل إذا صغر اللقم جداً أو باعد بينها طويلاً وحكى في تفضيل الحمية أو أشار على من يحضره ممن يشتكي وجعاً بالحمية فهو في ذلك مبخل.
المرنخ والمرنخ: هو الذي يرنخ اللقمة في المرق فلا يبتلع اللقمة الأولى حتى تلين الثانية.
المملعق والمملعق: هو الذي يتخذ من الخبز ملاعق يحتمل بها المرق وقلما يسلم من تلويث ثيابه ولحيته.
المتطاول والمتطاول: هو الذي يلح بالنظر إلى ما بين يدي غيره من الطبائخ فكأنه يتطاول إليها أو يتمناها.
والمشيع: وهو من عينه إلى لقم الحاضرين وأكلهم فعينه لأخذ ذا وضم ذا وبلع ذا ومضغ ذا ووضع ذا.
المتلفت والمتلفت: هو الذي لا يزال يتلفت إلى الناحية التي ينقل منها الطعام كأنه يتوقع طعاماً ر وإذا رفع الطعام بقي متلفتاً إلى صحفاته كأنه يشيعها بنظره كأنه لم يشبع.
المنقط والمنقط: معروف.
المرشش والمرشش: هو الذي يتناول القطعة القوية من اللحم بيديه ويروم قطعها أو يلوي فخذ الدجاج ليفكه فيرشش على جلسائه.
الموسخ والموسخ: هو الذي يوسخ الخبز الذي بين يديه وثياب جلسائه والسفرة ونحو ذلك.
والضارب: ويسمى الدقاق وهو الذي يضرب حرف المائدة أو السفرة أو الملعقة بالعظم ليخرج مخه فيرش أثواب جلسائه بالزفر وربما حفر المائدة أو الملعقة أو قطع السفرة.
المصاص والمصاص: هو الذي لا يتمالك إذا رأى عظماً عن استخراج مخه ودقه ومصه ويتبعه في الطعام.
الأكتع والأكتع: وهو الذي لا يأكل إلا بفرد يد بغير ضرورة فهو يلوي الخبز عند كسره وقد يفته بظفره.
الموهم والموهم: وهو الذي إذا مد يده إلى الطعام يمد إصبعاً يوهم أنه يأكل بالثلاث أصابع وهو يجمع خلفها بالبقية وبكفه أيضاً.
المتقيئ والمتقيئ: وهو من يدخل في فمه يده عند وضع اللقمة إلى الأشاجع أو نحو ذلك كأنه يتقيأ وبعد أن يخرجها ينفضها في الأكل أو يمسحها في البقل أو السفرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/37)
الموزع والموزع: وهو أيضاً فضولي وهو الذي يفرق معظم الطعام على غلمان رب المنزل وليس ذلك من أدب المؤاكلة بل خلاف السنة والسنة أيضاً ألا يطعم هرة ونحوها فإن ذلك وظيفة رب المنزل.
الموفر والموفر: هو الذي يحضر في أول طعامه ما يرخص عليه كالخل والبقل ويطيل الأكل ويؤخر إحضار الأطعمة الجيدة إلى أن يشبع الحاضرون مما هو دونها توفيراً لها.
المحدث والمحدث: هو رب المنزل يشاغل مؤاكليه بالحديث المتصل الذي يستدعي الجواب ويلهيهم بالإصغاء إليه عن الأكل وذلك معدود من اللؤم أما الحديث الذي لا يستدعي جواباً فهو من قال بعضهم صادف زاداً وحديثاً يشتهى: إن الحديث طرق من القرى ويستجاد لبعض المحدثين قوله: كَيفَ اِحتيالي لِبَسطِ الضَيفِ مِن خَجَلٍ عِندَ الطَعامِ فَقَد ضاقَت بِهِ حِيَلي أَخافُ تَكرارَ قَولي كُلَّ فاحِشَةٍ وَالضَيفُ يَنسُبُهُ مِنّي إِلى البَخَلِ المستأثر والمستأثر: هو رب المنزل يدعو رجلاً فيؤاكله ثم يغلب عليه النهم فيستأثر بأطايب اللحم لطعام دونه وإن اتفق أن الطعام لا يكفيهما جميعاً كان شبعه أهم عنده من إشباع ضيفه وأحسن ما قبل في إيثار المؤاكل قول حاتم.
وَإِنّي لِأَستَحيِيَ رَفيقِيَ أَن يَرى مَكانَ يَدَيَ مِن مَوضِعِ الزَادِ بَلقَعا وَأَنتَ إِذا أَعطَيتَ بَطنَكَ سُؤلَهُ وَفَرجَكَ نالا مُنتهى الذَمِّ أَجمَعا وقال المبرد: كان متمم بن نويرة يؤخر العشاء إلى الليل انتظاراً للضيف أو طارق يؤاكله.
ولقيس بن عاصم المنقري يخاطب زوجته بقوله: بُنَّيةَ عَبدِ اللَهِ وَاِبنَةَ مالِكٍ وَيا بِنَةَ ذي البُردينِ وَالفُرسِ الوَردِ أَما طارِقٌ أَو جارُ بَيتٍ فَإِنَّني أَخافُ مَذَمّاتِ الأَحاديثِ مِن بَعدي فأجابته: أَبى المَرءُ قَيسٌ أَن يَذوقَ طَعامَهُ بِغَيرِ أَكيلٍ إِنَّهُ لَكَريمُ فَبورِكتَ حَيّاً يا بنَ عاصِمٍ ذي النَدى وَبورِكتَ مَيتاً قَد حَوَتكَ رُجومُ ولآخر: أُضاحِكُ ضَيفِيَ قَبلَ إِنزالِ رَحلِهِ وَيُخصِبُ عِندي وَالمُحِلُّ جَديبُ وَما الخِصبُ لِلأَضيافِ أَن يُكثِر القِرى وَلَكِنَّما وَجهُ الكَريمِ خَصيبُ المتعدي والمتعدي: هو الذي يأكل ما بين يدي غيره.
اللفاف واللفاف: هو الذي يلف لنفسه لفة بعد لفة من الخبز كل واحدة نحو ثلث رغيف ويعضها في عدة مرار فهو بين الإخوان غير مستحسن إن فعله المرء لنفسه لكن يحسن أن يعمله رب المنزل لغيره وخصوصاً للنساء فإن اعتماد ذلك معهن مما يقرب إليهن وخصوصاً بعد امتناعهن عن الغصاص والغصاص: هو الذي يغفل عن إعداد الماء قبل الأكل فغذا غص أحد مؤاكليه لا يجد ما يسقيه.
النثار والنثار: هو الذي يفرط في القهقهة والقمة في فيه فيشاهد جلساؤه ممضوغة داخل شدقه ويتناثر منها ما انسحق.
البقار والبقار: هو الذي يخرج لسانه كالبقرة وقتاً بعد وقت للحس شفتيه خارج فمه.
الممتحن والممتحن: ويسمى المحسس والمحتال وهو الذي ع إصبعه على لحمة ظاهرة فإن رآها عظماً ضم إصبعه ومصها يوهم أن الطعام حار وأنه لذعه وإن رآها لحمة أخذها ثم إن كانت كبيرة أكلها أو صغيرة دفعها لجاره كأنه آثره بها.
والمحتال: هو الذي ينقل لحماً كثيراً على الولاء ويضعه قدام من بجنبه.
ويقول له: كل يا سيدي فيحتشم ويمتنع فيرجع هو يأكله فهو حيلةٌ على حصول ذلك له.
المغالي والمغالي: ويسمى المستغنم هو الذي لا يقصد في أكله إلا الغالي الثمن وإن كان مضراً وإن كان غيره أطيب منه.
المفرق والمفرق: وهو الذي يفرق اللحم والكباب في الطعام ليختفي عن أعين الأصحاب ثم يغوص خلفها بالملعقة مسارعاً في أخذها خفيةً ويسمى أيضاً المختلس.
المختلس والمختلس: ويقال هذا الاسم أيضاً لمن يقرض اللحم قطعاً صغاراً ثم يختلسها بين اللقم بحيث لا يدرى به ليحمل إليه من اللحم أيضاً لظنهم أنه لم ينل منه.
المعزل الموحش والموحش: هو رب المنزل الذي يحرد على غلمانه أو يهدد الطباخ أو يضرب في داره جاريةً أو غلاماً عند اجتماع ندمائه أو حضور مائدتهم.
المتشكي والمتشكي: هو رب المنزل إذا اشتكى السنة وغلاء الأسعار واعتذر إلى ضيفه بشدة ضيقه وأقبح ذلك ما يكون في حال الأكل أو قبله.
حكى و العيناء قال: استضف بعض العرب وكانت سنة مجدبة فاعتذرت إليه وذكرت غلاء الأسعار وأكثرت من ذلك فرفع يده وقال: ليس من المروءة أن يذكر غلاء الأسعار للأضياف عند حضور الطعام فاعتذرت إليه وناشدته الله أن يأكل فلم يفعل ورحل من الغد.
المستأذن والمستأذن: هو الذي يستأذن ضيفه في إحضار الطعام كما قال أبو العلاء: لا تَسأَلِ الضَيفَ إِن أَطعَمتَهُ ظُهُراً بِاللَيلِ هَل لَكَ في بَعضِ القِرى أَرَبُ قَدِّم لَهُ ما تَأَتّى لا تُؤامِرُهُ فيهِ وَلَو أَنَّهُ الطُرثوثُ وَالصَربُ المُغتنم والمغتنم: هو الذي إذا عرض عليه الرئيس غسل يده بحضرته تجملاً اغتنم ذلك وبارده ولو أبى ذلك وغلب الأدب لخف على القلب واستفاد الحظوة وأمن من التثقيل فإن الإنسان لا يمكنه استقصاء الغسل والتنظيف في الأيدي والفم بحضرة الرئيس وإن فعل ذلك بحضرته فإساءة أدب منه فالأولى ستر ذلك.
المتخلل والمتخلل: هو الذي يتخلل بأظفاره أو شعر لحيته ونحوه والله الموفق.
وهذا آخر ما حضرنا في ذلك من معايب الأكل فالعاقل يجتنب ذلك طاقته.
والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/38)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[18 - 12 - 09, 05:25 م]ـ
الموضع قديم
لكن أعجبنى هذا النقل الطريف من كتاب أبي البركات الغزني.
بارك الله فيك(50/39)
سؤال في الروض المربع
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:09 م]ـ
الحمد لله
في حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع (1/ 59) - دار المؤيد:
تعليقا على ما في الروض في موجبات الغسل:
والخامس (حيض و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاعُ شرط (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها
قال ابن عثيمين رحمه الله:
والوجه الثاني الوجوب وهي رواية في الكافي، ولعل هذا أقرب لندرة الأول، فلا يناط به الحكم.
من يشرح لي الملون بالأحمر؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العيدان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:58 م]ـ
بسم الله
يفهم من كلام الشيخ مايلي:
أن الولادة العارية عن الدم فيها وجهان:
1: لايجب بها الغسل، وهو صريح كلام صاحب الروض
2: يجب بها الغسل لأن كون الولادة خلية عن الدم نادر و الأحكا الشرعية إنما تنبني لى الكثير الغالب
والله أعم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:04 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
وإنما أشكل علي قوله (الأول).
لأن ترتيب الكلام يقتضي أن الأول هو (الولادة بدم) وهذا ليس نادرا.
فلعل الأصوب: (لندرة الثاني، فلا يناط به الحكم).
أليس كذلك؟
ـ[عبد البصير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الظاهر عندي أن كلام الشيخ صحيح ووجهه أن في المسألة وجهين:
الأول: وجوب الغسل بالنفاس إلا أن تكون الولادة عارية عن دم.
الثاني: وجوب الغسل بالولادة سواء كانت عارية عن دم أو لا.
والثاني أقرب لأن الولادة العارية عن الدم نادرة فلا يناط بها الحكم.(50/40)
هل إخراج البخاري لأحد طريقي الحديث المعل إعلال للطريق الآخر
ـ[صالح العقل]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:53 م]ـ
إخواني السلام عليكم.
قد يخرج البخاري في صحيحه حديثا صحيحا، بإسناد نظيف جدا.
ويكون الحديث روي عن أحد رواته عن صحابي آخر، وهو بإسناد صحيح أيضا، ولكن يشك الواقف عليه هو هذا حديث آخر أم أنه وهم من هذا الراوي، وذلك بسبب اتحاد المخرج.
وقد يكون تكلم فيه أحد الأئمة كالترمذي، أو الدارقطني في العلل ................ ز
فهل إخراج البخاري لأحد طريقي الحديث المعل إعلال للطريق الآخر، واختيار منه لهذا الوجه فقط!!
أرجو من وقف على نحو من هذا أن يتفضل بالإجابة.
والسلا عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:09 م]ـ
هل من خابر، أو ناقل؟
ـ[عبد الحق]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:38 ص]ـ
السلام عليكم أخي الفاضل
الظاهر أنه ليس له حكم مطرد، وإنما تحتكم كل مسألة إلى قرائنها.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:54 م]ـ
هل من خابر، أو ناقل؟(50/41)
التبرك بآثار الصالحين
ـ[أبو أمير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:54 م]ـ
من فضلكم ; أريد أن أسئلكم عن القول ابن حجر في الفتح حول التبرك بآثار الصالحين, حينما قال ابن حجر: "وهذا أصل في التبرك بآثار الصالحين." ما رأيكم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:17 م]ـ
أخي وفقك الله أنصحك بقراءة كتاب (التبرك أنواعه وأحكامه) للدكتور: ناصر الجديع،مكتبة الرشد
فقد تجد بغيتك فيه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 11:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34267&highlight=%C7%E1%E4%DD%CB+%C7%E1%E3%C7%C1
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:08 م]ـ
من تلك الأثار:
الآثار المكانية قال شيخ الإسلام رحمه الله (والنصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه كيف لا؟ وهم قد أضلوا كثيراً من جهال المسلمين حتى صاروا يعّمدون أولادهم ويزعمون أن ذلك يوجب طول عمر للولد (الفتاوى27/ 460،4
تحريم تعظيم الآثار مافعله عمر رضي الله عنهـ فيما رواه المعرور بن سويد رحمه الله حيث قال "خرجنا مع عمر رضي الله عنه قال فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه فقال عمر ما شأنهم فقالوا:هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض"
المصنف ابن أبي شيبة (2/ 376،377)
قال أبو شامة نقلا عن بعض أهل العلم قولهم "أنه نهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع (كتاب الباعث 282)
فالتبرك بالأضرحة والقبور والمقامات والمشاهد مظاهره كثيرة منها تقبيل الحيطان ومسح الجدران وتقبيل الأعتاب وتقبيل الأضرحة والسجود لها قال الذهبي رحمه الله عندما ترجم للسيدة نفيسه:"ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة وكل ذلك في دسائس دعاة العبيدية (سير أعلام النبلاء 10/ 106)
ومن مخازي التبرك ماحكى: أن أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته وهذا ولاشك من فرط حماقتهم وسوء اعتقادهم (الإبداع ص177)
ومن نفيس ما يذكر في هذه المسألة أن الشافعي إنما حمله على الرد على شيخه مالك بن أنس [أنه بلغه أن في الأندلس كُمّة لمالك (يعني قلنسوة) يُستسقى بها وكان يقال لهم:قال رسول الله صلى الله علي وسلم فيقولون قال مالك] وهذا يؤكد ذم الشافعي لهذا الصنيع لما تضمن من المبالغة والخروج عن النهج السوي.
ومن ذلك
أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النهى عن إلصاق البطن و الظهر بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسحه باليد وأن ذلك من البدع وأقره الحليمي ودلل على صحته بأنه ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمسح جدار بيته ولا بإلصاق البطن والظهر به مبيناً أنه كما يطاف بالكعبة ولا يمسح جدار القبر (المنهاج في شعب الإيمان 2/ 457)
وأكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر لنبي صلى الله عليه وسلم وكذا تقبيله ومسحه أمور منهي عنها (الأمر بالتباع والنهى عن الابتداع 259
ولما تكلم ابن حجر الهيتمي عن البدع أغلظ على الصوفية الذين لبّس عليهم الشيطان طريقهم وحاد بهم عما كان علي المتقدمون ثم ذكر نحوا من كلام أبي شامة في تزيبين الشيطان لعوام تخليق الحيطان والعمد ونحوها
ـ[أبو أمير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:27 م]ـ
ما هو المقصود ابن حجر حين قال تلك الجملة ? هل رأى ابن حجر باستحباب في هذا الأمر ?
ـ[أبو أمير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:39 م]ـ
أنظر في أسفل على هذا الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=1994
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:24 م]ـ
نعم أخي, رأى استحباب ذلك, وأخطأ رحمه الله, كما بين ذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الفتح, إذ لم يثبت عن السلف تبركهم بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 10:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذة الفوائد ولكن هل يعتبر تقبيل اليد من التبرك؟ فتقبيل التابعين ليد غير واحد من الصحابة ثابت في كثير من الاثار الصحيحة؟ أفيدوني رعاكم الله.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:33 ص]ـ
التقبيل إن ثبت فليس للتبرك وودي ثبتلي ادعائك هذا بالأسانيد الصحيحة!!
الآن الواحد يقبل يد العالم والكبير من باب التوقير وليس التبرك(50/42)
توزيع تركه (ميراث)
ـ[الوافي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمته وبركاته
لدينا مبلغ نقدي وعينيات قدرت جميعها بمبلغ وقدره (26,850,000)
ست وعشرون مليون وثمان مائه وخمسون ريال ....
كانت لأب وتوفي رحمه الله وله زوجه وثلاث اولاد ذكور وست بنات,,,,,,,,,,,,
نرجو من فضيلتكم توضيح نصيب كل فرد ....
ولكم مني جزيل الشكر ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمته وبركاته
لدينا مبلغ نقدي وعينيات قدرت جميعها بمبلغ وقدره (26,850,000)
ست وعشرون مليون وثمان مائه وخمسون ريال ....
كانت لأب وتوفي رحمه الله وله زوجه وثلاث اولاد ذكور وست بنات,,,,,,,,,,,,
يبدو أنه وقع في كلامكم وهم.
26,850,000 = ستة وعشرون مليونا وثمان مائه وخمسون ألف ريال
وعلى هذا تكون القسمة هكذا:
1 - الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث
النصيب: 3,356,250 ريالا.
2 - الأولاد: يقسم عليهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين
يقسم الباقي على 12 سهما
قيمة السهم: 1,957,812,5
كل بنت تأخذ سهما واحدا.
وكل ولد يأخذ سهمين، أي: 3,915,625.
والله أعلم(50/43)
هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدٍِ طال عمره
ـ[الزبيدي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:51 م]ـ
-في سنن النسائي (كتاب الجنائز)
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت: توفى ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال:ما قالت طال عمرها؟ فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت).
- ورواه البخاري في كتابه الأدب المفرد (باب من دعا بطول العمر)
: عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محصن، عن أم قيس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "" ما قالت طال عمرها؟ "". ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت) ...
والحديثان ضعيفان
ـ[صالح العقل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:14 م]ـ
في الباب:
دعاؤه -صلى الله عليه وسلم - لانس بن مالك.
ودعاؤه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأم خالد.
وغيرهم.
ـ[الزبيدي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:35 م]ـ
شكر الله لك اخي الكريم كريم اضافتك
كثير من جماعتنا يتخاطبون بهذه العبارة "سم طال عمرك" وش قلت طال عمرك .... الخ
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:52 م]ـ
[27044] حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا حجاج وهاشم قالا ثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى الحسن مولى أم قيس بنت محصن انها قالت توفى ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها قال فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت
رواه الامام احمد في مسنده
وكذا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب والاصبابة ولم يعلق عليه(50/44)
الأحاديث التي ورد فيها أفعال حسية للشيطان
ـ[الزبيدي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:54 م]ـ
- روى البخاري في كتابه الأدب المفرد (باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش)
:عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: "" إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعد ما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء؛ ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان "
قال الالباني رحمه الله تعالى والحديث صحيح وقد صح رفعه
- حديث ابي هريرة مع الشيطان عندما حثى من تمر الصدقة(50/45)
شد الرحال لزيارة القبور .......... مالحكم؟
ـ[المختار]ــــــــ[03 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4297):
س2: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر -أي: مقابر الصالحين - حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم وأحيانا إلى الصباح الباكر وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كم أو أكثر أو أقل ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر يقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما، أي: أنه حرام شرعيا، والله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا، ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؛ أفيدونا يرحمكم الله؟
ج: أولا: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى
ثانيا: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد - أي: بدون شد رحل - للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم.
ثالثا: دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام.
رابعا: الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها وتحري الدعاء عندها وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك - بدع محدثة، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله.
خامسا: أما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها; حسما لمادة الشرك ووسائله، وسدا لذرائعه، إن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات.
سادسا: أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم; لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك؛ ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البرء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد العزيز بن عبد الله بن باز(50/46)
هذا الرجل لم أجد له مجرحاً ولا معدلاً! من يفيدنا مأجوراً؟؟
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:45 ص]ـ
الرجل هو: محمد بن أحمد بن ثابت بن بيار أبو صالح العكبري، (لقد تعبت في البحث عنه)!
قال ابن بطة في الإبانة (3/ 341) عن أبي صالح قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (تلى هذه الآية (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً) قال هكذا بأصبعه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل)
أبو صالح: وهو محمد بن أحمد بن ثابت بن بيار أبو صالح العكبري _ لم أقف له على ترجمة، وله ذكر عند البغدادي في تاريخه ولم يتضمن جرحاً ولا تعديلاً انظر: تاريخ بغداد (1/ 284)
وذكر أبو القاسم الشافعي شيوخ ابن بطة وذكره منهم في تاريخ مدينة دمشق (38/ 106) وكذلك فعل الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/ 529) والبغدادي في تاريخ بغداد (10/ 371)
وأما شيوخه فهم احمد بن عبد الله شهاب أبو العباس العكبري وأبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد القاضي ومحمد بن يونس الكديمي والحسن بن عليل العنزي، انظر: تاريخ بغداد (1/ 284)،و (4/ 221).
فمن وقف على جرح أو تعديل فليتحفنا وله من الدعاء.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 12:24 م]ـ
أبا حبيب رعاه الله:
الرجل الذي ذكرت لم يرو عنه إلاّ ابن بطة ولا يعرف فيه جرح أو تعديل فهو مجهول 0
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[07 - 08 - 05, 08:39 ص]ـ
??????
هل من نتيجة أخرى؟؟؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 09:48 ص]ـ
ذكره البيهقي في شعب الايمان ولكن لا اعلم اهو ام لا
فصل "ياتي على الناس زمان يكون فيه علماء ينقبضون من الفقهاء
1863 - حدثنا ابو عبدالرحمن السلمي، حدثنا ابو عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري، حدثنا ابو صالح محمد بن احمد بن ثابت، حدثنا ابو الاحوص محمد بن هيثم القاضي، حدثنا يعقوب بن كعب، حدثنا يحي بن اليمان، عن الحسن الخراساني عن ابن عباس قال ياتي على الناس زمان يكون فيه علماء ينقبضون من الفقهاء وينبسطون عند الكبراء، اولئك الجبارون اعداء الرحمن
كما أنني لم اجد احدا جرح فيه او عدل حسب بحثي القاصر وحتى روى عنه غير البيهقي وابن بطة في الابانة الكبرى(50/47)
متى يدرك المأموم الركعة؟ (دعوة للمشاركة)
ـ[صالح العقل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:04 م]ـ
بسم الله.
كثيرا ما يشكل إدراك المأموم للركعة مع الإمام؟
لا سيما إذا جاء المأموم والإمام راكع.
فما هو حد إدراكه للركعة في هذه الحالة؟
هل هو بركوعه هو؟ ولو رفع الإمام رأسة!!
أو بتكبيرته للإحرام والإمام راكع؟
أم بتكبيره قبل أن يسمع صوت الإمام بقول (سمع الله لمن حمده)
أم بتكبيره قبل أن يرى الإمام رفع رأسه؟
أرجو من لديه فائدة في الموضوع أو آثار أن يتفضل بذكرها
((تنبيه هذه المسألة على رأي الجمهور الذين يقولون بإدراك الركعة بالركوع)
ـ[عبد البصير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحد عن الحنابلة أن يتفق الإمام والمأموم في وقت واحد في حد مجزئ من الركوع.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:54 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال الحافظ ابن رجب: (وأكثرُ العلماء على أنه لا يكونُ مُدرِكاً للركعة إلا إذا كبَّرَ وركعَ قبل أن يرفعَ إمامُه، ولم يشترط أكثرُهم أن يُدرِكَ الطمأنينةَ مع الإمام قبلَ رفعه، ولأصحابنا وجهٌ باشتراطه).
ثم ذكر قولَ من رأى الإدراك بمجرَّد تكبيرة الإحرام قبل رفع الإمام، وعزاه إلى ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزُفَر.
إلى آخر ما ذكرَ رحمه الله.
فتح الباري (5/ 13 - 14).
ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:05 م]ـ
ولعل من المفيد في هذا الباب رسالة قد اطلعت عليها منذ 20 عاما تقريبا وهي بعنوان " إدراك الركعة بالركوع" للشيخ عثمان ضميرية. فأنظرها.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:04 م]ـ
هل يوجد نص في هذه المسألة، المهمة،؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:35 م]ـ
وفقك الله وأعانك.
لم أقف على دليلٍ قاضٍ على النزاع، والمسألةُ اجتهادية.
ومن شكَّ في إدراك الركعة فالأصلُ عدمُ الإدراك.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 08 - 05, 10:06 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال الحافظ ابن رجب: ( ...... ولم يشترط أكثرُهم أن يُدرِكَ الطمأنينةَ مع الإمام قبلَ رفعه، ولأصحابنا وجهٌ باشتراطه .... )
بارك الله فيكم
ومذهب الشافعية اشتراط الطمأنينة مع الإمام
وعليه الشيخان
ونقل عن بعض الشافعية أنه لا يشترط ولا يحضرني من قال به.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:29 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا بكر، فقد أفدتَ -كعادتك-.
وأشكرُ جميعَ الإخوة، نيابةً عن صاحب الموضوع.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 03:19 ص]ـ
قال النووي في المجموع 4/ 216 فما بعدها:
" قال الشافعي والاصحاب إذا أدرك مسبوقٌ الامامَ راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فان وصل المأموم الي حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل ان يرفع الامام عن حد الركوع المجزئ فقد ادرك الركعة وحسبت له.
قال صاحب (البيان) ويشترط ان يطمئن المأمومُ في الركوع قبل ارتفاع الامام عن حد الركوع المجزئ.
وأطلق جمهور الاصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولابد من اشتراطها كما ذكره صاحب (البيان).
قال الرافعي: قال أصحابنا: ولا يضر ارتفاع الامام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ.
وهذا الذى ذكرناه من ادراك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقاله جماهير الاصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الاحاديث واطبق عليه الناس.
وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب (التتمة) عن امام الائمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين وحكاه الرافعى عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة - قال صاحب (التتمة): هذا ليس بصحيح لان أهل الاعصار اتفقوا علي الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ واطمأن قبل ارتفاع الامام عنه أم بعده فطريقان:
(أحدهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين ونص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا للركعة لان الاصل عدم الادراك ولان الحكم بالاعتداد بالركعة بادراك الركوع رخصة فلا يصار إليه الا بيقين والثانى فيه وجهان حكاه امام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين والصواب وجهان (أصحهما) هذا.
(والثاني) يكون مدركا لان الاصل عدم ارتفاع الامام والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:18 ص]ـ
ولأحمد بن الصديق الغماري < نفث الروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع > مطبوع.
والعمل على خلاف اجتهاده عند الكثيرين من أهل بلده وغيرهم.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:06 ص]ـ
أعتذر لأخي صاحب الموضوع .. و لكني دخلت لألقى السلام على شيخنا المبارك الفهم الصحيح ..
شيخنا الفهم الصحيح ... السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
بارك الله فيك وحفظك ورفع قدرك فى الدنيا و الأخرة وزادك علما وشرفا وجزاك خيرا ... شيخنا إنى أحبك فى الله ... أسأل الله أن يرزقنا ظل عرشه ... آمين ..
و جزى الله الإخوه خير الجزاء على ما تفضلوا به ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/48)
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:38 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
الشيخ الكريم أبو عبدالله "الفهم الصحيح" رفعَ الله قدره:
أفهمُ من عُنوان كتاب الغماري أنه يرى رأيَ القائلين باشتراط إدراك الفاتحة لإدراك الركوع -كما ذهب إليه البخاريُّ وآخرون- فهل فهمي في محلِّه؟
ثم أودُّ الإفادةَ منكم في ضبط الغين في نسبة الغماري؟ أهي بضمِّ الغين أم بكسرها -كما سمعتُه على لسان بعض الفضلاء- أم بغير ذلك؟
وأعتذرُ مقدَّماً للخروج عن الموضوع.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:51 م]ـ
ولأحمد بن الصديق الغماري < نفث الروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع >
مطبوع.
أثابكم الله، يا أبا عبد الله.
وهذا الجزء المطبوع مختصر لكتابه (بيان الحكم المشروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع) في مجلد، ولا أظنه مطبوعا.
وفي كليهما الاستدلال الحديثي والفقهي على أن الركعة لا تدرك بالركوع، معتمدا بالأساس على الأحاديث التي تفيد ركنية الفاتحة.
وللشيخ تقي الدين الهلالي رسالة صغيرة بعنوان: (إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام)، صدرها بترجمة البخاري في صحيحه: (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها .. ) ثم أورد أحاديث الباب ...
والعمل على خلاف اجتهاده عند الكثيرين من أهل بلده وغيرهم.
نعم، ولكن قد كان لرسالة (الغُماري) في هذه القضية تأثير على كثير من أهل المغرب خاصة في الشمال.
وقد أدركت من شيوخي من لا يفتي إلا بهذا القول.
والله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا شعبة.
وبارك الله فيك ونفع بك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، ويعلم الله أني أحبك في الله - بظهر الغيب - أنت وجميع الأحباب في هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله العظيم الحليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ أن ينفعنا بهذه المحبة، وأن يجمعنا برحمته في دار كرامته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وكم أتمنى عليك وعلى الأحباب أن يتروكوا - مشكورين - كلمة الشيخ هذه، فهي تشعرني بأني كبير في السن، ولست كذلك فيما أحسب (ابتسامة ود ومحبة). فكيف بما تدل عليه من معان أخر؟ فذلك مما عري منه أخوك حقا وصدقا.
========================
نعم يا أبا محمد - وأنت الفهم اللبيب - مبنى كتاب الغُمَارِي على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم سواء.
وحتى لا نخرج من الموضوع بالكلية، ونفوت على صاحب المشاركة موضوعه؛ أذكر ما جاء في مقدمة رسالة أحمد بن الصديق.
قال صـ 3 - 4: (الحمد لله .... أما بعد فهذا جزء سميته < نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع > لخصته من كتابي الذي سميته < بيان الحكم المشروع ... > وزدت عليه زوائد لم أذكرها فيه، مع حذف الأسانيد، وكثرة الكلام على الرجال، فقلت وبالله التوفيق.
(فصل)
ذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة حال قيام الإمام، وأن من أدرك الإمام راكعا فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة، وإلى هذا ذهب البخاري وابن خزيمة والصبغي - كذا - وابن حزم، وجماعة من المتقدمين، واختاره التقي السبكي، والحافظ العراقي، وغيرهما من المتأخرين.
وذهب الجمهور: إلى أن الركعة تدرك بالركوع، واستدلوا بأدلة ضعيفة ساقطة عن درجة الاحتجاج، واعتمدوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه في الباب، مع مخالفة صحيح الأدلة، وصريح النصوص، فنقضوا بذلك دعائم الأصول المقررة، وهو ما بنوه من قواعد الفقه المحررة، فاحتجوا بالحديث الضعيف مع تقريرهم عدم العمل به في الأحكام، لا سيما مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، والأدلة القاطعة، ثم استثنوا من ترك العمل بالضعيف ما كان فيه احتياط للشريعة، فجوزوا العمل به، مع أن الاحتياط في هذه المسألة في جانب الأحاديث الصحيحة، لأن الضعيفة مسقطة لفرض الفاتحة والقيام لها، والصحيحة مثبتة لذلك، فلو كانت ضعيفة لكان معمولا بها عندهم لوجود الاحتياط للفرائض في جانبها، فكيف وهي الصحيحة، ومقابلتها الضعيفة الباطلة ... ) الخ كلامه.
=================
والغُمَارِي موطنا: بضم المعجمة، وفتح الميم مع التخفيف في كليهما؛ نسبة إلى القبيلة البربرية المعروفة بشمال المغرب الأقصى، بضواحي طنجة [غُمَارة]. كما نص على ذلك غير واحد، منهم الشيخ عبد الله بن الصديق شقيق أحمد في < بدع التفاسير > أثناء ترجمته لنفسه صـ 164. وينسب إليها جماعة عظيمة من أهل العلم قديما وحديثا، وأشهر من نسب إليها حديثا أبناء الشيخ محمد بن الصديق - رحم الله ميتهم وغفر له، وبارك فيمن بقي حيا ونفع به، وهداه صراطا مستقيما -.
وانظر - غير مأمور - على سبيل المثال: < توضيح المشتبه > لابن ناصر الدين - رحمه الله، وجعل الجنة متقلبه ومأواه - 6/ 348. و <تكملة الإكمال > أيضا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 03:37 م]ـ
جزى الله الشيخين الفاضلين خيراً على إفادتهما.
وإلى هذا ذهب البخاري وابن خزيمة والصبغي - كذا - وابن حزم، وجماعة من المتقدمين، واختاره التقي السبكي، والحافظ العراقي، وغيرهما من المتأخرين.
الصِّبْغيُّ، هو أبو بكر، أحمد بن إسحاق الشافعي المشهور بالصِّبْغي.
له ترجمةٌ في سير أعلام النبلاء (15/ 483 - ) وفيها الإشارةُ إلى رأيه في هذه المسألة.
ونسبَ هذا القولَ إليه -أيضاً- ابنُ رجب في فتح الباري (5/ 10) وذكرَ أنَّ لأبي بكر الصِّبغي مصنَّفاً في هذه المسألة.
نفع الله بكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/49)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 08 - 05, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً، وأحسنَ إليكم.
---------------
فائدة:
في طبقات السبكي 2/ 81:
(الضبعي)، وهوخطأ من النسخ أو الطبع اهـ أفاده الزركلي.
وقال في الطبقات:
" ومن الفوائد عنه [الصبغي]: كان يرى أنّ المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة، وأدرك الإمام وهو راكع لا يكون مدركاً للركعة، وهو اختيار ابن خزيمة، وابن أبى هريرة، وأبى رحمه الله " اهـ.
ومن جميل ما ذُكر عنه، قال محمد بن حمدون - بواسطة - الطبقات: " وسمعته - يعنى الصبغى - يقول وهو يخاطب فقيها، فقال: " حدثونا عن سليمان بن حرب ". فقال [يعني الفقيه]: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا وأخبرنا!!، فقال: " ما هذا؟!!، لستُ أشم من كلامك رائحة الإيمان!!، ولا يحل لك أن تدخل دارى!! "، ثم هجره حتى مات " اهـ، وينظر: " سير أعلام النبلاء " 15/ 485.
لله دره ...
ـ[صالح العقل]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وأجزل لكم المثوبة، وقد تشرفنا بمشاركات الإخوة الأفاضل؛ أحسن الله إليهم.
وتبقى هذه المسألة:
((مسألة اجتهادية))
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
الشيخ الكريم أبو عبدالله "الفهم الصحيح" رفعَ الله قدره:
أفهمُ من عُنوان كتاب الغماري أنه يرى رأيَ القائلين باشتراط إدراك الفاتحة لإدراك الركوع -كما ذهب إليه البخاريُّ وآخرون- فهل فهمي في محلِّه؟
ثم أودُّ الإفادةَ منكم في ضبط الغين في نسبة الغماري؟ أهي بضمِّ الغين أم بكسرها -كما سمعتُه على لسان بعض الفضلاء- أم بغير ذلك؟
وأعتذرُ مقدَّماً للخروج عن الموضوع.
الأخ المفضال الحمادي حفظه الله
ان ما فهمتَه فهم صحيح، زادانا الله تعالى واياك فهما وعلما، وأكثر من توفيقك وسدادك وايانا، ويقول بهذا القول جملة من أهل العلم، ولقد سبقني أخي (الفهم الصحيح) وما عهدته الا سباقا للخيرات، فاقول كما قال في ضبط اسم الغُماري، والشيخ أحمد بن الصديق صاحب علم، وهو جمّاعة، وهو أعلم اخوانه.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:09 م]ـ
[ quote= عصام البشير] أثابكم الله، يا أبا عبد الله.
واياكم شيخنا عصام وزادكم الله تعالى توفيقا وسدادا، وأهل مكة أدرى بشعابها فالاحالة على الشيخ عصام احالة على مليء.
وهذه المسألة بحاجة الى مزيد تجلية. ولقد كنت بحثتها قبل اكثر من 10 سنوات، فمال قلبي الى قول الجمهور، وهو أن ادراك الركوع ادراك للركعة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا أبا عبدالله الرفاعي.
وإن كان بحثُكم مطبوعاً أو مُعَداً للإخراج فأفيدوني وبقيةَ الإخوة به.
وأما الشيخان الكريمان (عصام البشير وأبو عبدالله "الفهم الصحيح") فلهما مني الدعاء بكلِّ خير؛ لما لهما من الفضل، ولاأريدُ أن أثنيَ عليهما بما أعلمُه حتى لاأغضبهما.
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[08 - 08 - 05, 07:07 م]ـ
شيخنا الحمادي
صندوق رسائلكم ممتلئ.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الشيخان الكريمان أبو محمد وأبو عبد الله
هل من الممكن سرد أسماء من ذهب إلى هذا القول من المتقدمين والمتأخرين
من خلال المصنفين الذين عندكم في هذه المسألة
محبكم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 09 - 05, 10:31 م]ـ
للرفع والتذكير
أسماء الأئمة فقط
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[29 - 09 - 05, 10:49 م]ـ
بسن الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة
ماقولكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) وهو حسن وسأبقي بعض الإجابات للحوار.
وما جوابكم حفظكم الله عن حديث أبي بكرة وقوله صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصا ولا تدو) وهي الرواية الراجحة في لفظ الحديث.وهذا متروك للحوار.
أما من قال بعدم إدراك من فاتته الركعة فإن النقاش في مثل هذا الموضع طويل لكن أسأل عليه بعض الأسئلة
الأول: هل النص يتكلم عن وجوب قراءتها لمن تمكن.
الثاني: هل هذا في السرية أم الجهرية ولا تنسوا حفظكم الله من قال بسنيتها على أصل الخلاف ومن قال بالتخيير بقرائتها بل وعند البعضمنهم بعموم القراءة كما عند الأحناف على التفصيل عندهم.
الثالث: حتى عند من يقول بوجوبها ألا يدخل الخلاف في قرائتها في الجهرية وتردد الحكم فيما إذا ترك الإمام فسحة للمأموم لقرائتها على أصل حديث المغيرة وخلافهم في سماع الحسن منه وكذا على أصل حديث أبي هريرة.
وإسقاطها عند البعض إذا لم يترك الإمام فسحة على أصل النص القرآني (فاستمعوا له وأنصتوا .. ) وحديث (من كان له إمام) وحديث فيه زيادة صحية (وإذا قرأ فأنصتوا) والذي يحضرني أنها عند مسلم في الصحيح.
وهذه المسألة بالتشقيق والتفصيل فيه عشة مذاهب على ما أذكره من كلام الإمام البيهقي في جزءه ... .
ولكم مني جزيل الحب والدعاء بالتوفيق.
ملاحظة: لم أذكر هذه التساؤلات إلا من باب المذاكرة نفع الله بكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/50)
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 09 - 05, 11:55 ص]ـ
على القول المشهور المعمول به في غالب البلدان:
بصحة الركعة: بإدراك المأموم للركعة والإمام راكع! - كيف يقال بركنية قراءة الفاتحة مع هذا القول؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 02:32 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[01 - 10 - 05, 03:38 م]ـ
نفع الله بكم.
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 05:23 م]ـ
كأن حديث ابي بكرة افاد ان الفعل نفسه حرام ولكن صلاته صحيحة لاجل العذر او لان ترك الواجب او فعل الحرام لا تبطل الصلاة حسب المذهب
وذالك لانه ما امره باعيادة الصلاة كما امر المسيئ (ارجع فصل) والقاعدة ان الخطاب لا ياخر عن وقت الحاجة
وذلك مبني على اللفظ الذي اثبته البخاري في (القراءة خلف الامام) (لا تعد)
وممكن نسال: هل ترك الفاتحة في نفس المنزلة في حق الامام والماموم؟
فالاحاديث التي تفيد ركنية الفاتحة في الجملة ربما تفيد وجوب القراءة فقط في حق الماموم لان الصلاة ليست خالية من الفاتحة اذا قراها الامام
ولعلنا بسبب ذلك نرى الامام احمد يسامح قليلا و يقول لو قراتها في ركعة تكفي. وما رايت من يرى بطلان صلاة من لا يقراها وهو يرى انه غير واجب او سنة وقد يكون هذا التسامح من اجل التاويل ايضا. الله اعلم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 09:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تصحيح أخطاء مطبعية سبقت فيما كتبت أذكر منها موضعين وأتجاوز عن الباقي.
الأول: في البسملة فهي باسم الله كما لايخفى.
الثانية في الحديث (ولا تعد) وهي بفتح المعجمة والثاتي المهمل وضم الدال أي لا تسعى مهرولا لإدراك الركعة وفيه النص المشهور (فلا تأتوها وأنتم تسعون).
ونبهت على هذين الغلطين لقبح ما وقع مني فيهما(50/51)
س: حساب الجُمَّل ... ما حكم استعماله في الدراسات الدينية؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:16 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17056&highlight=%CD%D3%C7%C8+%C7%E1%CC%E3%E1(50/52)
هل صح حديث في الدبيب للصف؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:22 م]ـ
السلام عليكم ...
إخواني:
هل صح حديث بالدبيب للصف؟
للفائدة.
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:18 م]ـ
سنن البيهقي الكبرى ج2/ص90
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إبراهيم بن محمد بن الحسن أنبأ أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف.
2417 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف
2418 أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا منصور عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني بن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى إنتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت وروينا فيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
سنن البيهقي الكبرى ج2/ص91
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والناس ركوع استقبل القبلة فكبر ثم ركع ثم دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف قال محمد أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري عن زيد بن ثابت قال شعيب وقال هشام بن عروة بن الزبير كان عروة يفعل ذلك.
مصنف ابن أبي شيبة ج1/ص229
24 في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف:
2622 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤسهم قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا وأنا أرى لم أدرك فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال إنك قد أدركت
2623 حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن سيرين أن أبا عبيدة جاء والقوم ركوع فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف ثم حدث عن أبيه بمثل ذلك
2624 حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى راكعا
2625 حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه دخل والقوم ركوع فركع دون الصف ثم دخل الصف
2626 حدثنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت بن جبير فعله
2627 حدثنا وكيع عن هشام عن مغيرة قال كان أبي يدخل والإمام راكع فيركع دون الصف ثم يدخل الصف
2628 حدثنا بن فضيل عن وقاء قال دخلت أنا وسعيد بن جبير وهم ركوع فركعت أنا وهو من الباب ثم جئنا حتى دخلنا في الصف
2629 حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه رأى أبا سلمة دخل المسجد والقوم ركوع فركع ثم دب راكعا
2630 حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في من دخل المسجد والإمام راكع قال إذا جاوز النساء كبر وركع ثم مضى حتى يدخل في الصف فإن أدركه السجود قبل ذلك سجد حيث أدرك
2631حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود قال دخلت أنا وعبد الله بن تميم المسجد فركع الإمام فركعت انا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف فلما دخلنا الصف قال لي عمر والذي صنعت آنفا ممن سمعته قلت من مجاهد قال قد رأيت بن الزبير فعله
2632 حدثنا بن إدريس عن عبيد الله عن القاسم وعن هشام عن الحسن قالا في الرجل يدخل المسجد والقوم قد ركعوا قالا ان كان يظن أنه يدرك القوم قبل أن يرفعوا رؤسهم فليركع ثم ليمش حتى يدخل الصف.
موطأ مالك ج1/ص165
حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف.
قد صح كما ترى عن جمع من الصحابة وفعل الصحابي إذا شاع وانتشر من غير نكير فله حكم الرفع.
ويمكن أن يستدل بفعل أبي بكرة رضي الله تعالى عنه فالراجح في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولاتعد أي السرعة لإدراك الركعة والله أعلم.(50/53)
فضل إقراض المال
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
سمعت عن الشيخ الألباني رحمه الله أثرا أو حديثا -- لا أذكر-- فيما معناه
من أقرض دينارين فكأنما تصدق بدينار
فأرجو من الإخوة أن يصححو لي الحديث أو الأثر و أن يبينوا لنا فضل إقراض المال للمحتاج ...
و جزاكم الله خيرا ...
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:42 م]ـ
. .
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الفاضل الكريم:
في المطالب العالية ج7/ص359
25 - باب فضل القرض
1439 - أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين ثنا معتمر قرأت على الفضل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخرت عنا فإن كان علينا حقوق في هذا العطاء فقال التاجر إني لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال لي دونك فخذها
قال الأسود قد سألتك هذا فأبيت فقال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي كان يقول: (من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به).
صححه ابن حبان وأخرجه عن أبي يعلى بهذا الإسناد.
وقد أخرج أحمد وابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما نحوه وفيه قصة لعلقمة أيضا والسياق مختلف فكأنهما واقعتان.
نقلتُه باستعجال من المكتبة الألفية.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:28 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرُهما من حديث ابن مسعودٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "من أقرضَ مسلماً مرتين كان كصدقة مرة لو تصدَّق بأحدهما" أو نحو هذا اللفظ.
وقد اختُلف في رفع الحديث ووقفه، ورجح الدارقطنيُّ والبيهقي وقفَه على ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وقوَّاه مرفوعاً الشيخ الألباني.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:34 م]ـ
كتبتُ مشاركتي قبل أن أطَّلعَ على مشاركة الشيخ الكريم أبي عبدالله "الفهم الصحيح".
فقد كتبتُها قبل ساعةٍ من إرسالها؛ ولكن عرضَ لي ما أشغلني.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:22 م]ـ
نفع الله بك، ووفقك لكل خير، وأعانك عليه يا أبا محمد.
الحديث في المطالب العالية 1/ 410 - 411 من نسخة الشيخ الأعظمي. و 2/ 110 من نسخة دار الوطن، تحقيق غنيم وصاحبه ياسر إبراهيم.
========================
وأورده الشيخ ناصر الدين في صحيح موارد الظمآن 1/ 470 - 471 وقال: (صحيح لغيره).
=================
وفي الصحيحة 4/ 70 حديث 1553 من حديث ابن مسعود: (إن السلف يجري مجرى شَطْر الصدقة).
ـ[العويشز]ــــــــ[15 - 11 - 08, 07:10 ص]ـ
وسئل أبو الحسن الدارقطني
عن حديث علقمة عن عبد الله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به)
فقال: يرويه قيس بن رومي -كوفي- عن علقمة عن عبد الله رفعه.
ورواه سليم بن أذنان عن علقمة
واختلف عنه
فرفعه عطاء بن السائب عنه
ووقفه غيره
والموقوف أصح لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا.
العلل الواردة في الأحاديث النبويَّة (5/ 157)(50/54)
من يعرف حديث الإمام الذي لا يصح ان يؤم قومه وهم له كارهون
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:15 م]ـ
أرجو الإفادة بسرعة، لمن يعرف جزاه الله خيرا
وهل هو حديث صحيح او ضعيف0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:05 م]ـ
(صحيح)
[من أم قوما وهم له كارهون؛ فإن صلاته لا تجاوز ترقوته]. (صحيح بمجموع رواية جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة). انظر الترغيب 171
السلسة الصحيحة "2325"
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:20 م]ـ
المشهور عند أصحابنا الحنابلة أنه يكره للشخص أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق يعني إذا كان لخلل في دينه أو فضله استدلالا بهذا الحديث
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. اهـ
وفي المذهب قول آخر وهو من المفردات أن الصلاة تفسد استدلالا بهذا الحديث وما في معناه
ينظر: الفروع لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي وحاشية ابن قندس (3/ 16_18) تحقيق التركي طبعة الرسالة
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:17 م]ـ
عند الترمذي موقوفا بسند صحيح
وقال الحافظ العراقي (له حكم الرفع)
ـ[آل حسين]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:00 م]ـ
السلام عليكم
قرأت بحث طيب للأخ عبدالله زقيل في المسألة حديثي وفقهي
وهذا رابط الموضوع:-
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/12.htm(50/55)
منعوه من الصلاة فماذا يفعل؟
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك كثير من الإخوة حين يتمّ القبض عليهم من قبل السلطات إمّا للتحقيق أو لغير ذلك يُمنعون من الصلاة فهل لهم أن يصلوا جلوسا أو قياما دون ركوع وسجود؟
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:44 م]ـ
لهم أن يصلوا جلوساً إن لم يقدروا على القيام، ويجب عليهم الإيماء بالركوع والسجود إن لم يقدروا عليه 0
لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال
: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)
فلا يحل لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصلون على الحال التي يقدرون عليها0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:49 ص]ـ
وهذه فتوى ذات صلة بالموضوع للعلّامة ابن عثيمين
وسئل فضيلته: هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟
فأجاب بقوله: الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقاً، وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط
قريباً لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (1). وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوبها في وقتها، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأن بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت، ولا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن كليهما إخراج للصلاة عن وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أمّا إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة من شدة الخوف فإليك جواب الشيخ " رحمه اللهع تعالى "
وسئل فضيلته: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فهل يجوز له تأخير الصلاة؟
فأجاب قائلاً: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل، ولأنه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تستر فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم (1)، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس كما في حديث جابر (2)، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف.
@(50/56)
حكم متابعة الامام المخالف
ـ[العبيدلي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:03 م]ـ
1) امام لا يجهر بآمين في الجهرية
2) لا يرفع يديه في المواضع المعروفة عدا تكبيرة الاحرام
3) لا يتورك في التشهد قبل السلام
هل تجوز مخالفة هذا الامام في هذه الاحوال ام تجب متابعته؟
أرجو منكم الافادة وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:58 ص]ـ
السؤال
هل تجب متابعة الإمام إذا لم يقبض ولم يجلس جلسة الاستراحة؟
الجواب
هذه المسألة محل تفصيل، ويتضح هذا ببيان المراد بمتابعة المأموم للإمام، فأقول: المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة –كما صرح به الإمام النووي في شرح صحيح مسلم-، وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، أو في القيام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في التسليم من الصلاة.
وعلى هذا، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل –بحيث يقوم إذا قام، ويسجد إذا سجد، و ... ويؤدي ذلك في زمنه-، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر.
وأما هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، فلا تجب فيها متابعة الإمام، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال، ويدل على ما تقدم حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- الثابت في الصحيحين البخاري (722) واللفظ له، ومسلم (414) عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في ترك القبض، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر –رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 242 –243).
هذا بالنسبة لمسألة القبض المذكورة في الشطر الأول من السؤال.
وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً –للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).
بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.
وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله –تعالى- أعلم.
د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
ـ[العبيدلي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 05:55 م]ـ
جزاك الله خيرا ... كفيت وأوفيت وجزى الله الدكتور يوسف خير الجزاء
وقد ذُكر لي أن هناك رسالة في حكم متابعة المأموم للإمام لابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوية بحثت عنها ولم أجدها وفيما نقلت كفاية ولله الحمد
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:36 م]ـ
أخي الكريم إن كان هذا الإمام يرى ذلك و هو عالم بالسنة أو أنه مقلد لعالم فيجب متابعته كما قال ذلك الإمام الألباني في كثير من أشرطته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:58 م]ـ
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=397
تاريخ الإضافة: 20/ 06/2007م
الرئيسية فتاوى مشهور حسن
الرجاء التفصيل في مسألة متابعة الإمام؟
الشيخ مشهور حسن ال سلمان
السؤال 354: الرجاء التفصيل في مسألة متابعة الإمام؟
الجواب: مسألة متابعة الإمام مسألة اختلفت فيها وجهات النظر، والعلماء مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {إنما جعل الإمام ليؤتم به}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/57)
والذي أراه راجحاً أن الإمام متى زاد في الصلاة فعلى المأمومين أن يذكروه، فإن أصر على الزيادة قاموا معه وتابعوه، وأما إن خالف الإمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهيئة من الهيئات فنحن أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم منه، وأستعير قوله لعلي أخرجها النسائي في المجتبى، بإسناد جيد، فقال: ((أنترك سنة نبينا لفعل أعرابي بوال على عقبيه)) فمتى رأيتم الإمام في هيئة من الهيئات خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسعد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام، والعبرة بمتابعة الإمام الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
لكن لو أن الإمام خالف هديهه صلى الله عليه وسلم، فزاد مثل قنوت الفجر، فلا يجوز لي أن أخالفه، وأقنت معه. وهذا عندي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فعليهم}، وهذا فهم الصحابة للمسألة فيما أفهم، فابن مسعود لما أتم عثمان وصلى أربعاً في السفر، قام في الناس خطيباً كما في صحيح الإمام مسلم، وقال: {والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعاً فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقلتان إن الخلاف كله شر}، فابن مسعود أتم خلف عثمان ركعتين تامتين لم ير مشروعيتهما، فمتى زاد الإمام زدنا بعد تنبيهه على خطأه، لكن من كان يشار إليه بالبنان ويحسب عليه فعله كما يحسب عليه قوله كأن يكون طالب علم أو عالم، وصلى خلف إمام قد خالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل ما فعله ابن مسعود بأن يبرئ ذمته فعليه بالبيان، فابن مسعود بين وبرأ ذمته وقال إن الخلاف كله شر.
ويا ترى عثمان لماذا أتم؟ هل تقصد أن يصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله،فهو قد اجتهد والحق مع صاحبيه، وقوله وفعله مرجوح وليس براجح وإنكار ابن مسعود عليه في محله، وأرجح الأقوال في إتمام عثمان ما وقع التصريح به، من عثمان نفسه وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح، فقد قال عثمان {أصلي وينظر إلي الأعراب فإن رجعت ظنوا أن الرباعية ركعتان} فنظر إلى مآل الفعل.
والصواب أن يصلي ركعتين ولابد أن يسأل الناس أو ان يقع البيان، فيقرن الفعل مع البيان، فمن فعل فعلاً وظن أن يوضع في غير مكانه فالبيان يسعفه في أن يضع الشيء في مكانه ثم لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه كان له بيت في مكة، والأول أرجح لأنه هو الذي علل به،، وتعليله مقدم على تعليل غيره. والله أعلم.
انتهى كلام الشيخ مشهور
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:05 م]ـ
لعنوان ما حدود متابعة الإمام؟
المجيب سلمان العودة
رقم السؤال 1298
التاريخ الجمعة 02 رجب 1421 الموافق 29 سبتمبر 2000
السؤال
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" إلى آخر الحديث، هل نفهم من هذا الحديث أن متابعة الإمام واجبة؟ بمعنى أنه لدينا إمام لا يأتي بالسنن والواجبات، أي: أنه لا يأتي بالقبض، أي: وضع اليمنى على اليسرى، ويقنت في صلاة الصبح دائماً، ولا يرفع يديه في الركوع ولا الرفع منه، وغير ذلك، ويقول: إنه على مذهب الإمام مالك -رحمه الله-.فهل متابعة الإمام في مثل ذلك واجبة؟ أم نأتي بالسنن ولا نتابعه على ذلك؟ وماذا نفعل إذا قنت في صلاة؟ هل نسكت أم نشتغل بذكر عن ذلك؟ مع العلم أن الأئمة في بلدنا جلهم على ذلك المنوال؟
الجواب
المتابعة إنما تكون في الأعمال كالركوع والسجود، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري (734)، ومسلم (414).أما النية فلا مدخل لها، وكذلك السنة الخاصة فإذا تركها فلا يتركها المأموم لذلك، بل يستحب له أن يأتي بها. أما القنوت فلا أرى المداومة عليه، ولكن إذا فعله الإمام تفقهاً فليس على المأموم حرج، خصوصاً وأن المسلمين اليوم في نوازل كثيرة لا يعلمها إلا الله.
http://www.islamtoday.net/salman/quesshow-23-1298.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:07 م]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجماعة» أحكام الإمامة (541)
رقم الفتوى: 50120
عنوان الفتوى: لا تلزم متابعة الأمام في رفع اليدين والقبض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/58)
تاريخ الفتوى: 28 ربيع الثاني 1425/ 17 - 06 - 2004
السؤال
سائل من الشباب السلف وإن شاء الله سلفي، ولكن لا يتبع الإمام في الصلاة مثل الرفع والقبض، ومع العلم بأن متابعة الإمام واجبة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ويذمون الشيخ الشعراوي يقولون إنه طاغى، وهل قال فيه العلماء هكذا حفظ الكراهة والحدق بين الشباب ورغم أنهم يختلفون في المستحبات فقط وليس في الفرائض وبما تنصحوني، أرسلوا لي ورقة أنشرها لأن الشباب في ضياع وهم لا يعلمون يتهمون كل من يخالف أي شيء مثل الرفع في التكبيرات والجلسة الخفيفة وغيره؟ وشكراً، وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى خلف إمام يسدل يديه حال القيام، ولا يرفعهما في المواضع التي ثبت فيها الرفع، فلا تلزمه متابعة الإمام في ذلك، بل يستحب له أن يضع يديه على صدره عند القيام وأن يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بذلك وهي برقم: 37543، والفتوى رقم: 5015 فنحيل السائل إليها.
وأما عن الشيخ الشعراوي رحمه الله، فانظر الفتوى رقم: 19442 فإنها جواب عن سؤالك.
وأما عن الحقد والتباغض بين الشباب، فإن الواجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا إخوة متحابين في الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري من حديث أنس بن مالك.
وإن هذا التباغض والتدابر بين شباب المسلمين مما يحزن له قلب كل مسلم غيور على دينه، وهو لا يخدم إلا أعداء الإسلام الذين يسوؤهم اجتماع كلمة المسلمين، فالواجب الحذر من ذلك، وبذل الجهد في جمع الكلمة على كلمة الحق مع الالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية الرفيعة، والابتعاد عن الأخلاق المنحطة كالغيبة والسب أو التشهير والكذب.
والأولى بكم أن توحدوا جهودكم لدعوة الناس إلى عقيدة التوحيد ونبذ الشرك بجميع صوره بدل أن تشتغلوا بتجريح بعضكم والكلام في أمور لا يفهمها عامة المسلمين هناك، كما ينبغي أيضاً ترتيب ما تدعون إليه بحسب منزلته من الدين فلا يتكلم في ترك مستحب مع من هو مضيع للفرائض أو مرتكب للكبائر، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى الآتية:25757، 31966، 39522، 18514، 11967، 10893.
والله أعلم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=50120&Option=FatwaId
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:08 م]ـ
رقم الفتوى: 37543
عنوان الفتوى: حكم مخالفة الإمام في مسائل اجتهادية
تاريخ الفتوى: 23 رجب 1424/ 20 - 09 - 2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله إمام يصلي بالسدل وشباب خلفه يصلون بالقبض لأنه آكد كما تعرفون فهل تجب عليهم متابعة الإمام وماذا يترتب على صلاتهم وراء إمام يسدل؟ وكذلك يقوم الشباب بالجلوس قبل القيام من السجود والإمام لا يفعل ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن لمن يصلي خلف إمام يسدل يديه أن يضع يديه على صدره، وكذا تسن له جلسة الاستراحة عند القائلين بها مطلقاً وهم الشافعية، كما صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وذلك لأنهم استثنوا من وجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة جلسة الاستراحة لأنها جلسة يسيرة ولذا منعوا إطالتها.
وعليه فلا حرج على هؤلاء الشباب في مخالفتهم لإمامهم في هذه الأمور، وكلٌ يثاب على اجتهاده أو تقليده في مثل هذه المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=37543
رقم الفتوى: 5015
عنوان الفتوى: حكم متابعة الإمام الذي يترك بعض سنن الصلاة
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل علي أن أقلد الإمام عندما يصلي في كل شيء حتى وإن لم يكن يؤدي السنة أو صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك تقليد إمامك، أيْ متابعته في تركه للسنن التي لا يؤثر تركها على صحة الصلاة، إذا كان إتيانك بها يخل بالمتابعة المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ... " إلى آخره.
فأي أمر يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة بتقدم على الإمام أو تأخر عنه فإنه لا يجوز. أما السنن التي لا يقتضي فعلها خلف الإمام تقدما عليه ولا تأخراً عنه فلا بأس بالإتيان بها، ولو تركها الإمام. مثال ذلك: ما لو كان الإمام لا يرفع يديه عند التكبير للركوع أو الرفع منه، أو القيام من التشهد الأول، أو كان لا يضع يديه على صدره في القيام، لأنه لا يترتب على ذلك إخلال بالمتابعة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=5015
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/59)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:45 م]ـ
أخي الكريم إن كان هذا الإمام يرى ذلك و هو عالم بالسنة أو أنه مقلد لعالم فيجب متابعته كما قال ذلك الإمام الألباني في كثير من أشرطته.
أخي الحبيب هل هناك من سبق الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وقد أعدت الاستماع إلى كلام الشيخ في حوار الشيخ الحويني - حفظه الله - معه
ولكن لم أقف على من سبق الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وفوق كل ذي علم عليم
فهل هناك من سبق الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وأقصد بالحوار
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=133960
فهل التفصيل المذكور في الحوار - قد سبق إليه الشيخ - رحمه الله -
الحوار في الدقيقة 13:00
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:58 م]ـ
طيب بدلاً من فتح موضوع جديد عندي سؤال حول الإمامة
فإمامنا - هداه الله - يصلي على أربع سجادات ..
سجادة المسجد الأصلية ويضع فوقها ثلاث سجادات منفصلة (التي تكفي لشخص واحد) وإحداهن من النوع السميك التي تغوص فيها أنف الساجد؟!
ـ[العبيدلي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:46 م]ـ
جزى الله الأخوة خيرا على إثراء هذا الموضوع
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:10 ص]ـ
طيب بدلاً من فتح موضوع جديد عندي سؤال حول الإمامة
فإمامنا - هداه الله - يصلي على أربع سجادات ..
سجادة المسجد الأصلية ويضع فوقها ثلاث سجادات منفصلة (التي تكفي لشخص واحد) وإحداهن من النوع السميك التي تغوص فيها أنف الساجد؟!
ما سؤالك أخي الكريم؟
أخي الحبيب هل هناك من سبق الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وقد أعدت الاستماع إلى كلام الشيخ في حوار الشيخ الحويني - حفظه الله - معه
ولكن لم أقف على من سبق الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وفوق كل ذي علم عليم
فهل هناك من سبق الألباني - رحمه الله - إلى هذا التفصيل
وأقصد بالحوار
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=133960
فهل التفصيل المذكور في الحوار - قد سبق إليه الشيخ - رحمه الله -
الحوار في الدقيقة 13:00
لم أقف أخي الكريم على من سلفه في هذا التفصيل، لكن الأدلة تدل على كلامه.
المتابعة إنما تكون في الأعمال كالركوع والسجود، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري (734)، ومسلم (414).
أما هذا الجواب يا إخوة فلا أظنه راجحا لعديد من الأدلة و أذكر منها أنه يجب اتباع الإمام في السهو الذي لم يُذكر في الحديث، كالنهوض إلى الثالثة إذا نسي الإمام التشهد الأوسط ...
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[24 - 01 - 09, 09:53 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الشيماء مشاهدة المشاركة
طيب بدلاً من فتح موضوع جديد عندي سؤال حول الإمامة
فإمامنا - هداه الله - يصلي على أربع سجادات ..
سجادة المسجد الأصلية ويضع فوقها ثلاث سجادات منفصلة (التي تكفي لشخص واحد) وإحداهن من النوع السميك التي تغوص فيها أنف الساجد؟!
معذرة في خضم الشرح نسيت السؤال وهو بلا شك يفهم مما ورد وبسطه هو:
ما حكم السجود على أربع سجادات وخاصة في تلك التي لا يثبت فيها الأنف مع عدم الحاجة إليها من مرض أو نحوه؟!
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:29 م]ـ
السؤال
ماحكم الصلاة على الإسفنج الذي يوضع تحت السجاد في المساجد ومامعنى حديث (إمكان الجبهة من الأرض هل هو الضغط بها) أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السجود على الإسفنج لا تصح معه الصلاة إلا إذا كان الإسفنج مندكا بحيث يمكن معه استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، فراجع فتوانا رقم: 36324. وإمكان الجبهة من الأرض معناه تقويتها على الأرض، ففي عون المعبود عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمكن السجود. قال: وقال ابن حجر: معناه فمكن جبهتك من مسجدك، فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها بحيث لو كان تحتها قطن انكبس. ففيه إذاً شيء من الضعط. وهذا من باب الاستحباب، وأما القدر الواجب فيكفي فيه وضع أقل جزء من الجبهة مع الطمأنينة. قال الحطاب: ولفظ ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: السجود وهو تمكين الجبهة والأنف، يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه، وهذا هو المستحب، وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة. انتهى.
والله أعلم.
الشبكة الاسلامية.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:31 م]ـ
السؤال:
إذا كنت في بيتك وجاء مطر فهل يجوز جمع الصلاة في البيت بعلة الجمع؟ أم لا تجوز إلا إذا كنت في المسجد فقط؟ وكذلك ما حكم الصلاة على الإسفنج أو الملابس المطرزة والملمعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما شرع جواز الجمع للمطر لتحصيل فضل الجماعة مع تفادي المشقة. ومتى انتفت أي من العلتين انتفى جواز الجمع. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 6854.
وأما عن سؤالك الثاني، فإن السجود على الإسفنج لا يصح إلاَّ إذا كان الإسفنج مندكًّا، لأن من شرط صحة السجود استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها. والإسفنج لا يحصل ذلك معه دون الاندكاك. قال الدرديري: ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه، فلا يصح على تبْنٍ أو قطنٍ، إلا إذا انْدكَّ. (1/ 240).
وأما الملابس المطرزة والملمعة، فإن الصلاة تصح عليها مع الكراهة لكونها تشغل عن الصلاة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 9403.
والله أعلم.
الشبكة الاسلامية.(50/60)
هل يجوز لنا أن نحكم على أحد بعينة بجنة أو نار. . .؟
ـ[الكتب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:27 م]ـ
السلام عليكم يا اخواني طلاب العلم
عندي اشكال - بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمك -
انسان مات كافراً هل نشهد عليه بعينه وبشخصه
أنه من أهل النار (زيد بن عمرو من أهل النار)
ولكم الشكر
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إجابة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تشهد عليه بالنار و لكن احتياطا لا تشهد , فإن كان من أهل الجنة و شهدت له بالنار فشهادتك بغير علم , و إن كان من أهل النار و شهدت له بالجنة فلن تغني عنه شهادتك شيئا. والله أعلم.
ـ[الكتب]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:30 ص]ـ
الله اكبر
جزاك الله خيرا
أخي: هل تذكر المرجع
بارك الله فيك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 04:14 ص]ـ
قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية "للفائدة "
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا)
ش: يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية و الأوزاعي والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين: [أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت وفي رواية كرر: وجبت ثلاث مرات فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض] وقال صلى الله عليه وسلم: [توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء] فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:12 ص]ـ
تجوز الشهادة مطلقا بالنار على من مات وهو لم يعرف التوحيد أو عرفه فحارب اهله وإن زعم انه من أهل التوحيد أو من إرتكب ناقضا للشهادتين و أقيمة عليه الحجة ومات على المخالفة وكذلك الشهادة بالجنة على من عرف انه من المسلمين و إن لم يعرف باطنه
((أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبدالله عن الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة فقال أليس قال أبو بكر لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ققد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة))
المصدر: السنة للخلال ج2 ص 355
فشهادة أبو بكر و عمر كانت عامة لجميع قتلى الطرفين فريق في الجنة و فريق في السعير، دون النظر للباطن مطلقا و الإكتفاء بظاهر الحال
((وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبدالله فما قال أبن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة))
المصدر نفسه ص 363
الشهادة لا تكون للأحياء مطلقا مالم يرد نص بأعيانهم
والله اعلم
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:04 ص]ـ
استفسار هام -بالنسبة لي- ..
