ثانيا: بأحوال آبائهم وأجدادهم {وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
ثالثها: بأحوال الأرض ومن فيها {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً}.
رابعا: بأحوال السماء وما فيها ومن فيها {وَالسَّمَاءَ بِنَاءً}.
خامسا: بالعلاقة بين السماء والأرض {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ}.
ثم انتهى إلى تقريب التوحيد نتيجة للعلم بهذه العلوم الخمسة فقال: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
أما تفاصيل هذا المنهج فشائقة فى القرآن الكريم، وهى ميدان الدراسات التى يجب أن يتجه إليها الأفهام على هذا الترتيب الدقيق، لاستنباط خصائص المعجزة القرآنية التعليمية والتربوية، حيث لم يتهيأ لها دارس يوفيها حقها إلى الآن.
ولكن الذى نلح فى الحث عليه هو أن القرآن حرص المسلمين على التدبر، مع استقلال الفكر، كما حرصتهم على استخدام جميع العلوم للوصول إلى التعين. بفلسفة التاريخ فى الإسلام، كما فى قوله تعالى: {وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} (العنكبوت:38).
وقوله: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ} (محمد:11)}.
وقوله: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض} (الأعراف: من الآية185). وقوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} (الرعد: من الآية41).
وقوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} (يوسف:105). إلى آخر ما نعم الله على الناس من الجمود وسفاهة الفكر ورفض التأمل المستبصر الذى يمكن أن يصل إلى حرية الإرادة على الوجه الذى يتفق مع كرامة الإنسان.
وخلاصة القول: ان معرفة الله الواحد أول المعارف التى يجب أن يحيط بها المسلم قبل أن يمارس عمله فى الدعوة، وهذه المعرفة هى المعرفة عن طريق النظر العقلى فى النفس والتاريخ والأرض والسماء كما قلنا.
ويتبع هذه المعرفة العقلية الجهاد فى الله .. والجهاد فى الله يعنى استعمال القلب مع العقل فى معرفة الله تعالى، حتى يصل الإنسان إلى اليقين، وإلى الإيمان الشهودى الذى يحول الغيب إلى مشهود بالبصائر، والآخرة إلى حاضر لا يفارق الوجدان.
ومن هنا تنشأ المراقبة ... والمراقبة هى الميزان الذى يحقق الإرادة ويضبطها، فلا تنحرف عن سنن العقل، ولا عن حقيقة المنهج.
وبعد ذلك يسلك المسلم طريق معرفة سبيل الله، وهو معرفة الشريعة، ثم يجاهد فى سبيل الله بتنفيذ الشريعة، وتحويلها إلى سلوك عملى.
ثم يجاهد لإقرار هذا السلوك على أرض الدعوة، حتى ولو استدعى الحال استعمال السلاح لإسكان المعوفين المسيطرين على إرادة الناس، والواقفين فى سبيل حريتهم.
ومن هنا فقط يصلح الإنسان لأن يدعو إلى الله وإلى سبيل الله، دعوة ناجحة سريعة السريان بين المدعوين، لا دعوة هزيلة لا تؤتى ثمرة، ولا يتحرك صاحبها من مكانه، لأنها قامت على غير أساس من المعرفة والجهاد والإرادة المهتدية باليقين.
وتلك آفة العصر، وآفة كل عصر، أن يضع الإنسان نفسه فى غير موضعها، فيدعو قبل المعرفة، ويفتى قبل العلم، وهذه آفة عمت بها البلوى، ولكنها أشد؟ فى القلوب منها فى هذا العصر الذى نعيش فيه، لأن الإلحاد مقبل، والإسلام مدبر، وليس بيد الأدعياء يعود الإسلام إلى إقباله، والإلحاد إلى ادباره، ولكن بأيدى الخبراء المجاهدين، الذين أيقنوا، وأخلصوا دينهم لله وحده لا لغرض دينوى هزيل.
* * *
نعم، هنا صحوة إسلامية على أرض الإسلام فى كل بقاع الأرض، هناك شباب الإسلام، وفتيات الإسلام يتكاثرون كل يوم، وكلنا رجاء أن يكون هذا هو الجيل الموعود الذى يستبدله الله بهذا الجيل الذى طغى وبغى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/161)
ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن الجيل الموعود، لأن سلوكياته ما زالت تضج بالسلبيات الخطيرة فنحن نرى الجهلاء يفتون، ويصرون على الفتوى التى أباها كبار العلماء فيما مضى من الزمان إلا على كره منهم.
ومنهم من انتسب إلى السلفية، وحاد عن طريق السلف، فدعا الناس إلى الخوص معه فى المتشابه من الصفات الإلهية، بينما السلف يفوضون علمها إلى الله ولا يزيدون.
وهناك التسرع فى الرأى، والإصرار عليه، دون درس ولا وعى بالنتائج، ولا علم بألاعيب السياسة المعادية للإسلام، والتى تطعنه من حيث يظن الشباب والكثير من الشيوخ أنه المأمن والانتصار والحزم. فهم وكثير من الشيوخ ينادون بتحكيم الشريعة، وهذا هو أمل كل مسلم غيور، ولكنهم جميعا نسور أن تنفيذ الشريعة لا يكون من فراغ، ليس هو إقامة الحدود ونحن على ما نحن عليه من عدم الأمن على العيش ولا على العصمة من الفاحشة. لابد من قيام نظام الأخوة الإيمانية أولا، وتحقيق مجتمع الجسد الواحد، الذى يقيم الحجة على الخاطىء، ويضمن العدل فى سياسة الإسلام. لا يمكن أن نقطع يد السارق والمجتمع متقاطع متدابر، يأكل القادر فيه حق الفقير المفروض المعلوم، بل فضلا عن حقه القانونى من أجره على العمل ولا يمكن رجم الزانى فى مجتمع تحول إلى تقاليد الجاهلية التى سحقت قاعدة الإسلام فى يسر الزواج، والإقتصاد فى المهور، وسهولة إعداد الحياة الزوجية.
كانت الشريعة حاكمة حينما كان إيثار الغير على النفس دين المسلم، والزواج ميسورا نجاتم من حديد، أو بسورة من القرآن، وحينذاك كان الخاطىء يشعر بفداحة خطئه، فيتقدم من تلقاء نفسه إلى ولى الأمر ليطهره مما ارتكب من الإثم، لأنه كان يشعر من أعماقه أنه أجرم فى حق المجتمع الذى أحسن إليه، ويسر له وسائل الحصانة من الخطأ.
أما والطعام بعيد المنال، وصار الغنى يسحق كرامة الفقير، ويهدد إيمانه، والزوجة تعنى خراب البيت، وإثقال الديون، وسخافة فنون المطالب النسائية، فإن الخاطىء لا يحس بجرم الخطأ بقدر ما يحس بلذة الانتقام من المجتمع الذى اغتال حقوقه الثابتة فى مبادىء الإسلام وسماحته وقواعده التى لا يقوم حكم الشريعة إلا عليها.
هذه حقيقة لا تستطيع إنكارها، كما لا تستطيع إنكار أن هؤلاء الخاطئين بما لجوا خطأ غيرهم بخطأ أفدح منه وأخطر.
من هنا نشأت العقدة، ومن هنا وقف أعداء الإسلام ينتظرون تحكيم الشريعة قبل الإصلاح والواقى من الخطأ، لكى تفشل الجهود، وترتفع الأصوات منددة بوحشية المسلمين، وعدم صلاحية الشريعة للوفاء بمطالب الإنسان.
وتلك إحدى خططهم فى ضرب الإسلام بالإسلام ولو أن جهود الشباب الإسلامى وغيرهم من الشسوخ اتجهت إلى محاولة حل مشكلة الجوع بالزكاة، يدعون إليها ويجمعونها، ويوزعونها، كل فى الحى الذى يعيش فيه، وإلى حل مشكلة الزواج بالتيسير الشرعى فيما بينهم، لكانت تلك هى البداية الصالحة لتحيك الشريعة، والطريق القريب إلى هذه الغاية التى هتفوا إليها القلوب. فرعاية الأولى فالأولى دائما هى طريق النجاح، كما أنها أصل من أصول سلوكيات الإسلام.
* * *
قلنا: إن الفرد الذى اختار الإسلام دينا إذا اختل سلوكه فرفض القانون الإلهى، فإن أسباب الحياة المتقلبة ربما تضطرب هى الأخرى، فيصاب فى نفسه أو فى وسائل معاشه بقدر انحرف.
فإذا اختل سلوك المجتمع كله، وعنا عن أمر ربه، وجاهر مولاه بالعصيان والتمرد، ولم يجد من ينهاه عن المنكر، ويأمره بالمعروف، فإن ظواهر العمران تضطرب حتى ظواهر دمار بناء الحضارة من أساس. وهذا هو أثر اختلال الموازين فلا كلا الحالين.
يختل سلوك الفرد فتختل موازين نفسه وعقله وحسب، فيصاب بالعلل النفسية والعقلية والجسدية، وأو بإحداها، كما يصاب فى معاشه بالفقر، أو بالحرمان الذى ليسبب المرض، أو بالضياع الذى يسبب السفه، وهكذا الحال حين يختل سلوك المجتمع، ولكن السماء تشارك فى تخريب المجتمع بالوسائل التى زخر بها القرآن الكريم.
وليس أخطر فى الوجود على حضارة من الحضارات دينية كانت أو دينوية زمنية، من تبديل الفطرة ووظائفها التى شرعا الله لتكون النواة الأولى للمجتمع الصالح، ألا وهى فطرة الذكر والأنثى، وعمل كل منها فى الحياة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/162)
وتلك أولية من أوليات المعرفة الشرعية الفطرية التى قامت عليها موازين الحياة الإنسانية، كما قامت موازين الحياة الكونية على التوافق بين أنواع الأزواج التى خلق الله فيها كل شىء: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (الذريات:49).
والخطة الإلهية الحكمية تقوم على أساس الوزن الدقيق لحركة كل فرد من الزوجين فى قيام البناء الكونى على هذا الوجه المحكم الذى نشهده فى كل شىء أمامنا فى الوجود كما أن هناك كذلك الوزن الدقيق لحركة التفاعل بين كل زوجين، ثم حركة التفاعل بين الأزواج جميعا على اختلاف أجناسها فى الكون كله، ولكن البداية الرئيسية هى حركة كل زوجين منفردين، وعلى الأخص حركة الزوجين من بنى الإنسان، سيد الأرض، وخليفة الله فيها.
ولقد حقق العلم الحديث مدى الخطر لما حق الذى ينجم عن أبى اختلال فى هذا الوزن الكونى فى لحركة الأزواج الكونية، مها كان ضي] لا فى رؤيتنا نحن البشر، كما حقق القرآن وحقوق العلم الدمار الناجم عن اختلال الموازين بين الإنسان ونفسه منفردا ومتفاعلا مع زوجيه.
ولقد سجل الله تعالى هذه الحقيقة فى القرآن، وحث على احترام الوزن الدقيق الذى أقام الوجود على أساس، فقال: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} (الرحمن 7:9).
وما ذلك الميزان إلا ميزان العدل بين حركات ووظائف الكائنات جميعا فى علوها وسفلها، وكأن الميزان الذى يستعمله الناس فيما يتعاطون بينهم من التجارات صورة مشهورة منه، حتى كان دمار حضارة مدين بعذاب الظلة نتيجة للإخلال بهذا الميزان المادى المعروف.
ومن خطة الشيطان فى إغواء الناس ودفعهم إلى الهاوية: أن يقريهم بخرق قانون ((الوزن بالقسط)) فى الماديات والمعنويات على السواء، إذ يقول الله تعالى على لسانه: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (النساء: من الآية119).
وقد فسر رسول الله r تغيير خلق الله الذى هو خرق لقانون الوزن بالقسط تفسيرًا يدل على خطورة إهمال هذا القانون فى أدق الأشياء وأهونها فى أنظار الناس فقال فيما أخرج الإمام أحمد وغيره: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة المتنمصة، والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله)).
لقد أدرك الرسول الأمى r ما فى خطة الشيطان من خداع، وما فى الخطة الإلهية من حكمة وإحكام، كما أدرك أن بدايات إخسار الميزان وأخطرها على الحركة الإسلامية إنما هى فى العدوان على فطرة الله بالتغيير فى الخلقة، فحرم على الأنثى أن تصل شعرها بشعر آخر، ورفض رجاء امرأة فى الإذن لا يوصل شعر ابنتها، لأن زوجها يحبه، وهو يتمرط ويتساقط، كما حرم تزجيح الحاجب، وتفليج الأسنان للتجميل وسمى من يصنعن ذلك الصنيع ((المغيرات خلق الله)) المستجبات للشيطان الذى آلى نفسه أن يدفع الناس إلى تغيير خلق الله.
ولا ينكر مخلوق يعيش الآن ما فى هذه الأعمال الثلاثة من جمال للمرأة، ولكن الرسول r كان اعمق علما بما فى هذا الجمال المصنوع المجاوز للعدل والوزن من خطر على بناء الإنسان ذكره وأنقاه، وهما وبما فيه من خطر على بناء الحضارة التى يسهم فى بنائها الإنسان المتعادل بالعمران، والإنسان المختل الموازين بالدمار، تماما كما يسهم الوزن العادل فى الماديات فى دوامة الثروة على قلتها، وكما يسهم التطعفيف فى الخراب رغم الثروة الضخمة الناشئة عنه.
فالجمال الأنثوى الناشىء عن الوصل والنمص والتفليج هو جمال أشد إثارة للشهوات من جمال الفطرة. تلك حقيقة لا ينكرها رجل ولا امرأة، ومتى اشتدت ثورة الشهوة وتجاوزت ميزانها الفطرى فقد بدأت فتنة الدمار تطل من مكانها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/163)
فالرجل سوف يقبل على هذه الفتنة بوجه غير وجهه الفطرى المتوازن، والمرأة سوف تشتاق إلى المزيد من هذا الإقبال الذى تهواه، فتضيف إلى ما صنعته من جمال ألوانا من التبذل والتكسر والتهتك، ويزداد إقبال الرجل، وتزداد رغبة الأنثى، حتى تخرج من حجاب إلى عالم العري والسفور ومن هنا تتكاثر العيون الجائفة للشهوات، وتبرز فنون الغواية، وتخيل ميزان المودة والرحمة والسكن بين الزوجيين، ثم بين الأبوين من جهة وبين أبنائها من جهة أخرى، ثم بين الأسرة الصغيرة وبين أرحامها، ثم بين المجتمع كله وبين المجتمعات الأخرى، وما كان أول هذه الكارثة إلا عملا يبدو للعين بسيطا هو: الوصل، أو الترجيح، أو التفليج.
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون هذا الخطر، ولذلك قبل عبدالله ابن مسعود الذى روى حديث الواصلة تحدث امرأة له، أن تكون امرأته تفعل شيئا مما رواه محرما، وقبل أن تجرى هذه المرأة تفتيشا دقيقا فى بيته، فلم تجد إلا خيرا.
ومن هذا المنطلق أيضا كان أبو ذر الغفارى سعيدا مع زوجته التى كانت تميل إلى الدمامة، حتى لقد نصحه الكثيرون أن يتخذ سواها، ولكنه قال: إنها تشغلنى عن الآخرة.
* * *
والحركة النسائية شطر الحركة الإسلامية نحو تحقيق إرادة الله .. وليس هناك عقل واع ينكر دور المرأة فى الحركة، وإن باشرها الرجال وحدهم بمشقاتها وكفاحها وهولها، لأن الفطرة هى زوجان: ذكر وأنثى، وهما اللذان أقسم الله تعالى بهما فى كتابه فقال: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} (الليل:4).
الفطرة هى النفس الواحدة التى انبثق عنها زوجا، وكان منها الذكران والإناث، ومنهم جميعا كانت الأرحام التى قرن الله وجوب رعايتها بوجوب تقواه، وأعلن رقابته على البشر فى تنفيذ تلك المهمة الصعبة التى تبدو لقصار النظر شيئًا لا يستحق البحث والتدقيق. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء: من الآية1)}.
فلا تكامل لرجل بلا امرأة، ولا تكامل لامرأة بلا رجل .. وليس فى الوجود ما يثير الانتباه قدر ما يكثره علاقة تبدأ من انقسام النفس الواحد إلى نفسين، هما الزوجان، وتنتهى بإعلان الله تعالى رقابته الذاتية عليها، وتفرده بسياسة الزوجين، وإرشادهما إلى الطريق الأمثل، الذى يربطهما بالفطرة، فلا يحيدان عنها، ولا ترديهما الحيدة فى طريق بعيد عن عناية الله ورعايته، ورقابته المباركة.
ليس الهوى إذن هو الذى يحدد مسار كل من الذكر والأنثى على طريق الحركة الإسلامية، وليس الإختراع والابتداع فى هذا الصدد إلا خرقا لنظام الفطرة، وإهدارا لكلمة الله ورقابته، وانخلاعا من اختياريا من معينة وعونه وعنايته فهو وحده الخبير بخلقه، العليم بالمنهج الذى يصفهم على طريق الفرح، ويجمعهم من الفشل والدمار. ليست المصطلحات العصرية كالحرية والمساواة إلا تعتيما لنور الله .. فما صيحات المساواة بين الرجل والمرأة بأخطر من رد الفعل الواضح فى صيحات بدت نذرها السلوكية والعملية تعلن مساواة الرجال بالنساء فى التخننث والتكسر واللباس، والمشاركة فى وسائل الزينة النسائية.
لقد كانت ثورة المرأة على الفطرة، واقتحامها ميدان التساوى بالرجال دافعا أن يرفعوا أصواتهم فى المصالح والشركات بأن يكون التساوى فى الغرم والغنم، لا فى المغنم وحده، ما دامت المرأة عاجزة عن ممارستة مغارم المساواة وأنكادها وجهودها المضنية.
ولئن طال بنا الزمان لنسمعن عن جماعات للرجال تطالب علانية بالمساواة بالنساء، حين يحمل الرجل عبء البيت وعبء العمل، لأن الزوجة عاجزة عن أداء وظيفتها الفطرية، منذ أن خرجت من حصنها إلى دنيا الادعاء، وإلى الهوى النفسى الكاذب، فانقلب الزوج من السكن إليها إلى الخليلة والرفيقة وبنت الهوى.
وليس جهل المرأة بعظمة دورها عذرا لها فى أن ترفض، وليس من أفكار الناس يكون تثقيف المرأة، وتوعيتها بعظمة دورها فى بناء الحضارة، لأنه لا يوجد ما قل ينكر أن أفكار الناس مضطربة، وغير منضبطة ولا ثابتة .. بل هو حكم الله وحده، ومن أصدق من الله حديثا .. والله غالب على أمره.
* * *
====================================
يتبع
ـ[شروق]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:28 م]ـ
رحم الله كاتبه وعفر له زأسكنه فسيح جناته.
أخى الفاضل خادم التراث:
نحن بانتظار البقية. وهل هذا الكتاب طبع؟
ونرجو أيضا إنزال الكتب الآتية وهى من تأليف الشيخ عبد القادر عطا إن وجدت لأنها مهمة جدا:
1 - هذا حلال وهذا حرام
2 - آداب اللقاء بين الزوجين فى ضوء الكتاب والسنة.
3 - الرسول صلى االله عليه وسلم والمذاهب الهدامة.
4 - الرسول صلى االله عليه وسلم والشباب.
5 - الكبائر والصغائر
6 - لماذا بعث الرسول فى مكة ولم يبعث فى غيرها.
6 - عالمية القرآن.
وغير ذلك من مؤلفات الشيخ رحمه الله.
أخى العزيز لا تبخل على اخوانك بهذه الكتب وإجعلها صدقة جارية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/164)
ـ[شروق]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:33 م]ـ
فى انتظار الرد
ـ[سيد زكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:07 م]ـ
وأيضا هناك كتاب مهم وهو
إحياء أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
نرجو رفعه لأهميته وإذا لم يمكن موحود على الورد أرجو أن يأذن لى الأخ خادم التراث بإنزاله
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:50 م]ـ
(والبحث عن حلولها فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعقلية والتقريرية) اهـ
(العقلية) = لعلها (الفعلية).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - 06 - 05, 01:29 م]ـ
للفائدة:
قال البخاري رحمه الله:
باب - الأسارى في السلاسل:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {عجب الله مِنْ قومٍ، يدخلون الجنة في السلاسل}.
قال مُحَشِّيه: (في السلاسل) هو مجاز عن دخولهم في الإسلام مُكْرَهِين، ثم يَحْسُن حالهم، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة) اهـ (2848)، (3/ 1096).
وللتفصيل يُنظر: فتح الباري 6/ 145.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:38 م]ـ
جزاك الله خير أستاذ محمد , ورحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:32 ص]ـ
(وعن الجهاد بمعناه العام، حتى لقد قال جمهور العلماء: إنه نسخ الدعوة بالحسنى .. ) اهـ
التفصيل معروف، والتنبُّه واجب.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 08:43 ص]ـ
للمراجعة إن شاء الله
وجزاكم الله خيراً على الجهد(48/165)
س: ما أدلة الإمام الشافعي حول مذهبه المعروف بخصوص مسألة ’نقض الوضوء‘؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:12 م]ـ
بكل صراحة ... لا زلت أعجب أن يذهب إمام بقدر الشافعي ذلك المذهب في مسألة نقض الوضوء بين رجل وامرأة (وإن كانت زوجته)، أعني بمجرد اللمس وإن بدون قصد!!!
ما أدلته مذهبه في تلك المسألة؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:25 م]ـ
حجته الأولى هي قوله تعالى [أو لامستم النساء] .. حيث اللمس حقيقة عنده في المس، مجاز في الجماع، فيحمل على الحقيقة لإمكان ذلك، و يؤيده لديه قراءة ابن مسعود (أو لمستم)
ثم جعل أمر النقض للوضوء سدا للذريعة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:53 م]ـ
الحمد لله وحده ...
عفا الله عنك أخي الكريم أبا بكر،،
لم يتفرد الإمام الشافعي بهذا القول، بل هي إحدي الروايات عن أحمد ومذهب ابن حزم أيضًا.
وأما مالك رحمه الله فقد اعتبر الشهوة في النقض وإلا فلا،،
وأما أبو حنيفة فلا نقض عنده بكل حال.
وهذه المسألة راجعة إلى الاختلاف في فهم قول الرب تبارك تعالى: (أو لامستم النساء).
فإن الشافعي يفسر اللمس على ظاهره،
وقال بمذهب الشافعيِّ ابنُ عمرَ ـ رضي الله عنهما ـ كما في الموطَّأ من طريق الزهري عن سالم عنه: ((قبلةُ الرجلِ امرأَتَه وجسُّها بيدِه من الملامسة فمَن قبَّلَ امرأَتَه أو جَسَّها بيدِه فَعَليهِ الوُضُوء)).
وأما ابن عباس فقد فسر الآية بالجماع ـ وضلَّ عني موضعه الآن ـ.
فالخلاف في المسألة واقع بين الصحابة ..
===
والأصل ـ كما هو معلوم ـ حمل الألفاظ على حقيقتها، إلا بقرينةٍ، فما الذي جعل اللمس في الآية جماعًا وليس مطلق المباشرة؟
أما حديث تقبيل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عائشة فلم يرد من طريق موصولة،
وكل حديث استدل به على ذلك، يرى الشافعية أنه غير صريح،أو غير صحيح.
فبقوا على الأصل.
وأبو حنيفة يحتج بالمرسل مطلقًا، فاعتمد حديث عائشة.
==
وهذا من الذاكرة،، ولعل بعض الفضلاء يفيدكم، ويصحح لي خطئي ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:59 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الشيخ الكريم محمد رشيد ـ حفظه الله ـ،
لم أر ردكم إلا بعد كتابة ما كتبت،
والذي أذكره أن قراءة (لمستم) إحدى القراءات المتواترة العشرة،، أليس كذلك؟
بارك الله فيكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
العجيب في هذه المسألة أن مذهب ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موافق لمذهب الشافعي
ومذهب ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما موافق لمذهب أبي حنيفة
فالشافعي المكي ترك قول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما
وأخذ بقول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما
وأبو حنيفة وأهل الكوفة تركوا قول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وأخذوا بقول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:00 ص]ـ
الرواية عن ابن عمر وابن مسعود صحيحة قطعا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:11 ص]ـ
وكذا الرواية عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وجواب الشافعية عن حديث عائشة (المصابيح) فيه ضعف
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:33 ص]ـ
لم أطلع على رواية ابن عباس لذا لم أتقول فيها بغير علم.فجزاك الله عنا خير شيخ ابن وهب
ولكن ما رد ابن حزم على هذا الحديث ايضا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:08 ص]ـ
كلام ابن حزم في هذه المسألة في غاية الوهاء
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 21/ 234: "فمن زعم أن قوله تعالى) أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ (يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة؛ فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن؛ بل عن لغة الناس في عرفهم؛ فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلِم أنه مس الشهوة؛ كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة عُلِم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم"
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:10 م]ـ
قرأت من قبل في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ زمن انه قال بأن الوضوء من المس لم يرد فيه قول من النبي او صحابي ولو كان واجبا لأستفاض النقل فيه فانه كثير الوقوع. ولا اعلم هل ذهل رحمه الله عن آثار الصحابة فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/166)
ام اني الذي خلطت ونسيت. هل من مثبت او نافي؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:17 ص]ـ
ما أدري
الله أعلم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 02 - 06, 10:27 م]ـ
السلام عليكم
ذكر بعض الادلة الامام ابن كثير عند شرحه الاية في سور المائدة:
ودليل الشافعي الاية ثم فراءة "لمستم"
واذكر احد الاخوة (الذين لا يحبون دراسة المذاهب) جاء يجادلني في عدم اتباع مذهب الشافعي
عندما علم انني شافعي المذهب
فبدأ يستدل ان بعضم الاماكن ليس عند الامام دليل ... وقلت له ان الائمة لا يقولون شئ بدون دليل
فاستدل بمسئلة عدم النقض فقلت له الاية الدليل: الاية لامستم النساء قرئت لمستم النساء
فقال لي هذه قراءة شاذة!!!!!!
(وهذا الاخ يدعي انه درس علي علماء .. )
فذهبت ابحث عن القراءات ووجد ان لامستم موجودة في فراءات السبع
قراءة خلف عن حمزة انظر سورة المائدة الاية السادسة ..
http://audio.islamweb.net/quran_list/khalaf/s5.pdf
قراءة الدوري عن الكسائي:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat&rewaya=21
ولا ادري مالذي كلفه ان يقول ان اية من كتاب الله صحيحة السند انها شاذة!!
وبعض الادلة ذكرها الامام ابن كثير في تفسيره
:
وَأَمَّا قَوْله " أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء " فَقُرِئَ لَمَسْتُمْ وَلَامَسْتُمْ وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ وَالْأَئِمَّة فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ " أَحَدهمَا " أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع لِقَوْلِهِ " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ " وَقَالَ تَعَالَى " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَجّ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَان عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " أَوْ لَمَسْتُمْ النِّسَاء " قَالَ: الْجِمَاع. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَأُبَيّ بْن كَعْب وَمُجَاهِد وَطَاوُس وَالْحَسَن وَعُبَيْد بْن عُمَيْر وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حَيَّان نَحْو ذَلِكَ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي حُمَيْد بْن مَسْعَدَة وَحَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْع حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي بِشْر عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ ذَكَرُوا اللَّمْس فَقَالَ نَاس مِنْ الْمَوَالِي لَيْسَ الْجِمَاع وَقَالَ نَاس مِنْ الْعَرَب اللَّمْس الْجِمَاع قَالَ فَلَقِيت اِبْن عَبَّاس فَقُلْت لَهُ إِنَّ نَاسًا مِنْ الْمَوَالِي وَالْعَرَب اِخْتَلَفُوا فِي اللَّمْس فَقَالَتْ الْمَوَالِي لَيْسَ بِالْجِمَاعِ وَقَالَتْ الْعَرَب الْجِمَاع قَالَ: فَمِنْ أَيّ الْفَرِيقَيْنِ كُنْت؟ قُلْت كُنْت مِنْ الْمَوَالِي قَالَ غَلَبَ فَرِيق الْمَوَالِي. إِنَّ اللَّمْس وَالْمَسّ وَالْمُبَاشَرَة الْجِمَاع وَلَكِنَّ اللَّه يَكُنِّي مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ اِبْن بَشَّار عَنْ غُنْدَر عَنْ شُعْبَة بِهِ نَحْوه ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر نَحْوه وَمِثْله قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا هُشَيْم قَالَ أَبُو بِشْر أَخْبَرَنَا سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: اللَّمْس وَالْمَسّ وَالْمُبَاشَرَة الْجِمَاع وَلَكِنَّ اللَّه يَكُنِّي بِمَا شَاءَ. حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد بْن بَيَان أَنْبَأَنَا إِسْحَاق الْأَزْرَق عَنْ سُفْيَان عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ بَكْر بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: الْمُلَامَسَة الْجِمَاع وَلَكِنَّ اللَّه كَرِيم يُكَنِّي بِمَا يَشَاء. وَقَدْ صَحَّ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ رَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ بَعْض مَنْ حَكَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير وَقَالَ آخَرُونَ عَنَى اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ كُلّ مَنْ لَمَسَ بِيَدٍ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ أَعْضَاء الْإِنْسَان وَأَوْجَبَ الْوُضُوء عَلَى كُلّ مَنْ مَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/167)
جَسَده شَيْئًا مِنْ جَسَدهَا مُفْضِيًا إِلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مُخَارِق عَنْ طَارِق عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ: اللَّمْس مَا دُون الْجِمَاع وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَة عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله وَرُوِيَ مِنْ حَدِيث الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ: الْقُبْلَة مِنْ الْمَسّ وَفِيهَا الْوُضُوء. وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ يَتَوَضَّأ الرَّجُل مِنْ الْمُبَاشَرَة وَمِنْ اللَّمْس بِيَدِهِ وَمِنْ الْقُبْلَة وَكَانَ يَقُول فِي هَذِهِ الْآيَة " أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء " هُوَ الْغَمْز وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي يُونُس أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأ مِنْ قُبْلَة الْمَرْأَة وَيَرَى فِيهَا الْوُضُوء وَيَقُول هِيَ مِنْ اللِّمَاس. وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن جَرِير أَيْضًا مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ مُخَارِق عَنْ طَارِق عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ: اللَّمْس مَا دُون الْجِمَاع ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَعُبَيْدَة وَأَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ وَأَبِي عُبَيْدَة يَعْنِي اِبْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَامِر الشَّعْبِيّ وَثَابِت بْن الْحَجَّاج وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَزَيْد بْن أَسْلَم نَحْو ذَلِكَ " قُلْت " وَرَوَى مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: قُبْلَة الرَّجُل اِمْرَأَته وَجَسّه بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَة فَمَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَته أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوء. وَرَوَى الْحَافِظ أَبُو الْحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب نَحْو ذَلِكَ وَلَكِنْ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ وَجْه آخَر أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّل اِمْرَأَته ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ فَالرِّوَايَة عَنْهُ مُخْتَلِفَة فَيُحْمَل مَا قَالَهُ فِي الْوُضُوء إِنْ صَحَّ عَنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَاَللَّه أَعْلَم ..
وَالْقَوْل بِوُجُوبِ الْوُضُوء مِنْ الْمَسّ هُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَمَالِك وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل
((قَالَ نَاصِرُوهُ قَدْ قُرِئَ فِي هَذِهِ الْآيَة لَامَسْتُمْ وَلَمَسْتُمْ وَاللَّمْس يُطْلَق فِي الشَّرْع عَلَى الْجَسّ بِالْيَدِ قَالَ تَعَالَى " وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْك كِتَابًا فِي قِرْطَاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ " أَيْ جَسُّوهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَزَّ حِين أَقَرَّ بِالزِّنَا يَعْرِض لَهُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَار " لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ لَمَسْت ".
وَفِي الْحَدِيث الصَّحِيح " وَالْيَد زِنَاهَا اللَّمْس " وَقَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: قَلَّ يَوْم إِلَّا وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوف عَلَيْنَا فَيُقَبِّل وَيَلْمِس.
وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْمُلَامَسَة وَهُوَ يَرْجِع إِلَى الْجَسّ بِالْيَدِ عَلَى كِلَا التَّفْسِيرَيْنِ
قَالُوا: وَيُطْلَق فِي اللُّغَة عَلَى الْجَسّ بِالْيَدِ كَمَا يُطْلَق عَلَى الْجِمَاع
قَالَ الشَّاعِر: وَلَمَسَتْ كَفِّي كَفّه أَطْلُب الْغِنَى
وَاسْتَأْنَسُوا أَيْضًا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مَهْدِيّ وَأَبُو سَعِيد قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَة عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيْر قَالَ أَبُو سَعِيد: حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذ قَالَ: إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه مَا تَقُول فِي رَجُل لَقِيَ اِمْرَأَة لَا يَعْرِفهَا وَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُل مِنْ اِمْرَأَته شَيْء إِلَّا أَتَاهُ مِنْهَا غَيْر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/168)
أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعهَا. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَة " أَقِمْ الصَّلَاة طَرَفَيْ النَّهَار وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْل " قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ " قَالَ مُعَاذ: فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَلَهُ خَاصَّة أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّة؟ فَقَالَ " بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّة " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث زَائِدَة بِهِ وَقَالَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث شُعْبَة عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى مُرْسَلًا قَالُوا: فَأَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَمَسَ الْمَرْأَة وَلَمْ يُجَامِعهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُنْقَطِع بَيْن اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمُعَاذ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ ثُمَّ يَحْتَمِل أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث الصِّدِّيق " مَا مِنْ عَبْد يُذْنِب ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا غَفَرَ اللَّه لَهُ " الْحَدِيث وَهُوَ مَذْكُور فِي سُورَة آل عِمْرَان عِنْد قَوْله " ذَكَرُوا اللَّه فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ " الْآيَة ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ عَنَى اللَّه بِقَوْلِهِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء الْجِمَاع دُون غَيْره مِنْ مَعَانِي اللَّمْس لِصِحَّةِ الْخَبَر عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْض نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ إِسْمَاعِيل بْن مُوسَى السُّدِّيّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ الْأَعْمَش عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يُقَبِّل ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ حَبِيب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْض نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة وَلَمْ يَتَوَضَّأ قُلْت: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ جَمَاعَة مِنْ مَشَايِخهمْ عَنْ وَكِيع بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ عَنْ الثَّوْرِيّ أَنَّهُ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيب إِلَّا عَنْ عُرْوَة الْمُزَنِيّ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّان لِرَجُلٍ اِحْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَا الْحَدِيث شِبْه لَا شَيْء وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: سَمِعْت الْبُخَارِيّ يُضَعِّف هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ لَا شَكّ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت لَمْ يَسْمَع مِنْ عُرْوَة وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَعَلِيّ بْن مُحَمَّد الطَّنَافِسِيّ عَنْ وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَائِشَة وَأَبْلَغ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة وَهَذَا نَصّ فِي كَوْنه عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَيَشْهَد لَهُ قَوْله مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مَخْلَد حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي رَوْق الْهَمْدَانِيّ الطَّالْقَانِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَغْرَاء عَنْ الْأَعْمَش قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَاب لَنَا عَنْ عُرْوَة الْمُزَنِيّ عَنْ عَائِشَة فَذَكَرَهُ وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْد عَنْ عُمَر بْن أُنَيْس عَنْ هِشَام بْن عَبَّاد حَدَّثَنَا مُسَدَّد بْن عَلِيّ عَنْ لَيْث عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَة وَعَنْ أَبِي رَوْق عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَال مِنِّي الْقُبْلَة بَعْد الْوُضُوء. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد: حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي رَوْق الْهَمْدَانِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى الْقَطَّان زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْن مَهْدِيّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِهِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ لَمْ يَسْمَع إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ مِنْ عَائِشَة ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا. حَدَّثَنَا سَعِيد بْن يَحْيَى الْأُمَوِيّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيد عَنْ سِنَان عَنْ عَبْد الرَّحْمَن الْأَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلهَا وَهُوَ صَائِم ثُمَّ لَا يُفْطِر وَلَا يُحْدِث وُضُوءًا. وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا حَفْص بْن غِيَاث عَنْ حَجَّاج عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ زَيْنَب السَّهْمِيَّة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّل ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ. وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ مُحَمَّد بْن فُضَيْل عَنْ حَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ زَيْنَب السَّهْمِيَّة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهي
وانظر الي المجموع الامام النووي تجد فيه كل الادلة .... بارك الله فيكم(48/169)
من سمى عمرا بالفاروق؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:48 م]ـ
من سمى عمرا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالفاروق؟؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:26 ص]ـ
هذا الذي استطيع ان اقدمه لك اخي السائل
لقب الفاروق
###
» السير الكبير / ج: 1 ص: 270:
عن ابن عباس رضي الله عنه أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي عليه السلام ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم إنهما احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم لليهودي فلم يرض المنافق وقال: نتحاكم إلى عمر. فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله عليه السلام فلم يرض بقضائه وخاصم إليك. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. قال: ألزما مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ بسيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمى الفاروق.
» الدر المنثور / ج: 2 ص: 179:
وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في قوله: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... الآية) قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت.
» الدر المنثور / ج: 2 ص: 181:
وأخرج الحكيم الترمذى في نوادر الأصول عن مكحول، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين منازعة في شئ فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على المنافق. فانطلقا إلى أبي بكر، فقال: ما كنت لأقضى بين من يرغب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقا إلى عمر فقصا عليه فقال عمر: لا تعجلا حتى أخرج اليكما فدخل فاشتمل على السيف وخرج فقتل المنافق، ثم قال: هكذا أقضى بين من لم يرض بقضاء رسول الله! فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمر قد قتل الرجل وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر فسمى الفاروق.
» تاريخ المدينة / ج: 2 ص: 662:
قال ابن شهاب ... وقد بلغنا أن عبدالله بن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد دينك بعمر بن الخطاب. قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي المكي قال، أخبرنا عبدالرحمن بن حسن، عن أيوب بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل.
###
» تاريخ المدينة / ج: 2 ص: 662:
قال أخبرنا محمد بن عمر قال، أخبرنا أبوحزرة يعقوب ابن مجاهد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي عمرو بن ذكوان قال، قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: النبي عليه السلام.
###
» تاريخ المدينة / ج: 2 ص: 662:
(تسميته بالفاروق) قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان قال، قال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر: الفاروق، وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك شيئاً، ولم يبلغنا أن ابن عمر قال ذلك إلا لعمر، كان فيما يذكر من مناقب عمر الصالحة ويثني عليه.
###
ـ[عصام البشير]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:09 م]ـ
أخي الكويتي
هذا النقل أليس من موقع الفاروق الذي هو من مواقع الروافض؟؟؟
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:57 م]ـ
مشرفنا القدير يحتمل ذلك لانني لا أعلم أهو للروافض أم لا
ولكنني لا استبعد ذلك
عموما الموقع ذكر لنا المصادر فاذا كان السائل يريد الاجابة مما هو موجود فعليه بالبحث بالمصادر المذكوره حتى يتأكد مما ذكر بشأن عمر رضي الله عنه
فجزاك الله خيرا على التنبيه
تقبل خالص دعائي لك بالتوفيق والسداد
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:24 م]ـ
بارك الله في الشيخ عصام
هناك الكثير من المواقع التي يمتلكها الرافضة قبحهم الله واخزاهم مثل موقع انصار الصحابة وقد يعتقد الشخص الذي يجهل عقائدهم بانها مواقع لاهل السنة والجماعة , وقد قام خنازير الرفض في الفترة الاخيرة بتقليد مواقع اهل السنة التي ترد عليهم من حيث التصميم والاسم فقاموا بتقليد موقع البرهان وشبكة الدفاع عن السنة وموقع الشيخ عثمان الخميس وغيرها من المواقع
مواقع اهل السنة التي ترد على بني رفض:
www.albrhan.com
www.d-sunnah.net
www.alserdaab.cc
www.almanhaj.com
www.wylsh.com
www.almjos.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/170)
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:45 م]ـ
ما صحة هذا القول؟
فبعد أن أسلم عمر خرج ومعه المسلمون ودخلوا المسجد الحرام وصلوا حول الكعبة دون أن تتجرأ قريش على اعتراضهم أو منعهم، لذلك سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الفاروق لأن الله فرق بين الحق والباطل
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:21 م]ـ
جَاءَ في كِتَابِ فَضَائِلُ الصِّحَابَةِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
361 حدثنا عبد الله قال: حدثني يوسف بن أبي أمية الثقفي بالكوفة
سنة ثلاثين ومائتين قال: نا. . . . . . قال: نا يونس بن عبيد
، عن الحسن قال: قال أبو موسى الأشعري ذات يوم أو ليلة: إن عمر
بن الخطاب كان إسلامه عزا، وكانت إمارته فتحا، وكان بين عينيه
ملك يسدده، وكان الفاروق فرق بين الحق والباطل، ونزل القرآن
بتصديق رأيه، فقال رجل من بني سليم، يقال له حرمي: كان أبو
بكر خيرا منه، فأعاد أبو موسى القول، فقال السلمي مثل مقالته
ثلاثا، فلما قفلوا صار إلى عمر فقص عليه القصة، فقال عمر:
ليلة من أبي بكر خير من عمر الدهر كله، وليوم من أبي بكر خير من
عمر الدهر كله، أما يومه فيوم ارتدت العرب، وأما ليلته فليلة
الغار، حين وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. *
والأثر كما هو ظاهر من زيادات عبدالله على الفضائل.(48/171)
ماقول السادة المحدثين في زيادة محمد بن قدامة المصيصي ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم_
ـ[ابن معجب العطاوي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:15 ص]ـ
ماقول السادة المحدثين في زيادة محمد بن قدامة المصيصي ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم_يعقد التسبيح بيمينه)) حيث زاد -بيمينه-عن باقي الروات لهذا الحديث عند إبي داود؛ أرجو من السادة المحدثين إفادتي عن هذه الزيادة وماهي السنة في التسيبح باليدين كلتيهما أوباليمين فقط؟ والله يحفظكم ويرعاكم ....
ـ[عبدالعزيز الضاحي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:17 م]ـ
زيادة شاذة(48/172)
رواية هشام بن عروة في الميزان
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:16 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى اله وصحبه واصفيائه وبعد:
عندي ملاحظة اود طرحها على رواية هشام بن عروة, الامام الجليل من رواة التابعين. وقبل سرد الملاحظة اود من الاخوة الاعزاء المشاركة بكل شيئ له علاقة بالامام الجليل, مثل مولده نشاءته شيوخه الرواة الذين اخذوا عنه الى غير ذلك. كما ارجو عدم احالتي لاي مصدر, فقط من كان عنده معلومة عن الامام الجليل ان يذكرها ويذكر مصدره , وارحب بكل المراجع من جميع طوائف هذه الامة المرحومة باءذن الله.
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:23 ص]ـ
نبدا بالحفاظ:
ينقل الذهبي في سير اعلام النبلاء , ولد سنة إحدى وستين وسمع من أبيه وعمه ابن الزبير وزوجته أسماء بنت عمه المنذر وأخيه عبد الله بن عروة وعبد الله بن عثمان وطائفة من كبراء التابعين منهم أخوة عثمان وابن عمه عباد وابن ابن عمه عباد بن حمزة بن عبد الله وأبو سلمة وابن المنكدر وعمر بن عبد الله بن عمر وعمرو بن خزيمة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن سعد وعبد الرحمن بن كعب وعوف بن الطفيل ومحمد والد السفاح وابن شهاب وأبو الزبير ووهب بن كيسان وأبو وجزة وكريب ومحمد بن إبراهيم التيمي وبكر بن وائل وهو أصغر منه وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبو الزناد وابن القاسم ويزيد بن رومان وغيرهم.
ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيأ له عنهم رواية وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه.
حدث عنه شعبة ومالك والثوري وخلق كثير.
ولحق البخاري بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى.
قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين وقال ابن سعد كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة.
وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث وقال علي بن المديني له نحو من أربع مئة حديث وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة وقال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه.
وقال عبد الرحمن بن خراش بلغني أن مالكاً نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضاه ثم قال قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة والثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن أبيه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:25 ص]ـ
وقال عبد الرحمن بن خراش
رافضي
وبلغني أخت زعموا
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:28 ص]ـ
نبدا بالحفاظ:
ينقل الذهبي في سير اعلام النبلاء , ولد سنة إحدى وستين وسمع من أبيه وعمه ابن الزبير وزوجته أسماء بنت عمه المنذر وأخيه عبد الله بن عروة وعبد الله بن عثمان وطائفة من كبراء التابعين منهم أخوة عثمان وابن عمه عباد وابن ابن عمه عباد بن حمزة بن عبد الله وأبو سلمة وابن المنكدر وعمر بن عبد الله بن عمر وعمرو بن خزيمة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن سعد وعبد الرحمن بن كعب وعوف بن الطفيل ومحمد والد السفاح وابن شهاب وأبو الزبير ووهب بن كيسان وأبو وجزة وكريب ومحمد بن إبراهيم التيمي وبكر بن وائل وهو أصغر منه وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبو الزناد وابن القاسم ويزيد بن رومان وغيرهم.
ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيأ له عنهم رواية وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه.
حدث عنه شعبة ومالك والثوري وخلق كثير.
ولحق البخاري بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى.
قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين وقال ابن سعد كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة.
وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث وقال علي بن المديني له نحو من أربع مئة حديث وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة وقال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه.
وقال عبد الرحمن بن خراش بلغني أن مالكاً نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضاه ثم قال قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة والثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن أبيه.
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:30 ص]ـ
من شروط المنتدى الدخول بالإسم الحقيقي حسب ما قرأت.
وأنا ليست لدي أي نوايا غير التعلم.
قلت: وبلغني أخت زعموا.
فهل توضح المعنى؟؟ ولك الشكر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:34 ص]ـ
حياك الله
أخي الكريم
هل توضح لي معنى قولك
(من جميع طوائف)
لان طوائف هذه لها معان
ووهنا لايمكن ان نحمل ذلك على الشافعية والمالكية ونحن ذلك
لان كلامنا هنا عن الرجل فلا معنى لذكر الطوائف
فما مقصودكم من الطوائف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/173)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:41 ص]ـ
قال المعلمي - رحمه الله (: كلمة بلغني اخت زعموا)
وأنتم تعلمون معنى كلمة زعموا
والشيخ رحمه الله يقصد المعنى المتبادر الشائع عندنا من كلمة زعموا فليعلم
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:46 ص]ـ
الطوائف تشمل:
السنة والشيعة والإباضية والزيدية وغيرهم لأن الموضوع مهم , ولا تقلق فعندي جواب لكل سؤال عن ما أكتبه هنا. لذلك أطلب كل من يقرأ هذه المشاركة أن يتحفنا بما يعلم عن رواية الإمام الجليل هشام بن عروة.
بقي أن تجيبني عن معنى قولك: وبلغني أخت زعموا.؟؟
في إنتظار جوابك , وأهلاً وسهلاً
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:56 ص]ـ
السيد المحترم:
لا زال المعنى غير واضح , فوضح ماتريد بالضبط؟؟ هنا ولا داعي للرسائل الخاصة.
على ما أظن أن هذا القسم للتعلم وليس للشتائم
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:06 ص]ـ
نكمل ما انقطع.
وفي وفيات الاعيان لابن خالكان:
وكانت ولادته سنة إحدى وستين للهجرة، وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد الذهلي: ولد عمر بن عمر بن عبد العزيز وهشام بن عروة والزهري وقتادة والأعمش ليالي قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين للهجرة. وقدم بغداد على المنصور، وتوفي بها سنة ست وأربعين ومائة، وقيل سنة خمس وأربعين، وقيل سنة سبع، رضي الله عنه، وصلى عليه المنصور، ودفن بمقبرة الخيزران بالجانب الشرقي، وقيل بل قبره بالجانب الغربي خارج السوق نحو باب قطربل وراء الخندق على مقابر باب حرب، وهو ظاهر هناك معروف، وعليه لوح منقوش أنه قبر هشام بن عروة، ومن قال إنه بالجانب الشرقي قال: إن القبر الذي بالجانب الغربي هو قبر هشام بن عروة المروزي صاحب عبد الله بن المبارك. والله أعلم.
وله عقب بالمدينة وبالبصرة. وهذا يعني انه لم يلحق ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما.
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:48 ص]ـ
الطوائف تشمل:
السنة والشيعة والإباضية والزيدية وغيرهم لأن الموضوع مهم , ولا تقلق فعندي جواب لكل سؤال عن ما أكتبه هنا. لذلك أطلب كل من يقرأ هذه المشاركة أن يتحفنا بما يعلم عن رواية الإمام الجليل هشام بن عروة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي / وائل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولك - غفر الله لنا ولك -: ((وارحب بكل المراجع من جميع طوائف))، ثم فسرتَ هذه الطوائف بأنهم: السنة والشيعة والإباضية والزيدية وغيرهم.
بقى أن تقول: والدرزية، ووووووووووووووووو، حتى نصل إلى ما هو أبعد!!!!!!!!!!!!!
ومتى كان لقول الشيعة والإباضية والزيدية وزنٌ في علم الجَرْحِ والتعْديلِ؟؟؟؟؟؟؟؟.
ولماذا ذكرتَ هشام بن عروة بالذات؟.
ولماذا أظهرتَ قول عبد الرحمن بن خراش بلغني أن مالكاً نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضاه ثم قال قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة والثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن أبيه، وكبرته وزرقته؟.
الرجل ثقة، وقد جاز القنطرة، فما الداعي لذكره هنا، ولمزه وغمزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله لقد كثرَ في ملتقانا هذا العجب العجاب!!!!!!!!!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسنرى الكثير والكثير، وعلى رأي مثلنا في مصر: [إللي ها يعيش ياما يشوف].
وانتظر منك الإجابة على أسألتي هذه.
وأكون لك من الشاكرين.
وكتب
أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحميد السعدني الحُسيني
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:12 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم إذا كان هناك أي شيئ يخص الإمام الراوي فاليأتوا به حتى ولو كان من الفرق التي تفضلت بها.
أنا لا أريد من وافقنا فحسب من أهل السنة والجماعة , وإنما أطلب رأي كل المخالفين.
سألتني عن سبب إختياري لهشام بن عروة بالذات , أقول: إصبر قليلاً وسترى.
تقول: فما الداعي لذكره هنا , ولمزه وغمزه.
أقول: أين أذكره في قسم اللغة؟؟ وأين فهمت لمزه وغمزه؟؟؟؟؟؟
ولم أنقل عن الخراش , عد وإقرأ مشاركتي من جديد , إنما نقلت عن الحافظ الذهبي.
فهل تشرح لي: وبلغني أخت زعموا.
وهل يصح في منتدى الحديث:
قال المعلمي - رحمه الله (: كلمة بلغني اخت زعموا)
وأنتم تعلمون معنى كلمة زعموا
والشيخ رحمه الله يقصد المعنى المتبادر الشائع عندنا من كلمة زعموا فليعلم.
وها قد فهمت ضمنياً لما تركت اللب وتمسكت بالقشور أنك لايمكن أن تفيدني بشيئ عن رواية الإمام الجليل هشام بن عروة. فشكراً مشاركتك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:30 ص]ـ
اطرح ما لديك دفعة واحدة
واطرح الخلاصة وماتود ان تصل اليه
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:46 ص]ـ
وفي سير الاعلام للذهبي ايضا:
وقال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/174)
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:51 ص]ـ
وايضا يتابع الامام الذهبي في راءيه برواية هشام بن عروة قائلا:
قلت الرجل حجة مطلقاً ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان وما هذا التغير بضار أصلاً وإنما الذي يضر الاختلاط وهشام فلم يختلط قط هذا أمر مقطوع به وحديثه محتج في الموطأ والصحاح والسنن فقول ابن القطان إنه أختلط قول مردود مرذول فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ والوهم.
فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رحمة الله عليهم.
واقول رواية مالك عن هشام كانت مما سمعه مالك عن هشام وهو في المدينة, ولم يروي عنه مما كان منه لما صار الى العراق, بذلك لا ناخذ براءي الامام الذهبي في هذه النقطة, حيث ان مالك نقم على هشام روايته للعراقيين كما اورد هو ذلك.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:58 ص]ـ
الأخ الكريم وفقه الله
نأسف لقفل هذا الموضوع
ونحن في الملتقى لانسمح بمثل هذه الطريقة في الحوار، فإما أن تكتب موضوعك بوضوح وإلا سنحذف موضوعك
وجزاكم الله خيرا.(48/175)
مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:15 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله0
0وبعد00صليت في بعض مساحد الشام فوجدتهم ينهون عن الجهر بالذكر بعد السلام00
وصليت في بعض مساجد مصر - أعني مساجد الجمعيات الشرعية ومساجد أنصار السنة - فوجدتهم ينهون كذلك بل ويرون الجاهر بذلك مبتدع - وصليت في مساجد السعودية فوجدتهم يجهرون 00فبدأت أبحث في المسألة- لكني ما وجدت بحثا منفصلا في هذا - وأخيرا وقعت يدي على بحث بعنوان:" من رسائل علماء نجد "تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام تأليف العلامة سليمان بن سحمان نشرها وحققها الجهبذ عبد السلام برجس -لكن كان حديث عهد بعلم عام 1406 فما خدمها والرسالة لاتروي الظمآن لان الشيخ رحمه الله ماأكثر فيها من أدلة - اعتمد في بحثه على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- الذي هو في الصحيحين وأحمد وأبي داود والنسائى - وفيه:" إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - حين ينصرف الناس من المكتوبة" وطبعا هذا الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع - ردوا دوام فعل الجهر بقول الشافعي - عليه رحمة الله - إنما ذلك لتعليم الناس فلما تعلموا لم يصبح للجهر معني - فأكثر من ردود المخالف00 ولم يأتي بمزيد أدلة00 فنحتاج منكم بعد الله المعونه بمزيد أدلة 0خاصة المساجد التي ذكرتها تنهى عن رفع الصوت بالذكر دبرالصوات ويبدعون فاعلها
ولكم الشكر والدعاء
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 07:06 م]ـ
ينظر هذا الرابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=33007#post33007(48/176)
أول إسفين في نعش [علم الرجال] عند الرافضة الحاقدين.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرمن الرحيم.
معلوم أن كتاب رجال النجاشي هو أهم كتب الرافضة في علم الرجال , وهو عمدتهم في هذا الفن الناقص الضحل.
ولاكن المفاجأة أنه حتى هذا الكتاب لم يسلم من التحريف والتزوير وبهذا يسقط آخر أركان علم الجرح والتعديل , الضعيف المتهالك.
ومعلوم عند الرافضة أن النجاشي هلك عام 450 هـ.
المفاجأة:
أنظروا إلى هذه الرواية من كتاب النجاشي.
رجال النجاشي- النجاشي ص 404:
[1070] محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري أبو يعلى خليفة الشيخ أبي عبد الله بن النعمان والجالس مجلسه، متكلم، فقيه، قيم بالامرين جميعا. له كتب، منها: جواب المسألة الواردة من صيدا، جواب مسألة أهل الموصل، المسألة في مولد صاحب الزمان [عليه السلام]، المسألة في الرد على الغلاة، المسألة في أوقات الصلاة، كتاب التكملة موقوف على التمام، الموجز في التوحيد موقوف على التمام، مسألة في إيمان اباء النبي عليه السلام (صلى الله عليه وآله)، مسألة في المسح على الرجلين، مسألة في العقيقة، جواب المسائل الواردة من طرابلس، جواب المسائل أيضا من هناك، المسألة في أن الفعال غير هذه الجملة، جواب المسائل الواردة من الحائر على صاحبه السلام، أجوبة مسائل شتى في فنون من العلم. مات رحمه الله [في] يوم السبت، سادس شهر رمضان، سنة ثلاث وستين وأربع مائة، ودفن في داره.
أقول: كيف أرخ وفاة محمد بن الحسن بعد وفاته بثلاث عشر سنة؟! هل أرخه في القبر.
وبهذا يتضح دخول التحريف والتزوير في كتاب الشيخ , الذي يسقط الإحتجاج به.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
تتلاحق الصفعات على كتب الرافضة عليهم من الله ما يستحقون.
ونكتشف تحريف جديد في كتاب النجاشي الذي يسقط الإحتجاج به.
فالطوسي أملى كتابه كتاب الرجال بعد وفاة النجاشي بست سنوات ونرآه يترجم للكتاب بعد وفاته بست سنوات.
أنظروا إلى النجاشي يترجم للكتاب:
- رجال النجاشي- النجاشي ص 403:
بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة، عين، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله. له كتب، منها: [كتاب] تهذيب الاحكام وهو كتاب كبير، وكتاب الاستبصار، وكتاب النهاية، وكتاب المفصح في الامامة، وكتاب مالا يسع المكلف الاخلال به، وكتاب العدة في اصول الفقه، وكتاب الرجال من روى عن النبي [صلى الله عليه وآله] وعن الائمة [عليهم السلام]، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين، وكتاب المبسوط في الفقه، ومقدمة في المدخل إلى علم الكلام، وكتاب الايجاز في الفرائض، ومسألة في العمل بخبر الواحد، و كتاب ما يعلل وما لا يعلل، كتاب الجمل والعقود، كتاب تلخيص الشافي في الامامة، مسألة في الاحوال، كتاب التبيان في تفسير القران، شرح المقدمة وهو رياضة العقول، كتاب تمهيد الاصول وهو شرح جمل العلم والعمل، مسألة. . . .
أنظروا إلى تلميذ الطوسي مرتب رجال الطوسي ماذا يقول عن النجاشي في أنه لم يترجم له. ويعترف بدخول التحريف في كتاب الفهرست؟
- رجال الطوسي- الشيخ الطوسي ص 7:
(فأما ما ذكرنا عنه في خطبة اختياره لكتاب الكشي، فهذا لفظ ما وجدناه: أملي علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، وكان ابتدأ املائه يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة 456 في المشهد الشريف الغروي علي ساكنه السلام، قال: هذه الاخبار اختصرتها من كتاب الرجال لابي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز واخترت ما فيها - ثم قال: - فهذا لفظ ما رويناه من خطه.) 1 وايضا فان النجاشي (المتوفى سنة 450) لم يذكر في كتابه عند عد كتب الشيخ كتاب اختيار الرجال، وان ذكر الشيخ في الفهرست عند عد كتبه كتاب الرجال واختيار الرجال، مع أنهما الفا بعد الفهرست، والظاهر أنها زيادة ألحقها بعد تأليفه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:24 ص]ـ
نرجو تكبير حجم الخط.
جزاكم الله خيراً.(48/177)
عاجل:ماذا قال المحدثين في حديث موت الملائكة؟
ـ[صالح السويح]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:40 ص]ـ
أرجو من الأخوة الأفاضل إسعافي بتخريج لهذا الحديث، و درجته وأقوال أهل الحديث فيه
نقل في كتاب ابن الجوزي رحمة الله
(بستان الواعظين ورياض السامعين)
وهو كثيراً ما يُتداول في المنتديات
* * * *
بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الاولى تستوي الارض
من شدة الزلزله فيموت اهل الارض جميعا وتموت ملائكة السبع سموات والحجب
والسرادقات والصافون والمسبحون وحملة العرش وأهل سرادقات المجد والكروبيون
ويبقى جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت عليهم السلام.
يقول الجبار جل جلاله:
ياملك الموت من بقي؟
_وهوأعلم_
فيقول ملك الموت:
سيدي ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل وبقي ميكائيل وبقي جبريل وبقي
عبدك الضعيف ملك الموت خاضع ذليل قدذهلت نفسة لعظيمما عاين من الأهوال
فيقول له الجبار تبارك وتعالى: انطاق إلى جبريل فأقبض روحه فينطلق الى جبريل
فيجده ساجدا راكعاً ..
فيقول له:
ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين قد مات بنو ادم واهل الدنيا والارض
والطير والسباع والهوام وسكان السموات وحملة العرش والكرسي والسرادقات
وسكان سدرة المنتهى وقد أمرني المولى بقبض روحك!
فعند ذلك يبكي جبريل علية السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل: يا الله هون علي سكرات الموت
(يا الله هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله بتهوين سكرات الموت وهو لم يعصي الله قط
فما بالنا نحن البشر ونحن ساهون لا نذكر الموت الا قليل)
فيضمة ضمه فيخر جبريل منها صريعا ..
------------
فيقول الجبار جل جلاله:
من بقي يا ملك الموت؟
_وهو أعلم_
فيقول:
مولاي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت
موت ميكائيل عليه السلام (الملك المكلف بالماءوالقطر)
فيقول الله عز وجل انطلق الى ميكائيل فأقبض روحه فينطلق الى ميكائيل فيجده
ينتظر المطر ليكيله على السحاب
فيقول له:
ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك!
ما بقي لبني ادم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام,
قد أهل السموات والارضين وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش
والكرسي وسرادقات المجد والكروبيون والصافون والمسبحون وقد أمرني
ربي بقبض روحك, فعند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون
عليه سكرات الموت, فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه.
---------------
فيقول الجبار جل جلالة:
من بقي_وهو أعلم_ياملك الموت؟
فيقول:
مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت.
موت إسرافيل عليه السلام (الملك الموكل بنفخ الصور)
فيقول الجبار تبارك وتعالى:
انطلق إالى إسرافيل فاقبض روحه.
فينطلق كما امره الجبارإلى إسرافيل
(واسرافيل ملك عظيم)
فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك!
قد ماتت الخلائق كلها وما بقي أحد وقد أمرني الله بقبض روحك,
فيقول إسرافيل:
سبحان من قهر العباد بالموت, سبحان من تفرد بالبقاء, ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت. فيضمه ملك الموت ضمه يقبض فيها روحه فيخر صريعا فلو كان اهل السموات والارض في السموات والارض لماتوا كلهم من شدة وقعته.
موت ملك الموت عليه السلام (الموكل بقبض الارواح)
---------------
فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت؟
_وهواعلم_
فيقول:
مولاي وسيدي أنت اعلم بمن بقي بقي عبدك الضعيف ملك الموت
فيقول الجبار عز وجل:
وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي انطلق بين الجنة والنار ومت, فينطلق
بين الجنة والنار فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى أمات الخلائق لماتوا
عن اخرهم من شدة صيحته فيموت ...
ثم يطلع الله تبارك وتعالى الى الدنيا
فيقول:
يا دنيا اين انهارك اين اشجارك واين عمارك؟
أين الملوك وأبنا الملوك وأين الجبابره وابناء الجبابره؟
أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري, لمن الملك اليوم؟
فلا يجيبه أحد
... فيرد الله عز وجل فيقول الملك لله الواحد القهار ...
.. سبحانك يا إلهى ما أعظمك ..
.. سبحانك ياربي ما أجبرك ..
.. سبحانك يافارج همي ما أكبرك ..
هذا والله أعلم .. اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلِم ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:34 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم من الأحياء، ويدل لذلك كما قال القرطبي وابن حجر قول الله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ {القصص: 88}.
وقال المناوي في "فيض القدير": وأما الملائكة فيموتون بالنص والإجماع، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت.
ولا يبعد أن يعانوا من سكرات الموت كما يعاني منها غيرهم. يقول الله تعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ {ق: 19}
وفي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.
وفي المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأما ما ذكر ابن الجوزي في وصف موت الملائكة الأربعة فإنه لم يثبت فيه نص، ولكن وردت آثار ضعيفة الأسانيد، كما قال البيهقي في شعب الإيمان، وابن كثير في البداية تفيد موت هؤلاء الملائكة الأربعة، ولم تذكر التفاصيل التي ذكر ابن الجوزي.
وليعلم أن أهم ما يتعين الاعتناء به هو تذكرنا للموت واستعدادنا له وتوظيف أوقاتنا وطاقاتنا فيما يرضي الله تعالى حتى نلقاه وهو راض عنا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=51993&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/178)
ـ[عبد الغاني سعيدي]ــــــــ[29 - 03 - 10, 08:46 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:25 م]ـ
أرجو من الأخوة الأفاضل إسعافي بتخريج لهذا الحديث، و درجته وأقوال أهل الحديث فيه
نقل في كتاب ابن الجوزي رحمة الله
(بستان الواعظين ورياض السامعين)
.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في كتابه "بستان الواعظين ورياض السامعين"
وكتاب بستان الواعظين ورياض السامعين حذر منه كل من الشيخ
مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه (كتب حذر منها العلماء)
وصالح الفوزان في فتوى
قلت
هذه الرواية نوعها حديث قدسي بما انها جاءت بدون سند تعتبر موضوعة وكاذبة واحتمال جيئه بها من القصص الاسرائيليه وفي كلتا الحالتين لايجوز التكلم عن رب العالمين انه قال كذا إلا بحديث صحيح حتى لا يدخل من باب التقول على الله بكلام لم يقله فلا يجوز الاستدلال بهذه الرواية المفترات على رب العالمين لا بالفضائل ولا بالترهيب ولا بغيرة مطلقا حتى لا ننسب الى الله تعالى كلام لم يقله.
سؤال
احتمال يأتي شخص ويقول ربما هذا الحديث قاله رب العالمين وبهذا انكرنا كلام الله.
الجوال
ان الله عزوجل يحاسب الناس اذا افتروا عليه بدون سند ولا كتاب منير.
ويحاسبهم اذا تركوا العمل بقوله الموجود بالقرآن والسنه الصحيحة غير ذلك يحاسبهم اذا أخذو به بعد ما تبين انه ليس كلامه
لكن ضعيفي الأنفس يأخذون بالظنون بلأحتمالات وسوف يحاسبهم لانهم صنعوه بالظن.
اذا الواجب على الانسان ترك كل التقول على الله او رسوله ولا يأخذ بالاحتمالات فأنه سوف يحاسب على الاخذ بالاحتمالات(48/179)
حول كيفية إيقاع لفظ الطلاق
ـ[ياسر30]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:09 ص]ـ
هل يشترط فى إيقاع لفظ الطلاق أن يكون فى مواجهة الزوجة أم يمكن إيقاعه فى غيبتها؟
وكيف يكون اللفظ حينئذ؟
ـ[ابراهيم]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:34 م]ـ
يجوز ان يكون الطلاق في مواجهة الزوجة وفي غيبيتها فيقول الزوج في غيبتها زوجتي فلانه طالق او زوجتي طلاق اذا لم يكن له سوى زوجة واحدة مع ملاحظة ان تكون الزوجة في طهر لم يحصل فيه جماع(48/180)
ماحكم تحديد الحاجب بلون يشبه لون البشرة؟
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:32 ص]ـ
إخواني الكرام:
من لديه فتوى عن أحد العلماء المعاصرين فليتحفنا بها
مع ملاحظة أن الحاجب لن يؤخذ منه شيء إنما مجرد تلوين بعض شعرات الحاجب بلون يشبه لون البشرة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:41 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5831&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17281&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16863&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8037&highlight=%CA%D4%DE%ED%D1
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:46 ص]ـ
العنوان حكم تشقير الشعر الزائد بين الحاجبين
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 2/ 11/1422
السؤال
هل يجوز تشقير الشعر الزائد بين الحاجبين
لاخفاءه بدل ازالته؟
الجواب
تشقير الحواجب جائز، ورسمها كذلك جائز إذا لم يصاحبه نتف شيء منها، وهو النمص.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=3414
***********
العنوان تشقير الحواجب
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 04/ 08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما حكم تشقير الحواجب؟ ما حكم قص شعر الحواجب نفسها؟ وما حكم الذهاب إلى الملاهي، مع العلم بوجود منكرات وهي لبس البنطلون، ولبس التنُّورات الشانيل، وقصدي بالملاهي المخصصة للنساء فقط، والتي لا يوجد بها اختلاط. نفع الله بعلمكم وجعله في موازين أعمالكم.
الجواب
الحمد لله حده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخت الفاضلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشقير الحواجب جائز -فيما يظهر لي- لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وتعليل صريح قوي يوجب الانتقال من هذا الأصل، ولم أجد عند من حرَّم التشقير دليلاً يصح التعويل عليه في التحريم، وغاية ما استدلوا به أن التشقير تغيير لخلق الله، كالنمص وتفليج الأسنان، وفي هذا نظر، فالتشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. انظر صحيح البخاري (3462) وصحيح مسلم (2103). وكتغيير لون شعر الرأس من لون الشيب إلى غيره، فدل هذا الترخيص على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من قبيل تغير خلق الله فما يقال في شعر الرأس يقال في شعر الحواجب، لا فرق بينهما، لكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب لما فيه من الغش والتدليس، ويجوز لأجل أفراح النساء لافتقار هذه العلة، ويجوز قص شعر الحواجب إذا كانت تؤذي العين أو كانت خارجة عن الحد المألوف، بحيث تكون ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة، وأما الذهاب للملاهي الخاصة بالنساء فهو جائز أيضًا بشرط أن تلتزم المرأة باللباس الذي يليق الخروج به عند مجتمع النساء، ولا يضر في ذلك كون بعض مرتادات الملاهي يلبسن ما لا يجوز لبسه، أو يبدين ما لا يجوز إبداؤه، فأنت لم تذهبي إلى الملاهي لتشاهدي هذه المنكرات، وليس لك فيها إعانة ولا مشاركة، لكن عليك واجب إنكار المنكر بالرفق واللين، والموعظة الحسنة، وغض البصر عن العورات. والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=48648
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:27 م]ـ
صدر حديثا الفتاوى الثلاثية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (العدد الثالث) في شريطين من إصدار دار الإستقامة، وقد أجاب رحمه الله عن سؤالين حول ما يسمى بالتشقير.ذكرها في الشريط الأول، وقد استمعت إليها البارحة.
----
الفتاوى الثلاثية: هي الأسئلة الثلاث التي كانت تلقي على الشيخ رحمه الله قبل بداية الدرس، قامت مؤسسة الإستقامة بجمعها في أشرطة فكان:
- العدد الأول: ثلاث أشرطة.
- العدد الثاني: شريطان.
- العدد الثالث: شريطان.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:30 م]ـ
وماذا قال يا شيخنا المسيطير أحسن الله إليكم؟
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:14 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا
لمثل هذا (التعاون على الخير) يتهلل الوجه ,فلله دركم من إخوة
ـ[مصلح]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:06 ص]ـ
سألت الشيخ الزاهد العلامة المحقق: عبدالرحمن بن ناصر البراك، أثابه الله
فأفتاني بجواز التشقير، ولله الحمد والمنة ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:27 ص]ـ
شيخنا الحبيب/ الحنبلي السلفي حفظه الله
جزاك الله خير الجزاء، وليس لي مما ذكرت نصيب.
ولك ما طلبتَ، وأشرفُ بأن أرد لك بعض حقك علينا، زدك الله من فضله.
------
من الفتاوى الثلاثية (الشريط الأول - الوجه الأول، المجموعة الثالثة):
السائل:
فضيلة الشيخ: هذا منتج يستخدم لطلاء الشعر الزائد في الحاجبين، فيختفي الشعر لأنه يعطي الشعر لون البشرة؟ (وقد أحضر السائل دعاية لهذا المنتج).
فأجاب رحمه الله تعالى:
(أما من جهة اللون فلا بأس بأن يكون الشعر الأسود على لون البشرة.
وسُئل رحمه الله تعالى في السؤال الذي بعده مباشرة:
ظهر في الأسواق مسحوق تستخدمه النساء، لونه يشبه البشرة، فبدلا من النمص يحددن النساء الحواجب به، ومن يرى من تستخدمه من أول وهلة يظن أنها نامصة لحواجبها؟
فقال رحمه الله مستدركا على السائلة (وقد كان السؤال مكتوبا):
النمص: نتف الحواجب أو شعر الوجه كله من أجل التحسين وترقيق الحاجب، لكن هذا يجعلها كأنه لا حاجب لها إطلاقا، لأن لونه لون البشرة، فما حكم استخدام هذا النوع من المساحيق؟.
ثم قال رحمه الله:
الذي أراه أنه لا بأس به، والله الهادي إلى سواء السبيل) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/181)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الفاضل ولله درك ما أكرمك وأحسن خلقك وكم أعجب من كلامك فأي حق لمثلي عليكم!!!! علىكل حال إني أحبك في الله.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الفاضل ولله درك ما أكرمك وأحسن خلقك وكم أعجب من كلامك فأي حق لمثلي عليكم!!!! علىكل حال إني أحبك في الله.
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[26 - 06 - 05, 11:34 م]ـ
أخي المسيطير: جزاك الله خيرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[27 - 06 - 05, 06:11 ص]ـ
السلام عليكم
الأظهر هو تحريمه كما قال ابن جبرين
فقد لعن النبي (ص) من تنمص حواجبها او تفلج اسنانها او تستوشم بغية طلب الحسن لأن فيه تغير لخلق الله سبحانه
ومن ذهب لجواز التشقير يشبه في فعله ما فعله اصحاب السبت من الحيلة والألتفات على الأمر وكفعل من حرم عليه الخنزير فباع شحمه وتاجر فيه وكذا الخمر.
ولو قال القائل ان التشقير ليس فيه تغير للخلق لأنه لا يشبه النمص لأنه ازالة للشعر.قلنا:وقد علمنا ان من نتفت شعر حواجبها تواظب عليه لأنه ينمو مرة أخرى لذا تتعاهده النساء بالنتف من فترة لأخرى.فعلمنا ان النمص لم يكن تغييرا مستديما في شكلها.بل ينتف وينمو
وكذا هذه المشقرة.تغير خلق الله سبحانه وتلتف على امر نبيه بعدم تغيير الخلق للحسن.وهو وان لم يكن فيه استدامة التغيير فانه حرام ايضا لما علمنا ان النمص ليس فيه استدامة ايضا.
وعلمنا ان من فعلت هذا فهي تفعله طلبا للحسن كما تلجأ غيرها للنمص وهو تبرج والتبرج منهي عنه
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 06 - 05, 07:03 م]ـ
.
قلت: أما إن كتاب محمد عند ابن أبي زيد يريد به كتاب ابن سحنون، فلعله الصواب، ولكنه يقول - غالبا -: وفي كتاب ابن سحنون.
ولستُ على كلام ابن أبي زيد اعتمدتُ في تسمية [الموازية] بكتاب محمد، بل تبعت في ذلك بعض الباحثين الأفاضل، ولم يذكر مصدرا لمّا رجعت لكلامه، وقد كنت كتبت ذلك من الذاكرة، والأسلم الآن أن نقول: الموازية، أو [كتاب ابن المواز] كما ينعته ابن أبي زيد - كثيرا - في نوادره.
.
فائدة
في النوادر والزيادات (4/ 369)
ومن كتاب محمد (ابن المواز)
فال المحقق الدكتور محمد حجي
(1)
ساقط من الأصل وقد تكرر هذا الاسقاط فيما يأتي لذلك لن نشير اليه مرة أخرى
انتهى
يقصد بالأصل النسخة التي اعتمدها الأصل
وكلامه حول الجزء الذي حققه
ـ[فاطمة السمرقندي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم
الأظهر هو تحريمه كما قال ابن جبرين
فقد لعن النبي (ص) من تنمص حواجبها او تفلج اسنانها او تستوشم بغية طلب الحسن لأن فيه تغير لخلق الله سبحانه
العلة في التحريم هي كما جاءت في الحديث (المغيرات لخلق الله)
وهذه العلة موجودة في التشقير مع تحديد ورسم الحاجب وليس التشقير فقط
فمن تقوم برسم الحاجب وتلوينه فهي تغير من شكل الحاجب الذي خلقها الله عليه(48/182)
طلب من أهل العلم.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:48 م]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
تكالب أهل البدع لعنهم الله في ذم خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان.
ومن ذلك ما يرويه الرافضة. عن عدو الله حسن المالكي.
الرواية الطاعنة:
[الحديث الرابع: حديث (يطلع عليكم من هذا الفج)
و للحديث طريق قوية عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
روى البلاذرى (1) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
(كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتى
قال: و كنت تركت ابى قد وضع له وضوء , فكنت كحابس البول مخافة ان يجىء
قال: فطلع معاوية!
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا هو)
اقول:
رواه البلاذرى عن شيخيه بكر بن الهيثم و اسحق بن ابى اسرائيل - و هذا ثقة اما بكر فلم اجد له ترجمة لكنه توبع من اسحق - كلاهما روياه عن عبد الرزاق الصنعانى , و هو ثقة امام , عن معمر بن راشد , و هو ثقة امام , عن عبد الله بن طاووس , و هو ثقة امام , عن طاووس بن كيسان والده و هو ثقة امام , عن عبد الله بن عمرو بن العاص و هو صحابى على تعريف المحدثين
و للحديث متابعات و شواهد:
اما متابعات الاسناد , فالمتابعة الاولى عن طاووس: رواها البلاذرى ايضا عن عبد الله بن صالح عن يحيى بن ادم عن شريك عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص
و هذا اسناد صالح (2)
و انما قلنا: اسناد صالح او حسن , لان ليث بن ابى سليم و شريك – و ان كانا من رجال مسلم – الا انهما يخطئان كثيرا لسوء حفظهما مع كونهما صادقين عابدين لا يتهمان فى الحديث
فهذه الطريق تصلح فى المتابعات بلا ريب
و قد صح الاسناد بدون هذه الطريق لكنها تزيد الحديث قوة] انتهى المراد
مع الشيخ عبد الله السعد /205 - 206 (طبعة مركز الدراسات التاريخية – عمان – الاردن / عام 1422)
(1) البلاذرى – انساب الاشراف بنو عبد شمس – تحقيق احسان عباس – ص 126
(2) كما قال الدكتور جاسم المشهدانى صاحب موارد البلاذرى (2/ 449)
كان ردي.
أولاً: البلاذري: ليس فيه وثاقة من أهل العلم.
ثانياً: في الرواية: عبد الرازق بن همام شيعي غالٍ في تشيعه يكره معاوية بن أبي سفيان.
أنظر:
ضعفاء العقيلي ج3/ص109
قال سمعت مخلد الشعيري يقول كنت عند عبد الرزاق فذكر رجل عند معاوية فقال لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان حدثنا محمد بن أحمد بن حماد سمعت محمد بن عثمان الثقفي البصري قال لما قدم العباس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق وكان رحل إليه للحديث أتيناه نسلم عليه فقال لنا ونحن جماعة عنده في البيت ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق فدخلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق كذاب ومحمد بن عمر الواقدي أصدق منه
تاريخ مدينة دمشق ج36/ص187
قال ونا العقيلي قال سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق وأكثر عنه ثم خرق كتبه ولزم محمد بن ثور فقيل له في ذلك فقال كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويل فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيها فقال عبد الرزاق انظروا إلى الأنوك يقول تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن المبارك فقمت فلم أعد إليه ولا أروي عنه حديثا أبدا
أقول أنا فهَّاد: قال في لسان العرب: (النوك بالضم: الحمق… والأنوك الأحمق… قال الأصمعي: الأنوك العاجز الجاهل… وقال الأصمعي الأنوك الغبي في كلامه).
أقول أنا أبو عبيدة: قال في لسان العرب: (النوك بالضم: الحمق… والأنوك الأحمق… قال الأصمعي: الأنوك العاجز الجاهل… وقال الأصمعي الأنوك الغبي في كلامه).
ضعفاء العقيلي ج3/ص109
قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البصري قال سمعت مخلد الشعيري يقول كنت عند عبد الرزاق فذكر رجل عند معاوية فقال لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان
تذكرة الحفاظ ج1/ص364
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/183)
قال احمد كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر قلت وثقه غير واحد وحديثه مخرج في الصحاح وله ما ينفرد به ونقموا عليه التشيع وماكان يغلو فيه بل كان يحب عليا رضي الله عنه ويبغض من قاتله.
الثقات ج8/ص412
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني كنيته أبو بكر يروى عن معمر ومالك وعبيد الله بن عمر روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن إبراهيم وعلى بن المديني كان مولده سنة ست وعشرين ومائة ومات بعد أن عمى سنة إحدى عشرة ومائتين وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه
الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ج1/ص125
عبد الرزاق بن همام إمام له ما ينكر وفيه تشيع معروف
الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص69
379 عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2/ص104
1922 عبد الرزاق بن همام قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة كتبت عنه احاديث مناكير وقال عباس بن عبد العظيم لما قدم من صنعاء والله لقد تحشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه قال ابن عدي حدث عبد الرزاق بأحاديث في الفضائل لم يوافقه أحد عليها ومثالب لغيرهم مناكير ونسبوه إلى التشيع
المختلطين ج1/ص74
9 - عبد الرزاق بن همام
الإمام المشهور
قال أحمد بن حنبل عمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد المئتين لا شيء
وقال أيضا أتيته قبل المئتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع
المغني في الضعفاء ج2/ص393
عبد الرزاق بن همام أحد الأئمة الثقات كان عباس العنبري أحد من رحل إليه وقال إنه لكذاب وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره وقال ابن عدي في كامله حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافق عليها
قلت كان يتشيع وقد قال أحمد إنه عمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد العمى لا شيء
فنلاحظ أن أئمة الجرح والتعديل قد وثقوا عبد الرازق في الحديث ما خلا ثلاث أمور فهو فيها ضعيف لا يحتج بروايته.
1 - في الفضائل.
2 - في المثالب
3 - الروايات في آخر عمره.
ونلاحظ أن روايته هذه في القسم الثاني كما أشرنا فهي ضعيفة لا يحتج بها. إضافة إلى ذلك فهو مبتدع غالٍ في تشيعه داعية إلى ذلك يكره خال المؤمنين.
ومعلوم أن حكم رواية المبتدع تنقسم إلى قسمين.
1 - الداعية إلى بدعته.
2 - الغير داعية.
وقد فصل ذلك ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين في ما أخرجه عنه مسلم (1\ 15): [لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم].
وتعليل ذكر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لمذهبه والدعوة إليه، أي لوجود سبب قوي عنده يدعوه لوضع الحديث،.
فإن قيل إذا كان المبتدع الداعية معروفاً بالصدق، فلم ترفضون الأخذ عنه فيما وافق بدعته؟
نقول: إن الداعية –وإن كان صادقاً غير متعمد الكذب– فإن في نفسهِ هوى لما يدعوا إليه. فقد يحصل له ميل إلى ما يدعو إليه، فيدخل عليه الخطأ من حيث لا يعلم , من جهة أنه قد يميل إلى لفظة وردت فيه ما يحتج به، رغم أن غيرها أصح. وهذا ميل غير متعمدد. وقد يكون متعمداً وهو صالح في نظر نفسه، لكنه يظن أنه ينال الثواب بكذبه في سبيل نشر بدعته.
قال انا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزى قال قلت لأحمد بن حنبل يكتب عن القدرى قال إذا لم يكن داعيا قلت إنما منعوا ان يكتب عن الدعاة خوفا ان تحملهم الدعوة الى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. (الكفاية في علم الرواية ج1/ص128).
و قال الخطيب البغدادي: [إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها].
ونقل ابن حبان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يعتد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): [الداعية إلى البدع، لا يجوز أنيحتج به عند أئمتنا قاطبة. لا أعلم بينهم فيه خلافاً]. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): [ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل –صلى الله عليهم– فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه]. فقد نقل الإجماع كذلك على ترك المبتدع الداعية لبدعته.
والإمام مسلم موافق لهذا الإجماع إذا قال في مقدمة صحيحه (ص8): [وأعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع].
وبعد الحتجاج بالجماع يعضد هذا الحتجاج
ما رواه مسلم في صحيحه (1\ 14) عن محمد بن سيرين قال: [إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم].
وفي الرواية أيضاً.
إسحاق بن أبي اسرائيل:
سير أعلام النبلاء ج11/ص477
قال عثمان ثم اسحاق اظهر الوقف حين سألت ابن معين عنه
وقال البغوي ثقة مامون الا انه كان قليل العقل
وقال صالح جزرة صدوق يقول القرآن كلام الله ويقف
قال ابو العباس السراج سمعته يقول هؤلاء الصبيان يقولون كلام الله غير مخلوق الا قالوا كلام الله وسكتوا ويشير الى دار الامام احمد
قال اسحاق بن داود تجهم اسحاق بن ابي اسرائيل بعد تسعين سنة
وقال ابو حاتم وقف في القرآن فوقفنا عن حديثه ولقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجد وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا واحدا
قال شاهين بن السميدع سمعت أحمد بن حنبل يقول إسحاق بن أبي اسرائيل واقفي مشؤوم إلا أنه كيس صاحب حديث.
أرجو من المشاليخ الكرام تصويبي وإثراء الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/184)
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:07 م]ـ
أخي الكريم فهاد
كأنك تسقط كلام من ذكرت اعني مسلم والخطيب والحاكم وابن حبان على انهم يردون رواية الراوي الثقة في موضوع بدعته فقط. اي اذا روى رواية توافق بدعته
وهذا ليس كلامهم رحمك الله.بل كل داعي لبدعة يسقط حديثه ولا يحتج به وهذا هو المفهوم من كلامهم (على تفصيل)
اما ان نسقط رواية الثقة في أحد الأبواب ونثبتها في غيرها! فهذا كلام غريب لأنك اذا قلت انه كذب فيها فيجب ان تسقط حديثه كله.فمن كذب ولو مرة واحدة ترك حديثه مطلقا لأنه كذاب يكذب على النبي (ص)
اما الحديث المذكور فلاشك عندي في احتمال البلاذري له وهو لم يوثق اصلا ومن راجع ترجمته يعلم انه ليس من أهل الفضل اصلا ولا من اهل الدين. وان لم يكن منه فوجب ان يكون الراوي عن عبد الرازق سمع منه بعد اختلاطه وهو بعيد الأحتمال لأن اسحاق كبير معمر
ـ[فهَّاد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ الفاضل سيف.
أولاً شكر الله لك تعاونك مع أخيك , وبحثك معه.
أما عن صفة الكذب المذكورة بارك الله فيك.
الصواب أن الكذب هنا هو الإخبار بخلاف الواقع خطأً وسهواً وليس عن تعمد، وكذلك قولهم لا يصدق يحمل على أنه يخبر بخلاف الصواب عن خطأ وسهو بسبب قلة ضبط للحديث, أو تأويلاً، لا أنه يتعمد الكذب، مع ملاحظة أن من يصفه أئمة الجرح والتعديل بأنه يكذب ليس بالضرورة أنه يضع متونا من تأليفه وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد بها أحيانا أنه يرفع الموقوفات أو العكس ويسند المرسلات أو العكس ويركب أسانيد أحاديث على متون أحاديث أخرى ونحو هذا،ولقد أورد تلك الأسباب علماء الجرح والتعديل ومثل هذه الأمور قد تقع بسبب قلة الضبط وعدم العناية بالحديث لا بسبب تعمد الكذب.
وهذا ما نفهمه من عبد الرزاق: فأعتقد أن وصف الكذب له كان بعد إصابته بالعمى , بعد المائتين , مكانت أحاديثه ضعيفة ومنكرة. والمنكر أي الخطأ = مفهوم الكذب عند علماء الجرح والتعديل في الراوي الثقة.
ومثال ذلك قول أم المؤمنين:
[من ادركه الصبح فلا وتر له , فذكر ذلك لعائشة فقالت: كذب ابو الدرداء, كان رسول اللّه يصبح فيوتر] , أي أخطأ أما عن إسحاق: فلا يمنع أن إسحاق المتوفي سنة 254 هـ المعمر الذي فاق التسعين سنه.
أنه سمع من عبد الرزاق أثناء إختلاطه. وهناك حادثة مشهورة مع أبو زهرة وابن معين تبين نكارة رواياته.
ثانياً: إسحاق واقفي رده روايته كثير من أهل العلم
والله أعلم وأحكم.
أخوك أبو عبيدة
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:32 م]ـ
غفر الله لك.لست بشيخ
اما لفظ الكذب فنعم اوافقك فيه.ولكن هل هذا حال عبد الرازق؟ (اي هل حاله رفع الموقوفات ووصل المراسيل وقلب الأسانيد؟!) ولو كان هذا حاله لكثر كذبه بالمعنى الذي اشرت اليه في كل الأبواب وليس باب واحد
لا هو ثقة محتج به.وهذه المناكير تأتي منه حال اختلاط (عندما كبر وعمي) والا فماله يكثر كذبه في أبواب الفضائل وذكر المثالب بالذات؟؟
عبد الرازق ثقة وقد عمي وخلط وكان يلقن فيقبل. اما ان نرفض حديثه في باب ونحتج به في أبواب فأنى هذا؟
وكل اعتراضي على ماسطرته اخي الكريم هو حصر ترك حديث المبتدع في باب بدعته.فالكذاب كذاب يسقط كل حديثه بكذبة واحدة. اما كونه يخطئ في هذا الباب بالذات! فلا يسلم به العقل
ـ[فهَّاد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:40 م]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ الفاضل: سيف.
أنظر إلى قول الجورجاني وجمهور المحدثين كما بين ذلك ابن حجر في لسان الميزان.
أقول: نص الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه (أحوال الرجال) (ص32): [ومنهم زائغ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إذا لم يقو به بدعته، فيتهم عند ذلك]. وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مقراً لها في لسان الميزان (1\ 11)، وأضاف قالاً: [وينبغي أنيقيد قولنا بقبول رواية المبتدع –إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية– بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها. فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/185)
]
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيكما أخواي الحبيبان
لي عدة أسألة أتمنى أن تجيباني عليها:
1) رواية المبتدع، الذي فهمته أن الأكثر عى قول أن المبتدع إن كان داعية فلا يقبل حديثه وإن لم يكن داعية فيقبل
وعلى هذا الكلام لي سؤالان
أولا: وجدت تفصيلا أكثر في هذا الكلام وهو أن المبتدع ((غير الداعية)) إن روى رواية فيها تقوية لمذهبه وبدعته ردت عليه وذلك لأن في قبول روايته إكرام له ولبدعته وكذلك لا يأمن عليه من غلبة الهوى، كما ذكر الأخ الفهاد
وأنقل قول ابن حجر في هذه المسألة:
و قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 11) (وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فآنا لأنعمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق).
قال ابن حجر في النخبة (136) (ثم البدعة إما بمكفر، أو بمفسق:فلأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي)
فما تقولان في هذا أيها الأخوان الفاضلان
ثانيا: أرجو من الإخوة تصويبي، فأنا أفهم من قولهم أنه داعية أي أنه دائما يروي أحاديث في نصرة مذهبه أو غالب روايته كذلك، وعلى هذا نجد في بعض التراجم يشير المترجم إلى المترجم له بأنه شيعي وليس بداعية. فهل هذا الفهم صحيح؟
2) هذا السؤال له علاقة بالذي قبله، وهو للذي يقول بأن رواية المبتدع غير الداعية لا تقبل الرواية التي يرويها إن كانت في نصرة بدعته
فمسلم رحمه الله تعالى قد أخرج في صحيحه حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
في ج1 ص86:
131 - (78) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي
: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق
وعدي بن ثابت متشيع، بل كان قاض الشيعة وإمام مسجدهم في الكوفة
وهذا الحديث في نصرة مذهبه فكيف رواه مسلم؟
وكذلك البخاري أخرج في صحيحه ج3 ص 1370:
3539 - حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال
: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول (اللهم إني أحبه فأحبه)
وعدي هذا هو عدي بن ثابت والحديث في نصرة بدعته
فكيف روى البخاري له؟
هذا الكلام موجه لمن يرد رواية غير الداعية في من ينصر بدعته
فما يقول فيه؟
ولي كلام موجه لمن يتمسك بفعل البخاري ومسلم و يقبل رواية المبتدع غير الداعية سواء روى حديثا في نصرة مذهبه أو لا
هل كان يعلم البخاري ومسلم تشيع عدي بن ثابت حينما كتبا هذه الأحاديث عنه؟
وهل هذه الأحاديث وردت في الصحيحن فقط من رواية عدي بن ثابت؟
فربما احتج مسلم وبخاري بعدي في هذه الروايات التي تقوي بدعته بعدما علموا أن هذه الأحاديث أصلا صحيحة من طرق أخرى وبالتالي لا يضر إخراجهما لحديثه؟
إعذراني أخواي على هذه الأسئلة، ولكنها تدور برأسي وأحب أن أشاطركما إياها(48/186)
بشرى سارة لحفاظ السنة
ـ[أبو الحسن علي المصري]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:28 م]ـ
بشرى سارة
بدأت الدورة الدائمة لتحفيظ السنة النبوية، بجامع الراجحي بحي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الأمير عبد الله بالقرب من أسواق صحارى ويتم قبول الطلاب على مدار السنة وحتى في الإجازة الصيفية، مثل دورات تحفيظ القرآن تمامًا، ويتم الآن التسجيل في الكتب التالية:
عمدة الأحكام الصغرى للحافظ عبد الغني المقدسي.
بلوغ المرام، للحافظ ابن حجر العسقلاني.
لا مانع من قبول من يريد تسجيل اسمه في كتب أخرى مثل:
المنتقى لمجد الدين ابن تيمية
أو المحرر لابن عبد الهادي
أو أي كتاب في المتفق عليه أو الجمع بين الصحيحين
لكن بشرط أن يكون ممن سبق له حفظ الأربعين النووية والعمدة الصغرى للمقدسي.
فيا باغي الخير أقبل(48/187)
فتاوى الشيخ خالد المصلح في ملتقى أهل الحديث
ـ[م. علي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر الله لنا عز وجل جمع فتاوى الشيخ خالد بن عبدالله المصلح التي أجاب فيها على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
وهنا تجدون رابط الفتاوى في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
http://www.almosleh.com/files/sound/gifs/ahd1.gif (http://www.almosleh.com/publish/article_897.shtml)
م. علي أحمد الحميد
المشرف على مقع الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وجزى الله الشيخ خالد المصلح خيرا على إجاباته على سؤالات أعضاء ملتقى أهل الحديث.
ـ[مصلح]ــــــــ[25 - 06 - 05, 07:12 م]ـ
ما شاء الله
عمل متقن، وجهد موفق
جزى الله الشيخ وأخانا الناقل خير الجزاء
آمين وإيانا أجمعين
ـ[م. علي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 11:16 م]ـ
الأخوة الأفاضل عبدالرحمن الفقيه - مصلح
جزاكم الله خيرا على تفاعلكم ...
ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 11:28 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، وأن يبارك في شيخنا خالد بن عبد الله المصلح.(48/188)
كيفية غسل نجاسه الكلب
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 06:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامه رحمه الله في عمدة الفقه "وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب"
وذلك للحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) وفي روايه (أولاهن بالتراب) وفي روايه (أخراهن بالتراب) وفي رواية (وعفروه الثامنة في التراب).
فإن ابن قدامه رحمه الله قد عمم في نجاسة الكلب، والأحاديث كلها وردت في ولوغ الكلب في الإناء
فهل يوجد حديث يأمر بغسل كل نجاسات الكلب سبعا إحداهن بالتراب؟
وهل هذا الحكم فقط في ولوغ الكلب في الإناء الذي لم يبلغ قلتين، يعني هل يضر ولوغ الكلب في الإناء الكبير؟
من يعرف الجواب فلا يبخل علينا به وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 06:14 م]ـ
هل يعرف أحدكم الجواب جزاكم الله خير؟
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشاركة منقول من المغني
((مسألة حكم ما لو وقعت النجاسة في مائع كالدهن وشبهه
مسألة: قال: وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه
ظاهر هذا أن النجاسة إذا وقعت في مائع غيرالماء نجسته وإن كثر وهذا ظاهر المذهب وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إذا كثر قال حرب سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت قال إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس يؤكل وإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل وسئل عن كلب وقع خل أكثر من قلتين فخرج منه وهو حي فقال هذا أسهل من أنه لو مات))
ا. هـ(48/189)
سؤال عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 12:24 ص]ـ
أيها الإخوة الكرام
لي سؤال حول هذا الحديث
جاء في البخاري:
687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلاَ تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى، ثَقُلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَصَلَّى النَّاسُ». قُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ «ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ». قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم «أَصَلَّى النَّاسُ». قُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ». قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ «أَصَلَّى النَّاسُ». قُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ»، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ «أَصَلَّى النَّاسُ». فَقُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِى بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ. قَالَ «أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ. قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَاتِ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ. قَالَ هُوَ عَلِىٌّ./ البخاري: الاذان، باب 51
فهذه الرواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا
وورد في رواية البخاري في ج1 ص236 باب حد المريض أن يشهد الجماعة
أنه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم
رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما
وأبو بكرصلى قائما
ولكن وردت أيها الإخوة أحاديث أخرى قبل هذه الحادثة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصلوا قياما إن صلى الإمام قائما وكذلك جلوسا إن صلى جالسا وجعل العلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/190)
378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً، وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»./ البخاري: الصلاة، باب 18.
688 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِساً وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً» /البخاري: الاذان، باب 58
955 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوداً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنْ كِدْتُمْ آنِفِاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً»./ مسلم: الصلاة، باب 19.
فكيف نوفق بين هذه الأحاديث أيها الإخوة؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحكم قد نسخ بفعل الرسول. وصلاة أبو بكر قائماً مقتدي برسول.
وقد استدل به مالك والشافعي والبخاري , على نسخ الحديث الأول تجد ذلك في كتابلا البداية والنهاية ج5 /ص336
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:06 ص]ـ
ومن العلماء من جمع بين هذه الأحاديث: بحمل حديث مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم على من طرأ عليه العذر أثناء الصلاة وذلك لأن أبا بكر كان هو الإمام وكان قائما ثم انتقلت الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وأن الأحاديث الأخرى إنما هي لمن ابتدأ صلاته جالسا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة.
وعلى كل حال فالمسألة مشهورة واختلفت فيها أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين.
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:07 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ولكن لسائل أن يسأل
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علل أمره بالجلوس إذا جلس الإمام وكذلك الوقوف إن وقف
بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليأتم به
وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تقعوا، ائتموا بأئمتكم
فهل انتفت العلة حتى ينسخ هذا الأمر؟ وهو أمر النبي بالجلوس إن جلس الإمام بفعله صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته من أنه جلس وصلى أبو بكر قائما ولم يأمر النبي بالإعادة؟
اذا قبلنا بالنسخ يجب أن نقبل بزوال العلة فهل انتفت علة جعل الامام للإئتمام به؟
وكذا هل جاز بعد النسخ التشبه بفعل فارس والروم؟
ما رأيك بهذا الإعتراض أخي الحبيب
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:21 ص]ـ
الأخ الفاضل
قولك (اذا قبلنا بالنسخ يجب أن نقبل بزوال العلة فهل انتفت علة جعل الامام للإئتمام به؟) لم أفهم مرداك منه، وأنت تعلم أن الإئتمام بالإمام لم يتغير حكمه من حيث وجوب المتابعة والاقتداء به، ولعل الأقرب إلى السؤال هو قولك بعد هذا (وكذا هل جاز بعد النسخ التشبه بفعل فارس والروم؟)
وهو أننا نقول: على القول بالنسخ فالعلة قد زالت باستقرار المعلومة وتعلم الناس ذلك، ولها نظائر منها: النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام ثم الأمر به بعد استقرار أمر العقيدة والتوحيد في القلوب.
ومنها: النهي عن كتابة غير القرآن ثم الإذن فيه بعد زوال ما كان يخشى منه من اختلاط القرآن بغيره كما قال غير واحد من العلماء وغير ذلك
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/191)
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ
أخي الحبيب أبو عبد الباري
قولي: إن قبلنا بالنسخ فيجب أن نقبل بزوال العلة
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل أمره بجلوس المصلين إن جلس الإمام وكذلك بوقوفهم إن وقف بقوله: إنما جعل الإمام ليأتم به
فإن قلنا أن وجوب جلوس المصلي إن جلس الأمام قد نسخ بفعل الرسول الأخير صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني مخالفة لهذا القول: إنما جعل الإمام ليأتم به
أي حينما يقف المصلي وإمامه جالس هذا يعني انه لم يأتم بصلاة إمامه فكيف يكون في هذه الحالة الإمام مجعول ليأتم من صلى وراءه بصلاته
فسؤالي: هل يستلزم من قولنا بنسخ أمر النبي بوجوب الجلوس إن جلس الإمام أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به قد زال؟
هل يستلزم من قولنا نسخ الفعل زوال العلة التي من أجلها أقيم الفعل أول مره؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:23 ص]ـ
أقول لا يستلزم زوال أمر مخصص بالزوال العلة كاملة.
ومثال ذلك. لو قال رجل لن آكل الفستق فلا يستلزم عليه تحريمه باقي المكسرات بل يصح له أكل اللوز والجوز وباقي الكسرات ما عدى صنف واحد. فخصوص العلة في أمر خاص, لا يجوز إطلاقه إلا بدليل.
وبهذا نفهم أن الأمر مخصوص بالوقوف في الصلاة أثناء الإمام جالس فقط.
ومثال ذلك نسخ الصلوات الخمسين بخمس فلا يستلزم , نسخ كل الصلوات.
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:56 ص]ـ
أخي الحبيب فهاد
مثالك الأول لم أفهمه، ولم أفهم كيف تربطه بهذا الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم قال
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً
وكل هذا لأن الإمام يأتم به
فإن أباح النبي صلى الله عليه وسلم جواز صلاة الإمام جالسا وصلاة من خلفه قائما بعدما ((نهى)) عنه، فهل يستلزم هذا زوال العلة وهي جعل الإمام ليؤتم به
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إنما جعل الإمام ليأتم به
إلا لأنه يريد أن يقول: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا
فإن نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وجله مباحا بعدما كان منهيا عنه
ألا يلزم هذا زوال القول بأن الإمام إنما جعل ليأتم به، لأنه الآن أصبح المصلي خلف الإمام لا يأتم بصلاة الإمام فيصلي هو واقفا على الرغم من أنه إمامه صلى جالسا
هذا مرادي أخي الحبيب
ومثالك عن الصلوات الخمسون أخي الحبيب فمن وجهة نظري لا أعتقد أنه مماثل لهذا الحديث
لأن الحديث الذي نبحث فيه كان فيه ((نهي)) ثم نسخ بعد ذلك بـ ((الإباحة))
أما الصلوات الخمسون ففرضها الله علينا أولا، ثم صار يخففها إلى أن وصلت إلى خمس
ولم يكن فيها نهي ثم صار مباحا
أتمنى أن أكون قد أوصلت لك إشكالي بوضوح
وأتمنى من كل من له علم بهذه الأحاديث أن يدلو بدلوه كأخي الفهاد وابو عبدالباري
ـ[فهَّاد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم.
المثال واضح , في أن نفي نسخ الخاص لا يستلزم نسخ العام.
وقد مثلته بمثال عقلي لإعتقادي بأن من تحاوره رافضي. فنحجهم بالعقليات لأنهم لا يرون النقليات.
فقلت لو أن رجل نذر أن لا يأكل الفستق , فهل نحرم عليه المكسرات بكل أنواعها؟!
بطبع لا فناك اللوز والجوز والبندق لم ينذر بأن لا يأكلهم.
وهذا ما حصل في الصلاة فقد نسخ الرسول أمر واحد فقط وهو أتباع الإمام في الوقوف فقط.
ومثال ذلك: نهي الرسول صلاة السنة قبل صلاة العصر فهل نعد هذا نهي عام عن كل السنن في كل الفروض؟!
بطبع لا.
وهذا مثال صالح لنسخ الخاص لا العام , ونرى ذلك في الآيات أيضاً فهل نسخ أية يستلزم نسخ السورة كاملة؟!.
وأيضاً نسخ حكم الإقتداء بالإمام أثناء عجز الإمام بالجلوس مثله لا يستلزم نسخ الإقتداء بالإمام في كل شيء.
بطبع لا
فنلاحظ بعد كل ذلك أن النسخ فقط في أثناء الإقتداء بالقيام مع الإمام في أثناء عجز الإمام فقط.
أخي الحبيب أرجو أن تترك الحوار مع الرافضة وتتجه لتفقه والتعلم وإن شاء المولى إذا كنت مخلص النية فلا تمر عليك ستة شهور إلا وأنت تستطيع رد الشبه بكل سهوله.
وعلم أن الشبه تأتي كأنها الجبال ولاكن لو تمحصت فيها تراها أوهى من الدخان. فتمعن في الشبهة وأضربهم بأصولهم , لا في أمور إجتهادية
بل أذهب إلى الحوار في التوحيد والشرك , الأصول.(48/192)
برنامج للرسم العثماني بخط عثمان طه - نسخة تجريبية
ـ[بيان]ــــــــ[26 - 06 - 05, 12:42 ص]ـ
تجدونه على هذا الرابط:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=3182
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[26 - 06 - 05, 10:40 م]ـ
مشروع رائع ومبارك إن شاء الله
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:31 ص]ـ
مشروع رائع ومبارك إن شاء الله
هو كذلك(48/193)
مسألة حديثية فقهية فهل من معين؟ وقع لدي إشكال في حديث رجم ماعز والغامدية
ـ[محمد عثمان]ــــــــ[26 - 06 - 05, 06:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخي الأفاضل
يعلم الله وحده كم أعشق هذا الملتقى
أرجو من الأخوة الأفاضل مساعدتي في غوامض المسائل التي تعترضني حيث أن تلميذكم قليل الفهم والعيب مني
فأرجو ألاتبخلوا علي بالمساعدة
السؤال هو: وقع لدي إشكال في حديث رجم ماعز والغامدية الذي هو عند مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه
والرواية التي تليها مباشرة والتي من طريق عبدالله بن بريدة عن أبيه
والإشكال بينهما في أن الرواية الأولى فيها أن المرأة رجمت بمجرد الوضع والثانية -أي الرواية-
أنها رجمت بعد الفطام
هذا أولا ثم إشكال آخر وهو
أن في الرواية الأولى لم يذكر الحفر لها والثانية ذكر أنه قد حُفر لها
ثم ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى بعدها حديث عمران بن حصين وليس فيه الحفر
فعلام يدل صنيع الامام مسلم رحمه الله تعالى هذا
والسؤال الثاني ما هو مدى صحة حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة وهوعند أبي داود وأحمد والبيهقي
أرجوا المساعدة وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:28 م]ـ
نص الحديث كما هو عند ابي داوود
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة
قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة
قال المنذري: وأخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن والراوي عن ابن أبي بكرة في روايتهما مجهول. وقال أبو داود أيضا حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول
المصدر كتاب عون المعبود شرح سنن ابي داوود /كتاب الحدود
------------------------------
الحديث الرابع عشر: روي أنه عليه السلام % - حفر للغامدية إلى ثندوتها،
قلت: رواه أبو داود في "سننه" (1) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، انتهى. وفيه مجهول، وحديثها في "مسلم" من رواية بريدة، وفيه: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر الناس فرجموها، ويوجد في بعض نسخ "الهداية" حفر لها إلى ثديها، والثدي يذكر ويؤنث، قاله الجوهري، وابن فارس، ولم يذكر الفراء، وثعلب غير التذكير، قال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة، وقال ابن فارس: الثدي للمرأة، ويقال: للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة، - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل، وقد وقع في "الصحيح" أن رجلاً وضع ذباب سيفه بين ثدييه، وفي حديث جابر الطويل في "الحج" فوضع يده بين ثديي، ولم أجد أحداً من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة، وفي حديث أبي داود استعماله، واللّه أعلم.
قوله: روي أن علياً حفر لشراحة، قلت: تقدم عند أحمد، والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي، فذكره، وفيه: وحفر لها، وزاد أحمد: إلى السرة.
قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك، قلت: هذا ذهول من المصنف، وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية، وهو في "مسلم".
------------
(1) عند أبي داود في "الحدود - باب في المرأة التي أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجمها من جهينة" ص 253 - ج 2.
------------
المصدر نصب الراية تخريج احاديث الهداية
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:40 م]ـ
ما حفر لماعز،
قلت: رواه مسلم (1) من حديث الخدري، قال: لما أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، قال: فرميناه بالعظام، والمدر، والخزف، فاشتد، واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة، حتى سكت، قال: فما استغفر له، ولا سبه، انتهى.
ووقع أيضاً في "مسلم" أنه حفر له من رواية بريدة، وفيه: فلما كانت الرابعة حفرت له حفرة، ثم أمر به فرجم، وفي "مسند" أحمد أيضاً من حديث أبي ذر أنه عليه السلام حفر له، وفيه الحجاج بن أرطاة، وقد تقدم، ولما تعذر الجمع بين الروايتين على البيهقي سكت عنهما، قال في "المعرفة": وأما الحفر للمرجوم ففي مسلم من حديث الخدري، قال: فما حفرنا له، وفيه من حديث بريدة، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فحفر له، فجعل فيها إلى صدره، انتهى كلامه.
------------
(1) عند مسلم في "الرجم" ص 67 - ج 2، وحديث بريرة، عنده فيه: ص 68 - ج 2.
المصدر نصب الراية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/194)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:52 م]ـ
قال النووي في المجموع مايلي
فحديث أبى سعيد فيه أنهم لم يحفروا لماعز. وحديث عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا، وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمنكه الوثوب منها والمثبت عكسه أو أنهم لم يحفروا له أول الامر، ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فاواجب تقديم روايه الاثبات على النفى، ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما لوجدنا حديث خالد بن اللجلاج الذى أخرجه أبو داود وأحمد بلفظ أن أباه أخبره، فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ) فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم. وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية. وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدى المرأة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل. وفى قول للشافعي أنه إذا حفر فلا بأس، وبه قال الامام يحيى. وفى وجه للشافعية أنه يخير الامام. وفى المرأة ثلاثه أوجه ثالثها يحفر ان ثبت زناها بالبينة لا بالاقرار، والمروى عن أبى يوسف وأبى ثور أنه يحفر للرجل والمرأة على المشهور عن الائمة الثلاثة أنه لا يحضر مطلقا، والظاهر مشروعية الحفر. ثم قال: قالت الحنابلة والشافعية والحنفية والعترة: ويروى عن مالك في قول له أن يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ويسقط عنه الحد وذهب ابن أبى ليلى وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الاقرار بعد كماله كغيره من الاقرارات، قال الاولون ويترك إذا هرب لعله يرجع. قال في البحر (مسألة) وإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع بالرجم حتى يموت لا بالاقرار لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز (هلا خليتموه) ولصحة الرجوع عن الاقرار، ولا ضمان إذا لم يضمنهم صلى الله عليه وسلم لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره اه
[50]
وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك والا فلا، ونقله العتبى عن مالك، وحكى اللخمى عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة
------------------------------
أتمنى أن أكون قد وفقت بالنقل واعتذر على التقصير
ـ[محمد عثمان]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب
والحمد لله فقد وقدت طارق عوض الله قد ذكر الحديث في كتابه القيم " الشواهد والمتابعات وأعله ببشير بن المهاجر "(48/195)
ما هو: التضيير؟؟ أو: التظيير؟ وما حكمه؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:00 ص]ـ
السلام عليكم
أخوتي:
ما هو التضيير؟؟ لمن سمع هذه الكلمة
ولعلها كلمة عامية وبالتالي يكون له اسم آخر
مرادي بالتضيير هو ما يفعله أصحاب الأبل بالناقة التي تضع ولداً فيموت بعد ولادته فإذا أرادوا ألاّ يجف ضرعها من اللبن فعلوا حيلة صغيرة وهي
يضعوا في مؤخرتها شيئا = قماش مثلاً = ويغلقوا مؤخرة الناقة بالخياطة أو غيرها فتشعر الناقة بألم يشبه ألم الولادة ثم يخرجوا هذا الذي وضعوه ويأتوا بفصيل ناقة أخرى فتظنه الناقة التي فقدت ابنها أنه رضيعها فيدر ضرعها باللبن
هل هذا جائز مع ما يلحق الناقة من الألم؟
وهل له اسم عند الفقهاء فإني لم أعرف حتى كيف أبحث عن مثل هذه المسألة
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أحمد الغويري]ــــــــ[26 - 06 - 05, 12:34 م]ـ
محرم لما فيه من تعذيب الحيوان
افتى بذلك غير واحد من اهل العلم منهم الشيخ: فهد بن حمين حفظه الله
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[27 - 06 - 05, 06:50 ص]ـ
هناك فتوى للجنة الدائمة بعدم جوازه ولكنني الان في سفر وبعيد عن مكتبتي فلا اذكر رقم المرجع
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:42 ص]ـ
كان جواب اللجنة 26/ 152:
لايجوز هذا العمل المذكور في السؤال؛ لما يشتمل عليه من تعذيب الحيوان.
عضو
بكر ابو زيد
عضو
صالح الفوزان
عضو
عبدالله بن غديان
الرئيس
عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا فيصل(48/196)
لم كُنِّي أبو بكر رضي الله عنه بهذه الكنية؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:04 ص]ـ
السلام عليكم
لم كُنِّي أبو بكر رضي الله عنه بهذه الكنية؟
أو من كناه بها؟
سئلتُ فلم أعرف الجواب
فلعل بعض الأخوة يفدوننا(48/197)
الحديث الضعيف أولى عندي من الرأي فهل حقق هذا القول لأحمد أحد من علمائنا المعاصرين؟؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:12 م]ـ
من أصول أحمد,
فهل حقق هذا القول لأحمد أحد من علمائنا المعاصرين؟؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:32 م]ـ
سبق وأن نوقش هنا في المنتدى اخي الكريم فاستخدم خاصية البحث
واعلم ان المقصود بالضعيف هاهنا هو الحسن عند الآخرين كما وضحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من اعلم الناس بمذهب احمد واصوله. وتابع ابن حزم احمد رحمه الله تعالى على هذا وصرح به
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[26 - 06 - 05, 10:57 م]ـ
-لم أستطع العثور عليه من خلال خاصية البحث
- مازال السؤال قائما؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الغنائم]ــــــــ[26 - 06 - 05, 11:05 م]ـ
كلام الإمام ابن تيمبة في هذا فيه نظر
ـ[عبدالله العبداللطيف]ــــــــ[27 - 06 - 05, 12:55 ص]ـ
الأخ وليد
انظر تفصيل المسألة التي ذكرت في أول أعلام الموقعين لترى تحقيق المحققين من أهل العلم فيها
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:22 ص]ـ
تنبيه أن إسم الكتاب لازال يطبع خطأ.
إسم الكتاب إعلام الموقعين , وليس أعلام الموقعين.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ
كلام الإمام ابن تيمبة في هذا فيه نظر
وضح بارك الله فيك يا أبا الغنائم!!!!!!!!!!!
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:51 ص]ـ
تنبيه أن إسم الكتاب لازال يطبع خطأ.
إسم الكتاب إعلام الموقعين , وليس أعلام الموقعين.
الذي أعرفه أن كلا الاسمين صحيح.
ـ[سيف 1]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:53 ص]ـ
كلام الإمام ابن تيمبة في هذا فيه نظر
ما هو الذي فيه نظر؟!
ابن تيمية أعرف بمذهب أحمد وأصوله من غيره
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:38 ص]ـ
الحمد لله على النعمة.
- يمكن فتح صفحة بعنوان من هو أعرف فيمن نعرف بأصول أحمد؟
-وأيضا ضبط اسم كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين
حتى يعم النفع بإذن الله
إعلام الموقعين 1/ 31
فصل الأصل الرابع الحديث المرسل
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:12 م]ـ
أين الإجابة على السؤال؟ نرجو الإفادة
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[29 - 06 - 05, 06:28 م]ـ
مسألة أنّ الضعيف هو الحسن تحدث عندى اشكالا عظيما.
هل نقدّم فتوى الصحابى اذا على الحديث الحسن .. ؟؟(48/198)
هل هناك من حرج في هذه العبارة
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام
افتتاح موضوع أو رسالة بكلمة ((باسمك اللهم)) هل فيه، حرج حيث أن أحدهم قال أن هذه من افتتاحيات الجاهلية وقد استبدلها الإسلام بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:13 ص]ـ
إخواني أكثر من أربعين طالب علم دخل ولم يجبنا أحد ...
هل هذا السؤال صعب لهذه الدرجة؟
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:59 ص]ـ
أخى الكريم أبو حذيفة ...
صراحة لا أدري و لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال: "" باسمك اللهم أموت وأحيا "" ..
و أظن أن المنع يحتاج إلى دليل و الله أعلم ... أنتظر الجواب من مشايخنا الكرام ...
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:11 ص]ـ
ويمكن الاستدلال على الجواز بحديث الحديبية في الصحيح
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:51 ص]ـ
هذا موقع الشيخ محمد صالح المنجد
www.islam.ws
وهذا موقع الاسلام اليوم يشرف عليه نخبة من اهل العلم
www.islamtoday.net
اسالهم فهو اسلم لدينك
وانجى لا خوانك
حفظك الله
وفقهك في الدين
وعلمك التاويل
ـ[فهد القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:52 ص]ـ
لا حرج في هذه اللفظة إذ هي بمعنى بسم الله الباء (للاستعانة) لكن هناك أمر ذو بال وهو هل الأفضل هذه الصيغة أم الصيغ الأخرى للبسملة والراجح عند أهل الحديث رحم الله الجميع التمسك بالصيغ الشرعية حتى لو كان المعنى مقارب فيقال عند كل حال ما ثبت من السنة فيه على صغته الواردة بحاله.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:33 م]ـ
الأخ طلال العولقي نصح والله يجزيه خيرا على هذه النصيحة الغالية.
الأخ القحطاني: كنت أتمنى أن تضيف لما قلت ما يلي:
أولا: مصدر هذه المعلومة المهمة وهي أن الراجح عند المحدثين ما ذكرته فبذكر المصدر تتوثق المعلومة ويطمئن القلب.
ثانيا: هل هذه الصيغة من الصيغ الشرعية؟ ولعله يهم من كلامك أنها ليست كذلك.
وفي البخاري في حديث صلح الحديبية " ... فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بسم الله الرحمن الرحيم "، قال سهيل: أما الرحمن، فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اكتب باسمك اللهم " ... فهل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها يدل على أنها من الصيغ الشرعية والله يجزيكم خيرا، فلا تبخلوا علينا بتحفكم الغالية
أخوك/ أبو عبد الباري
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:27 ص]ـ
جزى الله الأخوة الكرام خير الجزاء وننتظر تمحيص المسألة وبيان الراجح فيها(48/199)
هل فى ارتداء العباءة الإسلامية مخالفة شرعية؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي باختصار للإخوة الأفاضل: هل فى ارتداء العباءة الإسلامية مخالفة أو مخالفات شرعية؟
العباءة الإسلامية كما هو معروف ساترة للبدن و لونها أسود لا يجذب النظر، فهل يوجد بها مخالفات شرعية؟ إن كان يوجد يرجى ذكرها.
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[26 - 06 - 05, 07:49 م]ـ
لاحرج ان شاءالله في ارتداء اي شيئ يكون ساترا مقبولا في الشرع. لان المسلم يجب ان يكون مثل الشامة بين الناس, ولا استسيغ تسمية العباءة بالاسلامية , ولكن اسمها الصحيح عباءة.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:16 م]ـ
بارك الله فيك يا أخى و أنا كذلك لا أستسيغ تسميتها بالإسلامية و لكنني ذكرت الإسم الدارج على أفواه العامة.
بانتظار آراء بقية الإخوة
ـ[اللجين]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:52 ص]ـ
اخي الفاضل لعلك تقصد العباءة المغلقة المنتشرة عند اهل الجزيرة وهي على نوعين: نوع يكون مثل العباءة العادية
والنوع الاخر دخله مادخل العباءات الاخرى من تغير كان تكون العباءة مخصرة وهي على الراس والكم واسع والله المستعان ..
وقد يطرح سؤالا الا تسبب هذه العباءة خطرا كالاختناق مثلا في بعض الحوادث ... وعند المشي وغير ذلك
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[27 - 06 - 05, 05:02 م]ـ
الأخ اللجين هل أنت جاد؟!
أي إختناق أو أي حوادث تتكلم عنها!
أنا أتكلم عن العباءة الإسلامية التى لا تغطى الرأس و التى انتشرت مأخرا فى الخليج هل عليها مآخذ شرعية؟
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 05:11 م]ـ
الأخ أبو بدر ناصر حفظه الله
الحكم على الشيء فرع عن تصوره
وقد يكون كثير من المشايخ ليس عندهم تصور لنوع العبائه التي تقصدها
فليتك تصفها وصفا يقوم مقام المشاهدة، أو تضع صورة لها حتى تتضح المسألة
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[27 - 06 - 05, 05:20 م]ـ
الأخ الفاضل أهل الحديث
حقيقة لم أستطع أن أجد صورة للعباءة الإسلامية عبر الإنترنت و لكن ما أستطيع وصفه هي عبارة كالثوب الأسود لأن لها كم طويل و تغطي الجسم من الرقبة إلى الكعب دون أن تغطى الرأس كالعباءة التقليدية و لكن النساء يلبسن الحجاب بدلا من أن يستخدموا العباءة التقليدية لتغطية رؤوسهن.
باختصار هي كالثوب و لا أعرف بالظبط كيف تلبس هل بها سحاب أم أزرة.(48/200)
هل عندما احضر مجالس للشيخ و اسمع منه شرحا لكتاب فهل يصح ان اقول قرأت على شيخي الكتاب
ـ[ابو صالح ابوزيد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 04:37 م]ـ
هل عندما احضر مجالس للشيخ و اسمع منه شرحا لكتاب فهل يصح ان اقول قرأت على شيخي الكتاب الفلاني ام لابد ان اكون انا الذي قرأت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:21 ص]ـ
أخي الكريم /
رابط أرجو أن يقدم لك شيئا في ظل انشغال الأفاضل عن الإجابة:
متى يقول طالب العلم عن معلمه: شيخنا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15469&highlight=%E3%DA%E1%E3%E5+%D4%ED%CE%E4%C7(48/201)
بعض الفوائد من درس الشيخ عبد الله عبد الرحمن السعد فى شرح كتاب التمييز
ـ[امير عامر]ــــــــ[26 - 06 - 05, 08:28 م]ـ
الامام مسلم يروى عن سفيان بن عيينه بواسطة رجل واحد او رجلين ولا يروى عن الثورى الا بواسطة رجلين
2 - الوليد بن مسلم يدلس ثلاثة انواع من التدليس
أ-تدليس التسويه: ودلك فى حديث الاوزاعى
ب-تدليس الشيوخ
ج-تدليس الاسناد
3 - همام بن يحيى: خرج له الجماعه /حديثه الاخير اقوى من حديثه المتقدم والسبب انه كان يحدث من حفظه ولايرجع الى كتابه ثم بدأيرجع الى كتابه ويحدث منه فى الاخر والاصل انه حجه الا ادا تبين غير دلك.
هده بعض الفوائد من درس الشيخ عبد الله عبد الرحمن السعد فى شرح كتاب التمييز
ـ[امير عامر]ــــــــ[26 - 06 - 05, 08:35 م]ـ
بعض الفوائد من درس الشيخ عبد الله عبد الرحمن السعد فى شرح كتاب التمييز:
1 - عندنا ابراهيم بن يزيد التيمىوهومشهور بالعباده
اما ابراهيم بن يزيد النخعىفهو مشهوربالفقه
... ادا وجدت (ابراهيم بن يزيد عن ابيه) فهدا غالبا التيمى لان النخعى لا يعرف بالروايه عن ابيه(48/202)
دعوة للمشاركة في أبحاث قيّمة عن التصوف ولطلبة العلم الأجر عند الله
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع الصوفية من المواقع المهمة المتخصصة في الفكر الصوفي وبيانه والرد عليه
www.alsoufia.com
يحتوي على أبحاث قيّمة ولطلاب علم نحسبهم على خير والله حسيبهم
ويوجد في الموقع منتدى تابع له ..
ونهيب بطلبة العلم أن يقوموا بكتابة بعض الأبحاث القيّمة ذات الطابع الدعوي والعلمي والتوثيقي البعيد عن التسفيه والملتزم بالحكمة والموعظة الحسنة ...
والمنتدى يتشرف بكتابة الإخوة طلبة العلم ومتابعاتهم على هذا الرابط
فحياكم الله وبياكم
http://www.alsoufia.com/vb/(48/203)
هل قال الشافعي-رحمه الله-بالأخذ من اللحية؟
ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:24 م]ـ
هل قال الشافعي-رحمه الله-بالأخذ من اللحية؟
ـ[رائد محمد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:23 ص]ـ
نعم أخي الكريم
انظر (الأم) 1/ 21 و 5/ 411 و 14/ 561
وهو أشهر من أن ينكر.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:55 م]ـ
تنبيه من المشرف:
إجابة الأخ رائد محمد غير موثقة، فيحتاج له إلى نقل النص من الأم حتى يتضح المعنى
والرجاء من الأخ محمد رائد عدم استخدام هذه الطريقة في الإجابة.
ـ[مصلح]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:04 م]ـ
جزى الله أخانا رائد محمد على تجشمه مراجعة الكتاب وذكر المواضع بالجزء والصفحة
وأما تعليق المشرف ونحوه فهو على أقل تقدير سبب كبير من أسباب نجاح الملتقى
وسلامة منهجه وبعد الرعاع وأهل الكلام عنه (أعني أهل الكلام في الدعاة والعلماء)
شكراً جزيلاً للمشرفين، وشكراً لك يا رائد ...
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
لازلنا نطالب الأخ رائد محمد بالنصوص التي أشار إلى مواضعها
وخاصة 14/ 561!!
فإنه لايعرف طبعة للأم فيها (14) مجلد
ولايوجد في كتاب الأم الكلام الذي نسبه إليه رائد محمد
فلا زلنا ننتظر إما أن ينقل النص أو يعتذر عن الخطأ الذي وقع فيه سهوا.
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (الحلقة الثانية)
رد على عبد الله الجديع في كتابه: اللحية دراسة حديثية فقهية
خامسا: تكلفه في تأويل كلام الأئمة:
نقل إمام الشافعية في عصره العلامة نجم الدين أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة، في كتابه (الكفاية في شرح التنبيه) عن الإمام الشافعي أنه نص في الأم على تحريم حلق اللحية.
وتتابع جماعة من فقهاء الشافعية على نقله عن ابن الرفعة في كتبهم دون استنكار، كما في حاشية أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، و حاشية الشرواني، وكذا شرح العباب وإعانة الطالبين للدمياطي.
فنقلوه ولم يستنكروا ثبوت هذا عن الشافعي.
ونقله عن الشافعي أيضا محمود بن السبكي في المنهل العذب المورود (2)، والمعصومي في عقد الجوهر الثمين ص (167) (2) والشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع ص (410).
فضاق صدر الأستاذ الجديع مما نقله ابن الرفعة إمام الشافعية في وقته عن الإمام الشافعي، ولم يلتفت حضرة الأستاذ إلى تقدمه ومنزلته في المذهب، ولا إلى ما تتابع عليه فقهاء الشافعية من بعده من نقله دون اعتراض، ولا إلى من أيد ابن الرفعة في هذا النقل كالسبكي والمعصومي، فهوى عليه بمعول التكلف والتأويل محاولا طمسه ومحوه حتى لا يكون لمن يقول بوجوب الإعفاء سلف.
فقال الأستاذ في كتابه ص (229):
" وكبار أئمة الشافعية حين تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية (3)
ولو كان الشافعي قد نص على التحريم فالمظنون أن لا يفوتهم ذكره كما سيأتي عن جماعة منهم وأقول: كتاب الأم عن الشافعي بجملته محفوظ، وأوجدنا الاستقراء له من عبارة الشافعي ما أبان عن رأيه في الأخذ من اللحية ...
وألصق ذلك بما عزي لابن الرفعة قول الشافعي في جراح العمد: " ولو حلقه حلاق ... وهو و إن كان في اللحية لا يجوز ... فابن الرفعة فيما أحسب أراد قوله: " وهو إن كان في اللحية لا يجوز" وليس عن الشافعي في الأم ما هو أقرب إلى ما ذكر ابن الرفعة من هذا النص والله أعلم
وكأن سائر الأصحاب ممن تقدم ابن الرفعة من محققي الشافعية كالرافعي والنووي لم يروا هذا عن الشافعي نصا في التحريم كما فهمه ابن الرفعة " ا. هـ كلام الجديع
هكذا دائما حضرة الأستاذ، لابد أن يحرر ويحقق ولكن فيما يتعارض مع رأيه ومراده، أما الموافق له والملائم فمرور الكرام، ثم هو تحرير وتحقيق من نوع فريد لا يقوم إلا على ساق التكلف والتأويل والتعسف.
فنسخة كتاب الأم التي نقل منها العلامة ابن الرفعة نص تحريم حلق اللحية، المتوفرة عنده في القرن السابع الهجري لابد أن تخضع لتحرير الجديع واستقرائه، وإذا لم تتفق مع نسخته وما آل إليه تتعبه واستقراؤه فلا كبير اعتبار لذلك، ولن يجد ذلك النقل إلا التشكيك والتضعيف.
ولنتأمل ما اعتمد عليه حضرة الأستاذ في ذلك.
لقد ابتدأ الأستاذ محاولته بنقل باطل عن كبار أئمة الشافعية فقال كما سبق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/204)
" وكبار أئمة الشافعية حيت تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية "
بماذا سيحكم القاري لو علم أن خمسة من كبار أئمة الشافعية يقولون بالحرمة؟!
ألا يعتبر قوله:
" لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية " افتراءاً على أئمة الشافعية؟
فها هو الإمام أبو عبد الله الحليمي المولود سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة أحد شيوخ الحاكم الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله: " شيخ الشافعية " وقال عنه: " ومن أصحاب الوجوه في المذهب " كما في السير (17/ 162 - 231) وقال عنه الحاكم: " أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم ... " كما في طبقات الشافعية (2/ 177).
هو ممن يقول بالحرمة، وقد نقل الأستاذ الجديع كلامه بعد نفيه السابق بست صفحات.
بل هاهو الإمام أبو بكر محمد بن على الشاشي القفال الكبير شيخ الحليمي المتوفى سنة خمس وستين وثلاثمائة قد قال بحرمة حلق اللحية أيضا، وقد وصفه الذهبي في السير بالشافعي، وقال عنه:
" وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر" كما في السير (16/ 284)
وقال عنه في طبقات الشافعية: " أحد أعلام المذهب " (2/ 148) وهو تلميذ الإمام ابن خزيمة، والطبري ابن جرير، وأبي القاسم البغوي، وممن أخذ عنه الحاكم وابن منده.
قد قال في كتابه "محاسن الشريعة " بحرمة الحلق كما في (الجامع في أحكام اللحية) ص (71).
وقال بهذا أيضا من كبار أئمة الشافعية الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة المولود سنة تسع وتسعين وخمسمائة فقد قال رحمه الله:
" وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها " ا. هـ
وقد نقله الحافظ في الفتح (10/ 351)
وأيضا الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي كما نقله عنه غير واحد من أئمة المذهب انظر إعانة الطالبين (2/ 340) ولفظه صريح في التحريم.
والأذرعي هو شيخ الإمام بدر الدين الزركشي وأخذ عن المزي والذهبي ولد سنة 707 هـ.
قال عنه في طبقات الفقهاء (1/ 276):
" كان ذا فهم ثاقب، وفكر دقيق، وله [توجيهات] مليحة وتصانيف عجيبة " ا. هـ
فهو من كبار أئمة الشافعية وقد قال بالحرمة.
وقال بها أيضا الإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر المولود سنة 745هـ كما نقله عنه الرازحي في كتاب الجامع ص (71) وهو تلميذ شهاب الدين الأذرعي ومغلطاي.
فكل هؤلاء، القفال الكبير وأبو عبد الله الحليمي وأبو شامة والأذرعي والزركشي كلهم من كبار أئمة الشافعية، وكلهم يقولون بحرمة حلق اللحية، فلم أعرض عنهم الأستاذ و زعم الباطل في حق أئمة الشافعية؟، ولم لم يستثن على الأقل؟، أليس كل هذا دليلا على تعسفه وتجاوزه وقلبه للحقائق وبالتالي ما رتبه على ذلك الزعم من أن المظنون أنه لو صح فلا يفوتهم، هو باطل بلا شك
أما قوله: " وأوجدنا الاستقراء ... " فلا عبرة بمثل هذه الاستقراءات التي يقوم بها أمثال الجديع للتشكيك في نقول الأئمة الكبار لأنه لا معنى لها من جهتين:
أولاً: من جهة المستقري وعدم أهليته لذلك بناء على ما ثبت عنه من ضعف الأمانة العلمية
وثانيا: من جهة الأمر المعني بالاستقراء، لكونه في شأن مسألة نقلها إمام متقدم عن كتاب لإمام مذهبه، قد تكون نسخته التي ينقل منها أكمل مما عندنا ولا سبيل أبدا لنفي ذلك.
ثم نقل الأستاذ الجديع من الأم كلاماً للشافعي هو صريح في التحريم وهو قوله رحمه الله:
" وإن كان] أي الحلق [في اللحية لا يجوز" ا. هـ
فالمراد به الحرمة، لأنه لاشيء يفارق الجواز إلا الحرمة، أما الكراهة فتجتمع مع الجواز، ولذلك نرى في كثير من كلام أهل العلم قولهم: " جائر مع الكراهة" ونحو هذا.
فانظر كيف تعامل الجديع مع هذا الكلام، وتأمل حرصه وتكلفه في نفي الحرمة.