الأخ الكتب بارك الله فيك ... قلت:-
(زيد بن عمرو من أهل النار)
هل استخدمت هذين الاسمين كمثال فقط و يمكن استبدالهما بأى اسمين؟؟
بارك الله فيك ... جوابك مهم بالنسبة لي ... و جزاك الله خيرا ..
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:23 ص]ـ
سبق بحث هذا في الملتقى لكني لا أحسن الروابط فاستعمل خاصية البحث تجد ما يفيدك.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[05 - 08 - 05, 08:10 ص]ـ
من الأدلة القوية في جواز الشهود على شخص بالجنة أو النار
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو قال في النار قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: (وجبت). ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: (وجبت). فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: (شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض).
ولكن مالفائدة المترتبة على الحكم بالشخص بالجنة أو النار؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/61)
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:44 م]ـ
أخي الكريم: المصدر من شرح الشيخ ابن عثيمين لعقيدة أهل السنة و الجماعة , كتاب للشيخ نفسه , ويقع الشرح في 16 شريطا تقريبا. و لكن في أي شريط بالضبط فاعذرني في هذه , ولعله أقول -لعله- تجد فتوى مشابهة له في موضع آخر من الفتاوي.
ـ[الكتب]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:09 م]ـ
شكراً للجميع
(زيد بن عمرو من أهل النار)
هذا مثال وبشكل أوضح
قرنق - ديانا
من أهل النار
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:45 ص]ـ
ليت أحد الأخوة يمدنا بالرابط السابق لهذه المسألة
فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله قال:
وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار،
إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب، أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كالعشرة من الصحابة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم ونحوهم،. . . أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين.)
وقال:
(وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار
لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ... )
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=466
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:33 ص]ـ
الأخ الفاضل الكتب .. (ابتسامه) .. :)
بارك الله فيك على التوضيح و جزاك خيرا ..... :)(50/62)
مسألة عاجلة إمرأة أخدت حبوب تنضيم النسل لأول مرة فأخبرتها الطبيبة ان فترة الحيض
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:53 م]ـ
المسألة هي: إمرأة أخدت حبوب تنضيم النسل لأول مرة فأخبرتها الطبيبة ان فترة الحيض لن تتعدى هذه المرة اليوم الواحد وستعود كاملة في آخر الشهر ..... فهل تغتسل و تصلي رغم ان قصيرة جدا .... ام ماذا
بارك الله فيكم
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:17 م]ـ
ننتظر الإجابة السريعة بارك الله فيكم يا أهل الفقه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 11:34 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم؟؟؟
الجواب: ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)) ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة 0انتهى كلامه
وسئل فضيلة الشيخ
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم؟
الجواب: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر 0 انتهى كلامه
فإذا رأت المرأة الطهر وجب عليها ما يجب على الطاهرات من صوم وصلاة، ولو قلت مدة الحيض
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:40 ص]ـ
وأنت كذلك، ووفقك الله0(50/63)
أفيدوني جزاكم الله خيرا قال تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:55 م]ـ
قال تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
قال بعض العلماء أن في الآية إجماعا على أن المرأة منهية عن كتمان الحيض ... فأين أجد مظان هذا الإجماع من كتب علماء الإسلام؟ خاصة أني لم أجدها في كناب الإجماع لابن المنذر، ولا مراتب الإجماع لابن حزم.
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:05 ص]ـ
أخي الفاضل
ليس في هذه الآية إجماع على أن المنهي عنه فيها هو كتمان الحيض -وإن كان النهي ثابت في شأنهن،ولكن يستفاد من دليل آخر- بل هناك خلاف في المراد بالآية الكريمة، فقد قال عكرمة و الزهري و النخعي إن المنهي عن كتمانه هنا:الحيض،
و قال عمر و ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحمل،
وقال مجاهد هو:الحيض و الحمل معا.
و لا إجماع مع الخلاف،و لذا لم تجده فيما ذكرت أنت من كتب.
و إليك ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن):
" قوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فيه مسألتان، الأولى: قوله تعالى" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" أي من الحيض،قاله عكرمة والزهري والنخعي.وقيل الحمل،قاله عمر وابن عباس.وقال مجاهد: الحيض والحمل معا. وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والاطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت قضاء العدة أو عدمها وجعلهن مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" وقال سليمان بن يسار:ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات. ومعنى النهى عن الكتمان النهى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت المطلقة حضت وهى لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت لم أحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترجع حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع قال قتادة كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففى ذلك نزلت الآية". {ص926،ط دار الشعب بالقاهرة}.
والله تعالى أعلم
كتبه
د. أبو بكر عبد الستار خليل
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:06 ص]ـ
أستاذي المبارك جزاك الله خيرا .... وأسأل الله أن ينفع بك ...
فهل النهي عن الكتمان مطلقا مجمع عليه .... أو هل نقول اتفق الفقهاء على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها، واختلف الفقهاء هل هو الحيض أو الحمل، أو هما معا ..... فهل يصح جعل هذا الكلام تحريرا لمحل النزاع؟
وما قول فضيلتكم فيمن ادعى أن الآية ناسخة لحكم سابق ... وما هو الحكم السابق .....
أفيدوني جزاكم الله خيرا ..
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:37 م]ـ
استدراك
1 - قلت: (وإن كان النهي ثابت)،و صحته: (و إن كان النهي ثابتا: كونه خبر كان)،لخفة النقر على حرف الألف على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر،فلم يثبت هذا الحرف كتابة،و ما أبرئ نفسي،
2 - قلت: (ليس في هذه الآية إجماع ..... )،و المقصود: (إجماع منقول عن أهل العلم)،كما طلب الأخ السائل،ويؤيده ما نقلناه.
فمعذرة ثم معذرة.
*************************
أخي الكريم
إذا قلنا: (اتفق الفقهاء على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها):كان هذا إجماعا،إذ لم يعلم فيه خلاف. و كتب أئمة الفقه الأعلام مليئة بمثل ذلك،كما قال الإمام ابن رشد في وجوب الوضوء للصلاةإنه ثابت بالكتاب،و السنة،و الإجماع -قال:
(كتاب الطهارة من الحدث):
(اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث،و طهارة من الخبث،
و اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف:
وضوء،و غسل،و بدل منهما التيمم ......................
وقال في عبادة الوضوء -وهو مقصدنا هنا-:
فأما الدليل على وجوبهافالكتاب،و السنة،و الإجماع:
ثم قال في ذلك الإجماع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/64)
"و أما الإجماع:فإنه لم ينقل عن أحد من المسامين في ذلك خلاف،و لو كان هناك خلاف لنقل،إذ العادة تقتضي ذلك").انتهى الاقتباس. (بداية المجتهد،1/ 14،مكتبة الإيمان بالمنصورة،مصر،ط1،1417/ 1997م).
و يمكن القول بإفادة الآية بذلك النهي - عن كتمان الحيض - إجماعا بدلالة العموم في قوله تعالى:"ما خلق الله في أرحامهن"،فيدخل فيه الحيض،إذ لا دليل على التخصيص،فيبقى العام على عمومه حتى يقوم الدليل المغير،على ما هو مقرر في علم الأصول.
فقوله تعالى:"في أرحامهن" عام،لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم،وهو المعرف بالإضافة.
وهذا النهي عن الكتمان لما خلق الله في أرحام المطلقات مجمع عليه لما استدلنا به آنفا،قال الإمام القرطبي:
"قوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر} هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان،و إيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه ". (الجامع لأحكام القرآن،ص926،ط دار الشعب بالقاهرة).
كما يمكن القول بالإجماع على النهي عن كتمان الحيض للمطلقات: من الإجماع على وجوب العدة عليهن بدلالة المعنى (المعنى المقصود من العدة)،في قوله تعالى: {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. (البقرة:228).قال القرطبي: {يتربصن} التربص الانتظار،على ما قدمناه. وهذا خبر و المراد الأمر. (ص 920،المصدر السابق).
هذا و الله تعالى أعلم.
****************************
أما بخصوص ما قيل من النسخ في هذه الآية فليس في ذلك الكتمان للحيض،وإنماكان في الرجعة بعد الطلقات الثلاث،ورويت في ذلك عدة أحاديث، أخرجها الإمام النسائي، و أبو داود،و غيرهما:
(باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث):
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 5748 حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس ثم في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ في القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن يريدا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). (السنن الكبرى للنسائي،3/ 401، ط1،دار الكتب العلمية ببيروت،1414/ 1991م)
(معذرة على هذا الانقطاع في الكلام،ومعذرة على هذا الفراغ الفاصل بين أجزاء الكلام،مما تعذر على تداركه،خشية مسح و ضياع ما كتب)
وكذلك اخرج أبو داود
(باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) ح 2195 (حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال ثم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان). (سنن أبي داود،2/ 259،ط دار الفكر).
وقال قوم إن النسخ كان لذلك،وكان لحكم دخول المطلقة قبل البناء بها وكذا الحامل في تلك العدة المذكورة في تلك الآية،أي الثلاثة قروء ثم نسخ،قال القرطبي:وهو ضعيف،و إليك ما قاله:
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى والمطلقات لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق وفي كتاب أبي داؤد والنسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان الآية والمطلقات لفظ عموم والمراد به الخصوص في المدخل بهن وخرجت المطلقة قبل البناء بآية الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها على ما يأتي وكذلك الحامل بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والمقصود من الاقراء الاستبراء بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة وجعل الله عدة الصغيرة التى لم تحض والكبيرة التى قد يئست الشهور على ما يأتي وقال قوم إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن وهو ضعيف وإنما الآية فيمن تحيض خاصة وهو عرف النساء وعليه معظمهن الثانية قوله تعالى يتربصن التربص الانتظار على ما قدمناه وهذا خبر والمراد الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن وجمع رجل عليه ثيابه وحسبك درهم أي اكتف بدرهم هذا قول أهل اللسان خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجرى ابن العربى وهذا باطل وإنما هو خبر عن حكم الشرع فإن وجدت مطلقةا تتربص فليس من الشرع ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره وقيل معناه ليتربص فحذف اللام). (الجامع لأحكام القرآن،ص920،ط دار الشعب بالقاهرة).
والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه
د. أبو بكر عبد الستار خليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/65)
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
الخلاف المقصود،المنافي للإجماع في تلك المسألة -وا لذي لم يقل به أحد، و لم ينقله أحد عن أهل العلم - هو القول بجواز كتمان المطلقات لما خلق الله في أرحامهن من الحيض. فلم يذكره أحد من أئمة العلم،فصار النهي عن ذلك الكتمان مجمعا عليه،تخريجا على قول ابن رشد المتقدم ذكره.
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:18 ص]ـ
أستاذي الفاضل الدكتور أبو بكر خليل، لا يسعني إلا أن أقول لك جزاك الله كل الخير، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، فقد أبنت لي ما كان مبهما، فاتضحت المسألة لي بحمد الله تعالى ... جزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين
ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:26 م]ـ
و لا تعارض بين ما ذكرناه من الإجماع على تحريم كتمان المطلقات الحيض،الذي خلقه الله في أرحامهن _ إذ لا قول بخلافه - و بين قول عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهن لا يكتمن الحمل،الذي خلقه الله في أرحامهن، و لا يلزم من النهي عن كتمان الحمل نفي النهي عن كتمان الحيض،فكلاهما مما خلق الله في أرحامهن مما نهين عن كتمانه.
و ذكر الشيئ لا ينفي وجود غيره،الذي يدخل معه في اللفظ العام الذي يشملهما معا،والحيض و الحمل يدخلان في عموم قوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهن}.
والله تعالى أعلم.(50/66)
ما حكم الإشارة إلى الصلاة على النبي صلى اله عليه وسلم بلفظ (ص)
ـ[عبد القوي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 11:53 م]ـ
ما حكم الإشارة إلى الصلاة على النبي صلى اله عليه وسلم بلفظ (ص)
أرجو التفصيل مع ذكر أقوال العلماء فيها
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:37 ص]ـ
انظر أي كتاب في المصطلح كتدريب الراوي مثلا.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:38 ص]ـ
الحمد لله عثرت على الإجابه:
المشروع أن تكتب كاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: (صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً) الأحزاب/56، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة.
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه.
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه: " في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده " قال ما نصه:
التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل.
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك، إلى أن قال: (ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني: أن يكتبها منقوصةً معنىً بألا يكتب (وسلم).
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي (صلى الله عليه) ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة عليَّ؟ قال: فما كتبت بعد ذلك (صلى الله عليه) إلا كتبت (وسلم) ... إلى أن قال ابن الصلاح: قلت: ويكره أيضا الاقتصار على قوله: (عليه السلام) والله أعلم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً.
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي " ما نصه: (واجتنب أيها الكاتب (الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله (الكتاني) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى).
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ": (ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) إلى أن قال: ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب (صلعم) بل يكتبهما بكمالها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا.
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (2/ 397 – 399)
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:46 م]ـ
الشيخ عبدالقوي
السلام علييكم ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك وجزاك خيرة لسرعة إجابتك.
ولكن أقول وبالله التوفيق:
لا حرج في كتبة الرمز للصلاة على النبي (ص)؛ لأن الغاية في كتابتها أن يصلي ويسلم القارئ على رسول الله (ص)، ويكتب هذا ليتنبه على الصلاة والتسليم.
فكل شيء ينتبه به القارئ على الصلاة والتسليم يجوز أن يكتب رمزاً؛ لإن الأمر هو بالقول لا الكتابة.
هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب.(50/67)
ارجو من الاخوة الكرام الجواب على هذا السؤال ماهو الفرق بين الطريق والوجه في الاحاديث؟
ـ[السبيل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو التالي: ماهو الفرق بين الطريق والوجه في الاحاديث؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:35 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الطريق والوجه شيئ واحد،فيقولون أحياناً:هذا الحديث روي من طرق أخرى وأحياناً يقولون روي من وجوه أخر والمعنى واحد، ولقد سمعت ولم أقرأ ذلك: أنّ الوجه يأتي بمعنى الشاهد فيقول المحدث وهذا الحديث روي من وجه آخر عن فلان فيذكر صحابياً غير الأول 0 والله تعالى أعلم
ومن عنده شيئ فليتحفنا بارك الله في الجميع(50/68)
سؤالات حول صحيح البخاري. . . . . .
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:05 ص]ـ
.
العلماء الكرام الأفاضل!
السلام عليكم ورحمة الله
عندي أسئلة مهمة حول صحيح البخاري.
فتفضلوا بأجوبتها بأسرع وقت جزاكم الله خيرا.
وهي ذه:
(1) هل البخاري رحمه الله التزم في كتابه (الصحيح) بأن كل ما كتابه فهو صحيح؟ دون تخصيص بين الأحاديث التي ذكرها في الأصول وفي غيره؟
(2) هل يوجد فيه شيء غير الأحاديث المرفوعة؟ من أقوال الصحابة أو التابعين أو غيرهم؟ ومنها يوجد قولا واحداً يكون ضعيفا سنداً؟
(3) هل يوجد في الأحاديث التي ذكرها في غير الأصول ضعف نقول عليه بأن في صحيح البخاري حديث ضعيف؟
(4) هل يمكن أن نقول دفاعا منه بأن إطلاق الصحة ‘لى أحاديث البخاري هو على الأحاديث المرفوعة فقط التي ذكرها في الأصول؟
أفيدوني أيها العلماء بارك الله فيكم
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الفاضل / حافظ، حفظك الله من ألاعيب الشيطان.
تحدثنا أخي الحبيب مرارًا في موضوع الصحيحين، وقلنا أنهما من أصح الكتب بعد كتاب الله - عز وجل -، والمشكك فيهما يحدث شرخًا عظيمًا في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقد أغلقنا هذا الباب من قبل، فلا داعي أخي الحبيب من إعادة فتحه مرةً أخرى.
وبارك الله فيك، وحفظك من الوسواس الخناس.
محبكم في الله / مسعد الحُسيني
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:52 ص]ـ
ولعلك أخي تستعمل خاصية البحث وقبل ذلك أيضا تطلب العلم من مظانه على أهله وفي كتبه ثم تسأل عما أشكل عليك.
ـ[عبدالعزيز الضاحي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:43 ص]ـ
أسعدك الله يا مسعد
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 11:23 م]ـ
هل أحد منكم أيها العلماء من يدلني على الصفحات تتعلق بهذه الأسئلة؟؟(50/69)
سؤال عن موسوعة الشيعة للسالوس؟
ـ[المحقق]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:20 ص]ـ
أرجو ممن يملك كتاب " موسوعة الشيعة " أو " الشيعة الإثنى عشرية " للدكتور علي السالوس = أن يوافيني بالجواب عن سؤالي:
هل تعرض الشيخ السالوس في كتابة عن موضوع " الحدود و التعزيرات " عند الشيعة؟
علما أنني قد أنزلت كتاب السالوس من على موقع " مكتبة المشكاة " فلم أجد فيه بغيتي؟
و ما وصلني من معلومات يؤكد تعرضه للمسألة؟
فهل الموجود على موقع المشكاة لا يمثل كل الكتاب؟
أرجو الإفادة و بارك الله في الجميع.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:08 ص]ـ
الكتاب موجود عندي وهو من مصادر البحث التي أعتمدها،ولم يتعرض فيه الشيخ " حفظه الله تعالى "
لموضوع "الحدود والتعزيرات" عند الرافضة-
ـ[المحقق]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:15 م]ـ
الأخ الفاضل زياد
بارك الله فيك
لكني قرأت في مقدمة المؤلف أنه خصص الجزء الرابع في موضوع الفقه و أصول الفقه لدى الرافضة، فهل يمكنكم بيان ما تضمنه الجزء الرابع، مع ذكر معلومات عن الطبعة التي رجعتم إليها، بارك الله فيكم.
ـ[معروف]ــــــــ[05 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
نعم: تعرض لذلك في الجزء الرابع ص (236) ـ صفحة واحدة باقتضاب ـ.
وفقكم الله
ـ[المحقق]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:33 م]ـ
الأخ الفاضل معروف وفقكم الله و نفع بكم
جزاك الله خيرا ...
هل يمكنكم وضع صورة للصفحة المذكورة هنا في هذه المشاركة، لأن أخاكم بحاجة إليها، بارك الله فيكم
و المشكلة أنني حاولت الحصول على الكتاب المطبوع فلم أتمكن من ذلك!
و الذي حصلت عليه ما هو موجود على موقع المشكاة ..
و أخوكم مستعجل على هذا الموضع، فلو تتمكنون من وضعها الليلة = فأنا شاكر لكم جدا هذا الصنيع ..
بارك الله فيكم و نفع بكم
ـ[المحقق]ــــــــ[05 - 08 - 05, 11:57 م]ـ
للإفادة
ضروري جدا ..............
بارك الله في المفيد
ـ[المحقق]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:34 م]ـ
أين الإخوان؟؟
ـ[معروف]ــــــــ[13 - 08 - 05, 03:21 ص]ـ
آسف أخي على التأخير لقلة استخدامي للشبكة، وها هو المطلوب مع شيء من ضبط بعض الكلمات بالحركات الإعرابية، وإدراج بعض علامات الترقيم التي تساعد على فهم النص، قال:
((ثامنا: في الحدود والتعزيرات:
ذكرنا في الجهادِ أنَّ الحدودَ لا ينفذها إلاَّ الإمامُ أو مَن نصَّبَهُ، وفي زمانِ الغيْبَةِ يقيمُها فقهاءُ الرافضةِ إذا أَمِنُوا ويَجبُ على الناسِ مساعدتُهم.
ونجدُ أثرَ عقيدةِ الإمامةِ هنا كذلك في قولهم: ((مَن زَنَى في زَمانٍ شَريفٍ، أو مكانٍ شريف عُوقِبَ زيادةً على الحَدِّ)). فأثرُ الإمامةِ في تحديدِ الأزمنة والأمكنة الشريفة عندَهم، وأشرنَا إليها من قبل في الحديثِ عن الطهارة والصلاة، حيث وجدنا الغديرَ ومراقد الأئمة إلى غير ذلك [؛] مما يتصلُ بعقيدتهم.
ولعلَّ أخطرَ أثَرٍ هنا قولهم بقتلِ مَنْ سَبَّ أَحَدَ أئمتهم وحلِّ دَمِهِ لكلِّ سَامعٍ إذا أمِنَ (1))). انتهى كلام د. السالوس.
ــــــــــــــــــــــــ[وهذه الحاشية بقلم السالوس أيضا]ـــــــــــــ
(1) لا ندر كيف أباحوا لأنفسهم هذا القتل، وفي الوقت ذاته أباحوا سبَّ الخُلفاءِ الراشدين الثلاثة والصحابة الأكرمين؟! بل وجدنا منهم من يقول ـ والعياذ بالله ـ بأن اللهَ ورسولَه وكُلَّ نَبيٍّ مُجاب لعنوا الصديقَ والفاروقَ لموقفهما من العتْرة وأحاديث الإمامة، ولذا فلا يتصور عقوبة ما لمن سبَّهما!! (انظر منهاج الشريعة 1/ 112 - 113، 293 - 294).
غلاة في الجانبين، وإن وجدنا من شيعة اليوم من يستنكر السب، ولكنا لم نجد من يستنكر القتل.
-----------
انتهى كلام د. السالوس في الحاشية.(50/70)
هل هناك شروط كالطهارة وغيرها لصحة النطق بالشهادتين (لمن أراد الدخول في الاسلام)؟؟؟
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك شروط كالطهارة وغيرها لصحة النطق بالشهادتين (لمن أراد الدخول في الاسلام)؟؟؟
بورك فيكم
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:37 ص]ـ
لم نقف على شرط في ذلك، خاصة وأن الكافر قبل نطقهما لا تنفعه الطهارة، بل الذي وقفنا عليه هو: اشتراط السرعة في لفظها، وعدم مد أحرفها، خشية أن تعاجل قائلها المنية، وهذا من الورع كما لا يخفى. والشرط الوحيد هو: اعتقادها، وإن كان قولها مع عدم اعتقادها قد يرجى منه الخير؛ بشاهد حديث أبي طالب ...
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:42 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ....
ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:47 ص]ـ
قولي لها تنطق في أسرع وقت، ولو مع نفسها، إلى أن تلتقي بكم ...
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:50 ص]ـ
أرسلنا لها جوابكم
لا حرمكم الله الأجر
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:56 ص]ـ
العلم والاعتقاد الجازم بمعناها ..
وهو ألّا رب مستحق للعبادة سواه.
وأنه المتفرد بالألوهية كما أنه المتفرد بالربوبية ..
والتسليم التام لأوامر الله ورسوله .. بعد حبهما ..
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:28 ص]ـ
الأخت الكريمة أمَّ ذر،،،
لايُِشترط للدخول في الدين التطهُّر - حيث ورد الاستفسار عنه في سؤالك - و لكنْ من موجبات الغسل شرعاً: إسلام الكافر، لأنَّ (النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) والحديث أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني.
فبعد إسلامها ترفع عن نفسها الحدث الأكبر بالاغتسال.
والحمد لله على نعمة الإسلام. ِ
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً على ردودكم
أخينا أبو عدنان
في كل الحالات تغتسل ... حتى ولو كانت في فترة العذر الشرعي؟
بورك فيكم
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:13 م]ـ
عندما ينقطع عنها الدم تغتسل غسلاً واحداً وتنوي به رفع الحدثين - على كونه من باب التداخل في الأسباب - ولايلزمها شئٌ قبل ذلك.
والله أعلم.(50/71)
إستبدال ألفاظ عربية بألفاظ عامية مرادفة لها في صفات الله و أفعاله؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
مشايخنا الفضلاء
هل يجوز أن أستبدل لفظ " الله يراك " بلفظ عامي في بلادنا هو: " الله يَشُوفَكْ "
و كذلك: " الله كان يعلم بحالنا قبل أن يخلقنا " بـ: " الله كان يعرف حالنا ... " مع ملاحظة أن كلمة
يعرف في لغتنا العامية لا تفيد معناها اللغوي بل ترادف معنى يعلم
و كذلك: " الله يحب المؤمنين " بـ: " الله يبغي المؤمنين " مع ملاحظة أن لفظ يبغي في لغتنا العامية مرادف تماما للفظ يحب
و غيرها من الألفاظ العامية التي مرادفاتها في اللغة العربية يجوز لنا أن نطلقها على الله سبحانه و تعالى
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:26 م]ـ
القاعدة الثانية من التدمرية تدور حول معان قريبة مما تسأل عنه فلعلك تراجعها
ـ[عبد الحق]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:27 ص]ـ
أخي وفقك الله الذي يظهر أن هذا جائز بدليل جواز تفسير معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى، ودليل اختلاف ألسنة الكتب السماوية التي جاءت كلها مشتملة على صفات الله عز وجل؛ فالنقل من العربية الفصحى إلى عربية عامية أولى بالجواز من النقل إلى لغة أخرى، لكن يشترط في الناقل أن يكون عالما بما يحيل المعاني.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل(50/72)
سؤال عن حكم التعري ... ؟؟؟
ـ[البقاعي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:56 ص]ـ
السؤال / ما حكم أن يتعرى الإنسان بالكليه في بيته إذا كان لوحده أو أمام زوجته وهل هو مكروه ...
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:45 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34541&highlight=%C7%E1%CA%DA%D1%ED(50/73)
هل من مقتنٍ لمرقاة المفاتيح .. ؟
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[05 - 08 - 05, 04:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
كيف حالكم جميعًا .. ؟
كنت أريد شيئًا ما ممن عنده كتاب (مرقاة المفاتيح) ..
في كتاب اللباس تقريبًا دافع المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم .. فأرجو نقل نص كلامه رحمه الله كاملاً مع الإشارة إلى الصفحة .. فهذا الكتاب ليس عندي للأسف .. ولم أجده على الانترنت ..
وجزاكم الله خيرًا مقدمًا ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:05 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
جاء في < مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > للملا على القاري - رحمه الله - 4/ 427 - 428 عند شرحه لما يروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (الفرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس).
قال بعد إيراه كلاما لابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في شرحه على الشمائل يشنع فيه - كما هي عادته الباطلة - على شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما الله عنا بأفضل ما جازى به علماءه المخلصين العاملين -: (أقول: صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة، والنسبة الفظيعة، ومن طالع شرح منازل السائرين لنديم الباري، الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي - قدس الله تعالى سره الجلي - وهو شيخ الإسلام عند الصوفية حال الإطلاق بالاتفاق = تبين له: أنهما كانا من أهل السنة والجماعة، بل ومن أولياء هذه الأمة).
ثم ذكر الملا على القاري بعض النقول عن شرح المنازل تبين براءة شيخ الإسلام وتلميذه مما رماهما به الهيتمي - غفر الله له - وأنهما في بيان اعتقادهما موافقان لأئمة السلف - رحمه الله -.
وقد ذكر النص المذكور عن القاري الشيخ نعمان خير الدين الألوسي - رحمه الله رحمة واسعة - في كتابه الماتع < جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين > 42، و ذكر أن الملا علي كان كثير الذب عن شخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:58 م]ـ
جزاك الله خيرًا كثيرًا جدًا ..
والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك في الله ..
ولكن سأطلب طلبًا آخر .. معذرة على الإزعاج أخي .. أريد تمام الكلام حتى قوله: (وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة، ومقداره في العلم، وأنه برئ مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك) .. لأني قرأتها في أحد المواقع السلفية وأريد الاستيثاق ..
جزاك الله خيرًا
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:18 م]ـ
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 8\ 146 - 147 ح 4340 0 كتاب اللباس شرح حديث ركانة" فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس "الترمذي 0
قال 8\ 148: وفي شرح الشمائل لابن حجر الهيتمي المكي 0 تنبه - ليس الهيثمي وليس العسقلاني - قال الهيتمي: قال ابن القيم، عن شيخه ابن تيميه: أنه ذكر شيئا بديعا وهو أنه لما رأى ربه واضعا يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة 0
قال العراقي: لم نجد لذلك أصلا يعني من السنة وقال ابن حجر الهيتمي المكي: بل هذا من قبل رأيهما وضلالهما إذ هو مبني على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال له والحط على أهل السنة في نفيهم له وهو اثبات الجهة والجسمية لله تعالى ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان ويقضي عليه بالزور والبهتان 0 - كلام زور تركته - والامام أحمد وأجلاء مذهبه مبرءون عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند الكثيرين 000 قال الإمام ملا علي القاري بيض الله وجهه 0
أقول: صانهما - ابن القيم و شيخه ابن تيميه - عن هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة ومن طالع شرح منازل السائرين لنديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري قدس الله سره الجلي وهو شيخ الإسلام عند الصوفية تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة بل ومن أولياء هذه الأمة ومما ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق المسطور 0 وهذا الكلام من شيخ الاسلام يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه برئ مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب والناصب بأنهم روافض والمعتزلة بأنهم نوائب حشوية وذلك ميراث من أعداء رسول الله - صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/74)
وسلم - في رميه ورمي أصحاب الحديث بأنهم صراة قد ابتدعوها دينا محدثا وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة 0
ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية حيث يقول:
إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي
وعفا الله عن الثالث - ابن القيم - حيث يقول:
فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتر
فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهودا واملؤا كل محضرِ
ِ
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:57 م]ـ
وإياك أيها الفاضل، ونفع بك.
وأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا كذلك أيها الكريم أحبك في الله وجمع الأحباب في الملتقى.
نعم أيها الصاحب المفيد حبا وكرامة.
ما ذكرتَه جاء بعد ما نقلتُه لك بكلمات 4/ 428: ( ... ومن أولياء هذه الأمة، ومما ذكر في الشرح المذكور، ما نصه على وفق المسطور، وهو قوله على بعض عبارة المنازل: < وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة، ومقداره في العلم، وأنه برئ مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل، على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب، والناصبة والمعتزلة بأنهم نوائب - كذا - حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رميه ورمي أصحابه بأنهم صباة، قد ابتدعوا دينا محدثا ... > .... ).
ولا يخفى عليك أيها الفاضل - وأنت الفهم اللبيب - أن هذا الكلام الأخير هو من كلام العلامة ابن القيم في شرح المنازل، نقله عنه الشيخ علي القاري - رحمه الله - لنصرة شيخ الإسلام، وبيان أنه في أمره على جادة مستقيمة، و في معتقده متبع للملة الحنيفية القويمة.
ثم نقل العلامة القاري كلاما آخر لابن القيم - رحمه الله - من شرح المنازل أيضا، قال عقبه: ( ... اهـ كلامه، وتبين مرامه، وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف، فالطعن الشنيع، والتقبيح الفظيع؛ غير موجه عليه، ولا متوجه إليه، فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم، والمجتهد الأقدم في فقه الأكبر ... ). ثم قال: (وحيث انتفى عنه اعتقاد التجسيم، فالمعنى الذي ذكره في الحديث الكريم؛ له وجه وجيه ظاهر، وتوجيه لأهل التنبيه باهر ... ).
العفو من الشيخ رضوان - نفع الله به - والمعذرة، فقد كتبتُ ما كتبتُ ولم أدر عن أمر مشاركته شيئا.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:44 ص]ـ
جزاك الله خيرًا .. أسأل الله أن يرزقك لذة النظر إلى وجهه الكريم ..
والحمد لله على نعمة الهداية ..(50/75)
إذا تيقن أن أمره ونهيه لايفيد .. فهل يأمر وينهى؟! (ملخص للشيخ مشهور)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 08:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ملخص مفيد ذكره الشيخ مشهور – حفظه الله – في تحقيقه لكتاب " الإنجاد في أبواب الجهاد " لابن المناصف (1/ 15 - 17)؛ لمسألة مهمة تتردد بين الحين والآخر؛ فقال:
(اختلف العلماء فيما إذا كان القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متأكداً من عدم التأثير؛ أو إن أمره ونهيه لا يفيد، ولا يعود بطائل، على قولين:
الأول: لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة، وهو قول أبي حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 280)، إذ قال –رحمه الله تعالى-: " ... أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره، ولكنه لا يخاف، فلا تجب عليه الحسبة، لعدم فائدتها، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام، وتذكير الناس بأمر الدين"، وهو اختيار عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز المعروف بابن ملك (ت797هـ) في "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار" (1/ 50) حيث قال: "وأما النهي عن المنكر فلوجوبه شرائط منها: أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث"، وإليه مال التفتازاني في "شرح المقاصد" (2/ 281)، بقوله وهو يتحدث عن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "منها تجويز التأثير، بأن لا يعلم عدم التأثير قطعاً، لئلا يكون عبثاً واشتغالاً بما لا يعني، فإن قيل: يجب، وإن لم يؤثر، إعزازاً للدين، قلنا: ربما يكون إذلالاً".
الثاني: ويرى بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب في هذه الحالة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وصححه أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماء، كما في "لوامع الأنوار البهية" (2/ 435)، وهو اختيار المصنف.
يقول الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في "شرح صحيح مسلم" (2/ 23): "قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله –عز وجل-: ?ما على الرسول إلا البلاغ? [المائدة:99] ".
والذي أراه راجحاً في هذه المسألة القول الثاني؛ لما يلي:
أولاً: إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم تأثيره، أريد به ظهور المعروف حينما أمر به، وانتفاء المنكر حينما نهى عنه، وبالعكس، ولكن لننظر في الأمر من وجهة نظر أخرى، وهي أن المسلم –ولو لم يؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثيراً عاجلاً- لابد أن يتأثر في شعوره إلى حد ما، ومن الممكن أن يصير هذا التأثير، سبباً لفعله المعروف، وتركه المنكر فيما بعد، ومن هذه الناحية درس الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "شرح السير الكبير" (3/ 239 - 240)، نفسيَّة الأمة المسلمة، مراعاة كاملة، فقال: "وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه، وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه؛ لأن القوم هناك مسلمون، معتقدون لما يأمرهم به، فلابد من أن فعله ينكئ في قلوبهم، وإن كانوا لا يظهرون ذلك".
ثانياً: إذا أهمل السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه، تقطعت أسباب الرجاء عن الإصلاح، وهلك المجتمع كله.
ثالثاً: لا يصح بناء الحكم الفقهي على (التأثير) و (عدمه) فنقول: يجب الأمر بالمعروف عند حصول التأثير والإفادة، والعكس بالعكس؛ لأن التأثير وعدمه أمر غير ظاهر وغير منضبط، فكم من مأمور بالمعروف يُرجى فيه الخير ومنهي عن المنكر لا يرجى فيه ذلك، ولا يستجيب الأول ويستجيب الثاني.
رابعاً: إن صح القول الأول فيحمل على أن العامة عليهم أن يحافظوا على دينهم وإيمانهم، ولا يصح أن يلقى عليهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الخاصة منهم –أيضاً- إن لم يتقدموا إلى ذلك ظلموا أنفسهم وقدراتهم وإمكاناتهم.
وانظر بسطاً للمسألة في: "أحكام القرآن" (2/ 797)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (58)، و"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 148، 149)، و"طبقات الحنابلة" (2/ 280)، و"الآداب الشرعية" (1/ 178)، و"نصاب الاحتساب" (313)، و"أضواء البيان" (1/ 175)، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص:157 وما بعدها) لجلال العمري، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم" (ص:103 وما بعدها) لصالح الدرويش، و"الأمر بالمعروف" لعبدالرحمن المقيط (ص50)، و"الأمر بالمعروف" (ص386) لخالد السبت، و"الجواب الأبهر لمن سأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص57 - 61)، و"أصول الدعوة" (190، 312) لعبدالكريم زيدان.).
-------
تنبيه متعلق بالكتاب السابق: ذكر ابن المناصف حالات الجهاد؛ وأنها لاتخرج عن ثلاث حالات - كما هو التقسيم المشهور -: 1 - أن يكون فرض عين .. 2 - فرض كفاية .. 3 - نافلة ..
فعلق الشيخ مشهور في الهامش: (بقيت حالة رابعة؛ وهي مهمة جدا، وهي تخص نوازل الجهاد في هذا الزمان، فقد تقع وستجدّ (هكذا ولعلها تستجد) ملابسات، ماكانت في حسبان فقهائنا الأقدمين؛ تؤثر على الحكم العيني أو الكفائي .... الخ ماذكر). (1/ 42 - 50).
ولم يتبين لي مايقصد بهذه الحال الرابعة؟
وفي ظني أن في تكثير الحالات فتحًا لباب مخالفة النصوص أو الاجماع؛ دون أن نشعر.
وكان الأولى في نظري أن يبقي الشيخ على تقسيم الفقهاء ولايزيد عليه أحوالا متخيلة؛ ثم ينبه إلى أن الحكم على كل واقعة منوط بالعلماء؛ حتى يبينوا أهي من الجهاد العيني أو الكفائي؟ أفي الجهر والمواجهة مصالح أو تغلب المفاسد؟ ... الخ
هذا - في نظري - أسلم وأحكم.
وفق الله الشيخ مشهورًا؛ فتحقيقاته وكتاباته - وإن خولف في بعضها - تنبئ عن رجل جادّ محقق، ولاتخلو من تفرد وتميز.
والله الهادي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/76)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:44 ص]ـ
لا عدمنا فوائدك شيخنا سليمان
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:53 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أخي المنيف ..
ليست فوائدي! بل فوائد الشيخ مشهور ..
وما أنا إلا عالة على كتب أهل العلم ..
ـ[أبو غازي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:07 م]ـ
حقق الكتاب أيضاً الدكتور قاسم عزيز الوزاني ط. دار الغرب الإسلامي.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:18 م]ـ
الشيخ سليمان الخراشي وفقه الله
جزاكم الله خير الجزاء.
وأرجو أن تأذن لي بوضع هذا الرابط، فقد يفيد:
هل ينكر اذا غلب على الظن عدم الانتفاع (فذكر ان نفعت الذكرى)؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20341&highlight=%DD%D0%DF%D1+%E4%DD%DA%CA+%C7%E1%D0%DF%D 1%EC
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
الحالة الرابعة التي يقصدها الشيخ مشهور – وفقه الله – كما يظهر لي – والله أعلم – هي:
ترك الجهاد؛ لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، ولِمَا يحصل في ذلك من الشر والفساد، وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا والآخرة ... إلخ كلام شيخ الإسلام – رحمه الله –.
تنبيه: هذه الحاشية الطويلة التي استغرقت قرابة الصفحة والنصف موجودة بنصها – عدا اختلاف يسير جداً في أولها – في صفحة (39) إلى صفحة (41)!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:32 م]ـ
ملحوظات على تحقيق كتاب الإنجاد
الملحوظة الأولى: قال المحققان في مقدمة الكتاب (ص 18): فقد ثبت في (الصحيح) أنَّ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله.
أولاً: الحديث ليس في الصحيح – كما هو ظاهر في التخريج –، والذي درج عليه المعاصرون أنَّ إطلاق لفظة: (الصحيح) يراد بها أحد الصحيحين.
ثانياً: ذكر المحققان أنَّ الشيخ الألباني – رحمه الله – خرَّج هذا الحديث بإسهاب في الإرواء والسلسة الصحيحة، وهذا لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في أنَّ الشيخ الألباني – رحمه الله – ذكر في الإرواء أن الخلاصة في الحديث: أنه لا يمكن القول بصحة شيءٍ منه إلا هذا القدر الذي أورده المصنف، وهو: " وذروة سنامه الجهاد "،
بينما كانت الخلاصة في السلسة الصحيحة هي: الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولاسيما هذا القدر منه في حفظ اللسان ...
مع أنَّ المتأمل لكلا التخريجين قد يخرج بنتيجةٍ مغايرةٍ لِمَا ذهب إليه – رحمه الله –.
الملحوظة الثانية: ذكر المحققان في المقدمة (ص 25): حديث: " إذا تبايعتم بالعينة ... "، ثم ذكرا في تخريج الحديث تصحيح ابن القطان له، وتعقب ابن حجر لابن القطان في التلخيص الحبير بقوله بأنه معلول؛ ثم قالا:
قلتُ: والعجب من الحافظ؛ فإنه القائل عنه في (بلوغ المرام) (رقم 860): (رجاله ثقات) ... إلخ.
قلتُ (عبد الله المزروع): لم أفهم وجهَ تعجب المحققين من ابن حجر – رحمه الله –؟! حيث إنه:
1 – قد تقرر في (كتب المصطلح!!) أن قول المحدث: (رجاله ثقات) لا يستلزم أن الحديث (صحيح)، حيث إنه بقوله: (رجاله ثقات) قد ضمن لنا ثلاثة شروط، ويبقى النظر في الشذوذ والعلة.
2 – أن ابن حجر – رحمه الله – في التلخيص أبان عن الفقرة الأولى حيث قال: وعندي أنَّ إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ... إلخ.
3 – بالنظر إلى النقد الموجه للحافظ – رحمه الله – هنا نجده متطابقاً مع ما قاله الشيخ مشهور في الاعتصام (2/ 421) فما قيل هنا يقال هناك.
الملحوظة الثالثة: في تخريج الحديث السابق لي وجهة نظر:
الأولى: ذكر المحققان خلاصة الحديث بقولهم: الحديث صحيح بمجموع طرقه ... ثم قالا: وأورد الشاطبي في الاعتصام (2/ 421 بتحقيقي) شاهداً مرفوعاً ...
قلتُ:
أولاً: لا فائدة علمية حديثية مما ذكره المحققان من كون الشاطبي ذكر الحديث إلا إطالة الحاشية، وإضافة (بتحقيقي).
ثانياً: ما فائدة نقل المحقق كلام الشاطبي حول الحديث، وهو القائل عنه في مقدمة الاعتصام (1/ 179): .. ووجدتُ أنَّ بضاعة المصنف – يعني الشاطبي – الحديثية ضعيفة، لا يعوَّل عليها، ولا أقول هذا جزافاً، وإنما بعد علمٍ وتحرٍ ... .
ثالثاً: مما يؤكدُ – أولاً – أنه ذكر في تخريج كتاب الاعتصام (2/ 422) الإشارة إلى كلام ابن تيمية – رحمه الله – حول الحديث فقال: وانظر بيان الدليل (ص 108 – 109).
أمَّا هنا – وبعد خروج تحقيق الشيخ مشهور لكتاب إعلام الموقعين – فقد قال: ونقل ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 77 بتحقيقي) عن شيخه ابن تيمية في بيان الدليل (ص 110) أنَّه حسَّنه (1).
الملحوظة الرابعة: في نفس الحاشية التي فيها تخريج حديث التبايع بالعينة،
علَّق المحققان تعليقاً جميلاً بديعاً، ولكن للأسف فليس هو من مقولهما وإنما من منقولهما دون إشارةٍ!!
فبالرجوع إلى الاعتصام (2/ 422 ت مشهور)، والموافقات (3/ 114 ت مشهور) تجد أنَّ هذا الكلام إنما هو للشيخ محمد الخضر حسين – رحمه الله –.
مع التنبيه إلى أنَّ لفظة (تغتر) في الاعتصام تحريف من (تفتر)؛ فلتصحح.
_________________________________________
(1) مع ملاحظة تغير الصفحات في كتاب (بيان الدليل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/77)
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:46 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم،،،
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
من هما المحققان المذكوران في كلام أخينا المزروع؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
من هما المحققان المذكوران في كلام أخينا المزروع؟
هما:
1 - الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
2 - الشيخ محمد بن زكريا أبو غازي.
ـ[سائل]ــــــــ[09 - 08 - 05, 10:40 ص]ـ
بارك الله بالشيخ عبدالله المزروع على تعقيباته، وأحسن الله إلى أبي مصعب نقله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ سليمان وجزى الله الشيخ المشهور مشهور خيرا(50/78)
شخصيات تحتاج تعريف أبو كبير، أبو هلال العسكري، المناوي، النسي
ـ[أم عاصم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 10:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أستطيع أن أجد تعريفاً بهذه الشخصيات: أبو كبير، أبو هلال العسكري، المناوي، النسي
علماً بأني بحثت في سير أعلام النبلاء وفي المختار المصون
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:21 م]ـ
أما أبو هلال العسكري: فقد تجد له ترجمةً في مقدمة كتابه (الفروق اللغوية).
وقل في المناوي مثل ذلك: فقد تجد له ترجمة في مقدمة كتابه (فيض القدير).
وبالله التوفيق ...
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
1 - ابو كبير هل هو الشاعر أم الراوي أم الفقيه وفي اي زمن عاش وهل لديك مايقربنا لشخصيته حتى تكون الاجابة دقيقه ان شاء الله
2 - أبو هلال العسكري
ترجم له الامام الذهبي في تاريخه وكذا الصفدي في الوافي بالوفيات والباباني في هدية العارفين والزركلي في الاعلام والبغدادي في خزانة الادب والسيوطي في طبقات المفسرين
العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران بن أحمد البغدادي أبو هلال العسكري توفي سنة 395 خمس وتسعين وثلاثمائة. صنف أعلام المعاني في معاني العشر. تفسير القرآن. التلخيص في اللغة. جمهرة الأمثال. ديوان العسكري. شرح الحماسة. كتاب الأوائل. كتاب التبصرة. كتاب العمدة. كتاب الفرق بين المعاني. كتاب فضل العطاء على العسر. كتاب الدرهم والدينار. كتاب المعاني. كتاب الوتر. لحن الخاصة. المختصر في صناعة النظم والنثر. نوادر الواحد والجمع.
3 - المناوي ترجم له الزركلي في الاعلام والباباني في هدية العارفين
المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين المناوى الحدادي المصري الحافظ زين الدين الفقيه الشافعي ولد سنة 924 وتوفي سنة 1031 إحدى وثلاثين وألف صنف من الكتب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. إتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب في الفقه. إتحاف المناسك بأحكام المناسك. الإحسان ببيان أحكام الحيوان. إحسان التقرير بشرح التحرير للقاضي زكريا في الفقه. أحكام الأساس في مختصر أساس البلاغة. إرسال أهل التعريف في التصوف. إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن. إسفار البدر عن ليلة القدر. أسماء البلدان. أعلام بأصول فني المنطق والكلام. إمعان الطلاب بشرح ترتيب الشهاب. بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين. بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج. بلوغ الأمل بمعرفة الألغاز والحيل. تفسير سورة الفاتحة وبعض سورة البقرة. توضيح الفتح الرؤف له. التوفيق على مهمات التعاريف. تهذيب التسهيل في أحكام المساجد. التيسير مختصر شرح الجامع الصغير في الحديث. تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف. الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور ثلاث مجلدات. الجواهر المضية في الأحكام السلطانية. الدر المصون في تصحيح القاضي ابن علجون اعني شرح التصحيح. الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود. الدرر الجوهرية بشرح حكم العطائية. رفع النقاب عن كتاب الشهاب للقضاعي. الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم. شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي. شرح الدرة السنية في نظم السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. شرح قصيدة ابن سينا في النفس والروح. شرح المشاهد للشيخ الأكبر. الصفوة في مناقب بيت آل النبوة. عماد البلاغة. غاية الإرشاد في معرفة الحيوان والنبات والجماد. غاية الأماني في شرح العقائد للتفتازاني. الفائق في حديث خاتمة رسل الخالق. الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي. الفتوحات السبحانية في شرح نظم الدرر السنية. فردوس الجنان في مناقب الأنبياء المذكورين في القرآن. فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي قرة عين الإنسان بذكر أسماء الحيوان. كتاب الأمثال. كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. الكواكب الدرية في مناقب السادة الصوفية في مجلد كبير. المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق في أحاديث القصار. المحاضر الوضية في شرح الشمعة المضية للسيوطي. المطالب العلية في الأدعية الزهية. منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين. نتيجة. الفكر في شرح نخبة الفكر في أصول الحديث لابن حجر العسقلاني. نخبة الكنوز في سر الرموز في الحديث. النزهة في أحكام الحمام الشرعية والطبية. اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر أيضاً وغير ذلك.
4 - النسي أتنمى التوضيح اكثر حتى نتمكن من الافادة اكثر
ـ[أم عاصم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:03 م]ـ
جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات القيمة. وقد أخطأت في الإملاء في سؤالي والصواب هو النسفي ولكن مع السرعة نسيت الفاء
بالنسبة للثاني هو أبو كبير الشاعر. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل أعمالكم في موازين حسناتكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/79)
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[26 - 12 - 05, 10:34 م]ـ
ترجمة أبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين3/ 1060، و الإصابة في القسم الأول من الكنى، و الخزانة8/ 209، والزركلي3/ 250.
وهو من شعراء الحماسة 1/ 73 (12) وفي شرح المرزوقي 1/ 84.(50/80)
ما صحة حديث: اذكروا محاسن موتاكم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:28 م]ـ
ورد حديث في السنن مرفوعا:
" اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ".
ولكن لم أجمع طرقه.
من يفيدنا بالحكم العام على الحديث.
جزاه الله خيرا.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:52 م]ـ
حديث: اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم، أبو داود في الأدب والترمذي في الجنائن من حديث معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن ابن عمر رفعه بهذا، وقال الترمذي والطبراني أنه غريب، وقال الحاكم: أنه صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وفي البخاري عن مجاهد عن عائشة مرفوعاً: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولأبي داود من حديث وكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه، وكذا هو عند الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عثمان عن هشام، وللنسائي من حديث منصور بن صفية عن أمه عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، وفي الباب عن غير واحد من الصحابة.
المقاصد الحسنة السخاوي
وايضا من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15203&highlight=%E3%CD%C7%D3%E4+%E3%E6%CA%C7%DF%E3
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:40 م]ـ
4254 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم * (ضعيف _ الترمذي 1030) _ ضعيف الترمذي 172، المشكاة 1678، ضعيف الجامع الصغير 739.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:07 م]ـ
لعل الحديث يكون حسنا بهذه الشواهد.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 11:40 م]ـ
أخي الكريم صالح نتمنى ذكر النتيجة التي دفعتك بالحكم على الحديث بالحسن حتى نستفيد منك بارك الله فيك(50/81)
الأحكام الخاصة بولد الزنا
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:36 م]ـ
غفر الله للجميع
هذا عنوان رسالة الماجستير للشيخ:ابراهيم بن عبدالله القصبر من المعهد العالي للقضاء في الرياض اعرض لإخواني ملخص ما جاء فيها لأهميته والاستفادة من إضافات الإخوة سلمهم الله
الأحكام التي تخص ولد الزنا مدارها على أمرين:
العدالة والنسب:
1 - أما العدالة فقد تبين أن كون الإنسان ولد زنا ليس من ذنبه فلا يؤاخذ به ولا يقدح في عدالته، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
وتبين لنا أن النصوص والأحاديث التي تشعر بذم ولد الزنا لا تخلو إما أن تكون ضعيفة أو أنها غير مطلقة بل مبينة ومقيدة؛ لإن الإسلام منزه عن مؤاخذة مكلف بذنب غيره، وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أن ولد الزنا ليس له من يربيه فقد تبين أن ذلك مردود باليتيم واللقيط ونحوه، ثم إنه ليس على اطلاقه؛ فقد يقيظ الله له من يكفله ويربيه من المحسنين أو من الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية، وهي ولله الحمد متوفرة في هذا الوقت.
بناء على ذلك فقد تبين لنا أن الراجح في كل أمر مترتب على العدالة أن ولد الزنا وغيره سواء فيه إنما العبرة بالصلاح والتقوى سواء كان ذلك في الشهادة على الزنا أو غيره أو الرواية أو الإمامة في الصلاة أو الولاية على المال أو النكاح أو ولاية القضاء وكذلك الولاية العظمى عند من لم يشترط كون الإمام من قريش، كذلك فإنه يجزىء عتق ولد الزنا الرقيق في الكفارات.
2 - وأما النسب فقد ترجح لدينا أن ولد الزنا لا ينسب للزاني وإن ادعاه بلا خلاف إن كانت أمه فراشاً وعلى الراجح إن كانت غير فراش.
وقد أنبنى على عدم نسب ولد الزنا إلى الزاني أنه خالف ولد الرشدة في الأمور المنبنية على النسب في الجملة، فنذكر ما توصلنا إليه في ذلك وغلب على الظن رجحانه في عشر فقرات:
1 - ففي الإرث لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا الزاني منه، وكذا كل قريب له من طريق الزاني، وإنما يرث ولد الزنا من أمه وأخيه لأمه كما يرث من زوجته وأولاده.
وميراث ولد الزنا يرثه من وجد من أولئك وكذا جدته أم أمه فإن لم يوجد له عاصب من فرعه الوارث فقد اختلف العلماء هل تعصبه أمه أو عصبتها، وقد رجحنا رأي الجمهور أنه يعامل كغيره ممن لا عصبة له فيرد الباقي على ورثته عند من يقول بالرد أو يرثه ذوو أرحامه عند من يقول بذلك أو لبيت المال.
2 - وفي المحرمية لا تثبت المحرمية بأحكامها المترتبة عليها (كجواز النظر والخلوة والسفر بها) بين ولد الزنا والزاني وكل قريب من جهته.
3 - ويستثنى من أحكام المحرمية تحريم النكاح فلا تحل البنت من الزنا للزاني ولا لقريب من جهة ولا تحل لابن الزنا كل قريبة من جهة الزاني. احتياطاً للفروج وحرمتها، وهذا هو القول الراجح.
4 - ولا تجب نفقة ولد الزنا على أبيه الزاني ولا نفقة الزاني على ولد الزنا لأنها إنما تجب بالنسب ولا نسب، وإنما تجب النفقة لولد الزنا على كل قريب وارث على القول الذي رجحنا قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فإن لم يكن له وارث كانت نفقته على بيت مال المسلمين.
5 - ولا ولاية للزاني على ولده من الزنا ولا للولد عليه فهو ليس ولده شرعاً، وإنما الذي يتولى مال الولد هو الحاكم عند الجمهور واختار شيخ الإسلام أنه أمه تكون ولية عليه، وربما قلنا إنها تكون ولية بإجازة الحاكم، وولي نكاح ولد الزنا - الذكر المفتقر إلى ولي كالمجنون والأنثى - إنما هو المعتق العاصب إن وجد، فإن لم يوجد فقد اختلف في ولاية ذي الرحم الوارث له، فإن أجازه الحاكم كان خروجاً من الخلاف.
6 - ولولد الزنا حق الرضاعة على الأم ديانة ويتحمل أجرة الرضاعة من وجبت عليه نفقة الولد، وهو الوارث كما رجحنا في النفقة.
7 - وله حق الحضانة وأولى الناس به أمه ثم أمهاتها الأدنى فالأدنى فإن لم توجد واحدة منهن أو قام بهن مانع فللنساء من المحارم وهن: الأخت لأم والخالة وخالة الأم وعمة الأم وبنت الأخ لأم وبنت الأخت لأم، على خلاف في ترتيبهنّ، فإن عدمن أو كان بهن مانع من ذلك انتقلت الحضانة إلى الرجال ذوي الأرحام على ما رجحنا.
8 - وإذا تملك ولد الزنا ذا رحم محرم منه أو ملكه ذو رحم محرم عتق المملوك إلا من كانت قرابته عن طريق الزنا فلا اعتبار بها واستثنى بعض العلماء من ذلك الوالد وولده من الزنا إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه لمعنى الجزئية لا للنسب.
9 - وإذا جنى ولد الزنا جناية مما يتحمله العاقلة عقل عنه بيت المال إذا لم يكن له عاصب من الفرع الوارث أو مولى أما عصبة أبيه - الزاني - فلا يعقلون عنه لانقطاع نسبه إليهم.
10 - واستثناءً من قاعدة أن كل حكم ترتب على نسبة الولد إلى أبيه لا يكون حكماً لولد الزنا فإنه إذا اعتدى الزاني على ولده من الزنا بقتل أو جناية أو سرق من ماله فقد ترجح أنه لا يقتص منه ولا تقطع يده بتلك السرقة لأن كونه جزءاً منه شبهة تدرأ عنه القصاص أو الحد وإن لم ينسب الولد إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/82)
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:05 م]ـ
هل يتكرم من عنده شئ عن أحكام اللقيط (بحوث أو رسائل جامعية) ........ غفر الله لكم
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[10 - 08 - 05, 08:47 م]ـ
غفر الله للجميع
وهذا رابط الرسالة كاملة بعد رفعها الى المشكاة
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=32&book=1953(50/83)
هل يصح الاثر عن ابن عباس وابن عوف في قضاء الحائض صلاة الظهر والعصر اذا طهرت قبل غروب
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:41 م]ـ
هل يصح الاثر عن ابن عباس وابن عوف في قضاء الحائض صلاة الظهر والعصر اذا طهرت قبل غروب
الشمس وكذا المغرب والعشاء اذا طهرت قبل طلوع الفجر؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 08 - 05, 11:47 م]ـ
يرفع
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:18 ص]ـ
الحديث أخرجه الدارمي في سننه كتاب الطهارة باب المرأة تطهر عند الصلاة او تحيض
وذكر ابن المنذر في الاوسط كتاب الحيض
واليك احاديث الدارمي
[887] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن حجاج وقيس عن عطاء قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
[888] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مثله
[889] أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله
[890] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها
[891] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر
[892] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن الحكم في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء
[893] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس مثله
[894] أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر
[895] أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة سألت حمادا قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت
قلت وهناااااااك احاديث اخرى في نفس الباب
كما أتمنى ممن لديه معلومة حول الحكم على الاحاديث ان يتحفنا بها وجزاه الله خيرا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:40 م]ـ
الاحاديث بين يدي لكن الذي اريده ان كان احد من المشايخ الفضلاء
قد بحث الحديث وجمع طرقه او يعرف بحثا في هذا لان الحديث يتعلق باعظم ركن
بعد الشهادتين.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:40 م]ـ
يرفع
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:15 ص]ـ
بحثت لك مافي وسعي ولم اجد لك الا ماطرحته اعلام والآن واعتذر عن التقصير كما اتمنى من الاخوة ان يفيدونك
مصنف عبد الرزاق الصنعاني / كتاب الحيض / باب صلاة الحائض
1281 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء ومعمر عن [بن] طاووس (4) عن أبيه قالا إذا طهرت الحائض قبل الليل صلت العصر والظهر وإذا طهرت قبل الفجر صلت بالمغرب والعشاء # 1282 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم وعن ليث وعن طاووس مثله
# 1283 عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي مثله # 1284 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طهرت في أول النهار فلتتم صومها وإلا فلا # 1285 أخبرنا عبد الرزاق [عن] (1) بن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها (2) # 1286 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر ولم تصل الظهر # 1287 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا طهرت الحائض [في] وقت صلاة صلت تلك الصلاة وإذا لم تطهر في وقتها لم تصل تلك الصلاة # 1288 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة تقضيها وقاله الثوري # 1289 عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شبرمة عن الشعبي قال إذا حاضت المرأة في وقت صلاة لم تكن صلت تلك الصلاة قضتها إذا طهرت
# 1290 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل قتادة عن امرأة نامت عن العشاء الآخرة فاستيقظت (1) وهي حائض قال إذا طهرت فلتقضها # 1291 عبد الرزاق عن الثوري عن يعقوب بن عطاء عن أبيه قال في الحائض ترى الطهر من الليل فلا تغتسل حتى تصبح قال تغتسل وتتم صومها وليس عليها قضاء $ 1 (باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس) $ # 1292 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المراة تصبح حائضا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه (2) قال لا هي قاضية # 1293 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول عطاء # 1294 عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة يقول إذا حاضت قبل غروب الشمس في رمضان أكلت وشربت # 1295 عبد الرزاق عن معمر عن حماد وقتادة قالا إذا حاضت بعد العصر وهي صائمة أفطرت وقضت # 1296 عبد الرزاق عن معمر وقتادة (3) قال إذا حاضت قبل الليل فلا صوم لها وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت بعض النهار فلا صوم لها # 1297 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة أصبحت حائضا فلم تر شيئا حتى طهرت قال تبدله قلت فامرأة تحيض من آخر النهار أتتم ما بقي قال لا قد حاضت فتبدله لا بد ((50/84)
رموز صحيح البخاري -للطبعة السلطانية- المجهولة
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
إخواني هناك إشكالات في بعض رموز صحيح البخاري ...
هل هناك إمام من الإئمة، أو من الباحثين أشار إلى هذه الرموز المجهولة.
وما أصل هذه الرموز؟؟
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[06 - 08 - 05, 05:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الرموز أشار إليها فضيلة الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير في شرحه لسنن الترمذي في جامع محمد بن عبدالوهاب ببريدة بتاريخ 10/ 6/1426 هـ
هذا ملف صوتي تجد به ضالتك ان شاء الله
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13576
ـ[أبو عمر]ــــــــ[28 - 08 - 05, 08:08 م]ـ
للرفع لعل أحد المشائخ الكرام يشرحها لنا كتابة
وبورك فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 05, 08:22 م]ـ
جاء في الطبعة التي طبعت على النسخة اليونينية بتقديم الشيخ أحمد شاكر (1\ 7)
(وحقيقة أصل اليونينة أن شيخ الإسلام الإامام جمال الدين محمد بن مالك لما هاجرمن الأندلس واستقر بدمشق طلب منه فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات
ألفاظ وروايات صحيح البخارى، فأجابهم إلى ذلك وَوَ ضحها وَصححهالهم في أحد وسبعين مجلسا، وَألَّفَ لهم شواهد التوضيح وَالتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح،
وكتب عند تمام ختم التصحيح على أوَّل وَرقه من الجزءِ الاخير من النسخه اليونينيةَّ
المذكورة ماصورته
سمعت ما تضمنه هذاالمجلد من صحيح البخارى رضى الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني
رضى الله عنه وَعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مرَّ بهم لفظ ذوإشكال بينت فيه الصواب،وَضبطته على ما اقتضاه علمى بالعربيَّة، وما افتقر إلى بسط عبارة وَإقامة دلالةأخرت أمره إلى جزءِ
أستوفى فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وَشاهد ليكون الانتفاع به عاماً، وَالبيان تاماً، إن شاء الله تعالى، وكتبه محمد بن عبدالله بن مالك حامداً لله تعالى اهـ
(وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر وَرقه من المجلد المذكور ماصورته)
بلغت مقابله وتصحيحاً وَإسماعاًبين يدى شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب،مالك أزمة
الأدب، العلامة أبى عبدالله بن مالك الطائى الجيانى، أمد الله عمره في المجلس الحادى وَالسبعين وهويراعى قراءتى وَيلاحظ نطقى فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابن أو ثلاثة كتبت عليه معا فأعملت ذلك على ما أمر ورجح وأنا أقابل بأصل الحافظ ابي ذر والحافظ أبي محمد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي ماخلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين فإنهما معدومان، وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ، وهو وقف بخانقاه السميساطي وعلامات ما وافقت أبا ذر (ه) والأصيلي (ص) والدمشقي (ش) وابا الوقت (ظ) فليعلم ذلك، وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة لتعليم الرموز، وكتبه محمد بن محمد الهاشمي اليونيني عفا الله عنه) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5701
ولعل في هذه الروابط ما يفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12966
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19692
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 02:15 ص]ـ
أيضاً جاءت هذه الرموز بالطبعة السلطانية التي بعناية زهير الناصر طباعة دار طوق النجاة
ـ[أبو عمر]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:31 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم عبد الرحمن الفقيه
وبارك الله فيك
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 09 - 05, 11:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم عبد الرحمن الفقيه
وبارك الله فيك
لكن: هناك رموز لا تزال مجهولة؟
أليس كذلك؟(50/85)
هو الرأي الراجح لدى العلماء في تداخل العدتين سواء كانت من شخص واحد أو من شخصين؟
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[05 - 08 - 05, 08:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... ما هو الرأي الراجح لدى العلماء في تداخل العدتين سواء كانت من شخص واحد أو من شخصين؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا فمنذ فترة أبحث في المسألة ولم أستطع الترجيح.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:18 م]ـ
وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابر الصحابة ـ كعثمان وغيره ـ من أن عدة المختلعة حيضة واحدة يزول به الإشكال في مسألة تداخل العدتين، كما إذا تزوجت المرأة في عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة ـ كعمر وعلى ـ: أنها تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني فعليها تمام عدة الأول، وعدة للثاني. وبه أخذ جمهور الفقهاء، كمالك والشافعي، وأحمد. واختلف عمر وعلى: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا. وبه أخذ مالك. وقال على: هو خاطب من الخطاب. وبه أخذ الشافعي. وعن أحمد روايتان. وأما أبوحنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة واحدة من الثاني، وتدخل فيها بقية عدة الأول، وذكر بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعود، لكن لم نعرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتين، فإن العدة حق له؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها لم يمكنه ذلك، فدخل بعضها في بعض ـ كالحدود؛، والكفارات ـ فإنه / لو سرق، ثم سرق لم يقطع إلا يد واحدة، وكذلك لو شرب، ثم شرب، لم يكن عليه إلا حد واحد. فالحدود وجبت في جنس الذنب، لا في قدره. ولهذا تجب بسرقة المال الكثير والقليل، وتجب بشرب القليل والكثير؛ لأن الموجب له جنس الذنب، لا قدره. فإذا لم يفترق الحكم بين قليله وكثيره في القدر لم يفترق بين واحده وعده؛ فإن الجميع من جنس القدر، وكذلك كفارة الجماع في رمضان إذا وطأ ثم وطأ قبل أن يكفر. فمن قال بتداخل العدتين قال: عدة المطلقة من هذا الباب، فإن سببها الوطء، ليست مثل عدة الوفاة التي سببها العقد، وهي تجب مع قليل الوطء وكثيره، فإن الموجب لها الجنس الوطء، ولا فرق بين أن يكون الواطئ واحدًا أو اثنين.
وطرده لو اشترى أمة قد اشترك في وطئها جماعة لم يكن عليها إلا استبراء واحد، وإن كان الواطئ جماعة. وقد نوزعوا في هذه الصورة. فقيل: بل تستبرأ لكل من الشريكين استبراءً واحدًا إذا كانت في ملكهما. فأما إذا باعاها لغيرهما، فهنا لا يجب على المشتري إلا استبراءً واحدًا، ولم يقل أحد علمناه: فإن الأمة المملوكة بسبي أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها استبرآت متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يستبرأها لم يكن على المشتري الثاني إلا استبراء واحدًا. قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن يستبرأها مرتين. واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعدد الملك ولم يتعدد؛ ولهذا لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأها، ويوجبونه إذا لم يعتقها، بخلاف العدة فإن سببها الرق. والكلام في عدة الاستبراء له موضع آخر.
/والمقصود هنا أنه لا يتعدد، وما علمنا أحدًا قال: يتعدد، وإن كان أحد قال هذا فإن السنة تخصمه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بمجرد الاستبراء حيث قال: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ)، فعلق الحل بمجرد الاستبراء ولم يفرق. وإذا كان الاستبراء من جنس العدة، ولا يتعدد بتعدد الواطئ، فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به لأبي حنيفة ـ رحمه الله.
وأما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق لآدمي واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عليهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} الآية [الأحزاب: 49]، وقالوا: فقد نفي الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع، وليس هنا عدة لغير الرجال، فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون لله عدة، فلو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل: {فَمَا لَكُمْ عليهنَّ مِنْ عِدَّةٍ}، إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غيره، ولو كانت العدة نوعين نوعًا لله، ونوعًا فيه حق للأزواج، لم يكن في نفي عدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/86)
الأزواج ما ينفي العدة الأخري، فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج، وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين، لم يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل، كما لو كان لرجلين دَيْنَان على واحد، أو كان لهما عنده أمانة، أو غصب، فإن عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم.
/واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقا محضا للزوج؛ لأن الذمية لا توآخذ بحق الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذميا، وهم لا يعتقدون وجوب العدة، وهذا الذي قاله له الأكثرون: حسن، موافق لدلالة القرآن. ولما قضي به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة).
لكن من تمام كون العدة حقا للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو ثبوت الرجعة، كما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، فأمرهن بالتربص، وجعل الرجل أحق بردها في مدة التربص، وليس في القرآن طلاقا إلا طلاق رجعي، إلا الثالثة المذكورة في قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليها، فكيف تباح بالرجعة؟! أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها أحق برجعتها في العدة بدون عقد، وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بها، بل متي كانت حلالا له كان أحق بها.
/وعلى هذا فيظهر كون العدة حقا للرجل، فإنه يستحق بها الرجعة، بخلاف ما إذا أوجبت في الطلاق البائن التي تباح فيه بعقد؛ فإنه هنا لا حق له، إذ النكاح إنما يباح برضاهما جميعا، ولهذا طرد أبو حنيفة أصله، لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى بائن، ورجعي، وله أن يوقع البائن بلا رضاها، جعل الرجعة حقا محضا للزوج، له أن يسقطها، وله ألا يسقطها، بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها، فلا تكون حقا له.
وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق، فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كما يكون في الطلاق، بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله؛ لأجل براءة الرحم فلابد منه في كل موطوءة، سواء وطئت بنكاح صحيح، أو فاسد، أو بملك يمين، فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول؛ لئلا يختلط ماؤه بماء غيره، وكذلك يجب على أصح قولي العلماء على الموطوءة بالزني؛ لأجل ماء الواطئ الثاني؛ لئلا يختلط ماؤه بماء الزاني. وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة بحيضة، فعلى المنكوحة نكاحًا فاسدًا أولى؛ فإنه لا رجعة عليها ولا نفقة لها.
فإن قيل: ففي حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها الثاني أتمت عدة زوجها، وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول، ثم اعتدت للثاني. وكذلك عن على: أنه قضي أنها تأتي ببقية عدتها للأول، ثم تأتي للثاني بعدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت، وإن شاءت لم تنكح.
/قيل: نعم. لكن لفظ العدة في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة، وعلى الاستبراء بحيضة، كما تقدم نظائره. وحينئذ ـ فعمر وعلى إن كان قولهما في المختلعة ونحوها أنها تعتد بحيضة ـ فيكونان أراد أنها تعتد بحيضة. وإن كان قولهما أنها تعتد بثلاثة قروء، فيكون هذا فيه قولان للصحابة؛ فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة. وإن قيل: بل قد نقول: تعتد المختلعة بحيضة، والمنكوحة نكاحا فاسدًا بثلاثة قروء، فهذا القول إذا قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/87)
فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلى هل تباح للثاني؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا. وقال علي: إذا انقضت عدتها ـ يعني من الثاني ـ فإن شاءت نكحت، وإن شاءت لم تنكح. ولو كان وطء الثاني كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها؛ فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم يزل نكاحه بالإجماع، بل يعتزلها حتى تعتد، ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق الزوج شيء؟.
قيل: أولاً هذا السؤال لا تعلق له بقدر العدة، فسواء كانت العدة استبراء بحيضة، أو كانت بتربص ثلاثة قروء، هذا وارد في الصورتين. ولا ريب أن الزوج المطلق الذي اعتدت من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فلا يمكنه أن يراجعها في عدتها منه، وأما إن فارقها فرقة بائنة ـ كالخلع ـ ونكحت في مدة اعتدادها منه، مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة، فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها فإنما يتزوجها بعقد /جديد، وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح، ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج بعدة، لا من وطء شبهة، ولا نكاح فاسد، بل ولا زني؛ وإن كانت امرأته إذا وطئت بشبهة أو زني لم يبطل نكاحه، بل يجتنبها حتى يستبرأها، ثم يطأها.
وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء، فكيف يمنع من نكاحها في العدة؟
قيل أولاً: هذا لا يتعلق بقدر العدة.
وقيل ثانيا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها، لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح. فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره، فهنا المانع كونها معتدة من غيره، كما يمنع بعد انقضاء عدتها منه؛ فإن الخلية من عدتها له أن ينكحها، وإذا كان بعدة من الغير لم يكن له ذلك. فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله، وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر، ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده. وهذا غلط. وأما إن كان الطلاق الأول رجعية، فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي، لا فرق بينهما.
/وكذلك الذي قضي به على: أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضي عدتها منه وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعي فيجوز عنده للثاني أن ينكحها في عدتها منه، كما يجوز للواطئ بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها منه، وكذلك كل من نكح امرأة نكاحا فاسدا له أن يتزوجها في عدتها منه.
وأحمد له في هذا الأصل روايتان:
إحداهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك؛ ليميز بين ماء وطء الشبهة، وماء المباح المحض.
والثانية: يجوز كمذهب الشافعي؛ لأن النسب لاحق في كليهما. وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه، كما هو قول الشافعي، كما يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية.
ومنهم من أنكر نصه، وقال هنا: كان يذكر فيها عدة من الواطئ الأول، وهذا الواطئ الثاني لم تعتد منه عقب مفارقته لها، بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول، وهي قد وجب عليها عدتان لهما، وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه، وإلا فلو وضعت ولدًا ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على عدة الأول، فهي في أيام عدة الأول عليها حق للثاني، وفي الاعتداد / من الثاني عليها حق الأول؛ بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة. فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة.
فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة، وهو المأثور عن الصحابة، وهو نص أحمد، وعليه جمهور أصحابه، وقد تبعه الجد ـ رحمه الله ـ في محرره.
وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدًا فرق شرعي، وإلا وجب أن يقال في المنكوحة نكاحا فاسدًا: إنما تعتد بحيضة، كما مضت به السنة. والله أعلم.
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون(50/88)
من فتاوى العلماء (الصلاة على القاتل للنفس)
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:03 م]ـ
السلام عليكم ملاحظة: هذه الفتوى منقوله من موقع:
www.islamway.com
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5962(50/89)
ماهو الذكر عند حمل الجنازة؟
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:10 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5956(50/90)
ماذا تفعل في الصلاة اذا سمعت قوله تعالى: يايها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:14 م]ـ
السلام عليكم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5959(50/91)
ما هو حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:34 م]ـ
السؤال:
ما هو حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر.
وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة أن:
الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار ".
على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلني) أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب.
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.
ثانيا: المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها.
ثالثا: مصارعة الثيران: وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ". فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:20 ص]ـ
أخي أبا الفتح جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
ولكن عندي ملحوظة على العنوان (ماحكم الإسلام) فأذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ينكر هذه العبارة وأشباهها لأنها توجه إلى شخص يخطئ ويصيب وينسب خطؤه إلى الإسلام
لكن لو قيدت (ماحكم الإسلام في نظركم؟) أو: ماترون في كذا؟ لكان أولى
ـ[محمد براء]ــــــــ[06 - 08 - 05, 12:12 م]ـ
[ size=7] لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام؛؟
هل هذا الحديث صحيح؟ 1
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:08 م]ـ
هل هذا الحديث صحيح؟ 1
راجع " التلخيص الحبير " 4/ 162 (2024)، و " الإرواء " 5/ 329 (1503).
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[08 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ
سُئل الشيخ العلّامه ابن عثيمين -رحمه الله- ما حكم الدين في .......... ؟؟
فأجاب -رحمه الله – بقوله: أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال بأن يقال:: ما حكم الدين، ما حكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الإسلام إذ قد يخطئ ويصيب ونحن إذا قلنا: إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطئ، لأن الإسلام لا خطأ فيه، فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال: ما ترى في حكم من فعل كذا وكذا أو ما ترى فيمن فعل كذا وكذا، أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا حكمه، المهم أن يضاف السؤال إلى المسؤول فقط.
أما بالنسبة لما أراه في هذه المسألة فهو .................... اهـ.
رحم الله الشيخ العلّامه ابن عثيمين رحمة واسعة وطيَّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وجزاه الله خيرا عن الإسلام و المسلمين ... آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/92)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياأباشعبة الأثري وأسأل الله لك التوفيق وأن يحشرك مع أهل السنة والأثر
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:04 ص]ـ
هل هذا الحديث صحيح؟!
ليس بصحيح.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73876
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:07 ص]ـ
ويُنظر للفائدة: " الشرح الصغير " لأبي البركات الدردير (2/ 347 بهامش بلغة السالك للصاوي).
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:55 م]ـ
ويُنظر _ كذلك _: المروءة وخوارمها لمشهور حسن (ص 175 - 179).
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[02 - 03 - 06, 10:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا(50/93)
هل مثل هذا الشعر جائز؟؟؟؟
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت هذه الأبيات تحت عنوان: من محاسن الإقتباس في كتاب كنت أقرؤه , و لكن أجدني لم أرتحْ لهذه الأبيات , أترككم لتحكموا عليها:
قال أحد الشعراء:
إن الذين ترحلوا ......... نزلوا بعين ناظرة
أسكنتهم في مقلتي .......... فإذا هم بالساهرة
و قال آخر:
جاءني الحب زائرا ........ وعلى مهجتي عَطَفْ
قلت جُد لي بقبلة ......... قال خذها ولا تَخَفْ
و قال آخر:
ربَّ فلاّحٍ مليح ....... قال يا أهل الفتوّة!
كِفلي أضعف بصري ....... فأعينوني بقوة
و غيرها كثير , فهل مثل هذا الإقتباس جائز؟؟
طبعا أقصد اقتباسه لغةً , أما كاستشهاد بالآية فقطعاً لا يجوز.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في كتاب الإتقان للسيوطي (1/ 296 .. ):
فصل في الاقتباس وما جرى مجراه:
الاقتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه بألا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا وقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا وقد تعرض له جماعة من المتأخرين
فسئل عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فأجازه، واستدل له بما ورد عنه من قوله في الصلاة وغيرها وجهت وجهي إلى آخره وقوله اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر
وفي سياق كلام لأبي بكر: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
وفي آخر حديث لابن عمر قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتهى
وهذا كله إنما يدل على جوازه في مقام الموعظ والثناء والدعاء وفي النثر لا دلالة فيه على جوازه في الشعر وبينهما فرق فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز.
واستعمله أيضا في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفا.
وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمني صاحب مختصر الروضة في شرح بديعيته ما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه ولو في النظم فهو مقبول وغيره مردود
وفي شرح بديعية ابن حجة الاقتباس ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود:
فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود
والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص
والثالث على ضربين أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والآخر تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك كقوله:
أوحى إلى عشاقه طرفه ... هيهات هيهات لما توعدون
وردفه ينطق من خلفه ... لمثل ذا فليعمل العاملون
قلت وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول.
وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم أن من شعره قوله:
يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ... ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف
أبشر بقول الله في آياته ... إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وقال استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره له فائدة فإنه جليل القدر والناس ينهون عن هذا وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز
وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون ويثبون على الألفاظ وثبة من لا يبالي وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو القاسم بن عساكر
قلت ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه.
وأما أخوه الشيخ بهاء الدين فقال في عروس الأفراح: الورع اجتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله قلت رأيت استعمال الاقتباس لأئمة أجلاء منهم الإمام أبو القاسم الرافعي وأنشده في أماليه ورواه عنه أئمة كبار قال
الملك لله الذي عنت الوجوه ... له وذلت عنده الأرباب
متفرد بالملك والسلطان قد ... خسر الذين تجاذبوه وخابوا
دعهم وزعم الملك يوم غرورهم ... فسيعلمون غدا من الكذاب
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي قال أنشدنا أحمد بن محمد بن يزيد لنفسه
سل الله من فضله واتقه ... فإن التقى خير ما تكتسب
ومن يتق الله يصنع له ... ويرزقه من حيث لا يحتسب
ويقرب من الاقتباس شيئان:
أحدهما قراءة القرآن يراد بها الكلام قال النووي في التبيان ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا فروى النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا
وأخرج عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين ثم رفع صوته فقال وهذا البلد الأمين
وأخرج عن حكيم بن سعيد أن رجلا من المحكمة أتى عليا وهو في صلاة الصبح فقال (لئن أشركت ليحبطن عملك) فأجابه في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون انتهى
وقال غيره يكره ضرب الأمثال في القرآن صرح به من أصحابنا العماد البيهقي تلميذ البغوي كما نقله الصلاح في فوائد رحلته
الثاني التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره وهو جائز بلا شك
وروينا عن الشريف تقي الدين الحسيني أنه لما نظم قوله:
مجاز حقيقتها فاعبروا ... ولا تعمروا هونوها تهن
وما حسن بيت له زخرف ... تراه إذا زلزلت لم يكن
خشي أن يكون ارتكب حراما لاستعماله هذه الألفاظ القرآنية في الشعر، فجاء إلى شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلك فأنشده إياهما، فقال له: قل: (وما حسن كهف) فقال: يا سيدي أفدتني وأفتيتني.
انتهى من الإتقان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/94)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:19 م]ـ
أوردتُ هذا النقل بطوله لكونه جامعا لشتات هذه المسألة.
ومنه يُعلم أن خلافهم إنما هو في الاقتباس من القرآن إذا لم يكن في سياق الهزل والمجون.
أما هذا (كما في الأمثلة التي ذكرها الأخ السائل ابن حنبل) فلا ينبغي الشك في تحريمه، وإنما درج عليه مجان الشعراء ممن لا يلقون بالا لأحكام الشرع.
--------------
والكلام على الاقتباس مبسوط في كتب البلاغة، وبعض كتب أحكام القرآن.
والله أعلم.
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:32 م]ـ
أخي الكريم عصام البشير: بارك الله فيك حقيقة أثلجت صدري بهذا الرد المبارك.(50/95)
ما حكم الشرع في هذه المسألة
ـ[البشير بن ميمون]ــــــــ[06 - 08 - 05, 03:42 ص]ـ
نحن نعيش في بلد أوروبي وفي أمورنا اليومية ناذرا ما نلجأ للقضاء وبحكم تواجد الجمعيات الإسلامية فإن التحكيم والوساطة التي تقوم بها هذه الأخيرة تحل كثيرا من المشاكل بحمد الله تعالى. لكن عرضت لنا مسألة مؤخرا لم نتمكن من علاجها. ونحن نضعها بين أيديكم للتداول والتدارس حولها، عسى الله أن يهدينا لأقوم السبل وأيسرها، وهي كالتالي:
حصل أن تعدى أحد ابناء أسرة مسلمة على عرض ابنة خالته وهم دون سن البلوغ القانوني. ورفعت المسألة للقضاء عن طريق المدرسة التي لاحظت اضطرابا في سلوك البنت. وهذا النوع من الجنح يدخل في ايطار القانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين "الحق العام" و هو من صلاحيات الدولة ولا يملك أحد إلغاءه أو التنازل عنه، فهو حق المجتمع في الدفاع عن أمنه بردع الجناة. و "الحق الخاص" وهو حق الضحية في المطالبة بالتعويض ولها كامل الحرية بالمطالبة بالتعويص أو العفو.
الإشكال جاء من الأوجه التالية:
1 - الإعتداء بشكله لا يدخل في مسمى الزنى كما حدده الفقهاء، لكون التعدي حصل باللمس وبإدخال الأصبع في فرج البنت، لكن قانون البلد يعده اعتداء جنسي يعاقب عليه.
2 - هذا الإعتداء أقر به الجاني.
3 - البنت كانت دون سن التاسعة، وهي مما لا ينكح مثلها في هذا البلد ومن الناحية الشرعية جماع الصغيرة لا يسمى زنا، لكن قانون البلد يعتبره جرم مضاعف لكونه يتضمن الإكراه ثم لكونه اعتداء على صغير لا يملك حولا ولا قوة فضلا عن المضاعفات النفسية التي قد يمنى بها المعتدى عليه (ظاهرة الإعتداء الجنسي على الصغار متفشية جدا).
4 - لقد تكرر هذا الإعتداء على مدار ثلاث سنوات لكن كلها حصلت وسن البنت دون التاسعة وسن الفتى دون الثامن عشرة التي تعد سن البلوغ القانوني في البلد.
5 - لقد تاب الفتى وندم على فعله، وقدم اعتذاره للبنت ولأبويها، وصام شهرا كاملا تكفيرا لذنبه قبل أن ترفع القضية للمحكمة، وهو سيحاكم على كل حال.
والأسئلة الملحة هي:
1 - هل من تعويض للفتاة التي اعتدي عليها؟
2 - على اي أساس يكون تحديد قيمة التعويض؟
3 - هل يجوز للمقر التراجع عن إقراره ليخفف من حدة العقوبة التي قد تصل إلى عقوبة السجن لمدة طويلة؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:02 ص]ـ
مبدئيا يجب على المذنب أن يتنازل عن إقراره حتى لا يحاكم في محكمة غير إسلامية، أو على الأقل يخفف عنه حكمها.
أما التعويض فننتظر من فقهاء الملتقى الإجابة، حفظهم الله تعالى ...
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:12 ص]ـ
عندي ملاحظة على قولك: (ما حكم الشرع) وأذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ينكر هذه الكلمة ويقول لايجوز أن تقال لشخص يخطئ ويصيب فينسب خطؤه إلى حكم الشرع
وإنما يقيد فيقال: ماحكم الشرع في نظركم؟ أو ماترون في كذا
وبالنسبة لجواب سؤالك فلعل إخواننا يجيبون عليه(50/96)
إطلاق التصديق على الفعل من يأتي له بأمثلة من لغة العرب؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:19 ص]ـ
الأحباب الكرام
أرجو ممن وقف على كلام أو شعر لشاعر من عصور الاحتجاج أطلق فيه التصديق على الفعل أن يشير إليه هنا
من مثل قول كثير عزة يمدح عمر بن عبدالعزيز:
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي عملت فأضحى راضياً كل مسلم
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:41 م]ـ
للرفع
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 08 - 05, 07:44 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 09:39 ص]ـ
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه ".
متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما المقدمة الثانية فيقال: إنه اذا فرض أنه -[أي: الإيمان]- مرادف للتصديق فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان:
أحدهما:
المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف
قال الجوهرى: والصدِّيق مثال الفسِّيق: الدائم التصديق، ويكون الذى يصدِّق قولَه بالعمل
وقال الحسن البصرى: ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال
وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه ...
" ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال " فالعمل يصدق أن فى القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن فى قلبه إيمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم
وقد روى محمد بن نصر المروزى بإسناده أن عبدالملك بن مروان كتب الى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه عنها:
سألت عن الايمان، فالإيمان هو التصديق أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر
وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه فذلك هو التصديق ...
" مجموع الفتاوى " (7/ 293، 294).
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:14 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وقد وقفت على هذا الكلام لكن أرجو الزيادة فزدنا زادك الله(50/97)
حكم النوم على جنابة؟
ـ[أبو عمار]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:06 م]ـ
إخواني في الله: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
عندي سؤال يسير أرجو ممن عنده علم به أن يفيدني:
هل يجوز للمسلم أن ينام وهو على جنابة من دون أن يتوضأ؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[06 - 08 - 05, 05:24 م]ـ
قال العلماء لا باس في ذلك مع افضلية الوضوء او الغسل
ذكرها شيخنا عبد العزيز الطريفي
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 06:12 م]ـ
القول بالجواز هو قول الجمهور وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء قبل النوم لحديث عمر أنه قال يارسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال تعم إذا توضأ ورجح هذا القول الشيخ عبدالله السعد
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:05 م]ـ
يستحبّ للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضّأ وضوءه للصّلاة، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة، وهو قول عند المالكيّة: لما روى مسلم: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضّأ وضوءه». وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ بينهما وضوءاً» رواه مسلم.
وفي القول الثّاني للمالكيّة: أنّ الوضوء للنّوم أو لمعاودة الأهل واجب، لأنّ الجنب مأمور بالوضوء قبل النّوم، فهل الأمر للإيجاب أو للنّدب؟ قولان.
وأجاز الحنفيّة للجنب إذا أراد النّوم أو معاودة الأهل الوضوء وعدمه، قال الكاسانيّ: لا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول اللّه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم»، ويتوضّأ وضوءه للصّلاة، وله أن ينام قبل أن يتوضّأ وضوءه للصّلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماء» ولأنّ الوضوء ليس بقربة بنفسه وإنّما هو لأداء الصّلاة، وليس في النّوم ذلك - وهو قول ابن المسيّب.
لكن استحبّ الحنفيّة بالنّسبة للأكل والشّرب لمن كان جنباً أن يتمضمض ويغسل يديه، وهو قول ابن المسيّب، وحكي ذلك عن الإمام أحمد وإسحاق، وقال مجاهد: يغسل كفّيه.
انظر الى الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:49 م]ـ
قد كنت كتبت الرد السابق وأنا على عجلة من أمري
وأشكر أخي أبا إبراهيم الكويتي على مداخلته
وقد أورد أبو إبراهيم وفقه الله حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)
وأقول: كنت كتبت قبل سنتين تقريبا كلاما مختصرا جدا عن هذا الحديث وسأنقله بحروفه فمن كان عنده ملاحظة عليه فليتحفني بها وأنا له من الشاكرين.
الحديث رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عشرة النساء من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وخالفه غيره فأثبتوا الوضوء كالنخعي وعبدالرحمن بن الأسود ولذلك قال الترمذي عن هذه الأحاديث: إنها أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، قال: ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق
وقد نقل ابن مفوز إجماع المحدثين على تغليط أبي إسحاق، وتعقبه الحافظ في التلخيص
وممن غلط أبا إسحاق: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة ويزيد بن هارون والإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم في التمييز وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والدارقطني وعبدالحق والثوري وابن رجب وأبو داود والنووي وأحمد بن صالح المصري فقد قال: لايحل أن يروى هذا الحديث
وممن صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وبعض الفقهاء المتأخرين نظرا لسلامة إسناده
واختلفوا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى على أقوال:
الأول: أنه يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز وهذا مسلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وذكره ابن قتيبة في اختلاف الحديث
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ الْأَسْوَدِ , وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ {ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ} وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ
الثاني: أن المراد به أنه لايغتسل وهذا مسلك أبي العباس ابن سريج والطحاوي والترمذي
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: {كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ , وَلَا يَمَسُّ مَاءً}
الثالث: أنه إن أصابته الجنابة أول الليل توضا وإن أصابته آخر الليل نام بدون وضوء وهذا سلكه الطحاوي وأشار إليه ابن عبدالبر وفيه حديث فيه هذه الزيادة وهي غريبة لذلك خرجه مسلم بدونها
الرابع: أن المراد بالوضوء التنظيف وهذا جنح إليه الطحاوي احتجاجا بفعل ابن عمر في الموطأ
وقد روي عن أبي إسحاق مايخالف هذه الرواية كما عند الإمام أحمد من طريق سفيان
تنبيه: ذكر الحفيان في تحقيقه للشرح الممتع الجزء الأول: أن الحافظ ابن حجر والدارقطني رحمهما الله يميلان إلى صحة الحديث
أقول: أما الدارقطني فقد ذكر عنه الحافظ في التلخيص أنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، والحافظ ابن رجب رحمه الله نقل أن الدارقطني ممن غلط أبا إسحاق في روايته فلعل له قولين في المسألة
وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال في البلوغ: (وهو معلول) وقد نقل كلام الحفاظ في الفتح في تعليل الحديث ولم يتعقبهم وفي التلخيص تعقب الإجماع على تغليط أبي إسحاق ولم يتعقب دعوى التغليط هذا مافهمته من كلامه والله أعلم
المراجع: فتح الباري لابن رجب (1/ 361 - 364) فتح الباري لابن حجر (1/ 511) الشرح الممتع (1/ 432) توضيح الأحكام (1/ 310)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/98)
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:22 م]ـ
قد كنت كتبت الرد السابق وأنا على عجلة من أمري
وأشكر أخي أبا إبراهيم الكويتي على مداخلته
وقد أورد أبو إبراهيم وفقه الله حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)
وأقول: كنت كتبت قبل سنتين تقريبا كلاما مختصرا جدا عن هذا الحديث وسأنقله بحروفه فمن كان عنده ملاحظة عليه فليتحفني بها وأنا له من الشاكرين.
الحديث رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عشرة النساء من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وخالفه غيره فأثبتوا الوضوء كالنخعي وعبدالرحمن بن الأسود ولذلك قال الترمذي عن هذه الأحاديث: إنها أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، قال: ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق
وقد نقل ابن مفوز إجماع المحدثين على تغليط أبي إسحاق، وتعقبه الحافظ في التلخيص
وممن غلط أبا إسحاق: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة ويزيد بن هارون والإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم في التمييز وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والدارقطني وعبدالحق والثوري وابن رجب وأبو داود والنووي وأحمد بن صالح المصري فقد قال: لايحل أن يروى هذا الحديث
وممن صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وبعض الفقهاء المتأخرين نظرا لسلامة إسناده
واختلفوا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى على أقوال:
الأول: أنه يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز وهذا مسلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وذكره ابن قتيبة في اختلاف الحديث
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ الْأَسْوَدِ , وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ {ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ} وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ
الثاني: أن المراد به أنه لايغتسل وهذا مسلك أبي العباس ابن سريج والطحاوي والترمذي
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: {كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ , وَلَا يَمَسُّ مَاءً}
الثالث: أنه إن أصابته الجنابة أول الليل توضا وإن أصابته آخر الليل نام بدون وضوء وهذا سلكه الطحاوي وأشار إليه ابن عبدالبر وفيه حديث فيه هذه الزيادة وهي غريبة لذلك خرجه مسلم بدونها
الرابع: أن المراد بالوضوء التنظيف وهذا جنح إليه الطحاوي احتجاجا بفعل ابن عمر في الموطأ
وقد روي عن أبي إسحاق مايخالف هذه الرواية كما عند الإمام أحمد من طريق سفيان
تنبيه: ذكر الحفيان في تحقيقه للشرح الممتع الجزء الأول: أن الحافظ ابن حجر والدارقطني رحمهما الله يميلان إلى صحة الحديث
أقول: أما الدارقطني فقد ذكر عنه الحافظ في التلخيص أنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، والحافظ ابن رجب رحمه الله نقل أن الدارقطني ممن غلط أبا إسحاق في روايته فلعل له قولين في المسألة
وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال في البلوغ: (وهو معلول) وقد نقل كلام الحفاظ في الفتح في تعليل الحديث ولم يتعقبهم وفي التلخيص تعقب الإجماع على تغليط أبي إسحاق ولم يتعقب دعوى التغليط هذا مافهمته من كلامه والله أعلم
المراجع: فتح الباري لابن رجب (1/ 361 - 364) فتح الباري لابن حجر (1/ 511) الشرح الممتع (1/ 432) توضيح الأحكام (1/ 310)
ألا ترى أن القول بالوجوب هو الموافق للنصوص؟
ثم ماهو الصارف للأمر الوارد في حديث عمر في الصحيحين: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم)؟ لأن هذا الخبر هو أقوى دليل في نظري.(50/99)
ما صحة هذه القصه العجيبه عن ابن عباس
ـ[اثير]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:31 م]ـ
ذكر القرطبي قصه عجيبه في نهاية تفسيره لهذه الايه
{إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير}
أن يهوديا كان يحسب حساب النجوم، فقال لابن عباس: إن شئت نبأتك نجم ابنك، وأنه يموت بعد عشرة أيام، وأنت لا تموت حتى تعمى، وأنا لا يحول علّي الحول حتى أموت. قال: فأين موتك يا يهودّي؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله. "وما تدري نفس بأي أرض تموت" فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموما، ومات بعد عشرة أيام. ومات اليهودّي قبل الحول، ومات ابن عباس أعمى. قال علّي بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا أعجب الأحاديث
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:38 م]ـ
قال محقق تفسير القرطبي عبدالرزاق المهدي: (هذا خبر مصنوع لا أصل له).
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:30 م]ـ
نفي المكان أبلغ من نفي الوقت , قال الله تعالى: "وما تدري نفس بأي أرض تموت " وعدم العلم بالمكان يقتضي عدم العلم بالوقت , و لا عكس , فالأثر بيّن الوضع.
ـ[اثير]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:54 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ............
... حتى هناك ركاكه في اسلوب القصه ... وكذلك عندما يقول ابن عباس ((يا يهودي))!!!!!!(50/100)
أبحث عن حديث في ميراث ابن الزنى, صححه أحمد, ولم يأخذ بتصحيحه الشافعي؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
أبحث عن حديث في ميراث ابن الزنى, صححه أحمد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ولم يأخذ بتصحيحه الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؟؟(50/101)
ما عقيدة الرافضة في أهل السنة؟
ـ[أبو الوليد السلمي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:13 م]ـ
ما عقيدة الرافضة في أهل السنة؟
تقوم عقيدة الرافضة في استباحة أموال ودماء أهل السنة. روى الصدوق في (العلل) مسنداً إلى داود بن فرقد قال: ((قلت لأبي عبدالله: ما تقول في الناصب؟ قال حلال الدم لكن أتقي عليك، فإن قدرت ان تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في بحر لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: خذه ما قدرت)) (1).
بل ترى الشيعة الرافضة ان كفر أهل السنة أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء كفار مرتدون وكفر الردة أغلظ بالإجماع ولهذا يعاونون الكفار على المسلمين كما يشهد التاريخ بذلك (2).
جاء في كتاب (وسائل الشيعة) عن الفضيل بن يسار قال: ((سألت أبا جعفر عن المرأة العارفة (أي الرافضية): هل أزوجها الناصب؟ قال لا، لأن الناصب كافر)) (3).
والنواصب عند أهل السنة هم الذين يكرهون علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولكن الرافضة تسمي أهل السنة نواصب، لأنهم يقدمون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على علي، مع أن تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قول ابن عمر: ((كنا نخير بين الناس في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان)). روته البخاري، وزاد الطبراني في الكبير: ((فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم و لاينكره)). ولابن عساكر: ((كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي)).
وروى أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث)) قال الذهبي: هذا متواتر (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المحاسن النفسانية، ص 166.
(2) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الرافضة كانوا يعاونون التتار عندما غزوا بلاد المسلمين. الفتاوى 151/ 35. انظر كتاب: كيف دخل التتر بلاد المسلمين لمؤلفه د. سليمان بن حمد العودة.
(3) وسائل الشيعة، للحر العاملي (431/ 7)، التهذيب (303/ 7).
(4) التعليقات على متن لمعة الاعتقاد، لشيخنا العلامة عبدالله الجبرين - حفظها الله ورعاه - ص 91.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أله الطيبين الأحرار أم بعد
لقد قرأتم هذا المقال الذي تتفطر له النفس المسلمة ما هذا اما نحن نشهد انا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حرم دمنا
لدي سؤال بسيط ماحكم دماء هؤلاء الرافضة وهل هذا سبب تعاستهم في العراق بلد الفتن
وما حكم الذي يجري لهم في العراق الأن من تنكيل وقتل وإهانة ومع العلم أنهم عملاء اليهود والنصارى في العراق الأن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
ـ[أبو الوليد السلمي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:19 م]ـ
ما اعتقاد الرافضة في القرآن الكريم الموجود بين أيدينا الذي تعهد الله بحفظه؟
إن الرافضة التي تسمى في عصرنا بالشيع يقولون إن القرآن الذي عندنا ليس هم الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه. وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن كما ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب) (1).
وقال محمد بن يعقوب الكليني في (أصول الكافي) تحت باب (أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة): ((عن جابر قال: سمعت أبا جعفر يقول ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب و الأئمة من بعده)).
وذكر أحمد الطبرسي في (الاحتجاج) و الملا حسن في تفسيره (الصافي) ((أن عمر قال لزيد بن ثابت: إن علياً جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه من فضائح وهتك المهاجرين و الأنصار. وقد أجابه زيد إلى ذلك، ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد أبطل كل ما عملتم؟ فقال عمر: ما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر ذلك.
فلم استخلف عمر سألوا علياً - رصي الله عنه - أن يدفع إليهم القرآن قيحرفوه فيما بينهم فقال عمر: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؟ فقال هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليه و لا تقولوا يوم القيامة (إنا كنا عن هذا غافلين) (2). أو تقولوا: (ما جئتنا) (3). إن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي، فقال عمر: فهل وقت لإظهار معلوم؟ فقال علي: نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه)) (4).
ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي عملا بعقيدة التقية، فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة، يثبت أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به ولكن لا يحبون أن تثرو الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن.
ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنين أحدهما معلوم و الآخر خاص مكتوم ومنه سورة الولاية، ومما تزعم الشيعة الرافضة أنه أسقط من القرآن آية وهي: ((وجعلنا عليا صهرك)) زعموا أنها أسقطت من سورة (ألم نشرح) وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن السورة مكية ولم يكن علي - رضي الله عنه - صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) فصل الخطاب، لجسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، ص 32.
(2) سورة الأعراف، الآية: 172.
(3) سورة الأعراف، الآية: 129.
(4) الاحتجاج للطبرسي ص 225، وكتاب فصل الخطاب ص 7.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/102)
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:45 م]ـ
يا أخي الرافضة فرق ومذاهب كثيرة
منهم الإمامية الإثنا عشرية وهؤلاء مذهبهم الفقهي الجعفري
ومنهم الزيديه وهؤلاء هم أقرب مذاهب الرافضة إلى أهل السنة
ولكن كلهم والعياذ بالله خبثاء و سمعت فتوى للإمام ابن باز "هل يجوز تكفير الرافضه؟ "
قال أنهم مشركون و قد خرجوا من المله ويجوز تكفيرهم
ولكن حتى ولو كانوا كفار أو مشركين أو خارجين عن الملة فلا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم
ـ[سائل]ــــــــ[08 - 08 - 05, 11:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:27 م]ـ
يا أخي الرافضة فرق ومذاهب كثيرة
منهم الإمامية الإثنا عشرية وهؤلاء مذهبهم الفقهي الجعفري
ومنهم الزيديه وهؤلاء هم أقرب مذاهب الرافضة إلى أهل السنة
ولكن كلهم والعياذ بالله خبثاء و سمعت فتوى للإمام ابن باز "هل يجوز تكفير الرافضه؟ "
قال أنهم مشركون و قد خرجوا من المله ويجوز تكفيرهم
هناك فارق بين الروافض الذين انكروا خلافة ابى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ووقعوا فيهم، وبين الشيعة الزيدية اتباع الامام زيد الذين لم ينكروا ولم يرفضوا خلافة الخلفاء الثلاثة قبل على، ولكن يؤخذ عليهم تقديمهم لعلى رضى الله عنه على ابى بكر وعمر رضى الله عنهما.
ومن اسباب نشأة المذهب الزيدى هو رفض الامام زيد بن على بن الحسين الطعن على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فخرج عليه هؤلاء ورفضوه.
قال عيسى بن يونس: جاءت الرافضة زيدا، فقالوا: تبرأ من ابى بكر وعمر حتى ننصرك، قال: بل أتولاهما. قالوا: اذا نرفضك، فمن ثم قيل لهم: الرافضة. واما الزيدية، فقالوا بقوله، وحاربوا معه. وروى هشام بن البريد عن زيد بن على قال: كان ابو بكر رضى الله عنه امام الشاكرين، ثم تلا {وسيجزى الله الشاكرين} ثم قال: البراءة من ابى بكر هى البراءة من علىّ. سير الاعلام (5/ 390)
ـ[سائل]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:12 ص]ـ
أحسنت أخي صلاح ..
فالزيدية من أهل البدع .. إلا الجارودية منهم فهم روافض خبثاء ..
وزيدية الحوثي منهم رافضي خبيث ..
ومن الأشرطة الجيدة في التعرف على الزيدية شريط ممدوح الحربي حفظه الله ..
http://albainah.net/index.aspx?function=Item&id=2815&lang=(50/103)
أيهاالأحبةماحكم إفراد السبت بالصوم تطوعا؟
ـ[البياعي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:22 م]ـ
ماحكم إفراد يوم السبت بالصوم تطوعا
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26831&highlight=%D5%ED%C7%E3+%ED%E6%E3+%C7%E1%D3%C8%CA
ـ[البياعي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي يزيد
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[07 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ
وإياكم أخي عسى أن يكون قد أفادك الرابط
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:05 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه.
وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة.
وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.
والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس، والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟ " أي: السبت.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.
وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان.
وكرهه بعض العلماء.
أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم.
وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.
والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.
وهذه فتوى لفضيلته في حكم صوم يوم السبت:
593 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله؟
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء في صيام يوم عاشوراء: إما أن يكون مفرداً، أو يصوم معه التاسع، أو يصوم معه الحادي عشر، وهناك صورة رابعة، وهي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون ثلاثة أيام من الشهر.
والأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
لكن في هذا العام ـ أعني عام خمسة عشر وأربع مائة وألف ـ اختلف الناس، لأنه لم يصل خبر ثبوت الشهر إلا متأخراً، فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً، وقال: إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، فصام الأحد والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا بأن الشهر ثبت دخوله ليلة الثلاثين من ذي الحجة، فصام يوم السبت ويوم الأحد. والأمر في هذا واسع إن شاءالله، لكن إذا لم يثبت دخوله أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وهذا مثله، لأن الأصل بقاء الشهر حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه». فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال: إن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده، وفيه شذوذ أو نكارة في متنه.
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم وبينوا سبب الاضطراب، ومن شاء أن يرجع إلى كلامهم فليفعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/104)
وأما الشذوذ في متنه والنكارة، فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ يوم الجمعة فقالت: إنها صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتصومين غداً؟» قالت: لا. قال: «فافطري». ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت، وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: «إنهما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم».
فثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أن صوم يوم السبت ليس حراماً. والعلماء مختلفون في حديث النهي عن صوم يوم السبت من حيث العمل به؛ فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً، وأن صوم يوم السبت لا بأس به، سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام.
ومنهم من صحح الحديث أو حسنه وقال: إن الجميع بينه وبين الأحاديث الأخرى، أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الحد، كذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه، كيوم عرفة، ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن الكراهة أن تصومه لأنه يوم السبت، أي تصومه بعينه، معتقداً فيه مزية عن غيره. وقد نبهت على ذلك لأنني سمعت أن بعض الناس صام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، وكان أحدهما يوم السبت، فنهاهم بعض الإخوة وأمرهم بالفطر، وهذا خطأ، وكان على هذا الأخ أن يسأل قبل أن يفتي بغير علم.
وهذا بحث للشيخ في حكم صوم يوم السبت:
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث
حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه». قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا كذب الحديث.
وقال أبو داود ـ رحمه الله ـ: هو منسوخ.
وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: كان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بشر (يشير إلى حديث النهي عن صومه) منها حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سئلت أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها؟ فقالت: «السبت والأحد» اهـ. وذكر أحاديث أخرى تدل على جوازه إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبدالله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه، وأبى أن يحدثه به، فهذا تضعيف للحديث إلى أن قال: وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذًّا غير محفوظ، وإما منسوخاً. قال أبو داود: وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. ما بين القوسين من (اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:
الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداء، أو قضاء وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية.
الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «أتصومين غداً؟» قالت: لا، قال: «فأفطري». فقوله: «أتصومين غداً؟» يدل على جواز صومه مع الجمعة.
الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها.
الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم، أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله.
الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 17/ 1/1418 هـ
614
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:59 ص]ـ
في كتاب مفاتيح الفقه للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تجد بحثا قيما بإذن الله
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[07 - 10 - 05, 11:50 م]ـ
الأخ الكريم البياعي ... بارك الله فيك، هذا بحث بعنوان (الإعلام بأن صوم السبت في النفل ليس بحرام) أرجو أن يفيد وهو على الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36215&highlight=%C7%E1%C5%DA%E1%C7%E3
الأخ الكريم وليد هل لك أن تنقل لنا بحث الشيخ العدوي أو خلاصته؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/105)
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[08 - 10 - 05, 01:29 ص]ـ
مفاتيح الفقه في الدين1/ 30:23
يقوم شخص بالنظر فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم السبت , إلا فيما فرض عليكم وإن لم يجد احدكم إلا عود عنب , أو لحاء شجرة فليصمه" فيحرم صوم السبت ويغفل عن النظر في الاحاديث التي وردت في هذا الباب.
وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " .... فصم يوما وأفطر يوما , فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام ".
فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما سيأتي عليه قطعا يوم السبت وسيصومه , إن أراد السير على صيام يوم وإفطار يوم.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده " , أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
فهذا يقتضي أيضا صيام يوم السبت.
وعند البخاري من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة , فقال: "تريدين أن تصومي غدا؟ " قالت: لا , قال:"فأفطري".
فهذا أيضا يقتضي التصريح لها بصوم يوم السبتمع الجمعة.
ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ".
فمن حافظ على صيام الست من شوال عقب يوم العيد مباشرة , سيأتي عليه - لابد - عام يوافق يوم السبت.
* وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر , وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهي احديث ترتقي بمجموعها إلى الصحة.
* وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام , فالمحافظ على صوم هذه الأيام الثلاثة , سيأتي عليه - ولابد - شهر يوافق السبت.
وكذلك الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام يوم عرفة والترغيب فيه , وكذلك يوم عاشوراء.
ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صيام يوم عرفة أحتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله " فالمواظبة على ذلك سيوافق فيها المرء يوم السبت في عام من الاعوام بلا شك.
فحديث الباب: " لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم " يفيد أن يوم عرفة وعاشوراء لا يُصامان إذا وافق يوم منهما يوم السبت , وهذا قول لم يقل به احد من العلماء فيما علمت , فهذا مما يوهن حديث ذكرها أصح بمفردها من حديث النهي عن صوم يوم السبت المذكور , فلا ينبغي ولا يليق بحال من الاحوال أن تطرح هذه الاحاديث , ولا يعبأ بها , ويقدم عليها حديث: " لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم "!!
ثم أيضا لا يليق بحال من الاحوال أن تهدر أقوال العلماء في مثل هذا المقام وتُهمل!!
بل يلزم العمل بالأحدايث مجتمعة , وترجيح الاصح والأقوى ويلزم كذلك النظر في أقوال أهل العلم , سواء من ناحية حكمهم على الاحاديث , أو من ناحية فقههم للأحاديث , اما النظر إلى متن حديث واحد وسند واحد , وإهمال ماسوى ذلك فيورث فقها شاذا منبوذا.
فغريب امر رجل يفطر عاشوراء , والمسلمون صيام , لكون يوم عاشوراء وافق عنده يوم سبت , ولا يحل له بزعمه أن يصوم يوم السبت!!.
وكذلك عجيب أمر رجل ليس بحاج , والناس من حوله يوم عرفات صيام وهو مفطر!!
أليس بمحروم الأجر والثواب , لقلة فقهه ولإهماله العمل بجملة أحاديث؟ ألم يكن الاولى به ثم الاولى أن يجمع بين الأحاديث وينظر في أقوال سلفه الصالح - رحمهم الله - ويؤلف بين هذه الأحاديث تأليفا مرضيا مقبولا؟!!
فحقا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".
**أما أقوال أهل العلم في هذا الحديث **
فمنهم من ضعفه ابتداءا , بل وبالغ في التضعيف.
-فقد قال مالك - رحمه الله -: هذا حديث كذب.نقل عنه ذلك أبو داود في سننه عقب حديث (2424)
- ونقل عن الزهري - رحمه الله - تضعيف هذا الحديث.
- وقال أبو داود: إنه منسوخ.
- وقال النسائي: إنه مضطرب.
- أما يحي بن سعيد فكان يتقي هذا الحديث , وكذلك الأوزاعي - رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/106)
- أما الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقد قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - في الرحصة في صوم السبت أن الاحاديث كلها مخالفة له , قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم.
- وقد حكى الطحاوي على هذا الحديث بالشذوذ.
هذا ومن العلماء من حسنه كالترمذي - رحمه الله تعالى - وصححه الحاكم - رحمه الله.
**أما أقوالهم في فقه الحديث (فهذه بعضها) **
فمن حسنه حمله على تخصيص يوم السبت بالصيام , وإفراده من سائر الأيام بذلك , فإن هذا يؤول بالشخص إلى التشبه باليهود الذين يعظمون السبت.
* قال الترمذي - رحمه الله -: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام , لأن اليهود يعظمون يوم السبت.
* قال النووي - رحمه الله تعالى - (في المجموع 6/ 429) -:
والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا , أنه يكره إفراد السبت إذا لم يوافق عادة له.
* قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: يكره إفراد السبت بالصوم , وذكر الحديث , ثم قال: قال أبو عبد الله - يعني احمد بن حنبل رحمه الله - أما صيام يوم السبت يتفرد به , فقد جاء في حديث الصماء وكان يحي بن سعيد يتقيه , أي ان يحدثني به , وسمعته من أبي عاصم , والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره فلا يكره , لما قدمناه.
* أما الطحاوي في شرح معني الآثار فقال:
وقد يجوز عندنا - والله أعلم - إن كان ثابتا ان يكون , إنما نهي عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود.
فأما من صامه لا إرادته تعظيمه , ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه , فإن ذلك غير مكروه.
فهذه بعض أقوال أهل العلم ولم نرد الاستقصاء , فليس هذا محل الاستقصاء , وإنما دارت أقوالهم في فلك واحد , مؤداه أن الحديث في حالة ثبوته يتنزل على من يتعمد تخصيص السبت بالصيام , فيؤول به ذلك إلى تعظيم يوم السبت , كما تعظمه اليهود , اما من لم يتعمد تعظيمه , أو ضم إليه غيره فلا بأس بصيامه , والحالة هذه , والله تعالى أعلم.
فكيف يصنع هذا الذي اخذ بحديث: " لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم " مع هذه النصوص , هل يقول نترك صوم يوم عاشوراء , ويوم عرفه , إذا وافقا يوم السبت؟ أم ماذا يصنع صاحب هذا الفقه السقيم؟!!
أظن أنه أولى له , ثم أولى أن يجمع بين الأحاديث , ويؤلف بينها على ما جمع وألف سلفه الصالح - رحمهم الله - وجعل الجنان مثواهم.
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[08 - 10 - 05, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
اراجه ما قاله الالباني رحمه الله للحديث لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم >>>>>
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[11 - 10 - 05, 08:21 ص]ـ
الأخ الكريم وليد ... بارك الله فيك و نفع بك، و رغم اقتناعي بالحجج التي ساقها الشيخ حفظه الله إلا أنني أجد في كلامه شدة في حق الشيخ الألباني رحمه الله و إن لم يسمه و كنت أتمنى ألا يكون منه ذلك.
من جهة أخرى فإنه لم يرد على حجج الشيخ الألباني رحمه الله في القول بالحرمة.
الأخ الكريم لقمان ... إن كنت ترشدنا إلى مراجعة كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة فأرجو أن تراجع الرابط في المشاركة السابعة من هذا الموضوع مشكوراً
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 01:59 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم الضعيف لاحجة فيه وان كثرت طرقه واما مسألة الجمع فليس هناك خلاف بين الأحديث لنجمع
وارجوا من الاخوة مراجة هذا الباب عند الشيخ الالباني رحمه الله تعالي ليعرف ما يتبت في هذا الباب ممن لا يصح واذا تعلق الامر بالتصحيح والتضعيف نذهب الي اهله اهل الصناعة لا الي خيرهم
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم
ارجوا العفو من الاخوان في هذه المسئاة لانني مقلد فيها(50/107)
اسئله متعلقه بقضاء الحاجه؟؟
ـ[ابو بكر السلفى]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ورد عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه كان يتبول ومر عليه رجل! فلم يرد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السلام!! لانه كان يقضى حاجته!!
فهل الكلام مربوط بقضاء الحاجه فقط؟؟
وهل من الممكن ان اتكلم فى الخلاء (الحمام) وان كنت لا قضى حاجتى؟؟
وهل الكلام فى الخلاء مكروه او حرام؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:57 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة وقال ابن سيرين في هذا الحال فذكر الله أولى فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم وقال ابن عقيل: فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأولى لما ذكرناه فإنه لم يرد السلام الواجب فلم ليس بواجب أولى ولا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك] رواه ابن ماجة ولا يتكلم لما روى أبو سعيد قال: [سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت ذلك] رواه أبو داود
وقال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "وكَلامُهُ فيه" يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام (3).
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب (4).
لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب "النُّكت" ابن مفلح ـ رحمه الله ـ هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (1).
لكن اعتذرواعن القول بالتَّحريم بعذرين (2):
الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.
الثاني: أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه (3).
وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم. أما إذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أخبر أن الرَّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه (1). والمَقْتَ أشدُّ البُغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً.
والإمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال: "لا ينبغي" (2).
والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: "أكره"، أو "لا ينبغي" أنه للتَّحريم.
فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجيَ، فلا بأس
وهذه فتاوى للشيخ ذات صلة بالموضوع:
وسُئل فضيلة الشيخ: هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام؟
فأجاب بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربَّه - عزّ وجلّ - في داخل الحمام، لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذَكَره بقلبه فلا حرج
عليه بدون أن يلفظ بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه.
أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه.
28 وسئل الشيخ: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقول؛ حيث قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ (لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء). ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.
أرجو أن تكون الإجابة قد وضحت من خلال هذه النقول 0 وبالله التوفيق 0(50/108)
عنده مال ربوي وعليه دين , ماذا يفعل؟
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:17 ص]ـ
السلام عليكم ورخمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
رجل عنده مال ربوي وعزم على التخلص منه لكن أخوه عليه دين , فهل يجوز قضاء الدين بهذا المال أولا , ثم يتخلص منه عندما يتيسر له المال بعد ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:17 ص]ـ
ماذا يفعل التائب بالفوائد الربوية؟
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد ونصه:
أنا كان عندي وديعة ثابتة في إحدى البنوك الكويتية، واستلمت من هذه الوديعة فوائد، وسمعت أن الفوائد حرام، وبعدما سحبت هذه الوديعة مع فوائدها، أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع، وأنا كنت قد استلمت الفوائد.
* أجابت اللجنة:
أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، إذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد وطبع المصاحف، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يقضي بها ديناً عليه، ولا يصرفها على من تجب عليه نفقته. والله أعلم.
هذه الفتوى نقلتها لتكون بداية للجواب(50/109)
هل الشيخ ابن عثيمين فسّر القرآن كاملا؟؟
ـ[بدر الصحفي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي ثلاث أسئلة أتمنى أن تجيبوا عليها:
1 - هل الشيخ ابن عثيمين فسّر القرآن كاملا؟؟
2 - من يعرف دروس في مدينة جدة -غير درس فضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي في شرحه للترمذي-؟؟
3 - وهل يمكنني أن أجد مثلاً درس الأربعاء الماضي على شبكة الإنترنت؟؟ وأين أجد الرابط؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:50 م]ـ
مجموعة تفسير الشيخ: محمد بن صالح العثيمين _ غفر الله له ولوالديه وللمسلمين _:
http://www.ibnothaimeen.com/all/eSound.shtml
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:53 م]ـ
شرح سنن الترمذي، لفضيلة الشيخ: الشنقيطي _ أثابه الله _:
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Category&action=ViewCategory&categoryId=5
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:12 ص]ـ
حسب علمي ان الشيخ لم يفسر جميع القران ولو سار على طريقته في تفسيره لاحتاج زمنا طويلا واظنه قدر بسبعين سنة حتى يكمل القران بنفس الاسلوب
فرحمه الله.
ـ[بدر الصحفي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 07:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً لكم أيها الإخوة جميعاً على هذه الفوائد
وأشكرك أخي الكريم على هذه الروابط وبارك الله فيك(50/110)
حكم النظر إلى أم المطلقة؟؟
ـ[أبو عمار]ــــــــ[07 - 08 - 05, 08:23 ص]ـ
أحبتي: إذا طلق رجل إمرأته فهل يجوز له أن ينظر إلى أم إمرأته المطلقة
بعد ذلك أو لا؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[07 - 08 - 05, 08:29 م]ـ
نعم له أن ينظر إليها لأنها تكون محرمة عليه بمجرد العقد على ابنتها والله يقول (وأمهات نسائكم) في ذكر المحرمات من النساء ولم يفرق بين المطلقة وغيرها(50/111)
اين اجد شرح كتاب الطهارة (عمدة الاحكام) للشيخنا الفاضل عبدالكريم الخضير؟
ـ[محبكم البرازيلي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:49 م]ـ
السلام عليكم
يا اخوان ارجو منكم مساعدة.
اين اجد شرح كتاب الطهارة (عمدة الاحكام) للشيخنا الفاضل عبدالكريم الخضير؟
جزاكم الله خيرا
اخوكم ابو عبدالرحمن البرازيلي
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[07 - 08 - 05, 06:12 م]ـ
الآن نعمل على كتاب عمدة الأحكام كاملا مونتاج وتفريغ ومراجعة ...
وسينزل باذن الله تعالى في أقرب فرصة ينتهي بها في cd واحد صوتيا ومفرغا ...
نسأل الله عزوجل أن ينفع بالجميع. وأن يعين الجميع على مايحبه ويرضاه.
ـ[أبو تراب البغدادي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:05 م]ـ
حفظكم الله
ماهي أخبار الشرح؟
ـ[عبدالله بن أحمد العنزي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
لعلك تراجع تسجيلات الراية ففيها الجديد للعلامة الخضير.
ـ[أبو أسامة الحربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:41 م]ـ
كامل الشرح صوتياً موجود - بحمد الله - أشرطة- ...
وفي موقع الشيخ حفظه الله ورعاه مفرغ: (كتاب الصيام) (كتاب الحج) (كتاب البيوع) ...
هذا للفائدة مع أن سؤال الأخ كان بتاريخ: (07 - 08 - 05) يعني ثلاث سنوات؟!!!
وبالله التوفيق،،،
ـ[أبو أسامة الحربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:44 م]ـ
أخرى ... ردك أخي عبد الله على سؤال الأخ/ أبي تراب ... بعد سنة وخمسة أشهر!!! فلعلنا ننتبه للتاريخ حال الرد ... هذا إذا كان التاريخ صحيحاً!!! ... (ابتسامة) ...
ـ[أبو تراب البغدادي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً(50/112)
هل يوجد شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبدالله بن الجبرين (مقرؤ)
ـ[محبكم البرازيلي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:59 م]ـ
السلام عليكم
هل يوجد شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبدالله بن الجبرين (مقرؤ)
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:10 ص]ـ
لا اظن ذلك وبالمناسبة شرحه عبارة عن تعليق على شرح ابن ابي العز للطحاوية فهو شرح للشرح
وان اردت شرحا جيدا للطحاوية وليس شرحا لشرح الطحاوية فعليك بشرح الشيخ صالح ال الشيخ واظنه يوجد مكتوبا على الشبكة
وان اردت شيئا في العقيدة فانصحك بشرح الواسطية للعثيمين رحمه الله.
ـ[نياف]ــــــــ[09 - 08 - 05, 03:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29558&highlight=%D4%D1%CD+%C7%E1%D8%CD%C7%E6%ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20935&highlight=%D3%DD%D1+%C7%E1%CD%E6%C7%E1%ED(50/113)
من عجائب استنباطات ابن عثيمين رحمه الله
ـ[اثير]ــــــــ[07 - 08 - 05, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلامه الفقيه المفسر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله معروف عنه براعته في استنباط الفوائد والاحكام خلال تفسيره للقران وشروحه للاحاديث وهذه بعض الفوائد للشيخ خلال تفسيره للقران لم اجد احد من المفسرين قديما وحديثاً تطرق لها منها:
1 - قوله تعالى (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين (35) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (36)
قال الشيخ يؤخذ منها ان البلد اذا كان المسيطر عليها هم المسلمون فهو بلد اسلامي وان كان فيه نصارى او يهود او مشركون او شيوعيون لان بيت لوط بيت اسلام مع ان امراءته كافره
2 - قوله تعالى عن هاروت وماروت (وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر)
قال الشيخ يؤخذ منه ان يجب على الانسان ان ينصح للناس حتى وان اوجب ذلك اعراضهم، فاذا كانت عندك سلعة رديئه وارد احد شراءها يجب عليك ان تحذره.
3 - عندما طلب بنو اسرائيل من موسى ان يدعوا الله ان يخرج لهم مما تنبت الارض لانهم لن يصبروا على طعام واحد فقال لهم موسى قوله تعالى (اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم)
قال الشيخ يؤخذ من هذه الايه انه يجوز للانسان ان يعتذر عن الوساطه اذا لم يكن لها داع وكأنه يقول لا حاجة ان ادعوا الله ان يخرج لكم مما تنبت الارض.
4 - قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم)
قال الشيخ يؤخذ من هذه الايه انه ينبغي ان يحافظ الانسان على هذه المرأة التي اضيفت اليه كما يحافظ على حرث ارضه.
5 - قوله تعالى (ومن اظلم ممن منع مساجد ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)
قال الشيخ يؤخذ من هذه الايه انه لابد ان يكون ذكر الله باسمه اما ذكره بالضمير المفرد فبدعه مثل طريقة الصوفيه عندما يقولون افضل الذكر ان تقول (هو) (هو) لانهم يقولون لانك لاتشاهد الا الله -والعياذ بالله – ولاشك هذا من البدع وليس ذكر بل هو من المنكر.
هذا بعض ما اطلعت عليه والا فهناك الكثير الكثير الذي لم اذكره.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:07 ص]ـ
بورك فيكم، انها لفتات طيبة
ـ[محمد البراك]ــــــــ[08 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ
ومن جميل استدلالات الشيخ استدلاله على إلصاق القدمين في السجود بحديث عائشة أنها وضعت يدها على (قدمي) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد!!
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 10:21 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه الفوائد ...
كما لا ننسى أن هناك سقط في الآية:
-قوله تعالى (ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)
وهذا السقط هو الذي يدور عليه استنباط الشيخ.(50/114)
نُصِرتُ بِالرُّعب مَسيرة شَهر قَالَ الشيخ العُثَيمِين عَامٌّ لَهُ وَلِلأُمَّة، لَكن
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[07 - 08 - 05, 05:56 م]ـ
قَالَ الشيخ: مُحَمَّد بن صَالِح العُثَيمِين _ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالدَيهِ وَللمُسلِمين _:
قَوله _ صَلى الله عَليه وَسلم _: ((نُصِرتُ بِالرُّعب مَسيرة شَهر))
قَالَ _ غَفَرَ اللهُ لَه _ " ... عَامٌّ لَهُ وَلِلأُمَّة، لَكن؛ الأُمَّة التِي تَهْتَدي بَهَديهِ؛ لا الأُمة التِي تَنْتَسِبُ إِليهِ انتِسَاباً، وَقد فَرَّطَت فِي أَشياءَ كَثيرة مِمَّا جَاء بِهِ ... "
المصدر: شَرحُ صحيح مسلم، شريط رقم ().
تَنْبِيهٌ: شَرْحُ الشيخ _ رَحِمَهُ الله _ لِصَحيح البُخَاري وصحيح مسلم كَنْزٌ غَفَلَ عَنْهُ بَعضُ طُلَّابِ العِلم _ أَقُولُهَا مِن تَجْرِبةٍ لا مُبَالغَة _
ـ[أبو غازي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:32 ص]ـ
أسأل الله أن ينصر المجاهدين, فقد أرعبوا وأرهبوا الكفار في كل مكان.
جزاك الله خيراً على الفائدة الطيبة. فالواقع مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[08 - 08 - 05, 04:22 ص]ـ
رحم الله شخنا رحمة واسعة0 وردت أخي الحبيب روايات صحيحة نصرت بالرعب مسيرة شهرين(50/115)
ارجوا الرد على أسئلتي ...
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[07 - 08 - 05, 06:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ارجوا من اخوتي في المنتدى المبارك ان يفيدوني حول سؤالي هذا:
هل ورد حديث او اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ان من شك في طعام من ناحية انه ملوث او غير صالح للاكل فلا يأكل منه؟؟؟؟
وسؤالي الثاني: وهل ورد حديث او اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه:
في ان طنين الاذن يدل على ان هناك من يتكلم عنك سواء بخير او بشر ... ؟؟؟؟
ارجوا افادتي في ذلك لان هذان السؤالان قد انتشر بين عوام الناس ... وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 08:55 م]ـ
يقول ابن قيم الجوزية في المنار المنيف في الصحيح والضعيف
ج:1 ص:64
119 وحديث إذا ظنت أذن أحدكم فليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب
أما السؤال الأول فأقرب ماوجدت لك هو هذا الحديث حسب بحثي القاصر ولعل الاخوة يفيدونك أكثر ان شاء الله
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وإنما يقدم الداء ويؤخر الشفاء
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
اما سؤالي الاول لم اجد جوابه بعد فارجوا من الاخوة افادتي(50/116)
أريد تعريفا مختصرا لهذه الفِرَق (مع ذكر المصدر)
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[07 - 08 - 05, 06:55 م]ـ
إخوتي الكرام:
أريد تعريفًا مختصرا لهذه الفرق من أهل البدع (و المهم هو ذكر المصدر لأنني أريد التوثيق)
الجَهْمِيَّة و المُعْتَزلَة و الخوارج و الإماميَّة و الأشاعرة و المُرجِئَة
.
و جزاكم الله خيرًا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 08 - 05, 07:23 م]ـ
لعل هذا الرابط ينفعك:
http://www.islamweb.net/ver2/archive/index2.php?vPart=179&thelang=A
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[07 - 08 - 05, 09:25 م]ـ
الشيخ .. عصام البشير
جزاكم الله خيرا ..
(و أنا لنفسي أعرف هذه الفرق) و لكن لدي بحث بسيط و أريد توثيقا لما أكتب.
حتى لو كانت التعاريف من أحد هوامش الكتب ..
رفع الله قدركم و نفع بكم.
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:45 ص]ـ
و أريد توثيقا لما أكتب.
*كتب الشيخ "العقل" في أهل الأهواء ....
*الموسوعة الميسرة للأديان و المذاهب المعاصرة
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[08 - 08 - 05, 02:22 ص]ـ
أخي .. أبو خليل النجدي:
فتح الله عليك .. وزادك علما ..(50/117)
دكتور في جامعة الملك سعود يردد أكذوبة شيعية!!
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 07:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
" سقوط الدولة العباسية، ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام " كتابٌ للأستاذ الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي أحد منسوبي جامعة الملك سعود " قسم التاريخ "، صدر قريبًا، وكتب على طرته " دراسة جديدة لفترة حاسمة من تاريخ أمتنا "، وهذا ما أغراني لاقتنائه؛ منتظرًا ماسيجود به قلم الدكتور من جديد في هذه القضية. إلا أنني تفاجأت عندما رأيته يردد ما ردده الشيعة الرافضة من تكذيب لأي خيانة لأسلافهم – وهو ما تتابع عليه ثقات المؤرخين -. فهذا الجديد عنده!
عندها تذكرتُ صاحبه في نفس القسم: الدكتور عبدالعزيز الهلابي الذي ألف قبل سنوات كتابًا بعنوان " عبد الله بن سبأ: دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة "، أوهم فيه أنه قد أتى بفتح جديد في قضية ابن السوداء؛ فإذا به مجرد ناقل ومقتات من كتاب الرافضي مرتضى العسكري " عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى"! ثم تابعه تلميذه الزيدي حسن المالكي، فقلد شيخه الهلابي في سرقة موضوعه عن شخصية القعقاع بن عمرو - الذي أشغل به الباحثين - من كتاب العسكري الآخر عن الصحابة المختلقين – بزعمه -.
فعجبًا لهؤلاء كيف يستغفلون القراء؟! معتقدين أنهم لن يعرفوا مصادر أفكارهم، في هذا الزمن الذي قرب فيه البعيد، واطلع فيه الباحثون على معظم التراث القديم والمعاصر شرقًا وغربًا؛ ولله الحمد.
=====
يقول الدكتور – محاولا دفع تهمة الخيانة عن الرافضة – (331):
" ومع هذا فإن سؤالاً يتبادر إلى الذهن؛ وهذا السؤال هو: هل كان هولاكو محتاجاً إلى مساعدة المسلمين الشيعة ضد المسلمين السنة، حتى نقبل أنهم كانوا أحد العوامل التي أدت إلى سقوط بغداد؟ ".
" في الحقيقة لم يكن هولاكو محتاجاً إلى مساعدة من أي فرد، شيعياً كان أم سنياً، لذلك فإننا نجد –كما يظهر لنا- أنه من غير المحتمل، أن لم يكن من المستحيل، أن يكون لهذه الطائفة من المسلمين أي دور فعال، سواء من داخل أو من خارج بغداد، في هجوم المغول ضد العاصمة العباسية، بغداد، وخلافتها السنية "! (332)
قلتُ: إن سلمنا لك أن هولاكو لم يكن محتاجًا لهم، فهم سيحتاجون له!
وهل ترُد الوقائع الحادثة بمثل هذه الشبهة الساذجة؟! وسيأتي تناقض الدكتور عندما أثبت احتياج هولاكو لابن العلقمي الرافضي.
يقول الدكتور (333):
" إن للمرء أن يقول بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة؛ إذ لم تدعم، أو تثبت بأي دليل قاطع، يقوم أساساً على تقرير شاهد عيان معاصر؛ كما أنها لم تظهر هذه الاتهامات، أو الشائعات بمعنى أدق، إلا بعد سنوات طوال من بعد سقوط العاصمة بغداد، وانقراض أسرتها الحاكمة العباسية"!
قلت: سيتناقض الدكتور أيضًا عندما ينقل مايسميه اتهامات عمن أدرك عصرها من المؤرخين! وهو قوله (336 - 338):
" جاءت هذه الاتهامات التي وجهت ضد أتباع المذاهب الشيعي عامة، ووزير الخليفة المستعصم ابن العلقمي خاصة، في جميع المراجع السنية تقريباً، والتي تسنى لنا الرجوع إليها، والتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاؤا فيما بعد. إذ نجد أن كل مؤرخ يأخذ عن المؤرخ الذي سبقه؛ ثم يضيف –كما سبقت الإشارة إلى هذه الحقيقة- إلى ما نقله من سلفه، ثم إضافة كلام من عنده، هو إشاعات، أكثر منه حقيقة تاريخية ثابتة، ولكننا نجد أن هذه الاتهامات تظهر أيضاً في مؤلف لمؤرخ غير مسلم، وهذا المؤرخ هو "المكين بن العميد جرجس"، المسيحي الديانة، حيث يقول بتآمر الوزير مع المغول ضد الخلافة العباسية، وقد أخذ بعض مؤرخينا الحديثين رواية "ابن العميد" تلك على أنها دليل قاطع، بلا ريب أو شك عندهم، على أن الوزير مذنب.
كان ابن العميد مؤرخاً مسيحياً معاصراً عاش في مصر، وكتب تاريخه باللغة العربية، عن بني أيوب، ولكننا عندما نرجع إلى حقيقة ما قاله "ابن العميد"، في هذا الشأن، فإن المرء سيجد أن هذا المؤرخ لم يكن على علم بما وقع فعلاً؛ وأنه لم يكن يروي في كتابته عن هذه المسألة إلا مجرد شائعات وأقاويل جارية، لم يثبتها تقرير من شاهد عيان، وفي هذا الخصوص يقول "ابن العميد" ما يلي: وقيل أن وزير بغداد كتب إلى هولاؤون (يعني بذلك هولاكو) بأن يصل إلى بغداد ويأخذ البلاد".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/118)
أما مؤرخو الشيعة الذين أثبتوا خيانة أسلافهم وافتخروا بها! فإن الدكتور يجعلها مكتوبة:
" بوازع من التعصب المتطرف الأعمى لإظهار الولاء للمذهب الشيعي بطريقة لا تقوم على أساس علمي باحث عن الحقيقة، فأقدموا على إثبات دور ابن العلقمي التآمري، بدافع من ذلك المنظار الضيق، فجعلوا من هذا الوزير بطلاً أسطورياً مخلصاً لدينه وإخوانه أتباع مذهبه ". (340).
أما مؤرخو السنة فقد كال لهم الاتهامات وشكك في رواياتهم للحادثة الشنيعة بقوله:
" والذي نراه صحيحاً في هذا الشأن –كما يبدو لنا- هو: أن المؤرخين الذين اتهموا الوزير العلقمي، وعلى رأسهم الجوزجاني، كانوا مؤرخين سنيين متطرفين، فقد وجهوا إليه تلك التهم أصلاً بدافع من التعصب المذهبي، تمليه حوافز عدوانية، وعواطف تحاملية، يكنونها تجاه هذا الوزير المسلم الشيعي المذهب، لهذا فإن المرء ليقف عند روايات من هذا القبيل، موقف الشك هذا إذا لم يرفضها رفضاً قاطعاً، وأن ما أورده أولئك المؤرخون في تقاريرهم حول هذا الشأن، لا يقوم على أساس علمي دقيق ومحقق ". (341 - 342).
" إن هذه الاتهامات التي وجهت ضد الوزير لم تكن قد جاءت من مؤرخين عراقيين، معاصرين لتلك الأحداث في بغداد، بل جاءت من مؤرخين من خارج الأراضي العراقية، كالمؤرخ الفارسي الجوزجاني الذي كان يعيش في دهلي بالهند، أيام سقوط العاصمة العباسية بغداد.