فقد قال الأستاذ ص (230):
" فابن الرفعة] في نقله التحريم عن الشافعي [فيما أحسب أراد قوله: " وهو إن كان في اللحية لا يجوز " وليس عن الشافعي في " الأم " ما هو أقرب إلى ما ذكر ابن الرفعة من هذا النص والله أعلم.
وكأن سائر الأصحاب ممن تقدم ابن الرفعة من محققي الشافعية كالرافعي والنووي لم يروا هذا عن الشافعي نصا في التحريم، كما فهمه ابن الرفعة" ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/205)
وكأن الأستاذ لا يستطيع أن يصبر عن المغالطات والنقول الباطلة، ففي هذه الأسطر القليلة زعم الجديع المعاصر أن ابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة إنما أراد بنقل التحريم- الذي لم ينقله باللفظ وإنما بالمعنى- هذا الكلام الذي لا توجد في أي من ألفاظه لفظة التحريم، ودون دليل سوى التخمين والظن، وما ادعاه من الاستقراء.
وقد اعترف الأستاذ بأنه ظن عندما قال: " فيما أحسب " ثم بنى على هذا الظن باطلا آخر، فزعم أن سائر محققي الشافعية ممن تقدموا ابن الرفعة ذهبوا إلى الكراهة، لأنهم فهموا من كلام الشافعي الذي عثر عليه الجديع وزعم أنه مستند ابن الرفعة فهموا منه الكراهة خلافا لابن الرفعة.
فانظر إلى الأستاذ وهو يفصل ويلبس على مزاجه وظنونه، وهكذا هو التحرير والتحقيق عنده مادام أنه يقرر به كراهة الحلق وينفي به الحرمة، فهذه هي الغاية التي أعد لها العدة وتجشم لأجلها المتاعب والصعاب.
وما استند عليه من أن سائر محققي الشافعية على الكراهة ممن تقدموا ابن الرفعة فقد سبق بيان بطلان هذا وأن من كبار أئمة الشافعية قد قالوا بالحرمة.
فلماذا كل هذا الباطل يا أستاذ.
ومن تكلفه أيضا ما وجه به الأستاذ كلام ابن حزم حيث نقل عن ابن حزم قوله:
" واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "
فقال الأستاذ ص (242):
" فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء، جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنع، مع أنه كما قدمت لم يأت عنهم القول بتحريم حلق اللحية، بل صورته محدثة، فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ... " ا. هـ
فابن حزم قد نقل اتفاق أهل العلم قبل ألف سنة تقريبا من وقتنا هذا، و جاء الأستاذ الجديع بعد ألف سنة ليبين لنا مستند ابن حزم في نقل الاتفاق، وأنه لم ينقل ذلك لأنه وقف على نصوص للعلماء ينصون فيها على تحريم حلق اللحية، فهذا لم يكن، والجديع بمهاراته وقدراته الخاصة وفراسته العجيبة أدرك هذا الأمر، فكأنما أوحي إليه وعلم أن ابن حزم إنما بحث فلم يجد من قال بإباحة حلق اللحية من متقدمي العلماء والسلف، فجعل من عدم وجوده هذا دليلا على أنهم متفقون على المنع وعلى التحريم، وإلا فهو على زعم الجديع لم يقف على اتفاقهم من خلال تواردهم على القول بالتحريم لأنه لم يأت عن المتقدمين من السلف ومن بعدهم القول بتحريم حلق اللحية كما قرر الأستاذ بل صورة الحلق محدثة.
وما دام أن حضرة الباحث المحرر لم يجد من قال بتحريم حلق اللحية من المتقدمين فينبغي على هذا أن يكون ابن حزم قبل ألف سنة لم يجد أيضا، وكيف يجد من النقول ما لم يجده الجديع وبالتالي فيلزم أن يكون مستنده في نقل الاتفاق هو هذا الأمر (عدم وجوده لمن قال بالإباحة).
وعلى هذا فلا ينبغي أن ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه كما قال الجديع فهو بمنزلة حذام، و
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام
وهكذا يعبث الجديع بنقول أهل العلم ويثبت وينفي بمزاجه، ويتحكم في كلامهم ويتصور ويتخيل ويبني على هذه التخيلات العلالي والقصور، والغاية والغرض الانتصار للقول بجواز حلق اللحية وإبطال القول بالتحريم.
و إلا فإن من الثابت أن جماعة من العلماء نصوا على الحرمة من قبل أن يأتي ابن حزم كالشافعي والقفال الشاشي والحليمي وغيرهم مما لم نقف عليهم، فلم كل هذا التحكم؟
أتصل المهزلة العلمية إلى هذا الحد، فيكون جهلنا نحن حجة على الأئمة الأوائل في نقولهم؟
اللهم طهر قلوبنا من الأهواء.
الهوامش:
1 - أرجوا أن يتأمل القارئ في السبب الذي دفع الجديع إلى هذا الاضطراب أو هذه المغايرة في العرض ليتضح له المراد.
2 - كما نقله في (الجامع في أحكام اللحى) للرازحي ص (71)
3 - وهذا افتراء على أئمة الشافعية، فهناك من كبار أئمتهم من قال بالحرمة وسيأتي بيانه
هذا أخر الحلقة الثانية وستتلوها الحلقة الثالثة والأخيرة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وكتب: أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=170888#post170888
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:14 ص]ـ
تنبيه للمشرف الكريم: أحب لفت انتباهكم إلى أن السؤال عن الأخ من اللحية وليس حلق اللحية، وبين الأمرين فرق لا يخفى عليكم.
قال الشافعي: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة وكذلك إن استحد ولو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه شيء
قال: وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:06 ص]ـ
الفرق معروف بين الأخذ من اللحية وحلقها فاطمئن
ونقولاتك لاتفيد شيئا فننتظر رد الأخ رائد محمد
نقلك الأول ليس في إجازة للأخذ من اللحية في غير النسك وإنما هو تقرير لأمر معين فتدبر!
والثاني خاص بالنسك فتأمل!(48/206)
تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام (14) لخليفةابن عثيمين الشيخ: سامي الصقير-حفظه الله
ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:33 م]ـ
-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله?:"إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب".رواه أبو داود. وصححه ابن خزيمة.
إني لا أُحِلُّ: أي أُحرّم أو أمنع؛ لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة.
لحائض: وهي مَن أصابها الحيض.
ولا جنب: وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جماع.
?قوله عليه الصلاة والسلام:"لحائض" بالتذكير، ولم يقل:"لحائضة"بتاء التأنيث، لماذا؟
نقول: لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى، فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث، يُقال: امرأة حامل وامرأة حائض، ولا يُقال: امرأة حاملة وامرأة حائضة؛ لأن هذا الوصف من خصائص النساء، لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة، فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث، رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها، ما تقول: حامل؛ لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث، بل مشترك بينهما للإناث والذكور.
?قوله عليه الصلاة والسلام:"لا أحلّ" أي: أحرّم، لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان؟
نقول: هو تحريم لمنفعة العين، وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين، فمثلاً قوله تعالى:?حرّمت عليكم أمهاتكم?ما المحرّم بالنسبة للأم؟ هل الأم كلّها حرام، كلامها والجلوس معها؟! لا،المراد هنا نكاحها، إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟ نقول: لوصف فيها.
فالمراد بالتحريم في الحديث هو: تحريم المنافع، أي منافع هذه الأعيان.
المسجد: يُقال: مسجِد ويُقال: مسجَد.
فالمسجِد: هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.
والمسجَد: هو موضع السجود.
والمسجد: هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه. أي الصلوات كلها، أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان، فهذا ليس له حكم مسجد، بل يسمّى مصلّى. فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد، فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى، أما المحطّات: بعضها مصليّات وبعضها مساجد.
فضابط المسجد: المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه، أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد، فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.
أما مصلّى العيد: حكمه حكم المسجد، ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في (المنتهى): {ومصلّى العيد مسجد، لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه، لكن للمرأة فقط، أما الرجل فلا يجوز؛ لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد: هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا: ليس مسجداً، لكن النبي?لمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد). (هذا في جوابه على الأسئلة).
? ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
نقول: كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه، وما كان خارج سور المسجد فليس منه.
الفوائد:
1 - تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب".
لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور، قال الله?:?ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل?وهذا في الجنب، أما الحائض فقد ثبت في الحديث
الصحيح أن النبي?قال لعائشة:"ناولِيني الخُمرة"فقالت: إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدك".
* لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
ق1) ظاهر الآية: العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة، وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب.
ق2) وقال بعض العلماء: لا يعبر إلاّ لحاجة، وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب (زاد المستقنع) يقول: {ويعبر المسجد لحاجة}.
# لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً.
133 - وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ? من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه، وزاد ابن حبان:"وتلتقي".
تختلف: بمعنى أنها تدخِل يدها، والنبي ? يرفع يده، أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها.
وتلتقي: أي تتصادم.
الفوائد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/207)
1 - فيه دليل على التكنية أو التصريح بما يُستحيا من ذكره لنشر العلم.
2 - جواز تعرّي الزوجين بعضهما مع بعض؛ لأن النبي ? كان يغتسل هو وعائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد، ومن لازم ذلك التعرِّي، وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى:?والذين هم لفروجهم حافظون?إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين?.
3 - غمسُ يد الجنُب في الإناء، فإنه لا يسلبه الطهورية، وإن كان قبل أن يغسلها ثلاثاً، خلافاً للفقهاء-رحمهم الله-فإنهم قالوا: من غمس يده في الإناء قبل غسل يديه ثلاثاً، فإنه يسلبه الطهورية، فيصبح طاهراً لا طهوراً.
4 - بساطة النبي ?؛لأنه لم يتكلّف ويغتسل في إناء مُستقِلّ، بل كان يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد؛ لأن هذا يُشعر ويُؤلّف بين الزوجين.
? ? ?
134 - عن أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?:"إن تحت كلّ شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البَشَر".رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه.
135 - ولأحمد عن عائشةَ-رضي الله عنها-نحوُهُ، وفيه راوٍ مجهول.
تحت كل شعرة: سواء كان هذا الشعر شعر الرأس، أو شعر بقيّة البدن، فكل شعرة من البدن تحتها جنابة.
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر: أيهما أبلَغ الإنقاء أم الغَسْل؟
الإنقاء أبلَغ، وإنما قال-عليه الصلاة والسلام-:"فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشَر"لأن البَشَر يحتاج إلى إنقاء في بعض الأحيان، وذلك أن البشرة قد يكون عليها أوساخ أو دهون أو عرَق، فتحتاج إلى إنقاء أي مبالغة في الغَسل.
*هذا الحديث ضعيف مثل ما قال المؤلّف-رحمه الله-فيه راوٍ مجهول، من حيث السند ضعيف، ولكن معناه صحيح، دلّت النصوص على هذا المعنى من الكتاب والسنّة.
قال الله تعالى:?وإن كنتم جُنُباً فاطّهروا?وهذا يدلّ على أنه يجب تعميم البدن بالغَسْل.
وسبق لنا في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي ? كان يفيض الماء على سائر جسده، إذاً ما دلّ عليه الحديث من المعنى صحيح، لا من هذا الحديث لكن من نصوص أخرى.
هذا الحديث على تقدير صحّته، فيه فوائد:
1 - في الحديث دليل على ما قال الفقهاء-رحمهم الله-:من أن الجنابة تَحِلّ جميع البدن، يعني يُوصَف جميع البدن بأنه جُنُب، وإذا حلّت الجنابة جميع البدن وَجَبَ غَسْلُ جميع البدن، وبهذا تُعْرَف الحكمة أن الله?أوجب في غسل الجنابة، أن يُغسَل جميع البدن، ما هي الحكمة؟ قالوا إن الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا جامع أو إذا أنزل منيّ، فإن جميع بدنه تلذّذ بهذه الشهوة، ولهذا يَهْتَزّ جميع البدن، فكان من الحكمة أن يطهّر جميع البدن. ونظير ذلك: الزاني المُحصَن يُرْجَم حتى يموت. قال العلماء: أن جميع البدن بدنه تلذّذ بهذه الشهوة المحرّمة، فكان من الحكمة أن يصيبه الألم في جميع بدنه.
?وبهذا انتهى هذا الباب، فالذي تلخّص لنا مما تقدّم من الأغسال، هي:
1 - الجنابة. 2 - الحيض. 3 - إسلام الكافر. 4 - الجمعة. 5 - النفاس.
ما سِوى هذه الأغسال حكمها مستحبّ.
الجنابة: توجب أشياء، وتمنع من أشياء:
*توجب: الغسل.
* يُمنَع الجُنُب من أشياء:
1) من كلّ شيء تُشترط له الطهارة، مثل:
- الصلاة.
- مسّ المصحف.
- الطواف، عند جمهور العلماء.
2) قراءة القرآن، ونخصّ ذلك؛ لأن مَن حدثه أصغر لا يُمنَع من قراءة القرآن، يجوز له القراءة بدون مسّ.
3) الُّلبث في المسجد بغير وضوء.
الحائض: تُمنَع من أشياء وتوجِب أشياء:
*تمنع من الأشياء التي يُمنع منه الجُنُب، وهي الثلاثة السابقة:
1) كلّ ما تُشترط له الطهارة. 2) قراءة القرآن. 3) اللبث في المسجد مطلقاً.
وتوجد أشياء تمنع منها أيضاً:
4) الوطء. 5) الصيام. 6) الاعتكاف.
7) الطلاق، فيحرم طلاق الحائض، قال تعالى:?يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهنّ?.
?لكن يُستثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل يجوز فيها طلاق الحائض، في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة.
مثال: رجل تزوّج امرأة، عَقَدَ عليها ولم يدخل بها ولم يَخْلُ بها، وطلّقها وهي حائض، فإن الطلاق يقع، وأنه طلاق سنّة ولا يوصَف بأنه بدعة؛ لأنه لا عِدّة عليها، قال الله تبارك وتعالى:?يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها?.
المسألة الثانية: إذا كانت الحائض حاملاً،وهذا نادر.
إذا كانت حاملاً وهي حائض جاز الطلاق؛ لأنها حينئذٍ تعتدّ بوضع الحمل، لا بالحيض، قال تعالى:?وأُولات الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّ?وجاز الطلاق في هذه المسألة؛ لأن الحمل يقضي على الحيض، ولهذا الحامل تُسمّى عند العلماء (أمّ المعتدات) أو (أم العِدَد) لأن عدّة الحمل تقضي على كلّ عدّة، وحيض الحامل نادر قليل، ولهذا قال الإمام أحمد-رحمه الله-:"إنما تَعْرِف النساء الحمل بانقطاع الحيض".
المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عِوَض.
يجوز للإنسان أن يطلّق امرأته على عِوَض وهي حائض وهو (الخُلع).مثال: لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها شِقاق ونزاع، فطلبت منه الطلاق، فقال: لا أُطلقكِ إلاّ بدراهِم، أو ابذلِي دراهم وأطلقكِ، فبذلت دراهم وطلّقها، فهذا الطلاق يصحّ، ولا يكون طلاق؛ لأنه فسخ، حتى ولو كان حال الحيض، لما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة ثابت بن قيس، فقالت يا رسول الله: إني لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين، ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام (الكفر هنا هو كفر العشير) فقال النبي ?:"أتردّين عليه حديقته؟ "قالت: نعم، قال:"اقبل الحديقة، وطلّقها تطليقة".هنا لم يستفصِل-عليه الصلاة والسلام-هل كانت حائضاً أو غير حائض.
*الحيض يوجب أشياء:
1) الغُسُل.
2) البلوغ؛ لأن الحيض يحصل به البلوغ.
3) الاعتداد بالحِيَض، أنها تصير من ذوات الحيض لا بالأشهر؛ لأنها قبل أن تحيض عدتها بالأشهر. وهذا ما لم تكن عدتها عدة وفاة؛ لأنها إن كانت
عدّة وفاة فعدّتها بالأشهر سواء كانت حائضاً أو لم تكن حائضاً؛ لقوله تعالى:?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة
أشهر وعشراً?.
وبهذا انتهى ? باب الغسل وحكم الجنب ? يوم الجمعة 11/ 1/1424هـ
أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح(48/208)
من هو الحكيم الترمذى.؟
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[26 - 06 - 05, 10:36 م]ـ
اخوانى هل صاحب سنن الترمذى هو الحكيم الترمذى .. ؟؟
و ما حال الحكيم الترمذى ..
و ما هى ترجمته بارك الله فيكم
ـ[العاصمي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:38 ص]ـ
ليسا سواء ...
أبو عيسى صاحب الجامع من أئمة السنة و الأثر، أما المعروف بالحكيم ... فصوفي له أوابد، من أشهرها قوله بختم الولاية ...
و له ترجمة في لسان الميزان، يحسن الرجوع إليها.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:39 ص]ـ
لا يا أخي، ليس هو قط.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:42 ص]ـ
اقرأ هذا لعله يفيدك:
- الترمذي الحكيم:هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي،قال الإمام الذهبي -رحمه الله-في"سير أعلام النبلاء" (13/ 439):
((الإمام الحافظ العارف الزاهد ... وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل
.. وله حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه ..
قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِي:أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة،وقالوا:إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم وإنه يفضل الولاية على النبوة ...
وقال السُّلَمِي:هجر لتصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه.
قلت-الذهبي-: كذا تُكُلِّمَ في السُّلَمِي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، فياليته لم يؤلفه،فنعوذ بالله من الإشارات الحلاّجيّة و الشَّطحَاتِ البِسْطَامِِيَّة وتَصوف الاتحاديَّة فواحزناه على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153])).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-في"لسان الميزان" (5/ 309):
((وذكره القاضي كمال الدين بن العديم صاحب "تاريخ حلب" في جزء له سماه "الملحة في الرد على أبي طلحة" قال فيه:
وهذا الحكيم الترمذي لم يكن من أهل الحديث ولا رواية له،ولا [علم له بطرقه وصناعته]،وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف عن الأمور الغامضة والحقائق حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاء واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء وطعن على أئمة الفقهاء والصوفية وأخرجوه بذلك عن السيرة المرضية، وقالوا إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة، وملأ كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة، وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة، وعلل فيها جميع الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها.
قلت-ابن حجر-: ولعمري لقد بالغ بن العديم في ذلك، ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة انهم طعنوا فيه لما ذكرته، ولم أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية، والله المستعان)).
قلت:والذي يبدو لي أنّ ابن العديم -رحمه الله-لم يبالغ فيما قاله البتة؛ فمن نظر في كتابه"نوادر الأصول"رأى صدق كلام ابن العديم وبان له زيغ الترمذي الحكيم عن السنة، وبيان هذا يحتاج لبسط ليس هاهنا مكانه،والله المستعان! ()
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- كما في"مجموع الفتاوى" (2/ 222):
((منها أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له. ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب "ختم الولاية" وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
وهو - رحمه الله تعالى- وإن كان فيه فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة - ففي كلامه من الخطأ: ما يجب رده ومن أشنعها ما ذكره في كتاب " ختم الولاية "مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما. ثم إنه تناقض في موضع آخر ; لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفردا عن الناس فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر وأبطل ذلك)).
منسوخ من بحث للشيخ خالد بن قاسم الردادي، في تخريج حديث دعوات أبي ذر ضضض
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:47 ص]ـ
قال الشيخ الفاضل/ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله تعالى:
والحكيم الترمذي فيه كلام وفي عقيدته خلل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/209)
قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير 13 ص:439
الإمام الحافظ العارف الزاهد أبو عبدالله محمد بن علي ابن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي
حدث عن أبيه وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وصالح بن عبد الله الترمذي وعتبة بن عبد الله المروزي ويحيى خت وسفيان بن وكيع وعباد بن يعقوب الرواجني وطبقتهم
وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل حدث عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي وغيرهما من مشايخ نيسابور فإنه قدمها وحدث بها في سنة خمس وثمانين ومئتين
وقد لقي أبا تراب النخشبي وصحب أحمد بن خضرويه ويحيى ابن الجلاء
وله حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه
ومن كلامه ليس في الدنيا حمل أثقل من البر فمن برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك
وقال كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره
وقال من جهل أوصاف العبودية فهو بنعوت أوصاف الربانية أجهل وقال صلاح خمسة في خمسة صلاح الصبي في المكتب وصلاح الفتى في العلم وصلاح الكهل في المسجد وصلاح المرأة في البيت وصلاح المؤذي في السجن
وسئل عن الخلق فقال ضعف ظاهر ودعوى عريضة
قال أبو عبدالرحمن السلمي أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم وإنه يفضل الولاية على النبوة واحتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب
وذكره ابن النجار فوهم في قوله روى عنه علي بن محمد بن ينال العكبري فإن ابن ينال إنما سمع من محمد الترمذي شيخ حدثهم في سنة ثمان عشرة وثلاث مئة
قال السلمي حدثنا علي بن بندار الصيرفي سمعت أحمد بن عيسى الجوزجاني سمعت محمد بن علي الترمذي يقول ما صنفت شيئا عن تدبير ولا لأن ينسب إلي شيء منه ولكن كان إذا اشتد علي وقتي كنت أتسلى بمصنفاتي
وقال السلمي هجر لتصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه
قلت كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير فياليته لم يؤلفه فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية فواحزناه على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله).
وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: 13 ص: 267
بل لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب ختم الأولياء بكلام وذكر انه يكون فى آخر الاولياء من هو أفضل من الصحابة وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك ولا ريب انه تكلم فى ذلك بكلام فاسد باطل لا ريب فيه ومن هناك ضل من اتبعه فى ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد انه خاتم الأولياء كابن عربى صاحب الفصوص وسعد الدين بن حمويه وغيرهما وصار بعض الناس يدعي ان فى المتأخرين من يكون أفضل فى العلم بالله من أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الى أمثال هذه المقالات التى يطول وصفها مما هو باطل بالكتاب والسنة والاجماع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23400&highlight=%C7%E1%CD%DF%ED%E3+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%EC
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العاصمي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:39 ص]ـ
اقرأ هذا لعله يفيدك:
-
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-في"لسان الميزان" (5/ 309):
((وذكره القاضي كمال الدين بن العديم صاحب "تاريخ حلب" في جزء له سماه "الملحة في الرد على أبي طلحة"
منسوخ من بحث للشيخ خالد بن قاسم الردادي، في تخريج حديث دعوات أبي ذر ضضض
صوابه: اللمحة في الرد على ابن طلحة.
و قد تقدم الكلام عن الكتاب قبل أيام.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:44 ص]ـ
(و قد تقدم الكلام عن الكتاب قبل أيام.)
أرجو ذكر الرابط:
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[27 - 06 - 05, 05:21 ص]ـ
أرجو ذكر الرابط:
هذا هو الرابط أخي الشيخ الحبيب:
من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30688&highlight=%28%D8%E1%CD%C9%29)
محبكم والداعي لكم / أبومحمد.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:37 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الحبيب، وهذا العهد بك، سبّاق إلى كل خير، شاكر، غير كافر:
يدُ المعروفِ غُنْمٌ حيث كانتْ - - تحمَّلها كفورٌ أو شكورُ
كما شكر الشّكور لها جزاء - - وعند الله ما كفر الكفورُ
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:19 ص]ـ
يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية:
((تكلم طائفة من الصوفية في ((خاتم الأولياء)) وعظموه كالحكيم الترمذي، وهو من غلطاته، فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي فإنه كثير التخليط)).
[مجموع الفتاوى 1/ 363]
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:47 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[05 - 12 - 09, 01:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/210)
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:01 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[23 - 12 - 09, 06:44 م]ـ
وقد عدّ الشيخ محمد إسماعيل كتاب ختم الولاية للحكيم الترمذى أخطر كتب الصوفية على الإطلاق. هامش (ص234أصول بلا أصول)(48/211)
هل هذا محقق
ـ[وائل سالم الحسني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:28 ص]ـ
يقول الحافظ إبن كثير:
.... أما ما روي عن الإمام بن حنبل، فقد روى الإمام البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده إلى حنبل عن عمه أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى "وجاء ربك والملك ... " قال أي ثوابه، قال الحافظ بن كثير كما نقله عن البيهقي في البداية والنهاية أن إسناده لا غبار عليه (أي صحيح).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:40 ص]ـ
هذه الرواية باطلة ولاتصح عن أحمد
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 367) (وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية أم لا) انتهى
قال المحقق جزاه الله خيرا في الحاشية (قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 143) وذكر أبو بكر الخلال فقال فد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء) انتهى وقال الذهبي في السير (13/ 52) (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) انتهى
راجع ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ص 478 وزاد المعاد (5/ 392) وراجع كلاما نفيسا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (16/ 405) على رواية حنبل 0 وسيأتي كلام للمصنف (6/ 315،388) تحت حديث رقم (734،744) وكذا (7/ 229) تحت الحديث (806) انتهى ما في الحاشية
======
وحنبل قد نقل عن الإمام أحمد أنه أول المجيء في قوله تعالى (وجاء ربك) بالثواب
وهذا خلاف النصوص المنقولة عن أحمد
وهذا النقل يحتج به عدد ممن ينسبون التأويل لأحمد
والصحيح أنه غلط من حنبل
قال ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 404
و قد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و قد بينه فى قوله (أو يأتى أمر ربك)
قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب المحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران قالوا و المجيء لا يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (و جاء ربك) أو (يأتى ربك) و قال المراد بقوله (تجيء البقرة و آل عمران) ثوابهما كما فى قوله و جاء ربك أمره و قدرته
وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال و لهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا
(((و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و صاحبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه))
و كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بإتفاقهم و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول) انتهى
(((قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (106 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق) عندما ذكر اختلاف رواية الأثرم وحنبل في النقل عن الإمام أحمد رجح رواية الأثرم، فقال: والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف!.))) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=16553#post16553(48/212)
عمر بن الخطاب يسبق حكومة النرويج بأربعة عشر قرنا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:51 ص]ـ
شاهدت قبل أيام مقابلة في إحدى الفضائيات مع بعض أفراد الحكومة النرويجية يفتخرون فيها بأن لهم مؤسسات تعنى بإبقاء شيء من موارد بلادهم لأجيالهم القادمة. وبدى لي أنهم سبقوا الجميع إلى ذلك، وبينما كنا نقرأ صحيح البخاري هذه الليلة قرأنا الحديث التالي في كتاب المزارعة، قال عمر رضي الله عنه: " لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ".
فهذا أمير المؤمنين قبل أربعة عشر قرنا لم يقسم الأرض المفتوحة بل تركها خراجية كي ينال الأجيال القادمة شيء منها.
رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، لم يكن عدلك قاصرا على أبناء جيلك بل الأجيال القادمة.
والله أعلم(48/213)
هل يجب على المرأه تغطية كفيها فى الصلاة
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:01 ص]ـ
هل كفين المرأه عورة فى الصلاة؟
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:02 ص]ـ
قال صاحب دليل الطالب
(و الحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة إلا وجهها)
و فى رواية عن الامام يجوز لها كشف الوجه و الكفين و وافقه على ذلك الشافعى ..
و شيخ الاسلام ابن تيميّة رجّح جواز كشف المرأة لوجهها و كفيها و قدميها فى الصلاة و الله أعلم ..
و لعل المشايخ يفيدونا بشىء ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 05, 01:17 م]ـ
الأخ الحنبلي السلفي أظنه على علم بها في مذهب الحنابلة .. حيث فيها تفصيل
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:12 م]ـ
لو ترجعين إلى (جلباب المرأة المسلمة) للشيخ - الإمام بحق - محمد ناصر الدين الألباني
ففيه غنية عن عقيرة كل خطيب وهو مشهور معروف تجدينه أينما كنت - إنشاء الله -
وله في ذلك أشرطة مباركة مفيدة واعبة بعنوان " حجاب المرأة المسلمة"
والشيخ يقرر عدم (وجوب تغطية الوجه والكفين) إذا انتفت الموانع الأخرى كفتنة الجمال وغيرها .. ويسوق الأدلة الكثيرة على ذلك .. راجعيه تنتفعي .. وادعي الله لنا ..
والله أعلم
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:43 م]ـ
الأخ العمانى جزاك الله خيرا ولكنى أظن ان كتاب جلباب المرأة المسلمه يتكلم عن شروط الحجاب الشرعى و أنا أسال عن حكم تغطيه اليدين فى الصلاة ..
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:59 م]ـ
يقول العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها: " وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ويجوز أن تكشف كفيها!! فأيهما أولى بالستر؟! أليس الكفان؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.
وأعجب أيضاً من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز أن تكشف وجهها!! فأيهما أولى بالستر؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه؟!.
الجواب: أبداً هذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام.
(إلى أن قال رحمه الله): " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.
(فتاوى المرأة المسلمة 1/ 403ـ404).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:09 م]ـ
أرجو أن يركز الإخوة على السؤال المطروح
تغطية الكفين في الصلاة.
بقية المباحث نوقشت مرارا في الملتقى.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:33 م]ـ
كان ردى عن كشفها فى الصلاة ..
و ارجعى يا أختى ان أردتى القرآءة الى الشرح الممتع ..
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:51 م]ـ
أخى أبو حذيفه الحنبلى جزاك الله خيرا فقد وجت ما اريد فى الشرح الممتع و هذا نصه للفائدة
«وعورة رَجُلٍ وأَمَةٍ، وأُمِّ وَلَدٍ، ومُعْتَقٍ بعضُها، من السُّرَّة إلى الرُّكبة ... »، بدأ المؤلِّف يفصِّل في العورة. فالعورة في الصَّلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلَّظة، ومخفَّفة، ومتوسِّطة. فالمخفَّفة: عورة الذَّكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفَرْجَان فقط، أي: إذا سَتَرَ قُبُلَهُ ودُبُرَه فقد أجزأه السَّتْرُ، ولو كانت أفخاذهُ بادية. والمغلَّظة: عورة الحُرَّة البالغة؛ فكلُّها عَورة إلا وجهها؛ فإنه ليس عورة في الصَّلاة، وإن كان عورة في النَّظر، ونحن نضطر إلى أن نعبِّرَ بكلمة عورة، ولو كُنَّا في باب ما يجب ستره في الصَّلاة تبعاً للمؤلِّف، ولو صَلَّت في بيتها وليس عندها أحد لَوَجَبَ أن تَسْتُرَ كلَّ شيء إلا وجهها.
و لكنى اريد رأى الأجماع .. و هل اذا اظهرت المرأه كفيها فى الصلاة تكون صلاتها باطله .. و بارك الله فيكم
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:01 م]ـ
«وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَة إلا وَجْهَهَا»، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمان. وقال: إن النِّساء في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كُنَّ في البيوت يلبسن القُمُص، وليس لكل امرأة ثوبان (3)، ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَلَّت فيه (4)، فتكون القدمان والكَفَّان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النَّظر. وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظَّاهر إنْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطنُ قدميها، وعلى كلام المؤلِّف لا بُدَّ أن يكون الثَّوب ساتراً لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكَفَّان، ولا يبقى إلا الوجه،
هذا ايضا فى الشرح الممتع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/214)
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:29 ص]ـ
اجماع؟
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:02 ص]ـ
أقصد رأى الإجماع ... يعنى إجماع العلماء ... هل اجتموعوا على ان الكفين عورة فى الصلاة ام لا
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 05:26 ص]ـ
أختى هل ما بعد أوردت لك من الخلاف .. يقال أنّه هناك اجماع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:18 ص]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6|364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها". وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"». ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: «قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد رُوِيَ نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل».
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:46 ص]ـ
كيف يكون اجماعا و القول بعدم كشفهما رواية فى مذهب الحنابلة
راجع المغنى (671/ 1)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:57 ص]ـ
وقد روى ذلك ابن عبد البر عن أبي بكر بن الحارث كذلك، وظاهر لفظه أن أبا بكر قد خالف إجماع العلماء من قبله. كما أن ابن عبد البر قد نقل تلك الرواية عن الإمام أحمد.
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:22 ص]ـ
أخى محمد الأمين جزاك الله خيرا
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:54 ص]ـ
يعني جواز كشف الكفين للمرأة في الصلاة مجمع عليه ام لا؟؟
هناك من ينقل الإجماع ثم يظهر ان هناك رأي عند الحنابلة بأن تغطية الكفين للمرأة واجب في الصلاة
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[21 - 09 - 06, 01:37 م]ـ
قال ابن جرير الطبري رحمه الله:
"وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ( http://http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=24&nAya=31) : قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ , يَدْخُل فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْل , وَالْخَاتَم , وَالسِّوَار , وَالْخِضَاب. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ ; لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ عَلَى كُلّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُر عَوْرَته فِي صَلَاته , وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِف وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلَاتهَا , وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُر مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا أَنْ تُبْدِيه مِنْ ذِرَاعهَا إِلَى قَدْر النِّصْف. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعهمْ إِجْمَاعًا , كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِي مِنْ بَدَنهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ ; لِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة فَغَيْر حَرَام إِظْهَاره. وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَار ذَلِكَ , كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّه تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لِأَنَّ كُلّ ذَلِكَ ظَاهِر مِنْهَا.
"
ذكر ابن جرير الاجماع فهل نقل عن احد قبل ابن جرير رحمه الله اوجب عليها ان تغطي وجهها في الصلاة؟
ـ[أم العرب]ــــــــ[21 - 09 - 06, 03:17 م]ـ
أخي العماني:
أود أن أنبههك على أمر أحسبه زلة قلم بإذن الله ..
لايجوز كتابة إنشاء الله على هذا النحو .. فمعناها خلاف المشيئة وهي لا تجوز في حق الله ..
ففي لسان العرب:
أَنْشَأَه اللّه: خَلَقَه. ونَشَأَ يَنْشَأُ نَشْأً ونُشُوءاً ونَشَاءً ونَشْأَةً ونَشَاءَةً: حَيي، وأَنْشَأَ اللّهُ الخَلْقَ أَي ابْتَدَأَ خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرى؛ أَي البَعْثةَ.
والاسْتِنْشاءُ، يهمز ولا يهمز، وقيل هو من الإِنْشَاءِ: الابْتِداءِ.
والله أعلم
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 06, 03:34 م]ـ
لا دليل على تغطية الكفين والقديمن في الصلاة
وبهذا يقول شيخ الاسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:23 م]ـ
الخلاف شاذ
كما ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله
وأما الاجماع فابن جرير الطبري - رحمه الله وكذا ابن عبدالبر في كثير من الأحيان لهما اصطلاح خاص في ذكر الاجماع
فالاجماع الذي ذكره ابن جرير الطبري لايمنع من وجود الخلاف الشاذ
كما هو واضح
الكلام في تغطية الكفين في الصلاة
أما في غير الصلاة فتلك مسألة أخرى
وأما كلام الأخ الكريم العماني - وفقه الله في الثناء على كتاب الشيخ المحدث الجليل الألباني - رحمه الله فهو محل بحث ونظر
ليس هذا موضع بسطه
وهنا مسألة وهو تغطية الوجه في الصلاة إن صلت في مكان عام
فيجوز لها تغطية وجهها في هذ1ه الحالة وإن كانت في الصلاة
كما ذكر ذلك أهل العلم
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/215)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:33 م]ـ
أما الأخت أم العرب
فلتنظر في الروابط التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=120632#post120632
---
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33570&highlight=%C5%E4%D4%C7%C1+%C7%E1%E1%E5
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 11 - 06, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أختي الكريمة: مسلمه سلفيه. هل كفين المرأه عورة فى الصلاة؟
روى الإمام مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه؛ أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها.
والأثر صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وقد اختلف العلماء في رفع هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ووقفه على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والأصح كونه موقوف كما ذهب إلى ذلك كبار نقاد الحديث، مثل أبي حاتم الرازي، والدارقطني.
وقد أجمع العلماء الذين تناولوا هذا الأثر بالتحقيق أن أم سلمة ترى أنه للمرأة أن تخرج يديها في الصلاة على حد علمي.
والمعنى اللغوي للدرع يؤيد وجود فتحتين لخروج اليدين منه، ولو كانت أم سلمة ترى أن اليدين عورة في الصلاة لأوضحت ذلك، حيث أن الذي يراجع الأثر يرى أنها كانت دقيقة في وصفها حيث تعنت ووصفت الدرع بأنه سابق يغطي ظهور قدمي المرأة.
واليد كما ذهب ابن منظرور هي: من أطراف الأصابع إلى الكف.
وذهب ابن عبد البر إلى أن ميمونة أم المؤمنين ترى أن المرأة يمكنها إخراج يديها عند صلاتها.
وطبعا لن تذهب أمهات المؤمنين إلى ماذهبن إليه إلا عن دليل شرعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في تعليم أمهات المؤمنين وتوجيههن، والله أعلم وأحكم.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 05:24 م]ـ
حديث أم سلمة ضعيف ,موقوفا ومرفوعا, وعلته جهالة أم محمد بن زيد بن قنفذ, وعليه فإنه يستصحب الاصل في المرأة داخل بيتها بعيدة عن نظر الأجانب, وهو جواز ظهورها أمام محارمها في ثياب مهنتها مبدية شعرها وقدميها ويديها وعنقها
واستثني الشعر بحديث
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
وأما غيره فلم يصح منه شيء كحديث أم سلمة وحديث لعائشة رضي الله عنها في ذلك وهو كما قال الإخوة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين وكذلك المرداوي الحنبلي ونسب ذلك إلى المزني ايضا أما أنه مذهب الشيخ الألباني فإني في حيرة من ذلك فقد سمعت منه في بعض الأشرطة اشتراط تغطية القدمين في الصلاة
ولتطمئن الأخت إلى هذا فليس من شيء يصح يعتمد عليه للقول بشرطية تغطية اليدين والقدمين وعليك باستصحاب الاصل والدليل على المدعي
كل هذا في بيتها لا ينظر إليها أجنبي أما في المسجد فالأمر بين
والحمد لله رب العالمين
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[03 - 11 - 06, 05:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
للعلم: فيما يخص أم محمد بن زيد بن قنفذ:
1 - هي أم حرام بنت سليمان بن ماتع، واسمها آمنة، واسم أمها: هند بنت مالك بن عبد بن خولان.
2 - وقد وثقها الإمام مالك؛ بإخراجه لها في الموطأ، فهو لا يخرج إلا لمن هو ثقة عنده؛ لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: " مالك أثبت الناس، ولا تبالي ولا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني" وأم حرام وابنها من أهل المدينة.
وقال ابن المديني: "كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء".
3 - والأثر السابق الذي روته عن أم سلمة أم المؤمنين رواه ابنها عنها وابنها ثقة؛ لذلك فروايته تزيدنا ثقة بأنها ثقة؛ حيث أنها لم تعرف بالضعف، لذلك فروايته عنها قوتها.
4 - وأم حرام تعتبر من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، وهؤلاء وثقهم العلماء لخيرية هذه القرون، لذلك فإن أحاديثهم مخرجة في أشهر كتب السنة، وخاصة في الصحيحين.
والله أعلم وأحكم
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 02:49 م]ـ
الحمد لله أما بعد
فأود تنبيه أخينا إلى خطئه في قوله: إن أم محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ هي أم حرام
الصحيح أنها أم محمد
وليس أم حرام
قال ابن سعد في الطبقات:
أم محمد بن يزيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها أم حرام بنت سليمان بن ماتع وأمها هند بنت مالك بن عبد بن خولان روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن أمه قالت قلت لأم سلمة فيم تصلي المرأة من الثياب قالت في الخمار والدرع الذي يواري ظهور القدمين.
ولاباس عليك أخي
فقد رددت العلم إلى الله بارك الله فيك
موفق أخي وزادك الله حرصا.
أخوك أبو عبد الله طارق الحمودي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/216)
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 02:50 م]ـ
الحمد لله أما بعد
فأود تنبيه أخينا إلى خطئه في قوله: إن أم محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ هي أم حرام
الصحيح أنها أم محمد
وليست أم حرام فأم حرام أمها
قال ابن سعد في الطبقات:
أم محمد بن يزيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها أم حرام بنت سليمان بن ماتع وأمها هند بنت مالك بن عبد بن خولان روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن أمه قالت قلت لأم سلمة فيم تصلي المرأة من الثياب قالت في الخمار والدرع الذي يواري ظهور القدمين.
ولاباس عليك أخي
فقد رددت العلم إلى الله بارك الله فيك
موفق أخي وزادك الله حرصا.
أخوك أبو عبد الله طارق الحمودي
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[03 - 11 - 06, 03:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد
أخي الكريم: طارق الحمودي، جزاك الله خيرا،وجعلك مباركا حيث ما كنت. لقد أفادتني ملاحظتك السابقة في أمر مهم لا أستطيع تبيانه في هذا المقام.
نعم هي: أم محمد.
وللفائدة:
قال ابن سعد:
" وأمها أم حرام بنت سليمان بن ماتع، وأمها هند بنت مالك بن عبد بن خولان ".
والله أعلم وأحكم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[03 - 11 - 06, 04:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد.
وللفائدة أيضا:
فقد قال ابن حجر عن والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ:
" أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أم سلمة: في الصلاة في الدرع. وعنها ابنها. قلت ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة"
فالذي يظهر أن ابن سعد يطلق عليها أم محمد وابن حجر أم حرام، لذلك ترجح لي أن الاسم الأول الذي ذكره ابن سعد ما هو إلا اسمها، ويمكن أنه بسبب خطأ ما قد وجد عند تحقيق كتاب الطبقات الكبرى أو نسخه وردت كلمة أمها قبل كلمة أم حرام.
والله أعلم وأحكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 06, 06:22 م]ـ
راوية الحديث –أم حرام– مستورة، قال عنها الذهبي في ميزان الاعتدال (7|477): «لا تُعرَف». ولذلك قال الألباني في "تمام المنة" (ص161): «لا يصح إسناده لا مرفوعاً ولا موقوفاً، لأن مداره على أم محمد بن زيد، وهي مجهولة لا تُعرف». ومالك لم يرو عنها مباشرة، فليس هذا توثيقاً.
على أية حال أخرج النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله r: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: «فكيف يصنع النساء بذيولهن؟». قال: «يرخين شِبراً». قالت: «إذاً ينكشف أقدامهن!». قال: «فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه». قلت: أصل الحديث صحيحٌ متفقٌ عليه، ولكن زيادة "فقالت أم سلمة ... "، فما بعدها هي مدرجة من قول نافع وليس من قول ابن عمر. ولذلك لم يخرجها لا البخاري ولا ومسلم مع إخراجهم لهذا الحديث عن نافع وعن غيره عن ابن عمر t. والله أعلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 07:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أخي الكريم: محمد الأمين.
1 - قال الإمام أحمد بن حنبل: " مالك أثبت الناس، ولا تبالي ولا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني".
وقال ابن المديني: "كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء".
هل يفهم من قول العلماء السابق ما ذهبت إليه:
" ومالك لم يرو عنها مباشرة، فليس هذا توثيقا ً"؟
2 - " قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
3 - قال ابن الصلاح: " قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه " فهذا المجهول يحتج بروايته ... وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سُليم بن أيوب الرازي، قال: " لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحاكم ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن" قلت "القول لابن الصلاح": ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم "
وقال ابن الصلاح: " قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ... وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد.
4 - و الدارقطني ذهب إلى صحة هذا الأثر موقوفا على أم المؤمنين أم سلمة وقال: وهو الصواب.
س فهل تكون أم محمد بعد ذلك كله ثقة أم مستورة؟
وعلى كل حال:
قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران:159].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} [الحجرات:12].
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/217)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:54 م]ـ
الأخ الفاضل طالب علم
1 - لاحظ: "رجل روى عنه مالك" "يحدث عنه مالك". يعني أدركه وسمع منه. ولذلك وصفها الذهبي بأنها «لا تُعرَف».
ثم أقوالهم ليست على إطلاقها. فقد روى مالك عن جماعة من الضعفاء مثل:
عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري
عاصم بن عبيد الله
عمرو بن أبي عمرو
شريك بن أبي نمر
عطاء الخراساني
داود بن الحصين الأموي
وإنما يحمل على الغالب. قال الشيخ محمد خلف سلامة: والقول بتوثيق جميع شيوخ مالك بلا استثناء، مذهب ضعيف أو لا يخلو من تساهل.
2 + 3 هذه المسألة أشبعت بحثاً في المنتدى. على أن القول الأخير هو عن الوحدان وليس عن المستورين. وعلى أية حال فهو يحتاج لتوضيح إذ أن الشيخان قد أخرجا للرجال الوحدان في الشواهد لا في الأصول.
4 - قول الدارقطني "وهو الصواب" لا يقصد أبداً تصحيح الحديث. وهذا كثير تجده في كتب العلل، بعد ذكر الخلاف يقول الناقد: "هذا الصواب" يعني هذا هو أصل الحديث. وقد يكون ضعيفاً لأنه من طريق منقطع أو عن راو متروك.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1|103): «سألت أبي عن حديث رواه قبيصة عن سفيان (الثوري) عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن النبي ? في صلاة الكسوف ركعتين؟». قال أبي: «هذا الصحيح». قلت: «لأن بعض الناس روى عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو عن النبي ?. والصحيح هذا الذي رواه الثوري. والسائب وهو والد عطاء بن السائب وليس له صُحبة. وأراد أبي ? أن الصحيح من حديث أبي إسحاق مُرسَل».
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 11 - 06, 05:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
الأخ الفاضل: محمد الأمين.
أنا العبد الفقير إلى الله، الغني به: طالب العلم عبدالله، والملقب في المنتدى بـ: عضو جديد، لم يتسنى لي الاطلاع على كل المناقشات.
ولأنكم ناقشتم الموضوع كما ذكرت واقتنعتم بما توصلتم إليه، فصدقت لا داعي للنقاش الآن لأنه سيكون عقيما.
قال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 148].
ويجدر بي الآن توضيح أمر مهم وهو: أني أقدر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى اللهم آمين، وأعتبره من مشايخي، لأني تعلمت منه الشيء الكثير من خلال أشرطة دروسه المباركة، ويندر أن يجود الزمان بمثل الشيخ الألباني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 02:12 م]ـ
بارك الله في الجميع واظن أنه يكفي هذا فلا داعي للتطويل
حفظكم الله وسدد خطاكم(48/218)
مسألة شائكة: ما حكم سكن أكثر من عائلة في شقة واحدة؟
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:31 ص]ـ
أيها الإخوة الفضلاء مسألة شائكة:
قد يحتاج بعض الناس إلى أن يسكنوا في شقة واحدة - أقصد أسرتان أو أكثر في شقة واحدة
طبعا الحمام مشترك وكل معه زوجه
فماذا لو خرج زوج أحدهما من البيت؟ هل هناك حرج؟ هل يلزم زوج الأخرى الخروج من البيت؟ تعرفون أن هذا موضع فتنة عظيم , فقد تنام زوجته فيبقى في الشقة هو والأخرى أو .. أو ... أو
احتمالات كثيرة في شقة مغلقة
بالطبع هذه مسألة تريد بحثا طويلا ونظرا في الأدلة سواء من جهة التأصيل أو من جهة التنزيل
وهل يستدل لها بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من المؤاخاة بين فلان وفلان
وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي أيوب الأنصاري فهل النبي كان معه زوجه
نعم الخلوة نسبية فقد تكون خلوة في غرفة أو شقة أو بيت أو قصر هذا يحدث في العمائر الكبيرة والصغيرة كثيرة أن لا يكون في البيت إلا فلان في شقة وفلانة في شقة قريبة فلا يقال بأن من كانت وحدها في قصر كبير فيه العشرات من الغرف و في البيت رجل لا يحل لها بأن هذا ليس بخلوة هذه خلوة و لا شك
يجب أن يفرق بين الضرورة و بين غيرها فالنبي صلى الله عليه و سلم حين قدم مكة لم يكن له بيت ثم أنه هاجر فقط مع أبي بكر رضي الله عنه و لم يكن معه نساءه وبقاء النبي صلى الله عليه و سلم لمدة معينة
ولكن الفتنة قائمة وإن جلس أسبوعا
وأكيد نفس المشكلة لو زارت زوجي أمرأة ثم ذهبت زوجي إلى النوم لكن لا حرج لو كانت زيارة قصيرة والكل مستيقظ؟ هل هناك حرج في هذا؟
هذه مسألة واقعة سئلت عنها من طلبة مغتربين يسكنون في شقة واحدة كل مع وزجه
فأرجو الاهتمام خاصة وهو فقراء لا يملكون إلا ما يسد جوعتهم وقد لا يملكون
وهناك مسألة لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع و هي: لو أن هذه العائلات في بلاد كفر مثلا و يخشى الرجل على زوجته لو تركها وحدها و يسكن مع آخر و عائلته ممن يثق به حتى يحفظ بعضهم بعضا فهل هذا يجوز؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:20 ص]ـ
السؤال:
أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة، فهل يجوز كشف الزوجتين لوجهيهما أمام بعضهما البعض علماً بأنهما مستقيمان؟.
الجواب:
الحمد لله
العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة)، وقال: (إياكم والدخول على النساء) قالوا: يا رسول الله: أرأيت الحمو – والحمو أقارب الزوج – قال: (الحمو الموت).
ودائماً يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال: يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت فيغويهم الشيطان ويزني بها – والعياذ بالله – يزني بحليلة أخيه وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم: أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف حتى ولو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس وأبر الناس فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشهوة الجنسية لا حدود لها لاسيما مع الشباب.
ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت واحد وأحدهما متزوج؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج يُخرج معه زوجته إلى العمل؟
الجواب: لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند إنفراده، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه وتكون المرأة في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل، لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول: لماذا تفعل هذا؟ ألا تثق بي؟
فالجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يغويك وتدعوك نفسك قهراً أو قصراً عليك فتغلب الشهوة على العقل، وحينئذ تقع في المحظور، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا غضب من أجل هذا فليغضب ولا يهمك.
هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤاً من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل.
أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخ زوجها لأنه أجنبي منها، فهو منها كرجل الشارع تماماً.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 806
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13261&dgn=4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/219)
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 10:07 ص]ـ
بارك الله فيكم ورحم الله الشيخ الجليل العثيمين
لكن الواقع أن هذا الحل لا يكفي
فقد تحتاج المرأة -التي أحكم عليها الباب غلقا- إلى الخروج لقضاء الحاجة مثلا
أفنقول إذًا يصنع لكل قسم من الشقة حماما مستقلا
لا شك أن هذا قد يكفله أكثر مما لو سكن وحده والأمر ليس من أجل عدة أيام بل أشهر وسنين
وماذا لو كان الأمر بالليل والكل نائم أفيغلق كل زوج بابه بمفتاح ويخفيه ثم إذا أرادت امرأة الخروج للحاجة بالليل -وما أكثره عند النساء المتزوجات شفاهن الله- أيقظت زوجها فذهب معها ورجع معها درءا للمفاسد
وماذا لو حصلت الزوجة على المفتاح -وهو سهل ميسور- أليست الفتنة قائمة؟
أقول هذا طلبا لحل واقعي فوالله جماعة من طلبة الأزهر عندنا من بلاد روسيا يبحثون عن حل
وقد سألوا بعضهم فقالوا: أن هذا الأمر لكم فيه سلف وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
فإن كان في كلامي خطأ فأرشدوني
وإن كان فيه إطالة فبماذا أجيبهم؟
وإلا فسيفتيهم من لا يعلم
وما أكثرهم لا كثرهم الله
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:34 ص]ـ
بما أن هذه المسألة واقعة أتمنى من أحد الأخوة أن يتوجه بهذا السؤال إلى دار الإفتاء بالمملكة
ويطرحه على عدد من العلماء ليخدم إخوانه الذين نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم
ولا يخفاكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"رواه مسلم
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الإفادة(48/220)
نسي التشهد الأول؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أخبرني احد الاخوة أن الامام نسي التشهد الأول قام من السجود ثم عاود الجلوس مره اخرى طبعا قام معه المصلين وجلسوا للتشهد الا شخص واحد اكمل صلاته وخالف الامام. وبعد ان انهوا صلاتهم قال لهم هذا الشخص بان التشهد الاول من السنة وان الفرض يقدم على السنة ويجب عليهم اعادة صلاتهم
فما قول الأخوة في هذا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:57 ص]ـ
وعليكم السلام
حديث عبدالله بن بحينة في الصحيحين: أن النبي نسي التشهد الأوسط ولم يرجع إليه
وإنما سجد للسهو سجدتين قبل السلام وهو الواجب في مثل هذا الحال
الشافعية قالوابسنيّة التشهد الأوسط وسنيّة سجود السهو له حال نسيانه وبتحريم الرجوع له في حال
تركه، والحنابلة قالوا بوجوبه، وبوجوب سجود السهو في حال تركه نسيانا، وبتحريم الرجوع
له بعد الشروع في قراءة الركعة الثالثة 0
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[28 - 06 - 05, 04:31 ص]ـ
إليك هذه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30142
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 08:57 ص]ـ
بارك الله فيكما واحسن الله اليكما
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:36 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[رام]ــــــــ[29 - 06 - 05, 01:13 م]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
حكم صلاة من ترك التشهد الأول ناسيا أو متعمدا
س: إذا صلى الإمام الصلاة وقام ولم يتشهد التشهد الأول ونبه ولم يرجع وعندما سلم من الصلاة نبه وسلم ولم يسجد وبعد السلام قال له بعض المأمومين لم لم تسجد؟ فقال ذهب محله فماذا عليه هل عليه الإعادة لأنه ترك واجبا عمدا وإذا كان جاهلا والمأمومون يجهلون الحكم فماذا عليهم؟ أفتونا مأجورين.
ج: التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالما بالحكم ذاكرا فإن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فإن تعمد تركه بطلت صلاته أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام فإن لم يفعل فقد اختلف في بطلان الصلاة بذلك أي بترك سجود السهو بعد السلام، سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني: (فإن ترك الواجب عمدا فإن كان قبل السلام بطلت صلاته لأنه أخل بواجب في الصلاة عمدا، وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته لأنه جبر للعبادة خارج منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج وسواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام، وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة ونقل عنه التوقف). انتهى المقصود.
وبهذا يعلم أن الصواب صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة على الجميع إلا إذا كان الإمام قد تعمد الترك لما يشرع الإتيان به قبل السلام مع العلم بالحكم الشرعي، فإنها تلزمه الإعادة لكونه ترك واجبا بدون عذر شرعي، أما المأموم فعليه أن يسجد للسهو إذا لم يسجد إمامه بعد السلام في قول الأكثرين كما في المغني لأن السهو ينقص صلاة الجميع، فإذا لم يسجد الإمام لجبران النقص الحاصل بالسهو، وجب على المأموم السجود، سواء سجدوا فرادى أو عينوا من يومهم في ذلك لأن الإمام لما امتنع من الواجب انقطعت تبعيتهم له ووجب عليهم الاستقلال بأداء الواجب كما لو سلم عن نقص ونبهوه فلم يرجع للصواب فإنه يلزمهم أن يكملوا صلاتهم فرادى أو بإمام منهم لوجوب تكميل الصلاة على الجميع فلما امتنع منه الإمام انقطعت تبعيتهم له، فإن لم يسجدوا لم تبطل صلاتهم لأنه واجب خارج الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كالأذان والإقامة وكجبرانات الحج والله سبحانه وتعالى أعلم.
من برنامج (نور على الدرب). الشيخ عبد العزيز بن باز
الرابط
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02426(48/221)
العين المنغمرةفي غيرهاإذالم يظهرأثرهافهل هي كالمعدومةحكماًأولا؟ هل يصح هذا التمثيل لها
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:08 م]ـ
ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده قاعدة: (العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟)
وقد أشكل علي التمثيل لهذه القاعدة بالكحول المضافة إلى العطورات إذا كانت بنسبة يسيرة –كما مثل لها بذلك الإمام الفقيه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-
ووجه الإشكال عندي:أنه وإن لم تكن هذه العطور مسكرة إلا أن الكحول لم تضف إليها من قبل المصنِّع إلا لوجود أثر لها في منع تطاير العطر فهي لم تضف إلا لوجود أثر لها وفائدة , ومن هنا أشكل علي دخولها في القاعدة ,
فهل يفيدنا أحد الإخوة بحل هذا الإشكال عندي وجزاكم الله خيرا,,,,,,,
تنبيه:السؤال يتعلق بصحة إدراج هذا المثال في هذه القاعدة , وليس مطروحاً للاستفسار عن حكم هذه العطورات ,
فأرجوا أن يتنبه الإخوة لذلك , حتى لا تتجه المشاركات إلى بيان حكم هذه العطورات, أو يُظن أن الموضوع مكرر, وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:44 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14363&highlight=%C7%E1%C8%D1%C8%ED%DF%C7%E4
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:36 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك,,,
هل عند الإخوة مزيد؟؟؟؟؟(48/222)
تخصيص يوم لزيارة القبور بين المذهبة والدليل
ـ[نصر]ــــــــ[27 - 06 - 05, 03:28 م]ـ
الناس في زيارة القبور بين التفريط والإفراط
وأريد أن يشارك الأخوة في بحث مسألة:
تحديد يوم معين لزيارة القبور كالذين يفعل من بعض العامة من تخصيص يوم الجمعة أو الأعياد والاربعين وغيرها.
ذاكرين:
1/ أقوال المذاهب الأربعة في ذلك.
2/ أقوال المحققين من أهل العلم.
3/ الأحاديث الواردة في الميزان.
مشاركتي تتمثل في نقل بعض فتاوى العلماء المحققين وهي كالتالي:
الأمام / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر
س: ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟
ج: لا أصل لذلك، والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz03043
==================================
حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور
س: هل تخصيص العيدين لزيارة القبور له أصل؟
ج: لا أعلم لذلك أصلا وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك.
====================================
الإمام / محمد بن عثيمين رحمه الله
ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟ وهل الزيارة للأحباء أم للأموات فيها؟
الجواب:
ليس له أصل , فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع لأن ذلك
لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا أعلم أحد من أهل العلم قال به.
أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة مع ذلك فلم يذكروا في هذا أثراً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المصدر: شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور (عبدالله الحمادي) 569 ينقل عن: 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص42
============================
العلامة / عبدالله بن جبرين حفظه الله
ما حكم تخصيص يوم لزيارة البقيع؟
الجواب:
لا دليل على تخصيص يوم واحد من كل أسبوع، ولا يُنقل في ذلك من فضل زيارة القبور يوم الجمعة أو يوم السبت وأنهم يعرفون من يزورهم في هذا اليوم ونحو ذلك لا صحة لشيء من تلك النقول، فمتى تيسر للإنسان زيارة المقبرة فله ذلك، وكذا متى أحسَّ في قلبه بقسوة فإنه يزورها حتى يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويدعو للموتى.
http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=128711
================================
العلامة / عبدالعزيز الراجحي حفظه الله
في منطقتي يذهب الناس في العيدين بعد صلاة الفجر إلى زيارة القبور، ويدعون لهم، مثل الابن يذهب إلى قبر أبيه وأمه وجده، وغيره من الأقارب، فهل يوجد دليل على هذا؟
لا أعلم دليلا على تخصيص يوم العيد، وإنما يزور الإنسان القبر في كل وقت، ليس هناك وقت محدد يزور الإنسان فيه قبر قريبه، ويسلم عليه، ويدعو له، ويترحم عليه، ثم ينصرف، ولا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يجلس عنده، ولا يصلي في المقبرة، كل هذا من وسائل الشرك، إنما يدعو له وينصرف؛ لأن الزيارة الشرعية فيها فائدتان: فائدة للحي، وفائدة للميت.
فائدة الميت: أن تدعو له وتترحم عليه، وفائدة لك - أيها الحي - أن يرق قلبك، وتتذكر الآخرة، وتتذكر مصيرك، وأنك صائر إلى ما صار إليه، تسلم عليه تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تغمده برحمتك، وتنصرف، في أي وقت، لا أعلم أن هناك وقت محدد، لا يوم العيد ولا يوم الجمعة، ولا غيرها؛ لأن هنا يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على التخصيص.
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&docid=1&page=Ansr00057.Htm
=========================================
العلامة / صالح الفوزان حفظه الله
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/223)
كيف تكون زيارة القبور؟ وهل يجوز الدعاء للأموات عند القبر؟ وهل يكون الواقف أمام القبر مستقبلاً القبلة أم مستدبرها؟ وما أفضل الأيام لزيارة القبور إذا كان هناك فضيلة؟ وهل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف كرمز يدل على القبر لكي يستدل عليه الزائر؟
الجواب:
زيارة القبور بقصد الدعاء للأموات المسلمين والترحم عليهم وبقصد الاعتبار والتذكر زيارة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة)) ([1])، وإنما تكون مشروعة في حق الرجال، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) ([2])، وفي لفظ: ((لعن الله زائرات القبور)) ([3])، وهذا يدل على شدة تحريم زيارة النساء للقبور، لما فيهن من الفتنة؛ ولأن المرأة ضعيفة قد يحصل منها ما لا يجوز من الأفعال والأقوال كالجزع والنياحة.
وكذلك إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم، كما يُفعل اليوم عند الأضرحة، فهذه زيارة شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء.
وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة عندها والدعاء عندها بحيث يظن أن في ذلك فضيلة، فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ([4])، ونهى وشدد عن البناء عليها ([5])، وعن إسراجها ([6]) والكتابة عليها ([7])، وعن تجصيصها ([8])؛ لأن هذه الأفعال من وسائل الشرك.
وإذا زار القبر الزيارة الشرعية فإنه يقف أمام وجهه ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم عليه، وليس للزيارة وقت محدد ولا يوم معين، ويجوز وضع حجر على القبر ليعرفه إذا زاره ([9])، ولا يجوز أن يكتب عليه شيئًا ([10])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور؛ لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها ووقوع الشرك عندها، وسواء كانت الكتابة حرفًا أو أكثر كل ذلك محرم وممنوع لما يؤول إليه من الشرك وتعظيم القبور والغلو بها.
_______________________
([1]) انظر: "فتح المجيد" (1/ 284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.
([2]) رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/ 671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (( ... فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت))، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/ 216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: (( ... فزرورها فإن في زيارتها تذكرة)).
([3]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله ص ... )، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
([4]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/ 229)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/ 216)، ورواه الترمذي في "سننه" (2/ 4)، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ((لعن رسول الله ص ... )).
([5]) انظر: "صحيح الإمام مسلم" (2/ 667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
([6]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله ص ... )، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([7]) انظر: "سنن الترمذي" (4/ 6)، و"سنن النسائي" (4/ 86)، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498)، و"مستدرك الحاكم" (1/ 374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
([8]) انظر: "صحيح الإمام مسلم" (2/ 667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
([9]) كما في "سنن أبي داود" (3/ 209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498) من حديث أنس بن مالك، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 412) من حديث المطلب.
([10]) انظر: "سنن الترمذي" (4/ 6)، و"سنن النسائي" (4/ 86)، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498)، و"مستدرك الحاكم" (1/ 374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 2/ ص 166) [رقم الفتوى في مصدرها: 145]
http://www.fatwanet.net/Home/ViewFatwaDetails.asp
=============================================
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 06 - 05, 03:08 ص]ـ
رحم الله الأموات، وبارك في الأحياء، وأكثر الله من أهل العلم المحققين، وجزاك الله
خيرا 0
ـ[نصر]ــــــــ[30 - 06 - 05, 04:03 ص]ـ
شارك في الإجابة عن:
1/ أقوال المذاهب الأربعة في ذلك.
2/ أقوال المحققين من أهل العلم.
3/ الأحاديث الواردة في الميزان.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:33 ص]ـ
الأخ الكريم نصر، جزاك الله خيراً على الموضوع والنقول، ولكن أن تحدد وتلزم لمن يريد أن يشارك بهذه الضوابط فهذا أمر قد يشق، ومع ذلك فالحديث الوارد في المسألة كما لا يخفى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها))، والنبي صلى الله عليه وسلم ققد زار قبرأمه وقد زار القبور إجمالاً دون حديد لموعد أو يوم، بل إنَّه كما في حديث عائشة زارها ليلاً بعدما نهض من فراشه، والذي أريد أن أقوله ههنا أن زيارة القبور قربة يثاب عليها الإنسان أم لا؟ فإذا قلنا أنها قربة وهو الصواب نظرأ لتعلق الأحكام بها أولاً من حيث النهي ثم الإباحة، ثم من حيث تعلق أوراد شرعية عند الذهاب إليها، ثم تعلق الأجر بزيارتها، فإذا كان الأمر كذلك ووصلنا إلى أنها قربة فلا يجوز للمرء أن يتدخل ويفرض يوما لعبادة أو قربة لم يفرضه الشرع، ويخصص ما تركه الشرع عاماً، وإلا نصب نفسه مُشرِّعاً، ولهذا نهى من نهى عن تخصيص يوم لزيارة القبور أو الذهاب إليها.
بالإضافة إلى ذلك لم يُنقل لنا عنالصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أنهم كانوا يخصصون أياماً معينة لزيارة القبور، وترك النقل أيها الأخ اكريم نقل للترك، والله الموفق.(48/224)
هل قولهم: (فلان الزنيم) يعد قذفا؟
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:26 م]ـ
أيها الإخوة الكرام:
دفعا لظن السوء
الزنيم جاء في لغة العرب لعدة معان:
الزنيم: قال الخليل في العين: الدعي.
وقال الجوهري في الصحاح: المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليه
قال الزمخشري في أساس البلاغة: دعي معلق بمن ليس منه.
والزنيم: هو اللئيم الذي يُعْرَف بلؤمه كما تُعرَفُ الشاة بِزَنَمَتِها. قاله عكرمة في تأويل قوله تعالى: "عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنيم" (ذكره في الصحاح)
وقال الأزهري في تهذيب اللغة:
قال الفراء في قول الله تعالى: (عُتُلٍّ بعدُ ذلك زنيمٌ): الزنيم الدّعيّ المُلصق بالقوم وليس منهم. وقال الزجاج مثله قال: وقيل الزنيمُ الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتها.
وقال ابن الأعرابي: الزنيمُ: ولد العيهرة. والزَّنيمُ أيضا: الوكيل.
قلت: العيهرة: الفاجرة عَهَرت وتَعَيْهرَت
وقال ابن دريد في الجمهرة:
ورجل زَنيم: ذو علامةِ سَوْءٍ يُعرف بها. والزَّنيم: المُلصق بالقوم وليس معهم ولا منهم.
إذا كان كذلك فإذا أطلق على أحد فالأولى -والله أعلم- أن يبين بعده أي معان أراد حتى لا يظن بمن قالها سوءا
ولعل أولى المعان المرادة به هنا في هذا الملتقى الطيب المبارك -إن شاء الله - إذا أطلقت:
الدعي الذي يدعي العلم وليس له من أهله
أو يدعي التحقيق وهو أهل للتخريب والتخريق
أو يدعي إنصافا ونزها فإذا به إعجابا وتفها
فيقال: فلان الزنيم الذي يدعي العلم وليس من أهله
ومنه ما يقال في حقه: فلان اللقيط
ويعنى به: من ليس له أصل يعرف في مجال العلم
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[27 - 06 - 05, 05:10 م]ـ
أيها الإخوة الكرام:
دفعا لظن السوء
الزنيم جاء في لغة العرب لعدة معان:
الزنيم: قال الخليل في العين: الدعي.
وقال الجوهري في الصحاح: المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليه
قال الزمخشري في أساس البلاغة: دعي معلق بمن ليس منه.
والزنيم: هو اللئيم الذي يُعْرَف بلؤمه كما تُعرَفُ الشاة بِزَنَمَتِها. قاله عكرمة في تأويل قوله تعالى: "عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنيم" (ذكره في الصحاح)
وقال الأزهري في تهذيب اللغة:
قال الفراء في قول الله تعالى: (عُتُلٍّ بعدُ ذلك زنيمٌ): الزنيم الدّعيّ المُلصق بالقوم وليس منهم. وقال الزجاج مثله قال: وقيل الزنيمُ الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتها.
وقال ابن الأعرابي: الزنيمُ: ولد العيهرة. والزَّنيمُ أيضا: الوكيل.
قلت: العيهرة: الفاجرة عَهَرت وتَعَيْهرَت
وقال ابن دريد في الجمهرة:
ورجل زَنيم: ذو علامةِ سَوْءٍ يُعرف بها. والزَّنيم: المُلصق بالقوم وليس معهم ولا منهم.
إذا كان كذلك فإذا أطلق على أحد فالأولى -والله أعلم- أن يبين بعده أي معان أراد حتى لا يظن بمن قالها سوءا
ولعل أولى المعان المرادة به هنا في هذا الملتقى الطيب المبارك -إن شاء الله - إذا أطلقت:
الدعي الذي يدعي العلم وليس له من أهله
أو يدعي التحقيق وهو أهل للتخريب والتخريق
أو يدعي إنصافا ونزها فإذا به إعجابا وتفها
فيقال: فلان الزنيم الذي يدعي العلم وليس من أهله
ومنه ما يقال في حقه: فلان اللقيط
ويعنى به: من ليس له أصل يعرف في مجال العلم
والله تعالى أعلى وأعلم
جزاك الله خيراً يا أباعبدالله , فالموضوع قد تطرقنا إليه كثيراً , وكما تفضلت أخي الحبيب , بأن أولى المعان المرادة به هنا إذا أطلقت:
الدعي الذي يدعي العلم وليس هو من أهله , أو يدعي التحقيق وهو أهل للتخريب والتخريق ,أو يدعي إنصافا ونزها فإذا به إعجابا وتفها , فيقال: فلان الزنيم الذي يدعي العلم وليس من أهله.
ومعاذ الله أخي الحبيب , أن نقذف أحداً من البشر بالزنا , ما لم تقم عليه البينة.
وكتب محبكم والداعي لكم / أبومحمد الأنصاري.
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 06:09 م]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:46 م]ـ
معذرة على تقصيري في البحث قبل التنبيه وهاهي روابط لها صلة:
صح عن عكرمة أنه قال: الزنيم ولد الزنى!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29746&highlight=%C7%E1%D2%E4%ED%E3
يا شيخ خالد إن محمود سعيد يشتكي!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28435&highlight=%C7%E1%D2%E4%ED%E3
صح عن حبر القرآن ابن عباس أنه قال الزنيم هوالذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29796&highlight=%C7%E1%D2%E4%ED%E3
هجاء الزنيم المقبوح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27507&highlight=%C7%E1%D2%E4%ED%E3
ومما قيل قديماً في الزنيم المقبوح محمود سعيد ممدوح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28591&highlight=%C7%E1%D2%E4%ED%E3
وجزاكم الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد(48/225)
قام لخامسة فتذكر فسلم قائما
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 04:31 م]ـ
نعم
هل يشترط في السلام من الصلاة أن يأتي به جالسا فماذا لو قام لخامسة فتذكر سهوه فسلم حال قيامه؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:17 ص]ـ
من قام الى خامسة سهوا، يجب عليه الرجوع إذا تذكر ثم يتشهد جالسا ثم يسلم
ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنّه زاد قياما فيكون سجوده للسهو بعد السلام
وهو مارجحه غير واحد من المحققين من أهل العلم، وكيف يسلم قائما وعليه الجلوس
والتشهد
ـ[أبو عباد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 11:02 م]ـ
يقول عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أصلّي"
والنبي صلى الله عليه وسلم تشهد جالساً، وسلّم جالساً، فينبغي أن يتشهّد ويسلّم جالساً.
أما هل تبطل صلاته؟؟؟؟؟
فلعلّ المشايخ الكرام يفيدوننا في جميع أطراف المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يقول الشيخ العلامة العلوان-حفظه الله وأحسن الله خلاصه-:
(الإخلاص فرقان يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، ............................ )
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 09:15 ص]ـ
معذرة صواب المسألة:
هل يشترط في السلام من الصلاة أن يأتي به جالسا فماذا لو قام لخامسة بعد أتي بالتشهد فتذكر سهوه فسلم حال قيامه؟
إذ معلوم أن التشهد الأخير لا تصح الصلاة إلا به فالسؤال عن حاله عند السلام فبدل أن يأتي به جالسا أتى به قائما
ـ[علي سليم]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:07 ص]ـ
فلكل هيئة او ركن مكانه فلم ينقل عنه صلى الله عليه و سلم تسليمه الا و هو جالس و لا فرق اراه بين اتيانه بالشهد او لم يأت به فالسلام مكانه الجلوس .... و الله تعالى اعلم و احكم ...
ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:34 ص]ـ
الأخ علي سليم بارك الله فيك هل تصح الصلاة بغير التشهد في الركعة الرابعة في الرباعية
أو الثالثة في الثلاثية؟
ـ[علي سليم]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:12 م]ـ
اخي الكريم التشهد الاخير يعد ركنا من اركان الصلاة اتّفاقا و لذا لا تصح الصلاة من دونها و من نسيها او غيرها من الاركان يلزمه الاتيان به مع سجود السهو خلافا لواجبات الصلوات فلا يلزم الاتيان بها الا التشهد الاول مع خلاف مبدئه و منتهاه من حيث ادراك الناسي له و هذا له موضعه الخاص و لعلي اكتب عنه ان شاء الله او ان كان موجودا في المنتدى نرجوا من الاخوة الاحالة اليه و جزاهم الله خيرا ....
و لذا اخي الكريم يلزم الاتيان بالتشهد الاخير مع سجدتا سهو ....
ـ[زياد عوض]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:02 ص]ـ
أخي الكريم تأمل كلامك هذا ألا يناقض كلامك السابق عندما قلت: ولا فرق أراه بين إتيانه
بالتشهد أو لم يأت به
ـ[علي سليم]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:22 م]ـ
لا تناقض يا فاضل ... و من تأمل كلامي ادرك ذلك ... ففي بداية الجواب الاول كان عن التشهد الزائد و الجواب الثاني عن التشهد الاخير ... فاين هو التناقض يا رعاك الله ....(48/226)
ما درجة هذا الحديث: (يا حارثه كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا ...... )؟؟!!
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[27 - 06 - 05, 07:06 م]ـ
مشايخنا الكرام ...
ما القول فى هذا الحديث:-
(ما سأكتبه ليس بالنص و لكنه من الذاكره و من ورقة كنت كتبتها منذ فتره) ...
يروى أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لحارثه: يا حارثه كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، قال بم ذلك؟ فقال حارثه: عزفت نفسي عن الدنيا و سهرت الليل و ظمأت النهار و:كأني أرى عرش ربي و أرى الجنة و النار، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يا حارثه عرفت فالزم.
ما القول فى هذا الحديث بارك الله فيكم؟؟ و أرجو الجواب سريعا لأن الأمر عاجل ....
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 07:16 م]ـ
190 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك المدينة فقال: " كيف أصبحت يا حارثة؟ " قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: " إن لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ " قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني بعرش ربي بارزاً وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها وكأني بأهل النار في النار يعذبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أصبت فالزم مؤمن نور الله قلبه ".
رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 07:45 م]ـ
أتمنى من الأخوة أن يحضرو لنا متن الحديث مع السند حتى يطلع عليه مشايخنا الكرام كما في مسند البزار
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:35 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو إبراهيم الكويتي ... بارك الله فيك و جزاك خيرا ...
سمعت أن الحديث عند العقيلي و أنه أورد هذا الحديث و قال: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت ... و الله أعلم ...
و أتمنى من الأخوة أن يحضرو لنا متن الحديث مع السند حتى يطلع عليه مشايخنا الكرام ...
ـ[سيف 1]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:41 م]ـ
السلام عليكم أخانا الكريم المفيد أبو ابراهيم
جزاك الله عنا خيرا
لم أجد الحديث عند البزار.والبحث كان على عجالة
وذكره العقيلي في موضوع من الضعفاء وقال: ليس لهذا الحديث اسناد يثبت
وذكره في موضع آخر في نفس الكتاب وقال وروي عن حذيفة باسناد صالح.
والله اعلم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:40 م]ـ
ضعفاء العقيلي ج2/ص291
وعن ثابت عن أنس أن معاذ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ فقال له كيف أصبحت يا معاذ قال أصبحت بالله مؤمنا حقا قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط الا ظننت اني لا امسي وما أمسيت مساء قط الا ظننت أنى لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أتبعها أخرى وكأنى أنظر إلى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكأنى أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة قال عرفت فالزم
وروى قصة حارثة أيضا عن ثابت يوسف بن عطية الصفار وليس لهما من حديث ثابت أصل
وأصح الناس حديثا عن ثابت حماد بن سلمة وأنكرهم عن ثابت معمر فحماد بن سلمة روى هذا الحديث عن برد أبى العلاء عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارثة كيف أصبحت ومعمر رواه عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة وكان الغالب على حديث عبد الله بن كيسان هذا الوهم والله أعلم
وأما الحديث الأول فقد روى عن حذيفة بإسناد صالح
ضعفاء العقيلي ج4/ص455
يوسف بن عطية أبو سهل الصفار حدثني آدم قال سمعت البخاري قال يوسف بن عطية منكر الحديث حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيا يقول يوسف بن عطية الصفار ليس بشيء ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل حدثنا بكر بن خلف حدثنا يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى إذا استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة فقال أصبحت مؤمنا حقا قال أنظر ما تقول قال لكل قول حقيقة قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها وكأني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/227)
أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فقال أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه
ليس لهذا الحديث إسناد يثبت
قال ابن رجب في التخويف من النار ص33
... وهذا الكلام يشبه حديث حارثة المشهور وهو حديث روي من وجوه مرسلا وروي مسندا متصلا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفيه ضعف عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشاب من الأنصار كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا بالله حقا قال انظر ما تقول فان لكل قول حقيقة قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها قال أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه والمرسل أصح
مسند عبد بن حميد
حدثنا زيد بن الحباب ثنا بن لهيعة ثنا خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال المدني عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا حارث كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول إن لكل حق حقيقة قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول إن لكل حق حقيقة قال ألست قد عزفت الدنيا عن نفسي وأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها يعني يصيحون قال يا حارث عرفت فالزم ثلاث مرات
--------------------------------------------------------------------------------
المعجم الكبير ج:3 ص:266
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب ثنا زيد بن الحباب ثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله فقال له كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي واطمأن نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:44 م]ـ
[3367] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب ثنا زيد بن الحباب ثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي واطمأن نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا
معجم الطبراني الكبير باب الحاء من اسمه الحارث
أخي أبو شعبة الأثرى أنا لست بالشيخ وان صح التعبير فانا مجرد ناقل لكلام أهل العلم من المصادر
لأختصر ذلك على مشايخنا الكرام عناء البحث في أي مسألة تطرح
كما أشكر أخي سيف على الدعاء
فبارك الله بالجميع
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:32 م]ـ
حارث بن مالك، وقيل: حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه
36988 - عن الحارث بن مالك الأنصاري قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قلت: أصبحت مؤمنا حقا، فقال: انظر ما تقول! فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قلت: قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلى وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون (يتضاغون: فيه (أنه قال لعائشة عن أولاد المشركين: إن شئت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في النار) أي صياحهم وبكاءهم. يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج. النهاية 3/ 92. ب) فيها، فقال: يا حارث! عرفت فالزم - قالها ثلاثا.
% (طب) وأبو نعيم (الحديث أورده ابن حجر في الإصابة (174/ 175) قال البيهقي: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا. وهكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 57) وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به. ص).
------------
المصدر
كنز العمال باب الفاء حديث رقم36988
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/228)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:41 م]ـ
قول ابن حجر في الاصابة كما هو مشار اليه أعلاه
[1480] الحارث بن مالك الأنصاري روى حديثه بن المبارك في الزهد عن معمر عن صالح بن مسمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارث بن مالك كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أسمع عواء أهل النار فقال مؤمن نور الله قلبه وهو معضل وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحارث وأخرجه في التفسير عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن يزيد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث كيف أصبحت يا حارث قال من المؤمنين قال أعلم ما تقول فذكر نحوه وزاد في آخره فقال يا رسول الله أدع الله لي بالشهادة فدعا له فأغير على سرح المدينة فخرج فقاتل فقتل وجاء موصولا من طرق أخرى وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم وابن منده من طريق سليمان بن سعيد عن الربيع بن لوط كلاهما عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا من المؤمنين حقا فقال انظر ما تقول الحديث وفي آخره من سره أن ينظر إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى الحارث بن مالك قال بن منده ورواه زيد بن أبي أنيسة عن عبد الكريم بن الحارث عن الحارث بن مالك ورواه جرير بن عتبة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا الحارث بن مالك فحركه برجله فذكر الحديث وروى البيهقي في الشعب من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الحارث يوما فقال كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا الحديث بطوله وفي آخره قال يا حارث عرفت فالزم قال البيهقي هذا منكر وقد خبط فيه يوسف فقال مرة الحارث وقال مرة حارثة وقال أبو عاصم خشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة له حدثنا عبد العزيز بن أبان أخبرنا مالك بن مغول عن فضيل بن غزوان قال أغير على سرح المدينة فخرج الحارث بن مالك فقتل منهم ثمانية ثم قتل وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة ورواه بن أبي شيبة عن بن نمير عن مالك بن مغول بالمرفوع ولم يذكر فضيل بن غزوان قال بن صاعد بعد أن أخرجه عن الحسين بن الحسن المروزي عن بن المبارك لا أعلم صالح بن مسمار أسند الا حديثا واحدا وهذا الحديث لا يثبت موصولا
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:14 ص]ـ
مشايخنا الكرام ... جزاكم الله خيرا و نفع بكم ...
عند البحث فى موقع الدرر السنية وجدت أن الحديث قد روى من عدة طرق عن غير واحد من الصحابه، ووجدت عددا كبيرا من الأئمه قد حكم بعدم صحة هذا الحديث فأنقل هذا لتتمة الفائده:-
- العقيلي فى "المسند الضعيف" (248) ...
- ابن حبان فى "المجروحين" (1\ 164) عن الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: و فيه أحمد بن الحسن بن أبان كذاب من الدجاجلة يضع الحديث عن الثقات و ضعا لا يجوز الإحتجاج به بحال.
- شيخ الإسلام ابن تيمية في "الإستقامة" (1\ 194) قال:- مرسل و روى مسندا من وجه ضعيف لا يثبت.
- الإمام الذهبي في "ميزان الإعتدال" (3\ 29) قال:- حديث باطل.
- ابن رجب في "العلوم و الحكم" (1\ 127) قال:- روى من وجوه مرسله و متصله و المرسل أصح.
- الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (1\ 290) قال:- فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا.
- و الحديث الذى روى فيه أن الصحابى ليس حارثه و إنما عوف بن مالك قال الشيخ الألباني في " الإيمان لابن أبي شيبة" (114):- ضعيف مرسل.
و هناك المزيد .... و جزاكم الله عني خيرا ... بارك الله فيكم(48/229)
ما الثابت في الركوع والسجود؟
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[27 - 06 - 05, 07:51 م]ـ
ما القول الصحيح للرسول عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع؟
وهل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بالركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى)؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:18 م]ـ
نعم ثبت هذا الذكر، سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود.
وثبت قول: (سبحانك اللهم ربَّنا وبحمد اللهم اغفر لي) في الركوع والسجود.
وهناك أذكارٌ أخرى ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهما، ومنها حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في صحيح مسلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 08:23 م]ـ
ومما ثبت أيضاً:
قول (سبوح قدوس، رب الملائكة والروح) في الركوع والسجود، وهو في صحيح مسلم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:36 ص]ـ
وفي كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلاّمة الألباني ذكر للأذكار التي
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في الركوع والسجود وثبتت بأسانيد صحيحة(48/230)
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (رد على عبد الله الجديع) للشيخ محمد بن خليفة
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:59 م]ـ
للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي حفظه الله وجزاه خيرا على غيرته على الإسلام والسنة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31582
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32225
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32480
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:14 م]ـ
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (رد على عبدالله الجديع) الحلقة الأولى
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر
رد على الأستاذ عبد الله الجديع
في كتابه: اللحية دراسة حديثية فقهية
الحمد لله رب العالمين، هو وحده الموصوف بكل صفات الثناء والكمال من العظمة والجلال والكبرياء والجبروت، المسمي نفسه بكل أسماء الحسن.
أوجب كماله تعظيمه وتمجيده وحده وعبادته، لا إله إلا هو دون شريك ولا نظير.
والصلاة والسلام على أكمل الخلق وخاتم الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث بأفضل الشرائع، المتعبد بشرعه ونهجه.
أما بعد:
فإن " من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء، هم الذين قاموا بالدين علما وعملا، ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء، الذين قال الله تعالى فيهم: (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار: البصائر في دين الله، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، بالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه.
فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه وقد سئل:
هل خصكم رسول الله ? بشئ دون الناس؟ فقال:
" لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا من كتابه "
فهذا الفهم بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن
الطبقة الثانية وهي التي حفظت النصوص فكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها
بالقبول، واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، وردوها كل بحسبه (قد علم كل أناس مشربهم) وهؤلاء الذين قال فيهم النبي: " نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (1) ا. هـ
وأسعد الناس بهذا هم أصحاب النبي، أبر هذه الأمة قلوبا، وأقلها تكلفا، وأعمقها علما.
فكان من اليسير على الدعاة إلى الله أن يكون الواحد منهم من إحدى هاتين الطبقتين، فإن لم يوفق بأن يكون من الطبقة الأولى فالطبقة الثانية تقبله، ولا يحتاج ذلك إلى كبير عناء و إنما إلى شيء من المتابعة في وجود أمانة علمية وصدق مع الله وإخلاص.
أما الاجتهادات الزائدة التي تخرج بالواحد منهم عن أن يكون من إحدى هاتين الطبقتين فذلك لا يكون غالبا إلا عند وجود خلل في المنهج العلمي أو في النية عافانا الله.
وقد قرأت كتابا بعنوان اللحية دراسة حديثية فقهية لمؤلفه عبد الله بن يوسف الجديع فوجدته قد اشتمل على كثير من الباطل فيما يتعلق بمسألة (إعفاء اللحية)، وأتى فيها بالغريب عن العلم وأهله، فقد قرر: أن إعفاءها ليس من السنة إلا عند وجود الداعي والمقتضي وهو مخالفة أهل الكتاب، ومع هذا هو عند ذلك مستحب (2) أما إذا غاب هذا الداعي فحلقها وإعفاؤها سواء (3)، بل بل ذهب إلى أن إعفاءها حتى في وجود الداعي لا ينبغي الآن في كثير من الدور لعدم التمكين (4) أما إذا تخلف الداعي وشاع في عرف المسلمين الحلق فالأوفق للسنة في حق المسلم الحلق (5)
وألخص لك أخي الكريم ما ظهر لي من ملاحظات على كتابه مما تبين لي خلال قراءتي له سائلا الله التوفيق والسداد.
ويمكن أن ألخصها في ثلاث نقاط مجملة ثم أفصل في كل نقطة دون إطالة، وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/231)
1 - تعامله مع المسألة تصورا لها وتقديرا للأقوال الواردة فيها
2 - منهج الاستدلال عنده
3 - وقوعه في مغالطات في عدة استدلالات
هذه هي النقاط مجملة وإليك التفصيل:
أولا: حول تعامله مع المسألة:
كل من يقرأ الكتاب يعلم أن الرجل عند تعامله مع المسألة لا ينطلق في كثير من المواطن من منطلق علمي، وإنما من منطلق آخر، فالرجل من خلال كتابات له قديمة، وهذا الكتاب أيضا في مواطن منه، يلمس القارئ أنه على درجة من الفهم والإدراك، وعندما يخرج عن هذا الطور في مسألة ما ويتكلم بالكلام الذي لا معنى له والذي لا يصدر ممن يفهم، تعلم أن ثمة مؤثراً تسبب في هذا الخروج.
فانظر إليه وهو يتكلم عن قول مخالفيه في أول كلمات له في ذلك حيث قال ص (8):
"فقد قال قائل: (حالق اللحية فاسق)
قلت: كيف أفسق مسلما بغير حجة من الله ورسوله، مسلما يقف إلى جانبي في صف الصلاة، وحبه لدينه وانتصاره له مما ينافس فيه ...
وحيث حكم بفسقه قال: (لا تصح إمامته، ولا يقبل قوله، وترد شهادته)
فقلت ماذا لو كان أقرأ الحاضرين لكتاب الله؟ والنبي?يقول: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " ...
ومن يزعم أن حالق اللحية لا تصح صلاته لنفسه فإنه يزعم الباطل، ويفتري على دين الله الكذب"ا. هـ
هذا أول موطن يتعرض فيه للمسالة في كتابه، والحقيقة أن هذا الكلام لا يلجأ إليه إلا سيء فهم وإنما اعتدنا أمثاله من الجهال، لا من الجديع وأمثاله المشتغلين بالعلم.
ما علاقة أنه يصلي إلى جانبك بالمسألة، وما علاقة حبه للدين وانتصاره له؟.
ما تأثير هذه الأوصاف على المسألة؟! وما الداعي لها؟.
أليس من المعروف أن كل مسلم يحب الله ورسوله ودينه و إن كان فاسقا؟
ألم يشهد النبي ? لشارب الخمر بذلك؟
ومن الذي قال عن الحليق بأنه (لا تصح إمامته)؟
ألا يفرق الجديع بين قولهم: لا تجوز إمامته، وبين قولهم: لا تصح.
وما علاقة كونه أقرأ القوم بجواز إمامته؟!
ألا يعلم الجديع أن الباعث للقول بعدم جواز إمامته أمر آخر اتفق أهل العلم على اعتباره في الإمامة، لا علاقة له بالقراءة، ألا وهو تجنبه للمعاصي في الظاهر وسلامته من البدع؟.
أيزعم الجديع أن الوصف التام المؤثر لوحده في أحقية الإمامة هو القراءة فقط؟
إذا فما معنى قوله? عن صاحب البدعة: " فليس منى"؟! وما معنى لعنه لمن يؤويه؟! ونحو هذا مما جاء في السنة؟.
أيعقل أن نقدم من كان هذا حاله في مواطن التكريم والتشريف والقدوة ليكون ضامنا للناس وجنة (6) في عبادتهم لربهم؟! فنجعله إماما يقتدى به؟.
هو غير مضمون في دينه فكيف يكون ضامنا؟!!.
لقد كان على الجديع ألا يتعرض إلا للأقوال المعتبرة التي تصدر عن أهل العلم، أما القول بعدم صحة إمامة الحليق، أو عدم صحة صلاته فليس بمعتبر، ولا يقول به عامة القائلين بحرمة الحلق المفسقين لمن دأب على ذلك، فلم التشويش بهذا على العلم وأهله؟.
والغريب أن الجديع تابع قائلا:
"وليس العجب في ورود مثل هذا الخلل من بعض عامة المسلمين، ولا بعض المنتسبين لطلب العلوم الدينية ...
وإنما العجب أن يصدر مثل هذا الرأي من مشتغل بالعلم منتسب إليه، متصد للفتوى وبيان شرائع الإسلام، فتتوالى وتتواطأ الكتب والرسائل، تأتي جميعا في سياق التهويل والتعظيم، موردة على المسلمين الحرج، خارجة في أكثر الأحيان عن منهج البحث، ومهملة قواعد النظر، ومتعدية أدب الفكر.
ينطلق الكاتب فيها من فكرة مسلمة لديه، بل لو قلت: من عين الحقيقة عنده لم تباعد، فيأتي بحثه دفاعا عن الفكرة لا طريقا لاستفادة الحكم " (7) ا. هـ
فليسم لنا الأستاذ من من العلماء كتب وألف على أن الحليق لا تصح صلاته لنفسه؟ بل ليسم لنا العلماء الذين زعم أنهم تواطؤوا على هذا؟
ثم ما هذا التهجم على أصحاب الفتوى من أهل العلم، وما هذه الأوصاف التي ألصقها بهم.
تهويل وتعظيم، إيراد الحرج على المسلمين، خروج عن منهج البحث، إهمال لقواعد النظر، تعدي لأدب الفكر.
فما لذي بقي لهم؟!
ثم يتابع الجديع بعد طعنه هذا مباشرة منزها نفسه ومبرئا لها من هذه النقائص التي ألحقها بأصحاب الفتوى المتصدين لها فيقول كما في ص (9):
" لذا من المقصود لي أصالة بمثل هذا الكتاب:
الإيقاف على الحكم الشرعي وقدره في الأحكام، دون المبالغة ولا التجاوز، منطلقا من مسلمات الأصول، متجردا لما تقود إليه خلاصة البحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/232)
كما أن لي من مثل هذه الأبحاث مآرب أخرى، هي منبهات وإيقاظات ومعالم على الطريق ... "
إلى أن قال ص (11):
" هذه المقاصد وسواها من بابها ومعناها، على مثلها أقمت تحرير هذه المسألة، مستدلا بثابت الخبر، مستعملا براهين النظر ... ولا أرجح مذهبا أو رأيا إلا بحسب ثقله في ميزان الأثر
والنظر "ا. هـ
فبينا الجديع يصف أصحاب الفتوى من أهل العلم بتلك الأوصاف إذا به يمنح لنفسه ضدها من أوصاف الثناء.
وبنحوها ما جاء في آخر الكتاب ص (307) حيث قال:
"بعد هذه الدراسة المستوعبة المستعرضة بالتحقيق والتنقيح للنصوص" ا. هـ
وما أكثر ما يردد في كتابه: " وإليك تحرير الجواب" أو بنحوها انظر ص (11 - 151 – 193 - 214 - 227) وغيرها.
أما القائلون بخلاف قوله من وجوب الإعفاء مطلقا وأنه سنة تعبدية فانظر إليه ماذا يقول عنهم:
" ولا ينقضي العجب هنا ممن يريد أن يجعل من الأمر بإعفاء اللحية عباده محضة، ملغيا ما اتفقت على ذكره جميع الأحاديث الثابتة في اللحية، فذلك من الخروج عن طريق الفقه، وعمل ببعض الدليل، وإلغاء لسائره، وهو منهج مختل لا يصلح أن يوصف حتى بالجمود على النص، لأن الجمود لا يلغي صاحبه دلالة شيء من ألفاظ الخبر، فمن يصير إلى هذه المنهجية ضل طريق أهل الفقه والنظر، كما ضل طريق أهل الظاهر والأثر" ا. هـ
فالقول بخلاف قول الجديع في هذه المسألة خروج عن طريق الفقه، واختلال في المنهج، وضلال للطريق الصحيح.
هذه هي نظرته لقول من يقول بوجوب الإعفاء وقد سبق قوله عن أهل الفتوى.
إذا علمت هذا تبين لك أن قوله في أول كتابه ص (7) حيث قال:
"والمقصود أن يدرك من يشتغل بفقه شرائع الإسلام، أن الحق مقطوع به مطلقا في أصول الدين ومقاصده، لا في تفاصيل شرائعه، فتلك للناس فيها الفسحة والسعة" ا. هـ
وقوله:
" ولست أريد منك أن تنتهي إلى ما انتهيت إليه ولكني أردت أن أطلعك على نظر قد تكون عنه غافلا, كما أردت أن تعترف بحقي في الرأي كما تراه لنفسك، إذ نستقى جميعا من معين
واحد " ا. هـ
فقوله هنا إنما يدل على توتره في هذه المسألة واضطرابه في التعامل معها، فالمعين الواحد الذي اعترف به هنا صرفه لنفسه في مواطن أخرى وصرف لغيره الكدر والشوب، والفسحة والسعة التي قررها إنما هي له خالصة من دون أصحاب الفتوى.
وهاهنا حقيقة لابد أن يعلمها القاري، فالجديع هداه الله إنما يصطنع في أسلوبه السيئ، ويتجاهل به ما هو مستقر ومشتهر بين أهل العلم وطلبته، وما هو مقرر في كتب أهل العلم، من أن القول بالوجوب وحرمة الحلق هو القول الأشهر والذي عليه الأكثر وهو الأقدم، ولا أريد أن أقول هو الأقوى لأنه محل النزاع بيننا وبين الجديع.
فلم يدلس الجديع بهذا الأسلوب من إظهار التعجب منه ومن القول به، ومن سبه وشتمه له وكأنه قول محدث مخترع لم يقل به إلا المتطفلون على العلم وأهله من حثالة المتأخرين.
إن الجديع حقيقة لم يكن نزيها في تعامله مع المسألة عندما لجأ إلى مثل هذه الأساليب، وإلا فكل مشتغل بالعلم يعلم أن القول بوجوب الإعفاء وأنه من السنن التعبدية هو قول كثير من أهل العلم المتقدمين من أصحاب المذاهب وأتباعهم.
فلم كثرة التعجب وشدته لدرجة أنه لا ينقضي كما زعم؟ ولم التضليل والتسفيه والسب والشتم؟
ما هو إلا التهويل والتعظيم، وما رميت به أصحاب الفتوى آنفا من هذا الوصف فأنت أولى به يا أستاذ!
أهذه هي النتيجة التي قادتك لها مسلمات الأصول، وبراهين النظر، وثابت الأخبار التي ادعيتها لنفسك؟
أم أن هذا هو التحرير والتحقيق الذي لهجت بزعمه؟
أم هي معالم على الطريق و إيقاظات ومنبهات؟
هذه هي نتائج حضرة المحرر والمحقق فلننتقل إلى أصوله في الاستدلال لنتعرف عليها وننظر ما فيها.
ثانيا: حول منهج الاستدلال عند الأستاذ الجديع:
لقد أعلن الجديع في كتابه اعتماده على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فقط، دون الاعتماد على فهم السلف من الصحابة والتابعين، فهذا إنما يستأنس به الجديع استئناسا ويستشهد به استشهادا، أما الاحتجاج به فحاشا وكلا أن يصل إلى هذه المرتبة عند الأستاذ.
قال في كتابه ص (10 - 11):
" ... أن لي من مثل هذه الأبحاث مآرب أخرى، هي منبهات وإيقاظات ومعالم على الطريق من أهمها ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/233)
أولا: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلم، فذلك إنما بني على نظر، ولا يخلو من أن يكون متأثرا بزمان ومكان وحال من صار إليه ...
ثالثا: إبراز الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسنن النبوية، لتكون دائما عند من يؤمن بالله واليوم الآخر مرجعية الأحكام، وإليها تستند آراء المجتهدين والحكام، إذ هي الحكم الفصل فيما تنازع فيه الناس ...
خامسا: إشعار المتعرض لإبانة شرائع الدين بأن الثبات على التقليد ينافي التجديد.
هذه المقاصد وسواها من بابها ومعناها على مثلها أقمت تحرير هذه المسألة ... كما زدت الاستئناس بالآثار المروية عن علماء السلف من الصحابة والتابعين، ثم عن فقهاء الأمة بعدهم كالفقهاء الأربعة وأتباعهم وغيرهم من علماء الملة والدين، ولا أرجح مذهبا أو رأيا إلا بحسب ثقله في ميزان الأثر والنظر " ا. هـ
فقد صرح الجديع أن من مآربه تجرئة أهل العلم على عدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلم إلى آخر ما قال، ولم يستثن اجتهاد الصحابة والسلف في المسائل، ثم نص على أنه لا يعتمد إلا
على الكتاب والسنة فقط، ثم جدد الدعوة إلى التجديد مؤكدا ما سبق من عدم الخضوع للاجتهاد السابق، ثم صرح بأن الآثار المروية عن علماء السلف من الصحابة والتابعين إنما يستأنس بها استئناسا وينظر فيها وفى غيرها
ثم جاء في ص (151) وقال:
" وأما ما سقت في الباب السابق] الأخذ من اللحية [بعد الأحاديث من الأثر عن أصحاب النبي ? والتابعين، فليس ذلك لكون المنقول عنهم مما يكون موضعا للحجة في الدين "
ثم تابع الأستاذ المحقق ليبرز هذه الكبيرة فقال:
" فإن مذهب الصحابي في التحقيق ليس بحجة، وإنما ذكرت تلك المذاهب محررا لها لما يقع من الحاجة للاستشهاد بها في تفسير دلالات نصوص الكتاب والسنة" ا. هـ
فخلط بين أمرين ليمشي بضاعته، فمذاهب الصحابة والتابعين التي تنشر في وقتهم ويتوافر النقل فيها وتنقل عن جمع منهم، أو عن عامتهم ولا يثبت فيها مخالف منهم لها شأن، ومذهب الصحابي الواحد الذي لم تثبت موافقة غيره له ولا مخالفته له لها شأن آخر.
والجديع الأستاذ المحرر والباحث المحقق يعلم هذا، فلم الغمغمة والإجمال والخلط، ثم المسألة التي تكلم عنها الجديع بالكلام السابق وهي مسألة الأخذ من اللحية، قد صحح فيها الجديع ما جاء عن عامة الصحابة في ذلك كأثر جابر: " كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمره" وأثر عطاء: " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية "
وقال بنفسه ص (139): "ولم يقل أحد من الصحابة: لا يحل ذلك الأخذ في نسك أو غير نسك، ولم يأت بخلاف هذه الآثار شيء " ا. هـ
بل عده الجديع من قبيل الإجماع السكوتي ص (305)، ونص ص (308) أنه في دلالة النقول الثابتة عن جمهورهم، ومع هذا لا يراها حجة وإنما يستشهد بها ويستأنس بها، وهذا انحراف في منهج الاستدلال.
فليس الانحراف أن تترك قولهم في مسألة متأولا كمسألة الأخذ مثلا، وإنما أن تجعل هذا الترك لأقوالهم منهجا وأصلا تنطلق منه كما صرح الأستاذ الجديع.
ثالثا: حول مغالطاته في الاستدلال:
وهذه النقطة الثالثة تمثل جل ملاحظاتي على كتاب اللحية للأستاذ الجديع و هي تتمثل في الأمور التالية:
1 - سوء الأدب مع السنة النبوية
2 - استغلال الألفاظ المجملة من عبارات أهل العلم
3 - سوء فهم بعضها
4 - التلاعب بالمعلومة لتقرير أمر ما
5 - التكلف في تأويل ما ورد عن بعض أهل العلم
6 - تجاهل بعض المعلومات
إضافة إلى إقامة دعاوى لا دليل عليها.
أولا: سوء أدبه مع السنة:
فقد قال في معرض كلامه على أن اللحية والسنن الظاهرة من الجهل القيام بها عند انعدام التمكين، وعند تعرضه لقيام طائفة من الناس بالتزام هذه المظاهر، واعتبره إصراراً على التمايز في الهيئات الظاهرة قال ص (212):
" وما هكذا والله دين الإسلام الذي أراده الله للأمم كافة، فكم يجني كثير من أهل هذا الدين على دينهم، حين يحتكرونه بعاداتهم وأعرافهم، أو يختزلون شرائعه وتعاليمه في قشور ومظاهر! "ا. هـ وهكذا ينضم الجديع الأستاذ المحقق والباحث المحرر إلى ركب المناوئين للسنة، ويكشف لنا بنفسه عن المؤثرات التي كانت سببا في تناوله لهذه المسألة، وانتصاره للقول بجواز الحلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/234)
فإذاً لما هانت عليه هذه السنن الظاهرة هان عليه سوء الأدب معها، وهان عليه الغمز فيها والطعن، فهل هذا هو دين الإسلام الذي أراده الله للأمم كافة يا حضرة الأستاذ؟
ومن جنى على الدين؟ أنت أيها الطاعن في السنن الظاهرة أم المتمسكون بها في أشد الظروف والأحوال؟! فسبحان الله الكبير المتعال.
ثانيا: استغلاله للألفاظ المجملة:
لقد كان الأستاذ الجديع استغلاليا في كثير من مواطن الكتاب، فإذا ما وجد لفظا يحمل أكثر من معنى بادر بصرفه للمعنى الملائم له، وإن كانت القرائن تشهد بأنه في غيره، وأحيانا تستوي المعاني في الاحتمال فيحمله على معنى دون مرجح.
قال في كتابه اللحية ص (237 - 238):
" وممن صرح بالكراهة من أعيان الشافعية ... والغزالي المتوفى سنة " 505 " وبعده النووي
المتوفى سنة 676هـ فذكرا خصالا مكروهة في اللحية، منها بعبارة النووي: نتفها في أول طلوعها وذكرها النووي في شرح صحيح مسلم فجعلها اثنتي عشرة خصلة، فكانت الأخيرة حلقها ... " ا. هـ كلام الجديع
قال النووي في شرح مسلم:
" وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض:
أحدها: خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد
الثانية: خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة
الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم، وإيهام أنه من المشايخ
الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن الصورة
الخامسة: نتف الشيب
السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن
السابعة: الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك.
الثامنة: تسريحها تصنعا لأجل الناس.
التاسعة: تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة، وقلة المبالاة بنفسه.
العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء، وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب، وتطاولا على الشباب.
الحادية عشر: عقدها وظفرها
الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها " ا. هـ
وهذه الخصال منقولة عن الإمام أبي طالب المكي من " قوت القلوب " كما ذكر النووي في المجموع (1/ 358)، والناظر فيها يعلم أن الكراهة المنصوص عليها ليست هي الكراهة التنزيهية فقط كما زعم الجديع، ولو راجع ما يقوله النووي عن بعض هذه الخصال من الحرمة لعلم ذلك فالإمام النووي يقول بحرمة الصبغ بالسواد كما في المجموع شرح المهذب (1 (360 /ويقول بحرمة نتف الشيب كما في المجموع أيضا (1/ 359) وقد نقل عنه القول بحرمة فيهما الحافظ ابن حجر فتح الباري (6/ 499) (10/ 351)، والجديع لا تخفى عليه مثل هذه المراجعات التي تكشف له عن معنى الكراهة في مثل هذه النصوص، ولكنه أعرض عن هذا واستغل إطلاق الكراهة فحمله على التنزيه بينما النووي قد ذكر أموراً محرمة مما يدل على عدم إرادته لما ذهب إليه الجديع. (8)
ثم كرر الجديع هذا الاستغلال فنقل قول ابن الهمام:
" ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك] أي القبضة [كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد: ا. هـ
فقال الجديع ص (232):
"فصدق ابن الهمام في أن ذلك الفعل لم يبحه أحد، وعدم الإباحة لا يعني التحريم، إنما الإباحة واحد من الأحكام التكليفية الخمسة ومنها الكراهة "
فأراد الجديع أن يحمل قوله: " لم يبحه أحد " على معنى الكراهة، باعتبار أن المكروه غير مباح أيضا، مع أن ظاهر الإطلاق " لم يبحه احد " هو الحرمة، فهو المتبادر للذهن من مثل هذا الإطلاق، ثم من حيث الاستعمال، فالذي أعلمه أن مثل هذا الإطلاق يستعمل غالبا في معنى الحرمة، فقد راجعت استعمالات كثير من العلماء فوجدتهم يستعملونه في معنى الحرمة، ولم أجد من استعمله في غير ذلك من معنى الكراهة أو نحوها.
وبمثل استعمال العلامة ابن الهمام جاء استعمال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة نفسها فقال كما في الاختيارات:
" يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد "
وتابعت كتب شيخ الإسلام في هذا الإطلاق: " لم يبحه احد " فوجدته استعمله في ستة عشر موضعا كلها بمعنى الحرمة فانظرها في شرح العمدة (3/ 157) والقواعد النورانية
(1/ 207 - 210) وفى المجموع (8/ 544) (9/ 161) (11/ 267) (24/ 269) (29/ 149)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/235)
(29/ 165) (29/ 347) ومنهاج السنة (3/ 437) (6/ 424) والرد على المنطقيين (1/ 169) وفى الفتاوى الكبرى مكررا (3/ 489) (3/ 491) (4/ 307) وتابعه على هذا تلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد (1/ 151) (5/ 80) (5/ 126) (5/ 519)
وانظر تفسير الطبري (2/ 452) والمجموع للنووي (1/ 306)
وعليه فمعنى تلك العبارة هو التحريم عند شيخ الإسلام على سبيل الخصوص، وعند غيره أيضا، ومن هذا نعلم أن الأستاذ الجديع إنما يستغل المجملات، فهو غفر الله له لو سلم بأن قوله:
" لم يبحه أحد " هو في معنى التحريم فإن هذا يعنى أنه سيواجه مشكلة، لأنه يعلم أن النقل عن ابن الهمام قد تكرر في كثير من كتب الأحناف، كالهداية للمرغياني، والدرالمختار، والبحر الرائق لابن نجيم، فإذا اتفق هؤلاء على أن حلق اللحية لم يبحه أحد، بمعنى لم يجوزه أحد، كان تأكيدا منهم للإجماع الذي نقله ابن حزم وعنه ابن القطان في الإقناع، وكان ذلك التسليم إقرارا بما نقله شيخ الإسلام أيضا من أن حلق اللحية لم يجوزه أحد من أهل العلم، وتأكيدا لما نقله النفراوي المالكي حيث قال في شرحه للرسالة (2/ 306):
" فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم، لاشك في حرمته عند جميع الأئمة، لمخالفته لسنة المصطفى ? ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس ... " ا. هـ
فنقله عن جميع الأئمة.
فلو سلم الجديع بما تقدم لأصبح في ورطة، لأنه لم ينقل في كتابه نصا صريحا عن أحد من أهل العلم المتقدمين من أهل القرون المفضلة وما قاربها ينص على جواز حلق اللحية (9)، وسيجد نفسه بذلك يؤكد الاتفاقات المنقولة على تحريم الحلق، فلا مخرج إلا باستغلال المجمل من العبارات.
ولهذا كلما وجد عبارة مكروه عن أحد من أهل العلم صرفها للكراهة التنزيهية استغلالا منه لهذا الإجمال، ويعجبني بهذه المناسبة أن أنقل كلام العلامة ابن القيم حول استعمال المتأخرين لعبارة مكروه فقال كما في إعلام الموقعين (1/ 39 - 40):
" غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق
لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين:
" أكرهه ولا أقول هو حرام"
ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان ... " ا. هـ
الهوامش:
1 - مجموع الفتاوى
2 - اللحية ص (192 - 214 - 309)
3 - اللحية ص (215)
4 - ص (210 - 211 - 214)
5 - ص (310)
6 - الإشارة إلى الحديثين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الإمام جنة " والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن والمؤدن مؤتمن "
7 - ص (9)
8 - وبعد كتابة ماسبق وقفت على كلام للإمام النووي أفرد فيه الحكم على اللحية بالكراهة، ولم يفصح عن المراد بالكراهة، وأياكان المراد فالجديع إنما استدل بالنص المذكور سابقا دون غيره فيلزمه ما ألزمناه به.
9 - بل التنصيص بالصريح على جواز حلق اللحية لم ينقله عن عالم قط، وإنما تعلق ببعض إطلاقات الأئمة للكراهة ممن جاؤوا في القرون المتأخرة، ونقل عن اثنين تقريبا عبارات ظاهرها الجواز، كقول من قال أن الأمر بالإعفاء للندب، مع احتمال إرادة الإعفاء المطلق دون أخد، أما مطلق الإعفاء فقد يكون عنده واجب، المهم كل هذا إنما نقله عن قليل عن أهل العلم ممن يقربون من المتأخرين، أما التنصيص بالجواز فلم ينقله عن عالم سوى ما نقله عن شلتوت المعاصر؟
هذا أخر الحلقة الأولى، وستتلوها حلقتان والله الموفق
أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:15 م]ـ
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (الحلقة الثانية)
رد على عبد الله الجديع في كتابه: اللحية دراسة حديثية فقهية
ثالثا: سوء فهم بعضها:
نقل الأستاذ الجديع كلاما للإمام الطبري وفيه:
" وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه ولم يحدوا في ذلك حدا، غير أن معنى ذلك عندي ـوالله أعلم ـ ما لم يخرج من عرف الناس"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/236)
هذا كلام الطبري نقله الجديع عن شرح ابن بطال للبخاري، وقد نقله أيضا العيني في عمدة القاري ثم علق الأستاذ فقال ص (304):
" قلت فتأمل ما يشير إليه ابن جرير من اعتبار العرف و حال المجتمع في صفة اللحية وهيئتها وهذا هو المعنى الذي نبهت عليه من قبل على أن السنة: أن يراعي المسلم في هيئته ومظهره عرف أهل زمانه ومكانه ... " ا. هـ
وقد أخطأ الأستاذ، فليس المعنى الذي نبه عليه الإمام الطبري هو الذي نبه عليه الأستاذ.
فالإمام الطبري يقول كما نقل الحافظ في الفتح (10/ 363) بأن اللحية: " يؤخذ منها ما لم يفحش الأخذ " كذا نقله الحافظ بالمعنى.
وهنا أرجع هذا إلى العرف، أي أرجع القدر المأخوذ من اللحية، أما القدر المتبقي فلا بد أن يكون بمقدار لا يتجاوزه الأخذ، ولذلك اشترط في الأخذ ألا يكون فاحشا.
فالمسألة عند الطبري هي أنه لابد أن تكون للمسلم لحية وإن كان هناك أخذ، وحد هذا الأخذ ألا يفحش أي ألا يكون كثيرا، وأشار إلى مراعاة العرف أي عرف من كانوا يعفون لحاهم ويأخذون منها بقدر.
أما حلقها كما يريد الجديع، وأن المسلم يتماشى مع العرف حتى لو كان العرف الحلق، فهذا لا يقول به الإمام الطبري، و إلا فما معنى ما نقله الحافظ من اشتراطه ألا يفحش الأخذ، ثم إن الإمام الطبري أيضا كان يتكلم عن مسألة الأخذ فقط فهي التي أرجع فيها الأمر إلى العرف (مسألة الأخذ مع بقاء الإعفاء) فلا يحمل كلامه مالا يحتمل، ويستغل ليشمل الإعفاء من أصله وأنه يراعى فيه العرف أيضا، فهذا من سوء الفهم أو سوء القصد والله أعلم.
وكأن الأستاذ الجديع يريد أن يوجد لنفسه سلفا في المسألة وبأي طريقة.
وللأستاذ أيضا من الخطأ مثل ما تقدم، فقد قرر أن إظهار مخالفة غير المسلمين في الصورة والتميز عنهم بها يخضع للتمكن وعدمه، ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام، ولم ينبه إلى ما دل عليه كلام الشيخ من أن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر إنما تترك عندما تكون سببا لوقوع الضرر، بل جعل الجديع كلامه في الكتاب كله مطردا، حيث غاب التمكين سقط الأمر بالمخالفة، وهذا سوء في الفهم.
قال الأستاذ الجديع ص (211):
" وفى هذا المقام كلمة تأصيلية تكتب بماء الذهب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: " إن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه ... فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك، ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم
الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، فأما دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا " ا. هـ
هذا الكلام بطوله لشيخ الإسلام نقله الأستاذ الجديع فقول شيخ الإسلام:
" لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر " ا. هـ
ظاهر في بيان سبب ترك المخالفة وأنه الضرر لا غير، واللام في قوله: " لما عليه في ذلك " هي للتعليل، فمن سوء الفهم أن يجعل الكلام عاما لكل من عاش في دار الكفر، ولو أنه أمن منهم حلول الضرر به كحال كثير من دور الكفر اليوم كالدول الأوربية، فكثير من المسلمين يعيشون فيها مظهرين شعائر الإسلام، وخاصة من كان أصلا من عرقهم، فكلام شيخ الإسلام لا يتناول هؤلاء باعتبار إمكان إظهارهم لشعائر الإسلام دون توقع حصول ضرر.
وكذلك قوله: " بل يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية "
هو واضح كذلك في تقيد ترك الظاهر بالمصلحة، فحيث وجدت المصلحة الراجحة التي ترجح على مصلحة العمل بالظاهر وجب ترك الظاهر أو استحب بحسبه.
فكلام شيخ الإسلام ليس بمطلق كما زعم الجديع.
وإن من إحساني الظن بالأستاذ أن جعلت هذا من سوء فهمه وإلا فغير سوء الفهم وارد والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/237)
رابعا: التلاعب بالمعلومات:
لقد حاول الأستاذ الجديع أن يقرر استحباب إعفاء اللحية من خلال اقتران الإعفاء بقص الشارب في عدة أحاديث، وحتى تسير الأمور على ما يرام لم يكن من صالح الجديع أن يتعرض بوضوح لدلالة ما ورد في قص الشارب على حكم القص كما سيأتي إيضاحه، وإنما أطنب في صفة القص ومالراجح فيه وهذا لا يشوش على الجديع مبتغاه، أما حكم القص فلم يكن من صالحه أن يتعرض
له بوضوح، ولا لمن قال بالوجوب وحجتة في الإيجاب، وإنما صرح باستحبابه ولم يطل عند تعرضه لذلك.
فحرص الأستاذ ابتداء أن يستفيد من ذكر قص الشارب مقرونا مع إعفاء اللحية، فقرر أن الأمر بقص الشارب إنما هو لعلة المخالفة ليساوي بينه وبين إعفاء اللحية.
فقال ص (202):
" وقد علمت أن الأمر بالمخالفة هو المقصود في الأحاديث، وليس مجرد إعفاء اللحية وقص الشارب، فلا يجوز بعده التعلق بالأمر بالإعفاء والقص مجردين عن السبب فيهما " ا. هـ
وقال ص (192):
" فإذا كان الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب لعلة تحقيق صورة المخالفة لغير المسلمين من المشركين أو المجوس، أو أهل الكتاب اليهود والنصارى، وجب أن يقترن حكم ذلك الأمر دائما بحكم نوع تلك المخالفة "ا. هـ
فتأمل قوله: (دائما) فهو دال على أن القص إنما أمر به للمخالفة فقط كما هو معنى كلامه الأول وقال ص (212):
" من خلال جواب المسألة الأولى تبين أن الأوامر الشرعية في اللحية والشارب إنما قصد بها المخالفة لغير المسلمين، وعليه فلو قال قائل: مادام الحكم علق بعلة المخالفة فإنه ينتفي حين تنتفي وهذا صواب بمقتضى الأصول، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ً ويسلم لقائله القول به بمقدار ما دلت عليه الأحاديث الآمرة بالإعفاء والقص للعلة المذكورة، وتكون تلك الصورة غير مأمور بها إذا لم تفد المخالفة "ا. هـ
وبعد أن قرر أن كلا الأمرين الإعفاء وقص الشارب إنما أمر بهما لعلة المخالفة، ولم يؤمر بهما مجردين عن هذه العلة كما هو نص كلامه السابق.
قرر أيضا أن الأمر بهما في سياق واحد ولعلة واحدة يدل على أن حكمها واحد، وكل هذا ليعطي الإعفاء حكم الاستحباب بناء على ما ترجح عنده من أن القص (قص الشارب) مستحب أيضاً.
فقال ص (172) تحت عنوان: (دلالة ما ورد بخصوص الشارب على حكم إعفاء اللحية):
" يلاحظ أن الأحاديث الثلاثة اتفقت على الأمر بإعفاء اللحية مقترنا بالأمر بإحفاء الشارب، وحيث لم يأت الأمر ثابتا بخصوص اللحية إلا في هذه الأحاديث، فإن الواجب حين اتخذ المخرج والصيغة أن يتحدا في درجة الحكم، ولا يصلح ادعاء افتراق حكمها من نفس هذه الأحاديث "ا. هـ
ثم ذكر أن اللحية لم يرد فيها شيء زيادة على ما جاء في الشارب، بل العكس فما ورد في الشارب أزيد، ليقرر أنه لابد من إعطاء حكم الإعفاء من الدرجة في الحكم نفس حكم الشارب لا العكس، وبما أن القص عنده مستحب فالإعفاء كذلك.
وكرر نفس الاستدلال في حديث أبي أمامة الآتي فقال ص (206):
" هذه الأوامر جميعاً خرجت مخرجا واحدا لعلة واحدة، فلا يجوز التفريق بين دلائلها، فلا يصح مثلا أن يقال: الأمر بالمخالفة في صبغ الشيب ولبس الأزر والانتعال مندوب، وفى قص الشارب وإعفاء اللحية واجب، أو في جميعها مندوب إلا في اللحية فواجب، إلا أن يرد في دليل آخر ما يفرق بينها " ا. هـ
وبما أن القص عنده مستحب فالإعفاء مستحب أيضا وهذا كل ما يريد أن يصل إليه الجديع فهما مقدمتان:
الأولى: أن إعفاء اللحية وقص الشارب إنما أمر بهما لعلة المخالفة فقط، وقصد المخالفة هو المراد فقط، فلوا انتفت المخالفة ينتفي الأمر بهما ومن هذا فهما مستويان في الأمر والعلة.
الثانية: فحيث اتحد المخرج والصيغة وجاءا في سياق واحد وجب اتحاد هما في درجه الحكم
وبهذا حقق الأستاذ الجديع مبتغاه، وحرص حين تقريره لهذه النتيجة عن طريق تينك المقدمتين
على ألا يبرز الجانب المتعلق بحكم قص الشارب على سبيل الوضوح، لدرجة أنه ادعى أن سنة قص الشارب إنما المقصود بها المخالفة، ولا ينبغي التعلق بالأمر بها دون هذه العلة، مغلباً في شرعيتها جانب المخالفة كما تقدم، بل لم يذكر إلا المخالفة فقط ونفى أي سبب آخر.
ولكنه بعد أن اطمأن على تقرير تلك النتيجة وحقق الأمل المنشود عنده، وفوت هذا المبحث الهام عاد ليقرر في مبحث آخر بعده ما يدل على تلاعبه ولكن في سياق متقن فقال ص (223):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/238)
" وأما حكم قص الشارب، فإنه سنة مستحبة على كل حال، فإن النصوص التي وردت في اللحية ذكرته آمرة به للمخالفة، لكن المعنى فيه لغير المخالفة أوكد منه للمخالفة، فإنه من سنن الفطرة وأمر النبى ? بالأخذ منه، ووقت لذلك مدة أقصاها أربعون ليلة ... " ا. هـ
فأين كان هذا الكلام يا حضرة الأستاذ عندما قلت:
" وقد علمت أن الأمر بالمخالفة هو المقصود في الأحاديث، وليس مجرد إعفاء اللحية وقص الشارب، فلا يجوز بعده التعلق بالأمر بالإعفاء والقص مجردين عن السبب فيهما " ا. هـ
ألست تدعوا بهذا الكلام إلى عدم اعتبار أي سبب في القص إلا المخالفة فقط.
ألم تقل أيضا:
" ... ما دلت عليه الأحاديث الآمرة بالإعفاء والقص للعلة المذكورة، وتكون تلك الصورة غير مأمور بها إذا لم تفد المخالفة " ا. هـ
فكيف أصبح المعنى في القص لغير المخالفة أوكد من المخالفة بعد أن كانت المخالفة هي المعتبرة فقط في القص (قص الشارب) (1)
هذا هو التلاعب الذي أشرت إليه، فعندما كان في حاجة لأن يسوي بين الأمر بالإعفاء والقص ليصل من خلال هذه التسوية إلى إعطاء إعفاء اللحية نفس حكم قص الشارب أبرز جانب المخالفة فقط، ليستويا في العلة وبالتالي ليقرر استواءهما في الحكم.
ولتحصيل المقصود أعرض الجديع عن التفصيل في حكم الشارب، وأعرض عن الأدلة التي تمسك بها القائلون بالوجوب، أي أعرض عن بيان علاقتها بحكم المسألة، وعن توضيح وجه الدلالة منها على الحكم وجوبا أو استجابا، وإنما نص على الاستحباب فقط، وأمرّها لتفوت على القاري.
وبعد أن حقق الجديع ما يريد، جاء في مبحث آخر وقرر أن الأمر بقص الشارب كان لمعنى غير المخالفة أوكد من المخالفة.
وكل ما سبق من الأستاذ إنما هو محاولة فاشلة لتقرير استحباب إعفاء اللحية، وسيتبين للقاري الكريم أن الطريقة التي سلكها الجديع بكلامه السابق إنما هي عليه وليست له.
فقد صح عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبى ? قال:
" من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وجاء توقيت هذا الأخذ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة "
فالأخذ من الشارب واجب بنص الحديث الأول، وبدلاله الحديث الثاني، وقوله: " وليس منا " لا يحتمل إلا وجوب الأخذ ولذلك قال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):
" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):
" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا. هـ
وبنحوه ما جاء عن ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (21/ 62):
" وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه "
وقال ابن حزم في المحلى (2/ 218):
" وأما قص الشارب ففرض"
وإلى وجوبه ذهب العلامة أبو بكر بن العربي كما في الفتح (10/ 339) ونقله ابن دقيق العيد عن بعض العلماء كما في الفتح أيضا (10/ 340).
وبه قال العلامة ابن القيم فقد قال في تحفة المولود (177):
" وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله به، ولقوله: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ا. هـ
بل قوله " يتعين " فيه إلزام للقول به، وأنه لا ينبغي القول بخلافه، وهذا صواب إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي ?: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا.
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 42) عند شرحه للترجمة:
" أي هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه " ا. هـ
وبه بوب الإمام أبو عوانة فقال في كتابه:
" إيجاب جز الشوارب وإحفائه ... "
وما أظن الأستاذ الجديع هرب من التعرض لذكر قول من قال بالوجوب توضيحا إلا لعجزه عن الجواب عما أورده القائلون بالوجوب، وبخاصة حديث زيد بن أرقم: " فليس منا " فلجأ الأستاذ المحقق إلى إهمال هذه الجزئية لتنفق البضاعة، وما هكذا يفعل أهل الصدق يا أستاذ، فأين أدب الفكر الذي تزعم فكسوت به نفسك وسلبته غيرك، فها أنت قد سلبته وجردت منه، فليس أمامك يا أستاذ إلا لباس التوبة والصدق (ولباس التقوى ذلك خير).
فإذا علمت أخي الكريم وجوب قص الشارب على ضوء التوقيت النبوي، علمت أن قاعدة الجديع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/239)
السابقة قد رجعت عليه، فالأمر بالإعفاء مقرونا بقص الشارب يوجب اتحادهما في درجة الحكم، وحيث أن القص واجب فهو قرينة على وجوب إعفاء اللحية أيضا، ومنه تعلم أن علة المخالفة في الأمر بهما لم يكن المراد منها تخلف الأمر عند تخلفها بدليل وجوب القص في كل حال، سواء وجدت المخالفة أو انعدمت، وما أظن الأستاذ الجديع سيتخلى عن قاعدته السابقة وسيزعم التفريق بين قص الشرب وإعفاء اللحية من حيث الأمر بهما عند تخلف العلة.
وبهذا تعلم أن قاعدة الجديع السابقة إنما هي عليه وليست له، وتعلم أيضا حقيقة تلاعبه بتجاهل ما دل عليه حديث زيد بن أرقم من وجوب قص الشارب وأن من لم يفعل " فليس منا ".
وكذا حديث أنس بن مالك: " وقت لنا ... أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة “.
فقوله: " أن لا نترك " هو في معنى النهي ولا صارف له.
ولورود الأمر بالإعفاء مقرونا مع قص الشارب في عدة أحاديث متغايرة كان توحيد حكمها لائقا وضروريا بخلاف ما لو قرنا في حديث واحد فقط، فإن توحيد الحكم سيكون محتملا، لأنه كما قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 148):
" ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال تعالى: ?كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ? والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب والله اعلم" ا. هـ.
غير أن مسألتنا قد احتف بها قرائن كثيرة، منها اتحاد العلة، وتكرار قرنهما في أحاديث متغايرة ونحو هذا.
ومن كلام الإمام النووي تعلم بطلان ما ذهب إليه الجديع في حديث أبى أمامة حيت قرر في كتابه ص (204 - 206) أن صبغ الشعر والائتزار والتنعل وقص الشارب وإعفاء اللحية جميعها يجب أن تتحد في الحكم، فليس كل ما قرن مع غيره أخذ حكمه بدليل الآية والله اعلم.
خامسا: تكلفه في تأويل كلام الأئمة:
نقل إمام الشافعية في عصره العلامة نجم الدين أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة، في كتابه (الكفاية في شرح التنبيه) عن الإمام الشافعي أنه نص في الأم على تحريم حلق اللحية.
وتتابع جماعة من فقهاء الشافعية على نقله عن ابن الرفعة في كتبهم دون استنكار، كما في حاشية أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، و حاشية الشرواني، وكذا شرح العباب وإعانة الطالبين للدمياطي.
فنقلوه ولم يستنكروا ثبوت هذا عن الشافعي.
ونقله عن الشافعي أيضا محمود بن السبكي في المنهل العذب المورود (2)، والمعصومي في عقد الجوهر الثمين ص (167) (2) والشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع ص (410).
فضاق صدر الأستاذ الجديع مما نقله ابن الرفعة إمام الشافعية في وقته عن الإمام الشافعي، ولم يلتفت حضرة الأستاذ إلى تقدمه ومنزلته في المذهب، ولا إلى ما تتابع عليه فقهاء الشافعية من بعده من نقله دون اعتراض، ولا إلى من أيد ابن الرفعة في هذا النقل كالسبكي والمعصومي، فهوى عليه بمعول التكلف والتأويل محاولا طمسه ومحوه حتى لا يكون لمن يقول بوجوب الإعفاء سلف.
فقال الأستاذ في كتابه ص (229):
" وكبار أئمة الشافعية حين تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية (3)
ولو كان الشافعي قد نص على التحريم فالمظنون أن لا يفوتهم ذكره كما سيأتي عن جماعة منهم وأقول: كتاب الأم عن الشافعي بجملته محفوظ، وأوجدنا الاستقراء له من عبارة الشافعي ما أبان عن رأيه في الأخذ من اللحية ...
وألصق ذلك بما عزي لابن الرفعة قول الشافعي في جراح العمد: " ولو حلقه حلاق ... وهو و إن كان في اللحية لا يجوز ... فابن الرفعة فيما أحسب أراد قوله: " وهو إن كان في اللحية لا يجوز" وليس عن الشافعي في الأم ما هو أقرب إلى ما ذكر ابن الرفعة من هذا النص والله أعلم
وكأن سائر الأصحاب ممن تقدم ابن الرفعة من محققي الشافعية كالرافعي والنووي لم يروا هذا عن الشافعي نصا في التحريم كما فهمه ابن الرفعة " ا. هـ كلام الجديع
هكذا دائما حضرة الأستاذ، لابد أن يحرر ويحقق ولكن فيما يتعارض مع رأيه ومراده، أما الموافق له والملائم فمرور الكرام، ثم هو تحرير وتحقيق من نوع فريد لا يقوم إلا على ساق التكلف والتأويل والتعسف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/240)
فنسخة كتاب الأم التي نقل منها العلامة ابن الرفعة نص تحريم حلق اللحية، المتوفرة عنده في القرن السابع الهجري لابد أن تخضع لتحرير الجديع واستقرائه، وإذا لم تتفق مع نسخته وما آل إليه تتعبه واستقراؤه فلا كبير اعتبار لذلك، ولن يجد ذلك النقل إلا التشكيك والتضعيف.
ولنتأمل ما اعتمد عليه حضرة الأستاذ في ذلك.
لقد ابتدأ الأستاذ محاولته بنقل باطل عن كبار أئمة الشافعية فقال كما سبق:
" وكبار أئمة الشافعية حيت تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية "
بماذا سيحكم القاري لو علم أن خمسة من كبار أئمة الشافعية يقولون بالحرمة؟!
ألا يعتبر قوله:
" لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية " افتراءاً على أئمة الشافعية؟
فها هو الإمام أبو عبد الله الحليمي المولود سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة أحد شيوخ الحاكم الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله: " شيخ الشافعية " وقال عنه: " ومن أصحاب الوجوه في المذهب " كما في السير (17/ 162 - 231) وقال عنه الحاكم: " أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم ... " كما في طبقات الشافعية (2/ 177).
هو ممن يقول بالحرمة، وقد نقل الأستاذ الجديع كلامه بعد نفيه السابق بست صفحات.
بل هاهو الإمام أبو بكر محمد بن على الشاشي القفال الكبير شيخ الحليمي المتوفى سنة خمس وستين وثلاثمائة قد قال بحرمة حلق اللحية أيضا، وقد وصفه الذهبي في السير بالشافعي، وقال عنه:
" وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر" كما في السير (16/ 284)
وقال عنه في طبقات الشافعية: " أحد أعلام المذهب " (2/ 148) وهو تلميذ الإمام ابن خزيمة، والطبري ابن جرير، وأبي القاسم البغوي، وممن أخذ عنه الحاكم وابن منده.
قد قال في كتابه "محاسن الشريعة " بحرمة الحلق كما في (الجامع في أحكام اللحية) ص (71).
وقال بهذا أيضا من كبار أئمة الشافعية الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة المولود سنة تسع وتسعين وخمسمائة فقد قال رحمه الله:
" وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها " ا. هـ
وقد نقله الحافظ في الفتح (10/ 351)
وأيضا الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي كما نقله عنه غير واحد من أئمة المذهب انظر إعانة الطالبين (2/ 340) ولفظه صريح في التحريم.
والأذرعي هو شيخ الإمام بدر الدين الزركشي وأخذ عن المزي والذهبي ولد سنة 707 هـ.
قال عنه في طبقات الفقهاء (1/ 276):
" كان ذا فهم ثاقب، وفكر دقيق، وله [توجيهات] مليحة وتصانيف عجيبة " ا. هـ
فهو من كبار أئمة الشافعية وقد قال بالحرمة.
وقال بها أيضا الإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر المولود سنة 745هـ كما نقله عنه الرازحي في كتاب الجامع ص (71) وهو تلميذ شهاب الدين الأذرعي ومغلطاي.