كما جاءت تلك الاتهامات في كتاب "تراجم رجال القرنين السادس والسابع" أو "الذيل على الروضتين" لأبي شامة الذي كان يعيش في أراضي الشام، ربما كان في دمشق، وفي الحقيقة لا يوجد أي شاهد عيان يثبت أنه رأى ذلك الرسول المزعوم الذي أرسله الوزير ابن العلقمي؛ لمقابلة القائد المغولي هولاكو، كما أننا لم نعثر –في مصادرنا- على أية رواية يستنتج منها أنه ربما يمكن أن يكون هناك وثيقة تتعلق بهذا الأمر قد أخفيت بحيث تضع هذا الوزير العباسي في مركز قد يصبح فيه متهماً ". (344).
" كان المؤرخ السوري أبو شامه الذي عاش في الشام ومات بها سنة 665هـ/1266م، هو أول مؤرخ عربي سني –حسب معلوماتنا- يذكر هذه الادعاءات ضد الوزير وذلك في كتابه المعروف بـ"تراجم رجال القرنين السادس والسابع" أو "الذيل على الروضتين" ويظهر لنا أن أبا شامه لم يكن يعرف عن حقيقة ما كان يجري من أحداث في داخل بلاط الخليفة المستعصم، بل لم يكن مطلعاً على أخبار القطر العراقي في جملته، إذ لم يعرف إلا النزر اليسير عن شؤون الدولة العباسية العامة فقط، ثم إنه لم يكن لديه سوى فكرة عائمة، يشوبها الغموض، والتشويش وعدم الوضوح ". (346).
" إن حقيقة كون هولاكو أبقى على الوزير ابن العلقمي حياً وعينه كواحد من كبار موظفي المغول، تبدو لنا أن المؤرخين المتهمين للوزير قد أوَّلُوها على أنها برهان قاطع على تآمره مع العدو، ضد الدولة العباسية التي يحتل منها مكانة عليا.
والذي يظهر لنا هو أن القائد المغولي قام بتعيين ابن العلقمي ليخدم في إدارة شؤون حكومة بغداد، تحت نفوذ السلطة المغولية، لا لأنه كان قد سبق له وتعاون معهم؛ أو لأنه حثهم على القدوم إلى بغداد وأخذها ومن ثم القضاء النهائي على حكومة العباسيين فيها ". (350 - 351).
هذا ماأتى به الدكتور من جديد في كتابه الجديد! وماهو – عند باحثي أهل السنة – بجديد!
وتوضيحه والرد عليه من كتاب " مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة " للدكتور ناصر القفاري (262 - 264).
نقل الدكتور ناصر قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة: "وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين، ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على المسلمين، وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرهما من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى الذين قاتلوا المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين لهم، فهم دائماً يوالون الكفار من المشركين والنصارى ويعاونوهم على قتال المسلمين ومعاداتهم". اهـ، ثم قال الدكتور: " ويكفي في تأكيد ذلك مؤامرة مؤيد الدين بن العلقمي الرافضي مع التتار لإسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد، مع أن هذا الرافضي كان وزيراً للمستعصم أربع عشرة سنة، وقد حصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/119)
له من التعظيم والوجاهة مالم يحصل لغيره من الوزراء، فلم يُجد هذا التسامح والتقدير له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة ".
ثم قال: " انظر قصة تآمره في: ابن شاكر الكتبي: "فوات الوفيات": (2/ 313)، ابن كثير: "البداية والنهاية": (13/ 200)، الذهبي: "العبر": (5/ 225)، السبكي: "طبقات الشافعية": (8/ 262، 263) وغيرها.
ومن الغريب أنه نبتت نابتة في هذا العصر من الروافض وحاول توهين القصة، وحجته أن الذين ذكروا الحادثة غير معاصرين للواقعة، وحينما جاء على من ذكر الحادثة من معاصريها مثل أبي شامة شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل ت665هـ كان جوابه عن ذلك بأنه وإن عاصر الحادثة معاصرة زمانية لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصر المكانية!، انظر: محمد الشيخ حسين الساعدي: "مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية" وقد ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب.
ثم بحثتُ ذلك في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامة لأحد كبار المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات:
1 - أن الشيعة يعتبرونه من رجالهم.
2 - أنه من بغداد.
3 - أنه متوفى سنة 674هـ.
فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة، ذلك هوالفقيه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي الذي قال: " .. وفي أيامه –يعني المستعصم- استولت التتار على بغداد وقتلوا الخليفة، وبه انقضت الدولة العباسية من أرض العراق وسببه أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضياً .. الخ" "مختصر أخبار الخلفاء": (ص136 - 137) وابن الساعي ذكره محسن الأمين في أعيان الشيعة من رجال الشيعة وقال: (علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن الساعي له أخبار الخلفاء ت 674هـ) "أعيان الشيعة": (1/ 305) ". اهـ كلام الدكتور القفاري – سلمه الله -.
وبه يتبين من أين أتى الدكتور الغامدي – هداه الله – بجديده الذي نافح به عن الرافضة الخونة – أخزاهم الله -؛ ممن لم تعد تخفى عمالتهم وخستهم على عاقل، غير غاش لأمته .. وما أحداث العراق عنا ببعيد .. !
ثم هل يتراجع الدكتور عن إنكاره خيانة القوم - بعد أن ثبتت له بشروطه؟!
آمل ذلك ..
http://www.alkashf.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=16
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:59 م]ـ
الله المستعان!!!
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 08 - 05, 04:30 ص]ـ
أحسنتم شيخنا الكريم
وقد رأيت الكتاب وشدني ماكتب على غلافه من اعتماد وتوثيق على المصادر لكن عند تصفحي له وجدته بعيد كل البعد عما كتب على غلافه! فضلا عما خرج به من نتيجة؟!
بل انه جعل من أعان "التتر" هم أهل السنة من الجيش وبعض التجار - ان لم تخني الذاكرة -
ـ[أبو الربيع الزهراني]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:15 م]ـ
يا أخواني القضية تكمن في المنهج العلمي
ماهي أصول الرجل العلمية التي يرجع إليها ....... (المكين بن العميد جرجس)!!!!!!!!!
ماهو منهج البحث!! أو هي طلب الشهرة بتكذيب الوقائع التاريخية أو إنكار الأعيان أو محاولة إثبات إختلاق شخصيات تاريخية فإذا كان المنهج منهج التشكيك في كل ما حوله من مصادر علمية وتقريب كل مصدر غير موثوق وإقصاء ما كان بضده فقل على البحث السلام وأعلم أن الباحث باحث شهرة لا أقل وربما أكثر ..... والله أعلم
ـ[ابن ابي حاتم]ــــــــ[09 - 08 - 05, 03:08 ص]ـ
تنبيه من المشرف:
تم طرد هذا العضو من الملتقى.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[09 - 08 - 05, 11:30 ص]ـ
نشكر للمشرفين على هذا المنتدى لما طردوا العضو ابن أبي حاتم الذي يثير الشبهات هداه الله ورده إلى الحق ردا جميلا(50/120)
يؤخذ الميت ويدار عليه في الحي ويقول أصحابه في المكبرات (سامحوه)
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أخوة الإيمان
عندي سؤالأحسن الله إليكم
هناك فعل يقام به في دولة عربية
يؤخذ الميت قبل أن يدفن ويدار عليه في الجنازة ويقول أصحابه في المكبرات (سامحوه) وما شابهها من كلمات
فهل هذا الفعل جائز أم بدعة وهل له أصل في الشرع؟
أفيدونا يا أخوان؟
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ,,,
مرحبا أخي ...
ويدار عليه في الجنازة
تقصد أنهم يدورون بالجنازة في الحي ... هذا مخالف لهدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المتمثل في قوله:
(أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)
و فعلهم هذا يخالف هذا الحديث ... فالدوران بها في الحي ليس من السرعة في شيء
و بارك الله فيك ,,,
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:02 ص]ـ
وبوركت، جزاك الله خير الجزاء
وما حكم أن يقال في مكبرات الصوت (سامحوه)؟(50/121)
ما حكم الصلاة خلف شخص يقول (بحق محمد أن ترحمنا)؟
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:35 ص]ـ
ما حكم الصلاة خلف شخص يقول (بحق محمد أن ترحم المسلمين)؟ أو يقول (يا محمد)
هل تصح الصلاة؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:48 ص]ـ
أما العبارة الأولى فالصلاة خلف من قالها صحيحة وإن كانت بدعة إلا انها ليست شركا.
وأما الثانية فهو يقول:يا محمد.ماذا؟؟؟ إن كان يطلب منه المدد والغوث ونحو ذلك فهو شرك أكبر عياذا بالله وكذا لوكان يطلب منه الدعاء على التحقيق.(50/122)
من يفيدنى بمنهجيه الشيخ يحى اليحي
ـ[الجهراء]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:43 ص]ـ
السلام عليكم
اخوانى الشيخ يحي اليحي حفظه الله له دوره سنويه تقام بمكه وكلكم يعرفه
ماهو منهج الشيخ يحي بكتابه الجمع بين الصحيحين
وما هو ايضا عمله بكتب السنن الذى اقصده هل الشيخ يحي تفرد بمنهجيته فى اختصار البخارى ومسلم وايضا كيف عمل بكتب السنن الاربعه اقصد ماهو منهجه فى الاختصار وهل يوجد من المشائخ من لديه مختصرات كمختصر الشيخ يحي ولماذا لايباع كتب الشيخ يحي وهل الحديث النبى صلى الله عليه وسلم له حقوق طبع وجزاكم الله خير
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[08 - 08 - 05, 08:46 ص]ـ
أنا بحمدلله ممن انظم لهذه الدورات وانتفع منها، وكتب الشيخ غير مأذون بنشرها تجاريا بل هي للحفظة فقط
ـ[المختار]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:29 م]ـ
هذا ماقاله الشيخ بمقدمة كتابه الجمع بين الصحيحين:
الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه اشارات وتنبيهات يحتاجها الحافظ والقارئ لهذا الكتاب:
اولا: الكتاب مقسم الى ثلاثة اقسام:
1 - المتفق عليه وملحقاته: ومنه يُعلم أنه ربما ألحق ما هو من مفردات البخاري في المتن وبين قوسين وما هو من مفردات مسلم في الحاشية
2 - مفردات البخاري رحمه الله
3 - مفردات مسلم رحمه الله
ثانياً: المتفق عليه وملحقاته هو عبارة عن متن وحاشية.
ثالثاً: المتن هو لفظ البخاري وكله متفق عليه إما على لفظه او على معناه ما عدا الموضوع بين قوسين () فهو من مفردات البخاري فقط
رابعًا: كل ما في الحاشية من مفردات مسلم فقط
خامساً: ما قيل في الحاشية "ولمسلم" بدون رواية فهو رواية مسلم لحديث المتن نفسه
وما قيل "ولمسلم في رواية" فهو رواية أخرى لمسلم غير رواية المتن.
سادسًا: كل أبوابه هي أبواب البخارري في صحيحه إلا ما أشرت اليه بنجمة هكذا *
سابعاً: أسماء الكتب مرتبة حسب الفقه
ثامناً: الشواهد والمتابعات التي فيها أحكام جديدة لم أثبتها هنا إلا يسيراً، ولكن أثبتها كلها في كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين
تاسعاً: في ثنايا هذا الكتاب بيان موقوفات ومعلقات عند البخاري هي مرفوعات أو متصلات عند مسلم، والعكس، وهي قليلة جداً وقد أشرنا اليها
وكذا تجد بيان ما رواه البخاري عن صحابي ورواه مسلم بمعناه لكن عن صحابي آخر وهو أيضاً قليل جداً
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
----------
وهذا الجمع كله ست مذكرات (4 متفق عليه و اثنتان واحده مفردات البخاري والثانية مفردات مسلم)
وزوائد السنن على الصحيحين (4 مذكرات) ابوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي
وكل المذكرات 160 صفحة تقريباً
وهذا المنهج نفيس جداً ولا تعرف قيمته الا عند التجربة
وكما قال اخي الفارس المذكرات لاتباع ولكن تعطى لمن اتم حفظ القرآن واراد ان يأخذ هذا المنهج
وقد طبعت المذكرتان الأولى والثاني عند دار ابن الجوزي
والحقوق محفوظة للمؤلف
عام 1424هـ
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:34 ص]ـ
روابط في الملتقى حول الموضوع
أيهما أحسن وأنفع: حفظ الصحيحين والسنن في دورة الشيخ يحيىاليحي أو عن طريق كتاب الشامي؟؟ ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29575)
كيف أحصل على مذكرات الشيخ يحيي اليحيى التي جمع فيه بين الصحيحين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20511)
زوائد الاربعة على الصحيحين ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29378&highlight=%C7%E1%D4%C7%E3%ED)(50/123)
أعينوني يسر الله أموركم في الدنيا والآخرة أنا طالب دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمي
ـ[أبو عبد الله الجزائري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في الله أسأل الله تعالى أن تكونوا على أحسن حال
طلبي يتمثل فيما يلي:
أنا طالب دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في كلية القرآن والسنة تخصص حديث، ومقبل على كتابة البحث ولكني حتى الآن من الصعب جدا أن أجد موضوعا أكتب فيه فكلما أجد فكرة أكتشف بعد البحث والتنقيب أن الفكرة قد سبقني إليها أحد، لذلك أطلب منكم جميعا اقتراح مواضيع معينة تصلح للبحث ولم يتطرق إليها أحد والأفضل إذا كانت مواضيع للبحث وليست تحقيقا لأن الجامعة هنا لا تقبل إلا التأليف دون تحقيق المخطوطات، والله تعالى كفيل بأن يجزيكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله أبو عبد الله
والذي ينتظر على أحر من جمر فلا تطيلوا مدة الرد حتى لا أحترق (ابتسامة)
ـ[أبو فارس الجهني]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أن تخصصك حديث
فهذه مقترحات لبحوث قد جمعتها لنفسي منذ عدة سنوات ولم أجد الوقت المناسب لبحثها لانشغالي بغيرها.
ولا أدري إن كان أحد قد بحثها.
أسال الله أن يكون فيها ما ينفعك في الدنيا الآخرة:
1 - الأحاديث التي فاق مسلم فيها البخاري جمع ودراسة.
2 - منهج اإمام الدارقطني وجهوده في علم الحديث والرجال.
3 - بحث مسألة المجهول من الرواة وبيان مناهج الأئمة واصطلاحتهم في ذلك.
4 - بيان مراتب بعض الأئمة من حيث التشدد والتساهل في نقد الرجال ودراسة لمناهجهم (من غير المشهورين الذين نص الذهبي وغيره على منهجهم كأبي حاتم والبخاري ...
5 - دراسة أحاديث منهاج السنة والرد على من زعم تشدد شيخ الإسلام في التصحيح والتضعيف.
6 - من تكلم فيه ابن عدي في الكامل وهو ثقة.
7 - مقدار معرف البخاري بالرواة الشاميين.
8 - من قيل فيه لم يسمع من فلان وقد سمع منه أو قيل سمع ولم يسمع منه.
9 - بحث فيمن قال فيهم أبو حاتم مجهول مع تمييز حالهم هل مجهول حال أو مجهول عين أو ليس بمجهول.(50/124)
مالأحاديث التي درس الألباني سندها ومن ثم حكم عليها في هاتين السلسلتين الصحيحة والضعيف
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[08 - 08 - 05, 08:15 ص]ـ
الإخوة الأفاضل:
لدي استفسار عن السلسلة الصحيحة والضعيفة الإمام الألباني، وهو: مالأحاديث التي درس الألباني سندها ومن ثم حكم عليها في هاتين السلسلتين هل هي أحاديث معينة من كتاب معين أم ماذا؟؟؟
أفيدونا رعاكم الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:02 م]ـ
ليست أحاديث معينة ولا هي من كتاب معين، وإنما هي مقالات كان الشيخ قد نشرها في إحدى المجلات ثم جمعها، وبدت له فكرة وضعها في كتاب، فزاد عليها حتى أصبحت كما ترى.(50/125)
يا أهل الحديث هل القاسم أبي عبدالرحمن هو الكوفي الثقة أم ما قاله المنذري
ـ[أبو الربيع الزهراني]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:57 م]ـ
حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين
قال صاحب عون المعبود:
ومن النوادر ما حكوا أن بعضهم صحف هذا الحديث فقال كنار في غلس , فقيل له: وما معنى غلس فقال لأنها فيه يكون أشد. انتهى. قال المنذري: القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال.
يا معشر الأحبة:
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
أرجو من الإخوة أهل العلم إفادتي هل القاسم أبو عبد الرحمن كما ذكر المنذري أو هو الثقة الكوفي.
ونسأل الله لكم المغفرة والرضوان يا أهل الحديث ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله يا أخي.
أرجو من الإخوة أهل العلم إفادتي هل القاسم أبو عبد الرحمن كما ذكر المنذري أو هو الثقة الكوفي.
..
بل هو القاسم بن عبدالرحمن الشامي، يُكنَى أبا عبدالرحمن، وقد اختُلِفَ في حاله.
ـ[أبو الربيع الزهراني]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:17 م]ـ
شكر الله لك أخي الحمادي ..
لا عدمنا محياك!!
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:30 م]ـ
القاسم بن عبد الرحمان الشامي، أبو عبد الرحمان الدمشقي.
(*) قال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أَبي يقول: وذكر القاسم أبا عبد الرحمان فقال: قال بعض الناس: هذه الأحاديث المناكير التي يرويها عنه جعفر بن زبير، وبشر بن نمير، ومطرح، قال أبى: علي بن يزيد من أهل دمشق، حدث عنه مطرح، ولكن يقولون: هذه من قبل القاسم، فى حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات، يقولون: من قبل القاسم. ((العلل)) (1353).
(*) وقال أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له حديث، عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة، أن الدباغ طهور، فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: يروي علي بن يزيد هذا عنه أعاجب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أبو عبد الله: إنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم، قال أبو عبد الله: لما حدث بشر بن نمير، عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به، قال: القاسم ألحقوه به. ((ضعفاء العقيلي)) (1533).
(*) وقال أبو داود: سمعت أحمد، قال: القاسم أبو عبد الرحمان، هو ابن عبد الرحمان، هو مولى لعبد الرحمان بن يزيد بن معاوية، قال: يروي له أحاديث مناكير، كان جعفر بن الزبير أولاً رواها بالبصرة، فترك الناس حديثه، ثم جاء بشر بن نمير، فروى بعض تلك الأحاديث، فترك أهل البصرة حديثه ( ... )، يجيئنا بعد من عُبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد. ((سؤالاته)) (271).
(*) وقال جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل، ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمان، مولى يزيد بن معاوية، قال: هو منكر لأحاديثه متعجب منها، قال: وما أرى البلاء إلا من القاسم. ((تهذيب الكمال)) 23/ (4800).
(*) وقال أبو زرعة الدمشقي: ذكرت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، حديثًا حدثنا به محمد بن المبارك، أملاه علينا في سنة ثلاث عشرة ومئتين، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عروة بن رويم، عن القاسم أبي عبد الرحمان، قال: قدم علينا سلمان الفارسي دمشق، فأنكره أحمد، وقال لي: كيف يكون له هذا اللقاء، وهو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية؟ فذكرت لأحمد حديثًا حدثنا به عبد الله بن صالح، أن معاوية بن صالح حدثهم عن سلميان أبي الربيع، عن القاسم أبي عبد الرحمان، قال: رأيت الناس مجتمعين على شيخ، فقلت: من هذا؟ قال: سهل بن الحنظلية، فسكت أحمد ولم يرده كما رد لقي القاسم سلمان، فأخبرت عبد الرحمان بن إبراهيم بقول أبي عبد الله أن القاسم مولى لخالد بن يزيد، وأن من كان عنده مولى لخالد، يعني لا يصح له هذا اللقاء، فقال لي عبد الرحمان بن إبراهيم: كان القاسم مولى لجويرية بنت أبي سفيان، فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه، فلذلك يقال: مولى بني يزيد بن معاوية، قال أبو زرعة: وذلك أحب القولين إلي. ((تهذيب الكمال)) 23/ (4800).
موسوعة الامام أحمد في الجرح والتعديل
--------------
[649] القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية روى عن على مرسلا وابن مسعود مرسلا وعائشة مرسلا وروى عن أبى امامة روى عنه يحيى بن الحارث الذماري وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والعلاء بن الحارث وكثير بن الحارث سمعت أبى يقول ذلك حدثنا عبد الرحمن نا أبى عن أبى سلمة موسى بن إسماعيل عن محمد بن راشد عن إبراهيم بن الحصين قال كان القاسم بن عبد الرحمن من فقهاء أهل دمشق نا عبد الرحمن نا على بن أبى طاهر فيما كتب الى قال نا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر حديثا عن القاسم الشامي عن أبى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الدباغ طهوره فأنكره وحمل على القاسم وقال يروى على بن يزيد عنه أعاجيب وتكلم فيهما وقال ما أرى هذا الا من قبل القاسم
الجرح والتعديل لابي حاتم
--------------
أما الحديث فأخرجه الطبراني في الكبير واحمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى
وقال الشيخ ناصر الدين الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين * (حسن).
الكتاب صحيح سنن أبي داود باختصار السند 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/126)
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:46 م]ـ
ولكم شكرَ الله، وفيكم بارك.
ـ[أبو زكريا الطائي]ــــــــ[09 - 08 - 05, 10:03 م]ـ
السلام عليكم,
وفي سؤالات ابن الجنيد:" وسمعت يحي يقول: القاسم أبو عبد الرحمن ثقة, إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء." (3/ 550)
قال المعلق: " يعني أن جعفر بن الزبير وبشر بن نمير ومطرح وغيرهم من الضعفاء يروون عنه أحاديث متصلة مرفوعة, فإذا رواها عنه الثقات أرسلوها." وأحال على تهذيب الحافظ.
وقال أيضا: "قلت ليحي بن معين: أبو عبد الرحمن سمع من عبد الله شيئاً؟ قال: لم يسمع من عثمان ولا من عبد الله شيئاً, ولكن سمع من علي.
وأظن يحي بن معين ذكر هذا عن شعبة" ا. هـ. (4/ 644)(50/127)
هل معنى ذلك ان هناك اجزاء من السنة لم تصلنا وكذلك
ـ[عبد الملك عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:29 م]ـ
اسئلة لفضيلتكم جزاكم الله خيرا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر للعصر ومن العصر الى المغرب وهكذا
الذي قال فيه الصحابي فأعلمنا يومئذ أحفظنا اين الكلام الذي قاله النبي في هذا الحديث هل معنى ذلك ان هناك اجزاء من السنة لم تصلنا وكذلك أحاديث اخرى
ان هناك كلا ما لم ينقل عن النبي هل هذا صحيح اولا واذا كان كذلك صحيحا فهل نحن لسنا بمتعبدين بما لم يصلنا أم ماذا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي
كل ما يلزم المسلم ويحتاجه ويترتب عليه عمل فقد وصلنا بحمد الله, وهذا لازم قوله تعالى: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))
وأما الذي لم يصل فهو ما لا يترتب عيه عمل كبعض أشراط الساعة وتفاصيلها وأخبار الفتن وأسماء المنافقين ونحوها.
والله أعلم.(50/128)
مراتب المدلسين بين الطبقات والنكت للحافظ ابن حجر
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 08 - 05, 07:52 م]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
المرتبة الأولى:
في الطبقات: من لم يوصف بذلك إلا نادراً.
في النكت: رواة الصحيحين ممن لم يوصف بذلك إلا نادراً وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع، والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس. ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن، ويكون التحقيق بخلافه.
المرتبة الثانية:
في الطبقات: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى.
في النكت: رواة الصحيحين ممن أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة.
المرتبة الثالثة:
في الطبقات: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً.
في النكت: من أكثروا من التدليس وعرفوا به من رواة الصحيحين.
المرتبة الرابعة:
في الطبقات: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.
المرتبة الخامسة:
في الطبقات: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً.
بقية الرواة في النكت:
القسم الأول: باقي الموصوفين بالتدليس ممن هم من باقي رواة الحديث ووصف بالتدليس مع صدقه.
القسم الثاني: من ضعف منهم بأمر آخر غير التدليس (فهو يوازي المرتبة الخامسة من الطبقات).
1) سليمان بن طرخان التيمي.
ذكره في الطبقات في: الثانية.
وفي النكت في: الأولى.
2) الحسن بن ذكوان.
ذكره في الطبقات في: الثالثة.
وفي النكت في: الثانية.
3) عبدالله بن عطاء المكي.
ذكره في الطبقات في: الأولى.
وفي النكت في: الثانية.
4) مخرمة بن بكير.
ذكره في الطبقات في: الأولى.
وفي النكت في: الثانية.
5) سليمان بن مهران الأعمش.
ذكره في الطبقات في: الثانية.
وفي النكت في: الثالثة.
يتبع إن شاء الله.(50/129)
سؤال عن الترتيب الزمني لكتب الامام الذهبي رحمه الله تعالى؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[08 - 08 - 05, 08:14 م]ـ
هل يعرف أيهم أسبق تأليفا بالاستقراء او بالدليل الواضح , تلخيص المستدرك ام الميزان؟
وهل الذهبي رحمه الله ناقدا للرواه قادرا على الجرح والتعديل فيهم ام غايته استقراء أقوال ائمة الجرح والخروج بنتيجة عن حال الراوي كفعل ابن حجر في التقريب لبعد زمنه عن سرد جميع روايات الراوي؟
بارك الله فيكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:45 م]ـ
للرفع
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:32 ص]ـ
للرفع(50/130)
هل من بحث حول حكم دخول النساء إلى الحمامات الجماعية؟
ـ[سهل]ــــــــ[08 - 08 - 05, 11:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإخوة الكرام،
أحتاج إلى بحث مفصل حول حكم دخول النساء الحمامات الجماعية الموجودة في الشام و المغرب العربي.
(و خاصة عند الضرورة مثل التطبب)
و جزاكم الله خيرا
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ
هذه كلمات مختصرة والله المستعان
قال الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى: ((ويحرم على أنثى مطلقاً [وهو ظاهر ما الفروع والمنتهى خلافاً للإقناع] إلا لعذر مرض أو خوف ضرر أو حيض أو نفاس أو جنابة))
وقال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص130): ((لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام "رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في " الترغيب "
وعن أبي المليح قال: " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى "رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع " صحيح الترغيب " (1/ 141 / 157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض) أما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره)).ا. هـ
ـ[اللجين]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:56 ص]ـ
لعلي استثير امر يتعلق بما ورد
ماذا عن محلات القياس للنساء في الاسواق؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 04:11 م]ـ
حمّام
التّعريف:
1 - الحمّام مشدّداً والمستحمّ في الأصل الموضع الّذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحارّ، ثمّ قيل للاغتسال بأيّ ماء كان " استحمام ".
والعرب تذكّر الحمّام وتؤنّثه، والحمّاميّ صاحبه، واستحمّ فلان: دخل الحمّام.
وفي الحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمّه، ثمّ يتوضّأ فيه».
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ.
أحكام تتعلّق بالحمّام:
بناء الحمّام، وبيعه، وإجارته والكسب الحاصل منه:
2 - ذهب الحنفيّة في الصّحيح من المذهب والمالكيّة والشّافعيّة إلى جواز بناء الحمّام للرّجال والنّساء، إذا لم يكن فيه كشف العورة، ويكره إذا كان فيه ذلك.
ويجوز أيضاً بيعه وشراؤه، وإجارته وذلك لحاجة النّاس إليه. ويجوز أخذ أجرة الحمّام، ولم تعتبر الجهالة في قدر المكث وغيره، لتعارف النّاس، وإجماع المسلمين من لدن الصّحابة والتّابعين، لما ورد: «ما رأى المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن».
ولا فرق بين اتّخاذ الحمّام للرّجال والنّساء، إذ الحاجة في حقّ النّساء أظهر، لأنّهنّ يحتجن إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنّفاس، ولا يتمكّن من ذلك في الأنهار والحياض تمكّن الرّجال. وقال اللّخميّ من المالكيّة: إجارة الحمّام للنّساء على ثلاثة أوجه: جائزة إن كانت عادتهنّ ستر جميع الجسد، وغير جائزة إذا كانت عادتهنّ عدم السّتر، واختلف إذا كانت عادتهنّ الدّخول بالمآزر.
ويرى الحنابلة وهو قول بعض الحنفيّة: أنّ إجارة الحمّام وبيعه وشراءه مكروه.
قال أبو داود: سألت أحمد عن كري الحمّام؟ قال: أخشى، كأنّه كرهه. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ويضبط هذا؟ وكأنّه لم يعجبه، لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورة، والنّظر إليها، ودخول النّساء إليه.
ولما روي عن عمارة بن عقبة أنّه قال: قدمت على عثمان بن عفّان فسألني عن مالي فأخبرته أنّ لي غلماناً وحمّاماً له غلّة: فكره له غلّة الحجّامين، وغلّة الحمّام، وقال: إنّه بيت الشّياطين، «وسمّاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شرّ بيت».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/131)
وكسب الحمّاميّ مكروه، وحمّاميّة النّساء أشدّ كراهةً. قال أحمد في الّذي يبني حمّاماً للنّساء: ليس بعدل، وحمله ابن تيميّة على غير البلاد الباردة، كما ذكر ابن عابدين نقلاً عن الزّيلعيّ: أنّ من العلماء من فصّل بين حمّام الرّجل وحمّام النّساء.
الشّفعة في الحمّام:
3 - لا تثبت الشّفعة في الحمّام الّذي لا يقبل القسمة عند جمهور الفقهاء، لأنّ من أصلهم: أنّ الأخذ بالشّفعة لدفع ضرر القسمة، وهذا لا يتحقّق فيما لا يحتملها وتثبت في الكبير الّذي يقبل القسمة بشرط أن يتأتّى الانتفاع بالمأخوذ بالشّفعة.
قال المحلّيّ: كلّ ما لو قسم بطلب منفعته المقصودة كحمّام ورحىً صغيرين لا شفعة فيه في الأصحّ. ومقابله عند الشّافعيّة - ومثله عند المالكيّة - ثبوت الشّفعة بناءً على أنّ العلّة دفع ضرر الشّركة فيما يدوم، وكلّ من الضّررين حاصل قبل البيع، ومن حقّ الرّاغب فيه من الشّريكين أن يخلّص صاحبه بالبيع له، فإذا باع لغيره سلّطه الشّرع على أخذه منه.
وذهب الحنفيّة إلى أنّ الشّفعة تثبت في الحمّام فيأخذه الشّفيع بقدره، لأنّ الأخذ بالشّفعة عندهم لدفع ضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام.
وتفصيل ذلك في مصطلح: (شفعة).
قسمة الحمّام:
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من شروط القسمة جبراً عدم فوت المنفعة المقصودة بالقسمة، ولذا لا يقسم حمّام ونحوه عند عدم الرّضا، أمّا عند رضا الجميع فتجوز قسمته، لوجود التّراضي منهم بالتزام الضّرر، فكلّ واحد ينتفع بنصيبه فيما شاء كأن يجعله بيتاً. وقيّد بعض الفقهاء عدم جواز قسمة الحمّام بأن يكون صغيراً.
ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح (قسمة).
دخول الحمّام:
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ دخول الحمّام مشروع للرّجال والنّساء.
وقد دخل خالد بن الوليد حمّام حمص، ودخل ابن عبّاس حمّام الجحفة. وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمّام. ولكنّه مقيّد بما إذا لم يكن فيه كشف العورة، مع مراعاة ما يلي:
6 - إذا كان الدّاخل رجلًا فيباح له دخوله إذا أمن وقوع محرّم: بأن يسلم من النّظر إلى عورات النّاس ومسّها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسّها، وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك، لأنّه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإنّ كشف العورة ومشاهدتها حرام، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال «: قلت: يا رسول اللّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول اللّه، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينّها أحد فلا يرينّها. قال: قلت: يا رسول اللّه. إذا كان أحدنا خالياً. قال: اللّه أحقّ أن يستحيا منه من النّاس». وأن يعلم أنّ كلّ من في الحمّام عليه إزار، قال أحمد: إن علمت أنّ كلّ من في الحمّام عليه إزار فادخله، وإلاّ فلا تدخل.
وقال سعيد بن جبير: دخول الحمّام بغير إزار حرام. لحديث جابر بن عبد اللّه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام».
وأيضاً روي «من دخل الحمّام بغير مئزر لعنه الملكان» قال ابن ناجي من المالكيّة: دخول الرّجل الحمّام على ثلاثة أوجه: الأوّل: دخوله مع زوجته، أو وحده فمباح، الثّاني: دخوله مع قوم لا يستترون فممنوع، الثّالث: دخوله مع قوم مستترين فمكروه، إذ لا يؤمن أن ينكشف بعضهم فيقع بصره على ما لا يحلّ. وقيل في هذا الوجه: إنّه جائز.
7 - إذا كان الدّاخل امرأةً فيباح لها دخوله مع مراعاة ما سبق، وبوجود عذر من حيض أو نفاس، أو جنابة أو مرض، أو حاجة إلى الغسل، وأن لا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو ضرر، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إنّها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمّامات، فلا يدخلنها الرّجال إلاّ بالأزر، وامنعوها النّساء إلاّ مريضةً أو نفساء».
ولخبر «ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلاّ هتكت السّتر بينها وبين ربّها». ولأنّ أمر النّساء مبنيّ على المبالغة في السّتر، ولما في خروجهنّ واجتماعهنّ من الفتنة. فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمّام.
وذكر ابن عابدين نقلاً عن إحكامات الأشباه: أنّ المعتمد أن لا كراهة مطلقاً، ثمّ قال ابن عابدين: وفي زماننا لا شكّ في الكراهة لتحقّق كشف العورة.
وفي قول عند المالكيّة: إنّما منع دخولهنّ حين لم يكن لهنّ حمّامات منفردة، فأمّا مع انفرادهنّ عن الرّجال فلا بأس، وقال ابن الجوزيّ، وابن تيميّة: إنّ المرأة إذا اعتادت الحمّام وشقّ عليها تركت دخوله إلاّ لعذر أنّه يجوز لها دخوله.
دخول الذّمّيّة الحمّام مع المسلمات:
8 - يرى جمهور الفقهاء خلافًا للحنابلة في المعتمد أنّ للمرأة المسلمة إذا كانت في الحمّام مع النّساء المسلمات أن تكشف عن بدنها ما ليس بعورة بالنّسبة إلى النّساء المسلمات، وهو ما عدا ما بين السّرّة والرّكبة.
وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمّام أن تستر جميع بدنها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين اللّه». أمّا الذّمّيّة فليس لها عند الجمهور أن تنظر من المسلمة إلاّ ما يراه الرّجل الأجنبيّ منها، ولهذا نصّ الشّافعيّة على أنّ المرأة الذّمّيّة تمنع من دخول الحمّام مع النّساء، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح أنّه بلغني أنّ نساء أهل الذّمّة يدخلن الحمّامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك. وحل دونه فإنّه لا يجوز أن ترى الذّمّيّة عريّة المسلمة. وقال ابن عبّاس: لا يحلّ للمسلمة أن تراها يهوديّة أو نصرانيّة لئلاّ تصفها لزوجها.
الموسوعة الفقهية الجزء الثامن عشر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/132)
ـ[سهل]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و أتمنى المزيد(50/133)
هل في الايه شيء من التوسل بالنبي .. افيدونا؟؟
ـ[اثير]ــــــــ[09 - 08 - 05, 03:09 ص]ـ
((رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ))
هل في هذه الايه شيء من التوسل بالنبي .....
ـ[مجود]ــــــــ[09 - 08 - 05, 07:26 ص]ـ
السلام عليكم
هذا والله اعلم توسل بالعمل الصالح .. وهو قوله " فآمنا "
وليس بمنادى الإيمان ..
ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 08 - 05, 07:49 ص]ـ
الآية ليس فيها توسل بالنبي، وإنما فيها توسل بالإيمان وهو من التوسل المشروع وهذه فتاوى للعلّامة ابن عثيمين في حكم التوسل -
فتاوى نور على الدرب (نصية): التوحيد والعقيدة
السؤال: هذه رسالة من السائل يوسف سيد أحمد من ليبيا سبها له عدة أسئلة في رسالته سؤاله الأول يقول فيه هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه وما هو الأفضل ذكرها أم تركها وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الجواب
الشيخ: الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه فإننا نقول لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد الخلق سيد ولد آدم وأنه له السيادة المطلقة عليهم لكنها السيادة البشرية سيادة بشر على بشر أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن أردنا الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن مثلاً لا بأس أن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نقول السلام عليك سيدنا أيها النبي ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد بل ولا نقول اللهم صلي على نبينا محمد بل نقول اللهم صلى على محمد كما جاء به النص هذا هو الأولى والأفضل أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل به أقسام أحدها أن يتوسل بالإيمان به وهذا التوسل صحيح مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي هذا لا بأس به وهو صحيح وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله (ربنا إننا سمعنا مناديناً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً ثانياً أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إن نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقية فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به لأنه ليس من عملك وشيء ليس من عملك لا ينفعك وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني الشيء الفلان لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء فلابد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/134)
فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام أن يتوسل بالإيمان به واتباعه وهذا جائز في حياته وبعد مماته أن يتوسل بدعائه أي بأن يدعو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله فإذا قال قائل لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله هل يجوز ذلك أو لا قلنا لا يجوز فإذا قال أليس الله يقول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما) قلنا بلى إن الله يقول ذلك ولكنه يقول ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفاً للمستقبل لم يقل الله تعالى ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بل قال إذ ظلموا فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهم فقال الله تعالى ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً لأن العمل انقطع.
(376) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التوسل بالنبي، صلى الله عليه وسلم؟
فأجاب قائلاً: التوسل بالنبي – صلى الله عليه وسلم – أقسام:
الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول:: "اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي"؛ وهذا لا بأس به؛ وقد ذكره الله-تعالى- في القرآن الكريم في قوله:] ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار [(1)، ولأن الإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب، وتكفير السيئات؛ فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً.
الثاني: أن يتوسل بدعائه – صلى الله عليه وسلم – أي بأن يدعو للمشفوع له؛ وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم -؛ وقد ثبت عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله- سبحانه وتعالى – بالسقيا؛ فالتوسل في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم –بدعائه جائز، ولا بأس به.
الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول، صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته، أو بعد مماته: فهذا توسل بدعي لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول –صلى الله عليه وسلم- لا ينتفع به إلا الرسول – صلى الله عليه وسلم –؛ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول:: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني؛ لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء؛ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد، ولا نافع؛ وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به، واتباعه؛ وهذا جائز في حياته، وبعد مماته.
القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر.
القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه، ومنزلته عند الله؛ فهذا لا يجوز لا في حياته، ولا بعد مماته؛ لأنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من عمله.
فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند قبره، وسألته أن يستغفر لي، أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أولا؟
قلنا: لا يجوز.
فإذا قال: أليس الله يقول:] ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً [(1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/135)
قلنا له: بلى إن الله يقول: ذلك، ولكن يقول:] ولو أنهم إذ ظلموا [و] إذ [هذه ظرف لما مضى، وليست ظرفاً للمستقبل؛ لم يقل الله: ولو أنهم إذ ظلموا .. ، بل قال] إذ ظلموا [. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم-واستغفار الرسول– صلى الله عليه وسلم – بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث – كما قال الرسول – صلى الله عليه وسلم –:"صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن العمل انقطع.
((376) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التوسل بالنبي، صلى الله عليه وسلم؟
فأجاب قائلاً: التوسل بالنبي – صلى الله عليه وسلم – أقسام:
الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول:: "اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي"؛ وهذا لا بأس به؛ وقد ذكره الله-تعالى- في القرآن الكريم في قوله:] ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار [(1)، ولأن الإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب، وتكفير السيئات؛ فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً.
الثاني: أن يتوسل بدعائه – صلى الله عليه وسلم – أي بأن يدعو للمشفوع له؛ وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم -؛ وقد ثبت عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله- سبحانه وتعالى – بالسقيا؛ فالتوسل في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم –بدعائه جائز، ولا بأس به.
الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول، صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته، أو بعد مماته: فهذا توسل بدعي لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول –صلى الله عليه وسلم- لا ينتفع به إلا الرسول – صلى الله عليه وسلم –؛ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول:: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني؛ لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء؛ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد، ولا نافع؛ وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به، واتباعه؛ وهذا جائز في حياته، وبعد مماته.
القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر.
القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه، ومنزلته عند الله؛ فهذا لا يجوز لا في حياته، ولا بعد مماته؛ لأنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من عمله.
فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند قبره، وسألته أن يستغفر لي، أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أولا؟
قلنا: لا يجوز.
فإذا قال: أليس الله يقول:] ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً [(1).
قلنا له: بلى إن الله يقول: ذلك، ولكن يقول:] ولو أنهم إذ ظلموا [و] إذ [هذه ظرف لما مضى، وليست ظرفاً للمستقبل؛ لم يقل الله: ولو أنهم إذ ظلموا .. ، بل قال] إذ ظلموا [. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم-واستغفار الرسول– صلى الله عليه وسلم – بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث – كما قال الرسول – صلى الله عليه وسلم –:"صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن العمل انقطع.
(
381) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم هذا الدعاء: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" هل للسائلين حق على الله؟.
فأجاب قائلاً: يجب علينا أولاً أن نعلم أن التوسل إلى الله – تعالى – قسمان:
قسم جائز: وهو ما جاء به الشرع.
قسم ممنوع: وهو ما منعه الشرع.
والجائز أنواع: ونعني بالجائز هنا ما ليس بممنوع فلا يمنع أن يكون مستحباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/136)
أولاً: التوسل إلى الله بأسمائه؛ وهذا جائز؛ ودليله قوله – تعالى-:] ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [(1) [1] وكذلك قوله- صلى الله عليه وسلم:"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك " إلى آخر الحديث.
ثانياً: التوسل إلى الله بصفاته ومنه ما جاء في الحديث: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي" فإن علم الله الغيب صفة، وقدرته على الخلق صفة، وهذا التوسل إلى الله – تعالى – بعلمه، وقدرته.
ثالثاً: التوسل إلى الله – تعالى – بأفعاله: أن تدعو الله بشيء ثم تتوسل إليه في تحقيق هذا الشيء بفعل نظيره؛ ومنه حديث الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم". فإن صلاة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من أفعاله.
وكذلك أيضاً تقول: "اللهم كما أنزلت علينا المطر فاجعله غيثاً نافعاً " فهنا توسل إلى الله بإنزال المطر؛ وهو فعل من أفعال الله.
رابعاً: التوسل إلى الله بالإيمان؛ ومنه قوله تعالى:] ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا [. ثم قال:] فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار [(1)
خامساً: التوسل إلى الله بالعمل الصالح: ومنه حديث الثلاثة الذين خرجوا في سفر فآواهم الليل إلى غار، فدخلوه ثم انحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الباب، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، فانفرجت الصخرة.
سادساً: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته: يعني أن تطلب من شخص ترجى إجابته أن يدعو الله لك؛ وهذا كثير؛ ومنه ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل "يعني من قلة المطر والنبات" فادع الله أن يغيثنا فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه، وقال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا" فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته.
وقولنا: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته هذا من النوع الجائز ولكنه هل هو من الأمر المشروع يعني هل يشرع لك أن تقول لشخص ما: ادع الله لي؟.
نقول: في هذا تفصيل:
إن كان لأمر عام يعني طلبت من هذا الرجل أن يشفع لك في أمر عام لك ولغيرك فلا بأس به ومنه الحديث الذي أشرت إليه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلكت الأموال وانقطعت السبل" فإن هذا الرجل لم يسأل شيئاً لنفسه؛ وإنما سأل شيئاً لعموم المسلمين.
أما إذا كان لغير عامة المسلمين فالأولى ألا تسأل أحداً يدعو لك إلا إذا كنت تقصد من وراء ذلك أن ينتفع الداعي: فتأتي لشخص وتقول: ادع الله لي؛ هذا لا بأس به بشرط ألا تقصد به إذلال نفسك بالسؤال؛ ولكن قصدك نفع الداعي؛ لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: "آمين ولك بمثله"؛ فهذه أنواع ستة كلها جائزة.
أما التوسل الممنوع فهو: أن يتوسل الإنسان بالمخلوق؛ فإن هذا لا يجوز؛ فالتوسل بالمخلوق حرام - يعني لا بدعائه ولكن بذاته، مثل أن تقول: "اللهم إني أسألك بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا" فإن هذا لا يجوز.
وكذلك لو سألت بجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يجوز؛ لأن هذا السبب لم يجعله الله، ولا رسوله سبباً.
وأما ما جاء في السؤال "أسألك بحق السائلين عليك" فالسائل يسأل هل للسائلين حق؟
الجواب: نعم للسائلين حق أوجبه الله على نفسه في قوله:] وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [((1).وكذلك فإن الله يقول: إذا نزل إلى السماء الدنيا:"من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه " فهذا حق السائلين، وهو من فعل الله – عز وجل- والتوسل إلى الله بفعله لا بأس به.
ـ[سائل]ــــــــ[09 - 08 - 05, 07:55 ص]ـ
بلوغ غاية الأماني في الرد على مفتاح التيجاني
المؤلف أحمد ولد الكوري العلوي الشنقيطي
http://saaid.net/book/open.php?cat=89&book=1908
هذا كتاب جيد وفي ه ردود مفحمة لمن يستغيث بغير الله ..
وهذه كتب في التوسل:
التوسل حقائق وشبهات
التوسل أنواعه وأحكامه ..
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
تجدها في هذا الرابط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/137)
http://saaid.net/feraq/sufyah/k.htm
أما التوسُّل بجاه المصطفى
فلمْ يَرِدْ، والأصلُ فيه الانتفا
مهما سعيتَ اليوم في كل اتجاهْ
فليس في السنة دعوةٌ بجاهْ
ولم تَحزْ في ذا المجال دعْما
تبأى به إلا حديثُ الأعمى
تعيبُ كلَّ عالمٍ أعلَّهْ
والعُلَما -في نهجِكُمْ- أدلَّهْ
أمْ أنّ من قد قال بالذي ترى
فعالمٌ،وغيره قد افْترى
مدارُه على أبي جعفرَ لمْ
يَجِدْ متابعا بذا البعضُ ثَلَمْ
وبأبي جعفرَ قد تَسَمّى
ثلاثةٌ فالاحتمال ثمّا
وبعضُهم ينمي إلى الجهالهْ
ذي حالة الحديثِ فاعْرف حالَهْ
وهْو إذا صحَّ فبالدعاءِ
ينْطُق ليس الأمر بادِّعاء
كما يُرى في قصَّة التوسّلِ
بِعَمِّ أحمدَ لدى التأمّلِ
فيها دعا العباسُ، نصَّه ذَكَرْ
عن ابْن بكار الإمام ابنُ حجرْ
وقولةُ الفاروق: إنا كنّا
في القحط ندعو بالنبي وإنّا ..
لجوءُه لدعوة العباسِ
تتركُ دعواكَ بلا أساسِ
لو كان ذا توسلاً بالجاهِ
ما تَرَكَ الحَبرُ رسولَ اللهِ
أمَّا هجومُكمْ على التقيِّ
أحمد فهْو مَسلكُ الشقيِّ
فإنه يزيدكمْ تبارا
حقا (تقيُّ الدين لا يُبارى .. )
بذاك فَاهَ حَبرُنا بُدَّاهُ
والحقَّ -رغم أنفكم- أبداهُ
جرَرْتَ منه اللفظَ لكن المحلْ
مشتغلٌ بالرفع عن أهل النِّحَلْ
فابن دقيقِ العيد قد عدَّلهُ
وابن كثيرٍ كم سنىً عدّ لهُ
والذهبي والمزي ثم ابنُ رجبْ
أليس قولٌ صادرٌ عنهم وجبَ
حواجزٌ تمنعُه من أن يَرِدْ
(ما قبلُ معمولا لما بعد وُجِدْ)
من منظومة الشهاب السني لمحمد ناصر السنة الشنقيطي
توحيده تعالى في العبادة
وإياك لا تصرف لغير الإله ما
يحق له –سبحانه- من تعبد
فلا تستغث إلا به ليس غيره
بجالب نفع أو بدافع مؤيد
ولا تدع،لا تنذر لغير إلهنا
فما ذاك بالمدْني وليس بمبعد
فإنَّ دعاء الميت والغائب استوى
بدعوة أصنام لدى كل مرشد
بجامع أن لا يستجيبون إن دُعُوا
وتأصيل ذا في الذكر باد لمن هُدي
ولا تتمسَّحْ بالقبور ولا تطُفْ
وزرها لتذكير المواقف في الغد
ولا تشدُدَنْ رحلا لغير ثلاثة
كما جاء مرفوعا بإسنادِ مسنِدِ
ولا تحلفنْ إلا بربك صادقا
فمن بسوى الرحمن يحلِفُ معتد
ولله أخلِصْ في العبادة، إنه
لَيعلم منا كل غيب ومشهد
وبالجاه لا تسألْ فتلك مصيبة
(ألا ليتني أفديك منها وأفتدي)
فإن أبا حفص توسّل بالدعا
من العم لا بالجاه من عمِّ أحمد
كما بالدعا الأعمى توجه لا سوى
فحقق ولا تحفل بقول مفنِّد
ولكن توسل بالتقى منك ضارعا
إلى الله تظفر بالمراد فتسعد
من منظومة وسيلة الإيمان للشيخ الشيخ أحمدو بن لمرابط إمام الجامع الكبير بانواكشوط
ـ[اثير]ــــــــ[09 - 08 - 05, 10:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لاني بالفعل تفاجأت بذلك في احدى الكتب يستدل بهذه الايه على انه توسل بالنبي ............... لكن فتوى ابن عثيمين اوضح لي كل شيء ...... والحمد لله
ـ[سائل]ــــــــ[09 - 08 - 05, 10:42 ص]ـ
ما اسم الكاتب ومؤلفه؟!
ـ[اثير]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
العبارة كما هي في الكتاب ........
سمعنا ياربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول واذعان واطعنا امرك وامر رسولك المنادي للايمان وهو الذي توسل به اولو الالباب في حصول مايحبون او دفع مايكرهون في قولهم (((رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا))) .... انتهى
من المؤكد اني اخطأت الفهم فاعتقدت ان عبارته التي قال فيها وهو الذي توسل (به) اولوا الالباب ..... ان الضمير عائد على الرسول ............... وهذا لاينبغي فاختلط علي الفهم .......
الكتاب ((الرياض الناظره والحدائق النيره الزاهره)) لشيخنا العلامه عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله
ـ[الزقاق]ــــــــ[09 - 08 - 05, 06:08 م]ـ
تعقيبا على مسألة التسييد المذكورة في كلام الشيخ ابن عيثمين فالذي يتوصل إليه من كلام السادة الفقهاء أن حكم التسييد خلاف الأولى فهي قطعا ليست من الصيغة المروية عن سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكن الحكم عليها بالكراهة يمنعه ما في ذاتها من الخير فكان القول الوس أن فعل هذا في الصلاة خلاف لأولى و أما في سواها فهي الأولى والله أعلم وأرجو من الإخوة التعقيب
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[09 - 08 - 05, 06:38 م]ـ
تعقيبا على مسألة التسييد المذكورة في كلام الشيخ ابن عيثمين فالذي يتوصل إليه من كلام السادة الفقهاء أن حكم التسييد خلاف الأولى فهي قطعا ليست من الصيغة المروية عن سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكن الحكم عليها بالكراهة يمنعه ما في ذاتها من الخير فكان القول الوس أن فعل هذا في الصلاة خلاف لأولى و أما في سواها فهي الأولى والله أعلم وأرجو من الإخوة التعقيب
بارك الله فيك, النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سيد ولد آدم لا اختلاف في ذلك
ولكن التسييد في الكلام يحتاج إلى دليل من فعل الصحابة, فالاستحباب حكم شرعي, ولا يخفى عليكم حديث القوم الذين قالوا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنت سيدنا فقال: السيد الله.
والله الموفق(50/138)
ماذا يعني قولهم: هذا اسناد بدوي أو أعرابي؟؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[09 - 08 - 05, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماذا يعني قول: هذا اسناد بدوي؟؟؟ او هذا اسناد أعرابي؟؟؟
وهل معناهما واحد؟؟
وقد قرأت بانه جرح مفسر!!! فكيف يكون ذلك؟؟؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[عبدالفتاح محمود]ــــــــ[09 - 08 - 05, 03:50 ص]ـ
الأخ الكريم
عليك بهذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34967&highlight=%C3%DA%D1%C7%C8%ED
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[10 - 08 - 05, 05:14 ص]ـ
جزيت خيرا اخي عبدالفتاح .. لقد وفيت ...(50/139)
ماحكم جلد الماعز النافقة اوصوف الضان؟
ـ[خيرى زاهر]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:31 ص]ـ
ماحكم من مات عنده ماعز ايجوز له الانتفاع بجلدها
او صوف كبش قد نفق
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 08 - 05, 07:21 ص]ـ
على الصحيح من مذهب الحنابلة يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس لارطب ولا يطهر بالدبغ.وعند الجمهور وهو رواية عند الحنابلة يجوز استعماله بعد الدبغ مطلقا ويطهر. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.(50/140)
ما هو الاحتياط المأمور به شرعاً؟
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[09 - 08 - 05, 08:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل حفظكم الله لدي سؤال مهم لكل مسلم وهو ما هو الاحتياط المأمور به شرعاً وإلى كم ينقسم وهل يمكن أن نقول كما قال ابن القيم في زاد المعاد ص 196 طبعة مؤسسة الرسالة (فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط لخروج من خلاف السنة) ا. هـ وهذا رابط له علاقة بالاحتياط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4411&highlight=%C7%E1%C5%CD%CA%ED%C7%D8 آمل الإجابة على السؤال وذكر الخلاف مع المراجع في ذلك وجزاكم الله خيراً(50/141)
ما صحة حديث " لاعبوهم سبعًا وأدبوهم سبعًا وصادقوهم سبعًا، ثم اتركوا لهم الحبل .. "
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[09 - 08 - 05, 09:42 ص]ـ
السلام عليكم
اخواني بارك الله فيكم
اريد أن استوثق من صحة هذا الحديث المنسوب الى الرسول صلى الله عليه سلم واين اجده في الصحاح والسنن والمسانيد
"لاعبوهم سبعًا وأدبوهم سبعًا وصادقوهم سبعًا، ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب"
وجزاكم الله خيرا
أخوكم
ابو رائد المصري السلفي
ـ[السدوسي]ــــــــ[09 - 08 - 05, 04:16 م]ـ
بعد البحث لم أجده مرفوعا ولعله - أخي الفاضل - قول لأحد السلف.
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 09:32 ص]ـ
جزيتم خيرا ولكن هناك من نسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاك في صدري شي منه ولذا أحببت أن أتأكد منه ومن صحة نسبته الى النبي الكريم
وهذا هو رابط الموضوع والذي نسبه صاحبة الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
http://www.almoslim.net/print.cfm?artid=426
وجزاك الله خيرا على محاولة المساعدة
ونستمر معا في البحث ان شاء الله
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:09 م]ـ
الحديث منتشر على الشبكة مع أنني بحثت كثيرا في المصادر ولم اجد مايدل عليه باستثناء هذا الحديث:وعن أبي ثرية سبرة بن معبدٍ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسنٌ رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين.
وقد بوب النووي في رياض الصالحين باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه
ولم اجد الحديث مذكورا فيه
فالمعذرة اخي الكريم
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:44 م]ـ
على فرض عدم صحة السند
لكن هل المتن يخالف الشرع والعقل؟
ـ[فيصل]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:37 ص]ـ
أظن أن هذا الكلام لأبي حامد الغزالي رحمه الله ومن يبلغ 21 سنة لا يترك له الحبل على الغارب بل يستمر النصح والإرشاد له.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:45 ص]ـ
قرأت هذا القول منسوبا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ـ[محب لأثر]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشهور أن هذا الأثر ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بدون الزيادة الأخيرة " ثم اتركوا لهم الحبل .. ".
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[13 - 08 - 05, 09:07 ص]ـ
بارك الله فيكم أخواني
المشكلة عندي في صحة نسبة هذا الكلام للرسول فلا يجوز أن ننسب شيئاً للرسول صلى الله عليو وسلم هو لم يقله وكذا بالنسبة للصحابة اذا كان موقوفا ونتأكد من صحة السند أيضاً
وبالنسبة للمتن فترك الحبل على الغارب هي ما تحيك حولها الشبهة في صدري وقد تكون من الشيطان والعياذ بالله
ومازال البحث مستمرا ان شاء الله
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 05, 01:15 م]ـ
بنتظار احد الأخوة يجيب جواب شافياَ
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 09:15 ص]ـ
ليت أحد المتخصصين يرد علينا
وجزيتم خيرا(50/142)
بيان عوار قرار مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد البنوك
ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[10 - 08 - 05, 12:07 ص]ـ
إليكم هذا البحث الذي فقدت "الديسك" الذي كتب عليه، و لكني كنت محتفظا بنسخة ورقية منه،هذه صورته "بالإسكانر "،ومعه المرفقات (عدد:5)،و البقية تليه
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 08 - 05, 01:51 ص]ـ
لا شيء؟؟؟!!!! لا يوجد مرفقات
ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[20 - 08 - 05, 02:20 ص]ـ
أخي الكريم
معذرة، فقد انقطع التيار الكهربي (الطاقة) عن جهاز الكمبيوتر بعد تلك الكتابة، و البحث موجود - بفضل الله - ومعه مرفقاته،و عددها عشرة، بنفس العنوان المذكور، و لكني آثرت نشره في (منتدى العلوم الشرعية التخصصي)، عله يحظى بردود تثري و تفيد.(50/143)
بعض المساجد اسمع بعض الناس يرددون بعض الصلاة قولهم واليه يعود السلام
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بعض المساجد اسمع بعض الناس يرددون بعض الصلاة قولهم
اللهم انت السلام ومنك السلام - واليك يعود السلام -
السؤال
uestion
ونحن نعلم ما رواه مسلم وغيره
عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت
: {كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام}
فهل لدى احدكم بارك الله فيكم علم عن هذه الزيادة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[10 - 08 - 05, 12:03 م]ـ
هذه الزياده في حديث ثوبان عند البيهقي وهي زيادة انفرد بها الحسن بن سفيان
انظر البيهقي 2/ 183
وفي حديث ابن مسعود موقوفا عليه عند النسائي في عمل اليو م والليلة "99"
ملاحظة: الذي أراه أنّ هذه الزيادة شاذّة
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي زياد ولكن كيف حكمت بشذوذها؟ وهل سبقك أحد إلى هذا؟
أرشدني فإني أسأل سؤال مسترشد لاسؤال متعنت
وهل هناك ضابط للحكم بشذوذ الزيادات على الروايات الصحيحة؟
هذا موضوع مهم جدا وكثر الخوض فيه وإني بحاجة لمعرفة الحق في هذه المسألة فأرجوكم ياأهل الحديث أرشدوا أخاكم وخذوا بيديه وبصروه الطريق
جزاكم الله خيرا
ـ[عادل مرشد]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:36 م]ـ
أظن أن الأستاذ زياد عوض قد شُغِل عن الإجابة، فأستميحه عذراً في تدخلي بالإجابة عن السؤال الموجّه إليه، فأقول بدايةً، والله المستعان:
اللفظ المذكور في سؤال الأخ محمد الأثري مرويٌّ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار في «مسنده» فيما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 10/ 154 فقال: رواه البزار وفيه داود بن عبد الحميد وهو ضعيف. قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 3/ 418 وقال: سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال: لا أعرفه وهو ضعيف الحديث يدل حديثه على ضعفه. وله ترجمة في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر.
وقد روي الحديث بلفظ «وإليك السلام» من غير لفظة «يعود» عند البيهقي والنسائي على ما ذكر الأستاذ زياد عوض. وأنا أؤيد ما ذهب إليه من كون هذه الزيادة شاذة في حديث ثوبان، فإن الشاذَّ - فيما نرى – ما رواه الثقة أو من هو نحوه مخالِفاً لمن هو أرجح منه لمزيدِ ضبط، أو كثرة عدد، أو مرجِّح سواهما، وهذه الزيادة في حديث ثوبان من النوع الثاني، فقد انفرد بها الحسن بن سفيان – وهو ثقة حافظ – فرواها عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أبي عمار شداد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي 2/ 183.
وخالفه الإمام مسلم في «صحيحه» (591) فرواه مباشرة عن داود بن رشيد بهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر هذه الزيادة.
كما رواه محمود بن خالد – وهو ثقة – عند النسائي في «المجتبى» (1337)، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الملقب بدحيم – وهو ثقة أيضاً – عند ابن ماجه (928) وابن حبان (2003)، كلاهما (محمود بن خالد ودحيم) عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد فلم يذكرا هذه الزيادة.
ورواه أبو المغيرة الخولاني وعيسى بن يونس وبشر بن بكر وعبد الحميد بن حبيب وعمرو بن أبي سلمة وعمرو بن هاشم البيروتي وعمر بن عبد الواحد والوليد بن مزيد البيروتي، كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد (كما في تخريج حديث ثوبان من «مسند الإمام أحمد» برقم 22366 ــ طبعة مؤسسة الرسالة) فلم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، وهم في الجملة ثقات ولا بأس بهم.
وبعد: فإن هذه الزيادة شاذة في حديث ثوبان لا محالة، على أني لم أقف على قول لأحد من أهل العلم قبلنا تعرض للحكم عليها، وهذا لا يضر إن شاء الله تعالى فإن هذا العلم بحر لا ساحل له، والله تعالى أعلم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 11:38 م]ـ
شكر الله للأستاذ المحقق المتقن "عادل مرشد "فقد كفاني مؤونة الرد، وأسأل الله أنّ يبارك في علمه، وعمله، وأن يرفع قدره في الدنيا والأخرة، إنّه ولي ذلك والقادر عليه 0
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
----
قال في " الإحياء " 1/ 333:
أما الأدعية، فكلما يفرغ من صلاته، فليبدأ وليقل: " اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم،
اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام،
وأدخلنا دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام اهـ
وقال في مراقي الفلاح ص147:
(كان عليه السلام إذا سَلَّمَ يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام،
وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ... )
فتعقبه في الحاشية 2/ 311:
(قوله: " وإليك يعود السلام "، قال في شرح المشكاة عن الجزري: وأما ما يُزاد بعد قوله:
"ومنك السلام "، مِن نحو: " وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام "،
فلا أصل له بل مختلق بعض القُصَّاص اهـ
قال ابن حجر في " نتائج الأفكار " 2/ 413:
عن أبى سعيد الخدرى قال: ... أنت السلام , و منك السلام , و إليك يعود السلام ,
أسألك يا ذا الجلال و الإكرام ... "
قال البزار: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن أبى سعيد بهذا الإسناد،
و إنْ كان روى بعضه غيره اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/144)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 08 - 05, 06:33 ص]ـ
وأنتم كذلك(50/145)
عندنا إمام صوفي ....
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[10 - 08 - 05, 01:29 ص]ـ
ماالحل في مسجدنا إمام صوفي عنده بعض البدعيات مثل:
1 - الشال الذي يلبس على الكتف
2 - قوله في الخطبة (لولا الله والرسول)
3 - الجبة التي يلبسها
فما الحل في هذا الإمام هل نسكت ونبؤا بلإثم’ أم نطرده بأدب وحكمة؟
ونحن في الحجاز
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 08 - 05, 01:42 ص]ـ
الخطوة الاولى النصيحة في الدين بالتي هي أحسن
الخطوة الثانية الدعاء له في ظهر الغيب
الخطوة الثالثة تبليغ المسؤولين إذا كانوا من المصلحين
ولك الاجر والثواب إن شاء الله
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 08 - 05, 12:13 م]ـ
لم أفهم علاقة الشال والجبة بالبدعة والتصوف؟
نعم، قد يتميز بعض الصوفية بألبسة معينة، وقد يقال بأنه لا ينبغي التشبه بهم في ذلك - على قاعدة معروفة لأهل السنة ..
لكن، أن يقال إن الشال على الكتف والجبة من البدعيات،
فهذا ما لم أفهمه.
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:24 م]ـ
س: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة كالأشعري مثلًا؟
ج: الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومَن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب. وأما من قال أنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة خلف الأمراء،- والأمراء منهم الكثير من العصاة-، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس. والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسفا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام. لكن ينبغي أن يولّى صاحب السنة، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:31 م]ـ
رحم الله علماء السنة ونفع بعلمهم وفقههم
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 09:53 م]ـ
حرر من قبل المشرف##
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 08 - 05, 04:12 ص]ـ
عليك أن تناصحه باللطف، مع الاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة.
راجع مثلا كتاب التوحيد باب قول: ما شاء الله وشئت.
ولكن! هل كل من لبس الشال والجبة وقال: لولا الله ورسوله =أصبح صوفيا؟؟؟؟!!!!!
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[11 - 08 - 05, 06:31 م]ـ
أشكركم شكرا جزيلا على الفوائد الجميلة والرائعة
وأني والله أحبكم حبا كثيرا في الله
ونصائحكم نصب عيني.
ولكن هذه الأشياء تدل على شىء إذا كانت مجتمعة في شخص واحد
ولكن من قال ما خلقت السموات والأرض إلا لإجل محمد صلى الله عليه وسلم.
ما حكمه؟
وما ضرني بدعته. فبدعته على نفسه وليس بيننا وبينه عداوة. ولكن ينشر بدعته بين المصلين.
أفنسكت عنه!!!
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 01:59 ص]ـ
لا، لا تسكت، ولكن ناصحة بالتي هي أحسن، وعليك بالحجة والبرهان كما أسلفتُ.
فإلم تستطع فأمر أحدا من طلبة العلم أو أهله ممن تعرفهم أن يناصحه.
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:37 ص]ـ
الحمد لله،
جواب للشيخ محمد صالح المنجد:
" ولا يجوز تمكين أهل البدع المكفِّرة من إمامة الصلاة، لعدم صحة الصلاة خلفهم عند جمع من أهل العلم، ولكونهم أهلا للهجر والزجر لا للإمامة والتقديم، ولما يترتب على تقديمهم للصلاة من اغترار الجاهل بهم.
والبدع المكفرة: كبدعة القول بخلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والقول بتكفير مرتكب الكبيرة أو تخليده في النار، وتكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو القول بتحريف القرآن، أو ادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، أو الاستغاثة بالأموات، وغير ذلك من صور الكفر والشرك.
وهذا بخلاف صاحب البدعة غير المكفرة، فإن الصلاة خلفه صحيحة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 364) السؤال التالي:
هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
جواب اللجنة:
من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة ولا يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه.
وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
والله أعلم."(50/146)
سؤال فقهي يختص بتكبيرة الانتقال
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني بارك الله فيكم
من المعلوم أن تكبيرة الانتقال وقتها هو أثناء الانتقال, فلا يصح قبله ولا بعده, كما ذكر ذلك أهل العلم, ولكن سؤالي هو لو لم يكبر حتى وصل إلى الركن الذي يليه, كأن يكون ناسيا, أو مثلا ما يحصل لي أحيانا وهو أني قد أتثائب أثناء الانتقال حتى أصل إلى السجود أو الركوع مثلا, فما الحكم في هذه الحالة؟
هل أكبر حين أصل؟
أم يقال إنه واجب وقد فات محله, كالتشهد الأول إذا نُسي؟
ما رأيكم إخواني؟
أتمنى أن تفيدوني
ـ[زياد عوض]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:32 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
وقوله: «مكبِّراً» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الرُّكوعِ يكبِّرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يَصِل إلى الرُّكوعِ، أي: يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقالِ والانتهاءِ، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنه لا يجزئه». لأنهم يقولون: إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحلُّه ما بين الرُّكنين، فإنْ أدخلَه في الرُّكن الأول لم يصحَّ، وإن أدخله في الرُّكن الثاني لم يصحَّ؛ لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذِّكرُ، فالقيامُ لا يُشرع فيه التَّكبيرُ، والرُّكوع لا يُشرع فيه التكبيرُ، إنما التكبيرُ بين القيام وبين الرُّكوعِ.
ولا شَكَّ أن هذا القولَ له وجهة مِن النَّظر؛ لأن التَّكبيرَ علامةٌ على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال.
ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلَه بعد وصول الرُّكوع، أو بدأ به قبل الانحناء يُبطلُ الصَّلاةَ فيه مشقَّةٌ على النَّاس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً مِن النَّاسِ لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبِّرُ قبل أن يتحرَّك بالهوي، ومنهم مَن يَصِلُ إلى الرُّكوعِ قبل أن يُكمل.
والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال: لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قال: لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.
ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركَّباً»؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.
إذاً؛ نقول: كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واُحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ.
فالصوابُ: أنه إذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل الهوي إِلى الرُّكوعِ، وأتمَّه بعدَه فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمَّه بعد وصولِهِ إلى الرُّكوعِ فلا حَرَجَ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الرُّكنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: «سمعَ الله لمن حمده» وجميعِ تكبيرات الانتقال. أمَّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به.
قلت؛ تركه عن نسيان أو ذهول يوجب سجود السهو على الراجح من أقوال أهل العلم
ـ[السني]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:10 م]ـ
وسؤال يناسب ما نحن بصدده
إذا رفع الإمام من سجوده ونسي أن يجهر بالتكبير فماذا عليه أن يفعل حتى يتابعه المأمومون فإن أعاد التكبير زاد واجبًا متعمدًا، وإن لم يفعل فمايزال الناس سجودًا؟؟؟
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:19 م]ـ
بارك الله فيكم شيخ زياد
ولكن هل معنى هذا أنه إن نسى حتى يصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يكبر؟
ومسألة سجود السهو لترك الأقوال فيها خلاف كما لا يخفاكم
بارك الله في الجميع
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:39 ص]ـ
إذا رفع الإمام من سجوده ونسي أن يجهر بالتكبير فماذا عليه أن يفعل حتى يتابعه المأمومون فإن أعاد التكبير زاد واجبًا متعمدًا، وإن لم يفعل فمايزال الناس سجودًا؟؟؟
الإخ السني رعاه الله:
إذا كانت الصلاة جهرية وحصل معه ذلك فإنّ الإمام سيرفع صوته بالقراءة، وبالتالي
سيدرك المأمومون أنّ الإمام رفع رأسه من السجود، وقام إلى الركعة الثانية،أمّا إذا كان في ركعة سرية فالذي أراه أن يرفع الإمام صوته ببعض الآيات حتى يتنبه المأمومون إلى رفع الإمام من السجود، وشروعه في ركعة جديدة0 والله تعالى أعلم
ومن عنده شيئ في حكم هذه المسألة فلا يبخل على إخوانه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:53 ص]ـ
الكافي في فقه الإمام أحمد:
النوع الثاني: ترك واجب غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا النبي صلّى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات 0 انتهى كلامه
ولكن هل معنى هذا أنه إن نسى حتى يصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يكبر؟
الذي أراه أنّه يكبر ولا يلزمه سجود السهو، أمّا إن تركه بالكلية نسياناً لزمه سجود السهو لأنّه ترك واجباً على القول بوجوب تكبيرات الانتقال 0 هذا ما أراه والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/147)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:32 ص]ـ
[ولكن هل معنى هذا أنه إن نسى حتى يصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يكبر؟ [/ COLOR] [/SIZE]
الذي أراه أنّه يكبر ولا يلزمه سجود السهو، أمّا إن تركه بالكلية نسياناً لزمه سجود السهو لأنّه ترك واجباً على القول بوجوب تكبيرات الانتقال 0 هذا ما أراه والله تعالى أعلم
أقول: بارك الله فيك ياأخي زياد لكن يرد على كلامك: أنه لو نسي تسبيحة الركوع فلم يتذكرها حتى رفع من الركوع أنه يأتي بها وليس عليه سجود سهو
والجامع بين المسألتين أنه في كل منهما ذكر مشروع واجب فعل في غير محله فكما أن تسبيحة الركوع محلها الركوع فكذلك تكبيرة الانتقال محلها الانتقال
هذا مايبدو لدي بادئ الأمر والله تعالى أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:20 ص]ـ
أقول: بارك الله فيك ياأخي زياد لكن يرد على كلامك: أنه لو نسي تسبيحة الركوع فلم يتذكرها حتى رفع من الركوع أنه يأتي بها وليس عليه سجود سهو
والجامع بين المسألتين أنه في كل منهما ذكر مشروع واجب فعل في غير محله فكما أن تسبيحة الركوع محلها الركوع فكذلك تكبيرة الانتقال محلها الانتقال
هذا مايبدو لدي بادئ الأمر والله تعالى أعلم
الأخ الفاضل رعاه الله:
ألا تلاحظ الفرق بين كلامي وكلامك، أنا اقول: إذا تذكر الواجب قبل الشروع في الركن الذي يليه فإنّه يأتي به ألا وهو تكبيرة الانتقال، وشتان بين هذا القول وبين قول من يقول بالإتيان بالواجب بعد الشروع في الركن الذي يليه وهو الرفع من الركوع، وكيف يأتي بذكر التسبيح وقد شرع في ركن جديد ألا وهو الرفع من الركوع، أمّا في الحالة التي ذكرتها فإنّه تذكّر الواجب قبل أن يشرع في السجود فلا بأس أن بأتي به، أمّا عن قولك في غير محله فهو قول االحنابلة وقد نوزعوا في ذلك
والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 09:47 ص]ـ
[[إذا رفع الإمام من سجوده ونسي أن يجهر بالتكبير فماذا عليه أن يفعل حتى يتابعه المأمومون فإن أعاد التكبير زاد واجبًا متعمدًا، وإن لم يفعل فمايزال الناس سجودًا؟؟؟]]
الذي أراه أنه يكبر لا على أنها تكبيرة انتقال بل تكبيرة ذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "
أو: يسبِّح
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه "
والله أعلم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[12 - 08 - 05, 08:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ياأخي إحسان هل ماكتبته فتوى لأحد العلماء أو اجتهاد منك؟ أرجو العزو إن كانت فتوى وجزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:21 م]ـ
والله مني
لكن أستحي أن أقول اجتهاد مني:)
بس خليها بيني وبينك لا تطلع غلط(50/148)
ما المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: ((من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة))
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[10 - 08 - 05, 05:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو: لو ان رجلا مثلا صلى الظهر في اخر وقتها اي صلى مقدار ركعة واحدة ثم دخل وقت صلاة العصر وهو اثناء الصلاة _ صلاة الظهر _.
فهل يكون هذا الرجل قد ادرك صلاة الظهر؟ وهل هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: ((من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة))؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:18 ص]ـ
إدراك الوقت مما يدخل في هذا الحديث وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإدراكات متنوعة منها:
1 - إدراك الجمعة 2 - إدراك فضل الجماعة 3 - إدراك المسافر من صلاة المقيم 4 - إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت 5 - إدراك آخر الوقت كالحائض تطهر 6 - إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك
فمذهب مالك رحمه الله أن إدراك هذه كلها يكون بركعة، ومذهب أبي حنيفة أنه يكون بالتحريمة، والشافعي وأحمد يقولان في الجمعة بقول مالك، وفي غيرها فيه نزاع في مذهبهما، وكثير من الأصحاب يرجح قول أبي حنيفة، قال الشيخ (والأظهر مذهب مالك)
انظر: مجموع الفتاوى (23/ 255 - 256)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:00 م]ـ
والأصل في هذا الباب قوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل:
(المسألة الأولى) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال: "الوقت ما بين هذين" وروي عنه قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطينا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء" فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. وقال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال القاضي: أنا الشاك في الكسر، وأظنه قال: وثلث حجة من قال باتصال الوقتين، أعني اتصالا لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى" وهو حديث ثابت. وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات. وقال الشافعي: أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر. وروي مثل ذلك عن مالك. وقالت طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين: أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" والثاني "أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة" وفي حديث خباب "أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم" خرجه مسلم. قال زهير رواي الحديث: قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجليها؟ قال: نعم، فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص. وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام "وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها" والحديث متفق عليه، وهذه الزيادة فيه، أعني "لأول ميقاتها" مختلف فيه.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/149)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:12 م]ـ
الأخ عبد الرحمن برهان ...
و عليك السلام و رحمة الله و بركاته ...
أنقل بعض فتاوى الإمامين ابن باز و ابن عثيمين -رحمهما الله- و أسأل الله أن يجعل فيها بعض الفائده ..
- سُئل الإمام ابن باز رحمه الله:-
س: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
نشرت في (جريدة البلاد)، بتاريخ 15/ 10 / 1414 هـ. اهـ.
- سُئل الإمام ابن باز -رحمه الله-:-
إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134). اهـ
- سُئل العلّامه ابن عثيمين:-
سئل فضيلة الشيخ: عن مصل دخل و الإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه, وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة, فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة, فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها, أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه. اهـ
- و سُئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:
من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فهل يقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟
أفتونا مأجورين حيث أن كثير من الناس يشتبه عليه الأمر في ذلك وفقكم الله وبارك فيكم.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فإن مفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يدرك الصلاة.
- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:-
أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء – رحمهم الله – يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على المأمومين، فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة؛ لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".اهـ
و قال أيضاً:-
في أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك:
الأول: الصلاة:
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.
ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟
في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط. لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). متفق عليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/150)
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:25 ص]ـ
أحد الأخوة يقوم الآن بالعمل على دراسة هذا الحديث: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " دراسة حديثية، فقهية.
وقد قام بدراسة موسعة لطرق الحديث والمحفوظ منها من غير المحفوظ. مع ذكر أقوال العلماء في المراد بالإدراك في الحديث وأدلتهم والراجح منها.
وأما الدراسة الفقهية فقد جمع فيه ما يقارب ثلاثة عشر مسألة ودرسها دراسة موسعة وبعض هذه المسائل قل من تكلم عليها فضلاً عمن حررها.
وهو يناشد من وقف على بحث سابق في نفس الموضوع إخباره به لكي لا يتكرر العمل وتضيع الأوقات(50/151)
حديث أشكل علي كثيراً فهل من مجيب؟ ..
ـ[سليمان التويجري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 08:43 ص]ـ
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
روى الإمام مسلم في صحيحه برقم (2952) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن الساعة: متى الساعة؟، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، فقال: (إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم).
لقد استغل الملاحدة والزنادقة هذا الحديث في التشكيك باليوم الآخر، فقالوا: لو كان بالفعل هناك يوم القيامة لكان ذلك قد حصل منذ ألف وثلاثمائة عام حيث يدرك الهرم ذلك الأعرابي الحدث؟؟
والسؤال هو: ما هو قول العلماء في هذا الحديث؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو زكريا الطائي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 09:20 ص]ـ
السلام عليكم,
أخي لو راجعت الشروح قبل أن تسأل لوجدت بغيتك وهي متوفرة على الشبكة. ولعل ما أنقله هنا يكون فيه جوابك. والحاصل من الإجابة المنقولة هنا أن ذلك من أساليب تعليم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحرصه على مخاطبة القوم بما يفقهون, وبما ينفعهم.
قال ابن حجر, قال الداودي: " هذا الجواب من معاريض الكلام, فإنه لو قال لهم لا أدري ابتداء, مع ما هم فيه من الجفاء, وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابوا, فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه, ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفضح لهم بالمراد"ا. هـ.
ـ[سليمان التويجري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:34 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو زكريا.
وأعتقد بأن جوابك لا يكفي!.
فهل من جواب مفصَّل مقنع أحبتي الكرام؟.
جزاكم الله كل خير وأعاذنا وإياكم من شبهات الشيطان وملأ قلوبنا باليقين والإيمان.
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 01:07 م]ـ
ساعتكم
أي: أتاكم موتكم ... و ليس المقصود بكلامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الساعة الكبرى ..
بدليل قوله .... ((ساعتكم)) .. الضمير يعود عليهم فقط .. فلم يقل:قامت عليكم "الساعة"
و كذلك من الأدلة على أن المراد بـ ((ساعتكم)) أي موتكم ... أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إن يعش هذا لم يدركه الهرم)) فأثبت أن هذا الحدث سيكون حيا عند قيام ساعتهم أي موتهم .. لقوله ((لم يدركه الهرم)) أي الكبر و لم يقل يدركه الموت .. فثبت بهذا أن هذا الحدث سيكون حيا عند قيام ساعتهم ... و هذا يستحيل في الساعة الكبرى فقد جائت الأخبار بأن الناس كلهم سيموتون عند قيامها ..
فدل هذا على أن المراد بـ ((ساعتكم)) أي موتكم .... و ليس المراد به الساعة الكبرى .. و الله أعلم ..
و هذا الرد خاص بهذا الحديث .. وأما الأدلة الخارجية الأخرى التي تبطل قولهم فهي كثيرة مشهورة .. لو استطرد طالب علم صغير في جمعها لما حواها مجلد ...
أخي لو راجعت الشروح قبل أن تسأل لوجدت بغيتك
صدق أخي ... فلعلك تلقي نظرة على بعض هذه الشروح ...
و بارك الله فيكم ,,,
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 02:45 م]ـ
قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم
حدثنا معبد بن بلال العربي، عن أنس بن مالك، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: "إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة".
قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. تفرّد به مسلم أيضاً من هذا الوجه.
قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة".
ورواه البخاري، عن عمرو بن عاصم، عن همام به.
وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والجواب، وليس المراد تحديد وقت الساعة العظمى، إلى وقت هرم ذاك المشار إليه، وإنما المراد أن ساعتهم وهو انقراض قرنهم وعصرهم قصاراه أنهى إلى مدة عمر ذلك الغلام، كما تقدم. وفي الحديث: "تسألوني عن الساعة، فإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة".
ويؤيد ذلك رواية عائشة: "قامت عليكم ساعتكم".
وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة فعالم البروج قريب من عالم يوم القيامة، وفيه من الدنيا أيضاً، ولكن هو أشبه بالآخرة، ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنيا، أمر الله بقيام الساعة، فيجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم، كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسنّة وبالله المستعان.(50/152)
من يخرج لنا هذا الأثر عن عمر: لولا الولد لم أتزوج، حصير في بيت خير من امرأة لا تلد
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[10 - 08 - 05, 12:41 م]ـ
قال ابن أبي الدنيا:
حدثنا هارون بن أبي يحيى السلمي قال: أنبأني هشام بن محمد، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: تزوج عمر بن الخطاب امرأة من أهل مكة شريفة فجاءه رجل يهنئه بها، فقال: ما أشرفها من امرأة لا تلد وقد طعنت في السن، فقال عمر: لولا الولد لم أتزوج، حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، ثم التفت إلى تميم بن الجهاد الجهني فقال: كيف شببت بالنساء؟ قال: قلت فيهن: إن تأت يوما بنت عشر فإنها بخير إلى خير تحب بريدها وإن تأت يوما بنت عشرين حجة فتلك المنى تلهو بها وتريدها وبنت الثلاثين التي هي حاجة لنفسك لم تكبر ولم يعس عودها وقيم بنت الأربعين بغبطة ولم يتغير ودها وجديدها وإن تأت يوما بنت خمسين حجة هديا فقلها جنة تستفيدها وإن تأت يوما بنت ستين حجة تجدها محبا دينها وركودها وإن تأت يوما بنت سبعين حجة تجدها إذا زيرت شديدا صدودها وبنت الثمانين التي قد تشعشعت من الكبر العاتي وماس وريدها وإن تأتي يوما بنت تسعين حجة تجد بيتها ضنكا قصيرا عمودها فضحك عمر وقال: إنه لشبيه يا جهني أن يكون ما بعد الأربعين متغيرا *
أخرجه في كتاب العمر والشيب(50/153)
ما حكم مشاهدة الأفلام الكرتونية المجسمة؟
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 01:56 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم ..
ما حكم مشاهدة الأفلام الكرتونية المجسمة؟ (مما أبتلى به الأمة)
التي تجسم الجسم كأنه جسم حقيقي , وهل يعتبر من ينظر إلى النساء في هذه الأفلام .. كأنه ينظر إلى إمرأة حقيقية؟
مع العلم أنها حقا مجسمة.
وما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة؟ وهل من ينظر إلى النساء فيها يأثم؟
وجازكم الله خيرا .. فهذه الأسئلة مهمة جدا لكي أنصح بعض (الملتزمين) الذين يشاهدون هذه الأفلام. والتي لا يستريح قلبي منها.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:39 ص]ـ
هناك بحث في هذه المسألة يقوم به الآن أحد طلاب قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء والبحث مازال جاريا على أشده فعساه أن ينجزه قريبا
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:07 م]ـ
اللهم آميين.
ولكن ليس لدى أحد من المشايخ أي فتوة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[11 - 08 - 05, 02:04 م]ـ
تعقيب خفيف حول الصور المجسمة في الأفلام الكرتونية:
يستحيل أن تكون مجمسة بل هي ثلاثية الأبعاد وعبارة عن خدع بصرية ـ والله أعلم ـ
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 06:50 م]ـ
لعل هذا الرابط فيه ما ينفع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3018
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا , يعني هل يأثم عندما ينظر للنساء التي في الأفلام الكرتون سواء المجسمة ( anemation)
أو الرسوم المتحركة.
أم ماذا؟(50/154)
ما هو (النوروس)؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:22 م]ـ
الحمد لله وبعد
فقد ذكر العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه العظيم (حلية طالب العلم) ص 32 ط دار العاصمة ما خلاصته أن القراءة على العلماء لها فوائد منها شرح الألفاظ الغريبة المنقولة عن لغات أخرى ولم تعرّب وضرب المثال بهذه اللفظة اليونانية (النوروس) ولم يذكر حفظه الله معناها، ربما لظنه أنها لا تخفى على طالب علم! والله المستعان.
ثم إن العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الحلية لما شرح هذا الموضع لم يعرف المراد بـ النوروس وقال إنه لا يعرف إلا طائر النورس ولكنه ليس غريبا ولا يونانيا!
والعبد الفقير بحث في (جوجل) فلم يجد النوروس إلا ككلمة فارسية بمعنى الشيء الجديد وهي علم على عيد الربيع عند الفرس الموافق 21 مارس من كل عام ميلادي ويسمى أيضا عيد النيروز.
فمن كان لديه علم بماهية النوروس اليوناني الذي عناه الشيخ بكر فليجد به على إخوانه وله جزيل الشكر
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:35 م]ـ
شيخنا الكريم ابن الكرام/ أباخالد المنيسي وفقه الله تعالى:
مشاركة قد لا تقدم لكم شيئا، فأرجو قبولها:
---
قال الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله تعالى:
وقد بسط الصفدي في "الوافي" في الرد عليه (أي على: علي بن رضوان المصري الطبيب ت453هـ)، وعن الزبيدي في "شرح الإحياء" عن عدد من العلماء معللين بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه (1):
(السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تَصد عن العلم ...... ثم قال: وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة؛ كا النوروس .... ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (2):
(هذه العبارة لا بد وأن تفهم، ما هو النوروس؟ طائر؟ والله ما أدري، لأن الطائر ما يقال ألفاظ يونانية، فلعلها اسم لعلم من العلوم) أ. هـ
----
(1) شرح الإحياء (1/ 66).
(2) التعليق الثمين على شرح الشيخ ابن عثيمين لـ (حلية طالب العلم) للشيخ عمرو بن عبدالمنعم سليم وفقه الله (ص176).
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:42 م]ـ
شيخنا الجليل أبو خالد السلمي -حفظه الله ووفقه -
وجدت تلك الكلمة فى أبيات شعر .. ربما يُساعد السياق في فهم معناها بعض الشيء
قال الشاعر رائد الجشي لصديقه:-
وداعا أيها الخليل الخليل:: وأرجوا أن بعدك لا يطول
وحتما سوف تأتي بَعدَ بُعدٍ:: سترجعك النوارس والهديل
فرد عليه صديقه:
و للنوروس ِ من قِدم ٍ هطولُ
و طبعٌ في الفضائل ِ لا يزولُ
و ها عُيَّنْتُ مندوبًا لديكمُ
أصيلٌ في الإنابةِ لا عميلُ
و لكنْ لي حدودُ و لي انتدابٌ
بموجبِ ما أمرتُ و لا أميلُ
فلستُ بشاعر ٍ أبدًا و لكنْ
ألقَنُ ما يقالُ فها أقولُ
على النوروس، إنثاهُ سلامي
كما حُيِّيتَ من قبلُ الأكولُ. (انتهى كلامهما)
الصراحه أنا لم أفهم شيء (ابتسامه) ... و نقلته من شبكة الشعر العربي ربما يساعد على فهم تلك الكلمة .. و ربما يمكن التسجيل فى ذاك المنتدى و سؤالهم ...
و هذا هو الرابط:
http://www.althe.com/shi3r/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=373
ـ[ابن حنبل]ــــــــ[10 - 08 - 05, 05:04 م]ـ
جاء في القاموس المحيط:
والنَّيْرُوزُ: أوَّلُ يومٍ من السنةِ، مُعَرَّبُ ((نَوْرُوز)) ٍ، قُدِّمَ إلى عليٍّ شيءٌ من الحَلاوَى، فسألَ عنه، فقالوا: لِلنَّيروزِ. فقال: نَيْرِزُونا كلَّ يومٍ. وفي المَهْرَجانِ، قال: مَهْرِجونا كلَّ يومٍ.اهـ
لعل النوروس هو نفسه النيروز و الله أعلم.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:48 م]ـ
يظهر لي أن شيخنا بكر أبو زيد حفظه الله إنما قصد النيروز و هو الذي يرد ذكره في الأخبار و بعض الأشعار و لكنه قد يرد بلفظ: النوروز
و يمكن الاتصال بفضيلته و سؤاله عنها مكاتبة أو بالاتصال المباشر إن أمكن.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 08:45 م]ـ
يظهر لي أن شيخنا بكر أبو زيد حفظه الله إنما قصد النيروز و هو الذي يرد ذكره في الأخبار و بعض الأشعار و لكنه قد يرد بلفظ: النوروز.
- بارك الله فيكم جميعاً ...
لكن (النوروز) وهو عيد من أعياد الفرس (المجوسيين)، والذي يكون على أول الربيع، وهو على لغتهم: ناو: يعني جديد، ويقرب من الكلمة الإنجليزية: ( new) التي هي بنفس المعنى (1).
و (روز) يعني: اليوم.
وهما -الكلمتان- على نفس النطق والمعنى عند فرس هذا الزمان.
و النوروز العيد الفارسي هو الوارد في كلام الشعراء وأهل التاريخ كثيراً.
ثم أين كلام اليونان من كلام الفرس، وعيد اليونان من أعياد الفرس!
فإما أنهما كلمتان في لغتين وهذا أقرب، أو لبسٌ حصل للشيخ في كتابتها ونسبتها لليونان.
______________________________
(1) للفائدة: فهناك كلمات لا بأس بها متشابهة بين اللغة الإنجليزية والفارسية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/155)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 08 - 05, 09:03 م]ـ
- ثم وقفت على شيءٍ قريبٍ من الكلمة التي سأل عنها الشيخ أبو خالد.
- فقد نظرت الآن في كتاب القول الأصيل للأستاذ ف عبدالرحيم فإذا هو قال في ص (229 - 230): "ناووس: قال الفيومي في المصباح: الناووس - فاعول- مقبرة النصارى. اهـ.
وقال الزبيدي فيما استدركه على صاحب القاموس في مادة (نوس): والناووس: مقابر النصارى، إن كان عربيَّاً فهو فاعولٌ منه. اهـ.
وقال ياقوت في ترجمة ناووس الظبية: الناووس والقبر واحد.
قال عبدالرحيم: الناووس سريانيٌّ، وأصله .... -ثم رسم كتابتها بالأحرف السريانية ولا أستطيع كتابتها - (نوسا) أصل معناه: معبد الأصنام، ثم أطلق على الجزء الداخليِّ للكنيسة، ثم عُمِّم وأطلق على الكنيسة الصغيرة، ويقال للكنيسة الملحقة بالمقبرة .... (نوسا لعَنِيدا) أي: كنيسة المتوفين.
ومن هذه العبارة اكتسبت كلمة الناووس معنى المقبرة.
وبقي أن نذكر أنَّ هذه الكلمة دخيلة في السريانيَّة من اليونانيَّة، وأصلها فيها .... بمعنى: المعبد".
انتهى كلام العالم اللغوي ف عبدالرحيم.
- وأشير إلى أنَّ هذا الرجل عنده علمٌ لا بأس به باللغات وأصولها، كما يظهر ذلك من كتبه وتحقيقاته.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:56 م]ـ
بالنسبة لبلادي فلسطين فالنورس طائر من الطيور
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[11 - 08 - 05, 12:27 ص]ـ
(نوروس)
-------
ماذا يقصد الشيخ أبو عمر بالنقط التي وضعها؟
هل يقصد كلمة (نوروس)، ووضع النقط للتشويق؟
أم ماذا؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:31 ص]ـ
الناووس سريانيٌّ، وأصله .... (نوسا)
ويقال للكنيسة الملحقة بالمقبرة .... (نوسا لعَنِيدا)
ومن هذه العبارة اكتسبت كلمة الناووس معنى المقبرة.
وأصلها فيها .... بمعنى: المعبد".
- بالنسبة للنقط التي وضعتها فهي نفس الكلمة الموضوعة بين قوسين والتي تحتها خط فقد كتبها المؤلف بالأحرف العربية بعد أن كتب رسمها بالأحرف السريانيَّة و اليونانيَّة، لذا قلت في الموضع الأول من النقاط (ثم رسم كتابتها بالأحرف السريانية ولا أستطيع كتابتها).
- بالنسبة لما ذكره الأخوة من اسم طائر (النورس) بواوٍ واحدة، والذي يكثر أصلاً عند شواطيء البحار ففرق بينه وبين (النوروس) بواووين، أو (الناووس) بواوين ودون راءٍ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 04:27 ص]ـ
- ثم وجدت في الموسوعة العربيَّة الميسَّرة (2/ 1859) ما يلي: " نوروز عجم: اصطلاحٌ في الموسيقى العربيَّة، يطلق على هيئة لحنيَّةٍ مركَّبةٍ من فصيلة (مقام العجم) في الطبقة الحادة، والجنس المميِّز لجماعة نغمة هو الجنس ذو الأربعة، المسمَّى اصطلاحاً (عجم) ".
- وفي المنجد (ص/846): " الناووس و الناؤوس ج نواوويس: مقبرة النصارى، حجر منقور تجعل فيه جثة الميت ".
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا و الاحتمالات باقية
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:14 م]ـ
!!
الشيخ بكر أبو زيد ما زال حيا حفظه الله
أفلا ينبري أحد ليسأله عن مقصوده من تلك الكلمة؟
!!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 06:18 م]ـ
!!
الشيخ بكر أبو زيد ما زال حيا حفظه الله
أفلا ينبري أحد ليسأله عن مقصوده من تلك الكلمة؟
!!
- أحسنت ... لتكن أنت هذا الأحد ..
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:43 م]ـ
تبين لي الآن المراد بهذه الكلمة و أنها مصحّفة: فقد كنت -قدرا - بلا تعمُّد بحث عنها أطالع البارحة طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة فرأيت كلاما نقله عن بعض الأطباء يردّ فيه على من يقول إنّ تحصيل الصناعة من الكتب أوفق من المعلمين: فذكر عدة علل و أدلة على ذلك ثم قال في:الدليل السادس:
(يوجد في الكتب أشياءُ تصدّ عن العلم قد عُدِمتْ في تعليم المعلّم، و هي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عَدَمِ اللفظ و الغلط بزوغان البصر و قلة الخبرة بالإعراب ....... و سقم النسخ ...... ...... و ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس وهذه كلها معوقة عن العلم و قد استراح المتعلم عن تكلفها عند قراءته على المعلّم) اهـ.
من طبقات الأطباء. صـ544
قلت: فهي مصحفة عن الثوروس،و هو اصطلاح طبي يوناني يسهل تصحيفه
بقي أن أقول إن التمثيل بها صحيح و لعل فضيلته -حفظه الله- نقلها من كتاب آخر يتكلم عن آداب الطلب غير كتاب الأطباء هذا و يكون التصحيف فيها من الطباعة لا من المصنف حفظه الله.
(هذا إن لم تكن أيضا في طبقات الأطباء مصحفة فنخرج من تصحيف إلى تصحيف) ?? يالله شوفوا لنا طبيب قرأ هذه الاصطلاحات فضلا عن أنْ يسمعها من أفواه الرجال.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:25 ص]ـ
ثم تنبهت الآن لما في كلام الشيخ المسيطير جزاه الله خيرا له من إشارة إلى ذلك لكن فيه النوروس و في المطبوع من طبقات الأطباء: صـ 564 الثوروس. و ينظر: في الوافي للصفدي وفي انتظار رأي صاحب الموضوع الشيخ أبي خالد السلمي جزاه الله خيرا و أبي عمر السمرقندي و المسيطير وغيرهم من الإخوان ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/156)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 08:56 م]ـ
جزى الله المشايخ الفضلاء خيراً، على إثرائهم الموضوع بالفوائد الجمّة.
________________
شيخنا الجليل أبا عمر السمرقندي:
آلمني _ والله _ ما قرأته في توقيعكم: [لقد توقفت أنا أبو عمر السمرقندي عن الكتابة بالملتقى بتاريخ 7/ 7/1426هـ
فكم استفدنا من كتاباتكم وفوائدكم ودعونا لكم بظهر الغيب، فلا تحرمونا فضلكم، ونرجو منكم معاودة النظر في هذا القرار
ونسأل الله ألا يكون (النوروس) آخر العهد بكم في الملتقى!
ونسأله سبحانه أن يقدر لك الخير حيثما كنت وأن ينفع بك أينما رحلت.
ـ[مصلح]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:21 ص]ـ
فضيلة الشيخ أبا خالد وليد بن إدريس
أرسلت لك رسالة على بريدك، أرجو أن تقرأها
وجزاك الله خيراً على إثرائك الموقع بعلمك
ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 08 - 05, 05:53 م]ـ
- أحسنت ... لتكن أنت هذا الأحد ..
أولا: عسى مانع توقفك أن يكون خيرا ..
ثانيا:لو كنتُ قريبا من الشيخ فسأنفذ اقتراحي دون أن أدونه هنا
ثالثا: لعل النداء يصل لبعض الإخوة وخاصة الذين يصلون معه في نفس المسجد بأن يسألوه عن مراده من النوروس ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 09 - 05, 11:38 ص]ـ
المشايخ الفضلاء /
الشيخ المبارك /أباعمر السمرقندي
أرسلت رسالة عبر الهاتف الجوال لمرافق الشيخ بكر شفاه الله وسألته بعد رؤيتي لتعقبك المشار إليه.
لتكن أنت هذا الأحد ..
ثم هاتفته بخصوص صحة الشيخ الآن وحاله حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35320
فأخبرني أنه سأل ابن الشيخ، فسال الابن أباه الشيخَ بكر حفظه الله فلم يزد على أن قال:
(هي لفظة يونانية، وأشرت إليها في الحاشية) أ. هـ.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[06 - 11 - 09, 05:25 م]ـ
رحم الله الشيخ الجليل بكر أبوزيد
وجزاكم الله كل خيرا لكن لم تتفقوا إلى الآن على معنى الصحيح الكلمة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:20 م]ـ
رحم الله الشيخ الجليل بكر أبوزيد
وجزاكم الله كل خيرا لكن لم تتفقوا إلى الآن على معنى الصحيح الكلمة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 03 - 10, 03:45 م]ـ
أما كلام الشيخ بكر رحمه الله فمراده واضح وهو التمثيل بما ينقل من الكتب بلا معلم لكن المثال أشكل وأوقع فيما نفر منه فضيلته ولكن تم مقصده السني في التحذير من الاعتماد على الكتب في العلوم بلا معلم وبقي المثال مشكلا ....
وأقرب الاحتمالات إليه أنه منقول من كلام ابن أبي أصيبعة الذي نقلته أما مباشرة أو بواسطة النقل من كتاب الصفدي أو غيره.
بعض الأطباء يردّ فيه على من يقول إنّ تحصيل الصناعة من الكتب أوفق من المعلمين: فذكر عدة علل و أدلة على ذلك ثم قال في:الدليل السادس:
(يوجد في الكتب أشياءُ تصدّ عن العلم قد عُدِمتْ في تعليم المعلّم، و هي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عَدَمِ اللفظ و الغلط بزوغان البصر و قلة الخبرة بالإعراب ....... و سقم النسخ ...... ...... و ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس وهذه كلها معوقة عن العلم) اهـ.
-----
والذي يظهر لي أن ما مضى كله تصحيف وأن الكلمة اليونانية هي:
التوروس:
ومما قيل إنه كان في قصر بعض ملوكهم وحش هائل مقدس كان يسمى " المينتور" , وهو مشتق من اسم الملك مينوس والكلمة اليونانية " توروس" وتعني الثور , و كان ذلك الوحش نصفين: نصف إنسان ونصف ثور. وفي كل سنة كان الملك مينوس يطالب مدينة أثينا بتقديم سبع فتيات وسبعة فتيان قرباناً للمينوتور المقدس
وعند البحث في قوقل يظهر لك نتائج كثيرة
وعلى كل فالمراد قد تبين ومثل هذه الألفاظ يصعب تحقيق صوابها إلا بدراسة لغوية متأنية في اللغى اليونانية القديمة وفي استعمالات الأطباء قديما وهناك كلام طويل لا نطيل بذكره
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 03 - 10, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقد أرسل إلي أحد الإخوة الأفاضل اسمه عبد الحليم من الجزائر، ما خلاصته أن صوابها الثوروس بالثاء، ومعناها النطفة أو البذرة أو هبة الرب
وهذا كلامه وفقه الله:
لا نورس و لا نوروس بل ثوروس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بَعْدُ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/157)
فقد مر معنا في شرحكم الممتع الفريد لكتاب "حلية طالب العلم" في الفصل الثاني: كَيْفِيَّةُ الطَّلَبِ والتَّلَقِّي، فقرة رقم: 17 بعنوان: تَلَقِّي العِلْمِ عن الأشياخِ، ومنه رد ابن بطلان على علي بن رُضْوان المصري الطبيب في قضية تحصيلِ الصناعة من الكُتُبِ، وأنها أوفقُ من المُعَلِّمين، ومن جملة ما قال – ابن بطلان- في الأمور التي تعيق الطالب قال: "وذكر ألفاظٍ مُصْطَلَحٍ عليه في تلك الصناعةِ، وألفاظٍ يونانية لم يُخْرِجْها الناقلُ من اللغة؛ كالنَّوْروس. . ."
محل البحث:
لقد وردت كلمة "النَّوْروس" بهذا الشكل في كتاب: المجموعة العلمية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد –رحمه الله- في كتاب "حلية طالب العلم"، صفحة 160 بنفس الصورة "النَّوْروس".
و في معظم الكتب المطبوعة لـ "حلية طالب العلم"، بشرح العلامة ابن عثيمين وردت الكلمة بهذا الشكل "النَّوْرس" من بينها كتاب "التعليق الثمين على شرح ابن عثيمين لحلية طالب العلم" للشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم صفحة 143.
و بعد استشارة فضيلتكم في هذه القضية، أشرتم لي بالتأصيل المنهجي السليم –جزاكم الله خير- في هذا البحث إلى الرجوع لشرح الإحياء لزبيدي باستخرج قول ابن بطلان لتأكد من صحة النقل.
و كما هو الحال ففي كتاب "أتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين" للعلامة المرتضى الزبيدي ظهرت كلمة "النَّوْروس" بهذا الشكل (أنظر المقطع من الصفحة -مصورة- 67)
و ها هي الصورة المكبرة للكلمة
و إذا قارنا الكلمة مع كلمات أخرى تابع للنص لوجدنا أن الحرف الذي بين الام و الواو هو حرف الثاء:
و إذا تحقق أن الكلمة هي "الثوروس" فهي حقاً كلمة يونانية لها عدت معاني منها:
المعنى الأول: (اسم علم كـ "زيد")
كلمة ثوروس Thoros أو Théodore مشتق من الكلمة يونانية The?dôros اسم يعطى لذكور، الذي معناه " هبة الرب" كلمة مركبة من The?s الذي معناه "الرب" و كلمة D?ron و التي معناها "الهبة"
كما ورد ذلك في كتاب الفرنسي جوزيف ميشو "تاريخ الحروب الصليبية" صفحة 254 كما هو واضح:
و مما يزيد ذلك وضوحاً في كتاب الدكتور راغب السرجاني "قصة الحروب الصليبية" – على صيغة ورد WORD - صفحة 71 ذكر ما يلي:
المعنى الثاني:
Thorikos و هو أقدم مسرح -مبني بالحجر- في اليونان في مدينة لافاريو Lavario الواقعة جنوب اليونان.
بني هذا المنشئ التاريخي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد
أما أصل كلمة Thorikos فهي مقترب من الكلمة اليونانية القديمة ثوروس / ????? Thoros ومعناها "بذرة" أي البذرة التي تزرع في الأرض
المعنى الثالث:
ثوروس Thorus، Thoros بمعنى نطفة " semen genitale"
ـ[عبد الحليم الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
وبعد
جزاكم الله كل خيرا شيخنا القدير الشيخ أبو خالد السلمي و رفع الله قدركم في الدنيا و الآخرة، فقد حاولت ادراج المشاركة في هذا المنتدى فلم استطع الدخول إلى الموقع لعل كان فيه عطل، والحمد لله على كل حال
فكما تقدم فضيلة شيخنا الحبيب أن بين محتوى هذا العمل المسمى بـ"لا نورس و لا نوروس بل ثوروس"، فقد أحببت أن أضيف الملف على صيغة ورد WORD بما فيه من بعض التصحيحات و الإضافات و صور مقاطع الكتب المستدل بها
و في الحقيقة هذا العمل كان موجه لأحد مشايخنا الأجلاء -أعزه الله بالإسلام و أعز الإسلام به و بسائر علماءنا في كل قطر- بالجزائر
ـ[عبد الحليم الجزائري]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
وبعد
على ما يبدو أن الربط معطل
فهاهو رابط جديد مع ما فيه من بعض الإضافات
وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه(50/158)
هل صح (العين وكاء السه) موقوفا؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:39 م]ـ
السلام عليكم، ما صحة هذا السند في كتاب (الكامل) لابن عدي:
ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي ثنا صالح بن شعيب ثنا محمد بن أسد ثنا الوليد ثنا مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية قال: (العين وكاء السه) موقوف
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 03:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3094&highlight=%C7%E1%DA%ED%E4+%E6%DF%C7%C1+%C7%E1%D3%E 5(50/159)
ماصحة حديث (إنكم في زمن من ترك عشر ما أمر الله به هلك ......
ـ[اثير]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:02 م]ـ
ماصحة هذا الحديث
(إنكم في زمن من ترك عشر ما أمر الله به هلك ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:13 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=113830#post113830(50/160)
المرأة المتوفاة، هل لها عزاء مثل الرجل؟
ـ[محي الدين]ــــــــ[10 - 08 - 05, 07:19 م]ـ
أعرف رجلا دائما ما يدلي برأي غريب حول مسألة إقامة العزاء للمرأة المتوفاة.
و هو يرى بأنه (لا عزاء لها) و يقول انه يجوز للرجل ان يتزوج في اليوم الذي ماتت فيه امرأته بل و يستحبًُ ذلك بينما ليس للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها إلا بعد تربصها أربعة أشهر و عشرا. و قد تلقى هذا الرأي من احد طلبة العلم المغمورين.
و المشكلة انه يصر على ذلك إصرارا كبيرا و يقول أين الدليل على أن للمرأة المتوفاة عزاء!.
و يستدل لرأيه بأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يقم عزاء لأي من بناته المتوفيات في حياته.
فلو كان للمراة عزاء بعد موتها لأقامه الرسول لبناته المتوفيات.
فما هو رأي الإخوة الفضلاء في هذا المنتدى المبارك؟
و من لديه فتوى في هذا الخصوص من أحد العلماء المشهورين فليضعها مشكورا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 02:00 ص]ـ
المرأة يعزّى بوفاتها كما يعزّى بوفاة الرجل، وكما أنّ وفاة الرجل مصيبة يعزّى بها،وكذلك وفاة المرأة مصيبة يعزّى بها وهذا لا ينكره عاقل
والعزاء بالمرأة والرجل يحصل في أي مكان، في المقبرة،أو في المسجد،أو في السوق، أو في البيت،أو في أي مكان آحر 0
وهذه فتوى لفضيلة العلّامة ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم التعزية؟ وبأي لفظ تكون مع الدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: تعزية المصاب سنة، وفيها أجر وثواب، ومن عزى مصاباً كان له مثل أجره، ولكن اللفظ الذي يعزى به أفضله ما جاء في السنة: «اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى».
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى بناته تخبره بطفل، أو طفلة عندها في سياق الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرْها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى»، وإن عزى بغير هذا اللفظ مثل أن يقول: أعظم الله لك الأجر، وأعانك على الصبر، وما أشبه فلا حرج؛ لأنه لم يرد شيء معين لابد منه.(50/161)
ما هو حكم تداول العملات في بورصة العملات؟
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الكرام
ما حكم تداول العملات في بورصة العملات؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 08 - 05, 10:53 م]ـ
بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت
المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت.
الجواب
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في التعامل ببيع وشراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعية المعتبرة. ولكن، ما يجري في مثل تلك المواقع لا تنطبق عليه الشروط الشرعية. وهناك صور متعددة لتلك الأعمال، ولكنها لا تخلو من المحرمات في نظري. وأجمل الإجابة في نقاط.
1. قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع الهامش ( margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وهذا محرم لأن القرض ربوي، ويشترط السمسار على العميل أن يتاجر بالعملات من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.
2. إذا لم يكن البيع على طريقة الهامش، فإن من المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة في بيع العملات أنها لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.
3.إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.
في العمل مع السماسرة غير المسلمين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية. والله أعلم وأحكم.
http://islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=47560
-------------
التداول في بورصة العملات
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.فضيلة الشيخ: أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات)، وهذا السوق المجهول والغامض لا أعلم عنه الكثير، وعند سؤالي لإحدى الشركات تبين لي ما يلي: تقوم الشركة الوسيطة بفتح حساب لي عن طريق بنك عندنا متصل بالسوق الموجود في دولة غربية, وتحدد الشركة الوسيطة المبلغ المسموح به، مثلاً كحد أدنى 25000 دولار, تدخل بهذا الحساب بورصة العملات العالمية الموجودة في الدولة الغربية, تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000 الخ)، والشراء والبيع يتم باسم عقد، وقيمة العقد مائة ألف دولار، وذلك بتسهيل وتأمين من الشركة, وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح, وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أو خسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التأمين، وتأخذ عمولة التداول التي تحددها الشركة كأجور, ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر, وعند الضغط على زر الشراء أو البيع أو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية، وبدقة في الحال تدخل حسابك سواء الربح أو الخسارة, ولك أن تشترى أو تبيع ولو بعد ثوانٍ من إنهاء العملية السابقة، علما بأن السوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء، ويقولون لم نحصل بايعاً أو شارياً، بل بعد 30 ثانية تتم العملية، ولا نعرف من المشتري أو البائع لك، هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبهة أو ربا لا سمح الله، أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أن تسوية الصفقة ( settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخر التقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليه المستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولات التي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلى أحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه من تأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.
http://islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=44381(50/162)
عاجل جدا // ما حكم هذا الفعل في الميت حين دفنه؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:47 ص]ـ
عندنا في مصر .. لا يحفرون للميت .. بل هي غرفة يوضع فيها الميت وضعا .. و كنت أنوي دفن أبي داخل الغرفة ـ بعد أن أكد لي الأطباء أن المسألة لا تتعدى الأيام .. فأخبرت أن المقبرة التي اشتراها أبي ـ شافاه الله و عافاه مما ابتلاه به ـ لا يمكن الدفن بها لكونها حصا .. ثم في خلال المناقشات حول هذا الأمر قالت لي جدتي بأن العادة جرت بأن يأخذوا بعض التراب و يضعوه على الميت فقط وضعا لا تعلق له أبدا بمسمى الدفن .. و كأنه إجراء لأن يكون تحت التراب .. فما قولكم
عافاكم الله وآباءكم مما ابتلى به أبي شفاه الله .. و عافاكم مما أصاب أخاكم من الهم و الكرب و الغم .. آمين آمين آمين
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 02:47 ص]ـ
أخي في الله محمد رشيد
أسأل الله تعالى أن يشفي أباكم الكريم شفاء لا يغادر سقما
وأما سؤالك فقد أثار في شجونا
حيث طرحت هذا السؤال في دار الإفتاء المصرية
وسألت الأفاضل عن ما يحدث عندنا من وضع للميت على ظهر الأرض على ظهره في تلك الحجرة (المقبرة)
فكان بعضهم غير مصدق وبعضهم متعجب ولم أصل إلى جواب شاف
وإني سائلك: هل هذا التراب يوارى به جسد الميت - دون لحد أو شق - أم يكتفى برش بعض التراب عليه؟
وسائل إخواننا على إثر ذلك: إذا لم نستطع اللحد أو الشق لأمر يتعلق بطبيعة الأرض فهل نهيل التراب على متوفانا دون لحد أو شق أم نتركه على ظهر الأرض؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 05, 12:25 م]ـ
نرجو سرعة التفاعل من الإخوة
أما عن تورية جسده .. فلا .. هم فقط يأخذون قبضة أو اثنين من التراب و يمرون بها على جسد الميت .. و يقولون حينها (هذه آخرتك يا ابن آدم) .. و لا شك عندي في بدعية الأمر ... و لكن .. لو لم نتمكن من دفنه .. هل يعد وضع التراب كقبضة عليه أفضل أو لترك أفضل؟؟ ... هذا هو
و لكني سأحاول جهدي أن أواريه بالتراب حتى لو لم أستطع دفنه حيث يقولون إن الأرض صخرية أو مكونة من الحصا غير القابل للحفر .. و اعتقد أن هذا يمكنني فعله .. حيث أطلب كمية من الرمال أهيلها على الجسد كله حتى يتوارى .. و الله تعالى المعين
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[11 - 08 - 05, 09:34 م]ـ
للرفع ... نرجو سرعة التفاعل من الإخوه ...
اخى محمد رشيد أسأل الله تعالى أن يشفي أباكم شفاء لا يغادر سقما ...(50/163)
حديث ((إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله)) ما المقصود ب (فلما انتهى إلى الصف)
ـ[اثير]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:47 ص]ـ
يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي r يصلي بنا، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين! فلما قضى النبي r الصلاة قال: من المتكلم آنفاً؟ قال الرجل: أنا قال r : إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله" رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
هل المقصود انه يقولها بعد تكبيرة الاحرام ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 03:05 ص]ـ
لا، ليس المقصود أن يقولها بعد تكبيرة الإحرام، فالرجل قالها قبل أن يدخل في الصلاة قال الإمام النووي في كتاب الأذكار
بابُ ما يقولُ إذا انتهى إلى الصَّفّ
روَينا عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه
أن رجلاً جاء إلى الصلاة ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُصَلِّي فقال حين انتهى إلى الصف: اللهمّ آتني أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين فلما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصلاة قال: " مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفاً؟ قَالَ: أنا يا رَسُولَ اللّه قال: إذَنْ يُعْقَر جَوَادُكَ وَتَسْتَشْهِد في سَبِيلِ اللّه تَعَالى " رواه النسائي وابن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ--------------------------------------------------------------------
ابن السني (104) والنسائي في السنن الكبرى وقاال الحافظ ابن حجر: حديث حسن أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه ابن السني وابن حبّان وابن خزيمة وأخرجه البخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في الدعاء وأخرجه الحاكم من وجه آخر. الفتوحات 2/ 143(50/164)
سؤال في الأطعمة لطلبة العلم، وخاصة المقيمون في الغرب؟
ـ[النذير1]ــــــــ[11 - 08 - 05, 03:06 ص]ـ
السلام عليكم،
إحدى الأخوات اصطحبها زوجها في رحلة قصيرة إلى أمريكا، وخلال هذه الرحلة أكلت قطعة من لحم البقر (ستيك) في أحد المطاعم الأمريكية، فما حكم ذلك؟
هل يجب عليها التحري؟
أم أن الأمر يندرج تحت الإباحة العامة لطعام أهل الكتاب؟
وهل ينطبق وصف أهل الكتاب على سكان البلاد الغربية (أمريكا وأوروبا) اليوم؟
وهل تشترط التسمية من الذابح في أرجح قولي أهل العلم؟
وهل الغالب في ذبائح أمريكا واوروبا الوقذ والخنق بدلا من الذبح؟
مع ذكر الدليل، وفتوى الأعلام كابن باز وابن عثيمين رحمهما الله إن أمكن،
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 03:36 ص]ـ
هذه فتوى للعلّامة ابن باز رحمه الله تعالى:
ما حكم ذبائح أهل الكتاب
الجواب: حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي كالخنق ونحوه؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ الآية من سورة المائدة.
قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: (لما ذكر تعالى ما حرمه على عبادة المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حل للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس،
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قالوا: وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين،
ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم، وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء، ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا؟ وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخا انتهى المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين بالإجماع، وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان محرما عليهم فهو حل لنا للأحاديث المذكورة آنفا، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأصحاب مالك رحمهم الله جميعا.
نشرت من مكتب سماحته بتاريخ 10/ 8 / 1407 هـ.
وأخرى للفائدة
[حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي]
الرد رقم (51) على ما نشر حول فتوى خاطئة حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/165)
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21/ 8 / 1405هـ. لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وقد جاء فيها ما نصه (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى .... إلخ) ا هـ.
وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ -فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار- ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين، وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب. وما صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ -فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها- وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة.
وبما ذكرنا، يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين -وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه- وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول.
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام، وليسوا كفارا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه: عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه - قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري.
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وثالثة الأثافي
س-1 - ما حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية وهل هي حلال أم حرام؟.
الجواب: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار. فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب. وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقا لهم بأهل الكتاب وهذا قول ضعيف جداً بال باطل والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية، وإنما شابه المجوس أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط، والحجة في ذلك قوله الله سبحانه في كتابه الكريم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/166)
سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم}.
فصرح سبحانه بأن طعام أهل الكتاب حل لنا، وطعامهم ذبائحهم كما قاله ابن عباس وغيره من أهل العلم. ومفهوم الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا. وبذلك قال أهل العلم قاطبة إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ الضعيف في ذبيحة المجوس.
إذا علم هذا فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها، أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها، أما ما قد يتعلق به من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: "يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه أنتم وكلوا " رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وبذلك يصلح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها، لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد إبطال وساوس الشيطان لا لأن ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من أكل لحم الدجاج ونحوه، فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى وأسال الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يعمر قلوبهم بخشية وتعظيم حرماته والحذر مما يخالف شرعه.
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 03:19 ص]ـ
أحيلك إلى شريط للشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله
بعنوان أحكام اللحوم المستوردة
يمكنك تحميله أو الاستماع إليه من هنا
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1000
روابط التحميل المباشر
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/ismael//luhoom1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/ismael//luhoom2.rm
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 04:15 ص]ـ
انا كنت في امريكا طول حياتي ودرست هذا الامر جيدا الحمد لله. قرأت معظم ما افاد الاخ واكثر من مجموع الفتاوى وغير ذلك.
فمن حيث العموم اللحم حلال ويفيدك جدا ابواب البخاري في ذلك.
لكن ما من عام الا وقد خص! فرأيت في المدن الكبيرة ان اللحم مذبوح بكثرة على ايدي اهل الصين او الهند على اختلاف الاديان. فلا يمكن ان يقال في المدن الكبيرة ان الاصل ان الناس من اهل الكتاب. اما في جنوب امريكا في ال bible belt فالاصل انهم نصارى.
فانا رجعت عن القول الاول بالنسبة الى المدن.
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الصحاف المستعمل لطبخ الحرام وتجد كثيرا الاختلاط بين الخنزير وغيره. لا اقصد الغلو في الدين ولكن بعض المطاعم كال diners مثلا معروفون بذلك لدى المواطنين.
وهذا امر مهم ترتب عليه امور فالحذر كل الحذر من الوقوع في المشرب الحرام والمطعم الحرام.
هذا رأيي والله أعلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[18 - 10 - 05, 11:49 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
الحديث عن هذا الموضوع بالنسبة للمسلمين في الغرب متعب جدا, اتحدث لكم وانا اعيش هذا فمن المسلمين هنا من لاياكل اللحوم الا يذبحها هو او تذبح امامه.
ووللكلام في هذا الموضوع لابد من معرفة الواقع, ولمعرفة الواقع لابد من معرفة شيئين حال الذابح (مسلم ,نصراني, ملحد) ولابد من معرفة طريقة الذبح او موت الحيوان (ذبح ,صعق, قتل, ........ )
فبالنسبة لحال الذابح في هذه البلاد فالغرب واوربا تحديدا الناس اكثرهم ملحدين وفي بعض الدول تكثر فيها النصارى والله اعلم كايطاليا واليونان اما اسكندنافيا والمانيا يا اخوة فلا ابالغ والله ان قلت ممكن تسعون بالمائة منهم ملحدين بالرغم من انتمائهم للكنيسة وطلبة العلم مختلفين في اعتبارهم نصارى ام لا والغالب الاعظم لاياكلون لحومهم تحوطا الا من شذ منهم.
اما بالنسبة الا ان بعض مذابح الدواجن تكون منتجاتها مختومة بختم المركز الاسلامية وذلك لتثبت انها حلال والامر هذا ايضا فيه مشاكل لان المشرفين على هؤلاء المراكز اكثرهم مذهبيين (احناف .......... ) وهؤلاء مساكين لايهمهم هل الذباح يصلي ام لا ام انه رافضي وانتم تعرفوهم ومن المسؤلين على المراكز يوجد ايضا علمانيون والله المستعان وهذا لايمنع من وجود المسلمين بين الذباحين ولكن لاختلاط الامر بالنسبة لنا نحن نذهب ونتاكد من مكان الذبح اما بالنسبة للمستوردين الامر صعب.
واما طريقة الذبح فهي كالتالي بالنسبة للدجاج فانها تصعق كهربائيا بدرجة خفيفة ثم تذبح بالماكنة وان كان للشركة انتاج حلال فان هناك مسلم يتابع اذا ما مات شيء من الصعق.
ولذبح العجول والابقار فانها تضرب بالماكنة ثم تذبح.
وهذا هو الحال هنا في اسكندنافيا مثلا وانا نصيحتي لكم في البلاد العربية فانتم في نعمة فاتقوا الشبهات واستبرؤا لدينكم وخاصة انكم تاجرون اذا ما اشتريتم من الجزار المسلم هذا والله تعالى اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/167)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 10 - 05, 12:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22954&highlight=%C7%E1%E3%D3%CA%E6%D1%CF%C9(50/168)
رسالة الإمام الأشعري إلى أهل الثغر ..
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 08 - 05, 04:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
كنتُ أسمع عن رسالة أبي الحسن الأشعري رحمه الله إلى أهل الثغر .. واليوم فقط تيسر لي الاطلاع عليها ..
طبعًا لم أقرأها كلها .. لكن تصفحتُ بعضًا منها ..
وكان مما قرأته فيها: (وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم .. وأنه يحب التوابين .. ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه إرادته لعذابهم .. وأنه لا يقوم لغضبه شيء .. وأنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه .. ) ..
وهذا النص أثار عندي بعض التساؤلات:
- متى ألف الأشعري رحمه الله هذه الرسالة .. ؟ هل بعد رجوعه إلى مذهب السلف .. ؟ وهذا السؤال نشأ عن قوله أن الرضا إرادة النعيم والغضب إرادة العقاب ..
- هل تصح نسبة هذا الكتاب للأشعري .. ؟ فوالله إن صحت النسبة إليه لطرتُ فرحًا .. فحكايته الإجماع على علو الله عز وجل حجةٌ دامغة على الأشاعرة المتأخرين النافين للعلو .. ومنهم في عصرنا هذا الأحباش ..
- والسؤال الأخير .. ما هو تقويم الكتاب بشكل عام .. وأرجو النقل عن أحد العلماء ..
فأرجو ممن عنده إجابات على هذه الأسئلة ألا يبخل عليّ بها .. خصوصًا السؤال الثاني .. وأرجو إثبات صحة نسبة هذا الكتاب بما لا يدع مجالاً للشك .. فعادة الأحباش الذميمة (هذا الكتاب مدسوس) .. !!
وجزيتم خيرًا .. وأعتذر عن الإطالة ..
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 05:46 ص]ـ
هو ثابت عن الأشعري ثبوت الطود وبامكانك أن تراجع أي ترجمه من تراجمه في كتب الرجال وهو حجة عليهم لأنه لا ينقل رأيه المجرد بل ينقل اجماعا أما تأويله للغضب والرضا ونقله الأجماع على ذلك فهو منقوض بقاعدة السلف الكلية ((أمروها كما جاءت بلا كيف))
ـ[المقدادي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:57 ص]ـ
اخي الكريم اسامة عباس
ذكر ابن عساكر الدمشقي في كتابه: تبيين المفتري فيما نسب الى الامام الاشعري في معرض سرده لكتب الامام الاشعري مانصه:
(وقد وقع إلي أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه فمنها رسالة الحث على البحث ورسالة في الإيمان وهل يطلق عليه اسم الخلق وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحق)
فعليه فرسالته الى اهل الثغر ثابته
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:15 ص]ـ
جزاكما الله خيرًا كثيرًا .. أنا والله كنت متأكدًا من نسبته له لكن كنت أريد الدليل .. وقد أعطيتمانيه ..
وقد عثرت على نص لأحد الأحباش يعترف فيه بصحة نسبة الكتاب ..
إذن .. فقد انتهى غرضي من الموضوع .. وسأسأل سؤالاً آخر: هل توجد لهذه الرسالة نسخ مخطوطة أستطيع الحصول عليها .. ؟
وبارك الله فيكما ..
ـ[المقدادي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 09:03 ص]ـ
اخي الكريم
اثناء بحثي في النت و جدت ان للكتاب نسختين مخطوطيتن احدهما في تركيا و الاخرى في الهند
وهذا رابط الموضوع
رسالة الثغر وقد حققها كل من الدكتور محمد الجلينيد من نسخة مخطوطة بتركيا، وحفظها أيضاً عبدالله الجنيدي لنيل الشهادة العالية في الجامعة الإسلامية في المدينة وقد رجع إلى مخطوطة في الهند إضافة إلى نسخة تركيا.
http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/004027.html
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 08 - 05, 06:23 م]ـ
زادك الله علمًا .. وجزاك خيرًا ..
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في ملتقى أهل الحديث مباحثة علمية قيمة بين الأستاذين "فيصل" و"محمد حاج عيسى" تحت عنوان "نقد رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة" فليرجع إليها من أراد الاستفادة وهذا هو رابطها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82671&highlight=%C7%E1%C3%D4%DA%D1%ED%C9(50/169)
مشكلة ... ممكن جواب؟ حد الزنى على الحرائر المحصنات هو الموت رجما.
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:53 ص]ـ
حد الزنى على الحرائر المحصنات هو الموت رجما.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . فكان مماأنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلنا، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل: مانجد الرجم في كتاب الله. . . وان الرجم في كتاب الله حق
(صحيح مسلم 11: 191 كتاب الحدود).
و كما وصلنا من قصة الغامدية أن حد الزنى على المرأة المحصنة هو الرّجم (الموت رجما).
ولكن حين قراءتنا لقول الله سبحانه وتعالى:
((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء:25)
و بعد اطلاعنا على بعض التفاسير وجدنا أن أهل العلم فسروا الآية بالتالي.
فمثلا في التفسير الميسر فسّر الآية بالتّالي:
(( .. فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائر .. ))
الرابط (( http://www.qurancomplex.org/
السؤال
uran/tafseer/Tafseer.asp?nSora=4&t=moyasar&l=arb&nAya=25#4_25))
فإذا كان الحد على الحرائر هو الموت رجمًا, وإذا كانت عقوبة من ارتكب فاحشة من ملك اليمين هو نصف ما على الحرائر, فكيف تكون عقوبة ملك اليمين نصف تلك العقوبة (نصف موتة)
وجزيتم خيرًا وأحسن الله إليكم
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:43 ص]ـ
الموت لا يتجزأ أخي الفاضل ..
وحد العبد والأمة إذا زنيا خمسون جلدة .. سواء أكان العبد بكرًا أو محصن .. وكذلك الأمة ..
وهذه هي فتوى د. عبد الله الفقيه حفظه الله وبارك فيه ونفع به .. وهذا ما قرأته أكثر من مرة لكن لا تحضرني المراجع الآن ..
ونأمل في مزيد بيان من إخواننا ..
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 08 - 05, 04:55 م]ـ
السلام عليكم
المحصنات لها معنيان في القرآن الكريم ومن هنا نشأ الخلط عندك
المعنى الأول المحصنه المتزوجه او التي تزوجت من قبل
والمعنى الثاني المحصنة اي الحرة ويقال المحصنات اي الحرائر
ومصداق المعنى الثاني قوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 11:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخ سيف 1 ..
لنفترض صحة ماذكرت بأن للمحصنة معنيان في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هلا وضحت لي ما هو تفسير ما بين القوسين بناء على فهمك أخي العزيز ((فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ))
لأن الآية تتحدث عن الاقتران و نكاح ما ملكت اليمين. ثم بعد ذلك تذكر وضع ما ملكت اليمين في حال الإحصان و أنهن إذا أحصن ثم أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على "المحصنات" من العذاب.
تقول أن لدي إشكالية في فهم معنى "المحصنات" الموجودة بين علامتي التنصيص. فما هي المعنى الصحيح الذي تراه صحيحا. في رأيي المتواضع و من حسب قراءتي لبعض التفاسير أن المقصود هو الحرة المتزوجة. فرجاء إن كنت مخطئا صوبني و صححني.
و جزاكم الله خير الجزاء
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:28 ص]ـ
في انتظاركم
ـ[أبو محمد العبدي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 10:46 ص]ـ
جواب هذا الإشكال أن يقال:
أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا تزوجت، فزنت = أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/170)
وقد نقل الإجماع على هذا جماعة من العلماء، منهم الإمام الشافعي، والحافظ ابن عبد البر، والعلامة ابن رشد في آخرين من أهل العلم.
ومستند الإجماع حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
إذا تبين هذا: نقول: ثم اختلف أهل العلم في الأمة غير المتزوجة، هل تحد كالمتزوجة أم لا؟؟؟؟
قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 327):
((واختلفوا إذا لم تتزوج، فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة.
وقالت طائفة: لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقال قوم: لا حد على الأمة أصلاً.
والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى {فإذا أحصن} فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب، قال: لا تجلد الغير متزوجة،ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها.
واحتج من لم ير على غير المتزوجة حداً بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة السلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟؟ فقال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير))). اهـ.
وعلى هذا فالخلاف بين العلماء إنما هو في حق غير المزوجة، أما المزوجة فحدها خمسون جلدة.
ومنشأ النزاع:إنما هو في الخلاف في معنى الإحصان، وهل المراد به التزويج أم الإسلام؟؟
وهو مبنيٌ على الخلاف في قراءة (أحصن) هل هي بالضم كما ذهب ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه فالمعنى: تزوجن.
أم بالفتح: كما قرأ ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه فالمعنى: أسلمن.
[ينظر: تفسير ابن كثير]
ولا يذكر ههنا ما ذكره أحد الأخوة في أن المراد بمعنى الإحصان العفة!!!
فالإحصان في الآية على قول الجمهور يراد به: الإسلام، وبناءً عليه: ذهبوا إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواءٌ أكانت مسلمة أم كافرةً، مُزوجةً أم بكراً.
وأما من قال بالتزويج (وهم جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام)، فقالوا: بأن الأمة إذا زنت ولم تتزوج فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً.
[ينظر في أدلتهم وتوجييهم لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد إلى ما ذهبوا إليه = تفسير ابن كثير].
وأما ما استشكله السائل من الآية، فأنقل له هنا ما قاله الجصاص في فائدة ذكر الله للإحصان، لعل في ذلك جواباً لإشكاله، وإراحةً لفؤاده:
قال العلامة الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (3/ 124):
((فإن قيل: فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله {فإذا أُحصن} وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه؟؟
قيل له: لما كانت الحرة لا يجب عليها الرجم؛ إلا أن تكون مسلمة متزوجة = أخبر الله تعالى أنهن - أي الإماء - وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج، فليس عليهم أكثر من نصف حد الحرة،ولولا ذلك لكان يجوز أن يُتَوهم افتراقُ حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه؛ فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم، وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد؛ فأزال الله تعالى توهم من يظن ذلك وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الأحوال، فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدها، ولما أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلد إذ الرجم لا ينتصف)).(50/171)
الجمع بين الرضا والرحمة " قلب النّبي صلّى الله عليه وسلم "
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:34 ص]ـ
قال ابن القيم في هدي النبي عند وفاة ابنه إبراهيم
وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ بالرضى عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمدهولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضى عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضى والحمد وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه(50/172)
أريد التأكد من سند في مخطوط مصنف عبد الرزاق؟
ـ[حارث]ــــــــ[11 - 08 - 05, 12:05 م]ـ
بحثت عن ترجمة لعبيد الله بن مهران الوارد في هذا السند فلم أجدها ...
وأقول: لعله وقع في هذا السند تصحيف، فمن كان عنده مصنف عبد الرزاق مخطوطا فليفدنا عن صواب هذا الاسم جزاه الله خيراً.
مصنف عبد الرزاق ج4/ص274
7781 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن مهران أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مفطرين فيقولان هل من طعام فيجدانه أو لا يجدانه فيمانان ذلك اليوم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:53 ص]ـ
هنا تجد مخطوطة لمصنف عبدالرزاق:
http://www.sahab.org/books/books.php?cat=11&type=ALL
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[12 - 08 - 05, 02:25 ص]ـ
بحثت عن ترجمة لعبيد الله بن مهران الوارد في هذا السند فلم أجدها ...
وأقول: لعله وقع في هذا السند تصحيف، فمن كان عنده مصنف عبد الرزاق مخطوطا فليفدنا عن صواب هذا الاسم جزاه الله خيراً.
مصنف عبد الرزاق ج4/ص274
7781 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن مهران أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مفطرين فيقولان هل من طعام فيجدانه أو لا يجدانه فيمانان ذلك اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث في (مصنف عبد الرزاق) [ج2 ق 133 / ب]، والسند فيه كما في المطبوع.
كتبه محبكم في الله / مسعد الحُسيني
ـ[حارث]ــــــــ[13 - 08 - 05, 01:37 ص]ـ
جزاكما الله خيرا، لكن هل ممكن أن تفيدني يا أخ مسعد عن مصدر نسختك، حتى لو تيسر لي فيما مراجعة نسخة أخرى أتيقن أنها ليست نسختك، وذلك لأن الرجل لم أجد له ترجمة.
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ
جزاكما الله خيرا، لكن هل ممكن أن تفيدني يا أخ مسعد عن مصدر نسختك، حتى لو تيسر لي فيما مراجعة نسخة أخرى أتيقن أنها ليست نسختك، وذلك لأن الرجل لم أجد له ترجمة.
النسخة التي أشرتُ إليها هي نسخة أحمد الثالث، وعليها توقيع العلامة شيخ محدثي الديار المصرية الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى(50/173)
من ما ليزيا أستفتيكم: ما حكم الزرع الذي ينتج من أرض سُمِّدَتْ بفضلات مزارع الخنازير
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 06:38 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكثر لدى الصينيين مزارع الخنازير هنا في ماليزيا، حيث إنها الطعام المحبب للصينيين الذين يمثلون 35% من الشعب الماليزي.
وبالطبع يستخدم الصينيون مخلفات هذه المزارع سمادا للأراضي الزراعية
فما حكم هذه الخضروات والنباتات الناتجة من هذه الأرض المسمدة بروث الخنازير وفضلاته.
أفيدونا أفادكم الله.
ـ[السدوسي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:17 م]ـ
أما بالنسبة للشجر الذي يقوم على ساق فلا بأس بالأكل من ثمره إذا سمد بالنجاسة.
أما ماليس له ساق ففيه خلاف بين أهل العلم ومن ذهب إلى الجواز علل ذلك بأن النجاسة تستحيل أثناء امتصاص التربة لها ولعل هذا هو الأظهر ولاشك أن الأحوط ترك ذلك إن أمكن.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
سَماد
التّعريف
1 - السّماد ما تسمّد به الأرض، من سمّد الأرض: أي أصلحها بالسّماد.
وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السّماد.