فكل هؤلاء، القفال الكبير وأبو عبد الله الحليمي وأبو شامة والأذرعي والزركشي كلهم من كبار أئمة الشافعية، وكلهم يقولون بحرمة حلق اللحية، فلم أعرض عنهم الأستاذ و زعم الباطل في حق أئمة الشافعية؟، ولم لم يستثن على الأقل؟، أليس كل هذا دليلا على تعسفه وتجاوزه وقلبه للحقائق وبالتالي ما رتبه على ذلك الزعم من أن المظنون أنه لو صح فلا يفوتهم، هو باطل بلا شك
أما قوله: " وأوجدنا الاستقراء ... " فلا عبرة بمثل هذه الاستقراءات التي يقوم بها أمثال الجديع للتشكيك في نقول الأئمة الكبار لأنه لا معنى لها من جهتين:
أولاً: من جهة المستقري وعدم أهليته لذلك بناء على ما ثبت عنه من ضعف الأمانة العلمية
وثانيا: من جهة الأمر المعني بالاستقراء، لكونه في شأن مسألة نقلها إمام متقدم عن كتاب لإمام مذهبه، قد تكون نسخته التي ينقل منها أكمل مما عندنا ولا سبيل أبدا لنفي ذلك.
ثم نقل الأستاذ الجديع من الأم كلاماً للشافعي هو صريح في التحريم وهو قوله رحمه الله:
" وإن كان] أي الحلق [في اللحية لا يجوز" ا. هـ
فالمراد به الحرمة، لأنه لاشيء يفارق الجواز إلا الحرمة، أما الكراهة فتجتمع مع الجواز، ولذلك نرى في كثير من كلام أهل العلم قولهم: " جائر مع الكراهة" ونحو هذا.
فانظر كيف تعامل الجديع مع هذا الكلام، وتأمل حرصه وتكلفه في نفي الحرمة.
فقد قال الأستاذ ص (230):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/241)
" فابن الرفعة] في نقله التحريم عن الشافعي [فيما أحسب أراد قوله: " وهو إن كان في اللحية لا يجوز " وليس عن الشافعي في " الأم " ما هو أقرب إلى ما ذكر ابن الرفعة من هذا النص والله أعلم.
وكأن سائر الأصحاب ممن تقدم ابن الرفعة من محققي الشافعية كالرافعي والنووي لم يروا هذا عن الشافعي نصا في التحريم، كما فهمه ابن الرفعة" ا. هـ
وكأن الأستاذ لا يستطيع أن يصبر عن المغالطات والنقول الباطلة، ففي هذه الأسطر القليلة زعم الجديع المعاصر أن ابن الرفعة المولود سنة خمس وأربعين وستمائة إنما أراد بنقل التحريم- الذي لم ينقله باللفظ وإنما بالمعنى- هذا الكلام الذي لا توجد في أي من ألفاظه لفظة التحريم، ودون دليل سوى التخمين والظن، وما ادعاه من الاستقراء.
وقد اعترف الأستاذ بأنه ظن عندما قال: " فيما أحسب " ثم بنى على هذا الظن باطلا آخر، فزعم أن سائر محققي الشافعية ممن تقدموا ابن الرفعة ذهبوا إلى الكراهة، لأنهم فهموا من كلام الشافعي الذي عثر عليه الجديع وزعم أنه مستند ابن الرفعة فهموا منه الكراهة خلافا لابن الرفعة.
فانظر إلى الأستاذ وهو يفصل ويلبس على مزاجه وظنونه، وهكذا هو التحرير والتحقيق عنده مادام أنه يقرر به كراهة الحلق وينفي به الحرمة، فهذه هي الغاية التي أعد لها العدة وتجشم لأجلها المتاعب والصعاب.
وما استند عليه من أن سائر محققي الشافعية على الكراهة ممن تقدموا ابن الرفعة فقد سبق بيان بطلان هذا وأن من كبار أئمة الشافعية قد قالوا بالحرمة.
فلماذا كل هذا الباطل يا أستاذ.
ومن تكلفه أيضا ما وجه به الأستاذ كلام ابن حزم حيث نقل عن ابن حزم قوله:
" واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "
فقال الأستاذ ص (242):
" فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء، جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنع، مع أنه كما قدمت لم يأت عنهم القول بتحريم حلق اللحية، بل صورته محدثة، فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ... " ا. هـ
فابن حزم قد نقل اتفاق أهل العلم قبل ألف سنة تقريبا من وقتنا هذا، و جاء الأستاذ الجديع بعد ألف سنة ليبين لنا مستند ابن حزم في نقل الاتفاق، وأنه لم ينقل ذلك لأنه وقف على نصوص للعلماء ينصون فيها على تحريم حلق اللحية، فهذا لم يكن، والجديع بمهاراته وقدراته الخاصة وفراسته العجيبة أدرك هذا الأمر، فكأنما أوحي إليه وعلم أن ابن حزم إنما بحث فلم يجد من قال بإباحة حلق اللحية من متقدمي العلماء والسلف، فجعل من عدم وجوده هذا دليلا على أنهم متفقون على المنع وعلى التحريم، وإلا فهو على زعم الجديع لم يقف على اتفاقهم من خلال تواردهم على القول بالتحريم لأنه لم يأت عن المتقدمين من السلف ومن بعدهم القول بتحريم حلق اللحية كما قرر الأستاذ بل صورة الحلق محدثة.
وما دام أن حضرة الباحث المحرر لم يجد من قال بتحريم حلق اللحية من المتقدمين فينبغي على هذا أن يكون ابن حزم قبل ألف سنة لم يجد أيضا، وكيف يجد من النقول ما لم يجده الجديع وبالتالي فيلزم أن يكون مستنده في نقل الاتفاق هو هذا الأمر (عدم وجوده لمن قال بالإباحة).
وعلى هذا فلا ينبغي أن ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه كما قال الجديع فهو بمنزلة حذام، و
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام
وهكذا يعبث الجديع بنقول أهل العلم ويثبت وينفي بمزاجه، ويتحكم في كلامهم ويتصور ويتخيل ويبني على هذه التخيلات العلالي والقصور، والغاية والغرض الانتصار للقول بجواز حلق اللحية وإبطال القول بالتحريم.
و إلا فإن من الثابت أن جماعة من العلماء نصوا على الحرمة من قبل أن يأتي ابن حزم كالشافعي والقفال الشاشي والحليمي وغيرهم مما لم نقف عليهم، فلم كل هذا التحكم؟
أتصل المهزلة العلمية إلى هذا الحد، فيكون جهلنا نحن حجة على الأئمة الأوائل في نقولهم؟
اللهم طهر قلوبنا من الأهواء.
الهوامش:
1 - أرجوا أن يتأمل القارئ في السبب الذي دفع الجديع إلى هذا الاضطراب أو هذه المغايرة في العرض ليتضح له المراد.
2 - كما نقله في (الجامع في أحكام اللحى) للرازحي ص (71)
3 - وهذا افتراء على أئمة الشافعية، فهناك من كبار أئمتهم من قال بالحرمة وسيأتي بيانه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/242)
هذا أخر الحلقة الثانية وستتلوها الحلقة الثالثة والأخيرة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وكتب: أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:16 م]ـ
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (رد على عبدالله الجديع)
في كتابه: (اللحية دراسة حديثية فقهية) الحلقة الثالثة
سادسا: تجاهله لأمور لا تلائم ما رجحه:
تعرض الأستاذ في كتابه لنقول لا تلائم ما رجحه، ووجهها توجيها يتماشى مع ما ذهب إليه، ورد بعضها بتعليلات تبطل المراد منها وسبقت.
فقد تقدم نقله كلام ابن الهمام من أن الأخذ من اللحية دون القبضة لم يبحه أحد، وأجاب عنه بينما تجاهل كلام شيخ الإسلام في الاختيارات من أن الأحاديث الصحيحة دلت على حرمة حلق اللحية وأن الحلق لم يبحه أحد.
وقد سبق أن شيخ الإسلام قد عنى بقوله: " لم يبحه أحد" التحريم، وأنه استعمل هذا التعبير في
معنى الحرمة في ستة عشر موطنا، وأنه لم يستعمله في معنى الكراهة.
وابن تيمية أجل وأرفع في العلم من ابن الهمام فلم التجاهل؟
وتجاهل حضرة الأستاذ أيضا ما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم من قول شيخ الإسلام:
"فإن أعفى المشركون لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية ... وحينئذ تأتي المخالفة في وصف الفعل لا في أصله ... وعلى كل حال فإنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين" ا. هـ
وتعرض الأستاذ الجديع لهذه الجزئية وأعرض عن كلام شيخ الإسلام وتجاهله مع أنه نقل عن الاقتضاء في أكثر من مرة ما ظن أنه يلائم قوله، أما هذه الجزئية فقد قرر فيها أن الأمر بالإعفاء ينتهي بمجرد أن يعفي المشركون لحاهم خلاف ما قرره شيخ الإسلام متجاهلاً كلامه.
إلى جانب تجاهله لنقول كثيرة عن أصحاب المذاهب وغيرهم من الأئمة، وتقريره لما يخالفها فهل هذا هو أدب الفكر يا أستاذ؟ أم أن هذه هي براهين النظر؟!!
ومن تجاهله أنه عرض الأدلة الثلاثة في الأمر بإعفاء اللحية، ونص على أنها جميعها جاءت معللة بعلة المخالفة، حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي أمامة.
ثم علق ص (191) فقال:
" وما قد تراه في بعض مصادر الحديث من ترك ذكر العلة وسياق الأمر بالإعفاء والإحفاء مجردا عنها ... " إلى أن قال:
" ومتى صح أن الزيادة محفوظة وجب إعمالها ... إلا أن تكون الزيادة من غير ثقة، أو من ثقة خالف فيها، أو ثقة لم يرتق إلى درجة المتقنين فيتفرد بها، وجميع هذه الصور ليست واردة هنا كما يمكن أن تلاحظه من طرق وألفاظ هذه الأحاديث في الباب الأول، إنما حفظ التعليل في هذه الأحاديث إما ثابت في أصل الخبر، أو جاءت به أكثر الروايات الثابتة" ا. هـ
فتجاهل الأستاذ حقيقة كان عليه أن يذكرها ويجيب عنها بأي جواب، إلا أنه تعمد ألا يقف عندها
فقد جاءت زيادة " خالفوا المشركين " في حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر به بالزيادة.
بينما أصل الرواية عن ابن عمر بلفظ:
" أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى "
دون قوله: " خالفوا المشركين " فقد تفرد بها عمر بن محمد بن زيد دون تلاميذ نافع الذين رووا عنه هذا الحديث و هم:
1 - مالك بن أنس على ما رجحه الجديع
2 - عبيد الله بن عمر العمري
3 - أخوه عبد الله بن عمر العمري
4 - أبو بكر بن نافع
5 - عبد العزيز بن أبي رواد
6 - أبو معشر السندي
بالإضافة إلى أن نافعاً قد توبع على الحديث دونها.
أما مالك ـ بحسب ترجيح الأستاذ الجديع ـ، وعبيد الله بن عمر العمري فهما أثبت الناس في نافع كما نص على ذلك الأئمة.
إضافة إلى أنهما من أثبت الناس عموما، فهما من الأئمة الرفعاء ومن الجبال الحفاظ المتقنين.
أما مالك فمعروف " هو رأس المتقنين وكبير المتثبتين" كما قال الحافظ، وعبيد الله أيضا كمالك في الحفظ والتثبت، فقد قدم على مالك في روايته عن نافع، وعده الأئمة أثبت من مالك فيها، ذهب إلى ذلك يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح.
بينما خالفهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين في رواية عنه والنسائي، وساوى بينهما ابن معين في رواية أخرى.
قال أحمد عن تلاميذ نافع بما فيهم مالك وأيوب:
" عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/243)
و إلى جانب أنهما أثبت الناس في نافع فقد شاركهما في ترك تلك الزيادة بقية الرواة، كعبد العزيز بن أبى رواد ـ وفي الإسناد إليه راو ضعيف ولكنه يشهد لرواية الجماعة ـ وعبد الله العمري وأبي معشر وأبي بكر بن نافع.
كلهم لم يذكروا تلك الزيادة: "وخالفوا المشركين ".
بل توبع نافع من قبل عبد الرحمن بن أبي علقمة أو ابن علقمة وهو ثقة، فروى الحديث عن ابن عمر دونها، ومن قبل عروة بن الزبير أيضا دون تلك الزيادة. وعمر بن محمد بن زيد الذي تفرد بهذه الزيادة هو دون مالك ودون عبيد الله في الحفظ والتثبت بل لا يقارن بأحد منهما، فهو قد لينه ابن معين عندما قارن بينه وبين عمر بن حمزة، فقال كما في الجرح والتعديل (6/ 104):
"عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد".
وعمر بن حمزة متفق على ضعفه، وقال ابن عدي عن عمر بن محمد بن زيد:
"هو في جملة من يكتب حديثه "
وذكره ابن حبان في " مشاهير علماء الأمصار" (1/ 127) فقال:
"من خيار أهل المدينة مات فيها وكان يهم في الأحايين "
وقال الذهبي في " ذكر من تكلم فيه وهو موثق" (263):
" صدوق نزل عسقلان لينه ابن معين ".
فهو وإن كان ثقة على الراجح، إلا أنه ليس بالرفيع ولا بالثبت، ولا يقارن بأمثال مالك وعبيد الله فالبون شاسع، وخاصة في الرواية عن نافع، ومثل هذا التفرد من مثله قد لا يكون مقبولاً كما هو معلوم من قواعد علم الحديث وخاصة في استعمال أئمة العلل، فهو مع حاله هذه لوحده في ذكر الزيادة عن نافع، كما قال الإمام البيهقي (1/ 149):
" وزاد فيه عمر بن محمد بن زيد عن نافع: خالفوا المشركين ".
بينما في الكفة الأخرى الأثبت والأحفظ والأكثر فهم ستة رواة، إضافة إلى علقمة وعروة اللذين تابعا نافعا
بل لو كان مالك لوحده أو عبيد الله لوحده لكانت رواية أحدهما أرجح، و لكانت تلك الزيادة غير مقبولة من مثل عمر بن محمد بن زيد فكيف وقد اجتمعا و معهما جماعة.
و أنا لا أريد أن أجزم بإعلال الزيادة إلا أن الأستاذ قد تجاهل كل هذا، وما هكذا تكون الأمانة العلمية، ولا هكذا هو أدب الفكر ولا بمثل هذا تكون براهين النظر، فإضافة للتجاهل قد وقع هنا فيما يجرح عدالته عندما قال:
" ومتى صح أن الزيادة محفوظة وجب إعمالها ... إلا أن تكون الزيادة من غير ثقة، أو من ثقة خالف فيها، أو من ثقة لم يرتق إلى درجة المتقنين فيتفرد بها، وجميع هذه الصور ليست واردة هنا كما يمكن أن تلاحظه من طرق وألفاظ هذه الأحاديث "ا. هـ
فقوله: " وجميع هذه الصور ليست واردة هنا كما يمكن أن تلاحظه من طرق وألفاظ هذه الأحاديث " ا. هـ
هو من الإخبار بخلاف الواقع المخل بأمانة العلم وبالصدق في النقل.
فزيادة: " خالفوا المشركين " تفرد بها عمر بن محمد بن زيد وهو ليس من المتقنين فلم هذا الكتمان.
فحاصل ما ارتكبه الأستاذ في هذه المسألة من تجاوزات هو التالي:
ا- أنه تجاهل حال الزيادة من أنه تفرد بها واحد.
ب- أنه تجاهل مخالفة هذا المتفرد للثقات ومنهم الجبال.
ج - أنه أخبر بخلاف واقع الرواية.
د - أن كل هذا لم يكن من الأستاذ مصادفة، في أمر ليست له فيه فائدة حتى يلتمس له العذر، وإنما هو في نقطة تعتبر فيصلاً في المسألة لو أثبت فيها ما أهمله لربما كان ذلك منه إهداراً لكتابه من أصله، فهو مستفيد من تلك الخطوات الثلاث من جهتين.
أولا: للوصول إلى تقرير ما يرنو إليه من أن الإعفاء لم يؤمر به إلا معللاً فقط وبالتالي
فالأمر به ينعدم عندا انعدام العلة، واقتران العلة بالأمر به في كل الأحاديث دليل على الاستحباب.
ثانيا: ليسد باب المحاجة حتى لا يكون للفريق الآخر دليل في الأمر بالإعفاء مجرداً عن ذكر العلة.
فهما عصفوران ولكن بحجر واحد.
وأنا لا أريد أن أطالب الأستاذ بأن يسلم بإعلالها، وإنما أطالبه بأن لا يتجاهل أمر هذا التفرد فيجيب عنه بما يراه مناسبا حتى لا يقع فيما يتعارض مع الأمانة العلمية، هذا أولاً.
وثانيا بأن لا يقول خلاف الواقع، و لا أريد أن أقول بأن لا يكذب، و إلا فما معنى نفيه للتفرد بينما هو واقع، والأستاذ قد خرج الحديث وهو على علم بهذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/244)
ومما يعلمه الأستاذ ولا يخفى على غيره أنه لا يجوز لأحد أن يأتي لحديث ولو كان مما تلقته الأمة بالقبول كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " المعلوم أنه حديث فرد، فيزعم كذباً أنه حديث عزيز أو متواتر مثلا، لأن هذا إخبار بخلاف الواقع وكذب على العلم بغض النظر عن صحة الحديث.
هذا من جهة، وأما من جهة صحة الإعلال المذكور فذلك محتمل وهذا فيما يتعلق بزيادة حديث ابن عمر فقط، وأما من حديث أبي هريرة فهي ثابتة، وقد أخرجها ومسلم من حديث أبي هريرة.
تنبيه:
ولابن عمر رضي الله عنه حديث آخر غير الذي رواه نافع وابن علقمة وعروة، جاء من طريق معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران عنه بلفظ:
" ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم
فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة "
أخرجه ابن حبان (12/ 289) والبيهقي (1/ 151) والطبراني في الأوسط (2/ 8 - 173) وفيه معقل وقد اختلف فيه قال عنه الحافظ: " صدوق يخطئ ".
ولو صح فهو حديث مستقل لا علاقة له بالحديث السابق من حيث الترجيح، ثم هو على ما في إسناده من كلام مرجوح أمام رواية نافع وابن علقمة وعروة إن أقحمناه في الترجيح والله أعلم.
ومن تجاهل الأستاذ أنه تكلم ص (196) عن معنى التشبه والمشابهة فبين أنهما فيما يتعلق بالهيئة والصورة على درجتين فقال:
" الأولى: مشابهة مقترنة بالقصد فهذا التشبه بهم ... "
" والثانية: مشابهة مجردة عن القصد فهذه لا تسمى تشبها".
فجعل الأستاذ القسمة ثنائية، أما الدرجة الأولى فقد نقل فيها قول شيخ الإسلام في الاقتضاء:
" والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه"
أما الثانية فنقل فيها قوله أيضا في الاقتضاء:
" فأما من يفعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا
تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة"ا. هـ
واكتفى الأستاذ الجديع بهاتين الدرجتين فقط، وتجاهل القسم الآخر الذي ذكره شيخ الإسلام، وقد تعمد هذا، لأن كلام شيخ الإسلام الذي نقله الأستاذ مؤيدا به القسمين السابقين قد تخلله وتوسطه ذكر قسم آخر، فتجاوزه الأستاذ إلى غيره.
و حتى تتضح لك الصورة أنقل لك كلام شيخ الإسلام تاما فقد قال رحمه الله ص (82):
" والتشبه يعم:
1 - من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر
2 - ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير
3 - فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا ... " ا. هـ
فتجاهل الأستاذ القسم الثاني وجعل القسمة ثنائية، مع أن القسم الثاني هو الأصل في تقسيم شيخ الإسلام بخلاف القسم الثالث الذي اعتبره الجديع الثاني عنده.
بل هو أهم حتى من القسم الأول من حيث وقوعه، فالأول نادر الوقوع والحصول بنص كلام شيخ الإسلام، بخلاف الثاني.
وهو (أي الثاني) أهم من القسم الثالث الذي ذكره الجديع من حيث أن شيخ الإسلام قدمه عليه، ثم إن تعبير شيخ الإسلام قد دل على هذا فهو رحمه الله عندما ذكر التشبه عبر بقوله: " يعم " أي يشمل ثم ذكر مفعول هذا الفعل يعم فقال: " من فعل ... و من تبع ... "
فذكر القسمين الأول والثاني في سياق مفعولي الفعل: " يعم ".
أما القسم الثالث فلم يعطفه على ما سبق، وإنما عبر بما فيه تشكيك في جعل هذا القسم تابعا للقسمين الأول والثاني، وقوله: " ففي كون هذا تشبها نظر " صريح في التشكيك المذكور.
فتبين بهذا أن أهم الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، وقد أعرض الأستاذ عن ذكره تجاهلا للواقع،
و كتمانا للعلم، وخروجا عن الأمانة، وما هكذا يكون أدب الفكر، وما بمثل هذا تقرر براهين النظر.
ومع كون القسم الثاني الذي أهمله الأستاذ وحذفه أهم الأقسام الثلاثة ـ وهذا يزيد من شناعة صنيع الأستاذ ـ، فقد قرر الأستاذ عند ذلك خلاف ما تضمنه كلام شيخ الإسلام في القسم المحذوف.
فالأستاذ قد قرر أن المشابهة إذا تجردت عن قصد التشبه بالكفار فلا تسمى تشبها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/245)
بينما أدخل شيخ الإسلام عند كلامه عن القسم الثاني من كان هذا حاله في مسمى التشبه، فاعتبر من تبع غيره في فعل لا لأجل أنهم فعلوه وإنما لغرض آخر ما دام أن أصل الفعل مأخوذ عن ذلك الغير اعتبر هذا من التشبه أيضا، دون اعتبار قصد التشبه، وبهذا يتبين أن الجديع إنما خان أمانة
العلم في هذا النقل لغرض تمشية ما يريد.
فهو يريد إخراج كل فعل من الأفعال المشابهة لما عليه الكفار من مسمى التشبه، بحجة عدم قصد المشابهة، هذه هي الخطوة الأولى.
ثم تأتي الخطوة الثانية وهي منح هذا القسم حكما شرعيا مخالفا لحكم التشبه، فذهب الأستاذ إلى الكراهة التنزيهية فقط.
وهذا هو بيت القصيد، فبعد عناء من التخطيط والرسم والهندسة والتصميم شيد الأستاذ بيته الذي أراد وابتغى، ولكن ما الفائدة فالطريقة غير مشروعة، وقواعده وأسسه على غير تقوى موضوعة وإنما أسست على شفا جرف هار من التجاهل والكتمان والتلبيس.
وما كان هذا حاله فحري به أن يجتث من أصله فما له من قرار.
وقد ذكر شيخ الإسلام في نفس الصفحة التي تكلم فيها عن الأقسام السابقة حكم التشبه وبين أن أقل أحواله التحريم، وهو رحمه الله يرى أن المشابهة وإن تجردت عن قصد التشبه فهي من التشبه، ما دام أن أصل الفعل مأخوذ عن الكفار، فالتحريم هو قول شيخ الإسلام دون اعتبار لقصد
التشبه، خلافا لما زعمه الأستاذ.
ويتلخص مما سبق أن ما ارتكبه الأستاذ هو التالي:
أ - أنه نقل تقسيم شيخ الإسلام مبتوراً، فحذف قسماً منه
ب - أن البتر كان من وسط الكلام مما يدل على التعمد
ج- أن البتر خصه الأستاذ بالقسم الذي هو أصل في القسمة وهو أهم الأقسام
د- أن الأستاذ قرر عند نقله للأقسام مبتورة خلاف ما تضمنه القسم المبتور
هـ- أنه منحه حكماً مخالفاً لما حكم به شيخ الإسلام
فكان عليه بدل أن يقع في مثل هذه المجاوزات على الأقل أن يكتفي بذكر التقسيم مجرداً عن
كلام شيخ الإسلام حتى لا يكون منه مثل هذا العبث بكلام أهل العلم.
ثم إن الأستاذ ادعى ما ادعاه دون أن يأتي بدليل، فبغض النظر عن أنه خالف شيخ الإسلام في هذا وبغض النظر عما اقترفه من حذف وتجاهل وكتمان، فهو لم يسق دليلاً على ما ذكره وقعده، ولا ذكر سلفا له في هذا سوى أنه ذكر أمثلة فقط ليس إلا.
وهل بمثل هذا يكون التحرير والتحقيق يا أستاذ!!
وأنا أطالب الأستاذ بالأدلة الشرعية على ذلك، لا الأمثلة التي ينازع فيها، ثم أطالبه بذكر من قال به من أهل العلم، و إلا فلا اعتبار بأقوال جوفاء لا زمام لها ولا خطام، وخاصة من متهم كالجديع.
وتتميما للفائدة أنقل لك نصين عن شيخ الإسلام في حكم المخالفة عموما، وإن كان كلام الأستاذ خاصا بالمخالفة في الصورة والهيئة الظاهرة.
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص (16):
" لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عموما عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب " ا. هـ
وقال شيخ الإسلام أيضا ص (21):
" ثم متى كان المقصود: بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دالة على ذلك.
وإن كان المقصود: أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض، ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة، إذ كان هذا هو المقصود هنا.
أما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها، و تمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا " ا. هـ
خلاصة أخيرة
لقد أقام الأستاذ الجديع كتابه لتقرير مسألتين اثتنين تقريبا، وتفرعت عنهما مسائل
الأولى: القول بأن إعفاء اللحية ليس من السنن التعبدية
الثانية: القول بأنه شرع لأجل المخالفة فقط، فإن وجدت المخالفة استحب الإعفاء وكره الحلق كراهة تنزيهية، وإن تخلفت علة المخالفة لم يؤمر به على وجه الاستحباب.
وهاتان المسألتان يمكن أن ألخص القول فيهما بخلاصة نافعة إن شاء الله تبين بعد الأستاذ فيهما عن الصواب.
فإليك المراد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/246)
أما القول بأن الإعفاء ليس من السنن التعبدية، فالجواب عنه بغض النظر عن حكمه بما صححه الأستاذ الجديع نفسه، فقد صحح أثرين أحدهما عن جابر بن عبد الله، والآخر عن عطاء بن أبي رباح، اتفقا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون إعفاء اللحية، ولا يأخذون منها إلا في نسك.
أثر جابر بلفظ:
" كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة "
وأثر عطاء بلفظ:
" كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة "
وإذا تقرر أن عامة الصحابة (جميع الصحابة) كانوا يستحبون الإعفاء دون تعليق لذلك بالمخالفة وأنهم إلى عصر التابعين هم مستمرون على الإعفاء عن اعتقاد لاستحباب ذلك كما هو صريح أثر عطاء، مع تغير حال البيئات وخلو كثير منها من أهل الشرك والكفر.
دل ذلك أن الإعفاء عندهم من السنن التعبدية، وبالتالي فلم تعد لدعاوى الجديع أدنى قيمة أمام ما ثبت عن الصحابة الكرام بإجماع منهم، ومثل هذا الجواب قاطع للنزاع عند من سلمت أصوله، وسلمت نفسه من آفات الأستاذ الجديع التي لمسناها منه في كتابه هذا، من تلاعب وتكلف و استغلال للمجملات وتجاهل للحقائق نسأل الله الهداية.
ناهيك عن ثبوت الأمر به دون إشارة إلى أي معنى يخالف معنى التعبد، أو قد يصرف الأمر إلى غير التعبد كما سبق من حديث ابن عمر (إن صح الترجيح)
أما المسألة الثانية والقول الآخر فالجواب عليه بما يلي:
أن القول بأن الإعفاء إنما شرع لأجل المخالفة فقط، وبالتالي فلا يمكن أن يكون واجبا وإنما الأمر في مثل هذا للاستحباب إنما أقامه الأستاذ على أمرين:
الأول: أنه لم يرد الأمر بالإعفاء مجردا عن التعليل بالمخالفة
والثاني: أن ما كان هذا سبيله فمتى عري عن قصد التشبه فالمخالفة فيه لا تكون إلا مستحبة فقط
والجواب على هذا بما يلي:
أما الفقرة الأولى فلا يصح القول بأن الأمر بالإعفاء لم يأت مجردا عن ذكر المخالفة، فقد سبق أن حديث ابن عمر: " حفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قد جاء مجردا عن ذكر المخالفة في أكثر الروايات.
وسبق أن تلاميذ نافع الثقات وغيرهم قد اتفقوا على رواية الحديث بدونها، وأنه إنما تفرد بها ثقة غير متقن مخالفا الجماعة.
وثبوت هذا لوحده كاف في رد ما قاله الأستاذ.
ويشهد له أن عمل السلف قاطبة شاهد على نقض دعوى الأستاذ، فلم يتقيدوا بالعلة مطلقا لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولو أنهم تقيدوا بالعلة لأثر الحلق عنهم، باعتبار أن العلة
زالت عن كثير من بقاع المسلمين آنذاك، ولم يثبت عنهم شيء من ذلك، بل الثابت هو الإعفاء فقط، وقد سبق نقل ذلك عن عامة الصحابة، وكذلك غيرهم من التابعين وتابعيهم، ومن أبطل
الباطل أن يهمل عمل أهل القرون المفضلة طيلة هذه القرون، فما الدين إلا ما كانوا عليه.
ولهذا قرر أهل العلم أن علة المخالفة التي وردت في بعض الأحاديث لا تعني أن الأمر بالإعفاء ينتفي عند انتفائها، فالحلق عندهم محرم مطلقا دون اعتبار العلة، قال الإمام شهاب الدين الاذرعي من الشافعية:
" الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها "
وسبق كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء بأنه:
" لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين "
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني:
" فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم، لاشك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها، و إلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد يجوز العمل بها"ا. هـ
فلم يعتبر العرف في المسألة، وإنما اعتبر الإعفاء مأمورا به مطلقا وإن تخلفت العلة.
وقال أبو شامة:
" وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها "ا. هـ
فهذا أبو شامة وهو من علماء القرن السابع يستنكر الحلق في عصره، مع بعده عن المجوس وينقل أنه محدث ليبين أن الأمة استقرت على أن الإعفاء سنة سابلة لا تتوقف سنيتها على المخالفة
هذا ما عليه أهل العلم وهؤلاء هم سلفنا في هذه المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/247)
والأستاذ الجديع لم ينقل لنا من سلفه في ذلك القول، بغض النظر عن القول بالاستحباب أو الوجوب، من سلفه بأن الإعفاء سواء كان مستحبا أو واجبا إنما يؤمر به فقط عند وجود المخالفة فإذا انعدمت المخالفة انعدم الأمر بالكلية؟
نريد عالماً معتبرا قال بهذا.
فالجديع لم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم، ولا في موطن واحد.
أما الفقرة الثانية:
وهى قوله: بأن المشابهة متى عريت عن قصد التشبه فلا تكون المخالفة فيها واجبة إنما تكون مستحبة فقط.
فمع أن قوله لا دليل عليه فقد سبق أن شيخ الإسلام وهو من هو في الإمامة والعلم، وقد كانت له عناية خاصة بهذه المسائل وأمثالها، و ألف فيها كتاباً من أنفع الكتب، سبق أنه قرر خلاف هذا الكلام الذي قاله الجديع، وبين أن التشبه أقل أحواله الحرمة، وأن من التشبه مشابهة الكفار وإن لم يكن لأجل أنهم فعلوه ما دام أن الفعل مأخوذ عنهم.
وبالتالي تبطل القاعدة التي قررها الأستاذ الجديع.
ثم إن الجديع قد بنى حكمه بالاستحباب انطلاقا من هذه القاعدة، بناءاً على مقدمات قد سبق أنها باطلة، وإذا بطل الأصل بطل الفرع.
والجدير بالذكر أن الأستاذ الجديع قد سبق أن قرر أن الأمر بالإعفاء إنما جاء مقرونا بأخذ الشارب في أكثر من حديث، وعليه فمن الواجب اتحادهما في الحكم.
وقد علمت أيضا أن النبى ? قال: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا ".
وهى صيغة صريحة في وجوب الأخذ لا تحتمل غير ذلك.
ونهى عن ترك الشارب أكثر من أربعين يوم، كما هو صريح حديث أنس:
" وقت لنا ... أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة "
وقوله: " أن لا نترك " هو في معنى النهي.
وإذا كان الصحيح في الأخذ من الشارب الوجوب فكذلك الإعفاء.
وبهذا تنتهي هذه الخلاصة، وأظنها تكفي لبيان ما عليه الأستاذ من الباطل في هذه المسألة
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما تقدم.
هذا وأسال الله العلي الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي الأستاذ الجديع إلى الحق، وأن يرده إلى جادة الصواب، وأن يجنبه الخطأ والزلل والانحراف.
وإني آمل من الله أن يرجع الأستاذ إلى ما كان عليه من الكتابات القيمة والبحوث العلمية النافعة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ويعلم الله أني لم أسود حرفاً في هذا المبحث حسداً لأحد، ولا طلباً لمتاع، ولا حرصاً على أمر زائل، وإنما أحسب أني كتبت ما كتبت غيرة على دين الله، ورغبة في النصيحة وذباً عن سنن ثابتة صحيحة، و ذياداً عن حياض الحق وأهله، وحفاظاً على لواء الأثر والاتباع، وطمعاً في أن أكتب عند الله فيمن جاهد في سبيله بالكلمة والقلم، ممن ينفون عن شرعه الغالي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
وأسأله أن يبقيني على هذا الثغر ما حييت، وإن عدتم عدنا وكفا بالله ناصراً ومعيناً
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وكتبه: أبو عبدالرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
لتحميل البحث على ملف وورد من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=11295
ـ[علي الكناني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:25 م]ـ
جزى الله الشيخ محمد بن خليفة التميميي خيراً على جهده
وجزاكم خيراً على اهتمامكم بالموضوع
ـ[أبو محمد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:58 ص]ـ
جزى الله الكاتب كل خير ...
لكن ذُكر في بداية البحث أن الكاتب هو محمد بن خليفة التميمي .. فسبق إلى ذهني أنه الأستاذ الدكتور المعروف بتخصصه في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة وله عدد من الأبحاث المنشورة.
وفي ختام كل حلقة يُذكر أن الكاتب هو محمد بن خليفة الهاشمي .. فيبدو أن ثمة لبسا ..
آمل التوضيح حتى يستبين الأمر .. وجزى الله الكاتب عظيم الأجر أيا كان.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:38 ص]ـ
نعم وقد اشكل علي ذلك في البداية
لانه والله اعلم
من المحال ان تجد تميمي هاشمي!
وفق الله الجميع
وشكر الله اهل الحديث جهده في التنسيق والجمع
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:46 ص]ـ
تم التعديل
وجزاكم الله خيرا على التنبيه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا البحث القيم النافع، أسأل الله أن ينفع به، ويهدي، ويُزيل به الغشاوة، وأن يرفع قدر كاتبه وقارئه ومن انتفع به، فعلم فلزم.
والحمد لله.(48/248)
ما مدى صحة هذين الأثرين، عن ابن مسعود وابن عمر؟؟
ـ[الطيّار]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:43 م]ـ
السلام عليكم:ـ
إخواني سمعت من أحد المشائخ حفظه الله يتكلم عن البصاق في المسجد، ومما ذكره هذين الأثرين: ـ
ماجاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يبصق عن يمينه ولم يكن في صلاة.
وماجاء عن معاذ بن جبل أنه قال: مابصقت قِبل وجهي ولا عن يميني منذ أسلمت.
فيا إخوتي الكرام أفيدوني في مدى صحة هذين الأثرين، جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:19 ص]ـ
42039 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.
% (عب).
---------------------
انظر الى كنز العمال / حرف الميم
أما ماذكره من رموز أعلاه لم أعرف قصده فيها وقد طرحت لك ما ذكره في مقدمة الكتاب من توضيح للرموز
"<عب>لعبد الرزاق في الجامع
(عب) ولسعيد بن منصور
فلعلك حفظك الله ترجع الى المصدر حتى تجد السند كاملا
وان شاء الله نأتي بالأخر
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:37 ص]ـ
مجرد افتتاح لمشاركات المشايخ
أولا: أثر ابن مسعود
رواه عبد الرزاق (1/ 435) عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد به. ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 256رقم 9267)
قال الهيثمي (2/ 20): رجاله ثقات.
ثانيا: اثر معاذ بن جبل
رواه عبد الرزاق (1/ 435) و البيهقي في شعب ه (7/ 516) وابن سعد في الطبقات (3/ 586) عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر عن عبد الله بن الصامت عن معاذ بن جبل قال: كان مريضا فبصق عن يمينه أو أراد أن يبصق فقال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (20/ 163 رقم 341).
قال البيهقي: أبو نصر هو حميد بن هلال.
قال الهيثمي (9/ 311): رجاله رجال الصحيح
ورواه ابن سعد في الطبقات (3/ 586) وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أيوب عن حميد بن هلال أن معاذا ... الأثر.(48/249)
س: كيف نفهم الدعاء النبوي الذي فيه قول "آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت"؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:21 ص]ـ
أجلب لموقع عملي بعض الكتب الدينية من آن لآخر لأقرأ في وقت استراحتي، وكان منها كتاب أدعية تناوله زميل لي سني يمني لكن بضاعته من الفقه والعلم الشرعي قلييييييلة، قليلة جداً، ولكن ... حين قرأ في أحد الأدعية ما "روي عن النبي" -صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء له ما جاء في العنوان هنا: " .. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت"، سألني: "كيف يقول الرسول هذا وهو الرسول نفسه؟؟؟ أيحتاج أن يثبت أو يؤكد إيمانه بالقرآن الذي أنزل عليه، وإيمانه بنفسه كرسول؟؟؟ "
استوقفني سؤاله لبرهة، ثم قلت له (مجتهداً): لعله -صلى الله عليه وسلم- أراد فقط تعليمنا هذا الدعاء، وإلا .. فأنا معك فيما قلت!
فما العلم الذي عندكم هنا يا أخوة حول هذه المسألة؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:54 م]ـ
أخي أبا بكر: الأمرسهل ولله الحمد
ففي أول الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت
مضجعك فتوضأ وضو ءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل .................... الحديث
فالمقام هنا مقام تعليم
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:46 م]ـ
نعم معك حق أخي صالح المسلم فالمقام مقام تعليم مثله كحال التشهد في الصلاة حيث يقول: السلام عليك أيها النبي (أو: السلام على النبي) و رحمة الله وبركاته .... فالقصد تعليم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شيء(48/250)
شرح الورقات لابن الصلاح؟؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي وأساتذتي الكرام
إني أبحث عن مخطوط شرح الورقات لابن الصلاح
فأرجو ممن يعرف عنه شيئا أن يدلني فقط على عنوان المكتبة ورقم المخطوط ولكم جزيل الشكر.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:50 م]ـ
أرجو من أخوة الأكارم الرد
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:49 ص]ـ
راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21223
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 12:34 ص]ـ
أستاذي الفاضل
تذكر الرسالة السابقة أنه يوجد مخطوط شرح الورقات لابن الصلاح
ثم ذكر أحد الأساتذة أنه لايوجد مخطوط بهذا الاسم وأن هذا من عمل النساخ
فالسؤال هو هل بالفعل يوجد مخطوط بهذا الاسم وأين من الممكن العثور عليه
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 10:19 م]ـ
أساتذتي الأفاضل أرجو أن تعذرونني ولكني بحاجة للرد بسرعة
جزاكم الله كل خير(48/251)
هل من الضروري قراءة كتاب (المدخل) قبل (منار السبيل)؟؟؟
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:13 ص]ـ
بسم لله الرحمن الرحيم
بدأت ولله الحمد في دراسة فقة الحنابلة بعد النظر في المذاهب الاخرى وترجيح اكثر العلماء لهذا المذهب لقربه الشديد من الكتاب والسنة وفهم الصحابة ... لكن السؤال الان ..... هل يشترط قراءة كتاب (المدخل الى مذهب الامام احمد) قبل كتاب (منار السبيل) لفهم المصطلحات وفهم فقة هذا المذهب قبل الشروع في فروعه؟؟؟؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:48 م]ـ
الكتاب جزء كبير جدا منه في أصول الفقه
ـــــــــــــــــــــ
أهم جزء في الكتاب هو المنهج الذي وضعه الرجل لدراسة الفقه و الأصول مع التزامن بينهما .. لو كانت نسختك هي التي طبعتها دار العقيدة، فانظر ص 333 فما قبلها بعدد قليل ... و انظر في هذه الصفحة ما قاله ابن بدران على أهمية علم أصول الفقه للمتفقه، و أنه لو طلب الفقه سنينا و أعواما فلا يطلق عليه متفقه أبدا إلا بدراسة الأصول، و أنه من قال بغير ذلك فهو إما مكابر أو جاهل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 05, 04:16 م]ـ
-----
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:18 م]ـ
-----
الشيخ ابن وهب وفقه الله
أراك - أخيراً - تستعمل هذه اللغة (---------)، فما المقصود منها؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:30 م]ـ
----
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:13 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم محمد رشيد
ولعلي اراجع مصطلحات الفقهاء لاعرف معنى (-------------------) في اللغة
والسلام عليكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:47 م]ـ
أضحك الله سنكما شيخنا ابن وهب و البيضاني .. ابتسامة رقيقة جدا
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 08:38 م]ـ
الشيخ ابو وهب يستخدمها عند تغيير رأيه (-------) فيعدل المشاركة بذلك لان تعديل المشاركة لا بد فيه من استخدام بعض الحروف والا لا تعتمد المشاركة التعديل
حفظه الله واننا والله لفي شوق اليه(48/252)
الموقف من تعدد الفتوى
ـ[سليمان العامر]ــــــــ[28 - 06 - 05, 03:09 ص]ـ
ما الموقف اخواني
اذا كان الانسان طويلب علم
وهو امام اثنان من المشايخ احدهم يقول يجوز والاخر يقول لا يجوز؟
فماذا يعمل؟
قد تقولون ينظر للأعلم او الاتقى
لكن هذه الله اعلم بها
" وهذه كما يحدث الان في مسائل المعاملات المعاصرة كالاسهم مثلاً"
ارجو الاجابة المفصلة الشافية
ـ[سليمان العامر]ــــــــ[28 - 06 - 05, 03:35 م]ـ
وممكن ترون هذا المثال
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=5840
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[29 - 06 - 05, 07:21 ص]ـ
أخي سليمان العامر حفظه الله:
أنظر-غير مأمور-لقاء الباب المفتوح 46و49 لابن عثيمين رحمه الله
وكذلك كتاب التقليد والافتاء والاستفتاء للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله ص123فما بعدها
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:41 م]ـ
روابط قد تفيد:
حكم استفتاء المتساهل وتصدره للفتيا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12856&highlight=%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%DA%ED%CF
ما ينبغي على العامي فعله عند تناقض الفتاوى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25907&highlight=%CA%DA%C7%D1%D6+%C7%E1%DD%CA%E6%EC(48/253)
قول الترمذي - رحمه الله - وفي الباب
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:10 م]ـ
الإخوة الكرام00000 رواد ملتقى أهل الحديث00 نضر الله وجوهكم
السلام عليكم ورحمة الله
هل تعرفون كتابا جمع أحاديث الترمذي - رحمه الله - التي قال فيها وفي الباب
ـ[أبوعبدالله بن حمود]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اعتنى بها الدكتور محمد حبيب الله مختار في كتابه [ b] كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب، نشر مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي، كراتشي، عام 1407 هـ.(48/254)
روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:18 م]ـ
واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيء
مراتب الأجماع لبن حزم
هل من مفيد عن هذه الرواية وصحتها؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:36 م]ـ
الكلام المروي عن أم المؤمنين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا لايخالف الاجماع
(عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن بن سيرين كان يكره أن تصلي المراة وليس في عنقها قلادة قلت لم قال لأن لا تشبه بالرجال
عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له إبراهيم قال كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب إلى أنس بن مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة قال فكتب إليها لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة قال وإن لم تجد إلا سيرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 06 - 05, 07:54 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا ابن وهب
فقط اردت ان اعلم الروايات في هذا الشأن ولا شأن لهذا البتة بالأجماع المذكور ولا بوجه اصلا
وفيما ذكرت ايضا فائدة عظيمة في الرد على بعض المخنثة من الرجال الذين يرتدون القلائد على صدورهم ويقولون انها حلال وليس فيها تشبه. فهذا ابن سيرين من اعلام التابعين يبين ان لبس القلادة من شيم النساء لا الرجال. ولم يكن هناك شك عندي في حرمتها قبل هذا الأثر ايضا
والله اعلى واعلم
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:43 م]ـ
ما معنى القلاده؟(48/255)
داووا مرضاكم بالصدقة
ـ[العبيدلي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 08:28 م]ـ
حفظكم الله
وجدت هذا الحديث في صحيح الجامع للألباني وذكر بجانبه أنه حسن وأحال على الضعيفة برقم 3492 وهناك ذكر أنه ضعيف جدا.
السؤال: هل هذا الحديث حسن أم ضعيف؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[28 - 06 - 05, 08:39 م]ـ
أخي العبيدلي حفظه الله:
سبق الكلام عن هذا الحديث في هذا المنتدى فعسى أن ييسر الله من يضع لك الرابط
أو لعلك تستخدم محرك البحث
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:39 م]ـ
ضعفه الشيخ المحدث عبد الله السعد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:42 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=171342#post171342
-----
وأيضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=153656#post153656
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:53 م]ـ
أرجو مراجعة الخاص أخي الفاضل: " ابن وهب ".
ـ[العبيدلي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخواني الأعزاء وخاصة الأخ ابن وهب على وضع الرابط حيث أني حاولت البحث على جوجل بدون فائدة ولكني وجدت ذكرا لهذا الحديث على صفحة الاوقاف الكويتية وذكروا أنه متفق عليه ولا شك أنه انا وهم أو خطأ في النقل من بعض المصادر .. أرجو من يستطيع من الأخوة الكويتيون أن ينبههم على ذلك أن يفعل
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[30 - 06 - 05, 05:47 م]ـ
أخي العبيدلي:
هناك محرك بحث في هذا المنتدى المبارك, تبحث فيه عن المواضيع التي سبق طرحها في المنتدى
ـ[العبيدلي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 04:54 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي المسلم ما انتبهت له إلا أمس ...
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[07 - 11 - 07, 09:39 م]ـ
جزاكم الله خير
أبو حمد(48/256)
هل إذا عصينا الله نرضى بقضائه وقدره؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 11:54 م]ـ
هل إذا عصينا الله نرضى بقضائه وقدره؟(48/257)
ماصحة هذا الحديث رعاكم الله ((إذا رأيتم أمتي تهاب ..
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[29 - 06 - 05, 01:41 ص]ـ
روى الأمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم، فقد تُودِّعَ منهم"
أفيدونا رعاكم الله
ـ[داؤود بن محمد]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:55 ص]ـ
اخي الكريم بحثت لك في برنامج مؤلفات الالباني
فوجدت الحديث ضعيف انظره في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني صفحة 45
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا(48/258)
مسألة: هل دم الأدمي نجس وهل هو ناقض للوضوء؟ أجاب عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:36 ص]ـ
هل دم الأدمي نجس، وهل هو ناقض للوضوء؟
قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
أكثر العلماء على أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين، وأما ما سوى ذلك فهو طاهر، مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه، لكن يعفى عن يسيره على قول الجمهور ولكن في النفس من هذا شيئ؛ لأنه ما فيه دليل على نجاسته.
وأما قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (اغسلي عنك الدم) فهي إنما سألته عن دم الحيض، و (أل) هنا للعهد، ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرزون من هذا.
وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أُحد، فهذا لايدل على أنه نجس و إنما يدل على أنه تنبغي إزالته من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه.
وهو غير ناقض للوضو ء، والخلاف في كونه غيرَ ناقضٍ مشهورٌ معروف، لكن الخلاف في كونه نجساً ليس بمعروف، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على النجاسة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:46 ص]ـ
اخي يزيد بن ماضي
رحم الله الشيخ ابن عثيمين
ولكن النقاش هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=135166#post135166
والسؤال
ماالداعي لفتح موضوع جديد
ابحث عن كلمة (الدم) وستجد موضوعات (تنبيه جمع موضوع موضوعات لامواضيع) حول نجاسة الدم
وفيه كلام الشيخ ابن عثيمين المنقول وغيره(48/259)
ماحكم استعمال الكحول (السبرتو) في الدهانات
ـ[ابوانس المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 07:50 ص]ـ
أرجو مساعدتي في بحث هذا الموضوع للأهمية ........ بارك الله فيكم
ماحكم استعمال الكحول في دهات الموبيليا خاصة اذا كانت المصانع تضيف اليه موادا سامة تجعل من شربه أمرا خطيرا على الصحة بمعنى أن هذا الكحول الغرض منه الاستعمال لغير أغراض الشرب(48/260)
زيارة جماعة من النساء
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:48 ص]ـ
هل يلزمني عند زيارة جماعة من النساء بعض أقربائي -فيهم العجوز وفيهم الصغيرة- أن أصطحب امرأة من محارمي أم هو ترك للأولى فقط؟
وهل يعد هذا من الخلوة المحرمة؟
استدراك: كتبت هذا السؤال قبل اطلاعي على الروابط التالية ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:51 ص]ـ
وها هي روابط عن الخلوة (12 رابط)
رجل مع إمرأة في موقف خلوة و ريبة ... ماذا تصنع عندئذٍ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31843&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
خلوة المرأة بالقرد!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15507&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:02 م]ـ
روابط أخرى
ما حكم مجالسة امرأة محجبة على شاشة التلفاز؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25582&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
رجل إمام لا يصلي وراءه إلا امرأة واحدة فقط (ليست زوجته)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27365&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
هل يجوز خروج مجموعة من النساء مع السائق الأجنبي إلى السوق؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24214&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
الكلام عن الخلوة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22594&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
أريد قولا راجحا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 12:16 م]ـ
هل هناك دليل علي تحريم الاختلاط في غير الخلوة؟؟ وما هو ضابط الاختلاط؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21988&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
ما الحكم في رجل عقد على امرأة وخلا بها دون علم وليها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20170&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
هل كاميرات المراقبة تزيل الخلوة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14551&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
ماهي الآثار التي تدل على جواز اختلاء أكثر من امرأة مع رجل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16393&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
ماهي الأحكام المتعلقة بالربيبه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10455&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
كيف الجمع بين] النهى عن الدخول على المغيبة الا و معه رجل أو اثنان [ووجود المحرم]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12500&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9(48/261)
سؤالي هو عن حكم التعامل في الامور المصرفية من أسهم ونحوها فأن كانت محرمه ما هو الدليل
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:04 م]ـ
سؤالي هو عن حكم التعامل في الامور المصرفية من أسهم ونحوها فأن كانت محرمه ما هو الدليل على ذلك وأن كانت مباحة فما هي أقوال اهل العلم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً
السؤال
uestion
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:35 م]ـ
الأصل في المعاملات الإباحة، والمساهمة في الشركات يختلف حسب حال هذه الشركة، ةأما الأمور المصرفية فليتك تحدد مقصودك بها، فالمعاملات المصرفية متنوعة ومنها الجائز والمحرم.
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:21 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الاجابة فأنا متأكد من أن التعامل مع الشركات التي تتعامل في الامور المحرمة مثل البنوك الربوية والشركات التي تبيع السجائر والمسكِرات لا شك بانه محرم ولا يجوز من اجل أن ذلك يساهم في نشر هذه المحرمات واكتساب الاثم من هذا الفعل أما قولي (الامور المصرفية فلم أقصد به غير الاسهم أنما كان ذلك من باب الشمول في السؤال والتفريع بعد ذلك بالاسهم) وكما ذكرت في سؤالي آنفا أرجو منك التكرم بذكر أقوال العلماء المعتبرين - ولا غنى لنا عن قولك طبعاً - ممن مشهود لهم بالاعتدال والاخذ بالدليل في كل الامور حتى يطمئن قبلي بالعمل في مثل تلك الامور ووفقك الله وسدد على طريق الخير خطاك وجزاك عني وعن كل من يدخل هذا المنتدى الطيب المبارك خير الجزاء ووفق الله القائمين على هذا المنتدى الرائع كل خير وجزاهم الله خيراً عن الامة العربية والاسلامية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:56 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
ويمكنك استخدام محرك البحث في الملتقى وستجد بإذن الله تعالى فتاوى متعددة حول الأسهم والمساهمات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:26 ص]ـ
وهذا نقل من رسالة الشيخ خالد المشيقيح عن المعاملات المالية المعاصرة
الحادي عشر: الأسهم والسندات:
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق.
تعريف شركة المساهمة:
الشركة في اللغة: هي الاجتماع في شيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
قولهم " في استحقاق ": هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما؛ هذا اشتراك في استحقاق، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف؛ يعني شركة العقود.
أقسام شركة العقود وحكمها:
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
1 - شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
2 - شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
3 - شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
4 - شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
5 - شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/262)
فشركة المفاوضة أن يفوِّض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة.
هذه الأقسام هي التي يذكرها العلماء في الزمن السابق.
شركة المساهمة التي توجد الآن مثلاً: شركة الاتصالات شركة مساهمة؛ شركة سابك شركة مساهمة … إلخ.
شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية؛ وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح.
وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله؛ لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية؛ مثلاً السهم بألف ريال أو بألفي ريال … إلخ؛ والربح يُقَسَّم على المساهمين حسب ما يكون متفقاً عليه … إلخ.
الاكتتاب في شركة المساهمة:
الاكتتاب: هو عبارة عن دعوة موجَّهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال.
فتُطرح الأسهم ويُعلن عنها في الصحف أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة والاكتتاب فيتقدم الناس ويدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم ويكونون شركاء في شركة المساهمة.
ذكرنا أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخرج عن ثلاث حالات:
1 - أن يكون المجلس مساهماً وعاملاً، وهذا هو الغالب، فهنا بذل مالان وبدن.
البدن من مجلس الإدارة؛ والمال الأول من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين.
فهي تجمع بين العنان والمضاربة؛ شركة العنان: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة: أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث إنه من كل منهما مال فهذه عنان ومن حيث أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل؛ هذه مضاربة، وتقدم أن كلاً من شركة العنان والمضاربة جائز.
2 - أن يكون مجلس الإدارة عاملاً دون مساهمة، فهذه شركة عنان لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال؛ والعمل أيضاً منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة.
3 - أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين؛ ومن مجلس الإدارة العمل، فمجلس الإدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة.
فتلخَّص أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله.
تعريف السهم:
السهم في اللغة: النصيب.
وأما في الاصطلاح: فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
أنواع الأسهم:
تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات:
أولاً: من حيث الحصة؛ وتنقسم إلى قسمين:
1 - أسهم نقدية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية.
حكمها: العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة.
2 - أسهم عينية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ.
حكمها: فيها خلاف بين العلماء:
أ - أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح.
ب - ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة.
التعليل: لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم.
ثانياً: من حيث الشكل؛ وتتنوع إلى نوعين:
1 - أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.
حكمها: جائزة بالاتفاق.
التعليل: لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة.
2 - أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع.
ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة.
ثالثاً: من حيث الحقوق، وتنقسم إلى أقسام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/263)
1 - أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.
مثلاً: يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة.
الحكم: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال.
2 - أسهم امتياز تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا.
3 - أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل.
الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم؛ كما أنهم يشتركون في الربح؛ أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة؛ أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم.
وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة؛ يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون: الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال.
4 - أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم.
حكمها: جائزة ولا بأس بها.
التعليل: أ - لأنها تشمل الجميع.
ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة.
5 - الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي.
مسألة: في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً:
مثالها: شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً؛ لكن هذه الأعمال يسيرة، ومن ذلك ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات، فهذه الشركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمالاً محرمة أحياناً؛ فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز؟
أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز، وذهب إلى هذا القول جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة.
دليلهم: 1 - عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عزَّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً)، وقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)، وحديث جابر أن النَّبيّ r لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال: " هم سواء ".
وجه الدلالة: أن المساهم في مثل هذه الشركات التي تُرابي؛ هو مرابٍِ سواء كان الربا قليلاً أو كثيراً، ولا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلاً.
2 - ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيّ r قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "؛ فقال " عن شيء " وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً.
وجه الدلالة: أن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير.
3 - أنه يُنظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع؛ فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع؛ من ذلك: التخلص من مفاسد الربا.
ومنها: منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يُشجِّع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا.
ومنها: أن ذلك يؤدي إلى فتح الأبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم.
4 - قاعدة: أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلاً إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفواً عنه، كما لو اختلط في هذا البلد حرام فهذا غير منحصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/264)
القول الثاني: أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاد نسبته من عائدات الأسهم ويُصرف في وجوه الخير.
دليلهم: 1 - قاعدة: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً؛ وأنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فمثل هذا الحرام جاء تبعاً ولم يأت استقلالاً؛ وإذا كان تابعاً فإنه يكون مغتفراً.
وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة:
منها: أن النَّبيّ r حرق نخل بني النضير؛ هذا التحريق يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار؛ وهذا لا يجوز لقوله r " ولا يعذب بالنار إلا رب النار " لكن هذا القتل بالنار إنما جاء تبعاً؛ فلما كان تابعاً ولم يكن مقصوداً لذاته كان جائزاً ولا بأس به.
ومنها: الدود في التمر؛ فكون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الدود، فهذا جائز ولا بأس به لأنه تابع؛ ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، لكن لو أخرج هذا الدود ثم أكله؛ قالوا: هذا لا يجوز لأنه لم يكن تابعاً وإنما أكله استقلالاً.
فقالوا: هذا نظير هذا، فهذه شركة أعمالها تسعين بالمائة حلال وأما الربا فيها فتابع ولم يكن مقصوداً لذاته، ولهذا اشترط أصحاب هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا.
الجواب عن هذا الدليل:
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال فقالوا: إن الاستدلال بهذه القاعدة في مثل هذا خطأ، لأن هذه القاعدة ذكرها العلماء في الأمور التي تنتهي؛ فلا يُستدل بها على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم؛ لكن في أمور تنتهي عقود أو أفعال … إلخ، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
أما هذه الشركات التي تتعامل بالحرام فإنها تستمر؛ فلا نقول للمسلم: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً واستمر في فعل المحرم.
2 - قاعدة: الحاجة إذا عمَّت تنزل منزلة الضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات.
الجواب عن هذا الدليل:
أجاب أصحاب القول الأول عن هذه القاعدة بجوابين:
أ - أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة، ولهذا جاء في " شرح الفوائد ": الأكثر على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة.
ب- أن هذه القاعدة ذكر لها العلماء قيوداًَ وشروطاًَ فليست على إطلاقها؛ ومن هذه القيود: ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة؛ وهنا جاء النص من الشريعة بمنع الربا.
ومن القيود أيضاًَ: أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشريعة من جواز عقد السلم والإجارة وجواز تضبيب الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة.
3 - قاعدة: ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، ومثل هذه الأشياء المحرمة لا يمكن التحرز منها.
الجواب عن هذا الدليل:
قالوا: إن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفواًَ هو ما يترتب عليه حرج ومشقة؛ وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة، فالآن أُناس دخلوا وأُناس لم يدخلوا؛ فالذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة وبإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى مباحة.
القول الثالث: التفصيل؛ حيث قسَّموا الشركات إلى ثلاثة أقسام:
أ - شركات أصل نشاطها محرم؛ كأن تقوم على بيع الخمر أو تصنيعه أو بيع الخنزير ... إلخ، فهذه لا يجوز الدخول فيها ولا تداول أسهمها بيعاًَ ولا شراءًَ.
ب - شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ وهي صغيرة؛ فهذه أيضاًَ لا يجوز الدخول فيها.
جـ - شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ؛ وهي شركات كبيرة ذات خدمات عامة ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول، فهذه لا بأس بالدخول فيها.
التعليل: وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة.
الجواب عن هذا التعليل:
أجاب المانعون عن هذا التعليل بجوابين:
1 - أن المصلحة لكي تكون معتبرة لابد أن تتوفر فيها شروط: منها: ألا تخالف النص، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنها لا تجوز.
2 - المنازعة في المصلحة، فقد يُقال: إن المصلحة تكون بعدم الاشتراك لما يترتب على ذلك من مصالح وهي: فتح الأبواب لشركات مباحة مشروعة، وأيضاًَ: إلزام مثل هذه الشركات بالمعاملات المباحة المشروعة، حيث إن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم؛ فكون الناس يُحْجِمون عن الدخول معهم؛ هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71515#post71515
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:52 م]ـ
اخي في الله عبد الرحمن الفقيه حفظك الله تعالى ورعاك اليوم في صلاة الجمعة كان الخطيب يتكلم عن الحب في الله والبغض في الله وذكرنا بان الانسان إن احب احداً فيجب عليه أن يعلمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأعلم يا اخي رعاك الله باني أحبك في الله ولا أبتغي بذلك إلى وجه الله تعالى وجزاك الله خيراً على النقل الطيب المبارك وعلى هذا الجهد المبارك في نقلك للموضوع على هذا النحو فانا عاجزاً عن شكرك لما أفدتني بخصوص هذا الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:(48/265)
متابعة الإمام مع سجود السهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أردت أن أطرح عليكم هذه الإشكالية: مأموم أدرك الإمام وقد فاتته ركعة أو ركعتين فلما أتم الإمام الصلاة وسلم سجد سجود السهو فهل على المأموم إدراك ما فاته من الركعات ثم يأتي بسجود السهو أو يسجد مع الإمام ثم يتم؟ وكيف يكون الأمر إذا كان السجود قبليا؟
جزاكم الله تعالى كل خير
ـ[أبو عمير]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:37 م]ـ
((إنما جعل الإمام [[ليؤتم به]])) .. , فتأمل.
يسجد هو مع الإمام أولا, ثم يكمل صلاته. هذا والله أعلى وأعلم.
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:01 م]ـ
في فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 14/ 24 سؤال رقم 656ستجد المسألة بالتفصيل الذي يشفي غليلك
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[29 - 06 - 05, 04:31 م]ـ
هذا ما كنت أظنه وبارك الله فيك(48/266)
ما معنى تلقته الأمة بالقبول
ـ[متسائل1]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:37 م]ـ
ما معنى "تلقته الأمة بالقبول"؟ هل يصح قبول كل حديث جرى على ألسنة العامة؟ أم ينبغي مراعاة وجود الأئمة ضمن من تلقاه بالقبول؟ هل وجود إمام (من اهل السنة) يخالف يطعن في وجود ذلك التلقي؟
هل هناك ضابط منهجي يُحدد به معنى تلك العبارة؟
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[30 - 06 - 05, 10:44 ص]ـ
قال شيخ الإسلام بن تيمية (قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله:
الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا:
الأول: ما علم صدقه، وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب، أو احتفاف قرائن به، وهو على ضربين: أحدهما: ضروري ليس للنفس في حصوله كسب. . .، ومنه ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به، أو استندوا إليه في العمل؛ لأنه لو كان باطلًا اجتماعهم على الخطأ وهو ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي المختلف هو في نفسه ظني فكيف ينقلب قطعيًا، ولم يعلم أن الظن والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة، والخبر في نفسه لم يكتسب صفة. ... )
و قال رحمه الله (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن (خبر الواحد) إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام ـ أو أكثرهم ـ يوافقون الفقهاء، وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، كأبي إسحاق وابن فُورَك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبوحامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلي وأبو الخطاب، وأبو الحسن ابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. ... ).(48/267)
هل قال أحدا من أهل السنةوالجماعة أنه قد يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان في قلب رجل؟
ـ[عادل محمد]ــــــــ[29 - 06 - 05, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل قال أحدا من أهل السنةوالجماعة أنه قد يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان في قلب رجل؟
أرجو الإجابة بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[30 - 06 - 05, 09:31 م]ـ
لا لم يقل أحد من أهل السنة البتة هذا القول، لأنه لا يستقيم مع قاعدتهم في الإيمان وأنه حقيقة مجتمعة من "العقد والقول والعمل"، فهم لا يتصورون وجود إيمان في القلب بدون قول أي الشهادتين، ولا يتصورون إيمان في القلب واللسان مع انخرام العمل بالكلية.
فإن كان عندكم أخي الحبيب قول من أحد من أهل السنة الخلص، وارع سمعك لتقييدي " الخلص " قال بهذا القول فأخبرنا بارك الله تعالى فيك نستفد.
ـ[عادل محمد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:39 م]ـ
بارك الله فيك يا أباالمنذر النقاش
أخي الكريم سألت هذا السؤال مستفسرا عن هذا القول
وقد كتبت موضوع قبل هذا وحذف للأسف ذكرت فيه
أن هذا القول يروج عندنا في الغرب من قبل بعض الدعاة يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة
وأن هذا القول قول أهل السنة حسب زعمهم وبعض الإخوة الأفاضل (نحسبهم كذلك و لانزكي على الله أحد) طالبوهم بأن يبينوا لهم الأدلة على هذا القول من القرأن والسنة وهل قال بذلك أحدا من أهل السنة و لا أدري لماذالم يستجيبوا لدعوة الإخوة
وكذلك هم لايتكلمون هؤلاء الدعاة عن الكافر الأصلي يعني هذاالقول يجعلونه على المسلم وقد ذكرت في الموضوع الأول الذي كتبت مثال ما يقولون و قد سمعت ذلك بأذني وهو أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وغير ذلك من شرائع الإسلام إذا ذبح لغير الله فإنه قبل أن تقام عليه الحجة (للمعلومةيرون العذر بالجهل) فقدجمع في قلبه الإيمان و الكفر الأكبر.الأكبر و ليس الأصغر
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:52 ص]ـ
الأخ الحبيب المحترم عادل:
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32805
وهذا:
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=20390
ـ[عادل محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:27 م]ـ
بارك الله أخي الكريم وجزاك الله خيرا وأسأله سبحانه وتعالى ان يحشرك مع النبين والصدقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
وقل ربي زدني علما
محبك في الله أخوك الصغير عادل محمد(48/268)
ارجوكم افيدونا
ـ[احمد الزروقي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 10:42 م]ـ
السلام عليكم
قرات في احد الكتب ان ابو لهب يخرج من نار جهنم كل يوم اثنين لانه فرح بمولد النبي وذبح له عقيقة فهل هذا الكلام صحيح ام خطا
ارجو من الاخوة افادتي في هذا الموضوع
وشاكر حسن تعاونكم سلفا وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا غير صحيح، والأثر الوارد جاء عن عروة مرسلا، وهو رؤيا منام.
وتجد تفصيل ذلك على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=155101#post155101(48/269)
هل تزوج المسيح عيسى عليه السلام؟
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:50 م]ـ
السلام عليكم,
ظهر كتاب في الاونة الاخيرة فيه أن نبي الله عيسى تزوج و أنجب.
هل يوجد أي أثر يثبت أو ينفي هذه النظرية؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:18 ص]ـ
وما الفائدة من معرفة ذلك؟!!!!
ـ[احمد الزروقي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:05 ص]ـ
وما الضرر لو عرفنا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:42 ص]ـ
على العموم:
قال الحافظ في الفتح (6/ 493):
(وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث بن عباس أنّ: " عيسى إذْ ذاك يتزوج في الأرض، ويقيم بها تسع عشرة سنة ". وبإسنادٍ فيه مبهم، عن أبي هريرة: " يقيم بها أربعين سنة ". وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا. وفي هذا الحديث: " ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها، إلا الإسلام، وتقع الآمنة في الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، وتلعب الصبيان بالحيات " وقال في آخره: " ثم يُتوفى ويُصلي عليه المسلمون ") اهـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 04:05 ص]ـ
وروى نعيم بن حماد (الفتن 1616، 2/ 578)، بإسنادٍ هالكٍ، فقال:
(حدثنا يحيى بن سعيد العطار، عن سليمان بن عيسى، قال: بلغني أنّ عيسى ابن مريم إذا قتل الدجال، رجع إلى بيت المقدس، فيتزوج إلى قومِ شعيب، ختن [زوج ابنتهم أو، صهر] موسى، وهم جذام، فيولد له فيهم، وتقيم تسعة عشر سنة لا يكون أمير ولا شرطيّ ولا ملك) اهـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 05:33 ص]ـ
على العموم:
قال الحافظ في الفتح (6/ 493):
(وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث بن عباس أنّ: " عيسى إذْ ذاك يتزوج في الأرض، ويقيم بها تسع عشرة سنة ". وبإسنادٍ فيه مبهم، عن أبي هريرة: " يقيم بها أربعين سنة ". وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا (1)، وفي هذا الحديث: " ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها، إلا الإسلام، وتقع الأمنة في الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، وتلعب الصبيان بالحيات " وقال في آخره: " ثم يُتوفى ويُصلي عليه المسلمون ") اهـ
(1) حم (9259)، د (4324): وليس فيهما ذكر الزواج، فلينتبه.
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[14 - 08 - 05, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم,
ظهر كتاب في الاونة الاخيرة فيه أن نبي الله عيسى تزوج و أنجب.
هل يوجد أي أثر يثبت أو ينفي هذه النظرية؟
هو كتاب:
The Da Vinci Code
و قد قراته و هو كتاب روائى يتعرض للنصرانيه و تاريخها و قد اثار ضجه كبيره و هاجمه الفاتيكان بشده لانه المح الى تحريف النصرانيه و دور الفاتيكان فى ذلك
و ليس مثل هذا الكتاب حجه لنا نحن المسلمين بل نلتزم بما فى القرأن و السنه(48/270)
إزالة الخط الأسود المحاذي للحجر الأسود
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:21 ص]ـ
ذكر الشيخ البار في درس الشيخ عبد الكريم الخضير أن الخط قد أزيل وعقب على ذلك الشيخ عبد الكريم حفظه الله.
وأكد لي أحد الإخوة ان الخط قد أزيل فعلا.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=178197#post178197
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:39 ص]ـ
ما شاء الله، ما هذه السرعة الفائقة، للتو كتبت الموضوع (ابتسامة)
جزاك الله خيرا.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:27 ص]ـ
سمعت الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - يسأل الله أن يبقي هذا الخط.(48/271)
هل هناك أثر يدل على فضيلة الاسراع بالوضوء؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:26 ص]ـ
؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:26 م]ـ
للرفع
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:46 ص]ـ
للرفع
ـ[السدوسي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:05 م]ـ
لاأذكر شيئا من ذلك ولعلك أخي الفاضل تذكر سبب الإيراد.
ـ[أخوكم عماد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:48 م]ـ
السؤال غير واضح بالنسبة لي ماذا تقصد بالإسراع بالوضوء؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:00 م]ـ
فائدة
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال
: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته (ويل للأعقاب من النار). مرتين أو ثلاثا
قال الحافظ فتح الباري [جزء 1 - صفحة 265]
قال ابن بطال كان الصحابة اخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم قلت ما ذكره من تاخيرهم قاله احتمالا ويحتمل أيضا أن يكونوا اخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء ويدل عليه رواية مسلم حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:19 م]ـ
بحثت لك مافي وسعي ولم أجد لك شيئا صريحا يتحدث عما ذكرته
ولكن لماذا لانقول أن احاديث فضل الوضوع تحمل المسلم على المسارعة في الوضوء حتى يحصل على الاجر كاملا وخاصة احاديث الاسباغ في الوضوء
كما أن احادث فضل الخروج للصلاة في اول وقتها للمساجد يحمل المسلم على ان يسرع للوضوء لتحصيل الاجر
هذا ما استطيع ان اقدمه واعتذر عما قصرت به
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:58 م]ـ
سبحان الله!!
قال صاحب الموضوع: (هل هناك أثر يدل على فضيلة الاسراع بالوضوء؟) اهـ
أَكل أحد كتب شيئاً، يلزمنا أن نأتيه بما يطلب؟!
سبحان الله! راجع يا أخي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في عمدة الأحكام للمقدسي - مثلاً -، وأنظر: (ثم، ثم، ثم، ثم، ثم)
أهذه صفة مسرع؟!
------
لطيفة:
حديث أبي هريرة رفعه: " مَن توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج إلى المسجد، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلّى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئاً " أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي اهـ فتح الباري 6/ 137، (د 2894، ن 855، ك 754).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:03 م]ـ
ولعجلتهم لم يسبغوه)
إذاً لو لم يكن ثَم عجلة (لأسبغوه) = وهو الأصل.
------------
تنبيه: قال الشيخ الفقيه: فائدة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:09 م]ـ
السؤال غير واضح بالنسبة لي ماذا تقصد بالإسراع بالوضوء؟
جيد.
ولكن الظاهر، الإسراع في إنهاء الوضوء.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[15 - 07 - 05, 01:42 ص]ـ
يؤثر عند الفقهاء المالكية قولهم: توضأ كالمجنون، وصل كالمريض، بمعنى الإسراع في الوضوء، أو بمعنى كثرة البحث والتحري عن اللمعة، وعلى كل قد يدخل الإسراع في الوضوء في باب الاقتصاد في الماء المتواتر الحث عليه، إذ الإبطاء قد يؤدي إلى الإسراف، أو إلى عدم الموالاة، أو إلى يبس العضو قبل الانتقال خاصة في الحر ...
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[21 - 09 - 05, 07:26 ص]ـ
يقول الاخ أشرف (أَكل أحد كتب شيئاً، يلزمنا أن نأتيه بما يطلب؟!).
قلت: لا يلزم، ولكن أخاكم أشكلت عليه المسألة فطرحها بين اخوانه لعله يجد عندهم جوابا فان احببت ان تفيدنا بما عندك فهذا من جميل كرمك وتزكية علمك، وان لم تشارك فيكفيني منك الدعاء بأن يفتح الله علي، وجزاك الله خيرا.
الاخوة أشكر واقدر لكم تفاعلكم ..
اما عن سبب ايراد السؤال فقد سمعت بعض طلبة العلم وهو يصف وضوء شيخه فيقول (يغتلط علي دخوله وخروجه من الخلاء: أي لسرعته) وكان ينسب هذا الفعل الى بعض السلف.
فاحببت ان اعرف ان كان هناك اثرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض السلف يستند اليه.(48/272)
ماحكم هذه العبارة (كتب الله لنفسه البقاء)؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:34 ص]ـ
؟؟؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:45 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله (أن ما أخبر به الرسول عن ربه، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه، أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه؛ حتى يعرف مراده فإن أراد حقًا قبل، وإن أراد باطلًا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقًا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ، ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش، أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو، والاستواء، والفوقية، والعروج إليه، ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. .. ).
فالبقاء صفة ذاتية لله تعالى لا فعليه فلا يقال بأن الله تعالى يجوز أن يفعل البقاء و يجوز أن يتركه كما يقال بأن الله تعالى يجوز أن يضحك و يجوز له أن لا يضحك فإن أراد بأن الله تعالى لا يفنى و لا يعدم فإن المعنى صحيح و الكتب إما كتب شرعي أو كتب قدري و هذه العبارة من جنس الكتاب القدري لا الشرعي فالعبارة فيها خطأ من جهة أن كتب البقاء يكون وجود البقاء بعد أن لك يكن و هذا معنى باطل و لا شك بإجماع المسلمين و ليس من هذا الباب قوله تعالى {وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} الأنعام54 فإن المراد هنا أثر الصفة لا نفس الصفة فصفة الرحمة صفة ذاتيه فعلية اختيارية فهي من جهة أنها ذاتية لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى كتبها و من جهة أنها فعلية اختيارية يجوز أن يكتب الله تعالى على نفسه الرحمة بعباده و كتبها على نفسه يلزم منه فعلها و وجود أثرها و يدل على هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري و غيره عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ - أَوْ قَالَ سَبَقَتْ - رَحْمَتِى غَضَبِى. فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ».
فمثل هذا اللفظ يحتمل معنى باطلا فلا يجوز إطلاقه و الواجب التمسك بالألفاظ الشرعية.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:44 م]ـ
هل من اضافة او تعليق للاخوة الكرام .. ؟؟(48/273)
الشيخ الفوزان يرد على أصحاب الإعجاز العلمي
ـ[شبيب السلفي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه ,, وبعد ..
قرأت في موقع الشيخ عبدالعزيز البرعي حفظه الله تعالى رد الشيخ صالح الفوزان على أصحاب الإعجاز العلمي , فأحببت أن أنقله هنا للفائدة:
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه ((الخطب المنبرية)) ج2/ 268 طبعة مؤسسة الرسالة , في أثناء الخطبة التي بعنوان (الحث على تعلم العلم النافع) قال رحمه الله: ... بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة ويعتبر هذا فخرا للقرآن حيث وافق في رأيه هذه النظريات ويسمي هذا ((الإعجاز العلمي)) وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار لأنها تتغير وتتناقض ويكذب بعضها بعضا والقرآن حق ومعانيه حق لا تناقض فيه ولا تغير في معانيه مع مرور الزمن أما أفكار البشر ومعلوماتهم فهي قابلة للخطأ والصواب , وخطؤها أكثر من صوابها , وكم من نظرية مسلمة اليوم تحدث نظرية تكذبها غدا فلا يجوز أن تربط القرآن بنظريات البشر وعلومهم الظنية والوهمية المتضاربة المتناقضة. وتفسير القرآن الكريم له قواعد معروفة لدى علماء الشريعة لا يجوز تجاوزها وتفسير القرآن بغير مقتضاها وهذه القواعد هي:
أن يفسر القرآن بالقرآن , فما أجمل في موضع منه فصل في موضع آخر , وما أطلق في موضع قيد في موضع , وما لم يوجد في القرآن تفسيره فإنه يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له , قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} النحل: 44.
وما لم يوجد تفسيره في السنة فإنه يرجع فيه إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , وتعلمهم على يديه وتلقيهم القرآن وتفسيره منه حتى قال أحدهم: ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف معانيهن والعمل بهن.
وما لم يوجد له تفسير عن الصحابة , فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى قول التابعين لتلقيهم العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , وتعلمهم القرآن ومعانيه على أيديهم , فما أجمعوا عليه فهو حجة وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن.
وتفسير القرآن بغير هذه الأنواع الأربعة لا يجوز , فتفسيره بالنظريات الحديثة من أقوال الأطباء والجغرافيين والفلكيين وأصحاب المركبات الفضائية باطل لا يجوز لأن هذا تفسير للقرآن بالرأي وهو حرام شديد التحريم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم , فليتبوء مقعده من النار)) رواه ابن جرير والترمذي والنسائي , وفي لفظ: ((من قال في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ)). انتهى المراد.
كتبه الشيخ عبدالعزيز بن يحيى البرعي 18/ 12/1424.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:05 ص]ـ
المسألة ليست بهذه الصورة ....
والذين يتكلمون بإنصاف في مثل هذه المسائل لهم قواعد يعتمدون عليها، وليس تفسيرهم من قبيل الرأي المذموم بإطلاق ...
وهي تندرج تحت أصل معروف في أصول التفسير، وهو: إضافة قول جديد إلى ما نقل في التفسير؛ ما حكم ذلك؟ ومتى يقبل القول الحادث ومتى يرد؟
أما أن ينقل كلام ورد في خطية، ويجعل حكماً مطلقاً؛ فهذا ما لا يقبله المنهج العلمي في البحث.
وفي المسألة تفصيل لا يتسع الوقت الآن لذكره ....
وخلاصة الحكم المبني على الدراسة والبحث في هذه المسألة هو:
(الخلاصة:
إن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية. -
ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية. -
ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً. -
وهو مرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع أخر أو دل عليه صحيح السنة. -
وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد المعروفة في أصول التفسير من الالتزام بما تفرضه حدود اللغة، وحدود الشريعة والتحري والاحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب الله.
وهو - أخيراً - مقبول ممن رزقه الله علماً بالقرآن وعلماً بالسنن الكونية لا من كل من هب ودب فكتاب الله اعظم من ذلك.)
http://www.nooran.org/O/1/1O1.htm
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهنا موضوع للشيخ أبي عمر السمرقندي - حفظه الله
موقف المسلم من النظريات العلمية المعاصرة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=134993#post134993)
الموضوع عام لكن فيه فوائد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:58 ص]ـ
وهنا (نظرة في مصطلح (التفسير العلمي) ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=129)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/274)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:59 ص]ـ
نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن (من أجوبة الدكتور مساعد الطيار لملتقى أهل الحديث) ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=384)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 05, 04:00 ص]ـ
الإعجاز العلمي والتفسير؟ ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=322&highlight=%C7%E1%C3%DA%CC%C7%D2)
ـ[شبيب السلفي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 05:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخي الفاضل ابن وهب
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:18 م]ـ
إن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية. -
ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية. -
ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً. -
وهو مرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع أخر أو دل عليه صحيح السنة. -
وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد المعروفة في أصول التفسير من الالتزام بما تفرضه حدود اللغة، وحدود الشريعة والتحري والاحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب الله.
وهو - أخيراً - مقبول ممن رزقه الله علماً بالقرآن وعلماً بالسنن الكونية لا من كل من هب ودب فكتاب الله اعظم من ذلك.
قواعد طيبة، وهي كفيلة بإبطال كثير مما يسمى إعجازا علميا في القرآن.
ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 11:20 م]ـ
وفي كتاب (الفرقان في بيان إعجاز القرآن) للشيخ عبدالكريم الحميد - حفظه الله - الكثير من الردود على أصحاب هذه الفكرة
ـ[احمد امام]ــــــــ[02 - 07 - 05, 12:06 ص]ـ
اوافقك الراى اخى ابومجاهد العبيدى فما تبين صحته لا حرج علينا من اثباته دون تكلف ودون لى لاعناق الايات ولا الاحاديث الصحيحة واذكر ان بعض الفقه فى الازمنة المختلفة كان يتاثر بالمعلومات العلمية والطبية فى ذلك الوقت والتى ثبت فيما بعد خطؤها ومن ذلك قول الشافعية فى كيفية وضوء من انخرمت بطنه اى كان محتوى البطن يخرج من جدار بطنه ففرقوا بين ان يكون الانخرام فوق مستوى السرة او تحتها فقالوا اذا كان فوق مستوى السرة فيكون الخارج لا يتقض الوضوء واذا كان تحت السرة فانه ينقض الوضوء مع انه قد ثبت الان بما لا يقبل مجالا للشك وبالتشريح والجراحة المرئية ان الامعاء الغليظة تلف البطن وان انخرام الامعاة وخروج البراز ليس له علاقة بان يكون الانخرام فوق السرة او تحتها. وايضا مسالة ما لو انكسر صلب الرجل فخرج المنى من صلبه وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المنى انما يتكون فى الخصية ويكون محفوظا فى البربخ وهو موجود بجوار الخصية. واذا اكتشف العلم فى علم الاجنة ان الخصيتين تكونان فى اول خلقهما تقعان فى اعلى البطن بين الصلب والترائب كما قال الله تعالى فماذا نفعل هل نقول لا ان المذهب الشافعى يقول ان المنى فى الصلب ام نقول ان هذه الفتوى انما منشؤها المعلومات المتوافرة فى ذلك الوقت وغير هذا كثير. فالاعتدال الاعتدال ولا يرفض الامر كلية كما لا يقبل كلية
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:13 ص]ـ
ولشيخنا خالد السبت -حفظه الله- ردود قاسية وذلك في درسه شرح بعض [قواعد في التفسير] ولعل الأشرطة نُشرت في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية.(48/275)
إجابة الشيخ / الغنيمان غير واضحة لي؟ ممكن مساعدة أخي السديس
ـ[نصر]ــــــــ[30 - 06 - 05, 04:16 ص]ـ
طرحت هذا السؤال على الشيخ عبدالله الغنيمان سلمه الله
كالتالي:
السؤال:
- هل هذه العبارة صحيحه (إن نعمة الأمن والاستقرار أعظم النعم كلها بعد نعمة الإسلام، وقد قدمها الله - سبحانه وتعالى- على لسان خليله إبراهيم على التوحيد بدليل قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) [إبراهيم: 35
الجواب:
بل نعمة الإسلام هي أعظم نعم الله على عبده فإن الدنيا لا استقرار فيها، ولهذا قيل:الحياة باطل، والموت حق.
==================
أخي المشرف الفاضل / عبدالرحمن السديس رعاه الله
سؤلي:
هل الشيخ سلمه الله مؤيد للعبارة أم مخطئ لها؟
ما الفرق بين الإسلام والتوحيد؟
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 05:01 ص]ـ
الجواب:
بل نعمة الإسلام هي أعظم نعم الله على عبده فإن الدنيا لا استقرار فيها، ولهذا قيل:الحياة باطل، والموت حق.
==================
أخي المشرف الفاضل / عبدالرحمن السديس رعاه الله
سؤالي:
هل الشيخ سلمه الله مؤيد للعبارة أم مخطئ لها؟
أخي الحبيب نصر , إجابة الشيخ واضحة ـ كما هو مبين أعلاه ـ , وأن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة أنعمها الله على عباده.
وأما الأخ الحبيب الشيخ السديس حفظه الله تعالى , فلم يعد مشرفاً على هذا المنتدى , وقد اعتذر عنه لأسباب خاصة؛ لعل من أهمها كثرة مشاغله وارتباطاته بالدروس العلمية , والإشراف يحتاج إلى متابعة دائمة من قبل المشرف , وعيناً يقضة على المسائل المطروحة في منتداه.
كتبه محبكم / أبومحمد الأنصاري.
ـ[نصر]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:00 م]ـ
أخي الفاضل / أبومحمد الأنصاري
جزاك الله خيرا. وأنا معجب بمشاركاتك
ولكن لازال سؤالي باقي وهو:
هل الشيخ سلمه الله مؤيد للعبارة أم مخطئ لها؟
لان العبارة تقول:نعمة الأمن أعظم النعم كلها بعد نعمة الإسلام .......
ثم يقول: وقد قدمها الله - سبحانه وتعالى- على لسان خليله إبراهيم على التوحيد
ما الفرق بين الإسلام والتوحيد؟
وأرجو أن يتسع صدرك وصدور أخوتي علي.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 03:35 م]ـ
أخي الفاضل / أبومحمد الأنصاري
جزاك الله خيرا. وأنا معجب بمشاركاتك
ولكن لازال سؤالي باقي وهو:
هل الشيخ سلمه الله مؤيد للعبارة أم مخطئ لها؟
لان العبارة تقول:نعمة الأمن أعظم النعم كلها بعد نعمة الإسلام .......
ثم يقول: وقد قدمها الله - سبحانه وتعالى- على لسان خليله إبراهيم على التوحيد
ما الفرق بين الإسلام والتوحيد؟
وأرجو أن يتسع صدرك وصدور أخوتي علي.
جزاك الله خيراً أخي الحبيب وبارك فيك.
العبارة المذكورة أخي الحبيب هي عبارة عن سؤال عرض على الشيخ , والذي يظهر لي وهو الصواب إن شاء الله تعالى عدم صوابها وهو رأي الشيخ حفظه الله تعالى.
وأما عن الفرق بين الإسلام والتوحيد , فكلمة الإسلام أعم وأشمل , كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في 1: حديث رقم 50 (فتح الباري) , قال: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بارزاً يوماً للناس , فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان: أن تؤمن بالله , وملائكته , وبلقائه , ورسله , وتؤمن بالبعث).
قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به , وتقيم الصلاة , وتؤدي الزكاة المفروضة , وتصوم رمضان) ..... إلخ آخر الحديث.
وينظر شرح الحافظ على معنى كلمة الإيمان والإسلام , فكلامه نفيس جداً جداً.
وكتب الداعي لكم بالتوفيق / خالد الأنصاري.
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:24 م]ـ
#####(48/276)
ما معنى: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول؟؟؟
ـ[الفطاني]ــــــــ[30 - 06 - 05, 11:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معنى: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول؟؟؟
أفيدونا مأجورين .....
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[30 - 06 - 05, 09:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه اللفظة صحيحة وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مؤلفاته
ومعناها ظاهر: أن الشرع يرد فيه أشياء يستغربها العقل لكنه لايراها من المستحيلات وأما الذي يعد من المستحيلات فلا يمكن أن يأتي به الشرع
وبمعنى أوضح أن بعض أحكام الشريعة قد نفعلها ولا ندرك مغزاها مثل أعداد ركعات الصلوات وتحديد الصيام الواجب برمضان ونحو ذلك فهذا التحديد لاتدرك حكمته العقول أما الذي لايمكن أن يقره العقل فلا يمكن أن يأتي في الشريعة
هذا مالدي وأرجو ممن لديه ملاحظة أن يبديها وإني له لمن الشاكرين
ـ[الأحمدي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 09:58 م]ـ
وقد أورد هذه اللفظة إبن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية [399] ط: المكتب الإسلامي
فقال في عذاب القبر:
" وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ثبوت عذاب القبر , ونعيمه لمن كان لذلك أهلا , وسؤال المكلفين , فيجب إعتقاد ثبوت ذلك , والإيمان به , ولا نتكلم في كيفيته , إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته , لكونه لا عهد له به غي هذه الدار , والشرع لا يأتي بما تحيله العقول , ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول."
ولعل مشايخنا الأكارم
يبينون لنا المقصود بالعبارة
وجزاكم الله خيرا
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 04:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
يقول شيخ الإسلام و المسلمين ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل و النقل: ((و نحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته)) .. و المعنى: إن كون الشيء فوق إدراكنا غير كونه ضد إدراكنا، فنحن مع اعترافنا باستحالة إدراك الغيبيات ندرك تمام الإدراك أنه ليس في أي منها ما هو ضد العقل أو مصادم له .. فإن كون الثلاثة - مثلاً - تساوي الواحد مضاد للعقل مصادم له، و لا يمكن تبرير هذا التصادم بأن الغيبيات فوق إدراكنا .. لأن الأنبياء و الرسل عليهم السلام قد يأتون بما تحار فيه العقول لا بما تحيله الأفهام و يستحيل في العقل!
فإن قول النصارى على سبيل المثال أن الآب إله و الابن إله و الروح القدس إله، ثم تأكيدهم على أنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد، و ان دينهم يحرم عليهم القول بأن هؤلاء ثلاثة آلهة، لهو من المصادم و المضاد للمعقول و لا يستقيم أبدًا .. بخلاف ما يخبر به الأنبياء من الغيبيات.
لأن الغيبيات التي يأتي بها الأنبياء كالجنة و النار و البعث و المعاد و الحساب و عذاب القبر و غيرها كلها أمور لا يجزم العقل فيها بنفي أو إثبات لأنها فوق إدراكه فالكلمة فيها ليست للعقل لأنه لا يستطيع الحكم عليها تصديقًا او تكذيبًا.
أما قول النصارى أن مجموع إله و إله و إله يساوي إله واحد فهو أمر يقضي فيه العقل بالاستحالة و النفي دون تردد بخلاف الغيبيات الأخرى التي لا يجزم فيها بالنفي أو الإثبات.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 04:30 ص]ـ
و ربما يسهل المسألة أن نقسم الأشياء في نظر العقل إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
أشياء يدركها العقل البشري ويستوعبها .. مثلما نقول مثلاً أن حاصل جمع واحد + واحد = إثنين وغيرها من كافة الأمور المفهومة التي لا غبار عليها
القسم الثاني:
أمور لا يدركها العقل ولكنه مع ذلك يقبلها ولا يحيلها .. وعلى سبيل المثال عدم إلمام الشخص العادي بمكونات التليفون الحمول ونظرية عمله وعدم قدرته على إدراك كيفية استقباله المكالمات عبر الأثير لا يعني بالضرورة أن يرفض فكرة وجود التليفون المحمول.
ومثل هذا الكلام ينطبق على إيمان المسلمين بالبعث والنشور والحساب والبعث وما أتت به الشريعة السمحاء .. فمثل هذه الأمور وإن لم يستطع العقل البشري إدراك كيفية حدوثها وأسرارها إلا انه لا يحيلها ويقبلها.
القسم الثالث:
أمور يحيلها العقل البشري ولا يدركها .. مثلما نقول لشخص أن حاصل جمع واحد + واحد = ثلاثة وليس اثنين .. ومثلما أقول لشخص أنه يمكن وضع صندوق حجمه كبير بداخل صندوق حجمه أصغر دون أن نضغط الصندوق الكبير أو نكسره .. فهذه أشياء يحيلها العقل ولا يقبلها ومثل هذا الكلام ينطبق على عقيدة الثالوث عند النصارى فعقيدة الثالوث تقع ضمن القسم الثالث الذي يحيله العقل ولا يقبله ولا علاقة لها بالقسم الثاني الذي يقبله العقل مع عدم إدراكه.
و الله أعلم.
ـ[الفطاني]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:00 ص]ـ
جزى الله المشايخ خير الجزاء على هذه المشاركات ونفع بكم الأمة
ونرجو ممن لديه المزيد أن يتحفنا به وجزيتم خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/277)
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 07 - 05, 08:23 م]ـ
قال الشيخ حامد العلي حفظه الله في جوابه على أحد الأسئلة: "فإن الوحي الإلهي لا يتضمن ما يحكم العقل باستحالته، ونعني بذلك العقل السليم الذي يفهم الاستدلال الصحيح، والبراهين السليمة، وينقاد للحق، وليس عقل المستكبر، فإنه عقل فاسد أعماه العناد.
غير أن الوحي الإلهي قد يتضمن أحيانا ما يحتار فيه العقل، لان في الوحي الإلهي حديث عن الغيب، والإنسان يتحير فيما غاب عن عقله، ولكنه ليس بالضرورة يحكم باستحالة وقوعه، فثمة فرق بين الإيمان بالشيء مع تحير العقل فيه، والحكم بالاستحالة، ومن الأمثلة على هذه الحقيقة أعني الفرق بين الحيرة والحكم بالاستحالة، أنك لو حدثت شخصا قبل مائتي عام مثلا، أن الإنسان سيمكنه فيما يأتي من الزمان، أن يتحدث مع شخص آخر ويراه وبينهما آلاف الأميال، بحيث أن أحدهما في جوف الليل، والآخر في وضح النهار، لاحتار عقله في الإيمان بهذا، وربما أداه ذلك إلى التكذيب، بينما لو عرضه مرة أخرى على عقله وبحث عن دليل صحيح يحكم بامتناع وقوع ذلك، لحكم بأنه غير مستحيل الوقوع البتة، وها نحن نراه واقعا اليوم ". ا. هـ
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:56 م]ـ
الأخ الفطاني أرغب في الاتصال بشخصكم الكريم فلو تتكرم عليّ و تتتصل بي او تتيح لي خاصية الارسال لأمر عاجل
obadaelkheir@gawab.com
belbenbed@hotmail.com(48/278)
يا سارية الجبل الجبل
ـ[ابو ايمن الوكيلي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:22 م]ـ
من موقع الصوفية
الرابط
http://www.alsoufia.com/s/articles.php?id=309
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:
فهذا بحث في بيان حال قصة ((ياساريةُ الجبل الجبل))
والمرجع في هذا تحقيق الشيخ ناصر رحمه الله تعالى والذي حسن الحديث كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم /1110/ والحق أن تحسين الشيخ رحمه الله قد سبقه إليه أكابر ممن نحب ونقدر، ولكن مما تعلمناه منهم أن يكون الحق أحب إلينا، اللهم اجعلني عند قولي وسدد بفضلك عملي يا أرحم الراحمين.
باختصار الذي أقدمه: أن الشيخ ناصر رحمه الله قد خرج الحديث في السلسلة من عدة طرق: لم يخل منها طريق من كذاب أو متروك، ما خلا طريق واحدة، وهي طريق عبد الله بن وهب ـ يحيى بن أيوب ـ محمد بن عجلان ـ إياس بن قرة ونافع ـ ابن عمر.
أما الطرق الأخرى فكما قال الشيخ ناصر: إحداها فيها: أيوب بن خواط، متروك.
والأخرى فيها: سيف بن عمر، كذاب.
وغيرها فيها: الواقدي، كذاب.
وأخرى فيها: فرات بن السائب، وضاع.
قلت: يزاد على التخريج الذي قدمه الشيخ ناصر رحمه الله، كتاب كرامات الأولياء لللالكائي /1ـ120/، و تاريخ الطبري /2ـ 553، 554/.
ومما تقدم لدينا يظهر أن طرق القصة لم يسلم منها إلا طريق واحد فقط هو طريق ابن عجلان، وأن بقية الطرق لا ينظر لها ولا يعتبر بها، كما هو مقرر في شرح النخبة وغيرها أن السند الذي فيه متروك أو كذاب لا يتقوى ولا يقوي.
أما الإسناد الوحيد الذي بقي لدينا فإن فيه يحيى بن أيوب الغافقي، قال عنه الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وكان الإمام أحمد وغيره يجرحونه كما في التهذيب.
وفيه محمد بن عجلان، قال عنه الحافظ: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
وقال العقيلي كما التهذيب: يضطرب في حديث نافع.
وأقول: لو نظرنا إلى متن الحديث لوجدنا أن فيه أمراً خارقاً للعادة، يحصل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور جمع غفير من الصحابة والتابعين، ولخليفة راشدي تفتري عليه الرافضة وتشكك في دينه فضلاً عن ولايته وصلاحه، ومع هذا كله لا يُنقل هذا الأمر إلا من طريق واحدة: يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان.!!!!!
علماً أن ابن عمر رضي الله عنهما ونافع رحمه الله قد كانا من المكثرين ولهما الكثير ممن يروي عنهم، فهل يعقل هذا التفرد؟!!.
وما هو حكم الإسناد الذي يكون فيه صدوق ربما أخطأ، وصدوق اختلطت عليه بعض أحاديث، مع وجود تفرد لا يحتمل مثله: 1ـ أمرٌ خارق للعادة، 2ـ توفر أسباب التواتر، 3ـ ضرورة نقل مثل هذه القصة لنصرة أمير للمؤمنين يفترى عليه، 4ـ قرب الحادثة من عصر التدوين.
وهنا ألقي الضوء فيه على نقطة واحدة وهي: التفرد: فمن المعروف لدى طلبة علم الحديث أن التفرد مكمن العلة، لأن وهم الرجل الثقة أمر حادث معروف، والتفرد أقوى ما يدل على وهم الثقة، ومن باب أولى أيضاً على كذب الكاذب.
ومن هنا كان عمل المحدثين في التصنيف في مسألة التفرد لأهميتها، كمسند البزار، ومعجم الطبراني الأوسط، والحلية لأبي نعيم، وكتب الغرائب والفوائد ......
ومن المعروف أن خلو الحديث من العلة شرط في صحته، والعلة لا تكون دائماً بينة الظهور، بل أكثرها غلبة ظن بوجود خلل في الحديث متناً أو سنداً، وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث.
وهنا أرجع لأفصل في متن الرواية، فأقول لمن يخالفني في ردي لها:
ـ القصة وقع فيها أمر خارق للعادة، جيش يشارف على الهزيمة فيأتيه صوت ..... فينتصر، إن حصل معك مثل هذا الأمر فكم من الناس ستخبر به على مدى حياتك؟
ـ كم كان عدد أهل المدينة في زمن خلافة عمر.؟
ـ هل كانت صلاة الجمعة تقام إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟
ـ كم كان عدد الجيش الذي سمع الصوت؟
ـ هل تشهد القصة لخليفة يفترى عليه في دينه فضلاً عن صلاحه وولايته، في جدال قديم طويل بين أهل السنة والرافضة؟
ـ ما مدى قرب عصر التدوين فضلاً عن عصر الرواية، من التابعين الذين عاصروا عمر.؟
ـ على فرض أن كل فرد من الجيش أو ممن حضر الخطبة مع عمر، حدث بهذه القصة زوجته وولده فقط، فكم سيصبح العدد لدينا؟
ـ هل اشتهر ابن عمر ونافع بالرواية أم كانوا من المقلين؟
ـ على فرض أن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان، كشعبة عن سفيان، ألا يهم الثقة الثبت.؟
وهنا أقول: رغم كل ما تقدم لم تنقل الرواية إلا من طريق واحد وهو: يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان.؟!!
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/279)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:04 ص]ـ
http://sonnh.com/Search.aspx?Text= يا%20سارية%20الجبل
ـ[مثنى حامد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:05 م]ـ
اخي العزيز انا معك في هذ وهو ان قصة كهذه يجب ان تكون متواتره او قل من ذلك
لكن انت نحن لا نعلم كم الطرق ظاعت في مخطوطات قديمه فكثيرا ما نسمع عن مخطوطة نشرت وقد كنا نسمع عنها في بطون الكتب
كما ان المقاتلين ليسو من رواة الاحاديث خصوصا ان ساريه وحده هو الذي سمع ف الجيش
واقول لو بحثنا في الاحاديث الغريبه لربما نجد قصص متشابه من حيث كثرة الحظور وقلة الطرق
هذا مع الاعتراف ان حجتك اخي قويه(48/280)
ما المسائل التي خالف فيها ابن عثيمين ابن باز
ـ[أبو البراء]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:49 م]ـ
من المعلوم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تتلمذ علي يدي الشيخ ابن باز رحمه الله، واستفاد منه كثيرا، وقد كان حريصا على الاحتفاظ بصفحة الفتاوى التي تأتي في مجلة الدعوة للشيخ ابن باز، وربما رجع من الرياض فرحا ليحدث تلامذته بموافقة الشيخ له في فتوى رآها.
والسؤال: ما المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين ابن باز.؟
دعوة لحصر بعض منها، نفع الله بعلم الجميع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=80412#post80412
ـ[أبو البراء]ــــــــ[01 - 07 - 05, 09:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن وآمل حذف هذه المشاركة.(48/281)
إبطال شبهات الملاحدة الماديين في إنكار الخالق العليم
ـ[أبو الوليد السلمي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:54 م]ـ
يقول بعض الكتّاب: " إن الإيمان بالله لم يأت نتيجةً لبحثٍ علمي، أو تحليل منطقي، وإنما جاء عن طريق أن إنساناً ما وهو النبي قال للناس: إن هناك إلهاً وهذه هي صفاته، وهذه هي أحكامه وتشريعاته، فالمؤمن لم يتوصل إلى ذاك " الله " بمحض عقله، بل إن إيمانه جاء عن طريق تصديق النبي فيما قاله. إذاً الإيمان ما هو إلا نوع من تصديق شخص ما وليس أكثر من ذلك .. " ا. هـ، بهذا التبسيط الساذج، يقرر الملاحدة قضية الإيمان بالله، ليس هناك من دليل على وجوده، سوى شخص جاء وأخبر عنه، وأمر الناس بطاعته، فالإيمان لا يعدو أن يكون تصديق شخص ما، لا أقل ولا أكثر، فهل رأى أحدٌ سخرية من العقل والمنطق كهذه السخرية!!
إن الإيمان بالله عز وجل خالق الوجود ومسيّره، أعظم وأجل من أن يقال فيه هذا، ووجوده أعظم من أن يقتصر في الاستدلال عليه على خبر النبي رغم أهميته وعظم دلالته، بل أدلة وجوده أوسع وأعمق، فهي تتسع لتشمل كل ذرات الكون من فرشه إلى عرشه، فما من مخلوق في هذا الكون إلا وهو ينادي بالدلالة على خالقه، وهي دلالة لا تقتصر على إثبات الوجود فقط، بل تتسع لتدل على صفات هذا الخالق العظيم، من العلم والحكمة والإرادة والقدرة وغيرها.
ورغم سعة هذه الدلالات وعظمتها، فقد وجد من شواذ البشر، من زعم أنه لا إله، وأن الحياة مادة صماء لا تعقل ولا تنطق، وهي مع ذلك قد أوجدت نفسها بنفسها عن طريق التلقائية والمصادفة!! وهي ذاتها تسيَّر نفسها عن طريق نظام الطبيعة وقوانينها، دون أن يتدخل أحد لا في إيجادها ولا في تسييرها، في منطق يعجز العقل عن تصوره، إذ كيف لمادة صماء أن توجد نفسها، فضلا على أن تهب الحياة لغيرها؟!! كيف؟! والعقل قاضٍ بأن الموجود لابد له من موجد، وأن المخلوق لا بد له من خالق، كما نطق بذلك لسان الفطرة عند أعرابي، عندما سئل عن دليل وجود الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير.
وفي كل شيء له آية *تدل على أنه واحد
ومع وضوح دلائل وجود الخالق سبحانه، إلا أننا نرى أن لا بد من الإتيان على ما يتشبث به الملاحدة من شبه بالنقض والإبطال، ليعلموا أن ليس معهم من العلم شيءٌ يستندون إليه في إنكار خالقهم ورازقهم، فمن شبهات الملاحدة:
الشبهة الأولى، قولهم: إن العقول عاجزة عن تصور كنه هذا الإله وحقيقته، وما عجزت العقول عن إدراكه وتصوره فهذا دليل على عدم وجوده.
ونحن نجيب على هذه الشبهة بقولنا: إن المقدمة الأولى من هذه القضية صحيحة بلا شك، فالعباد قاطبة عاجزون عن معرفة حقيقة هذا الإله العظيم، ومن مأثور كلام أهل العلم في ذلك، قولهم: "كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وعجزك عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الله إشراك "، لكن المقدمة الثانية غير صحيحة، إذ ليس كل ما عجزت العقول عن معرفة حقيقته وكنهه عدم، وإلا للزم أن تنكر العقول كثيرا من أسرار هذا الكون لعجزها عن معرفة حقيقتها وكنهها، فقد وقف العلماء عاجزين عن معرفة حقيقة المادة التي بين أيديهم، وهم يرونها بأعينهم، ويذوقونها بألسنتهم، ويشمونها بأنوفهم، ويصرفونها في طرق الحياة والعيش. فإذا كان هذا الشأن في معرفة أقرب الأشياء من الإنسان وألصقها به، فهل يطمع الإنسان أن يصل بعقله إلى معرفة حقيقة الله تعالى؟ وهل يطمع الإنسان الذي لا يعرف كيف يعرف؟ ولا يدرك كيف يدرك؟ ولا يعقل كيف يعقل؟ أن يعقل حقيقة الله تعالى!!.
إن العلم لا يزال عاجزاً عن معرفة الطريقة التي يتم بها الإدراك، والوسيلة التي يتم بها الاتصال بين المادة والعقل، والكيفية التي يتلقى بها العقل الروحاني الإحساس بالشيء المادي فيدركه، فهل يطمع بعد ذلك أن يعرف كنه ذات الله تعالى؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/282)
إن عدم اقتداركم – أيها الملاحدة - على تصور حقيقة الله لا يعني استحالة وجوده، ويكفي العقول أن تستدل على وجود الله بآثاره من نظام وإتقان وإحكام في هذا العالم، أما التطلع إلى إدراك حقيقة ذاته، فهذا ما لا سبيل للإنسان إليه، وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الكبار، "روجر باكون ": " إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصها، فضلا عن أن يعرف كنه ذات الله ".
الشبهة الثانية قولهم: إن عقولنا لا يمكن أن تتصور حصول شيء من لا شيء، أي استحالة خلق المادة من العدم، فكيف يخلق الإله من العدم؟ وجوابنا عن هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول: أن قولهم لا يمكننا أن نتصور حصول شيء من لا شيء، مبني على قولهم بقدم المادة وأزليتها، وهذا عين المحال، إذ كيف للمادة الصماء أن توجد نفسها!! وإذا كنتم ادعيتم عجز العقول عن تصور خلق شيء من لا شيء، فإن العقول أعجز عن تصور قدم المادة وأزليتها، ذلك أن المادة لا يعقل أن تخلو من صورة تقوم بها، والعقل السليم يقطع بأن كل صورة تقوم في المادة هي حادثة لأنها تزول وتتغير، ولا يخفى أن كل ما يطرأ عليه العدم يستحيل عليه القدم.
الوجه الثاني: أن عجز العقول عن تصور حصول شيء من لا شيء، لا يعني امتناعه في نفسه، فقد تعجز العقول عن تصور أمور كثيرة وهي ثابتة، كعجزها عن تصور حقيقة المادة رغم أنها ملامسة مشاهدة، فإذا كان هذا الشأن في معرفة أقرب الأشياء من الإنسان وألصقها به، فهل يطمع الإنسان أن يخضع بعقله أفعال الله سبحانه لقوانين البشر وقدراتهم.!!
إن منشأ هذه الشبهة – إنكار الخلق من العدم - هو قياس التمثيل، فعندما رأوا أن المخلوق لا يمكن أن يصنع شيئا إلا من شيء آخر، نفوا أن يكون شيء مصنوعا من لا شيء، وإبطال هذا القياس بإيضاح الفرق بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق لا يمكنه أن يصنع شيئا من لا شيء، أما الخالق فقدرته ليس لها حدود، فهو على كل شيء قدير، {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (يس: 82).
الشبهة الثالثة: قولهم لو كان نظام الكائنات مخلوقا من إله حكيم، لكان موضوعا بقصد وحكمة، ولكانت علامات القصد والحكمة تامة في كل شيء، إلا أننا نرى في العالم أشياء لا تنطبق على القصد والحكمة.
والجواب على هذه الشبهة: أن جهلنا بحكمة مخلوق أو نظام ما في هذا الكون، ليس مبررا على الإطلاق أن ننكر خالقه سبحانه، ذلك أننا نشاهد من أسرار الله في مصنوعاته الحكم الباهرة ولم تزل تظهر لنا يوما بعد يوم حكمة بعد أخرى، مما كان خافيا علينا دهورا طويلة، فليس عدم إدراكنا للحكمة يعني انتفاءها وعدم وجودها، فقد تظهر لنا في يوم من الأيام، كما ظهر سواها.
وإذا تأملتم – أيها الملاحدة - قصور العقل البشري وعجزه عن إدراك كثير من الأمور المادية المشاهدة لنا، وقارنتم بين هذا العجز وبين قدرة الله العظمى وحكمته، لم تستغربوا اختفاء حكمة بعض الأشياء عن عقولنا، ورأيتم أن من الأولى قياس القليل النادر، مما لم تظهر حكمته، على الكثير المستفيض الذي لا يعد ولا يحصى من شواهد حكم الله الظاهرة في مخلوقاته، لا أن تتخذوا من هذا القليل النادر الذي خفيت حكمته دليلا على إنكار وجود الله الخالق.
الشبهة الرابعة، قولهم: إذا كان لكل موجود موجد، ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ والجواب على هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول: أن إيراد هذا السؤال خطأ بين، ذلك أن قدرة الله جل جلاله تتعلق بالممكنات لا المستحيلات، وأن يخلق الله إلها من المستحيلات بلا شك، فلا تتعلق به القدرة، ذلك أن هذا الإله الذي سيخلقه الله سبحانه سيكون مخلوقا، وإذا كان مخلوقا فبالضرورة لن يكون خالقا وبالتالي لا يصلح أن يكون إلها.
الوجه الثاني: أننا لو تنزلنا وقلنا بصحة السؤال، لأفضى ذلك إلى التسلسل، وهو محال عقلا، بيانه أننا إذا أجبنا على سؤال من خلق الله؟ بالقول: إنه خالق آخر، فسوف يرد نفس السؤال على الخالق الآخر، فيقال من خلق الخالق الآخر، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية، وفي المحصلة سنكون قد ارتكبنا محالين عقليين: الأول نفي الخالق، والثاني: القول بتسلسل علل لا نهاية لها.
الإيمان والعلم والفلسفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/283)
كثيرا ما يستند الملاحدة في إنكارهم للخالق إلى الفلسفة والمنطق، ويحاولون أن يظهروا بمظهر الباحثين والمفكرين، ولكنهم في حقيقة الأمر من أجهل المخلوقات على الإطلاق، ذلك أن الدين والعلم والفلسفة كلها قد اتفقت على الإيمان بالله سبحانه، وأنه موجد الكون ومدبره، ولكن كما قال بعض الفلاسفة: القليل من الفلسفة يبعد عن الله، لكن الكثير منها يرد إلى الله، وقد اخترنا في خاتمة هذا المقال بعض مقولات لعظماء من الفلاسفة الذين نصوا على وجود الله سبحانه، والإيمان به:
يقول "أفلاطون": " إن العالم آية في الجمال والنظام، ولا يمكن أن يكون هذا نتيجة علل اتفاقية، بل هو صنع عاقل، توخى الخير، ورتب كل شيء عن قصد وحكمة "
ويقول "ديكارت": "إنِّي مع شعوري بنقصٍ في ذاتي، أُحسُّ في الوقت نفسه بوجود ذاتٍ كاملة، وأراني مضطرًّا إلى اعتقادي؛ لأنَّ الشعور قد غَرَسَتْه في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحليَّة بجميع صفات الكمال؛ وهي الله".
ويقول "أناكساغورس" أحد فلاسفة اليونان الأوائل: " من المستحيل على قوة عمياء، أن تبدع هذا الجمال، وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا العالم، لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى، فالذي يحرك المادة هو عقل رشيد، بصير حكيم "
ويقول ديكارت أيضاً: " أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق. وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وغير مفتقر إلى من يوجده، أو يحفظ له وجوده، ولا بد أن يكون متصفا بكل صفات الجمال. وهذا الخالق هو الله بارئ كل شيء "
ويقول باسكال: " إن إدراكنا لوجود الله، هو من الإدراكات الأولية، التي لا تحتاج إلى جدل البراهين العقلية، فإنه كان يمكن أن لا أكون، لو كانت أمي ماتت قبل أن أولد حيا، فلست إذا كائنا واجب الوجود، ولست دائما ولا نهائيا، فلا بد من كائن واجب الوجود، دائم لا نهائي، يعتمد عليه وجودي، وهو الله الذي ندرك وجوده إدراكا أوليا، بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية، ولكن على الذين لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم .. "
وبهذه الثلة من أقوال هؤلاء الفلاسفة وبما سبق من أدلة عقلية جلية، يتبين أن الإيمان بوجود الخالق قضية ضرورية بديهية، مركوزة في النفس والعقل، لا يخالطها ريب ولا شك، ولا تحتاج لبرهان إلا لمن فسدت فطرته، والله الموفق والهادي إلى سواء لسبيل.
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[30 - 06 - 05, 05:31 م]ـ
جزاك الله كل خير على نقلك هذا المقال القيم من الشبكة الإسلامية.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 11:31 م]ـ
جزيتما خيرا، وهل أشار الأخ إلى أنه نقلها من الشبكة المذكورة
ـ[أبو الوليد السلمي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 01:17 م]ـ
نقل هذا المقال القيم من الشبكة الإسلامية(48/284)
بم يتحقق انتهاء نشوز الزوجة؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:57 م]ـ
مشايخنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله
إذا شتمت الزوجة زوجها وسبته بألفاظ بذيئة وقالت له لاأريد أن أرى وجهك
فبذلك يتحقق نشوزها وتسقط نوبتها فى القسم وغير ذلك
فبم يتحقق انتهاء نشوزها؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:32 ص]ـ
هل إذا اعتذرت عن كلمة واحدة من الكلمات التى قالتها دون غيرها من الكلمات والشتائم يعد انتهاء للنشوز أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله(48/285)
أسهم شركة إعمار الإمارتية للشيخ خالد الدعيجي
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:07 م]ـ
العنوان تداول أسهم شركة إعمار
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 23/ 05/1426هـ
السؤال
ما حكم تداول أسهم شركة إعمار الإماراتية؟
الجواب
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد:
فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار الإمارتية، نجملها في النقاط الآتية:
أولاً: نشاط الشركة:
تمارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها: الاستثمار في العقارات وتطويرها، وخدمات إدارة العقارات والأعمال البنكية التجارية، وتقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ثانياً: موجودات الشركة:
بلغت موجودات الشركة لعام 2004م (12.755.857.000) درهم إماراتي.
ثالثاً: الموجودات الربوية للشركة:
1 - الاستثمارات المحرمة:
تمارس الشركة جميع الاستثمارات المحرمة من قروض ربوية وإيداعات ربوية وكذلك استثمار في السندات المجمع على تحريمها، بالإضافة إلى التعامل بالعمليات الآجلة على العملات مثل عقود الخيارات والمستقبليات وهذه محرمة بالإجماع، وتفصيل ذلك ما يلي:
أ- قروض من الشركة للأفراد والهيئات بفوائد ربوية بلغت هذه القروض (1.338.926.000) درهم إماراتي. ونسبته للموجودات 10.50%.
ب- ودائع ربوية (47.474.000) درهم ونسبتها للموجودات 0.37%.
ج- سندات وشهادات استثمارية محرمة (2.614.043.000) درهم ونسبتها للموجودات 20.5%.
د- استثمارات بالعملات في الأسواق الآجلة بمبلغ قدره (586790000) درهم، ونسبته للموجودات 4.6%.
2 - القروض الربوية:
اقترضت الشركة مبلغاً قدره (638.693.000) ونسبته للموجودات 5%.
3 - الإيرادات المحرمة
بلغ صافي إيرادات الشركة 1.690.557.000 درهم، وبلغت الإيرادات المحرمة المفصح عنها 115.984.000 درهم، ونسبتها للإيرادات 7%.
رابعاً: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة:
بلغت حقوق المساهمين في الشركة (8031898000) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (2.650.000.000) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم)، وعليه تكون زكاة السهم الواحد: (0.075 درهم). فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:
(0.075) × (عدد الأسهم المملوكة).
أما زكاة المضارب فهي: 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.
خامساً حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً، للأسباب الآتية:
أولاً: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز 15%.
ثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.
ثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=80145(48/286)
بخصوص كتاب أحكام القرآن للشافعي
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:28 م]ـ
كتاب أحكام القرآن للشافعي يرويه أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله
الحاكم عن الأصم عن الربيع عن الشافعي
أليس هو من تأليف الشافعي رحمه الله
والكلام والتعقيب الذي فيه هل هو للحاكم
فقد جاء في موضع:
ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى
أنا أبو عبدالله الحافظ في كتاب المستدرك أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني يحيى بن سليم نا ابن جريج عن عكرمة قال دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره
وبعده:
أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسن بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه أنا محمد بن سفيان نا يونس بن عبد الأعلى قال وقال لي الشافعي
وقال قال الشافعي ..............
قال (يعني يونس بن عبد الأعلى) وقال الشافعي في قوله عز وجل قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قول عائشة رضي الله عنها أثبت شيء فيه وذكر لي في قولها حديث الزهري قال وقال الشافعي في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء يستيقنه ثم يجده ذلك
قلت وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي من قول عائشة ورواية الربيع أصح فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي من قول عائشة إنما رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة وعمر بن قيس ضعيف وروي من وجه آخر كالمنقطع والصحيح عن عطاء وعروة عن عائشة ما رواه في رواية الربيع والصحيح من المذهب أيضا ما أجازه في رواية الربيع
الكتاب تأليف من؟
والتعقيب الذي فيه لمن؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:32 م]ـ
أحكام القرآن
هذا الكتاب المطبوع هو من جمع البيهقي
جمع فيه كلام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في أحكام القرآن
من مواضع متفرقة
-----
واما كتاب احكام القرآن تصنيف الشافعي فمفقود
-----
وعلى هذا فالصواب
ان يقال
أحكام القرآن للشافعي
جمع البيهقي
لاكما نراه من البعض
يقول
أحكام القرآن للشافعي
وانه اذا رتبت الكتب حسب الرتتيب الزمني
فانه ينبغي وضعه ضمن كتب البيهقي
لا ان يوضع في المقدمة
على انه من تصنيف الشافعي
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 07 - 05, 01:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ الجليل ابن وهب
ويبقى السؤال الثاني: والتعقيب الذي فيه لمن؟
والظاهر أنه للبيهقي أيضا.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:32 ص]ـ
أحكام القرآن
هذا الكتاب المطبوع هو من جمع البيهقي
جمع فيه كلام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في أحكام القرآن
من مواضع متفرقة
-----
واما كتاب احكام القرآن تصنيف الشافعي فمفقود
-----
وعلى هذا فالصواب
ان يقال
أحكام القرآن للشافعي
جمع البيهقي
جزاك الله خيرا شيخنا إبن وهب
ومن باب إثراء الموضوع
قال الشيخ أكرم القواسمي في كتابه [المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي] في المبحث الثاني ((المصنفات المجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره))
ثانيا: أحكام القرآن:
- قال في الهامش -
ورد في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - الفقه وأصوله - إصدار مؤسسة آل البيت في الأردن الجزء الأول ص 206
.. ذكر كتاب أحكام القرآن العظيم , للإمام محمد بن إدريس الشافعي , برواية الربيع نبن سليمان , وأنه توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد حاليا) برقم 635 , إلا أنه يغلب على ظني أن هذا المخطوط هو لكتاب أحكام القرآن الذي جمعه الحافظ البيهقي , من آثار الإمام الشافعي , وقد أشار الدكتور فؤاد سزكين , إلى أن النسخة التي في المكتبة الظاهرية بدمشق من كتاب أحكام القرآن جمعها الحافظ البيهقي , إنظر تاريخ التراثالعربي - له - مجلد1 , ص 189
__________________________________________________ ________________________
قال الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي ج2 ص368:
" وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين "
....
وقد رجح الدكتور محب الدين عبد السبحان في رسالته المفيدة في الماجستير بعنوان: (منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام) ص 8:
رجح عدم توفر كتاب أحكام القرآن الذي صنفه الإمام الشافعي بين يدي الحافظ البيهقي , وربما كان مفقودا في عصره , وإلا لما إحتاج الحافظ البيهقي أن ينشئ التصنيف في هذا الموضوع وتحت العنوان نفسه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 09:04 ص]ـ
فائدة:
قال ابن خَلِّكَان ت681 - رحمه الله -، وغيره:
[أحمد البيهقي أبو بكر ت458] هو أول مَنْ جمع نصوص الإمام الشافعي [204] رضي الله تعالى عنه [واحتج لها بالكتاب وبالسنة اهـ الوافي للصفدي]، في عشر مجلدات، وقال إمام الحرمين [ت478] في حقه: مامِنْ شافعي المذهب، إلا وللشافعي عليه منة، إلا أحمد البيهقي، فإنّ له على الشافعي منة اهـ، وفيات الأعيان مختصراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/287)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:36 م]ـ
بارك الله فيكم
....
وقد رجح الدكتور محب الدين عبد السبحان في رسالته المفيدة في الماجستير بعنوان: (منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام) ص 8:
رجح عدم توفر كتاب أحكام القرآن الذي صنفه الإمام الشافعي بين يدي الحافظ البيهقي , وربما كان مفقودا في عصره , وإلا لما إحتاج الحافظ البيهقي أن ينشئ التصنيف في هذا الموضوع وتحت العنوان نفسه.
هذا القول خطأ بين
قال البيهقي - رحمه الله
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني في كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله)
وهذا مجرد مثال والا فالأمر واضح وقد نص في مواضع كثيرة من كتبه ان ينقل من كتاب أحكام القرآن للشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال
(أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الوليان فالأول أحق هكذا رواه الشافعي رحمه الله في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء وزاد فيه في الإملاء وإذا باع المجيزان فالأول أحق ورواه في كتاب أحكام القرآن كما
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند قالا ثنا أبو العباس: بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم)
انتهى
--------
أخي الحبيب محمود شعبان - وفقه الله
نعم التعليقات
= من البيهقي - رحمه الله
ـ[الأحمدي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:22 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ونفع الله بك
وكلام الدكتور محب الدين منقول من المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي مقدمة البحر المحيط للزركشي
(. فَمِنْ كُتُبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّسَالَةُ " , و اخْتِلَافُ الْحَدِيثِ " وَأَحْكَامُ الْقُرْآنِ " , وَمَوَاضِعُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ الْأُمِّ)
فقد نص على أنه ينقل من كتاب أحكام القرآن تصنيف الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
والزركشي من القرن الثامن(48/288)
هل صح هذا عن الإمام أحمد وهو في السجن؟؟
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:45 م]ـ
السلام عليكم
أريد أعرف هل صح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما كان في محنته في السجن أنه قال
حين تحدث مع عمه وبعض من كلموه فقال
((لست أبالي بالحبس ماهو و منزلي إلا شئ واحد ولا قتلا بالسيف إنما أخاف فتنة السوط وأخاف ألا أصبر))
فسمعه اهل الحبس وهو يقول ذلك فقال أحدهم لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي؟؟
** أين وفي أي كتاب أستطيع أن أعرف الصحيح من المكذوب على الإمام أحمد وقت أن كان في المحنة؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:53 ص]ـ
أخرجه الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي < تـ 600هـ > في كتابه [المحنة على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل] ص 40 دار الكتب العلمية، بسنده إلى محمد بن إبراهيم البوشنجي .... فذكره باختلاف يسير. وأضاف في آخره (فكأنه سري عنه ... ).
وانظر - غير مأمور - السير 11/ 239 - 240.(48/289)
(عليك حق) ماحكم هذه المسألة؟
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[30 - 06 - 05, 10:57 م]ـ
أحبتي في الله:
(عليك حق) عبارة مشهورة خاصة في نجد
تستخدم في حالات متعددة, ومنها:إذا أخطأ شخص على آخربكلمة أوإذا أخلف موعدا وهكذا
والمقصود منها أن على من أخطأ (حق) يؤديه إلى من أخطأ عليه
وهذا الحق قد يكون ذبيحة وقد يكون مبلغا ماليا وهكذا
فمن لديه فتوى لأحد كبار العلماء المعاصرين فليتحفنا به جزاه الله خيرا(48/290)
هل تجوز الصلاة فى مسجد أسس بمال حرام؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[30 - 06 - 05, 11:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تجوز الصلاة فى مسجد أسس بمال حرام؟
أعني هل تجوز الصلاة بمسجد أسس من مال شخص لديه مصنع خمور - و العياذ بالله - أو شخص
ربوي معروف أو أي مصدر محرم للمال؟
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[01 - 07 - 05, 05:44 ص]ـ
أخي أبا بدر: حفظه الله
في درس مغرب الأحد25/ 10/1418 غند شرح الشيخ ابن باز رحمه الله لزاد المعاد سئل رحمه الله عن الصلاة
في المسجد الذي بني من مال حرام فأجاب:
يصلى فيه والإثم على من كسب الحرام.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخى صالح
يعنى إن شاء الله لا يوجد حرج فى الصلاة بمسجد أسس بمال حرام و إنما الإثم على من كسب المال الحرام(48/291)
علم الحديث والرجال عند بني صوفان, [قوية].
ـ[فهَّاد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنظروا إخواني في الله إلى عمدة تصحيح وتضعيف الأحاديث عند بني صوفان.
نسأل الله السلامة في الدين والعقل.
أقول: إن من أجهل الناس في علم الحديث هم المبتدعة الصوفية نسأل الله السلامة , فطريقتهم في تصحيح الحديث غريبة لا تستند إلى علم أو معرفة:
يزعم اقطاب الصوفية زورا وبهتانا انهم يصححون الاحاديث مناما مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الامر صحيحا كما يزعمه مخرفو الصوفية ودجاليهم لما احتاج ائمتنا لوضع علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ولما اتعب البخاري وغيره انفسهم في تاليف الكتب في الرجال واحوالهم.
ينقل الصوفي احد مشايخ المولد النبهاني في كتابه سعادة الدارين (ص 422) عن ابن حجر الهيتمي في شرحه على همزية البوصيري عند قوله:
(ليته خصني برؤية وجهه زال عن كل من رآه الشقاء
وقال في اخر كلامه هناك: ولقد كان شيخي وشيخ والدي الشمس محمد بن ابي الحمائل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كثيرا حتى يقع له انه يسال في الشيء فيقول حتى اعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل راسه في جيب قميصه ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا فيكون كما اخبره لا يختلف ذلك ابدا فاحذر من انكار ذلك فانه السم)
أقول أنا فهَّاد: انظر كيف يخوف الاقطاب الاتباع من الانكار ودفعهم الى التصديق الاعمى وكانه قران
ومما ذكره النبهاني الصوفي صاحب المولد المشهور في كتابه سعادة الدارين (ص 432) عن اليافعي واسمه (عبدالله بت اسعد بن علي اليافعي 698 - 768 هـ):
"اخبرني بعضهم انه يرى حول الكعبة الملائكة والانبياء واكثر ما يراهم ليلة الجمعة وليلة الاثنين وليلة الخميس وعد لي جماعة كثيرة من الانبياء وذكر انه يرى كل واحد منهم في موضع معين يجلس فيه حول الكعبة ويجلس معه اتباعه من اهله وقرابته واصحابه وذكر ان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتمع عليه من اولياء الله تعالى خلق لا يحصى عددهم الا الله ولم تجتمع على سائر الانبياء وذكر ان ابراهيم واولاده يجلسون بقرب باب الكعبة بحذاء مقامه المعروف وموسى وجماعة من الانبياء بين الركنين اليمانيين وعيسى وجماعة منه في جهة الحجر ورأي نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن اليماني مع اهل بيته واصحابه واولياء امته وحكى عن بعض الاولياء انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي هذا باطل فقال الفقيه من اين لك هذا فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على راسك يقول اني لم اقل هذا الحديث".
وانظره في كتاب الفتوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص297)
أقول: فياعجبي الذي لا ينقضي من الصوفي والرافضي.
والان مع راي السيوطي حول تصحيح الاحاديث مناما
البعض يذهب الى الطعن فيما ننقل انه دس عليهم والعجيب ان الذي يدحض هذا الدفاع ان الصوفية ينقلون عن بعضهم البعض وما ساذكره هنا من ذلك:
قال النبهانب الصوفي صاحب المولد في كتابه سعادة الدارين (ص 3) نقلا عن الشعراني صاحب الطبقات قوله:
"ورايت ورقة بخط الجلال السيوطي عند احد اصحابه وهو الشيخ عبدالقادر الشاذلي مراسلة لشخص ساله في شفاعة عند السلطان قايتباي رحمه الله تعالى:
اعلم يا اخي انني قد اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتي هذا خمسا وسبعين مرة يقظة ومشافهة ولولا خوفي من احتجابه صلى الله عليه وسلم عني بسبب دخولي للولاة لطلعت القلعة وشفعت فيك عند السلطان واني رجل من خدام حديثه صلى الله عليه وسلم واحتاج اليه في تصحيح الاحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم ولا شك ان نفع ذلك ارجح من نفعك انت ياخي".
يقول فهَّاد للمنتسبين لتصوف:
ليست القضية للمراء ولا للجدل والافحام اذ لافائدة من ذلك ولا يجعل الالتقاء مع المخالف ميسورا
القضية مسالة للنقاش والدراسة واعمال الدليلين (الكتاب والسنة) اضافة الى منهج العلماء الربانيين من لدن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انكار للكرامة لكن لا قبول للخرافة
نساله الاخلاص آمين
الشعراني يذكر عن الزنديق ابن عربي تصحيح بعض الاحاديث مع النبي صلى الله عليه وسلم:
وحتى لا نتهم بالدس في كتبهم كما يزعمون فانا انقل من كتب القوم وكبرائهم:
قال النبهاني الصوفي في كتابه سعادة الدارين (ص 440 نقلا عن كتاب العهود المحمدية للشعراني) ما نصه:" ومما قاله الشعراني نصيحة لمن رغب في المجاورة في احد الحرمين بقوله فان كان من اهل الصفاء فليشاوره صلى الله عليه وسلم في كل مسألة فيها راي او قياس ويفعل ما اشار به صلى الله عليه وسلم
بشرط ان يسمع لفظه صلى الله عليه وسلم صريحا يقظة
كما كان عليه الشيخ محي الدين بن العربي رحمه الله قال وقد صححت منه صلى الله عليه وسلم عدة احاديث قال بعض الحفاظ بضعفها فاخذت بقوله صلى الله عليه وسلم فيها ولم يبق عندي شك فيما قاله وصار ذلك عندي من شرعه الصحيح اعمل به وان لم يطعني عليه العلماء بناء على قواعدهم) ".
يقول فهَّاد: ترى هل يقول هذا عاقل او يصدقه او يدعو له اللهم لا ولا تجد هذا الا في عقول اصحاب الخرافات
واني اتسال ماهي هذه الاحاديث؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/292)
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:06 ص]ـ
ولما لا يكون هذا الكلام مدسوسا على السيوطي رحمه الله أخي الكريم؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:43 ص]ـ
مدسوس أو غير مدسوس فهو حجة على بني صوفان.
ثانياً أنا لا استغرب أن يقول ذلك السيوطي صاحب الشطحات الصوفية والمدافع عن ابن عربي.
أما عن كتبه كدر المنثور مثلاً فأراه كحاطب ليل جمع الغث والسكمين.(48/293)
مناظرات الإمامين:السهيلي وابن القيم .. فى القرآن
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:28 ص]ـ
تنبيه:
هذا الموضوع سبق أن نشرته فى منتدى أهل التفسير. وأعيد نشره فى صنوه منتدى أهل الحديث. وفق الله القائمين على المنبرين ويسر لهم أبواب كل خير.
مقدمة لا بد منها ..
اعلم ان هذه المناظرات في فهم وتوجيه بعض الآيات .. لم تقع تاريخيا ... كيف والامام السهيلي رحمه الله ... توفي .. فى سنة 581 .. والامام ابن القيم .. توفي سنة 751 .. بيد ان ابن القيم نقل عن السهيلي .. فى كتاب بدائع الفوائد ... مجموعة من تعليلات حول قضية التقديم والتأخير ... وعلق عليها .. على نحو يشعر بجو المناظرة .. فاستهوتني فكرة تخيل مناظرة بين العلمين ... وهما من هما في التمكن من اللغة وتذوق الاساليب البلاغية .. فأعدت ترتيب الموزع ... وتجميع المفرق ... وعنونة الفقرات ... تسهيلا على القريء وتشويقا له .. وإلا فمن اراد الرجوع الى اصل الكلام فليعد الى كتاب بدائع الفوائد .... صفحات 79 .. وما بعدها فى طبعة المكتبة العصرية بمراجعة محمد عبد القادر الفاضلي وصاحبه ... 2003 .. كما يستحسن الرجوع الى كتاب نتائج الفكر للسهيلي .. فمنه اقتبس ابن القيم ..
مقدمة ثانية ... يستحسن ذكرها ..
قال سيبويه الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب تقول صمت رمضان وشعبان وإن شئت شعبان ورمضان بخلاف الفاء وثم إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ...
قال السهيلي:
وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين فيقال متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقدم ويكون المتكلم ببيانه أعنى
والجواب أن هذا الأصل يجب الإعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله وحديث رسوله إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر
نحو السميع والبصير والظلمات والنور والليل والنهار والجن والإنس في الأكثر وفي بعضها الإنس والجن وتقديم السماء على الأرض في الذكر وتقديم الأرض عليها في بعض الآي ونحو سميع عليم ولم يجيء عليم سميع وكذلك عزيز حكيم وغفور رحيم وفي موضع واحد الرحيم الغفور إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة لأنه كلام الحكيم الخبير
وسنقدم بين يدي الخوض في هذا الغرض أصلا يقف بك على الطريق الأوضح فنقول إن تقديم الألفاظ في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان تقديم المعاني
تتقدم المعاني بأحد خمسة أشياء:
إما بالزمان
وإما بالطبع
وإما بالرتبة
وإما بالسبب
وإما بالفضل والكمال
فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخفة والثقل بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك.
والآن استمع واستمتع ... مع .. الامامين .. بالفهم الدقيق .... والتذوق الرقيق ..
1 - تقديم السماء على الارض
قال السهيلي:
اما تقديم السماء على الأرض فبالرتبة أيضا وبالفضل والشرف
وأما تقديم الأرض في قوله (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يونس 61) فبالرتبة أيضا لأنها منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه وهم المخاطبون بقوله ولا تعملون من عمل
فاقتضى حسن النظم تقديمها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلها .. بخلاف الآية التي في سبأ فإنها منتظمة بقوله (عالم الغيب ... )
قال ابن القيم:
وأما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكرت وهو أن السموات والأرض تذكر غالبا في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجها وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو علاقة ترفعها إلى غير ذلك من عجائبها وما فيها كقطرة في سعتها ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر فيها البصر كرة بعد كرة ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور فالآية فيها أعظم من الأرض وفي كل شيء له آية سبحانه وبحمده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/294)
وأما تقديم الأرض عليها في قوله (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يونس 61) وتأخيرها عنها في سبأ فتأمل كيف وقع هذا الترتيب في سبأ في ضمن قول الكفار (لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض سبأ 3) كيف قدم السموات هنا لأن الساعة إنما تأتي من قبلها وهي غيب فيها ومن جهتها تبتديء وتنشأ ولهذا قدم صعق أهل السموات على أهل الأرض عندها فقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الزمر 68
وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلها وأنه لا يغيب عنه منها شيء اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله تعالى وأن مخلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الحكم أبدا ...
2 - ترتيب الجن والانس
قال السهيلي:
ربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة والثقل لا بحسب المعنى كقولهم ربيعة ومضر وكان تقديم مضر أولى من جهة الفضل ولكن آثروا الخفة لأنك لو قدمت مضر في اللفظ كثرت الحركات وتوالت فلما أخرت وقف عليها بالسكون
ومن هذا النحو الجن والإنس فإن لفظ الإنس أخف لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمامه
وأما في القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب.
تقديم الجن على الإنس في أكثر المواضع في القرآن لأن [ u] الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار قال تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الصافات 158)
وقال الأعشى
وسخر من جن الملائك شيعة % قياما لديه يعملون بلا أجر
وأما قوله تعالى (لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان- الرحمن 74) وقوله (لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان- الرحمن 39) وقوله (ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا- الجن 5) فإن لفظ الجن ههنا لا يتناول الملائكة بحال لنزاهتهم عن العيوب وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب فلما لم يتناولهم عموم لفظ هذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم.
قال ابن القيم:
فأما تعليلك تقديم ربيعة على مضر ففي غاية الحسن وهذا الإسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد فحسن فيهما ما ذكرت .. وأما ما ذكرت في تقديم الجن على الإنس من شرف الجن فمستدرك عليك .. فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة وقد ذكرناها في غير هذا الموضع تفضيل الإنس على الملائكة.
وأما قولك إن الملائكة أفضل أو هم أشرف فالمقدمتان ممنوعتان أما الأول فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي النور كما ثبت ذلك مرفوعا عن النبي في صحيح مسلم .. وأما الجان فمادتهم النار بنص القرآن ولا يصح التفريق بين الجن والجان لغةولاشرعاولاعقلا. .
وأما المقدمة الثانية وهي كون الملائكة خيرا وأشرف من الإنس فهي المسألة المشهورة وهي تفضيل الملائكة أو البشر والجمهور على تفضيل البشر والذين فضلوا الملائكة هم المعتزلة والفلاسفة وطائفة ممن عداهم بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم هنا أنه تقديم بالزمان لقوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم- الحجر 26 27)
وأما تقديم الإنس على الجن في قوله (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان- الرحمن 56) فلحكمة أخرى سوى ما ذكرت وهو أن النفي تابع لما تعقله القلوب من الإثبات فيرد النفي عليه وعلم النفوس بطمث الإنس ونفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف فجاء النفي على مقتضى ذلك وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم
وأما قوله (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا- الجن 5) فهذا يعرف سره من السياق فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجن حين سماع القرآن كما قال تعالى (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الجن 1) الآيات
وكان القرآن أول ما خوطب به الإنس ونزل على نبيهم وهم أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن فجاء قول مؤمني الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن وتقديمهم في التصديق والتكذيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/295)
وفائدة أخرى وهي أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم بعد أن رجعوا إليهم فأخبروهم بما سمعوا من القرآن وعظمته وهدايته إلى الرشد ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشد بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذبا فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التهمة فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبين لهم كذبهم فبداءتهم بذكر الإنس أبلغ في نفي الغرض والتهمة وأن لا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله تعالى وهذا من ألطف المعاني وأدقها ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته ...
3 - ترتيب الركوع والسجود
[في هذه المناظرة ... يرتقي الامام السهيلي .. الى مستوى عال من .. دمج البلاغة بالفقه .. فيعلل .. تقديم الامر بالسجود .. على الركوع فى شأن مريم ... رضى الله عنها .. تعليلا بديعا ... مخرجا على ... اعتبارات فقهية ... لكن الامام ابن القيم .. وصف تعليله بالبعد عن النجعة والتعسف .. وفي رأي ابن القيم نظر .. للمنصفين .. وان كان ابن القيم ... قد غاص بدوره بعد السهيلي فجاء بالدرر .. ]
قال السهيلي:
ومما قدم بالفضل قوله (واسجدي واركعي مع الراكعين آل عمران 43) لأن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. .
فإن قيل فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة لأنه انتقال من علو إلى انخفاض والعلو بالطبع قبل الإنخفاض فهلا قدم الركوع ....
الجواب أن يقال انتبه لمعنى الآية من قوله "اركعي مع الراكعين" ولم يقل" اسجدي مع الساجدين" فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها ثم قال لها "اركعي مع الراكعين" أي صلي مع المصلين في بيت المقدس ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة ... كما تقول ركعت ركعتين .. وأربع ركعات ... يريد الصلاة لا الركوع بمجرده فصارت الآية متضمنة لصلاتين صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع لأنه في الفضل دون السجود وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها وهذا نظم بديع وفقه دقيق وهذه نبذ تسير بك إلى ما وراءها ترشدك وأنت صحيح
(وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود- الحج 26) بدأ بالطائفين للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين وجمعهم جمع السلامة ... لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة تعلق بها حكم التطهير ... ولو كان مكان الطائفين الطواف لم يكن في هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما في قوله للطائفين ألا ترى أنك تقول تطوفون كما تقول طائفون فاللفظان متشابهان .. فإن قيل فهلا أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين فيقول وطهر بيتي للذين يطوفون
قيل إن الحكم يعلل بالفعل لا بذوات الأشخاص ولفظ الذين ينبيء عن الشخص والذات ولفظ الطواف يخفي معنى الفعل ولا يبينه فكان لفظ الطائفين أولى بهذا الموطن
ثم يليه في الترتيب القائمين لأنه في معنى العاكفين وهو في معنى قوله (إلا ما دمت عليه قائما- آل عمران 75) أي مثابرا ملازما وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهر به ثم يليه بالرتبة لفظ الراكع لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصون بما قرب منه كالطائفين والعاكفين ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذي هو الركوع وأنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده فلذلك لم يجيء بلفظ جمع السلامة لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل كما احتيج فيما قبله .. ثم وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو كما عطف ما قبله لأن الركع هم السجود والشيء لا يعطف بالواو على نفسه ولفائدة أخرى وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن المصدر والمراد به ههنا الجمع فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود الذي هو المصدر دون الإسم الذي هو النعت وفائدة ثالثة أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة فلو عطفت ههنا بالواو لتوهم أن الركوع حكم يجري على حباله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/296)
فإن قيل: فلم قال السجود على وزن فعول ولم يقل السجد كالركع ... وفي آية أخرى "ركعا سجدا "ولم جمع ساجد على السجود ولم يجمع راكع على ركوع ....... فالجواب:أن السجود في الأصل مصدر كالخشوع والخضوع وهو يتناول السجود الظاهر والباطن ولو قال السجد في جمع ساجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر وكذلك الركع ألا تراه يقول تراهم ركعا سجدا وهذه رؤية العين وهي لا تتعلق إلا بالظاهر والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت والبيت لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ الركوع دون لفظ الركع فليس مشروطا بالتوجه إلى البيت وأما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن جعل وصفا للركع ومتمما لمعناه إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن ومن حيث تناول لفظه أيضا السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه إلى البيت حسن انتظامه أيضا مع ما قبله مما هو معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر البيت فمن لحظ هذه المعاني بقلبه وتدبر هذا النظم البديع بلبه ارتفع في معرفة الإعجاز عن التقليد وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم حميد
قال ابن القيم:
وأما قوله تعالى (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين -آل عمران 43) فقد أبعدت النجعة فيما تعسفته من فائدة التقديم وأتيت بما ينبو اللفظ عنه وقال غيرك السجود كان في دينهم قبل الركوع وهذا قائل ما لا علم له به والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه ثم ما هو أخص من الأخص ...... فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتلاوة ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفردا فهو أخص مما قبله ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه ... وهما طريقتان معروفتان في الكلام النزول من الأعم إلى الأخص وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم
ونظيرها (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير- الحج 77) فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ثم السجود أعم منه ثم العبادة أعم من السجود ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله والذي يزيد هذا وضوحا الكلام على ما ذكره بعد هذه الآية من قوله (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود- البقرة 125) فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة ثم انتقل منه إلى الإعتكاف وهو القيام المذكور في الحج وهو أعم من الطواف لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداها ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع أو استثني شرعا
وإن شئت قلت ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت ثم الإعتكاف الذي يكون في سائر المساجد ثم الصلاة التي تكون في البلد كله بل في كل بقعة .........
4 - المغفرة والرحمة ..
قال السهيلي:
وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة تطلب قبل الغنيمة وفي الحديث أن النبي قال لعمرو بن العاص
"أبعثك وجها يسلمك الله فيه ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال" [. صحيح.] فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب ....
وأما قوله وهو الرحيم الغفور في (سبأ) فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة فإما بالفضل والكمال وإما بالطبع لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله (فاكهة ونخل ورمان- الرحمن 68) وكقوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال- البقرة)
قال ابن القيم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/297)
فما ذكرته من تقديم الغفور على الرحيم فحسن جدا وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير ما ذكرت .. يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله وهو الرحيم الغفور فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم وهو متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره فهو المحمود على كل حال وعلى كل ما خلقه وشرعه ...... ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض -سبأ 1) ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدا فإنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا
وقرن بين الملك والحمد على عاداته تعالى في كلامه فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما فله كمال من ملكه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالأخر فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا والحمد بلا ملك يستلزم عجزا والحمد مع الملك غاية الكمال
ونظير هذا العزة والرحمة والعفو والقدرة والغنى والكرم فوسط الملك بين الجملتين فجعله محفوفا بحمد قبله وحمد بعده ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبره فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم فالمراد ظاهر والحكمة باطنة والعلم ظاهر والخبرة باطنة فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة وكمال العلم أن يكون كاشفا عن الخبرة فالخبرة باطن العلم وكماله والحكمة باطن الإرادة وكمالها فتضمنت الآية إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها- سبأ 2) ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما الرحمة والمغفرة فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته ويعفو عن زلتهم ويهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته فقال (وهو الرحيم الغفور- سبأ 2) فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمه ومغفرته
وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم فمن الأول قوله (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما- غافر 7) ومن الثاني (والله عليم حليم -النساء 12) فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ومن رحمة إلى علم .......
وحملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك
فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم لأن العفو إنما يحسن عند القدرة وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم على الغفور.(48/298)
ما حكم قول الفرد حين يحزبه أمر ((يامسهل)) هل يصح إطلاق هذا الإسم على الله؟؟
ـ[أبو عبد الله المنصور]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:51 ص]ـ
؟؟؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:56 م]ـ
أخي الفاضل حفظه الله: اسماء الله توقيفية لاتثبت إلا بنص من كتاب الله أومن سنّة رسول
الله كما ذكر ذلك أهل العلم فلا يسّمى الله إلا بما سمّى به نفسه في كتابه أوعلى
لسان رسوله، ولم يثبت هذا الاسم لافي كتاب الله ولاسنّة رسوله، ولذا لايسمّ به0 والله
تعالى أعلم، وبانتظار مشاركة الإخوة حفظهم الله 0
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:02 م]ـ
ويا حبّذا لو تراجع كتاب القواعد المثلى في الاسماء والصفات للعلّامة ابن عثيمين
فإنّه كتاب نافع ومفيد تكلم فيه الشيخ على قواعد الاسماء والصفات وكيفية
إثباتها0(48/299)
زيادات المنتقى على بلوغ المرام
ـ[بيان]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:08 ص]ـ
يجول في خاطري هذا المشروع العظيم من مدة طويلة ....
فمن المعروف أن المنتقى من أوسع كتب الأحكام ...
ومن المعروف أيضاً أن بلوغ المرام من أسهل و أرتب كتب الأحكام ......
إلا أن صاحب البلوغ ترك الكثير من أحاديث الأحكام طلباً للإختصار ...
فلو تتم هذه المزاوجةبين الكتابين بإستخراج الزوائد التي في المنتقى وإضافتها إلى البلوغ ...
لخرج لنا بإذن الله كتاب حافل في أحاديث الأحكام ...
فمن ينبري لهذا المشروع العظيم من مشايخنا الكرام في هذا المتلقى المبارك ... ؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:20 ص]ـ
(لخرج لنا بإذن الله كتاب حافل في أحاديث الأحكام ... ) اهـ
جزاك الله خيراً.
-------
لماذا إذن الإقتصار على كتب دون الأخرى، يعني لماذا ننظر من منظور (المنتقى، أو البلوغ، أو العمدة، أو تقريب الأسانيد) مثلاً.
علينا أن نوسع الرؤية، فننظر من منظور كتب السنة - على الإطلاق -، لا سيما سنن أبي داود، وغيره، حتى يخرج لنا هذا الكتاب الحافل.
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 04:40 ص]ـ
ذكر أحد الإخوان في هذا الملتقى أن احد الإخوان الباكستانيين قد قام بجمع زيادات المنتقى
على البلوغ بإشراف الشيخ: صالح الاسمري، فهل يمتلك أحد من الإخوان هذا الجمع؟
أرجوا ذلك
ـ[بيان]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:22 ص]ـ
أيضاً أنا سمعت بهذا ولكن رغم السؤال لم أجد أحد أكد هذه المعلومة.(48/300)
شارك برأيك حول هذا الخبر"إزالة خط بداية الطواف حول الكعبة"
ـ[بيان]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:39 ص]ـ
إزالة خط بداية الطواف حول الكعبة
مكة المكرمة - فواز السالمي:
شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إزالة خط بداية الطواف حول الكعبة مؤقتاً من خلال مادة قابلة للإزالة وذلك على سبيل التجربة لفترة محددة وذلك للوقوف بشكل قاطع على امكانية إزالة الخط أو ابقائه بعد ورود العديد من الملاحظات والاقتراحات التي تدعو لإزالته من أجل تخفيف الزحام خاصة في المواسم والاجازات.
وسيكون هناك تقرير نهائي بعد انتهاء فترة التجربة أو على ضوء ذلك سيحدد القرار النهائي لإزالة خط البداية أو ابقائه كما كان سابقاً.
http://www.alriyadh.com/2005/06/30/article76471.html
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:55 م]ـ
سبق ذكر هذا الخبر في موضوع ((حكم الخط المُشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11337(48/301)
استفسار حول مشايخ المكلة الذين أجازوا ربا الأوراق النقدية تخريجا على مذهب أحمد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 01:06 م]ـ
هل هم معتبرون؟
هل لهم عدد و كثرة؟
هل شهروا بالعدالة و الإتقان؟ أم أنهم يجمعهم أمر مخالف؟
هذا مهم جدا لي بارك الله فيكم
محبكم / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 07 - 05, 09:09 م]ـ
للأهمية
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:04 م]ـ
أخي محمد في العنوان كلمة لم أفهمها (المكلة) هل تقصد المملكة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 07 - 05, 07:17 م]ـ
نعم أخي الفهم .. المملكة
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[10 - 07 - 05, 07:08 ص]ـ
لو رجعت اخي الكريم الى رسالة عبد الله بن منيع (الورق النقدي) حقيقته وحكمه فقد ذكر رأي بعض العلماء في مسألة الربا والزكاة في النقدين كابن سعدي وعبدالرحمن البسام رحمهم الله وغيرهم.
وارجع لمزيد الفائدة الى هذا الموقع:
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6092
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 05, 12:22 م]ـ
الشيخ السعدي و البسام يتحدثون عن نوع خاص من الورق، حتى و إن كان الأمر خلاف ذلك، فنحن نجزم أنهم لميعرفوا طبيعة الورق النقدي المعاصر من كل جوانبه
أما سؤالي فهو متعلق بالريال و الجنيه و الدولار بصفتهما الحالية .. هناك في المملكة من أجاز الربا في هذه العملات للأسف، و ذلك بناءا منهم على مذهب أحمد في التعليل بالوزن
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأن هناك جلساء خبثاء ومتفقهة يجلسون مع ولاة الأمر وينصحونهم الى الباطل.
ومن ذلك رسالة بعث بها أحدهم الى ولي الأمر يخبره بصحة المعاملة الربوية مستدلا بأقوال المذهب!!!!!!
فعقب عليها شيخنا رحمه الله وفند شبه وتلبيسات هذا (الناصح!!!) وبين مقصود الإمام أحمد وماهو سبب مخالفة بعض اصحابه له.
وقد حدثنا شيخنا يحيى بن علي الحجوري بأن هذه الإشكالات من مزالق المتمذهبة والمتعصبين وراء الرجال لا الدليل.
والله المستعان
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:41 م]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي الحبيب
حقيقة أحتاج إلى هذا الكلام عن الشيخ العثيمين، فإن لم أستطع توثيقه من كتاب له أو شريط تدلوننا عليه، فاسمح لي أن أسند عنك هذا الكلام بارك الله تعالى فيك
في أي مرجع قال العثيمين هذا القول؟(48/302)
المعوذتان ...... هل ثبت فضلها .... ؟!
ـ[عبدالعزيز الضاحي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:43 م]ـ
هناك قول: بأن حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في المعوذتين مختلف فيه، وأن المحفوظ في فضلها الإطلاق _لا التقييد بدبر الصلوات أو الصباح والمساء _ كما هو انتقاء مسلم814 .....
فما رأي أهل الحديث ... ؟!(48/303)
ما صحة هذا الحديث عن الشفاء رضي الله عنها
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 04:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بركاته، وجدت رواية في كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله وأود أن أعرف صحة سندها أو هل روى هذا الحديث عن هذه الصحابية غيره وهذا سند الحديث: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن أبي حثمة عن الشفا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العمل الصلاة على أول وقتها(48/304)
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعون جزء من النبوة وأرجو من الجميع الدخول والمشاركة
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[01 - 07 - 05, 05:36 م]ـ
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
في البداية اعلمكم أني احبكم في الله جميعاً لما لمسته في هذا المنتدى من حب لطلب العلم وتحصيله وما وجدته عند أغلبية أعضاء هذا المنتدى المميز من حب للعلم ونشره وحرص على أفادة الجميع وعدم بخل بالمعلومات والتعب في تحصيل وكتابة بعض المواضيع حرصاً من الأخوة الأجلاء على نشر العلم الشرعي المدعم بالأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم.
اما بعد:
فقد أحببت يا اخوتي في الله ان اطرح موضوع جديد لم اجده في أي من المنتديات الاسلامية الموجود على الساحة الالكترونية حالياً إلا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعون جزء من النبوة).
فالذي أريده هنا هو هل من الممكن أن نجمع اجزاء النبوة الستة وأربعون والذي يريد أن يذكر شئ يذكره بدليله حتى تكون الامور منهجية أكثر وأوضح حتى تعم الفائدة على الجميع بأذن الله
وأرجو من الجميع المشاركة كلاً على حسب جهده.
والله تعالى الموفق هو ولي ذلك والقادر عليه
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اخوتي الأعزاء أني أستغرب كثيراً من المرور على الموضوع من دون ترك أي تعليق فلقد أصبح عدد الذين دخلوا على الموضوع 14 شخص ولم يكتب احدهم أي كلمة ذاماً ولا مادحاً ولا حتى رأيه في هذا الموضوع فان كان هذا الموضع غير مناسب ذكره في هذا المنتدى فارجو من ادارة المنتدى حذفه نهائياً حتى لا يضيع تعب الاخوة سدى من الدخول على مثل هذا الموضوع
ولكم مني كل المحبة والتقدير والشكر على المرور أقلها
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ عيسى.
الموضوع جيد، ولعله يفيد إن شاء الله، ولكن لعلك تبدأ بمثال وكيفية استخراجه حتى يتبعك الإخوة إن شاء الله.
ـ[عبدالعزيز الضاحي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:10 ص]ـ
كان صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يرى الرؤيا الصالحة ..... والستة أشهر جزء من مدة نبوته صلى الله عليه وسلم الثلاث وعشرين سنة ... فهذا هو المراد والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:45 ص]ـ
موضوع - إنّ جزء من سبعين جزءاً من أجزاء النبوة: تأخير السحور، و تبكير الفطر، و إشارة الرجل بإصبعه في الصلاة. ضعيف الجامع (1848).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:46 ص]ـ
تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة اهـ تفسير القرطبي 20/ 195.
------
ينظر فتح الباري: 12/ 363 - 364 - 365 - 367 - 367 - 368. (مهم).
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:53 م]ـ
روينا في سنن أبي داود من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة.
راجع السنن (4776) ط: درا السلام
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:17 م]ـ
وفي تفسير ابن أبي حاتم:
حدثنا سعيد بن سعد البخاري، ثنا عمرو بن عون، أنبأ هشام، عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال:
إن القرآن جزء من اثنين وسبعين جزءا من النبوة، وهو الحكمة التي قال الله:
((ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا))(48/305)
أين محل الخلاف الحقيقي في إثبات المجاز أو نفيه؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:30 م]ـ
أم أن الخلاف لا يعدو أن يكون لفظيا
ـ[العيدان]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:09 ص]ـ
لشيخنا الشيخ الدكتور: يوسف الغفيص تحرير بديع لهذه المسألة
في مواطن عدة من شروحه:
أبرزها شرحه على الواسطية قرابة وجه كامل من الأشرطة ..
وأيضا:/ في التدمرية ..
وجعل الخلاف قريبا من اللفظي ..
ولولا أن الأشرطة بعيدة لنقلت لك صورة لفظه ..
ودروسه كانت في مكة، ومسجلة في تسجيلات الإمام البخاري
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 03:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبالمناسبة أذكر أن الشيخ يوسف حفظه الله ذكر مرة في في دروس الجامعة أن الخلاف حقيقي وإن كان منه ما هو خلاف لفظي.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 11:58 م]ـ
يبدو والله أعلم أن كلام ابن تيمية رحمه الله مسلط على جهتين:
الأولى: مصطلح المجاز
الثانية: الحد
أما الاصطلاح فهو حادث
وأما الحد فهو منتقد ومن هنا برهن ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف يتجاوز الخلاف اللفظي الذي يدعيه من يقصر الخلاف في المسألة على الاصطلاح.
هذا على عجل
ولعل الله ييسر قراءة كلامه رحمه الله
ـ[رائد محمد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 05:33 ص]ـ
أرجو الاطلاع على كتاب
المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع - عرض وتحليل ونقد
للدكتور / عبدالعظيم إبراهيم المطعني
عدد الأجزاء: 2
عدد الصفحات: 1150 تقريبا
الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة
خلاصة بحثه: يقول: (أن ظاهرة إنكار المجاز في اللغة وفي القرآن العظيم إنما هي مجرد شبهة كتبت لها الشهرة ولكن لم يكتب لها النجاح) ا. هـ.
وأنت أخي الكريم لك الحكم الأخير، لكن الكتاب أحسبه جمع حجج الفريقين لتكون الحكم في ما جمعه المؤلف.
ـ[محمد براء]ــــــــ[04 - 11 - 05, 04:37 م]ـ
لو كان الخلاف بين مثبت المجاز ونافيه خلافا لفظيا لكان الخلاف بين مثبتالصفات وبين مؤولها خلافا لفظيا!
لأن المثبت يقول أن يد الله يد حقيقية تليق بجلاله.
والمؤول يقول إن يد الله يد مجازية وهي القدرة أو غير ذلك.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[04 - 11 - 05, 05:06 م]ـ
فعلا كلام الشيخ الغفبص غاية في النفاسة لكن نريد ان نعرف كيف استفاد اهل البدع من اثبات المجاز بحدهم هذا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 07:13 م]ـ
أرجو الاطلاع على كتاب
المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع - عرض وتحليل ونقد
للدكتور / عبدالعظيم إبراهيم المطعني
عدد الأجزاء: 2
عدد الصفحات: 1150 تقريبا
الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة
خلاصة بحثه: يقول: (أن ظاهرة إنكار المجاز في اللغة وفي القرآن العظيم إنما هي مجرد شبهة كتبت لها الشهرة ولكن لم يكتب لها النجاح) ا. هـ.
وأنت أخي الكريم لك الحكم الأخير، لكن الكتاب أحسبه جمع حجج الفريقين لتكون الحكم في ما جمعه المؤلف.
على الرغم من حذري الشديد من الكلام في هذه المسألة إلا أنني لا أملك سوى التحذير من هذا الكتاب الخبيث.
1 - الدكتور المطعني عالم أزهري معتدل ممتلك لأدواته يعجب النظار طرحه وتشعر أنه ممن صعدوا إلى منصة العلم عبر المدارج الصحيحة وليس بمتعالم ولا صاحب هوى.
2 - غير أن الدكتور الفاضل أشعري متعصب ملكته أشعريته حتى ساقته إلى تسطير كتابه هذا وحشوه بالطعن في أهل السنة وعلماءهم، ونظرة يسيرة إلى خاتمة الكتاب توضح ما أقول.
3 - وفي الكتاب من الأغلاط والسقطات العلمية مالا حصر له وفيه كذلك من التعنت والخطل في فهم كلام الأئمة ما لو تفرغ العاد لعده لشغله عن جميع أمره.
4 - وللأسف فالكتاب في مكتبتي بعيد عني وإلا لنقلت لكم أمثلة كلامي،ويحضرني مع ذلك أمور تضحك الثكلى ومنها:
1 - جعل الدكتور أبا زيد القرشي صاحب جمهرة أشعار العرب من علماء القرن الثاني وبالتحديد جعله متوفى سنة 170 هجرية ليستقيم له الطعن في نفي شيخ الإسلم تكلم السلف بالمجاز مع أن نظرة سريعة إلى ترجمة أبي زيد وغلى أسانيده نجد أن بينه وبين ابن إسحاق مثلا ثلاثة طبقات من الرواة وبهذا نعلم استحالة أن تكون وفاة الرجل كما حدد المطعني،واعلم أن جماهير المؤرخين على أن هذا الرجل من علماء القرن الرابع إلا قولا شاذا ذكره أحمد أمين بصيغة التمريض فتقممه المطعني ليبني عليه رأيا أوهن من بيت العنكبوت.
2 - فسر الرجل عبارة الاتساع الواردة في كلام الشافعي بالمجاز و هذا عجيب جدا فالاتساع في لسان أهل العلم لا علاقة له بالمجاز إطلاقا ونظرة سريعة إلى سياق الشافعي تبين ما أقول.
وقد نقض كتاب المطعني كلا من:
1 - الشيخ عبد الرحمن السديس في ترجمته للشيخ الشنقيطي.
2 - الشيخ محمد أحمد لوح في كتابه جناية التأويل الفاسد.
3 - وجمع ما قالوه وأوفى على الغاية أستاذنا الدكتور صالح بن محمد في أطروحته للماجستير عن المجاز وآثاره الأصولية.
ودمتم للمحب/أبو فهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/306)
ـ[الشافعي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 08:49 م]ـ
الخلاف في بعض المواطن لفظي وفي بعضها الآخر حقيقي.
ومنشأ الخلاف الحقيقي أن مثبتة المجاز يجعلون للألفاظ المجردة معاني لازمة لها عند العرب، بينما يرى
النفاة أن كثيراً من الألفاظ لا تكتسب معانيها عند العرب إلا إذا جاءت في سياقاتها المختلفة، ويقولون كيف
نعرف المعنى الموضوع للألفاظ المجردة ونحن لم تصلنا كلمات العرب مجردة بل وصلنا كلامهم، وعرفنا مرادهم
من سياق هذا الكلام.
وضابط ما لا يعرف معناه إلا بالسياق عند النفاة أن يكون مما يضاف عادة، ولا يريدون بذلك مجرد الإضافة النحوية،
بل أعم من ذلك كالإسناد والنسبة. فكلمات مثل أسد وفيل وأرض و نحوها لها معنى معروف عند الفريقين
ويسميه المثبتة بالمعنى الحقيقي. أما كلمات مثل وجه وجناح وسقف ونحوها فعند النفاة لا معنى محدد لها
في غير سياق محدد، بل لها معان مختلفة في كل سياق -وإن أقر بعضهم بأن ثمة معنى عام موجود فيها
كلها-، بينما يرى المثبتة أن لمجرد هذه الألفاظ معنى معروف وهو معناها عند الإضافة الأغلبية لها -ولم يمكنهم
طرد هذه القاعدة- وهذا المعنى هو الحقيقي عندهم، وحيثما جاءت هذه الألفاظ بمعنى مغاير فهو مجازي.
الأمثلة التالية توضح ما تقدم:
كلمة القرية: عند المثبتة لها معنى محدد هي المساكن. وعند النفاة لا معنى محدد للفظها المجرد.
لو قلت: نزلت في القرية فهي عند الفريقين المساكن، لكن يسميه المثبتة المعنى الحقيقي
لو قلت: سألت القرية فهي عند الفريقين سكانها وأهلها، لكن يسميه المثبتة المعنى المجازي نشأ
عن حذف المضاف (سألت أهل القرية)
فالخلاف هنا لفظي، والنفاة يطلقون على كليهما معنى حقيقياً
كلمة وجه: عند كثير من المثبتة لها معنى محدد هو عضو الحيوان الذي فيه عيناه، وعند النفاة لا معنى
محدد لها، ولكن هناك معنى عام يفيد المقابلة.
فلو أضفتها إلى حيوان لاتفق الفريقان على المعنى.
ولو أضفتها إلى غير ذلك لأبقى النفاة على المعنى العام وزادوا عليه ما يناسب المضاف إليه، بينما يرى
المثبتة أن المعنى الحقيقي غير لائق بالمضاف إليه وعليه يجب أن نجد لها معنى آخر قد يتفقون فيه وقد
يختلفون بحسب قوة القرائن عندهم.
وكما ترى فالخلاف هنا غير لفظي.
هذا ما أفهمه مما يتصل بالموضوع والله تعالى أعلم
ـ[الوبيري]ــــــــ[04 - 11 - 05, 09:06 م]ـ
نحن لسنا ضدَّ الاصطلاح، لأن المواضعة لا تمنع منه.
و إنما كل اصطلاح يلزم منه خطأٌ أو محذورٌ شرعي: وَجَبَ أن يُنفى هو و ما لزم عنه من لازمٍ باطل (والمجاز يلزم منه ذلك).
و هذه هي زبدة المسألة.
لأن الذين يسمّون المجاز أسلوباً عربياً لا يجيزون نفيه خلافاً للمجازيين، فافترقت الماهية بين التعبيرين (المجاز × الأسلوب العربي) و لا وجه لاعتبار الخلاف لفظياً، لتباين الحقيقتين.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 09:12 م]ـ
يا إخوان
هل يتفضل علينا مصحح وقوع المجاز في اللغة أو القرآن فيعرف لنا ما هو المجاز؟
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 02:51 ص]ـ
لو كان الخلاف بين مثبت المجاز ونافيه خلافا لفظيا لكان الخلاف بين مثبتالصفات وبين مؤولها خلافا لفظيا!
لأن المثبت يقول أن يد الله يد حقيقية تليق بجلاله.
والمؤول يقول إن يد الله يد مجازية وهي القدرة أو غير ذلك.
أخي الكريم، ليس كل من يقول بالمجاز يؤول الصفات ولاحظ الفرق بين المجاز والتأويل فبينهما بون!!!
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة لا أظن أن من طلبت منه تعريف المجاز يجرؤ على إظهار نفسه في مثل هذا الملتقى.
وهو بكل حال سواء سموه مما جاز في اللغة.
أو قول بعضهم صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل عليه وهذه القرينة قد تكون لغوية أو عقلية أو حالية.
فمما ذهب إليه أهل العلم السابقين أسود السنة أن هذا من الخطل وليس وراء شيء منه إلا إبطال النص الالذي شرعي ظاهره معارض لعقل ألمصاب المعترض وأيحانا مرض نفسي زعم فيه شدة الحذر من التشبيه فأحالته وسوسته إلى التعطيل أو متعالم أعمى حاطب ليل سمع الناس صرخوا فصرخ ولما كاعوا كاع ولا يعرف السبب.
وأعظم مصائب هذا العلم تسلطه وأهل على مسائل الإيمان التي هي بأصلها غيبي والواجب في حقها التسليم.
فأعملوا ما سموه ىعقولا برد النصوص حذرا منهم فيما زعمته تحريفاتهم صيانة الذات العلية عن الشماكلة.
فجعلوا الإيمان بالوحي على ظاهره ضلال وما حل بهم من فرقة واختلاف هداية وبيان وحق.
والكلام في هذا يطول ومن عرف مذهبهم أيقن حيرتهم والتزامهم بلوازم لا تبلغها عقولهم إذ لو أدركوها ما قالوا قولهم.
والمعلوم أن الألفاظ وضعت بدلالة اللغة ودلالة الشرع. واللفظ يدل على ما وضع له مفردا ولا يصرف عن ظاهره إلا بدلالة الإضافة فهي تخرجه عن أصله لمعنى زائد على ما وضع له دون إخراج اللفظ الأصيل عن ما وضع له.
وتطبيقات هذا كثيرة معلومة عند طلاب العلم.
وأخيرا: إن الخلاف ليس لفظيا كما يزعم البعض لعنايته بالتقريب على حساب النص.
بل إن أهل السنة لم يسكتوا على كلام ابنأبي العز لما حاول الجمع بين قول بعض فقهاء المرجئة في الإيمان وقول أهل الحديث على باب التقريب والقول هو خلاف لفظي.
وفقكم الله لطاعته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/307)
ـ[مبلغ]ــــــــ[06 - 11 - 05, 08:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأما بعد،،
إذا كان لكل شيء اسم بمعنى صواب إليه، فمن ذا الذي سيصيب الاسم الحق في كل ما يقول إلا الله سبحانه و تعالى ..
و إذا كان الكلام حق أو باطل و لا ثالث له، فمن ذا الذي كلامه الحق إلا الله سبحانه و تعالى ..
قال تعالى:
(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم)
من الذين يحرفون كلام الله تعالى، هل هم الذين يلحدون في اسماءه و كلماته ..
إذا ما الفرق بينهم و بين من يحرف كلام الله بحسن نية تحت غطاء (وجود مجاز في كلمات الرحمن) سبحانه وتعالى عن ذلك ..
أليس التحريف هو التحريف أم أن ذلك مجازا وليس واقعا حقا .. !
و يا أيها المسلمين المجاز و الاستعارة و المبالغة صفات لا تليق بالرحمن سبحانه و تعالى عما نصف و نقول ..
قوله الحق و هو الحق سبحانه و كلامه عربي حق مبين ..
قال تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) فلا ريب في الكتاب المجيد و لا ريب إلا في كتاب فيه مجاز و استعارة
قال تعالى (وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون) و هل عرفتم يا اخوتي شعرا بلا مجاز .. !؟
وقال سبحانه وتعالى
(فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)
فمن قال و هو يفسر القرآن غير ما قال الحق سبحانه فقد ظلم نفسه ظلما عظيما
و أما من جهل المعنى و استكبر عن قوله (لا أعلم) فما أسهل عليه أن يقول في القرآن المجيد مجازا و ما أسهل عليه أن يقول فسئل القرية أي اسئل أهل القرية بدل أن يقول لا أعرف الفرق ..
قال تعالى
(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب)
التأويل هو العبور من كلمة إلى معنى أخرى وذلك هو المجاز فاتقوا الله يا أولي الألباب ..
هذا و الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ..
ربي إني أظن أني قد بلغت اللهم فتجاوز عني ..(48/308)
هل ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر؟ مسألة للنقاش
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:17 م]ـ
ذكر بعض أهل العلم أنّ ماء زمزم أفضل المياه على الإطلاق وحتى أفضل من ماء الكوثر
مستدلين بحادثة شق صدر النبيّ وغسل قلبه بماء زمزم 0 قالوا: لو كان هناك ماء
أفضل من ماء زمزم لغسل به قلب النبيّ
وبانتظار مشاركة الأخوة الكرام
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 07:38 م]ـ
--------------------------------------
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[01 - 07 - 05, 10:04 م]ـ
و ما الذى يضر أخى أيهما .. أفضل .. ؟؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[01 - 07 - 05, 11:47 م]ـ
الموضوع غير مفيد، ولا يستحق الاشتغال به.
ولكن ادعوا: اللهم ارزقنا شربة هنية من حوض نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا نظمأ بعدها أبدا.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[01 - 07 - 05, 11:49 م]ـ
اللهم آمين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 07 - 05, 12:47 ص]ـ
سبحان الله هذه إجابات طلبة العلم!
وشكري لك يا أخ طلال ونسأل الله أن لا نكون من الممقوتين!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 04:15 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
-------
لطيفة للتأمُّل:
نهر الكوثر:
قال تعالى: {إنّا أعطيناك الكوثر}
عن " أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ " (خ 6210).
ماء زمزم:
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَنْزِعُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ " (المصنف لابن أبي شيبة 13322).
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 04:23 ص]ـ
قد يقال أن زمزم خير ماء في الدنيا، والكوثر خير ماء في الآخرة
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:18 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا، وهذا القول الذي ذكرته هو اختيار بعض المحققين، وسبب إثارتي لهذا البحث أنّي قرأت فيه بحثا لرجل عنده ميول صوفية وقد شطح قلمه أثناء بحث المسألة، فأحببت طرح الموضوع
لأستفيد منه أولا ومناقشة بعض ما ذكره الباحث ثانيا، وفي النهاية أسجل شكري الخالص لجميع الإخوة 0
الأخ طلال: جزاك الله خيرا ورفع قدرك في الدنيا والأخرة وصلت الرسالة
وسررت بها ولا يسعني ألا أن أقول لك: إنّي أحّبك في الله 0
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 08:10 ص]ـ
قد يقال أن زمزم خير ماء في الدنيا، والكوثر خير ماء في الآخرة
والله أعلم)
والكوثر أفضل على الإطلاق؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى، مَنّ على نبيه صلى الله عليه وسلم به، وبه خَصَّه، وهذا ظاهر.
والله أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 08:57 ص]ـ
قال بعض الشافعية:
وأفضل المياه ماء قد نبع ...... من بين أصابع النبي المتبع
يليه ماء زمزم فالكوثر ....... فنهر مصر ثم باقي الأنهر
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:16 ص]ـ
قال بعض الشافعية ... )
جزاك الله خيراً أخي الحنبلي، كيف يرد هؤلاء البعض على ما أوردتُه من آيةٍ , وأثَر.
أم أنك أخي الحبيب تورد هذا مِن باب المُلَح:)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:14 م]ـ
نعم من باب الملح.(48/309)
بعض التعليقات على معجم المعاجم والمشيخات
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[01 - 07 - 05, 09:21 م]ـ
من أوسع الكتب التي ضمت في بطونها كثيرا من تراجم المحدثين وكتبهم وأثباتهم هو ما جمعه الدكتور الشيخ يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي في كتابه الجميل (معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات) وقد حوى هذا الكتاب بعضا من الأوهام التي لا يخلو منها بشر, وكنت أود أن أرسلها الى الشيخ المرعشلي الا أن عدم معرفتي بعنوانه جعلني أفكر أن أضع بعضها في هذا الملتقى لعل أحدا ممن يعرف الشيخ أن يدله عليها, فنتحصل على دعوات صالحة,,,
ج3 ص 265
أخطأ الشيخ حفظه الله في نسب السيد مصطفى صقر ولعل الخطأ كان متابعة للعلامة الفاداني, والصحيح هو: السيد مصطفى بن محمد بن صقر بن حسين بن صقر الجمازي الحسيني ونسبهم معروف, ولم يقف الدكتور على وفاته, وأقول: توفي السيد مصطفى سنة 1333هـ.
ج3 ص 123
أخطأ الشيخ في تأريخه لوفاة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله, فذكر أنه توفي صباح السبت والصحيح أنه توفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء الموافق لـ 21 جمادى الآخرة سنة 1418هـ.
ج2 ص 30, 417
أخطأ الدكتور حفظه الله في نسب البرهان الخياري المدني حيث نسبه الى الاشراف الحسنيين وهو تابع في ذلك الشيخ محمود سعيد ممدوح الشافعي في تشنيف الأسماع في ترجمته لأحد أحفاد البرهان المذكور, وسبب خلط الشيخ محمود حفظه الله هو وجود عائلة في المدينة المنورة تحمل لقب (خيار) وهم من السادة, وعائلة (الخياري) وهم سادة حسينيون ومنهم السيد المقرئ أحمد بن ياسين الخياري رحمه الله تعالى من مشايخ السيد أحمد الغماري رحمه الله.
وأما البرهان ابراهيم الخياري فأصله من الخيارية في مصر, وقد انتسب أحد أحفاده في القرن الثاني عشر الى الأنصار فنقض ذلك الخطيب عبد الرحمن الأنصاري في كتاب مفقود, وقد رأيت وثيقة بها نسب أحدهم الى الأنصار وهو خطأ, ولم ينتسب أحد منهم الى سيدنا الحسن أو الحسين رضي الله عنهما.
ج2 ص 128, 142, 146.
خلط الدكتور بين السيد جعفر البرزنجي وأخيه السيد محمد زين العابدين ابني السيد حسن بن عبد الكريم بن محمد بن رسول البرزنجي الحسيني.
فالسيد جعفر البرزنجي توفي 3 شعبان سنة 1177هـ عن بنت تسمى حفصة. وأما ما جاء في تاريخ الجبرتي – والتاريخ هذا نقله مؤلفه نصا الا ما ندر من معجم الشيوخ للسيد مرتضى الزبيدي- في تاريخ وفاته انه سنة 1184هـ فهو خطأ, والصحيح ما أورده الخطيب الانصاري في تحفته, والمرادي في سلك الدرر, وقد أرخ لوفاته أحد الأفاضل:
قد قال يرحمه الاله مؤرخا: ... في جنة الفردوس يعلو منزلي
وهي بحساب الجمل تساوي: 1177هـ. ومن كتبه التي لم تذكر: البرد المحبر الحواشي في مناقب الشيخ أحمد القشاشي وقد اطلعت على نسخة مخطوطة منه, والشقائق الأترجية في مناقب السادة البزنجية, وتلخيص لشرح البخاري للقسطلاني وغيرها من المؤلفات.
ج2 ص 341, 386
نبهت في مشاركة في موضوع (أعلى أهل الأرض اسنادا) عن آل رضوان والخطأ الذي يقع فيه أغلب المسندين فليراجع.
ج2 ص 472
جاءت ولادة السيد محمد زكي البرزنجي في أعلام من أرض النبوة في ربيع الثاني سنة 1294هـ. فليراجع.
ج2 ص 475
وقد وقفت على مخطوط في ورقات يذكر فيها الشيخ محمد علي المالكي اسناده في رواية موطأ الامام يحيى بن يحيى, وأظنها محفوظة في مكتبة الحرم المكي.
ج2 ص508, 550
نبه الشيخ زهير الشاويش حفظه الله على عدم روايته عن عبد الرحمن الافريقي وغيرهم ممن أضافهم الدكتور المرعشلي حفظه الله.
ج2 ص 552
قد ذكرت أكثر من ثمانين شيخا للامام الختني وهو يروي عن أكثر من 150 شيخا, وذكرت أن للختني ثبتا غير تحفة المستجيزين.
ج2 ص555
وللسيد علوي المالكي رحمه الله ثبتا آخر خرجه له ابنه السيد محمد علوي المالكي رحمه الله وسماه (فهرست الشيوخ والاسانيد) وهو مطبوع.
ج2 ص 571
ذكر الدكتور حفظه الله ان أصل بيت المشاط من فاس بالمغرب وهو صحيح, الا أنهم من منتقلة الأندلسيين حيث كانوا بالأندلس ثم انتقلوا الى فاس ومنها الى المدينة المنورة فمكة المكرمة كما هو مذكور في (زهر الآس) للكتاني, و (تحفة المحبين والاصحاب) للانصاري, و (مختصر القرمية) لمحجوب الحجار.
وقد طبع اليوم (الثبت الكبير) للعلامة حسن المشاط, وهو غير (الارشاد) الذي هو ثبته الصغير.
هذه نظرة سريعة للكتاب المذكور, وألحق بعض الاستدراكات البسيطة ممن لم يذكرهم الدكتور المرعشلي:
• العلامة محمد المصطفى بن الامام بن عبد القادر العلوي الشنقيطي المدرس في الحرم النبوي الشريف, قدم المدينة المنورة سنة 1348هـ, وهو يروي عن عدة منهم:
1 - العلامة محمد عبد الله بن زيدان بن غالي بن المختار فال بن أحمد تلمود البساتي الشنقيطي.
2 - محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي.
3 - العلامة صالح بن الفضيل الزرقي التونسي.
4 - العلامة عبد القادر شلبي.
5 - مسند الدنيا عبد الحي الكتاني.
6 - الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي.
7 - الشيخ محمد علي بن حسين المالكي.
وللمترجم المذكور ثبت أسماه (زبدة اسانيدي عن بعض مشايخي الأعلام) طبع بمكة المكرمة بمطبعة النهضة الحديثة سنة 1387هـ.
• الشيخ محمد أعظم حسين بن لطف حسين بن حسن علي البكري الصديقي الخيرآبادي (جد آل البكري في المدينة المنورة) , وكان ذا منصب رفيع في بهوبال ثم انتقل الى الشام, ومنها الى المدينة المنورة برفقة ولده الشيخ محمد علي.
ويروي المترجم المذكور عن عبد القيوم بن عبد الحي البرهانوي عن محمد اسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن شاه ولي الله الدهلوي بأسانيده.
ويروي أيضا عن السيد علي بن ظاهر الوتري, وعبد الله السكري, وفضل الرحمن بن أهل الله المراد آبادي وغيرهم.
وله ثبت مطبوع ببلاد الهند اسمه (الاسناد الأعظم بأعلى اسناد في العالم).
وولده العلامة فقيه الأحناف الشيخ محمد علي البكري كان عالما فقيها, وله روايات كثيرة ومن مشايخه والده وبدر الدين الحسني وهو عمدته, والنبهاني والوتري وغيرهم, وممن يروي عنه – أي الشيخ محمد علي - الشيخ ابراهيم الختني رحمه الله.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العقيق أبو الحسن المدني(48/310)
العمل بسيارة الأجرة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 11:49 م]ـ
ما حكم العمل بسيارة أجرة بـ 4 مقاعد 1 في الأمام إلى جنب السائق و ثلاثة في الخلف
01 - إذا حدث اختلاط في السيارة في الخلف
02 - إذا اكتفيت برجل و امرأة في الخلف متباعدين عن بعضهما البعض
03 - إذا جلست بجانبي امرأة سواء متبرجة أو متحجبة ’ كبيرة أو صغيرة
مع ملاحظة أنه يكاد يستحيل أن يعمل السائق مع الرجال فقط
أرجو التفصيل
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:17 م]ـ
أرجو من الإخوة الإجابة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 08:54 م]ـ
مرة اخرى ارجو الإجابة
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:44 ص]ـ
أعانك الله ووفقك:
الذي يبدو أنَّ لهذا العمل ضابطان متعلِّقان بمسألتك:
الأول/ ألا تحمل في سيارتك امرأةً بمفردها؛ ولستَ محرماً لها، وأما حملُ مجموعة من النساء داخل المدينة فليس بممنوعٍ في الأصل، وقد يُمنع من ذلك عند عدم الأمن عليهنَّ، أو عدم الأمن على نفسك منهنَّ.
الثاني/ ألا تحمل معك نساءً مع رجالٍ ليسوا محارمَ لهنَّ.
هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:05 ص]ـ
.....
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:15 ص]ـ
.......
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:19 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحمادي و لكن ما زال لي إشكالا
مسألة النساء هل تركب المحجبة فقط و كيف التعامل إذا ركبت المتبرجة
مع ملاحظة أن معظم النساء و إن كن يرتدين خمارا فهو ليس حجابا شرعيا
و إذا ركبت امرأة في الأمام و ثلاث رجال في الخلف هذه حالة
و إذا ركب في الخلف رجل و امرأة متباعدان عن بعضهما البعض
و جزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 07 - 05, 08:47 م]ـ
أخي في الله:
أجابك المشايخ وفقهم الله
وإياك أن تركب امرأة بمفردها مطلقا لاداجل البلد ولا خارجه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك وحذرك
ومثله قولك (و إذا ركبت امرأة في الأمام و ثلاث رجال في الخلف) فالمحذور باق أيضا
وأما إذا كان مجموعة من النساء فلا يتجاور رجل وامرأة ليسا محارما لبعضهما مجاورة تلاصق لكن إذا كان يفصل بين المرأة والرجل محرمها والنساء بكامل حشمتها فلا بأس
والله أعلم
المقرئ
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 09:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
بقي إشكال في قولك: " فلا يتجاور رجل وامرأة ليسا محارما لبعضهما مجاورة تلاصق لكن إذا كان يفصل بين المرأة والرجل محرمها والنساء بكامل حشمتها فلا بأس "
01 - إذا تجاور رجل و امرأة من غير تلاصق (أي بوجود مسافة بينهما 10 سم أو أكثر) و بدون أي حاجز بينهما
02 - إذا حققت هذه الشروط ما عدى شرط أن تكون النساء بكامل حشمتها
أي تركب معي إمرأة متبرحة مثلا في الخلف و إلى جانبها رجل و لكنهما بعيدين عن بعضهما البعض كما سبق
ارجو أن تتحملوني
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:06 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد الرفاعي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 06:40 م]ـ
لا أعتقد أن في جميع الأحوال السابقة إشكالاً لأن معظم الحالات هذه تكون داخل المدينة ووسط الناس يعني انتفت الخلوة وحتى لو كانت هنالك امرأة وبالقرب منها يجلس رجل غير زي محرم
بنيت قولي هذا على عموم الأدلة الواردة كما في الآتي:
"لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تتحفه بذلك".
قال المواق- وهو من فقهاء المالكية- في "الموطأ": "هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا باس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله". فالمرأة يجوز لها أن تأكل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه، وكذلك يجوز لها أن تأكل مع من عرف عن المرأة أنها تأكل معه، كما لو كانت تأكل مع قريب لها غير ذي محرم منها.
ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسها، وكلامها، وصوتها، وما تبديه من زينتها، وفي نظرها الأجنبي، وفي نظر الأجنبي لها.
ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر:
ومن الاختلاط الذي جرت به العادة في وقتنا الحاضر اختلاط النساء بالرجال، في بعض أوساط المجتمع، وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم بعض في المناسبات أيضًا، فيحصل اختلاط بين النساء والرجال حيث يجلسون جميعًا في غرفة واحدة، وقد يأكلون جميعًا على مائدة واحدة، فهذا النوع من الاختلاط جائز، إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعًا من البدن بالنسبة للنساء والرجال،
سالم بن سرج مولى أم صبية وهي خولة بنت قيس وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها تقول قد اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد
كل هذه الأدلة وغيرها الكثير تدل على أن أحوال الرجال والنساء كانت في القرون الخيرة على عكس ما نراه قائماً اليوم من تشدد وتنطع وإنما كانت أحوالهم بمثل ما ذكرنا لأن مفهوم الدين عندهم كان هو اليسر والبساطة من غير تفريط ولا إفراط
ولست أدري على أي شئ بنى قوله من قال بعدم جواز ركوب المرأة للسيارة مع رجال أجانب أو العكس فكل هذا من التشدد والتنطع المرفوض قطعاً إذ لا دليل يحرم ذلك بل جاءت السنة على خلافه ومن نظر إلى سنته صلى الله عليه وسلم يجد من ذلك ما يشفي به علته ويروي به غلته
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/311)
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 06:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بقي إشكال في قولك: " فلا يتجاور رجل وامرأة ليسا محارما لبعضهما مجاورة تلاصق لكن إذا كان يفصل بين المرأة والرجل محرمها والنساء بكامل حشمتها فلا بأس "
01 - إذا تجاور رجل و امرأة من غير تلاصق (أي بوجود مسافة بينهما 10 سم أو أكثر) و بدون أي حاجز بينهما
02 - إذا حققت هذه الشروط ما عدى شرط أن تكون النساء بكامل حشمتها
أي تركب معي إمرأة متبرحة مثلا في الخلف و إلى جانبها رجل و لكنهما بعيدين عن بعضهما البعض كما سبق
ارجو أن تتحملوني
أما الحالُ الأولى فلا تجوز، اللهمَّ أن يكون المجاورُ محرماً للمرأة.
وأما الحالُ الثانية فابتعد كلَّ البعد عمن ليست محتشمةً إذا كان معها محرمُها، أما إن لم يكن معها محرمٌ فلاشك في المنع من حملها.
واحرص على ما يكون أحفظَ لإيمانك وأصون لدينك.
أعانك الله ووقاك مُضِلات الفتن.
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:47 م]ـ
يا أبا أحمد بعد سلام الله -يرحمك الله- من أين تحققتم انتفاء الخلوة عند ركوب امرأة بمفردها مع السائق في ليل أو نهار، أليس احتمال حجب الليل أعين الناظرين وارداً؟ إذا كان نعم فتلك خلوة!
أليس احتمال المرور بين منطقتين (داخل المدينة) في ساعة من الساعات قد يصادف عدم وجود أحد في بعض المناطق ولاسيما عند اشتداد الحر أو القر بنهار أو ليل؟ إذا كان نعم فتلك خلوة!
والخلوة محرمة بالإجماع.
وإذا كان الأمر كذلك فهل يسمى منع ذلك تنطعاً، بل هبه لم يكن متحققاً إلاّ نادراً أليس سد ذريعته من مذهب مالك بل من مذاهب الأئمة؟
وأما قول إمامنا مالك عليه من الله الرضوان، فلعلنا نجتمع على أنه ليس بآية ولا حديث وإذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نأخذ بما قاله الإمام الذي هو أشد منا حرصاً على مالك ومذهبه ألا وهو ابن عبد البر قال رحمه الله في الاستذكار (8/ 388): "سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.
قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة.
قال أبو عمر في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى قال الله عز وجل: (وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن) [النور: 31]، كما قال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم) [النور: 30]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي محرم ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم"
وقال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "لك النظرة الأولى وليس لك الأخرى".
وهذا تفسير حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية لأن النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة.
ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمنه خير من زمننا هذا! [ولك أن تتسائل عن زماننا].
وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها.
وقال عاصم الأحول قلتُ للشعبي الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرماً قال ليس لك أن تنقبها بعينك.
قال أبو عمر فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا!!
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم) [النور: 58] قال عبيدكم المملوكون. (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [النور: 58] قال: الذين لم يحتلموا من أحراركم.
وقال بن جريج قلتُ لعطاء: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا؟
قال واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا أحرارا كانوا أو عبيدا.
وقال سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم قال النساء ما عنى بها إلا النساء.
قال سفيان نحن نقول عنى بها الرجال إذا بلغوا الحلم استأذنوا.
وقال أبو إسحاق الفزاري قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن قال بن أربع سنين، قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن.
قال أبو عمر قد جاءت رخصة في المملوك الوغد وفي معاني من هذا الباب تركت ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكون المملوك من غير أولى الإربة فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد"
هذا مع أن المؤاكلة التي عناها مالك رحمه الله بوجود المحرم قال الزرقاني في شرحه للموطأ ما نصه: " (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال ليس بذلك بأس) أي يجوز (إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال) بأن كان ثم محرم كما (قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره) تحريماً (للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة) أي قرابة نسب أو صهر أو رضاع ... "، وهذا مناسب لأحاديث الباب التي أوردها الإمام، فأين التنطع وفقك الله؟
فائدة: رأيت بعض شراح المالكية يستدلون بهذا على أن مذهب مالك جواز كشف الوجه، وبينما كنت أسير في طرقات مكة حول الحرم في بعض مواسم الزحام أدركت أن ذلك ليس بلازم! برأي عين لا وحي ولا إلهام!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/312)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:37 م]ـ
كنت قد علقت على الموضوع ثم مسحته
ولكن لفت نظري ما يستدلون به من النص عن الإمام المبجل أبي عبد الله مالك بن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
فأعلم أرشدني وإياك
أن الإمام مالك من أكثر الأئمة مراعاة لباب سد الذرائع وهو شيء قد اشتهر وعرف عنه ومذهبه كله قائم على هذا
وأي رجل له أدنى معرفة بمذهبه يراه يكثر من استعمال هذه القاعدة
حتى ان باب سد الذرائع اذا ذكر ذكر معه مالك
فهل يجيز مالك أن تأكل الشابة الحسناء الجميلة مع رجل أجنبي ولو في وجود محرم
وهي سافرة وجهها
انظر رعاك ربي الى فقه إمام دار الهجرة
قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك
انتهى
هذا كلامه في مجرد السلام
فتأمل فقه الإمام مالك حتى لاينسب الى مذهبه ما لايصح نسبته اليه
تأمل يا رعاك الله
ويا من أخذت بمذهب الامام مالك وبنصه في هذه المسألة
حتى تأخذ بمذهبه في الأمر الآخر
ام تراه من التشدد
كتبت هذا لتوضيح مذهب الإمام مالك
لا للكلام على ذات المسألة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:55 م]ـ
في مواهب الجليل
(ومقتضى كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر إليهن للبيع والشراء فإنه قال مسألة ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وتبتاع أو تتصنع وقد روي عن
مالك أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ومن لا يتهم فلا بأس بذلك وهو كله صواب، فإن أكثر هذه ليست بضرورة تبيح التكشف فقد تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة، ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات. انتهى من مختصر أحكام النظر)
انتهى
وهذا مذهب مالك في التفريق بين الشابة والمتجالة
ومثل هذا كثير فكيف ينسب إلى مذهبه أن الشابة تقعد تأكل مع الأجنبي في ظل وجود محرم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:34 م]ـ
والعرب يفرقون بين البرزة والشابة العذراء
وهذا شيء معروف
وأما ان يستدل بهذه النصوص والأقوال عن هولاء الأئمة في جواز اجتماع الشبان والشابات في قاعات مخلتطة
والبشابة في أبهى حلة وأحسن زينة (كحل وبالبعض (بالمكياج ويقولون هذه من الزينة الظاهرة)
مع بنطلون وما يسمى ايشرب على مقاس الرأس وملابس شبه ضيقة
ويقولون محجبة تجلس بجوار شاب من شباب العائلة كما يقولون
ونقول ان هذا من يسر الدين الحنيف وان ما خلاف ذلك من التشدد المذموم
قد يوجود شخص ويقول نحن لانقول بهذا وانما نقول مع التزام الحجاب الشرعي
(مع كشف الوجه والكفين)
وهذا قليل
لان أغلب الفتيات لايلتزمن باداب الحجاب الشرعي ولو فرضنا وجود 70 % ملتزمات فهناك 30 % غير ملتزمات
في ذات القاعة
فما هي النتيجة؟
هذا الذي يعرض في الشاشات وهذه الاجتماعات في بلاد المسلمين وغيرها
ونقول هذا هو الإسلام
والعجب من أن أغلب هولاء ينادون بتغيير الأحكام مع تغير الزمان
فيحللون ما حرمه الاوائل
ويزعمون أن الزمان تغير
وان يحدث من الاحكام بقدر ما يحدث الناس من الفجور
وان الزمان تغير .... الخ
بينما في هذه الأحكام فيقولون الناس لم يتغيروا
وأن لبس أغلب الفتيات في عصرنا مثل لباس الفتيات في القرون الاولى
فلايراعون مفاسد وملامصالح
بل تجد منهم من يرى ان في هذا الاختلاط مصلحة وهو ان يتعرف الشاب على شابة والعكس
صرح بذلك بعضهم
والله انا لنعجب من هولاء
واحدهم يصرح بانه لايوجد مسمى الاختلاط في الاسلام وانما احدث هذا المصلح بعد الاستعمار
مع انه يرى كلمة (اختلاط) في كلام ابن تيمية وابن القيم على سبيل المثال
فلا ادري هل كانا بعد الاستعمار أو لا
يقولون على من يحرم الاختلاط بأنه متشدد
وأن الاختلاط مع النموذج الإسلامي جائز
ولان جاز في بيئة منجلة اصلا مثل أغلب بيئات المسلمين في ديار الغربة
من باب تأليف القلوب وتحصيل المنافع
فمابالهم يصدورن عيوبهم الى ديار محافظة بدعوى انكم متشددون
وماهذه البرامج الاسلامية زعموا
والذي يختلط فيه الشبان والشابات الا لاجل ذلك
ولو سلمنا أن الأصل هو الجواز
فأنا أشهد بالله الذي لااله غيره أن أغلب شبان اليوم لايغضون أبصارهم
ولايتقون الله
وأي رجل صاحب غيرة لايرضى ان تكون زوجته محل أنظار الشبان
فاذا تأكدنا من هذا فالتحريم ولاشيء سوى التحريم
اذا لمن فقه الشرع وعلمه
وأما العجوز فقد ذكر العلماء اختلافهم حتى في مصافحتها
والاختلاف فيه وارد وسائغ
وبرايي الأمر في ذلك واسع
أما الشابة فلا و ألف لا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 03:58 ص]ـ
فائدة
أن نجمع شابة
شواب
أفضل من جمع شابات
وكذا كل ما كان من هذا النوع
فامرأة بالغ
تجمع على نساء بوالغ وهو أفصح من بالغات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/313)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:24 ص]ـ
فائدة
في الإنصاف
(البرزة هي التي تبرز لحوائجها
قاله المصنف و الشارح و الناظم و صاحب الفروع وغيرهم
وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب
والمخدرة بخلافها)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:38 ص]ـ
وفي الموسوعة الفقهية
(بَرْزَةٌ التَّعْرِيفُ: 1 - الْبَرْزَةُ هِيَ: الْمَرْأَةُ الْبَارِزَةُ الْمَحَاسِنِ , أَوْ الْمُتَجَاهِرَةُ الْكَهْلَةُ الْوَقُورَةُ , الَّتِي تَبْرُزُ لِلْقَوْمِ يَجْلِسُونَ إلَيْهَا وَيَتَحَدَّثُونَ , وَهِيَ عَفِيفَةٌ. وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ إذَا كَانَتْ كَهْلَةً لَا تَحْتَجِبُ احْتِجَابَ الشَّوَابِّ , وَهِيَ مَعَ هَذَا عَفِيفَةٌ عَاقِلَةٌ , تَجْلِسُ لِلنَّاسِ وَتُحَدِّثُهُمْ , مِنْ الْبُرُوزِ وَالْخُرُوجِ. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الْأُلَفَاءُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمُخَدَّرَةُ: 2 - الْمُخَدَّرَةُ لُغَةً: مَنْ لَزِمَتْ الْخِدْرَ , وَالْخِدْرُ: السِّتْرُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الْمُلَازَمَةُ لِلْخِدْرِ , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا , وَلَا يَرَاهَا غَيْرُ الْمَحَارِمِ مِنْ الرِّجَالِ , وَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ. وَعَلَى هَذَا: فَالْمُخَدَّرَةُ ضِدُّ الْبَرْزَةِ. (الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ): 3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ حُضُورِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ , إذَا تَحَمَّلَتْ شَهَادَةً مِمَّا يَجُوزُ شَهَادَتُهَا بِهِ , وَتَوَقَّفَتْ الدَّعْوَى عَلَى حُضُورِهَا , وَلَا يُقْبَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهَا , إلَّا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ الْحُضُورِ , كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ , فَيُرْسِلُ لَهَا الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهَا , وَتَفْصِيلُهُ فِي أَبْحَاثِ الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْمُخَدَّرَةُ فَلَا يَجِبُ إحْضَارُهَا إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. وَالْمَالِكِيَّةُ لَا يُفَرِّقُونَ فِي أَدَاءِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْبَرْزَةِ وَغَيْرِهَا , وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُنْقَلُ الشَّهَادَةُ عَنْهَا ; لِمَا يَنَالُهَا مِنْ الْكَشْفِ وَالْمَشَقَّةِ. هَذَا فِي الشَّهَادَةِ , أَمَّا فِي التَّقَاضِي فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إنْ اُدُّعِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ أَحْضَرَهَا الْقَاضِي , لِعَدَمِ الْعُذْرِ , وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِهَا فِي سَفَرِهَا هَذَا مُحَرَّمٌ , لِتَعَيُّنِ السَّفَرِ عَلَيْهَا ; وَلِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ , أَمَّا إنْ كَانَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ , وَلَا يَجِبُ إحْضَارُهَا , لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالضَّرَرِ , فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَعَثَ الْقَاضِي أَمِينًا - مَعَهُ شَاهِدَانِ - يَسْتَحْلِفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا. (مَوَاطِنُ الْبَحْثِ): 4 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لِلشَّهَادَةِ , فِيمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ بِهِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي مَوَاطِنِهِ)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:59 م]ـ
و الله قد كثر الكلام و الشروط و ما أدري ما أفعل
كيف أفرق بين المرأة الغير متزوجة أو الشابة و المتزوجة؟
كيف أعرف أن الذي يكون مع المرأة محرما لها أو شخص أجنبي عنها؟
كيف لو ركبت امرأتان (أختين أو صديقتين) إحداهما محتشمة و الأخرى متبرجة هل آمرهما بالنزول أو آمر إحداها بالنزول فقط؟
و كيف لو ركب (رجل) مع زوجته المتبرجة؟
ماذا أفعل؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:06 م]ـ
تنبيه
كلامي على الاختلاط بشكل عام وعلى جزء قد ورد في كلام الأخ أبي أحمد
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:20 م]ـ
أخي الكريم أمين ..
لست مطالباً أن تفرق بين الشابة غير المتزوجة والمتزوجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/314)
والأصل عدم التهمة وبراءة الذمة فإذا وجدت اثنين فلست مكلفاً بتنقيب عن حاليهما، أو إثبات أن هذا ليس مَحرماً لهذه، إلاّ إذا رابك منهما مايرب أو رأيت بدلائل الحال ما قد يفيد أن الإثنين محل تهمة.
أما إن ركبت متبرجة مع محتشمة أو مع محرمها فلا شك أن ركوبها محل حرج، ولكن للعل الأوجه حملها مع دعوتها بكلمة أو شريط يهدى أو يشغل في السيارة أو مطوية أو غير ذلك مما يتضمن الإنكار عليها، فإن هذا أولى من تركها متبرجة على قارعة الطريق دون نكير يعرض لها الماشي والجائي، وخير من أن يركبها آخر لايسمعهما شيئاً يعود نفعه عليهما. والله أعلم
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[16 - 07 - 05, 04:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله تعالى الاخوة خير الجزاء على الاجوبة الشاملة لمعظم نواحي المسئلة ولكني أعتقد بانكم شوشتم على أخينا قليلاً ولكني أعتقد بأنكم جميعاً أشتركتم بالجواب الذي أرجو من الله تعالى أن ينفع به اخونا الفاضل ومن ثم رأيت أن هناك جانب في المسألة لم يطرحه الأخ السائل ولا تعرض له الاخوة المجيبين ألا وهو موضوع الضمان في التاكسي وهي مسألة مشتهرة عندنا في الاردن وأظنها كذلك في بعض الدول العربية ألا وهيا بان يأخذ سيارة التاكسي رجلاً من صاحبها على أن يضمن له مبلغاً معيناً من المال يتفقوا عليه فيما بينهم ولقد وجدت كلاماً جميلاً للشيخ مشهور حسن في المسألة ربما يفيد الاخوة الافاضل وخصوصاً اخينا السائل وفقه الله تعالى على حرصه على تعلم دينه وعن السؤال عن ما يشكل عليه من مسائل والكلام منقول من موقع الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى على الشبكة وهو www.mashhoor.net
والان لنرى كلام الشيخ:
السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟
الجواب: اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه ..
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم ...
والله تعالى أعلم ووفق الله الجميع لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كنت قد كتبت في المشاركة رقم 5 و6
بما أحسب ان لامزيد عليه في أصول هذه المسائل
وفصلت في المسألة حسب احوال الناس والبلدان
مع علمي بأحوال الناس في مختلف البلاد
وبينت ان الأصل الجواز
واشرت الى الاختلاف في الخلوة
واشرت الى ما يبعد التهمة
والذي جعلني لاافصل أكثر
اولا لاني لست من المفتين وانما من العامة
ثانيا ان هناك من لم يغادر بلده فلا يعرف احوال الناس ولاحاجاتهم
وهناك من لايعرف غير بلده
فهذا قد يتهمني بالتساهل وآخر يتهمني بالتشدد
مع أني قد فصلت المسألة حسب كل حالة
ثالثا
ان هناك من قد يتهمني بالمخالفة وان كلامي مخالف لكلام كبار العلماء
مع اني استطيع ان ابرز له فتاوى لاهل العلم في المسائل التي تطرقت اليها
فآثرت السلامة
والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/315)
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:45 م]ـ
جزاك الله كل خير اخي أبن وهب فأنا شاكر لك على ما تفضلت به ولكني رأيت أنه من الجميل ذكر كلام الشيخ مشهور هنا حتى يكون الكلام أشمل وأنفع في هذه المسألة وجزاك الله خيراً على كلامك الطيب المبارك انه ولي ذلك والقادر عليه(48/316)
إلى أهل مصر خاصة، أين أجد الكتب الآتية
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 12:15 ص]ـ
في أي المكتبات قد أجد الكتب التالية
1 - الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية د عابد السفياني
2 - العلاقة بين أصول الفقه وأصول الدين
3 - كتاب جديد للشيخ آدم الإثيوبي في نظم أصول الفقه على ضوء اختيارات أهل السنة 3مج
أرجو الإجابة العاجلة جعلها الله تعالى في ميزان حسناتكم.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:03 ص]ـ
مكتبة دار السلام حي الأزهر
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 03:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا(48/317)
هل يجوز قول ((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) هل هي دائمة لا تفنى؟؟
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:46 ص]ـ
هل يجوز وصف هذه اللجنة الطيبة التي فيها خيرة المشايخ وأهل العلم بكلمة (الدائمة)؟؟
أليس الدوام لله وحده؟؟
وماهو السبب في تسميتها بالدائمة؟؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:49 ص]ـ
ديمومة نسبية، أخي الحبيب:))
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 04:03 ص]ـ
قال تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ... المعارج 23
وقد جاء في تفسيرها عن بعض السلف أنهم الذين يحافظون على الصلوات الخمس، ومعلوم أن الصلوات الخمس لاتستغرق كل الوقت، ولا تستمر إلى الأبد.
ومن معاني الدائم الساكن، كما في الحديث: لايبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لايجري ثم يغتسل فيه". رواه البخاري.
والمتبادر إلى الذهن أنها لجنة غير محددة بوقت معين، فلا إشكال في تلك التسمية
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:31 ص]ـ
أليس الدوام لله وحده؟؟
[/ SIZE]
لعل وجه الإشكال عند أخينا أبي الفداء ظنه أن الدائم من أسماء الله تعالى، والصواب أنه لم يثبت في أسماء الله تعالى اسم الدائم
ثم إن ثبوت اسم أو صفة لله تعالى لا يمنع تسمي المخلوقين أو اتصافهم بذلك الاسم أو تلك الصفة، على أن يكون في حق الخالق على ما يليق بكماله وفي حق المخلوق على ما يليق بفقره
كاسم العليم والحي والسميع والبصير وصفة العلم والحياة والسمع والبصر
وجزى الله الشيخين أشرف والجبوري خيرا على جوابهما النافع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 07 - 05, 11:50 ص]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -:
دمتم:
قال الله – تعالى -: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ} [الرحمن:26 - 27].
فالدوام لا يكون إلا لله – سبحانه -:
ليس حي على المنون بباق غير ربي المُوحَّد الخلاق
وهذه اللفظة: ((دمتم)) الجارية في تذييل المكاتبات الودية، ينبغي التوقي من إطلاقها، وإن كان المراد بها الدوام النسبي للمخلوقين، والدوام المطلق لا يكون إلا لله- سبحانه-.
وهكذا يُقال في نحو: اللجنة الدائمة. و: الهيئة الدائمة. والله أعلم.
وقد أصدرت: ((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) الفتوى رقم/ 5609 بما نصه:
((يكره ذلك؛ لأن الدوام لله – سبحانه – والمخلوق لا يدوم)) انتهى.
وفي الكراهة نظر.
والله أعلم.
" معجم المناهي اللفظية "
وقد وضع الشيخ هذه اللفظة في " فوائد في الألفاظ " وهي من الألفاظ الجائزة عند الشيخ.
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 07 - 05, 12:07 ص]ـ
وكم من عائب قولا صحيحا ..... و آفته من الفهم السقيم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 07 - 05, 02:05 ص]ـ
دائمة في مقابل مؤقتة أخي أبا الفداء، فليست هي لجنة ذات مهمة تنحل بانقضائها، كما قال الأخ أبو عبدالله الجبوري.
وهذا الوصف (لجنة دائمة) و (لجنة مؤقتة) دارج في الشرق والغرب.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:04 ص]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
---تعرف اللجنة بأنها ((الأجتماع ""المؤقت"" لعمل مشروع أو حل مشكل))، ولعل أحلقوا بها كلمة الدائمة لبينوا للناس بان اللجنة دائما سوف تسعى إلى حل مشكل وليست مقتصرة على سنة أو شهر أو عشرة أعوام
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:38 ص]ـ
المعنى يا أهل الله [بالإضافة إلى ما ذُكر]: أنّ هذه اللجنة غير مقيدة بأشخاص معينين، تزول بزوالهم، وإنما ديمومتها من وظيفتها، وهي ديمومة نسبية، وهذا ظاهر.
ولهذا نظير في المصطلحات القانونية = شخصية الدولة لا شخصية الحاكم، والتصرفات تُنسب إليها، لا إليه.
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:29 ص]ـ
وهكذا يُقال في نحو: اللجنة الدائمة. و: الهيئة الدائمة [/ COLOR]. والله أعلم.
وقد أصدرت: ((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) الفتوى رقم/ 5609 بما نصه:
((يكره ذلك؛ لأن الدوام لله – سبحانه – والمخلوق لا يدوم)) انتهى.
وفي الكراهة نظر. .
هذا ماكنت قصدته يا أبو خالد وأنا أعلم أن الدائم ليس من أسماءْ الله فإن أخذت على أنها مكروهه فلماذا التسمية بها؟؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:08 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه».
وبوب عليه البخاري: (باب البول في الماء الدائم).
وفي الصحيحين أن مسروقًا سأل عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «الدائم».
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:11 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
ومعلوم أن هذا الماء ليس دائمًا، وأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدم، بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وانقطع عمله ـ بأبي هو وأمي ونفسي ـ كما يموت بنو آدم وتنقطع أعمالهم.
وليس في تسمية الماء ولا العمل دائمين محظور، ولا يقول بهذا إلا رقيق الديانة ـ نسأل الله السلامة ـ والله أعلم.
فإذا صحت في هذين على معنىً خاص؛ صحت في غيرهما ولا فرق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/318)
ـ[الغواص]ــــــــ[26 - 08 - 05, 01:01 ص]ـ
مثل تلك الألفاظ يسميها العلماء ((عام مخصوص)) ..(48/319)
لما قدم الإمام الشافعي إلى بغداد ...
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:57 ص]ـ
عن أبي الفضل الزجاج قال: لما قدم الشافعي إلى بغداد وكان في الجامع إما نيف وأربعون حلقة أو خمسون حلقة، فلما دخل بغداد مازال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم: قال الله وقال الرسول , وهم يقولون: قال أصحابنا , حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره.
المرجع: تاريخ بغداد ج2، ص68(48/320)
ماذا قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله عن نفسه بعد أن تجاوز الرابعة والثمانين؟
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:00 ص]ـ
في صحيح موارد الظمآن (2087) - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبيعين، وأقلهم من يجوز ذلك) قال ابن عرفة: وأنا من ذلك الأقل.،
فعلق الشيخ رحمه الله قائلا: (قلت: وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد جاوزت الرابعة والثمانين، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله ومع ذلك فإني أكاد أن أتمنى الموت، لما أصاب المسلمين من الإنحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين، ولكن حاشا أن أتمنى، وحديث أنس ماثل أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي إلا أن أقول كما أمرني نبيي صلى الله عليه وسلم (اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) وداعيا بما علمنيه عليه الصلاة والسلام (اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا) وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا ذا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي النوافل قائما، وأسوق السيارة بنفسي المسافات الشاسعة، وبسرعة ينصحني بعض الأحبة بتخفيفها، ولي في ذلك تفصيل يعرفه بعضهم! أقول ذلك من باب (وأما بنعمة ربك فحدث)، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله، فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه سميع مجيب.
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:25 ص]ـ
رحم الله شيخنا الامام محدث الديار الشامية ومن ورث علماً فقد خلد ذكره وشيخنا رحمه الله تعالى ورث علماً جماً قل نظيره بين أقرانه فاكرر رحم الله شيخنا العلامة رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هو ولي ذلك والقادر عليه
ـ[علي سليم]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:35 ص]ـ
رحمك الله يا معلم الناس و اسكنك فسيح جناته ....
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:38 م]ـ
رحم الله الشيخ الألبانى
ـ[أبو عباد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:32 ص]ـ
رحم الله خادم السنة في هذا العصر
واسكنه فسيح جناته
واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء
وبارك في البقيّة
آمين .. آمين.(48/321)
ماذا قال الإمام الذهبي عن الرافضة في سير أعلام النبلاء؟؟
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:02 ص]ـ
تاريخُ الرافضةِ ملطخٌ بالخياناتِ والدماءِ فماذا نتوقعُ منهم؟
كم الأمةُ بحاجةٍ لمعرفةِ تاريخِ هؤلاءِ القومِ؟
وإليكم بعضاً من كلامِ الإمامِ الذهبي عنهم في كتابهِ العظيمِ " سِيَر أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ "
قال - رَحِمَهُ اللهُ - (1/ 141):
" فَهَذَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ سِيْرَةِ العَشَرَةِ، وَهُمْ أَفْضَلُ قُرَيْشٍ، وَأَفْضَلُ السَّابِقِيْنَ المُهَاجِرِيْنَ، وَأَفْضَلُ البَدْرِيِّيْنَ، وَأَفْضَلُ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَسَادَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
فَأَبْعَدَ اللهُ الرَّافِضَةَ مَا أَغْوَاهُمْ، وَأَشَدَّ هَوَاهُمْ، كَيْفَ اعْتَرَفُوا بِفَضْلِ وَاحِدٍ مِنْهُم، وَبَخَسُوا التِّسْعَةَ حَقَّهُمْ، وَافْتَرَوْا عَلَيْهِمْ بِأنَّهُمْ كَتَمُوا النَّصَّ فِي عَلِيٍّ أَنَّهُ الخَلِيْفَةُ؟
فَوَاللهِ مَا جَرَى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَأَنَّهُمْ زَوَّرُوا الأَمْرَ عَنْهُ بِزَعْمِهِمْ، وَخَالَفُوا نَبِيَّهُمْ، وَبَادَرُوا إِلَى بَيْعَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمً، يَتَّجِرُ وَيَتَكَسَّبُ، لاَ لِرَغْبَةٍ فِي أَمْوَالِهِ، وَلاَ لِرَهْبَةٍ مِنْ عَشِيْرَتِهِ وَرِجَالِهِ، وَيْحَكَ أَيَفْعَلُ هَذَا مَنْ لَهُ مسْكَةُ عَقْلٍ؟
وَلَوْ جَازَ هَذَا عَلَى وَاحِدٍ لَمَا جَازَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَلَوْ جَازَ وُقُوْعُهُ مِنْ جَمَاعَةٍ، لاَسْتَحَالَ وُقُوْعُهُ وَالحَالَةُ هَذِهِ مِنْ أُلُوْفٍ مِنْ سَادَةِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَفُرْسَانِ الأُمَّةِ، وَأَبْطَالِ الإِسْلاَمِ، لَكِنْ لاَ حِيْلَةَ فِي بُرْء الرَّفْضِ، فَإِنَّهُ دَاءٌ مُزْمِنٌ، وَالهُدَى نُوْرٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ، فَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ الإِمَامِ الصَّادِقِ (6/ 256):
" وَكَانَ يَغضَبُ مِنَ الرَّافِضَّةِ، وَيَمقُتُهُم إِذَا عَلِمَ أَنَّهُم يَتَعَرَّضُوْنَ لِجَدِّهِ أَبِي بَكْرٍ ظَاهِراً وَبَاطِناً، هَذَا لاَ رَيْبَ فِيْهِ، وَلَكِنَّ الرَّافِضَّةَ قَوْمٌ جَهَلَةٌ، قَدْ هَوَى بِهِمُ الهَوَى فِي الهَاوِيَةِ، فَبُعداً لَهُم ".
وقال أيضاً بعد أن نقلَ نقولاً كثيرةً عن الإِمَامِ الصَّادِقِ في تولي أبي بكرٍ وعمرَ (6/ 261):
" قُلْتُ: هَذَا القَوْلُ مُتَوَاتِرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَبَارٌّ فِي قَوْلِهِ، غَيْرُ مُنَافِقٍ لأَحَدٍ، فَقَبَّحَ اللهُ الرَّافِضَّةَ ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ هَارُوْن الرَّشِيْدِ (9/ 291):
" قُلْتُ: حَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَهُ فُتُوحَاتٍ وَمَوَاقِفُ مَشْهُوْدَةٌ، وَمِنْهَا فَتحُ مَدِيْنَةِ هِرَقْلَةَ، وَمَاتَ غَازِياً بِخُرَاسَانَ، وَقَبْرُهُ بِمَدِيْنَةِ طُوْسَ، عَاشَ خَمْساً وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَدُهُ صَالِحٌ.
تُوُفِّيَ: فِي ثَالِثِ جُمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَةٍ.
وَزَرَ لَهُ يَحْيَى بنُ خَالِدٍ مُدَّةً، وَأَحْسَنَ إِلَى العَلَوِيَّةِ، وَحَجَّ سَنَةَ (173)، وَعَزَلَ عَنْ خُرَاسَانَ جَعْفَرَ بنَ أَشْعَثَ بِوَلَدِهِ العَبَّاسِ بنِ جَعْفَرٍ، وَحَجَّ أَيْضاً فِي العَامِ الآتِي، وَعَقَدَ بِوِلاَيَةِ العَهْدِ لِوَلَدِهِ الأَمِيْنِ صَغَيْراً، فَكَانَ أَقبَحُ وَهْنٍ تَمَّ فِي الإِسْلاَمِ، وَأَرْضَى الأُمَرَاءَ بِأَمْوَالٍ عَظِيْمَةٍ، وَتَحَرَّكَ عَلَيْهِ بِأَرْضِ الدَّيْلَمِ يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَسَنٍ الحُسَيْنِيُّ، وَعَظُمَ أَمرُهُ، وَبَادرَ إِلَيْهِ الرَّافِضَةُ، فَتَنَكَّدَ عَيْشُ الرَّشِيْدِ، وَاغتَمَّ، وَجَهَّزَ لَهُ الفَضْلَ ابْنَ وَزِيْرِهِ فِي خَمْسِيْنَ أَلْفاً، فَخَارَتْ قِوَى يَحْيَى، وَطَلَبَ الأَمَانَ، فَأَجَابَه، وَلاَطَفَهُ، ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ، وَحَبَسَهُ، ثُمَّ تَعَلَّلَ، وَمَاتَ ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ عَلِيٍّ الرِّضَى (9/ 393):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/322)
" وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ الرِّضَى كَبِيْرَ الشَّأْنِ، أَهْلاً لِلْخِلاَفَةِ، وَلَكِنْ كَذَبَتْ عَلَيْهِ وَفِيْهِ الرَّافِضَّةُ، وَأَطْرَوْهُ بِمَا لاَ يَجُوْزُ، وَادَّعَوْا فِيْهِ العِصْمَةَ، وَغَلَتْ فِيْهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً. وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ عُهْدَةِ تِلْكَ النُّسَخِ المَوْضُوْعَةِ عَلَيْهِ ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ أَحْمَدَ بنِ بُوَيْه (16/ 233):
" وَضَاعَ أَمرُ الإِسلاَمِ بِدولَةِ بَنِي بُوَيْه، وَبَنِي عُبَيْدٍ الرَّافِضَةِ، وَتَرَكُوا الجِهَادَ، وَهَاجَتْ نَصَارَى الرُّوْمِ، وَأَخَذُوا المَدَائِنَ، وَقَتَلُوا وَسَبَوا ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ الإِمَامِ الحَافِظِ الدَّارَقُطْنِيّ (16/ 458):
" وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:اختلفَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، فَقَالَ قَوْمٌ: عُثْمَانُ أَفضلُ، وَقَالَ قَوْمٌ: عليٌّ أَفضلُ. فَتَحَاكَمُوا إِليَّ، فَأَمسكتُ، وَقُلْتُ:الإِمْسَاكُ خَيْرٌ.
ثُمَّ لَمْ أَرَ لِدِيْنِي السُّكُوتَ، وَقُلْتُ لِلَّذِي اسْتَفْتَانِي: ارْجِعْ إِلَيْهِم، وَقُلْ لَهُم: أَبُو الحَسَنِ يَقُوْلُ: عُثْمَانُ أَفضَلُ مِنْ عَلِيٍّ بِاتِّفَاقِ جَمَاعَةِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا قَولُ أَهْلِ السُّنَّةَ، وَهُوَ أَوَّلُ عَقْدٍ يَحلُّ فِي الرَّفْضِ.
قُلْتُ: لَيْسَ تَفْضِيْلُ عَلِيٍّ بِرَفضٍ، وَلاَ هُوَ ببدعَةٌ، بَلْ قَدْ ذَهبَ إِلَيْهِ خَلقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَكُلٌّ مِنْ عُثْمَانَ وَعلِيٍّ ذُو فضلٍ وَسَابِقَةٍ وَجِهَادٍ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي العِلْمِ وَالجَلاَلَة، وَلعلَّهُمَا فِي الآخِرَةِ مُتسَاويَانِ فِي الدَّرَجَةِ، وَهُمَا مِنْ سَادَةِ الشُّهَدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَلَكِنَّ جُمُهورَ الأُمَّةِ عَلَى تَرَجيْحِ عُثْمَانَ عَلَى الإِمَامِ عَلِيٍّ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.
وَالخَطْبُ فِي ذَلِكَ يسيرٌ، وَالأَفضَلُ مِنْهُمَا - بِلاَ شكٍّ - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، مَنْ خَالفَ فِي ذَا فَهُوَ شِيعِيٌّ جَلدٌ، وَمَنْ أَبغضَ الشَّيْخَيْنِ وَاعتقدَ صِحَّةَ إِمَامَتِهِمَا فَهُوَ رَافضيٌّ مَقِيتٌ، وَمَنْ سَبَّهُمَا وَاعتقدَ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِمَامَيْ هُدَى فَهُوَ مِنْ غُلاَةِ الرَّافِضَةِ - أَبعدَهُم اللهُ - ".ا. هـ.
وقال عند ترجمةِ الإِمَامِ الحَافِظِ هَيَّاج (18/ 395):
" وَرُزِقَ الشَّهَادَة فِي كَائِنَة بَيْنَ السُّنَّة وَالرَّافِضَّة، وَذَلِكَ أَن بَعْض الرَّافِضَّة شكَا إِلَى أَمِيْر مَكَّة أَنَّ أَهْلَ السّنَّة يَنَالُوْنَ مِنَّا، فَأَنفذ، وَطلب هَيَّاجاً وَأَبَا الفَضْل بن قوَام وَابْنَ الأَنْمَاطِيّ، وَضَرَبَهُم، فَمَاتَ هَذَانِ فِي الحَال، وَحُمِلَ هَيَّاج، فَمَاتَ بَعْدَ أَيَّام رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ".ا. هـ.
وقال عن أحداثِ سنةِ 561:
" وَفِي سَنَةِ 561: عَملت الرَّافِضَّة مَأْتَم عَاشُورَاء، وَبَالغُوا، وَسبُّوا الصَّحَابَة، وَخَرَجت الكَرَج، وَبدَّعُوا فِي الإِسْلاَمِ ... ".ا. هـ.
وقال عن أحداثِ سنةِ 655 (23/ 181):
" وَجَرَتْ فِتْنَةٌ مَهُولَةٌ بِبَغْدَادَ بَيْنَ النَّاس وَبَيْنَ الرَّافِضَّةِ، وَقُتِلَ عِدَّة مِنَ الفَرِيْقَيْنِ، وَعَظُمَ البَلاَءُ، وَنُهِبَ الكَرْخُ، فَحنقَ ابْن العَلْقَمِيّ الوَزِيْرُ الرَّافضِيُّ، وَكَاتَبَ هُوْلاَكُو، وَطَمَّعَهُ فِي العِرَاق، فَجَاءت رُسُل هُوْلاَكُو إِلَى بَغْدَادَ، وَفِي البَاطِنِ مَعَهُم فَرمَانَات لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَالخَلِيْفَةُ لاَ يَدْرِي مَا يَتُم، وَأَيَّامُه قَدْ وَلّت، وَصَاحِب دِمَشْق شَابٌّ غرٌّ جبَانٌ، فَبَعَثَ وَلَدَهُ الطِّفْلَ مَعَ الحَافِظِيِّ بِتقَادمٍ وَتُحَفٍ إِلَى هُوْلاَكُو، فَخَضَعَ لَهُ، وَمِصْرُ فِي اضْطِرَابٍ بَعْدَ قَتلِ المُعِزِّ، وَصَاحِبُ الرُّوْمِ قَدْ هَرَبَ إِلَى بِلاَدِ الأَشكرِيِّ، فَتَمَرَّدَ هُوْلاَكُو وَتَجَبَّرَ، وَاسْتَوْلَى عَلَى المَمَالِكِ، وَعَاثَ جُندُه الكَفرَةُ يَقْتُلُوْنَ وَيَأْسرُوْنَ وَيَحرِقُوْنَ ".ا. هـ.
وقال عن حقدِ ابْنِ العَلْقَمِيِّ (23/ 184):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/323)
" وَعَمِلَ ابْنُ العَلْقَمِيِّ عَلَى تَركِ الجُمُعَاتِ، وَأَنْ يَبنِيَ مَدْرَسَةً عَلَى مَذْهَبِ الرَّافِضَّةِ، فَمَا بلغَ أَملُه، وَأُقيمتِ الجُمعَاتُ ".ا. هـ.
وقد ترجم الإمامُ الذهبي للرافضي ابْنِ العَلْقَمِيِّ (23/ 363) فقال:
" ابْنُ العَلْقمِيِّ، مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ البَغْدَادِيُّ الوَزِيْرُ الكَبِيْرُ، المُدبرُ، المُبِير، مُؤَيَّد الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ابْن العَلْقَمِيّ البَغْدَادِيّ، الرَّافضِيّ، وَزِيْرُ المُسْتَعْصِم.
وَكَانَتْ دَوْلَتُه أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَفشَى الرَّفْض، فَعَارضه السُّنَّة، وَأُكْبِتَ، فَتَنَمَّرَ، وَرَأَى أَنَّ هُولاَكو عَلَى قصد العِرَاق، فَكَاتَبَه وَجَسَّرَهُ، وَقوَّى عَزْمه عَلَى قصد العِرَاق، لِيتَّخذَ عِنْدَهُ يَداً، وَلِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَغرَاضِهِ، وَحَفَر لِلأُمِّةِ قَلِيْباً، فَأُوقع فِيْهِ قَرِيْباً، وَذَاقَ الهوَانَ، وَبَقِيَ يَرْكَبُ كديشاً وَحْدَهُ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ ركبته تُضَاهِي مَوْكِبَ سُلْطَان، فَمَاتَ غَبْناً وَغَمّاً، وَفِي الآخِرَةِ أَشدَّ خِزْياً وَأَشَدَّ تَنكيلاً.
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ابْن المُسْتَعْصِم وَالدُّويدَار الصَّغِيْر قَدْ شدَّا عَلَى أَيدِي السُّنَّةِ حَتَّى نُهِبَ الكَرْخ، وَتَمَّ عَلَى الشِّيْعَة بلاَءٌ عَظِيْمٌ، فَحنق لِذَلِكَ مُؤَيَّد الدِّيْنِ بِالثَّأْر بسيف التَّتَار مِنَ السُّنَّةِ، بَلْ وَمِنَ الشِّيْعَةِ وَاليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَقُتِلَ الخَلِيْفَةُ وَنَحْوُ السَّبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ العقد وَالحلّ، وَبُذِلَ السَّيْف فِي بَغْدَادَ تِسْعَةً وَثَلاَثِيْنَ نَهَاراً حَتَّى جرت سيول الدِّمَاء، وَبقيت البلدَة كَأَمس الذَّاهب - فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - وَعَاشَ ابْن العَلْقَمِيّ بَعْد الكَائِنَة ثَلاَثَة أَشْهُرٍ، وَهَلَكَ ".ا. هـ.
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 02:05 م]ـ
بارك الله فيك على ما تفضلت به
موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2392&highlight=%C7%E1%DA%C8%ED%CF%ED%C9)(48/324)
هل في كلام ابن القيم موافقه لمذهب الاحناف
ـ[ابن جبير]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن القيم في زاد المعاد - المجلد الاول - صـ (447) دار الرساله -تحقيق شعيب - وعبدالقادر الارنؤوط
- ولم يثبُت عنه انه أتم الرباعيه في سفره البته
ومذهب ابوحنيفه ومن وافقه انه يرى وجوب القصر في السفر
فهنا سؤال
من قال بالجواز أي انه يجوز الاتمام كيف يجيب على كلام ابن القيم اذا حُج به على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم ولو مره واحده لبيان الجواز؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:56 م]ـ
أخي ابن جبير
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
جوابا على سؤالك أود أن أذكر لك قاعدة قعدها الأصوليون وهي أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد لايدل على الوجوب فمعلوم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقصر في سفره دائما ولم يثبت أنه أتم في سفره ولكن لاأعلم حديثا فيه النهي عن الإتمام في السفر فلا يكفي مجرد الفعل في تقرير الوجوب
وهناك جواب آخر عن قول الأحناف وهو أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان لما أتم الصلاة في منى فلو كانوا يرون القصر واجبا لما تابعوه كما قرر هذا شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في المجلد الرابع من الشرح الممتع
ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
اذا يمكننا ان نقول ان غاية ما يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم من المواظبة على القصر في السفر هو السنيه
وعدم انكاره صلى الله عليه وسلم على من أتم يدل على الجواز
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:29 م]ـ
أود أن أذكر لك قاعدة قعدها الأصوليون وهي أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد لايدل على الوجوب
لو قلتم بعض الأصوليين لكان أولى، لأن فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا كان بقصد الطاعة فللعلماء فيه ثلاثة أقوال، الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك، والاستحباب، والتوقف.
قال الحطاب في قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين:" وإن لم يدل دليل على الإختصاص به كالتهجد لايخص به لأن الله تعالى يقول:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة" ... " وإذا لم يخصص ذلك الفعل به، صلى الله عليه وسلم، فيعم الأمة جميعا. ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط، وبه قال مالك، رضي الله عنه، وأكثر أصحابه، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، لأنه المتحقق، ومنهم من قال يتوقف عنه لتعارض الأدلة في ذلك.
ص 52 - 54 ط د ابن خزيمة للنشر والتوزيع، 1993 المملكة العربية السعوية
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:36 م]ـ
.......
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:59 م]ـ
ومن اقوى مااستدل به القائلون بالوجوب:
110 حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر،وزيد في الحضر
متفق عليه0
-2حديث ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين،
وفي الخوف ركعة0 أخرجه مسلم،وابو داود،والنسائي0
-3 حديث عمر ابن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،وصلاة الجمعة ركعتان،
تمام من غير قصر على لسان محمد 0 اخرجه النسائي، وابن ماجه، واحمد، وجمهور أهل العلم
على أن هذه الأحاديث مصروفة من الوجوب الى الندب بصوارف ذكروها 0(48/325)
هل من مساعد على الخير ,?الرجاء توضيح إن الله لايقبل من العمل إلا ماكان خالصا وصوابا
ـ[نورالدين القماري]ــــــــ[02 - 07 - 05, 11:51 ص]ـ
أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(إن الله لايقبل من العمل إلا ماكان خالصا وصوابا)
فلايجزئ الإخلاص عن الصواب و لاالعكس.
أرجو من إخوتي ومسائخي مساعدتي في تأصيل هذه القاعدة بآيات وأحاديث نبوية وأقوال أئمة وعلماء أفاضل.
بارك الله في الجميع وجزاكم خير جزاء(48/326)
أريد سيرة أبي لهب بحثت طويلاً عن سيرة كاملةولم أجدها.
ـ[رحيم]ــــــــ[02 - 07 - 05, 01:16 م]ـ
الإخوة الأفاضل ...
بحثت طويلاً عن سيرة كاملة لأبي لهب عم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم أجدها.
ما أريد من سيرته الجزء الذي يتحدث عن علاقته بالمصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل النبوة
وعن سبب تزويجه ابني أبي لهب من ابنتي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فهل أجد من يساعدني في ذلك؟(48/327)
عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:27 م]ـ
قال البخاري في صحيحه
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب القبلة باب فضل استقبال القبلة
يستقبل بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم
384 حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا بن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته
385 حدثنا نعيم قال حدثنا بن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال بن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم
قال الحافظ في الفتح
واعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال الحديث حديث ميمون وحميد إنما سمعه منه واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال سألت أنسا قال وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به يعني في التصريح بالتحديث قال لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه
وقال الحافظ في الفتح
قوله وقال على بن عبد الله هو بن المديني وفائدة أيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له
قلت: الذي أراه ان رواية ميمون بن سياه مخالفة لرواية حميد اذ روايته موقوفة ورواية حميد مرفوعة
ولعل رواية علي بن المديني عن خالد بن الحارث وقعت عند الحافظ مرفوعة
وأصر الحافظ على ان رواية سياه متابعة لرواية حميد
كما في هدي الساري
ميمون بن سياه البصري تابعي ضعفه يحيى بن معين وقال أبو داود ليس بذاك وقال أبو حاتم ثقة قلت ماله في البخاري سوى حديثه عن أنس من صلى صلاتنا الحديث بمتابعة حميد الطويل
والحديث قال عنه ابو حاتم في العلل
1964 سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوا ذلك واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم قال أبي لا يسند هذا الحديث الا ثلاثة أنفس ابن المبارك ويحيى بن أيوب وابن سميع
قال ابن حبان في صحيحه 13/ 215
ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل الا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سميع انتهى
محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع صدوق يخطىء ويدلس ورمي بالقدر
يحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ
وعبد الله ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك
قلت: ما قاله الاسماعيلي صواب والاسماعيلي من أعرف الناس بالمصريين كما ذكر الذهبي
فيحيى بن أيوب لا يحتج به في التصريح بالسماع اذا خالف وحميد يدخل بينه وبين أنس ميمون بن سياه فمرة يوقفه كما رواه عنه بلدياه محمد بن عبد الله الانصاري وخالد بن الحارث ومرة يرفعه ويدلسه كما رواه عنه الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب الغافقي و محمد بن عيسى
وقد رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس مرفوعا
ثم ذكر طريق حميد تعليقا لبيان الاختلاف فيه عن حميد
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=540&highlight=%C7%E1%E3%D5%D1%ED%ED%E4+%E6%C7%E1%D4%C7 %E3%ED%ED%E4(48/328)
ما صحة هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 07 - 05, 03:35 م]ـ
حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: (من هذا الذي سمعت خفق نعله؟) قال: أنا يا رسول الله. قال: (فما صنعت؟) قال: وجدتك ساجداً فسجدت. فقال: (هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها. من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالي التي أنا عليها).
[الظاهر أن الرجل صحابي فلا يكون هناك توهم من الجهالة، لكن ما صحة السند]
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:58 ص]ـ
هذا يتبع مسألة قول التابعي الثقة عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم - بالعنعنة - هل يحمل على الاتصال؟
لأن سماع التابعي من هذا الصحابي غير متحقق هنا, والإرسال في التابعين كثير عمن لم
يدركوا ومن لم يسمعوا.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 02:13 م]ـ
الحديث أخرجه ايضا عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الصلاة باب من ادرك رطعة او سجد حديث رقم
3373 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع (4) عن شيخ للأنصار قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال على أي حال وجدتنا قال سجودا فسجدت قال كذلك فافعلوا ولا تعتدوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة وإذا وجدتم الإمام قائما فقوموا أو قاعدا فاقعدوا أو راكعا فاركعوا أو ساجدا فاسجدوا أو جالسا فاجلسوا
ـ[السدوسي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:55 م]ـ
قال الامام الترمذي في جامعه:
حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا المحاربي، عن الحجاج
بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، وعن عمرو بن مرة
، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قالا: قال النبي صلى الله
عليه وسلم: " " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع
كما يصنع الإمام " ": " " هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده
إلا ما روي من هذا الوجه " "، " " والعمل على هذا عند أهل العلم
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة
إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد
مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك
السجدة حتى يغفر له.
وقد صحح الألباني هذا الحديث بالنظر إلى شواهده.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:46 م]ـ
[652] ع الستة عبد العزيز بن رفيع الأسدي أبو عبد الله المكي الطائفي سكن الكوفة
وقد روى عنه جرير والسيفانان
وقال البخاري عن علي له نحو ستين حديثا وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال جرير كان أتى عليه نيف وتسعون سنة فكان يتزوج فلا تمكث المرأة معه من كثرة جماعه قال مطين مات سنة ثلاثين ومائة وقال بن حبان مات بعد الثلاثين ومائة قلت كذا قال في الثقات وقال العجلي تابعي ثقة وقال يعقوب بن شيبة يقوم حديثه مقام الحجة
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا، هل يعني ما ذكرت أخي أبو إبراهيم أن الإسناد ظاهره الصحة.
أما أخي ابن رشيد فمسألتك: هل هي نفسها التي اعترض عليها الإمام مسلم في مقدمته؟
أما أخي السدوسي: هل تذكر لي رقم الحديث الذي ذكرته - إن كان يوجد - في السلسلة الصحيحة إن سمحت،، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:23 م]ـ
حديث الباب:
قد اختلف على عبد العزيز بن رفيع
فقال سفيان الثوري: عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من الأنصار.
رواه عبد الرزاق (2/ 281 رقم 3373) والبيهقي في سننه (2/ 296) وذكره الحافظ في المطالب العالية (1/ 211 رقم 548) عن يحيى ثلاثتهم عن الثوري، وظاهر هذه الرواية أن شيخ عبد العزيز ليس بصحابي فيكون مجهولا.
وقال الذهبي في المهذب (2/ 736):هذا الشيخ الذي أرسله مجهول.
وخالفه جرير وهو ابن عبد الحميد كما ذكر أعلاه فجعل شيخ عبد العزيز صحابيا، وسفيان أقوى بكثير من جرير.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:08 ص]ـ
أخي الكريم لا استطيع أن أحكم على الحديث لانني حديث عهد بهذا الفن ولكنني أحاول أن اسدد وأقرب ماستطعت اليه سبيلا لمشايخنا الكرام هنا ولأختصر عليهم عناء البحث فهم من يحكم على الحديث
كما نشكر الأخ الكريم عبد الباري على اخراج الحديث من مكان أخر واليكم نصه كما ذكره البيهقي في سننه
[3434] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من الأنصار قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال أيكم دخل قال الرجل أنا يا رسول الله قال وكيف وجدتنا قال سجودا فسجدت قال هكذا فافعلوا إذ وجدتموه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فافعلوا كما تجدونه ولا تجدونه ولا تعدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/329)
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:00 ص]ـ
ولكن أخي أبو عبد الباري: ألا يدل قول الراوي: (شيخ من الأنصار) أنه من صحابة المدينة؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:20 ص]ـ
الأخ محمد أحمد لا تدل هذه النسبة للأنصار أنه صحابي وذلك لكثرة من ينسب للأنصار من التابعين فمن بعدهم، ولهذا لم يفهم الذهبي وهو من هو في هذا الفن أنه صحابي بل قال كما تقدم بأنه مجهول
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:30 ص]ـ
أما الحديث الذي صححه الألباني فهو في الصحيحة (3/ 385 رقم 1188) فراجعه هناك
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:11 ص]ـ
أما أخي ابن رشيد فمسألتك: هل هي نفسها التي اعترض عليها الإمام مسلم في مقدمته؟
لا أخي الكريم.مسلم في مقدمته يرد على من اشترط التحديث لكل راوي عمن فوقه ولو بحديث واحد ليثبت كل حديثه بعد ذلك دون الأكتفاء بكونهما متعاصرين.وقد بنى مسلم رحمه الله رده بأن كل راويين متعاصريين لا يبعد سماع بعضهم من بعض فهم على السماع ابدا حتى يزول ذلك بقرينة بينة تصرفه وان لم يأت حديث قط فيه تصريح بالسماع او الرؤية او اللقاء.
ولو كان الحديث عن شيخ الأنصار هذا وهو الذي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه صحابي فلا يثبت لعدم تحقق شرط مسلم الذي اشترطه وهو عدم علمنا اصلا بكونهما متعاصريين فيمكن فيه الارسال.
اما لو كان عن شيخ من الأنصار ان رجلا .... فهو مجهول لا تقوم به حجة لأن شيخ من الأنصار لا تعني صحابي كما هو معلوم
والله اعلم
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 07:10 ص]ـ
رواية عبد الرزاق وهي رواية الثوري تقضي أن الحديث مرسل؛
لأن رواية التابعي الثقة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو
قوله حدثني رجل ولا ينسبه للصحابة ولا يذكر سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم
يكون مرسلاً وإبهام الرجل حينئذٍ يكون مؤثراً لأن التابعي يروي
عن الصحابي وعن التابعي أيضاً فحينئذٍ لا بد من معرفة هذا المبهم.
وبخاصة إذا كان التابعي جل روايته عن التابعين كما هنا.
وأبو داود السجستاني رحمه الله أدخل في كتابه المراسيل من هذا الضرب من الأحاديث
لأنه يعده مرسلاً.
وأما رواية ابن أبي شيبة الذي كان أصل الكلام منصباً عليها - بقول أخينا حمد:
ظاهرها الصحة – فليست بمتصلة, أيضاً؛ لعدم تحقق سماع التابعي من هذا الصحابي
ولا حتى أنه أدركه, وهو كما قال أخي سيف بارك الله فيه.
ويمكن أن يضاف:
أن روايات من نص الأئمة على عدم سماعهم هي أولى بالاتصال
من رواية التابعي الثقة عن الصحابي مبهماً دون تصريح بتحديث
أو سماع أو لقي أو صحبة بقوله صحبت رجلاً ..... ,
فرواية الحسن عن أبي هريرة - مثلاً - وهي منقطعة أولى بالاتصال من رواية الحسن عن رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الأولى أدركه جزماً ولم يسمع منه بخلاف الثانية.(48/330)
ما صحة حديث الخيل .. ؟
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[02 - 07 - 05, 07:57 م]ـ
" كل لهو باطل، إلا ركوب الخيل والرمي، ولهو الرجل مع أهله، فعليكم بركوب الخيل والرمي، والرمي أحبها إلي "
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 07 - 05, 09:13 م]ـ
أخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[03 - 07 - 05, 01:18 ص]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:35 ص]ـ
شكر الله لكم يا أبا معاذ.
الحديثُ إسنادُه صحيحٌ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ولكن ما معنى قوله (باطل)؟
اختُلف فيه، والصحيح أنَّ المراد بـ (باطل) هنا = الذي لافائدةَ منه، ولا ثوابَ من ممارسته.
وهذا اختيار الأئمة أبي بكر ابن العربي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
وليس المراد به التحريم، كما اختار بعضُ أهل العلم، وبناءً عليه جعلَ الأصلَ في اللهو المنع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:50 ص]ـ
هذا الحديث اختلف فيه
لان الاختلاف الواقع في اسانيده كثير
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابنَ وهب، والأمرُ كما ذكرتَ، فالحديثُ مختلفٌ في إسناده، إضافةً إلى الكلام في مداره.
وقد قلَّدتُ في الحكم عليه الشيخَ الألباني -رحمه الله- ولم أحرِّر القول فيه.
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(48/331)
هل الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى ان عروض التجارة من الأموال الزكوية؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[02 - 07 - 05, 08:11 م]ـ
هل الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى ان عروض التجارة من الأموال الزكوية؟
وما سبب ذلك؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 07 - 05, 08:28 م]ـ
نعم، وقد سبق بحثه في الملتقى وبيان حجة الشيخ، وناقش الأخوة بعض من يحمل هذا القول.
فلعلك تراجعه باستخدام خاصية البحث.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 07 - 05, 09:15 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=132817#post132817(48/332)
ما أشهر التفاسير المطبوعة التى عنيت بفن المناسبة؟
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[03 - 07 - 05, 04:21 ص]ـ
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 05:45 ص]ـ
أكثر تفسير يهتم بالمناسبة هو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي
وتفسير الرازي، والبحر المحيط لأبي حيان فيهما اهتمام بهذا الجانب، ويضاف إلى ما سبق روح المعاني للألوسي.
ـ[طالبة الجنة]ــــــــ[23 - 08 - 05, 04:12 ص]ـ
للبقاعي ايضا تفسير اخر اسمة مصاعد النظر في مقاصد السور وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات وهناك رسالة صغيرة للسيوطي حول مناسبة السور فقط
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 04:34 ص]ـ
والتحرير والتنوير من أفضل ما رأيت في ذلك ......
وبالنسبة لنظم الدرر فانا أعرض نسختى للبيع، فليراجع هذا الرابط من يهمه الأمر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35349
وهناك رسالة صغيرة للدكتور محمد رأفت سعيد -رحمه الله- عن فن المناسبة ...(48/333)
سؤال حول انواع التأليف ....
ـ[علي سليم]ــــــــ[03 - 07 - 05, 08:28 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
سؤال اود الاجابة عليه لو تكرمتم ...
قرأت قديما و لم اعد اذكر موضع النص و عين القائل ... ان من انواع التأليف:التلخيص, و الشرح, و الجمع, ..... و عدد اشياء يسمى صاحبها مؤلفا؟ ارجو ذكرها و مكانها ان امكن ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:43 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6783&highlight=%C7%E1%CA%C3%E1%ED%DD
ـ[علي سليم]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:35 م]ـ
بارك الله فيك يا فاضل الاخ خليل اعزك الله تعالى بدينه ....(48/334)
هل نقل النووي-رحمه الله-الإجماع على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟!!
ـ[أبو عباد]ــــــــ[03 - 07 - 05, 09:38 ص]ـ
وددتُ أن أسأل هل نقل النووي-رحمه الله- الإجماع على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟؟؟؟
ولو وجد بحث صغير مفيد في هذه المسألة وجزاكم الله خيراً.
أخوكم أبو عباد الشمالي.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 07 - 05, 02:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بأخي أبي عباد
نعم نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك كما في مقدمته للأربعين النووية
وقد نوقش في دعواه الإجماع
وللاستزادة فهناك بحث للشيخ عبدالكريم الخضير ضمن رسالته الماجستير (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) وقد شفى وكفى كعادته وفقه الله
ـ[أبو عباد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا دحمي
لكن هل لهذه الرسالة رابط؟
وجزاك الله خيراً
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:45 ص]ـ
وهل هي مطبوعة ومتداولة في السوق؟ أي رسالة الماجستير وما عنوانها؟
زودنا بمعلومات عنها مع خالص الشكر 0
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:53 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=136572#post136572
-------
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=104442#post104442
======
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=84825#post84825
--------
هل يوجد هنا في الملتقى كتاب (الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به) للدكتور عبدالكريم الخضير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=79982#post79982
=========
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:47 م]ـ
نعم الكتاب موجود ومطبوع ومتداول وهو من إصدار دار المنهاج
وأنصحكم باقتنائه لنفاسته
وأنصحكم بمتابعة دروسه المباشرة والمسجلة ففيها خير عظيم كما لايفوتني أن أنصحكم باستماع شرحه لمختصر البخاري للزبيدي الذي يذاع أسبوعيا في إذاعة القرآن قرابة الساعة 12,40من ظهر يوم الثلاثاء ويعاد الساعة 9,45 من مساء الأحد
ـ[أبو عباد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
هل يوجد بحيث صغير في الملتقى المبارك(48/335)
مع القران للشيخ الحصري
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:08 م]ـ
مع القران للشيخ الحصري رحمه الله(48/336)
لقاء مع فضيلة الشيخ " محمد علي" عطفاي من قراء المغرب
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:11 م]ـ
لقاء مع فضيلة الشيخ
" محمد علي" عطفاي
من قراء المغرب
حاوره: إبراهيم بن عبدالعزيز الجوريشي
لقاءنا هذا العدد مع عالم من علماء القراءات في المغرب، حفظ القرآن الكريم وقرأ القراءات على شيوخ المغرب شارك في التأليف والتحقيق في مجال القراءات وعلوم القرآن، كما اختير محكما لكثير من مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية اغتنمنا فرصة وجوده بماليزيا محكما لمسابقتها الدولية السادسة والأربعين، ذلكم هو فضيلة الشيخ "محمد علي" عطفاي، فكان لنا معه هذا الحوار.
الفرقان: نرحب بكم شيخنا الكريم ضيفا على مجلة الفرقان، فأهلا وسهلا بكم.
الشيخ محمد علي: أهلا بكم وجزاكم الله خيرا لاستضافتكم لي.
الفرقان: هلا قدمتم أنفسكم لقراء المجلة؟
الشيخ محمد علي: اسمي "محمد علي" بن الحاج طاهر بن أحمد السكراتي الحسني وأعرف بمحمد علي عطفاي، وعطفاي هو لقبنا، ولدت عام 1956م بدوار أولاد برحيل بإقليم تارودانت بالمملكة المغربية. ومهنتي مفتش ممتاز بوزارة التربية والتعليم، وأستاذ القراءات ومواد اللغة والأدب والفقه بالمدرسة القرآنية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
الفرقان: البداية والنشأة وحفظ القرآن، هلا حدثتمونا عن ذلك فضيلة الشيخ؟
الشيخ محمد علي: حرص والدي العلامة المؤرخ الحاج الطاهر عطفاي على أن اجمع بين الدراسة العصرية وحفظ القرآن الكريم والدراسة العتيقة التقليدية. فكنت انخرط في فصول الدراسة العصرية الشرعية الأصيلة بمعهد تارودانت الإسلامي، وخلال العطل وفصل الصيف وبعد راحة أيام أو أسبوع يوجهني إلى المساجد القروية لحفظ القرآن، بعد أن حفظت منه شطرا في الدار على السبورة التي خصصها لي تحت مراقبته.
وكان أول شيوخي الاستاذ المرحوم الحسن اولقاضي – قدس الله روحه في أعلى عليين- وكان رحمه الله تعالى غاية في الضبط والاتقان والحفظ للقرآن ورسمه وضبطه ونصوصه بالاضافة إلى كونه راع أمين وحريص على أداء أمانته بإخلاص نفعنا الله ببركته واسكنه فسيح جناته، وقد توفى رحمه الله في حادثة سير قبل بضع سنوات.
ثم انتقلت إلى شيخي الفقيه السيد الحسين آيت ناصر بأولاد برحيل مسقط رأسي بعد فراغي من هوارة، والشيخ آيت ناصر آية من آيات الله في الصدق والأمانة وللورع وحب الخير والقيام بحقوق القاصد والمحتاج ولا تخلو مائدته من ضيف عرفه أم لم يعرفه، وهو رعاه الله وأناله مناه متقدم في السن لكن حاضر البديهة متوقد الذكاء متقن الحفظ، نفعنا الله تعالى ببركتها يارب.
وقرأت أيضا على شيوخ آخرين في كل من نواحي السوس الأقصى وتارودانت وأكادير وتزنيت.
أما القراءات فكان أول لقائي وسماعي لها وأنا في الثامنة من عمري بأولاد برحيل بعد أن استكملت الحفظ وذلك من فيّ الشيخ عبدالله بن الهاشمي – رحمه الله - وهو إول من سمعت منه القراءات وأثارني ما علمني إياه أولا من سورة الفاتحة الجمع والإرداف بعد أن عزمت افرادا لقالون والمكي على يد شيخ والدي الشيخ العسري السلطيني إبان زياراته لبيتنا بين الفينة والأخرى بكل من تارودانت وتزنيت، وكانت الرحلة معها قراءة وتوجيها وأخذ الحروف على كل من أمكن من شيوخ كان آخرهم أخذ الحروف من فيّ الشيخ محمد بن عبدالله الرسموكي زرو – رحمه الله- لما قصدته مرارا لعرض مصحف حمزة ومصحف الدوري (دوري علي) عليه.
الفرقان: شيخنا الكريم، ذكرت أنك أتممت حفظ القرآن في سن الثامنة، فما هي الطرق المتبعة عندكم في الحفظ؟
الشيخ محمد علي: طريقة الحفظ: أما الطريقة المتبعة في الحفظ فهي كتابة الأجزاء المقدور على حفظها في الألواح الخشبية المطلية بالصلصال الأبيض، يكتب الشيخ أولا لصغار المبتدئين ثم يحنش لهم (والنحنيش: ان يخط بشق القلم ثم يأمر المتعلم بتسويده بالصمغ) ثم بعد ذلك يملي الشيخ على من احكم الكتابة، ثم يكتب المتعلم من حفظه أو من المصحف في بعض الأحيان النادرة، وفي جميع الأحوال يقوم الشيخ بتصحيح اللوح وقرائته مع المتعلم، في الختمة الأولى بدون وقف على الإطلاق (السرابة) حتى يضبط المتعلم إعراب أواخر الكلمات، ثم بعد ذلك يقرأ بالوقف المتعارف عليه في المغرب وهو وقف الإمام الهبطي. وتصحح الألواح ثانية في المساء من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/337)
الوجه الذي يمحى في الغد وهكذا. مع كل تصحيح وكتابة يكتب للطالب في أسفل اللوح النصوص الضابطة الرواية أو المتعلقة بالرسم والضبط وغير ذلك.
ويتأكد الحفظ بقراءة القرآن جماعة يوميا لأجزاء معروفة موحدة في كل القطر او الجهة، يدعى ذلك الحزب الراتب بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ويقرأ كل جزء ثلاث مرات، الأولى إعدادية في الخلوات (المسيد) وثانية رسمية محاسب عليها وثالثة تذكرية وهكذا ...
الفرقان: بعد أن يحفظ الطالب القرآن ويريد تعلم القراءات فما هي المنهجية المتبعة لديكم؟
الشيخ محمد علي: أما طالب القراءات فيبدأ بعد حفظ رواية ورش من طريق الأزرق برواية قالون إفرادا، ثم يجمع للقارئ، ثم يفرد للمكي ثم يجمع لقراء الحرم، ثم يفرد للبصري ثم يجمع لسما، وهكذا في كل أو معظم مساجد القراءات، فإذا تجاوز سما جمع للسبعة دفعة واحدة، وبعض الشيوخ يصر على الإفراد للجميع أولا.
أما طالب المزيد فأمامه عشرين صغير وكبير، اما الصغير فغير معروفة إلا في المغرب وهي متواترة مثلها مثل بقية السبع وأصلها كتاب التعريف للداني وهو محفوظ عند المغاربة متداول إلى زمان أدركناه وأخذنا من أقطابه وعليه في المغرب زهاء سبعين مصنفا ما بين شرح ونظم وشرح نظم وتعقيب واستدراك.
وعرف المغاربة قراءة نافع منه وحده قبل دخول الشاطبية ناهيك عن النشر، أي أنه قرئ في زمن صاحبه وعليه المعول. والتعريف أربع روايات لنافع متواترة بطرقها العشر ولا عبرة عندنا نحن المغاربة بقول الأخوة المشارقة ان ما عدا الشاطبية والنشر من الشواذ، لأن هذا حكم منهم على مالا يعرفونه ولم يكلفوا أنفسهم عناء الرحلة في طلبه من أصحابه ومن تواترت عندهم القراءة به.
ولو رحل ابن الجزري إلى المغرب وأخذ عن شيوخها لما وسعه إلا إيراده في نشره رحمه الله رحمة واسعه.
أما العشر الكبير فهو بقية القراء العشرة، وعمدة المغاربة فيها الدرة ثم الطبية في مقام آخر.
ومدارس القراءات في المغرب أوسع من أن يحدها هذا الحوار، منتشرة في كل ربوعه بسوس والعمراء ومراكش وفاس ونواحي العويرة واسفي والشمال.
وقراءة المغاربة للقراءات السبع أو العشر أو العشرين بطريق الحمع والإرداف الذي أحدثه الإمام ابن الجزري، وله قواعد تعود إلى:
أمور قرآنية: مردها إلى اختلاف قراءات القرآن الكريم.
أمور لغوية: مرجعها إلى قواعد الوصل والفعل والوقف.
أمور منطقية: تراعي التسلسل والانسياب من الأعلى فدونه إلى الأدنى والعكس حسب توارد الآيات.
ولصعوبة هذا وتعقيده، ضبطه المغاربة بالرمزيات، وهي حروف من رموز الشاطبي وابن الجزري ومعها علامات وضعها علماء القراءات في المغرب تحدد البدء والمنتهى والأوجة المقدمة من المد والهمز وغير ذلك، فهو صعب يتطلب حضور الذهن والفطنة ودقة الحفظ، لايسمح طوال الأزمان إلى زمن أدركناه بتعاطيه إلا لمن أتقن الحفظ والخلاف أولا.
الفرقان: جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وهذه المعلومات الطيبة، حبذا لو حدثتنا عن شيوخ الإقراء الذين لقيتهم في المغرب.
الشيخ محمد علي: لايزال في المغرب شيوخ مهرة مقتدرون لقيت منهم الكثير هذا بعضهم:
• السيد الراجي الكونتري – شفاه الله – وهو قارئ مقرئ جمع بين الرواية والدراية والضلاعة في علوم اللغة، يقل له النظير، وقد توقف الآن بسبب السن والمرض عن مواصلة الدراسة وان خلف جزاه الله خيرا من يقوم بهذه الأمانة.
• الحسن غرور مقرئ نشط حافظ متقن يعمل في العدالة وتدريس القراءات بمنطقة الشمارعية قرب مدينة مراكش بمعية الشيخ المقرئ الجيلالي رعاه الله.
• عبد الحميد الدمسيري بأسني وهومقرئ حاذق كتب بيده رمزية القراء العشرة ولا يزال عطاؤه متواصلا بمدينته.
• وفي زاوية سيدي الزوين قرب مراكش مدرسة للقراءات فقدت اكبر شيوخها سنا وقدرا وهو المقرئ علال العشراري (أي الجامع للعشر) رحمه الله، وبها الان الشيخ المقرئ الحاذق الطاهر الحريري من البقية الباقية من رعاة هذا الفن حفظه الله ونفع به، ويساعده في ذلك القارئ الجامع السيد آيت أيدر رعاه الله.
• وبنواحي وزات الشيخ أبو العجوز رأيته من الحذاق الضابطين ولا يزال عطاؤه متصلا باذن الله.
• وفقدت مكناس مقرئها الشيخ الهلالي –رحمه الله- وله طلبة نجباء أبرزهم صديقنا الاستاذ ابن دحمان نفع الله به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/338)
• كما فقدت فاس المقرئ مكي بن كيران.
• وفقدت سلا المقرئ الغازي، قارئ وجامع السبع في حادث سير تغمده الله بواسع رحمته.
• ومن القراء البارعين الذين عرفتهم صديقنا الشيخ مصطفى البحياوي بطنجة وهو مقرئ نشط ضابط متقن أعنه الله وأعاننا على أداء هذه الامانة.
• ومنهم المستشار علي الهلالي الحافظ المتقن المتوقد الذكاء، وهو حائز للعلم رغم انشغاله بالقضاء وهمومه.
• ومنهم الفقيه الجليل عثمان جوريو، ولا يزال عطاؤه متواصلا في حقل التربية والتعليم.
• كذلك الاستاذ الدكتور عبد الحميد حمايتو صاحب اكبر موسوعة في تاريخ قراءة ورش بالمغرب.
• وفي أسفي الفقيه القارئ عبد الرحمن بني حيدة، وهو من رعيل القراء المهرة الذين لا يكاد القران يغادر السنتهم وتحيى به ضمائرهم.
• وغني عن التعريف إذ المعرف لا يعرف فضيلة الدكتور التهامي الراجي الهاشمي حامل لواء هذا العلم في الجامعات المغربية.
• كذلك فضيلة الشيخ الوقور والعالم الجليل والمقرئ الجامع بين الرواية والدراية والبحث والتحقيق الأستاذ محمد بربيش رعاه الله. وهو بحمد الله أحد منارات هذا الفن بالمغرب يعطي بلا كلل وينصح باخلاص، خلفته لمدة سنتين ونصف بدار القران عبد الحميد حساين بالرباط لما حظي من جلالة الملك الحسن الثاني – رحمه الله – بتعيينه استاذ كرسي للقراءات بمسجد السنة بالرباط.
هذا ما حضرني الان في هذا اللقاء وهم بحمد الله كثر.
الفرقان: بارك الله فيكم على هذا التعرف بعلماء القراءات في المغرب ودورهم، شيخنا الكريم كيف ترى حال القراءات وقضية تدريسها في الجامعات؟
الشيخ محمد علي: الحقيقة أن مشكلة القراءات اليوم في كل البلاد العربية تقريبا هو الافتقار الى الحفظ ولو برواية واحدة، إذ أن حملة الشهادات العليا يحصلون على شهادة عليا في كليات مختلفة في الشرق والغرب بعد تحضير اطروحة أو رسالة في موضوع محدد ثم ثم يحسب على القراءات وربما تولى في احدى الكليات تدريسها كمادة ليخرج بدوره امثاله.
وما يطلق عليه الدراسة المنهجية للقراءات قد تنتج عارفا بالخلاف او حتى بالتوجيه القرائي وهذا شئ ادراكه يسير قد لا يتطلب اكثر من شراء كتاب التيسير وقراءته ولو لمرة واحدة.
إلا ان هذا لايعطي قارئا لا من الناحية الافقية ولا العمودية ناهيك عن الاداء الجيد والاستحضار الحق واستمرار شرط المشافهة والتلقي المباشر، وقد تنبه الى هذا فضيلة الشيخ الدكتور الراجي التهامي الهاشمي منذ تأسيس شعبة القراءات بالكلية بالرباط وحرص على ان لا يرتادها هذه الشعبة غير الحفظة ومن يحق لهم المواصلة في هذا الدرب حيث ان اول شروط علم القراءات عند شيوخنا الحفظ الجيد للقران واتقان رسمه وضبطه ثم الافراد قبل الجمع والسماح به ...
الفرقان: شيخنا الكريم ما هي الاجازات والشهادات التي حصلت عليها؟
الشيخ محمد علي: الحمد لله على نعمه بالنسبة للشهادات فقد حصلت على الاجازة (ليسانس) في اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الخامس، وإجازة في الشريعة والقانون من جامعة القرويين كلية الشريعة بأغادير، ودبلوم المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم الثانوي، ودبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في الأدب القديم من كلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط، إجازة عليا (سند) في القراءات العشر من المغرب، إجازة مطلقة في القراءات، اجازة في رواية حفص عن عاصم من العراق، واجازة أخرى في رواية حفص عن عاصم من العراق ايضا، وتزكية في القراءات من المغرب ....
الفرقان: وماذا عن التصنيف والتأليف؟
الشيخ محمد علي: بالنسبة للتأليف لي خمسة مصاحف خطية كاملة في: رواية خلف عن حمزة، والدوري عن الكسائي، وهشام عن ابن عامر، وابن وردان عن أبي جعفر، ورويس عن يعقوب البصري، وسادس لم يكتمل بع في رواية البزي عن ابن كثير. كما أنني قمت بتحقيق كتاب شرح القصيدة الشمقمقية، ولي أيضا المسؤولية في الاسلام، وموافقات عمر بن الخطاب للتنزيل، ومفردات القراء وأصولهم المكي والبصري وحمزة والكسائي وابن عامر وابوجعفر ويعقوب بالاضافة الى رواية قالون و طريق الاصبهاني عن ورش وشعبة عن عاصم، ولي ايضا رؤية معاصرة لمناهج الدعوة والخطابة وأساليب الحوار مع الاخر ....
الفرقان: هل لكم مشاركات في برامج تلفازية او تحكيم في مسابقات قرآنية أو أي أنشطة أخرى علمية؟
الشيخ محمد علي: بفضل الله لي بعض المشاركات حيث انني من مقدمي برنامج كيف نقرأ القرآن؟ بالاذاعة المغربية وبعض البرامج الدينية الأخرى الرمضانية على الخصوص. أما بالنسبة للتحكيم فانني حكمت كحكم دولي في مسابقات قرآنية في إيران ودبي وليبيا وماليزيا والمغرب .. أما عن أ نشطتي العلمية فعملت أستاذا للقراءات بدار القران عبد الكريم حساين بالرباط لمدة اكثر من سنتين، واستاذا للقراءات بالدار البيضاء بداري بالدار البيضاء .. كما إنني ممثل لرابط العالم الإسلامي للقراء والمجودين ومدير مكتبها بالمغرب ...
الفرقان: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا اللقاء والحوار الماتع ونشكركم على هذه المعلومات القيمة التي تفضلتم بها علينا ونسأله تعالى أن ينفع بعلمكم أنه سميع مجيب.
الشيخ محمد علي: وإياكم وأشكر مجلة الفرقان على حسن اهتمامهم بالقران وعلومه وعلى هذه المقابلة وأسأل الله للقائمين عليها التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.(48/339)
سؤال عن مصطلح غريب!!
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[03 - 07 - 05, 04:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
إخواني عندي سؤال عن مصطلح اسمعه لأول مرة و قد ذكره الشيخ مصطفى العدوي في كتابه " الصحيح المسند من فضائل الصحابة " في صفحة 224 في الهامش في البند رقم 5:
{و إيضا فإن طريق هشام عن أبي الزبير عن جابر طريق الجادة، و هشام عن أبي الزبير مرسلا طريق غير الجادة، و غير الجادة تقدم على الجادة عند الاختلاف}
فما معنى قوله هذا؟ ارجو ممن يعلم أي شيء عن هذا المصطلح أن يشرح لنا أو يحيلنا على أي كتاب او بحث بخصوص هذا المصطلح و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:55 م]ـ
الأخ (طالب علوم الحديث) ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً:
الجَادَّةُ: الطريق المسلوكة المعروفة.
فمثلاً: هشام عن أبي الزبير عن جابر، هذه طريق معروفة مشهورة، فتسمى جادّةً، ومن سار عليها: سار على الجادَّة.