والسّماد ما يطرح في أصول الزّرع والخضر من تراب وسرجين، ونحو ذلك ليجود نباته.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ.
الحكم الإجماليّ
«أ - الحكم بطهارة السّماد ونجاسته»
2 - الأسمدة المتّخذة من رجيع الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها من غير الطّيور لا خلاف بين الفقهاء في نجاستها.
أمّا الأسمدة المتّخذة من ذرق الطّيور ممّا لا يؤكل لحمها، وهي كلّ ذي مخلب كالشّاهين والبازي، فهي نجسة عند الجمهور.
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى طهارتها.
أمّا الأسمدة المتّخذة من رجيع الحيوانات الّتي يؤكل لحمها فاختلفوا فيها.
فذهب المالكيّة والحنابلة وزفر من الحنفيّة ورواية عن محمّد أيضاً إلى أنّها طاهرة مطلقاً، سواء من الطّيور أو سائر الحيوانات وهذا قول عند الشّافعيّة أيضاً، أورده النّوويّ في الرّوضة.
وقيّد المالكيّة طهارة سماد ما يؤكل لحمه بعدم أكله للنّجاسات، فإن أكل نجساً فسماده نجس عندهم أيضاً.
والمذهب عند الشّافعيّة وفي رواية عن أحمد أنّ رجيع جميع الحيوانات، سواء المأكولة لحومها أم غير المأكولة من طيور أو غيرها نجس.
وذهب الحنفيّة إلى مثل ذلك ما عدا زفر ومحمّداً إلاّ أنّهم استثنوا ذرق ما يؤكل لحمه من الطّيور لعموم البلوى وعدّوه من المعفوّ عنه.
وهناك أقوال في المسألة ينظر تفصيلها في مصطلح «روث، عذرة، زبل، نجاسة».
«حكم التّسميد بالنّجاسة والأكل من ثمار الأشجار المسمّدة بها»
3 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ من الطّاهر الزّرع الّذي سقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله وإذا سنبل فحبّاته الخارجة طاهرة قطعاً ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثّاء والخيار وشبيههما يكون طاهراً ولا حاجة إلى غسله.
واستثنى الشّافعيّة روث الكلب والخنزير فلم يجيزوا التّسميد بأيّ منهما.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز التّسميد بالنّجاسات والزّروع المسقيّة بالنّجاسات لا تحرم ولا تكره.
وظاهر مذهب الحنابلة تحرم الزّروع والثّمار الّتي سقيت بالنّجاسات أو سمّدت بها.
لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كنّا نكري أراضي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة النّاس» ولأنّه تترك أجزاء النّبات بالنّجاسة والاستحالة لا تطهّر النّجس عندهم.
وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها لأنّ النّجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدّم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ويصير لبناً، وكان سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرّة ويقول: مكتل عرّة مكتل برّة والعرّة عذرة النّاس.
أ هـ.
«ب - بيع السّماد»
4 - ذهب الحنفيّة إلى جواز بيع السّماد سواء أكان من المأكولة لحومها أم من غيرها وكرهوا بيع العذرة «رجيع بني آدم» خالصةً بخلاف ما خلط منها بالتّراب أو الرّماد فلا كراهة.
وفصّل المالكيّة والحنابلة في المسألة وقالوا: بجواز بيع الزّبل والسّرقين والأسمدة الطّاهرة كخرء الحمام، وخثي البقر وبعر الإبل ونحوها.
أمّا الأسمدة النّجسة فيحرم بيعها عند الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّه إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه» وهذا ظاهر مذهب المالكيّة أيضاً حيث أوردوا في باب البيع: أنّه لا يصحّ بيع ما هو نجاسة أصليّة أو لا يمكن طهارته كزبل من غير مباح وذلك لاشتراطهم الطّهارة في البيع لكن العمل عند المالكيّة على جواز بيع الزّبل «الأسمدة» غير المتّخذة من عذرة بني آدم وذلك للضّرورة.
أمّا الشّافعيّة فقد ذهبوا إلى عدم جواز بيع الأسمدة مطلقًا سواء أكانت من المأكول اللّحم أم من غيره لأنّه نجس ولا يصحّ بيع النّجس سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لم يمكن تطهيره كسرجين وأسمدة وغيرها.
«ر: نجاسة».
«ج - السّماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها»
5 - ذهب الجمهور إلى أنّ كلّ شرط ليس من أعمال الزّراعة إذا اشترطه المالك يفسد المزارعة ومن ذلك تسميد الأرض بالزّبل فشراء ذلك على ربّ المال لأنّه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقّح به، وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتّلقيح.
فإن شرطا ذلك كان تأكيداً.
أمّا إن شرط على أحدهما شيئاً ممّا يلزم الآخر كاشتراط شراء السّماد على العامل، فقال القاضي وأبو الخطّاب لا يجوز ذلك لأنّه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على ربّ المال.
وزاد الحنفيّة قولهم: كلّ شرط ينتفع به ربّ الأرض بعد انقضاء المدّة يفسدها كطرح السّرقين «السّماد» في الأرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/174)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:33 ص]ـ
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وأما قوله: هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة، فهذا مبني على الأصل الثاني، وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحاً ونحو ذلك، فهل هي نجسة أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد، نص عليهما في الخنزير المشوي في التنور، هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين منصوصتين:
أحدهما: هي نجسة وهذا مذهب الشافعي، وأكثر أصحاب أحمد، وأحد قولي أصحاب مالك. وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسها، والجلد المدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة لا إزالة.
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي المالكية وغيرهم، أنها لا تبقي نجسة. وهذا هو الصواب، فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معني، وليست في معني النصوص، بل هي أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل، وهي أولي بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها، وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل، فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر، وكذلك البول والعذرة، حتي الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:39 ص]ـ
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2/ص14
وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجب
وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب
وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت
وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم
وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب
وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا
والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب
ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه
ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه
والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما
فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 06:06 ص]ـ
أما بالنسبة للشجر الذي يقوم على ساق فلا بأس بالأكل من ثمره إذا سمد بالنجاسة.
أما ماليس له ساق ففيه خلاف بين أهل العلم ومن ذهب إلى الجواز علل ذلك بأن النجاسة تستحيل أثناء امتصاص التربة لها ولعل هذا هو الأظهر ولاشك أن الأحوط ترك ذلك إن أمكن.
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعل أخانا السدوسي قد أصاب الهدف بعينه هنا
فحكم النجاسات واتخاذها سمادا تلك الأمور قد وضحها العلماء كما أشار إليها الإخوة
لكن التحكم في تسميد الأرض بسماد من فضلات الخنزير _ تخيل مزرعة أو مزارع خنازير _ هنا لايمكن لنا نحن العامة أن نملكه فمعظم منتجي الخضروات خاصة صينيون،
ومخلفات الخنازير أين تذهب؟
بالطبع والله أعلم _ حيث لم أر بعيني لأني وافد على البلد _ تسمد بها الأرض.
جزاكم الله خيرا
ـ[الألمعي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 10:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن الفقية على هذه النقول ولا حرمك أجرها وكذالك الأخ السدوسي على إفادته
ـ[السبيل]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:01 ص]ـ
الحمد لله: حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يُطالب مَن زعم بنجاسة عين مِن الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل و البراءة. " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، 1/ 31 ألإمام الشوكاني" وقال أيضاً " فالذي يتحتم القول يه في البوال والأزبال هو الإقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته " إنها ركس إنها روثة حمار". أما سائر الحيوانات التي لا يُؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت" نيل الأوطار 1/ 65. والله أعلم(50/175)
اريد ان اعرف منهج حمزة المليباري في الصناعة الحديثية وهل صحيح ان عقيدته ليست سلفية
ـ[النامليتي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
] اريد ان اعرف منهج ابوحمزة المليباري في الصناعة الحديثية وهل صحيح ان عقيدته ليست سلفية وجزاكم الله خيرا ببيانكم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:25 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6741&highlight=%CD%E3%D2%C9
الإسم والمولد:
الاسم:
حمزة بن عبد الله بن أحمد المليباري
تاريخ الولادة ومكانها:
1952م، بجنوب الهند، ولاية كيرلا
الحالة الإجتماعية:
متزوج، وأب لأربعة أطفال.
نشأته وطلبه للعلم:
نشأت يتيما، وكان ينفق علي شقيقي الكبير محمد، جزاه الله خير
الجزاء.
وطلبت العلوم الشرعية في المعاهد الدينية الخيرية التي تسمى في
بلادنا (الدرس)، حتى أكملت الدراسة في المعهد العالي الديني (
الباقيات الصالحات) بـ (ويلور) جنوب الهند، وذلك في سنة 1973.
وفي أثناء دراستي في معهد (الباقيات الصالحات) كانت لي رغبة قوية
على التحاقي بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وسعيت في ذلك كثيرا،
لكن السعي يبوء دائما بالفشل.
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتوقف جهدي في سبيل ذلك.
وفي سنة 1975م – فيما أتذكر – كنت واحدا من العشرة الذين رشحوا من قبل وزارة الهند للتعليم العالي، لمنح دراسية من جمهورية مصر
العربية. وقضيت سنتين بعد ذلك في الانتظار، وكلما أتصل بالوزارة
في هذا الموضوع كان الرد دائما أنها لم تتلق الموافقة من دولة مصر
.
ثم سافرت إلى مصر على حسابي الخاص سنة 1977، دون أن أفكر في عواقب فشل هذا السفر، وكان ذلك أول سفر لي إلى خارج الهند، وبفضل الله تم الالتحاق بالدراسات العليا بقسم أصول الدين بجامعة الأزهر، وقدواجهتني مصاعب كثيرة في سبيل ذلك.
وكان منهج الدراسة في جامعة الأزهر غير مألوف لدي، فقد وجدت كثيرا
من زملائنا الطلاب لا يهتمون إلا بكتابة ما يملي علينا الأستاذ من
مذكرته، ثم بحفظ ذلك كله للامتحان.
وأما الاساتذة فكان بعضهم يوزع علينا كتابه المقرر دون تدريسه، أو
يقوم بتحديد المفردات، طالبا منا أن ندرسها بأنفسنا، وربما تتاح
الفرصة له ليشرح بعض المسائل منها إذا لم يكن مسافرا إلى الخارج
كأستاذ زائر.
وهذا لا يعني بالضرورة أنني أنكر دورهم في سبيل تكويني العلمي،
ولهم في ذلك إسهام يشكر، وأرجو الله تعالى أن يقبله منهم. كما أدعو
لجامعة الأزهر، بالازدهار المستمر في مجال العلوم النافعة.
بيد أني وجدت في أساتذة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر من يقوم
بمهامه التدريسية، وتوجيهاته العلمية، ويبذل في سبيل ذلك كل ما في
وسعه، ويعطي الطلبة دروسا دون كلل وملل، وكان يتحمل المشاق في سبيل أداء مهمته التدريسية، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء.
ويسعدني أن أخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور/ إسماعيل الدفتار،
(سدد الله خطاه وبارك في حياته).
وبفضل الله تعالى، خلال أربع سنوات أكملت مرحلة الماجستير من جامعة الأزهر في شهر شعبان من سنة 1400هـ (1981م). وكان موضوع رسالتي للماجستير تخريج 300 حديث من أحاديث عبد الله ابن عمر من مسند الإمام أحمد. والواقع أن الرسالة لم تكن كما ينبغي، بل أستحيي الآن أن أقرأ ما كتبته فيها، فإن كل عملي فيها كان تخريجا فنيا، على غرار الرسائل التي تم تقديمها في قسم الحديث من الباحثين السابقين، وكثيرا ما أقلد في الحكم على الأسانيد العلامة الشيخ أحمد شاكر (رحمه الله تعالى)، وذلك لأني لم أكن مستوعبا لعلوم الحديث.
وفي سنة 1982م وفقني الله تعالى للالتحاق بجامعة أم القرى في مرحلةالدكتوراه، وقد ساعدني في ذلك الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار (جزاه الله تعالى خير الجزاء)، وكان أستاذا في الجامعة آن ذاك،
وكان يحبني كثيرا، وينصحني بالقراءة حتى أتمكن من اللغة، مذكرا
بالشيخ أبي الحسن الندوي (رحمه الله تعالى) وتمكنه من اللغة
العربية.
وكانت حياتي وعقيدتي وتكويني كلها بدأت تتحول إلى منحى جديد أثناء
حياتي بجامعة أم القرى، التي استغرقت فيها ست سنوات. ولصلتي
ومجالستي مع إخواني الأفاضل، أثر كبير في ذلك، منهم الدكتور / سيف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/176)
الرحمن مصطفى – رحمه الله تعالى رحمة واسعة – والشيخ الفاضل العالم المتواضع صغير أبو الأشبال، لا سيما الشيخ الدكتور/ عبد العزيز
العثيم – رحمه الله تعالى رحمة واسعة – وإن كانت صلتي به متأخرة.
وكانت دراستي بجامعة أم القرى من أسعد لحظات حياتي على الإطلاق، وكانت نتائج البحث مما يخفف علي بعض الصعوبات التي كنت أواجهها بين حين وآخر، ولم أكن أضيع الأوقات بالزيارات والتحدث مع الناس، وفي هذه الجامعة كونت نفسي تكوينا علميا، وذلك فضل من الله تعالى.
ومما يذكر في هذا المجال أن كتب الشيخ العلامة / عبد الرحمن
المعلمي – رحمه الله تعالى، وكتب الحافظ ابن رجب الحنبلي وكتب
الحافظ ابن حجر لها أثر كبير في تكويني.
وكذلك مجالستي مع أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد نور سيف (جزاه الله
خيرا) في مكتبه بالجامعة مع زملائي الذين أشترك معهم في موضوع
رسالة الدكتوراه، لها أثر كبير أيضا في تحصيلي العلمي، وكان فعلا
مشرفا علميا على عملي في الرسالة، وإن لم يكن مشرفا إداريا. وقد
كانت استدراكاته العلمية على بعض الأئمة في كتبهم في التراجم مما
لفت انتباهي إلى أهمية حصول الملكة العلمية التي من أجلها نواصل
الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وكان هدفي الوحيد من لقاء فضيلة الأستاذ صاحب الخلق النبيل أن أطلع
عليه ما تم بحثه من المسائل، ولذا كلما يتم بحثي حول مسألة من
المسائل كنت أقدم ذلك إلى فضيلة الشيخ الأستاذ ليقرأه، وكان فضيلته
يحب أن يقرأ ما كنت أقدمه إليه. وبعد القراءة كان يبتسم ثم يقول
لي: أحسنت، وهذا الموقف دفعني فعلا إلى مواصلة البحث، وحفزني على بذل ما في وسعي من جهد في البحث العلمي الجاد.
وكان موضوع بحثي في الدكتوراه تحقيق وتخريج قسم من كتاب (غاية
المقصد في زوائد المسند).
ومع هذا الجهد كنت أكرر بعض الأدعية باستمرار، لا سيما في طريقي
إلى الجامعة فإني كنت أرددها كل يوم دون انقطاع، ومن تلك الأدعية:
يا رب وفقني لرفع كلمتك هي العليا وجعل كلمة الباطل هي السفلى
بإخلاص، يا رب لا تضيع حياتي وأوقاتي.
وحدث لي أمر طريف في جامعة أم القرى، وهو أني كنت أمرُّ دائما على
إحدى قاعات المحاضرات في طريقي إلى كلية الشريعة والمكتبة، وأرى
أستاذا فيها يحاضر، وكنت أتمنى أن يكون لي حظ مثل ذلك، فإذا أنا
بعد تخرجي من الجامعة أكون مرشحا من عميد كلية الدعوة وأصول الدين (جزاه الله تعالى خير الجزاء) لعضو هيئة التدريس، ومكلفا من قبل
سعادته بالمحاضرة في القاعة نفسها، قبل أن تأتي الموافقة على
ترشحي، وكم كنت سعيدا حين تحققت لي هذه الأمنية، ولله الفضل
والمنة فيها.
عقيدته:
أما عقيدتي فبفضل الله تعالى على منهاج سلف هذه الأمة الأبرار، دون
تغيير فيه أو تبديل أو إضافة شيء، وإني أكره البدعة في الدين أيا
كان نوعها، ومخالفة السلف، كما أكره أشد الكراهية أن أخوض فيما لم
يخض فيه سلفنا الصالح من أمور العقيدة والإيمان.
وإن كان في الهند من يصفني بالوهابية، فإني أجد خارج الهند من يصفني بالصوفية، والعجب أن هذه التهمة إنما يشيعها من لا يعرفني ولم يجلس معي، وأنا أيضا لا أعرفه ولم أره، ولله الحمد، فإنه لم
يصدر ذلك ممن كان يجالسني ويعرفني عن كثب في حدود علمي.
وأما الذي كان يتهمني بالصوفية، والبهائية، والاستشراق، وهدم
السنة، وهدم صحيح مسلم، مع استخدامه شتى ألفاظ السب والشتم فلأني خالفته في مسألة علمية موضحا معنى كلام النقاد، ومدافعا عما ذهبواإليه.
غير أن الشيخ افتعل أسبابا لذلك كما يلي:
أما الصوفية فاتهمني الشيخ بها لأني كنت أجلس مع الأستاذ الدكتور
أحمد نور سيف المحترم، مع زملائي في مكتبه بالجامعة، حسب ما قال لي الأخ الدكتور سيف الرحمن مصطفى (رحمه الله تعالى)، وكذلك حين كنت أدافع عن قول البخاري والنقاد، أو أوضح له مقصودي من كلامي، أو
أصحح خطئي، أو أستدرك على ما فاتني، كان يقول: إنك تقدس الأشخاص وتتحايل، تحايل الصوفيين، وتجعل خطوطا خلفية لكي تستخدمها للتراجع التكتيكي عند الضرورة!!!
وأما الاستشراق فإني كنت قد ضعفتُ رواية من روايات مسلم دون المتن، بعد أن صححها الشيخ الفاضل في كتابه (بين الإمامين)، مع أن هذه الرواية قد أعلها الإمام البخاري والدارقطني والنسائي وغيرهم، ولم
أكن في ذلك بدعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/177)
وأما هدم السنة وهدم صحيح مسلم فإني قلت إن مسلما له منهج في ترتيب الأحاديث، فيقدم الأصح فالأصح، كما أنه (رحمه الله) يشرح فيه العلل حسب المناسبة وعلى سبيل الندرة، وذلك عند الشيخ – سامحه الله تعالى - هدم لصحيح مسلم وهدم للسنة.
مع أني ذكرت ذلك بناء على ما ذكره مسلم في صحيحه، ثم شرحه القاضي عياض، ولم يعترض عليه أحد من الأئمة، وقد كان العلامة المعلمي يقول بأن مسلماً يقدم في الباب الأصح فالأصح، وكان الحافظ ابن حجر يعقب على تتبع الدارقطني قائلا بأن البخاري إنما أورده لبيان الاختلاف،
وقد سبقني أيضا في ذلك هذا الشيخ نفسه في رسالة الماجستير، التي أقرتها لجنة المناقشة، ثم طبعت في الهند، واستمر الكتاب على حاله، وبقي الشيخ في رأيه ذلك، إلى أن جاء الحوار بيني وبينه، ولما بينت له بالأرقام تناقضه مع نفسه، تراجع عن ذلك، وتاب.
ولا أدري ما شأن الأساتذة عنده ممن أجازوا له هذه الرسالة التي
كانت تقول بأن مسلما إنما ذكره في صحيحه لبيان العلة أو لبيان
الاختلاف؟
وأما البهائية فإني كنت أرقم النصوص تسهيلا للقارئ على التركيز.
اسمعوا يا إخواني!! هذه هي الأسباب التي من أجلها اتهمني الشيخ
بالصوفية، والتحايل الصوفي، والاستشراق والبهائية وأنا بريء من ذلك
كله، كما قام بالتلفيق بين أقوالي المختلفة لينسب إلي ما لم أقصده
أصلا، ولم أقله، كما زعم علي القول بأن مسلما يشرح العلل بترتيب
الأحاديث، وعلى الرغم من توضيحي المتكرر بأنني لم أقل ذلك أبدا،
وأن ذلك مسألتان منفصلتان، لا صلة بينهما، اقرأ كتابي (عبقرية مسلم في ترتيب الأحاديث)، وإن هذا الكتاب كله لبيان أوجه الترتيب، ولم أشرح فيه مسألة شرح العلة أصلا، وعندي كتاب مستقل في ذلك، وسأبدأ قريبا بتبييضه (إن شاء الله تعالى).
اسمعوا أخواني أيضا!!! أنه لم يكن بيني وبين الشيخ لقاء ولا
مجالسة، وحتى ما سمعت صوته حتى هذا اليوم، فإذا هو يصبح أعلم الناس بي من الذين كانوا يجالسونني صباح ومساء منذ سنوات طويلة من الطلاب والزملاء.
وبما أن الشيخ قد آذاني بغير ما اكتسبت، فإن الذي يطمئنني ويسعفني هو أنه تعالى يعلم ما في نفسي، وبراءتي مما يزعم علي هو وأتباعه.
وليس بعيدا على القارئ أن الحوار الذي كان بيني وبينه إنما هو في
المجال العلمي فقط عن طريق المراسلة، ولا صلة له بالعقيدة، لا من
قريب ولا من بعيد، لكنه كعادته حوَّل القضية العلمية إلى قضية
عقدية عقاباً لي بسبب اعتراضي عليه في المجال العلمي الذي يكون
الإنسان فيه معرضا للخطأ، ولاستقطاب الناس حوله.
وأين تقوى هؤلاء الناس؟ أولا يخشون الله تعالى في إيذاء المؤمنين،
بغير ما اكتسبوا، وأني لم أعمل شيئا، ولم أقل شيئا يدعوهم إلى ذلك
الإيذاء، على حساب السنة والعقيدة، سوى أني بينت لرئيسهم خطأه
العلمي بتواضع وأدب. وكان عليه أن يناقشني علميا، دون أن يتهمني في العقيدة.
وإني أحب أن أسجل هنا آية عظيمة من القرآن الكريم، لألفت الانتباه
إلى أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون صاحب خلق كريم في التعامل مع مخالفه، أو مع من عمل شيئا ضده، أو ضد كرامته، أو عرضه.
لما أنزل الله الآيات في براءة عائشة أم المؤمنين قال أبو بكر رضي
الله تعالى عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره
- والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة، فأنزل الله
تعالى: {ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون
أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}.
فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح
النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا.
وإذا كان هذا الخلق العظيم الذي يعلمنا القرآن الكريم تجاه من آذى
النبي الكريم، وكيف ينبغي أن يكون موقف مسلم تجاه المخالف في مجال علمي لا صلة له بالعقيدة، حتى وإن كان هذا المخالف مخطئا.
وكم يكون الإنسان صابرا ومتحملا لما يتعرض له من إيذاء بغير ما
اكتسب، حين يتذكر بيوم الحساب، وأنه سيحشر فيه مع من ظلمه وافترى عليه أمام رب العالمين.
منهجه في التأليف والتدريس:
وأما منهجي في التدريس فكنت أركز دائما على إعطاء طلابي منهجا
صحيحا في فهم النصوص وتحليلها ونقدها، وأحاول إبعادهم عن تقليدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/178)
فيما أقول. ولذلك كان جل طلابي مقتنعين بما أشرحه وأدرسه، ولله
الفضل والمنة. وإني أشعر دائما بالملل الشديد حين يكون درسي متمثلا
في نقل ما في الكتاب دون توضيح وإثراء، أو نقد، أو تأسيس منهج من
خلال تحليله ومقارنته مع نصوص أخرى، لا سيما حين يوجد خطأ في مسألة ما.
وأما فيما يخص تأليف الكتب فكل ما ألفته من الكتب وما كتبته من
الأبحاث لم يكن إلا بعد أن اختمر الموضوع في نفسي فترة طويلة،
وأراجع فيه مع نفسي خلال تدريسي الحديث وعلومه، وكان كثير من
المسائل المتصلة بعلوم الحديث قد تحصلت عليها في أثناء تحضيري
لرسالة الدكتوراه، وما كتبت فيها إلا بعد سنوات، وبعد مراجعة
متكررة لها أثناء تدريسي للحديث وعلومه، وإذا تم تأليف شيء عرضت
ذلك على إخواني، إلى أن يطمئن نفسي إلى صلاحه للنشر، وإذا حصل ذلك أعطيت للطبع.
مؤلفاته:
الكتب المطبوعة:
1 – الحديث المعلول – قواعد وضوابط – (مطبوع بالجزائر، وبيروت
دار ابن حزم سنة 1996م)
2 – الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها
(مطبوع في الجزائر، والقاهرة، وبيروت سنة 1995م) (وصدرت الطبعة
الثانية للكتاب منقحة ومزيدة بمباحث وأمثلة في سنة 2001م ببيروت)
3 – نظرات جديدة في علوم الحديث (مطبوع في الجزائر، وبيروت سنة
1995م)
4 – تصحيح الحديث عند ابن الصلاح (مطبوع ببيروت سنة 1997م)
5 – عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح (مطبوع في بيروت سنة 1997م)
6 – كيف ندرس علم تخريج الحديث _ منهج مقترح لتطوير دراسته وتوظيف برمجة الحاسب الآلي في الأحاديث النبوية لتحقيق الهدف من التخريج – (مطبوع بالأردن سنة 1998م)
7 – كيف ندرس علوم الحديث – منهج مقترح لتطوير الدراسة – (في طور الإعداد).
الأبحاث المنشورة في مجلات الجامعات:
1 – زيادة الثقة في كتب المصطلح – دراسة نقدية – (مقبول للنشر في
مجلة الشريعة بجامعة الكويت)
2 – زيادة الثقة وما يتصل بها من أنواع علوم الحديث – دراسة نقدية
– (مقبول للنشر في مجلة دراسات بالجامعة الأردنية، عمان)
3 – موضوع الاستخراج في كتب المصطلح – دراسة نقدية – (منشور في
مجلة الشريعة بجامعة الكويت).
المؤتمرات التي شاركت فيها:
1 – المؤتمر الدولي المنعقد بسمرقند – أوز بكستان – حول حياة
الإمام البخاري، بتاريخ 23 – 24 من شهر أكتوبر، عام 1993م، وقدمت
فيه البحث بعنوان: علوم الحديث في عصر الإمام البخاري.
2 - الندوة العلمية المنعقدة في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم
الإسلامية بقسنطينة، الجزائر سنة 1994م حول مذهب الإمام مالك،
وكان عنوان بحثي في الندوة: الإمام مالك واحتجاجه بخبر الآحاد.
3 – الملتقى الدولي حول ’’الأصالة والتجديد في مناهج البحث في
العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية‘‘، الذي انعقد في كلية
العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة العقيد الحاج لخضر
بولاية باتنة في أيام 28/ 29 / 30 أكتوبر 2001م، وشاركت في
فعالية هذا الملتقى بإلقاء محاضرة تحت عنوان: ’’الأصالة والتجديد
في دراسة علوم الحديث‘‘
وليس لدي من المؤلفات ما يعد مخطوطة سوى رسالة الدكتوراه،
والحوار الذي جرى بيني وبين أحد الشيوخ.
وإذ أقدم هذه السيرة الذاتية التي ألح علي في كتابتها بعض إخواني
وأصدقائي (جزاهم الله تعالى خير الجزاء، وجعل فيهم قدوة حسنة)
فإني أتضرع إلى الله أن يغفر لي خطيئتي، ويقيني والقراء من أخطائي
إن وقعت مني في هذه السيرة، وأعوذ بالله من أن تكون هذه السيرة
تزكية لنفسي، وقد قال الله تعالى: (ولا تزكوا أنفسكم).
كما أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والصحة والعافية
والإخلاص في العمل.
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه
حمزة عبد الله المليباري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5857&highlight=%CD%E3%D2%C9
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:30 م]ـ
وكتب الشيخ الدكتور حمزة مليباري موجودة في مكتبة الملتقى وهي كتب نافعة وممتازة
http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/index.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8091
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 11:46 م]ـ
أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في الشيخ،وفي علومه،وأن يرفع قدره في الدنيا والأخرة 0
ـ[الحجاج]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:17 م]ـ
نسأل الله تعالى أن يبارك له في علمه ويجعله من العاملين بعلمهم ويغفر له ولسائر العلماء برحمته ومنه وفضله.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:18 ص]ـ
بارك الله في الشيخ ونفع به وبعلمه
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[14 - 08 - 05, 04:28 م]ـ
طالب نهل من علم هذا الشيخ الفاضل - حفظه الله- كنت طالبا عنده بقسم الكتاب والسنة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. وكم غرس فينا الشيخ حمزة حب الحديث النبوي و علم الحديث معا ,كان حفظه الله-ولايزال- محبا لمنهج المتقدمين مدافعا عنه , مناقشا للمتأخرين في أدب جم وحوار هادئ كان يلسق الأخطاء التي وقع فيها المتأخرون بأهل الأصول - ليس انتقاصا لهذا الفن بل لإدراجه في غير موضعه- ولازلت ياشيخنا ناهلا من كتبك وأبحاثك فهي كلها بحمد الله عندي رغم بعد مابيننا(50/179)
يا شباب للضرورة، أبحث عن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه من كتاب الزهد لأحمد ابن حنبل
ـ[أبو البراء الجبرتي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:27 م]ـ
فيه يقول عمر رضي الله عنه (لم تنل عمل الأخرة بشيء أفضل من الزهد وإياك ... )
هذا الأثر موجود في كتاب الزهد لأحمد ابن حنبل وأظن أنه من رواية عبد الله عن أبيه، أريده كاملاً مع إسناده بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:30 م]ـ
الزهد لابن حنبل [صفحة 123]
حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا وكيع حدثنا سفيان قال كتب عمر رحمه الله الى ابى موسى إنك لم تنل عمل الاخرة بشيء افضل من ازهد في الدنيا وإياك ومذاق الاخلاق ودناءتها
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:41 م]ـ
راجعه أيضاً في كتاب الزهد طبعة دار ابن رجب المصرية بتحقيق الشيخ يحيى بن محمد بن سوس الأزهري حيث ورد الأثر تماماً كما ذكره الأخ عبدالرحمن الفقيه رعاه الله , ورد الأثر برقم 647 ص 234 و قال المحقق في الهامش:
(647) ضعيف الإسناد: للإعضال , سفيان الثوري بينه و بين عمر بن الخطاب رجلان أو أكثر.
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:52 م]ـ
جزاكم الله خيراً
-----
أولاً: يبدوا أن (ازهد)، صوابها = الزهد.
ثانياً: (مذاق):
أ- إما تصحيف، والصواب (مذق)، قال ابن الأثير في النهاية: " المَذق: المَزْج والخَلْط "، وعليه فالمعنى:
عليك بتصفية أخلاقك، وإياك من شوبها.
ب-على حالها، والمعنى = إياك أنْ تتبع الهوى: فالخُلُق الذي يروق لك ووجدتَ حلاوته اتبعته وإن خالفت بذلك الصواب،
وما وجدت مرارته لصعوبته على نفسك، تركته وإنْ كان إتيانه هو الصواب.
أُرجح الأول، والله أعلم.
ـ[أبو البراء الجبرتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه المساعدة القيّمة، بارك الله فيكم أجمعين ... الأخوة
الشيخ عبد الرحمن الفقيه
أمجد التركماني
ذخائر العرب(50/180)
سؤال هو حكم تعدد الجماعة في مسجد قد صليت فيه صلاة الفريضة مع إمام مسبق
ـ[النامليتي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 09:01 م]ـ
ما هو حكم تعدد الجماعة في مسجد قد صليت فيه صلاة الفريضة مع مام مسبق
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:51 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تكرر الجماعة في المسجد واحد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على خطوط المسافرين فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى, لأنه ليس له إمام راتب بل من جاء صلى.
القسم الثاني: أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت, والثاني آخره, فهذا بدعة لا إشكال فيه, لأنه لم يرد عن السلف, وفيه تفريق الناس, وإدخال الكسل عليهم.
القسم الثالث: أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى لقول النبي صلي الله عليه وسلم (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ,وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)) (1). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه (من يتصدق على هذا فيصلي معه)) (2)؟ يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة, فقام أحد القوم فصلى معه, فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى, ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل؛ لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل, ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى, ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟!
وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم وهو – أعني إقامتها – هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه, والله أعلم. حرر 8/ 10/1417هـ.
* * *
956 سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية وفي الحديث ((ألا رجل يتصدق على هذا)) (1) إن هذا الحديث فيه متصدق عليه, واللذان تأخر عن الصلاة فأقاما جماعة ثانية؛ لأن الأصل في العبادة المنع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله: من قال إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع نطالبه بالدليل. فهل جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول: لا تعيدوا الجماعة؟ ثم إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه, فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة, فالاثنان مطالبان بالجماعة, فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا, فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لاتصل جماعة؟! هذا قياس منقلب. وأما تسميتها صدقة فنعم, لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه, فصلاته الثانية تكون صدقة, ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة فيها, لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز, فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم.
فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل بل أقول: إنه تعليل ميت لا روح إطلاقاً, لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة, فانصرف وصلى في بيته, لكن ليس في فعل ابن مسعود – رضي الله عنه – حجة مع وجود السنة, هذه واحدة.
ثانياً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني. وقال: إسناده صحيح.
ثالثاً: هل ابن مسعود – رضي الله عنه – رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد؟ أو لسبب آخر؟ لا ندري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/181)
ربما ابن مسعود – رضي الله عنه – خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيغتدي به الناس, ويتهاونون بشأن الجماعة ويقولون هذا ابن مسعود – رضي الله عنه – تفوته الجماعة فنحن من باب أولى. وربما كان ابن مسعود – ه – انصرف إلى بيته خشية أن يقع في قلب إمام المسجد شيء فيقول الإمام: ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه؛ لأنه يكره إمامتي مثلاً, فيقع في قلبه شي.
فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود رضي الله عنه – إقامة الجماعة الثانية, وإذا كنا لاندري ما السبب دخل مسألة الاحتمال, والعلماء يقولون: إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
ولكن كما قلت أولاً: عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه بإقامة الجماعة الثانية لفوات الأولى, وقال أيضاً (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)) (1).وهذا عام, ولهذا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من رجل واحد, فيعتقدوا أنه معصوم من الخطأ, لو كان أحد معصوماً لكان أول من يعصم الصحابة – رضي الله عنهم – وهم يقع منهم الخطأ.
وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية من السنة إذا لم يكن ذلك عادة, وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة, كما كان في السابق يصلي في المسجد الحرام أربعة أئمة؛ إمام للحنابلة, إمام للشافعية, إمام للمالكية, إمام للحنفية, لكن لما استولى الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على مكة ألغى هذا وقال: لايمكن أن يكون في المسجد واحد أربعة أئمة, لأربع جماعات, فثبت إماماً واحداً وهذا هو عين الصواب فرحمه الله.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعد:
سؤالكم إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى.
جوابه: إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك معتاداً بحيث يكون في المسجد إمامان إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده فهذا منكر؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة فيشبه مسجد ضرار, فإن في مسجد الضرار تفريقاً بين المؤمنين في المكان, وهذا تفريق بينهم في الزمان؛ ولأن ذلك من البدع التي لم تكن معروفة في عهد سلف الأمة.
الوجه الثاني: أن يكون ذلك لعارض مثل أن يدخل جماعة, وقد انتهت الجماعة الأولى, فالأفضل أن يصلوا جماعة ولا يتفرقوا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (صلاة الرجل مع الرجل, أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)) (1). وهذا عام في الجماعة الأولى والثانية التي أقيمت لعارض, ويؤيد العموم ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال النبي صلي الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا فيصلي معه)) فقام رجل من القوم فصلى معه (2) ,فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم معه من يصلي لتحصل الجماعة لهذا الداخل, مع أن القائم معه قد أدى الفريضة, فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث من أدى الفريضة أن يقوم مع هذا الداخل, فهل يقول قائل: إنه لو دخل رجلان فلا يشرع لهما أن يصليا جمعياً؟!
هذا من أبعد ما يقال, والشريعة الإسلامية لكمالها والتئامها لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء, وتدع ما كان مثله أو أولى منه.
فالجماعة أقيمت مرتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره بل بأمره, لكن كانت الثانية عارضة, فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً, بل المفترض أولى أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني؛ لأن كل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فرضيتهما.
وقد جاءت الآثار عن الصحابة – رضي الله عنهم – مؤيدة لذلك فروى ابن شبية في مصنفه عن عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود (3) ذكره صاحب الفتح الرباني , وقال: إسناده صحيح.
وروى ابن شيبة أيضاً عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد وقد صلوا فصلى بمن معه من جماعة (1) ,قال في المغني ((وهو قول ابن مسعود, وعطاء, والحسن, والنخعي, و قتادة, وإسحاق)).ا. هـ. وهو مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – وعليه تدل الأدلة كما سبق, وبها يعرف ضعف القول بعدم مشروعية إقامة الجماعة لمن فاتتهم مع الإمام الراتب, وقد علل الشيرازي صاحب المهذب كراهة الجماعة الثانية بأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد, وهذا التعليل إنما ينطبق على من جعل ذلك أمراً معتاداً وهو الوجه الأول الذي ذكرناه, وأما إذا كان ذلك عارضاً فإنه لا ينطبق عليه ذلك, والله أعلم. في 16/ 3/1406هـ.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[12 - 08 - 05, 11:46 م]ـ
اقامة جماعة بعد الامام الراتب مكروه فى المسجد وجائز فى الردهةاوفى ملحق وان كان مسجد طرقات الا ادا كان المسجد ليس به امام راتب وهذا المشهور عند السادة المالكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/182)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[12 - 08 - 05, 11:54 م]ـ
وللتوسع والتفصيل: عليك بكتاب ((إعلام العابد عن حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد)) لمشهور حسن - وفقه الله وسدده -
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ
قال الإمام الطبراني ثنا محمد بن هارون نا هشام بن خالد الأزرق نا الوليد بن مسلم نا معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم
قال لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا معاوية بن يحيى ولا رواه عن معاوية إلا الوليد بن مسلم تفرد به هشام بن خالد
المعجم الأوسط ج7/ص50
قال الهيثمي ورجاله ثقات
مجمع الزوائد ج2/ص45
باب فيمن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:13 ص]ـ
من قال إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع نطالبه بالدليل. فهل جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول: لا تعيدوا الجماعة؟ ثم إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه, فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة, فالاثنان مطالبان بالجماعة, فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا, فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لاتصل جماعة؟! هذا قياس منقلب. وأما تسميتها صدقة فنعم, لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه, فصلاته الثانية تكون صدقة, ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة فيها, لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز, فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم.
فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل بل أقول: إنه تعليل ميت لا روح إطلاقاً, لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة, فانصرف وصلى في بيته, لكن ليس في فعل ابن مسعود – رضي الله عنه – حجة مع وجود السنة, هذه واحدة.
ثانياً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني. وقال: إسناده صحيح.
ثالثاً: هل ابن مسعود – رضي الله عنه – رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد؟ أو لسبب آخر؟ لا ندري.
ربما ابن مسعود – رضي الله عنه – خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيغتدي به الناس, ويتهاونون بشأن الجماعة ويقولون هذا ابن مسعود – رضي الله عنه – تفوته الجماعة فنحن من باب أولى. وربما كان ابن مسعود – ه – انصرف إلى بيته خشية أن يقع في قلب إمام المسجد شيء فيقول الإمام: ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه؛ لأنه يكره إمامتي مثلاً, فيقع في قلبه شي.
فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود رضي الله عنه – إقامة الجماعة الثانية, وإذا كنا لاندري ما السبب دخل مسألة الاحتمال, والعلماء يقولون: إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
ولكن كما قلت أولاً: عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه بإقامة الجماعة الثانية لفوات الأولى, وقال أيضاً (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)) (1).وهذا عام, ولهذا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من رجل واحد, فيعتقدوا أنه معصوم من الخطأ, لو كان أحد معصوماً لكان أول من يعصم الصحابة – رضي الله عنهم – وهم يقع منهم الخطأ.
وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية من السنة إذا لم يكن ذلك عادة, وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة, كما كان في السابق يصلي في المسجد الحرام أربعة أئمة؛ إمام للحنابلة, إمام للشافعية, إمام للمالكية, إمام للحنفية, لكن لما استولى الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على مكة ألغى هذا وقال: لايمكن أن يكون في المسجد واحد أربعة أئمة, لأربع جماعات, فثبت إماماً واحداً وهذا هو عين الصواب فرحمه الله.
العلّامة ابن عثيمين
ليس في فعل أحد حجة مع وجود السنّة: إي وربي
ـ[التجيبي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 02:11 م]ـ
راجع كتاب الدمياطي قدم له ابو الحسن المأربي فأنه توصل انه تجوز الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صلي فيه
ـ[أحمد يس]ــــــــ[04 - 09 - 05, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أظن الأخ السائل لا يسأل عن حكم الجماعة الثانية في المسجد فهذه مسألة متقدمة والخلاف فيها شهير.
أظنه يسأل عن مسألة بدأت تنتشر وصورتها:
صليت الجماعة الأولى في المسجد وانتهت ودخل جماعات فهل يجوز وجود أكثر من جماعة في آن واحد في المسجد وهذا نراه كثيرا في بعض البلاد؟
أم أن حكم الجماعات المتعددة بعد الصلاة الأولى حرام كحكمها كما لو كانت صلاة أولى في المسجد؟؟ فتكون الجماعة الأولى فقط هي الصحيحة وما جد عليها من جماعات أخرى فصلاة من فيها باطلة؟؟
هذا هو ما يريده الأخ والله أعلم.
فإن لم يكن هذا ما يريده فنرجو الجواب على الصورة التي وضعناها بين أيديكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/183)
ـ[أحمد يس]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:59 م]ـ
للرفع
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[08 - 11 - 05, 04:09 م]ـ
حكم الصلاة التانية مكروهة الا اذا كان الامام الاول غبر راتب وجائزة فى الساحة الملتصقة بالمسجد
اما اذا كان الامام غبر راتب فالجماعة التانية جائزة
والكراهة على بابها(50/184)
ما رأيك فيمن يطلق هذه الألفاظ على رب العالمين؟
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:16 م]ـ
سمعت أحد الأشخاص يقول:
* ربنا مو درويش!!!
* ربنا مو فنان!!!
* ربنا مو عسكري كبير!!!
* قال ربنا على لسانه؟!!
....
وكذلك قوله: نكاد أن نصدق إن الإسلام فيه اشتراكية!!!
....
وكذلك قوله عن الهدهود - هدهود سلميان عليه السلام - أعلم من سليمان عليه السلام بفقه الواقع ...
ما رأيكم بمثل هذه الإطلاقات؟؟ وما رأيك في من يطلقها؟؟
افتونا مؤجورين
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:34 م]ـ
درويش
للمرتضى صاحب تاج العروس رسالة باسم: التفتيش في معنى لفظ درويش
وهي دروشة لا معنى لها شرعاً. ومن يسوي المخلوق بالخالق سبحانه؟ ويجمل بالمسلم التوقي من هذه وأمثالها.
اشتراكية الإسلام: *
ألَّف العالم الفاضل: مصطفى السباعي – رحمه الله تعالى – كتاباً باسم ((اشتراكية الإسلام)) وقد تعقبه الشيخ محمد الحامد – رحمه الله تعالى – ببعض ما فيه في كتاب سماه: ((نظرات في: كتاب اشتراكية الإسلام)). ومما انتقده عليه: هذه التسمية، فقال:
(هذا وإنِّي آخذ على فضيلة الدكتور السباعي قبل كل شيء تسميته كتابه باسم: اشتراكية الإسلام. وإن كان قد مهّد لها تمهيداً، وبرر لها بما يسلك في نفس قارئه، لكنه – وفقه الله – لو فطن إلى أن العناصر اليسارية التي يدافعها أهلُ العلم الديني وقايةً لدين الله، وحمايةً له من تهديماتها، وبين الفريقين معركة فكرية مستعرة الأوار، وقد طارت هذه العناصر فرحاً بهذه التسمية، تستغل بها عقول الدهماء التي لا تدرك هدفه من اختياره لهذا الاسم – أقول: لو فطن لهذا؛ لكان له نظر في هذه التسمية ولاختار لكتابة اسماً آخر يحقق له مراده في احتراز من استغلال المضللين.
الإسلام هو الإسلام وكفى، هو هو، بعقائده، وأحكامه العادلة الرحيمة، فالدعوة إليه باسمه المحض أجدى وأولى من حيث إنه قِسْمٌ براسه، وهو شرع الله العليم الحكيم) ا هـ.
منقول من كتاب معجم المناهي اللفظة لبكر ابو زيد
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:06 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا إبراهيم الكويتي،، ونرجو من باقي الأخوة المشاركة(50/185)
أين ثبتت لفظة ((يتزوج)) في أحاديث نزول عيسى عليه السلام؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[11 - 08 - 05, 10:24 م]ـ
الحمد لله وبعد ,
ففي شرح السنة للبربهاري _رحمه الله _:
والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام , ينزل فيقتل الدجال , ويتزوج , ويصلي خلف القائم من اّل محمد صلى الله عليه وسلم , ويموت ويدفنه المسلمون.
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:33 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
الحديث أخرجه بدون إسناد أبو شجاع شيرويه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (4/ 365 ح7054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه:
(والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الدوحاء حاجا أو معتمرا ليلبينهما ويتزوج امرأة من بني أسد ويولد له غلام).
ولعله الحديث الذي اعتمده البربهاري وممن ذكر هذا القول من اهل العلم:
المناوي في فيض القدير (6/ 465) وقال: "وقال البسطامي في كتاب الجفر الأكبر يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ويتزوج في العرب فيولد له أولاد"
والمطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ (2/ 190) وقال: "أنه يتزوج امراة من يزد ".
وذكره النووي ايضا في تهذيب الاسماء واللغات (2/ 47) وتابعه ابن حجر في الاصابة (4/ 766)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (2/ 314) ويتزوج حينئذ امرأة من بني جذام. كما ذكره السيوطي في الاتقان (2/ 370)
والله اعلم.
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[12 - 08 - 05, 02:03 ص]ـ
سبحان الله!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34151&highlight=%C7%E1%CF%CC%C7%E1+%E6%ED%CA%D2%E6%CC
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[12 - 08 - 05, 02:06 ص]ـ
على العموم، صيغة السؤال بتاريخ 11/ 7/2005:
هل صح خبر بزواج عيسى عليه السلام بعد نزوله؟
خير من صيغة اليوم:
أين ثبتت لفظة ((يتزوج)) في أحاديث نزول عيسى عليه السلام؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[12 - 08 - 05, 11:31 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
الفاضل ذخائر العرب وفقه الله و نفع به
وما سمى الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب
تأمل غفر الله لي ولكم
محبكم في الله
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:33 ص]ـ
الفتن للمروزي [جزء 2 - صفحة 578]
1616 - حدثنا يحيى بن سعيد العطار عن سليمان بن عيسى قال
بلغني أن عيسى ابن مريم إذا قتل الدجال رجع إلى بيت المقدس فيتزوج إلى قوم شعيب ختن موسى وهم جذام فيولد له فيهم وتقيم تسعة عشر سنة لا يكون أمير ولا شرطي ولا ملك
التذكرة للقرطبي 1 [جزء 1/صفحة 755]
و قال كعب الأحبار: إن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة و يكثر الخير على يديه و تنزل البركات في الأرزاق حتى إن العنبة ليأكل منها الرجل حاجته و يفضل و القطف من العنب يأكل منه الجمع الغفير و الخلق الكثير حتى إن الرمانة لتثقل الجمل و حتى إن الحي لعبر بالميت فيقول: قم فانظر ما أنزله الله من البركة و أن عيسى عليه السلام يتزوج بامرأة من آل فلان و يرزق منها و لدين فيسمى أحدهما محمد و الآخر موسى و يكون الناس معه على خير و في خير زمان و ذلك أربعين سنة ثم يقبض الله روح عيسى و يذوق الموت و يدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[14 - 08 - 05, 08:13 ص]ـ
وأعجب من هذا وأغرب أخي المفضال ذخائر
أن المشاركة التي بتاريخ11/ 7/2005 والتي كتبتها بيدي
ليست في سجل مشاركاتي
!!!!!!!!!!!!!!!(50/186)
هل صوت المرأة عورة؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:26 ص]ـ
هل صوت المرأة عورة؟
أرجو ممن يجيب أن يناقش المسألة عملياً، بعرض الخلاف ومن قال به مع الترجيح
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 02:34 م]ـ
استماع صوت المرأة:
15 - إذا كان مبعث الأصواتس هو الإنسان، فإنّ هذا الصّوت إمّا أن يكون غير موزونٍ ولا مطربٍ، أو يكون مطرباً. فإن كان الصّوت غير مطربٍ، فإمّا أن يكون صوت رجلٍ أو صوت امرأةٍ، فإن كان صوت رجلٍ: فلا قائل بتحريم استماعه.
أمّا إن كان صوت امرأةٍ، فإن كان السّامع يتلذّذ به، أو خاف على نفسه فتنةً حرم عليه استماعه، وإلاّ فلا يحرم، ويحمل استماع الصّحابة رضوان الله عليهم أصوات النّساء حين محادثتهنّ على هذا، وليس للمرأة ترخيم الصّوت وتنغيمه وتليينه، لما فيه من إثارة الفتنة، وذلك لقوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرضٌ}.
الموسوعة الفقهية
------------------------------
حكم صوت المرأة
اختلف العلماء في صوت المرأة فقال بعضهم إنه ليس بعورة، لأن نساء النبي كن يروين الأخبار للرجال، وقال بعضهم إن صوتها عورة، وهي منهية عن رفعه بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، وقد قَالَ اللَّه تَعَالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} فقد نهى اللَّه تَعَالى عن استماع صوت خلخالها لأنه يدل على زينتها، فحرمة رفع صوتها أولى من ذلك، ولذلك كره الفقهاء أذان المرأة لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك،
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار لعبد الرحمن الجزيري
---------------------------
قال النووي في روضة الطالبين
وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة وإذا قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها قلت هذا الذي ذكره من تغليظ صوتها كذا قاله أصحابنا قال إبراهيم المروذي طريقها أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك و الله أعلم.
----------------
وقال ابن باز
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في ذلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها.
وهذه الآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات. قال القرطبي رحمه الله ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب، وقول القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان ذلك مع الخضوع، أما صوتها العادي فليس بعورة، لقول الله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة، وأذن لهن سبحانه في القول المعروف، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن، وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن، وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:40 ص]ـ
مهم جدا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21737&highlight=%DA%E6%D1%ED%C9+%D5%E6%CA+%C7%E1%E3%D1%C 3%C9
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
نريد تحريرا للمسألة يا اخواني
حيث اشتهر هذه الأيام من يحب سماع تلاوة القرآن بصوت القارئة فلانة و الاناشيد بصوت فلانة
مع ان منهن من علم يقينا انها بالغة
و منهن من تعرف من صورتها انها بالغة و لكن الموضوع اشتهر
بارك الله فيكم
-
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 08:59 م]ـ
القول بأن صوتها ليس بعورة لا يعني منه جواز قراءتها للقرآن و إنشادها للأناشيد بحضرة الرجال ..
ـ[خالد عمار شهاب]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:25 م]ـ
جزاكم الله خيراً
اذك كان النص القرآني قد حرم سماع صوت الخلخال
فمن باب اولى الحكم بتحريم قراءة المراة للقرآن على الملأ أو تسجيلها له(50/187)
أهناك دليل لتخصيص دعاء [كرم الله وجهه] لسيدنا علي رضي الله عنه من دون الصحابة
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 06:56 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينتشر بيننا نحن أهل السنة دعاء [كرم الله وجهه] إذا ذكر سيدنا علي خاصة ولا تذكر مع أحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
ويعددون في ذلك أسبابا منها أنه لم ينظر إلى فرجه قط، وغيره
فما مدى صحة تخصيص سيدنا علي بذلك؟ وما الدليل؟
وهل يجوز أن نسلم على الصحابة بقولنا [عليه السلام] إذا ذكر أحدهم؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 09:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم
سبق الكلام على قول كرّم الله وجهه، وتجد ذلك في هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1346#post1346
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=3430#post3430
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 05, 09:08 م]ـ
تخصيص سيدنا علي بن أبي طالب بلفظ (كرم الله وجهه) هو من الأمور التي تأثر فيها بعض أهل السنّة بالروافض و الله أعلم , و ذلك لأنهم (أي الرافضة) يقولون أن عليّاً (رضوان الله عليه) لم يسجد لصنم و كأنّهم بفعلهم هذا يريدون غمز الآخرين من الصحابة!!!!!! بدعواهم أنّ علياً (رضوان الله عليه) لم يسجد لصنم و الآخرون سجدوا!!!!!!! فالأولى الإبتعاد عن التخصيص و الترضي عن الصحابة جميعاً , أرجو من طلبة العلم الأفاضل التحقيق في هذه المسألة فإنّما أنا رجل من المسلمين و لست بطالب علم أو حتى طويليب علم
و أرجو من الجميع عدم الأخذ بما كتَبتُه إلاّ بعد أن يتأكدوا و ذلك بمراجعة العلماء و طلبة العلم الكرام و جزاكم الله عنّا خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ويضاف كذلك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=105669#post105669(50/188)
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بداخل في المسجد وليس له حكم المقبرة
ـ[أبو لجين]ــــــــ[12 - 08 - 05, 07:38 م]ـ
http://www.gr8.cc/1/qabr.jpg
أما إرجاع مكان المحراب الحالي وقد كان في عهد الصحابة قد تقدم بسبب زيادة المصلين التي أدت إلى التوسعة الأفقية للمسجد، مما حدى مرورها بجوار حجرة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم(50/189)
((ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟؟؟))
ـ[سلمان 1]ــــــــ[12 - 08 - 05, 10:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: ((ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟؟؟))
و جزاكم الله خيراً ...
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 10:31 م]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فقد كره الحنفية رمي ما قص من الشعر والأظافر وما فصل عن البدن كالسن وغيره في مكان النجاسة كالخلاء (الحمام) ونحوه، واستحبوا دفنها إن تيسر، فإن لم يتيسر يستحب إلقاؤها في مكان غير نجس، واستأنسوا بقول الله عز وجل: (ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً).
ومذهب الحنابلة مثل مذهب الحنفية، وليس مطلوبا رمي الشعر والأظافر في البحر.
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك أثرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا: إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه، قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا}، قال يلقون الأحياء فيها الدم , والشعر , والأظافير وتدفنون فيها موتاكم , (انتهى).
و يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
جاء في تفسير القرطبي " ج2 ص 102" أن الحكيم الترمذي ذكر في "نوادر الأصول" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قُصُّوا أظافِيرَكم، وادفنوا قُلاماتكم، ونَقُّوا بَراجمكم، ونظفوا لِثاتكم من الطعام، وتَسَنَّنُوا ولا تَدخلوا عَلَىَّ فُخْرًا بُخْرًا "، والبَخَر: الرَّائحة المتغيرة من الفم.
وقال أَبو حنيفة: البَخَرُ: النَّتْنُ يكون في الفم وغيره، والفخر هو التفاخر، والتسنُّنُ تنظيف الأسنان بالسواك.
ثم تكلم عليه فأحسن، وفي شرحه لدفن القلامات قال: إن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فَيَحِقُّ عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دُفِنَ، فإذا مات بعضه فكذلك أيضًا تقام حرمته بدفنه، كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب.
ثم ذكر حديثًا عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحَيْضة والسِّنَّ والقُلفة والبشيمة، ولم يذكر سَنَدُ هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به.
وقد تحدث العلماء عن دفن الشعر والظفر والدم فقالوا: إنه سُنَّةٌ، وجاء في كتاب "غذاء الألباب للسفاريني ج 1 ص 382" عن "الإقناع" أن الخلال رَوَى بإسناده عن مثل بنتٍ بشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعجبه دفن الدم، وقال مُهَنَّا: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يُلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بَلَغَكَ فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله.
فدَفْنُ فضلات الإنسان سُنَّ لتكريم الإنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة بمُواراتها وعدم التلوث بها، وصَوْنًا لها عن استخدامها فيما يضر كما كان يفعله المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان في ذلك.
وقد ذكر ابن حجر في أَخْذِ معاوية لقَصَّةِ الشعر أنَّ دفنها ليس بواجب.
لكن لو لم تُدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها، لأن المكروه وهو مقابل السنة لا عقاب عليه. (انتهى).
والله أعلم.
المصدر
شبكة "إسلام أون لاين. نت"
ـ[سلمان 1]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ـ[سلمان 1]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:12 م]ـ
هل من مزيد؟؟؟
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:30 ص]ـ
قال البُهوتي: (ويدفن ما يزيله من شعر وظفر) [حاشية الروض1/ 166].
ويستدل عليه:-
1 - بما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت:رأيت أبي يقلم أظافره ويدفنها ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من طريق عبد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه وكلاهما ضعيف وأبوه وثِّق ا. هـ[مجمع الزوائد5/ 168].
2 - قال الموفق أبو محمد: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظافر قال:"لايتلعب به سحرة بني آدم" أو كما قال؛ولأنه من أجزائه فاستحب دفنه كأعضائه ا. هـ[المغني1/ 119].
قال الحافظ -لما ذكر الحديث السابق-:وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه وقد استحب بعض أصحابنا دفنها لكونها من أجزاء الآدمي ا. هـ[الفتح 10/ 346].
3 - فعل ابن عمر. [أحكام أهل الملل للخلال/19].والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/190)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:43 م]ـ
النووي في روضة الطالبين:
وأما الدفن، فلا يختص بما إذا علم موت صاحبه، بل ما ينفصل من الحي من شعر وظفر وغيرهما يستحب له دفنه.
ـ[سلمان 1]ــــــــ[27 - 08 - 05, 10:15 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...(50/191)
هل حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تغني عن غيرها من مطولات المذهب المالكي لغير المتخصص
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[13 - 08 - 05, 05:43 ص]ـ
هل حاسية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل تغنى عن غيرها من مطولات المذهب المالكي لغير المتخصصين؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:50 ص]ـ
تغني وزيادة لمن قرأها على شيخ عارف المسالك. فقيه النفس ... أثري المنهج.
ـ[انمار بن نزار]ــــــــ[13 - 08 - 05, 10:41 ص]ـ
تغني باذن الله ولكن الانفع منها كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير وذلك لانه كتاب قل فيه ذكر الخلاف وتعدد الاحتمالات
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[03 - 10 - 05, 07:18 ص]ـ
و أبن يوجد مثل هذا الشيخ فى مصر يا (الفهم الصحيح)؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 10 - 05, 10:25 ص]ـ
نعم أيها الفاضل أكرمك الله - إنما الشيخ من يدب دبيبا - الكتاب متوفر في مصر بكثرة كاثرة، فإذا ذهبت إلى مكتبة الحلبي تجده في أربعة مجلدات، هناك في درب الأتراك خلف الأزهر، فطبعتهم للكتاب من أشهر الطبعات خلال نصف قرن مضى.
فإذا أحببت ترك الزحام - والقاهرة كلها مكتظة - ففي ميدان عابدين هناك بجانب مسرح الجمهورية لا تخلو مكتبة المتنبي أو السنة أو الرسالة أو وهبة من نسخ الكتاب.
وعموما الكتاب مشهور معروف عند الكتبية بمصر جدا، فما أظنك تجد نصبا أو تعبا في العثور عليه.
دمت بخير أيها الفاضل.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 10 - 05, 02:42 م]ـ
شيخنا الفاضل الفهم الصحيح
الأخ الفاضل يسأل، أين يجد شيخا "عارف المسالك. فقيه النفس ... أثري المنهج." يقرأ عليه الشرح الكبير مع الحاشية كما حددتم؟؟
مصطفى
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 10 - 05, 03:57 م]ـ
صدقتَ وبوركتَ وهديتَ أخي الفاضل مصطفى ... وقد قلت: إني إنما اخترت اسم الفهمَ الصحيح .. رجاء أن يرزقني الله فهما صحيحا في كل أموري ..
وسؤاله الآن من الممكن أن يجيب عليه بعض أهل مصر النجباء وهم كثر في الملتقى والحمد لله، وقد وقعتُ فيما فررتُ منه .. !!
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[03 - 10 - 05, 05:07 م]ـ
ابتسامة (بارك الله فيكم).
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[03 - 10 - 05, 08:58 م]ـ
السلام عليكم
كتاب الذخيرة للإمام القرافي
هو موسوعة في الفقه المالكي ويوجد منه طبعتان
الأولى: دار الكتب العلمية ووكيلها في مصر هو دار البيان العربي
الثانية: دار الغرب الإسلامي وهي أغلى
طبعة دار الكتب العلمية صدرت بعد دار الغرب وذكر محققها في المقدمة أنه وجد أخطاء كثيرة في طبعة دار الغرب
ولكن ذكر الكثيرون أن طبعات دار الغرب عموما مشهورة بدقتها عن دار الكتب العلمية(50/192)
تحديد اوقات الصلوات
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 06:07 ص]ـ
هذه رسالة انقلها كما جاءت الي يستفسر صاحب الرسالة عن صحة الحديث هذا
روي عن الامام علي عليه السلام ' بينما كان الرسول صلى الله علية وسلم جالس بين
الانصار والمهاجرين أتى إليه جماعه من اليهود فقالوا له: يا محمد أنا نسألك
عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبيا مرسلا او
ملكا مقربا فقال النبي صلى الله علية وسلم سلوا، فقالوا يا محمد اخبرنا عن
هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على امتك؟ فقال النبي
اما صلاة الظهر
إذا زالت الشمس يسبح كل شئ لربه
واما صلاة العصر
فإنها الساعة التي أكل
فيها ادم علية السلام من الشجرة
واما صلاة المغرب
فإنها الساعة التي تاب
الله على ادم علية السلام فيها فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل
الله تعالى شيئا إلا أعطاه اياه
واما صلاة العتمة
فانها الصلاة التي صلاها
المرسلون قبلي
واما صلاة الفجر
فان الشمس اذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان
ويسجد لها كل كافر من دون الله قالوا له صدقت يا محمد فما ثواب من صلى؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم
اما صلاة الظهر
فانها الساعة التي تسعر فيها جهنم
فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة الا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم
القيامة
واما صلاة العصر
فانها الساعة التي أكل أدم علية السلام فيها من
الشجرة فما مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ثم تلا
قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
واما صلاة المغرب
فانها
الساعة التي تاب الله فيها على أدم علية السلام فما من مؤمن يصلي هذه
الصلاة محتسبا ثم يسال الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه
واما صلاه العتمه
فان القبر ظلمه ويوم القيامة ظلمه فما من مؤمن مشى في ظلمه الليل الى صلاه
العتمة الا حرم الله علية وقود النار ويعطي نورا يجوز به على صراط
واما صلاة الفجر
فما من مؤمن يصلي الفجر أربعين يوما في جماعة إلا أعطاه الله
براءتين براءة من النار وبراءة النفاق قالوا صدقت يا محمد.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:10 م]ـ
سئل الشيخ حامد العلي عن صحة هذا الحديث فأجاب كما هو مبين من موقع طريق الاسلام
لم أجد لهذا الحديث أثرا في كتب السنة المشهورة بعد طول البحث والله أعلم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3260(50/193)
من يجيب على اسئلت اخيكم
ـ[الجهراء]ــــــــ[13 - 08 - 05, 06:32 ص]ـ
السلام عليكم
اخوانى ممكن سؤالين
الاول ماسبب تاليف ابن قدامه المقدسى لعمده الاحكام
الثانى ماسبب تاليف ابن حجر لبلوغ المرام وجزاكم الله خير
مع ذكر بعض الفوائد الطيبه
ـ[علي الكناني]ــــــــ[13 - 08 - 05, 08:12 ص]ـ
الذي أذكره أخي الكريم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في مقدمة البلوغ أنه جمع هذا المختصر إجابة لسؤال من طلبه ذلك.
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 09:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاول ماسبب تاليف ابن قدامه المقدسى لعمده الاحكام
ذكر المؤلف في أول كتابه أن بعض إخوانه سأله اختصار جملة من أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري و مسلم ........ فكان هذا سبب تأليفه للكتاب ,,
الثانى ماسبب تاليف ابن حجر لبلوغ المرام وجزاكم الله خير
ذكر السخاوي (و نسيت المصدر) أن الإمام ابن حجر ألَّف بلوغ المرام لابن له ... لكي يحفظه و لكنه لم لم يحفظ إلا القليل منه ....
و لعل بعض الإخوة يأتينا بالمصدر ,,,
و بارك الله فيك ........
ـ[العاصمي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:49 ص]ـ
الذي صنف عمدة الأحكام، عبد الغني المقدسي، فليتنبه.(50/194)
هل كلم الله موسى عليه السلام أكثر من مرة؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:36 ص]ـ
سؤال لمشايخنا الكرام
من المعلوم في عقيدة السلف أن الله سبحانه و تعالى كلم موسى عليه السلام
فهل كان هذا التكليم مرة واحدة أو أكثر , أو طوال مدة الرسالة؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:27 م]ـ
أود أن أعرف ماالفائدة من هذا السؤال؟ وهل يترتب عليه حكم شرعي؟
ـ[النامليتي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:55 م]ـ
سبحان الله اهذا سؤال يطرح؟؟؟؟؟ هداك الله
ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 06:34 م]ـ
سؤال جيِّد
وأنَّما سمِّيَ موسى عليه الصَّلاة والسَّلام كليمًا؛ لأنَّ الله كلَّمهُ أكثر من مرَّة
والَّذي ثبت في القرآن مرَّتان:
الأولى: عند جبل الطُّور؛ قال تعالى: (ونديناه من جانب الطُّور الأيمن وقرَّبناه نجيًّا)
وقال في طه: (فلمَّا أتاها نودي يا موسى* إنّي أنا ربّك فاخلع نعليك إنَّك بالوادِ المقدَّس طوى)
والثَّانية: بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر؛ قال تعالى: (ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنها بعشر فتمَّ ميقات ربّه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين * ولمَّا جاء موسى لميقاتنا وكلَّمهُ ربُّه ... ) الآية
ومعلومٌ أنَّ هارون كان معه لما خرجوا ببني إسرائيل من مصر.
وسمعت سيخنا عبدالرَّحمن البرَّاك في درس مختصر البخاريّ ذكر أنَّ موسى عليه السَّلام هو الوحيد الَّذي كلمَّه الله بالرِّسالة أمَّا الباقون فبلغوا الرِّسالة بالوحي.
والله أعلم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 09:54 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا علي
الإخوة الذين تساءلوا عن الفائدة من طرح هذا السؤال
هو ببساطة سأل أحد المسنين هل كان الله يكلم موسى بلا واسطة فكأني فهمت منه أن الكلام طوال فترة الرسالة فقلت له أما التكليم فنعم و لكنه كلمه مرة واحدة
ثم خفت أن أكون أجبته بجواب خطأ فأردت أن أعرف الصواب لكي أصحح ما قلت له(50/195)
هل يصح مانسب للإمام أحمد من رؤيته لربه في المنام
ـ[الصحبة الصالحة]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:08 م]ـ
أيها الأخوة الفضلاء
هل يصح مانسب إلى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- أنه قال: ((رأيت رب العزة في المنام فقلت: يارب ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد فقلت: يارب بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم)).
وهل يمكن أن يُرى ربنا جل وعلا في المنام؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:24 م]ـ
لعلك تراجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=98675#post98675
ـ[الصحبة الصالحة]ــــــــ[13 - 08 - 05, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيراً
ياشيخ عبدالرحمن ونفع بك(50/196)
هل للشريف الجرجاني مؤلفات في النحو.
ـ[حميد النهاري]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من من الأخوة أعضاء المنتدى لديه معرفة بشأن حاشية الشريف الجرجاني على شرح الخبيصي على الكافية الرجاء ممن لديه أي معلومة حولها كمخطوطة أرسال ذلك على
alnhari1@yahoo.com
ودمتم في رعاية الله(50/197)
أخطأ من شدة الخوف!!
ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 12:35 ص]ـ
في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت؛ أوصى بنيه؛ فقال: إذا أنا مُتُّ؛ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في الريح في البحر، فو الله، لئن قدر عليَّ ربي؛ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً". قال: " ففعلوا ذلك به، فقال للأرض أدى ما أخذت. فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب (أو قال مخافتك)! فغفر له بذلك".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى" (3/ 231): فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرِّي، بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول r، أولى بالمغفرة من مثل هذا".