وإذا خالفها الراوي فإنه يعتبر سار على غير الجادّة، فإذا قال الراوي: (عن هشام عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلاً، فإنه يكون قد سار على غير الجادة.
ومن قرائن الترجيح عند الاختلاف: أن رواية من سار على غير الجادة تُرَجَّح على رواية من سار على الجادة (وإن كانت هذه القاعدة تتخلف أحياناً).
قال ابن رجب: "ولا ريب أن الذي قالوا فيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعةٌ حفاظٌ، لكن الوهم يسبق كثيراً إلى هذا إلاسناد؛ فإن رواية سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أو عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه سلسلةٌ معروفة، تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان؛ فانها سلسلةٌ غريبةٌ، لا يقولها إلا حافظ لها متقنٌ" ا. هـ.
وقال السخاوي في فتح المغيث: "فسلوك غير الجادة دالٌّ على مزيد التحفظ كما أشار إليه النسائي" ا. هـ.
وقد تكلم عن ذلك الشيخ (عادل الزُّرَقي) في كتاب (قواعد العلل وقرائن الترجيح)، وهو منقول على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28545
وانظر - للأهمية - هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5110
أرجو أن يكون الأمر قد اتضح.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي على الإيضاح و الإحالة على الروابط، و جزاك الله خيرا على اهتمامك بالإجابة على سؤالي، فمن إجابتك قد عرفت على الأقل ماذا يعني استخدام هذين المصطلحين و ماذا يقصد بالترجيح بينهما، وسأقرأ الرابطين اللذين أحلتني عليهما للإستزادة، و أكرر جزاك الله خيرا
و ما دفعني للإهتمام بمعرفة هذين المصطلحين هو ندرة استخدامهما و عدم وجودهما في الكتب التي تتكلم عن مصطلح الحديث و معاجم مصطلحات الحديث حتى أني سألت بعض شيوخ الحديث في بلدي فاستغربوا المصطلح بالرغم من أنهم ذكروا على فهمهم أن طريق الجادة هو الطريق المشهور و طريق غير الجادة هو طريق غير المشهور لكن منهج الترجيح سبب ارتباك في المسألة فقالوا كيف يرجح غير المشهور على المشهور لعله خطأ مطبعي.(48/340)
ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم؟
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[03 - 07 - 05, 04:47 م]ـ
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[03 - 07 - 05, 05:40 م]ـ
قال ابن حجر في فتح الباري:
حديث أبي هريرة " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " أخرجه الحسن بن سفيان وغيره , ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين ..
وروي من طرق أخر ضعيفة.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:33 م]ـ
الحديث ضعفه الشيخ الألباني -رحمه الله- فى كتابه السنة -المجلد الأول- و قال:-
إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم والحديث أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين له، وعنه السلفي في الأربعين البلدانية، وفي معجم السفر، والهروي في ذم الكلام وابن بطة في الإيانة والقاسم بن عساكر في طرق الأربعين، كلهم عن نعيم به قال ابن عساكر وهو حديث غريب يعني ضعيف وقد كشفنا لك عن علته وذكر له الحافظ ابن رجب عللا أخرى في شرح الأربعين النووية فراجعه.
و ضعفه أيضا فى كتابه مشكاة المصابيح، المجلد الأول باب الإعتصام بالكتاب و السنة الفصل الأول ....
و قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد، و قد بسط الكلام على هذا الحديث الحافظ ابن رجب في " جامع العلوم و الحكم " فراجعه.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:57 م]ـ
نعيم بن حماد، ... شيخ البخاري، وصاحب كتاب "الفتن"، ضعيف؟؟؟: (
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:46 م]ـ
أخرجه الحسن بن سفيان)
الحسن بن سفيان النسوي [أو النسائي] ت353، صاحب المسند الكبير، والأربعين، روى عن حبان بن موسى وقتيبة وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة، كتب. ينظر: الجرح والتعديل 3/ 16، تذكرة الحفاظ 2/ 704، المعجم المفهرس ص135 - 138. الخ(48/341)
سؤال خاص لأهل الشام والأردن! هل يوجد مشايخ معمرين لديهم أسانيد عالية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:17 م]ـ
في الحقيقة أود أن أسأل الإخوة الفضلاء من أهل الشام والأردن هل يوجد مشايخ معمرين لديهم أسانيد عالية يمكن لأبي حاتم وغيره يستفيدون منهم؟
وهناك أسئلة شخصية لا أُحبذ طرقها هنا! ربما نتواصل معه على البريد الخاص
فهل من مجيب؟
وفق الله الجميع لمايحب ويرضى
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:29 م]ـ
من يدلني على المسندين في الأردن؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30610)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 05, 08:06 ص]ـ
أخي الكريم الدمشقي لم نستفد شيئًا من هذا الرابط سوى دخولكم في مهاترات نحن في غنى عنها ومالنا ومال علي الحلبي! نريد يا أخي أصحاب الستين والسبعين! ممن لديهم إجازات في الفقه والحديث والقران ممكن يجيزون العبد الفقير
ولعل الأخ الشيخ ماهر علوش يفيدنا أو الشيخ إحسان العتيبي ويقيناً نجد الجواب عند الشيخ حامد المدني وهو ممن يشارك معنا في هذا الملتقى وهو من الإخوة المجتهدين في هذا الجانب
ربما غيَّر اسمه لا ندري المهم نريد الإجابة أو يراسلني على الإيميل الخاص وفق الله الجميع
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم
على حد علمي ان من المشايخ الكبار في السن المعمرين في الشام
يوجد الشيخ حسين عسيران الصيداوي واظن انه جاوز التسعين من عمره
وهو في لبنان وذكر ايضا ان الشيخ محمد صالح الحبال الذي استجاز الشيخ ابو الاسعادالسباعي منه
لاهل المنتدى وسمعت ان الشيخ الدكتور فضل عباس ايضا له اجازات من مشايخه في القران والتفسير ...
فهو ازهري قديم ومجاز من الشيخ الشندويلي في حفص من الشاطبية في الاربعينات تقريبا
والشيخ فضل عباس في الاردن يدرس في برنامج الدكتوراه في جامعة اليرموك واظن انه جاوز السبعين
كما ويوجد ايضا الشيخ العلامة محمد سليمان الاشقر وقد جاوز السبعين وهو من الفقهاء المتمكنين
ومن المشايخ الموجودين حاليا ايضا في الاردن الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي في الكرك في جامعة مؤتة
فهو من علماء العراق الكبار
هذا ما تذكرته الان
والله تعالى أعلم
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:34 م]ـ
وحسب علمي بان الشيخ الدكتور عمر سليمان الاشقر له أجازات متعددة أيضاً وهذا هو هاتف الدكتور أيضاً للفائدة (5602926) والشيخ الدكتور محمد إبراهيم شقرة فهو من المشايخ كبار السن فقد جاوز الستين أو السبعين حسب ما أذكر واعتقد بأن لديه اجازة ايضاً
والله الموفق
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:21 ص]ـ
ومن المشايخ الذين قاربوا على السبعين
شيخنا محمود إدريس حفظه الله وهو قارئ متقن
مجاز برواية حفص من الشاطبية منذ عام 1960م ومنذ ذلك التاريخ وهو يقرئ
ويتميز الشيخ بتدقيقه وقوة مخارجه وشدته في التدريس ولقد افدت منه كثيرا
وهو من مواليد 1938م ومجاز من الشيخ عبدالودود الزراري رحمه الله تلميذ الشيخ عامر السيد عثمان
ومن الشيخ سعيد سمور رحمه الله تلميذ الشيخ عثمان سليمان مراد رحمهم الله اجمعين.
تم تعديل الخطأ من قبل المشرف
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[08 - 07 - 05, 07:13 م]ـ
تنبيه على خطأ في الطباعة في مشاركة الاخ إبراهيم الجوريشي حفظه الله تعالى فقد قال في نهاية مشاركته (رجمهم الله) اجمعين والصواب رحمهم الله تعالى وسبب الخطأ في ان حرف الحاء والجيم في الكيبورد بجانب بعضهن البعض وأعلل سبب الخطأ ربما بالعجلة في المشاركة وحب الخير بأفادة الجميع
ورحم الله جميع علمائنا ورحم الله أعضاء المنتدى والمشرفين عليه والقائمين على هذا المنتدى الطيب الرائع.
وكاتب هذا السطور تولاه بعفوه وكرمه وعدله هو ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:36 ص]ـ
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
على هذا التنبيه
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[09 - 07 - 05, 11:53 م]ـ
وإياكم رحمكم الله تعالى
ـ[خالد السباعي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 02:20 ص]ـ
ومن شاء من الاخوة الكرام ان يعرف مسندي الشام واهل العلو منهم فليراسلني على الخاص او على البريد المدون ادناه والسلام(48/342)
الكلام في المسجد
ـ[الأسيف]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:30 م]ـ
اخوتي الكرام
مصحة حديث (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) لإنه منتشر في بلادنا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:43 م]ـ
قال الشيخ الالباني رحمه الله فى " الثمر المستطاب " المجلد الثاني:-
وأما الحديث المشهور على الألسنة: (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)؛ فلا أصل له،
وقد أورده الغزالي في (الإحياء) بلفظ: (الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش).
فقال مخرجه الحافظ العراقي:-
(لم أقف له على أصل).
ـ[أبو عباد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:28 ص]ـ
الحديث الوارد والله أعلم
أنه في الحسد، أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
والله أعلم وأجلّ وأكرم.
ـ[إسكندر القيرواني]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:02 م]ـ
ما حكم التحدث في المسجد، أي السواليف مثل أرى صديق أو قريب في المسجد قبل الصلاة أو بعدها وأسلم عليه، "كيف الحال؟ وكيف الصحة؟ وتفضل معنا" وغير ذلك من الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلاً لا حرج فيه إن شاء الله، أما إذا كثر يكره، يكره اتخاذ المساجد محل أحاديث الدنيا، فإنها بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك، لكن الشيء القليل الذي تدعو له الحاجة عند السلام على أخيه الذي اجتمع به وسؤاله عن حاله وأولاده أو أشياء تتعلق بهذا أو بأمور الدنيا لكن بصفةٍ غير طويلة، بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك.
الشيخ بن باز رحمه الله
الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله، http://ibnbaz.org/mat/9384(48/343)
الرد على بركلمان فيما زعمه: للباحث كامل قرة بللي
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:01 م]ـ
الرد على بركلمان فيما زعمه: للباحث كامل قرة بللي
ذكر كارل بركلمان في جملة مصنفات الإمام محمد بن جرير الطبري كتاب ((الردّ على الحرقوصية)) و زعم أن الحرقوصية هم الحنابلة، و أنهم سموا بذلك لأن احمد بن حنبل من أولاد زهير بن حرقوص (1).
فرد عليه الدكتور فؤاد سزكين بأنّه قد يكون هذا الكتاب رغم إشارة النجاشي – وهو احد مؤرخي الشيعة – في ((الرجال)) الطبعة الثانية ص 246، قد يكون من تأليف محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي (2) قلت: حيث اشترك مع الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في الاسم و اسم الأب و النسبة.
فرد عليه الدكتور فؤاد سزكين أيضاً بأن وصف الحنابلة بالحرقوصية و صف غير صحيح، لأن حرقوص بن زهير – لا زهير بن حرقوص – كان خارجياً، وقد قتل سنة 37هـ (3).
قلت: و يرد عليه كذلك بأن حرقوص بن زهير هذا تميمي، لأنه هو نفسه ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل – في القصة المشهورة – (4)، وأما أحمد بن حنبل فشيباني من بني ذهل بن شيبان، و أين شيبان من تميم (5).
1. ((تاريخ الأدب العربي)) ج3/ص 50 –قسم التاريخ.
2. ((تاريخ التراث العربي)) 1/ 2/168 - 169.
3. المرجع السابق.
4. هو الحديث الذي أخرجه البخاري (3414)، ومسلم (1064) عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله، اعدل، فقال: "ويلك، ومن يعدل إذا لم اعدل؟ الحديث. خسرت إذا لم أكن اعدل" فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فأضرب عنقه،: " دعه، فإنّ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، و صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ...... الحديث.
5. انظر ترجمة أحمد بن حنبل في" تهذيب الكمال في أسماء الرجال " للحافظ المزي ج1/ص68 - 69، و انظر ترجمة حرقوص في " الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ج2 / ص411.(48/344)
الحديث الحسن لذاته , أو الحسن لغيره عند الترمذي: " بحث للعلامة الشيخ شعيب الارنؤوط
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:03 م]ـ
الحديث الحسن لذاته , أو الحسن لغيره عند الترمذي: " بحث للعلامة الشيخ شعيب الارنؤوط "
إن الحديث الحسن لذاته: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق , وفي ضبطهم قصور عن رتبة رواة الصحيح , ولا يكون معلاً ولا شاذا, وهو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط , فراوي الصحيح يشترط فيه أن يكون موصوفا بأعلى درجات الضبط , وراوي الحسن فيه أن يبلغ تلك الدرجة , وان كان ليس عريا عن الضبط في الجملة.
وهذا النوع قد اتفقوا على الاحتجاج به , وانه إذا ورد من طرق , أو كان في الباب ما يشهد له ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وقد أدرجه غير واحد من المحدثين الذين التزموا الصحة في تواليفهم مع قولهم: إنّه دون الصحيح, كالإمام البخاري و الإمام مسلم , فإنهما رحمهما الله لم يلتزما في أحاديث كتابيهما أن تكون كلها في أعلى درجات الصحة , وكذا الإمامان ابن خزيمة وابن حبان , وهذا النوع من الحديث الحسن – وهو الحسن لذاته – موجود في " الجامع " لكنّه رحمة الله يميزه بقوله: حسن غريب أو نحو ذلك مثاله حديث إسرائيل (1) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي , عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري , عن أبيه , عن عائشة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا خرج من الخلاء , قال: " غفرانك " قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل , عن يوسف بن أبي بردة , ولا يعرف هذا إلا في حديث عائشة.
و أما الحسن لغيره , فأصله ضعيف , كأن يكون في سنده مستور أو سيء الحفظ , أو موصوف بالاختلاط , أو التدليس , أو مختلف في جرحه وتعديله اختلافا يتعذر الترجيح فيه , وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده,
ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعيف فيه.
وقد اعتنى الإمام الترمذي بالحديث الحسن لغيره في كتابه " الجامع " أتم عناية , وحظي صنيعه بالتقدير الوافي عند علماء الحديث , وعدوه أصلا علميا يرجع إليه في هذا النوع , فقد قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (2): كتاب أبي عيسى رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، و هو الذي نوّه باسمه، و أكثر من ذكره في ((جامعه)). و قد أفصح الإمام الترمذي عن مصطلحه في الحديث الحسن عنده، فقال في ((العلل الصغير)) (3): و ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا:كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، و يروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، و زاد ابن الصلاح في ((علوم الحديث)) (4): و أن لا يكون من رواية مغفلٍ كثير الخطأ، و هذه الزيادة، و إن كان لا يدل عليها كلام الترمذي هنا تؤخذ من قوله في ((العلل)) قبل هذا: أن من كان مغفلاً كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، و لا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين.
و من أمثلة الحسن لغيره عند الترمذي:
1 - حديث وصفه بالحسن، وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ رواه برقم (1113) من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبدا لله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: إن امرأةً من بني فزاره تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم، أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم .... قال الترمذي: هذا حديث حسن، و في الباب عن أبي هريرة و عائشة و أبي حدرد ....
و عاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور، ووصفوه بسوء الحفظ، و عاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه، و قد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط.
2 - حديث حسنه، و هو من رواية الضعيف الموصوف بالخطأ و الغلط برقم (1263) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت سورة المائدة ... فقال: هذا حديث حسن، و مجالد ضعفه جماعة، و صفوه بالغلط و الخطأ، و إنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث انس وغير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/345)
3 - من أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلطٍ بعد اختلاطه ما رواه برقم (365) من طريق يزيد ين هارون، عن المسعودي، عن زياد بن عِلاقة قال: صلّى بنا المغيرة بن شعيبة، فلما صلى ركعتين، قام، فلم يجلس، فسبح به من خلفه .... قال: صلى ركعتين،قام، فلم يجلس، فسبح به من خلفه .... قال: هذا حديث حسن. و المسعودي – و اسمه عبد الرحمن – من وصف بالاختلاط، و كان سماع يزيد منه بعد أن اختلط، و إنما و صفه بالحُسن لمجيئه من أوجه أُخر بعضها عند المصنف أيضاً.
4 - و من أمثلة ما وصفه بالحسن و هو من رواية مدلس، و قد عنعن، ما رواه (982) من طريق يحيى بن سعيد، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريده عن أبيه مرفوعاً: ((المؤمن يموت بعرق الجبين)) قال: هذا حديث حسن، ووصفه بالحسن، لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود و غيره.
5 - و منه ما وصفه بالحسن و هو منقطع الإسناد، ما رواه (3760) من طريق عمرو بن مرة / عن أبي البختري، عن علي أن النبيّ صلى عليه وسلم قال لعمر بن العباس: ((إنّ عمّ الرجل صنو أبيه))، و كان عمر تكلم في صدقته، و قال: هذا حديث حسن. و أبو البختري – و اسمه سعيد بن فيروز – لم يسمع من علي رضي الله عنه فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن، لأن له شواهد مشهورة من حديث بريده و غيره.
إطلاقه لفظة الحسن على بعض الأحاديث عند الأئمة قبل الترمذي:
إن أئمة الحديث قبل الإمام الترمذي قد أطلقوا الحسن بالمعنى الاصطلاحي للنوعين: الحسن لذاته و الحسن لغيره على جملة من الأحاديث، وعن بعض هؤلاء اخذ الترمذي و استمدّ، قال الحافظ ابن حجر أكثر علي ابن المديني من و صف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، وظاهر عبارته أنه قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنة الإمام السابق بهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب أبن شيبه وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي وقد نقل الحافظ أبن كثير في مسند عمر قول علي ابن المديني في جملة أحاديث: حديث حسن، أو إسناد حسن، أوصالح الإسناد، أو إسناد جيد أنظرها في "مسند عمر"1/ 111/و132و277و288و307و333و457و512و562و544و605. لكن الترمذي لما أكثر من تطبيق هذا الاصطلاح في جامعة ونوه، به صار أشهر به من غيره، فمن ذلك ما ذكره الترمذي في علله الكبير1/ 175 - 176: أنّهُ سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: حديث صفوان بن عسال (96) صحيح وحديث ابي بكرة حسن. (5)
وفي"العلل الكبير والجامع أحاديث غير قليلة نقل عن البخاري أنّه حسنها (6) و ذكر السخاوي ان ابن المديني اطلق الحسن على ما يعتبر حسناً لذاته، و اطلقه البخاري على ما يعتبر حسناً لغيره، ثم ذكر ان الترمذي هو الذي أكثر من التعبير عنه، و نوه بذكره، ثم ذكر مثالاً لما حسنه البخاري، و صححه الترمذي و غيره، فهو عند الترمذي كثير، قليل عما تقدمه، لا سيما على المصطلح عليه عنده (7).
ما يقول فيه الترمذي: حسن صحيح.
قد اختلفت الأقوال في مراد الترمذي من هذا الجمع و مقصوده، و الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر من بين تلك الأقوال: ان الحديث إذا كان متعدد الإسناد، قالوصف راجع الى الحديث باعتبار الإسنادين او الأسانيد، كأنّه قيل: حسن بالإسناد الفلاني، صحيح بالإسناد الفلاني.
و إن كان الحديث فرداً بعد البحث الشديد، و المراجعة التامة، فالوصف و قع بحسب اختلاف النّقاد في راويه، فيرى المجتهد فيهم _كالترمذي_بعضهم يقول: صدوق مثلاً و بعضهم يقول: ثقة، و لا يترجح عنده قول قول واحد منهما، أو يترجح، و لكنه اراد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: حسن صحيح، أي: حسن عند قوم، لأنّ راويه عندهم صدوق، و صحيح عند اخرون، لأن روايه عندهم ثقة، و هو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، او بحسب تردد المجتهد نفسه في الرواي، فتارة يؤديه اجتهاد باعتبار حديثه و عرضه على حديث الحفاظ و نحو ذلك إلى قصور ضبطه، و تارةً إلى تمامه، فكأنه حينئذ قال: حسن او صحيح، و غايته انه حذف كلمة ((أو)) و حذفها شائع في كلامهم (8).
1. الحديث (7).
2. ص109
3. 6/ 251
4. ص104.
5. أما حديث صفوان الذي أشار إليه فهو موجود فيه شرائط الصحة، و اما حديث أبي بكرة فقد رواه ابن ماجه (556) من رواية المهاجر أبي مخلد، عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، و المهاجر قال فيه وهيب: إنه كان غير حافظ، و قال ابن معين: صالح، و قال الساجي: صدوق، و قال أبو حاتم: ليّن الحديث يكتب حديثه، فهذا على شرط الحسن لذاته.
6. ((العلل الكبير)) حديث (13) و (15) و (16) و (245) و (297) و (322).
7. ((فتح المغيث شرح ألفية الحديث)) لشمس الدين السخاوي.
8. ((نزهة النظر شرخ نخبة الفكر)) ص 46 - 47.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:23 م]ـ
العبارة الصحيحة:وراوي الحسن لايشترط فيه أن يبلغ تلك الدرجة 0(48/346)
ما هي الآيات التي نزلت بعد قوله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم "
ـ[الفهدي1]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم
بعد قوله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "؟
ـ[الفهدي1]ــــــــ[04 - 07 - 05, 05:51 م]ـ
للرفع
يا أخوان، هل هناك من حدد من أئمة الإسلام الآيات التي نزلت بعد قوله تعالى: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً " [المائدة: 3]؟(48/347)
هل يُقال: (ما أحْلَمَ الله) (ما أعظَمَ الله)؟
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أقلّب في " طبقات الشافعيّة الكبرى " لتاج الدين السبكي ـ وهو أوسع كتب التراجم الخاصّة بالشافعيّة، وفيه فوائد، كما أنّه تضمّن رسائل في تقرير مذهب الأشاعرة والطعن في عقيدة السلَف ـ وقد كنت علّقت شيئاً من الفوائد إبّان قراءته منذ سنَوات، وكان من بينها هذه الفائدة التي أنقلها هُنا، وأترك للإخوة التعقيبَ والمشاركة في الإفادة:
أورد المؤلّف في (9/ 293) في أثناء ترجمته للشيخ العلاّمة المفسّر النحوي أبي حيّان الأندلسي أنّه ـ أي أبا حيّان ـ مَنَعَ أن يقال: (ما أعظَمَ الله)، (ما أحلَم الله) ونحو ذلك، ونقل هذا عن ابن عصفور احتجاجاً بأنّ معناه: شيءٌ عظّمَهُ أو حلّمَه.
قال المؤلّف: (وجوّزَه الإمام الوالد محتجّاً بقوله تعالى: " أبصِر بهِ وأسمِع "، والضمير في " بِهِ " عائدٌ على اللهِ: أي: ما أبصَرَه وأسمَعَه! فدلّ على جواز التعجّب في ذلك.
قال ـ ابن السبكي ـ: وللوالدِ تصنيفٌ في تجويز ذلك، أحسَنَ القولَ فيه ..
ثم نقل عن بعض اللغويين تجويز ذلك كالمبرِّد في جوابٍ للزجّاج .. فانظره هُناك غيرَ مأمور ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال في الإنصاف
أما قولهم لو كان التقدير فيه شيء أحسن زيدا لوجب أن يكون التقدير في قولنا ما أعظم الله شيء أعظم الله والله تعالى عظيم لا يجعل جاعل قلنا معنى قولهم شيء أعظم الله أي وصفه بالعظمة كما يقول الرجل إذا سمع الأذان كبرت كبيرا وعظمت عظيما أي وصفته بالكبرياء والعظمة لا صيرته
كبيرا عظيما فكذلك هاهنا ولذلك الشيء ثلاثة معان أحدها أن يعنى بالشيء من يعظمه من عباده والثاني أن يعنى بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مصنوعاته والثالث أن يعنى به نفسه أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما فرقا بينه وبين خلقه
وحكى أن بعض أصحاب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد قدم من البصرة إلى بغداد قبل قدوم المبرد إليها فحضر في حلقة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال التقدير في قولهم ما أحسن زيدا شيء أحسن زيدا فقيل له ما تقول في قولنا ما أعظم الله فقال شيء أعظم الله فأنكروا عليه وقالوا هذا لا يجوز لأن الله تعالى عظيم لا بجعل جاعل ثم سحبوه من الحلقة وأخرجوه فلما قدم المبرد إلى بغداد أوردوا عليه هذا الإشكال فأجاب بما قدمنا من الجواب فبان بذلك قبح إنكارهم عليه وفساد ما ذهبوا إليه
وقيل يحتمل أن يكون قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم لا على معنى شيء أعظمه فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على ما يليق بصفاته ألا ترى أن عسى ولعل فيها طرف من الشك ولا يحمل في حقه سبحانه على الشك وكذلك الامتحان يحمل منا على معان تستحيل في حقه سبحانه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة فكذلك هاهنا يكون المراد بقولهم ما أعظم الله الإخبار أنه عظيم لا شيء جعله عظيما لاستحالته وإن كان ذلك يقدر في غيره لجوازه وعدم استحالته
وأما قول الشاعر
(ما أقدر الله أن يدنى على شحط ... من داره الجزن ممن داره صول)
إنه وإن كان لفظه لفظ تعجب فالمراد به المبالغة في وصف الله تعالى بالقدرة كقوله تعالى (فليمدد له الرحمن مدا) فجاء بصيغة الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمرا لامتناع ذلك في حق الله تعالى وإن شئت قدرته تقدير ما أعظم الله على ما بينا والله أعلم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:51 م]ـ
وفي
(والنصب بالتعجب
قولهم ما أحسن زيدا وما أكرم عمرا هو في التمثال بمنزلة الفاعل والمفعول به كأنه قال شيء حسن زيدا وحد التعجب ما يجده الإنسان من نفسه عند خروج الشيء من عادته
وقال الكوفيون هذا لا يقاس عليه لأن قولهم ما أعظم الله لا يجوز أن تقول شيء عظم الله فرد عليهم قولهم وقال البصريون لا يذهب القياس بحرف واحد وقالوا لا يجعل فاعله مفعولا ولا مفعوله فاعلا ومن شأن العرب الوسع في كل شيء ومعنى ما أعظم الله ما أعظم ما خلق الله وما أحسن ما خلق
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:01 ص]ـ
وأورد نص السبكي في الطبقات
(ومن المسائل عنه
منع الشيخ أبو حيان أن يقال ما أعظم الله وما أحلم الله ونحو ذلك ونقل هذا عن أبي الحسن ابن عصفور احتجاجا بأن معناه شيء عظمه أو حلمه
وجوزه الإمام الوالد محتجا بقوله تعالى (أبصر به وأسمع) والضمير في (به) عائد على الله أي ما أبصره وأسمعه فدل على جواز التعجب في ذلك
وللوالد تصنيف في تجويز ذلك أحسن القول فيه
قلت وفي شرح ألفية ابن معطي لأبي عبد الله محمد بن إلياس النحوي وهو متأخر من أهل حماة سأل الزجاج المبرد فقال كيف تقول ما أحلم الله وما أعظم الله
فقال كما قلت
فقال الزجاج وهل يكون شيء حلم الله أو عظمه
فقال المبرد إن هذا الكلام يقال عندما يظهر من اتصافه تعالى بالحلم والعظمة وعند الشيء يصادف من تفضله فالمتعجب هو الذاكر له بالحلم والعظمة عند رؤيته إياهما عيانا
294.
وقد نقل الوالد معنى هذه الحكاية في تصنيفه عن كتاب الإنصاف لابن الأنباري وذكر من التأويل أن يعني بالشيء نفسه أي إنه عظم نفسه أو إنه عظيم بنفسه لا شيء جعله عظيما
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/348)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:14 ص]ـ
وهو في فتاوي السبكي
((بَابُ الرِّدَّةِ) (مَسْأَلَةٌ نَحْوِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ) رَجُلٌ قَالَ: مَا أَعْظَمَ اللَّهَ قَالَ لَهُ آخَرُ: هَذَا لَا يَجُوزُ.
(الْجَوَابُ) يَجُوزُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} أَيْ مَا أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رُفِعَتْ إلَى فَتْوَى فِيمَنْ قَالَ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ فَكَتَبْت عَلَيْهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي غَايَةِ الْعَظَمَةِ وَمَعْنَى التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ لَا يُنْكَرُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَحَارُ فِيهِ الْعُقُولُ وَالْإِتْيَانُ بِصِيغَةِ التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ جَائِزَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} وَالصِّيغَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ إعْظَامَ اللَّهِ وَتَعْظِيمَهُ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالْعَظَمَةِ أَوْ اعْتِقَادُهَا وَكِلَاهُمَا حَاصِلٌ وَالْمُوجِبُ لَهُمَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا أَعْظَمُ فَبَلَغَنِي بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي حَيَّانَ أَنَّهُ كَتَبَ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْت أَبَا بَكْرِ بْنَ السَّرَّاجِ فِي الْأُصُولِ قَالَ فِي شَرْحِ التَّعَجُّبِ: وَقَدْ حُكِيَتْ أَلْفَاظٌ مِنْ أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ مُسْتَعْمَلَةٌ بِحَالِ التَّعَجُّبِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتَ مِنْ رَجُلٍ، تَعَجُّبٌ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَكَالْيَوْمِ رَجُلًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلًا وَحَسْبُك بِزَيْدٍ رَجُلًا وَمِنْ رَجُلٍ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ مِنْ رَبٍّ وَكَفَاكَ بِزَيْدٍ رَجُلًا، تَعَجُّبٌ، فَقَوْلُهُ الْعَظَمَةُ لِلَّهِ مِنْ رَبٍّ دَلِيلٌ لِجَوَازِ التَّعَجُّبِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِصِيغَةِ مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ. وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَا فَرْقَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ تَعَجُّبًا.
477
: وَقَالَ كَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي النَّحْوِ. (مَسْأَلَةٌ) ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّعَجُّبِ نَحْوُ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا اسْمٌ وَالْبَصْرِيُّونَ إلَى أَنَّهُ فِعْلٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكِسَائِيُّ، أَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَاحْتَجُّوا وَذَكَرَ أُمُورًا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَسَّكَ. فَذَكَرَ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ التَّقْدِيرُ فِيهِ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا قَوْلُهُمْ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ، وَلَوْ كَانَ التَّقْدِيرُ فِيهِ مَا زَعَمْتُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى عَظِيمٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ وَقَالَ الشَّاعِرُ: مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ مَنْ دَارُهُ الْحُزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ الصُّوَلُ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ فِيهِ شَيْءٌ أَقْدَرَهُ اللَّهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ، قَالَ وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ كَلِمَاتِ الْكُوفِيِّينَ فَذَكَرَ إلَى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِيمَا أَعْظَمَ اللَّهَ قُلْنَا مَعْنَاهُ شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ أَيْ وَصَفَهُ بِالْعَظَمَةِ كَمَا تَقُولُ عَظَّمْت عَظِيمًا، وَلِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: أَحَدُهَا أَنْ نَعْنِيَ بِالشَّيْءِ مَنْ يُعَظِّمُهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالثَّانِي أَنْ نَعْنِيَ بِالشَّيْءِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتهِ مِنْ مَصْنُوعَاتِهِ. وَالثَّالِثُ أَنْ نَعْنِيَ بِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/349)
نَفْسَهُ أَيْ أَنَّهُ عَظِيمٌ لِنَفْسِهِ لَا لِشَيْءٍ جَعَلَهُ عَظِيمًا، فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَحُكِيَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمُبَرِّدِ قَدِمَ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى بَغْدَادَ قَبْلَ قُدُومِ الْمُبَرِّدِ فَحَضَرَ حَلَقَةَ ثَعْلَبٍ فَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِجَوَابِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَالَ التَّقْدِير شَيْءٌ أَحْسَنَ زَيْدًا فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِنَا: مَا أَعْظَمَ اللَّهَ فَقَالَ: شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ، ثُمَّ سَحَبُوهُ مِنْ الْحَلَقَةِ فَأَخْرَجُوهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمُبَرِّدُ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ هَذَا الْإِشْكَالَ فَأَجَابَ بِمَا قَدَّمْنَا فَبَانَ بِذَلِكَ قَبِيحُ إنْكَارِهِمْ عَلَيْهِ وَفَسَادُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ أَنَّهُ عَظِيمٌ لَا شَيْءَ جَعَلَهُ عَظِيمًا لِاسْتِحَالَتِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ: مَا أَقْدَرَ اللَّهَ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ التَّعَجُّبِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} جَاءَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرًا، وَإِنْ شِئْت قَدَّرْته تَقْدِيرَ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ عَلَى مَا بَيَّنَّا. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنَاطِقٌ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ إطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ هَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ التَّعَجُّبِ، وَتُحْمَلُ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوْ تُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ الْإِخْبَارِ. وَأَمَّا إنْكَارُ اللَّفْظِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ التَّعَجُّبِ وَتَأْوِيلِ الشَّيْءِ عَلَى مَا ذُكِرَ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ قَالَ بَابُ أَدْعِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبَّةٍ فَذَكَرَ مِنْهَا مَا أَحْلَمَك عَنْ مَنْ عَصَاكَ وَأَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ وَأَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَذَكَرَ شِعْرًا لِغَيْرِهِ مَنْ جُمْلَتِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ مَا أَجَلَّ عِنْدِي مِثْلَك انْتَهَى مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ، وَرَأَيْت فِي السِّيرَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ وَنَاهِيك بِهِمَا فِي جِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّةِ قَالَ الْقَاسِمُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ لَقِيَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشٍ وَهُوَ عَائِدٌ إلَى الْكَعْبَةِ فَحَثَى عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا فَمَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَوْ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ قَالَ أَنْتَ فَعَلْت ذَلِكَ بِنَفْسِك أَيْ وَرَبًّا مَا أَحْلَمَك انْتَهَى. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا إلَّا كَلَامُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَكَفَى فَضْلًا عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْله تَعَالَى {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} مَعْنَاهُ الَّذِي يُجِلُّهُ الْمُوَحِّدُونَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَا أَجَلَّكَ وَأَكْرَمَكَ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} إنَّهُ جَاءَ بِمَا دَلَّ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ إدْرَاكِهِ لِلْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ فِي الْإِدْرَاكِ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ مَا عَلَيْهِ إدْرَاكُ السَّامِعِينَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/350)
وَالْمُبْصِرِينَ؛ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ أَلْطَفَ الْأَشْيَاءِ وَأَصْغَرَهَا كَمَا يُدْرِكُ أَكْبَرَهَا حَجْمًا وَأَكْثَفَهَا جُرْمًا وَيُدْرِكُ الْبَوَاطِنَ كَمَا يُدْرِكُ الظَّوَاهِرَ، وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ الضُّمَيْرِيُّ فِي كِتَابِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ فِي النَّحْوِ: وَإِذَا قُلْت مَا أَعْظَمَ اللَّهَ وَذَلِكَ الشَّيْءُ، عِبَادُهُ الَّذِينَ يُعَظِّمُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَظَمَتِهِ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ لِنَفْسِهِ عَظِيمًا لَا لِشَيْءٍ جَعَلَهُ عَظِيمًا وَمِثْلُ هَذَا مُسْتَعْمَلٌ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامًا انْتَهَى. وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ. وَقَالَ الْمُتَنَبِّي: مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يَجْزِي خَلِيقَتَهُ وَلَا يُصَدِّقُ قَوْمًا فِي الَّذِي زَعَمُوا قَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي شَرْحِهِ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إجْزَاءِ خَلِيقَتِهِ بِأَنْ يُمَلِّكَ عَلَيْهِمْ لَئِيمًا سَاقِطًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَدِّقَ الْمُلْحِدَةَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِقِدَمِ الدَّهْرِ، يُشِيرُ إلَى أَنَّ تَأْمِيرَ مِثْلِهِ إجْزَاءٌ لِلنَّاسِ وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُلْحِدَةُ إنَّ تَمْلِيكَ مِثْلِهِ يُشَكِّكُ النَّاسَ فِي حِكْمَةِ الْبَارِي فَيُظَنُّ التَّعْطِيلُ. وَقَالَ ابْنُ الدَّهَّانِ سَعِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنُ عَلِيٍّ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ: فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَدَّرْتَ " مَا " تَقْدِيرَ شَيْءٍ وَإِذَا قُلْت مَا أَحْسَنَ زَيْدًا قَدَّرْته تَقْدِيرَ شَيْءٍ أَحْسَنَ زَيْدًا فَمَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِمْ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ. فَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ نَفْسُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَالثَّالِثِ مَنْ يُعَظِّمُهُ مِنْ عِبَادِهِ، الرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ الْأَفْعَالُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِحَمْلِهَا عَلَى مَا يَجُوزُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَلِيقُ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ عَظِيمٌ فِي نَفْسِهِ لَا عَلَى شَيْءٍ عَظَّمَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ عَلَى مَا بَيَّنَّا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا} وَالْمَعْنَى تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صِفَاتِ الْعَجْزِ وَالتَّعَجُّبُ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى خَلْقِ جَمِيلٍ مِثْلِهِ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} فَالتَّعَجُّبُ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى خَلْقِ عَفِيفٍ مِثْلِهِ
)
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:55 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا ابن وهب .. أسعدني حضورك ..
ولقد أتممتَ البحثَ فشكر اللهُ لك ...
وأضيف هُنا: أنّ هذه العبارة دارجة في كلام بعض العلماء و قد رأيتها في كلام الشيخ العلاّمة الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ـ وهو مَن هو في التحرّز من المناهي اللفظية والتحذير منها ـ فقد جاءت هذه العبارة على لسانه في هذه الخطبة:
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_495.shtml
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:02 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا ابن وهب .. أسعدني حضورك ..
ولقد أتممتَ البحثَ فشكر اللهُ لك ...
وأضيف هُنا: أنّ هذه العبارة دارجة في كلام بعض العلماء و قد رأيتها في كلام الشيخ العلاّمة الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ـ وهو مَن هو في التحرّز من المناهي اللفظية والتحذير منها ـ فقد جاءت هذه العبارة على لسانه في هذه الخطبة:
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_495.shtml
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 08:56 م]ـ
بارك الله فيك
قال السبكي
(وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ قَالَ بَابُ أَدْعِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبَّةٍ فَذَكَرَ مِنْهَا مَا أَحْلَمَك عَنْ مَنْ عَصَاكَ وَأَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ وَأَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَذَكَرَ شِعْرًا لِغَيْرِهِ مَنْ جُمْلَتِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ مَا أَجَلَّ عِنْدِي مِثْلَك انْتَهَى مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ)
انتهى
السؤال
ماذا نعرف عن كتاب السنن للباجي - رحمه الله -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/351)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 08:59 م]ـ
قال تاج الدين السبكي
(وفي شرح ألفية ابن معطي لأبي عبد الله محمد بن إلياس النحوي)
ومذا عن هذا الشرح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 10:22 م]ـ
فائدة
(ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ)
هذا الكتاب من كتب الاداب وليس من كتب الحديث المبوب على أبواب الفقه
واسمه
(سنن الصالحين وسنن العابدين)
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:54 م]ـ
جاء في الكتاب (هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه
وذلك قولك: ما أحسن عبد الله
زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: (شيء أحسن عبد الله) ودخله معنى التعجب.
وهذا تمثيل ولم يتكلم به
)
فأصل هذا التقدير الذي توالى النحويون عليه تقدير الخليل رحمه الله، وقد بين سيبويه رحمه الله أنه تمثيل من الخليل لتقريب المعني لا غير ولم يتكلم به، وهو صالح عام في لفظ التعجب ويسثنى ما كان في صفات الله،
وقد قالوا في الفعل المبني للمفعول مبني للمجهول، ولما وجدوا نحو (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) قالوا مبني لما لم يسم فاعله،،،
وقس على هذا(48/352)
هَلْ لِلصُّوفِيَّةِ دَوْرٌ يُذْكَرُ فِي الجِهَادِ ضِدَّ المُسْتَعْمِرِ؟
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:10 م]ـ
الحَمْدُ للهِ وَبَعْدُ؛
يَتَشَدَّقُ الصُّوفِيَّةُ وَمِنْهُمُ الطَاغُوْتُ الجِفرِي بِأَنَّ لَهُمْ تَارِيْخاً فِي جِهَادِ أَعْدَاءِ الإِسْلاَمِ، وَهَذِهِ دَعوَى مُجَرَّدَة عَنِ الدَّلِيْلِ، بَلِ الدَّلِيْلُ بضِدِّها، فَهُم كَانُوا اليَدَ اليُمْنَى لِلغَرْبِ الصَّلِيْبِي، وَلِذَلِكَ نَرَى عُبَّادَ الصَّليبِ يُشَجِعُونَ الطُّرَقَ الصُّوفِيَّةِ لِعِلْمِهِم أَنَّهَا سَبِيْلٌ إِلَى تَخدِيرِ الأُمَّةِ، وَقَتلِ رُوْحِ الجِهَادِ فِيْهَا.
قَدْ يَقُوْلُ البَعْضُ: " إِنَّكَ تُبالِغُ "، فَأَقُوْلُ: " تَعَالَوْا مَعِي أُبَيِّنُ لَكُمْ بِالدَّلِيْلِ وَالبُرهَانِ ".
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الوُكَيِّل فِي " هَذِهِ هِي الصُّوفِيَّةُ " (ص 170 - 171): " وَيَزْعُمُوْنَ أَنّ الصُّوفِيَّةَ جَاهَدْتْ حَتَّى نَشَرَتْ الإِسْلاَمَ فِي بِقَاعٍ كَثِيْرَةٍ، وَلَقَدْ عَلِمْت مَا دِيْنُ الصُّوفِيَّةِ؟ فَمَا نَشَرُوا إِلا أَسَاطِيْرَ حَمْقاء، وَخُرَافَاتٍ بَلْهاء، وَبِدْعاً بَلْقاء شَوْهَاء ... ".ا. هـ.
نَأْخُذُ زَعِيمَ الصُّوفِيَّةِ أَبَا حَامِدٍ الغزَالِيَّ مِثالاً، فَقَدْ عاصَرَ الحُرُوْبَ الصَّليبِيةَ وَلم يُشِرِ الغزَالِيُّ إِلَيْهَا، وَلا أَظْهَرَ اهتمَاماً بِهَا.
قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي " البِدَايَةِ والنِّهايَةِ " (12/ 166 - 167) وَهُو يَصِفُ مَا فَعَلَهُ الفِرَنْجُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ 492 هـ: " أخذت الفرنجُ - لعنهم اللهُ - بيتَ المقدسِ - شرفهُ اللهُ -، وكانوا في نحو ألفِ ألفِ مقاتلٍ، وقتلوا في وسطهِ أزيدَ من ستين ألفِ قتيلٍ من المسلمين، وجاسوا خلالَ الديارِ، وتبروا ما علوا تتبيراً.
قال ابنُ الجوزي: وأخذوا من حولِ الصخرةِ اثنين وأربعين قنديلاً من فضةٍ، زنةُ كل واحد منها ثلاثة آلاف وستمائة درهم، وأخذوا تنوراً من فضة زنته أربعون رطلاً بالشامي، وثلاثة وعشرين قنديلاً من ذهب، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق، مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان، منهم القاضي أبو سعد الهروي، فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا، وقد نظم أبو سعد الهروي كلاماً قرئ في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يفد ذلك شيئاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فقال في ذلك أبو المظفر الأبيوردي شعراً:
مزجنا دمانا بالدموع السواجم * * * فلم يبق منا عرضة للمراجم
وشر سلاح المرء دمع يريقه * * * إذا الحرب شبت نارها بالصوارم
فأيهاً بني الإسلام إن وراءكم * * * وقائع يلحقن الذرى بالمناسم
وكيف تنام العين ملء جفونها * * * على هفوات أيقظت كل نائم
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم * * * ظهور المذاكي أو بطون القشاعم
تسومهم الروم الهوان وأنتم * * * تجرون ذيل الخفض فعل المسالم
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الوُكَيِّل فِي " هَذِهِ هِي الصُّوفِيَّةُ " (ص 170 - 171) تَعْلِيْقاً: " لقد عاش الغزاليُّ بعد ذلك ثلاثةَ عشر عاماً، إذ مات سنة 505 هـ فما ذرف دمعةً واحدةً، ولا استنهض همةَ مسلمٍ، ليذوذ عن الكعبةِ الأولى، بينما سواهُ يقولُ:
أحل الكفرُ بالإسلامِ ضيماً * * * يطولُ عليه للدينِ النحيبُ
وكم من مسجدٍ جعلوه ديراً * * * على محرابهِ نصب الصليبُ
دمُ الخنزيرِ فيه لهم خلوف * * * وتحريقُ المصاحفِ فيه طيب
أهزَّ هذا الصريخُ الموجعُ زعامة الغزالي؟
كلا، إذ كان عاكفاً على كتبهِ يقررُ فيها أن الجمادات تخاطب الأولياءَ، ويتحدثُ عن الصحو والمحو، دون أن يقاتلَ، أو يدعو حتى غيرهُ إلى قتالٍ! ".ا. هـ.
وَقَالَ الدكتور زكي المبارك في " الأخلاق عند الغزاليّ " (ص 25): " أتدري لماذا ذكرتُ لك هذه الكلمةَ عن الحروبِ الصليبيةِ؟ لتعرف أنه بينما بطرسُ الناسكُ يقضي ليله ونهاره في إعدادِ الخطبِ وتحبيرِ الرسائلِ لحث أهلِ أوروبا على امتلاكِ أقطارِ المسلمين، كان الغزاليُّ " حجةُ الإسلامِ " غارقاً في خلوتهِ، منكباً على أورادهِ، لا يعرفُ ما يجبُ عليه من الدعوةِ والجهادِ ".ا. هـ.
وَقَالَ الدكتور عُمرُ فروخ في " التصوف في الإسلام " (ص 109): ألا يعجبُ القارىء إذا علم أن حجةَ الإسلامِ أبا حامدٍ الغزالي شهد القدس تسقطُ في أيدي الفرنجةِ الصليبين، وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك ولم يشر إلى هذا الحادثِ العظيمِ، ولو أنه أهاب بسكانِ العراقِ وفارس وبلادِ التركِ لنصرةِ إخوانهم في الشامِ لنفر مئاتُ الألوفِ منهم للجهادِ في سبيلِ اللهِ ... وما غفلةُ الغزالي عن ذلك إلا لأنه كان في ذلك الحين قد انقلب صوفياً، واقتنع على الأقل بأن الصوفيةَ سبيلٌ من سبلِ الحياةِ بل هي أسدى تلك السبلِ وأسعدها ".ا. هـ.
نَخْتِمُ بِسُؤَالٍ مُهِمٍ وَهُو: " بِمَاذَا يُعَلِّلُ الصُّوفِيَّةُ سُكُوْتَهُم وَرِضَاهُم عَنِ المَصَائِبِ الَّتِي تُصِيْبُ الأُمَّةَ؟
يُجِيْبُ الدكتور عُمرُ فروخ بِقَوْلِهِ: " ولكن المتصوفة يعللون سكوتهم ورضاهم بما ينزلُ بقومهم من المصائبِ بأن هذه المصائب عقابٌ من الله للمذنبين من خلقهِ، فإذا كان اللهُ قد سلط على قومٍ ظالماً فليس لأحدٍ أن يقاومَ إرادةَ اللهِ أو أن يتأففَ منها ".ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/353)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:23 م]ـ
أخي الكريم
مع بغضنا للمتصوفة، وإنكارنا ما هم عليه من شرك وبدعة وضلال
إلا أنه من باب الإنصاف الذي علمنا إياه ديننا الحنيف، حيث قال الله تعالى عن أهل الكتاب (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ... ) الآية، وقال عنهم: (ليسوا سواءً)
فحتى يكون الحكم على المتصوفة صحيحا لا يكفي أن نأخذ مثال الغزالي ونعممه على جميعهم، لأننا لا نرضى منهم أن يأخذوا هم مثال تقاعس عالم سني سلفي ويعمموه على جميع علمائنا
فلذا من باب الإنصاف ستجد أن كثيرا من حركات مقاومة الاستعمار في ليبيا والجزائر ونيجيريا وغيرها من البلاد الإسلامية قادها من ينسبون إلى التصوف، وأمرهم إلى الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:32 م]ـ
كما قال شيخنا السلمي
ثم ان الفقيه الغزالي الشافعي صاحب الوجيز والوسيط له دور كبير في تحريض الناس على الجهاد
وصد عدوان الفرنجة
يعرفه من يقرا التاريخ
وكان يفتي ويراسل المجاهدين على الثغور على الدوام
وبسط هذا يحتاج الى فصل كامل
والله المستعان
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:53 م]ـ
الحركة السنوسية في ليبيا وطردها للمحتل الايطالي
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:55 م]ـ
ولعل الشيخ لطف الله حاتم خوجة يفيدنا هنا
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:09 م]ـ
لكن موقف الغزالي السلبي يلقي بظلال الشك على علمه وعقله، وهذا غرض المقال: التشكيك بمصداقيته العلمية على ضوء خموله الصوفي.
ولعل هبة صوفيين آخرين للجهاد كانت بسبب اختلاف ’الطريقة‘؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:12 م]ـ
أخي الحبيب
أقرأ المشاركة رقم 3
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:22 م]ـ
أخي الكريم الصوفية ليسوا سواء كما أن أهل السنة (السلفيون) ليسوا سواء!
فهناك من الصوفية أهل علم وفضل ودعوة وجهاد وهذا كثير في الأندلس وغير الأندلس
وهناك من الصوفية أصحاب شطحات وخزعبلات فهؤلاء أبعد الناس عن الجهاد وقريب من ذلك بعض المنتسبين للسلفية يداهنون المستعمر الأجنبي ويقولون لا جهاد حتى يأتي ولي الأمر (ولا ندري متى يأتي ولي الأمر)! فالمسلمون يذبحون كالخرفان وبدم بارد ولا حسيب ولا رقيب وهؤلاء يقولون لا جهاد!
ولا ننسى فتوى المنتسب للسلفية زوراً وبهتاناً!!
يقول أن الحاكم المعين من قبل المحتل المستعمر الأجنبي تجب له السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه حتى لوكان رافضياً علمانيا عميلاً خبيثاً وقد فرح المستعمرون بهذه الفتوى حتى علقوها في المساجد!
وأقول إن التاريخ لن يرحم هؤلاء!!
وأنا أجزم أن الأجيال التي بعدنا لن يصدقوا هذا الكلام!
تعدو الذئاب علىمن لا كلاب له ... وتتقي صولة المستأسد الضاري!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:41 م]ـ
وهل تعلم أخي الكريم أن العز بن عبد السلام محسوب على المتصوفة؟!
ولكن انظر إلى جهوده في محاربة الفرنج!
راجع طبقات السبكي
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:09 ص]ـ
الصوفية المتأخرون جبرية، وكثير منهم كان أداة طيعة للمستعمر.
لكن قد يحدث طبعا أن يقاتل كل صاحب معتقد حقا كان أو باطلا دفاعا عن عرض أو أرض،أو طمعا في سلطة.
وخير شاهد لكلام هذا رافضة حزب الله جنوب لبنان.
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:20 ص]ـ
(الرجلان تقريباً معاصران لبعضهما البعض،)
هذا الكلام غير صحيح
فلا يصح هذا التقريب
فلا تعاصر بين عصر الغزالي وبين عصر ابن تيمية
الا بتكلف بالغ
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:31 ص]ـ
في الحقيقة أنا لست بصدد تقييم الصوفية وإنما نتكلم عن مسألة من المسائل هل صحت أو لا؟
فلا يفهم من هذا أننا ندافع عن المتصوفة وهذا لا يخفى على الفطن
والدفاع عن الأوطان والديار من المسائل التي أقرها الإسلام فلم يتفرد بها الإسلام
فالجاهلي يدافع عن داره وجاره ومكانه والكافر يدافع عن وطنه ودينه وهذه مسألة من المسائل التي لا يختلف فيها اثنان حتى المستعمر الأجنبي يقر بهذا الأمر كما سمعنا في هذه الأيام
فجهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب وهذا أمر لأ أظن أن شخصاً فيه مسكة عقل يخالف في هذا
وكل شخص في جهاد الدفع ولي أمر نفسه إذا لم يكن هناك ولي أمر أو كان مسجوناً أو مختفياً
فلا نقول للمحتل الأجنبي افعل ما بدا لك مادام أنه لايوجد ولي أمر
واسرق ما شئت واغتصب ما شئت فلا ندافع عن أرضنا وإسلامنا وبلادنا ومقدساتنا وحرماتنا حتى يأتي ولي الأمر
وهذا يذكرني بالمهدي المنتظر عند الرافضة فهم ينتظرونه حتى يخلصهم من الاستعباد وينقذهم مما هم فيه
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ... أن لايرى ضوءها من ليس ذا بصر
ـ[بنت السنة]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:59 ص]ـ
الدولة العثمانية .. كانت صوفية ..
و مع ذلك فقد كان شعارها " إما غازي و إما شهيد " و ساهمت في فتح ارجاء واسعة من اوروبا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/354)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 07 - 05, 06:19 ص]ـ
يقول تعالى ((إنما يتقبل الله من المتقين))
وفي صحيح البخاري [جزء 3 - صفحة 1114] البغا
178 - باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
2897 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري (ح). وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام (هذا من أهل النار).
فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إلى النار).
قال فكاد بعض النار أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله).
ثم أمر بلالا فنادى بالناس (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)
[3967، 6232]
و أخرجه مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . رقم 111.
فقد يؤيد الله هذا الدين بالصوفية أو بأهل الكتاب أو بغيرهم، ولايدل ذلك على أنهم على هدى، فالعبرة باتباع الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة.
ـ[علي السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:10 ص]ـ
الطريقة المهدوية في السودان والطريقة السنوسية في ليبيا وعبد القادر والجزائري وعبد الحميد بن باديس والدولة العثمانية
وهل تعلم أخي أن صلاح الدين الأيوبي كان أشعري العقيدة ولا أدل على ذلك من متن العقيدة الصلاحية التي ألفها ابن هبة المكي للناصر صلاح الدين وكان شافعي المذهب يحفظ كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي
ـ[أبو عمر]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:03 م]ـ
مشايخنا الكرام
مسلمي طشقند والكثير من مسلمي آسيا الوسطى حاربوا عن دينهم وهم بمعظمهم صوفية
ومثال ذلك أن روسيا الكافرة كانت تقتل من تجد عنده كتابة باللغة العربية ومع ذلك ظلوا على دينهم رغم الويلات فليس كل صوفي خائنا ,ونكلهم ونواياهم إلى الله.
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:51 م]ـ
أنا أستغرب من الشيخ الوكيل كيف زعم أن الصوفية بعيدون عن الجهاد, بغض النظر عما لهم وما عليهم, فقد رأينا وقرأنا في التاريخ كثير من المتصوفة المجاهدين ومنهم عمر المختار كان سنوسيا, ومجاهدوا آسيا الوسطى أغلبهم على الطريقة النقشبندية وغير ذلك مما هو مشهور.
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 07 - 05, 09:59 م]ـ
كما قال شيخنا السلمي
ثم ان الفقيه الغزالي الشافعي صاحب الوجيز والوسيط له دور كبير في تحريض الناس على الجهاد
وصد عدوان الفرنجة
يعرفه من يقرا التاريخ
وكان يفتي ويراسل المجاهدين على الثغور على الدوام
وبسط هذا يحتاج الى فصل كامل
والله المستعان
- ينبغي لنا أن نفرق بين مفهوم الجهاد في (الفكر الصوفي) وبين تطبيقه ..
أما عن مفهوم الجهاد في (الفكر الصوفي)، فيقول الأستاذ محمد قطب رعاه الله في (واقعنا المعاصر) بعد كلام طويل عن ضلال المفهوم الصوفي للجهاد:
" ولكن تواكل الصوفية حولها إلى غير ذلك، قعودا عن الأخذ بالأسباب بحجة أن " مالك سوف يأتيك "! وتخليا عن مسئولية الإنسان عن عمله بحجة أن ما وقع منه قد وقع بقدر من الله! وقعودا عن تغيير الواقع السيئ من مرض أو عجز أو فقر أو ذلك أو ضيم بحجة أنه ما حدث إلا بقدر من الله ولو شاء الله غير ذلك لكان!!
ومع الصوفية كذلك ينشأ القعود عن تعمير الأرض، بحجة أن الدنيا ملعونة، والمعول عليه هو الآخرة! وأن الإنسان حسبه فى هذه الدنيا عيشة الكفاف، لكى ينجو بروحه من التعق بالدنيا، ولكى يفرغ لتزكية روحه استعداد للآخرة! ".
اما عن تطبيقه: "فلا شك أن هناك فى تاريخ الصوفية سواء تاريخ الشيوخ أو المريدين من كان عاملا بتعاليم الإسلام، مجاهدا فى سبيل الله بماله ودمه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ناشرا لدين الله فى الأرض. فهؤلاء كما أشرنا من قبل لا ينطبق عليهم حكم الصوفية المنحرفة، وإنما هم فى الحقيقة زهاد وأن الحقوا بالصوفية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/355)
ولكن الذى لا شك فيه كذلك أن هؤلاء قلة فى تاريخ التصوف، وأن الأغلبية كانت من أولئك السلبيين المنعزلين، الذين يسعون إلى تزكية أنفسهم فى عزلة عن ركب الحياة ". (واقعنا المعاصر ص150)
وأكبر مثال على ذلك هو (الدولة العثمانية) - بغض النظر عما حصل لها من اهتراء في قرنها الأخير -
"فأما من حيث صدق الرغبة فى خدمة هذا الدين، وبذل الدماء والأموال فى سبيل ذلك، فإنا نجد فيهم من لا يقل عن مرتبة التابعين رضوان الله عليهم، وكان جهدهم فى الحقيقة امتدادا لجهد الصحابة والتابعين الذين حاولوا فتح القسطنطينية أول مرة على عهد الأمويين.
ويكفيهم فى ميزان الله أنهم توغلوا فى أوروبا الصليبية ما توغلوا، وفتحوا للإسلام ما فتحو من أراض وقلوب، فدخل الناس فى الإسلام بعشرات الملايين
ويكفيهم فى ميزان الله أنهم حموا العالم الإسلامى من غارات الصليبيين خمسة قرون متوالية، فلم يجرءوا أن يتجهوا مرة أخرى نحو الشرق للاستيلاء على بيت المقدس كما فعلوا أول مرة حتى زالت الدولة العثمانية من الوجود.
ويكفيهم فى ميزان الله أنهم حتى وهم فى النزع قدمنعوا قيام الدولة اليهودية على أرض الإسلام، ولم يتمكن شذاذ الآفاق من التجمع لإقامة دولتهم إلا بعد أن زالت دولة الخلافة من الوجود ..
كما أن احترامهم للعلم، وللعلماء من حملة هذا الدين، مما يحسب لهم كذلك فى ميزان الله.
ولكن هذا كله على ضخامته فى ميزان الله لا ينفى وجود انحرافات خطيرة سواء فى الدولة، أو فى حياة الأمة فى ظل الدولة .. آتت ثمارها السيئة على مرور الأيام". (واقعنا المعاصر ص152)
- حول الدعوى بان الإمام الغزالي رحمه الله كان مثبطاً عن الجهاد:
في كتاب (كي لا نمضي بعيدا عن احتياجات العصر / رسالة الإجابات صـ452ـ453) للشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى:
سؤال: لقد دافعت [المخطَاب هو الشيخ سعيد] عن الغزالي رحمه الله بالنسبة لإهماله الكلام عن الجهاد في (إحيائه) بانه ذكر أبحاث الجهاد حيث ينبغي أن تذكر – وهي كتب الفقه -، فوجد من رد عليك أن الغزالي تحدث في (إحيائه) عن الفقه؟
(ثم ذكر أن تربية الغزالي كانت عاملا من عوامل إضعاف روح الجهاد في الأمة).
الجواب: (الذي أقوله: إن الغزالي لم يتعرض في (الإحياء) لتفصيلات فقهية - إلا في الحدود التي يحتاجها الفرد – ولم يتعرض في (الإحياء) للقضايا التي هي من اختصاص الدولة (كالقضاء والقصاص والجهاد وإقامة الحدود ... ) لكنه تعرض لهذا في كتبه الفقهية، وهذا كتابه (الوجيز في الفقه) فإنك تجد فيه كلاماًً عن الجهاد (صـ186 ـ 205).
أما الحروب الصليبية فقد كانت مفاجأة في مرحلتها الأولى، ولو أنك قرأت (تاريخ ابن كثير) لرأيت أن ردة الفعل تجاهها؛ قد وجد حوالي (505 هـ) أي في العام الذي توفي فيه الغزالي.
ثم هو لم يكن في بلاد الشام وقتذاك على القول الراجح، فالمفروض أنه غادر بيت المقدس حوالي (490 هـ) بينما سيطر الصلبيون على القدس سنة (492هـ).
أما أن التربية (الغزالية) تضعف روح الجهاد، فهذا ليس صحيحاً، فالمعروف أنه بقدر ما يرتقي الإنسان قلبياً وروحياً؛ تكون استعداداته للتضحية في سبيل الله أكثر، وهذا القرآن – حكم الله عز وجل – عندما ذكر بيع النفس له وصف أهل ذلك بصفات من مثل التوبة والحمد قال تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم).
ثم وصف الذين يشرون أنفسهم فقال:
(التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين).
وكتاب (الإحياء) يرتقي بالإنسان في هذه المعاني كلها، واقرأ كلام الغزالي عن التوبة، والعبادة والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنك لا تجد أقوى منه.
ثم إن الغزالي الذي ركز على الإخلاص والتوكل، والخوف من الله – عز وجل – لا يمكنأن يكون كلامه إلا لصالح الجهاد الخالص.
ولو أنك تأملت الحركات الجهادية التي قامت في العصور المتأخرة، فإنك تجد أكثرها كان متأثراً بالفكر الصوفي الفقهي:
فحركة الشيخ شامل النقشبندي في تركستان،
وحركة الشيخ سعيد الكردي في تركيا،
وحركة السنوسين في ليبيا،
وحركة الدراويش في السودان،
وحركة حسن البنا في مصر – وخارجها -، كل ذلك كان متأثراً بهذا النوع من التصوف). ا. هـ كلامه.
(كلام الشيخ هنا بأن الغزالي ترك بلاد الشام قبل دخول الصليبين، يتعارض مع ما ذكره الأخ الكريم ابن وهب من أن الإمام الغزالي كان محرضا على الجهاد، فيا حبذا لو أخبرتنا بمصدر كلامك)
والله أعلم ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 11:43 م]ـ
لاشك ان لكثير من الحركات الصوفية تأثير سلبي على مسيرة الأمة
سواء في أمر الجهاد او الاعمار
وقد كان لبعض الصوفية دور في سقوط الدولة العثمانية وقد كان لهم دور في استمرار (الاحتلال والاستعمار)
وكذا في خمول الأمة بشكل عام
ودور في سقوط ديار المسلمين في تركستان ايام قيصر
ودور آخر مرة أخرى في سقوط تركستان بشقيه في يد الشيوعيين
بل تعدى ذلك الى العمالة للاعداء
حصل هذا في مصر والمغرب والجزائر وتونس وتركيا وسوريا
وفي واقعنا المعاصر هناك عدة أمثلة للخيانة والعمالة
وهذا أمر معروف وبعضه متواتر
ولم أرد الخوض في هذه المسألة
والله أمرنا بالعدل
وقد بينت فيما سبق ان هذا الأمر يحتاج الى فصل او كتاب
وانما ذكرت هذا الجانب لاني رايت من ينتصر للصوفية
فبينت جز ء من الحقيقة
وان في الكلام المنقول جزء من الحقيقة
أما الأخ الكريم السائل عن المصدر
فالمصدر - رعاك الله كتب التاريخ
ولااريد الخوض في المسألة
والا كان هذا الفصل من أكبر ما يكون
وكلامي واضح
فالمرجو النظر في الكلام وانا لم أقل ان له دور في طرد الصلبيين عن القدس
وانما كلامي أعم من ذلك
فليعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/356)
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 07 - 05, 11:49 م]ـ
أما الأخ الكريم السائل عن المصدر
فالمصدر - رعاك الله كتب التاريخ
ولااريد الخوض في المسألة
والا كان هذا الفصل من أكبر ما يكون
وكلامي واضح
فالمرجو النظر في الكلام وانا لم أقل ان له دور في طرد الصلبيين عن القدس
وانما كلامي أعم من ذلك
فليعلم
أخي أنا معك في كلامك .. وليس في مطالبتي لك بالمصدر اتهام لك ..
(كتب التاريخ: مثل ماذا؟)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[06 - 07 - 05, 08:12 ص]ـ
ملاحظة أورد الغزالي في مكاشفة القلوب بابا خاصا عن الجهاد و فضله وو جوبه
ومال بعض المحللين إلى أن من أخطأ على الغزالي وأخذ عليه عدم الدعوة بشكل كبيرللجهاد سواء ضد الصليبين أو المغول قد أخطأ بسببين
الأول: أن جهاد عالم مثل الغزالي هو جهاد العلم و المعرفة و الاصلاح
الثاني: أن العصر الذي عاش فيه هو عصرضياع في القيم والأخلاق و ضياع في السيطرة السياسية و الفكرية وهذه الأدواء الصعبة كان يلزمها رجل رباني يعود بالأمة من الناحية الفكريةو و العقائدية للاسلام الصحيحو في وصية عمر بن الخطاب لقادة عسكره: إن لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا) لذلك بذل الغزالي جهده لتعليم الناس الاسلام الصحيح لإحيائه في قلوبهم و عنوان مؤلفه الأكبر هو الدليل على ذلك (إحياء علوم الدين)
والله أعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:18 م]ـ
الطريقة المهدوية في السودان والطريقة السنوسية في ليبيا وعبد القادر والجزائري وعبد الحميد بن باديس والدولة العثمانية
وهل تعلم أخي أن صلاح الدين الأيوبي كان أشعري العقيدة ولا أدل على ذلك من متن العقيدة الصلاحية التي ألفها ابن هبة المكي للناصر صلاح الدين وكان شافعي المذهب يحفظ كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي
أليس غريبًا أن يحشر الشيخ ابن باديس رحمه الله في " المتصوفة "؟؟؟(48/357)
الفوائد الحديثية المنتقاة من كتاب الصارم المنكي للإمام ابن عبد الهادي
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فهذه فوائد حديثية قيمة استخرجتها من كتاب: ((الصارم المنكي)) للإمام العلامة المحدث ابن عبد الهادي – رحمه الله تعالى – أحببت أن أهديها لإخواني الكرام أهل الحديث عسى أن تكون فيها فائدة لهم، فتصيبني منهم – أو من أحدهم - دعوة صالحة.
وقد صنعت عنوانًا لكل فائدة كي تبين المقصود منها، وكان الاعتماد على النسخة المطبوعة بمؤسسة الريان والتي قدم لها العلامة المحدث الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى -.
والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
(1) يجب على من استدل بحديث مرفوع أن يبين صحته من ضعفه:
قال الإمام ابن عبد الهادي ص (42):
{{وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته، ويبين دلالته على مطلوبه}}.
وقال أيضًا ص (241):
{{والمحتج بالحديث عليه أن يبين صحة إسناده}}.
(2) من مصنفات الدولابي – صاحب الكني -:
قال الإمام ابن عبد الهادي ص (64):
{{وقال أبو بشر الدولابي في كتاب الضعفاء والمتروكين: حفص بن سليمان متروك الحديث}}.
(3) وصف ابن عبد الهادي لمنهج ابن حبان في الثقات وانتقاده له:
قال ص (103 - 105):
{{وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لايعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الهاد، وروى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه. أ.هـ.
هكذا ذكر هذا الرجل في في كتاب الثقات، ونص على أنه لا يعرفه.
وقال أيضًا: حنظله شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو، روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة، عن أبيه. أ.هـ.
وهكذا ذكره ولم يزد.
وقال أيضًا: الحسن أبو عبدالله شيخ يروي المراسيل، روى عنه أيوب النجار، ولا أدري من هو ولا ابن من هو. أ.هـ.
وقال أيضًا: جميل شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة، روى عنه عبدالله بن عون، ولا أدري من هو ولا ابن من هو. أ.هـ.
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمط، وطريقته فيه: أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطًا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون – يعني: حديث من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة – قال في أثناء كلامه: والعدل من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. أ. هـ.
وهذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم، وخالفهم الأكثرون، وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته، قال: فكل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال:
إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره.
أو يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة.
أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه. أ. هـ.}}.
ثم قال ابن عبد الهادي:
{{قد ذكر في كتاب الثقات خلقًا كثيرًا، ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم، وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عنه أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه.}}.
(4) انتقاد ابن عبد الهادي لابن عدي:
قال ص (192):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/358)
{{هكذا فرق ابن عدي بينهما – يعني: بين حكيد بن زياد أبي صخر الخراط المدني، وبين حميد بن صخر يروي عنه حاتم بن إسماعيل – والصحيح أنهما رجل واحد، وهو أبو صخر حميد بن زياد}}.
(5) بيان ابن عبد الهادي لمنهج صاحبي الصحيح في الاحتجاج بالرواة، والرواية عمن قل ضبطه في الشواهد، وكذلك كلامه باعتنائهما بالعلو:
قال ص (194 - 197):
{{واعلم أن كثيرًا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به، ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه، أو لغير ذلك، فيجيئ من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثُا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم؛ لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة.
وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره. فلا يكون على شرطهما، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، وعلي بن مسهر وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه.
فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري كما قاله بعضهم في حديث عنه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
كان في كلامه نوع مساهلة؛ فإن خالدًا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى.
والحديث فيه شذوذ، وكلام مذكور في غير هذا الموضع.
وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة، عن ثابت في الأصول دون الشواهد، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، وعامر الأحول، وهشام بن حسان، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك، وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن أنس، أو أثبتهم.
قال يحيى بن معين: أثبت الناس في ثابت البناني: حماد بن سلمة.
وكما يخرج مسلم أيضًا حديث سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة الصنعاني؛ مع أن سويدًا ممن كثر الكلام فيه واشتهر؛ لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد لكن بنزول، وهي عنده من رواية سويد بعلو، فلذلك رواه عنه، قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استخرجت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟.
فليس لقائل أن يقول في كل حديث: رواه سويد ين سعيد، عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه: هذا على شرط مسلم، فاعلم ذلك.
وقد روى مسلم في صحيحه حديثًا من رواية أبي صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، لكن ابن قسيط لا يرويه عن أبي هريرة، وإنما يرويه عنه داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال في صحيحه: حدثني أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، حدثه عن أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب حاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد؟
فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة؟ ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة.
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
هكذا روى مسلم هذا الحديث في صحيحه من رواية أبي صخر، عن ابن قسيط بعد أن ذكره من طرق عن أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب، والأعرج، وأبي صالح، وأبي حازم، وغيرهم عنه.
ورواه أيضًا من حديث أبي صخر متابعة لهذه الروايات وشاهدة لها.
وهكذا عادة مسلم غالبًا إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إلى ضعف وسوء حفظ وقلة ضبطه، إنما يروى له في الشواهد والمتابعات، ولا يخرج له شيئًا انفرد به ولم يتابع عليه.
فعلم أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر، عن ابن قسيط، عن أبي هريرة لا ينبغي أن يقال: هو على شرط مسلم، وإنما هو حديث إسناده مقارب، وهو صالح أن يكون متابعًا لغيره، وعاضدًا له، والله أعلم.
(6) مدح ابن عبد الهادي للأحاديث المختارة للمقدسي وتفضلها على مستدرك الحاكم:
قال ص (198):
{{روى هذين الحديثين من طريق أبي يعلى الموصلي الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الاحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه}}.
(7) وصف ابن الهادى لكتاب فتوح الشام:
قال ص (247):
{{وفتوح الشام فيه كذب كثير، وهذا أمر لا يخفى على آحاد طلبة العلم}}.
(8) فوائد متناثرة في الجرح والتعديل، والمصطلح:
قال ص (241):
{{سليمان بن بلال والد محمد لا يعرف له سماع من أم الدرداء}}.
قال ص (246):
{{المبهم أسوأ حالاً من المجهول}}.
قال ص (246):
{{حاتم بن وردان شيخ من أهل البصرة لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه، فروايته عنه مرسلة غير متصلة، وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، وكانت وفاة حاتم بن وردان سنة أربع وثمانين ومائة، وأكبر شيخ لحاتم: أيوب السختياني، وكانت وفاة أيوب سنة إحدى وثلاثين ومائة}}.
الفائدة الأخيرة: وهي تضعيف ابن عبد الهادي للمناظرة التي دارت بين الإمام مالك وأبي جعفر المنصور ص (260).
وإلى هنا تم الانتهاء من استخراج الفوائد الحديثة من كتاب الصارم المنكي للإمام المحدث ابن عبد الهادي – رحمه الله تعالى -.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/359)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:07 ص]ـ
الأخ الكريم ..
هذه الفوائد نشرها في الملتقى قبل أكثر من سنةٍ الأخُ (طالب العلم)، ونسبها - جزاه الله خيراً - لمصدرها، ولكنك لم تفعل!!
انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19808
وهذه المرة هي الثانية بعد أن فعلت مثل ذلك على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33570
مع أن الشيخ (المسيطير) قد نبَّهك إلى ذلك!!(48/360)
ما صحة هذه العبارة ليس كلما زاد عمل الإنسان زاد رزقه و لكن كلما زاد عمل الإنسان ربما
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:09 م]ـ
ما صحة هذه العبارة
ليس كلما زاد عمل الإنسان زاد رزقه و لكن كلما زاد عمل الإنسان ربما زاد كسبه أما الرزق فهو ثابت لا يتغير سواء زاد العمل ام لم يزد قل أو كثر
بحيث:
الرزق: هو ما ينتفع به الإنسان و لو لم يكن من كسبه
الكسب: ما يتحصل عليه العبد و ما يجمعه و قد يكون فيه ما ليس من رزقه(48/361)
ماحكم وضع اليد في الرقيه الشرعيه على النساء فوق الرأس؟
ـ[ابوصفيه]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:16 ص]ـ
هذه المساله ابحث فيها من زمان بعيد ولي وقت وانا اقول الحل سأجده في منتدانى هذا ياخوان ارجو ان هذه المساله اي شخص يطلب العلم عند اي عالم او شيخ او طالب علم ان يساله ويفيدنى؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:40 م]ـ
سؤال وجيه نحتاج اليه نحن معشر الرقاة
ـ[كريم أبو أمامة]ــــــــ[27 - 10 - 07, 02:03 م]ـ
عدم الجواز سمعت ذلك من شيخيين على الأقل أحدهم من الرقاة, ومن أهل العلم في نفس الوقت.
وإن شأتَ سألته لك مجددا، لكن يلزمني بعض الوقت.
ـ[أبو سياف]ــــــــ[27 - 10 - 07, 02:43 م]ـ
أنا لا أرقي النساء إلا لضرورة قصوى
والأفضل أن يكون للنساء من يرقيهن من النساء سدا للذرائع أو يرقيهن محارمهن
ولا يجوز للغريب وضع اليد على رأسها أو لمسها لأي سبب آخر وإن صرعت
إنما يقوم بذلك المحرم الذي مع الراقي
لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لمس من لا تحل
يكتفي بقراءة القرآن من وراء الحجاب الشرعي التام
وإن إحتاج إلى الضرب -للضرورة القصوى كذلك- يستعمل نعلا ملائما أو ما شابه
بل إني قد أرقي الرجل ولا أضع يدي على رأسه
النافع في الرقية هو قراءة القرآن في أذن المريض
جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن
والله تعالى أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[07 - 11 - 07, 04:03 م]ـ
بل إني قد أرقي الرجل ولا أضع يدي على رأسه
واين انت من حديث النبي فليضع يده على الذي يؤلمه من جسمه وليقل بسم الله ثلاثا ........... الخ
اليس فيه وضع اليسد على موطن الالم عند الرقية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 11 - 07, 04:11 م]ـ
http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=36
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[07 - 11 - 07, 08:51 م]ـ
ولا يجوز للغريب وضع اليد على رأسها أو لمسها لأي سبب آخر وإن صرعت
في هذه أحسنت , جزاك الله خيرا .....
وإن إحتاج إلى الضرب -للضرورة القصوى كذلك- يستعمل نعلا ملائما أو ما شابه
أما هذه فاسمح لي أن أضع عندها علامات تعجب كثيرة!!!!!!!!
أين وجدت في سنة النبي - صلى الله عليه و سلم - ضرب المصروع؟
هل علمت أن النبي - صلى الله عليه و سلم - كان يرقي المصروع أم يضربه؟
كيف يستجيز المسلم ان يضرب أخاه المسلم - الذي كرمه الله - بالنعل , كالكلاب الضالة؟
هل يجوز للمرؤ ان يوافق على أن يضرب بالنعل و قد قال - صلى الله عليه و سلم -: " لا ينبغي للمرؤ أن يذل نفسه "؟
قبل الاجابة على الأسئلة عندي لك طلبان:
1 - تذكر أن كلام العلماء يستدل له و لا يستدل به.
2 - حبذا لو تستمع الى هذه المجموعة الماتعة للشيخ / محمد بن اسماعيل المقدم - حفظه الله (والمسماة وقفة مع الجن) - فهي نافعة - باذن الله - للرقاة و المعالجين:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=21
وفقك الله .....
ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[07 - 11 - 07, 09:20 م]ـ
http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=36
جزاك الله خيرا على هذا الرابط
أعرف بعض الشباب ممن كانوا على الطريق المستقيم وكانوا يقرؤون على النساء
ويضعون أيديهم على رؤوس النساء حتى أغواهم الشيطان ووضعوا أيديهم على ظهورهم وأفخاذهم بحجة ملاحقة الحرارة أو الألم عند النساء (وبعض النساء مائعات وتفرح باللمس) حتى تركوا استقامتهم وافتتنوا بما شاهدوا من فتنة النساء والله المستعان
===
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[07 - 11 - 07, 10:02 م]ـ
المسألة فيها كثير من السخرية .... وبعض الناس يكتب الآن على اليافطات عبارة رقيا شرعية!!! فما وجه الإجازة في ذلك؟؟
لم يكن الصحابة يقرؤون على الناس أبدا، بل كانوا يفرون من تزكية أنفسهم!
راجع الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114884
ـ[أبو سياف]ــــــــ[14 - 11 - 07, 05:20 ص]ـ
أخي ابن عبد الكريم وفقه الله
حلمك علينا
لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عثمان بن ابي العاص ثلاثا وتفل في فمه كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح (الصحيحة 1001) وضرب على ظهر صبي مصاب في ما رواه الطبراني وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وكان الصحابة يضعون أرجلهم على رقبة أبي هريرة يظنونه مصروعا وهو مغشي عليه من الجوع والحديث في البخاري، وضرب الإمام أحمد و بالنعل كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى وضرب شيخ الإسلام ضربا مبرحا كما نقل ابن القيم في الطب النبوي
فهذا امر مشروع معلوم نفعه في حالة أن الضرب يقع على الجن ويتألم منه
المهم للراقي أن يعرف متى يضرب وأين يضرب حتى لا يقع الضرب على المريض أو يأذيه
كما رأيت في بعض المرضى من خنق وكسر بل وقتل بإشراب الماء المالح لمريض بالضغط الدموي
والله المستعان على جهلة الرقاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/362)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 05:37 ص]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=10769
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 07:17 ص]ـ
http://ruqya.net/forum/showthread.php?p=43099
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:09 م]ـ
أخي ابن عبد الكريم وفقه الله
حلمك علينا
لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عثمان بن ابي العاص ثلاثا وتفل في فمه كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح (الصحيحة 1001) وضرب على ظهر صبي مصاب في ما رواه الطبراني وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وكان الصحابة يضعون أرجلهم على رقبة أبي هريرة يظنونه مصروعا وهو مغشي عليه من الجوع والحديث في البخاري، وضرب الإمام أحمد و بالنعل كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى وضرب شيخ الإسلام ضربا مبرحا كما نقل ابن القيم في الطب النبوي
فهذا امر مشروع معلوم نفعه في حالة أن الضرب يقع على الجن ويتألم منه
المهم للراقي أن يعرف متى يضرب وأين يضرب حتى لا يقع الضرب على المريض أو يأذيه
كما رأيت في بعض المرضى من خنق وكسر بل وقتل بإشراب الماء المالح لمريض بالضغط الدموي
والله المستعان على جهلة الرقاة
أخي العزيز أبي سياف:
أقول نعم قد ضرب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صدر عثمان بن أبي العاص وتفل في فاه فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون ويستشفون بتفال النبي صلى الله عليه وسلم وبطهوره .....
وهذا لوكان جائزا لأحد من بعده لفعله الصحابة رضوان الله عليهم.
أما مارواه الطبراني، وحتى لو كان صحيحا، فما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره،
ولو جاز لفعله الصحابة رضوان الله عليهم أيضا ....
والثابت أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد لدعى له، كما هو في قصة المرأة السوداء التي كانت تتكشف، لو كان صرع بدني أو صرع جن ما في داعي للضرب أصلا.
أما حديث أبي هريرة الذي في البخاري وهو عن محمد بن سيرين قال:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ) بَخْ بَخْ أَبُوهُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّفِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعْ رِجْلَهُعَلَى عُنُقِي وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّاالْجُوعُ)
هذا التفسير الذي تقول به (أنهم كانوا يضربونه لتخريج الجن منه) من قاله من أهل العلم ......... ؟؟
فالأثر فيه (فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي) أي يتعثر بي ثم يظن أني مجنون لنومي على الأرض هكذا، لأن النوم على الأرض في العراء دأب المجانين، فقال: وما بي من جنون ... ولكنه الجوع انهك قواي حتى ارتميت هكذا، والله أعلم.
أما القول أنهم كانوا يضربون بأرجلهم كل من يجدوه على الأرض لتخريج الجن منه بدون مقدمات وبدون أن يطلب هو منهم، فهو قول بعيد عن الحق، ... ولو كان وصل الحد إلى هذه الدرجة لاستفاض ذكر ذلك بشده ...........
أما الأمام أحمد، فقد كان يأتي الآتي من خرسان ليراه فيمكث شهورا حتى يستطيع الدخول عليه من شدة الأزدحام عليه .. ثم ابتلي بالمحنة في القول بخلق القرآن. هذا غير الإنقطاع للجديث والفقه ... فأين الوقت عنده حتى يمتهن تخريج الجن؟؟
وما رواه أبو يعلى، فربما يكون الأمام فعل ذلك مرة فحسب، أما امتهان ذلك فمستحيل .............. !. وقد قرأت سيرته المطولة في سير أعلام النبلاء مرارا فلم يقع لي مسألة الضرب هذه.
وكذلك شيخ الإسلام، لو فعل مثل ذلك .... لكن لم يتخذها حرفة أو امرا مستمرا على اي حال، وهذا مفهوم عقلا ويفهم ذلك كل من قرأ عن بحور العلم هؤلاء والأزدحام الشديد عليهموانشغالهم الشديد ....
على كل حال نقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثلا هناك من أئمة الزمان أصحاب المذاهب من قال بجواز أكل الأفعى أذا ذكيت!!! وثبت عند الجماهير الغفيرة من أهل العلم أنها لا تؤكل!!
هذا وأقول بارك الله بك وأحسن إليك
والله أعلم والله الموفق
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[16 - 11 - 07, 05:41 ص]ـ
وكان منهج الإمام أحمد، الفرار من تزكية نفسه ومن الذين يزكونه، فقد ذكر الذهبي في سيرته في سير الأعلام أشياء كثيرة من هذا مثل:
الخلال: أخبرني محمد بن موسى، قال: رأيت أبا عبد الله، وقد قال له خراساني: الحمد لله الذي رأيتك، قال: اقعد، أي شئ ذا؟ من أنا؟ وعن رجل قال: رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله، وقد أثنى عليه شخص، وقيل له: جزاك الله عن الاسلام خيرا.
قال: بل جزى الله الاسلام عني خيرا.
من أنا وما أنا؟! الخلال: أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، وهو ينظر، فغضب، وجعل ينفض يده ويقول، عمن أخذتم هذا ....... ??
وقد قال للشافعي وأراد أن يدخله على الأمين ليوليه قضاء اليمن:"يا أبا عبد الله إن عدت لمثل هذا فلن تراني ثانية" -راجع سيرته في سير الأعلام ...
هذا هو هو الثابت المستفيض المعروف عن الأمام، فكيف حتى يقوم ويقول أنا مقبول الدعوة، تعالوا حتى أقرأ عليكم لأخراج الجن أو للشفاء .... ؟؟؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/363)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[16 - 11 - 07, 05:55 ص]ـ
وقال الذهبي أيضا في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء من جملة ما قال:
"وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس، ويعود المريض، وكان يكره المشي في الاسواق، ويؤثر الوحدة."
قال أبو العباس السراج: سمعت فتح بن نوح، سمعت أحمد بن حنبل، يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس.
وقال الميموني: قال أحمد: رأيت الخلوة أروح لقلبي.
فكيف حتى يخرج الجن من الناس، والكثيرون يستدلون به ويفتحون عيادات بيافطات طويلة عريضة مكتوب عليها عبارة: "رقيا شرعية "
فأين هذا من الحق؟؟
نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ...
والله أعلم والله الموفق.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[16 - 11 - 07, 09:06 ص]ـ
وأيضا من سير أعلام النبلاء
قال عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا، قال: كانت أمي مقعدة من نحو عشرين سنة.
فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل، فسله أن يدعو لي، فأتيت، فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء.
فسمعت كلامه كلام رجل مغضب.
فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا، فوليت منصرفا.
فخرجت عجوز، فقالت: قد تركته يدعو لها.
فجئت إلى بيتنا ...
ودققت الباب، فخرجت أمي على رجليها تمشي .....
قال الذهبي: "هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس"
---------------------------------------
كان رحمة الله عليه حريصا كل الحرص على ألا يزكي نفسه، وإن فعل شيئا من ذلك، فعله في الخفاء .....(48/364)
إذا صلى رجل الظهر في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى تصلي صلاة الظهر أيضا في الركعة الثانية
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا صلى رجل الظهر في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى تصلي صلاة الظهر أيضا في الركعة الثانية فهل يقوم بعد التسليم ليأتي بركعتين أو يسلم مع الإمام؟
و نفس السؤال إذا أدركهم في الركعة الثالثة أو الرابعة؟
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 08:44 م]ـ
للرفع؟؟؟
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[06 - 07 - 05, 10:54 م]ـ
الحمد لله وحده
الصلاة التي أدركها مع الجماعة الثانية تقوم مقام النافلة فله أن يسلم مع الإمام حيث أنه يكون قد أدى ركعتين أو يقضي ما فاته أي ركعة إذا أدرك الإمام في الثالثة أو ركعتين إذا أدرك الإمام في الرابعة أما أي يتم مع الإمام بحيث تكون صلاته في الأخير أربع ركعات فهذا خطأ نظرا لأن الأحاديث التي وردت في صلاة النوافل أربع ركعات متتالية كلها ضعيفة لا يستدل بها والله أعلم(48/365)
اسأل اخوانى عن احد شيوخنايشرح كتاب تيسير العلام فى شرح عمدة الاحكام
ـ[امير عامر]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:20 ص]ـ
اسأل اخوانى عن احد شيوخنايشرح كتاب تيسير العلام فى شرح عمدة الاحكام
ـ[سامي الباتلي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:56 ص]ـ
الأخ المكرم \ أمير عامر سلمه الله ..
راجع دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه الله و رعاه - لعلك تجد مبتغاك!!
كم أن سماحة الشيخ تقرأ عليه " فتاوى الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - " و هذه هدية مني لك!!
و فقنا الله و إياكم للعلم النافع و العمل الصالح ....
ـ[بيان]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:43 ص]ـ
أخي في الله ...
الكتاب المذكور شرح فكيف تريده أن يشرح .. !!!(48/366)
عندي أموال ربوية أريد التخلص منها و لكن عندي إشكال ....
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أموال ربوية و أريد التخلص منها و قد علمت أنه من المشروع أن أدفعها لمن هو في حاجة إليها لا بنية الصدقة و لكن بنية التخلص منها. و لكن السؤال: هل لي أن أدفعها لمن يعلم مصدرها -أي أنها أموال ربوية- مع العلم أنه من الأقارب؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[السدوسي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:25 م]ـ
الذي أعلمه أخي الفاضل أنها محرمة على صاحبها الذي ساهم بها أما لغيره فهي حلال وإن علم أنها من ربا.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[06 - 07 - 05, 11:56 ص]ـ
قال تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة275
اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى (فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ) فقال بعضهم أي من كان لا يعلم بالتحريم ثم علم بالتحريم و انتهى عن الربا فله ما سلف من الربا و لا إثم عليه قال بن كثير رحمه الله ({فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه, فله ما سلف من المعاملة, لقوله: {عفا الله عما سلف} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين, وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف, كما قال تعالى: {فله ما سلف وأمره إلى الله} قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم .... ).
و رجح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن معنى قوله تعالى (فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ) أعم من مجرد العلم بالتحريم بل يدخل فيه من كان يعلم بالتحريم ثم تاب من الربا و رجع عنه فكل ما أخذه قبل توبته فهو حلال عليه لا يجب عليه رده هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله.
و اما قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) البقرة فالمراد هنا لكم رؤوس أموالكم و لا يجوز الأخذ بعد ترك الربا فيما اتفقتم عليه و لم تأخذوه و كذلك هذه الآية عامة في الجهل بالتحريم أو بالتوبه من الربا مع العلم بالتحريم فمن كان جاهلا بالتحريم ثم علم به لا يجوز له أخذ الربا حتى لو كان متفقا عليه قبل العلم بالتحريم.
فعلى كلام شيخ الإسلام لا يجب على من تاب من الربا إخراج ما كسبه من الربا قبل توبته.
و على رأي من قال بأن الآية تخص فقط من كان جاهلا بالتحريم ثم تاب من الربا و أن من كان عالما بالتحريم ثم نزع عنه و تاب فعليه إخراج ما كسبه من الربا قبل توبته.
و الموعظة و الوعظ جاءت في كتاب الله تعالى بمعنى النصح و الإرشاد كما قال تعالى {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} البقرة66
و قال {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} البقرة232
و قال {هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ} آل عمران138
و قال {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً} النساء63
و قال {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} المائدة46
و قال تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} الطلاق2
و جاء بمعنى الأمر الشرعي كما قال تعالى {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} النساء66
و يجوز أن يراد بالمعنيين كما في آية البقرة فإن اللفظ إذا كان يحتمل عدة معاني يجوز أن يحمل على معانيه كلها إذا لم يكن هناك تعارض عند الحمل على هذه المعاني قال شيخ الإسلام رحمه الله (وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه اذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل الكلام ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/367)
ـ[ابو رائد المصري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أما ما قد بلغني أنه لا يجوز التصدق بهذه الأموال - أعني الأموال التي إختلطت بالربا وقد جوز بعضهم ان تدفع لغارم دون أن تبغي من ورائها الثواب والأجر
والله تعالى أعلى وأعلم
أخوك
أبو رائد المصري السلفي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:32 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=114834#post114834
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:36 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48575#post48575(48/368)
هل هناك حد معين للربح بالنسبة للتاجر؟
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك حد معين يجب أن يلتزم به التاجر في نسبة الربح التي ينالها من البضاعة؟
أرجو التفصيل في المسألة مع ذكر الأدلة و جزاكم الله خيرا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:52 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
الربح ليس له حد؛ فإنه من رزق الله عز وجل، فالله تعالى قد يسوق الرزق الكثير إلى الإنسان، فأحياناً يربح الإنسان [في] العشرة مائة أو أكثر، يكون قد اشترى الشيء بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً، كما أن الأمر يكون بالعكس، قد يشتري السلعة في الغلاء وترخص رخْصاً كبيراً فلا حدَّ للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه.
نعم، لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بهذه السلعة وتسويقها، وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك؛ لأن هذا يشبه البيع على المضطر؛ لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً إلا عند شخص معيَّن فإنهم بحاجة إلى الشراء منه، وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان، ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره، ويمنعوه من الربح الزائد الذي يضر غيره.
" فتاوى إسلامية " (2/ 348).
وقال الشيخ عبد الله بن جبرين:
على المسلم النصح للمسلمين عموماً، وعدم التفرقة بينهم، وعدم الإضرار بهم في المعاملات، فلا يجوز انتهاز جهالة الجاهل بمضاعفة الثمن عليه، وعلى البائع أن يقنع من الربح بما هو معتاد بين أهل الأسواق.
" فتاوى إسلامية " (2/ 349).
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[04 - 07 - 05, 10:29 ص]ـ
تحديد الربح في التجارة
السؤال (16599): بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو حكم زيادة سلعة معينة لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.
أجاب عن السؤال الشيخ: أ. د0 سليمان العيسى (أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام)
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع وقد حده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري ومسلم:"الثلث والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.
هذا ولا يظهر لي والعلم عند الله تعالى نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص فيبيعها بضعف ما اشتراها به أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. فهذا الحديث فيه أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.
**********************
نسبة الربح في الإسلام
السؤال (43759): السلام عليكم و رحمة الله.
فضيلة الشيخ: -حفظكم الله و رعاكم- عندي سؤال أود من فضيلتكم الإجابة عليه: هل هناك نسبة محددة للربح في الإسلام؟ إذا كان الجواب بنعم فكم هي النسبة ولماذا؟. والسلام عليكم و رحمة الله.
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. محمد بن سليمان المنيعي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى).
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس هناك نسبة للربح في الإسلام بيْد أن هناك نصوصاً عامة تفيد النهي عن التغالي في الأسعار، وأن المحتكر ملعون، "وأنه لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، ثم إن في رفع الأسعار جشعاً وغشّا، واستغلالاً لحاجة المستهلك، وأخذًا لأموال الناس بالباطل، وكل ذلك ورد فيه الوعيد الشديد من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.
موقع الإسلام اليوم
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:46 م]ـ
جزاكما الله خيراً يا من أجبتما
فقد أجدتما وأفدتما
بارك الله فيكما
http://members.lycos.co.uk/edborders/b100.gif(48/369)
ما حكم ألعاب الفديو ( PlayStation-Atari)
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم هذه الألعاب مع العلم أن في بعضها تجسيدا للأشخاص و فيها العنف و الدعوة إلى الفجور بل في بعضها بدو للعورات.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:45 م]ـ
أخي، لست بالعالم، ولكن فيما ذكرت أنت نفسك غنية عن مزيد إجابة وتفصيل. ولكن إن كان ولا بد، فأقول:
1) في شراء هذه الألعاب دعم لشركات لا هم لها سوى الانحطاط بعقول الشباب، سواء بإضاعة أوقاتهم في غير المفيد البتة .. أو في تنمية أو تخصيب مخيلاتهم الجنسية أو العنفية، ومعلوم الدراسات الكثيرة في الغرب حول أثر وضرر هذه الألعاب على شخصيات الأطفال، فيصبح الطفل منطوياً، وقد يتعثر نطقه، وينعزل، وينمو لديه وازع إجرامي أو جنسي بسبب الصور المثيرة لفتيات في تلك الألعاب، أو للأسلحة واللكمات الموجهة لشخصيات أخرى في هذه الألعاب، وهلم جراً.
2) نبي الله يحيى -عليه السلام- .. ورد في الآثار أنه حين دُعي للعب وهو حديث السن، قال: "والله ما خلقنا لهذا! "، وأنت تعلم كمسلم لم خلقنا الله!
3) معلوم حكم إضاعة الوقت فيما لا يفيد، وحبذا ’لهو‘ لا ينسي ابن آدم سبب حياته ومعاشه لفترة طويلة .. أو يورثه خللاً في عقله وشخصه. قارن هذه الألعاب مثلاً بـ"ألعاب" مثل السباحة والرماية وركوب الخيل (إن كان من الجائز تسمية كل هذا بـ"اللعب"). قارن الغاية وراء المجموعة الأخيرة وبين ألعاب الفيديو هذه، تجد أن الأخيرة تهدف لإنماء الجسم وتقويته وإعداده للجهاد مثلاً، فما الحكمة أو الغاية من ألعاب الفيديو؟؟؟ نهب لأموال الشباب وإضاعة وفتهم فيما لا يفيد البتة وما يسبب الإدمان الغبي وإبقاء الطفل حتى ما بعد فترة المراهقة بل وربما بعد الزواج (كما هو حاصل مع ...... زوج اخت لي!!!) متعلقاً بهذه السخافات!!!! وربما على حساب الواجب عليه تجاه أهله وأولاده بل ومجتمعه!!!!!
4) في ضخ الأموال في شراء هذه التفاهات .. ضخ لدم جديد في أوردة هذه الشركات، ودعم لها على ما تبثه من منكرات في هذه الألعاب!!! تخيل أن من مواضيع تلك الألعاب ... لعبة اصطياد ’العاهرات‘ في الشوارع؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إن لم يشترِ شخص معين لعبة كتلك من الشركة، فقد اشترى غيرها، و’كيس‘ الشركة كله واحد!! تضع أنت مالاً في كيسها، لن تحظر عليها استخدام مالك هذا (الذي عرف طريقه لكيسها) لتطوير لعبة موجودة أو صنع جديدة .. فيها من المواضيع المشينة ما الله به عليم (حتى مثل ألعاب تضع صور لفتيات ’مرسومات‘ .. ثم يقوم اللاعب بخلع ملابس الشخصيات أو إلباسها غيرها!!!)، فـ .... أليس هذا حراماً؟؟؟ عدا عما في البرامج هذه من موسيقى، فضلاً عن أن من لا يمتلك إحداها قد يذهب لمحلات تأجيرها، حيث تصطف الآلات في مكان صاخب .. يعج برفاق السوء والفساق، فيجلب المرء على نفسه في تلك الحالة ’صداقات‘ أمثال أولئك الفساق، وزلة تجر أخرى ... وزلة تجر أخرى!!! ورب شخص كان فيه بعض الخير والأمل لأمته .. تاه في تلك المحلات ولم يعد أبداً كما كان، أو بعد عمر طويل!!!
هذا ما يحضرني حول سلبيات هذه الألعاب، ولعلك تلحظ بشكل يبعث على الابتسام ... مدى كرهي لها وحنقي على صانعيها وغيظي ممن يضيع أوقاته عليها.
هذا، والله من وراء القصد.
ـ[أيمن أبو محمد]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:01 م]ـ
جزى الله الأخوين خيرا على الموضوع وأهميته وأضراره .. ولكن ألا تريان أن السؤال المطروح: ما حكم ألعاب الفديو ( PlayStation-Atari). أكبر من ذكر سلبياته وإضاعة المال عليه،، أعنى هل السؤال عن ألعاب بعينها أم السؤال عن أغلب ألعاب البلى-ستيشن أم كلها أم حكم المسألة كمسألة حتى ولو تغيرت مادة اللعبة لما ينفع الأطفال ويعلمهم دينهم، أو حتى ليلهيم وهم صغار بلهو ليس فيه فجور ولا فحشاء،، مع العلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصنعون اللعب من العهن لصبيانهم يشغلون بذلك وقتهم حتى لا يتذكروا الجوع والعطش عند الصوم،،
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:47 م]ـ
أخي ’أيمن أبو محمد‘:
ما أعمار صبية الصحابة أولئك الذين ذكرت؟؟ معلوم أن هؤلاء الذين ’يحتال‘ عليهم والديهم باللعب وإلى ما هنالك لشغلهم عن الجوع في الصيام .. معلوم الفئة العمرية التي ينتمون إليها!!! لكن ماذا تقول فيمن يبلغ الخامسة من عمره ويكون قد حفظ القرآن؟؟ أو الصحابي الذي تزوج بعمر 12 سنة، وذاك الذي قاد الجيوش وعمره 16 وكان خلفه أبي بكر وعمر؟؟؟
هؤلاء هم أطفال الصحابة، لا أطفالنا .. أطفال الـ"إفتح يا سمسم" و"بارني" والرسوم المتحركة!!!
يا أخي كفاك أن أخبرك أن زوج أختي لا يزال يشتري أو يستأجر ألعاب الفيديو لنفسه، وهو في أواخر العشرينيات الآن من عمره!!!! لعل عظم المسؤليات فقط هي ما قد يجعله يتركها (أو لعله تركها الآن، فلست أدري)، ولكنك تلحظ: المسؤليات الجسام تنسي هذه الألعاب. فليكن إذن. إشغل وقتك بما يفيد. بل إن الضروري وحده كاف وزيادة لأكل كل وقت الانسان فيما عدا وقت نومه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/370)
ـ[أيمن أبو محمد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 08:08 م]ـ
الأخ أبو بكر العزي جزاك الله كل خير للنصيحة والاهتمام بالوقت بما ينفع ويبقى للآخرة، ووا أسفا على زوج أختك إن لم يدع هذه الألعاب .. وبلا شك اشغال الوقت بما يفيد والاهتمام بالمسئوليات الجسام هو فعلا ما يبقى فى الآخرة ويزيد فى الحسنات ويبعد من النار فضلا عن انسائه للمسلم هذه الألعاب وحتى كل لهو آخر .. ولكن أخى أرجو أن تفهمنى، أنا أتكلم عن التحليل والتحريم - محل موضع السؤال - فمعروف أن هنالك لهو جائز وإن كان الانشغال عنه أفضل، وأنت تفضلت وذكرت فى بداية حديثك أنك لست بالعالم، ثم ذكرت مساوئ هذه الألعاب ومحاسن الاهتمام بما هو أفضل، ووالله إنها لنصيحة فى محلها، ولكن استدراكى عليك أردت به معرفة الحكم الشرعى المفصل من ذوى العلم، لا لكى أذهب وألعب بها أو أشجع غيري للعب بها سواء كانوا أطفالا أو غير ذلك، بل حتى وإن كانت حلالا فسأنصح غيري بمثل نصيحتك التى تفضلت بها، ولكن مسألة التحريم أظنها تحتاج لأدلة شرعية من الكتاب والسنة أكثر من ذكر السلبيات، فالتحليل والتحريم كما تعلم توقيع عن رب العالمين، وأعظم بها من أمانة .. جزاك الله خيرا(48/371)
ما معنى تسلسل الحوادث؟!
ـ[سلام السالم]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
• ما معنى تسلسل الحوادث؟ وماذا يلزم من هذه القوله؟
تسلسل الحوادث هذا الأسلوب؛ أسلوب أهل الكلام، بل في الأصل أسلوب الفلاسفة، لأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، أي: ما من حاث إلا وقبله حادث، هذا معنى تسلسل الحوادث.
تسلسل الحوادث قد يفهم منه بعض الناس قِدمَ الحوادث وهذا باطل ومتناقض؛ لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن.
القول بأنه حادث ثم القول بأنه قديم متناقض، لا يقال الحوادث قديمة لأنها حوادث؛ حدثت بعد أن لم تكن، بل الواجب الذي يجب أن يقال، وقاله الإمام ابن تيمية وأخطأ الناس في كلامه؛ يقول: كل ما عدا الله محدثٌ موجود بعد أن لم يكن.
ويختلف أهل العلم كما تقدم في أول المخلوقات؛ هل القلم أو العرش؟
لذلك نسبة القول إلى الإمام ابن تيمية بأنه يقول بقدم الحوادث نسبة باطلة، والكلام غير صحيح ومتناقض.
أولاً: القول بقدم الحوادث: كما قلت: وصفها بالحوادث ثم بالقدم متناقض؛ لأن الحوادث كل ما حدث بعد أن لم يكن. ثم الذي قالته الفلاسفة وكفَّر به ابن تيمية الفلاسفة من أجله ذلك القول هو: قدم العالم.
وهذا باطل عقلاً وشرعاً، والإمام ابن تيمية صرَّح بتكفيره للفلاسفة لأجل هذا القول، وقد ينسب خصومه إليه هذا القول الذي كفَّر به قائله ينسبونه إليه؛ وهذا إما سؤ قصد أو سؤ فهم أو هما معاً، وهو غير صحيح.
هذا تسلسل الحوادث بالنسبة للماضي، وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل؛ الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها لا تبقى، البقاء لله وحده، إلا ما أبقاه الله؛ البقاء الذاتي لله، من أسماء الله تعالى الباقي، الوارث الباقي، لكن الله قد يبقي بعض المخلوقات بقاء سرمدياً دائما؛ كالجنة ونعيمها وسكانها، والنار وعذابها وسكانها، هذا إبقاء من الله حكمة منه، وليس البقاء وصفاً ذاتياً لا للجنة وأهلها ولا للنار وأهلها وعذابها، إنما بإبقاء الله تعالى إيّها. إذن الحوادث مهما تسلسلت في المستقبل فإنها تنتهي، البقاء لله وحده.
[من شريط: الإجابة العلمية على رسالة من تاب من الحزبية. السؤال الرابع. لفضيلة العلامة الشيخ محمد أمان الجامي - غفر الله له وأعلى درجته-].
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29067&highlight=%CA%D3%E1%D3%E1+%C7%E1%CD%E6%C7%CF%CB
ـ[سلام السالم]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً على تلك الإضافة ..
ـ[المروزية]ــــــــ[15 - 01 - 10, 07:56 م]ـ
مالمقصود بلفظ الحوادث؟(48/372)
ما رأيكم في هذه الموسوعة
ـ[بيان]ــــــــ[04 - 07 - 05, 07:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدخل هنا:
http://www.maknoon.com/maknoon_islamic_encyclopedia.php
ثم شارك بتقييمك.(48/373)
س: ما حكم قول "ويل لك" لمسلم؟؟ + ملاحظة حول انتشار هذه العبارة في اللهجات بشكل خفي!!!
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:06 م]ـ
هل "الويل" هو فعلاً أحد أودية جهنم .. تشتكي جهنم نفسها من حرارته؟؟؟ لا أذكر مصدر هذا القول، ولكن لعل أحدكم يعرف.
وإن كان ذلك، أوليس الدعاء على أحد (مسلم خاصة) بـ"الويل" يجب تفاديه؟؟؟
فماذا تقولون إذا علمتم أن لهجات عربية لا تزال تزدهر فيها هذه العبارة ("الويل لك") لكن بشكل محرف، فتجد:
1) في الفلسطينية: "وَلَك"، "وَلا" (للذكر)، أو "وَلِك"، "ولِي" (للأنثى) -وقريب جداً من هذا في تفريعات أخرى للهجات بلاد الشام×
2) في السورية "وْلا"، "لَك"؛
3) في اللبنانية "ولُوْ"؛
4) في المصرية "يلا"؛
5) في العراقية "وِلك" (بكسر الواو)!
فما حكم قول "الويل لك"، وهل تصدق الملائكة على هذا ’الدعاء‘ بشكله المحرف الموجود في العاميات التي أعرفها وحددتها لكم هنا؟؟؟ أو هل يُحمل قولنا العامي (ولك) أو (يلا) محمل الدعاء باستحقاق وادي ’الويل‘ في جهنم .. إذا ما سمعته الملائكة، وإلى ما هنالك؟؟؟
لعل هناك الكثير من كلامنا مما يحمل في نفسه معان سلبية وجريئة، لكن لهجاتنا خففت من حدة تلك المعاني وربما أخفتها كلياً عنا (كما أعتقد نفسي، من تدقيقي في اللهجات العربية .. ما أشرت له فوق حول أصول تلك الألفاظ العامية وأصلها الفصيح، "الويل لك")، فما حكم التلفظ بمثل تلك العبارات العامية ذات الأصل الفصيح الخفي عنا .. والشنيع أو الشديد بمعناه؟؟ هل يؤاخذ المرء منا على مثل هذه الكلمات؟؟؟
يحضرني هنا موضوع كراهة أسماء مثل ’إيمان‘، ’إسلام‘، بل وكما في نص الحديث .. أسماء كـ’رباح‘، وقال العلماء أن مدعاة ذلك هو عدم تأمين الملائكة على رد إنسان على آخر يسأله عما إن كان الشخص صاحب هذا الاسم "موجود في المنزل؟ " .. فيرد الأول بأن: "لا! "، فتأمن الملائكة على أن لا ’إيمان‘ أو لا ’إسلام‘ أو ’رباح‘ في ذلك المنزل الذي يفترض فيه وجود شخص بذاك الاسم .. !! أفليست الملائكة بهذا الشكل تكون قد أخذت ’ظاهر‘ الحدث (السؤال عن الإسلام في البيت، أي الدين، مثلاً، فيما المسؤول عنه أصلاً هو مجرد شخص!!!) وتركت جوهره وحقيقته؟؟ لماذا يحدث ذلك أصلاً؟ ما الحكمة (إن لم تكن خافية عنا، نحن بني آدم) من هذه الطريقة الـ .... (أستغفر الله إن كان التعبير القادم خطاً!!) .. الطريقة السطحية في فهم كلامنا من قبل الملائكة التي تسجل علينا أحاديثنا ودعاءنا وهلم جراً؟؟؟ أوليست الأعمال بالنيات؟؟؟ فهل الأقول أيضاً بالنيات؟؟؟ ولمَ لا؟؟؟ أدرك أن من الكلمات التي قد يتفوه بها ابن آدم ما قد تهوي ... به ... أو تودي به في جهنم، لكن ... أوليس شتان بين مثل تلك الكلمات المودية بشخص لجهنم (ولعلنا كلنا نعرف أمثلة عليها) وبين موضوع سؤالي هنا (حول المقصد الحقيقي أو الحالي لكلمة تحرف معناها عن الفصيح، أو سؤال عن شخص باسم كـ"إسلام" أو "إيمان" أو "رباح")؟؟؟
فـ ... ما رأيكم؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:17 م]ـ
الأخ أبو بكر وفقه الله:
أما قولُ "ويلٌ لك" ونحوها فالمرادُ بها التهديد والوعيد، وليس المراد في استعمال الناس أنها وادٍ في جهنَّم ... إلخ
والحديثُ الوارد في كونها وادٍ في جهنم رواه الترمذي وأحمد وغيرُهما من حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولايصح.
وأما تساؤلك الثاني فلا أعرف أنَّ محلَّ النهي أو كراهة التسمي بتلك الأسماء عائدٌ إلى ما ذكرتَ، ولكن الكراهة في بعضها راجعةٌ إلى ما في الاسم من تزكية، وبعضُها راجعٌ إلى ما قد يقع من إفادة معنىً سيءٍّ، فإذا قيل: أثمَّ أفلح؟ فقيل: لا، كأنه نفى الفلاح عنه.
وقال بعضُ أهل العلم:
إنَّ الناسَ كانوا يتفاءلون بهذه الأسماء، لحُسْن ألفاظها ومعانيها، وربما ينقلبُ عليهم ما قصدوه إلى الضدِّ، فإذا سُئلَ: أثمَّ يسار أو نجيح؟ فقيل: لا،، تطيَّروا بنَفْيه، وأضمَروا اليأسَ من اليُسْر وغيره، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوءَ الظنِّ والإياسِ من الخير.
(يُنظر: تحفة الأحوذي).
وأشارَ إلى هذا الطحاويُّ والبغويُّ وغيرُ واحد.
قال ابنُ حبان رحمه الله:
(يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية الغلمان بالأسامي الأربع التي ذُكرت في الخبر هي:
أنَّ القوم كان عهدُهم بالشرك قريباً، وكانوا يسمُّون الرقيقَ بهذه الأسامي، ويرون الربحَ من رَبَاح، والنجح من نجاح، واليسر من يسار، وفلاحاً من افلح، لا من الله تعالى فمن أجل هذا نهى عما نهى عنه).
وأما المعنى الذي ذكرتَ فلاأعرفه، ولعلك توثِّقه من كتب أهل العلم.
حفظك الله وبارك فيك.(48/374)
هل مصطلح "التوحيد" وما منه من التصاريف, مما "صح" عنه عليه الصلاة والسلام؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:45 م]ـ
هل مصطلح "التوحيد" وما منه من التصاريف مثل "موحّد" "وحدوا الله", مما "صح" عنه عليه الصلاة والسلام؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:10 م]ـ
من المواضع التي ورد فيها ما جاء في بعض الفاظ صحيح البخاري في حديث معاذ
قال الإمام البخاري حدثنا أبو عاصم حدثنا زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:26 م]ـ
و أيضا الحديث المتفق عليه ...
عن ابن عمر عن النبىّ صلى الله عليه و سلّم أنّه قال (بنى الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله .... ) الحديث
و الله أعلى و أعلم .. من أصول الايمان للشيخ ابن عثيمين
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:32 م]ـ
شكر الله لكم.
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:43 ص]ـ
روى الامام أحمد في مسنده
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك))
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح
وحسن الشيخ الألباني إسناده كما في أحكام الجنائز
ـ[رائد محمد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 05:31 ص]ـ
((يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة، فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء، فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة)). رواه الترمذي
وفي الحديث جابر الطويل عند مسلم: (( .... فأهل بالتوحيد ((لبيك اللهم! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك .... )).
وجاء في سنن أبي داود من حديث جابر كذلك: (( ... {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} قال فقرأ فيهما بالتوحيد و {قل يا أيها الكافرون} .... )).
وعند ابن ماجه: ((كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم)).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:11 ص]ـ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلاَّ التَّوْحِيدَ فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لأَهْلِهِ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ يَحْرِقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَماً ثُمَّ اطْحَنُوهُ ثُمَّ اذْرُوهُ فِى يَوْمِ رِيحٍ. فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِى قَبْضَةِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ أَىْ رَبِّ مِنْ مَخَافَتِكَ. قَالَ فَغُفِرَ لَهُ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلاَّ التَّوْحِيدَ». و الحديث أخرجه أحمد في المسند و له شاهد من حديث بن مسعود عند الإمام أحمد في المسند و صححه أحمد شاكر رحمه الله.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:58 ص]ـ
قال عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً قَطُّ إِلاَّ التَّوْحِيدَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِى وَاحْرُقُونِى حَتَّى تَدَعُونِى حُمَمَةً ثُمَّ اطْحَنُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الْبَحْرِ فِى يَوْمٍ رَاحٍ. قَالَ فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا هُوَ فِى قَبْضَةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ. قَالَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.(48/375)
مسأله "لأهل الصنعة" في الحديث؟ عن حديث مالك الدار
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:18 م]ـ
وقعت بين يدي رسالة لحسن علي السقاف معنونة بـ"ارغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي"!.
في الرسالة اعتراض شديد على الشيخ الالباني واتهامه بسيء من الكلام ....
المهم .... أن السقاف توقف عند "تجهيل" الألباني لمالك الدارو فيما هو معروف وله صحبة عند أهل الحديث ..... واتهم الالباني أنه اتبع هواه. -في رواية عن التوسل- هذا نصها:
ذكر ابن حجر في فتح الباري (2/ 495) قال: روى ابن ابي شيبة بإسناد صحيح عن أبي صالح السمان عن ((((مالك الدار)))))) وكان خازن عمر, قال: أصاب الناس قحط شديد في زمن عمر, فجاء رجل إلى ((((((((((قبر)))))))))))) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا!. فأتي الرجل في المنام فقيل له: إيت عمر وأقرئه السلام وأهبرهم أنهم يسقون " إسناده صحيح .... إنتهى
وهذا هو الاقتباس من رسالة السقاف ..
فأين أهل الصنعة والدراية!.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:34 م]ـ
http://saaid.net/feraq/sufyah/shobhat/17.htm
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:48 م]ـ
سلمت يمينك أبا علي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:08 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10879
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=80224#post80224(48/376)
"حسن بن علي السقاف" .. من هو؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 03:49 م]ـ
"حسن بن علي السقاف" .. من هو؟؟
ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:53 م]ـ
أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
إن أهل السنة في عصرنا لا يخفى عليهم عدوهم ومنهم هذا الرجل الذي تسأل عنه ويخفيه خزيا وعارا أن يزعم بجهله وحقده كفر شيخ الاسلام وفقيه الزمان ابن تيمية، وهو أيضا ممن يكتبون الأباطيل ويقولون الافتراءات في حق علمائنا وصاحب نصيب الأسد من ظلمه وحقده العلامة المحدث الكبير أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 07 - 05, 05:12 م]ـ
صوفي، متشيع،خبيث، يقول بخلق القرآن، ويكفر شيخ الاسلام، يحارب السنّة،
وينشر البدعة،ويقسم أنّ معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم مخلدون في نار جهنم،
يضلل ويبدّع ويفسّق ويكفّر من خالف هواه، من أخبث من عرفت في هذا الزمان
ومن أراد أن أن يتعرف على حقيقة هذا المبتدع، المتصوف،، المتشيع
فليشاهد مناظراته مع الأستاذ عدنان عرعور وقد أظهر فيها
ما يعتقده و يكنّه لأهل السنة والجماعة من الحقدوالعداوة والبغضاء والحسد وله كتاب في نقد السلفية
سوّد صفحاته بالكذب والافتراء والزور والبهتان وذم أهل الحق ومدح أهل
الباطل أسأل الله أن يكف شّره عن الموحدين وأن يجعل كيده في نحره
وأن يطمس ذكره،
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:30 ص]ـ
اللهم آمين!.
ـ[معروف]ــــــــ[05 - 07 - 05, 06:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا،
هل هذه المناظرة موجودة على الشبكة؟
وأما الملعون الزنديق التي تنجست به ألسنتنا، وتأذت بذكره أسماعنا، وبرسمه أبصارنا، فهو الكافر المُكفّر.
لعنه الله أن لم يتب ويرجع للإسلام.
وقد كفره الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني في أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 07 - 05, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك، ولا أعلم إن كانت موجودة أو لا، ةوالذي أعلمه
أنّها موجودة على أقراص سي دي
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 08:36 ص]ـ
انحرافات حسن السقاف ( http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=117217&highlight=%C7%E1%D3%DE%C7%DD)
تعالوا هنا لنحاكم (حسن السقاف) إلى أقوال (شيخ الإسلام) في (الأشاعرة). ( http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=104333&highlight=%C7%E1%D3%DE%C7%DD)
وهناك كتب في الرد عليه لعل الأخوة يتحفونك بها.(48/377)
الفرق بين الندب والارشاد
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:21 م]ـ
كثيرا مانسمع في الامر المستحب قول هذا الامر للندب والارشاد فما الفرق بينهما اي بين الندب والارشاد
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[08 - 07 - 05, 01:44 ص]ـ
الفرق بينهما:
ان الندب لامور الدين واما الارشاد فهو للمعاملات الدنيوية.
كما في حاشية كتاب الانجم الزاهرات بتحقيق الدكتور النملة.
والمعذرة على عدم نقل رقم الصفحة فانا بعيد عن مكتبتي
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:57 م]ـ
شكر الله سعيك ياابا فيصل واجزل لك الاجر والمثوبة
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:31 ص]ـ
والآن وقد عدت الى مكتبتي بحمد الله أنقل لك النص كاملا:
جاء في الانجم الزاهرات للمارديني تحقيق النملة ص117 في التفريق بين الندب والارشاد:
والكلام هنا للدكتور النملة
الفرق الاول:
أن الندب يرجع الى مصالح الاخرة، أما الارشاد فهو يرجع الى مصالح الدنيا.
الفرق الثاني:
ان الندب فيه ثواب أما الارشاد فلا ثواب فيه.
انظر (المستصفى 1/ 419) (المحصول 1/ 2/58) (الأحكام للآمدي2/ 142) (كشف الاسرار 1/ 107) (شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 272).
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:22 م]ـ
يرفع للفائدة(48/378)
مسألة: أين يكون نظر الداعي أثناء دعاءه؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[04 - 07 - 05, 05:16 م]ـ
هل ينظر في السماء؟
أم ينظر في كفيه المرفوعتين للدعاء؟
هل في هذه المسألة سنةٌ ثابتةٌ ... أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[علي الكناني]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:51 ص]ـ
هل ينظر في السماء؟
أم ينظر في كفيه المرفوعتين للدعاء؟
هل في هذه المسألة سنةٌ ثابتةٌ ... أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[علي الكناني]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:11 ص]ـ
هل ينظر في السماء؟
أم ينظر في كفيه المرفوعتين للدعاء؟
هل في هذه المسألة سنةٌ ثابتةٌ ... أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:36 ص]ـ
قرأت سؤالا في ذلك ولكن اثناء الصلاة بان ينظر الى موضع السجود. والله تعالى اعلم.
وارجو من الاخوة ان يفيدونا!!
ـ[علي الكناني]ــــــــ[12 - 07 - 05, 02:31 م]ـ
جزيت خيراً أخي عبدالرحمن
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:09 م]ـ
جاء في صحيح مسلم [جزء 1 - صفحة 321]
حدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم
وفي سنن النسائي [جزء 3 - صفحة 39]
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم
فهذا الحديث قد يستدل به على عدم رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء حتى خارج الصلاة،
وينظر هذا الرابط في صفات رفع اليدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=114261#post114261
وجاء في صحيح مسلم [جزء 3 - صفحة 1383]
عن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه (اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} فأمده الله بالملائكة
فقوله هنا حتى سقط رداؤه عن منكبيه لاتدل صراحة على النظر إلى السماء أثناء الدعاء وإنما هي من شدة رفع يديه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:15 م]ـ
تفسير الطبري [جزء 2 - صفحة 22]
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون (144)
القول في تأويل قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام}
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: قد نرى يا محمد نحن تقلب وجهك في السماء ويعني: بالتقلب التحول والتصرف ويعنى بقوله: في السماء نحو السماء وقبلها وإنما قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - لأنه كان - قبل تحويل قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة - يرفع بصره إلى السماء ينتظر من الله جل ثناؤه أمره بالتحويل نحو الكعبة كما: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} قال: [كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يحب أن يصرفه الله عز وجل إلى الكعبة حتى صرفه الله إليها]
حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} [فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس يهوى ويشتهي القبلة نحو البيت الحرام فوجهه الله جل ثناؤه لقبلة كان يهواها ويشتهيها]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/379)
حدثنا المثنى قال حدثني إسحق قال حدثني ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} يقول: نظرك في السماء [وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في الصلاة وهو يصلي نحو بيت المقدس وكان يهوى قبلة البيت الحرام فولاه الله قبلة كان يهواها]
حدثني موسى بن هرون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي
قال: [كان الناس يصلون قبل بيت المقدس فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجره كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر وكان يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي قبل الكعبة فأنزل الله جل ثناؤه: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} الآية] ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة الكعبة قال بعضهم: كره قبلة بيت المقدس من أجل أن اليهود قالوا: يتبع قبلتنا ويخالفنا فى ديننا! ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا! فكان يدعو الله جل ثناؤه ويستفرض القبلة فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} - وانقطع قول يهود: يخالفنا ويتبع قبلتنا! - في صلاة الظهر فجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال حدثني يونس قال [أخبرنا ابن وهب قال سمعته - يعني ابن زيد - يقول: قال الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {فأينما تولوا فثم وجه الله} ـ[البقرة: 115]ـ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله - لبيت المقدس - لو أنا استقبلناه فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا فبلغه أن يهود تقول: والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم! فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وجهه إلى السماء فقال الله جل ثناؤه: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية] وقال آخرون: يل كان يهوى ذلك من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا - فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم كان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} الآية]
وهذا كذلك ليس بصريح في رفع بصره إلى السماء أثناء الدعاء لأنه قال (كان يدعو وينظر إلى السماء) فقد يكون هذا بعد الدعاء كما ورد في الروايات السابقة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:25 م]ـ
وفي تفسير ابن كثير [جزء 2 - صفحة 248]
وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهب حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال [لعن الله اليهود ـ ثلاثا ـ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه]
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم أنبأنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد أنبأنا ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال [لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:55 م]ـ
صحيح مسلم [جزء 4 - صفحة 1893]
2444) حدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى
المعجم الأوسط [جزء 3 - صفحة 34]
حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت (ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع بصره إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم (1)): لم يرو هذا الحديث عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن ميمونة إلا أبو بكر تفرد به مسلم
كنز العمال [جزء 7 - صفحة 140]
18054 - كان إذا رفع بصره إلى السماء قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك
(ابن السني عن عائشة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/380)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 04:16 م]ـ
وهناك الحديث الذي في مسلم لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال "الله أطعم من أطعمنا ... " الحديث. وقد بحث الشيخ العلامة بكر أبو زيد هذه المسالة في تصحيح الدعاء ص120وما بعدها فليراجع للفائدة وجزاكم الله خيرا.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[12 - 07 - 05, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن
بالنسبة للحديث الذي سقتموه
(صحيح مسلم [جزء 4 - صفحة 1893]
2444) حدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى)
ألا يمكن أن يقال ما دام أن رأس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فخذ عائشة رضي الله عنها فلا يتصور أن يكون بصره إلا إلى السماء لأن وجهه الشريف مقابل للسماء.؟
وبالتالي ليس في هذا الأثر دليل على مشروعية كون نظر الداعي إلى السماء؟
أحسن الله إليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وجزى الله الشيخ الحنبلي السلفي على هذه الإحالة، والقصد فقط ذكر بعض ما ورد في هذا الباب وجمعه حتى تتضح المسألة على سبيل المدارسة، فبعض الروايات السابقة ضعيفة ولاتصح
وجزى الله الشيخ المثابر على ما تفضل به
فالتوجيه الذي ذكرته في حديث عائشة قد يخالفه ما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث
ففي صحيح البخاري [جزء 4 - صفحة 1617] (البغا)
عن عائشة رضي الله عنها قالت
: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال (في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى).
ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعنها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
فظاهر هذه الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة ينظر إلى السواك الذي عند عبدالرحمن بن أبي بكر وأبده بصره، ومرة رفع رأسه إلى السماء ثم قال في الرفيق الأعلى
ـ[علي الكناني]ــــــــ[15 - 07 - 05, 07:16 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالرحمن
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:30 م]ـ
المكان الذي ينظر إليه في القنوت
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
في دعاء القنوت يرفع المأموم يديه فأين يكون نظره؟ هل يرفع نظره إلى فوق، أم يجعل نظره إلى موضع سجوده؟.
فأجاب:
أما رفع بصره إلى السماء فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، واشتد قوله بذلك حتى قال: (لينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) عقوبةً لهم، ولا شك أن رفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله، فكن خاضعاً.
أما أين ينظر إذا رفع يديه إلى الدعاء فإنه ينظر تلقاء وجهه -يعني: أمامه- ولا يرفع بصره ولا يمكن أن ينزله؛ لأن يديه تحول بينه وبين النظر إلى موضع سجوده.
" اللقاء الشهري " (41 / السؤال 20).
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=9747&coid=153930(48/381)
::الإسبال ينقض الوضوء:: أفيدونا يا رواد الملتقى!!
ـ[عمر رحال]ــــــــ[04 - 07 - 05, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ففي " رياض الصالحين " >> قال الإمام النووي:
باب صفة طول القميص والكم والإزار
(795) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ))، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ))، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟، فَقَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ)) ".
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم.
وذكره الشيخ الألبانى فى ((ضعيف الجامع)).
قال أبو محمد (يعني أبو محمد الألفي - وهذا الإستدراك من كتاب التعقب المتواني للشيخ/ أبو محمد الألفي): أخرجه أبو داود (638) و (4086) قال:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ ثَنَا يَحْيَى ـ يعنى ابن أبى كثير ـ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ))، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ))، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟، فَقَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ))
.
وأخرجه كذلك البيهقى ((الكبرى)) (2/ 241) و ((شعب الإيمان)) (5/ 145/6126) من طريق أبان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى جعفر عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به.
وأخرجه النسائى ((الكبرى)) (5/ 488/9703) من طريق هشام الدستوائى عن يحيى عن أبى جعفر عن عطاء حدَّثنى رجل من أصحاب النَّبىِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم به.
وخالفهما ـ أعنى أبان وهشاما ـ حرب بن شداد، فرواه عن يحيى قال حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى جعفر عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به، فأدخل بين أبى جعفر ويحيى: إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، وهو الصحيح.
أخرجه هكذا البيهقى ((الكبرى)) (2/ 242) عن عبد الله بن رجاء عن حرب بن شداد به نحوه.
قال الشيخ/ أبو محمد: والحديث بهذا الإسناد أشبه، فإن يحيى بن أبى كثير ثقة لكنه مدلس، وقد صرَّح بسماعه من إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، وروايته عنه مشهورة احتج بها الشيخان:
فقد أخرج البخارى فى ((كتاب الفتن)) (4/ 231. سندى) قال: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى ـ يعنى ابن أبى كثير ـ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)).
وأخرج مسلم فى ((كتاب السلام)) (14/ 195. نووى) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالا جَمِيعًا ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/382)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْه)).
قال الشيخ/ أحمد شحاته الألفي السكندري: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وأبو جعفر هو الأنصارى المدنى المؤذن مشهور بكنيته ولا يعرف اسمه.
قال الحافظ أبو الحجاج المزى ((تهذيب الكمال)) (33/ 191/7283):
((أبو جعفر الأنصارى المؤذن المدنى. عن: أبى هريرة. وعنه: يحيى بن أبى كثير. روى له البخارى فى ((الأدب المفرد)) و ((أفعال العباد))، والنسائى فى ((اليوم والليلة))، والباقون سوى مسلم. روى له النسائى حديث النزول، وروى له الباقون حديث ((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن)). وقال الترمذى: ((لا يعرف اسمه)). وقال غيره: هو محمد بن على بن حسين، رواه أبو مسلم الكجى والباغندى عن أبى عاصم النبيل عن حجاج ابن الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن على بن حسين عن أبى هريرة)) اهـ.
قال الشيخ: قد وهم من ظنه أبا جعفر محمد بن على بن حسين، لأنه لم يدرك أبا هريرة وليس له رواية عنه، ولأنه لم يكن يوماً مؤذناً، فمقامه أجل من ذلك وشرف نسبه أسمى!.
قال الحافظ ابن حجر فى ((تهذيب التهذيب)) (12/ 58/218): ((أبو جعفر هذا رجل من الأنصار، وبهذا جزم ابن القطان، وقال: أنه مجهول. وقال ابن حبان فى ((صحيحه)) هو محمد بن على بن حسين. قلت: وهذا غير مستقيم، لأن محمد بن على بن حسين لم يكن مؤذناً، ولأن أبا جعفر هذا صرَّح بسماعه من أبى هريرة فى عدة أحاديث، وأما محمد بن على ابن حسين فلم يدرك أبا هريرة، فتعين أنه غيره)) اهـ.
وقال ((التقريب)) (2/ 406): ((أبو جعفر المؤذن الأنصارى مقبول، ومن زعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم)).
قال أبو محمد: ولست أعلم أحداً ذكر أبا جعفر الأنصارى بجرحٍ، بل حسَّن الترمذى أحاديثه، ورواية النسائى توثيق له. وسيأتى بيان حديثه الثانى فى ((رياض الصالحين)) (رقم 978)، وهو حديث ((ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ)).
ويشهد لصحة حديثه فى المسبل، ما رواه أبو داود (637) من حديث أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرَامٍ)).
قَالَ أَبو دَاود: ((رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ)).
قال الشيخ/ أبو محمد: فإذا صحَّ الموقوف، فإنه شاهد حسن للحديث، إذ لا يقال من جهة الرأى ولا القياس. وقد قوَّى الحافظ ابن القيم هذا الحديث، ووجَّه معناه، فقال: ((ووجه هذا الحديث أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة فى الصلاة هذا الوجه، فإن القهقهة فى الصلاة معصية، فأمر رسول الله صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم من فعلها بان يحدث وضوءاً يمحو أثرها، ومن ذلك حديث أبى بكر مرفوعاً ((ما من مسلم يذنب ذنباً، يتوضأ ويصلِّى ركعتين إلا غفر الله له ذنبه)) اهـ.
يُتبع إن شاء الله ....
ـ[عمر رحال]ــــــــ[04 - 07 - 05, 07:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الأفاضل، طُلاب العلم!!
هل نأخذ بظاهر الحديث، ونقول بأن الإسبال معصية وينقض الوضوء، وهذا ما وقع عليه ذهني.
أم الصواب ما ذكره ابن القيم في المسألة (إنها معصية).
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:16 ص]ـ
الصواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين
بصحة صلاة المسبل، ولو كان وضوءه منتقضا لم تصح صلاته
ينظر حديث الوضوء من القهقهة!!!!!!!!!!!
وفي النفس شيءمن تحسين حديث أبي هريرة:بينما رجل يصلي مسبلا
إزاره
ـ[ابوصفيه]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:59 ص]ـ
عند جمهور العلماء: (لا) تأتى بعدم الكمال وليس البطلا مثل ذلك لا يقبل الله صلاه مسبل وغير من الاحاديث خلافان لشافعيه فهم يرون عدم قبول ذلك مثل لايقبل الله صلاه من اكل بصل او ثوم فجمهور العلماء صحيح في المسجد مع الاثم الا الشافعيه وكذلك لا يقبل الله صلاه من يدافع الاخبثين ولا في حضرت الطعام فالجمهور على كرة التحرم خلفا لشيخ الاسلام والشافعيه(48/383)
الاعتماد على السف أثناء خطبة الجمعة هل هو سنّة؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 07 - 05, 08:12 م]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد: "ولم يحفظ عنه أنّه توكا على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنّه يمسك
السيف على المنبر اشارة الى أنّ الدين إّنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين:
أحدهما: أنّ المحفوظ أنّه توكأ على العصا وعلى القوس0
الثاني:أنّ الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق اهل الضلال والشرك، ومدينة النبي
التي كان يخطب بها انما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف0
وقال رحمه الله ولم يكن يأخذ بيده سيفا، ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس او عصا
قبل ان يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا 0
وسئل العلاّمة ابن عثيمين عن حكم الاعتماد على عصا اثناء الخطبة فقال
إنّ الا عتماد إنما يكون لحاجة فإن احتاج الخطيب الى اعتماد مثل ان يكون ضعيفا
يحتاج الى ان يعتمد على عصا فهذا سنة لان ذلك يعينه على الفيام الذي هو سنة
وما اعان على سّنة فهو سّنة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة الى حمل العصا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=77625#post77625
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:15 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن الفقيه: بحثت عن الموضوع قبل الكتابة فلم أجدة والذي يظهر أنّ السبب
في ذلك هو اختلاف العنوان، على العموم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا(48/384)
س: "علو الهمة من الإيمان" هل قالها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:14 م]ـ
أليست تفريعات ’الإيمان‘ الكثيرة .. توحى إلى نبينا فيخبرنها بها في حديثه، كقوله ’حسن العهد من الإيمان‘؟ فهل قال فعلاً أبو بكر الصديق أن ’علو الهمة من الإيمان‘، أم أن هذا غير صحيح النسبة إليه؟؟
وما باقي فروع الإيمان التي تشبه ’حسن العهد‘ وغيرها؟؟ هل ثمة مقال أو كتاب أو رسالة في هذا الشأن؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:22 م]ـ
هذا الحرف لايشبه كلام الصحابة رضوان الله عليهم
وان كان قد نسب الى أمير المؤمنين علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عبارة فيها (علو الهمة)
(
و وقوله (أي علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -): الحلم والأناة توأمان، نتيجتهما علوّ الهمة.
)
ولكن في القلب شي من صحة نسبة هذ الحرف الى أمير المؤمنين علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وأما ما سألت عنه فانظر كتب الإيمان
الإيمان لابن أبي شيبة
الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام
الإيمان للامام أحمد بن حنبل
وكذا بعض كتب السنة
وكذا ابواب الإيمان من المصنفات والسنن
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:29 م]ـ
http://www.almeshkat.net/books/search.php?PHPSESSID=ef79133ce0a01d302b775b28916ff 689&do=title&u=%C7%E1%C5%ED%E3%C7%E4(48/385)
النكت الجياد من لطائف الإسناد
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[04 - 07 - 05, 10:03 م]ـ
النكت الجياد من لطائف الإسناد0
أصل كتاب للحاظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المدني" ت581 هجرية" خرجت أحاديثه وزدت عليه جدا
أولا:- رواية صحابي عن صحابي - رضي الله عن صحابة رسول الله - كلاهما روى عن الآخر0
رواية الفاروق عن الصديق والصديق عن الفاروق - رضي الله عنهما -
1:- رواية الفاروق عن الصديق- رضي الله عنهما -
الحديث الأول:-عن جويرية عن مالك عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لانورث ما تركنا صدقة:"0
رواه مسلم0كتاب الجهاد - باب حكم الفئ 2\ 79 من طريق جويرية0 وله عدة طرق غير طريق جويرية عن مالك عن الزهري عن مالك عن عمر
1:- طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0 أخرجه أحمد1\ 25، 48، 162، 164، 179، 191،
2:- طريق معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0 أخرجه أحمد1\ 47، 60، ومسلم2\ 80 وأبوداود3\ 140 ح2964
3:- طريق شعيب عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0 أخرجه أحمد 1\ 208 والبخاري 5\ 113
4:- طريق ابن أخي ابن شهاب عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0 أخرجه أحمد 1\ 208
5:- طريق عقيل عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0أخرجه البخاري7\ 81،8\ 185،9\ 121
6:- طريق مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر0 أخرجه البخاري4\ 96 وأبو داود3\ 139ح2963 والترمذي4\ 8ح1610
الحديث الثاني:- عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق - رضي اله عنهم - قال قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه قال من شهد أن لاإله إلا الله فهو له نجاة0 رواه أبو يعلى في مسنده1\ 28 وفي اسناده الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر ضعيف وذكره بن حبان في الثقات 0 وكوثر بن حكيم ضعفه أبو زرعه وأبو حاتم والحاكم وقال بن معين ليس بشئ وقال أحمد أحاديثه بواطيل ليس بشئ 0 قال الهيثمي في المجمع 1\ 15 رواه أبو يعلى وفي اشناده كوثر وهو متروك
وله شاهد عند أبي يعلى في مسنده 1\ 20 - 21 من رواية سعيد ابن المسيب عن عثمان - رضي الله عنه- قال: لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وسوس ناس من أصحابه فكنت ممن وسوس قال فمر عمر- رضي الله عنه- علي فسلم فلم أرد عليه فشكاني إلى أبي بكر - رضي الله عنه- قال فجاءنا فقال لي سلم عليك أخوك فلم ترد عليه قال قلت ما علمت بتسليمه وإني عن ذاك في شغل قال: ولم؟ قلت قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر قال فقد سألته قال فقمت إليه فاعتنقته قال قلت بأبي أنت وأني أنت أحق بذلك قال قد سألته فقال من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة0
الحديث الثالث:- عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: إن أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- خطبنا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا عام أول فقال ألا إنه لم يقسم بين الناس شئ أفضل من المعافاة بعد اليقين ألا إن الصدق والبر في الجنة ألا إن الكذب والفجور في النار0
أخرجه أحمد1\ 9 وفي اسناده انقطاع فإن حميد بن عبد الرحمن التابعي الثقة لم يدرك عمر0 وجزم البخاري في التاريخ الكبير1\ 2، 341 بأنه سمع من عثمان0 وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 885
الحديث الرابع:- عن عبد الله بن الزبير عن عمر قال سمعت أبا بكر الصديق- رضي الله عنهم-يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمته0
رواه البزار في كشف الأستار 2591 وقال لانعلم يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد ولا نعلم أحدا سمى الرجل الذي روى عن عاصم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2:- رواية الصديق أبي بكر عن عمربن الخطاب- رضي الله عنهما-
عن عبد الله بن الزبير عن أبي بكر الصديق عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- قال للأنصار يوم السقيفة أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يؤم أبا بكر؟ قالوا لاأينا
أخرجه أحمد1\ 8،42
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:52 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/386)
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
[إيضاحٍ] روى الفاروقُ عن الصِّدِّيق عشرةَ أحاديث أو تزيد، وبعضُ المستدرك هاهنا لعله أشهر وأشيع. وسأقتصر على طريقٍ واحدةٍ لكل حديثٍ:
[1] حديثه عنه ((وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ)).
قال الإمام البخارِيُّ (6741): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ))، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ((وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
ــــــ
[2] حديثه عنه ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ حَفْصَةَ، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا)).
قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ أَوْ حُذَيْفَةَ بْنِ حُذَافَةَ - شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَاً، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيَنِي فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: ((فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئَاً حِينَ عَرَضْتَهَا عَلَيَّ، إِلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا)).
ــــــ
[3] حديثه عنه ((لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ، إِلا وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ)).
قال أبو يعلى: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّارَوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلِمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اطَّلَعَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ، إِلا وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ)).
ـــــ
[4] حديثه عنه ((إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئَاً قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ)).
قال الدارمِيُّ (2845): أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْكَلالَةِ؟، فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابَاً، فَمِنْ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ، أُرَاهُ مَا خَلا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئَاً قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/387)
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[05 - 07 - 05, 03:51 ص]ـ
أبو محمد الألفي0 جمعني الله وإياك0 عند حوض الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلك تقول 0 كيف وما تعارفنا0 أقول تعارفت الأرواح ففي الصحيحين وغيرهما عن حبيبنا الميمون- صلى الله عليه وسلم - يقول:" الأرواح جنود مجنده فما تعارف منها - في الزمن الأول - ائتلف وما تناكر منها اختلف
ولي في تخريج هذا الحديث وشرحه عوده- في ملتقى أهل الحديث - فوالله لإني لفي ألفة نحوك ألفة الغرباء محبي الحديث فلعلنا توافقنا في علم الذر -أقول0 - ولك مني خالص الدعاء بحسن الخاتمة والقبول- ما جئتني بجديد وما أفدتني بمزيد- فعندي مما أضفت من رواية الفاروق الأزهر عن الصديق الأكبر - رضي الله عنهما - المزيد وما أمسكت إلاخشية التطريد -لكن ياحبيب ومثلك لايخفي عليه ولا يلتبس لديه أن الفقير المدعو الشيخ رضوان
خلت جعبته وخوت جفنته وأفلس مصدره من رواية الصديق أبي بكر عن الفاروق - رضي الله عنهما
فهات ماعندك وعجل 0 ولك العتبى0(48/388)
ما حكم استخدام الدردشة، بين الرجال والنساء؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انتشر استخدام الشات بين الشباب والشابات
فما حكم استخدام الدردشة، بين الرجال والنساء؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:53 م]ـ
(بين الشباب والشابات)
ال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك
وفي الترمذي
(حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول أيها الناس! عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحرة فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟
قال حجي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟
قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما
ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله! إني أفضت قبل أن أحلق قال إحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله! إني ذبحت قبل أن أرمي قال إرم ولا حرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب! لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت قال وفي الباب عن جابر
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 05, 11:57 م]ـ
ومع هذا فالمرجع في ذلك إلى المصلحة
فاذا كانت هناك مصلحة راحجة مثل دعوة كافرة إلى الإسلام
وماشابه ذلك مع أمن الفتنة
فهذا فعل حسن ولابأس ان يتعامل بالشات مع شابة في مثل هذه الحالة
بل هو في الأصل فعل حسن
(لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)
وان ارشدها الى امراة تحاورها فهذا أحسن وأفضل
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:05 ص]ـ
رابط قد يفيد:
حكم المراسلة بين الجنسين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28504&highlight=%C7%E1%E3%CD%C7%CF%CB%C9+%C7%E1%CC%E4%D3 %ED%E4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:29 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=162617#post162617
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:59 ص]ـ
انّ الكلام بحجذة الدعوة يا شيخ .. أصبح يتزين لكثير من الاخوة حتى أتعب قلوبهم و لربما أوقع فى قلوبهم الميل الى الجنس الآخر و هذا مشاهد من الوسط الذى أعيش فيه .. !!
فيقول أدعوها .. و يظل يتكلم معها و يتكلم معها أحينا فى الأشياء العادية غير الدين حتى يصير الأمر بالنسبة له أنّه لا يستطيع أن يجلس يوم دون أن يكلمها .. يتعلق قلبه .. !!!
و الله أعلى و أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:38 ص]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=12085&dgn=4
السؤال:
أنا فتاة لي بالإنترنت فترة بسيطة، لكن لاحظت أنه قد اختلطت عند بعض الناس المفاهيم والتبس عليهم الحق بالباطل وبعضهم يظهر من كلامه أنه فيه خير وتقوى لكن تعجب من بعض تصرفاته في بداية دخولي الإنترنت كان من بين المواقع التي دخلتها الشات، وأعترف أن هذه غلطة مني، لكن تداركت الأمر والحمد لله وخرجت منه بعد مضي أسبوعين من دخولي له، في أثناء دخولي للشات عرفت رجلا يظهر من كلامه الصلاح والتقوى، ويسعى إلى الخير، ويحاول أن يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويبعث برسائل وعظ عبر البريد لكل من يعرفه، ودخوله للشات مبني على مبدأ واعتقاد عنده بضرورة تواجد أخيار في تلك المواقع التي يكثر بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/389)
الفساد؛ درأ للمفسدين ... الخ تبريره للدخول. المهم تركت الشات واستمر تواصلي معه عبر البريد الإلكتروني، وكان يحاول إقناعي بضرورة التواجد بالشات لإصلاح النساء؛ لأن المرأة أقرب لبنات جنسها خاصة أن ذلك الموقع يكثر فيه النساء مما يغري الذئاب باصطيادهن، لم استجب له لعلمي بمضرة الدخول لتلك المواقع حيث يغلب شرها على خيرها وكانت لهجته معي في رسائله في غاية الاحترام والحرص على الألفاظ من جانبه ومن جانبي أيضا؛ الأمر الذي شجعني على أن أطلب منه أن يعلمني مبادئ الانترنت عبر البريد الالكتروني فإن تعذر ذلك فعبر المسنجر، وافق على المسنجر وبدأنا الدروس واستمر في احترامه وجديته لكن لاحظت أنه أحيانا يصدر منه بعض المزاح كما أنه قد يستطرد في مواضيع جانبية لاعلاقة لها بالدرس ويسميها مواضيع تربوية وقد يسأل عن بعض الأمور الشخصية كالبلدة .. وغير ذلك، وعلمت منه أنه يتواصل مع مجموعة من النساء ويتناقش معهن في أمور تربوية وأحوال المسلمين …الخ، وقد يستمر النقاش ساعات،،، لم يعجبني الأمر فصارحته بذلك وأن هذا المزاح لايجوز،وأنه ينبغي أن يكون رسميا في حديثه مع النساء، ويترك عنه بعض الألفاظ، فاستدل على حل الحديث مع النساء بما يفعله المشايخ من الإجابة على أسئلة النساء، واستدل على حل المزاح بحديث (لاتدخل الجنة عجوز) يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مزح مع تلك المرأة بقوله هذا الكلام لها، وذكر أن الرسمية والتمنع الزائد قد يأتي بنتيجة عكسية،لم يقنعني كلامه فالذي أعرفه من فهمي المتواضع أن هذا لا يجوز، وطلبت منه أن يكمل الدروس عبر البريد ولاداعي للمسنجر، ولم يأتني منه رد حتى الآن، وأنا استغرب منه كيف يفعل ذلك وهو قد بلغ مابلغ علما ودينا بالإضافة لكونه حافظا للقران، وأريد أن أنبهه إلى إن ذلك مزلق خفي من مزالق الشيطان وتلبيس إبليس، فما هو القول الفصل في هذه المشكلة وعذرا على الإطالة.
الجواب:
الحمد لله
ينبغي عليك قطع العلاقة مع هذا الرجل فوراً واستعملي من الكتب والمواقع التعليمية ما يغنيك عن شرحه واربئي بنفسك أن تكوني سبباً في إضلال وانحراف داعية وحافظ لكتاب الله بدأ بسلوك سبيل معوج نسأل الله لنا ولك وله الهداية والثبات.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وزادكم علما(48/390)
هاشم بن القاسم (قيصر) فائدة وسؤال
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:29 ص]ـ
هو هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي أبو النضر البغدادي الحافظ خراساني الأصل ولقبه قيصر
وإنما لقب بقيصر أن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي وكان على شرطة هارون الرشيد دخل الحمام في وقت صلاة العصر. وقال للمؤذن لا تقم الصلاة حتى أخرج فجاء أبو النضر إلى المسجد وقد أذن المؤذن فقال له أبو النضر: مالك لا تقيم الصلاة؟ قال: أنتظر نصراً فقال له أبو النضر: أقم فأقام الصلاة فصلوا فلما جاء نصر بن مالك قال للمؤذن: ألم أقل لك لا تقم حتى أخرج؟ قال: لم يدعني هاشم بن القاسم وقال لي: أقم فقال نصر: ليس هذا هاشم هذا قيصر تمثل بملك الروم فبقي هذا اللقب على أبي النضر.
كان أحمد بن حنبل يقول أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقال أبو بكر بن أبي عتاب عن أبي حميد أبو النضر من مثبتي بغداد وقال مهنأ عن أحمد أبو النضر أثبت من شاذان وحكى أحمد بن منصور الرمادي عن أحمد بن حنبل ترجيحه على وهب بن جرير وقال بن معين وابن المديني وابن سعد وأبو حاتم ثقة وقال العجلي بغدادي صاحب سنة وكان أهل بغداد يفخرون به
وقال بن عبد البر اتفقوا على أنه صدوق وقال النسائي لا بأس به وقال الحاكم حافظ ثبت في الحديث
####
واشكل علي هاتين المقولتين لأبو نعيم وابن معين عن قيصر
وهما عند الخطيب البغدادي
أخبرنا الصيمري حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أول ما كتبنا عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال: إن عندي كتاباً لشعبة نحواً من ثمانمائة حديث سألت عنها شعبة فحدثنا بها وقال: عندي غير هذه لست اجترئ عليها ثم حضرناه من بعد تلك الأحاديث الباقية فكان يقول فيها حدثنا شعبة- والحديث فتنة - وكانت نحواً من أربعة آلاف كذا قال يحيى.
أخبرنا الأزهري أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا عبد الله بن جعفر القزويني قال: سمعت علي بن سهل بن المغيرة قال: قال لي أبو نعيم: أما يتقي الله قيصر يحدث عن الأشجعي بكتاب سفيان؟ يعني بقيصر أبا النضر.
فماذا عنى ابن معين في الرواية الأولى وكيف يتفق هذا مع توثيقه له وتوثيق الكل له
وماذا عنى ابو نعيم ايضا؟
ارجو الأفادة
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:32 م]ـ
لعل أحد الكرام يفيدنا
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 07 - 05, 01:14 م]ـ
هل من مفيد أكرمكم الله؟
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب المحترم سيف:
اسمح لي أن أدارسك المسألة فأقول:
أما بالنسبة لكلام ابن معين رحمه الله تعالى فليس فيه جرح لقيصر وذلك لأمرين:
الأول: أن قيصر قد نص على أن عنده غير الثمانمائة حديث لكنه لا يجتريء عليها، وعدم الإجتراء له ألوان فلعلها مفاريد أو فيها إشارة إلى أحد لا يريد الإشارة إليه ... الخ، لكن شهوة الحديث جعلت قيصرا بعد أن كان لا يجتريء على التحديث بها يحدث بها، وقد فعل هذا نفر من أكابر المحدثين مثل شعبة وغيره.
الثاني: أن أحمد رحمه الله تعالى قد نص في ترجمة قيصر على أنه من أثبات أصحاب شعبة، وأنه له مزية وهي أنه كان يكتب عن شعبة إملاءا.
فهذا يفيد أن ما حدث به عن شعبة مهما كان عدده من مسموعه، ولم يتهم أحد من الأئمة قيصر بالتدليس، ولذلك كان المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال فطنا لتلك المسألة فقال (30/ 131): في سياق ذكره لمن روى عنهم قيصر:
وشعبة بن الحجاج، سمع منه ما أملاه ببغداد وهو أربعة ألاف حديث.
أما بالنسبة لكلام أبي نعيم فله مسالك:
الأول: أن يرد هذا الكلام جملة، والأشجعي لا يقل عن أبي نعيم في سفيان بل قد رجحه البعض عليه في سفيان.
الثاني: أن يصرف هذا الكلام على ما ثبت عن ابن معين رحمه الله تعالى في تاريج الدوري [2215] قال ابن معين:
ليس أحد في سفيان الثوري يشبه هؤلاء بن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم فقيل له والأشجعي فقال الأشجعي ثقة مأمون ولكن هاتوا من يروي عنه قال يحيى وبعد هؤلاء في سفيان يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى وأبو أحمد الزبيري وأبو حذيفة وقبيصة ومعاوية بن القصار والفريابي قلت له فأبو داود الحفري قال أبو داود الحفري رجل صالح.
فكأن الأشجعي لم يكن له من يجمع حديثه عن سفيان فكأنه - يعني أبا نعيم - ينكر على قيصر روايته عن الأشجعي كتابه عن سفيان مع قلة من روى عن الأشجعي حديث سفيان عموما.
الثالث: أن يحمل هذا الكلام على أن الأشجعي له عن سفيان أشياء لا تحتمل في كتابه، ولذلك لم يكثر الرواة عن الأشجعي لحديثه عن سفيان، أما قيصر فاجترأ حيث روى كتاب الأشجعي وقد رجع عنه غيره لكن هذا الثالث لم أر أحدا نص على ما يدل عليه وفيه بعد كبير.
وعليه:
وبناء على المسلكين الأخيرين:
فلك أن تأخذها - يعني كلام أبي نعيم رحمه الله تعالى - كإضاءة لك عند البحث في حديث لقيصر عن الأشجعي.
فإذا وجدنا حديثا قد اختلف أصحاب سفيان عليه فيه فيتوجه الحمل إما على قيصر أو الأشجعي نفسه بحسب الإختلاف فإن توبع قيصر في روايته عن الأشجعي، وقد خولف الأشجعي من أصحاب سفيان توجه الحمل على الأشجعي، والإ فقيصر.
غير أن هذه المسالك وعلى أي وجه أخذتها أخي الحبيب فليس فيها تضعيف ولا طعن في قيصر فالرجل ثقة في الجملة ولا في الأشجعي فهو من الأثبات، لكن ينتبه إليه - يعني قيصر - عند روايته حديثا عن الأشجعي عن سفيان.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/391)
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:55 ص]ـ
أخي الكريم المفيد أبو المنذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي الحبيب فقد ارحتني باجابتك هذه.اراح الله بالك دنيا وآخره واجزل مثوبتك آمين
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[07 - 07 - 05, 08:06 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا ولا حرمنا فوائدكم ومذاكرتكم(48/392)
هل يصح الاستدلال بهذا على أن (صدق الله العظيم) بعد التلاوة ليست بدعة؟
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
قرأت كلاما للشيخ مصطفى العدوي – حفظه الله – في كتابه مفاتيح الفقه يقول – في هامش الكتاب –:
" وهذا أيضا لا يستفاد منه مشروعية ختم القراءة بـ (صدق الله العظيم) , ومع هذا الذي ذكرناه فلا نستطيع أن نبدع من قال صدق الله العظيم عقب القراءة لاندراجها تحت أصل بل أصول والله أعلم " انتهى. يقصد بذلك آية "قل صدق الله"
فهل يصح هذا الكلام؟ لأنه بناء على هذه القاعدة لا توجد بدعة إضافية في الشرع – والشيخ طبعا لا يقول بذلك لكن لازم كلامه ذلك؟!!
والبدعة الإضافية معلوم أن لها أصلا في الشرع لكن بهيئة مختلفة ونحو ذلك.
وعبارة الشيخ هنا قد فتحت علينا أبوابا الله أعلم بها , فقد وجدت – من محبي الشيخ - من يحتج بها على كون أفعال كثيرة ليست ببدعة
فنرجو من إخواننا طلبة العلم والمشايخ التعليق على هذا الكلام
ملاحظة: رجاء من طلبة العلم عند الشيخ مصطفى العدوي أو من له صلة به:
1 - أن يعرض عليه هذا الأمر , وأن يسأله عن الفعل المذكور (ختم التلاوة بصدق الله العظيم) هل يعتبر بدعة أم لا؟ بغض النظر عن تبديع الشخص الفاعل أم لا
2 - رجاء مراسلتي على الخاص للأهمية القصوى
وجزاكم الله خيرا
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[05 - 07 - 05, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل في العبادات التوقف والإمتناع إلا بنص وبما أن ختم تلاوة القرآن بصدق الله العظيم لم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا عن سلفنا الصالح فالأصل رده و اعتباره من البدع المحدثة. أما القول بأن له أصل بناءا على ما ذكره البارئ فى محكم تنزيله: "قل صدق الله" فهذا باطل لأن تخصيص فعل قصد التعبد اعتمادا على أصل عام, هذا مردود فمثلا تخصيص رفع اليدين بالدعاء دبر كل صلاة بدعة مع أن رفع اليدين بالدعاء من السنة لكن تقييده بعد الصلوات والمداومة عليه أمر محدث كما نص عليه العلماء.
وخلاصة لم يرد في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ختم تلاوة القرآن بصدق الله العظيم. فلو كان فيه خير لسبقنا إليه سلفنا الصالح. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:15 ص]ـ
الأخ الفاضل يزيد
جزاكم الله خيرا
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:31 ص]ـ
و إياكم أخي محمد
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:03 ص]ـ
الأخ يزيد: وفقك الله وسددك،
ولما ذكرت أمثلة كثيرة
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
أين باقي الإخوة؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد علي دسوقي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 10:59 م]ـ
الاخ الفاضل محمدسعيد
نحن نشكرك علي ماقدمت لنا
ونرجوا من الله يزيد بعلم تعلم بة
وسيكون لك صدقة جارية
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 05, 11:13 م]ـ
ومن الأدلة كذلك على بدعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود قال له: حسبك.
ولم يقل له: قل صدق الله العظيم.
وكذلك الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه حين سمع رجلا يعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, فأنكر عليه ابن عمر رضي الله عنه قائلا: وأنا أصلي على رسول الله, ولكن لا أزيد على ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما قال.
فدل على أن تخصيص ذكر بموضع لم يرد فيه التخصيص بدعة.
وأما الاستدلال بالعموم فإنه لا يصح في إثبات عبادة معينة ما لم يجر عمل السلف عليها, ويدل على هذه القاعدة إنكار ابن مسعود على الذين يذكرون الله بصفة معينة لم ترد, مع أنهم كانوا يستطيعون أن يستدلوا بالمعمومات, كقوله تعالى: ((واذكروا الله ذكرا كثيرا)) ونحوها من الآيات. والله أعلم
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:48 ص]ـ
الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالقرآن ولو كانت تلك الآيه تعني قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لكان أول من قالها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 08:52 ص]ـ
أين باقي الإخوة؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أخي الكريم
ربما منع الإخوة من المشاركة هنا أنهم شاركوا في هذا الموضوع من قبل كما في هذا الرابط، فراجعه مشكورا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5381&highlight=%D5%CF%DE+%C7%E1%DA%D9%ED%E3(48/393)
المجاز في اللغة العربية و القرآن
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:
من يتفضل و يبين لنا قضية إختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى
مع الأشاعرة في مسألة المجاز في اللغة و القرآن
و هل صحيح أن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى صاحب المغني خالف شيخ الإسلام في هذا
و أنا بحاجة إلى هذا بارك الله فيكم
أرجوا التفاعل
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 06:31 ص]ـ
للشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، رسالة نافعة في هذا، فلتراجع.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:05 م]ـ
ممكن تدلني عليها بارك الله فيك
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:11 م]ـ
اسم الرسالة " منع جواز المجاز في المُنَزّلِ للتعبدِ والإعجاز ".
لا أدري هل متوفرة على الشبكة أم لا.
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:38 م]ـ
أخي الكريم لاستيفاء البحث عليك بدراسة كتاب المطعني حول المجاز بين المانعين والمجيزين فهي من أوفى ما ألف في الموضوع وهو مطبوع في جزئين كبيرين، وقد أفرد فصلا مطولا للرد على شيخ الاسلام ابن تيمية،مع اعترافه بموسوعيته.
والكتاب لا يخلو من ملاحظات كما ذكر الشيخ عبد الرحمان المحمود في موقف ابن تيمية من الاشاعرة،كما تعقبه صاحب جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[05 - 07 - 05, 03:01 م]ـ
ولكن موضوع المجاز لو أجزناه لما كان لنفاة الصفات حجة فيه ايضا.
ذلك ان هذا الاسلوب تعرفه العرب ولا تنكره فهو معروف من كلامهم.
يبقى أمر مهم ما علاقة المجاز بمراد من أجرى المجاز لو أجزناه؟
اي مجاز ان كان بين شيئين مختلفين سيحتمل نوعا من المدح او الذم. واذا كان من نفس الشيء لم يكن كذلك. ولا يخفى ان المدح والذم بالصورة ممتنع عن ايات الصفات.
للتوضيح:
لو قلت فلان اسد
فانك تقصد بالشجاعة
فلان كالصخر سيكون قصدك بالصلابة
وفلان ذنب سيكون قصدك التبعية
وفلن ذئب سيكون قصدك بالوحشية وعدم الرحمة لاحظ كيف تحتمل كل علاقة المدح او الذم حسب حالها
بمقارنة الصفات
لذلك ولله المثل الاعلى لا يجوز ان نجري الاستعارة على صفات الله الا بصفاته وحده عز وجل ان اجزنا ذلك والا لكان الذم هو الغالب على ذلك والله اعلم(48/394)
هل صحيح مايقال (ان اكل اللبان و الفصفص) كان من عمل قوم لوط؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:40 ص]ـ
طُرِحت هذه المسالة مرة في مجلس من العوام ولم القي لها بالا ثم سمعت في مجلس اخر شخصا يسأل عنها مما تبين لي من خلاله ان الامر منتشر عند بعض الناس فأحببت ان اطرحه على اهل هذا المنتدى فلعلي اجد جوابا عنها
وجزاكم الله خيرا.
ـ[السدوسي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:03 م]ـ
هو كما سمعت أخي الفاضل، مشتهر عند العوام أما أنه صحيح فغير صحيح.(48/395)
سؤال في التيمم
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 08:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخوتي في الله
شخص لا يستطيع الوصول للماء بسبب عدم قدرته علي الحركة , فهل يجب علينا أن نأتي له بالماء , أم يعدل الي التيمم؟
ـ[علي سليم]ــــــــ[05 - 07 - 05, 11:07 ص]ـ
اظن و العلم عند الله تعالى ان الامر يختلف من شخص الى آخر بحيث من كان ممن يجب عليه الطاعة كالولد للوالد فمن برّه و طاعته ان يجلب له المياه .... و تخلفه اي الولد عن جلب الماء عرضة للاثم و لا ضير على المقعد بعد طلبه الماء ... و المسألة بحاجة الى تفصيل نرجو ممن كان عنده علم الادلاء بدلوه ...(48/396)
الشيخ العلامة المحدث محمد عبدالرزاق حمزة رحمه الله نبذة عن حياته وأخلاقه وعلمه
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 09:29 ص]ـ
-
إعداد: محمد بن أحمد سيد آحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن السابر لأغوار التاريخ، والمتعمق فيه يدرك أن تاريخنا الإسلامي حافل بالعلماء الأعلام، الذين أوقفوا حياتهم على طلب العلم وتعليمه، وتحملوا المتاعب والآلام، وتجشموا المصاعب والأخطار، في جمع شوارده واقتناص أوابده، واستنباط قوانينه وقواعده، وأنفقوا أثمن ما يملكونه من مال وجهد ووقت في سبيل هداية الخلق.
إن نشر تراجم العلماء، والتذكير بفضلهم، والتعريف بسير حياتهم وجهادهم من الأعمال التي تُذكر فتُشكر.
ذلك أن الكتابة عن العلماء وتسجيل سيرهم بعد رحيلهم يقيها عدوان النسيان مع تباعد الأزمان، إلى جانب ما يحصل من الخير والنفع العاجل والآجل، ومن ذلك أن الناس يقتدون بهم، ويحذون حذوهم، ويدعون لهم.
وإنه لجميل أن تعرف هذه الأمة للعلماء فضلهم، وتحفظ حقهم، وتجل قدرهم، وتنزلهم منازلهم اللائقة بهم، بوصفهم معالم هداها، ومصابيح دجاجها.
ومن هؤلاء العلماء الذين تسعد الأمة بهم وتتشرف بذكرهم العالم العامل، والمُحدِّث الثقة، والمفسر المتمكن، والأصولي المتبحر، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة- رحمه الله.
مولده: ولد الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في قرية كفر عامر التابعة لمركز بنها بمصر وينتهي نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه من سلالة آل الرسول، وكان من خلقه وطبعه عدم ذكر شيء عن نسبه؛ لأن مبدأه وعقيدته التي عاشها طوال حياته أن الأنساب لا ترفع أحدًا وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وشجرة نسبه تحتفظ بها أسرته.
وقد تربى في وسط ريفي بين أبوين كريمين، تغلب عليهما السماحة والوداعة، والبعد عن التعقيد، والصراحة في القول والعمل، وعدم التهرب من الواقع والحقيقة، وما إلى ذلك مما يفرضه الوسط الريفي القروي من خلال هي في جلمتها خير الخلال وأفضل السمات.
وكذلك كان الشيخ محمد عبد الرزاق- رحمه الله تعالى- في حياته وظل كذلك بعد أن انتقل إلى الحاضرة، وعاش في القاهرة بين صخب المدينة وزخرفة الحضارة، ومعاصرة أصحاب الترف في الطبقات (المترفة) مع هذا كله لم تتغير خصال الشيخ وانطباعاته، ولم يحد عن خلقه في السماحة والمسالمة والصراحة والتمسك بمكارم الأخلاق وصفات أهل الورع والتقوى.
دراسته وتحصيله: لقد تلقى المبادئ الأولى من القراءة والكتابة والقرآن الكريم في كُتَّاب القرية، وكانت تلك المبادئ إعدادًا لما بعدها من مراحل العلم وحقول المعرفة والتوسع في جوانب الدراسة الدينية والعربية والرياضية.
وكان الأزهر في أرض الكنانة هو حلم كل والد، وأمنية كل إنسان عنده ولد، فمتى بلغ الولد سن القبول في الأزهر، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة في طلبته، كحفظ القرآن، ألحقه أبوه بالأزهر، وكان ذلك مفخرة له ولولده، فيتدرج الطالب في علوم الدين واللغة العربية، وما تتطلبه هذه العلوم من أصول وفروع، لتقوية الثقافة الإسلامية، وتضخيم رصيد الطلاب من المعرفة، حتى يصبح المتخرج فيه علاَّمة لا يشق له غبار في ميدانه، وكذلك كان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أحد أولئك الذين دخلوا الأزهر في عهد الشيخ سليم البشري، وكان مشايخ الأزهر في تلك الأيام فطاحل في المجال العلمي والتحقيق، وكان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فرعًا لتلك الأصول القوية، ومتقدمًا على أقرانه كما هو معروف بحضور البديهة، دؤوبًا على التحصيل والغوص في بحر المسائل العلمية العويصة وحلها بتحقيقه والإفادة منها.
التحاق الشيخ بدار الدعوة والإرشاد: كان الشيخ رشيد رضا- رحمه الله- قد أنشأ مدرسة باسم "دار الدعوة والإرشاد" لبعث الفكرة الإسلامية، وإحياء السنة المحمدية، وبث روح الدعوة الإسلامية في الملتحقين بها، وتكوين جماعة صالحة لنشر العقيدة السلفية الصحيحة في آراء مستقلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/397)
وراقت فكرة هذه المدرسة للشيخ محمد عبد الرزاق فالتحق بها بعد تخريجه في الأزهر، للاستزادة من الثقافة الإسلامية المتطورة، المتمشية مع الكتاب والسنة، وذلك سنة (1340ه)، وكانت دراسته في هذه الدار باكورة اشتغاله بالسنة النبوية، والعكوف عليها عكوف العارف المتمكن، والعالم الذي له ملكة الاستنباط والمقارنة، ولامتيازه على زملائه طلاب دار الدعوة والإرشاد توثقت الصلة بينه وبين مدير الدار الشيخ رشيد رضا- رحمه الله- وصار من المتشبيعين بفكرته في التحرر من التقليد الأعمى دون معرفة الدليل للمسائل العلمية الدينية، والأخذ بهدي السنة المطهرة دون بحث عن رأي فقيه، أو التمذهب بمذهب ولو كان فيه مخالفة صريحة للسنة المطهرة، وهذا التقليد هو الذي ذمه حتى الأئمة الأربعة أنفسهم، وقد ثبت عنهم جميعًا قولهم مع اختلاف في الألفاظ: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
وفي دار الدعوة والإرشاد وعلى مقاعد الزمالة فيها تعرف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على الشيخ عبد الظاهر أبي السمح، الداعية إلى الله، والذي أوذي في الله لصلابته في التمسك بالحق، وشدة إنكاره على البدع ورواسب الوثنية، ولكنه خرج من كل ذلك مرفوع الرأس موفور الكرامة، وأحسن الله له المخرج من بينهم، فاختير لإمامة المصلين بالمسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة، خير بقاع الدنيا.
وكانت معرفة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بالشيخ عبد الظاهر أبي السمح بدار الدعوة والإرشاد معرفة قوية ثم توثقت العلاقات بالمصاهرة بينهما.
نشاط الشيخ محمد عبد الرزاق في القاهرة:
لم يطل أمد انتظام الشيخ محمد عبد الرزاق في مدرسة دار الدعوة والإرشاد، إذ قامت الحرب العالمية الأولى وتأزمت الأمور، وانقطعت المساعدات المالية التي كانت تُمَوّل المدرسة من جانب حكام مصر، تشجيعًا منهم وتقديرًا للخطوة الموفقة التي خطتها، وكانوا يرجون من ورائها الإصلاح ونشر العلم.
وأخيرًا توقفت المدرسة، إلا أنها تركت أثرًا صالحًا في طلبتها، فأصبحوا دعاة إلى فكرتها، وأنصارًا للإصلاح الذي كانت تهدف إليه من تصحيح العقائد، وتنوير الأذهان، لأخذ الدين من معينه الصافي الوحيين: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا ولم تنقطع صلات الشيخ محمد عبد الرزاق بمؤسس دار الدعوة والإرشاد الشيخ رشيد رضا، وأخذ يلازمه في إدارة مجلته الإسلامية "المنار"، وكان الشيخ رشيد رحمه الله يعهد إليه بتحقيق بعض الكتب الإسلامية، التي تطبع في مجلة المنار لنشر الوعي الإسلامي ومحاربة البدع والخرافات كما كان- أي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة- يوالي نشر مقالات هادفة في بعض المجلات التي تُعنى بالناحية الأخلاقية ومحاربة الفساد كمجلة مكارم الأخلاق المصرية.
علاقته بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر: كانت للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله أوثق الصلات بجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ممثلة في رئيسها ومؤسسها فضيلة الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله وكانت بينهما صلات قوية تنبئ عن عمق العلاقة الأخوية والدعوية للشيخين الجليلين رحمهما، كما أن المكاتبات والمراسلات العلمية بينهما تنبئ أيضًا عن عمق هذه العلاقة ومتانتها، كما كان للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله إسهامات علمية مباركة في مجلة الهدي النبوي تبرهن على قوة صلة الشيخ بجماعة أنصار السنة المحمدية التي تؤدي دورًا فاعلاً في الساحة الإسلامية داخليًا وخارجيًا.
انتقاله إلى الحجاز: وفي عام 1344 قصد الشيخان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو السمح مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكان الملك عبد العزيز آل سعود (ملك الحجاز وسلطان نجد كما كان لقبه يومئذ) حاجًا فاتصلا به مع العلماء القادمين من العالم الإسلامي، وتكررت اللقاءات معه فعرف الكثير عن نشاطهما وقيامها بالدعوة السلفية في مصر، وعرض عليها الانتقال إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية لإمامة الحرمين الشريفين والقيام بخطابة الجُمع والتدريس فيهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/398)
وبناءً على الرغبة الملكية السامية انتقل الشيخان بأهلهما وأولادهما إلى مكة المكرمة سنة 1347ه (1929م) وأصدر الملك عبد العزيز أمره الكريم بتعيين الشيخ عبد الظاهر محمد أبي السمح إمامًا وخطيبًا ومدرسًا في المسجد الحرام، وتعيين الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بالمسجد النبوي بالمدينة.
نشاطه في المدينة: كان للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في خطب الجمع والتدريس في الحرم النبوي جولات واسعة في الإصلاح الديني، والتوجيه الهادف، ومعالجة الأدواء الاجتماعية، كما فتح دروسًا صباحية ومسائية في المسجد النبوي في الحديث والتفسير والتوحيد، وكان لكل ذلك الأثر الطيب في نفوس الشباب المثقف وغيرهم.
انتقاله إلى مكة المكرمة: لم تطل إقامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في المدينة فنقل إلى مكة المكرمة في غضون 1348ه (1929م) مدرسًا في الحرم المكي، ومساعدًا للشيخ عبد الظاهر محمد أبي السمح في إمامة الحرم والخطابة.
في المعهد العلمي السعودي: كما عهد إليه في التدريس في المعهد العلمي السعودي ودروسه في المعهد لم تكن مقتصرة على المواد الدينية، بل قام بتدريس المواد الرياضية كالحساب والهندسة والجبر ومبادئ المثلثات.
دروسه في الحرم المكي: واستأنف- رحمه الله- نشاطه العلمي الإرشادي في مكة، بفتح دروس للعامة بين العشاءين، وبعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، في التفسير والحديث بطريقة غير مألوفة للناس، وذلك بعدم التقيد بكتاب معين فكان يقرأ الآية غيبًا ثم يبدأ في تفسيرها بما وهبه الله من سعة الإطلاع وسرعة استحضار أقوال السلف مكتفيًا في ذلك بالصحيح الثابت المأثور من الأقوال والروايات، وبهذه الطريقة أكمل مرارًا تفسير القرآن الكريم، وفي الحديث أكمل قراءة الصحيحين وشرحهما على طريق تفسير القرآن، وكانت حلقات دروسه ملتقى أجناس شتى من أهل مكة والوافدين إليها، ونفر كثير من أهل جدة كانوا يحرصون على دروسه كلما جاءوا إلى الحرم، ولم تكن دروسه تخلو من طرف علمية أو نوادر أدبية دفعًا للسأم، وترويحًا لنفوس المستمعين على عادة العلماء الأقدمين الأذكياء.
وإذا تعرض لآراء الفرق المنحرفة من القدماء أو العصريين شرح للمستمعين انحرافاتهم، ثم يبدأ في نقض آرائهم بطريقة علمية منطقية سهلة، يرتاح إليها الحاضرون، ويصغون إليه وكأن على رؤوسهم الطير.
دروسه الخاصة: وكان للشيخ- رحمه الله- بعض الدروس لأفراد من راغبي العلم في حجرته بباب علي في المسجد الحرام وكانت تعرف بقبة الساعات، وهذه الدروس كانت تشمل اللغة العربية، (النحو والصرف والبلاغة)، وأصول التفسير، وأصول الحديث، والرياضيات كالجبر والهندسة والفلك، ولم تكن دراسته لعلم الفلك على الطريقة القديمة (الربع المُجَيِّب) بل كانت على الطريقة الحديثة وقد ساعدته معرفته بمبادئ اللغة الإنجليزية للاستفادة بالتقويم الفلكي السنوي، الذي تصدره (البحرية الملكية البريطانية بلندن).
فكرة تأسيس مرصد فلكي في مكة: وولعه بهذا الفن دفعه إلى فكرة تأسيس مرصد فلكي صغير، على رأس جبل أبي قيس بمكة المكرمة، للاستعانة بآلاته على إثبات رؤية الهلال لشهر رمضان، ورؤية هلال ذي الحجة لتحديد وقفة عرفات وعيد الأضحى، وعرض الفكرة على الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- فواق، وأصدر أمره إلى (وزارة المالية) ببناء غرفة خاصة للمرصد على قمة جبل أبي قبيس كما ساعده في جلب بعض آلات الرصد في مقدمتها (تلسكوب)، ولكن- مع الأسف- لم يكتب للفكرة الظهور إلى الوجود نظرًا لغرابتها.
مدرسة دار الحديث: كان الاهتمام بالحديث وكتبه ودراسته ودراسة فنونه في مقدمة ما كان يحرص عليه الشيخان الجليلان الشيخ عبد الظاهر محمد أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وبناءً عليه قام الاثنان بتأسيس (دار الحديث بمكة) سنة 1350ه (1931م) بعد الاستئذان من الملك عبد العزيز- رحمه الله- وقد رحب بالفكرة، ووعدهما بالمساعدة في كل ما يحتاج إليه هذا المشروع.
وتم افتتاح هذه الدار تحت إدارة الشيخ عبد الظاهر أبي السمح، وعُهِدَ إلا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بأن يكون مدرسًا أولاً بها، واختير لها كذلك نخبة من العلماء المشتغلين بالحديث وعلومه للتدريس بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/399)
وبذل الشيخ محمد عبد الرزاق مجهودًا كبيرًا في رفع مستوى طلاب الدار في علوم الحديث، وكان معظم طلابها يومئذ من المجاورين، وبعد سنوات تخرج فيها عدد لا بأس به، فرجعوا إلى بلادهم بأفريقيا وآسيا دعاةً إلى الله، وهداة إلى سنة رسوله كما تولى كثير منهم المناصب الدينية الرفيعة في بلادهم.
انتداب الشيخ للتدريس في أول معهد علمي أقيم بالرياض: وفي سنة 1372هـ (1952م) تأسس في الرياض أول معهد علمي تحت إشراف سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وانتدب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة للتدريس به في مادة التفسير والحديث وفروعهما، وقد وجد طلاب المعهد في شيخهم المنتدب كنوزًا من المعرفة، تجمع بين القديم والجديد، وكثيرًا ما كانت دروس الشيخ تتحول بالأسئلة والمناقشة إلى علم الجغرافية والهندسة والفلك وآراء المذاهب القديمة والجديدة في هذه العلوم.
واستمر انتدابه سنة واحدة تقريبًا ثم عاد إلى مكة المكرمة.
إحالته إلى التقاعد: وبعد جهاد علمي متواصل، وخدمة للعلم في مختلف مجالاته، ونشر للمعرفة بكل الوسائل وبعد الأثر البارز الملحوظ الذي تركه رحمه الله في كل من الحرمين الشريفين، بلغ الشيخ السن القانونية التي يحال فيه الموظف إلى التقاعد، وهي الأربع والستون من العمر، صدرت الإرادة الملكية إلى سماحة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ بإحالته إلى التقاعد بكامل راتبه.
لقد أحيل الشيخ محمد عبد الرزاق إلى المعاش، بيد أن أحدًا لم يدرك ذلك غير أقاربه، أما الطلاب الذين كانوا يدرسون عنده، والذين يجتمعون في حلقات درسه الصباحية والمسائية فلم يشعروا بأي فرق في مجالس دروسه في الحرم الشريف وفي حجرته، بل زاد نشاطه في ذلك، وزاد عدد الطلاب عنده، كما شاهد المتصلون به زيادة اهتمام منه في التأليف والتعليقات على الكتب وكتابة المقالات في المجلات.
مرضه ووفاته: وفي الأيام الأخيرة أي منذ سنة 1385هـ (1965) أصيب رحمه الله بعدة أمراض، وفي مقدمتها الروماتزم، وكان بقوة توكله على الله يتجلد ويقاوم تلك الأمراض، مع المحافظة على قراءة الكتب، ثم تفرغ لتلاوة القرآن والصحف أحيانًا، جالسًا أو مضطجعًا في البيت أو في غير بيته.
وقد دخل مشتشفيات مكة والطائف للاستشفاء، ثم سافر إلى بيروت وتعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية أيامًا، وأخيرًا سافر مع ابنه الأستاذ عبد الله حمزة إلى تركيا ودخل مستشفى من مستشفياتها المشهورة أيامًا، ثم عاد إلى مكة واشتدت عليه وطأة الأمراض، فأصبح من سنة 1390ه (1970م) ملازمًا للفراش، وأخيرًا وافاه الأجل المحتوم في الساعة الثامنة بالتوقيت الغروبي من يوم الخميس 22 - 2 - 1392هـ (1972م)، وصُلِّيَ عليه في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب، ودفن بالمعلا- رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه الفردوس الأعلى.
مؤلفاته وآثاره العلمية:
1 - كتاب الصلاة ويعتبر كموسوعة مصغرة لموضوع الصلاة، فقد جمع فيه كل ما يتعلق بالصلاة وأنواعها (مطبعة الإمام بالقاهرة 1370هـ) 200 صفحة.
2 - كتاب الشواهد والنصوص في الرد على كتاب هذي هي الأغلال (مطبعة الإمام بالقاهرة 1367هـ) 200 صفحة.
3 - رسالة في الرد على بعض آراء الشيخ الكوثري (مطبعة الإمام بالقاهرة 1370هـ) 72 صفحة.
4 - كتاب ظلمات أبي رية (المطبعة السلفية بالقاهرة 1378هـ) 331 صفحة.
5 - الإمام الباقلاني وكتابه التمهيد في رسالة جمعت بحثه وبحث الشيخ بهجت البيطار والشيخ يحيى المعلمي- رحمهم الله- مطبعة الإمام بالقاهرة.
هذه هي مؤلفاته، وثم كتب نشرها بعد تصحيحها والتعليق عليها وهي:
1 - عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر طبعة مكة المكرمة (1349هـ).
2 - رسالة التوحيد للإمام جعفر الباقر دار العباد بيروت (1376هـ- 1956م).
3 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المطبعة السلفية بالقاهرة (1351هـ).
4 - الباعث الحثيث إلى فن مصطلح الحديث المطبعة الماجدية بمكة المكرمة (1353هـ).
5 - الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبعة السلفية بمكة المكرمة (1350هـ).
6 - رسالة الطلاق لشيخ الإسلام ابن تيمية دار الطباعة المحمدية الأزهر بالقاهرة (1342هـ).
7 - الكبائر للذهبي مطبعة الإمام بالقاهرة (1373هـ).
8 - الاختيارات الفقهية طبع على نسخة كتبها بقلمه ويده.
9 - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، اشترك في تحقيقه وتصحيحه مع فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي، والأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية (1368ه- 1949م).
10 - ومن الرسائل التي ألفها ولم تطبع رسالة الله رب العالمين في الفطر والعقول والأديان.
وقد نشر منها رحمه الله فصولاً في مجلة الحج بمكة المكرمة. رحمه الله رحمة الأبرار وجعل الفردوس مثواه.
منقول http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=164192
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 07 - 05, 02:19 م]ـ
بارك الله فيك ووفقك على ما نقلت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/400)
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:29 ص]ـ
وفيك بارك الرحمان ,,
جزاكم الله خيرا على المرور.
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:22 م]ـ
ترجمة رائعة لعلم ممن قامت علي أكتافه الدعوة السلفية في عصرنا الحديث
رحمه الله تعالى رحمة واسعة
وسخر له من يخدمه علمه وتراثه ويبثه في الناس
هل عندكم علم عن ورثته أو أماكن مؤلفاته المخطوطة؟ .. له مؤلفات مخطوطة ذكرها محمد خير يوسف .....
جزا الله أخونا خيرا
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 08:02 ص]ـ
جزا
صوابها
جزى(48/401)
ما هي سنة وفاة عبد الحميد الشرواني
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:07 م]ـ
ما هي سنة وفاة عبد الحميد الشرواني صاحب الحاشية على تحفة المحتاج
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:28 م]ـ
وجدت في تراجم الموسوعة الفقهية الكويتية عن الشيخ عبد الحميد الشرواني
الشيخ عبد الحميد الشرواني
لم نجد له ترجمة علي حاشية (تحفة لالمحتاج وبن حجره)) في فروع الشافعية. وفي النسخة المطبوعة منها انه ((نزيل مكة المكرمة)) وبآخرها انه اتم كتابة المذكور هناك سنة 1289 وينقل عنه صاحب ((ترشيح المستفدين)) كثيرا. ويعلم من تتبع كلامة في التحفة انه من تلاميذ الشيخ ابراهيم البيجوري، كما في التحفة (1/ 10)
[انظر: تحفة المحتاج، وبركلمان: التكملة 1/ 681]
ـ[أحمد يس]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:12 م]ـ
السلام عليكم:
العلامة عبد الحميد الشرواني توفي عام 1301هـ.
والله اعلم.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:02 م]ـ
ممكن تذكرون لنا المرجع الذي ذكر ذلك بارك الله فيكم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:16 م]ـ
هل من مزيد حول ترجمة الشرواني؟
ـ[أحمد يس]ــــــــ[30 - 09 - 07, 10:33 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=662971&postcount=39(48/402)
من هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ صالح بن أحمد الخريصي
ـ[الساري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 01:45 م]ـ
\\
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[05 - 07 - 05, 03:01 م]ـ
الذي اعرفه عن الشيخ العلامة / الشيخ صالح الخريصي رحمه الله ..
اسمه ومولده:
هو صالح بن أحمد بن عبدالله الخريصي، ولد في مدينة بريده عام 1328 هـ ومات والده وهو في طفولته فكفله إخوانه.
نشأته:
نشأ يتيما في بيت إخوانه وتربى تربية صالحة وفي سن التمييز صار يتلقى القران فحفظه وجوده على يد الشيخ صالح بن كريديس ولما شب شرع في طلب العلم.
مشايخه:
ومنهم
الشيخ محمد بن عبدالله أباالخيل
والشيخ: عبدالعزيز بن ابراهيم العبادي
والشيخ عمر بن محمد بن سليم وهو أكثرهم له ملازمة.
أعماله:
تم اختياره إماما ومدرساً لأحد مساجد بريده الكبار، ثم عين قاضياً في بلدة _ الدلم _ ثم رجع إلى بريده وصار رئيس محكمة بريده حتى احيل إلى التقاعد عام 1407هـ.
تلاميذة و منهم:
الشيخ عبدالرحمن العجلان، والشيخ علي المشيقح، والشيخ صالح البليهي، والشيخ محم بن فهد الرشودي، والشيخ عبدالله بن محمد الدويش، والشيخ عبدالله بن إبراهيم القرعاوي والشيخ عبد الكريم الخضير.
وفاته:
توفي صباح يوم الاثنين الموافق 28/ 9/1415هـ وصلى عليه في مسجد العيد بعد صلاة الظهر وحمل مشيا على الأقدام إلى المقبرة وكانت مصيبة الجميع وفاته رحمه الله ولقد صلي عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام.
هذا حد علمي والذي اعرفه والله اعلم واحكم.
ـ[الساري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:10 م]ـ
جزيت خيرا أخ عبد الله، ولكني أسأل عن الابن: الشيخ إبراهيم.(48/403)
الآن تستطيع تحميل دروس الشيخ السالوس حفظه الله
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:20 م]ـ
السلام عليكم
تسجل لمحاضرات أ. د على السالوس
http://www.eldoros.com/dr-ali.php
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[05 - 07 - 05, 06:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا(48/404)
هل ثبتت المؤخاة بين الصحابة قبل الهجرة
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عبد البر: وذكر ابن ابى خيثمة من حديث زيد بن ابى أوفى أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آخى بين عثمان، وعبد الرحمن بن عوف
فهل ثبت ذلك؟
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:27 م]ـ
قال ابن حجر فى الإصابة (4/ 198 ت 4790) ترجمة عبد الله بن مسعود، قال ابن حجر: وآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير،وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 05, 07:07 م]ـ
للرفع والاجابة
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[25 - 07 - 05, 03:26 م]ـ
اخرج ابن سعد فى الطبقات (3/ 51): قال: اخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبيدة بن الحارث وبلال ــ اى قبل الهجرة ـ، وآخى بن عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام الانصارى ــ اى بعد الهجرة ــ، وقُتلا جميعا يوم بدر.
واخرج أيضا فى الطبقات (3/ 56): آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين عثمان واوس بن ثابت أبى شداد بن اوس، ويقال أبى عبادة سعد بن عثمان الزرقى.
واخرج أيضا فى الطبقات (3/ 174) قال اخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن أبى طالب عن أبيه،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه آخى بين أبى بكر وعمر.
واخرج أيضا (3/ 175) قال أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثني وائل بن داود عن رجل من أهل البصرة قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبى بكر وعمر فراهما مقبلين فقال: إن هذين لسيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين كهولهم وشبابهم إلا النبيين والمرسلين.
وقال أيضا اخبرنا احمد بن عبد الله بن يونس، قال: اخبرنا مالك بن مغول عن الشعبى قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبى بكر وعمر فاقبلا احدهما آخذ بيد صاحبه، فقال: من سره أن ينظر إلى سيدي كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين فلينظر إلى هذين المقبلين
ذكرا بن الأثير فى أسد الغابة (3/ 76) ولما اسلم طلحة والزبير آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بمكة قبل الهجرة، فلما هاجر المسلمون الى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة وبين أبى أيوب الانصارى.
ذكر ابن حجر فى الإصابة (3/ 431):
وذكر الزبير بسند له مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه بمكة قبل الهجرة آخى بين طلحة والزبير ذكر السيوطي فى الدر المنثور (3/ 371):
واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخي بين المسلمين من المهاجرين والأنصار فآخي بن حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وبين أبى بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وقال لسائر أصحابه: تآخوا وهذا أخي ـ يعنى على بن أبى طالب رضي الله عنه ـ قال: فأقام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال.
اخرج الحاكم فى المستدرك (3/ 15)
حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي، ببغداد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، ثنا محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن جميع بن عمير التيمي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فقال علي: يا رسول الله، إنك قد آخيت بين أصحابك فمن أخي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ " قال ابن عمر: وكان علي رضي الله عنه جلدا شجاعا، فقال علي: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أخي في الدنيا والآخرة ".
قال الذهبي فى التلخيص: جميع: اتهم. وإسحاق بن بشر: هالك
أخرج الحاكم (3/ 283):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/405)
حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: حدثني من رأى بلال كان رجلا شديد الأدمة نحيفا طوالا أحنى له شعر كثير خفيف العارضين، به شمط كثير ولا يغير، وشهد بذلك بدرا واحدا، والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: وكل ما ذكر سابقا لا يعتمد عليه فى إثبات صحة المؤاخاة بين الصحابة قبل الهجرة.
وأما الأحاديث الصحيحة التى تثبت المؤاخاة بين المهاجرين فهى:اخرج الحاكم فى المستدرك (3/ 314) بسند صحيح ووافقه الذهبي والطبرانى فى المعجم الكبير من حديث يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير، وابن مسعود ". وهما من المهاجرين.
وقد ترجم البخاري فى الصحيح فى كتاب مناقب الانصار، باب كيف اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؟ قال الحافظ فى الفتح (7/ 333)
قال ابن عبد البر: "كانت المؤاخاة مرتين: مرة بين المهاجرين خاصة، وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار".
واخرج البخارى (4251) قول زيد بن حارثة أن بنت حمزة: ابنة اخى.
ومن المعلوم ان زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما من المهاجرين.
واخرج احمد فى مسنده (1/ 230 رقم 2045) من حديث ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة خرج على بابنة حمزة، فاختصم فيها على وجعفر وزيد الى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال على: ابنة عمى وأنا أخرجتها، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها عندى، وقال زيد: ابنة اخى، وكان زيد مؤاخيا لحمزة، اخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد:" أنت مولاي ومولاها"، وقال لعلى: " أنت اخى وصاحبي "، وقال لجعفر: " أشبهت خَلقي وخُلقى، وهى الى خالتها ".
قال الشيخ شاكر فى شرحه للمسند: إسناده صحيح وهو فى مجمع الزوائد (4/ 323 ـ 324) وقال: " رواه احمد وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن ارطأة، وهو مدلس ". وقد مضى معناه مرارا من حديث علىّ.
وبذلك يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 01 - 07, 03:35 م]ـ
وأما الأحاديث الصحيحة التى تثبت المؤاخاة بين المهاجرين فهى:
واخرج احمد فى مسنده (1/ 230 رقم 2045) من حديث ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة خرج على بابنة حمزة، فاختصم فيها على وجعفر وزيد الى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال على: ابنة عمى وأنا أخرجتها، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها عندى، وقال زيد: ابنة اخى، وكان زيد مؤاخيا لحمزة، اخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد:" أنت مولاي ومولاها"، وقال لعلى: " أنت اخى وصاحبي "، وقال لجعفر: " أشبهت خَلقي وخُلقى، وهى الى خالتها ".
قال الشيخ شاكر فى شرحه للمسند: إسناده صحيح وهو فى مجمع الزوائد (4/ 323 ـ 324) وقال: " رواه احمد وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن ارطأة، وهو مدلس ". وقد مضى معناه مرارا من حديث علىّ.
وبذلك يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين.
الحديث الَّذِيْ فيه مؤاخاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي رضي الله عنه لا يصح
وتصحيح أحمد شاكر رَحِمَهُ اللهُ له غير صواب، والحديث معلول بعلتين:
1 - أن الحكم بن عتيبة لم يسمعه من مقسم
2 - أنَّ الحجَّاح بن أرطأة مدلِّس، ولم يصرِّح بالسَّماع
راجع السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (4941)(48/406)
بيع المال المسروق
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 09:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام
باع زيد سيارة إلى عمرو، فتبين أنها مسروقة، وقامت الشرطة بمصادرة السيارة، فهل يُلزم زيد بدفع مبلغ السيارة لعمرو؟ وما أقوال العلماء و ماأدلتهم؟
والله يحفظكم
والسلام(48/407)
عبد الحميد الشرواني صاحب الحاشية على تحفة المحتاج، ما هي سنة وفاته؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[05 - 07 - 05, 10:05 م]ـ
ما هي سنة وفاة عبد الحميد الشرواني صاحب الحاشية على تحفة المحتاج
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[06 - 07 - 05, 04:39 ص]ـ
في الحقيقة قد مرت علي سنة وفاته الا أني لا أذكر, غير أنه جاء في نزهة الفكر للسيد أحمد الحضراوي في ترجمته أنه كان موجودا وقت تأليف السيد الحضراوي لكتابه سنة 1287هـ. والله اعلم
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:02 م]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ الكريم العقيق المديني، وإذا حصلتها فأتحفنا بها
شكر الله لك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[13 - 07 - 05, 02:13 م]ـ
للرفع
ـ[العقيق المديني]ــــــــ[19 - 07 - 05, 10:56 م]ـ
اخي محمود شعبان حفظكم الله
الشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني توفي سنة 1301هـ كما في معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[19 - 07 - 05, 11:47 م]ـ
جزاك الله خيرا وشكر الله لك ونفع بك(48/408)
من هو العامي؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:11 ص]ـ
{بسم الله الرحمن الرحيم}
الإخوة الأعزاء في ملتقى أهل الحديث:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد كثر في هذا الزمن إطلاق هذا المصطلح حتى أطلق على خريجي الجامعات، والمعاهد وربما
بعض الدكاترة في العلوم غير الشرعية.
فما هي ضوابط إطلاق هذا اللفظ
السؤال
uestion
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:17 ص]ـ
كثيرا ما سمعت بعض الشيوخ يقولون: كل من لم يبلغ درجة الإجتهاد فهو عامي.
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا استدرك عليك شيخي الكريم ابو عبد الله (الفهم الصحيح).العين لا تعلو على الحاجب.وانت تصوب لي دائما
فقط اردت ان اشارك بخاطرة عندي
فالعامي في (ظني) هو من يجهل طرق أهل العلم وسبيلهم في الاستنباط والاستدلال للأحكام الشرعية
وقد يكون عامي في احد الفروع دون الأخرى.مثلا له علم بأصول الفقه والتفسير وهو في ذات الوقت حاطب ليل في الحديث لا يدري الغث من السمين ولا يعلم صنيعة اهل الحديث ولا صرافتهم.فهو وان كان عالما في اصول الفقه مثلا فهو بمنزلة رجل الشارع الجهول بعلم الحديث. فهو بالنسبة لأهل الحديث عامي
والله اعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الفاضل.
إن من أعظم السعادة عندي أن تستدرك عليّ أيها الفاضل أنت أو غيرك من الأحباب، بل وتزداد سعادتي وتعظم إذا أصلحت لي خطأ - فقد تيقنت من نقصي وكثرة خطئي ... - فما جئت هنا إلاّ لأتعلم وأتأدب ... ، ثم لأتعرف على أمثالك من محبي العلم ومحصليه ... ، فأتخذ منهم إخوانا وأحبابا آنس بهم، وأرزق بركة محبتهم ودعائهم ... فمهما رأيت من مشاركة لي فدونكها فأصلح ما ندّ منها عن الجادة، واستدرك ما تراه من نقص ... وسدّ ما تراه من خلل، ولك الدعاء الصالح مني، والأجر من الله - إن شاء الله - جزاء على الوفاء بحق العلم ...
وما أفدته - بارك الله فيك - في خاطرتك التفسيرية ما هو إلا شرح وإيضاح - محمود - لما نقلتُه عن بعض المشايخ.
ولا أريد أن أبحث فيما ذكرتَه من مثال للمفسر والأصولي بالنسبة لعلم الحديث، لأن البحث في المُثل المبينة للقاعدة ... ليس من دأب الفحول؛ كما قال بعض أهل العلم، ولأن كلامك في جملته صحيح.
قال الإمام أبو بكر الجصاص – رحمه الله - في كتابه [الفصول في الأصول]: (باب القول في تقليد المجتهد قال أبو بكر: إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة , فعليه مساءلة أهل العلم عنها ... ).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
-----
أخي الحبيب: " سيف " السلام عليكم:
فهو وان كان عالما في اصول الفقه مثلا فهو بمنزلة رجل الشارع الجهول بعلم الحديث. فهو بالنسبة لأهل الحديث عامي)
أخي لو اقتصرتَ على قولك: (فهو بالنسبة لأهل الحديث [فيما يختص بفنهم:] عامي)
دون قولك: (فهو بمنزلة رجل الشارع الجهول بعلم الحديث)
لكان أحسن. والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:22 م]ـ
القول المشهور هو كما ذكر مشايخنا الفهم الصحيح وأشرف حفظهما الله أن التقسيم ثنائي: مجتهد ومقلد، والمجتهد هو العالم والمقلد هو العامي، ويعضد هذا التقسيم الثنائي قوله سبحانه (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقسم الله تعالى الناس إلى أهل ذكر يُسألون، ومن لا يعلم وعليهم سؤال أهل الذكر.
وكما ذكر الشيخ سيف حفظه الله أن الإنسان قد يكون مجتهدا عالما بفن عاميا جاهلا بفن آخر، بل في نفس الفن الواحد قد يكون الإنسان عالما مجتهدا في بعض مسائله جاهلا مقلدا في مسائل أخرى منه
إلا أن بعض العلماء جعل التقسيم ثلاثيا، إلى:
مجتهد = عالم
متبع = طالب علم
مقلد = عامي
فالمتبع هو الذي لم يصل إلى رتبة تؤهله لاستنباط الأحكام بنفسه من أدلتها، ولكنه له القدرة على فهم وجهة العلماء في استنباطاتهم بحيث يفهم الدليل ويفهم كيفية الاستدلال.
ويعضد هذا التقسيم أثر علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج راع لا خير فيهم ...
وأثر أبي الدرداء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك
وفي رأيي أن التقسيم الثلاثي أحسن، وأرحم بأمثالي ممن ليسوا بمجتهدين ولا علماء، لكنهم في نفس الوقت يرجون ألا يكونوا من الهمج الرعاع الهالكين، والله المستعان.
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا ودائما نفع بكم
شيخنا الكريم الفاضل ابو عبد الله كما قلت من قبل ليس مثلي من يستدرك عليك بل كان مبتغاي في الأمر كله ان تصوب لي كعادتك واحوز بها فرصة للتكلم معك والله يعلم كم ذلك بكبير عندي وثمين.ولكنك كعادتك حلو المجاملة رفيع الذوق طلق اللسان.فكيف اباريك؟ ابتسامة. فتح الله عليك ونفعنا بك دائما ونافح عنك سيد المرسلين كما نافحت عن ائمة الدين وجباله آمين
أخي أشرف الحبيب السلام عليكم.احبك في الله والله يعلم
كان معنى كلامي هو كما ذكرت رحمك الله ولكن يبدو ان العبارة كانت تحتاج لتحسين كما تعقبتها فبارك الله فيك
شيخنا ابو خالد جزاك الله خيرا ولا حرمنا فوائدك وفي رأيي ان التقسيم المذكور هو الأعدل والأقرب للصواب
فكيف يكون طالب العلم العالم بطرق اهل العلم المجتهدين في الاستدلال والاستخراج للأحكام الشرعية والذي يستطيع ان يرجح بين قوة ادلة كل منهم ,كيف يكون بمنزلة العامي العادي الذي يجهل اصلا اصول الأستباط وطرقه ولا يعلم في آخر الأمر من هو المصيب ومن هو المخطأ ومن هو اقوى برهانا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/409)
ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 01:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيرا على ما أفضتم به علينا ..
ولدي سؤال كتتمة للسؤال السابق:
هل هناك أقوال لأهل العلم المتقدمين في هذه المسألة، وهل يدخل في تضاعيفها الصحابة؟(48/410)
موافقة السنة أفضل من كثرة العمل
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 07 - 05, 04:12 ص]ـ
والدليل على هذا:
ما رواه أبودواد في قصة الرجلين الذين تيمما وصليا،ثم وجدا الماء في الوقت،
فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الآخر فتوضا وأعاد،فقدما على النبي صلى الله عليه
وسلم، فأخبراه الخبر فقال للذي لم يعد:أصبت السنة،وقال للذي أعاد:لك الأجر مرتين
فإن قال قائل: أريد الأجر مرتين
قلنا:إذا علمت السنة، ليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعا،والذي أعاد لم يعلم
بالسنة،فهو مجتهد فصار له أجر العملين الأول،والثاني
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أنّ موافقة السنة أفضل من كثرة العمل0
فمثلا تكثير النوافل بعد أذان الفجر، وقبل الاقامة، الأفضل عدم ذلك لان النّبي لم يكن يفعل
ذلك0
وكذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي الفجر بالقراءة، والركوع،والسجود،لكونه وقتا فاضلا بين الأذان
والإقامة، لا يرد الدعاء فيه، لقلنا:خالفت الصواب لأنّ الّنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف
هاتين الركعتين،
وكذا لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف، او أراد ان يصلي ركعتين
خلف المقام بعد الطواف،ويطيل فيهما قلنا هذا خطأ، لأنّه صلى الله عليه وسلم يخففهما،
ولايزيد على الركعتين 0
الشرح الممتع: العلّامة ابن عثيمين(48/411)
ما درجة هذا الحديث, وما تاؤيله؟
ـ[بو عبد الهادي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:31 ص]ـ
13670: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم اليامي، عن عمار بن عمران، رجل من زيد الله، عن امرأة منهم، عن عائشة أنها شوفت جارية، وطافت بها وقالت: " لعلنا نصطاد بها شباب قريش "
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب النكاح >>> ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها ( http://204.97.230.60/Hadith.aspx?HadithID=94203)
ملاحظة:
الرافضة عليهم من الله اللعنات, يتخذون من الأثر مطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ
فيه مجهولان.
وعمار بن عمران هو الزيدي، ذكره ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 6/ 392)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في موضع آخر (21911) بنفس السند، بلفظ: (نصيب).
ـ[بو عبد الهادي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:56 ص]ـ
جزيت خيرا يا اخ محمد
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:38 م]ـ
[769] عمار بن عمران الجعفي عن سويد بن غفلة كان بلال يسوي مناكبنا في الصلاة الصلاة وعنه الأعمش وبعضهم يرويه عن الأعمش فقال عن عمار عن عمران بن مسلم لا يصح حديثه ذكره في الضعفاء
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني
--------------
5996 - عمار بن عمران الجعفي. عن سويد بن غفلة: كان بلال يسوى مناكبنا في الصلاة. وعنه الاعمش، وبعضهم يرويه عن الاعمش، فقال: عن عمران ابن مسلم. لا يصح حديثه. ذكره البخاري في الضعفاء.
ميزان الاعتدال للذهبي
--------------
العلاء بن عبد الكريم اليامي، أبو عون الكوفي.
(*) قال عبد الله بن أحمد: سَمِعْتُ أَبي يقول: العلاء بن عبد الكريم، شيخ كوفي، ثقة. ((العلل)) (796).
(*) وقال أبو الحسن الميموني، عن أحمد بن حنبل: ثقة. ((تهذيب الكمال)) 22/ (4578).
موسوعة الامام أحمد في الجرح والتعديل
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 07 - 05, 08:09 م]ـ
الأخ الكريم (أبا إبراهيم) ..
بارك الله فيكم.
لكن، هل عمار الجعفي، هو عمار الزيدي؟
زيادة التيقن بأن عمار الزيدي هو الوارد في هذه الرواية، ذلك ما جعلني أعتمد على ما في الجرح والتعديل دون غيره.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:11 م]ـ
اخي الكريم محمد بن عبدالله أشكرك على ماتفضلت به من حديث
واما بشأن سؤالك فأنا لست متيقنا كما أنت متيقنا مما ذكرت لانني لم اصل الى نتيجة لقلة من تحدث بهم من أهل العلم
ولكن ياحبذا لو ذكرت لنا النتيجة التي جعلتك تتيقن حتى يستفيد الجميع مما ذهبت أنت اليه
فيارك الله بالجميع
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:17 م]ـ
بارك الله فيكم.
وقد كنت أقصد أن اقتصاري على ما في الجرح والتعديل، إنما هو لزيادة التيقن بأن عمار الذي في الرواية هو الذي يُتَكلم عليه، ولم أذكر ما جاء عن الإمام أحمد وغيره، لأني لم أتيقن من أنه يقصد عمار بن عمران الزيدي المذكور في الرواية.
والذي جعلني أتيقن أن عمار الوارد في الرواية هو الذي ذكره ابن أبي حاتم: قول أبي حاتم، حيث قال:
"عمار بن عمران الزيدي، من زيد الله، روى عن سعيد بن جبير، روى عنه العلاء بن عبد الكريم".
ومن هذا يتضح أن الذي في الرواية هو نفسه الذي ذكره ابن أبي حاتم.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 07 - 05, 10:42 م]ـ
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،:" أميطي عنه الأذى"، فتقذرته، فجعل يمص عنه الدم، ويمجه عن وجهه، ثم قال: "لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه".
قال الشيخ الألباني صحيح _ الصحيحة 1019.
وقال رواه ابن ماجة وأحمد وابن سعد وأبو يعلى وابن عساكر
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:50 م]ـ
13670: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم اليامي، عن عمار بن عمران، رجل من زيد الله، عن امرأة منهم، عن عائشة أنها شوفت جارية، وطافت بها وقالت: " لعلنا نصطاد بها شباب قريش "
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب النكاح >>> ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها ( http://204.97.230.60/Hadith.aspx?HadithID=94203)
ملاحظة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/412)
الرافضة عليهم من الله اللعنات, يتخذون من الأثر مطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها.
هذا الأثر ضعيف لا يصح لجهالة المرأة
وقد سأل عنه أحد الأخوة على هذا الرابط
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=169446
لكنَّ المشرف حفظه الله أغلق الموضوع وذكرت هناك أنه ضعيف
لكنَّ أخانا أبا السُّها ذكر أنه يشهد له قصة سبيعة عندما تجمَّلت للخطَّاب وهذا خطأٌ ظاهر ووهم قبيح ينبغي لطالب العلم أن لا يتكلَّم فيما لا يحسنه
وذلك أن فعل عائشة رضي الله عنها لو صح
((المقصود بالجارية = المملوكة = التي تباع وتشترى وليس المقصود الحرَّة))
وهل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تُجمِّل بنتاً وتطوف بها على الشباب حتى يتزوجوها هذا لا يليق بعوام الرجال والنساء فكيف بالصديقة رضي الله عنها ولذا اتخذ الرافضة من هذا العمل طعناً بعائشة رضي الله عنها!
ثمَّ هي بنت مَن هذه الجارية حتى تطوف بها عائشة لتزوجها؟؟
ومما يدل على أن المقصود بالجارية المملوكة تبويب ابن أبي شيبة
في موضع آخر وذكر الآثار الدالة على البيع والشراء
قال رحمه الله باب
في تزيين السلعة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر عن ابن سيرين عن شريح قال: يزين الرجل سلعته بما شاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالتزيين، وكره الغش.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد بن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت، فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: لعلنا نصيب بها بعض شباب قريش.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبا له لون الهروي فجاء رجل فقال: بكم تبيع الهروية؟ فمكث ثم ساومه فاشتراه منه، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي، فخاصمه إلى شريح فقال: لو استطاع أن يزين ثوبه بأفصل من ذلك لزينه وأجازه عليه.
الى آخر ما ذكر رحمه الله
فهذه الآثار صريحة في أن المقصود في بيع الجارية أو تزويجها على مَن لا طَول له
وتأمل فعل سهل رضي الله عنه عندما أخذ الجارية ووضعها على حجرة 00 الى آخره
وإنما ذكرت هذا دفاعاً عن أمِّنا عائشة رضي الله عنها رجاءَ أن يحشرنا الله في زمرة ال البيت الطيبين والصحابة أجمعين رضي الله عنهم
وردَّاً على الرافضة الغالين
والله أعلم وأحكم(48/413)
من أوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر ماذا يفعل؟؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 07 - 05, 10:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخوتي:
من صلى الوتر قبل أن ينام ثم قام من الليل - أو لم يأته نوم - فأراد أن يصلي ,
ماذا يفعل؟
سمعت بعض أهل العلم يقول: ينقض وتره بركعة ثم يصلي وجعل آخر صلاته وترا , وحكاه عن الجمهور 0
وسمعت من أنكر ذلك واحتج بحديث (لا وتران في ليلة) رواه الترمذي وغيره 0
فعلا لو حدث ذلك لك " ماذا تفعل؟؟
الرجاء الإفادة
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:01 م]ـ
في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (11/ 310)
س: هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟
ج: لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وتران في ليلة". وقال عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " وقال صلى الله عليه وسلم: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " خرجه مسلم في صحيحه.
فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة "
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:07 م]ـ
أخي (أبو ندى)
ذكرت سمعك لبعض أهل العلم يقول: ينقض وتره بركعة ثم يصلي وجعل آخر صلاته وترا , وحكاه عن الجمهور
لم اقف على قول (الجمهور) ولكن اذكر شيئا قريبا من هذا ورد في الموطأ من فعل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
ولعل الله ييسر لي ان انقل النص لك
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:11 م]ـ
قال الإمام الترمذي، رحمه الله:
" واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر " إهـ
جامع الترمذي، أبواب الوتر، باب: ماجاء لا وتران في ليلة
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:34 م]ـ
مشاركة الشيخ الجبوري أقوى، فجزاه الله خيرا
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:18 م]ـ
السلام عليكم
النص من الموطأ
((وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال:كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة))
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[10 - 07 - 05, 02:44 ص]ـ
مشاركة الشيخ الجبوري أقوى، فجزاه الله خيرا
هي كذلك
وجزاك الله خيرا معه
ولا أنسى الأخ عدو المشركين
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[10 - 07 - 05, 02:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
الفضل لله ثم للإمام الجهبذ الترمذي، رحمه الله، وكتابه الفذ، الذي يدل على علمه الواسع وفهمه العميق، ولست إلا ناقلا لكلامه، رحمه الله.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[10 - 07 - 05, 02:34 م]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ عدو المشركين
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 05, 02:39 م]ـ
لا مجال للمفاضلة، والعلم عند الله، فالشيخ العلامة ابن باز رحمه الله (يُفتي)، والإمام الترمذي رحمه الله (يَحكي تفصيلاً)!.(48/414)
ما الفرق بين الأصول الثلاثة، والثلاثة أصول
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[06 - 07 - 05, 02:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرحمن الحريم
وبه نستعين
من يجيبني
ما الفرق بين الأصول الثلاثو والثلاثة أصول
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56352#post56352(48/415)
ما صحة هذه الرواية؟ أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يتحداه
ـ[احمد خليفة]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني الكرام هل هذه الرواية صحيحة الاسناد
أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يتحداه، فقال: يامحمد لقد اتيتنا بقرآن فيه كلمات اربع لم نعهدها، فقال النبي الكريم: هاتها ... قال الاعرابي: لفظ يستهزئ نحن نقول يهزأ فمن أين اتيت بهذا، ولفظ قسورة للاسد والاسد لم نسمه قسورة، ولفظ عجاب ونحن نقول عجيب، ولفظ كبارا ونحن نقول كبير. فلما هم الرسول بالرد عليه .. أتاه سائل: اعطني يارسول الله ... فقال الرسول: ماذا تقول؟ .. قال: اعطني يارسول الله .. فقال الرسول الكريم: ماذا تريد؟؟؟ .... فقال السائل: (((أتستهزئ بي يابن قسورة العرب وأنا رجل كبارا إن هذا لشئ عجاب))).
> فقال الاعرابي من فوره: أشهد أن هذا القرآن كلام الله وأنك محمد رسول الله .. إأشهد أن لاآله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله
وجزكم الله خيرا
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[06 - 07 - 05, 08:26 م]ـ
السلام عليكم
الأخ أحمد لم أقف على متن هذه الرواية في أي من كتب الحديث، فإذا كان لديك المصدر أو سند الرواية فلا تبخل علينا، حتى يتسنى لنا النظر فيها.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:15 م]ـ
صدقت جزاك الله، لا أثر له في جميع كتب السنة
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 08:41 م]ـ
و إياك أخي زياد، و مازلت بانتظار الرد من الأخ أحمد بارك الله فيه.
ـ[احمد خليفة]ــــــــ[08 - 07 - 05, 10:46 ص]ـ
اخي خالد بارك الله فيك
للاسف انا لا اعرف سند لهذه رواية(48/416)
الجواب المفيد في حكم التصوير
ـ[محمد علي دسوقي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 08:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أشرف الخلق أجمعين محمد النبي الامي الكريم و علي زوجاته أمهات المؤمنين و علي صحابته الغر الميامين و سلم تسليما كثيرا
أما بعد
قال تعالي: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر ......... ".
لقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصحاح و المسانيد و السنن دالة علي تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره و لعن المصورين و بيان انهم أشد الناس عذابا يوم القيامة و انا اذكر لكم جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب و اذكر بعض كلام العلماء فيها ففي الصحيحين: عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"قال الله تعالي:" و من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة". لفظ مسلم
و عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".
و لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". لفظ البخاري.
و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ". متفق عليه.
و عنه أيضا أنه قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" كل مصور في النار و يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم" و قال:" إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له".
رواه مسلم.
و خرج البخاري قوله:" إن كنت لابد فاعلا ......................... ".الخ
و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة ". متفق عليه و اللفظ لمسلم.
و عن عائشة رضي الله عنها قالت:" قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من سفر و علقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته". رواه البخاري و رواه مسلم بلفظ:" و قد ستر علي بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة فأمرني فنزعته". درنوك= ثوب غليظ له خمل إذا فرش بساط و إذا علق فهو ستر.
و قد جاءت هذه الأحاديث عامة لانواع التصاوير لكل ذي روح سواء كان للصورة ظل ام لا و سواء كان التصوير في حائط او ستر او قميص او مرآة او قرطاس لان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفرق بين ما له ظل و غيره و لا ما جعل في ستر او غيره بل لعن المصور و اخبر ان المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة و ان كل مصور في النار و اطلق ذلك و لم يستثن شيئا و يؤيد العموم انه لما رأي التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه و تلون وجهه و قال:" إن اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ". خرجه البخاري و مسلم.
و الله ولي التوفيق
ـ[السدوسي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:20 م]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل
والخلاف في التصوير الفوتوغرافي قوي وللمرء أن يرجح مايراه ولكن عليه ألا ينكر على من يخالفه.
ـ[أيمن أبو محمد]ــــــــ[06 - 07 - 05, 11:01 م]ـ
الأخ محمد علي،، جزاك الله خيرا على ما دونت، ولكن أخى أتمنى أن تراجع أدلة المختلفين فى مسألة التصوير حتى يتبين لك من أين أجازوا بعض التصوير ثم حاول - أو اسأل أهل الاختصاص - فى كيفية الجمع بينها،، ألا تظن أخى الكريم أن مجرد ذكر الأحاديث التى فى ظاهرها تحريم كل التصاوير والاقتصار على ذلك ونفى أى استثناء آخر أتظن أن هذا يوضح المسألة ويبينها بما يشفى، مع العلم أن الخلاف فيها كبير والأحاديث معروفة ومشهورة،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:51 ص]ـ
رابط قد يفيد:
مناظرة هادئة في حكم التصوير الفوتوغرافي لم تنشر بعد!!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10970
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:22 ص]ـ
السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا والآلات الحديثة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/417)
وهل ينطبق على المصورين بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون)؟
الشيخ: سعد بن تركي الخثلان:
هذه المسألة من النوازل المعاصرة، وينبغي أن تفهم فهماً جيداً، وأن تتصور على وجهها الشرعي، فهل التصوير بالكاميرا يدخل في التصوير المنهي عنه المحرم شرعاً أم لا؟
والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى فكرة التصوير نجد أن فكرة التصوير اقتبست -في الحقيقة- من عين الإنسان، ولهذا يسمي بعض الباحثين التصوير عيناً آلية؛ لأن العين البشرية إنما ترى لكون الضوء يسقط على الجسم ثم ينعكس إليها؛ ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يرى في الظلام، فلو كان الشعاع يصدر من العين البشرية لأمكنه أن يرى في الظلام.
فالضوء في الحقيقة يسقط على الجسم ثم يعود ويرتد إلى العين فتبصر.
فمن العين البشرية أخذوا فكرة التصوير بنوعيه، سواءٌ أكان تصويراًً بالكاميرا أم تصويراً تلفزيونياً، إلا أن التصوير التلفزيوني تكون الصورة فيه مسرعة من ست عشرة إلى خمس وعشرين مرة في الثانية الواحدة، ويلزم من أجاز التصوير التلفزيوني أن يجيز التصوير الفوتوغرافي، ويلزم من حرم التصوير الفوتوغرافي أن يحرم التصوير التلفزيوني؛ لأن فكرتهما في الحقيقة واحدة.
والذي أراه في هذا -وهو القول الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين- أن التصوير الآلي عموماً لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً، وقد كان عندنا في المملكة يسمى عكساً وليس صورة، فهو في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل، كصورة الإنسان في المرآة، إلا أنه بفعل التقدم التكنولوجي أمكن تثبيت هذه الصورة، ولا قائل يقول بأن صورة الإنسان في المرآة صورة محرمة، بل هي صورة الإنسان الحقيقية التي خلقها الله عز وجل، فالصورة بالآلة كصورة الإنسان في المرآة، إلا أنها ثبتت فحسب.
ولو قلنا بأن التصوير الآلي من التصوير المحرم لكان من كبائر الذنوب، ولكان جميع التصوير التلفزيوني محرماً؛ لأن الفكرة في الحقيقة واحدة، ولهذا أقول: إنه يلزم جميع المشايخ والعلماء الذين يظهرون في التلفاز والقنوات الفضائية -ومنها قناة المجد- أن يجيزوا التصوير بنوعيه؛ لأن خروج الإنسان في مثل هذه القنوات يدل على أنه يرى إجازة التصوير.
وقد يقول بعض الناس: أنا لا أرى جواز التصوير، لكنني خرجت لمصلحة.
وأقول: سبحان الله! كيف ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأجل المصلحة؟
! وهذا منهج خطير وخلل كبير.
لكن الذي يظهر أن أكثر العلماء المعاصرين إنما يخرجون في القنوات الفضائية -ومنها قناة المجد المباركة- لأنهم يرون جواز التصوير الآلي، وأنه لا يدخل في التصوير المحرم، وهذا رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإن كان له ضوابط وقيود في هذا، لكنه يرى أن التصوير الآلي لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً.
وأقول أيضاً: من لوازم القول بتحريم التصوير -سواءٌ أكان التلفزيوني أم الفوتوغرافي- أن الإنسان لا يدخل التلفاز مطلقاً في بيته، ولو كان لا يحوي إلا قناة المجد فهذا من لوازم هذا القول، وانظر إلى ما يترتب على هذا القول من لوازم! فبعض الناس يطلق القول بالتحريم ولا ينظر إلى ما يترتب عليه.
ونحن عندما نقول: إن هذا لا يدخل في التصوير المحرم ليس هو من باب التبرير للواقع، لكن لأننا إذا نظرنا إلى حقيقة هذا التصوير نجد أنه فقط حبس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل.
ثم إن تأثيم أكثر الأمة فيه خطورة، ولا ينبغي للإنسان أن يجرؤ عليه إلا ببينة وأمر واضح من الشرع.
ثم إن منع ذلك بناء على أن ذلك العمل يسمى تصويراً ويسمى فاعله مصوراً جوابه: أن تلك أسماء لا تغير من الحقيقة شيئاً، فلو سميت الخمر مشروباً روحياً هل تكون مباحة؟
!
كلا، فالعبرة بالحقيقة وليست العبرة بالأسماء؛ ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/418)
فالحاصل أن التصوير الآلي بنوعيه -سواءٌ أكان تلفزيونياً أم فوتوغرافياً- لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً، إلا أن الصورة الفوتوغرافية إذا أدت إلى غلو أو تعظيم فإنها لا تجوز، ولهذا نرى أن الصورة الفوتوغرافية لا يجوز تعليقها؛ لما قد تفضي إليه من التعظيم والغلو فيها، لكن إذا كان ذلك لحاجة، أو كما يحصل من التصوير في قناة المجد أو نحو ذلك فهذا الأصل فيه أنه لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً.
وقد يقول بعض الناس: لماذا جلس الناس فترة طويلة لا يسمعون إلا رأي التحريم ثم في هذا الوقت تغير الرأي؟
! فهل هذا التغير لوجود مصلحة معينة أم لترجيح أدلة؟
! وهل الوضع سابقاً كان خطأً واليوم أصبح صواباً؟
! وبعضهم يتساءل ويقول: إذا قلنا بهذا الرأي فكثير من المسائل اليوم سيقال عنها: انتظروا فسيغير العلماء رأيهم فيها بعد فترة.
وأقول: كثير من المسائل الجديدة في بداية الأمر لا تكون واضحة وضوحاً كاملاً، فتشكل على بعض العلماء، وربما كان ذلك لفقد التصور الكامل لحقيقة الأمر.
وأضرب لهذا مثالاً:
فالأوراق النقدية أول ما برزت بهذه الكيفية التي هي عليها الآن أشكلت على العلماء، فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً، لكن الآن في الوقت الحاضر استقر رأي عامة العلماء المعاصرين على أنها نقد قائم بذاته، وأن العلة فيها الثمنية، مع أنها في البداية كانت مشكلة.
وكذلك -أيضاً- التصوير الآلي في بدايته كان فيه إشكال بسبب عدم وضوح فكرته وضوحاً كاملاً، ولهذا لما اتضحت الآن فكرة التصوير وضوحاً كاملاً لكثير من العلماء أجازوه، ولم تكن إجازتهم له من باب ضغط الواقع أو تغير الأمور، ولكن من باب اتضاح صورة هذه المسألة وهذه النازلة، فاتضحت صورتها للعلماء اتضاحاً جلياً، كما اتضحت صورة الأوراق النقدية اتضاحاً جلياً.
فاستقر رأي أكثر العلماء المعاصرين على جواز التصوير، خاصة التصوير التلفزيوني، وأما التصوير الفوتوغرافي فعندي أنه لا فرق بينه وبين التصوير التلفزيوني؛ لأن الفكرة واحدة، ويلزم من أجاز التصوير التلفزيوني أن يجيز التصوير الفوتوغرافي، لكن ينبغي أن يكون ذلك بضوابط وقيود معينة.
http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=122&selected_id=-1220002&page_size=5&links=True
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:24 ص]ـ
السؤال: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، سواء كنت صور أطفال أو نساء؟
الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد:
بالنسبة للتصوير التلفزيوني والتصوير الفيديوي والفوتوغرافي أيضاً في أصح الأقوال، قد اختلف الفقهاء المعاصرون فيها اختلافاً كبيراً، لكن أصح الأقوال بأن هذا ليس هو التصوير الذي ورد ذمه في الكتاب والسنة؛ لأنه ورد في السنة صورتان منصوصتان إحداهما بالتحريم والأخرى بالإباحة، والتي بالتحريم هي التصاوير اليدوية، والتي بالإباحة هي استعمال المرآة وما تراه صورة وليس حقيقة، فما تراه في المرآة هو صورة وليس حقيقة، ولهذا لو أردت أن تلحق الصورة المحدثة والجديدة الآن بالصورتين اللتين نصتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أقرب ما يلحق به هو أن تلحق بالمرآة؛ لأن هذه لا يد فيها للمصور، إذ إنه يصور بهذه الطريقة الرسام وغير الرسام، بل حتى الحيوانات الذكية تقوم بالتصوير، فلا أثر للمصور فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) وهذا ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو خلق الله عز وجل كما هو -كما عكسته المرآة- وتثبيتها لا يعني شيئاً على طرائق الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم في اعتبار تنقيح المناط؛ ولا فرق بين أن تكون الصورة ثابتة وبين أن تكون الصورة متحركة في هذا المقام، ولكن هي آلة من الآلات.
ولا تصور النساء ولا يصور بها في الزفافات، ولا تعرض الصور وتحرم أيضاً، لما فيها من المحاذير الكثيرة أيضاً، هذا ما يتعلق بالتصوير، والله أعلم.
http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=98&selected_id=-980026&page_size=5&links=true
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:35 ص]ـ
أخي دسوقي: بارك الله فيك ..
لا أعلم أحداً ممن يجيز التصير الفوتغرافي ينكر حديثاً من هذه الأحاديث، بل إن ذكرت انت هذه الأحاديث، فهم يذكرون أكثر من ذلك!
لكن المسألة المبحوثة هي فقه هذه الأحاديث ..
ثم إن الاستدلال بالأسماء الشرعية على الاصطلاحات المتأخرة أمر يحتاج إلى تأمل،،،
ومن عجيب ما سمعت من استدلات أحد المحرمين: أن الناس يسمونه (تصويراً)!!
سبحان الله!!
هل لو سميناه (طماطم) سيكون مباحاً؟!!
فمن المقرر أن الألفاظ تتغير من زمان لآخر، ومن مكان لآخر ...
إن التصوير ينظر إليه من باب القياس، فإن وافق العلة ألحق به ......
فالمسألة اجتهادية، ولك أن تختار ما تراه،،، والقول بالتحريم قول لعلمائنا: ابن باز، الخضير، العلوان، ......
والقول بالجواز كذلك ..
وقد أبعد النجعة من زعم أن الخلاف حادث، وأئمة الدعوة اتفقوا على التحريم،،،
وهذا القول ذكره احد العلماء يعرفه كل أهل الملتقى ...
فقد ذكر الخلاف واختار الجواز عدد من المتقدمين، كابن بدران 1345هـ، في فتاويه، وآخرين.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك ...
وأوصيك أخي بارك الله فيك لمراجعة البحوث في هذه المسألة.(48/419)
ما حكم السفر للأندلس -أسبانيا-؟
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:31 ص]ـ
ما حكم السفر للأندلس -أسبانيا-؟
هل تكلم عن هذه المسألة فقهاء المذاهب بعد سقوط الأندلس
أرجو التفصيل وذكر النقول إن وجدت
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:46 م]ـ
!!
هل من مجيب ...
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 07 - 05, 05:31 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19850&highlight=%C7%E1%D3%DD%D1+%C7%E1%DF%DD%C7%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22110&highlight=%C7%E1%D3%DD%D1+%C7%E1%DF%DD%C7%D1
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:20 م]ـ
هل من جواب بخصوص هذه المسألة
أي باعتبارها أرض اسلامية سليبة(48/420)
من هو حسان عبد المنان؟
ـ[أبو حفص الدبوي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:34 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟(48/421)
حول مسألة المرور بميقاتين؟
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
إذا كان المرء من أهل أحد المواقيت فمر بميقاته ولم يحرم لأنه سوف يذهب إلى المدينة أولاً يمكثُ بها عدة أيام؛ ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة للعمرة فهل يحرم من ميقات أهل المدينة، أم يرجع إلى ميقاته هو؟
برجاء إفادتي حول الخلاف في هذه المسألة بالنقل، أو العزو إلى المصادر.
وجزاكم الله خيراً(48/422)
جلوس الخاطب مع مخطوبته، هل يجوز؟
ـ[إسلام مصطفى محمد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشايخي الأفاضل، هل يجوز أن يجلس الخاطب مع مخطوبته (في وجود المحرم بالطبع) للحديث ليتعرف عليها وعلى طباعها وهي أيضا؟ إن كانت الإجابة بالنفي فما هو السبيل الشرعي لذلك.
أرجو تدعيم الإجابة بالأدلة الشرعية إن أمكن.
جزاكم الله خيرا.
ـ[بن عباس]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم إليك هذا الرابط فيه المفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33090&highlight=%C7%E1%CE%C7%D8%C8
والله تعالى أعلم وأحكم
ـ[إسلام مصطفى محمد]ــــــــ[07 - 07 - 05, 09:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا.(48/423)
سؤال عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها ولم يستبرئها
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتى الأفاضل حياكم الله.
رجل زنى بامرأة - عافانى الله وإياكم - وبعد أسبوع
تزوج بها ودخل بها دون أن يستبرأرحمها وله منها أبناء
مع العلم أنه رجل عامى
فما حكم هذا الزواج؟
وهل تحرم عليه تأبيدا؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:49 ص]ـ
هذه بعض النقول على عجل، نقلتها من جامع الفقه الإسلامي، لعل فيها نفعا، والجواب الوافي عند المشايخ الكرام:
جاء في المدونة: (الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة , أيصلح له أن يتزوجها؟ قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد. قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه , أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس , قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي , ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها , فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية , فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية , انكحها فما كان فيه من إثم فعلي قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها , قال: ابن عباس: كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه , وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا , قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه. قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} وقرأ {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم} فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد بن قسيط).
وفي أحكام القرآن لابن العربي: (وقد كان ابن مسعود يرى أن الرجل إذا زنى بالمرأة ثم نكحها أنهما زانيان , ما عاشا. وقال ابن عباس: " أوله سفاح وآخره نكاح ". وقال ابن عمر مثله. وقال: " هذا مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراها " , وأخذ مالك بقول ابن مسعود , فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد. وروى (الظاهر رأي) الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له , ورأى مالك أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة له , فماء النكاح له حرمة , ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح , فيخلط الحرام بالحلال , ويمزج ماء المهانة بماء العزة ; فكان نظر مالك أشد من نظر سائر فقهاء الأمصار.
المسألة الثالثة: في التنقيح: وأما من قال: إنها نزلت في البغايا فظاهر في الرواية. وأما من قال: إن الزاني المحدود وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة , فكذلك روي عن الحسن , وأسنده قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء ; فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء , كما قال ابن عباس , أو العقد؟ فإن أريد به الوطء فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية , وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين , ويكون تقدير الآية وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك , وهذا يؤثر عن ابن عباس ; وهو معنى صحيح. فإن قيل: وأي فائدة فيه؟ وكذلك هو. قلنا: علمناه كذلك من هذا القول , فهو أحد أدلته. فإن قيل: فإذا بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة , أو مستيقظ بنائمة , فإن ذلك من جهة الرجل زنا , ولا يكون ذلك من جهة المرأة زنا , فهذا زان ينكح غير زانية , فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنا من كل جهة , إلا أن أحدهما سقط فيه الحد , والآخر ثبت فيه الحد , وإن أردنا به العقد كان معناه أن يتزوج الزانية زان , أو يتزوج زان الزانية , وتزويج الزانية يكون على وجهين: أحدهما: ورحمها مشغول بالماء الفاسد. الثاني: أن تكون قد استبرئت. فإن كان رحمها مشغولا بالماء فلا يجوز نكاحها , فإن فعل فهو زنا , لكن لا حد عليه , لاختلاف العلماء فيه. وأما إن استبرئت فذلك جائز إجماعا. وقد ثبت عن ابن عمر: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش , فقال لعمر: " قم فانظر في شأنه , فإن له شأنا ". فقام إليه عمر , فقال: " إن ضيفا ضافه فزنى بابنته " فضرب عمر في صدره. وقال: " قبحك الله , ألا سترت على ابنتك " , فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد , ثم زوج أحدهما الآخر , ثم أمر بهما أن يغربا حولا. وقد روى نافع أن رجلا استكره جارية فافتضها , فجلده أبو بكر , ولم يجلدها , ونفاه سنة , ثم جاء فزوجه إياها بعد ذلك , وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر , والآخر إلى فدك. وروى الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران , فجلدهما أبو بكر , ونفاهما , ثم زوجه إياها من بعد الحول. وهذا أقرب إلى الصواب وأشبه بالنظر , وهو أن يكون الزواج بعد تمام التغريب وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: نسخت هذه الآية الآية التي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} , وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ , وإنما هو تخصيص عام وبيان لمحتمل , كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه لأصول , من فسر النكاح بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه. والله أعلم).
اما تأبيد حرمتها إذا لم يستبرئها، فما وقفت عليه، وما أظن أحدا قال به في مثل ما ذكرت، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/424)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:33 ص]ـ
نقل هام جدا عن شيخ الإسلام حول عقد الزاني أو غيره على الزانية وحكم الوطء في حالة كونها حبلى من الزنا:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«نكاح الزانية» حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:17 ص]ـ
في درر الحكام
((وَ) نِكَاحُ (الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ) بِأَنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا وَيَدْخُلُ فِيهِ أُمُّ الْوَلَدِ مَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ; لِأَنَّ فِرَاشَهَا ضَعِيفٌ وَلِهَذَا يَنْتَفِي وَلَدُهَا بِمُجَرَّدِ نَفْيِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ (أَوْ زِنًا) أَيْ صَحَّ نِكَاحُ الْمَوْطُوءَةِ بِزِنًا حَتَّى لَوْ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ
شرح: 1
قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ) كَذَا فِي الْكَافِي , ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا ا هـ. أَيْ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمَا فِي التَّبْيِينِ ا هـ. أَيْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا , وَكَذَا الزَّانِيَةُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ , وَقِيلَ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ ; لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِهِ فَلَمْ يَتَقَابَلْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فَكَانَ. قَوْلُهُ: تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمَا ا هـ. . وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ. وَفِي الْحَاوِي الْحَصِيرِيُّ جَعَلَ الْوُجُوبَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ. ا هـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا جَازَ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَخِلَافُ مُحَمَّدٍ فِي حِلِّ الْوَطْءِ لَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا لَا بِجَازِ ; لِأَنَّ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا إذَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى صَحَّ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:19 ص]ـ
قَالَ (وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ , وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ (فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّهُ احْتَمَلَ الشَّغْلَ بِمَاءِ الْمَوْلَى فَوَجَبَ التَّنَزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/425)
وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا. بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشَّغْلِ.
شرح: 1
(قَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْجَوَازِ بِنَفْيِ جِنْسِ عِلَّةِ الْمَنْعِ مِنْ التَّزْوِيجِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِهَا بِعَيْنِهَا فَلِذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ مُطْلَقًا يَمْنَعُ وَإِلَّا لَمَنَعَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ الْحَائِلِ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ فِرَاشٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الْقَوِيُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالتَّأَكُّدِ لَا مُطْلَقَ الْفِرَاشِ , ثُمَّ بَيَّنَ نَفْيَ الْفِرَاشِ بِنَفْيِ حَدِّهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ بِطَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْحَتْمِ , وَلَيْسَ اسْتِبْرَاءُ الْمَوْلَى مَذْكُورًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ , وَصَرَّحَ الْوَلْوَالِجِيُّ بِالِاسْتِحْبَابِ (قَوْلُهُ وَإِذَا جَازَ) يَعْنِي جَازَ النِّكَاحُ بِدُونِ اسْتِبْرَاءٍ مِنْ الْمَوْلَى , فَإِنَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ فِي اسْتِبْرَاءِ الزَّوْجِ إنَّمَا هُوَ فِيهِ , وَلِذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ: لَا أُحِبُّ لَهُ: أَيْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا , لِأَنَّهُ اُحْتُمِلَ الشَّغْلُ بِمَاءِ الْمَوْلَى. هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا , فَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَازَ وَطْءُ الزَّوْجِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ اتِّفَاقًا. وَقَدْ وَفَّقَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ نَفَى الِاسْتِحْبَابَ وَهُمَا أَثْبَتَا جَوَازَ النِّكَاحِ بِدُونِهِ فَلَا مُعَارَضَةَ فَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَلَا نِزَاعَ , فَإِنَّ لَفْظَهُ فِي الْجَامِعِ: مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا قَالَ: لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ا هـ. وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِبْرَاءُ الْمَوْلَى أَصْلًا , وَفِيهِ تَصْرِيحُ مُحَمَّدٍ بِالِاسْتِحْبَابِ لِلزَّوْجِ. قِيلَ قَوْلُهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَقِيلَ بَلْ هُوَ قَوْلُهُ خَاصَّةً وَهُوَ ظَاهِرُ السَّوْقِ. وَصَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا يُخَالِفُهُ. ثُمَّ الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ لِمُحَمَّدِ إنَّمَا مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّ أَصْلَ قِيَاسِهِ الشِّرَاءُ , وَإِنَّمَا يَتَعَدَّى بِالْقِيَاسِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَحُكْمُهُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ , فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ فَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ لَا الِاسْتِحْبَابَ. وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ قَوْلَهُ أَحَبُّ إلَيَّ ظَاهِرٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ , وَدَلِيلُهُ يُوجِبُ أَنَّ مُرَادَهُ الْوُجُوبُ , فَاعْتِبَارُهُ أَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى أَبْعَدُ مِنْ إطْلَاقِ أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فِي وَاجِبٍ , وَكَثِيرًا مَا يُطْلِقُ الْمُتَقَدِّمُونَ: أَكْرَهُ كَذَا فِي التَّحْرِيمِ أَوْ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ وَأُحِبُّ مُقَابِلُهُ , فَجَازَ أَنْ يُطْلِقَ فِي مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْوُجُوبُ. ثُمَّ لَوْ أَوْرَدَ عَلَى مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّوَهُّمَ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْوُجُوبِ بَلْ لِلنَّدْبِ كَمَا فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عَقِيبَ النَّوْمِ لِتَوَهُّمِ النَّجَاسَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفُرُوجِ , أَمَّا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/426)
فِيهَا فَالْمَعْهُودُ شَرْعًا جَعْلُهُ مُتَعَلِّقَ الْوُجُوبِ , وَمِنْهُ نَفْسُ أَصْلِ هَذَا الْقِيَاسِ , فَإِنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَيْسَ إلَّا تَوَهُّمُ الشَّغْلِ بِالْمَاءِ الْحَلَالِ. وَاعْتِبَارُ اسْتِحْدَاثِ الْمِلْكِ عِلَّةٌ إنَّمَا هُوَ لِضَبْطِهِ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا عُرِفَ , وَإِنْ كَانَ الِاسْتِدْلَال مِنْ عِنْدِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ الْمُؤَاخَذُ بِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ (قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ) أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ , فَإِنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ ثَابِتٌ فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا ; وَمَجْمُوعُ مَا ذُكِرَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ: جَوَابُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ بِأَنَّهُ طَرْدٌ لَا نَقْضٌ , فَإِنَّ جَوَازَ النِّكَاحِ ثَابِتٌ فِي الصُّورَتَيْنِ بِالْمُقْتَضَى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} إلَّا أَنَّ الْوَطْءَ هُنَاكَ حَرُمَ لِوُجُودِ الشَّغْلِ حَقِيقَةً كَيْ لَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَدُلَّ جَوَازُ النِّكَاحِ هُنَاكَ عَلَى حِلِّ الْوَطْءِ لِلْحَمْلِ , أَمَّا هُنَا لَا حَمْلَ حَقِيقَةً , فَلَوْ كَانَ إنَّمَا كَانَ حُكْمًا وَشَرْعًا فَكَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ شَرْعًا أَمَارَةُ الْفَرَاغِ دَلِيلُ فَرَاغِ الرَّحِمِ حُكْمًا. وَجَوَابُ شَارِحِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِتَخْصِيصِ الدَّعْوَى , فَإِنَّ مُرَادَنَا أَنَّهُ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ عَنْ حِمْلٍ ثَابِتِ النَّسَبِ. أَوْ نَقُولُ: هُوَ دَلِيلُ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ لَا فِيمَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ , وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ جَوَابُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ إذَا تَأَمَّلَتْ وَهُوَ الْأَوْلَى: أَعْنِي كَوْنَهُ دَلِيلَ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ مُحْتَمِلٌ , وَمَعَ الْحُكْمِ بِالْفَرَاغِ لَا يَثْبُتُ تَوَهُّمُ الشَّغْلِ شَرْعًا فَلَا مُوجِبَ لِاسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ , لَكِنَّ صِحَّتَهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى دَلِيلِ اعْتِبَارِهَا أَمَارَةُ الْفَرَاغِ عَنْهُ لِأَنَّ حَاصِلَهُ ادِّعَاءُ وَضْعٍ شَرْعِيٍّ , وَالْإِجْمَاعُ إنَّمَا عُرِفَ عَلَى مُجَرَّدِ الصِّحَّةِ , أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهَا دَلِيلُ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ دُونَ الْمُتَحَقِّقِ فَلَا. وَاخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ. هَذَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ وُجُوبُ الْعِدَّةِ لِلتَّزَوُّجِ بَعْدَ كُلِّ وَطْءٍ وَلَوْ زِنًا
-
وَكَذَا إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِنْدَهُمَا , وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا.
شرح: 1
(قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) وَعِنْدَ زُفَرَ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ لِمَا قُلْنَاهُ عَنْهُ , وَقِيلَ يَكْفِي حَيْضَةً (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى) أَيْ فِي حِلِّ وَطْءِ الزَّانِيَةِ إذَا تَزَوَّجَتْ عَقِيبَ الْعِلْمِ بِزِنَاهَا عِنْدَهُمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ (مَا ذَكَرْنَا) لَهُمَا مِنْ أَنَّ الصِّحَّةَ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ فَلَا مُوجِبَ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِلَا سَبَبٍ , وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَطْءُ يُوجِبُ تَوَهُّمَ الشَّغْلِ فَتُسْتَبْرَأُ كَالْمُشْتَرَاةِ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:21 ص]ـ
وفي مجمع الأنهر
(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (مَوْطُوءَةِ سَيِّدِهَا) أَيْ أَمَةٍ وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ , وَلَوْ قَالَ وَمَوْطُوءَةُ السَّيِّدِ لَكَانَ أَوْلَى (أَوْ) مَوْطُوءَةُ (زَانٍ) بِأَنْ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا جَازَ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ أَمَّا قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ} فَمَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} أَوْ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِيهِ الْوَطْءُ يَعْنِي الزَّانِيَةَ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ فِي حَالَةِ الزِّنَا وَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَنَتْ زَوْجَتُهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهَا فَضَعِيفٌ تَأَمَّلْ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/427)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:23 ص]ـ
وفي البحر الرائق
((قَوْلُهُ وَالْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكٍ) أَيْ حَلَّ تَزَوُّجُ مَنْ وَطِئَهَا الْمَوْلَى بِمِلْكِ يَمِينٍ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا ; لِأَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ وَأَفَادَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَهُوَ قَوْلُهُمَا , وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ; لِأَنَّهُ احْتَمَلَ الشُّغْلَ بِمَاءِ الْمَوْلَى فَوَجَبَ التَّنَزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ , وَلَهُمَا: أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا , بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشُّغْلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ , وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْحَاصِلِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَاجِبٍ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُسْتَحَبُّ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَقُلْ أَيْضًا هُوَ وَاجِبٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ا هـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ مَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا يَأْبَى هَذَا الْحَمْلَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ اسْتِبْرَاءَ الْمَوْلَى وَفِي الْهِدَايَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ , وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَحَمَلَهُ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمِعْرَاجِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَتْمِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ مِنْ إنْسَانٍ , وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا بَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ثُمَّ يُزَوِّجُهَا كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ هَاهُنَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ا هـ. وَقَدْ جَعَلَ الْوُجُوبَ فِي الْحَاوِي الْحَصِيرِيُّ قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ أَطْلَقَ فِي الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ فَشَمِلَ أُمَّ الْوَلَدِ مَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ أَوْ زِنًا) أَيْ وَحَلَّ تَزَوُّجُ الْمَوْطُوءَةِ بِالزِّنَا أَيْ الزَّانِيَةِ , لَوْ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا , جَازَ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ , وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزَوُّجِ الزَّانِيَةِ , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فَمَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} عَلَى مَا قِيلَ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ أَنَّ {رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ , فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلِّقْهَا , فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ , فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَمْتِعْ بِهَا} وَفِي الْمُجْتَبَى مِنْ آخِرِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُ الْفَاجِرَةِ وَلَا عَلَيْهَا تَسْرِيحُ الْفَاجِرِ إلَّا إذَا خَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. ا هـ.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:27 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/428)
(صْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَلْمِسُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ {أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , وَلَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ} أَفَادَ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْمَوْلَى , وَدَلَّ عَلَى السَّبَبِ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ , وَهَذَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعَرُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ , وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشُّغْلِ أَوْ تَوَهُّمِ الشُّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ , وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ , وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ إرَادَةُ الْوَطْءِ , وَالْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ , غَيْرَ أَنَّ الْإِرَادَةَ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا , وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْوَطْءِ وَالتَّمَكُّنُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا , فَكَانَ السَّبَبُ اسْتِحْدَاثَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤَكَّدِ بِالْيَدِ وَتَعَدِّي الْحُكْمِ إلَى سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
شرح: 1
فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ) قَالَ الشُّرَّاحُ: أَخَّرَ الِاسْتِبْرَاءَ ; لِأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ وَطْءٍ مُقَيَّدٍ , وَالْمُقَيَّدُ بَعْدَ الْمُطْلَقِ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: فَإِنْ قُلْتَ: أَيْنَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ فِيمَا سَبَقَ؟ قُلْتُ: فُهِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ , فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ اللَّمْسَ , فَالنَّهْيُ عَنْ الْمَسِّ نَهْيٌ عَنْهُ فَلِهَذَا عَنْوَنَهُ بِالْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى. أَقُولُ: لَا السُّؤَالُ بِشَيْءٍ وَلَا الْجَوَابُ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُمْ مَا قَالُوا: لِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْوَطْءِ الْمُقَيَّدِ بَعْدَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ السُّؤَالُ بِأَيْنَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ فِيمَا سَبَقَ , بَلْ مُرَادُهُمْ أَنَّ الْوَطْءَ الْمُقَيَّدَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ نَفْسِهِ , فَأَخَّرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ الْمُقَيَّدِ , وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ الْمُطْلَقِ , وَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْوَطْءِ الْمُقَيَّدِ بَعْدَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ , وَانْتِفَاءُ الْمُقَيَّدِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْمُطْلَقِ كَمَا لَا يَخْفَى فَأَنَّى يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْوَطْءِ الْمُقَيَّدِ بَعْدَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ. وَأَمَّا تَحَقُّقُ الْمُقَيَّدِ فَيَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ الْمُطْلَقِ فِي ضِمْنِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: الْوَطْءُ الْمُقَيَّدُ بَعْدَ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَكَّبَ بَعْدَ الْمُفْرَدِ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْمُقَيَّدِ بَعْدَ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمُطْلَقِ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ , وَأَيْضًا لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَلِهَذَا عَنْوَنَهُ بِالْوَطْءِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمَسِّ إذَا كَانَ نَهْيًا عَنْ الْوَطْءِ كَانَ الْعُنْوَانُ بِالْمَسِّ عُنْوَانًا بِالْوَطْءِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/429)
أَيْضًا , فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَنْوِنَ الْفَصْلَ السَّابِقَ بِالْوَطْءِ اسْتِقْلَالًا , كَمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّهْيَ عَنْ الْوَطْءِ اسْتِقْلَالًا. ثُمَّ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْوَطْءِ الْمُطْلَقِ الْمَذْكُورِ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَزْلِ الْمَذْكُورَةِ قُبَيْلَ فَصْلِ الِاسْتِبْرَاءِ , فَإِنَّ الْعَزْلَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ فَإِذَا قَرُبَ الْإِنْزَالُ أَخْرَجَ فَيُنْزِلُ خَارِجَ الْفَرْجِ , وَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْوَطْءِ الْمُقَيَّدِ هَاهُنَا مَا قُيِّدَ بِزَمَانٍ , فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مُقَيَّدٌ بِالزَّمَانِ كَمَا سَتَعْرِفُهُ وَفِي الْعَزْلِ مُطْلَقٌ عَنْهُ , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ فِي عُنْوَانِ الْفَصْلِ السَّابِقِ أَيْضًا مَا فِي ضِمْنِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ فِي صَدْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَلْمِسُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَقُولُ: فِي إطْلَاقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ , فَإِنَّ مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَ نِكَاحِهِ أَوْ كَانَتْ تَحْتَ نِكَاحِ غَيْرِهِ وَلَكِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ , وَسَيَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرُوا فِي حِيلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَاتَيْكِ الصُّوَرِ دَاخِلَةٌ فِي إطْلَاقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا تَرَى. فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْيِيدَهَا بِمَا يُخْرِجُ تِلْكَ الصُّوَرَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: فِي الْحَصْرِ كَلَامٌ , فَإِنَّ السَّبْيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا وُجِدَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلسَّبَبِيَّةِ. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُمَلَّكَ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ يُسْتَبْرَأُ صِيَانَةً لِمَائِهِ ثُمَّ يُبَاشِرُ السَّبَبَ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَاءَ الْمُمَلَّكِ حِينَئِذٍ انْتَهَى. أَقُولُ: كَلَامُهُ سَاقِطٌ , إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ حَصْرُ مَا يَصْلُحُ لِلسَّبَبِيَّةِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ فِي اسْتِحْدَاثِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ , فَالْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ أَيْ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ هُوَ الْمَوْجُودُ الصَّالِحُ لِلسَّبَبِيَّةِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَقَوْلُ ذَلِكَ الْقَائِلِ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلسَّبَبِيَّةِ مَمْنُوعٌ , فَإِنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْحِكْمَةِ فِيهِ وَالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ إنَّمَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِيهِ هُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلٍ فِيهِ لِلسَّبْيِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ فِي تَقْرِيرِ الْمُصَنِّفِ فِي بَيَانِ الْحِكْمَةِ فِيهِ وَبَيَانِ عِلَّتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ , وَمَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَيْهَا , عَلَى أَنَّ تَاجَ الشَّرِيعَةِ قَدْ تَكَفَّلَ بِبَيَانِ عَدَمِ مَدْخَلِيَّةِ السَّبْيِ فِي السَّبَبِيَّةِ بِأَوْضَحِ وَجْهٍ حَيْثُ قَالَ لَا يُقَالُ الْمُوجِبُ كَوْنُهَا مَسْبِيَّةً لِأَنَّ كَوْنَهَا مَسْبِيَّةٍ إضَافَةٌ وَالْإِضَافَاتُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْعِلَّةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ انْسَدَّ بَابُ الْقِيَاسِ وَأَنَّهُ مَفْتُوحٌ بِالنُّصُوصِ , فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إلَّا كَوْنُهَا مَمْلُوكَةٍ رَقَبَةً وَيَدًا وَهُوَ الْمُؤْثَرُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ انْتَهَى. ثُمَّ إنَّ قَوْلَ ذَلِكَ الْقَائِلِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُمَلَّكَ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ يَسْتَبْرِئُ صِيَانَةً لِمَائِهِ ثُمَّ يُبَاشِرُ السَّبَبَ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَاءِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/430)
الْمُمَلَّكِ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ أَيْضًا , فَإِنَّ عِلَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ هِيَ إرَادَةُ الْوَطْءِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ , وَلِهَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ. فَمِنْ أَيْنَ كَانَ اسْتِبْرَاءُ الْمُمَلَّكِ قَبْلَ مُبَاشَرَتِهِ السَّبَبَ ظَاهِرًا. وَلَئِنْ سَلِمَ كَوْنُهُ ظَاهِرًا بِالنَّظَرِ إلَى مَا هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُسْلِمِ مِنْ صِيَانَةِ مَائِهِ , فَذَلِكَ لَا يُنَافِي وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْمُمَلَّكِ. بِنَاءً عَلَى تَوَهُّمِ شَغْلِ الرَّحِمِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّ مُجَرَّدَ تَوَهُّمِهِ كَافٍ فِي وُجُوبِهِ كَمَا سَيَظْهَرُ مِنْ الْبَيَانِ الْآتِي فِي الْكِتَابِ (قَوْلُهُ وَهَذَا ; لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعَرُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْإِصْلَاحِ وَالْإِيضَاحِ حَيْثُ قَالَ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ انْعِلَاقَ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ مِنْ مَاءَيْنِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الِاخْتِلَاطِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ فَكَيْفَ بَنَوْا هَاهُنَا حِكْمَةَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى جَوَازِهِ انْتَهَى؟ أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاخْتِلَاطِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِمْ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ الْحَقِيقِيِّ , بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ الِاخْتِلَاطُ الْحُكْمِيُّ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ أَيِّ مَاءٍ انْعَلَقَ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ , وَيُفْصِحُ عَنْهُ قَوْلُ صَاحِبِ الْكَافِي فِي تَعْلِيلِ الِاخْتِلَاطِ إذْ لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَعَرَّفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى. وَاَلَّذِي يُنْكِرُونَهُ إنَّمَا هُوَ اخْتِلَاطُ الْمَاءَيْنِ اخْتِلَاطًا حَقِيقِيًّا , فَلَا تَدَافُعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فِي الْمَقَامَيْنِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشَّغْلِ أَوْ تَوَهُّمِ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ) لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنَّ فِي مَرْجِعِ ضَمِيرِ هُوَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ نَوْعُ اشْتِبَاهٍ , وَعَنْ هَذَا قَدْ افْتَرَقَتْ آرَاءُ النَّاظِرِينَ فِيهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ: قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ: أَيْ الْمُرَادُ مِنْ تَوَهُّمِ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ , وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إثْبَاتُ نَسَبِهِ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى. أَقُولُ: فِيهِ خَلَلٌ , فَإِنَّ تَفْسِيرَهُ الْمَذْكُورَ يُشْعِرُ بِإِرْجَاعِهِ ضَمِيرَ هُوَ إلَى تَوَهُّمِ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ , وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي حَقِيقَةِ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ أَيْضًا كَذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ بِتَوَهُّمِ الشَّغْلِ , عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا يُصَحِّحُ حَمْلَ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ بِالْمُوَاطَأَةِ عَلَى ضَمِيرِ هُوَ الرَّاجِعِ إلَى تَوَهُّمِ الشَّغْلِ عَلَى مُقْتَضَى تَقْرِيرِهِ , وَلَا يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُونِ ذَلِكَ , إذْ لَا شَكَّ أَنَّ تَوَهُّمَ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ لَيْسَ نَفْسُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ حَتَّى يَصِحَّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِالْمُوَاطَأَةِ تَأَمَّلْ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ: أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ لَأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ , وَحَذْفُ الْجَارِّ مَعَ أَنَّ وَأَنْ قِيَاسٌ انْتَهَى. أَقُولُ: فِيهِ أَيْضًا خَلَلٌ , فَإِنَّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/431)
الِاسْتِبْرَاءَ مَعَ كَوْنِهِ بَعِيدًا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى عَنْ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعًا لِضَمِيرِ هُوَ هَاهُنَا لَيْسَ هُوَ لَأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ بَلْ لِإِرَادَةِ الْوَطْءِ نَظَرًا إلَى عِلَّتِهِ وَلِتَعَرُّفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ نَظَرًا إلَى حِكْمَتِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْكِتَابِ فِيمَا قَبْلُ وَمَا بَعْدُ , كَيْفَ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ الْمُشْتَرِي نَسَبَ الْوَلَدِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْمُشْتَرَاةُ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ ذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْهُ لِكَوْنِ فِرَاشِ الْأَمَةِ ضَعِيفًا عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَحَلِّهِ , فَمَا مَعْنَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ فَتَأَمَّلْ. وَأَقُولُ: فِي حِلِّ الْمَقَامِ: إنَّ ضَمِيرَ هُوَ هَاهُنَا رَاجِعٌ إلَى مَاءٍ مُحْتَرَمٍ مَذْكُورٍ قُبَيْلَهُ. فَالْمَعْنَى , وَهُوَ أَيْ الْمَاءُ الْمُحْتَرَمُ بِأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ عَلَى حَذْفِ الْجَارِ مِنْ كَلِمَةِ إنْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي عِلْمِ النَّحْوِ , وَكَوْنُ الْوَلَدِ ثَابِتَ النَّسَبِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مِنْ قَبْلُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ نِكَاحًا أَوْ يَمِينًا فَتَدَبَّرْ. قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ: وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْجَارِيَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ الزِّنَا لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ أَوْضَاعِ الشَّرْعِ ; لِأَنَّ وَضْعَ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا فِي الْحَلَالِ انْتَهَى كَلَامُهُ. وَاقْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي خُلَاصَةِ هَذَا التَّوْجِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ: بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ بَغْيٍ , وَقَالَ: وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَمْلًا لِلْحَالِ عَلَى الصَّلَاحِ انْتَهَى. وَسَلَكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي تَوْجِيهِ التَّقْيِيدِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ مَسْلَكًا آخَرَ , وَقَصَدَ رَدَّ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يَكُونُ مِنْ بَغْيٍ لِمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُزَنِيَّةِ وَوَطْأَهَا جَائِزٌ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ , فَإِذَا جَازَ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّنَا فَجَوَازُهُ مَعَ احْتِمَالِهِ أَوْلَى , وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النَّقْضُ بِالْجَارِيَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا , فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ شَغْلٌ مُحَقَّقٌ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ حِلِّ وَطْئِهَا لِذَلِكَ عَدَمُ حِلِّهِ لِشَغْلٍ مُحْتَمَلٍ , عَلَى أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ وَطْئِهَا لَيْسَ لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ بَلْ لِئَلَّا يَسْقِيَ مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , إلَى هُنَا كَلَامُهُ. أَقُولُ: فِيهِ خَلَلٌ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ أَنَّ قَوْلَهُ لِمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُزَنِيَّةِ وَوَطْأَهَا جَائِزٌ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لَيْسَ بِتَعْلِيلٍ صَحِيحٍ لِلْمُدَّعَى هَاهُنَا ; لِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْمُزَنِيَّةِ وَجَوَازَ وَطْئِهَا لِلزَّوْجِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُزَنِيَّةِ لِلْمُتَمَلِّكِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ. كَيْفَ وَاَلَّذِي سَبَقَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ هُوَ أَنَّهُ إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا ; لِأَنَّهُ احْتَمَلَ الشَّغْلُ بِمَاءِ الْغَيْرِ فَوَجَبَ التَّنَزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/432)
الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ , بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشَّغْلِ. فَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الشِّرَاءِ مُطْلَقًا , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ فِي نِكَاحِ الْمُزَنِيَّةِ , وَالْكَلَامُ هَاهُنَا فِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ مِنْ التَّمَلُّكَاتِ فَلَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ أَصْلًا. وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا جَازَ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ صَحَّ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّنَا فَجَوَازُهُ مَعَ احْتِمَالِهِ أَوْلَى لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّ مُجَرَّدَ احْتِمَالِ الزِّنَا لَوْ كَانَ مُجَوِّزًا لِلْوَطْءِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لَارْتَفَعَ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي بَابِ تَمَلُّكِ الْجَارِيَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , إذْ احْتِمَالُ الزِّنَا غَيْرُ مُنْتَفٍ فِي كُلِّ جَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ , وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا جَازَ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي صُورَةِ النِّكَاحِ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّنَا فَجَوَازُهُ مَعَ احْتِمَالِهِ أَوْلَى فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ كَمَا لَا يَخْفَى. وَالثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي دَفْعِ النَّقْضِ بِالْجَارِيَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ لِشَغْلٍ مُحَقَّقٍ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ حِلِّ وَطْئِهَا لِذَلِكَ عَدَمُ حِلِّهِ لِشَغْلٍ مُحْتَمَلٍ. إنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ الِاحْتِرَامُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ قَيْدًا لِتَوَهُّمِ الشَّغْلِ فَقَطْ لَا لِمَجْمُوعِ حَقِيقَةِ الشَّغْلِ وَتَوَهُّمِ الشَّغْلِ مَعًا. وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْمَجْمُوعِ. وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ قَبْلُ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ: وَهُوَ أَيْ احْتِرَامُ الْمَاءِ سَوَاءٌ اشْتَغَلَ بِهِ الرَّحِمُ حَقِيقَةً أَوْ تَوَهُّمًا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْهُ ثَابِتَ النَّسَبِ انْتَهَى. فَإِذَا كَانَ قَيْدًا لِلْمَجْمُوعِ يَرِدُ النَّقْضُ بِالْجَارِيَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّ رَحِمَهَا مُشْتَغِلٌ حَقِيقَةً بِمَاءٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا أَيْضًا. وَالرَّابِعُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ وَطْئِهَا لَيْسَ لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ بَلْ لِئَلَّا يَسْقِيَ مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِمَّا لَا حَاصِلَ لَهُ هَاهُنَا , فَإِنَّ مَدَارَ النَّقْضِ الْمَذْكُورِ عَلَى عَدَمِ احْتِرَامِ الْمَاءِ فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا حَيْثُ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا أَيْضًا مَعَ عَدَمِ احْتِرَامِ الْمَاءِ فِيهَا فَانْتَقَضَ بِهَا التَّقْيِيدُ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ عَكْسًا. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ وَطْئِهَا لَيْسَ لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ فِيهَا لَا يَدْفَعُ النَّقْضَ بَلْ يُؤَيِّدُهُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِرَادَةَ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْوَطْءِ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي بَيَانِ هَذَا: فَإِنَّ صَحِيحَ الْمِزَاجِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ أَرَادَهُ. وَرَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ حَيْثُ قَالَ: فِيهِ بَحْثٌ , فَإِنَّ غَيْرَ صَحِيحِ الْمِزَاجِ مَمْنُوعٌ أَيْضًا عَنْ الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ. وَقَالَ: وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُتَمَكِّنَ مِنْهُ يُرِيدُهُ. وَالتَّمَكُّنُ إنَّمَا يَثْبُتُ إلَخْ , وَالْمُرَادُ مِنْ التَّمَكُّنِ هُوَ التَّمَكُّنُ الشَّرْعِيُّ انْتَهَى. أَقُولُ: كُلٌّ مِنْ إيرَادِهِ وَمَا اخْتَارَهُ لَيْسَ بِتَامٍّ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ كَوْنَ غَيْرِ صَحِيحِ الْمِزَاجِ مَمْنُوعًا أَيْضًا عَنْ الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ مَمْنُوعٌ , فَإِنَّ غَيْرَ صَحِيحِ الْمِزَاجِ عَاجِزٌ عَنْ الْوَطْءِ , وَالْمَنْعُ عَنْ الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ; أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَأَنْ يُقَالَ الْأَعْمَى مَمْنُوعٌ عَنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ. وَعَنْ هَذَا قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ فِي بَيَانِ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنْ الْوَطْءِ , وَالنَّهْيُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عِنْدَ تَمَكُّنِ الْوَطْءِ وَالتَّمَكُّنُ لِلْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَمَلِّكُ لَا عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ مُعْرِضٌ انْتَهَى. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ التَّمَكُّنِ هَاهُنَا هُوَ التَّمَكُّنُ الشَّرْعِيُّ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّمَكُّنَ الشَّرْعِيَّ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ , وَالْوَطْءَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مُحَرَّمٌ قَطْعًا , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِلَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا أَيْضًا مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ , وَالْمَفْرُوضُ أَنَّهُ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْوَطْءِ , فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ التَّمَكُّنِ هُوَ التَّمَكُّنُ الشَّرْعِيُّ دُونَ التَّمَكُّنِ الطَّبَعِيِّ لَزِمَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الْمُحَرَّمِ الشَّرْعِيِّ تَمَكُّنًا شَرْعِيًّا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَحْذُورِ تَأَمَّلْ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/433)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:40 ص]ـ
,في الإنصاف
(قَوْلُهُ (وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ , حَتَّى تَتُوبَ , وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا). هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ , وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ: لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَأَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ: فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ. وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ , حَيْثُ خَصَّ الْبُطْلَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. انْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ إنْ نَكَحَهَا غَيْرُ الزَّانِي. ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ. تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَوْبَةُ الزَّانِي بِهَا إذَا نَكَحَهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي , وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ , وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ تَوْبَتُهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا. فَوَائِدُ: الْأُولَى: تَوْبَةُ الزَّانِيَةِ: أَنْ تُرَاوَدَ عَلَى الزِّنَا , فَتَمْتَنِعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَنَصَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: تَوْبَتُهَا كَتَوْبَةِ غَيْرِهَا , مِنْ النَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ , وَالْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا تَعُودَ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:42 ص]ـ
وفي الإنصاف
(قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْمَزْنِيِّ بِهَا). يَعْنِي: أَنَّ عِدَّتَهَا كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ , وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي , وَالْمُحَرَّرِ , وَالشَّرْحِ , وَالنَّظْمِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ , وَالْفُرُوعِ , وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ , وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى كَالْأَمَةِ الْمَزْنِيِّ بِهَا غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ. وَاخْتَارَهَا الْحَلْوَانِيُّ , وَابْنُ رَزِينٍ , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَاخْتَارَهُ أَيْضًا فِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقِ ثَلَاثٍ. وَحَكَى فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي رِوَايَةً ثَالِثَةً: أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ وَالْمَزْنِيَّ بِهَا وَمَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ: تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. فَقَالَا: وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَزِنًا أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ تَعْتَدُّ كَمُطَلَّقَةٍ. وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ الزَّانِيَةُ بِحَيْضَةٍ كَأَمَةٍ غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ. وَعَنْهُ بِثَلَاثٍ. فَائِدَةٌ: إذَا وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْتَدَّ. وَفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي , وَالنَّظْمِ , وَالزَّرْكَشِيُّ , وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:56 ص]ـ
وفي تحفة الخطيب
(لِهَذَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْأَصَحِّ)
وفي أسنى المطالب
(فَرْعٌ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا , وَكَذَا وَطْؤُهَا كَالْحَائِلِ) إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/434)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 07:21 ص]ـ
وفي المغني
(فَصْلٌ: وَإِذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ , لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ ; أَحَدُهُمَا , انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا , فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَى فَقَضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهِ , وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَفِي الْأُخْرَى قَالَ: يَحِلُّ نِكَاحُهَا وَيَصِحُّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ , فَلَمْ يُحَرِّمْ النِّكَاحَ , كَمَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَلَنَا , قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ}. يَعْنِي وَطْءَ الْحَوَامِلِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ}. صَحِيحٌ , وَهُوَ عَامٌّ , وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , {أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى , فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ , وَجَلَدَهَا مِائَةً.} رَوَاهُ سَعِيدٌ {. وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟}. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ , فَحُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا , كَسَائِرِ الْحَوَامِلِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ , وَحُرِّمَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ فِيهَا ; لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ , وَلِأَنَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا , فَيَكُونَ نِكَاحُهَا بَاطِلًا , فَلَمْ يَصِحَّ , كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا , فَأَشْبَهَ وَطْءَ الصَّغِيرِ. وَلَنَا , مَا ذَكَرْنَاهُ , لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْحَامِلِ , فَغَيْرُهَا أَوْلَى , لِأَنَّ وَطْءَ الْحَامِلِ لَا يُفْضِي إلَى اشْتِبَاهِ النَّسَبِ , وَغَيْرُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا مِنْ الْأَوَّلِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّانِي , فَيُفْضِي إلَى اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ , فَكَانَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى , وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي الْقُبُلِ , فَأَوْجَبَ الْعِدَّةَ , كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ , وَلَا نُسَلِّمُ وَطْءَ الصَّغِيرِ الَّذِي يُمْكِنُ مِنْهُ الْوَطْءُ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي , أَنْ تَتُوبَ مِنْ الزِّنَا , وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ , وَإِسْحَاقُ , وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا وَامْرَأَةً فِي الزِّنَى , وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا , فَأَبَى الرَّجُلُ. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ , فَقَالَ: يَجُوزُ , أَرَأَيْت لَوْ سَرَقَ مِنْ كَرْمٍ , ثُمَّ ابْتَاعَهُ , أَكَانَ يَجُوزُ؟. وَلَنَا , قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ إلَى قَوْلِهِ: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. وَهِيَ قَبْلَ التَّوْبَةِ فِي حُكْمِ الزِّنَى , فَإِذَا تَابَتْ زَالَ ذَلِكَ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ}. وَقَوْلِهِ {التَّوْبَةُ تَمْحُو الْحَوْبَةَ}. وَرُوِيَ {أَنَّ مَرْثَدًا دَخَلَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/435)
مَكَّةَ , فَرَأَى امْرَأَةً فَاجِرَةً يُقَال لَهَا عَنَاقٌ , فَدَعَتْهُ إلَى نَفْسِهَا , فَلَمْ يُجِبْهَا , فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَلَمْ يُجِبْهُ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا عَلَيْهِ الْآيَةَ , وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا}. وَلِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُقِيمَةً عَلَى الزِّنَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ , وَتُفْسِدَ فِرَاشَهُ. فَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَتَابَهَا. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ , وَلَا تَعَرُّضَ لَهُ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ عِدَّةَ الزَّانِيَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ; لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لَحُرَّةٍ , فَأَشْبَهَ عِدَّةَ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى , أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ , فَأَشْبَهَ اسْتِبْرَاءَ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَتَقَتْ. وَأَمَّا التَّوْبَةُ , فَهِيَ الِاسْتِغْفَارُ وَالنَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الذَّنْبِ , كَالتَّوْبَةِ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْف تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا؟ قَالَ: يُرِيدُهَا عَلَى ذَلِكَ , فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَلَمْ تَتُبْ , وَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ. فَصَارَ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ اتِّبَاعًا لَهُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَمُسْلِمٍ أَنْ يَدْعُوَ امْرَأَةً إلَى الزِّنَى , وَيَطْلُبَهُ مِنْهَا. وَلِأَنَّ طَلَبَهُ ذَلِكَ مِنْهَا إنَّمَا يَكُونُ فِي خَلْوَةٍ , وَلَا تَحِلُّ الْخَلْوَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ , وَلَوْ كَانَ فِي تَعْلِيمِهَا الْقُرْآنَ , فَكَيْفَ يَحِلُّ فِي مُرَاوَدَتِهَا عَلَى الزِّنَى , ثُمَّ لَا يَأْمَنُ إنْ أَجَابَتْهُ إلَى ذَلِكَ أَنْ تَعُودَ إلَى الْمَعْصِيَةِ , فَلَا يَحِلُّ لِلتَّعَرُّضِ لِمِثْلِ هَذَا , وَلِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ , وَفِي حَقِّ سَائِرِ النَّاسِ , وَبِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ , عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , فَكَذَلِكَ يَكُونُ هَذَا.