السؤال:
ما رأيكم فيما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث؟ أن الله سبحانه عذر الرجل بجهله؟؟
فما القرينة الدالة على أن الله عذره بجهله؟؟
أليس الصحيح في هذا أن الله سبحانه عذر الرجل بالخطأ من شدة الخوف؟؟ والدليل على هذا نهاية الحديث قال: " فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب أو قال مخافتك! فغفر له بذلك".
وهذا مثل الذي قال بعد أن وجد ناقته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
ما رأيكم يا إخوة؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:17 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 06:42 م]ـ
ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، لأن الله تعالى سأله ماحملك على مافعلت فقال خشيتك يارب، ولم يقل كنت أقصد كذا وكذا فقلت كذا وكذا، وأما صاحب الناقة فقد تلعثم من شدة الفرح فأخطأ، وكان قاصدا أن يقول شيئا فقال شيئا آخر.
والله أعلم
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:04 م]ـ
نعم .. قول الإمام ابن تيمية أقرب .. بدليل قول الرجل: "لئن قدر عليَّ ربي"!!!!
فقوله: "لئن" هي العلة.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:29 م]ـ
ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، لأن الله تعالى سأله ماحملك على مافعلت فقال خشيتك يارب، ولم يقل كنت أقصد كذا وكذا فقلت كذا وكذا، وأما صاحب الناقة فقد تلعثم من شدة الفرح فأخطأ، وكان قاصدا أن يقول شيئا فقال شيئا آخر.
والله أعلم
بارك الله فيك.
ولكن كلامك هذا تأييد للرأي الذي طرحتُهُ أنا.
فقولك: "ولم يقل كنت أقصد كذا وكذا فقلت كذا وكذا". يعني أنه لم يكن جاهلاً.
فإن شدة الخوف جعلته يقول هذا الكلام. وليس في الحديث إشارة إلى الجهل, والله عز وجل رد على منكري البعث في كتابه مع أنهم جهال ولم يعذرهم بجهلهم.
عموماً: أحببت أن أذكر بأمر بأن هناك فرق بين الجهل في باب الأسماء والصفات, والجهل في الشرك, أما الأول فيعذر بالجهل وعدم بلوغ الرسالة, وأما الثاني فلا يعذر. (راجع رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين للشيخ عبد الله أبي بطين".
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:02 ص]ـ
.......
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:08 ص]ـ
قال الشيخ صالح آل الشيخ غفر الله له في شرح ثلاثة الأصول ص 38
وها هنا قال العلماء؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية, لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر, إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية, وإياك نستعين طلب الإعانة من الله؛ استعانة المسلم بالله، هذا فيها طلب لمقتضى الربوبية، ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة، ولهذا قال إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة إذا صلحت -صلح العمل كله- صلح الجسد كله، إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدا، ومقتضيات الربوبية أحيانا تطرأ، ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية ألم تر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته إن مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر فوالله إن قدر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/198)
الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وغفر الله جل وعلا له لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبية كذلك قال جل وعلا عن حواريي عيسى?هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ? [المائدة:112]، وأُجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك؛ لأنها شك في بعض أفراد القدرة, وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية, أما العبادة لغير الله جل وعلا فهي التي لا يُقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير الله, قال جل وعلا ?إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ? [النساء:116]، وعيسى عليه السلام قال لقومه?إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ? [المائدة:72] وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة؛ سورة المائدة: ?يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ? [المائدة:116 - 117] إلى آخر الآيات, المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة, أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله, هذا صحيح ومتّجه، ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء, ولهذا كان حريا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلا, وتوجُّه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:20 ص]ـ
قال ابن حجر في الفتح (كتاب أحاديث الأنبياء) في شرح هذا الحديث:" ... قوله: (فوالله لئن قدر الله علي) في رواية الكشميهني ” لئن قدر علي ربي ” قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله، قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك؛ ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقا، وإنما قيل إن معنى قوله ” لئن قدر الله علي ” أي ضيق وهي قوله: (ومن قدر عليه رزقه) أي ضيق، وأما قوله ” لعلي أضل الله ” فمعناه لعلي أفوته، يقال ضل الشيء إذا فات وذهب، وهو كقوله: (لا يضل ربي ولا ينسى) ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك، ويكون قوله ” لئن قدر علي ” بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلعه شرائط الإيمان، وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه، وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر ... ".
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:34 ص]ـ
....... (رحم اللهُ إمرءٍ عرف قدر نفسه)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:44 ص]ـ
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث:" اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في آخر الحديث أنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر له، قال هؤلاء: فيكون له تأويلان: أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب أي قضاه يقال منه قدر بالتخفيف وقد بالتشديد بمعنى واحد. والثاني أن قدر هنا بمعنى ضيق علي قال الله تعالى فقدر عليه رزقه وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: {فظن أن لن نقدر عليه} وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث هب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا ربك فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو، وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم فلعلي أضل الله أي أغيب عنه، وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله علي ظاهره، وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى} فصورته صورة شك والمراد به اليقين، وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة قال القاضي: وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله أبو الحسن الأشعري أولاً، وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعاً، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلاً. وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}. وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنما منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به» وغير ذلك من الأدلة والله أعلم. وقيل إنما وصى بذلك تحقيراً لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: «أسرف رجل على نفسه» أي بالغ وعلا في المعاصي، والسرف مجاوزة الحد.(50/199)
خاطرة موضوعية حول إقرار مشركى العرب بتوحيد الربوبية
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:52 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وصحبه ......... أما بعد
مسئلة فى كتب التوحيد، عند الحديث على مفهوم الربوبية وهى قول علمائنا - رحم الله الاموات - وحفظ الاحياءالا وهى:
إقرار مشركى العرب بتوحيد الربوبية
وقد كرر علمائنا - رحم الله الاموات - وحفظ الاحياء، هذه المقولة كثيرًا ونقلزا عن شيخ الاسلام رحمه الله من مواضع كثيرة فى مجموع الفتاوى ومنها:
قوله: (و يعلم أن الله تعالى يحب أن يعبد و حده لا شريك له و يبغض من يجعل له أندادا يحبونهم كحب الله و إن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي العرب و غيرهم)
وقوله الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (نقول قال الشيخ تقي الدين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات) وكذلك نقل غيرهم ففى تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وفتح المجيد تقربيا نفس النقول:
(التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والاثبات وهو توحيد الربوبية والاسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالهية والعبادة ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما النوع الأول توحيد الربوبية والملك وهو الاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الامر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك ويدخل في ذلك الايمان بالقدر وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الاسلام بل لا بد ان يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الآلهية لان الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله وقال تعالى أمن يجيب المضطر اذا دعاه الآية فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال مجاهد في الآية إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار)
ونقل غيرهم رحمهم الله غير ذلك، بل نكاد نرى تؤاطأ من اهل العلم قاطبة على هذا المفهوم.
ولكن ...............
صرف العبادة لاى أحد تكون على رجاء النفع أو دفع الضر، ونحن نعلم أن جلب النفع ودفع الضر أليق بفهموم الربوبية الذي يترتب عليه الألوهية وهو العبادة.
لتوضيح ذلك نقول:
إن كل رسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه، بكلمة التوحيد (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء:25) والتي مفادها توجيه العبادة له وحده (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (الأعراف: من الآية73).
ولكن توحيد الألوهية مرتكزٌ على توحيد الربوبية، كأنها نتيجة حتمية له، فمن أقرار بربوبية الله الكاملة، ألزامه ذلك الإقرار بالألوهية، وهذا في القران كثيرة.
وعندما يكون هناك غبش، أو عدم إقرار كاملة بربوبية الله عز وجل تكون نتيجة حتمية بنقصان الإقرار بالألوهية.
وهذا الأمر واضح تمام الوضوح كضوء الشمس ومصدقًا لهذا:
قصة نوح عليه السلام مع قومه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/200)
(وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) (نوح:23)
جاء في التفسير: (تفسير ابن كثير / تفسير سورة نوح عليه السلام) وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.
قال البخاري: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِى كَانَتْ فِى قَوْمِ نُوحٍ فِى الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِى غُطَيْفٍ بِالْجُرُفِ عِنْدَ سَبَا، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِى الْكَلاَعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِى كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباً، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.
وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد , حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس "ولا يغوث ويعوق ونسراً" قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم, فلما ماتواقال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم.
فهنا احتمالان:
الاول: طلب شفاعتهم عند الله عز وجل كما قال مشركي العرب (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) (يونس: من الآية18) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (الزمر: من الآية3)
الثاني: طلب المعونة والمدد بالمطر بالنصر وسائر ذلك، كما قال الله عز وجل مبكتاً الكفار (فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (الاحقاف:28) أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم. "بل ضلوا عنهم" أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم "وذلك إفكهم" أي: كذبهم "وما كانوا يفترون" أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها, والله أعلم.
ونحن نعلم أن طلب الشفاعة نوع من النفع وكذا معاني النصر والمدد من النفع وهذا أليق بمفهوم الربوبية، لذا شركهم في الربوبية أدى إلى الشرك في الألوهية.
مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه وعلى رأسهم ملكهم:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (البقرة:258)
الذى يظن في نفسه أنه رب (أي له من أفعال الربوبية كالإحياء والإماتة)، فما بالك بظنه وظن قومه في آلالهتهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/201)
وكذلك في مناظرته الكبرى مع قومه في سورة الأنعام من قوله تعالى (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) (الأنعام:75) إلى قوله تعالى () وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) (الأنعام:80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81)
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى:
80 - قوله عز وجل " وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان "، ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه، وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين، وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، فيذهب بها [إبراهيم عليه السلام] وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر [فضرب] فيه رؤوسها، وقال: اشربي، استهزاءً بقومه، وبما هم فيه من الضلال، حتى فشا استهزاؤه بها في قومه [وأهل] قريته، فحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه، " قال: أتحاجوني في الله "، قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون، وقرأ الآخرون بتشديدها إدغاماً لاحدى النونين في الأخرى، ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفاً يقول: أتجادلونني في توحيد الله، وقد هداني للتوحيد والحق؟ " ولا أخاف ما تشركون به" وذلك أنهم قالوا له: إحذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أوجنون لعيبك إياها، فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به، " إلا أن يشاء ربي شيئاً "، وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو استثناء منقطع، معناه لكن إن يشأ ربي شيئاً سوءً، فيكون ما شاء، " وسع ربي كل شيء علماً "، أي: أحاط علمه بكل شيء، " أفلا تتذكرون ".
81 - " وكيف أخاف ما أشركتم "، يعني الأصنام، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، " ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً "، حجة وبرهاناً، وهو القاهر القادر على كل شيء، " فأي الفريقين أحق "، أولى، " بالأمن"، أنا وأهل ديني أم أنتم؟ " إن كنتم تعلمون ". ا. هـ
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:
يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم, حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول, أنه قال "أتحاجوني في الله وقد هدان" أي تجادلونني في أمر الله, وأنه لا إله إلا هو, وقد بصرني وهداني إلى الحق, وأنا على بينة منه, فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة, وقوله "ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً" أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه, أن هذه الالهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً, وأنا لا أخافها ولا أباليها, فإن كان لها كيد فكيدوني بها, ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك. وقوله تعالى: "إلا أن يشاء ربي شيئاً" استثناء منقطع, أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل "وسع ربي كل شيء علماً" أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية "أفلا تتذكرون" أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها.ا. هـ
يوسف عليه السلام:
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (يوسف:39)
كان لدى المصريين القدماء أرباب شتى رب لإحياء والإماتة، ورب للإخصاب والإنبات،ورب للنيل (وقصة العذراء القربان التى كان يقدمونها دليل على ذلك، وقصة إبطال عمرو بن العاص رضي الله عنه لهذا الأمر، والبطاقة التي إرسالها عمر رضي الله عنه (قصة نيل مصر روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال لما افتتحت مصر آتى اهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر العجم فقالوا أيها المير لنيلنا هذا سنة لايجري إلا بها قال وما ذلك قالوا إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من ابويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو إن هذا مما لايكون في الإسلام إن الاسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/202)
يهدم ماقبله قال فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى والنيل لايجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء فكتب عمرو إلى عمر ابن الخطاب بذلك فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي فألقها في النيل فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فاذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فان كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلاحاجة لنا فيك وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك قال فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم (البداية والنهايةم7/صـ100)
هود عليه السلام:
(إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) (هود:54)
قال الإمام البغوي رحمه الله:
54 - "إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا" أي: أصابك "بسوء" يعني: لست تتعاطى ما نتعاطاه من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا، اعتراك، أي: أصابك بسوء بخبل وجنون، وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك بالتخبيل لا نحمل أمرك إلا على هذا، "قال"، لهم هود، "إني أشهد الله"، على نفسي، "واشهدوا"، يا قوم "أني بريء مما تشركون".أ. هـ
قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم "ما جئتنا ببينة" أي بحجة وبرهان على ما تدعيه "وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك" أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم "وما نحن لك بمؤمنين" بمصدقين "إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء" يقولون: ما نظن إلا أن بعض الالهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها " قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه " يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام "فكيدوني جميعاً" أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقاً "ثم لا تنظرون" أي طرفة عين.ا. هـ
محمد صلى الله عليه وسلم وقومه:
قال عز وجل:
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) (الزمر:36)
قال الإمام البغوي:
36. قوله عز وجل: " أليس الله بكاف عبده "؟ يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبو جعفر و حمزة و الكسائي: ((عباده)) بالجمع يعني: الأنبياء عليهم السلام، قصدهم قومهم بالسوء كما قال: " وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه " (غافر-5)، افكفاهم الله شر من عاداهم، " ويخوفونك بالذين من دونه "، وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة الأوثان. وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون، " ومن يضلل الله فما له من هاد ".
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:
يقول تعالى: "أليس الله بكاف عبده" وقرأ بعضهم "عباده" يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه، ويخوفونك بالذين من دونه" يعني المشركين يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال عز وجل: "ومن يضلل الله فما له من هاد * ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ " أي منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاماً منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم, وقوله تعالى: "ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله" يعني المشركين كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولهذا قال تبارك تعالى: "قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ " أي لا تستطيع شيئاً من الأمر. ا. هـ بتصريف
ومن السنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/203)
*) أَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِىُّ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ. وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. الترمذي وأحمد.
قال في فتح المجيد: (وينوطون بها أسلحتهم) أي: يعلقونها عليها للبركة.
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». متفق عليه
قال أيضا: قوله (مؤمن بى وكافر) إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر، لإنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر)
قلت: في هذه النقول كفاية لتوضيح ما ذكرناه.
الخلاصة
1 - المشركون كان يعتقدون أن الأمور العلوية كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، كلها ثابتة لله عز وجل.
2 - وكانوا يعتقدون أن الله عز وجل إما أناب هذه الأصنام، أو وكلهم عنه في تدبير شئون الخلق، أو أن لها جاه ومكانة عنده، لذا فهم مسموعي الكلمة عنده، و شفاعتهم ترتجى وهي مقبولة لديه لقربهم منه، بل النفع والضر بأيديهم (وهذا هو اعتقاد كثير من طوائف الصوفية من القبوريين في أوليائهم المزعومة بل قالوا: أن الله أوكل لهؤلاء من الأقطاب والأوتاد شئون خلقه وتدبير الكون، حتى قال قائلهم: (عبد القادر يا جيلاني ... يا مصرف الأكوان))
3 - فكان نتيجة ذلك أن صرفوا لهذه الآلهة المزعومة العبادة من دعاء وذبح و ............. و .......................... و ........ ......... وغيرها، وكأن عدم وضوح مفهوم الربوبية في تصوراتهم (لأنهم تصور النفع والضر بيد غير الله عز وجل)، أدى إلى شركهم في الربوبية، فكانت هذه هي المدخلات في التصور، فكانت المخرجات من نفس الأرض النكدية شرك في العبادة، لأنه عبد من تصور أنه يملك له نفعًا أو ضرًا بسبب تصوره الفاسد، لذا كان العرض القرآني فذًا في معالجة هذه القضية وهو عرض القضايا الكبرى من مسائل الربوبية حتى يفطنوا أن الذى بيده ملكوت السموات والأرض، وله كل شئ من أحوالهم فلما يلتمسونها عند غيره (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (86)) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (المؤمنون:88) .......... وغيرها كثير.، أو عرض عجز آلهتهم المزعومة حتى يعلموا انهم لايملكون لأنفسهم نفعًا أو ضرًا فأصعب منه أن يملكون لكم أيها البُهلاء الأغبياء،كقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (الحج:73) وقوله (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/204)
وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً) (الفرقان:3) ......... وغيرها كثير.
والله أعلى وأعلم
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً،،
يُنظر هذا الرابط: المشاركة (32)، والتعقيب عليها (33):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30943&highlight=%DD%E6%C7%C6%CF+%D3%E3%DA%E4%C7%E5%C7
والله أعلم.
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً،،
يُنظر هذا الرابط: المشاركة (32)، والتعقيب عليها (33):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30943&highlight=%DD%E6%C7%C6%CF+%D3%E3%DA%E4%C7%E5%C7
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا اخى/ذخائر العرب
وهاهى المشاركات التى اشارت اليها لتعم الفائدة:
المشاركة الاولى رقم:32
فائدة أحسبها عظيمة .. سمعتها من شيخي -حفظه الله-، -وهو الشيخ فخر الدين بن الزبير بن علي صاحب كتاب التعليقات الأثرية على الرسالة التدمرية-:
قال:
كفار قريش يقال بأن شركهم كان في الألوهية ..
ولكن .. ليس معنى هذا أنهم موحدون في الربوبية .. بل يقال: أصل توحيد الربوبية لديهم سليم
وهو: الإقرار بوجود الصانع
وعدم اعتقاد وجود صانعين متماثلين
لكنهم لديهم شرك في الربوبية ..
فكانوا يعتقدون في آلهتهم أنها تتصرف في الكون .. وأنهم ينفعون ويضرون ..
(وهي فائدة قد تبدوا من المسلمات
ومن المفروض أن تكون كذلك
ولكنني للأسف وجدت كثيرا من طالبي العلم يظن أن كفار قريش كان توحيدهم للربوبية سليما)
هذا ..
والله أعلم ..
والمشاركة الثانية برقم 33
يقول العلامة الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله:
والمقصود أنّ أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه، غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يُذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عناداً كفرعون ونمرود وأضرابهم، فهم مقرون بالربوبية باطناً كما قدمنا،وقال الله عز وجل عنهم: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً " النمل 14، وبقية المشركين يقروون بالربوبية باطناً وظاهراً، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها،مع أنّ الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات؛ إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر،وهكذا أضدادها فمن ضادّ نوعاً من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، مثال ذلك: في هذا الزمن عُبّاد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور، أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة،وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار تراباً، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله؛ لأنّ الدعاء مخ العبادة،فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقداً أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنّه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يَدْعُهُ هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب، في أي وقت كان،وفي أي مكان، ويصرحون بذلك،وهذا شرك في الأسماء والصفات؛حيث أثبت له سمعاً محيطاً بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد،فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية والأسماء والصفات الشرك الأكبر. اهـ معارج القبول 1/ 279.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[14 - 08 - 05, 07:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
و لكن دائما الذى أدرسه ...
أنّهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية و لكنه توحيد ناقص غير كامل اذ لو كان كاملا لقادهم الى توحيد الألوهية .. !!!!!
و هذا لا يتعارض مع كلامك و مع كلام مشايخ أهل الدعوة(50/205)
طلاق الموسوس
ـ[أمير محمد]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد حفظكم الله أن نعرف أقوال أهل العلم في طلاق الموسوس وهو من ابتلي بالوسواس بطلاق زوجته والله يحفظكم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 04:30 ص]ـ
قال الصحابي الجليل عقبة بن عامر: [لا يجوز طلاق الموسوس].
فعلق عليه الحافظ ابن حجر فقال: [أي لا يقع، لأن الوسوسة حديث النفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال: المستمع أ. س. س. من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت يقول أنا رجل متزوج ولي ثمانية أشهر منذ تزوجت ولكني كثير الوسوسة ودوماً أشعر بنفسي أوسوس في الطلاق وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شي معين فعلي بالطلاق وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيحاً وبعض الأحيان لا يقع وأيضاً في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي وقد دخلني الشك من هذا الأمر أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً حتى أتخلص من ذلك الوسواس وهل يقع شيء بذلك أم لا؟
الجواب
الشيخ: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره ممن يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله يقول (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته واستمع إلى قول الله تعالى (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله) يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء كما أنه حريص على ما يفسد دينه وطريق التخلص منه أن يلجأ إلى ربه بصدق وإخلاص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى (وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيطان العدو له وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئاً لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته ألا يلتفت إلى ذلك أبداً وأن يعرض عنه إعراضاً كلياً فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعده الله عنه أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذا الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئاً وإذا كان طلاقاً فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقاً حتى ينطق به فيقول مثلاً زوجتي طالق ثم إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة فهذا الشي الذي يكون مرغماً عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات مادمت في قلق وتعب سأطلق فطلق بإرادة حقيقية تخلص من هذا الضيق الذي يجده في نفسه وهذا خطأ عظيم والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريده الشيطان منه بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوؤه يقيناً ثم يتوضأ وهذا أيضاً خطأ وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقيناً يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
ـ[أمير محمد]ــــــــ[14 - 08 - 05, 07:11 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد بن سالم المصري ونسأل الله جل وعلا أن يبارك بك وبما سطرت وأن يرحم الشيخ ويجزل له المثوبة
ـ[أبو محمد المرواني]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:10 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله (الموسوس لا يقع طلاقه صرح به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وماذاك إلا عدم صحة العقل والإرادةمنه) إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ص61 وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام نفيس في الموضوع أثناء شرحه لبلوغ المرام من أدلة الأحكام وذلك في الشريط رقم 4في باب الطلاق ولا أستطيع إفراغ كلام الشيخ لأني بطيء في الكتابة فمن يفرغ لنا كلام الشيخ حول الموضوع لعل الله أن ينفع به المسلمين(50/206)
هل صح تخلف هؤلاء عن بيعة علي رضي الله عنه؟!
ـ[سيف 1]ــــــــ[14 - 08 - 05, 06:57 ص]ـ
ذكر الذهبي في تاريخه وكذا الطبري وابن حزم في الملل ان بعض النفر من الصحابة لم يبايعوا لعلي رضي الله عنه.فهل يصح ذلك؟
ذكروا منهم محمد بن مسلمة و سعد بن ابي وقاص واسامة بن زيد وابن عمر!
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:28 م]ـ
1 - محمد بن مسلمة الحارثي الأنصاري المديني
وقال لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال: مررنا بالربذة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت: لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا محمد ابن مسلمة ستكون فرقة وفتنة واختلاف فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس في بيتك" ففعلت الذي أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم.
التاريخ الكبير للبخاري حرف الميم
وكذا ذكرها الذهبي بنفس السند في سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام كما ذكرت في مختصر تاريخ دمشق
------------------
وقال ابن كثير في البداية والنهاية
وقال أبو داود السجستاني حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد أنا هشام عن محمد قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة وهذا منقطع وقال أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن أشعث بن أبي أشعث سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن أبي ضبيعة سمعت حذيفة يقول إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة فأتينا المدينة فاذا فسطاط مضروب وإذا محمد بن مسلمة الأنصاري فسألته فقال لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين قال البيهقي ورواه أبو داود يعني
السجستاني عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به وقال أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي عن حذيفة بمعناه قال البخاري في التاريخ هذا عندي أولى وقال الامام أحمد حدثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررت بالربذة فاذا فسطاط فقلت لمن هذا فقيل لمحمد بن مسلمة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فاذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب به عرضه وكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت ما أمرني به ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط واخترطه فاذا سيف من خشب فقال قد فعلت ما أمرني به واتخذت هذا أرهب به الناس تفرد به أحمد وقال البيهقي أنا الحاكم ثنا علي بن عيسى المدني أنا أحمد بن بحرة القرشي ثنا يحيى بن عبد الحميد أنا إبراهيم بن سعد ثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المضلون قال اخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة وقال الامام أحمد حدثنا عبد الصمد ثنا زياد بن مسلم أبو عمر ثنا أبو الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير فلما قدمت المدينة دخلت على فلان نسي زياد اسمه فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى قال أوصاني خليلي أبو القاسم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك فأن دخل عليك أحد البيت فقم إلى المخدع فإن دخل عليك المخدع فاجثو على ركبتيك وقل يؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت سيفي وقعدت في بيتي هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام أحمد ولكن وقع إبهام اسمه وليس هو لمحمد بن مسلمة بل صحابي آخر فإن محمد بن مسلمة رضي الله عنه لا خلاف عند أهل التاريخ أنه توفي فيما بين الأربعين إلى الخمسين فقيل سنة ثنتين وقيل ثلاث وقيل سبع وأربعين ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خلاف فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة وقال نعيم بن حماد في الفتن والملاحم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة ثنا أبو عمرو السلمي عن بنت أهبان الغفاري أن عليا أتى أهبان فقال ما يمنعك أن تتبعنا فقال أوصاني خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم أن ستكون فرقة وفتنة واختلاف فاذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد في بيتك واتخذ سيفا من خشب وقد رواه أحمد عن عفان وأسود بن عامر ومؤمل ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به وزاد
مؤمل في روايته بعد قوله وتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ورواه الامام أحمد أيضا والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عديسة بنت أهبان بن صيفي عن أبيها به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد كذا قال وقد تقدم من غير طريقه
------------------------
هذا بالنسبة لمحمد بم مسلمة أما البقية ان لم يطرحها احد سوف نأتيك بها ان شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/207)
ـ[سيف 1]ــــــــ[14 - 08 - 05, 05:59 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابو ابراهيم وأكرمك
ان تيسر لك اخي افادتي بالباقي فهو منك جد جميل ولك عند الله جزاء كريم ان شاء الله
ولكن هناك مشكل فيما ذكرت وهو انه يتكلم عن قعوده عن القتال وليس البيعة فيما اظن
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 08:29 م]ـ
ولقد كان لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلي فما الذي خصه باعتقاد الأحقاد له دونهم لو كان للروافض حياء أو عقل ولقد كان لأبي بكر رحمه الله ورضي الله عنه في مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعلي فما منعهم ذلك من بيعته وهو أسوأ الناس أثراً عند كفارهم ولقد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مغالبة كفار قريش وإعلانه الإسلام على زعمهم ما لم يكن لعلي رضي الله عنه فليت شعري ما الذي أوجب أن ينسى آثار هؤلاء كلهم ويعادوا علياً من بينهم كلهم لولا قلة حياء الروافض وصفاقة وجوههم حتى بلغ الأمر بهم إلى أن عدوا على سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافع بن خديج الأنصاري ومحمد بن مسلمة الأنصاري وزيد بن ثابت الأنصاري وأبي هريرة وأبي الدراء وجماعة غير هؤلاء من المهاجرين أنهم لم يبايعوا علياً إذ ولي الخلافة ثم بايعوا معاوية ويزيد ابنه من أدركه وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك. فيما شاء من المحال أنه قد كان وإن الناس كلهم نسوه وفي هذا إبطال الحقائق كلها وأيضاً فإن كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جحد ذلك النص وكتمانه واتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن بلغه إليهم وكل هذا عو هوس ومحال فبطل أمر النص على علي رضي الله عنه بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين فإن قال قائل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الأقارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولد له بذلك حقد في قلوب جماعة من الصحابة ولذلك انحرفوا عنه قيل له هذا تمويه ضعيف كاذب لأنه إن ساغ لكم ذلك في بني عبد شمس وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني عامر لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلاً أو رجالاً
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 08:46 م]ـ
من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ويقال إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة فقال لهما بل تكونا عندي أستأنس بكما ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصار منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة ذكره ابن جرير من طريق المدائني عن شيخ من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني حدثني من سمع الزهري يقول هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بايعوا عليا ولم يبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة قلت وهرب مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وآخرون إلى الشام وقال الواقدي بايع الناس عليا بالمدينة وتربص سبعة نفر لم يبايعوا منهم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وصهيب وزيد بن ثابت ومحمد بن أبي مسلمة وسلمة بن سلامة بن رقش وأسامة بن زيد ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم
ابن كثير في البداية والنهاية
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 08:57 م]ـ
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: حدثنا الحسين بن علي الطناجيري قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدًثنا محمد بن سليمان قال: حدَثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: رأى أعرابي طلحة يبايع عليًا رضي الله عنه قال: يد شلاء وأمر لا يتم.
وقال الزهري: أرسل إلى طلحة والزبير فدعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقال الأشتر وسل سيفه: والله لتبايعن أو لأضربن به بين عينيك فقال طلحة: وأين المذهب عنه فبايعه وبايعه الزبير.
وهرب قوم إلى الشام فلم يبايعوه ولم يبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/208)
قال حبيب بن محمد الهاشمي: تربص سبعة فلم يبايعوه: سعد وابن عمر وصهيب وزيد بن وذكر محمد بن سعد أنه بويع لعلي رضي الله عنه بالمدينة غداة قتل عثمان بايعه طلحة والزبير وسعد وسعيد وجميع من كان بالمدينة ثم ذكر طلحة والزبير أنهما بايعا كارهين فخرجا إلى مكة وبها عائشة رضي الله عنها ثم خرجوا إلى البصرة يطالبون بدم عثمان.
المنتظم في التاريخ لابن الجوزي
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:36 ص]ـ
الأخ الفاضل سيف1 بارك الله فيك على طرح هذا الموضوع فى هذا المنتدى الكريم، فقد كنت فى صدد البحث عن هذا الأمر، ولم انتهى منه بعد وهو بعنوان:
القاعدون فى الفتنة
وهل سبب قعودهم يعنى عدم مبايعتهم لعلى بن أبى طالب؟
من القاعدين فى الفتنة سعد بن أبى وقاص، اسامة بن زيد، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، أبو بكرة، الأحنف بن قيس رضى الله عنهم جميعا، وآخرين.
أولا: سبب تخلف أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص عن القتال مع عليّ بن أبي طالب
اخرج البخاري فى الصحيح (7110):
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عمرو اخبرني محمد بن على لن حرملة مولى اسامه اخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال: " ارسلنى اسامة الى علىّ وقال: انه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك لو كنت فى شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطني شيئا، فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي ".
قال الحافظ فى الفتح (13/ 83):
قوله: (وقال انه سيسألك ألان فيقول:ما خلف صاحبك ... الخ) هذا هيأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن على لعلمه أن عليا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل اسامه الذى هو من أهل البيت، فاعتذر انه لم يتخلف ضنا منه بنفسه عن علىّ ولا كراهة له، وانه لو كان فى اشد الأماكن هولا لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه، ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته فى قتال المسلمين وهذا معنى قوله " ولكن هذا أمر لم أره ".
قوله (لو كنت فى شدق الأسد) بكسر المعجمة .......................... ،
وهو كناية عن الموافقة حتى فى حالة الموت، لان الذى يفترسه الأسد فى شدقة فى عداد من هلك.
قال ابن بطال: أرسل اسامة الى على يتعذر عن تخلفه عن حروبه، ويعلمه انه من أحب الناس إليه،وانه يحب مشاركته فى السراء والضراء، إلا انه لا يرى قتال المسلم،قال:والسبب فى ذلك انه لما قتل ذلك الرجل ـ يعنى الماضي ذكره فى " باب ومن أحياها " فى اوئل الديات ولامه النبى صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، الى على نفسه أن لا يقاتل مسلما، فذلك سبب تخلفه عن على فى الجمل وصفين. انتهى ملخصا.
واخرج البخاري فى صحيح (6872):
حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم حدثنا أبو ظبيان " قال سمعت اسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنه يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة، قال فصحبنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الانصار رجلا منهم، قال فلما غشيناها قال: لا اله إلا الله، قال: فكف عنه الانصارى فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، قالت فقال لي: يا اسامة أقتلته بعد ما قال لا الله إلا الله؟ قال قلت: يا رسول الله انه إنما كان متعوذا، قال: قتلته بعد ما قال لا الله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك ".
قال ابن حجر في الفتح (12/ 235):
قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب حلف اسامة إن لا يقاتل مسلما بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن على فى الجمل وصفين.
قلت (اى ابن حجر): وكذا وقع فى رواية الأعمش المذكورة
" إن سعد بن أبى وقاص كان يقول لا أقاتل مسلما حتى يقاتله اسامة " اهـ
الشاهد مما سبق ان اسامة وسعد رضى الله عنهما امتنعا عن المشاركة فى القتال، ولا يعنى هذا امتناعهما من البيعة، كما سيتبين ذلك فى توقف الاحنف بن قيس فى قتال الجمل
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:03 م]ـ
وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان) "السير: 3/ 128 ".
---------------------------
قال محمد بن عمر بحرق الحضرمي، المتوفي سنة 930: (يجب تعظيم كافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والكف عن القدح في منصبهم الجليل، ويطلب المحامل الحسنة والتأويلات اللائقة بقدرهم فيما ينقل عنهم بعد العلم بصحة ذلك عنهم، وعدم المسارعة الى ما ينقله عنهم المؤرخون والاخباريون، وأهل البدع الضالة المبطلون، وانما المعتمد على ما يورده العلماء الراسخون في علم الحديث والسير بالأسانيد المعتمدة فاذا صح ذلك وجب حمله على أحسن المحامل، لأن تقريره يؤدي الى مناقضة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ....... الى اخره
من سب الصحابة ومعاوية فأُمه هاوية
تأليف الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/209)
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:53 م]ـ
أخي الحبيب ابو ابراهيم جزاك الله خيرا على مابذلته من جهد لافادتي بكل ذلك وغفر الله لك ولوالديك آمين
أخي صلاح الدين نحن في انتظارك فاكمل بارك الله فيك
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:04 ص]ـ
موقف الاحنف بن قيس رضى الله عنه من البيعة والقتال.
أخرج البخاري فى صحيحه (7083):
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: " خرجت بسلاحي ليالي الفتنه، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: انه أراد قتل صاحبه "
قال حماد بن زيد، فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد إن يحادثني، به فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة، حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى بكرة، قال غندرحدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن حشاش عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الشاهد من الحديث قول الأحنف رضى الله عنه: " خرجت بسلاحي ليالي الفتنة ".
قال الحافظ فى الفتح (13/ 40): المراد بالفتنة الحرب التى وقعت بين على ومن معه وعائشة ومن معها، وقوله: " خرجت بسلاحي " فى رواية عمر بن شبة عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن" عن الأحنف قال: التحفت علىّ بسيفيِ لأتى عليا لأنصره "، .......... ،
وقوله: " نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم " فى رواية مسلم " يريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعنى عليا " قال فقال لى: يا أحنف ارجع ". اهـ
ومن المعلوم أن الأحنف اعتزل القتال فى وقعة الجمل رغم انه كان قد بايع لعلى، فدل ذلك على أن التخلف عن القتال لا يعنى عدم المبايعة، كما انه قاتل بعد ذلك فى صفين مع علىّ.
قال الحافظ فى الفتح (13/ 43):
تنبيه: ورد فى اعتزال الأحنف القتال فى وقعة الجمل سبب آخر، فاخرج الطبرى بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو عن جاوان قال: " قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا بالناس مجتمعون فى وسط المسجد ـ يعنى النبوي ـ وفيهم على والزبير وطلحة وسعد إذا جاء عثمان " فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه، قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: أنى لأرى هذا الرجل ـ يعنى عثمان ـ إلا مقتولا، فمن تامرانى به؟ قالا: على، فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: على، قال: فرجعنا الى المدينة فبايعت عليا ورجعت الى البصرة فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لى، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما " فذكر القصة وفيها " قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا امرتمونى ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. اهـ
وهذا يدل على ان التخلف عن القتال مع علىّ رضى الله عنه لا يعنى التخلف عن مبايعته.
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:13 ص]ـ
تابع اخي الكريم بارك الله فيك
تنبيه.جاوان هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه خلا حصين.وقصة الاحنف في الصحيحين أولى.فقد اندفع لمناصرة علي رضي الله عنه حتى كلمه أبو بكرة رضي الله عنه
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:41 ص]ـ
اخى الكريم سيف1 جزاك الله خيرا
على هذا التنبيه، علما بأن هذه الرواية ذكرها ابن حجر نقلا عن الطبرى فى المجلد الثالث وذكر لها طريقا آخر لم اتمكن من متابعته بسبب استعارة احد الاخوة لهذا المجلد.
أما بخصوص المتابعة، فسوف نتابع بعون الله تعالى ما ييسره الله لنا.
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:08 م]ـ
[ SIZE=7]
وهناك موقف مغاير لموقف الأحنف وقفه الصحابي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخز اعي
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 71) حيث قال:
واخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزي قال: انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى الى عائشة يوم الجمل وهى فى الهودج فقال يا أم المؤمنين أتعلمين أنى أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني، فقلت الزم عليا؟ فسكتت، فقال: اعقروا الجمل فعقروه، فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه بين يدى علىّ فأمر بها فأدخلت بيتا.
قلت:
أي أن الأحنف امتنع عن القتال يوم الجمل،وشارك مع عليّ في صفين،بينما شارك ابن بديل بن ورقاء في الجمل وصفين.
وذلك يرجع الى أن هذا الأمر لم يعهده الصحابة من قبل،ثم انه قتال بين المسلمين،أي فتنة فلم يستطع البعض منهم تمييزها، فمن استطاع منهم معرفة الحق ناصره دون تأخير،
وليس أدل من ذلك ترقب بعض الصحابة لمقتل عمار بن ياسر لعلمهم بأنه" تقتله الفئة الباغية"،ومن هؤلاء خزيمة بن ثابت "ذو الشهادتين" الذي حضر صفين ولم يقاتل حتى قتل عمار،
عندها شارك مع عليّ.
فدل ذلك أيضا على أن التخلف عن القتال مع عليّ ونصرته ليس دليلا على الإمتناع عن بيعته،وذلك على نحو ماسنذكره في موقف أبي بكرة رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/210)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[17 - 08 - 05, 02:03 ص]ـ
موقف أبي بكرة رضى الله عنه من الفتنة
اخرج البخارى فى صحيحه (7099):
حدثنا عثمان بن الهثيم حدثنا عوف عن الحسن " عن أبى بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال:" لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة "
قال الحافظ فى الفتح (13/ 67):
قوله: (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل) فى رواية حميد " عصمني الله بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم "وقد أخرج عمر بن شبة في:"كتاب أخبار البصرة " ......... ، فاخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علىّ فدخل المسجد فإذا جماعة علىّ وطلحة فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال: يا علىّ ألا ترى؟ فلم يتكلم، ودخل بيته فأتى بثريد فأكل ثم قال: يقتل ابن عمى ونغلب على ملكه؟ فخرج الى بيت المال ففتحه، فلما تسامع الناس تركوا طلحة، ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الاشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين، ومن طريق ابن نضرة قال: كان طلحة يقول انه بايع وهو مكره، ومن طريق داود بن أبى هند عن الشعبى قال: لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو فى سوق المدينةفقالو له ابسط يدك نبايعك، فقال: حتى يتشاور الناس، فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة، فاخذ الاشتر بيده فبايعوه، ومن طريق ابن شهاب قال: لما قتل عثمان وكان على خلا بينهم، فلما خشي أنهم يبايعون طلحة دعا الناس الى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره، ثم أرسل الى طلحة والزبير فبايعاه، ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا فى العمرة، ثم خرجا الى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته.
ونقل الحافظ رحمه الله قول ابن التين:
كلام أبى بكرة (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) يدل على انه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع علىّ، كذا قال وأغفل قسما ثالثا وهو انه كان يرى الكف عن القتال فى الفتنه كما تقدم تقريره، وهذا هو المعتمد، ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب أخر وهو ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " كما تقدم قريبا.اهـ
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[18 - 08 - 05, 12:57 ص]ـ
موقف أبي موسى الاشعرى وأبي مسعود الأنصاري من الفتنة
أخرج البخار في صحيحه (7104،7103،7102):
حدثتا بدل بن المحبر حدثتا شعبة اخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول " دخل أبى موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه على الى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا: ما ريناك أتيت أمرا اكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت، فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا اكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة، ثم راحو الى المسجد".
وأخرج أيضا (7107،7106،7105):
حدثنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال " كنت جالسا مع أبى مسعود وأبى موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصاحبك أحدا إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت فيك شي منذ صحبت النبى صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك فى هذا الأمر، قال عمار: يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا منذ صحبتما النبى صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما فى هذا الأمر، فقال أبو مسعود ـ وكان موسرا ـ يا غلام هات حلتين، فأعطى أحداهما أبا موسى والأخرى عمار وقال: روحا فيه الى الجمعة".
قال الحافظ في الفتح (13/ 73):
قوله: (ما رأيناك أتيت أمرا اكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أن أسلمت) زاد فى الرواية الثانيه أن الذى تولى خطاب عمار هو أبو مسعود وهو أبو عقبة بن عمرو الانصارى، وكان يومئذ يلي لعلىّ بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان.
قال ابن بطال:فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدا ويرى أن الصواب معه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/211)
وقوله (أعيب): أفعل تفضيل من العيب، وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده، فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال (فقاتلوا التي تبغي) والآخران لما ظهر لهمامن ترك مباشرة القتال في الفتنة،وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد،وكان عمار على رأى عليّ في قتال الباغين والناكثين والتمسك بقوله تعالى (فقاتلوا التي تبغي) وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على صاحبه.اهـ
*وذكر الطبرى فى تاريخ الأمم والملوك (3/ 35): حدثني عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو الحسن، قال حدثنا بشير بن عاصم، عن ابن أبى ليلى، عن أبيه، قال: خرج هاشم بن عتبة الى علىّ بالربذة، فاخبره بقدوم محمد بن أبى بكر وقول أبى موسى، فقال: لقد أردت عزله، وسألني الاشتر أن أقره فرد علىّ هاشما الى الكوفة وكتب الى أبى موسى: انى وجهت هاشم بن عتبة لينهض من قبلك للمسلمين الىّ، فأشخص الناس فاني لم أولك الذى أنت به إلا لتكن من أعوانى على الحق. فدعا أبو موسى السائب بن مالك الاشعرى، فقال له: ما ترى؟ قال: أرى أن تتبع ما كتب به إليك من قبل، قال: لكنى لا أرى ذلك. فكتب هاشم الى علىّ: إنى قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الغل والشنآن. وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطائي. فبعث علىّ الحسن بن على وعمار بن ياسر يستنفران له الناس، وبعث قرظه بن كعب الانصارى أميرا على الكوفة، وكتب معه: الى أبى موسى:
أما بعد: فقد كنت أرى أن بعدك من هذا الأمر الذى لم يجعل الله عز وجل لك منه نصيبا سيمنعك من رد امرى، وقد بعثت الحسن بن على وعمار بن ياسر يستنفران الناس، وبعثت قرظة بن كعب واليا على المصر، فاعتزل عملنا.
* واخرج الحاكم فى المستدرك (3/ 117) من حديث الشعبى: قال: لما قتل عثمان وبويع على رضى الله عنهما خطب أبى موسى وهو على الكوفة فنهى الناس عن القتال والدخول فى الفتنة فعزله على عن الكوفة من ذي قار وبعث إليه عمار بن ياسر والحسن بن على فعزل فاستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عاملا حتى قدم علىّ من البصرة بعد اشهرا فعزله حيث قدم فلما سار الى صفين استخلف عقبة بن عمرو أبو مسعود الانصارى حيث قدم من صفين.
قلت (صلاح الدين):يستفاد من هذه الروايات:
• حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المودة والحب المتبادل رغم إختلافهم حيال هذه الفتنة.
• أن عليا رضي الله عنه لم ينزع عمال عثمان رضي الله عنه كما زعمت ذلك بعض المصادر.
• أن من آثر اعتزال الفتنة لا يعني بالضرورة امتناعه عن البيعة.(50/212)
هل يجوز الانتساب الى مذهب ما -كقول .. هذا حنبلي و هذا حنفي ... - و لطالما قرأت ....
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 07:53 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على خير البشر و اله و صحبه و من سار على دربهم الى يوم الدين.
أخوكم لم يصل الى مرتبة لا طالب علم و لا طويلب علم و اخشى ان يحرمني الله من اكتساب العلم الشرعي و اسأل الله العافية.
الا اني احمد الله كثيرا على نعمة الاسلام و نعمة حب السنة و حب السلف الصالح حبا شديدا.
قرأت في مقدمة الطبعة الاخيرة من كتاب صفة صلاة النبي -صلوات ربي وسلامه عليه- أطمأن قلبي الى ما ارشدني اليه الشيخ ناصر الدين الالباني -رحمه الله- و هو لا تمذهب و لا انتساب الى مذهب معين و انما الاخذ مما أخذو و الرجوع الى الاصل و لقد دعى الى ذلك ائمة المذاهب الاربعة و كل من وفقه الله الى المنهج القويم و قليل ما هم.
لكن قرأت مرارا في بعض المصادر ان بعض العلماء يسمى ب: فلان الحنبلي .... مثلا
هل هذا تمذهب ام انتساب فقط و لا علاقة له بالتعصب؟
انا محتار يا جماعة و السؤال هو الشفاء باذن الله
في انتطار الجواب الكافي
بارك الله فيكم و جعلكم من الامنين في الدارين
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 08:29 ص]ـ
قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله
أنا حنبلي ماحييت وإن أمت ... فوصيتي يا إخوتي أن تتحنبلوا
(سير اعلام النبلاء)
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 09:39 ص]ـ
السلام عليك
جزاك الله خيرا على طلبك للعلم فسؤالك يعني بداية طلبك للعلم
اعلم ارشدني الله واياك أن اتباع مذهب معين ليس كما يراه بعض اخواننا هو ضرورة أخذ رأي المذهب كما هو،، وقد صح عن أكثر الأئمة قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي
ولكن اتباع رخص وعزائم مذهب معين أفضل ألف مرة من اتباع رخص كل المذاهب فهذا كما قال العلماء من تتبع رخص العلماء فقد جمع الشر كله
أما المذهب الحنبلي فكما قيل هو أقرب المذاهب للسنة
والمذهب الشافعي هو أثراها بالمؤلفات والكتب
وأن أدين الله بأنني حنبلي المذهب بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعفا عنا وعنكم وعن اهل الحديث واصحابة واتباع نبينا الكريم
وفي انتظار تعليقكم
أخوك
أبو رائد المصري السلفي الحنبلي
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 08 - 05, 12:18 م]ـ
الحمد لله
أولا: ينبغي أن يُعلم أن قولة شيخ الإسلام الهروي يقصد بها المذهب الحنبلي في العقائد لا في الفروع.
ومن المعلوم، أن أغلب الحنابلة تميزوا بتمسكهم بمذهب أهل السنة خلافا لغيرهم.
لذلك تجد في كتب التاريخ أن المذهب الحنبلي يُذكر في مواجهة المذهب الأشعري.
أما إن قُصد بكلامه - رحمه الله - المذهب الحنبلي في الفروع، فإنه آنذاك يكون من التعصب المذموم الذي نزه الله تعالى أمثالَه عن الوقوع فيه.
على أنه معارضٌ بمثله، في المذاهب الأخرى.
ثانيا: طالب العلم لا بد له من التفقه على مذهب فقهي معين، ليحمي نفسه من دعاوى الاجتهاد، ومن آفة تتبع الرخص.
وهذا التفقه جادة مسلوكة، توصل إلى الهدف المنشود في أقرب وقت، وبأفضل النتائج.
ثالثا: التعصب للمذهب مذموم مطلقا. ومعنى التعصب: تركُ ما وضح من الدليل الشرعي لمخالفة المذهب له، وإهدار أقوال المذاهب الأخرى مع كونها أقرب إلى الدليل.
رابعا: إنما ينتسب إلى المذهب من حصل منه طرفا صالحا: حفظا وممارسة. أما العامي فلا مذهب له - على الصحيح - وإنما مذهبُه ما يفتيه به العالم المفتي.
وهذا الانتساب إن لم يصحبه تعصب فلا بأس به، وتركُه أولى وأجدر.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:40 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
لاول مرة اسمع بأن التمذهب منه عقائدي و منه فرعي.
الحمد لله
لكن هل يعقل ان نقول ان المذهب الحنبلي هو اقرب المذاهب تشبثا بالسنة من الجانب العقائدي؟
ام يفضل على غيره؟ و من قرر ذلك؟
و لو كان التمذهب بالمذهب الحنبلي من الجانب العقائدي ينصح به كما ذكر الشيخ ابو اسماعيل الهروي.
فبماذا اختص به المذهب الحنبلي عن غيره في هذا الجانب -العقائدي-
و أخيرا: أليس من الاولى أن نقول ما قاله الائمة الاربعة -اذا صح الحذيث فهو مذهبي -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/213)
يا حبذا لو يفصل احد الاخوة البيت الشعري اللذي قاله الشيخ الهروي اضافة الى ما تفضل به الاخ الكريم عصام البشري.
أخي عصام ماذا لو فصلت اكثر مجيبا على اسألتي و لو لا الشك و الجهل لاستحييت منها.
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 10:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وما ذكره الشيخ عصام البشير حفظه الله فيه الخير والبركة إن شاء الله تعالى
وحول مخالفة بعض من ينتسب لمذهب فقهي لإمامه في العقيدة فلعي أنقل بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى [جزء 4 - صفحة 175]
(ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول وكان من أئمة الشافعية ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحق بن راهوية في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم
وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم
قال وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملا من شرائطها إذ ليس هذا موضعا لبيانها
قال ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا
فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد
ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد
قال وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية
وبسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال فأما غير ما ذكرناه من الأئمة فلم ينتحل أحد مذهبهم فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم
قال فإن قيل فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم
قلنا لأن من ذكرناه من الأئمة سوى هؤلاء أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي لم يرزق الأصحاب إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء وكذلك اختيار إسحق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما
قال فإن قيل فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة قلت من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الإعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف
قال وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور وأما البخاري فلم أر له اختيارا ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحق
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم
ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر في ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا قال لما تتبعت أصول ما صح لي روايته فعثرت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها وافتتحت كل فصل بنيف من المحامد يكون لإمامتهم إحدى الشواهد داعية إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم وتحريم خلافهم وشقاقهم فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الأجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين لا يسع مسلما خلافه ولا يعذر فيه فإن الحق لا يخرج عنهم لأنهم الإدلاء وأرباب مذاهب هذه الأمة والصدور والسادة والعلماء القادة أولوا الدين والديانة والصدق والأمانة والعلم الوافر والاجتهاد الظاهر ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه
قال فإنا نعلم قطعا أنهم أعرف قطعا بما صح من معتقد رسول الله وأصحابه من بعده لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة ولقرب عصرهم من الرسول الله وأصحابه كما بيناه في أول الكتاب) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/214)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:37 م]ـ
جزاك الله الجنة شيخنا عبدالرحمن
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:23 ص]ـ
جواب كافي شافي و الحمد لله
متما لما تفضل به الاخوة من قبلك
زادك الله من فضله
و كل من شارك و اجاب
اللهم انا نسألك من فضلك
بارك الله فيكم و رزقكم رفقة أنبيائه في الفردوس الاعلى
أشكر كل من شارك في هذا الموضوع و بارك الله فيكم
اللهم نسألك علما نافعا و قلبا خاشعا و عملا متقبلا و نعود بك من الجهل و الضلالة
أخوكم الضعيف(50/215)
"شعبة" .. الذي في الأسانيد, هل هو ابن عياش راوي عاصم؟.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:52 م]ـ
"شعبة" .. الذي في الأسانيد, هل هو ابن عياش راوي عاصم؟.
و "الدوري" راوي الكسائي وأبي عمرو .. قرأت في ترجتمه أنه حفص بن عمر بن عبد العزيز ......
فهل هو ابن أمير المؤمنين العادل؟؟.
ـ[العاصمي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:12 م]ـ
أما في أسانيد القراءات؛ فشعبة هو أبو بكر بن عياش.
أما في كتب الحديث؛ فالغالب أنه ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، و إذا كان غيره؛ فانه يميز بنسبه ... و قد جمع أبو نعيم المهراني جزءا نفيسا فيمن اسمه شعبة، و هو منشور مشهور.
أما حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري؛ فليس ابن الخليفة العادل أبي حفص، بل قد ولد بعده بدهر، وبين وفاتيهما مئة و بضع و أربعون سنة.
و حفص الدوري من الأزد، و ليس من بني أمية، رحمه الله، و أثابه رضاه.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 05:12 م]ـ
نفعك الله!.(50/216)
هل من إفادة علمية حول احتواء المياة الغازية على شحم الخنازير؟
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
ذكر مجمع البحوث الإسلامية في مصر هذا النص المرفق؛ فبرجاء مزيد من البيان والإفادة سواء من أخواننا الأفاضل ذوي التخصص العلمي، أو كل من لديه إفاده.
وجزاكم الله خيراً
ـ[بن عباس]ــــــــ[14 - 08 - 05, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا أخى ما ذكر فى الجريدة ليس بصحيح فلم تصدر فتوى التحريم حتى الأن وغالباً لن تصدر _ والأسباب معلومة_ أما عن صحة إحتوائها فهى تحتوى على مادة البيبسين وهى مستخرجة من أمعاء الخنزير وتقوم بعملية تسهيل الهضم خاصة أن المستخلصة من أمعاء الخنزير أفضل الدهون فى هذه العملية.
وقد راسلت دار الإفتاء المصرية وقالوا أن الموضوع " قيد البحث ولم يبت فيه حتى الأن "
ولعل ما يؤكد هذا هو رفض الشركة حتى الأن إعطاء المجمع عينة من " عجينة التصنيع ".
هذا والله تعالى أعلم وأحكم.(50/217)
الاسماء الحسنى بـ 19 بيت لزينة الحياة الدنيا
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[14 - 08 - 05, 04:13 م]ـ
غفر الله للجميع
هذا نظم الاسماء الحسنى في أقل من 20 بيت للفاضلة:كاملة الكواري من نظمها للقواعد المثلى لابن عثيمين -غفر الله له- ورزق الناظمة الحسنى وزيادة
وقد جربتها لاطفالي وغيرهم ووجدت فيها الخير الكثير من تعريف الآبناء باعظم الأسماء
وكم نحن بحاجة لربط الناشئة باسماء ذي الجلال والإكرام
الأسماء الحسنى
1. يا اللهُ يا رحمنُ يا رحيمُ **** أنتَ الحليمُ العالمُ العليمُ
2. أنتَ الحفيظُ الحافظُ الأعلىَ العليْ **** أنتَ المليكُ الملكُ المولىَ الوليْ
3. الأكرمُ الكريمُ و الرزاقُ **** والبارئُ الخالقُ و الخلاقُ
4. القادرُ المقتدر القدير **** المؤمن السميع و البصير
5. ياحي يا قيوم يا وهاب **** يا بر يا لطيف يا تواب
6. أنتَ العفو الشاكر الشكور **** الطيب الغفار و الغفور
7. أنتَ المتين القاهر القهار ****أنت الكبير الواسع الجبار
8. والمتكبر السلام والحميدْ ****والمتعالي و المحيط والشهيدْ
9. والحكم الحكيم والحسيب **** و الحق والمقيت والرقيب
10. والأحد القدوس و الخبير **** و الواحد السبوح والنصير
11. والأول العظيم والقوي **** و الآخر المبين والغني
12. والظاهر الإله والحفي **** و الباطن الودود والحيي
13. والباسط المنان والمصور **** و القابض المقدم المؤخر
14. والوارث الفتاح والمهيمن **** أنتَ العزيز و المجيد المحسن
15. والشافيْ والرفيق والوكيل **** و المعطي والجواد والجميل
16. أنتَ القريب والمجيب الصمد **** و الوتر والرب الرؤف السيد
17. ندعوكَ رَبِّ بالاساميّ الحسنىَ **** وما حوتَه من جمالِ المعنى
18. لتُعْطِيَنِّا اكملَ المرَامِ **** ولْتَمْحُ عَنّا جُملةَ الآثامِ
19. وَرَقِناَ في درجاتِ الخيرِ **** وَجَنِبَنَّا دركاتِ الضيرِ
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:48 ص]ـ
للرفع
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[29 - 05 - 09, 10:17 م]ـ
للتذكير
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[29 - 05 - 09, 11:16 م]ـ
موضوع طيب
ونقل موفق
بارك الله في الناظم والناقل
ـ[مصلح]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:46 ص]ـ
رائع جداً
ترتيب متعوب عليه
ما شاء الله لا قوة إلا بالله(50/218)
المنهيات الشرعية
ـ[أبو محمد المنصوري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 04:27 م]ـ
المنهيات الشرعية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فقد سبقت رسالة بعنوان " محرمات استهان بها الناس " جرى فيها عرض لبعض المخالفات الشرعية المتنوعة التي شملت أمورا من الشركيات والكبائر والصغائر مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة مع شيء من التفصيل وبيان حالات واقعية توضح صورا مختلفة لوقوع الناس في تلك الذنوب والآثام.
ولما كانت أبواب المحرمات كثيرة والأمور التي ورد النهي عنها في كلام الله ورسوله متعددة ولما كان من المهم للمسلم أن يتعرف عليها ليجتنب أسباب سخط الله وغضبه ويتفادى ما يفسد عليه دنياه وآخرته رأيت جمع جملة من تلك المنهيات من باب قوله صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة " آملا أن أنتفع بها وإخواني المسلمون وقد جمعت منها ما تيسر من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بهذا الفن (وغالب الاعتماد على ما صححه العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتبه) مرتبة على بعض أبواب الفقه ولم أورد النص كاملا وإنما اجتزأت منه الشاهد فغالبها مأخوذ من ذات النصوص التي تضمن أكثرها كلمة النهي ومشتقاتها أو " لا " الناهية ونحو ذلك وجرى إضافة شيء من الشرح لبعض الكلمات الغريبة وذكر علة للنهي أحيانا وأسأل الله سبحانه أن يجنبنا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يتوب علينا أجمعين والحمد لله رب العالمين.
سرد طائفة من النواهي
الواردة في القرآن والسنة
لقد نهانا الله ورسوله عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها من المصالح العظيمة والفوائد الجمة ودرء المفاسد الكثيرة والشرور الكبيرة، ومن تلك المناهي ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وينبغي على المسلم اجتنابها كما قال النبي r :
" ما نهيتكم عنه فاجتنبوه " والمسلم الجاد يحرص على اجتناب المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة ولا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون بالوقوع في المكروهات علما أن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات وهي كالحمى بالنسبة للمحرمات من رتع فيه يوشك أن يرتع فيما حرم الله بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه صاحبه إذا تركه لله وانطلاقا من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهي عنه نهي كراهية وما نهي عنه نهي تحريم ثم إن التمييز بينهما يحتاج إلى علم على أن أكثر ما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم لا المكروه
إليك أيها القارئ الكريم طائفة من نواهي الشريعة:
في العقيدة
النهي عن الشرك عموما الأكبر والأصغر والخفي والنهي عن إتيان الكهان والعرافين وعن تصديقهم وعن الذبح لغير الله وعن القول على الله ورسوله بلا علم. والنهي عن تعليق التمائم ومنها الخرز الذي يعلق لدفع العين وعن التولة، وهي السحر الذي يعمل للتفريق بين شخصين أو الجمع بينهما والنهي عن السحر عموما وعن الكهانة والعرافة، وعن الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس وعن اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك.
والنهي عن التفكر في ذات الله وإنما يتفكر في خلق الله والنهي أن يموت المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى.
والنهي أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار، وعن تكفير المسلم بغير حجة شرعية، وعن السؤال بوجه الله أمرا من أمور الدنيا، وعن منع من سأل بوجه الله بل يعطى ما لم يكن إثما وذلك تعظيما لحق الله تعالى.
والنهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي يصرفه والنهي عن الطيرة وهي التشاؤم.
والنهي عن السفر إلى بلاد المشركين والنهي عن مساكنة الكافر وعن اتخاذ الكافرين من اليهود و النصارى وغيرهم من أعداء الله أولياء من دون المؤمنين، وعن اتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة والمودة.
والنهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد الرياء والسمعة والمن.
والنهي عن السفر إلى أي بقعة للعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/219)
والنهي عن سب الصحابة وعن الخوض فيما حدث من الفتن بين الصحابة وعن الخوض في القدر، وعن الجدال في القرآن والمماراة فيه بلا علم، وعن مجالسة الذين يخوضون في القرآن بالباطل ويتمارون فيه، وعن عيادة المرضى من القدرية ومن شابههم من أهل البدعة وكذا شهود جنائزهم.
والنهي عن سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله
- عز وجل - والنهي عن اتباع السبل أو التفرق في الدين وعن اتخاذ آيات الله هزوا وعن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وعن الانحناء أو السجود لغير الله وعن الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناسا بهم أو إيناسا لهم وعن مفارقة الجماعة وهم من وافق الحق.
والنهي عن التشبه باليهود والنصارى المجوس في إعفاء الشارب وقص اللحية، بل نقص الشارب ونعفي اللحية، وعن بدء الكفار بالسلام وعن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا نعلم صحته. ولا بطلانه، وعن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي (بقصد طلب العلم والفائدة).
والنهي عن الحلف بالأولاد والطواغيت والأنداد وعن الحلف بالآباء وبالأمانة وعن قول ما شاء الله وشئتّ، وأن يقول المملوك ربي وربتي وإنما يقول مولاي وسيدي وسيدتي، وأن يقول المالك عبدي وأمتي وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وعن قول خيبة الدهر، وعن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار.
في الطهارة
النهي عن البول في الماء الراكد، وعن قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفي ظل الناس وفي موارد الماء، وعن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، واستثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان، وعن الاستنجاء باليمين، وأن يتمسح بيمينه والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه زاد إخواننا من الجن. وعن الاستنجاء بالروث لأنه علف دوابهم.
والنهي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وعن السلام على من يقضي حاجته.
ونهي المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها.
في الصلاة
النهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فإذا رآها الكفار عباد الكواكب سجدوا لها وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا في صلاة النافلة التي ليس لها سبب، أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية المسجد.
والنهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل فيها وعن وصل صلاة فريضة بصلاة حتى يتكلم (بذكر أو غيره) أو يخرج، والنهي أن يصلي بعد أذان الفجر شيئا إلا ركعتي سنة الفجر.
والنهي عن مسابقة الإمام في الصلاة والنهي أن يصلي خلف الصف، وعن الالتفات في الصلاة، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن فلا بأس.
والنهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فلا يصلي وهو عاري الكتفين والنهي عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، وعن الصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح، لأن كل ذلك يشغل المصلي ويصرفه عن الخشوع المطلوب.
والنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. والنهي في الصلاة عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، وإيطان كإيطان البعير، وهو أن يعتاد مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، وعن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
والنهي وعن مسح الأرض أثناء الصلاة فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصى ونحوه وعن تغطية الفم في الصلاة. والنهي أن يرفع المصلي صوته في الصلاة فيؤذي المؤمنين وعن مواصلة قيام الليل إذا أصابه النعاس بل ينام ثم يقوم، وعن قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعا.
والنهي عن التثاؤب والنفخ في الصلاة، وعن تخطي رقاب الناس وعن كف الثياب وكفت الشعر في الصلاة، وكف الثياب جمعها وتشميرها وكفت الشعر جمعه وحبسه.
والنهي عن إعادة الصلاة الصحيحة وهذا نافع للموسوسين. وأيضا النهي أن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وعن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وعن مس الحصى والعبث والكلام أثناء الخطبة، وعن الاحتباء فيها وهو ضم الفخذين إلى البطن وشدهما بالثوب أو باليدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/220)
والنهي أن يصلي الرجل شيئا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والنهي أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون حاجة، وعن المرور بين يدي المصلي ونهي المصلي أن يدع أحدا يمر بين يديه أو بينه وبين سترته.
والنهي عن البصاق في الصلاة تجاه القبلة وإلى الجهة اليمنى، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وأن يضع المصلي نعليه عن يمينه أو شماله حتى لا يؤذي من بجانبيه وإنما يضعهما بين رجليه. والنهي عن النوم قبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها، وعن الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة شرعية، وأن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ومثله نهي الزائر أن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه، والنهي أن يؤم قوما وهم له كارهون لسبب شرعي.
في المساجد
النهي عن الشراء والبيع ونشد الضالة في المساجد والنهي عن اتخاذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، والنهي عن إقامة الحدود في المسجد والنهي عن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامدا إلى المسجد، لأنه لا يزال في صلاة إذا عمد إلى الصلاة. والنهي أن يخرج أحد من المسجد بعد الأذان حتى يصلي. والنهي أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين، والنهي عن الإسراع بالمشي إذا أقيمت الصلاة، بل يمشي وعليه السكينة والوقار والنهي عن الصف بين السواري والأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة. ونهي من أكل ثوما أو بصلا وكل ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد والنهي أن يمر الرجل في المسجد ومعه ما يؤذي المسلمين، والنهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالشروط الشرعية، ونهي المرأة أن تضع طيبا إذا خرجت إلى المسجد. والنهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف، والنهي عن التباهي في المساجد، وعن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين.
في الجنائز
النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها ونبشها. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في المقبرة والنهي أن تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، ونهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب والاكتحال والحناء والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ (وهو ثوب الزينة).
والنهي عن النياحة والنهي عن الإسعاد (وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء، فهو بكاء لغير الله ثم إن الاجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة) ومن المحرمات استئجار النائحة، وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت
والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه.
في الصيام
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى ويوم الشك، وعن إفراد الجمعة بالصوم وكذلك يوم السبت، والنهي عن صيام الدهر والنهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، والنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل. والنهي أن يصل يوما بيوم في الصوم دون إفطار بينهما، وعن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجد الهدي، والنهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائماً. والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وعن ترك السحور للصائم ولو جرعة ماء. ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة.
الحج والأضحية
النهي عن تأخير الحج بغير عذر، والنهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج.
ونهي المحرم أن يلبس القميص أو العمامة أو السراويل أو البرنس أو الخف، وأن تلبس المحرمة النقاب أو القفازين، والنهي عن قلع شجر الحرم أو قطعه أو خبطه.
والنهي عن حمل السلاح في الحرم أو الصيد فيه أو تنفير الصيد أو ألتقاط لقطته إلا لمعرف. والنهي عن تطييب من مات محرما وعن تغطية رأسه وعن تحنيطه، بل يدفن في ثيابه فهو يبعث ملبيا.
والنهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت (أي طواف الوداع) ورخص للحائض والنفساء في تركه.
والنهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد والنهي عن الأضحية المعيبة والنهي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة ونهي من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يضحي.
في البيوع والمكاسب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/221)
والنهي عن أكل الربا، وعن البيوع التي تشتمل على الجهالة والتغرير والخداع، والنهي عن بيع الشاة باللحم، وبيع فضل الماء وبيع الكلب والهر والدم والخمر والخنزير والأصنام وعسب الفحل وهو ماؤه الذي يلقح به، والنهي عن ثمن الكلب وكل شيْء حرمه الله فثمنه حرام بيعا وشراء. وكذلك النهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات. والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند بيعها، والنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي عن بيع ما لا يملك وعن بيع الشيء قبل أن يحوزه ويقبضه، والنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم على سوم أخيه، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة. والنهي عن التطفيف في المكيال والميزان، والنهي عن الاحتكار والنهي عن تلقي الركبان، وهو تلقي من يقدم من خارج البلد سواء للبيع منهم أو البيع لهم بل يتركون حتى يأتوا سوق البلد وفي ذلك مصلحة للجميع.