فَصْلٌ: وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطَانِ حَلَّ نِكَاحُهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ , فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ , مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَابْنُهُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٌ , وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَطَاوُسٌ , وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , وَعَطَاءٌ , وَالْحَسَنُ , وَعِكْرِمَةُ , وَالزُّهْرِيُّ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , وَعَائِشَةَ , أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّانِي بِحَالٍ , قَالُوا: لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا ; لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ مَا كَانَ قَبْلَ التَّوْبَةِ , أَوْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا , فَيَكُونُ كَقَوْلِنَا. فَأَمَّا تَحْرِيمُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يَصِحُّ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}. وَلِأَنَّهَا مُحَلَّلَةٌ لِغَيْرِ الزَّانِي , فَحَلَّتْ لَهُ , كَغَيْرِهَا.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 07:27 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=44176#post44176
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[07 - 07 - 05, 08:59 ص]ـ
لكن إذا حملت الزوجة بعد الزواج هل ينسب الإبن لأبيه؟
المشكلة أنه يتعذر أن يعرف هل هذا الحمل كان من الزنى أم من الجماع بعد الزواج.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 11:08 ص]ـ
إذا كانت المزني بها ليست فراشا لزوج آخر أو سيد، فللزاني أن يستلحق الولد الذي من الزنا وينسب إليه ويكون كسائر أولاده في الإرث والمحرمية، على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أمر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أبا سفيان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره أن يستلحقوا أولادا لهم كانوا من زنا في الجاهلية بمن لسن فراشا
وأما حديث الولد للفراش فهذا فيمن زنى بزوجة غيره، أو أمة غيره
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:37 م]ـ
إخوتى الأفاضل حياكم الله
والله إن الإنسن - وخاصةطالب العلم - ليفرح عندما يرى
هذه النقول الجميلة والإحالات القويمة مما يجعله يتأكد
أن الخير متصل
ولكن هل نفهم من مجموع هذه النقول أن زواج هذا الرجل
صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/436)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:44 م]ـ
وفي المغني
(وفصول في أحكام ميراث ابن الملاعنة
مسالة: قال: وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال
وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين ورثه الآخران في قول الجمهور وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه فإن لاعنت المرأة فلم ترث ولم تحد وإن لم تلاعن ورثت وحدت وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ورثها وفي قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه وإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روايتان:
إحداهما: لا يتوارثان وهو قول مالك و زفر وروي نحو ذلك عن الزهري و ربيعة و الأوزاعي و داود لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع
والرواية الثانية: يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث لأنه وجد منهما معظم اللعان وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث
ولنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فأشبه التفريق قبل الثلاث وهذا خلاف في توارث الزوجين فأما الولد فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم لأن انتفاءه ينفيه لا بقول الحاكم فرقت بينكما فإن لم يذكره في اللعان لم ينتف عن اللاعن ولم ينقطع التوارث بينهما
وقال أبو بكر: ينتفي بزوال الفراش وإن لم يذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره الرجل في لعانه ويحقق ذلك أن الولد كان حملا في البطن ف [قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة حمش الساقين فلا أراه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به] فأتت به على النعت المكروه
إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول: اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان فروي عن أحمد فيه روايتان: إحداهما: أن عصبته عصبة أمه نقلها الأثرم و حنبل يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و الحسن بن صالح إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له وقدم الرد على غيره والرواية الثانية: أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته نقله أبو الحارث ومهنا وهذا قول ابن مسعود وروي نحوه عن علي و مكحول و الشعبي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها] ورواه أيضا مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى واثلة بن الأسقع [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه]
وعن عبيد الله بن عمير قال: كتبت إلى صديق من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه رواهن أبو داود وأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها فقالت مقامهما في حيازة ميراثه ولأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال وعن ابن عباس نحوه وبه قال ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز و الزهري و ربيعة و ابو زناد و مالك وأهل المدينة و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/437)
الشافعي و ابو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي الأرحام أحق من بيت المال لأن الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي الأم واشباهه من عصبات الأم ولا قياس أيضا فلا وجه لاثباته
ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر] وأولى الرجل به أقارب أمه وعن عمر رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإمام أحمد عنه ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب فإذا خلف ابن الملاعنة أما وخالا فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه وعلى الرواية الأخرى هو لها كله وهذا قول علي وابن مسعود و ابي حنيفة وموافقيه إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة والباقون بالرد وعند زيد الباقي لبيت المال فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا
وقال زيد ومن موافقيه و ابو حنيفة الباقي له وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي وعلى الأخرى هو للأم وهو قول ابن مسعود لأنها عصبة ابنها فإن لم يخلف إلا أمه فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد وهو قول علي وسائر من يرى الرد وفي الرواية الأخرى لها الباقي بالتعصيب وإن كان مع الأم عصبة لها فهل يكون الباقي لها أوله؟ على روايتين وإن كان لها عصبات فهو لأقربهم منها على رواية الخرقي فإذا كان معها أبوها وأخوها فهو لأبيها وإن كان مكان أبيها جدها فهو بين أخيها وجدها نصفين وإن كان معهم ابنها وهو أخوة لأمه فلا شيء لأخيها ويكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي لأخيه أو ابن أخيه وإن خلف أمه وأخاه وأخته فلكل واحد منهم السدس والباقي لأخيه دون أخته وإن خلف ابن أخته وبنت أخيه أو خاله وخالته فالباقي للذكر وإن خلف أخته وابن أخته فللأخت السدس والباقي لابن أخته وعلى الرواية الأخرى الباقي للأم في هذه المواضع
فصل: ابن الملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه الباقي لمولى الأم في قول الجمهور وقال ابن مسعود الرد أولى من المولى فإن كان معهم أم فلها السدس وفي الباقي روايتان: إحداهما: للمولى وهو قول الأكثرين والثاني: للأم وهو قول ابن مسعود فإن لم يكن معهم مولى فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين والأخرى هو للأم فإن كان معهم أخ فلا شيء له بالفرض وله الباقي في رواية والأخرى هو للأم بنت وأخ أو ابن أخ أو خال أو أبو أم أو غيرهم من العصبات للبنت النصف والباقي للعصبة في قول العبادلة وإن كان معها أخ وأخت أو ابن أخ وأخته أو خال أو خالة فالباقي للذكر وحده في قولهم وقال أبو حنيفة وأصحابه المال للبنت بالفرض والرد وروي عن علي عليه السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له وأنه ورث من ابن الملاعنة ذوي أرحامه كما لا يرثون من غيره قال ابن اللبان وليس هذا محفوظا عن علي وإنما المشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن ابنها: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم وفسر القاضي قول أحمد إن لم تكن أم فعصبتها عصبته بتقديم الرد على عصبة الأم كقوله في أخت وابن أخ المال كله للأخت وهذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه وحمل اللفظ على خلاف ظاهره
وإنما هذه الرواية كمذهب ابن مسعود ورواية الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا: عصبة ابن الملاعنة امه ترث ماله أجمع فإن لم تكن أم فعصبتها عصبته امرأة وجدة وأختان وابن أخ للمرأة الربع وللجدة السدس وللأختين الثلث والباقي لابن الأخ في الروايتين جميعا وقال أبو حنيفة الباقي يرد على الأختين والجدة وهو قول القاضي في الرواية الثانية أبو أم وبنت وابن أخ وبنت أخ الباقي لابن الأخ وحده ويحتمل أن يكون لأب الأم سدس باقي المال وخمسة أسداسه لابن الأخ وقال أبو حنيفة المال بين أم الأم والبنت على أربعة بالفرض والرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/438)
فصل: فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة وقد روي ذلك عن علي وقال أبو حنيفة وأصحابه هو بين ذوي الأرحام كميراث غيره ورووه عن علي عليه السلام وذلك مثل: خال وخالة وابن أخ وأخته المال للذكر وفي قول أبي حنيفة هو بينهما في المسألتين نصفين: خالة لأب وأم وخال لأب المال للخال وقال أبو حنيفة هو للخالة خالة وبنت بنت المال بينهما على أربعة وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه كحكمهم في ميراث غيره على ما تقدم شرحه
فصل: وإذا قسم ميراث الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقصت القسمة وقال أبو حنيفة لا يلحق النسب بعد موته إلا أن يكونا توأمين مات أحدهما وأكذب نفسه والآخر باق فيلحقه نسب الباقي والميت معا وقد مضى الكلام معه في غير هذا الموضع
فصل: ولو كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر في قول الجمهور وقال مالك يرثه توأمه ميراث ابن لأبوين لأنه أخوة لأبويه بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه
ولنا أنهما توأمان لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه فأشبها توأمي الزاينة ولا خلاف في توأمي الزانية وفارق هذا ما إذا استحلق أحدهما لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه
فصل: قولهم أن الأم عصبة ولدها أو إن عصبتها عصبته إنما هو في الميراث خاصة كقولنا في الأخوات مع البنات فعلى هذا لايعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره وهذا قول الأكثرين وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لألياء المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم وروي هذا عن عبد الله وإبراهيم
ولنا أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه ولم يثبت لهم ولاية التزويج كما لو علم أبوه ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج بدليل الأخوات مع البنات فأما إن أعتق ابن الملاعنة عبدا ثم مات المولى وخلف أم مولاه وأخا مولاه احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء لأن التعصيب ثابت وحكي ذلك عن أبي يوسف وهل يكون للأم أو للأخ؟ على الروايتن ويحتمل أن لا يثبت لهما ميراث لأن النساء لا يرثن من الولاء إلى من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكذلك من يدلي بهن وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع البنات وبمن عصبهن أخوهن من الإناث
فصل: في ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه وهي الملاعنة فلأمه الثلث والباقي لها بالرد وهذا قول علي وعلى الرواية الأخرى الباقي لأم أبيه لأنها عصبة أبيه وهذا قول ابن مسعود ويعايل بها فيقال جدة ورثت مع أم أكبر منها وإن خلف جدتيه فالمال بينهما بالفرض والرد على قول علي وفي ابن مسعود السدس بينهما فرضا وباقي المال لأم أبيه أم أم وخال أب لأم الأم السدس وفي الباقي القولان: أحدهما: أنه لها بالرد والثاني: لخال الأب وفي قول علي الكل للجدة خال وعم وخال أب وأبو أم أب المال للعم لأنه أبو الملاعنة فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب لأنه أبوها فإن لم يكن فلخال الأب فإن لم يكن فللخال لأنه ذو رحمة بنت وعم للبنت النصف والباقي للعم وفي قول علي الكل للبنت لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه بنت وأم وخال المال بين البنت والأم على أربعة بالفرض والرد ولا شيء للخال لأنه ليس بعصبة الملاعنة ولو كان بدل الخال خال أب كان الباقي لأنه عصبة الملاعنة فأما ابن ابن ابن الملاعنة فإذا خلف عمه وعم أبيه فالمال لعمه لأنه عصبته وهذا ينبغي أن يكون إجماعا وقد قال بعض الناس يحتمل أن يكون عم الأب أولى لأنه ابن الملاعنة وهذا غلط بين لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من آبائه وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات فالسدس بينهن والباقي رد عليهن في إحدى الروايتين وهو قول علي وفي الثانية لأم أبي ابيه وهو قول ابن مسعود وإن خلف أمه وجدته وجدة أبيه فلأمه الثلث ولا شيء لجدته وفي الباقي روايتان: إحداهما: يرد على الأم والثانية: لجدة أبيه وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده فالمال لخال جده فإن لم يكن فلخاله ولا شيء لخال أبيه فأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع لأن لهم نسبا معروفا من جهة أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة ولو أعتقت بنت الملاعنة عبدا ثم ماتت ثم مات المولى وخلف أم مولاته ورثت مال المولى لأنها عصبة لبنتها والبنت عصبة لمولاها في أحد الوجهين وقد ذكرناهما وقد ذكرناهما في ابن الملاعنة
فصل حكم ميراث ولد الزنا كالحكم في ولد الملاعنة
فصل: والحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والإختلاف إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنا سائر المسلمين لأن أمه ليست فراشا بخلاف ولد الملاعنة والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن و ابن سيرين يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحد ويرثه وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة وقال إسحاق يلحقه وذكر عن عروة و سليمان بن يسار نحوه وروى علي بن عاصم عن ابي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش فادعاه آخر أنه لا يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الولد للفراش وللعاهر الحجر] ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لو كانت أمه فراشا أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/439)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:08 م]ـ
وفي الفروع
(يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَعَقْدٍ: نَصَّهُ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا (ع) خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ , وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً , وَفِي كُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ شُبْهَةٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ , وَقِيلَ: لَمْ يَعْتَقِدْ فَسَادَهُ , وَفِي كَوْنِهِ كَصَحِيحٍ أَوْ كَمِلْكِ يَمِينٍ وَجْهَانِ , وَفِي الْفُنُونِ: لَمْ يُلْحِقْهُ أَبُو بَكْرٍ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ (م 8) وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَدًا بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ , وَعَنْهُ: ثِنْتَانِ بِوِلَادَتِهِ لَحِقَهُ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُهَا , وَقِيلَ: قَوْلُ الزَّوْجَةِ , ثُمَّ هَلْ لَهُ نَفْيُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (م 9) وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي [عَنْ الْقَاضِي] , يُصَدَّقُ فِيهِ لِتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ , وَلَا أَثَرَ لِشُبْهَةٍ مَعَ فِرَاشٍ , ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ , وَاخْتَارَ شَيْخُنَا: تُبَعَّضُ الْأَحْكَامُ {لِقَوْلِهِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ} [وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ , لِأَنَّهُ احْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الزِّنَا يَحْرُمُ وَأَنَّ بِنْتَه مِنْ الزِّنَا تَحْرُمُ وَبِمَا] يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّهُ أَلْحَقَ أَوْلَادَ الْعَاهِرِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ. وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: أَمْرُهُ لِسَوْدَةِ بِالِاحْتِجَابِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَأَى قُوَّةَ شَبَهِهِ مِنْ الزَّانِي فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ , أَوْ قَصَدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لِلزَّوْجِ حَجْبَ زَوْجَتِهِ عَنْ أَخِيهَا , وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنْ زِنًا وَلَا فِرَاشَ لَحِقَهُ. وَنَصُّ أَحْمَدَ فِيهَا: لَا يَلْحَقُهُ هُنَا , وَفِي الِانْتِصَارِ: فِي نِكَاحِ الزَّانِيَةِ يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ , ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ اللَّبَّانِ فِي الْإِيجَازِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَعُرْوَةَ وَالنَّخَعِيُّ وَإِسْحَاقَ , وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ , لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ اللَّبَّانِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ , ذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ: يَلْحَقُهُ قَالَ لَمْ يُخَالِفْ {قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ مَعَ الْفِرَاشِ , لَكِنْ يَدُلُّ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ بَعْدَ أَبِيهِ يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ , وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قَسَمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , وَمَا أُدْرِكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ , وَلَا يُلْحَقُ إذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يَدَّعِي لَهُ أَنْكَرَهُ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهِرٍ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ , وَلَا يَرِثُهُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي لَهُ هُوَ ادِّعَاءٌ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ} , حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ , زَادَ: {وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا , حُرَّةً أَوْ أَمَةً , وَذَلِكَ فِيمَا اُسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَمَا اُقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى}. عَمْرُو بْنُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/440)
شُعَيْبٍ فِيهِ كَلَامٌ مَشْهُورٌ , وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا , وَقَالَ جَمَاعَةٌ: صَدُوقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إذَا حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَةٌ فَحَدِيثُهُ مُسْتَقِيمٌ , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُعْتَبَرُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَمْ يَكُنْ الْحَدِيثُ مِنْ صَنْعَتِهِ فَكَثُرَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَحَقَّ تَرْكَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ , كَذَا قَالَ , وَالصَّوَابُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ قَبْلَهُ , فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ , قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ قَوْمٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُمْ إمَاءٌ بَغَايَا تَلِدُ وَقَدْ زَنَتْ فَيَدَّعِي سَيِّدُهَا الْوَلَدَ , وَيَدَّعِيهِ الزَّانِي , حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ , فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ , وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي , وَقَوْلُهُ {قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ} إلَى قَوْلِهِ {وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ} , لِأَنَّهُ صَارَ ابْنَهُ حِينَئِذٍ , فَهُوَ تَجْدِيدُ حُكْمٍ بِنَسَبِهِ , إذْ لَمْ يَكُنْ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ ثَابِتًا , وَمَا أُدْرِكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ , لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ " فَيَسْتَحِقُّ مِنْهُ نَصِيبَهُ. نَظِيرُ هَذَا مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قَسْمِهِ , فَثُبُوتُ النَّسَبِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْإِسْلَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمِيرَاثِ , قَوْلُهُ {وَلَا يُلْحَقُ إذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ} يُبَيِّنُ أَنَّ التَّنَازُعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ , فَالصُّورَةُ الْأُولَى اسْتَلْحَقَهُ وَرَثَةُ أَبِيهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى لَهُ , وَهَذِهِ الصُّورَةُ اسْتَلْحَقُوهُ وَأَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ كَانَ يُنْكِرُهُ , فَلَا يَلْحَقُهُ , لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي لِلْوَرَثَةِ خَلَفَ عَنْهُ مُنْكِرٌ لَهُ هَذَا إذَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا , وَأَمَّا إذَا كَانَ [مِنْ أَمَةٍ] لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَرِثُ , وَإِنْ ادَّعَاهُ الْوَاطِئُ وَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ مِنْ أَمَةٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , وَأَمَّا مَا اُقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى , وَرَوَى أَبُو دَاوُد قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: {لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ , مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ , وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ} قَالَ أَحْمَدُ فِي سَلْمٍ: ثِقَةٌ مَا أَصْلَحَ حَدِيثَهُ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ وَمَنْ يُرْوَى عَنْهُ ثِقَةٌ , لَا سِيَّمَا وَهُوَ يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَرَوَاهُ أَحْمَدُ , وَلَفْظُهُ {فَقَدْ أَلْحَقَتْهُ بِعَصَبَتِهِ} وَالْمُسَاعَاةُ الزِّنَا , تُسَمَّى مُسَاعَاةً ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُولِ غَرَضِهِ , فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَلْحَقَ النَّسَبَ بِهِ. وَفِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ: وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي (بَابِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ {: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْت بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ , ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَتَبَعِيَّةُ النَّسَبِ لِلْأَبِ (ع) مَا لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ , كَابْنِ مُلَاعَنَةٍ , فَوَلَدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيَّةٍ قُرَشِيٌّ لَا عَكْسُهُ وَتَبَعِيَّةُ حُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ لِلْأُمِّ (ع) إلَّا مِنْ عُذْرٍ لِلْعَيْبِ أَوْ غُرُورٍ , [وَظَاهِرُهُ وَلَدٌ] وَيَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا. وَقَالَهُ شَيْخُنَا. وَيَتْبَعُ مَا أَكَلَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا , تَقَدَّمَ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ الْعَيْبُ وَالْغُرُورُ , وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ يُوجَدُ الْعَبْدُ مِنْ الْحُرَّةِ وَهُوَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِمَجِيئِهِ عَبْدًا , كَذَا قَالَ.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/441)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:09 م]ـ
وفي فتاوي ابن تيمية
(وسئل رحمه الله: عن رجل له جارية وله ولد: فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره فجاءت بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه ورضي السيد فهل يرث إذا مات مستلحقه؟ أم لا؟
فأجاب: إن كان الولد استحلقه في حياته وقال: هذا ابني لحقه النسب وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف غيره وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن فإن [الولد للفراش وللعاهر الحجر]
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:28 م]ـ
قال أبو العباس النميري - رحمه الله
(والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية وفيه مسئلتان إحداهما في إستبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لماء الزاني يقال له الإستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني و [أيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة
راشا قولان لأهل العلم النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فجعل الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث عمر الحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسئلةوالثانية أنها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا لا يوجد في كتاب الله قط وثانيها إن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقول الآكل لا يأكل إلا مأكولا
والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله (]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:31 م]ـ
وفي فتاوي تقي الدين النميري
(سئل رحمه الله
عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأثنى فهل له ان يتزوج البنت
فأجاب الحمد لله لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزعا بين السلف فافتى أحمد
ابن حنبل ان فعل ذلك قتل فقيل له انه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك فقال يكذب فلان وذكر ان ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء وان عمر بن الخطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا إذا كان للمرأة زوج وأما البغي التي لا زوج لها ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع وبنت الملاعنة لاتباح للملاعن عند عامة العلماء وليس فيه إلا نزاع شاذ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة وهذا لأن النسب تتبعض احكامه فقد يكون الرجل أبنا في بعض الأحكام دون بعض فابن الملاعنة ليس بابن لايرث ولا يورث وهو ابن في باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الأب والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يحل للرجل ان تتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته مع انه لا يثبت في حقها من أحكام النسب لا ارث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك وإنما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية و امهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط لا في المحرمية فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره فكيف بما خلقت من نطفته فإن هذه أشد اتصالا به من تلك وقوله تعالى في القرآن
حرمت عليكم أمهاتم وبناتكم الآية يتناول كل ما يسمى بنتا حتى يحرم عليه بنت بنته وبنت ابنه بخلاف قوله في الفرائض يوصيكم الله في أو لادكم فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه لا يتناول ولد بنته ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ليحرز عن الابن المتبني كزيد الذي كان يدعى زيد بن محمد فإن هذا كانوا يسمونه ابنا فلو أطلق اللفظ لظن انه داخل فيه فقال تعالى الذين من أصلابكم ليخرج ذلك واباح للمسلمين ان يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهي أولى بالتحريم شرعا واولى ان يدخلوها في آية التحريم وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/442)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:42 م]ـ
وفي المنتقى للباجي
((ص): (مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا فَنَظَرَ إلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ , فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي , وَهِيَ فِي إبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَعْنِي الْآخَرَ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْت). (ش): قَوْلُهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُلْحِقُهُمْ بِهِمْ وَيَنْسُبُهُمْ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا لِزِنْيَةٍ , وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي جَمَاعَةٍ يُسْلِمُونَ فَيَسْتَلْحِقُونَ أَوْلَادًا مِنْ زِنًى فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا وَلَمْ يَدَّعِهِمْ أَحَدٌ لِفِرَاشٍ فَهُمْ أَوْلَادُهُمْ وَقَدْ أَلَاطَ عُمَرُ مِنْ وَلَدٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ مَعَهُمْ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَوْ زَوْجُ الْحُرَّةِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} فَفِرَاشُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ أَحَقُّ وَالْإِلَاطَةُ هِيَ الْإِلْحَاقُ قَالَ وَمَنْ ادَّعَى مِنْ النَّصَارَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَوْلَادًا مِنْ الزِّنَا فَلْيُلَاطُوا بِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الزِّنَا فِي دِينِهِمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الزِّنَا , وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ أَسْلَمَ الْيَوْمَ فَاسْتَلَاطَ وَلَدًا بِزِنًا فِي شِرْكِهِ فَهُوَ مِثْلُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ فِيمَنْ كَانَ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ الْوَلَدِ وَأَمَّا فِي بَغَايَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:46 م]ـ
وفي التمهيد
(وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن
دعاهم في الإسلام (ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام - قال أبو عمر هذا) إذا لم يكن هناك فراش لأنهم كانوا في جاهلتهم يسافحون ويناكحون وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة وقد أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الزنى (لتحريم الله اياه) وقال للعاهر الحجر فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان على حكم اللعان وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء (وإمكان) الحمل فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدا بدعوى (غيره) ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:52 م]ـ
وفي التمهيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/443)
(واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك (قوم) آخرون منهم عبدالملك بن الماجشون وهو قول الشافعي على كراهة (قال) وأحب (إلي) التنزه عنه لقوله احتجبي منه (يا سودة) وهو لا يفسخه إذا نزل وقد روى عن مالك مثل ذلك وحجته الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون
للزاني شىء وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية هل له أن يتزوجها فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من (العراقيين) والكوفيين وغيرهم أنه لا يجوز له نكاحها وحدثنا محمد بن عبدالملك! قال حدثنا (أبو سعيد) ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة (فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس قال (3)) وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيحل له أن يتزوجها قال لا وقاله جابر بن زيد - قال أبو عمر أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين أحدهما تقول أن لبن الفحل لا يحرم شيئا والأخرى تقول أن الزنى لا يؤثر تحريما ولا حكم له وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح وسنذكر
ختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب إن شاء الله - قال أبو عمر وقد ظن أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم لا وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة وإنما الذي كان عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش وفيما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني ونحن نزيد ذلك بيانا بالنصوص عن عمر رحمه الله وإن كان مستحيلا أن يظن به (أحد) أنه خالف بحكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا جاهل لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة ومن بعدهم حدثني أحمد بن عبدالله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة
عن عبدالله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش (فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش كان أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى (3) وحدثنا أحمد بن عبدالله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا الرداد عبدالله بن عبدالسلام يقول سمعت عبدالملك بن هشام النحوي يقول هو زمعة بالفتح) وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار (أنه) سمع عبيد بن عمير يقول نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل نوح عليه السلام وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد (يعني والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر إيجاب الرجم على الزاني لأن (العاهر الزاني) (والعهر الزنى) وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه لا يختلفون في ذلك إلا أن العاهر في هذا الحديث المقصود إليه بالحجر هو المحصن دون البكر وهذا أيضا اجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه وقد ذكرنا أحكام الرجم والإحصان وما في ذلك للعلماء من المنازع في باب ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله والحمد لله وقد قيل أن قول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:54 م]ـ
وفي الإستذكار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/444)
(ال ابو عمر لم يختلف على مالك ولا على بن شهاب في هذا الحديث الا ان بعض اصحاب بن شهاب يرويه مختصرا لا يذكر فيه الا قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) بهذا الاسناد عن عروة عن عائشة
وعند بن شهاب ايضا عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دون قصة عبد بن زمعة وسعد
وكذلك رواه محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروي ذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد)
وهو اثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار الاحاد العدول واصحها قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو ما تلقته الامة بالقبول ولم يختلفوا الا في شيء من معناه نذكره في اخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل
واما قصة عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاس فقد اشكل معناها على اكثر الفقهاء وتاولوا فيها تاويلات فخرج جوابها عن الاصول المجتمع عليها
فمن ذلك ان الامة مجتمعة على ان احدا لا يدعي عن احد دعوى الا بتوكيل من المدعي ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لاخيه سعد على ما ادعاه عنه باكثر من دعوى سعد لذلك وهو غير مقبول عند الجميع
واما دعوى عتبة للولد من الزنى فانما ذكره سعد لانه كان في علمهم في الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنى فتكلم سعد بذلك لانهم كانوا على جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما يراد منه التعبد به فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل - على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم في ان العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنى وان الولد للفراش على كل حال
والفراش النكاح او ملك اليمين لا غير فان لم يكن فراش وادعى احد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم اذا لم يكن هناك فراش لان اكثر اهل الجاهلية كانوا كذلك
واما اليوم في الاسلام بعد ان احكم الله شريعته واكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه ابدا عند احد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن
حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال ان فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الاثلب) قالوا وما الاثلب قال (الحجر)
قال ابو عمر اجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق باحد ولد يستلحقه الا من نكاح او ملك يمين فاذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:56 م]ـ
في الإستذكار
(قال ابو عمر روى هذا الحديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار بمعنى حديث مالك سواء فقال سفيان جعله عمر بينهما يرثانه ويرثهما حين اشتركا فيه وقال غيره هو للذي اتاها احرى قال سفيان وقوله (وال ايهما شئت) أي انتسب إلى ايهما شئت
قال ابو عمر اما قوله ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فقد مضى القول ان هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش
واما في ولادة الاسلام فلا يجوز عند احد من العلماء ان يلحق ولد من زنا)
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 11:44 م]ـ
شيخنا الكريم ابن وهب. اوليس هذا الاجماع منخرم بقول بعض العلماء بجواز الاستلحاق وقد ذكرهم ابن تيمية رحمة العزيز المنان؟
اما توجيه ابن عبد البر لفعل عمر فهو وجيه
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:10 ص]ـ
أخى الفهم الصحيح أماقولك اما تأبيد حرمتها إذا لم يستبرئها، فما وقفت عليه، وما أظن أحدا قال به في مثل ما ذكرت، والله أعلم.
فقدقال الإمام العلامة محمد عليش فى كتابه [منح الجليل بشرح مختصرخليل]
3/ 262 عند قول الشيخ خليل وتأبد تحريمها بوطإ ... إلخ
((وتأبد بمقدمته أى الوطء فيها أى العدة من وفاة أوطلاق غيره البائن وكذا فى استبرائها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/445)
من زنى أوغصب أوملك أوشبهته فيتأبد تحريمها فى هذه الخمسة انتهى منه ممزوجا بالنص))
ومثله فى شرح الزرقانى على المختصر المذكور 3/ 166 وسكت عليه البنانى
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 07 - 05, 03:45 ص]ـ
أحسن الله إليك أيها الشنقيطي الحبيب، وقد سألت بعض المشايخ هذه الليلة ممن له اعتناء بمسائل المذهب، وجمع شيئا من المصنفات فيه، فأخبرني عن المالكية ببعض ما نقلتَه الآن ... ولكن رجح الفتوى بما ذهب إليه الشافعية ... من تصحيح النكاح، وأخبرني أن هذا هو المعمول به عندهم في المحاكم، طلبا للستر ...
ثم قمت بالمراجعة لما غلب على نفسي من أن تصحيح النكاح في هذه الصورة التي ذكرت قوي عند المالكية، فوجدت في مواهب الجليل للحطاب، الآتي: (ص (كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا) ش: لَوْ قَالَ: وَإِنْ مِنْ زِنًا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ أَنْوَاعَ الِاسْتِبْرَاءِ , وَسَوَاءٌ كَانَ هُوَ الزَّانِيَ بِهَا , أَوْ زَنَى بِهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ الزِّنَا وَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فُسِخَ النِّكَاحُ قَالَ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً كَانَ زَنَى بِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَالنِّكَاحُ يُفْسَخُ أَبَدًا وَلَيْسَ فِيهِ طَلَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ وَلَا دِيَةُ وَفَاةٍ وَالْوَلَدُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا حَقَّ فِيمَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَهَا وَمَا كَانَ قَبْلَ حَيْضَةٍ فَهُوَ مِنْ الزِّنَا لَا يُلْحَقُ بِهِ انْتَهَى.
(فَرْعَانِ الْأَوَّلُ) هَلْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ , أَمَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنَا غَيْرِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَالْقَوْلُ بِالتَّأْبِيدِ لِمَالِكٍ وَبِهِ أَخَذَ مُطَرِّفٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّامِلِ وَهُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ التَّأْبِيدِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ , وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا فَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْأَجْوِبَةِ أَنَّهَا لَا تُحَرَّمُ وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَنَقَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ الْحَاجِّ وَنَصُّ مَا فِي الْأَجْوِبَةِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا , ثُمَّ إنَّهُمَا تَنَاكَحَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ مِنْ الْمَاءِ الْفَاسِدِ وَتَوَالَدَا أَوْلَادًا , ثُمَّ إنَّهُمَا تَفَرَّقَا بِطَلَاقٍ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ الطَّلَاقِ , ثُمَّ تَفَارَقَا ثَانِيَةً بِطَلَاقٍ ثَانٍ , ثُمَّ اتَّهَمَا أَنْفُسَهُمَا وَأَنْكَرَا فِعْلَهُمَا وَسَأَلَا عَنْ ذَلِكَ أَهْلَ الْفَتْوَى فَأَفْتَوْهُمَا بِفَسَادِ أَفْعَالِهِمَا وَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ وَأَنَّ أَوْلَادَهُمَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ , ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ مَاتَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ ; فَلَمْ يَرِثْ الْأَوْلَادُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَأُخِذَتْ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ وَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَفْتِنَا وَفَّقَك اللَّهُ فِي فِعْلِهِمَا أَوَّلًا مِنْ زَوَاجِهِمَا بَعْدَ الزِّنَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَفِي طَلَاقِهِمَا وَارْتِجَاعِهِمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ إلَى آخِرِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِهِمَا وَفِي مِيرَاثِ الْأَوْلَادِ مِنْ الْوَالِدِ هَلْ يَجِبُ لَهُمْ مِيرَاثٌ أَمْ لَا يَجِبُ؟ بَيِّنْ لَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ لَهُمْ الْمِيرَاثُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُفْتَيَيْنِ ضَمَانُ مَا تَصَدَّقُوا بِهِ أَمْ لَا؟ وَهَذَانِ الزَّوْجَانِ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا كَالْحُكْمِ عَلَى الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ لَا يَتَرَاجَعَانِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ يَكُونُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا وَاحِدًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/446)
؟ بَيِّنْ لَنَا ذَلِكَ أَيْضًا. فَأَجَابَ: تَصَفَّحْت السُّؤَالَ وَوَقَفْت عَلَيْهِ وَالنِّكَاحُ الْأَوَّلُ الَّذِي وَقَعَ عَقْدُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الزِّنَا فَاسِدٌ لَا يَلْحَقُهُ فِيهِ طَلَاقٌ فَتَكُونُ مُفَارَقَتُهُ إيَّاهَا فِيهِ بِطَلَاقٍ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ , وَالنِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحٌ يَلْحَقُهُ فِيهِ الطَّلَاقُ فَإِنْ كَانَ وَقَعَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ لَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ , وَإِنْ كَانَ وَقَعَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ وَالْمِيرَاثِ إنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ الَّذِي طَلَّقَهَا بَائِنًا , وَأَمَّا الْأَوْلَادُ فَلَاحِقُونَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَجِبُ لَهُمْ الْمِيرَاثُ مِنْهُ وَيَلْزَمُ مَنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ ضَمَانُهُ , وَأَمَّا الْمُفْتُونَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ; إذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ الْغُرُورِ بِالْقَوْلِ وَإِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى مَنْ اسْتَفْتَاهُمْ وَتَسَوَّرَ عَلَى مِيرَاثِهِمْ بِفَتْوَاهُمْ فَتَصَدَّقَ بِهِ دُونَ ثَبْتٍ وَلَا أَمْرٍ وَاجِبٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ انْتَهَى.
قَالَ الْبُرْزُلِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ الْمُتَقَدِّمِ: يُرِيدُ الشَّيْخُ: النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحٌ إذَا كَانَ بَعْدَ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الزِّنَا وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لِعَقْدِهِ يَفْتَقِرُ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَالزِّنَا وَكَذَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمِيرَاثِ وَكَذَا رَأَيْتُ لِابْنِ الْحَاجِّ قَالَ: أَجَابَ مُحَمَّدٌ بْنُ أَصْبَغَ إنْ كَانَتْ مُرَاجَعَتُهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ; فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلْيُفَارِقْ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ بِثَلَاثِ حِيَضٍ , ثُمَّ يَنْكِحْهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِكَاحًا صَحِيحًا إنْ أَحَبَّا وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَمَا أَفْتَى بِهِ مِنْ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِكُلِّ حَالٍ مَعْنَاهُ: إذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَأَكْثَرَ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا مِيرَاثَ ; لِأَنَّهُ لِلزِّنَا إلَّا عَلَى طَرِيقَةِ الدَّاوُدِيِّ إذَا صَانَهَا مِنْ غَيْرِهِ حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ انْتَهَى , ثُمَّ نَقَلَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ الْكُرَّاسِ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ وَقَالَ فِي آخِرِهَا: وَيَتَخَرَّجُ فِي تَأْبِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ إذَا طَرَأَ النِّكَاحُ عَلَى الْمَاءِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ انْتَهَى فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنَاهُ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ الْحَاجِّ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ فِيمَنْ وَطِئَ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَلَا تَكُونُ لَهُ الرَّجْعَةُ إلَّا فِي بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى فِي الِاسْتِبْرَاءِ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ الْأُولَى فَلَا يَتَزَوَّجُهَا هُوَ , أَوْ غَيْرُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ فَعَلَ فُسِخَ نِكَاحُهُ وَلَا تَحْرُمُ أَبَدًا كَمَا أُحَرِّمُهَا عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا عِدَّتُهُ وَلَيْسَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي مَائِهِ سَوَاءً , وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصِيبِ فِي الْعِدَّةِ , وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ: هَلْ التَّحْرِيمُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/447)
لِتَعْجِيلِ النِّكَاحِ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَجَلَهُ , أَوْ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ؟ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى اخْتَلَفُوا فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ فِي عِدَّتِهَا انْتَهَى , وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ: وَعَلَى إلْغَاءِ وَطْئِهِ دُونَ نِيَّةٍ رَوَى مُحَمَّدٌ وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ بِالْقَوْلِ وَالْإِشْهَادِ وَلَا يَطَؤُهَا إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَبَنَى بِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ لِلْأَبَدِ قَوْلَانِ عَلَى كَوْنِ تَحْرِيمِ الْمَنْكُوحَةِ لِمُجَرَّدِ تَعْجِيلِ النِّكَاحِ قَبْلَ بُلُوغِ أَجَلِهِ أَوْلَهُ مَعَ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ انْتَهَى وَهُوَ أَوْفَى مِنْ كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّانِي) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: مَنْ زَنَتْ زَوْجَتُهُ فَوَطِئَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي ذَلِكَ الْمَاءِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَنْعِ وَطْئِهَا وَكَرَاهَتِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ: وَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ ا هـ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ نَاجِي إثْرَ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً كَانَ زَنَى بِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ. ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ وَالصَّوَابُ عِنْدِي حَمْلُ لَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ انْتَهَى
مراجعة هذه النصوص في مظانها الآن يلزم منه إزعاج الوالدة، وعند الصباح يحمد القوم السرى إن شاء الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:39 م]ـ
أيها الفاضل الكريم أعتذر عن كتابة ما وجدته الآن بسبب طارئ اضطررت معه للجروج من البيت، والليلة سأنقل لك إن شاء الله كلام بعض المالكية في هذه المسألة مع ذكر أرقام الأجزاء والصفحات لما تقدم ذكره.
وفقك الله ونفع بك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 12:57 ص]ـ
كلام العلامة الحطاب – رحمه الله – تجده في مواهب الجليل بنصه 3/ 413 - 414. وما نقله عن النوادر؛ فهو في 4/ 577، ونص البرزلي ففي نوازله 2/ 200 - 201، وما نقله عن أجوبة ابن رشد فهو في مسائله 2/ 897 - 899.
وقول الحطاب فيما نقلته لك: (وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا) كذا هو في المطبوع، و الظاهر أن صوابه: (من زناه)، كما هو ظاهر مما بعده.
وجاء في النوادر في آخر النص الذي نقله الحطاب منها: (و قاله كله أصبغ).
==================================
نعم أيها الناصح الكريم: محمد الشنقيطي – سدده الله، ووفقه على ما نبه إليه – قد قال ذلك العلامة عليش – رحمه الله – و قال قبله بأسطر 2/ 8: (وتأبد) بفتحات مثقلا (تحريمها) أي المعتدة من موت أو طلاق غيره بائنا، ومثلها المستبرأة من غيره (بوطء) بنكاح بأن عقد عليها ووطئها فيها, بل (وإن بشبهة) لنكاح، بأن وطئها فيها بلا عقد لظنها زوجته , وشمل كلامه ثمان صور، لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما: مستبرأة من زنا، أو غصب غيره، أو معتدة من نكاح، أو شبهته، ولا يدخل فيه المستبرأة من ملك أو شبهته لإتيانهما في قوله: كعكسه. وقولنا: من غيره، لأنها لو كانت معتدّة، أو مستبرأة منه لم يتأبد تحريمها عليه بوطئه فيهما، كما يأتي في قوله: أو مبتوتة قبل زوج، وإن كان يحرم عليه صريح خطبة المستبرأة).
وقال بعده صـ 9:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/448)
(وشبه في التأبيد فقال (كعكسه) أي وطئها بنكاح، أو شبهته، وهي مستبرأة من ملك، أو شبهته، يؤيد تحريمها في هذه الأربع أيضا , فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية، والثمانية المتقدمة في قوله: وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة. (لا) يتأبد التحريم (بعقد) على معتدة من نكاح، أو شبهته، أو مستبرأة من ملك، أو شبهته، أو زنا، أو غصب. ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان. ابن عبد السلام الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا (أو) بوطء (بزنا) أو غصب لمعتدة من نكاح، أو شبهته، أو مستبرأة من ملك، أو شبهته، أو من زنا، أو غصب فلا يتأبد التحريم في هذه الاثنتي عشرة صورة. (أو) وطء (بملك) أو شبهته في استبراء (عن ملك) أو شبهته أو عن زنا أو غصب , فهذه ثمان تضاف للاثنتي عشرة، فتتم عشرون صورة لا تأبيد فيها للتحريم بالوطء , فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها وهي المعتدة من نكاح أو شبهته، أو المستبرأة من ملك أو شبهته، أو من زنا أو غصب , وكلها مستفادة من كلام المصنف على ما قررنا من قياس الغصب على الزنا أو شموله له وشبهة الملك عليه وصور المقدمات والعقد زائدة عليها).
وما أفاده الفاضل عليش - رحمه الله – صرح به العلامة الخرشي قبله فقال 3/ 169: (ص) وتأبد تحريمها بوطء (ش): يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت , والمستبرأة من غيره من زنا، أو اغتصاب، إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح في عدتها أو في استبرائها، وسواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل فإنه يتأبد تحريمها على واطئها، ولها الصداق ولا ميراث بينهما، لأنه عقد مجمع على فساده. وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها، لأنها زوجة كما نص عليه ابن القاسم في المدونة وكذا المستبرأة من زناه).
قال محشيه الشيخ علي العدوي: ((وكذا المستبرأة من زناه) فلا يتأبد فيها التحريم، ويستبرئها من هذا الماء الفاسد، ويتهدم الأول، وإن كان بقي منه شئ، لأنه استبراء طرأ على مثله، ثم يعقد عليها إن شاء).
ونقل كلام الخرشي العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 2/ 218، ولم يتعقبه بشئ.
وانظر - غير مأمور – حاشية الصاوي 1/ 378 - 379 عند قول الشيخ الدردير (إن كانت العدة أو الاستبراء من غيره، وإلاّ فلا).
هذا الفقه النظري في هذه المسألة عند فقهاء المالكية المتقدمين و المتأخرين، أما العملي الذي به الفتوى عند المتأخرين؛ فأنقله لك في مشاركة لاحقة قريبا – إن شاء الله – فصبر جميل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:18 ص]ـ
------------------
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:45 ص]ـ
قال العلامة الشريف العلمي – رحمه الله – في نوازله 1/ 65 - 66: (وسئل إبراهيم الجلالي عمن زنى بامرأة، وتعين الاستبراء من الماء الفاسد، ثم إنه عقد عليها النكاح في زمن الاستبراء من مائه الفاسد ودخل بها، هل يتأبد تحريمها كالمتزوج في العدة والوطء فيها أم لا؟ وإن كان فاسدا فهو ماؤه.
فأجاب: الحمد لله: أما المسألة الأولى؛ فأقيد لكم ما حضرني كتبه من النصوص فيها، ولكم النظر في قبولها وردها وتنزيلها على مطلوبكم فيها.
قال المتيطي في نهايته: في المسترسل – كذا – [والصواب: المستبرأة] من زنى أو غصب؛ لا يجوز العقد عليها في مذهب مالك، وإن عقد ومسها فيه؛ فروى مطرف عن مالك أنها تحرم عليه، كالنكاح في العدة، وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا تحرم، وبه قال ابن القاسم ...
والمسألة ذات خلاف، وقد اختلفت اختيارات الأشياخ في ذلك، ومن المواق [3/ 416 بهامش الحطاب] ما نصه: (الذي كان يفتي به شيوخنا [في المطبوع شيوخي] ما في نوازل ابن الحاج، ونصه < أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عرفها على ما يحرم، ثم دخل بها دون استبرائها، وبقي معها مدة، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا.
فأجاب أصبغ عن محمد [في المطبوع ابن محمد وهو الصواب]: إن كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث حيض فالمراجعة صحيحة، وإن كانت قبل الاستبراء فيفارقها ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا – إن شاء وشاءت، قاله أصبغ عن محمد [الصواب ابن محمد كما في المطبوع] >.
وأجاب ابن الحاج: < الجواب أعلاه صحيح، وبه أقول، قاله محمد بن الحاج >.
وأجاب ابن رشد: < الجواب أعلاه صحيح وبه أقول، قاله محمد بن رشد > اهـ لفظه).
ومن المعيار، ما نصه: وأما من عقد على امرأة قبل استبرائها من مائه الفاسد، كالمسترسل على الزنا بامرأة إلى وقت عقده عليها؛ قال ابن القاسم: لا تحرم عليه بعقده اليوم، سواء كانت حاملا أو غير حامل، وقال أيضا: إن كانت حاملا حرمت عليه أبدا اهـ.
ومن خط سيدي علي بن هارون [تـ 951 هـ]، ما نصه: < المنكوحة في الاستبراء؛ لا يتأبد تحريمها على المشهور، إن كان الاستبراء من سبب النكاح بزناه بها، ثم عقد عليها في زمن الاستبراء، وبهذا جرى العمل، وبه كان يفتي سيدي محمد بن غازي [تـ 919 هـ] – رحمه الله – > اهـ من خطه.
فهذا سيدي ما حضرني كتبه مما للمتقدمين والمتأخرين، ولعل فيه كفاية في تعيين المشهور وما به الفتوى والعمل).
وانظر - غير مأمور - المعيار الجديد للوزاني 4/ 407 - 408 و 433 و 435.
قال ناقله أبو عبد الله: وبسطر الشيخ الجلالي الأخير حسن الختام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/449)
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:28 م]ـ
أخى (الفهم الصحيح) أحسنت بارك الله فيك
ونحن لا نزال ننتظر منك -- ومن الإخوة -- المزيد
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 09 - 05, 04:50 م]ـ
عنوان الفتوى: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة
تاريخ الفتوى: 25 شعبان 1422
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد:
رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.
فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.
وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.
فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.
وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(48/450)
ما هو باب مقدار الركوع والسجود
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام الأفاضل
أرجو الرد على هذه المشاركة لأني أبحث عنها فى كتاب العلامة الفقيه محمد بن العثيمين
رحمه الله
وجوزيتم خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 07 - 05, 10:20 ص]ـ
وعليكم السلام، قال العلاّمة ابن عثيمين:قال بعض العلماء: والواجب من الركوع ان ينحني بحيث يكون الى
الى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام يعني بحيث يعرف من يراه ان هذا الرجل راكع
وقال:والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنّه سجد على مرتفع منزلق
وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإنّ ذلك لايعد سجودا فلا بد من تساوي الأعالي والأسافل
او على الاقل ان يكون الى السجود التام أقرب منه الى الجلوس التام فيما لوكانت الارض متصاعدة
وقد تكلم الشيخ رحمة الله في نفس الموضع عن صفة الركوع والسجود المستحب الموافق للسنة
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[08 - 07 - 05, 07:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي (زياد عوض) -[حفظه الله]
وانت تعلم ان هذا السؤال مهما جدا اليس كذلك
محبك/ أبو معاذ - -
ـ[زياد عوض]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:19 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك، لا شك ولاريب(48/451)
ما معنى هذا ياأهل التخصص؟ 0قول أبي حاتم هو شيخ ليس بالمتين لايحتج بحديثه0
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:05 ص]ـ
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المننتسبين للحديث وأهله
وجعلنا الله وإياكم عند قوله:"يوم ندعوا كل أناس بإمامهم0الإسراء\71 تحت إمامة الحبيب - صلى الله عليه وسلم00 وكفى بذلك شرفا 00 وبعد
فما معنى 0قول أبي حاتم في شجاع بن الوليد بن قيس السكوني0الكوفي أبي بدر: هو شيخ ليس بالمتين لايحتج بحديثه0 الجرح والتعديل 2\ 1: 379 0وكذلك تهذيب التهذيب4\ 314
وقول العجلي لابأس به1\ 450
ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له يا كذاب0 ومع ذلك روى عنه0
ورغم احتجاج البخاري ومسلم به - في صحيحيهما - 0 وروى عنه أحمد بن حنبل،ومسلم بن إبراهيم، وأبوعبيد القاسم بن سلام، وإسحق بن راهويه، وعلي بن المديني، وغيرهم
فما معنى هذا أفيدونا مأجورين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 07 - 05, 09:39 ص]ـ
قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، ثقة، فقد أطلق توثيقه الجهابذة: أحمد بن حنبل، ويحي بن معين في أكثر الروايات وأصحها، وروى عنه،، وابن نمير، وابن خلفون
والذهبي، وقال أبوزرعة والعجلي: لابأس به: وقال أبوحاتم وحده؛ شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه وروى
له البخاري ومسلم 0 تحرير تقريب التهذيب
والصحيح الراجح أنّ حديثه حسن كما قال ابن حجر، وقد اضطرب قول ابن معين فيه، أما إخراج البخاري ومسلم له ففي المتابعات، وقد ذكر ابن حجر في المقدمة أنّ يحي ابن معين قال له ياكذّاب مازحا فلم يحتملها شجاع0
والله أعلم بالصواب(48/452)
(3) أسئلة مهمة، فهل من مجيب يا أهل العلم؟. وجزاكم الله خيراً.
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[07 - 07 - 05, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الكرام، لدي ثلاثة أسئلة أشكلت عليَّ، راجياً منكم الإجابة عليهما بالحجة والدليل وأقوال أهل العلم، وأعدكم بمشيئة الله بدعوة خالصة في ظهر الغيب أن يزديكم الله علماً وأن يعيذكم من النار وأن يسكنكم جنات النعيم.
السؤال الأول:
قد يعمل المسلم عملاً طيباً لا يستحضر فيه النية بحيث أن يكون العمل خالصاً لله وقربة إليه سبحانه، كأن مثلاً يعمل عملاً صالحاً ما ولكن عمله له لأنه يحبه ليس خالصاً لوجه الله، فهل بإمكانه أن يصحح نيته بعد العمل ويجددها بحيث يستحضر النية ويجعلها خالصة لوجه ربه عز وجل فيأجره الله تعالى عليه؟ كجنس قوله تبارك وتعالى (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:70).
السؤال الثاني:
جاء في صحيح مسلم (4/ 2071) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قال حين يصبح وحين يمسي " سبحان الله وبحمده " مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه).
وجاء أيضاً عند مسلم (4/ 2071) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قال " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك).
والسؤال هو ما هو المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول: (أو زاد عليه)، وفي الحديث الآخر: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك)؟، هل المعنى هو مَن زاد عليه من جنس الذكر بحيث يقول (سبحان الله وبحمده) و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أكثر من مائة مرة؟، أو أن يكون المعنى أن يأتي زيادة على ذلك بعمل صالح آخر غيره؟.
السؤال الثالث:
هل المسلم المؤمن إذا كان للعباد حقوقاً عليه، ومات ولم يؤد مالهم عليه من الحقوق مما لا يستطيع الوفاء به، فهل إذا كان من أولياء الله وممن يحبهم الله ورضي عنهم أن يرضي عباده الذي لهم حقوق عليه بحيث يعطيهم من الثواب في الآخرة ما يجعلهم يرضون عن هذا المؤمن الذي لهم حقوق عليه دون أن يؤخذ من حسناته فيُعطوْنها؟.
أرجو الإجابة على هذه الأسئلة المهمة، راجياً منكم الإجابة عليهما بالحجة والدليل وأقوال أهل العلم.
وجزاكم الله كل خير ونفع بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:22 م]ـ
إخواني في الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد ... فقد طرحت الموضوع التالي وله ثلاثة أيام دون أن أجد إجابة عليه، فأين طلبة العلم لاسيما في هذا المنبر العلمي الكبير الشهير؟!!!، والله ما توقعت أن يمر على هذه الأسئلة عدة أيام دون أن أجد عليها إجابة!!!، فالرجاء ساعدونا يا أهل العلم جزاكم الله خيراً.
وهذا هو الموضوع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الكرام، لدي ثلاثة أسئلة أشكلت عليَّ، راجياً منكم الإجابة عليهما بالحجة والدليل وأقوال أهل العلم، وأعدكم بمشيئة الله بدعوة خالصة في ظهر الغيب أن يزديكم الله علماً وأن يعيذكم من النار وأن يسكنكم جنات النعيم.
السؤال الأول:
قد يعمل المسلم عملاً طيباً لا يستحضر فيه النية بحيث أن يكون العمل خالصاً لله وقربة إليه سبحانه، كأن مثلاً يعمل عملاً صالحاً ما ولكن عمله له لأنه يحبه ليس خالصاً لوجه الله، فهل بإمكانه أن يصحح نيته بعد العمل ويجددها بحيث يستحضر النية ويجعلها خالصة لوجه ربه عز وجل فيأجره الله تعالى عليه؟ كجنس قوله تبارك وتعالى (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:70).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/453)
السؤال الثاني:
جاء في صحيح مسلم (4/ 2071) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قال حين يصبح وحين يمسي " سبحان الله وبحمده " مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه).
وجاء أيضاً عند مسلم (4/ 2071) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قال " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك).
والسؤال هو ما هو المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول: (أو زاد عليه)، وفي الحديث الآخر: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك)؟، هل المعنى هو مَن زاد عليه من جنس الذكر بحيث يقول (سبحان الله وبحمده) و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أكثر من مائة مرة؟، أو أن يكون المعنى أن يأتي زيادة على ذلك بعمل صالح آخر غيره؟.
السؤال الثالث:
هل المسلم المؤمن إذا كان للعباد حقوقاً عليه، ومات ولم يؤد مالهم عليه من الحقوق مما لا يستطيع الوفاء به، فهل إذا كان من أولياء الله وممن يحبهم الله ورضي عنهم أن يرضي عباده الذي لهم حقوق عليه بحيث يعطيهم من الثواب في الآخرة ما يجعلهم يرضون عن هذا المؤمن الذي لهم حقوق عليه دون أن يؤخذ من حسناته فيُعطوْنها؟.
أرجو الإجابة على هذه الأسئلة المهمة، راجياً منكم الإجابة عليهما بالحجة والدليل وأقوال أهل العلم.
وجزاكم الله كل خير ونفع بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33869
ـ[السدوسي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:51 م]ـ
أخي الفاضل:
قد لايوجد جواب لدى الإخوة.
فماالغريب في الأمر؟.
والأسئلة التي عرضتها تحتاج لاجتهاد.
ومن ذا الذي يقول أنا لها فأنا مجتهد.
لكن بالنسبة للسؤال الثالث فالذي أعلمه أن أهل العلم ذكروا في القتل العمد أن حق المقتول لايسقط ولو عفا أولياء الدم فيقضى بين القاتل وقاتله لكنهم نصوا على أن القاتل إن أحسن وعمل صالحا فإن الله يرضي المقتول فيعفوا عن حقه.
وهل يقاس عليه الحقوق الأخرى؟.
الأمر محتمل.
أما السؤال الثاني:
فالأظهر والله أعلم أن المراد الزيادة من جنس العمل.
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[09 - 07 - 05, 06:57 م]ـ
أخي الكريم:علي الصويلح حفظه الله:
أعتقد أن عدم الرد أحيانا في المنتدى يدل على ظاهرة طيبة موجودة لدى طلبة العلم في المنتدى وهي التحرز من القول على الله بلا علم
وإذا أردت الإجابة العاجلة فعليك بالإتصال بدار الإفتاء
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 09:35 م]ـ
أخي الكريم علي الصويلح وفقك الله
أما سؤالك الأول ففي السؤال إشكال حيث قلت " عمله له لأنه يحبه وليس خالصا لوجه الله " لأنه لا تعارض بين كون الإنسان يحب العمل الصالح وبين كونه يتقرب به إلى الله، كما في قوله تعالى " ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم "
لكن على كل حال إذا كان العمل قد وقع أول مرة رياءً فللعلماء تفصيل في إحباط الرياء للعمل فإذا كان أصل العمل لغير الله فهو حابط، وإذا كان أصله لله ولكن دخل الرياء في صفته وتحسينه فقيل يحبط كله وقيل يرجى أن يقبل أصل العمل وتحبط الزيادة
وما حبط من الأعمال فهو قسمان: قسم فات وانقطع أثره كركعتين صلاهما أو يوما صامه فهذا والله أعلم لا يرجى إصلاحه بالنية الصالحة اللاحقة ولكن تجزئه منه التوبة ومع التوبة تبدل السيئات حسنات إن شاء الله كما في الآية
وأما ما حبط من العمل ولم ينقطع أثره كمسجد بناه أو كتاب ألفه فيرجى أنه بعد تصحيح النية ينفعه ثواب الآثار التي بعد تصحيح النية
ومما يذكر في هذا المقام أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان قد ألف وهو صبي صغير منظومة في علم الأنساب كتب منها خمسة آلاف بيت ثم دفنها في التراب وقال إني كنت كتبتها في الصغر على نية منافسة الأقران ولم تكن خالصة لله تعالى فعلمت أنه لا ينتفع بها
فقال له علماء بلده: كان بإمكانك تصحيح النية وينتفع بها إن شاء الله
يتبع
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 09:44 م]ـ
وأما جواب السؤال الثاني فقد اختلف العلماء في المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول: (أو زاد عليه)، وفي الحديث الآخر: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك)؟، فقيل المراد كرر قول "سبحان الله وبحمده " أكثر من مائة مرة، وقيل المراد أن يأتي زيادة على ذلك بعمل صالح آخر غيره، والقولان مذكوران في فتح الباري لابن حجر رحمه الله.
وأما السؤال الثالث فقد أجابك عنه الشيخ السدوسي حفظه الله
وفي الختام فإني أوصيك بالأناة فإنها من أخلاق طالب العلم، وفي الحديث الأناة من الله تعالى، وفي الحديث الآخر إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/454)
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:49 ص]ـ
جزاكم الله كل خير على هذا الجهد الرائع وهذه الأجوبة المسددة ...
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة السؤال 1:
(تصدقت على فقير (هذا عمل صالح) لكنه من أجل أن يقول الناس عنك كلاما حسنا (وهذا رياء) وبعد مضي الوقت أخلصت النية في صدقتك السابقة لله (وهذا سؤالك))
فالجواب:
لا تؤجر ... إنما تبدل سيئات الرياء الى حسنات ... اما العمل الصالح وهي الصدقة فذهبت في أفواه الناس بذكرك فلا تأثم ولاتؤجر عليها وإلا كان أجرين.
والآية مقصود بها انه يبدل سيئات الإثم لا إستعادة أجر العمل الصالح كما فهمت.
.................................................. .................................................. ......................
إجابة السؤال 2:
العبادات توقيفية والذكر والدعاء من العبادة ..
فالزيادة تكون بالعمل الصالح من وجهيين:
من جنس العمل: مالم تكن أذكار منصوص عليها (كالزيادة في أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأوراد الشرعية الثابتة).
من غير جنسه: ماكان خلاف الشرط السابق بعمل القربات من تصدق ونوافل الى مثل ذلك.
.................................................. .................................................. ......................
إجابة السؤال 3:
اما إجاب السؤال هذا فلا أدري كيف تزكي هذا الشخص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكن لو قلت انه من الأنبياء أو الصحابة لأجبتك بنعم والدليل عندما تخلل الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس في حجة الوداع. فإذا كان هذا رسول الله فمن باب أولى من هو دونه.(48/455)
ماصحة هذا الأثر يا أهل الحديث ما الخلق كله والأرضون في قبضة الله عز وجل إلا كخردلة
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن
طلب مني أحد إخواننا في الله ان أطرح هذا الأثر هنا ليرى رأي أهل الحديث فيه، فهل هو صحيح أم لا؟
قال الإمام مجاهد في تفسيره: أنبا عبد الرحمن، قال: نا إبراهيم، قال: نا آدم، قال: نا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن وهب بن منبه، قال: (ما الخلق كله والأرضون في قبضة الله عز وجل إلا كخردلة ها هنا من أحدكم في العقد الثاني من باطن البنصر).
فهل يصح الأثر؟، وإن كان الأخ الكريم يقول بأنه قد بحث في سنده فرأى رجاله ثقات.
لكن أراد أن ينظر في رأي إخوانه من أهل الحديث، فقد يظهر لهم شيء لم يظهر له، (وفوق كل ذي علم عليم).
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:07 م]ـ
الأثر لا يصح؛ آفته أبوسنان – وا سمه عيسى بن سنان – و هو ضعيف مخلط.
ولو صح سنده الى وهب، لما كان حجة؛ لكثرة أخذه عن أخبار بني إسرائيل.
ثم هو تابعي، لو رفع الخبر؛ لكان ضعيفا مرسلا .....
و أما عزو هذا الخبر إلى مجاهد؛ فغلط واضح لائح، ومن المحال أن يروي مجاهد – التابعي العلم – عن عبد الرحمان ... عن ابراهيم ... عن آدم ... إلا إن كان ممن بعث قبل يوم البعث، و خرج من قبره في القرن الرابع ...
والصواب – بلا ارتياب – أن الراوي عن عبد الرحمان رجل آخر منأخر ... و الكتاب المنقول عنه من تصنيف آدم بن أبي إياس ... نحل – غلطا – إلى مجاهد، و الله المستعان.
و أوصي إخواننا الشداة المبتدئين أن يتثبتوا قبل البت بعزو كتاب إلى مصنف من المصنفين ...
و أقترح تثبيت موضوع في هذا الشأن ... و إن يسر الله، فلعلي أضع – هنا – مقالا طويلا مفصلا، أسأل الله الإعانة و التيسير.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:20 م]ـ
أبو سنان هو عيسى بن سنان فيه ضعف
ولا يصح أن تقول: قال الإمام مجاهد في تفسيره: أنبا عبد الرحمن، قال: نا إبراهيم، قال: نا آدم.
فمجاهد ليس هو القائل: أنبا عبد الرحمن.
وإنما تفسير مجاهد يروى من طريق عبد الرحمن (هو ابن الحسن) عن إبراهيم (هو ابن الحسين) عن آدم (هو ابن أبي إياس) عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:12 م]ـ
بارك الله فيكم يا أهل الحديث على هذه الدرر
سأبلغ الأخ الكريم بهذه الفوائد إن شاء الله
لكن هذا الأثر مأخوذ من تفسير مجاهد (2/ 560)، ولم نتقول عليه ....
وقبلة على رؤوسكم يا أهل الحديث نفع الله بكم على هذه الأجوبة ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:18 م]ـ
الأمر كما ذكرت أخي الفاضل، لكن الغلط من الشيخ السورتي الهندي ... ثم وقع التتابع و التتايع على هذا الغلط و الخلط، و لعلي أفصل ذلك في المقال الموعود، إن شاء الله تعالى.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:46 م]ـ
المعذرة الشيخ الكريم العاصمي1 فقد فتحت الصفحة وتركتها ثم وضعت مشاركتي ولم أر مشاركتك إلا الآن، ولو رأيتها قبل لما شاركت فقد أفدت جزاك الله خيرا
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:08 م]ـ
جزاك ربي خيرا، أخي الفاضل الكريم.
و عذرا، فلست بشيخ ...
و مشاركتك مما سرني.
قال الله نعالى لموسى عليه السلام:
سنشد عضدك بأخيك ...(48/456)
هل لهذه الكلمة أصل: العزاء قاصر على المقابر؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:03 م]ـ
هل لهذه الكلمة أصل شرعي: العزاء قاصر على المقابر؟
أرجو التوضيح مع مراعاة أن مجرد الجلوس ليس فيه مانع شرعا
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:36 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 07 - 05, 08:41 م]ـ
بارك الله فيكم
وليتك توضح معنى السؤال وتفصل في المقصود أكثر، حتى يتسنى لمشايخنا الكرام الإجابة.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:37 ص]ـ
انتشرت مسألة أن الجلوس للعزاء بدعة في كثير من بلداننا الإسلامية وأدى هذا بالطائفة التي اقتنعت ببدعية هذا الفعل أن يقولوا بعد دفن الميت: العزاء قاصر على المقابر، حتى لا يذهب أحد لتعزيتهم ويضطرهم ذلك إلى الجلوس لاستقبال المعزين.
والسؤال هو: إذا ثبت بطلان هذا المذهب السالف وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه في ذلك وذَكَر أهل العلم أن مجرد الجلوس للعزاء إذا خلا من المنكرات ليس فيه مانع شرعا فهل قول ذلك القائل: العزاء قاصر على المقابر يكون قولا صحيحا أم لا؟ خصوصا وأنه بذلك يضيق في أمر وسعه الشرع بل ويوصي الشخص أقاربه أن يقول أحدهم بعد دفنه العزاء قاصر على المقابر ظنا منه أنه بذلك أصاب السنة ومن لم يفعل ذلك فهو مخالف للسنة بل ويمتنع أحدهم عن الذهاب للتعزية لأنه يعتبر ذلك من النياحة فأرجو بيان هل هذه الكلمة بالوضع الذي ذكرته من الكامات الموافقة للشرع أم لا
تنبيه: ليس المقصود ذكر الخلاف في الجلوس للعزاء فقد سبق طرح هذا في الملتقى لكن المقصود الكلام على هذه الكلمة بخصوصها
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 07 - 05, 10:19 ص]ـ
؟؟؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[17 - 07 - 05, 07:48 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 07 - 05, 08:08 ص]ـ
أخي الكريم أبو صفوت بارك الله فيك وفقك وسددك:
العزاء ليس قاصراً على المقابر:وإنما يكون في كل مكان،في المقبرة، وفي السوق، وفي الدكان،و في المسجد، وفي أي مكان، ومن خّصص العزاء بالمقبرة، فعليه الدليل، ودونه خرط القتاد 0
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[02 - 08 - 05, 03:07 م]ـ
بارك الله فيكم وأصحاب هذه المقولة يظنون أنهم بذلك متبعون للسنة لأنهم يهدفون منها عدم الجلوس لتلقي العزاء بدعوى أنه من النياحة(48/457)
ما حكم لبس الأحمر للرجال وهل هناك فرق بين ما إذا كان ثوبا أو نعلا
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:07 م]ـ
ما حكم لبس الأحمر للرجال وهل هناك فرق بين ما إذا كان ثوبا أو نعلا
وماذا يفعل من عنده شيء كثير من ذلك كيف يتصرف في هذه الملابس والنعال الحمراء
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:03 م]ـ
العنوان لبس الرجال للأحمر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف العادات/الألبسة
التاريخ 20/ 05/1426هـ
السؤال
ما حكم لبس الرجال للأحمر؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلبس الرجال للأحمر مما اختلف فيه أهل العلم – رحمهم الله- فمنهم من كرهه، ومنهم من حرَّمه، وابن القيم – رحمه الله- ذهب إلى أن ما ورد من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- للأحمر أنه ليس أحمر خالصاً، وإنما هو معلَّم بالحمرة، أو هو أحمر معلَّم، لما ورد – في صحيح البخاري (3551)، وصحيح مسلم (2337) - من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحلة الحمراء، وأنها ليست حمراء خالصة، إنما هي حلة معلَّمة.
فالذين قالوا بالكراهة استدلوا بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء، وأيضاً بحديث أبي جحيفة –رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في قبة حمراء من أدم. صحيح البخاري (376)، وصحيح مسلم (503).
والذين قالوا بهذا جمعوا بين هذا وما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من النهي عن لبس المعصفر، فإن الأحمر أبلغ حمرة من المعصفر، فقالوا: يجمع بين هذه الأحاديث وبين النهي عن لبس المعصفر في حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- في صحيح مسلم (2077)، بأن يقال بالكراهة، وابن القيم – رحمه الله – كما أسلفت قال: إنه يجمع بينهما بأن الذي ورد النهي عنه هو الحمرة الخالصة، وأما الحمرة المعلمة التي ليست خالصة فلا بأس بها.
والخلاصة: أن الحمرة المعلَّمة التي ليست خالصة لا بأس بها، وأما الحمرة الخالصة سواء كانت في اللباس أو في المراكب التي يجلس عليها فهي محل النهي؛ لما تقدم ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجلوس على المياثر الحمر –صحيح البخاري (5849)، وصحيح مسلم (2066) -، فقالوا: بأن هذه الأحاديث محمولة على الشيء الخالص، فإذا كان خالصاً فإنه ينهى عنه، وهذا النهي يظهر- والله أعلم- أنه للكراهة، وليس للتحريم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=32233
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:52 م]ـ
الأحاديث في النهي عن لبس الأحمر في أسانيدها كلام، وأما الاستدلال بالنهي عن المياثر الحمر في النهي عن لبس الأحمر فقد لايتجه، لأن القصد هو النهي عن المياثر لاشتمالها على الحرير، فإذا انضاف لها الحمر حصل كذلك التشبه بالأعاجم
وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 307) تحت حديث رقم (5849)
ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب (الميثرة الحمراء) ثم ذكر حديث البراء، وقال كذلك باب (القبة الحمراء من أدم) ثم ذكر حديث أبي جحيفة، فدل هذا على التفريق بين المياثر وغيرها، فلبس المياثر منهي عنه في الأصل، وقد بوب البخاري رحمه الله كذلك باب الثوب الأحمر ثم ذكر حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه
.
فدل على أنه يختار جواز الثياب الحمراء إذا كانت من غير المياثر
وينظر للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91669#post91669
وقال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 517:
" نهى عن المفدم ".
أخرجه ابن ماجة (2/ 377) عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن # ابن عمر
# مرفوعا. قال يزيد: " قلت للحسن: ما المفدم ? قال: المشبع بالعصفر ".
قلت: و هذا إسناد ضعيف , و الحسن بن سهيل قال الذهبي: " ما علمت روى عنه غير
يزيد بن أبي زياد الكوفي , و لكن ذكره ابن حبان في (الثقات) ". قلت: و
توثيقه غير معتد به و الحالة هذه لما عرف من توثيقه المجهولين , حتى الذين يقول
هو فيهم: " لا أعرفه و لا أعرف أباه ". و يزيد بن أبي زياد - و هو الهاشمي
مولاهم - ضعيف. لكن للحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: " نهاني حبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/458)
صلى الله عليه وسلم عن ثلاث - لا أقول: نهى الناس - نهاني عن تختم الذهب و عن
لبس القسي و عن العصفر المفدم ". أخرجه النسائي (1/ 168 و 2/ 287) عن داود
بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عنه. قلت: و هذا
إسناد صحيح على شرط مسلم. و تابعه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين به إلا
أنه قال: " و عن لبس المفدم و المعصفر ". أخرجه النسائي أيضا (1/ 160 و 2 /
287) , و زاد: " و عن القراءة في الركوع ". و إسناده صحيح على شرط مسلم أيضا
, و قد أخرجه في " صحيحه " (6/ 144) من طرق أخرى عن إبراهيم بن عبد الله به
, دون قوله: " المفدم ". و هو رواية لابن ماجة. و أخرجه أحمد (1/ 71) من
طريق أخرى عن عبيد الله - يعني ابن عبد الله بن موهب -: أخبرني عمي عبيد الله
بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة عنه به مختصرا , و فيه قصة. و هذا إسناد
ضعيف لضعف عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب , و لم يذكروا له رواية عن أبي
هريرة , و الظاهر أنه لم يسمع منه. و الراوي عنه هو عبيد الله بن عبد الرحمن
بن عبد الله بن موهب التميمي ضعيف أيضا.
(تنبيه): قال البوصيري في " زوائد ابن ماجة " تعليقا على حديث الترجمة (218
/ 1): " هذا إسناد صحيح , و له شاهد من حديث علي بن أبي طالب , رواه مسلم و
أصحاب " السنن " الأربعة , و رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " بهذا
الإسناد , و بزيادة في أوله "! و فيه أمور لا تخفى على القارىء اللبيب , أهمها
أن لفظ: " المفدم " عن علي ليس إلا عند النسائي. هذا و لعل النهي أن لبس
الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار , فلا
تلبسها ". رواه مسلم , و تقدم تخريجه برقم (1704). أو لأنه من لباس النساء
كما يشعر به حديث آخر عنده (6/ 144) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي
صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين , فقال: أأمك أمرتك بهذا ?! قلت:
أغسلهما ? قال: بل أحرقهما ". و الله أعلم.
ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:11 ص]ـ
خطأ غير مقصود
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:11 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن الفقيه .. حفظكم الله و جزاكم خيرا ...
ـ[الرايه]ــــــــ[20 - 05 - 07, 09:08 م]ـ
من موقع الالوكة
http://www.alukah.net/Images/Header/Logo.jpg
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
تاريخ 27/ 3/1428 هـ
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=126&FatwaID=1960
السؤال:
هل يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس حمراء اللون؟
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبة ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مشروعية لبس الثوب الأحمر للرجال على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو قول المالكية والشافعية، وبعض الحنفية والحنابلة؛ واحتجوا بما في "الصحيحين" عن البَرَاء بن عَازِب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم – مَرْبُوعاً، بعيدَ ما بين المنكبين، له شعرٌ يبلغ شَحْمَة أذنه، رأيته في حُلَّةٍ حمراءَ، لم أر شيئاً قطُّ أحسنَ منه)).
وفيهما عن أبي جُحَيْفَة –رضي الله عنه - قال: ((خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّةٍ حمراءَ مشمِّراً ... صلَّى إلى العَنَزَة بالناس ركعتين)).
وعن عامر المُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بمنىً، وهو يخطب على بغلةٍ، وعليه بُرْدٌ أحمر))؛ أخرجه أبو داود.
وأخرج البيهقي، عن جابر: ((أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - ثوبٌ أحمر، يلبسه في العيدين والجمعة)).
وذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر،
واحتجُّوا بأحاديثَ غير ناهضةٍ للاحتجاج؛ منها:
ما روي عن رافع بن خَدِيج – رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسيةً، فيها خيوطُ عِهْنٍ حُمْر؛ فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد عَلَتْكُم؟! فقمنا سراعاً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا الأكسية؛ فنزعناها عنها))؛ وهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.
واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المُعَصْفَر،
كحديثٍ عليٍّ –رضي الله عنه - قال: ((نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّخَتُّم بالذهب ... وعن لباس المُعَصْفَر))؛ رواه مسلم.
والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصْفُر - وهو الأصفر المشرب بالحمرة - كما في كتب اللغة وشروح الحديث؛ فهو أخصُّ من الدعوى.
قال ابن قدامة في "المغني" - بعد ما حكى الكراهة عن الحنابلة -:
"والأحاديث الأُوَل – حديث أبي جُحَيْفَة والبَرَاء - رضي الله عنهما - أَثبتُ وأَبْيَنُ في الحكم". ثم قال: "ولأن الحُمْرَة لونٌ؛ فهي كسائر الألوان".
وقال الحافظ العراقي في "طرح التَّثْريب": "وأحاديث الإباحة أصحُّ".
وقال الشَّوْكاني في "النَّيْل": "فالواجب البقاء على البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة في الصحيح، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع، ولم يَلْبِث بعدها إلا أياما يسيرة".
وعليه فيجوز لبس الأحمر للرجال،،، والله أعلم.
-----------------------
ما القول الفاصل في لبس اللون الأحمر للرجال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81759&highlight=%E1%C8%D3+%C7%E1%C3%CD%E3%D1+%E1%E1%D1%C C%C7%E1(48/459)
نبحث عن تعريف وتوضيح متفق عليه ورواه الشيخان وحدثنا وأنا وووو
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:41 م]ـ
قولنا: متفق عليه
قولنا: رواه الشيخان
قولنا: حدثنا
قولنا: نا
وإن أضفتم علما فبها ونعمت!.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:27 م]ـ
الحديث المتفق عليه قد يكون اللفظ واحداً عند البخاري ومسلم، وقد يختلف قليلاً أو كثيراً.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر – رحمه الله- أن الحديث لا يكون متفقاً عليه إلا إذا اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من طريق صحابي واحد، وأما إذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة – رضي الله عنه-، ومسلم من طريق عائشة –رضي الله عنها-، فهذا لا يسمى متفقاً عليه. وقد عده من المتفق عليه الجوزقي (ت388)، وقال الحافظ: وهذا غير جار على إصلاح جمهور المحدثين، هذا.
ولبعضهم اصطلاحات خاصة: فمن ذلك قول أبي البركات ابن تيمية في كتابه (المنتقى):"متفق عليه"، فيعني به البخاري ومسلم وأحمد في مسنده، وانظر مقدمة (نيل الأوطار).
ومنه أيضاً قول أبي نعيم في الحلية: "متفق عليه" فهو يعني به أحياناً: متفق على صحته، لا أن البخاري ومسلم اشتركا في تخريجه، كما في حديث تميم الداري وقصته التي روتها فاطمة بنت قيس في خبر الجساسة، فقد انفرد به مسلم دون البخاري، ومع ذلك قال أبو نعيم في الحلية (8/ 136): حديث ثابت متفق عليه.
وأما قولهم: رواه الشيخان، فهو يقصد به المتفق عليه أيضاً، وتراهم يقولون: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-فيتأكد أنه من المتفق عليه.
وإذا زاد: وهذا لفظ مسلم، فهو يعني أن اللفظ المثبت لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه، أو أطول أو مختصر عنه، كما تقدم. والله أعلم.
وأما (حدثنا) و (نا) فأحيلك على تدريب الراوي 2/ 136 وتوجيه النظر 322 وألفية السيوطي البيت 470
التدريب
[الثَّامنة: غلب عليهم الاقتصار] في الخطِّ [على الرَّمز في حدَّثنا وأخبرنا] لتكررها [وشاع] ذلك وظهر [بحيث لا يخفى] ولا يلتبس.
[فيكتبون من حدَّثنا الثَّاء والنُّون والألف] ويحذفُون الحاء والدَّال [وقد تُحذف الثَّاء] أيضًا, ويُقتصر على الضمير.
ومن أخبرنا: أنا, ولا يَحْسُن زيادةُ البَاء, وإن فعلهُ البَيْهقيُّ, وقد يُزادُ راء بعد الألف, ودالٌ أوَّل رمز حدَّثنا, ووجِدَت الدَّال في خطِّ الحاكم, وأبي عبد الرحمن السُّلمي, والبيهقيِّ.
[و] يكتبون [من أخبرنا: أنا] أي: الهمزة والضمير [ولا يحسُن زيادة البَاء قبل النُّون وإن فعلهُ البَيْهقي] وغيره, لئلا يلتبس برمز حدَّثنا [وقد تُزاد راء بعد الألف] قبل النُّون, أو خاء, كما وجد في خط المَغَاربة [و] قد تزاد [دال أوَّل رمز حدَّثنا] ويحذف الحاء فقط.
[ووجدت الدَّال] المذكورة [في خطِّ الحاكم وأبي عبد الرَّحمن السُّلمي والبَيْهقي] هكذا قال ابن الصَّلاح (920) , فالمُصنِّف حاك كلامه, أو رأى ذلك أيضًا, أو وجدت في كلامه مبنيًا للمفعول.
تنبيه:
يُرمز أيضًا حدَّثني, فيكتب: ثنى, أو دثنى, دون أخبرني, وأنبأنا, وأنبأني.
وأمَّا قال, فقال العِرَاقي: منهم من يرمُز لها بقاف, ثمَّ اختلفوا, فبعضهم يجمعُهَا مع أدَاةِ التَّحديث, فيكتب: قثنا, يريد: قال حدثنا.
قال: وقد توهَّم بعض من رآها هكذا أنَّها لواو الَّتي تأتي بعد حاء التَّحويل, وليس كذلك, وبعضهم يُفردها فيكتب: ق ثنا, وهذا اصطلاح متروك.
وقال ابن الصَّلاح (921): جَرْت العَادة بحذْفهَا خطًّا, ولا بد من النُّطْق بهَا حال القراءة, وسيأتي ذلك في الفرع التَّاسع من النَّوع الآتي.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:12 م]ـ
[ولا يحسُن زيادة البَاء قبل النُّون وإن فعلهُ البَيْهقي] وغيره, لئلا يلتبس برمز حدَّثنا
تراجع هذه فالصواب والله أعلم (أنبأنا)
لأنه بزيادة الباء في اختصار (أخبرنا) فلا تلتبس بـ حدَّثنا
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 09:54 م]ـ
فعله البيهقي بالفعل وقيل انه نص على انها عنده (أخبرنا) وحرفت في المطبوع الى انبا وأنبأ وللعلامة المعلمي بحث موجز في آخر سنن البيهقي ذكره لي البعض ولم يتسن لي الاطلاع عليه للأسف.
ونصوا ان أنبأنا لا تختصر
ووقع المئات بل آلاف من أنبأ بدلا من حدثنا و أخبرنا في المطبوعات
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 10:01 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96834#post96834
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 10:03 م]ـ
وما الفرق بين أخرجه البخاري, وبين رواه البخاري؟؟
نفعكم الله.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:52 ص]ـ
أخرجه البخاري = رواه البخاري
والله أعلم
ويذكرون (أخرجه) و (رواه) بمعنى (ذكره) و (وضعه)
مثل قولهم: أخرجه الهيثمي في المجمع.
أخرجه السيوطي في الدر المنثور.
أخرجه (رواه) ابن كثير في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم
هذا ما وقفت عليه، والفائدة عند المشايخ.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:11 ص]ـ
نفع الله شعبان ...
فما قول المشايخ؟.(48/460)
ما حكم الدعاء على أهل الكتاب وما هو صفته؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:52 م]ـ
ما حكم الدعاء على أهل الكتاب وما هو صفته؟
أرجو من الأخوه الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:06 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32421&highlight=%DA%D0%C8
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وانظر البريد الخاص بكم(48/461)
من لم يبلغه حكم هل يحاسب به؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 01:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نعلم أن هناك بعض المسلمين المولودين بين ظهراني الكافرين، واستقروا في بلدانهم حيث نراهم
يجهلون بعض الأحكام الشرعية.
فإذا مات الرجل منهم، هل يحاسب على ماارتكب من آثام يعتقد حلها؟
بالطبع أنا أسأل عن المسألة ككل، بمعنى إمكان وقوعها وصحة وقوعها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[المعلمي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للرفع ..(48/462)
مالضابط في مسألة تغيير خلقة الله؟
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم ...
عندي سؤال للمشايخ بارك الله فيهم وهو (مالضابط في مسألة تغيير خلقة الله)؟ وذلك لأنه ينبني عليها مسائل كثيرة لاسيما أحكام الزينة؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:31 ص]ـ
سؤالٌ مهمٌ، فمن يفيدنا بجوابه؟
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:58 ص]ـ
ولو كان ثمة دراسات أكاديمية أو مراجع فهذا أنفع ....
وأثابك الله أخي الحمادي لمرورك وتفاعلك معي ...
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 06:42 م]ـ
أخي الكريم / أبا عمر ....
في تفسير الإمام القرطبي (آية 119 من سورة النساء): إفاضةٌ في بحث معنى التغيير، وجاء في أثنائه قوله: ( .. ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .. ).
ـ[سيف 1]ــــــــ[08 - 07 - 05, 08:18 م]ـ
من المعروف ان النمص ليس بدائم.لذا تتعاهده النساء من فترة لأخرى
فما الجواب؟ وهو يدخل بنص الحديث في تغيير الخلق للحسن
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 09:47 م]ـ
من المعروف ان النمص ليس بدائم.لذا تتعاهده النساء من فترة لأخرى
فما الجواب؟ وهو يدخل بنص الحديث في تغيير الخلق للحسن
- بالنسبة للنمص فإنَّه لا يرِدُ عليه ما هو خارجٌ عن القاعدة المذكورة -إن صحَّت- لنصِّ الحديث المحرم له والموجب الوعيد لفاعليه باللعن (النامصة، والمتنمِّصة).
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 07 - 05, 10:27 م]ـ
النامصة بالنص داخلة في تغيير خلق الله للحسن
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا) متفق عليه
ولذلك هذه العلة المذكورة جعلها بعض أهل العلم مضطردة في كل ما غير خلق الله للحسن فهو حرام، سواء كان باقيا كالوشم أو لا يبقى كالنمص
فحرم صبغ الشعر بغير الأسود
وحرم لبس العدسات
وحرم التشقير
وحرم إزالة شعر الساقين والذراعين
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 11:21 م]ـ
قال الخطّابي ـ كما في فتح الباري ـ (في شرح الحديث) ـ:
(إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: " المغيرات خلق الله " والله أعلم).
وعليه: فليست العلّة (تغيير الخلقة) فقط ..
وتحريم النمص وغيره ورد فيه نصٌّ صريح كما ذكر الإخوة ...
وتلك المسائل تندرج في مسائل زينة المرأة وهي مِن أكثر ما تسأل عنه النساء اليوم، و رأيتُ بعضَ من أجاز الرموش الصناعية مثلاً يستند فيما يستند إليه إلى ما حكاه القرطبي ضابطاً في المسألة ..
والمسألة طويلة الذيل ... والله تعالى أعلم ...
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 01:37 م]ـ
شكر الله للمشايخ الفضلاء ...
ولكن هل هناك مرجع معاصر إهتم بهذه المسألة؟
ـ[السلامي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:32 م]ـ
ومسألة تقويم الأسنان التي شاعت ماذا عنها ........ وهل يقاس عليها مسألة التفلج للحسن والله الموفق ........................
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 07 - 05, 08:12 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/463)
تقويم الأسنان الهدف منها ارجاع الأسنان لشكلها ونظامها الطبيعي الموجود عند جميع خلق الله من بني آدم بعد ان تعرضت للتشويه نتيجة عدة عوامل معروفة. وعليه فليست داخلة في النهي المذكور في الحديث.بل هي أقرب لحديث الرجل الذي فقد أنفه فاتخذ آخر من ورق فلما انتن أجاز له نبي الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ انف من ذهب.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 06:29 ص]ـ
للرفع (هل هناك إضافة وزيادة في المسألة)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لإثراء النقاش فقط!
أظن أنّ التفريق بين الإزالة و الإضافة معتبر و مهم لمعرفة الضابط في هذه المسألة، و يمكنك قياس الأمثلة السابقة عليها. مع الإنتباه الى أن النقاش خاص بتغيير خلق الله الذي لم يرد فيه نص يحرمه أو ينهى عنه.
تطبيق ما أوردت على الأمثلة السابقة:
الكحل و زينة النساء المعروفة تعتبر إضافة و هي لا تبقى و لا تغير أصل عضو موجود عن هيئته الأولى كما أن مدة بقائها قصيرة جدا.
تقويم الأسنان: إن كانت خارجة عن المألوف في أصل الخلقة كأن يكون في الأسنان إعوجاج أو كسور فإن التقويم يعيد الأسنان لحالتها الطبيعية المعروفة كما أن الحاصل يعتبر حالة مرضية لا طبيعية و التقويم هو من باب العلاج. أما إن كان التقويم يدخل فيه الحف و التدبيب و التفليج أو ما ليس له اصل طبيعي معروف عند الجميع أو العامة فيدخل في باب النهي لما فيه من غش و خداع و تعدي على أصل الخلقة و هذا قياسا على تفليج الأسنان المنهي عنه كما أن هذه الفعل دائم و باقي فيظن أن هذه هو الأصل عند رؤيته.
أما في ما يتعلق بالأخذ:
إزالة الشحوم من الذين يعانون السمنة المفرطة و هي تعتبر حالة مرضية و هي تدخل في باب الأخذ فالعمل هنا يعيد وضع الجسم لحاله الطبيعي بينما لو كان الجسم في حده الطبيعي و ليس له تأثير سلبي على صاحبه فإزالة الشحوم من باب التجمل و التحسن يدخل في باب النهي (و الله أعلم)!
ملاحظة: نحن نورد ما ليس فيه نهي أو تحريم!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:21 ص]ـ
بارك الله فيكم.
هناك رسالة ماجستير مطبوعة في دار الفضيلة السعودية لباحثة اسمها ازدهار بنت محمود.
اسم الرسالة: (أحكام تجميل النساء)، وتطرقت فيه الباحثة لعلة النهي عند بعض المذاهب.
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:52 ص]ـ
الحمد لله وبعد،،
بارك الله فيكم ..
وعليه: فليست العلّة (تغيير الخلقة) فقط ..
جاءت العلة منصوصاً عليها .. ففي الحديث: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله) البخاري
انظر لقوله: للحسن! .. ولام التعليل صريحة في إفادة العلية.
والقاعدة أنه إذا تعارضت علةٌ منصوصة <التغيير للخلق طلباً للحسن> مع علة مستنبطة (التدليس والغش والتغرير بالآخرين) فإن العلة المنصوصة من الشارع مقدمة على علل المجتهدين.
ثم إن الغش والتدليس محرمان على كل حال في التعاملات؛ وبأدلة أخرى مستقلة خاصة ..
وقد مرَّ بي هذا التوجيه عند متأخري فقهاء الشافعية -رحمهم الله- والغاية من ذلك أنه إذا وقع النمص مثلاً وانتفى منه خداع الخاطب أو مبتغي التزويج فإنه يجوز النمص لانتفاء علة التحريم .. !!
وهذه مصادمة لظاهر النص بالرأي المجرد ..
والله تعالى أعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:46 م]ـ
للنفع , لتعلقه بمسألة تقويم الأسنان.
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[03 - 06 - 10, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ...
عندي سؤال للمشايخ بارك الله فيهم وهو (مالضابط في مسألة تغيير خلقة الله)؟
نريد ضابطا يجمع شتات الفروع إن أمكن , وشكرا للمفيد
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 05:45 م]ـ
في المسألة كتاب اسمه:
تغيير خلق الله
مفهومه وضوابطه ومجالاته
للدكتور زرواتي رابح
قرأته كاملا
ولم يروقني كثيرا في الحقيقة
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[24 - 07 - 10, 10:24 م]ـ
الضابط سمعته من أحد المشايخ وهو الشيخ سعد الخثلان
هو إحداث تغيير دائم بشئ معهود
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:42 ص]ـ
الضابط سمعته من أحد المشايخ وهو الشيخ سعد الخثلان
هو إحداث تغيير دائم بشئ معهود
هذا أحد الاقوال في المسألة وفيها كلام كثير تراه في الكتاب المشار إليه أعلاه،،
يشكل على الجواب الذي ذكرته التغييرات المذكورة في الحديث فبعضها ليس دائما ...
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:54 ص]ـ
إذا تحتاج المسألة إلى دراسة أكثر
وجزاك الله خيرا على الإثارة وشكرا
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 01:03 ص]ـ
تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته (1 - 2)
د. صالح بن محمد الفوزان
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=3&aid=12844
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=3&aid=13157
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/464)
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:25 م]ـ
تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته (1 - 2)
د. صالح بن محمد الفوزان
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=3&aid=12844
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=3&aid=13157
إحاله موفقه
من أخ موفق
أسأل الله أن يثيبك بالأجر التام(48/465)
ماكان الله ليدخل شيئا من حمزة النار فهل مثل هذا الحديث يحكم عليه بالصحة أو الحسن؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هذا الحديث عند ابن سعد في الطبقات، ومسند أحمد، وقال عن هذا الحديث الشيخ مصطفى
العدوي في الصحيح المسند من فضائل الصحابة: أنه حسن لغيره.
وقال عنه أحمد شاكر كما في الدرر السنية (صحيح)
فهل مثل هذا الحديث يحكم عليه بالصحة أو الحسن؟
وماهو المعنى الذي يحمله إن كان صحيحا أو حسنا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 07 - 05, 06:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود فهو على هذا منتقطع.
وقد جاء بعضه عند عبدالرزاق في المصنف عن الشعبي مرسلا.(48/466)
احاديث التسبيح عشرا يعد الصلاة
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:36 ص]ـ
هل صحت احاديث التسبيح غشرا بعد الصلاة المفروضة؟
اي ان نقول سبحان الله 10مرات والحمد لله 10مرات والله اكبر 10مرات
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:40 ص]ـ
صح هذا، أخرجه البخاري في صحيحه.
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:42 ص]ـ
اذا امكن شيخنا الكريم ان تضع لي نص الحديث
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:51 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
قال البخاري رحمه الله:
"حدثني إسحق، أخبرنا يزيد، أخبرنا ورقاء، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: (كيف ذاك)، قالوا: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال، قال: (أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً) ".
كتاب الدعوات - باب الدعاء بعد الصلاة - ح (6329).
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 03:10 ص]ـ
الأخ الكريم محمد بن عبدالله زاده الله علماً وفضلاً:
حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- اختُلف فيه على سُميٍّ:
فرواه وَرْقاء اليَشكري كما ذكرتَ.
وخالفه غيرُه، فرواه بذكر التسبيح والتحميد والتكبير، ثلاثاً وثلاثين، مع التهليل تمامَ المئة.
ويحتاجُ الترجيحُ بين الروايات إلى بحثٍ وتدقيق، ولكني أحببتُ لَفْتَ نظركم إلى ذلك.
وقد رُوي التسبيحُ والتكبيرُ والتحميدُ -عشراً عشراً- من غير حديث أبي هريرة، وهي -أيضاً- بحاجةٍ إلى دراسة.
محبُّكم، أبو محمد.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 07 - 05, 03:16 ص]ـ
شيخنا أبا محمد ..
رعاكم الله، وبارك فيكم.
كتبتم لي تنبيهكم اللطيف، بينما كنت أقرأ شرح الحافظ للحديث في الفتح، وقد بيّن هذا الخلاف.
فأسحب كلامي الأول، مُحيلاً الأخ إبراهيم، والإخوة الكرام إلى الفتح (11/ 134، 135).
جزاكم الله خيراً، وحفظكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:14 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم:
لانرضى بسَحْبِ الكلام، بل لابدَّ من تحرير الاختلاف على سُميِّ، فمتى تقومون به؟:)
لستُ أريدُ المشقةَ عليك -أخي الحبيب- ولكن طلباً للفائدة.
فالكلامُ على هذا الاختلاف، وغيره من الألفاظ المرويَّة عن سُميٍّ في هذا الحديث، ودراسة شواهدها = في نفسي من سنوات.
أعانكم الله على ما فيه رضاه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن باب الفائدة ننقل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله من فتح الباري (5/ 241)
الحديث الثاني:
843 - حدثنا محمد بن أبي بكر: ثنا المعتمر، عن عبيد الله، عن سمىً، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،قال: جاء الفقراء إلى النبي r ، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضلٌ من أموال يحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون، قال: ((ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدركم أحدٌ بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين)).
000000000
وخرّجه مسلمٌ من طريق بن عجلان، عن سميٍ، وذكر فيه: أن المختلفين هم سميٌ وبعض أهله، وان القائل له هو أبوه أبو صالحٍ السمان، وأن ابن عجلان قال: حدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن أبي صالحٍ.
وخرّجه البخاري في أواخر كتابه ((الصحيح)) –أيضاً- من طريق ورقاء، عن سمي بهذا الإسناد، بنحوه، ولكن قال فيه: ((تسحبون في دبر كل صلاةٍ عشراً، وتحمدون عشراً، وتكبرون عشراً)).
وقال: تابعه عبيد الله بن عمر، عن سمي. قال: ورواه ابن عجلان عن سميَ ورجاء بنحيوة.ورواه جريرٌ، عن عبد العزيز بن رفيعٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي الدرداء. ورواه سهيلٌ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي r . انتهى.
ومراده: المتابعة على إسناده.
ورواية عبيد الله بن عمر، هي التي خرجها في هذا الباب.
ورواية ابن عجلان، هي التي خرجها مسلمٌ، كما ذكرناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/467)
ورواية سهيلٍ، خرجها مسلمٌ –أيضاً- بمثل حديث ابن عجلانٍ، عن سمي، وزاد في الحديث: يقول سهيلٌ: إحدى عشرة إحدى عشرة، فجميع ذلك كله ثلاثةٌ وثلاثون.
وأما رواية جريرٍ التي أشار إليها البخاري، قوله: عن أبي صالحٍ، عن أبي
الدرداء، فقد تابعه عليها – أيضاً – أبو الأحوص سلام بن سليمٍ، عن عبد العزيز.
والظاهر: أنه وهمٌ، فإن أبا صالحٍ إنما يرويه عن أبي هريرة، لا عن أبي الدرداء، كما رواه عنه سمي وسهيلٌ ورجاء ابن حيوة.
وإنما رواه عبد العزيز بن رفيعٍ، عن أبي عمر الصيني، عن أبي الدرداء، كذلك رواه الثوري، عن عبد العزيز، وهو أصح -:قاله أبو زرعة، والدارقطني.
وأما ألفاظ الحديث، فهي مختلفةٌ:
ففي رواية عبيد الله بن عمر التي خرجها البخاري هاهنا: ((تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثاً وثلاثين))، وفسره بأنه يقول: ((سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر)) حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين.
وقد تبين أن المفسر لذلك هو أبو صالح، وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه يجمع بين هذه الكلمات الثلاث، فيقولها ثلاثاً وثلاثين مرةً،فيكون مجموع ذلك تسعاً وتسعين.
والثاني: أنه يقولها إحدى عشرة مرةً، فيكون مجموع ذلك ثلاثاً وثلاثين.
وهذا هو الذي فهمه سهيلٌ، وفسر الحديث به، وهو ظاهر رواية سمي، عن أبي صالحٍ – أيضاً.
ولكن؛ قد روي حديث أبي هريرة من غير هذا الوجه صريحاً بالمعنى الأول:
فخرج مسلمٌ من حديث سهيل، عن أبي عبيد المذحجي –وهو: مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه -، وعن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة، عن النبي r ، قال: ((من سبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر)).
وقد روي عن سهيل بهذا الإسناد –موقوفاً على أبي هريرة.
وكذا رواه مالك في ((الموطإ)) عن أبي عبيدٍ –موقوفاً.
وخرّجه ابن حبان في ((صحيحه)) من طريق مالكٍ –مرفوعاً.
والموقوف عن مالكٍ أصح.
وخرّجه النسائي في ((اليوم والليلية)) بنحو هذا اللفظ، من رواية ابن عجلان، عن سهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة –مرفوعاً.
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في ((صحيحه)) من طريق الأوزاعي: حدثني حسان بن عطية: حدثني محمد بن أبي عائشة: حدثني أبو هريرة، قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور –فذكر الحديث، بمعناه، وقال فيه: ((تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمده ثلاثاً وثلاثين، وتسبحه ثلاثاً وثلاثين، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه، ولوكانت مثل زبد البحر)).
فهذا ما في حديث أبي هريرة من الاختلاف.
وقدروي عنه نوعٌ آخر، وهو: التسبيح مائة مرةٍ، والتكبير مائة مرةٍ والتهليل مائة مرةٍ، والتحميد مائة مرةٍ.
وخرّجه النسائي في ((كتاب اليوم والليلة)) بإسنادٍ فيه ضعفٌ.
وروي موقوفاً على أبي هريرة.
وخرّجه النسائي في ((السنن)) بإسنادٍ آخر عن أبي هريرة- مرفوعاً-: ((من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحةٍ، وهلل مائة تهليلةٍ، غفر له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر)).
وروي عن أبي هريرة –موقوفاً عليه -: التسبيح عشرٌ، والتحميد عشرٌ، والتكبير عشرٌ.
وقد تقدم أن البخاري خَّرجه في آر ((كتابه)) عنه – مرفوعاً.
وقد روي عن النبي r من غير حديث أبي هريرة في هذا الباب أنواعٌ أخر من الذكر:
فمنها: التسبيح والتحميد والتكبير مائة، فالتسبيح والتحميد كلٌ منهما ثلاثٌ وثلاثون، والتكبير وحده أربعٌ وثلاثون.
خرّجه مسلمٌ من حديث كعب بن عجرة.
وخرّجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث زيد بن ثابتٍ.
وخرّجه الإمام أحمد من حديث أبي ذر، لكن عنده: أن التحميد هو الأربع.
وخرّجه ابن ماجه، وعنده: أن ابن عيينة قال: لا أدري أيتهن أربع.
ومنها: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل مائة مرةٍ، من كل واحدٍ خمسٌ وعشرون.
وخرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث زيد بن ثابتٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/468)
وخرّجه النسائي من حديث ابن عمر.
ومنها: التسبيح ثلاثاً وثلاثين، والتحميد مثله، والتكبير أربعاً وثلاثين، فذلك مائةٌ، ويزيد عليهن التهليل عشراً.
خرّجه النسائي والترمذي من حديث ابن عباسٍ.
ومنها: التسبيح عشرٌ مراتٍ، والتحميد مثله، والتكبير مثله، فذلك ثلاثون.
خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وخرّجه النسائي في ((اليوم والليلة)) من حديث سعدٍ.
ومنها: التكبير إحدى عشرٌ مرةً، والتحميد مثله، والتهليل مثله والتسبيح مثله، فذلك أربعٌ وأربعون.
خرّجه البزار من حديث ابن عمر.
وإسناده ضعيفٌ، فيه موسى بن عبيدة.
ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، والأفضل أن لا ينقص عن مائةٍ، لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب.
واختلف في تفضيل بعضها على بعض:
فقال أحمد – في رواية الفضل بن زيادٍ -، وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثةً وثلاثين أحب إليك، أم خمسةً وعشرين؟ قال: كيف شئت.
قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا: التخيير بينهما من غير ترجيح.
وقال – في رواية علي بن سعيدٍ -: أذهب إلى حديث ثلاثٍ وثلاثين.
وظاهر هذا: تفضيل هذا النوع على غيره.
وكذلك قال إسحاق: الافضل أن تسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين، وتختم المائة يالتهليل. قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
نقل ذلك عنه حربٌ الكرماني.
وهل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرةٍ، فيقولهن ثلاثاً وثلاثين مرةٍ، ثم يختم بالتهليل، أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على
حدةٍ؟
قال أحمد –في رواية محمد بن ماهان، وسأله: هل يجمع بينهما، أو يفرد؟ قال: لا يضيق.
قال أبو يعلى: وظاهر هذا: أنه مخيرٌ بين الافراد والجمع.
وقال أحمد –في رواية أبي داود -: يقول هكذا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، ولا يقطعه.
وهذا ترجيحٌ منه للجمع، كما قاله أبو صالحٍ، لكن ذكر التهليل فيه غرابةٌ.
وقد روى عبد الرزاق، عن معمرٍ، عن قتادة -مرسلاً-، أن النبي r أمرهم أن يقولوا دبر كل صلاةٍ: ((لا إله إلا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله عشرٌ مراتٍ)).
وقال إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحدٍ منها.
وهو اختيار القاضي أبي يعلى من أصحابنا، قال: وهو ظاهر الأحاديث؛ لوجهين:
أحدهما: أنه قال: ((تسبحون وتحمدون وتكبرون))، والواو قد قيل: إنها للترتيب، فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه.
والثاني: أن هذا مثل نقل الصحابة –رضي الله عنهم – لوضوء النبي r ، وأنه تمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ولا خلاف في المراد: أنه غسل كل عضوٍ من ذلك بانفراده ثلاثاً ثلاثاً، قبل شروعه في الذي بعده، ولم يغسل المجموع مرةً، ثم اعاده مرةًثانيةً، وثالثةً.
قلت: هذا على رواية من روي التسبيح ثلاثاً وثلاثين، والتحميد ثلاثاً وثلاثين، والتكبير ثلاثاً وثلاثين ظاهرٌ، وأما رواية من روى ((تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثاً وثلاثين)) فمحتملةٌ، ولذلك وقع الاختلاف في فهم المواد منها.
ـ[السدوسي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 06:22 م]ـ
أخي الفاضل
قولك (لكن ذكر التهليل فيه غرابةٌ) غريب، لأن من أنواع التسبيح بعد الصلاة،التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير خمسا وعشرين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 05, 08:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الكلام السابق للحافظ ابن رجب رحمه الله، فلعلك أخي الفاضل لم تنتبه لذلك.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 07 - 10, 04:46 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[12 - 07 - 10, 01:35 ص]ـ
وينظر في الكلام على رواية سمي عن أبي صالح:
تخريج الشيخ ياسر بن فتحي المصري -وفقه الله- لأحاديث رسالة "الذكر والدعاء والعلاج بالرقى" لمؤلفها الشيخ سعيد بن وهف القحطاني -حفظه الله- (1/ 209 وما بعدها)
وفي التسبيح عشراً: ينظر (1/ 218 - 220)
وفي تخريج الشيخ ياسر نَفَسٌ حديثيٌّ متميزٌ.
وفقكم الله
ـ[أبو صهيب عدلان الجزائري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 05:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لي بحمد الله تعالى بحث فيه تخريح موسع لأحاديث التسبيح عقب الصلاة أرجو الله تعالى أن يسر لي تهذيبها ورفعها
ـ[أبو مالك الغامدي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 10:29 ص]ـ
السلام عليكم
هناك كتاب جديد للشيخ ذياب الغامدي تكلم فيه عن أذكار الصلاة بعد السلام، وفيه تحقيق علمي لكثير من المسائل الحديثية والفقهية تحت عنوان: "تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام" مطبعة دار المزيني.(48/469)
هل تدخل الشياطين في دين الله؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:51 ص]ـ
السلام عليكم
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلا أن الله أعانني عليه فأسلم)
هل يستنتج منه إسلام الشياطين أم أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهل المقصود الإسلام أم السلامة من الشر؟ على نحو (فأسلم من شره)
وهل يجوز دعاء الله بهداية الشيطان؟
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[08 - 07 - 05, 07:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم حفظك الله تعالى الراجح بان أسلام الجن وارد وأن منهم المسلمون ومنهم الكافرون واعلم أيضاً بان أبليس هو أبو الجن كما ثبت ذلك في كتاب الله العزيز وذلك بقوله تعالى في سورة الكهف أية رقم - 50 -
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) وساذكر لك الان كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في أن أبليس هو ابو الجن فقال رحمه الله تعالى ((اسْجُدُوا) امتثالاً لأمر الله {إِلَّا إِبْلِيسَ} لم يسجد. وإبليس هو الشيطان ولم يسجد، بَيَّنَ الله سبب ذلك في قوله: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ} فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي: من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم) انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وعلى ذلك أقول بان الله تعالى أثبت في سورة الجن بان الجن الذين دعاهم رسول الله محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الاسلام قد أسلموا وحسن أسلامهم فقال تعالى (قل اوحي إلي انه أستمع نفر من الجن فقالوا أنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي # إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا) سورة الجن أية رقم 1 - 2فعلى ذلك أقول بان الشياطين وهم في الاصل من الجن ممكن أن يسلموا بشكل عام وليس ذلك خاص بقرين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم الذي والله تعالى اعلم انه قد أسلم أسلاماً حقيقاً وليس فقط لم يكن يأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالشر فكيف لأحد يرافق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يعلن أسلامه على الفور من غير تفكير.
وأرجو يا أخي الكريم بان اكون قد افدتك في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:13 م]ـ
وفقك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لا ريب أن ابليس من الجن، وأن الشياطين منهم، ولكن هل تدخل الشياطين التي تكون مع كل شخص في دين الله؟
أما الجن فذكرت أنت الآيات وهذا من المسلمات
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[09 - 07 - 05, 11:52 م]ـ
يا أخي العزيز أن القرين المرافق لكل واحد من الانس هو أيضاً من الجن وليس هناك تقييد لنوع دون آخر ولو قلنا بأنهم لا يسلموا لأحتاج قولنا هذا إلى دليل ونص وحسب علمي لا يوجد مثل هذا النص والله تعالى اعلم وأذا كان هناك أحد من أعضاء المنتدى الطيب المبارك يعرف نصاً صريحاً صحيحاً بذلك فليتكرم ويخبرنا عنه ونكن له من الشاكرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[09 - 10 - 08, 12:07 ص]ـ
الراجح قول سفيان ابن عيينة أن الشيطان لايُسلم وأن " أسلمَ " أى استسلم وانقاد والذى يعزز ذلك قوله تعالى فى كتابه العزيز مخاطباً نبيه ((وإما ينسينَّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)) وقوله تعالى ((وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)) على أن نقرر ماأجمعت عليه الأمة من عصمته وبقية الأنبياء من كيد الشيطان وشره وأن فعل الشيطان فى هذا النسيان لا يعدو أكثر من شغل خاطره وتذكيره أكثر فأكثر بحرصه على إسلام قومه، مع شدة كفرهم وعنادهم، وطعنهم فى آيات الله عز وجل، فيكون شغله وتذكيره بهذا الحرص، سبباً فى نسيان الإعراض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غير حديث القرآن الكريم، والنزغ فى الآية الثانية أى يتعرض لك الشيطان بأدنى وسوسة، إذ النزغ أدنى الوسوسة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يكفى أمرك، ويكون سبب تمام عصمتك.
والنقطة الأخيرة فى مسألة إسلام القرين هو قول البعض إمكانية إسلام قرين أى مؤمن وهذا قول ضعيف جداً من وجوه:
1) لو صح إسلام القرين لكان خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره لظاهر الحديث (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) أما بقية أمته فلهم ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة أن رسول الله قال (إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر) رواه أحمد 8583.
2) من باب أولى أن يُسلم قرين عائشة، قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك، قالت: فلما انصرف قال: يا عائشة أخذك شيطانك فقلت: أما لك شيطان؟ قال: ما من آدمي إلا له شيطان، فقلت: يا رسول الله وأنت؟ قال: وأنا ولكني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم) خلاصة الدرجة: صحيح ثابت - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد.
3) قول من قال أن مسألة إسلام القرين تخضع للتجربة والاستقراء ومعرفة حال الشخص قول ساقط لايلتفت له.
والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/470)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 10 - 08, 01:51 ص]ـ
الحديث (أن أحدكم لينضي شيطانه .. ) ضعفه الألباني
وعموم الآيات تدل على أن الشياطين مخاطبون بالإيمان، ولا يُخاطب إلا من كان قادرا على الإيمان، و يكفي أن أعوان ابليس آمنوا، وأما القرين فيسلم، وإذا اسلم ممكن يأتي غيره من الشياطين، وابليس يبث كل سرياه لاغواء الأنس، والله أعلم
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[10 - 10 - 08, 10:47 م]ـ
الحديث (أن أحدكم لينضي شيطانه .. ) ضعفه الألباني
ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: " ذاك صريح الإيمان " (رواه مسلم)، وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخالق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله " (متفق عليه)، وفي رواية أخرى " فليستعذ بالله ولينته " (رواه مسلم).
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
الشيطان إذا أسلم لا يسمى شيطانا بل هو جن مسلم.(48/471)
العبارة الدارجة على ألسنة الناس (من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل) هل هذا حديث
ـ[إبراهيم عزيز]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:44 م]ـ
العبارة الدارجة على ألسنة الناس (من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل)
هل هذا حديث أو أثر أو حكمة
أرجو الإفادة؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 07 - 05, 01:00 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وحيّاك الله ياأخي إبراهيم
بحثت عن هذه العبارة فلم أجدها في كتب العلم الشرعي، والذي يظهر لي والله تعالى
أعلم أنّها من كلام عامة الناس
ولاشك أنّ معناها صحيح إذ مقصودهم منها أنّ الذي يتقاضى الأجرة
لا بد أن يسأل عن العمل الذي تقاضى أجرته هل أنجزه؟ وهل أنجزه على الوجه المتفق عليه
، ومن يعلم شيئا عن هذا القول فلينفع إخوانه بارك الله فيه
ـ[إبراهيم عزيز]ــــــــ[09 - 07 - 05, 01:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي زياد
ومشكور على إضافتك(48/472)
أريد فتوى عن حكم غياب المعلمين بدون سبب وتفريطهم
ـ[علي الحربي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 06:30 م]ـ
السلام عليكم
سمعت أن للشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز رحمهما الله / فتاوى عن حكم غياب المعلمين بدون سبب وتفريطهم
أو أخذهم الراتب وتأخرهم عن دخول الحصص
جزاكم الكريم الفردوس
ـ[علي الحربي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 06:32 م]ـ
عفوًا
المطلوب / نقل الفتاوى هنا
أو إرفاقها، وهذا أفضل(48/473)
ما السر أو الحكمة في تحريم ربا الفضل؟
ـ[عبد العزيز بن الحسن]ــــــــ[08 - 07 - 05, 09:56 م]ـ
روى الشيخان أن بلالا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين هذا يا بلال؟ " قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ,فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوه! ... عين الربا ... عين الربا ... لاتفعل, ولكن ان أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به "
سؤالي كالتالي: أين يكمن الضرر او الخطر في مثل هذه الحالة مادام البائع والمشتري متراضيين بينهما وقد تحققت مصلحة كل منهما؟ كما أن هذا التفاضل في البيع له ما يبرره ,فهناك تمر رديء بيع بتمر جيد.
فمن من شيوخ المنتدى يبين مشكورا ما خفي عني من أسرار أو حكم أو علل وراء هذا التحريم لربا الفضل فقط الذي يشمل الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح؟ كما جاء في الحديث الشريف. وجزاه الله خير الجزاء
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[08 - 07 - 05, 11:41 م]ـ
و الله أعلم
لأنّ ربا الفضل قد يؤدى الى ربا النسيئة .. !!!!
ـ[عبد العزيز بن الحسن]ــــــــ[09 - 07 - 05, 12:13 ص]ـ
كيف يمكن حصول هذا الافضاء ياأخي؟ وضح كلامك أكثر يرحمك الله.
ـ[العبد الضعيف]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:17 ص]ـ
ـــــ
أخي عبد العزيز بن الحسن:
تساؤلك في محله؛ ولذا قال بعض العلماء: إن تحريم ربا الفضل أمر تعبدي لا يُعقل معناه.
والتمس آخرون بعض الحكم، ومن أولئك ابن القيم في كتابه (اعلام الموقعين) فقال:
"إنه حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل الربا فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ثم أوجب عليهم فيه التماثل وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه سداً لذريعة ربا النسأ الذي هو حقيقة الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة ونحوها فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى"ا. هـ.
ومما يؤيد كلام ابن القيم رحمه الله حديث جاء في مسند الإمام أحمد مرفوعاً: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرما" والرما هو الربا.
وممن له كلام جيد في هذه المسألة الدكتور عمر المترك -رحمه الله- في كتابه المتين: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية.
ـــــ
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:18 ص]ـ
قال ابن القيم، رحمه الله:
"وَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ فَتَحْرِيمُهُ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَّا} وَالرِّمَّا هُوَ الرِّبَا، فَمَنَعَهُمْ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ لِمَا يَخَافُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إذَا بَاعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَلَا يُفْعَلُ هَذَا إلَّا لِلتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ النَّوْعَيْنِ - إمَّا فِي الْجَوْدَةِ، وَإِمَّا فِي السِّكَّةِ، وَإِمَّا فِي الثِّقَلِ وَالْخِفَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - تَدَرَّجُوا بِالرِّبْحِ الْمُعَجَّلِ فِيهَا إلَى الرِّبْحِ الْمُؤَخَّرِ، وَهُوَ عَيْنُ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَهَذِهِ ذَرِيعَةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّا؛ فَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ أَنْ سَدَّ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الذَّرِيعَةَ، وَمَنَعَهُمْ مِنْ بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ نَقْدًا وَنَسِيئَةً؛ فَهَذِهِ حِكْمَةٌ مَعْقُولَةٌ مُطَابِقَةٌ لِلْعُقُولِ، وَهِيَ تَسُدُّ عَلَيْهِمْ بَابَ الْمَفْسَدَةِ " اهـ من اعلام الموقعين
انظر الرابط التالي:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=34&MaksamID=176&ParagraphID=202&Sharh=0&HitNo=1&Source=1&SearchString=G%24117%23%D1%C8%C7%20%C7%E1%DD%D6%E1 %230%232%230%23%23%23%23%23
ـ[عبد العزيز بن الحسن]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:56 م]ـ
شكر الله لكم هذه المجهودات الطيبة ومن أراد الاستزادة فليراجع تفسير الآية 75 من سورة البقرة
"الذين ياكلون الربا ....... " في التفاسير التالية:
- الجامع لاحكام القرآن للقرطبي
- تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي
- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل
وجزاكم الله خيرا(48/474)
هل صحّ أن أصحاب ملك ضربوا الشافعي؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 10:15 م]ـ
كنت أسمعها من ثقة ... وأنه -الشافعي- مات باثرها!.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 11:27 م]ـ
أرجوا المعاونة ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 01:29 ص]ـ
أعانك الله أيها الفاضل:
انظر هذا الرابط (مشركة 58) لعل فيها شيئا ينفعك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28962&page=2&highlight
ولله الأمر من قبل ومن بعد.(48/475)
فائدة عن العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله
ـ[خالد السباعي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 02:25 ص]ـ
كان احد الطلبة يقرا على العلامة الامام تقي الدين الهلالي رحمه الله في صحيح الامام البخاري فقرا يحيى بن معين بالضم فقال الشيخ على البديهة وهل من معين غير الله اه
ترقبوا قريبا ترجمة الشيخ العلامة الاديب محمد العربي الهلالي الاخ الاصغر للشيخ تقي الدين وهو من العلماء الفضلاء ومن المسندين الاجلاء حفظه الله ورعاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 05, 09:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[07 - 09 - 05, 11:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ما زلت أترقب ترجمة الشيخ محمد الهلالي.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[07 - 09 - 05, 03:42 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا خالد ..
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:05 ص]ـ
ترقبوا قريبا ترجمة الشيخ العلامة الاديب محمد العربي الهلالي الاخ الاصغر للشيخ تقي الدين وهو من العلماء الفضلاء ومن المسندين الاجلاء حفظه الله ورعاه
طال الانتظار
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونحن ننتظر
ـ[عماد أبوعبدالله]ــــــــ[22 - 02 - 07, 05:12 ص]ـ
يرفع إن شاء الله
جزاكم الله خير
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 05:03 م]ـ
هذه ترجمة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه
ترجمة الشيخ
نسبه
هو العلامة المحدث و اللغوي الشهير و الأديب البارع و الشاعر الفحل و الرحالة المغربي الرائد الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي المعروف بـ محمد تقي الدين، كنيته أبو شكيب (حيث سمى أول ولد له على اسم صديقه الأمير شكيب أرسلان)، بن عبد القادر، بن الطيب، بن أحمد، بن عبد القادر، بن محمد، بن عبد النور، بن عبد القادر، بن هلال، بن محمد، بن هلال، بن إدريس، بن غالب، بن محمد المكي، بن إسماعيل، بن أحمد، بن محمد، بن أبي القاسم، بن علي، بن عبد القوي، بن عبد الرحمن، بن إدريس، بن إسماعيل، بن سليمان، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي و فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه و سلم.
و قد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311 هـ.
نشأته
ولد الشيخ سنة 1311 هـ بقرية "الفرخ"، و تسمى أيضا بـ "الفيضة القديمة" على بضعة أميال من الريصاني، و هي من بوادي مدينة سجلماسة المعروفة اليوم بتافيلالت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية.
و قد ترعرع في أسرة علم و فقه، فقد كان والده و جده من فقهاء تلك البلاد.
رحلاته لطلب العلم و خدمته للدعوة
قرأ القرآن على والده و حفظه و هو بن اثنتي عشر سنة ثم جوده على الشيخ المقرئ احمد بن صالح ثم لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله التندغي الشنقيطي فبدأ بحفظ مختصر خليل و قرأ عليه علوم اللغة العربية و الفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه، و بعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة و فاس آنذاك إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين. ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم، فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح و الشيخ رشيد رضا و الشيخ محمد الرمالي و غيرهم، كما حضر دروس القسم العالي بالأزهر و مكث بمصر نحو سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف و يحارب الشرك و الإلحاد. و بعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث فالتقى علماء أجلاء هناك فأفاد و استفاد؛ و من أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري صاحب "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " و أخذ عنه من علم الحديث و أجازه وقد قرّظه بقصيدة يُهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور، وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية؛ كما أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني نزيل الهند آنذاك وقرأ عليه أطرافا من الكتب الستة و أجازه أيضا. ومن الهند توجه إلى "الزبير" (البصرة) في العراق، حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير، وهو غير العلامة المفسر صاحب "أضواء البيان" و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/476)
استفاد من علمه، و مكث بالعراق نحو ثلاث سنين ثم سافر إلى السعودية مرورا بمصر حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفاً إلى الملك عبدالعزيز آل سعود قال فيها: (إن محمدا تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا من علمه)، فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي وبقي بالمدينة سنتين ثم نقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة. و بعدها جاءته رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها، فرجح قبول دعوة الشيخ سليمان الندوي رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند، وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنهو بالهند حيث بقي ثلاث سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية و لم تتيسر له الدراسة الجامعية بها. و أصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة "الضياء". ثم عاد إلى الزبير (البصرة) وأقام بها ثلاث سنين معلما بمدرسة "النجاة الأهلية" المذكورة آنفا. و بعد ذلك سافر إلى جنيف بالسويسرا و أقام عند صديقه، أمير البيان، شكيب أرسلان، و كان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا فلم يتيسر له ذلك، فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول فيها: (عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات، فعسى أن تجدوا له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة)، وسرعان ما جاء الجواب بالقبول، حيث سافر الشيخ الهلالي إلى ألمانيا وعين محاضراً في جامعة "بون" وشرع يتعلم اللغة الألمانية، حيث حصل على دبلومها بعد عام، ثم صار طالباً بالجامعة مع كونه محاضراً فيها، وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليها، وبعد ثلاث سنوات في بون انتقل إلى جامعة برلين طالباً ومحاضراً ومشرفاً على الإذاعة العربية، وفي سنة 1940م قدم رسالة الدكتوراه، حيث فند فيها مزاعم المستشرقين أمثال: مارتن هارثمن، وكارل بروكلمان، وكان موضوع رسالة الدكتوراه "ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها"، وكان مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة من العلماء، وقد وافقوا بالإجماع على منحه شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. و أثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب، وفي سنة 1947م سافر إلى العراق و قام بالتدريس في كلية "الملكة عالية" ببغداد إلى أن قام الانقلاب العسكري في العراق فغادرها إلى المغرب سنة 1959م. و شرع أثناء إقامته بالمغرب،موطنه الأصلي، في الدعوة إلى توحيد الله و نبذ الشرك و اتباع نهج خير القرون. و في هذه السنة (سنة 1959م) عين مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بفرعها بفاس، وفي سنة 1968م تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذاً بالجامعة منتدباً من المغرب فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974م حيث ترك الجامعة و عاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله، فصار يلقي الدروس بالمساجد و يجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح. و كان من المواظبين على الكتابة في مجلة (الفتح) لمحب الدين الخطيب، ومجلة (المنار) لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميع.
شيوخه
من شيوخه رحمه الله:
*
الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي
*
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري
*
الشيخ محمد العربي العلوي
*
الشيخ الفاطمي الشراوي
*
الشيخ أحمد سوكيرج
*
الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني
*
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (غير صاحب "أضواء البيان")
* الشيخ رشيد رضا
*
الشيخ محمد بن إبراهيم
*
بعض علماء القرويين
*
بعض علماء الأزهر
مؤلفاته
مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيرة جدا و جمعها ليس بالأمر الهين لأنها ألفت في أزمنة مختلفة و بقاع شتى، و منها:
*
الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري [المجلد الأول فقط]
* الإلهام والإنعام في تفسير الأنعام
*
مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل
*
الهدية الهادية للطائفة التجانية
*
القاضي العدل في حكم البناء على القبور
*
العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور
*
آل البيت ما لهم وما عليهم
*
حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
* حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب
*
الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق
* دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين
* البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية
* فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني
* فضل الكبير المتعالي (ديوان شعر)
* أسماء الله الحسنى (قصيدة)
* الصبح السافر في حكم صلاة المسافر
* العقود الدرية في منع تحديد الذرية
* الثقافة التي نحتاج إليها (مقال)
* تعليم الإناث و تربيتهن (مقال)
* ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (مقال)
* أخلاق الشباب المسلم (مقال)
*
من وحي الأندلس (قصيدة)
وفاته
في يوم الإثنين 25 شوال 1407هـ الموافق لـ 22 يونيو 1987م أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة و مصيبة يصعب على القلم وصفها، و هي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله و ذلك بمنزله في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. و قد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء و مثقفون و سياسيون.
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " اِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا " (رواه البخاري)
فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة و يدخله فسيح جناته
وهذه الترجمة صوتية للشيخ سلمان حسن مشهور.
http://www.alhilali.net/sawtiyat/tarjama.rm(48/477)
صلاة التوبه
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 07:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ركعتين
ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له)
طيب يا إخوان إذا أذنب الإنسان ذنبا هل أول ما يجب عليه فعله هو أن يصلى ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب فقط؟ يعني لا يمكنه أن يصلي بنية أن تغفر كل ذنوبه التي مضت؟
وهل يجب عليه الدعاء أثناء صلاة الركعتين في السجود أن يغفر الله له أم أنه يكفي أن يصلي ركعتين وبعدها يجلس ويستغفر قليلا؟
وقد قرأت في إحدى المنتديات عن كيفية التوبه وأريد هنا أن أستشيركم جزاكم الله خير هل هذه الطريقه ينصح بها أو لا
وهي أن يصلي الإنسان ركعتين في الثلث الأخير من الليل بنية التوبه ويدعوا الله أن يغفر له كل ما مضى من الذنوب و أن يجعل يومه هذا كيوم ولدته أمه طاهر من الذنوب والخطايا
ثم إذا انتهى من صلاته جلس قليلا ليستغفر الله
ثم يكتب تاريخ ذلك اليوم في ورقه ويكتب فيها أنه أولا سيراقب الله في كل الأحوال وسيصلي جماعه في المسجد بخشوع وأنه سيتصدق كل يوم أو كل أسبوع بالمبلغ الفلاني وأنه لن يتكلم إلا في المهم ولن يغتاب أحدا ..... الخ ويعلق هذه الورقه في غرفته أو على باب غرفته لتذكره بأنه تاب إلى الله ويحاول أن لا يرجع للذنوب وأن يلتزم بواجباته.
ثم إذا عصى الله مرة أخرى فعل نفس الشئ
ولقد أعجبتني هذه الطريقه لأن فيها ترتيب
فما رأيكم جزاكم الله خير ومن كان يعرف أجوبة الأسئله في الأعلى فلا يبخل علينا بها جزاكم الله خير
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 07:52 م]ـ
ساعدوني بارك الله فيكم وإذا كنتم تعرفون طريقة أحسن من هذه الطريقة فاكتوبها هنا فوالله الإنسان كثير الذنوب ولا يدري ماذا يفعل
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:50 ص]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[10 - 07 - 05, 11:56 م]ـ
السلام عليكم ..
أخي الكريم هناك رسالة للشيخ عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين (الأستاذ في كلية المعلمين) بعنوان:
صلاة التوبة ..
من نشر دار عالم الفوائد .. وهي بعيدة عن ناظري الآن فعذرًا.(48/478)
هل هذه المخطوطة للهيتمي مطبوعة؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي مخطوطة لابن حجر الهيتمي بعنوان (الاتحاف ببيان احكام الاجارة والاوقاف) فهل هي مطبوعة ام لا؟
ومن كان لديه نسخة اخرى ممكن يرسلها لنا على البريد الاليكتروني.
واين ابحث في الانترنيت لاعرف المخطوطات التي طبعت والتي لم تطبع؟
وجزاكم الله خيرا.(48/479)
ما الذي حدث مع موقع الدرر السنية؟!
ـ[بو عبد الهادي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 02:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبعد التحديث الأخير للموقع, اصبحت عملية البحث في محرك الحديث, عملية شاقة وشبه مستحيلة.
فما الذي حدث ويحدث الأن؟!