والنهي أن يبيع حاضر لباد (مثل أن يكون ساكن البلد سمسارا للقادم من البادية) فعليه أن يدعه يبيع بنفسه، والنهي أن يبيع الرجل جلد أضحيته، ونهي الشريك في الأرض أو النخل وما شابهها عن بيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه، والنهي عن الأكل بالقرآن والاستكثار به (مثل الذين يقرأون القرآن ويسألون به الناس) والنهي عن أكل أموال اليتامى ظلما وعن القمار والميسر والغصب، والنهي عن أخذ الرشوة وإعطائها والنهي عن السرقة، وعن الاختلاس من الغنيمة وعن النهبة، وهي نهب أموال الناس والنهي عن أكل أموالهم بالباطل وكذلك أخذها بقصد إتلافها والنهي عن بخس الناس أشياءهم، والنهي عن كتمان اللقطة وتغييبها وعن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها، والنهي عن الغش بأنواعه، والنهي أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا إلا بطيب نفس منه وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، والنهي عن قبول الهدية بسبب الشفاعة، والنهي عن التبقر في المال وهو الاستكثار منه والتوسع فيه وتفريقه في البلدان بحيث يؤدي إلى توزع قلب صاحبه وانشغاله عن الله.
في النكاح
النهي عن التبتل وهو ترك النكاح، والنهي عن الاختصاء، والنهي عن الجمع بين الأختين والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى خشية القطيعة. والنهي أن ينكح الرجل امرأة أبيه.
والنهي عن الشغار وهو أن يقول مثلا زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي فتكون هذه مقابل الأخرى وهذا ظلم وحرام والنهي عن نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل متفق عليه بين الطرفين ينتهي العقد بانتهاء الأجل، والنهي عن النكاح إلا بولي وشاهدين، والنهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له، والنهي عن خطبة المعتدة من وفاة زوج تصريحا إنما يكون ذلك بالتلميح، والمطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها مطلقا، والنهي عن إخراج المطلقة الرجعية من بيتها ونهي المرأة أن تخرج من بيت زوجها وتتركه في عدة الطلاق الرجعي والنهي عن إمساك المطلقة أو مراجعتها وليس له رغبة فيها وإنما لتطول عليها المدة فتتضرر والنهي أن تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها، والنهي عن اللعب بالطلاق والنهي أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زوجة أو مخطوبة مثل أن تسأل المرأة الرجل أن يطلق زوجته لتتزوجه، والنهي أن يحدث الزوج والزوجة بما يكون بينهما من أمور الاستمتاع والنهي عن إفساد المرأة على زوجها والعكس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، ونهي المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، ونهي المرأة أن تهجر فراش زوجها فإن فعلت دون عذر شرعي لعنتها الملائكة، والنهي عن إيذاء الناشز إذا رجعت إلى طاعة زوجها. والنهي أن تدخل المرأة أحداً بيت زوجها إلا بإذنه، ويكفي إذنه العام إذا لم يخالف الشرع.
والنهي عن ترك إجابة الدعوة إلى الوليمة بغير عذر شرعي، وعن التهنئة بقولهم بالرفاء والبنين لأنها من تهنئة الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/222)
والنهي أن يطأ الرجل امرأة فيها حمل من غيره والنهي أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها والنهي أن يطرق الرجل أهله ويفاجأهم ليلا إذا قدم من سفر فإذا أخبرهم بوقت قدومه فلا حرج، ونهي الزوج أن يأخذ من مهر زوجته بغير طيب نفس منها، والنهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي منه بالمال والنهي عن الظهار والنهي عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى وعن مجانبة العدل بين الزوجات، وعن نكاح التحليل وهو أن يتزوج مطلقة ثلاثاً لكي يحلها لزوجها الأول.
في أمور متعلقة بالنساء
النهي أن تبدي المرأة زينتها إلا للمحارم، ونهي النساء عن التبرج ونهي النساء أن يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، والنهي أن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده، والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، وعن المبالغة في ختان المرأة. والنهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والنهي عن مصافحة المرأة الأجنبية وعن تطيب المرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال وأن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية والنهي عن الدياثة والنهي عن إطلاق النظر إلى المرأة الأجنبية وعن اتباع النظرة النظرة.
في الذبائح والأطعمة
النهي عن الميتة سواء ماتت بالغرق أو الخنق أو الصعق أو السقوط من مكان مرتفع أو نطحتها أخرى أو التي افترسها السبع إلا ماذكي وعن الدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله وما ذبح للأصنام وعن الأكل مما ذبح دون أن يذكر اسم الله عليه تعمدا.
والنهي عن أكل لحم الجلالة وهي الدابة التي تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا شرب لبنها وعن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأكل لحم الحمار الأهلي، وعن قتل الضفدع للدواء وهي مستخبثة لا يؤكل لحمها عند جمهور العلماء.
والنهي عن صبر البهائم وهو أن تمسك ثم ترمى بشيء إلى أن تموت أو أن تحبس بلا علف، والبهيمة التي تصبر بالنبل هي المجثمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لأنها لم تذبح بالطريقة الشرعية. والنهي عن الأكل من صيد الكلب غير المعلم أو إذا خالطته كلاب أخرى فإنه لا يدري أيها الذي صاد والنهي عن أكل الصيد إذا أصابه بآلة فقتلته بثقلها أو صدمتها كالمعراض، أما إذا أصابه بمحدد كالسهم فخرق أو خزق وسمى الله فليأكل. والنهي عن الذبح بالسن والظفر، وأن يذبح بهيمة بحضرة أخرى، وأن يحد الشفرة أمامها. والنهي عن أكل طعام المتباريين وهما المتفاخران اللذان يصنعان الطعام للمفاخرة والمراءاة ويتنافسان في ذلك وهو داخل في أكل المال بالباطل.
في اللباس والزينة
النهي عن الإسراف في اللباس وعن الذهب للرجال، وعن التختم في الوسطى والتي تليها (أي السبابة) وعن خاتم الحديد. والنهي عن التعري وعن المشي عريانا وعن كشف الفخذ. والنهي عن إسبال الثياب وعن جرها خيلاء وعن لبس ثوب الشهرة وثوب الحرير. والنهي عن المفدم وهو المشبع حمرة بالعصفر فلا يلبسه الرجل.
والنهي عن تشبه الرجال بالنساء ولبس ملابسهن وعن تشبه النساء بالرجال ولبس ملابسهم وعن لبس القصير والرقيق والضيق من الثياب للنساء. والنهي عن الانتعال قائما وذلك فيما في لبسه قائماً مشقة كالأحذية التي تحتاج إلى ربط. والنهي عن المشي في نعل واحدة لأن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. والنهي عن الوشم وعن تفليج الأسنان و وشرها مثل أخذها بالمبرد ولا يدخل في ذلك تقويم الأسنان بالأسلاك ونحوها. والنهي عن مشابهة المشركين في إعفاء الشارب وقص اللحية بل نقص الشارب ونعفي اللحية. والنهي عن النمص وهو نتف شعر الوجه وأشده الأخذ من الحاجبين وعن حلق المرأة شعرها وعن وصل الشعر بشعر مستعار لآدمي أو لغيره للرجال والنساء، وعن نتف الشيب وعن تغيير الشيب بالسواد وعن الصبغ بالسواد وعن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه.
والنهي عن تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران والورق سواء كان مرسوما أو مطبوعا أو محفورا أو منقوشا أو مصبوبا بقوالب ونحو ذلك وإن كان لابد فاعلا فليصنع الشجر وما لا روح فيه.
والنهي عن افتراش الحرير وجلود النمور وكل ما فيه خيلاء والنهي عن ستر الجدران.
في آفات اللسان
النهي عن شهادة الزور.
والنهي عن قذف المحصنة.
والنهي عن قذف البريء وعن البهتان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/223)
والنهي عن الهمز واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين، وعن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب وعن السباب والشتم والفحش والخنا والبذاءة وكذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
والنهي عن الكذب ومن أشده الكذب في المنام مثل اختلاق الرؤى والمنامات لتحصيل فضيلة أو كسب مادي أو تخويفا لمن بينه وبينهم عداوة ومن عقوبته أن يكلف يوم القيامة بأمر مستحيل وهو أن يعقد بين شعيرتين.
والنهي أن يزكي المرء نفسه، وعن النجوى فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وعن التناجي بالإثم والعدوان، وعن لعن المؤمن ولعن من لا يستحق اللعن.
والنهي عن رفع الصوت فوق الصوت النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك رفع الصوت فوق صوت القارئ للحديث وكذلك رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم.
والنهي عن سب الأموات، وسب الديك لأنه يوقظ للصلاة وسب الريح لأنها مأمورة وسب الحمى لأنها تنفي الذنوب وسب الشيطان لأنه يتعاظم والمفيد هو الاستعاذة بالله من شره.
والنهي عن الدعاء بالموت أو تمنيه لضر نزل به، وعن الدعاء على النفس والأولاد والخدم والأموال.
والنهي عن تسمية العنب كرما لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الخمر تدعو إلى الكرم، والنهي أن يقول الرجل خبثت نفسي والنهي أن يقول نسيت آية كذا وإنما يقول أنسيت ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم في الدعاء والمسألة، النهي عن إطلاق لفظة سيد على المنافق والنهي عن التقبيح وخاصة تقبيح الزوج زوجته (مثل أن يقول قبحك الله)، وعن قول راعنا، والنهي عن السؤال قبل السلام، والنهي عن التمادح.
في آداب الطعام والشراب
النهي عن الأكل مما بين أيدي الآخرين وعن الأكل من وسط الطعام وإنما يأكل من حافته وجوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام، والنهي عن ترك اللقمة إذا سقطت بل يزيل عنها الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان.
والنهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والنهي عن الشرب واقفا وعن الشرب من ثلمة الإناء المكسور حتى لا يؤذي نفسه وعن الشرب من فم الإناء والنهي عن التنفس فيه، وعن الشرب بنفس واحد بل يشرب ثلاثا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ
والنهي عن النفخ في الطعام والشراب والنهي عن الأكل والشرب بالشمال، وأن يأكل الشخص وهو منبطح على بطنه وأن يقرن الرجل بين تمرتين عند الأكل إلا إذا أذن له صاحبه المشترك معه في الطعام وذلك لما في الإقران من الشره والإجحاف برفيقه، والنهي عن استعمال آنية أهل الكتاب التي يستعملونها فإذا لم يجد غيرها فليغسلها ويأكل فيها، والنهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
في آداب النوم
والنهي عن النوم على سطح ليس له جدار حتى لا يسقط إذا تقلب أثناء نومه والنهي عن مبيت الرجل وحده والنهي عن ترك النار في البيت موقدة حين النوم، والنهي أن يبيت الرجل وفي يده غمر مثل الزهومة والزفر والنهي عن النوم على البطن، والنهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء على القفا إذا كان يكشف العورة، والنهي أن يحدث الإنسان بالرؤيا القبيحة أو أن يفسرها لأنها من تلعب الشيطان.
في أمور متفرقة
النهي عن قتل النفس بغير حق، والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر وعن الانتحار.
والنهي عن الزنا و النهي عن اللواط وشرب الخمر وعصره وحمله وبيعه. والنهي عن الفرار من الزحف إلا لسبب شرعي، والنهي عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والنهي عن إرضاء الناس بسخط الله.
والنهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها في العهود والمواثيق، وعن الغناء والكوبة وهو الطبل وعن المزمار وعن المعازف، والنهي عن انتساب الولد لغير أبيه، والنهي عن التعذيب بالنار، والنهي عن تحريق الأحياء والأموات بالنار والنهي عن المثلة وهي تشويه جثث القتلى، والنهي عن الإعانة على الباطل والتعاون على الإثم والعدوان، والنهي عن حمل السلاح على المسلمين.
والنهي أن يفتي بغير علم والنهي عن يطيع أحداً في معصية الله والنهي عن الحلف كاذبا وعن اليمين الغموس، وعن قبول شهادة الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء إلا إذا تابوا، وعن تحريم الطيبات التي أحلها الله، وعن اتباع خطوات الشيطان، وعن التقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بفعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/224)
والنهي أن يستمع لحديث قوم بغير إذنهم، وعن الاطلاع في بيوت قوم بغير إذنهم، وعن الدخول إلى بيوت الناس إلا بعد الاستئذان، وعن النظر إلى العورات،
والنهي أن يدعي ما ليس له والنهي أن يتشبع بما لم يعط وأن يسعى إلى أن يحمد بما لم يفعل.
والنهي عن دخول ديار الأقوام الذين أهلكهم الله بالعذاب إلا مع البكاء أو التباكي ويدخل معتبرا لا متفرجا، والنهي عن اليمين الآثمة، والتجسس وسوء الظن بالصالحين والصالحات والنهي عن التحاسد والتباغض والتدابر والنهي عن التمادي في الباطل.
والنهي عن الكبر والفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس وعن الفرح المذموم بالدنيا الذي يسبب الأشر والبطر.
والنهي عن المشي في الأرض مرحاً وعن تصعير الخد للناس وهو علامة الكبر. والنهي أن يعود المسلم في صدقتة ولو بشرائها، والنهي أن يقتل الوالد إذا قتل ولده، وأن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. وعن النظر إلى فخذ حي أو ميت والنهي عن انتهاك حرمة الشهر الحرام أما مجاهدة الكفار فيه فهي مشروعة.
والنهي عن الإنفاق من الكسب الخبيث.
والنهي عن استيفاء العمل من الأجير وعدم إيفائه أجره والنهي عن عدم العدل في العطية بين الأولاد. والنهي عن المضارة في الوصية وعن الوصية لوارث، لأن الله قد أعطى الورثة حقوقهم، وأن يوصي بماله كله ويترك ورثته فقراء فإن فعل فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث.
والنهي عن سوء الجوار وعن إيذاء الجار، وعن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام دون سبب شرعي.
والنهي عن الخذف وهو رمي الحصاة بين إصبعين لأنها مظنة الأذى مثل فقء العين وكسر السن، والنهي عن الاعتداء.
والنهي أن يجهر الناس بعضهم على بعض بقراءة القرآن، والنهي عن الدخول بين المتناجيين وأن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وأن يقيم شخصاً من مقعده ويجلس هو فيه، وأن يقوم الرجل من عند أخيه حتى يستأذن. والنهي عن القيام على رأس الجالس، وعن الجلوس بين الشمس والظل، لأنه مجلس الشيطان
والنهي عن الإضرار بالمسلمين، وعن شهر السلاح على المسلم.
والنهي أن يشير إلى أخيه المسلم بحديدة.
والنهي عن تعاطي السيف مسلولا خشية الإيذاء، والنهي عن ردّ الهدية إذا لم يكن فيها محذور شرعي، والنهي عن الإسراف والتبذير، وعن التكلف للضيف، وعن إعطاء المال للسفهاء. ونهي الناس أن يتمنى ما فضل الله بعضهم على بعض من الرجال والنساء. والنهي عن إعطاء المال للسفهاء، والنهي عن التنازع، والنهي عن الرأفة بالزاني والزانية عند إقامة الحد. وعن إبطال الصدقات بالمن والأذى.
والنهي عن كتمان الشهادة، والنهي عن قهر اليتيم ونهر السائل، والنهي عن التداوي بالدواء الخبيث فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، والنهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، والنهي عن التعمق والتكلف والنهي عن الأغلوطات وهي الإتيان بالمسائل المشكلة إلى العالم لمغالطته وتحديه وتشويش فكره أو إرادة السائل إظهار فضله وذكائه أو السؤال عن أمور لم تقع من الفرضيات والجدليات التي لا تنفعه في دينه.
والنهي عن اللعب بالنرد والنهي عن لعن الدواب والنهي عن خمش الوجه عند المصيبة، وعن غش الرعية، والنهي أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا بل ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يعرف نعمة الله عليه فلا يزدريها، والنهي أن يفخر أحد على أحد،
والنهي عن إخلاف الوعد، والنهي عن خيانة الأمانة، والنهي عن كتم العلم والنهي عن الشفاعة السيئة مثل أن يتوسط في الشر.
والنهي عن سؤال الناس دون حاجة، والنهي عن الجرس في السفر والنهي عن اتخاذ الكلاب إلا لحاجة ككلب الماشية وكلب الزرع والصيد والحراسة.
والنهي عن الضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله والنهي عن كثرة الضحك والنهي عن إكراه المرضى على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم والنهي عن إحداد النظر إلى المجذومين.
والنهي أن يروع المسلم أخاه المسلم أو يأخذ متاعه لاعبا أو جادا والنهي عن الأخذ والإعطاء بالشمال، والنهي عن النذر لأنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وعن ممارسة الطب بغير خبرة، وعن قتل النمل والنحل والهدهد.
والنهي أن يسافر الرجل وحده، والنهي أن يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
والنهي عن جعل السلام للمعرفة وإنما يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وعن إجابة من بدأ بالسؤال قبل السلام، وعن تقبيل الرجل الرجل.
والنهي عن جعل اليمين حائلة بين الحالف وعمل البر بل يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وعن القضاء بين الخصمين وهو غضبان أو يقضي لأحدهما دون أن يسمع كلام الآخر.
والنهي عن إخراج الصبيان خارج البيت عند غروب الشمس حتى يشتد السواد لأنها ساعة تنتشر فيها الشياطين، والنهي عن الجذاذ بالليل وهو قطع الثمار وعن الحصاد بالليل لئلا يخفى على المساكين ولئلا يكون فرارا من الفقراء قال الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده).
والنهي أن يمر الرجل في السوق ومعه ما يؤذي المسلمين كالأدوات الحادة المكشوفة، والنهي عن الخروج من البلد التي وقع فيها الطاعون أو الدخول إليها.
والنهي عن الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء وإنما يحتجم يوم الخميس والاثنين والثلاثاء، والنهي عن تشميت من عطس فلم يحمد الله، والنهي عن التفل تجاه القبلة، والنهي عن التعريس على قارعة الطريق في السفر، وهو النزول للنوم والاستراحة وذلك لأنها مأوى الدواب، والنهي عن الضحك من الضرطة وهي صوت الريح لأن كل إنسان معرض لذلك ولا يخلو منه شخص وفيه رعاية لنفوس الآخرين.
والنهي عن رد الطيب والوسائد والريحان.
وختاما هذا ما تيسر جمعه من المنهيات، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يباعد بيننا وبين أسباب سخطه وأن يتوب علينا إنه سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
منقول(50/225)
سؤال عن بعض صنيع ابن حجر في فتح الباري؟ نرجو الافادة
ـ[سيف 1]ــــــــ[14 - 08 - 05, 06:37 م]ـ
كثيرا ما يقع من كلام ابن حجر في الفتح كلام عن بعض الروايات المتابعة والمساندة والزائدة خارجة عما ذكره المصنف.فيقول مثلا زاد وهيب في روايته لفظ كذا. وخالف سعيد بن عامر في روايته فأبدل هذا مكان هذا. ورواه ابن اسحاق على الاختصار.
فهل ابن حجر يذكر ذلك مع علمه بصحة الاسناد لكل من وهيب وسعيد وابن اسحاق ليذكر مدى موافقتهم ومخالفتهم ومتابعتهم للراوي الذي في اسناد صاحب المصنف؟ حيث اني اراه كثيرا جدا لا يذكر اي كتاب فيه هذه الروايات
ملاحظة (الاسماء المذكورة فقط مثال لبيان السؤال ليس الا)
بارك الله فيكم
ـ[د. أبو علي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 09:46 م]ـ
aaaa
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:16 ص]ـ
ما هذا؟!
أرجو الاجابة رحمكم الله للأهمية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:11 ص]ـ
لايلزم من ذلك صحة هذه الطرق عند ابن حجر رحمه الله.
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:49 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم عبد الرحمن. ولكن لماذا يتكلم عن هذه الروايات بالجزم ويرجح بينهم أحيانا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:00 م]ـ
بارك الله فيكم،ولايمكن تحديد قاعدة معينة يسير عليها ابن حجر في الفتح في مثل هذه المسائل، فإذا كان عندك إشكال في موضع معين من الفتح فيمكنك ذكره حتى يبن مقصد الحافظ رحمه الله من ذلك.
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:14 م]ـ
حفظك الله شيخنا الكريم
مرادي من كل ما سبق هو: هل يمكن تأصيل ذلك كمنهج لابن حجر في فتح الباري حين ذكره لهذه الروايات بان هذه الروايات صحيحة الى اصحابها والا لم يعن بذكرها ومدى موافقتها او مخالفتها لرواية المصنف ,خصوصا انه يذكر في بعض هذه الروايات (اعني المخالفة او الموازية) انها لا تثبت لوجود ضعف في سندها.
وتأصيل ذلك منهج مطلبه عندي ثبوتها ام لا خصوصا ان كثير من هذه الروايات لا اجدها! فهل فقدت ام ماذا؟
مثلا في قصة الشورى المشهورة بعد عمر رضي الله عنه.قال ابن حجر (زاد الزبيدي في روايته عن ابن شهاب: وكان لا يخلو برجل ذو رأي الا وأمره بعثمان) هذا كمثال. ولكني لا اجد رواية الزبيدي هذه. ولو قلنا ان هذه طريقة ابن حجر انه لا يناقش ولا يذكر من الروايات الموازية وغيرها الا ما صح عن اصحابها ,لما تكلفنا مشقة البحث عنها خصوصا وقد فقد الكثير من الكتب. ولقد عني ابن حجر اشد الاعتناء بذكر الموافقة والمساندة والمخالفة في الفتح اشد الاعتناء حتى في اللفظة الواحدة يختلف فيها الرواة!
جزاك الله خيرا وأكرمك.لا تبخل علينا
ـ[السدوسي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 05:33 م]ـ
طريقة الحافظ رحمه الله في الفتح عجيبة، ولم يبين منهجه بشكل واضح فيه
فهو تارة يذكر طرق الحديث في بداية شرحه ثم يحيل في أثنائه وأحيانا يكمل الشرح في موطن آخر ويحيل إلى الأول دون إشارة وقد يذكر أنه سبقت الإشارة إلى شواهد حديث ما، وعند الرجوع لاتجد شيئا.
والحق أن الفتح يحتاج إلى مجموعة من طلاب العلم يراجعونه مراجعة دقيقة.
وقد من الله عليّ بقراءة هذا السفر قراءة تمحيص فاستفدت منه فائدة عظيمة وتبين لي حاجته إلى التحقيق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 05:46 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص4
(فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك) انتهى.
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 06:35 م]ـ
ذلك نقل جد ثمين شيخنا عبد الرحمن جزاك الله كل الخير وأصلح معاشك آمين
أخي الحبيب السدوسي شكرا لك على مرورك واسأل الله سبحانه معك ان يقيد لذلك السفر العظيم من يحقق تلك الامنية الغالية لنا جميعا فيه
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 12:51 ص]ـ
أبشركم أنه خلال أشهر قليلة بإذن الله تخرج معلمة عظيمة لفهارس فتح الباري، تشمل الكتاب كله حتى كأنه إعادة كتابة له من جديد، فلم تترك كلمة في الفتح -قدر المستطاع والكمال لله- إلا وضمتها ...
وعدد الفهارس ربما يصل إلى 40 نوعا أو أكثر
وقد أطلعت على شيء من العمل فوجدته جيدا ما شاء الله
وهم يحتاجون لدعائكم بالتيسير والتعجيل ....
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبو عبد الرحمن. ما شكل هذه الفهارس ومن يقوم بعملها؟(50/226)
من نذر في معصية فوفى فعليه الكفارة
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 08 - 05, 11:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
المشهور عند أهل العلم أنه لا نذر في معصية و هذا ثابت و عندهم أن من نذر في ذلك فوفى فعليه التوبة و لا كفارة عليه ... وهذا مشهور و لكنه كما يبدو لي مخالف لنصوص صحيحة صريحة في أن نذر المعصية لا وفاء فيه بحال و أن الكفارة لازمة على الناذر و إن وفى بنذره ...
قال صلى الله عليه و سلم: (النذر نذران؛ فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله وفية الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين
) هذا لفظ النسائي و صححه الألباني لشاهده الذي عند ابن الجارود بسند صحيح و لفظه:
" النذر نذران فنذر لله و نذر للشيطان فما كان لله فكفارته الوفاء به و ما كان للشيطان فلا وفاء فيه و عليه كفارة يمين "
يتضح من مجموع اللفظين أو حتى بالأخير منهما أن نذر المعصيه لا وفاء فيه بحال سواء فعل الناذر نذره أو لم يفعل لأن مدار الحديث عن تكفير النذر فقال في النذر الذي لله " فكفارته الوفاء به " و لو كان الوفاء بنذر المعصيه يسقط الكفارة لكان الوفاء به كفارته أيضا و لكنه قال:" لا وفاء فيه و يكفره ما يكفر اليمين " و في لفظ ابن الجارود: " وعليه كفارة يمين " أي إن وفى و إن لم يف ...
فالصحيح في المسأله - إن شاء الله -:
أن نذر المعصية نذر للشيطان و لا يزيد الوفاء به الا قربا للشيطان و طاعة له فحق والله أن تضاعف الكفارة على من يفي به لأنه نذر في معصية و لأنه عصى الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه و سلم في الصحيح:" ومن قال تعال قامرني فليتصدق " فكيف بمن يجعل ذلك قربة! و لكن الصحيح ما ثبتت به السنة وهي الكفارة وحسب
هذا من وجه ..
من وجه آخر ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح أنه قال من نذر و لم يسم فكفارته كفارة يمين.
فكان من الموافق لمعاني السنة أن من نذر في معصيه أن يتحول نذره إلى يمين كنذر الذي لم يسم فتكون يمين على غير شئ أي أنها لا بر فيها الا بالكفارة.
ومن وجه أخير قال صلى الله عليه و سلم:
" لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه النسائي بإسناد صحيح
و (لا) هنا نافية للجنس أي: لا وجود لنذر في معصية , ثم أثبت الكفارة بقوله " وكفارته كفارة يمين "
و قد تبع هذا الفهم من قال ببطلان الصلاة مع مدافعة الأخبثان لقوله صلى الله عليه و سلم:
" لا صلاة بحضرة الطعام و لا وهو يدافعه الأخبثان "
فقال (لا) نافيه للجنس فهذا يعني " لا وجود لصلاة " فدل ذلك على بطلانها ...
وبه - أي بطلان الصلاة - قال أبو محمد بن حزم واختاره ابن تيميه رحمهم الله ...
=========
لقد استفتيت أربعة من أهل العلم الذين يتصدرون للتدريس و كلهم أفتوني بأن من نذر في معصية ثم وفى أنه لا كفارة عليه و ليس عليه الا التوبة ...
وهذا كما ترى أمر مشهور في تداوله غريب في موافقته للسنة ...
نسأل الله السداد ...
والله أعلم و أرحم.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:25 ص]ـ
يغاير هذا (الحلف على معصية)
فإنه هو الذي لا كفارة فيه سواء بر أم لم يبر لصريح السنة الواردة في ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
(من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك) رواه ابن ماجه و صححه الألباني لشاهده الذي عند الطحاوي بإسناد صحيح: (من حلف على يمين معصية أو قطيعة رحم فحنث فذلك كفارته)
و معلوم أن الذي يبر بيمينه أنه لا كفارة عليه كما في لفظ ابن ماجه (فبره أن لا يتم على ذلك) ثم ازداد المعنى وضوحا في اللفظ صحيح الاسناد (فحنث فذلك كفارته)
و قد سمعت كثيرا من أهل العلم يثبتون الكفارة على من حنث في يمين معصية ...
فهذا أيضا كما ترى مشهور في تداوله غريب في موافقته لسنة .....
و الله المستعان ,
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:33 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/227)
الْقِسْمُ الرَّابِعُ , نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ , فَلَا يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ إجْمَاعًا ; وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.} وَلِأَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَحِلُّ فِي حَالٍ , وَيَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ , وَأَصْحَابُهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ قَالَ , فِيمَنْ نَذَرَ لَيَهْدِمَنَّ دَارَ غَيْرِهِ لَبِنَةً لَبِنَةً: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَسْرُوقٍ , وَالشَّعْبِيِّ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم {لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ.} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ {لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ: {لَا نَذْرَ إلَّا مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَ: {مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ}. وَلَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ. {وَلَمَّا نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَ الْكُفَّارِ , فَنَجَتْ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْحَرَهَا , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي نَذَرْت إنْ أَنْجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا؟ قَالَ: بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا , لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِكَفَّارَةٍ {. وَقَالَ لِأَبِي إسْرَائِيلَ حِينَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ , وَلَا يَقْعُدَ , وَلَا يَسْتَظِلَّ , وَلَا يَتَكَلَّمَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ , وَلْيَجْلِسْ , وَلْيَسْتَظِلَّ , وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ.}. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ. لِأَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامُ الطَّاعَةِ , وَهَذَا الْتِزَامُ مَعْصِيَةٍ , وَلِأَنَّهُ نَذْرٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ , فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا , كَالْيَمِينِ غَيْرِ الْمُنْعَقِدَةِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ , مَا رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.} رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ , فِي " مُسْنَدِهِ " , وَأَبُو دَاوُد , فِي " سُنَنِهِ ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ {: النَّذْرُ نَذْرَانِ ; فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ , فَذَلِكَ لِلَّهِ , وَفِيهِ الْوَفَاءُ , وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , فَلَا وَفَاءَ فِيهِ , وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.} وَهَذَا نَصٌّ. وَلِأَنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ , بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {النَّذْرُ حَلْفَةٌ} {. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُخْتِ عُقْبَةَ , لَمَّا نَذَرَتْ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ , فَلَمْ تُطِقْهُ: تُكَفِّرُ يَمِينَهَا.} صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. وَفِي رِوَايَةٍ: " وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ". قَالَ أَحْمَدُ: إلَيْهِ أَذْهَبُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّتِي نَذَرَتْ ذَبْحَ ابْنِهَا: كَفِّرِي يَمِينَك. وَلَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ , لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ , فَكَذَلِكَ إذَا نَذَرَهَا. فَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ , فَمَعْنَاهَا لَا وَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ , وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا أَنَّ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ {: وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ}. يَعْنِي لَا يَبَرُّ فِيهَا. وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْكَفَّارَةَ فِي أَحَادِيثِهِمْ , فَقَدْ بَيَّنَهَا فِي أَحَادِيثِنَا فَإِنْ فَعَلَ مَا نَذَرَهُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ , فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً , فَفَعَلَهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ حَتْمًا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيَّنَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ , وَنَهَى عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/228)
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:45 ص]ـ
بارك الله فيك:
أعرف هذا الكتاب و أعرف أين يبيعونه ...
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:06 ص]ـ
نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ , فَلَا يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ إجْمَاعًا ; وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.} وَلِأَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَحِلُّ فِي حَالٍ , وَيَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ , وَأَصْحَابُهُ انتهى كلامه 0 " المغني "
قلت: صح الحديث بوجوب الكفارة وهو حديث عائشة {لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.} رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ , فِي " مُسْنَدِهِ " , وَأَبُو دَاوُد , وقد اختار هذا القول العلّامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:17 ص]ـ
الأخ أبو بكر بارك الله فيك: نقلت النص من كتاب المغني للاستئناس بأقوال الجهابذة من أهل العلم،ومعرفة الراجح منها الموافق للدليل، وهذه جادة طلبة العلم،أمّا عن معرفتك للكتاب ومكان بيعه فهذا لا يهمني، أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على هذا المبحث في هذه المسالة
والمسألة في كفارة نذر المعصية كما سبق اختلف فيها أهل العلم، وكما هو معلوم أن أهل العلم يجتهدون في المسائل للوصول للحق فهم مأجورون على اجتهادهم في ذلك
ومن أسباب الاختلاف بينهم الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفة
فقد يصح الحديث عند عالم فيقول به و، وقد يكون عند الآخر ضعيفا فلا يقول به
ولهم غير ذلك من الأعذار تجدها مبسوطة في رسالة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وهذه الأحاديث التي استدللت بها في وجوب الكفارة على نذر المعصية في بعضها كلام في صحته
فحديث ابن عباس رضي الله عنه (النذر نذران) الصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما كما أشار أبو داود بعد روايته للحديث إلى رواية الوقف
وكذلك رجح وقفه الرازيان كما في علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 441)، وقد رجح وقفه كذلك ابن حجر في الفتح
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه القول بعدم الكفارة لنذر المعصية كما عند ابن الأعرابي في المعجم (1378) وجاء عند ابن أبي شيبة كذلك رواية أخرى عنه
ولذك قال البيهقي في سننه الكبرى [جزء 10 - صفحة 74]
((اختلاف فتاويه في ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه يدل على أنه كان يقوله استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقيفا))
وينظر النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة ص 409
وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها (من نذر أن يعص الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين) معلول كذلك
قال النووي في شرح مسلم (11/ 103) (وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين)
وقد أعله الإمام أحمد والإمام البخاري وابو داود وغيرهم
وللفائدة ينظر
المعرفة والتاريخ للفسوي (3/ 3 - 5) والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 69)
ومن الأحاديث التي يستدل بها كذلك على كفارة نذر المعصية ما جاء في صحيح مسلم [جزء 3 - صفحة 1265] عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كفارة النذر كفارة اليمين)
فيستدلون به على عموم الكفارة في نذر الطاعة ونذر المعصية
ومن لايرى ذلك يحمله على كفارة الطاعة ويستدل بالأحاديث الصريحة في عدم الأمر بكفارة النذر في المعصية لمن وقع منه ذلك
فالقول بعدم الكفارة لمن نذر في معصية قول له وجاهة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:21 ص]ـ
[[أعرف هذا الكتاب و أعرف أين يبيعونه]]
وكلامك الذي نقلته معروف
وليس هكذا يجازى من أفادك أو أفاد غيرك
وليست هذه أخلاق طلبة العلم
--------------------------------------------------------------------------------
[[إن هؤلاء القوم "يرون كثيراً "]]
لعلها: يروون
[[متى يعود إبن حزم]]
لن يعود
وصواب الضبط " ابن حزم "
[[ليعلم الناس دينهم!]]
ابن حزم جهمي الاعتقاد فماذا تريد منه ليعلم الناس؟!!
وله شذوذات كثيرة فهل تريد نشرها منه مباشرة كما نشرت كتابة؟!
وهل ابن حزم رحمه الله غير مسبوق ولا ملحوق بأئمة السنة حتى لا تتمنى وجودهم ليعلموا الناس؟!
هذه أول مشاركاتك فالله يستر من آخرها
فقد جعلت كلامك حقا لا حق سواه مع الضعف الواضح في الحديث الذي بنيت عليه كلامك
ومع قوة الأدلة التي قالها ابن قدامة رحمه الله والتي نقلها الأخ الشيخ زياد
فكيف لو كانت الأدلة أقوى من هذا فكيف ستتعامل مع المخالفين؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/229)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:28 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله: هكذا يكون النقاش العلمي من أهله، وأقول بارك الله فيك، ولا فض فوك ناقشت المسألة بالدليل وسلكت جادة الصواب وهكذا العهد بك، أحسن الله إلينا وإليك -
الشيخ إحسان العتيبي: جزاك الله خيرا وبارك فيك، الذب عن أعراض الأئمة وعقائد أهل السنّة والجماعة ديدنك 0لله درك من فارس مغوار في هذا الميدان فكم من بدعة قمعتها وكم منة سنّة أحييتها 0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:54 م]ـ
قال النووي في شرح مسلم (11/ 103) (وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين)
قال الحافظ في تلخيص الحبير:
وقال النووي في الروضة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق؟
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[15 - 08 - 05, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الشيخ عبد الرحمن
جزاك الله خيرا على الإحالات ...
و سأعيد بحث صحة الأحاديث عند من ذكرت غير أن الألباني رحمه الله ذكر في الإرواء أن الامام أحمد احتج ببعض تلك الأحاديث ونقل عن النسائي ما يفهم منه تصحيح " النذر نذرن " ثم أحال على الصحيحة لبحث المسألة وليس عندي منها الا المتون. وليتك تضع لي مكان كلام الحافظ على الحديث في الفتح لعلني أقرأ ذلك.
بارك الله فيك
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:53 م]ـ
للتذكير في بحثي عن كلام الحافظ(50/230)
هل الأكل بالملاعق من التشبه بالكفار؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة للبحث و المدارسة
هل الأكل بالملاعق هو من التشبه بالكفار؟
و من قال بهذا القول من العلماء بجانب الشيخ حمود التويجري رحمه الله؟
ـ[حبيب غلام]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:22 ص]ـ
بعض الطلبة ينقل من الشيخ الألباني ان الأكل بالملعقة اقرب الى السنة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:29 ص]ـ
من هم هؤلاء الطلبة لا أستجيز نقل قول عن الألباني بسند في مجاهيل
ـ[حبيب غلام]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:36 ص]ـ
راجع كلام الشيخ في سلسة الهدى والنور سلسلة الهدى والنور رقم 807
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:40 ص]ـ
جيد هذا علو اسناد
ـ[حبيب غلام]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ
الأسناد العالي مرغوب عند المحدثين
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:01 ص]ـ
لست منهم ولكنه التشبه بالصالحين
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:04 ص]ـ
غفر الله للجميع
قال المرداوي: وقال الآمدي: السنة أن يأكل بيده، ولا يأكل بملعقة، ولا غيرها.
ومن أكل بملعقة أوغيرها: أكل بالمستحب.الانصاف8/ 324
وقال صاحب الكشاف
(ولا بأس بالأكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة
قلت -صاحب الكشاف-ربما يؤخذ من قول الإمام أكره كل محدث كراهتها 5/ 176
وقال في مطالب أولى النهى
(ولا بأس) بالأكل (بملعقة) وإن كان بدعة ; لأنها تعتبر بها الأحكام الخمسة5/ 243
لطيفة:
حدثني أحمد بن عمر الجرجاني قال حدثني أبو تميم غالب بن تميم بن غالب بن محمد القطان الجرجاني حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر غندر حدثنا محمد بن عاصم الصوفي حدثنا أبو القاسم بن سياب حدثنا علي بن عبدة قال سمعت بن عيينة يقول دخلت على هارون الرشيد وهو يأكل الخبيص بملعقة فقال ادن يا سفيان فكل معي فقلت له يا أمير المؤمنين حدثني عبيد الله بن أبي زياد عن بن عباس في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم قال يأكلون بأصابعهم قال فألقى الملعقة وأكل بأصبعه
** تاريخ جرجان 1\ 328
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 06:50 ص]ـ
يا أخي:
القاعدة المشهورة هي: أن الأمر إن كان منتشرا بين المسلمين فإنه لا يعد تشبها، لأنه لم يعُد من خصائص الكفار، ومثلها مثلا: مسألة لبس البنطال ... وغيرها.
علماً أن هذه القاعدة يقول بها فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:56 م]ـ
من هم هؤلاء الطلبة لا أستجيز نقل قول عن الألباني بسند في مجاهيل
http://www.sahab.ws/4667/news/1605.html
هذا السند عن الألباني .. :)
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:27 م]ـ
قد ذكر المسألة، بأن الأكل بالملاعق أقرب إلى السنة الشيخ محمد بن صالح المنجّد في محاضرة آداب الطعام:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1846&scholar_id=44&series_id=26
وأذكر أنه علّل ذلك بكون الطعام الملتقط بالملعقة أو الشوكة أقل فيما لو كان باليد.
=====================
ملحوظة: بعض الطعام يصعب أكله باليد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:52 م]ـ
_______________________
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 11:23 م]ـ
قال في الآداب الشرعية
(أَمَّا تَقْطِيعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلَامًا وَيُتَوَجَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا احْتَمَلَ أَنْ يُكْرَهَ ; لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَفِعْلِهِ شَرْعًا بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى فَقَطْ وَهُوَ نَظِيرُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ , وَالْأَكْلِ بِالْمِلْعَقَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ; لِعَدَمِ النَّهْيِ وَمَا يُرْوَى مِنْ النَّهْي عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجُبْنَةٍ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهَا بِالْعِصِيِّ فَقَالُوا ضَعُوا السِّكِّينَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا}.
)
فهذا قد يحمل على الزهد والورع وعدم التكلف
فمن طبيعة العرب عدم التكلف
بخلاف الحواضر من الفرس والروم
فالعرب مثلا يأكلون على الأرض
بينما الفرس والروم وغيرهم فقد كانوا يأكلون على الخوان
والله أعلم بالصواب(50/231)
س: هل يقطع رحمه الذين وصلهم يتسبب بتدهور صحته؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:01 ص]ـ
شاب ملتزم بعدما قضى السنين الطوال واصلاً أرحامه الذين لطالما سخروا منه ومن عائلته وأذوهم .. قرر بعدما يئس منهم وبعدما لاحظ أنه لا محالة في الإساءة القادمة سيرد عليهم بعنف "يحرق بعده السفن" .. قرر هجرهم تفادياً لرد فعله الغاضبة الآتية لا محالة عند إساءتهم التالية في حضوره. نفذ صبره وما عاد قلبه يحتمل أكثر من الإهانات والغمز واللمز والشماتة والحسد والغيرة وتقصي أخباره (حتى أنه يحاولون معرفة راتبه ليقيسوا مدى نجاحه أو فشله فيسخرون منه، إن كان الأخير، أو لا يدعون له بالبركة في حال الأول ويحسدونه وهلم جراً). قلبه حقيقة صار يؤلمه عند أي ’زعل‘ أو ’حزن‘ أو خيبة أمل أو إساءة يتعرض لها، وهو يخشى على صحته لأنه وراءه من يعول.
قرر قطعهم حفاظاً على عقله وقلبه (صحته)، لكنه ما قرر ذلك حتى بحث عن حكم ما يفعل حتى "يخلص نفسه من ربه"، فكانت نتيجة بحثه أن وجد أن أقل درجات صلة الرحم المطالب بها هي أن يسلم على أرحامه حين يلقاهم، فكان أن تعهد بذلك إن حدث، ولكنه في الوقت نفسه يتفادى لقياهم، فهم حين يزورون منزل والده (حيث لا يزال هو يقيم، وهو غير متزوج) يترك المنزل حتى لا يلقاهم، وينوي ألا يستقبل اتصالاتهم على منزله عندما يستقبل بمنزل خاص به عندما يتزوج وهلم جراً، فما حكم ما يفعل؟؟
أرجو الاهتمام، فالشاب يريد رضى ربه بصلة رحمه كما يحب الله، ولكنه يريد أن يبقى عقله وتدوم له صحته (أو لا تتأثر بسبب الأقرباء الأشرار).
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 01:27 ص]ـ
للرفع.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:33 ص]ـ
الحمد لله رب العلمين وةالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
:
أمّا بعد فقد قال الله ا تعالى (آل عمران 200): {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا}
وقال تعالى (البقرة 155): {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين}
وقال تعالى (الزمر 10): {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}
وقال تعالى (الشورى 43): {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}
وقال تعالى (البقرة 153): {استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين}
وقال تعالى (محمد 31): {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين}
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: [لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك] رواه مسلم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: [اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون] متفق عليه
يا أخي الحبيب لقد أوذي الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم اذىً بليغا فصبروا واحتسبو االأجر على الله تعالى، ولنا في رسول الله اسوة حسنة، فلقد صبر على أذى قومه، ولمّا جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال ملك الجبال للنبي: ان شئت أطبقت عليهم الأخشبين فماذا كان جواب النبي قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله وقد تحقق ذلك والتاريخ شاهد على ذلك فنصيحتي لهذا الرجل وامثاله ممن يتعرضون لاذى اقاربهم ان يصبروا ويدفعوا بالتي هي احسن عسى الله ان يتوب على من يؤذونهم، وأن يعاملوهم باللطف،وحسن الخلق وان يسالوا الله لهم الهداية في الثلث الاخير من الليل عسى الله ان يصلح حالهم وها هي قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يشكو اقاربه فماذا كان جواب النبي و إلى ماذا ارشده هل رخص له في قطيعتهم ام ماذا قال له الجواب ليس ببعيد موجود في الحديث فالذي أراه ان يصبرعلى اذى اقاربه ولا يقطعهم وان يتذكر ما اعد الله لعباد الصابرين من الثواب والنعيم فعندها تهون المصائب
أمّا بنسبة لما يعانيه من مرض فإنا أقول ينبغي للانسان ان يوسع صدره ويكظم غيظه لاجل الله تعالى وقد قال النبي: [من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء] رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
نسأل الله لنا له التوفيق والسداد 0 والمعذرة على الأخطاء المطبعية فقد كتبت الإجابة على عجل
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 04:38 ص]ـ
أخي ما أصابه من مرض هو من كثرة كظمه لغيظه منهم ومن غيرهم من الناس ممن لا يكترث للإساءة للآخرين!! ثم الرجل هذا صار يكره أقرباه كرهاً شديداً ومطلقاً. معلوم أن الرسول هو أسوتنا، ولكن ليس كل بني آدم يطيق صبر الأنبياء، أم أني مخطيء؟؟ صبر على أقاربه أكثر من 15 سنة، فإلى متى؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(50/232)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:04 ص]ـ
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: [ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر] متفق عليه
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه] متفق عليه
و [الوصب]: المرض
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:43 ص]ـ
يا أخي، أشكرك على الدرر التي تشاركني بها، ولكن هذا كله معلوم (وأن كنت لا أشك بحاجتنا للتذكير به من وقت لآخر)، ولكن ... كل ما هنالك أن الرجل ... لا يريد الاتصال مع هؤلاء الأقارب، وإن كان يبقى مستعداً لأن يساعدهم ويقف بجانبهم إن هم احتاجوه بمساهمة مادية أو جسدية، لكن أناس كل مجالسهم سخرية وغيبة ونميمة ومَنْ وتقصي أخبار الغير وإلى ما هنالك، وهو يتحرج من الإنكار عليهم (لأنه سبق وفعل أو لأنهم لن ينتهوا عما يفعلون) .. أفليس من الشرع أن تترك هكذا مجالس (وهي بالمناسبة مختلطة وفيها متبرجات، وكل الجلوس يعادي الآخر ولكن ينافقه، وهذا معلوم لدى الجميع في هذه العائلة)؟؟؟؟
أخبرني، أين مصدر ما أخبرنيه هذا الشاب حول أن أقل الوصل للرحم هو أن تسلم على رحمك حين تلقاه، وإن قمت بذلك فأنت تأمن عذاب الله أو قطعه إياك لقطعك تلك الرحم؟؟؟ أين هذا النص الذي نقله لي هذا الشاب؟؟
وماذا إن وُجد حقاً وأراد أن يقوم بذلك تفادياً لصلة أناس هم على ذلك الحال؟؟؟؟ يا أخي الناس قدرات، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها!! الرجل يكره الاجتماع بالقوم والنظر إليهم حتى!!!
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:35 م]ـ
... كل ما هنالك أن الرجل ... لا يريد الاتصال مع هؤلاء الأقارب، وإن كان يبقى مستعداً لأن يساعدهم ويقف بجانبهم إن هم احتاجوه بمساهمة مادية أو جسدية، لكن أناس كل مجالسهم سخرية وغيبة ونميمة ومَنْ وتقصي أخبار الغير وإلى ما هنالك، وهو يتحرج من الإنكار عليهم (لأنه سبق وفعل أو لأنهم لن ينتهوا عما يفعلون) .. أفليس من الشرع أن تترك هكذا مجالس (وهي بالمناسبة مختلطة وفيها متبرجات، وكل الجلوس يعادي الآخر ولكن ينافقه، وهذا معلوم لدى الجميع في هذه العائلة)؟؟؟؟
إذا كان الواقع ماذكرت فلا بأس أن يزورهم بين الفينة والأخرى ولا يحل له الجلوس مع الفتيات المتبرجات أو الجلوس في مجالس الاختلاط بين الرجال والنّساء فعلى هذا السخص أن يزور أقاربه على فترات متقطعة ولا يحل له أن يقطعهم بالكلية ولا يخرج من القطيعة بإلقاء السلام فقط ولا يحل له أن يشاركهم في مجالس المنكر إلّا أن يجلس بنية الإنكار عليهم بالأسلوب الذي يرجى نفعه والحديث الذي سألت عنه ها هو
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة] رواه أبو داود بإسناد حسن
وللشيخ ابن عثيمين كلاماً طيباً في أحكام هجر الأقارب من أهل المعاصي سأنقله لك فيما بعد(50/233)
المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية ..
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك شبهة تثار حول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله .. وهو أنه مجرد نسخة من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية [طبعًا مثيروا الشبهة لا يقولون عن الأول علامة ولا عن الثاني شيخ الإسلام وإنما يضللونهما] .. المهم .. فلمحت موضوعًا عن المسائل التي خالف فيها العلامة ابن العثيمين شيخه ابن باز رحمهما الله ..
فخطر لي أن نفتح موضوعًا مشابهًا .. نستفيد منه بذكر المسائل التي خالف فيها ابن القيم ابن تيمية .. ونرد به على تلك الشبهة الباردة السخيفة ..
وفي انتظار مشاركاتكم بارك الله فيكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:31 ص]ـ
تجد رد هذه الفرية في الترجمة الحافلة التي كتبها الشيخ بكر أبو زيد - شفاه الله - لابن القيم - رحمه الله - مع ذكر طائفة مما خالف فيه العلامة ابن القيم شيخه الإمام ابن تيمية - رحمه الله -.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:45 ص]ـ
خالف العلّامة ابن القيم شيخ الإسلام في حكم التمتع بالحج للمفرد والقارن الذي لم يسق الهدي فقال:
اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:00 ص]ـ
هل ترجمة العلامة ابن القيم للشيخ بكر أبي زيد موجودة على الشبكة .. ؟
إن كان كذلك أرجو إتحافي بها ..
وجزاكما الله خيرًا كثيرًا .. ونريد مشاركات أخرى ..(50/234)
الاتباع في تصحيح الأحاديث ..
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[15 - 08 - 05, 10:31 ص]ـ
أحبتنا أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
إذا كنت أتبع مثلا في تصحيح الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله وقد صحح حديثا ومن السلف من ضعف هذا الحديث وكان ذلك في مجال العقيدة .. فهل يلزمني الاعتقاد به لاتباعي الشيخ الألباني أم لا؟
وجزيتم خيرا ......(50/235)
استفسار عن مافي تحرير علوم الحديث
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أعضاء هذا الملتقى المبارك تعلمون مافي كتاب تحرير علوم الحديث من الفوائد العظيمة ومن المتعة التي تأخذ بالألباب , أرجو منكم إخواني إعطائي الملاحظات الحديثية على هذا الكتاب لتكتمل الفوائد رونقاً وجمالاً ..........
فبارك الله فيكم
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 01:13 م]ـ
فالتتفضل أخي:
ملحوظات حديثية على كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ: عبد الرحمن الفقيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23409
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[16 - 08 - 05, 08:56 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الساري
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 09:39 ص]ـ
الكتاب فيه فوائد لكن فيه مجازفات وطامات(50/236)
سلسلة تأملات الإمام الوزير ابن هبيرة في القرآن والسنة ... وغيرها
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:58 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد:
سوف أستعرض الآن بعض التأملات التي وردت عن الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى في القرآن والسنة وغيرها، حيث أنه رحمه الله كان صاحب تدبر عجيب، ولك أيها الأخ الكريم أن تتصور ذلك بعد تقرأ عدة تأملات من تأملات التي هي بين يديك الآن ... أسأل الله أن يبارك
تنبيه: سوف يكون نقل كلام الإمام عنه حرفا، أو بالمعنى من كلامه، وتوجد بعض الزيادات من محدثكم مناسبة لما ذُكِر من كلامه زيادة في التوضيح ... والله الموفق والمعين.
() من تأملات ابن هبيرة في القرآن الكريم:
1 - في قوله تعالى: (قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) سورة الأنعام [151 - 152 - 153]
نلاحظ في الآية الأولى قال: (لعلكم تعقلون) وفي الثانية: (لعلكم تذكرون) وفي الثالثة: (لعلكم تتقون) فما الحكمة من ذلك؟
يقول الإمام ابن هبيرة أن آخر كل آية متعلق بمضمون الآية:
ففي الأولى لأنه ورد فيها:
1 - الكلام عن الشرك، لأن العقل يشهد أن الله هو المتفرد بالعبادة.
2 - وورد فيها الأمر ببر الوالدين وعدم قتل الأولاد لأن العقل يأمر بذلك.
3 - ونهى عن الفحشاء لأن الإنسان بطبيعة الحال يغار من الفحشاء على محارمه.
4 - والنهي عن قتل النفس بغير حق.
فناسب إيراد العقل في آخر الآية.
وفي الآية الثانية:
لأنه ذكر فيها:
1 - عدم المساس بمال اليتيم بسوء، فكأنه يقول: اذكر لو أنك مت وأصبح ولدك يتيماً، أترضاه لولدك؟
2 - وأمر فيها بالإيفاء بالوزن، كأنه يقول: واذكر لو أنك أنت الموزون له، أرضى ذلك لنفسك؟
3 - وأمر بالعدل، كأنه يقول: واذكر كما أنك تحب أن يُعدل لك فاعدل بين الناس.
4 - وكذلك أمر بالإيفاء، وكأنه يقول: واذكر كما أنك لا تحب أن يخان عهدك فأوفي بالعهد.
فناسب ختم الآية الثانية بذلك.
وأما الآية الثالثة:
فلأنه أمر باتقاء الزلل في هذه الآية، فناسب أمره بالتقوى في آخرها.
2 - وقوله تعالى: (قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين) سورة الأعراف [14 - 15]
يقول ابن هبيرة:
هذا ليس إجابة سؤاله، وإنما قوله: (إنك من المنظرين) إخبار عن قدر الله عز وجل.
3 - وقوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)
قال ابن هبيرة ولم يقل: (ما كتب علينا)، لأنه أمر متعلق بالمؤمن، فالمصيبة التي تحصل للمؤمن دائما له في حسناته، لأن المؤمن يصبر، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).
4 - وقوله تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) سورة الإسراء [45]
قال أهل التفسير: أن معنى مستورا بمعنى: (ساتر)، ولكن الذي يراه ابن هبيرة - وهو الأبلغ - أن يحمل على ظاهره، وهو أن الحجاب مستور عن العيون فلا يُرى، قال ابن هبيرة: وهو الأبلغ.
4 - وقوله تعالى: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) سورة الكهف [39]
نلاحظ في الآية أن الله لم يقل: ما شاء الله كان. أو: ما شاء الله يكون. أو: ما شاء الله سيكون. وإنما قال: ما شاء الله. فما السبب في ذلك؟
يقول ابن هبيرة:
أطلق اللفظ ليعم الماضي والمضارع والمستقبل.
ثم قال:
وتدبرت قوله تعالى: (لا قوة إلا بالله) فرأيت لها ثلاثة أوجه:
1 - أحدها: أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته، وسلَّم الأمر إلى الله.
2 - والثاني: أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم.
3 - والثالث: أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يقولون إن القوى في الأشياء بطبعها
... وللحديث بقية بإذن الله تعالى
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:36 م]ـ
سبحان الله
ـ[عبد البصير]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:17 م]ـ
يرجى تصحيح كتابة آية سورة الكهف.
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:30 م]ـ
جل من لا يسهو ولا ينسى.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا)(50/237)
مسلمة يموت زوجها الكافر فتعتد 4 أشهر وعشرا!!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:59 ص]ـ
هذا ما قاله أحد المشايخ المفتين في قناة المجد
ولا أدري وجه هذا الكلام
فالمسلمة لا تحل للكافر
والسؤال عن كان كافرة أسلمت ولم يسلم زوجها ثم هلك
فهل تعتد بموته؟
فأجاب الشيخ: أن الآية تشمل كل زوج!!!!
وفي اعتقادي أنه وهم وهما شديدا
فالعقد مفسوخ ولا يبنى عليه أحكام
فكيف تكون زوجة وهي عليه حرام؟
وعدتها حيضة بسبب فسخ العقد
والنكاح الفاسد لا تترتب عليه الآثار الشرعية فوجوده وعدمه على حد سواء
فزوج المتعة - مثلا - وهو مسلم لا تعتد من وفاته فهل تعتد من زوج كافر من نكاح فاسد؟!
فهل ما قلتُه صحيح؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:18 ص]ـ
أراه صحيحا وقول هذا الشيخ غريب جدا بل شاذ.اللهم اذا كان هو الآخر يرى بقاء المسلمة تحت الكافر!!! ويبني عليها جميع الاحكام. ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 04:10 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثمين:
لا يصح أن يزوج يعني - تارك الصلاة - فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (1).
ثانياً:أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
وقال رحمه الله تعالى
وحيث تبين من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى: (َلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) (1). وقال تعالى في المهاجرات: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن ّ) (2). وأجمع المسلمون على ما دلت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على الكافر، وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه، ولم تحل له المرأة بهذا العقد، لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (3). أي مردود عليه.
وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد؟!
ما ذكرته يا شيخ إحسان من نص هذه الفتوى من العجائب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:13 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
أرجو من الإخوة ممن يعلم رقم جوال الأخ محمد المقرن أن يزودني برقم جواله للاتصال به ليصحح هذا الخطأ
والله المستعان
ـ[محمد ابو ضحى]ــــــــ[02 - 03 - 06, 05:57 م]ـ
قولك واضح وضوح الشمس في نهارها
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[02 - 03 - 06, 06:48 م]ـ
[ quote= إحسان العتيبي] هذا ما قاله أحد المشايخ المفتين في قناة المجد
والسؤال عن كان كافرة أسلمت ولم يسلم زوجها ثم هلك
فهل تعتد بموته؟
فأجاب الشيخ: أن الآية تشمل كل زوج!!!!
اخي الكريم: لعل السؤال: كافرة أسلمت وثم اسلم زوجها ثم هلك
او لعله اجاب عليه في حال اسلم
إذ لا يعقل ان يفتي عالم بذلك إلا إذا لم يتدبر السؤال
فنص الاية الكريمة واضح: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
فلفظ (منكم) يدل على ان المتوفى مسلم
كما أن العقد يفسخ بإباء الزوج الدخول في الاسلام، او ببقائه على الكفر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:17 م]ـ
ما ذكرته أخي من احتمالات هو ما كنت أتمناه لكنه غير واقع
والاحتمال الثالث أنه لم يتدبر السؤال هو الواقع
وكنت أود عدم ذكر اسم المفتي لكنهم وضعوا نص السؤال والجواب في موقعهم!
===
المقدم:
يعني سنعرض السؤال إن شاء الله الأخت أم سعد من الكويت سألت أن عندها خادمة دخلت الإسلام بحمد الله توفي زوجها الكافر هل عليها الحداد بذلك
الدكتور سعد:
نعم هو الإحداد لحق الزوج والذين توفوا منكم ويريدون أزواجا يتربصون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالمرأة إذا توفي زوجها فإنها تحاد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وتمتنع من عدة أمور أولا من الخروج من المنزل فتلزم البقاء في المنزل ثانياَ من لباس الزينة ثالثاَ من الحلي رابعاَ من الكحل خامساَ من يعني كل ما يكون فيه زينة يعني الخروج من البيت ومن الحلي ومن الكحل ومن ملابس الزينة وكل ما كان فيه زينة فإنها تجتنبه هذه الأمور تجتنبها المرأة المحادة وإذا توفي زوجها أي كان لأن هذا الإحداد إنما هو حق لهذا الزوج
المقدم:
طيب نسبة لو كان كافراَ
الدكتور سعد:
حتى لو كان كافراَ تحاد عليه
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-14-08-2005.html(50/238)
كيف نوجه ما ورد عن الإمام يحيى بن معين من كلام في بعض الأئمة (عنوان معدل)
ـ[الساري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:38 م]ـ
أحبتي:
لماذا كان الإمام يحيى بن معين يطعن في عدد من السلف، مثل: الشافعي والزهري والأوزاعي وعبد الملك بن مروان وطاووس وأبو يوسف القاضي ويحي بن أبي كثير؟
جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر طبعة: دار ابن الجوزي (2/ 1083) ما نصه:
قال: وقيل ليحيى بن معين: يا أبا زكريا، أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم، صدوق. قيل له: والشافعي كان يكذب؟ قال: ما أحب حديثه ولا ذِكره.
قال: وقيل ليحيى بن معين: أيما أحب إليك: أبو حنيفة أو الشافعي أو أبو يوسف القاضي؟ فقال: أما الشافعي فلا أحب حديثه، وأما أبو حنيفة فقد حدَّث عنه قوم صالحون، وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب، كان صدوقا ولكن لست أرى حديثه يجزئ)
ففي هذا النص ترى يحيى بن معين كأنه فضَّل حديث أبو حنيفة على الشافعي، مع أن أهل الحديث حكمهم في أبو حنيفة في الحديث أنه: ضعيف.
وجاء كذلك في الجامع: (2/ 1113):
وقد كان ابن معين - عفا الله عنه - يطلق في أعراض الثقات من الأئمة لسانه بأشياء أنكرت عليه، منها قوله: كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم، وكان رجل سوء. ومنها قوله: كان أبو عثمان النهدي شرطيا. وفيها قوله في الزهري: إنه ولى الخراج لبعض بني أمية، وأنه فَقَد مرة مالا فاتهم به غلاما له، فضربه فمات من ضربه. وذكر كلاما خشنا في قتله على ذلك غلامه تركتُ ذِكْرُه لأنه لا يليق بمثله.
ومنها قوله في الأوزاعي: إنه كان من الجند. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة. وقال: حديث الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس بثبت. ومنها قوله في طاوس: إنه كان شيعيا. ذكر هذا كله محمد بن الحسين الموصلي الحافظ في الأخبار التي آخر كتابه في ((الضعفاء)) عن الغلابي عن ابن معين. أنتهى كلام ابن عبد البر.
وجاء كذلك في الجامع (2/ 1114):
ومما نقم على ابن معين وعِيب به أيضا قوله في الشافعي: إنه ليس بثقة. وقيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي. فقال أحمد: من أين يعرف يحيى الشافعي، هو لا يعرف الشافعي، ولا يعرف ما يقول الشافعي - أو نحو هذا - ومن جهل شيئا عاداه.
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:52 م]ـ
نتظر الأحبه
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 02:54 م]ـ
للنقاش
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:57 م]ـ
قصة تضعيفه للشافعي مردودة في نفس الصفحة من الكتاب المذكور لجهالة في السند.والعهد بها بعيد
والله اعلم(50/239)
لماذا إبتدىء البخاري صحيحه بكتاب الإيمان؟؟؟؟
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[15 - 08 - 05, 03:46 م]ـ
أرجوا الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:03 م]ـ
بارك الله فيكم
هو ابتدأ صحيحه بكتاب الوحي ثم ذكر كتاب الإيمان بعده.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:04 م]ـ
بدأ البخاري بكتاب بدء الوحي وليس كتاب الإيمان.
وينبغي للإنسان أن يدخل في الإسلام ويؤمن بالله أولاً قبل أن يتعلم الوضوء والصلاة والزكاة.
حدَّثنا عبدُ اللهِ بن أبي الأسود حدَّثنا الفضلُ بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى? بن عبد اللهِ بنِ صَيفي أنه سمعَ أبا مَعبد مولى ابن عباس يقول: «سمعت ابن عباسٍ يقول: لما بَعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: إنكَ تقدَمُ على قومٍ من أهل الكتاب فليكن أولَ ماتدعوهم إلى أَن يوحدوا الله تعالى فإذا عَرَفوا ذلك فأخبرِهم أن اللهَ فرض عليهم خَمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أنَّ اللهَ افترض عليهم زكاة أَموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذاأقروا بذلك فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموال الناس». متفق عليه
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:09 م]ـ
الذي ابتدأ بكتاب الإيمان هو مسلم , فلعله اشتبه عليك الأمر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:48 م]ـ
فائدة:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في بداية ((القواعد النورانية))
أما العبادات، فأعظمها الصلاة. والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطُّهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطُّهور) كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة، كما فعله مالك وغيره. .
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 08 - 05, 05:09 م]ـ
أليس (بدء الوحي) بابا مستقلا أورده البخاري قبل كتاب الإيمان؟
وهل ثبتت تسمية (بدء الوحي) كتابا؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:08 م]ـ
أعتذر للأخوة الكرام فقد كان مقصدي غير ذلك و أخطأت في كتابة السؤال بل و في عرضه
و كان مقصدي لماذا جعل البخاري كتاب الإيمان قبل كتاب التوحيد و ما سر هذه الهندسة العجيبة من إمام الدنيا البخاري؟؟؟؟؟؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:23 م]ـ
أليس (بدء الوحي) بابا مستقلا أورده البخاري قبل كتاب الإيمان؟
وهل ثبتت تسمية (بدء الوحي) كتابا؟
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيراً.
شيخنا الحبيب: " عصام البشير ":
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30155
ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[17 - 08 - 05, 08:49 م]ـ
للرفع و الجواب
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:33 م]ـ
هل يحتوي مختصر صحيح البخاري على كل أحاديث صحيح البخاري؟ وما الفرق بينهما؟ جزاكم الله خير
ـ[عبد الله المكي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 10:10 م]ـ
المختصر الذي عمله العلامة المحدث الألباني رحمه الله نعم يحتوي على جميع أحاديث صحيح البخاري بل جميع روايات الحديث الواحد فهو نافع إن شاء الله
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 10:47 م]ـ
جزاك الله خير ,ومن كم مجلد يتكون وهل يصلح للحفظ؟
ـ[عبد الله المكي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:50 م]ـ
وجزاك أخي خالد والكتاب (4) مجلدات طبع مكتبة المعارف بالرياض.
ـ[علي بن ابراهيم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:47 ص]ـ
قد لا يحفظ يا أخي خالد هدا الكتاب لكن يمكن الاستفادة منه(50/240)
اذا كانت العلة في تحريم الشطرنج (الصد عن ذكر الله وعن الصلاة) فهل هي مطردة؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[15 - 08 - 05, 04:21 م]ـ
حدثني صديق لي فقال لي:
حاولت اقناع اولادي بان الشطرنج حرام وان الصحابة الذين قالوا بالمنع لم يعرف لهم مخالف وانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فكان جوابهم ببراءة:
النوم يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهل هو حرام؟
والطالب في مذاكرته في دروسه وواجباته مشغول عن ذكر الله.
وكذلك كرة القدم تصد عن ذكر الله.
ومشاهدة برنامج او سماع مادة صوتية كذلك يصد عن ذكر الله.
وهل يفهم من هذا انه يجوز للمرأة الحائض او النفساء ان تلعب الشطرنج لانها ليست مطالبة بالصلاة او الذكر؟
وووووو الخ
فهل يعني هذا ان لاتفتر السنتنا عن الذكر والصلاة وان اي شيء يمكن ان يشغلنا عن ذلك يكون حراما؟
ـــــــــــــــــ
فماهو جواب الاخوة الفضلاء في المنتدى فالسؤال:
هل يمكن ان تكون مثل هذه العلة المستنبطة علة للتحريم
بمعنى انه اذا لم يصد عن الذكر والصلاة فانه يكون جائزا اللعب بالشطرنج؟
وهل هذه العلة المذكورة مطردة في كل مايصد عن الذكر؟
ارجو ان تتسع صدور الاخوة فإن أسئلة هؤلاء الاطفال منطقية ولها حظ من النظر ولابد لها من اجوبة مقنعة والا فانه بالامكان اسكاتهم بان نقول لهم (اسمع الكلام ياولد عيب ترد على ابوك)
فإن أطفال اليوم عندهم من الاشكالات والاستفسارات مايبهر العقول ويجعل الحليم حيرانا ماليس عند من قبلهم نسأل الله ان يحفظهم ويهديهم صراطه المستقيم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:01 م]ـ
انقل لك اخي الكريم كلام الشيخ محمد رشيد رضا من تفسيره بالنسبة للعب الشطرنج بدون عوض
وقال الشيخ رشيد رضا: " .. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر وكان محرماً بالنص كما تقدم، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه قياساً على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان، موقعاً في العداوة والبغضاء، صاداً عن ذكر الله، وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائما أو في الغالب، ولا سبيل إلى إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح وما هو مستحب أو واجب، كلعب الخيل والسلاح والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا " تفسير المنار 7/ 62 - 63. ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله ان القاعدة ليست مطرده فمتا كانت اللعبة ملهية عن ذكر الله تكون حراما كغيرها من الالعاب وإلا فلا والله تبارك وتعالى اعلم
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 12:06 ص]ـ
أخي الفاضل لعل هذه الروابط تفيدك في موضوعك المطروح
1 - حكم لعبة الشطرنج على الكمبيوتر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34866&highlight=%C7%
E1%D4%D8%D1%E4%CC
2- سؤال عن لعب النرد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33100&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC
3- اللعب بالشطرنج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=593&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC
4- ما حكم اللعب بالنرد، والشطرنج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4201&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC
5- ماحكم هذه الألعاب ولماذا؟ (البلوت< الورق>, الشطرنج, الكيرم) موضوع للمناقشة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16904&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC
6-
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[16 - 08 - 05, 06:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على تفاعلكم .........(50/241)