يا حبذا لو نجد الإجابة عند الاخ الفاضل ((الدرر السنية))
ـ[الطنجي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:21 ص]ـ
وأنا أيضا لاحظت نفس الشيء، والموقع بحلته القديمة كان جيدا جدا.
للرفع
ـ[مصلح]ــــــــ[11 - 07 - 05, 06:01 ص]ـ
ياليت الإخوة يعيدون الموقع كما كان(48/480)
أبحث عن مسألة أخبرني بها شخص بأن معلم الصبية بعد مرور مدة من تعليمه للصبية فإن شهادت
ـ[غنامي]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
أبحث عن مسألة أخبرني بها شخص بأن معلم الصبية بعد مرور مدة من تعليمه للصبية فإن شهادته لا تقبل.
فهل هناك حديث أو رأي أفيدونا مأجورين مع التكرم بذكر بعض المراجع في هذا الباب.
وجزاكم الله خيرا(48/481)
ار جو من الاخوة المساعد ة فى هذه الاسيلة
ـ[بن حسن الاثرى]ــــــــ[09 - 07 - 05, 07:39 م]ـ
سمعت ان الامامابن ابى حاتم اورد الاثر الامام الشافعىالذى انكرته المبتدعة (القول فى السنة التى انا عليها ورأيت اصحابي) فمن كان عنده الكتاب فليتحفنا بسنده مع بيان صحته من ضعفه
اين اجد الرسايل للشافعى تحقيق الشيخ عمرو سليم؟
روى ابن أبي زمنين في أصول السنة (1/ 341) عن زهير بن عباد قال:
كل من أدركت من المشايخ: مالك بن أنس، وسفيان، وفضيل بن عياض، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، يقولون: النزول حق
هل هذا الكتاب ثابت لابن ابى زمنين؟ وما اسناد هذا الاثر؟
ـ[بن حسن الاثرى]ــــــــ[09 - 07 - 05, 07:49 م]ـ
اورد ابن ابى حاتم فيما بلغنى فى الرد عاى الجهمية
ـ[بن حسن الاثرى]ــــــــ[08 - 01 - 06, 11:24 م]ـ
للرفع(48/482)
أفيدونا في ترجمة المذكورين (بارك الله فيكم):
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[09 - 07 - 05, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
أفيدونا في ترجمة المذكورين (بارك الله فيكم):
-أبو سعيد محمد بن أحمد الأسفرايني (شيخ إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني أبو يعلى)
-محمد بن أحمد المزكي، ابو بكر (شيخ الحاكم صاحب المستدرك)(48/483)
هل الحساب بالأعمال أم بالنيات؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:16 م]ـ
السلام عليكم
هل حساب العباد بأعمالهم أن بنياتهم؟
فالخوارج نياتهم حسنة ومع ذلك هم شرار الخلق وكلاب أهل النار
واليهودي أمر أولاده بحرقه ثم ذرء رماده في البحر وفي الريح حتى لا يقدر الله عليه فغفر الله له بنيته
والله يقول (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[11 - 07 - 05, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحساب يكون بالأعمال لعموم الأدلة الواردة.
وأعلم حفظك الله ان مامن عمل الا وقد سبقته نية مبيتة في القلب وهو محلها.
الا من كان يضن ان النية لاتكون الا بالتلفظ فهو يدخل فيمن يسحاسبون بالأعمال .. من وجهين:
1 - لبدعة التلفظ بالنية (وهذا يخص العالم لبدعتها لا الجاهل).
2 - ولأن التلفظ من جنس الأعمال.
أما النية فعلى اوجه:
اذا كانت نية حسنة ولم تتمكن من فعلها فإنك تثاب عليها. فضلا ان تفعلها (وهذا من فضل الله).
واذا كانت النية خلاف ذلك بشرط ألا تنتقل من كونها نية الى عمل فإن صاحبها ليس عليه شيء وهذا الذي عليه الشرع وهو منهج السلف.
..............................................
وأوصي نفسي وإياك بالمزيد من إغتراف العلم الشرعي وتحصيله.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:08 م]ـ
جزاك الله خيرا، يبدو أنك ما فهمت سؤالي
لقد غفر الله لليهودي وعمله قبيح ونيته حسنة، اليهودي الذي أمر بحرقه وذرء رفاته
فما التوجيه؟
ومن هذا تخرج مسائل متفرعة، كالحكم على الشحص بالنار، ولعن المعين.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم ياأخانا ولكن هذا العمل ليس معمم وهو يحمل وجهين:
1 - إما أنه حالة خاصة. (فلا تصلح للمجازفة بمثلها).
2 - وإما أنه من شرع من كان قبلنا (لا تقبل توبة الشخص حتى يقتل نفسه كما أمرهم الله).
ولكننا لسنا بصدد نادرة أو شاذة في ديننا.
فلو تأملت لوجدت أنها تحمل طابع النية الحسنة.
لكن هل حاتم الطائي مع عمله الحسن ونيته الحسنة دخل في هذا الأمر؟؟؟
مع أنه أحسن حالا من اليهودي الذي كانت نيته حسنة دون عمله ... فهذا يدل على خصوصية .. ثم لاتنسى أن الله ذو فضل عظيم على عباده يدخل من يشاء في رحمته. ويقابل هذا عدله بعدم ظلمهم في حكمه عليهم.
فاليهودي قوبل بالرحمة لابالعدل.
ثم نأتي إلى مابعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فنرى أن التشريع كان عاما كاملا واضحا ... لاتدخل فيه خصوصية لأحد إلا ماجائت به القرينة من الكتاب والسنة كأصحاب بدر في قصة حاطب رضي الله عنه فإن نيته كانت سليمة إلا أن عمله كان خيانة لله ولرسوله .. ولم يتوقف الحكم عليه إلا بدليل قولي من الرسول صلى الله عليه وسلم خص به أهل بدر.
فالحاصل أن مابعد البعثة لاتدخل المجازفة بنية صالحة وعمل قبيح لورود التشريع واكتماله.
وارجو انني قد فهمت السؤال هذه المرة!!
.................................................. .....................
ـ[ابو البدور]ــــــــ[12 - 07 - 05, 02:27 م]ـ
في صحيح مسلم رحمه الله:
حدثنا عمرو الناقد. حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".(48/484)
نريد بحث خاص في حكم الوقوف بوادي عرنة
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:26 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
نريد بحث خاص في حكم الوقوف بوادي عرنة
أفيدونا وجزاكم الله خيرا(48/485)
هل حوض صالح عليه السلام ضرع ناقته؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:48 م]ـ
الحمد لله وبعد ,
ففي الحديث:
(إن لكل نبي حوضًا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة). رواه الترمذي وقال غريب، وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق [رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة (2443).].
((فتاوى العثيمين الجزء الخامس))
التذكرة للقرطبي [جزء 1 - صفحة 354]
باب ما جاء أن لكل نبي حوضا
الترمذي [عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن لكل نبي حوضا و أنهم يتباهون أيهم أكثر وارده و إني أرجو أن أكون أكثرهم وارده] قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب رواه قتادة عن الحسن عن سمرة و قد رواه الأشعث ابن عبد الملك عن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر فيه غير سمرة و قال البكري المعروف بابن الواسطي: لكل نبي حوض إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقته و الله سبحانه و تعالى أعلم
فيض القدير [جزء 2 - صفحة 516]
قال القرطبي: وقال البكري المعروف بابن الواسطى لكل نبي حوض إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقته انتهى ولم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 05, 03:31 ص]ـ
في حاشية شرح السنة للبربهاري بتحقيق خالد الردادي ص 73
((أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 64 - 65)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 244) من طريق عبدالكريم بن كيسان، عن سويد بن عمير به مرفوعا.
قال ابن الجوزي:: (حديث موضوع، لاأصل له. قال العقيلي: عبدالكريم مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ) اه.
وقال الذهبي في ترجمة عبدالكريم هذا من الميزان (2/ 645):
((من المجاهيل، وحديثه منكر ...... )) ثم أورد له الحديث المتقدم، وقال عقبه: ((هو موضوع، والله أعلم)) اه.
وأخرجه أحمد بن زنجويه، وعنه ابن عساكر في تاريخه -كما في اللآلىء المصنوعة)) (2/ 444 - 445) - من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا.
بيد أنه لايفرح بمثله، فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله) انتهى.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 07 - 05, 06:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، أردت أن أنقل من نفس الكتاب بنفس التحقيق تعقيبا على الأخ.
فجزاكم الله خيرا.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[10 - 07 - 05, 07:23 م]ـ
جزاكما الله خيرا وأحسن الله إليكما.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 02:17 م]ـ
ولا ينبغي البتة أن نقول: "ناقة صالح" .......... فهي "ناقة الله" ............. !.
وثم فرق كبير.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 07 - 05, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأما تسمية الناقة بناقة صالح فلا حرج في ذلك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:56 م]ـ
ولا ينبغي البتة أن نقول: "ناقة صالح" .......... فهي "ناقة الله" ............. !.
وثم فرق كبير.
وأي فرق أي الكريم؟؟؟!!!
هذه الإضافة إنما هي من باب التشريف؛ ناقة الله، بيت الله.
والناقة كانت لصالح عليه الصلاة والسلام علامة وآية، فلا بأس أن تضاف إليه.
ألا تقول: هذه أرض فلان، وهذا بيت فلان، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
وجزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:04 م]ـ
جاء في دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ
الْقَوْلُ فِيمَا أُوتِيَ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ
القول فيما أوتي صالح عليه السلام فإن قيل: قد أخرج الله عز وجل لصالح ناقة جعلها له على قومه حجة وآية لها شرب يوم ولقومه شرب يوم معلوم. قلنا: قد أعطى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على قومه حجة مثل ذلك كانت ناقة صالح،لم تتكلم ولا ناطقته ولم تشهد له بالنبوة ومحمد صلى الله عليه وسلم شهد له البعير الناد شاكيا إليه ما هم به صاحبه من نحره. وقد تقدم هذا الباب بطرقه.
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:12 م]ـ
أخي الفاضل الفقيه
ومن طرقه أيضا ماجاء في أخبار أصبهان:
قال أبونعيم: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الوراق المؤدب، ثناأبو صالح محمد بن الحسن بن المهلب، ثنا محمد بن عيسى الطرسوسي، ثنا عبد العزيز بن الخطاب، ثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يبعث الله ناقة صالح، فيشرب من لبنها هو ومن آمن به من قومه، ولي حوض كما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد نجوم السماء، فيستسقي الأنبياء، ويبعث الله صالحا على ناقته ". قال معاذ: يا رسول الله، وأنت على العضباء؟ قال: " أنا أبعث على البراق، يخصني الله عز وجل به من بين الأنبياء،وفاطمة ابنتي على العضباء، ويؤتى بلال بناقة من نوق الجنة
فيركبها، وينادي بالآذان فيصدقه من سمعه من المؤمنين حتى يوافي المحشر، ويؤتى بلال بحلتين من حلل الجنة فيكساهما، فأول من يكسى من المؤذنين بلال وصالح المؤذنين بعد " *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/486)
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[18 - 07 - 05, 12:12 م]ـ
تاريخ دمشق [جزء 10 - صفحة 458]
أخبرنا أبو علي الحداد في كتابه وحدثني عنه أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد أنبأنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الوراق المؤدب حدثنا أبو صالح محمد بن الحسن بن المهلب حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبعث الله ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومن آمن به من قومه ولي حوض كما بين عدن إلى عمان أكوابه عدد نجوم
_________
تاريخ دمشق [جزء 10 - صفحة 459]
[2654] أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر العمري أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرذاني حدثنا أبو أحمد حميد بن زنجوية حدثنا أحمد بن عبد الله هو ابن يونس نا سلام بن سليم حدثنا خليفة بن عثمان عن من حدثه عن محكول عن كثير بن مرة الحضرمي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حوضي أشرب منه يوم القيامة أنا ومن آمن بي ومن استسقاني من الأنبياء وتبعث ناقة ثمود لصالح فيحتلبها فيشرب من لبنها هو والذين آمنوا معه ثم يركبها من عند قبره حتى توافي به المحشر لها رغاء وهو يلبي عليها فقال معاذ وأنت تركب العضباء يا رسول الله قال لا تركبها ابنتي وأنا على البراق اختصصت به من دون الأنبياء يومئذ ثم نظر إلى بلال فقال ويبعث هذا يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة ينادي على ظهرها بالأذان محقا أو قال حقا فإذا سمعت الأنبياء وأممها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نظروا كلهم إلى بلال ونحن نشهد على
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 10:58 م]ـ
إذا .. لم يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الناقة أو حال خروجها أو فصيلها شيء ..
فما هذا الحشو الذي في التفاسير الذي صار للناس دينا؟؟.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[20 - 07 - 05, 01:23 ص]ـ
الاّيات التي جاء فيها ذكر الناقة بالقرءان
قال الله تبارك وتعالى:
{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الأعراف73
================================================== =
{فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} الأعراف77
=================================================
{وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} هود64
=================================================
{وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً} الإسراء59
==================================================
{قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} الشعراء155
=================================================
{إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ} القمر27
==================================================
{فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} الشمس13(48/487)
أيهم سأل الدارقطني أولا؟ الحاكم ام البرقاني؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:55 م]ـ
مع العلم بتقدم وفاه الحاكم على البرقاني بحوالي عشرون عاما
وجزاكم الله خيرا.أرجو الافادة للأهمية
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 07 - 05, 06:00 م]ـ
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 07 - 05, 08:25 م]ـ
للرفع(48/488)
قوله: "يوشع بن نون", هل هي من النبي, أم من أبي بن كعب؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:59 ص]ـ
وهي التي في صحيح البخاري ..
وكيف نميز؟.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 02:18 م]ـ
أفيدونا!.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:24 ص]ـ
في الفتح
8/ 415
وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون
ليست عن سعيد القائل ليست عن سعيد هو بن جريج ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده
في رواية سعيد بن جبير ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة
السياق لا التسمية
فإنها وقعت في رواية سفيان عن عمرو
بن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه ثم انطلق
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون وقد تقدم بيان
نسب يوشع في أحاديث الأنبياء وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ونقل بن
العربي أنه كان بن أخت موسى وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه
القصة ليس هو بن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون وقد روى الطبري من طريق عكرمة
قال قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر فقال بن عباس أن الفتى
شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلد فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه قال أبو نصرين
القشيري إن ثبت هذا فليس هو يوشع قلت لم يثبت فإن إسناده ضعيف وزعم بن العربي
أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع وكأنه أخذه من لفظ الفتى أو
أنه خاص بالرقيق وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب وأطلق ذلك
على من يخدم المرء سواء كان شابا أو شيخا لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا
أشار الحافظ الى رواية سفيان لهعن عمرو بن دينار عن سعيد
وذكره ليوشع بن نون
ومما يدلك على ضبطه للحديث
ان علي بن المديني قال
قال لي سفيان
سمعته منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه
من عمرو أو تحفظته من إنسان فقال ممن أتحفظه ورواه أحد
عن عمرو غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه
3/ 1246 صحيح البخاري
ورواه
عبد الله بن عبيد الانصاري عن سعيد بن جبير عن بن عباس
فذكر يوشع بن نون
حتى ولو جاء ذكر يوشع بن نون من طريق ضعيفة وتعيين فتى موسى المبهم لوجب الاخذ بها فما بالك
ان تجيئك من طريق حافظ متقن لحديث شيخه
والله أعلم
ولو كان سؤالك بهذه الصيغة كان أدق
قوله"يوشع بن نون", هل هي مرفوعة
فانها اذا لم تثبت في الحديث فهي ليست من قول ابي بن كعب رضي الله عنه ولا من قول ابن عباس ولا من قول سعيد
وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون
ليست عن سعيد القائل ليست عن سعيد هو بن جريج ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده
في رواية سعيد بن جبير(48/489)
لمن هو تاريخ نيسابور هذا المطبوع؟
ـ[أبوعبدالله الأكاديري]ــــــــ[10 - 07 - 05, 05:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت محقق تفسير أبي حمزة الثمالي من تفاسير الشيعة ينقل من تاريخ نيسابور برقم الترجمة والصفحة في بعض الحواشي فهل هذا تاريخ الحاكم أم هو تاريخ آخر وإذا كان الأمر الأول فأين طبع وكم عدد أجزاءه ومن حققه؟؟(48/490)
سؤال حول تواتر طرق القراءات
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 06:12 ص]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
وددت أيها الإخوة الأعضاء أن أطرح سؤالا، أو بالأحرى مجموعة من الأسئلة التي أشكلت علي و التي آمل أن اجد حلها لديكم وجزاكم الله خيرا:
أولا: هل كل طرق القراءات العشر متواترة، فمثلا: حفص عن عاصم له عدد من الطرق، هل كلها متواتر؟؟
ثانيا: إن كانت متواترة فكيف اختلفت عن بعضها في بعض الأوجه كمد المنفصل وقصره والسكت على الساكن قبل الهمز وترك السكت وغيرها من الأوجه، كيف اختلفت في مثل هذه الاوجه عن حفص عن عاصم رغم ان التواتر يفيد العلم اليقيني؟؟
ثالثا: إن لم تكن متواترة فكيف اعتبرت قرآنا؟؟ أم أن التواتر مطلوب على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل؟
رابعا: اختلفت الطرق عن حفص عن عاصم، واختلفت في بعض الاوجه، فهل قرأ حفص على عاصم بمد المنفصل ام بقصره، وبالسكت على الساكن قبل الهمز ام بترك السكت؟؟
أرجو بيان ذلك ولكم جزيل الشكر والعرفان.
ـ[الطنجي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:47 م]ـ
القراءات متواترة إلى أئمة الإقراء، ومتواترة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول المحققين، وراجع لذلك ما قاله خاتمة المحققين ابن الأثير رحمه الله في النشر.
أما الاختلاف في بعض الجزئيات فلا يقدح في التواتر من ناحيتين:
ـ الناحية الأولى: أن التواتر الجملي للخبر يثبت حتى مع ضعف بعض الجزئيات فيه، فكيف إذا لم تكن تلك الجزئيات ضعيفة، بل صحيحة؟
مثاله تواتر رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الدعاء، مع أن الأخبار التي جاء فيها ذلك: منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، وهذا هو ما يسمى بالتواتر المعنوي عند أهل المصطلح.
والمقصود أن الخبر قد يتواتر منه جزء دون آخر، وقد يكون هذا الجزء معنى أو لفظا.
ـ الناحية الثانية: أن الاختلاف الحاصل في تلك الجزئيات لا يقدح في التواتر إلا إذا كان ذلك من قبيل اختلاف التضاد، أما إذا كان ذلك من قبيل اختلاف التنوع، فلا.
وهذا هو عين ما يقال في اختلاف الأحرف المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن ذلك الاختلاف لم يقدح في تواتر القرآن عن النبي، فكذلك فقل في الاختلاف المنقول عن الإمام.
والله أعلم.
وأرجو إن كان فيما ذكرته غلط أن أنبه عليه.
ـ[الطنجي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 01:13 ص]ـ
وقع مني سبق قلم، بسبب انشغال البال، والله المستعان، فقلت: (وراجع لذلك ما قاله خاتمة المحققين ابن الأثير رحمه الله في النشر).
والصحيح: ابن الجزري، لا ابن الأثير، رحم الله جميع علماء المسلمين.
وقد بعث لي الأخ الكريم ابن وهب ينبهني لذلك، ففرحت بتنبيهه غاية الفرح، جزاه الله خيرا، وزاده حرصا.(48/491)
ما حكم وسائل منع الحمل؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[10 - 07 - 05, 07:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نفعنا الله واياكم بما علمنا وعملنا به وتقبله الله منا واياكم
اريد ان اعرف حكم استخدام وسائل منع الحمل كالحقن والعقاقير والاجهزه
نرجو الاجابه بشىء من التفصيل
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[10 - 07 - 05, 07:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي عادل
الحمد لله وبعد ,
فإليك هذا التوضيح:
الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل
1/ منع الحمل هو:
إستعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل وتناول العقاقير ووضع اللبوس ونحوه في الفرج وترك الوطء في وقت الإخصاب , ونحو ذلك.
2/ تحديد النسل هو:
الوقوف بالإنسان عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع الحمل.
3/ تنظيم الحمل هو:
إستعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما , يراه الزوجان أو من يثقان به من اهل الخبرة.
فالقصد من الأول عدم التناسل أصلا سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا.
والمقصد من الثاني تقليل عدد النسل بالوقوف عند غاية سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا.
والمقصد من الثالث مراعاة حال الأسرة وشئونها من صحة أو قدرة على الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.
من سلسلة أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة بقلم الشيخ صفوت الشوادفي _ رحمه الله _ صـ13
ـ[عادل المامون]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اما بعد جزاكم الله خيرا اخي وليد
وكم كنت اسال الله ان يبدلني عن اصدقائي من هم خير مني
وخير منهم فاجابني الله دعوتي والله اعلم
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[19 - 11 - 10, 11:45 ص]ـ
للرفع(48/492)
س: الآية حول مقاتلة اليهود لنا {من وراء جدار}، أهو الذي يبنونه حالياً في فلسطيننا؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[10 - 07 - 05, 09:13 م]ـ
لا أذكر من الذي ’نبه‘ إلى هذه ’الصدفة؟ ‘، إذ نلحظ في الآية جمعاً للحصون المشيدة (وهذا كان واقعاً عرفه العرب عن يهود الجزيرة قبل البعثة وبعدها، وكانت أسباب اليهود -مبدئياً- هي حماية النبي الذي آن أوان ظهوره داخل تلك الحصون -إذا أن هذا نفسه سبب مجيئهم لجزيرة العرب، كون أن كتبهم تصف مجيئه، صلى الله عليه وسلم، لكنهم كعادتهم .. عندما بعث انقلبوا ضده!!!)، لكن في الآية إفراد لـ"جدار"، فهل هو الجدار (الصهيوني، الجاري بناءه حالياً في بلادنا المحتلة، في الضفة الغربية، والمتصل ببعضه مكوناً قطعة جدارية واحدة) أهو الجدار نفسه الموصوف في الآية؟؟؟ ما مدى قابلية هذا الرأي على القبول؟؟ أثمة ما يعارضه؟؟ وإن لم يكن، ألا يعد أيضاً من المعجزات القرآنية كون أن القرآن تحدث عن الجدار قبل هذه المدة المديدة من بناء الكيان الصهيوني له؟؟
أنا شخصياً أكاد أعتنق هذا الرأي في تفسير ذكر هذا الجدار في الآية، ولا أرى في ذهابي هذا المذهب أي تشدد أو تعسف.
فما رأيكم؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 07 - 05, 09:36 م]ـ
الآية تقول (او من وراء جدر) بالجمع وليس وليس الافراد أخي الكريم فانتبه
هذا للتنبيه دون التعليق بنفي او اثبات(48/493)
ما درجة حديث: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا؟؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمةة وبركاته:
ما صحة حديث: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب لا يكتون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون))؟؟
الراوي انس بن مالك رضي الله عنه ودرجة الحديث هو: له طريقان في الأول متروك وفي الثاني من ليس بشيء. كما هو منقول من موقع الدرر السنيه.
فهل له طريق اخر صحيح؟؟
وان صح الحديث .. فهل يعتبر الكوي بالنار او بالثلج لثالول او الثولول: حبة مستديرة مشققة في حجم الحمصة او دونها تظهر على الجسد. كما هو معروف يدخل في هذا الحديث؟؟؟؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:37 ص]ـ
في صحيح البخاري عن ابن عباس
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[11 - 07 - 05, 01:59 ص]ـ
فائدة:
رواه البخاري عن ابن عباس , وأحمد ومسلم عن عمران بن حصين، ومسلم عن أبي هريرة , رضي الله تعالى عنهم جميعا.
تفضل هنا ( http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=zad4016)
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 02:55 م]ـ
الحديث:
أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ومن يتوكل الله فهو حسب حديث رقم 6134 من طريق ابن عباس
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الايمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة حديث رقم 355 من طريق ابن عباس
وأخرجهالترمذي في الجامع الصحيح كتاب الذبائح ابواب صفة القيامةوالرقائق والورع باب هم الذين لايكتوون حديث رقم 2480
وأخرجه الامام أحمد في مسند عبدالله بن عباس حديث رقم 2868 من طريق ابن عباس
وأخرجه النسائي في الكبرى كتاب الطب حديث رقم 6394
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ ذكر عرض الله عز وجل الامم على المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث رقم 6538
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الضحايا باب ماجاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء
وكذا اخرجه الطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية
هذا باختصار واذا اردت فسوف نأتي بالمصدر بالكامل
ـ[صالح العقل]ــــــــ[22 - 07 - 05, 10:15 ص]ـ
هذا يحمل على من يعتقد أن الكي، وغيره مما ذكر في الحديث مستقل بالنفع بذاته.
كما يعتقده أهل الجاهلية.
أما من يعتقد أن الله هو الشافي، فلا يدخل في الحديث.
والله أعلم.(48/494)
نريد ترجمه عن الشيخ احمد شاكر
ـ[الجهراء]ــــــــ[11 - 07 - 05, 09:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
اخوانى من لديه ترجمه للشيخ احمد شاكر رحمه الله ومن هم شيوخه وما مؤلفات الشيخ رحمه الله
وشكرا لكم
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 10:17 ص]ـ
توجد ترجمة للشيخ في أول تحقيقه للترمذي
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 12:12 م]ـ
تفضل أخي الكريم , وادخل على هذه الورابط وستجد الملطوب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4742&highlight=%D4%C7%DF%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20115&highlight=%D4%C7%DF%D1
والله الموفق(48/495)
سؤال في المواريث::: مهمّ جدا فأخوكم في حيرة
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 04:48 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده
أما بعد إخوتي فأخوكم في الله توفي والده منذ 4 سنين وقد بلغت هذا الشهر العشرين من عمري وحسب القوانين الوضعية عندنا فقد بلغت سنّ الرشد وأصبح لي الحرية التامة للتصرف في المال الذي ورثته منه فهو الآن تحت عهدتي.
ولمّا كان الأمر من الخطورة بمكان وجب عليّ أن أصرّح -والله لا يستحيي من الحقّ- أن والدي توفي وهو تارك للصلاة -أعاذنا الله و إيّاكم- في حادث طائرة وقد علمت أن الراجح في مسألة تارك الصلاة تهاونا و كسلا أنه كافر كفرا أكبر. وعلى هذا فقد إجتمع عندي ثلاثة أصناف من المال:
1 - مال أبي الأصليّ: أي ما كان ملكا له قبل الحادث
2 - مال التأمين على حوادث الطائرة: وهو مال تدفعه شركة التأمين التي تكفلت بالتأمين على حوادث الطائرة.
3 - مال التأمين على الحياة: وهو عبارة عن مبلغ تدفعه شركة تأمين لعائلة المتوفي كان والدي منخرطا فيها أي أنه كان يضع في حسابهم قيمة من المال شهريا.
وقد اجتهدت في البحث عن أقوال العلماء في مسألة: توريث الكافر للمسلم و المسلم للكافر.
و قد إجتمع عندي ما يأتي:
- الإجماع على تحريم أن يرث الكافر المسلم
- إختلاف العلماء في جواز أن يرث المسلم الكافر سواءا كان كفره كفرا أصليا أو كان مرتدا و الراجح تحريمه في الحالتين.
فعلى هذا فما حكم المال الذي في حوزتي علما أن بلادنا هنا -وإن كانوا يحكمون كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المواريث- إلا أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء النظر في دين المتوفي لذلك فالمال الآن مكتوب بإسمي.
فماذا أفعل بهذا المال وهل يحلّ لي التصرف فيه أو ماذا أفعل؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ونرجو أن تنقلوا لنا فتاوى العلماء في المسألة موثقة بالأدلّة فالأمر يا إخوني -إن كنتم تشعرون- جدّ خطير وحرج.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو النور]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:24 م]ـ
اخي الفاضل كون تارك الصلاة كسلا مرتدا محل خلاف عند الفقهاء بل ذهب الجمهور إلى عدم كفره و هو فاسق وعلى قول الجمهور ترث أباك ولا اشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، أما أموال التأمين فأقترح عليك أن تصرفها في المصارف العامة للمسلمين والله تعالى أعلم وشكرا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 08:19 م]ـ
أخي الكريم احتفظ لنفسك بهذا المال، فكله حلال لك إن شاء الله سواء ما ورثته من مال أبيك أو ما دفعته لك شركات التأمين من تعويضات، واستعن به على مرضاة الله، وأد حق الله فيه، واعلم أن الحنابلة رغم قولهم بتكفير تارك الصلاة إلا أن المشهور عندهم أنه إن مات ورثه المسلمون وغسلوه وكفنوه ودفنوه في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، وراجع في ذلك كلام ابن قدامة في المغني، لأن الحكم على المعين له ضوابط تختلف عن الحكم على العموم، والجمهور كما علمت على أنه ليس بكافر، فلا تحجر على نفسك واسعا وتختار من المذاهب أقساها وأشدها عليك، ولا تستعجل فتتصرف في فورة شبابك وحماسك تصرفا تندم عليه في مستقبلك، وإن كنت تريد الأجر فاستثمر مالك فيما أباح الله واجعل نصيبا معلوما مما يأتيك من أرباحه تتصدق به وتنفقه في وجوه الخير، بارك الله لك وتقبل منك.
ـ[السدوسي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:30 م]ـ
وأنا أؤيد ماذهب إليه المشرف الفاضل أبوخالد السلمي.
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 01:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي أرجوا منكم توثيق هذه الأحكام والفتوى من كلام العلماء لكي يطمئن قلبي و لأكون على بينة من أمري.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:59 م]ـ
إخواني الأفاضل ينسب بعض الناس القول بعدم كفر تارك الصلاة إلى الجمهور فإن أراد بهم الجمهور من الأئمة الأربعة فكلامه صحيح وإن أراد به جمهور الأمة فعندي أن في النسبة نظرا لأن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة وتبعهم على ذلك خلائق من التابعين وارجعوا إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي فهل ياترى تصح النسبة إلى الجمهور؟
2 - ياأخي أبا النور لقد أبحت للسائل الاستفادة من هذه الأموال اعتمادا على قول الجمهور بعدم كفر تارك الصلاة فهل العبرة بقول الجمهور أو بموافقة الدليل؟ إذن ماذا تصنع بمثل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم وماذا تصنع بإجماع الصحابة الذي نقله عبدالله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهويه رحمهما الله
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 09:41 م]ـ
أخي الغزالي
مع أن كثيرا من علمائنا بالمملكة يرجحون تكفير تارك الصلاة غير أنهم لا يحكمون بكفره إلا إذا دعاه الإمام للصلاة ولم يصل.
وهذا مما يجب التنبه له في تطبيق الحكم الشرعي هذا على الوقائع
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/496)
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيّها الإخوة الأمر حقّا جدّ مهمّ وحرج ومازلت لم أحصل على الجواب الشافي.
إنّها مسؤوليّة جسيمة سوف أحاسب عليها بين يدي الله عزّ وجلّ فأرجو ممن يريد أن يفرج الله كربته أن يعينني على تفريج هذه الكربة.
ألا يستطيع أحدكم أن يعرض هذه المسألة على بعض العلماء فذلك متعسّر في بلادنا وفي الملتقى ولله الحمد من طلاب العلم النفر الغفير ممن لديهم علاقة مباشرة بالعلماء فلا تبخلوا علينا أيّها الإخوة بطرح هذا السؤال.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[13 - 07 - 05, 11:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تسر شبكة نور الإسلام أن تعلن لزوارها الكرام
تقديم خدمة الخط الساخن للفتاوى والاستشارات.
والذي سيشارك فيه جمع من العلماء وأساتذة الجامعات الشرعية
طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة
وسيبدأ البرنامج من 1/ 6 / 1426 هـ وذلك على الهاتف رقم:
من داخل المملكة 012303099
المفتاح الدولي 966+
اليوم
الفترة المسائية الأولى من الساعة 4,15 إلى الساعة 5,30
الفترة المسائية الثانية من الساعة 9,00 إلى الساعة 10,00
السبت
رياض بن محمد المسيميري
رياض بن محمد المسيميري
الأحد
محمد بن عبد الله الهبدان
ناصر عبد الله الجربوع
الاثنين
محمد بن عبد العزيز المسند
سعد بن فلاح العريفي
الثلاثاء
ناصر بن عبد الله الجربوع
محمد القناص
الأربعاء
عبد الملك آل الشيخ
محمد بن عبد الله الهبدان
الخميس
عبد العزيز المبدل
محمد بن عبد الله الهبدان
الفترة الصباحية فقط يوم الأحد - فضيلة الشيخ / على الجبالي
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=63&Itemid=40
ويمكنك إرسال سؤالك من هذا الرابط:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa2&Itemid=66
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:32 ص]ـ
مع احترامي للاخ علاء شعبان الذي سعى في الخير
االا ان أغلب المذكورين ليسوا من كبار العلماء والفقهاء
وإن أدرت الاتصال على كبار المشايخ
أمثال ابن جبرين وغيره
فهذا أفضل
اذ أن المذكورين الذين ذكروا في برنامج نور الإسلام بعضهم لايزيد على شيخنا الكبير ابي خالد السلمي في شيء
بل هم (كلامي على البعض لاني لا أعرفهم كلهم) أقل منه بلا شك
فما بالك تترك كلام شيخنا السلمي وتأخذ بكلام غيره ممن هو أقل منه في العلم والمقدار
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:36 ص]ـ
وحتى تكون على ثقة فانظر هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=80348#post80348
وهذا قليل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:59 ص]ـ
أما قول الأخ الكريم أبي عبد الله المسروحي - وفقه الله
فان كان يقصد انه قول أكثر علماء المملكة فذاك
أما ان كان يقصد انه قولهم جميعا فلا يصح
قال ابن عثيمين
(ولكن القول الصَّحيح - بلا شكٍّ - ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تُشترط دعوةُ الإمام (1)؛ لظاهر الأدلَّة، وعدم الدَّليل على اشتراطها.)
الخ
على أن قول الشيخ
(والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يُصلِّي فرضاً أو فرضين فإنَّه لا يكفر؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصَّلاة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» (3)، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً». وأما ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ تَركَ صلاةً مكتوبةً متعمِّداً فقد بَرئت منه الذِّمَّةُ» (4)، ففي صحَّته نظر. ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرَّجُل المُعَيَّن أنَّه مسلمٌ؛ فلا نخرجه من الإسلام المتيقَّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين.
وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلاً (5).
وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً هو القول الرَّاجح، والأدلة تدلُّ عليه من كتاب الله وسُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال السَّلف، والنَّظر الصحيح
)
ولا أظن والدك - غفر الله لنا وله الا وانه كان يؤدي صلاة يترك صلاة
كما هو حال كثير من تاركي الصللوات في تونس
يضاف الى ذلك
ان اغلب العلماء في تونس لايقولون بكفر تارك الصلاة فهو لايرى انه ليس بكفر
واذا لم يعذر الرجل في مثل هذه المسائل فمتى يعذر
عالم جليل ينتمي الى مذهب من مذاهب الائمة الابعة المشهورة ينقل قول جماهير العلماء ان تارك الصلاة لايكفر
بل رب ان والدك - غفر الله لنا وله - لم يسمع طيلة حياته ان تارك الصلاة يكفر
فبالله كيف يحكم عليه بالكفر
واذا ثبت هذا فانه يجب عليك البر به
ومن البر ان تدعو الله له بالمغفرة
وان تتصدق عنه ان قدرت
ولاتنسى ان تدعو له بالمغفرة دبر كل صلاة وفي اوقات الاجابة وفي السجود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/497)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 10:33 ص]ـ
وهذا عنوان الشيخ عبد الكريم
المكتب العلمي لفضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير
الرياض ص. ب 124938 الرمز البريدي 11771
ت / 096612355522 ... ف /096612355533
البريد الالكتروني khodir@gawab.com
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=127305#post127305
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[15 - 07 - 05, 10:39 ص]ـ
للرفع؟؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:24 م]ـ
أخي الحبيب ولماذا ترفع الموضوع
عندك أرقام المشايخ وعناوينهم اتصل عليهم
فهذا الموقع والملتقى للمدارسة والأبحاث العلمية لا للفتيا
وللفتيا مواقع معروفة
الاسلام سؤال وجواب
الاسلام اليوم
مواقع المشايخ
الخ
فأرى أن لافائدة من رفع الموضوع
لإنك لاتريد تأخذ بكلام الشيخ أبي خالد السلمي
فماذا نتظر
اختلاف طلبة العلم والمشايخ ورواد الملتقى ومذاكرتهم
فاعلم ان المذاكرة لطلب الفائدة
أما الفتيا فلها مواقع على الشبكة معروفة
بارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:48 م]ـ
وهذا موقع
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=submit&dgn=4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:57 م]ـ
ولاتشدد على نفسك كثيرا
أنت طلبت الاجابة اجابك أحد المشايخ
لماذا تشدد على أنفسك وتكثر من السؤال هنا وهناك
وقد أخبرتك من قبل أنه يمكنك أن تعرض سؤالك على أحد كبار العلماء
والمسلم ينبغي أن لا يشدد على نفسه
فإن سأل ثقة وذا دين وعلم وأفتاه بالجواز أو عدمه
فليعمل
به
لان هذا الواجب عليه
ولايجب عليه أن يستفتي جميع علماء البلاد
يعني مسألتك استطيع ان اتي لك بفتاوى لعلماء أجلاء في ذات مسألتك
وفيها أقوال كثيرة
واختلافهم فيها
ولكن لاني أريد أن تأخذ الفتيا
وبذلك أنصح اخواني
فمثلا لو سألت عالم في الحج وأفتى لك بوجوب الدم فسارع الى تنفيده ولاتردد و تبحث عن شيخ يسقطه عنك
ونفس المسألة لو سأل فيها رجل آخر عالما آخر وأفتى له بسقوط الدم فذاك لايلزمه أن يسأل شيخ آخر
فليعمل بما أفتاه ذلك الشيخ
ما دام الشيخ ثقة وعلى علم وبصيرة وأفتى بالحجة
فينبغي على طالب السؤال أن يلتزم بما جاء في الجواب
والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 07 - 05, 03:45 م]ـ
الأخ الفاضل / الغزالي التونسي وفقه الله
تأييدا لما تفضل به الأخ الكريم ابن وهب، فإليك هذه الروابط:
شرح متن الرحبية في الفرائض للشيخ أبي خالد السلمي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9340
( بشرى سارة) تأسيس مجمع فقهي جديد (وعضوية الشيخ أبي خالد المنيسي):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4663
وإليك دروس الشيخ أبي خالد السلمي من مسجد دار الفاروق:
http://www.alfurqanweb.com/
حفظ الله الشيخ وليد بن إدريس المنيسي ونفعنا بعلومه.
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[16 - 07 - 05, 10:29 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 07 - 05, 12:14 ص]ـ
أخي الحبيب الغزالي التونسي
بارك الله فيكم
واعتذر عن الشدة الحتاصلة في كلامي وماذلك الا لمصلحتكم
فأنت شاب في 20 من عمره
ارجع الى الموضوع
وحيث ثبت هذا فاعلم - وفقك الله
انه ان جاز لك ذكر هذا العيب عن والدك للاستفتاء فلا ينبغي بعد هذا ان تذكر والدك الا بكل خير
لااقول ان تنسب اليه من الأعمال الصالحة فهذا كذب
ولكن لاشك ان لوالدك حسنات كثيرة تذكر حسناته
ولاتذكره الا بكل خير
تذكر والدك كيف كان يستعد لصلاة الجمعة على سبيل المثال
وصلاة العيديم
كيف حال حاله في رمضان
تذكر كيف كان يحسن الى الفقراء
تذكر كيف كان يكرم أهل الصلاح والديانة ولايذكرهم الا بكل خير
تذكر كيف انه ارشدك الى فعل العمل الصالح
تذكر حبه للصالحين وحب الصالحين والعلماء وأهل الخير حسنة
تذكر كيف كان موقفه من اليهود وكيف كان لايذكرهم الابكل سوء
تذكر كيف أنه كان يتألم لأحوال المسلمين
واعلم انك حسنة من حسناته
فلا تذكره الا بكل خير
وان تذكرت يوما انه كان من تاركي الصلوات
فارفع يديك بالدعاء
ادعو له بالمغفرة والرحمة
اكثر من الدعاء لوالدك
وان امد الله في عمرك - نسأل الله ان يمد في عمرك في طاعة مولاك-
وجمعت من الاموال وفتحت عليك الدنيا
فلا تنسى والدك
ان استعطت تحج عنه حج
ان استطعت تعمتر عنه اعتمر
ان استعطت تبني له مسجدا اصنع
ان استطعت ان تتصدق عنه افعل
ليس الآن ولكن بعد فترة
انو فعل الخير وسير الله لك ذلك
واعلم اخي انك في بداية الطلب وستكتشف اخطاء واخطاء كان يقع فيها والدك - رحمه الله
او اهلك او اهل مجتمعك
واياك ان تفتش في الأموات
فانهم قد افضى الا ما قدموا رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم
واياك وقطاع الطرق ممن يلزمونك بالتفتيش في الاموات وسيرهم واحوالهم
ان اكتشفت الخطا فدعه وحذر منه بكل لين وحكمة كن عنصر فاعلا في المجتمع
حبب الناس الى نفسك
ولكنك في اول الطريق فانصحك بالمنهجية في طلب العلم
واياك وطريق الاجتهاد المكبر
فالاجتهاد لايأتي الا بعد علم ومعرفة
ولاتلفت الى كثرة المجتهدين زعموا ممن هم في سنك او دون سنك
واسلك طريق العلماء الأوائل ستجد نفسك من المتهدين حقا وصدقا
ولكن لابد من سلوك طريق الأوائل
فاجعل لنفسك برنامجا لطلب العلم
ولاتنسى أمر الدعوة
وبالحكمة والموعظة الحسنة
مع مرعاة احوال الناس والمجتمع وغلبة الجهل
اسال الله ان يوفقك ويعينك وان يسددك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/498)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 07 - 05, 03:14 م]ـ
أحسن الله إليك أخي ابن وهب.
فما أرق كلاماتك، وما أجمل نصائحك، وما أحسن وصفك، كلمات خرجت من القلب و تنفذ إلى القلب - إن شاء الله -. ولا أزكي على الله أحدا.
أخي الغزالي - وفقك الله لكل خير، ونفع بك عباده، وجعلك من خيار أهله - أهلك وبلدك في حاجة لكل من كان مثلك حريصا على دينه داعيا بسلوكه وعمله لطاعة ربه قبل قوله، فاصبر واحتسب ولك الأجر، واستفد من إخوان لك قد سبقوك في هذا الطريق، فالعاقل من استفاد من تجارب غيره، واختصر الطريق على نفسه، وإياك إياك من الإندفاع، واعلم أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ... وخاصة حيث أنت مقيم، فالأمر شديد، والرفق والحكمة هناك صاحبهما رشيد ...
لقد أخلص المشايخ الكرام لك النصح فألزمه راشدا موفقا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 07 - 05, 05:05 م]ـ
كلنا يتمنى أن يجيبه الشيخ أبو خالد السلمي
وتجد أحدنا يطير فرحا عندما يشارك في موضوعه الشيخ أبو خالد السلمي حفظه الله
ولذلك أتمنى أن تعتذر أخي الغزالي التونسي لشيخك وشيخ الملتقى،
فإن الله رفع أهل العلم، وعظمهم الأكابر، وذمهم الأصاغر، فكن من الأكابر يحفظك الله تعالى، ويُنر قلبك بالإيمان
محبك /مصطفى
وشكر الله لمشايخي الشيخ ابن وهب، والشيخ المسيطير، والشيخ الفهم الصحيح على حسن نصيحتكم لنا وتوجيهنا إلى الصواب
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 07 - 05, 05:25 م]ـ
الأخ الفاضل / ابن وهب
جزاك الله خير الجزاء، ولقد استفدنا جميعا من توجيهاتك المباركة للأخ الفاضل / الغزالي التونسي وفقه الله.
ولا مزيد على ما تفضل به الشيخ الكريم / الفهم الصحيح فيما مضى من تعبيره وفيما ظهر في توقيعه:
قال الحسن البصري:
(لم يبق من العيش إلا ثلاث:
أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قوَّمك.
وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة.
وصلاة في جمع، تكفى سهوها، وتستوجب أجرها).
الأخ الكريم / الغزالي التونسي
جزاك الله خير الجزاء، فلا تتصور الخير الذي لحقنا من جراّء سؤالك من المشايخ الفضلاء / السُّلمي، ابن وهب، الفهم الصحيح، مصطفى الفاسي وفقهم الله.
وفقك الله للخير أينما كنت، وهنيئا لك على هذا الأدب والخلق الرفيع.
زادك الله من فضله.
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[17 - 07 - 05, 09:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أمّا بعد إخوتي فلا أدري كيف أشكركم وكيف أقابل هذا التفاني في النصح والتوجيه وهذا الرفق في البيان والتقويم فلا أملك إلاّ أن أدعو لكم: اللهم إجعلهم مباركين أينما كانوا، واجعلهم ممن إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا ابتلوا صبروا. ربّي بارك لهم في علمهم وعملهم واجعلهم أئمّة يهدون بأمرك. اللهم آمين آمين آمين ...
شيخنا أبا خالد السلمي أرجو أن تعذرني لما صدر منّي فكما يشهد لذلك عدد مشاركاتي فأنا عضو جديد ولست على دراية تامّة بهويّات أعضاء الملتقى مع علمي أنّ فيهم العالم وطالب العلم ومادون ذلك.
شيخنا ابن وهب بارك الله فيك على نصحك وتوجيهك وكفى باهتمامك وعنايتك دليلا على حرصك على نفع أخيك فلا يسعني إلاّ أن أجدد لك الشكر.
الأخ السدوسي، الأخ أبو الدحمي، الأخ أبو عبدالله المسروحي، الأخ علاء شعبان محمود، شيخنا المسيطر، شيخنا الفهم الصحيح، شيخنا مصطفى الفاسي بارك الله فيكم على مداخلاتكم وسعيكم في بيان الحقّ لأخيكم، لا حرمنا الله نصحكم ونصح أمثالكم.
وأرجو أن لا يكون في صدر أحد من الإخوة تجاهي شيء فإنما أتيت من جهلي بقدر من أفتاني أسأل الله أن يغفر لي وأن يرزقني من لدنه رزقا طيبا وأن يعلمني علما نافعا إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخنا أبا خالد والله لقد زادني ثناء الإخوة عليك وما أرى من القبول الذي تحضى به بينهم إطمئنانا للعمل بما أفتيتني به فالله أسأل أن يبارك لك فيما أوتيت من علم وأن يزيدك منه.
ولكن أيّها الإخوة عندي سؤال لا يقل عن سابقه في الأهميّة: هل يجب في هذا المال زكاة؟
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 08:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيّها الإخوة هناك سؤال لا يقلّ عن سابقه في الأهميّة: هل عليّ في هذا المال الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 11:07 ص]ـ
للرفع؟؟؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 02:53 م]ـ
--------
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:19 م]ـ
الأصل أن الزكاة وجبت عليه منذ حال الحول و المال في ملكه، فيزكي عن ما سبق ...
لكن هنا إشكال حبذا لو تفضل الشيوخ بالحديث حوله، و هو أن الأخ - صاحب المال - ممنوع من التصرف في المدة الماضية، فهل يكون هذا نقصاً في تمام الملك؟
ثم هل يصح أن تكون هذه المسألة كمسألة الدين على المليئ الباذل؟
أم يؤثر فارق الإختيار بين المسألتين ...(48/499)
هل بُحث موضوع (أهل الفترة وحكمهم)
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 07:04 م]ـ
هل قام أحد أهل العلم من متقدمين أو معاصرين ببحث موضوع أهل الفترة بحثاً تأصيلياً تفصلياً؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 08:10 م]ـ
محاضرة للشيخ الألباني - رحمه الله - عن أهل الفترة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=23636)
بعض كلام شيخ الإسلام عن أهل الفترة ( http://72.29.70.243/vb/showthread.php?t=1439&highlight=%C7%E1%DD%CA%D1%C9)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:28 ص]ـ
الإمام ابن القيم بحثها في نهاية ((طريق الهجرتين))
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 09:33 م]ـ
أخي العوضي جزاك الله خيرا
============================
أخي أبو محمد القحطاني جزاك الله خيرا
===========================
ومن لديه إضافات فليفدنا مشكوراً ...
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 07 - 05, 11:37 م]ـ
أضواء البيان لمؤلفه العلاّمة الشنقيطي
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:01 م]ـ
أخي زياد عوض
في أي موضع من أضواء البيان؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 07 - 05, 06:58 م]ـ
العذر بالجهل وإقامة الحجة لعبد المنعم حليمة
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[16 - 07 - 05, 03:33 م]ـ
أخي الكريم أبو الحسنات الدمشقي
وهل يوجد هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية؟
وهل هو مطبوع متوفر؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[16 - 07 - 05, 06:52 م]ـ
تجده هنا:
موقع الشيخ أبي بصير الطرطوسي - واجتنبوا الطاغوت - ( http://abubaseer.bizland.com/)
ويوجد عندي نسخة من الكتاب صادرة عن دار البيارق .. (حسب ما اظن) ..
ولا ادري إن كانت كتب الشيخ لا تزال تطبع أم لا؟
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[16 - 07 - 05, 08:01 م]ـ
حكم الكافرين من أهل الفترة
وهو الخلاف المشهور بين أهل الأصول هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أو معذورون بالفترة؟
والحاصل أن في المسألة قولين لأهل العلم:
القول الأول: " أنهم معذورون بالفترة ":
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم منهم واستدلوا بأدلة منها:
قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً)
ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جلَّ وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.
وقد أوضح جلَّ وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ?للَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ?لرُّسُلِ) فصرح في هذه الآية الكريمة: بأن لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم النار.
وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بينها في آخر سورة طه بقوله (وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـ?هُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا? أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـ?تِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى?).
وأشار لها في سورة القصص بقوله: (وَلَوْلا? أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلا? أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتِّبِعَ ءايَـ?تِكَ وَنَكُونَ مِنَ ?لْمُؤْمِنِينَ).
وقوله جلَّ وعلا: (ذ?لِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ ?لْقُرَى? بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَـ?فِلُونَ).
وقوله: (يَأَهْلَ ?لْكِتَـ?بِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى? فَتْرَةٍ مَّنَ ?لرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ).
وكقوله: (وَهَـ?ذَا كِتَـ?بٌ أَنزَلْنَـ?هُ مُبَارَكٌ فَ?تَّبِعُوهُ وَ?تَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون َأَن تَقُولُو?اْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ?لْكِتَـ?بُ عَلَى? طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـ?فِلِين َأَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ?لْكِتَـ?بُ لَكُنَّآ أَهْدَى? مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(48/500)
................................................. .............. إلى غير ذلك من الآيات.
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جلَّ وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام تصريحه جلَّ وعلا في آيات كثيرة: بأن لم يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل.
فمن ذلك قوله جلَّ وعلا: (كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌقَالُواْ بَلَى? قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ?للَّهُ مِن شَىْءٍ).
ومعلوم أن قوله جلَّ وعلا: (كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ) يعم جميع الأفواج الملقين في النار.
قال أبو حيان في " البحر المحيط ":
(وكلما) تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين، ومن ذلك قوله جلَّ وعلا: (وَسِيقَ ?لَّذِينَ كَفَرُو?اْ إِلَى? جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى? إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَ?بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـ?تِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـ?ذَا قَالُواْ بَلَى? وَلَـ?كِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ?لْعَذَابِ عَلَى ?لْكَـ?فِرِينَ).
وقوله في هذه الآية: (وَسِيقَ ?لَّذِينَ كَفَرُو?اْ) عام لجميع الكفار.
وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي، والتي وفروعهما من صيغ العموم لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في مراقي السعود بقوله في صيغ العموم:
" صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع "
ومراده بالبيت: أن لفظة "كل، وجميع، والذي، والتي " وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم فقوله تعالى: (وَسِيقَ ?لَّذِينَ كَفَرُو?اْ إِلَى? جَهَنَّمَ زُمَراً) إلى قوله (يَوْمِكُمْ هَـ?ذَا) عام في جميع الكفار.
وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا؛ فعصوا أمر ربهم كما هو واضح.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا، وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر.
القول الثاني: " أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير ":
وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله، وبأحاديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.
فمن الآيات التي استدلوا بها:
قوله تعالى: (وَلاَ ?لَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـ?ئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً).
وقوله: (إِن ?لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَـ?ئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ?للَّهِ وَ?لْمَلـ?ئِكَةِ وَ?لنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
وقوله: (إِنَّ ?لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ?لاٌّرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ?فْتَدَى? بِهِ أُوْلَـ?ئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّـ?صِرِينَ).
وقوله: (إِنَّ ?للَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ).
وقوله: (وَمَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ?لسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ?لطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ?لرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ).
وقوله (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِ?للَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ?للَّهُ عَلَيهِ ?لْجَنَّةَ)، وقوله: (قَالُو?اْ إِنَّ ?للَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ?لْكَـ?فِرِينَ)، إلى غير ذلك من الآيات.
وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافراً دون كافر؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار.
ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة:
حديث أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: [إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/1)
وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي]
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة.
وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في " شرح التنقيح " الإجماع كما نقله عنه صاحب " نشر البنود ".
المناقشة، والترجيح:
وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً) من أربعة أوجه:
الوجه الأول:
أن التعذيب المنفى في قوله (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ)، وأمثالها من الآيات إنما هو التعذيب الدنيوي.
كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقوم موسى وأمثالهم، وإذاً فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة.
ونسب هذا القول القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور.
الوجه الثاني:
أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل.
أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم، الخالق الرازق، النافع، الضار.
ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـ?ؤُلا?ءِ يَنطِقُونَ) وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضر.
كقوله (فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ?لْفُلْكِ دَعَوُاْ ?للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ?لدِّينَ).
وقوله (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَ?لظُّلَلِ دَعَوُاْ ?للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ?لدِّينَ).
وقوله (وَإِذَا مَسَّكُمُ ?لْضُّرُّ فِى ?لْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَ إِيَّاهُ)، إلى غير ذلك من الآيات.
ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك.
الوجه الثالث:
أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كإبراهيم وغيره، وأن الحجة قائمة عليهم بذلك، وجزم بهذا النووي في شرح مسلم، ومال إليه العبادي في " الآيات البينات".
الوجه الرابع:
ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره.
وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة فقالوا:
الجواب عن الوجه الأول:
وهو كون التعذيب في قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً) إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي من وجهين:
الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقاً، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة كقوله: (كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌقَالُواْ بَلَى?)، وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية.
الجواب عن الوجه الثاني:
وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفاً لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن، فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا، بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح، كما تقدم إيضاحه.
الجواب عن الوجه الثالث:
الذي جزم به النووي، ومال إليه العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم بأنه قول باطل بلا شك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/2)
لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل والقرآن ينفي هذا نفياً باتاً في آيات كثيرة.
كقوله في "يس ": (لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـ?فِلُونَ) و" مَا " في قوله (مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ) نافية على التحقيق، لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله (فَهُمْ غَـ?فِلُونَ)، وكقوله في " القصص ": (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ?لطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَـ?كِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَـ?هُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ)، وكقوله في " سبأ " (وَمَآ ءَاتَيْنَـ?هُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِّن نَّذِيرٍ)، وكقوله في " ألم السجدة ": (أَمْ يَقُولُونَ ?فْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ?لْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَـ?هُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ)، إلى غير ذلك من الآيات.
الجواب عن الوجه الرابع:
بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع، وهو قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً)، وقوله: (كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌقَالُواْ بَلَى?)، ونحو ذلك من الآيات.
جواب القائلين بالعذر بالفترة عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم:
وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضاً عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله:
(وَلاَ ?لَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـ?ئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)، إلى آخر ما تقدم من الآيات بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً).
وأجاب القائلون بتعذيب عبده الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى? نَبْعَثَ رَسُولاً) يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة، كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عامة، والحديثين كلاهما خاص في شخص معين.
والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله.
فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلاً في العموم.
وأجاب المانعون:
بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف، وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل، والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب؛ فلو عذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها. كما بينه بقوله: (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ?للَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ?لرُّسُلِ)، وقوله: (وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـ?هُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا? أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـ?تِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى?) كما تقدم إيضاحه.
وأجاب المخالفون عن هذا:
بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا، مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها.
فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول. بـ " النقض " تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام: أي قصره على بعض أفراده بدليل.
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقول في ذلك صاحب " مراقي السعود " بقوله في مبحث القوادح: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/3)
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع
فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة.
واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها؛ فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً.
فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعاً من تأثير العلة في الحكم فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة؛ بل هي علة منع من تأثيرها مانع؛ فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع.
وكذلك من زوج أمته من رجل، وغره فزعم له أنها حرة فولد منها؛ فإن الولد يكون حراً، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعاً؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد.
وكذلك الزنى: فإنه علم للرجم إجماعاً.
فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هي الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان؛ فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها، وأمثال هذا كثيرة جداً. هكذا قاله بعض المحققين.
الترجيح:
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر: أن آية " الحشر " دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاً، والله تعالى أعلم.
ونعني بآية «الحشر» قوله تعالى في بني النضير: (وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ?للَّهُ عَلَيْهِمُ ?لْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ?لدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ?لاٌّخِرَةِ عَذَابُ ?لنَّارِ).
ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ?للَّهَ وَرَسُولَهُ)، وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله، ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله.
فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها، والعلم عند الله تعالى.
أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعاً لا نقض لها كما أشار له في الأبيات بقوله: " والوفق في مثل العرايا قد وقع ".
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟
هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.
وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين:
الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع؛ فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها، بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، راداً على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه:
والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن.
وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها.
وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار.
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعال ى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ?لسُّجُودِ).
وقد ثبت في الصحاح وغيرها: [أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً، كلما أراد السجود خر لقفاه].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/4)
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها: [أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا بن آدم، ما أعذرك? ثم يأذن له في دخول الجنة].
وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار، وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث.
[فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، كالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي، ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبواً، ومنهم المكدوس على وجهه في النار] وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا؛ بل هذا أطم وأعظم?.
وأيضاً: فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه برداً وسلاماً. فهذا نظير ذلك.
وأيضاً: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم؛ فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاً، يقتل الرجل أباه وأخاه، وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل، وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضاً قبل هذا الكلام بقليل ما نصه:
ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر فمن أطاع دخل الجنة، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخراً، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة.
وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض.
وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب " الاعتقاد "، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جداً فيما ذكرنا.
الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان؛ فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويتفق بذلك جميع الأدلة، والعلم عند الله تعالى.
مرفق البحث منسقاً مع العزو للمواضع التي أحال إلى العلامة رحمه الله تعالى، وكذا مرفق كتاب " العذر بالجهل وقيام الحجة " لأبو بصير
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 07 - 05, 12:37 ص]ـ
وأيضاً من المراجع: نثر الورود على مراقي السعود للعلامة الشنقيطي.
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 07:09 م]ـ
ابو الحسنات الدمشقي جزاك الله خيرا
ـ[محمد براء]ــــــــ[18 - 07 - 05, 11:43 م]ـ
وإياكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 07 - 05, 12:31 ص]ـ
الأخ أبو المعتز القرشي رعاه الله:
تكلم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة على هذه المسالة في تفسير سورة الإسراء
عند قوله تعالى " وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا " وقد أفاد وأجاد 0
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 07:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي زياد عوض(49/5)
ما هو اللحن الجلي؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علمونا صغارا أن اللحن الجلي هو ما يدركه العامة
وأن الخفي ما لا يعرفه إلا الخاصة
فلمن ينسب هذا التعريف؟
وهل هناك تعريفات أخر؟
أرجو الإفادة والنقل وجزاكم الله خيرا
محبكم في الله: سعيد
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:32 ص]ـ
أفيدونا أفادكم الله(49/6)
لم كتبت كلمة إبراهيم في القرآن الكريم في سورة البقرة فقط بغير الياء وفي باقي السور
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:04 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
سؤال دقيق جدا جدا مطلوب الإجابة عليه إجابة شافية
لم كتبت كلمة ((إبراهيم)) في القرآن الكريم في سورة البقرة فقط بغير الياء وفي باقي سور القرآن بإثباتها
أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 02:02 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون كلمة إبراهيم في مواطن من القرآن بإثبات الياء فيها، وفي مواطن بحذفها، فإنها مرسومة في المصحف بالرسم الذي كتبه الصحابة وأجمعوا عليه، وهو ما يعرف اليوم بالرسم العثماني.
في ذلك إشارة إلى بعض القراءات المتواترة، فإن إبراهيم المحذوفة الياء تنطق في قراءة هشام عن ابن عامر الدمشقي إبراهام فينطق بدل الياء ألف مد.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18871&Option=FatwaId
وللتوسع أكثر في موضوع رسم المصحف يمكنك الرجوع إلى هذا المقال، وفيه إجابة لسؤالك:
http://www.tafsirmail.com/vb/showthread.php?t=1932
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:10 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا شيخنا القحطاني
نرجو إبلاغ سلامي لشيخا الدكتور عبد الرحمن .. هذه أمانة اقبلها
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:44 ص]ـ
وجزاك خيراً كثيراً أخي محمد ... وأرجو أن تكون بخير وعافية
وسيصل سلامك إن شاء الله
ـ[ابو سليمان الوهبي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:26 م]ـ
تكميل لجواب الفاضل العبيدي:
ابن عامر يقرأ (إبراهام) بخلف عن ابن ذكوان في سورة البقرة فقط.
ومعنى بخلف يعني أن له وجها في البقرة كبقية القراء (إبراهيم).
ولعل الصحب الكرام كتبوها مراعاة لذلك.
والقراءة سنة متبعة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:18 م]ـ
هكذا هي في الصحف التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا,
لكن هذا المصحف هو بقراءة عاصم برواية حفص وقراءتها إبراهيم بإثبات الياء في البقرة وفي غيرها, فما أدري لعل ذلك من كاتب المصحف أم ماذا؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:39 م]ـ
أخي الفاضل الرسم بدون الضبط والنقط هو نفسه لجميع القراء العشرة وهو المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما حرص الصحابة على جمعه وتدوينه أما التنقيط والتشكيل أمر حدث بعد الصحابة حسب المتلقى بالمشافهة من تلك الطريق ولذلك القارئ للتسهيل على العامة(49/7)
هل صح خبر بزواج عيسى عليه السلام بعد نزوله؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:20 ص]ـ
الحمد لله وبعد ,
ففي شرح السنة للبربهاري قال رحمه الله:
والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام , ينزل فيقتل الدجال , ويتزوج
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:22 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33445
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(49/8)
أشكل علي ّهذا الكلام من ابن حجر رحمه الله تعالى
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 02:04 ص]ـ
قال الحافظ رحمه الله تعالىفي الكلام عن صحةالاحتجاج "بمراسيل الصحابة1/ 144:
والواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. انتهى.
فما رأيكم؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 12:12 ص]ـ
أخي الكريم حفظك الله ورعاك: حسب فهمي القاصر وعلمي الضئيل وقلة اطلاعي أن لا
أشكال في العبارة فكلام الحافظ واضح مستقيم ومعناه: أنّ مرسل الصحابي في الأحكام
يحمله عن غيره من الصحابة إذ لا مجال للاجتهاد والرأي في الأحكام، أمّا إذا كان في غير الأحكام
فالاحتمال وارد أن يكون قد حمله عن أحد التابعين وخاصة الذين يروون الأسرائيليات
مثل كعب الأحبار0 والله أعلم بالصواب، والهادي ألى سبيل الرشاد 0
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:19 ص]ـ
وما المانع أن ياخذ حديثا في الأحكام عن تابعي؟ فالكلام واضح لكن المشكل هذا التفريق وإطلاق الكلام في الصحابة حتى من لم يأخذ عن بني إسرائيل وكذا الإطلاق في غير أحاديث الأحكام.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 02:54 ص]ـ
هذا كلام للحافظ ابن حجر لمقارنته مع ما نقلته عنه لعلنا نخرج بفائدة
قال الحافظ: أمّا مرسل الصحابي كإخباره عن شيئ فعله النبي أو نحوه،مما يعلم أنّه لم يحضره
لصغر سنه أو تأخر إسلامه، فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح، القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لايحصى لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة،وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، واذا رووها بيّنوها
بل اكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل اسرائيليات او حكايات او موقوفات،
وقيل: إنّه كمرسل غيره، لا يحتج به الا ان يبيّن الرواية عن صحابي0 زاده المصنف على ابن الصلاح،
وحكاه في المهذب عن ابي اسحاق الاسفرايني، وقال:الصواب الاول انتهى كلامه 0
الوقت تأخر ولي عودة والنقاش ممتع وليت المتخصصين يشاركون في الموضوع
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:08 ص]ـ
بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين، أحاديث ليس مرفوعة
بل إسرائيليات، أوحكايات، أوموقوفات
الحافظ ابن حجر
تحتاج إلى تتبع ودراسة
فهل من مشمر عن ساعد الجد
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:52 ص]ـ
لأنه لا يعقل ان يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق من لم يشهد الحادثة كتابعي، فهذه منطقيا من المحال.
وهذه مراسيل الصحابة وأمثلتها حين سئلوا البيان ذكروا الواسطة فإذا هي صحابي آخر كحديث أبي هريرة الماء من الماء مثلا.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 04:42 ص]ـ
أصل كلام ابن حجر يعد إجماعا أي أمرا مجمعا عليه، وهو أن الأصل في كلام الصحابي الوصل أو أنه عن صحابي غيره ولا بد أن يحمل على ذلك.
وأما احتماله أن يأخذ الصحابي عن غير الصحابة في غير أحاديث الأحكام فاحتمال لا يمكن حمله إلا على المكثرين عنهم أي عن التابعين لا على إطلاقه حتى يتجه الكلام ولا يخالف المقطوع به أو الراجح من أحوالهم رضي الله عنهم واتفاق العلماء. والله أعلم.(49/9)
النفس الفقهي " تعبير يشكل علي"
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الكرام
هذه عبارة تشكل علي خصوصا في بعض تراجم المعاصرين عندما يقال لهم: وكان ذو نفس فقهي
فما معنى هذه العبارة احسن الله اليكم?
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:47 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=165439#post165439
نفس المعنى(49/10)
أيها الأفاضل عندي إشكال في فهم كلام الامام أحمد
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:39 ص]ـ
أعرض كلام الامامين الحميدي والامام أحمد ثم أبين موضع الاشكال.وفقكم الله
قال حنبل (ثنا الحميديقال وأخبرت ان ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي من ذلك ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدااذا علم أن تركه ذلك فيه ايمانه اذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراحوخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين ......................... وقال أحمد من قال هذا فقد كفر بالله .............. ) مجموع الفتاوى وهو في كتاب السنة للخلال.
الاشكال: هل تكفير القائل بهذا القول يتوقف على هذا القيد<ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت>
لما فيه من استهزاء.أم هو راجع إلى القول بعدم تكفير تارك المباني الأربع مع الاقرار.
أم هو مركب من المجموع منهما.فيتغير الحكم لوحذفنا (ويصلي مستدبرة القبلة حتى يموت).
المرجو الافادة لما في النقل عن الامامين من شبهة تكفير المرجئة .............. وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 06:41 ص]ـ
النص في كتاب السنة
(أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين قال الله جل وعز حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 06:50 ص]ـ
........
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:19 م]ـ
هل من شرح وفقك الله لكلام الامامين.
ـ[ابن تميم السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 09:16 م]ـ
الذي تبين لي من كلام الامامين رحمهم الله أن قوله (ويصلي مستدبرة القبلة حتى يموت).لا يغير الحكم لو حذفناه وهذا الذي أعرفه عن مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم.
وإن كان هناك قول خلاف ذلك فنأمل أن يبين ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[23 - 11 - 05, 09:32 م]ـ
للإمام رضي الله عنه إن صح كلامه ثلاثة توجيهات، مع اعتبار أنه لا يخطر بالبال تكفيره المرجئة:
1 - أنه يقصد بالكفر هنا: الخطأ الكبير، وهو جار على لسان السلف، كما جرى على لسان الصحابة قول: الكذب، بمعنى الخطأ. فيكون كلامه بذلك المعنى محمولا على المرجئة. وعليه يحمل قول أحمد: من قال بهذا ... إلخ.
2 - أن يكون معنى القول في كلام أحمد: الفعل، وهو جار في قول العرب، كقولهم: قال بيده .. يعني أشار. وعليه يحمل كلام أحمد رحمه الله.
3 - أن يكون كلامه محمولا على الفتيا لا على القضاء، بمعنى: من قال ذلك مبطلا لصريح الأدلة الناصة على خلافه، وغير معتبر لحجيتها، فهو كافر، لأنه أنكر قطعي الدلالة. ولكن من حاججناه، فكانت له أدلته القوية التي فهم منها ذلك، وهي من الكتاب والسنة، فنخطئه خطأ كبيرا، ولا نكفره ..
وكلام السلف كما لا يخفى مجمل، وتفصيله يحتاج إلى فقه. والله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[24 - 11 - 05, 09:30 م]ـ
قال الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة: {أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله جل وعز: (حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/11)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: {وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصُّرَاح، وخلاف كتاب اللّه وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال اللّه تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) الآية. وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللّه أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باللّه، ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن اللّه}.
يوجد في كلام الإمامين الحميدي وأحمد رحمهما الله اختلاف في موضعين بين كتاب السنة للخلال وكتاب الإيمان لابن تيمية رحمهما الله.
الموضع الأول في قوله " أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة" كما عند الخلال، جاءت عند ابن تيمية بلفظ "ويصلي مستدبر القبلة"، فالأولى بأو والثانية بالواو - وبقيت الاختلاف لا يؤثر -.
أما بالنسبة لرواية أو فإنها لأحد الشيئين، فيقع الحكم بالكفر على حالتين.
أما على الواو فإنها لمطلق الجمع، فيحتمل أن الجمع بين وصفين اتصف بهما شخص واحد، أو أن الجمع لوجود شخصين اتصفا بوصفين مختلفين فتوافِق معنى أو، وعلى كلا المعنيين يصح حمل الكلام كما سيأتي إن شاء الله فلا يؤثر هذا الاختلاف.
الموضع الثاني في قوله "إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه" كما عند الخلال، جاءت عند ابن تيمية بلفظ "إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه"، فالذي يظهر أن المعنى الصحيح هو ما في كتاب الإيمان عند ابن تيمية، إذ المعنى الذي عند الخلال غير تام.
إذا تبين هذا فسأذكر معنى الموضعين على أنهما وصفان منفصلان وإذا صح المعنى فيهما وهما منفصلان صح المعنى وهما مجتمعان في شخص واحد.
أما الحالة الأولى فيتبين المعنى بملاحظة أن قوله:"إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه" عائد على قوله: "من أقر بالصلاة والزكاة ... " كما أنه عائد على قوله: "أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة"، فيكون المعنى أن قوماً يقولون: [من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت بشرط أن يكون علم أن تركه ذلك فيه إيمانه فهو مؤمن] فقل لي بالله عليك أيبقى مع هذا دين؟ بمعنى آخر رجل يقول: [كل من ترك من الدين شيئاً أو ترك وفعل ما يخالفه ويناقضه كاستدبار القبلة فله ذلك بل هو مؤمن، أبحجة أنه جاهل؟ لا، ولكن لأنه علم أن ذلك الترك فيه إيمانه]. فانظر كيف أسقط حق التشريع لله بهذه الفتوى الجائرة، وهذا باب الزندقة.
أما الحالة الثانية وهي قوله: "أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت" فهذا حاله حال المستهزئ بالدين، مع ما فيه من معنى الحالة الأولى، فكيف بحال من حكم لمثل هذا بالإيمان؟!
هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم.(49/12)
السير الحاث بيان الهجران فوق ثلاث "هجر العقوبة والزجر "
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:29 ص]ـ
وأما ثانيا:- فالهجرالواجب المباح فهو على ضربين
1:- هجر على وجه العقوبة والزجر0
2:- هجر على وجه التأديب0
أما الهجر الذي علي وجه العقوبة و الزجر: فهو هجران المجاهر بالمعصية 0 والمبتدع الداعي لبدعته المضلة
هجران المجاهر بالمعصية المقترف للمنكرات0 والمبتدع الداعي للمضلات0 فهو غير مقيد بالثلاث 0 قال الخطابي في أعلام الحديث 3\ 2188: من أتي "جهر"معصية أوجنى على الدين وأهله جناية فقد حلت الرخصة في عقوبته بالهجران أكثر من ثلاث 0
قال زين الدين العراقي في طرح التثريب 8\ 95:تحريم الهجران الذي ينشأمن غضب لأمر جائزلاتعلق له بالدين0 أما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة فلا مانع منه0 ثم قال: قال أبو العباس القرطبي: فأما الهجران لإجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك 0 ثم حكى الإجماع فقال: ولا يختلف في هذا0
قال الخطابي أوجز المسالك 11\ 143: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله فيجوز فوق ذلك 0 في مجالس الأبرار- معالم السنن 7\ 231 - النهي عن الهجران فوق ثلاث إنما هو فيما يقع بين الرجلين من جهة التقصير في حقوق الصحبة والمعاشرة دون ما كان في حق الدين فإن هجران أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا 0 فقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء أهل السنة على هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع والهجران 0 انظرأوجز المسالك 11\ 144
قال الصالحي في الكنز الأكبر1\ 434: والهجر الذي على وجه التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات كالصلاة والزكاة وغيرهما، أو فعل المحرمات كالظلم والفواحش، أو دعا إلى البدع المضلة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 0
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه 0 باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد عليه سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي كتاب الاستئذان 4\ 90، أبوداود7\ 6، أحمد3\ 458 0 قال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمرفمن لم يهجر من خالف الله ورسوله وارتكب المعاصي خيف عليه أن يحل به ما حل بأحبار بني اسرائيل0 وقال الحسن" الاعتصام للشاطبي 1\ 55 - 56 ": مصارمة الفاسق قربان إلى الله تعالى وقال أيضا: لاتجالس صاحب هوي فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك0
وقال يحيي بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر0 وعن إبراهيم: لاتكلموا أهل البدع إني أخاف أن ترتد قلوبكم0
قال بن عبد القوي في منظومة الآداب " غذاء الألباب 1\ 258":
وهجران من أبدى المعاصي سنة وقيل إن يردعه أوجب وآكد
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربد
قال القاضي أبو حسين في التمام: لاتختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة 0 قال السفاريني" غذاء الألباب 1\ 258": ينبغي إن كنت متبعا سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصي الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه بل اهجره0 ثم قال وكم من إمام هجر خدنا لله كان أعز عليه لولا انتهاكه لمحارم الله من روحه، فصار بذلك كالجماد بل أدنى 0 فإن كان الهجران يردع من أظهر المعاصي فيكفه عنها ويزجره ويرده كان أوجب عليه لإن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب 0 وقال أيضا" غذاء الألباب1\ 257":إن علم أن اخاه مقيم على معصيته لم يأثم إن جفاه حتى يرجع وإلا كيف يتبين الرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق0
وقال أيضا في هجران من يدعو لأمر مضل " غذاء الألباب 1\ 267": ويهجر أي إنسان يدعو الناس جهرة لأمر من الدين أو الاعتقادات الفاسدة مضل تائه حائد عن النهج القويم والصراط المستقيم مما كان عليه النبي الكريم، والرسول العظيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو الصحابة أهل التقوى والإصابة، الذين هم خير عصابة، أو التابعين لهم بإحسان، أو القرن الثالث الذي نطق بفضله سيد الأكوان، فهؤلاء القرون الثلاثة أهل السنة والوراثة، لاما نهجته الجهمية وأضرابهم من الفرق الضالة والطوائف المائلة الزالة فهؤلاء كنفاة القدر، ونفاة رؤية الباري في الجنة، والمشبهة، والمجسمة، والمرجئة الذين يعتقدون الإيمان قول بلا عمل والجهمية والأباضية والحرورية، والواقفية، واللفظية، والرافضة، والخوارج، وأمثالهم لإنهم لا يخلون من كفر أو فسق، فهؤلاء حتم هجرانهم، ولا ترع شأنهم0 قال الإمام أحمد: ويجب هجران من كفرأو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة 0 فيجب على كل مسلم سليم الفؤاد، من شعب البدع والعناد، أن يصرم أهل الزيغ والإلحاد من غير شك ولا ترداد 0 فهجران الداعي إلى البدع واجب على كل مسلم ممتثل للسنة ليكون ذلك كسرا له واستصلاحا0
وفي هذا كفاية لمن استقام قلبه0 وهنا نتوقف خشية الإطالة والسأم والملالة 0 على أن نكمل ما بدأناه من أنواع الهجر المباح0 وهو الهجر على وجه التأديب0 وصلى الله على محمد وصحبه وسلم0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/13)
ـ[مصلح]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:25 ص]ـ
أثابكم الله
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا(49/14)
المس وعلاجه
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[12 - 07 - 05, 09:12 ص]ـ
هل يمكن ان يمس الجن الانسي وهل يسكن بداخله ام ماذا؟
وما هي الطريقة الصحيحة لعلاج المس ان كان حقيقةوهل ياخذ المعالج مالا؟
ارجو ممن عنده دراية بهذه المواضيع الافادة
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:37 ص]ـ
للرفع
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:44 م]ـ
للرفع
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:51 م]ـ
هل يمكن ان يمس الجن الانسي وهل يسكن بداخله ام ماذا؟
وما هي الطريقة الصحيحة لعلاج المس ان كان حقيقة؟
سئل شيخ الإسلام رَحمه اللّه:
هل الشرع المطهر، ينكر ما تفعله الشياطين الجانَّة، من: مسها، وتخبيطها، وجولان بوارقها على بني آدم، واعتراضها؟ فهل لذلك معالجة بالمخرقات والأحراز، والعزائم، والأقسام، والرقى، والتعوذات، والتمائم؟
فأجاب:
الحمد للّه، وجود الجن: ثابت بكتاب اللّه، وسنة رسوله، واتفاق سلف الأمة، وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان: ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، قال اللّه تعالي: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم).
وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه.
وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيما. والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب، ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع، وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويحول آلات، وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها، أفادته علماً ضروريا، بأن الناطق على لسان الإنسي، والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان.
وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعي أن الشرع يكذب ذلك، فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.
وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات، فهذا على وجهين:
فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها، ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل، داعياً للّه، ذاكراً له، ومخاطباً لخلقه، ونحو ذلك ـ فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع، ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أذن في الرقى، ما لم تكن شركا. وقال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل).
وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة المعنى، يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم، ولا يقسم. وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها، فإن ما حرمه اللّه ورسوله ضرره أكثر من نفعه، كالسيما وغيرها من أنواع السحر. فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال بذلك بعض أغراضه، كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه، وكما ينال الكاذب بكذبه وبالخيانة بعض أغراضه، وكما ينال المشرك بشركه وكفره بعض أغراضه، وهؤلاء وإن نالوا بعض أغراضهم بهذه المحرمات، فإنها تعقبهم من الضرر عليهم في الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم.اهـ يراجع مجموع الفتاوى 24/ 276 – 277.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:53 م]ـ
هل ياخذ المعالج مالا؟
باختصار:
يقول الدكتور علي بن نفيع العلياني:
التفرغ لأجل الرقية على الناس، واتخاذ هذا الأمر حرفة، يتكسب العبد من ورائها، لم يكن معروفاً لدى السلف الصالح، وقد يَجرُّ إلى مفسدة للقارئ والمقروء عليه.
أخذ الأجرة على الرقية جائز من غير تفرغ لهذا الأمر، وانقطاع إليه. اهـ الرقى ص90.(49/15)
هل للطبراني -رحمه الله - ثلاثيات؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:49 ص]ـ
السلام عليكم
في التعليق على البيقونية للشيخ العلوان -حفظه الله - المسمى (الأمالي المكية)
ذكر في الحديث عن العلو في الإسناد: الثلاثيات , وذكر أن اللإمام أحمد والبخاري وعبد بن حميد عدد لا بأس به , وأن لابن ماجة خمسة ثلاثيات وللترمذي واحد , وليس للنسائي ولا لأبي داود شئ منها 0
ثم قال: (ويوجد عند الدارمي والطبراني وغيرهما ثلاثيات) ص 27
فهل للطبراني - رحمه الله - ثلاثيات؟
وهل هي صحيحة؟ أو على الأقل: هل هي متصلة الإسناد؟
الرجاء مثال منها
أفيدونا رحمكم الله
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / أبو ندى
نعم للإمام الطبراني ثلاثيات في الحديث، وانظر هذه المشاركة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=183366#post183366
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:49 ص]ـ
بارك الله فيك00(49/16)
أفتوني يامشايخنا الأعزاء: هل يجوز هذا القول فيمن خلعت الحجاب بعد لبسه؟؟
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أفتوني يامشيخنا الأفاضل وهذا سؤالي
((فتاة تلبس الحجاب منذ سنين لكنها حين تزوجت خلعت حجابها في حفل الزفاف فهل يجوز قول إنها بهذا الفعل قد كفرت كفرا غير مخرج من الإسلام؟؟؟؟))
أفيدوني يرعاكم الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 01:18 م]ـ
قد أتت بابا عظيما من أبواب الكبائر .. فكشفت عورتها و كان عليها سترها
و لكنها لم تكفر .. و إن كانت قد صعدت درجة من السلم الموصل إليه
ـ[بن عباس]ــــــــ[12 - 07 - 05, 02:46 م]ـ
جزاكما الله خيراً،
وبالمناسبة ماذا عن إمرأة إرتدت الحجاب بعد الزواج ثم قامت بخلعه " لأنها لا تسطيع تحمله "
_ هكذا تقول _ مع علمها بحرمة الفعل وعلمها أنها بكلامها قد تصل للكفر والتنبيه عليها مراراً وتكراراً وعند سؤالها دائماً ألم يأن الوقت لترتدى الحجاب تقول بملئ فمها: " لا " لن أرتديه وقد تستهزئ به على سبيل المزاح؟
فهل هذه تكفر بالله عيناُ وتخرج من الملة أم لا؟
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:17 ص]ـ
[ quote= محمد رشيد
و لكنها لم تكفر .. [/ quote]
جزيت خيرا حبذا لو تأتي لنا بدليل أو قول للعلماء(49/17)
من هو أبو عبدة؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبداللّه حدثنا محمد بن بشر حدثنا عطاء بن المبارك حدثنا أبو عبدة عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب يا رسول اللّه من أول من يحاسب اللّه يوم القيامة قال أبو بكر الصديق قال ثم من قال ثم عمر بن الخطاب قال ثم من قال ثم أنت يا علي قلت يا رسول اللّه أين عثمان بن عفان قال إني سألت عثمان بن عفان حاجة سراً فقضاها سراً فسألت اللّه عز وجل أن لا يحاسب عثمان ثم ينادي مناد أين السابقون الأولون، فيقال من فيقول أين أبو بكر الصديق فيتجلى اللّه عز وجل لأبي بكر خاصة وللناس عامة.
السيوطي رحمه الله لم يعلق على هذا الحديث في مناقب الخلفاء الأربعة ولكن في السند أبو عبدة فهل هو نفسه على القطان واسمه علي بن الحسن وقيل علي أبو الحسن بن عبدة بن قتيبة التميمي
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 07:34 م]ـ
الحديث ذكره السيوطي في كتابه
اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة / ج:1 ص:263 طبعة
دار الكتب العلمية
في مناقب الخلفاء الاربعة
ـ[أبو الحسن علي المصري]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:01 ص]ـ
أخي الحبيب ((أبو عبد الرحمن المقدسي))
هذا الحديث أخرجه أبو القاسم المقدسي في ((تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق)) (ج1/ص123 ـ 124) فقال: أخبرنا أبو علي الحسن بن إبراهيم بن هبة الله بن دينار قراءة عليه وأنا أسمع بفسطاط مصر قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقفي قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا عطاء بن المبارك حدثنا أبو عبيدة عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أول من يحاسب يوم القيامة قال أبو بكر رضي الله عنه قال ثم من قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم من قال ثم أنت يا علي قلت يا رسول الله أين عثمان بن عفان قال إني سألت عثمان بن عفان حاجة سرا فقضاها سرا فسألت الله أن لا يحاسب عثمان ثم ينادي منادي أين السابقون الأولون فيقال من فيقول أين أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيتجلى الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة وللناس عامة)).
فالصواب: ((أبو عبيدة)) وليس ((أبو عبدة)).
وأبو عبيدة الذي يروي عنه عطاء بن المبارك هو: أبو عبيدة الناجي، واسمه: بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي البصري. قال البخاري في التاريخ الكبير (ج2:ص87): ((سماه إسحاق [يعني ابن راهويه]، قال يحيى بن كثير هو كذاب سمع منه وكيع)).
وله ترجمة أيضًا في: ضعفاء العقيلي (1/ 147)، و الجرح والتعديل (2/ 382) والمجروحين (1/ 196)، الكامل لابن عدي (2/ 28)، وميزان الاعتدال (1/ 342)، ولسان الميزان (2/ 47).
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:59 ص]ـ
أبو ابراهيم الكويتي وأبو الحسن المصري بارك الله فيكما على هذه الاجابة(49/18)
ما صحة هذا الحديث الموقوف على عمران؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 04:39 م]ـ
باب (ما يعيد المغمى عليه من الصلاة) من مصنف ابن أبي شيبة
حدثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما قال: يقضيهن جميعاً.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 07:01 م]ـ
[293] ع الستة لاحق بن حميد بن سعيد ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس السدوسي أو مجلز البصري الأعور
روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي ومعاوية وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ...... الخ
أقوال اهل العلم فيه جرحا وتعديلا
قال بن سعد كان ثقة وله أحاديث وقال العجلي بصري تابعي ثقة وكان يحب عليا وقال أبو زرعة وابن خراش ثقة وقال بن حبان عن بن معين مضطرب الحديث وقال الدوري عن بن معين لم يسمع من حذيفة وقال بن المديني لم يلق سمرة ولا عمران وقال الطيالسي عن شعبة كانت تجيئنا عنه كأنه شيعي وأحاديث كأنه عثماني وقال النضر بن شميل عن هشام بن حسان كان أبو مجلز قصيرا عليلا فإذا تكلم كان من الرجال وقال روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز شهدت بشهادة عند زرارة بن أوفى وحدي فقضى
وفاته
قال بن سعد توفي قبل الحسن وقال بن أبي خيثمة عن بن معين مات سنة مائة وإحدى ومائة وقال خليفة مات سنة ست وقال عمرو بن علي والترمذي مات سنة تسع ومائة قلت وقال بن أبي خيثمة سئل بن معين عن حديث التيمي عن أبي مجلز أن بن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة فقال مرسل وقال بن عبد البر هو ثقة عند جميعهم
---------------------------
لم استطع الوقوف على ترجمه لحفص والتيمي لكثرت من ينتسب الى هذا الاسم فياليت الاخوة يشاركون بالموضوع
ـ[العاصمي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:02 م]ـ
حفص، هو ابن غياث النخعي، أبو عمر الكوفي.
و سليمان، هو ابن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري.(49/19)
ياأعضاء هذا الملتقى أفتوني في سؤالي وهو إذا اختلف اثنان من أهل العلم والفضل في مسألة
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام سؤالي وهو إذا اختلف اثنان من أهل العلم والفضل في مسألة اقتصادية مثلاً , وكان أحدهما متخصص في الأمور الإقتصادية , فهل أخذ بقول هذا أو ذاك؟
(علماً بأن المسألة متشابهه)
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:27 م]ـ
الأخ الفاضل / (أبورشيد) وفقه الله تعالى
سألتُ سؤالا قريب من سؤالك قبل ما يقارب السنتين، فكان ما تفضل به الأكارم على هذا الرابط، فأرجو أن يقدم لك شيئا:
هل يستفتى العالم او المتخصص؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13947&highlight=%ED%D3%CA%DD%CA%EC+%C7%E1%E3%CA%CE%D5%D5
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 08:27 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
أرى عرض المسألة على غيرهما لأنه ربما يغلب عليهما الهوى في نحو هذه المعاملات, فكم من إنسان تغير حاله عند البيع والشراء وامتلاك الأموال,(49/20)
" أعباءُ الفقهِ " لفتةٌ و وقفةٌ
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:21 م]ـ
أعباءُ الفقه
يسعى كثيرون لتحقيق فضيلة (الفقه في الدين)، و يجهدون لنوالها، حيث جاءت بها النصوص مُبَيِّنَةً فضلها و مكانتها، و من ذلك قول سيدنا رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: " مَن يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين " [رواه البخاري].
و السعايةُ في تحقيق ذلك ليست من الأمور ذوات السهولة و اليُسْر، و لا من الأعمال التي تُنال بالركون نحو الدَّعة، بل هي ذات أعباءٍ كبيرة، و ذات متاعب و إجهاد، و في بيان ذلك يقول ابنُ القيم _ يرحمه الله _ حالَ ذكره لاحتجاج الفقهاء بصحيفة عمروِ بن شعيب عن أبيه عن جده _ و إنما طعن فيها مَن لم يتحمَّل أعباء الفقه …. أ. هـ. " أعلام الموقعين " (1/ 35).
فراقَ لي بديعُ التعبير فأحببتُ أن أسيلَ حِبْر اليراع بإيضاحٍ لحقائق هذه اللفظة المُستكنَّة في ظلالها الوارفة.
بعد هاتيك التَّقْدُمة الآنفة فإنَّ من الضروريِّ علمُه أن أعباءَ الفقه نوعان:
الأول: عِبْءُ تأصيلٍ.
فإن تحصيل الفقه في شريعة الله وظيفة كبرى، و مهمة عُظمى، بذل النُّجباءُ مُهج أرواحهم في تحصيله، و نقدوا نفيس أوقاتهم في تحرير مسائله، فغدى سائراً فيهم سير الدم في العِرْق، و لم يكونوا _ قط _ يستشعرون سهولةً فيه، و لا خفةً في تلقيه، فإنهم كانوا عالمين بشدائده، عارفين بغوائله.
ذلك أنه يتخذُ مساراً دقيقاً، و مسلَكاً صعباً _ و لا يعني توصيف صعوبته التيئيس من تحصيله، و إنما الشأن توصيف حالٍ ليس إلا _، بخلاف غيره من فنون العلوم فإنه في نزولٍ عن دقته.
فالتأصيل الفقهي يُؤخذ عن طريقين:
الأولى: دراسةُ متنٍ فِقهيٍ، و تلكَ سابلةٌ معروفةٌ لدى المتفقِّهَةِ، إلا أنَّ لها نَهْجاً _ كسائرِ متون العلم _ حيثُ إنَّ المتون المقرَّر دراستُها في الفنون ترْتَكِزُ على ثلاثةِ أصولٍ:
الأصلُ الأوَّل: أن تكون مُعتمدةً في الفنِّ، يقول العلامةُ المَرْعَشِيُ _ رحمه الله _ " ترتيبُ العلوم " (ص / 80): … بل المنقولُ من سيَرهم، و المُتبَادَر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المُعتبَرة، و هي مسائلها المشهورة. أ. هـ
الأصلُ الثاني: أن تكون جامعةً لمسائل الفن، و يؤخذُ ذلك من كلام المَرعشي _ السابق _.
الأصل الثالث: أن تكون مُختَصَرةً غيرَ مُطوَّلَةٍ.
و الدراسةُ للفقهِ عن طريقِ المتون الفقهيةِ أمتنُ من غيرها، لأسباب:
السبب الأول: أنها متون مُحقَّقَةٌ مُنَقَّحةٌ، فقد جرى على مسائلها بحثاً و دراسةً فقهاءُ كلِّ مذهب، فليستْ تأليفاً فَرْدياً في الجنوح بالاختيار، و ليست إلا أنها خُلاصةُ أبحاثٍ طويلةٍ للمسائل.
السببُ الثاني: أنها مُعتَنىً بها عنايةً تُوحي بقيمتها العلميَّة، فكمْ منْ: شارحٍ، ناظم، و مُحَشٍ، و مُتَمِّم، و مُدلِّلٍ، معلِّلٍ، و غير ذلك.
السبب الثالث: أنها أجمعُ للمسائلِ و أرْتبُ، فترى فيها ذكراً لأحكام المسألة على الترتيب الذي يَجمعُ للطالبِ فِقهها، فترى تقديم الشروط على الأركان، و الأركان على الواجبات، ثم يليها السُّنن، و ما إلى ذلك.
بخلافِ غيرِها فلا تجدِ فيها تلك الصَّنْعةِ الدَّقيقة.
و هذه الأسبابُ هي التي اختصَّتْ بها متون المذاهب الأربعة الشريفة _ الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي _، و أما غيرُها فليسَ فيها شيءٌ من تلكم المناقبِ، بلْ فيها من الآفاتِ ما هو كفيلٌ بردِّها.
الثانية: تقريرُ المسألة الفقهية، فإنَّ الفقهاءَ أخذوا في تقرير المسائل الفقهيةِ طريقةً مُحكمةً مُتقَنَةً، أتوا فيها على فروع المسألة و جُزئيَّاتها، و بها تبرأُ ذِمةُ المُكلَّف، و خلافُ ذِي لا يُستفادُ منها علماً و لا فقهاً.
فتقريرُ مسألةٍ عِباديَّةٍ لِتُضْبَط على وَفْقِ ما هو مُقرَّرٌ عند المذهب الفقهي المأخوذِ به تكون من جهاتٍ ستٍّ:
الجهةُ الأولى: شروطُ العبادة.
الجهةُ الثانية: أركان العبادة.
الجهةُ الثالثة: واجباتُ العبادة.
الجهة الرابعة: مُستحبات العبادة.
الجهةُ الخامسة: مُبطلاتُ العبادة.
الجهةُ السادسة: مَكروهاتُ العبادة.
ثُمَّ بعدَ ذلك يكون تحريرُ تلك الجهات السِّت من خلال مناحٍ أربعة:
الأولى: صُورةُ المسألةِ معَ حكمها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/21)
الثانية: عدُّها، و حدُّها، فما ليس محصوراً بعدد ليس منتهياً، و ما ليس منتهياً يصعبُ ضبطه، و الحدُّ هو التعريف للشيءِ، و ذلك كافٍ في بيان المراد.
الثالثة: قيودُ المسألة.
الرابعة: ذكرُ الاستثناءاتِ إن وُجِدَتْ.
و يُلحقُ ذلك و يُتمَّم بشيئين:
أولهما: ضَبطُ الجهاتِ عداً و نحوه.
ثانيهما: دليلُ المسألة، و الأدلةُ نوعانِ:
الأول: مُتفقٌ عليها، و هي: الكتابُ و السنةُ، و الإجماعُ و القياس _ على خلافٍ فيهما _.
الثاني: مُختلَفٌ فيها، و هي كثيرةٌ، و لكلِّ مذهبٍ مذهبُه في اعتبار الأدلة.
وَ بحْثُها منثورٌ في كُتُبِ أصولِ الفقهِ فَلْتُراجَع.
فائدة: هناك فرقٌ بين أمرين عند النظر في كتب الفقهاء و الأصوليين، و سائر علماء الإسلام:
الأول: مصدرُ التشريع، إذ ليس إلا الكتاب و السنة.
الثاني: أدلةُ التشريع، و هي مأخوذةٌ من المصدر التشريعي، و هي ما زاد عن ذَينك مما هو مندرجٌ تحتهما.
الثاني: عِبءُ تأهيلٍ.
التصدِّي للتفقيه و التعليم من المناقب العظيمة، و من المرتب التي أولاها العلماءُ اهتماماً و عنايةً، فكانت واضحة المعالم، بَيِّنَةَ الأصول و القواعد، و بالغوا في العنايةِ لِمَنْ يتصدَّى لبيان أحكام الشريعة، و إظهار أسرار الفقه في أعمال المُكلَّفيْن، فأتوا بأصولٍ و قواعدَ معتبَرَةٍ.
فلم يكن أمر التفقيه سبهللاً يسلكه كلُّ متمجهدٍ لا يفقَه ضبطَ اسم العِلْم، و لا كلُّ متعالمٍ لم يُجاوز عَتَبَةَ البداية، و إنما هو على ما ذُكرَ من بيانٍ لاهتمام الفقهاء به.
إذا عُلِمَ ذلك فإن التأهُّلَ نوعان:
النوع الأول: تأهيلُ تبليغٍ، و شأنُه تبليغُ العلمِ على وجههِ دونَ إقحامٍ لنفسهِ برأي يرتأيِهِ، أو قولٍ يقولُ به، و يأخذُ بذلك قانون التبليغِ وهو: (إيرادُ اللفظِ كما سَمعهُ من غير تغييرٍ) "فيضُ القدير" _ للمُناوي _ (3/ 206).
النوعُ الثاني: تأهيلُ استباطٍ، و هذا النوعُ هو المشتغلُ بالاستنباطِ للأحكام من النصوص، و الكلام عنه من جهتيْن:
الأولى: حدُّهُ، فهو:الذي يَسْتقلُّ بإدراك الأحكام الشرْعية من الأدلة الشرعية من غيرِ تقليد و تقيد بمذهب أحد.
انظر: " أدب المُفتي و المُستفتي " _ لابن الصلاح _ (ص 87).
الثانية: شروطه، إذِ المُتصَدِّر للاجتهاد شروطٌ، هي:
1.معرفةُ الكتاب، و المُرادُ: إدراك آيات الكتاب، و الإلمامُ بمعانيها، و المُتَعَيِّنُ آيات الأحكام.
انظر: المُستصفى _ للغزَّالي _ 2/ 350، المحصول _ لفخر الدين الرازي _ 2/ 33، البحر المحيط _ للزرْكشي _ 6/ 199.
2.معرفةُ السنة، كالسابق في حدِّ المُراد.
انظر: البحر المحيط 6/ 200.
3.معرفة اللغة العربية، و المُشْترَطُ العلمُ بما يتعلَّقُ بنصوص الأحكام.
قال الطُّوْفي _ يرحمه الله _[شرْح مختصر الروضة 3/ 581]: و يُشترَط أن يعرف من النحو و اللغة ما يكفيه في معرفة في معرفة ما يتعلَّق بالكتاب و السنة مِنْ: نصٍّ، و ظاهرٍ و مجمَلٍ، و حقيقةٍ و مجازٍ، و عامٍ و خاص، و مُطْلَقٍ و مقيَّدٍ، و دليل الخطاب و نحوه كـ: فحوى الخطاب، و لحنه، و مفهومه، لأن بعضَ الأحكام يتعلَّق بذلك و يتوقَّف عليه توقفاً ضرورياً. ا، هـ.
انظر: البحر المحيط 6/ 202، التحبير _ للمرْداوي _ 8/ 3875.
4.معرفة مواقع الأجماع، و ذلك لأمرين:
أ _ التحرُّز من القول بما يُخالفه، و يُلْحق بذلك: إحداثُ قولٍ ثالث.
ب _ التحرُّز من القول بالخلاف أو القول المهجور المتروك.
انظر: المستصفى 2/ 351، البحر المحيط 6/ 201.
فائدة: قال الإمامُ الزركشي _ يرحمه الله _[البحر المحيط 6/ 201]: و لابُدَّ معَ ذلك أن يعرفَ الاختلاف. ا، هـ. .
5.معرفة الناسخ و المنسوخ، حتى لا يستدل بنصٍّ منسوخ.
انظر: البحر المحيط 6/ 203، التحبير 8/ 3873.
6.معرفةُ أصول الجرح و التعديل.
قال المرْداوي _ يرحمه الله _[التحبير 8/ 3875]: لكنْ يكفي التعويلُ في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة الحديث كأحمد، و البخاري، و مسلم، و أبي داود، و الدارقُطْني، و نحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجازَ الأخذ بقولهم كما نأخذ بقولِ المُقَيِّمين في القيم. ا، هـ.
انظر: البحر المحيط 6/ 203، التحبير 8/ 3875.
7.معرفة أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/22)
انظر: المحصول 2/ 36، إرشاد الفحول _ للشوْكاني _ ص 234، التحبير 8/ 3870.
فائدتان مُتَمِّمَتان:
الأوْلى: قال الصَيْرَفي _ يرحمه الله _: و مَنْ عرَفَ هذه العلوم فهو في المرتبة العليا، و من قَصر عنه فمقدارُه ما أحسن، و لن يجوز أن يُحيطَ بجميع هذه العلوم أحدٌ غير النبي _ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ و هو مُتفرِّقٌ في جملتهم.
و الغرضُ الّلازم مِن علمِ ما وصفت ما لا يقدرُ العبد بترك فعله، و كلما ازداد علماً ازداد منزلةً. قال _ تعالى _: {و فَوْقَ كلِّ ذيْ علمٍ عليمٍ}. ا، هـ[البحرُ المحيط 6/ 203].
الثانية: قال الشوكاني _ يرحمه الله _: و منْ جعل المقدار المُحتاجَ إليه من هذه الفنون هو معرفةُ مُختصَرَاتُها، أو كتابٍ متوسِّطٍ من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعدَ، بل الاستكثارُ من الممارسة لها و التوسع في الإطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوةً في البحثِ، و بصراً في الاستخراج، و بصيرةً في حصول مطلوبه.
و الحاصلُ: أنَّه لابُدَّ أن تَثْبُتَ له الملَكَةُ القوية في هذه العلوم، و إنما تثْبُتُ هذه الملَكَةُ بطولِ المُمَارَسة، و كثرة المُلازمة لشيوخ هذا الفن. ا، هـ[إرشاد الفحول ص 234].
و بعدَ ذكرِ هذه الشروط المُؤَهِّلَةِ للتصدُّر للاستنباط في الشريعة نعرِفُ عِظَمَ الأمر، و خطورة الإقدام على مثل هذا.
فهذان عِبئانِ من أعباءِ الفقهِ، يَبِيْنُ منهما عِظَمُ قيمةِ الفقهِ عند العلماء، و مدى حاجةِ النَّاسِ له، و ليس علماً يُؤخَذُ عبرَ حالاتٍ لا يُؤْبَه به فيها، و إنما أمرُه أن يُؤْخَذَ عن: قانون معتَبَرٍ، و بجدٍ و حزمٍ، و أن يكون ذلك مصحوباً بعملٍ في الباطن و الظاهر.
رزقنا اللهُ الفقهَ في الدِّين، و لزوم جادة العلماء العابدين، و الله الموفق لا ربَّ سواه.
رَقَمَها
عبدُ الله بنُ سُليمان العبد الله
ذو المعالي
لطف الله بِهِ
الرياض _ 5/ 1424هـ
تنبيهٌ:
هذه خاطرةٌ جالتْ في الفكرِ، و لها مستندٌ من المنهجِ المسلوك، فأرجو أن لا تكونَ محلَّ عِراكٍ بين أهل الملتقى، كما كان لأخواتٍ لها سابقاتٍ، و لكلٍ إمامٌ سابقُه في ذلك، و وجهةٌ هو موليْها، و من كان كذلك فليستبق في ميدانه، و الحمد لله المانِّ على عبيده بالسعةِ المصحوبة بالرحمة.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وكم افتقدنا مثل هذا الطرح.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:10 ص]ـ
لا حرمت الجنة على هذا المقال الأكثر من رائع وأن يجعل ما تكتب في موازين حسناتك يوم تلقاه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 06:50 ص]ـ
بعيدا عن الموضوع
سؤال
(فقد نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد)
من هو هذا الأصفهاني الذي ينقل عن ابن دقيق العيد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 06:56 ص]ـ
لعله
(شمس الدين: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
المتوفى: سنة ست وأربعين وسبعمائة
وهو: الأصفهاني المتأخر المفسر)
(تفسير: الأصفهاني المشهور
هو: العلامة شمس الدين (1/ 443) أبو الثناء: محمود بن عبد الرحمن الشافعي
المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة
وهو تفسير كبير بالقول
في مجلدات
أوله: (الحمد لله القادر العليم. . . الخ)
ذكر في أوله: ثلاثة وعشرين مقدمة من مقدمات علم التفسير
وجمع فيه بين: (الكشاف) و (مفاتيح الغيب)
للإمام الرازي
جمعا حسنا بعبارة وجيزة سهلة مع: زيادات واعتراضات في مواضع كثيرة
قال الصفدي: رأيته يكتب فيه من خاطره من غير مراجعة
قيل: ولم يتمه)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 01:36 م]ـ
الشيخ الكريم: ابن وهبٍ _ وفقتَ دوماً _
إفادةٌ كريمة، و لا حرمنا منافعك.(49/23)
هل يجوز نسخ شيء أو تشريع شيء في سنة النبي بعد نزول آية إكمال الدين؟
ـ[الفهدي1]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام، هل يجوز أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ شيء من أحكام السنة النبوية أو إقرار أمر ما (والإقرار من التشريع) بعد نزول آية إكمال الدين في الحج؟
مثلا في حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين بالجلوس إن جلس الإمام، ورد ما يخالفه من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس واقفا وهم وقوف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الصلاة وصلى جالسا وهم وقوف، ومعلوم أن صلاة أبي بكر بالناس إنما كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وهذا بالطبع بعد نزول آية إكمال الدين
فمن العلماء من قال بالنسخ كالشافعي فقال إن الحديث السابق (الأمر بالجلوس إن جلس الإمام) منسوخ بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالجلوس وإعادة الصلاة
ومن العلماء من قال بالتوفيق بين الحديثين حيث إن الحديث الذي يأمر الناس بالصلاة جلوسا إن جلس الإمام أي إن ابتدأ بهم الصلاة جالسا، أما حديث عائشة عن صلاة أبي بكر رضي الله عنهما ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في منتصف الصلاة وكان أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة واقفا فلذلك يتمون وقوفا
فأقول كيف يحدث نسخ بعد آية إكمال الدين على القول الأول
وعلى القول الثاني فإن إقرار النبي وعدم أمره لهم بإعادة الصلاة وإقراره لهم على ما فعلوا يعد تشريعا، فكيف يشرع الشارع شيئا بعد نزول آية إكمال الدين، أم أنه يجوز؟
أرجو من الإخوة بيان ذلك ولكم جزيل الشكر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لعل تحديد معنى قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ومعرفة تفسيرها الصحيح يعيننا على فهم هذا الأمر
قال ابن الجوزي في زاد المسير [جزء 2 - صفحة 287]
وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال
أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم قاله ابن عباس والسدي فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم
والثاني أنه بنفي المشركين عن البيت فلم يحج معهم مشرك عامئذ قاله سعيد بن جبير وقتادة
وقال الشعبي كمال الدين هاهنا عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه لا تكامل الفرائض والسنن لأنها لن تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم نصر دينكم
والثالث أنه رفع النسخ عنه وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض روي عن ابن جبير أيضا
والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم قاله الزجاج
والخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها) انتهى.
وينظر التفاسير الأخرى كذلك
ـ[الفهدي1]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:32 م]ـ
أخي عبدالرحمن الفقيه
شكرا على المشاركة
ولكنك أخي الكريم لم تعلق على كلامي ولم أجد منك جوابا شافيا على سؤالي
وهذه الوجوه التي ذكرتها لا يمكن الجمع بينها، لأن أحدها يقول بأن إكمال الدين يعني إكمال فرائضه وحدوده
وأخرى عن الشعبي أن إكمال الدين يعني نصر الدين لا تكامل الفرائض
فيجب أن نختار وجها
أي وجه من هذه الوجوه التي اتفق عليها أكثر العلماء؟
ثم قول ابن عباس والسدي والذي يقول: أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم قاله ابن عباس والسدي فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم
هل يعني أنه أيضا لا يتم نسخ في الفروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولا يتم تشريع شيئ من الفروع؟ ومثال كلامي المثال السابق الذي ذكرته في أول مشاركة.
أجد أن الأمر أشكل علي حينما أردت أن أوفق بين آية إكمال الدين
وبين قول من قال بنسخ الحديث، أو من قال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إعادة الصلاة يعد موافقة وهذا تشريع.
فأشكل علي كيف يتم تشريع بعد آية الإكمال.
الرجاء أخي الكريم أن تسهب أكثر في الإجابة
فالموضوع مهم جدا بالنسبة لي
بارك الله فيك
ـ[الفهدي1]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:01 م]ـ
إخواني الكرام
الموضوع مهم جدا بالنسبة لي فأرجو منكم المشاركة وإدلاء آرائكم في الموضوع كما فعل شيخنا عبدالرحمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/24)
ـ[الفهدي1]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:54 ص]ـ
أرجو منكم الإهتمام إخواني الكرام ..
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 07 - 05, 02:46 ص]ـ
هذه مشاركة مني أخي الكريم لعل الله يفيدك بها
قال القرطبي في تفسيره:
الثانية والعشرون -قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم الآية على ما نبينه روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال:
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة لفظ مسلم وعن النسائي: ليلة جمعة. وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة.
قلت: القول الأول أصح أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت واليوم قد يعبر بجزء منه عن جميعه وكذلك عن الشهر ببعضه تقول فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا كذا، ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السنة وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم والدين عبارة عن الشرائع التي شرف وفتح لنا فإنها نزلت نجوماً وآخر ا نزل منها هذه الآية ولم ينزل بعدها حكم، قاله ابن عباس و السدي. وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج، إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك، ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة وقيل: أكملت لكم دينكم بأن أهلكت لكم عدوكم وأظهرت دينك على الدين كله كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك.
الثالثة والعشرون- قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام وإزهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت: ولأتم نعمتي عليكم وهي دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك ما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى.
الرابعة والعشرون- لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين كان يغر كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدراً والحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين جميعاً، وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص، ومعلوم أن النقص عيب ودين الله تعالى قيم كما قال تعالى: دينا قيما [الأنعام: 161] فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيباً ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [فاطر: 11] أهو عيب له، ونقصان أيام الحيض عن المعهود ونقصان أيام الحمل، ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه، وفما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين في الشرع قبل أن تحلق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشين ولا عيب، وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم يخرج على وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/25)
أحدهما- أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نقصان عيب، لكنه يوسف بنقصان مقيد فيقال له: إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه ملحقة به وضامه إليه كالرجل يبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن ستين كان ناقصاً فيقال: أكمل الله عمره، ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:
من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر ولكنه يجوز أن يوصف ينقصان مقيد فيقال: كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاً ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها وزائدة عليها لكان ذلك صحيحاً فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدين منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم.
والوجه الآخر- أنه أراد بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياماً بفرضه فإنه يقول عليه السلام:
بني الإسلام على خمس الحديث وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجوا، فلما حجوا ذلك اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى: وهم بالموقف عشيه عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فإنما أراد أكل وضعه لهم، وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام.
قلت (سيف) وأقواها في نظري قوله (والوجه الآخر- أنه أراد بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياماً بفرضه فإنه يقول عليه السلام:
بني الإسلام على خمس الحديث وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجوا، فلما حجوا ذلك اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى: وهم بالموقف عشيه عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وهو وجيه.والله اعلم
ـ[الفهدي1]ــــــــ[16 - 07 - 05, 05:12 ص]ـ
بارك الله فيك أخي سيف
إذا تقول أن معنى إكمال الدين هو أنه أكمل لهم الفرائض وأركان الدين: الصلاة الزكاة الصيام الحج؟
وأنه ممكن بعد نزول هذه الآية أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يشرع شيئا؟
إذا كان كذلك فحُلّ الإشكال ولكن ورود الحديث في الصحيح واختلاف الأقوال على معنى إكمال الدين يربك قليلا
أنقل لك من تفسير الطبري قوله:
(اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يعني جلّ ثناؤه بقوله: {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}: اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي، وحلالي وحرامي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم.
قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقالوا: لم ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة.
وقال آخرون: معنى ذلك: {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ}: حجكم، فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك. اهـ
وانتبه إلى الكلام المظلل باللون الأحمر
فأعتقد أن النسخ والتشريع داخل في هذا القول
ـ[الفهدي1]ــــــــ[17 - 07 - 05, 06:36 م]ـ
للرفع وطلب إفادة الإخوان
ـ[الفهدي1]ــــــــ[20 - 07 - 05, 09:47 م]ـ
للرفع
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:36 ص]ـ
أخي الكريم عندي جواب أظنه سيعجبك
قال النسائي في سننه ((أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا)) و صححه الشيخ الألباني و رواه ابن حبان في صحيحه
قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبر المفسر بيان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد عن يسار أبي بكر وتحول أبو بكر مأموما يقتدي بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمرهم صلى الله عليه وسلم حينئذ بالقعود حين رآهم قياما ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته صلى الله عليه وسلم حيث سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة وشهد هذه الصلاة في علته صلى الله عليه وسلم فأدى كل خبر بلفظه ألا تراه يذكر في هذه الصلاة رفع أبي بكر صوته بالتكبير ليقتدي الناس به وتلك الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج أبو بكر إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة وإنما كان رفعه بالصوت بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في علته فلما صح ما وصفنا لم يجز أن يجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لم تقدم على حسب ما وصفناه
و بذلك يزول الإشكال بإثبات عدم النسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/26)
ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:09 ص]ـ
أعتقد فقط بأنه للخلفاء الراشدين
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:46 م]ـ
أخي أبو قتيبة ماذا تقصد؟؟ أتقصد إمكانية نسخ حكم من الأحكام الواردة في القرآن أو السنة بفعل الخلفاء الراشدين!!!! أو قولهم؟ أرجو التوضيح
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[26 - 11 - 05, 12:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب الفهيدي 1 حفظه الله:
إن الجواب على ما ذكرته أقتصر الكلام عليه من وجهين.
الوجه الأول: إزالة الإشكال عند من قال بالنسخ.
فإنهم نظروا أن رفع الحكم الجزئي من حكم كلي بناء على حكم كلي آخر أما الحكم الكلي الأول وجوب متابعة الإمام في كل الواجبات والفرائض والجلوس جزء من الحكم الكلي متعلق به.
وعموم الحكم الكلي الأصيل هو قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).
الوجه الثاني التوفيقي: وأنقل لك من منع النسخ فيه وجمع بين النصوص وهو الإمام ابن خزيمة رحمه الله وأنقله من الألفية نسخا ولصقا لطوله ثم راجعه (1617 ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة أنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ثم 1619 وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسروق بن الأجدع عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف 1620 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا بكر بن عيسى صاحب البصري ثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه 1621 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه قال أبو بكر فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وأبو بكر والقوم قيام لأن في خبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا صحيح من جهة جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر عنه استنانا بفارس والروم أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود وهم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا واختلفوا في نسخ ذلك ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم مماذكرنا من فعله وأمره فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أهل العلم على صحته يقين وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شك وغير جائز ترك اليقين بالشك وإنما يجوز ترك اليقين باليقين فان قال منعم الروية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/27)
كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام قيل له إن شاء الله يجوز ذلك ان يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته عز وجل وقوله كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به وثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا وثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم ولا بأحد منهم وادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا إقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والله الموفق للصواب).
ولما نظرت في الأدلة وجدت أن الأمر بمتابعة الإمام قبل هذه الحادثة وقبل الألأمر الأخير وذلك بما رواه أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فصلى بنا قاعدا فلما قضى صلاته قال: (إنما جعل الإمام إماما .. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أحمعين) رواه مسلم والحميدي وغيرهما.
وكذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك _ أي مريض _ فصلى جالسا وراءه قوم قياما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام إماما ... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) رواه مالك وابن حبان والبغوي وغيرهم وإسناده صحيح.
وهذا يدل على أن أصل الحكم مأمور به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر على أمر.
والله أعلم(49/28)
ما حكم استخدام دهن الخنزير لعلاج البواسير
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشر هذا الأمر عندنا ونريد معرفة الحكم الشرعي
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:55 م]ـ
انظر فتاوى على الدرب لابن عثيمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:56 م]ـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml
( السائل: هذه بنت تقول البنت الحزينة من الرويس في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها تلخيص تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية والعقاقير على رأسها مما أدي إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاًُ فيه مثل ما فيها تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت شعر بكمية غزيرة وارادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو وعرف من أحد الذين يقرأوون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أ، تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين الأولى استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق. وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلي الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وتبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها وأنه أذن في الانتفاع جلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضا أنه قال صلي الله عليه وسلم أن الله حرم على الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال الرسول صلي الله عليه وسلم لا إنما هو حرام .. يعني البيع لأنه هو موضع الحديث والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع قالوا هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها قال النبي صلي الله عليه وسلم لا هو حرام وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:59 م]ـ
انظر الشريط رقم 6
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=94571
أول سؤال
ـ[أبو عباد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:23 ص]ـ
كلام الشيخ وجيه جداً-رحمه الله-
وقد سمعت أحد المشايخ ونقلت عنه: أنه ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-وأنه أجاز ذلك؛ لأن الله تعالى حرّم علينا أكله ولم يحرّم علينا استعماله فس شيء آخر.
والله أعلم بصحة هذا النقل ذلك.
لكن لعلّ أحداً من المشايخ الفضلاء في الملتقى يفدنا بها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:22 ص]ـ
في الفتاوى الكبرى لابن تيمية النميري (انظر مجموع الفتاوي 24/ 207)
سئل: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟
أجاب: وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز
وأما التداوي بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/29)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:36 ص]ـ
نفع الله بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
في مواهب الجليل
(وأما التداوي بالخمر والنجس في ظاهر الجسد فحكى المصنف في التوضيح وغيره فيه قولين، المشهور منهما أنه لا يجوز. وقال ابن ناجي رحمه الله
تعالى في شرح الرسالة: وأفتى غير واحد من شيوخنا بحرمته قال: ومن هذا المعنى غسل القرحة بالبول إذا أنقاها بعد ذلك بالماء. وقال ابن مرزوق: هذا مقتضى إطلاق المصنف وهو المشهور. وقال ابن الحاجب في باب الشرب: والصحيح لا يجوز التداوي بما فيه خمر ولا ينجس. قال في التوضيح الباجي وغيره: إنما هذا الخلاف في ظاهر الجسد يعني ويمنع في الباطن اتفاقا، وما عبر عنه المصنف بالصحيح عبر عنه ابن شاس بالمشهور. وقال ابن عبد السلام: وأجاز مالك لمن عثر أن يبول على عثرته، وسيأتي للمصنف رحمه الله في باب الشرب أنه لا يجوز التداوي بالخمر ولو طلاء وقال في المقدمات: لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشرب شئ من النجاسات، فأما التدواي بذلك من غير شرب فذلك مكروه بالخمر ومباح بالنجاسات ولم يحك في ذلك خلافا، وله نحو ذلك في سماع أشهب من كتاب الجامع في شرح مسألة غسل القرحة بالبول أو بالخمر. قال فيها مالك: إذا أنقي ذلك بالماء بعد فنعم وإني لاكره الخمر في كل شئ - الدواء وغيره - تعمدا إلى ما حرم الله تعجلى في كتابه وذكر نجاسته يتداوى به. ولقد بلغني أن هذه الاشياء يدخلها من يريد الطعن في الدين والغمص عليه. قيل له: فالبول عندك أخف؟ قال: نعم وعلى ذلك اقتصر الباجي أيضا في جامع المنجقى، ونقل عنه ابن عرفة خلاف ذلك، ونصه الباجي المشهور منع التداوي بالخمر في ظاهر الجسد وفي نجس غيره قولان لابن سحنون ومالك. وحكى الجزولي رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال: بالجواز مطلقا وبالمنع مطلقا والتفصيل بين الخمر وغيرها وقال: إنه المشهور. وذكر أنه جاء في الحديث أن الخمر تطفئ حرارة النار واقتصر الزناتي على القول بالجواز، وحكاه ابن عبد الوهاب قائلا: إذ ليس فيه أكثر من التلطخ بنجاسة قدر على إزالتها بعد انقضاء الغرض منها، وحكاية ابن عرفة وغيره الخلاف في ذلك أظهر ممن لم يحك فيه خلافا فقد نقل سند في كتاب الطهارة عن شيخه الطرطوشي أنه قال: أصل مذهب ابن الماجشون أنه لا ينتفع بشئ من النجاسات في وجه من الوجوه حتى لو أراق إنسان خمرا في بالوعة فإن قصد بذلك دفع ما اجتمع فيها من كناسة لم يجز ذلك انتهى)
الخ وويراجع الكتاب
(
وفيه
(ويأتي هنا قريبا أن التداوي بالنجس في ظاهر الجسد جائز على أحد القولين المشهورين)
انتهى
وهذا الكلام قبل الذي نقلته في الأعلى وانما نقلته للفائدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:32 ص]ـ
قال النووي - رحمه الله
(وَأَمَّا) التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ , هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ , وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ , لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ (وَوَجْهٌ ثَالِثٌ) أَنَّهُ يَجُوزُ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ خَاصَّةً لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهَا , وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهَا , حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ , وَهُمَا شَاذَّانِ , وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا , لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالنُّونِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ , فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا , فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ , هَذَا لَفْظُ إحْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ , وَفِي رِوَايَةٍ " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا ". قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا , فَإِنْ وَجَدَهُ حَرُمَتْ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ , وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ: {إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ , وَلَيْسَ حَرَامًا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ , يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ , أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ , وَيَكْفِي طَبِيبٌ وَاحِدٌ , صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ , فَلَوْ قَالَ الطَّبِيبُ: يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ. وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ , فَفِي إبَاحَتِهِ وَجْهَانِ , حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ , وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا , وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ جَوَازَهُ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/30)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:36 ص]ـ
وفي الموسوعة الفقهية
(التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ , وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً , فَتَدَاوَوْا , وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ " إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّك تُدَلِّكُ بِالْخَمْرِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وَبَاطِنَهَا , وَقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا , فَلَا تُمِسُّوهَا أَجْسَادَكُمْ , فَإِنَّهَا نَجَسٌ ". وَقَدْ عَمَّمَ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ فِي كُلِّ نَجَسٍ وَمُحَرَّمٍ , سَوَاءٌ أَكَانَ خَمْرًا , أَمْ مَيْتَةً , أَمْ أَيَّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى , وَسَوَاءٌ كَانَ التَّدَاوِي بِهِ عَنْ طَرِيقِ الشُّرْبِ أَوْ طِلَاءِ الْجَسَدِ بِهِ , وَسَوَاءٌ كَانَ صِرْفًا أَوْ مَخْلُوطًا مَعَ دَوَاءٍ جَائِزٍ , وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ حَالَةً وَاحِدَةً أَجَازُوا التَّدَاوِيَ بِهِمَا , وَهِيَ أَنْ يَكُونَ التَّدَاوِي بِالطِّلَاءِ , وَيُخَافُ بِتَرْكِهِ الْمَوْتُ , سَوَاءٌ كَانَ الطِّلَاءُ نَجَسًا أَوْ مُحَرَّمًا , صِرْفًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِدَوَاءٍ جَائِزٍ. وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ إلَى الْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ كُلَّ مُسْتَخْبَثٍ , كَبَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ , إلَّا أَبْوَالَ الْإِبِلِ فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا , وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الدَّوَاءَ الْمَسْمُومَ إنْ غَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ , وَرُجِيَ نَفْعُهُ , أُبِيحَ شُرْبُهُ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ , كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ , كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ , بِغَيْرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا إلَى حُرْمَةِ التَّدَاوِي بِصَوْتِ مَلْهَاةٍ , كَسَمَاعِ الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ}. وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً , وَلَا يَجِدُ دَوَاءً غَيْرَهُ , قَالُوا: وَمَا قِيلَ إنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ غَيْرُ مُجْرًى عَلَى إطْلَاقِهِ , وَإِنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً , أَمَّا إذَا عَلِمَ , وَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَهُ , فَيَجُوزُ. وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي دَاءٍ عُرِفَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَغْنِي بِالْحَلَالِ عَنْ الْحَرَامِ , وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تَنْكَشِفُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ , فَلَا يَكُونُ الشِّفَاءُ بِالْحَرَامِ , وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلَالِ. وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ عَلَى النَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ الصِّرْفِ , فَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِمَا , أَمَّا إذَا كَانَا مُسْتَهْلَكَيْنِ مَعَ دَوَاءٍ آخَرَ , فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِمَا بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالطِّبِّ , حَتَّى وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا فِي نَفْسِهِ , أَوْ إخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ , وَأَنْ يَتَعَيَّنَ هَذَا الدَّوَاءُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ طَاهِرٌ. وَإِذَا كَانَ التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ لِتَعْجِيلِ الشِّفَاءِ بِهِ , فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَهُمْ , وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:38 ص]ـ
وفي الموسوعة الفقهية
(إلِاضْطِرَارُ إلَى الْعِلَاجِ بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي وَجْهٍ - إلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَرَامِ عِنْدَ تَيَقُّنِ حُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ , كَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ , وَالْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ , وَلَا يُجِيزُونَ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ حُصُولُ الشِّفَاءِ بِهِ. وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ تَيَقُّنَ حُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ وَعَدَمَ وُجُودِ دَوَاءٍ غَيْرِهِ. وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ , سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ. وَلِلتَّفْصِيلِ فِي شُرُوطِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ وَحُكْمِ التَّدَاوِي بِهِ لِتَعْجِيلِ الشِّفَاءِ: (ر: تَدَاوِي))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/31)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:42 ص]ـ
فائدة
(سُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْجُوخِ الَّذِي اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ فِيهِ شَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟
فَقَالَ: لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إلَّا بِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ)
وفي مجموع فتاوي ابن تيمية (21/ 533)
(وأما الجوخ فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزير وقال بعضهم إنه ليس يفعل هذا به كله فإذا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة عينه لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها إذ العين طاهرة ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككنا في تنجسه ولكن إذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد إزالة الشك فغسل الجوخة يطهرها فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس وإصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق
وقد قال النبي لمن أصاب دم الحيض ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وفي رواية ولا يضرك أثره والله أعلم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:59 ص]ـ
وهذا ابن حجر صاحب الزواجر يلخص مذهب الشافعية
(وَسُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِحَافِرِ الْمَيْتَةِ وَعَظْمِهَا؟
(فَأَجَابَ) - فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - يَجُوزُ التَّدَاوِي بِحَافِرِ الْمَيْتَةِ وَعِظَامِهَا بِسَائِرِ النَّجَاسَاتِ صِرْفِهَا وَمَخْلُوطِهَا إلَّا الْخَمْرَ فَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِصِرْفِهَا وَيَجُوزُ بِمَخْلُوطِهَا.)
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:02 ص]ـ
وللفائدة الطبية فإني أنصح من ابتلي بالبواسير بـ:
شحم سنام الإبل!!
طبعا يصهر ويجعل على شكل تحميلة!!!
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:28 ص]ـ
الشيخ المفضال ابن وهب
نفع الله بكم ورفع درجتكم وشفى بكم صدور قوم مؤمنين
الشيخ العتيبي
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
الأخ أبو عباد
جزاكم الله خيرا
ـ[بولرباح]ــــــــ[04 - 11 - 10, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[غالب الصميل]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأعجب من ذلك إخواني في الله ما أخبرني به أحد الجراحين بأن عمليات زراعة صمامات القلب على نوعين:
1 - صمامات قلبية صناعية تصنع من مادة معينة وهي أقل كفاءة.
2 - صمامات تؤخذ من قلب الخنزير وهي أكثر جودة؛ لأنها أقرب لقلب الإنسان شبها, ويؤتى بها من أمريكا.
فهل بُحثت هذه النازلة في المجامع الفقهية؟ أرجو الإفادة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
قال بعض أئمة الحديث:الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى , ورحل إلى المدائن والقرى , وحصّل أصولاً, وعلّق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف ,فإذا كان كذلك, فلا ينكر له ذلك , وأما إن كان على رأسه طيلسان, وفي رجليه نعلان , وصحب أميرا من أمراء الزمان , أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان , أو بثياب ذات ألوان , فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان ,وجعل نفسه ملعبة للصبيان , لايفهم مايقرأ عليه من جزء ولا ديوان , فهذا لا يطلق عليه اسم محدث؛ بل ولا إنسان , وإنه مع الجهالة آكل حرام ,فإن استحله خرج من دين الإسلام. فتح المغيث (1/ 81).
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:26 ص]ـ
أخبرهم بأنّ يستخدموا صابون الكبريت بـ 15 ريال ومتوفر في جميع الصيدليات وهو بحمد الله أفضل علاج لهذا البلاء ويقضي عليه سريعا ((مالم يكبر)) بمعنى أنّك إذا داومت على استخدامه أو استعملته في بداية المرض فهو يقضي عليه تماما وقد أوصيت به أكثر من شخص وهم الآن لا يتركونه.
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 11:48 ص]ـ
نفع الله بالجميع
جزاك الله خير أخي عبدالله كيف استخدام هذا الصابون هل يغسل به المكان المصاب أم ماذا.
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[04 - 11 - 10, 12:27 م]ـ
أهلا بأبي المنذر
الاستخدام عادي جدا، كما تغسل يديك بالصابون، تغسل المحل كذلك.
يبدو أنّ المادّة الكبريتية في الصابون لها تأثير قوي، وهي كذلك تُستخدم لعلاج حبّ الشباب في الوجه، ومن يستخدمها بشكل يومي، فهو بإذن الله لن يعاني من ذلك المرض إن شاء الله، ولكن احذر أن تترك الأمر حتى يتطور، فإذا كبرت لا يفيد معها شيء.
مامن داء إلا وله دواء جهله من جهله وعلمه من علمه(49/32)
ما صحة ما يقوم به بعض القراء في تخصيص آيات؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 07 - 05, 12:23 ص]ـ
يقوم بعض الراقين بتخصيص آيات للرقية في السحر والعين والأمراض، فعندما تكون المراة مثلاً تريد الإسقاط يقرأ الزلزلة، وعندما تريد المرأة أن تحفظ نفسها من العين تقرأ (وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) ونحو ذلك من آيات
فما صحة هذا العمل؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:02 م]ـ
القرآن كلام الله تعالى وهو شفاء، وتخصيص بعض الآيات جائز، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى بسورة الفاتحة وحددها بدون أن يكون عنده دليل خاص لذلك، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك أنها رقية)
ففي صحيح البخاري [جزء 2 - صفحة 795]
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال (وما يدريك أنها رقية). ثم قال (قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرقى ما لم تكن شركا فلا بأس بها، فلو حدد الراقي دعاء معينا أو آيات محددة لأمر معين فلا بأس لأن الأصل فيها أنها جائزة مالم تكن شركا
ففي صحيح مسلم [جزء 4 - صفحة 1727]
عن عوف بن مالك الأشجعي قال
: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
وقال ابن القيم في زاد المعاد [جزء 4 - صفحة 326]
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك الشفاء الذي جعل الله فيه
كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: {إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت} [الإنشقاق: 1، 4] وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها
كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر} [هود: 44] وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال فإن الدم نجس فقال يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى
كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء فوجد منبعا فسده بردائه {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39]
كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: {فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت} [البقرة: 266] بحول الله وقوته
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم} [الحديد: 28]
كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله قلت، ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء
كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب كل شئ ومليك كل شئ وخالق كل شئ أنت خلقتني وأنت خلقت النسا فلا تسلطه علي بأذى ولا تسلطني عليه بقطع واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت
كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في جامعه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: [بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار]
كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم: {قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون} [النحل: 78] وإن شاء كتب: {وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم} [الأنعام: 13]
كتاب للخراج: يكتب عليه: {ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا * فيذرها قاعا صفصفا * لا ترى فيها عوجا ولا أمتا} [طه: 105
) انتهى.
فالأصل في الرقى التوسعة والإباحة مالم تكن شركا.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
إذا -جزاك الله خيراً- التخصيص لا مانع له؟
فهل من دليل عليه؟
فقراءة الفاتحة لا تعتبر من التخصيص الذي ذكرته قبل قليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(49/33)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:55 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
المقصود حفظك الله أن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اجتهد وقرأ الفاتحة على الملدوغ، ولم يكن عنده نص خاص على أنها رقية لمن أصابه لدغ، فهو رضي الله عنها خصصها وقرأها سبع مرات على هذا الملدوغ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلم وقال له (وما يدريك انها رقيه)
فمعنى هذا أنه يسوغ الاجتهاد في تحديد بعض السور أو الايات لرقية مرض معين.
فلو خصص دعاء معينا لرقية العين أو غيرها لم يكن عليه حرج بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم (لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)
فتحديد بعض الآيات أو الأدعية سواء كان واردة أو غير واردة وتخصيصها بأمر معين تدل عليه الأحاديث السابقة، وقد تحصل معرفة ذلك بالتجربة أو غيرها
ويستأنس كذلك بفعل السلف رضي الله عنهم
ففي زاد المعاد [جزء 4 - صفحة 326]
كتاب للحمى:
قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي من الحمى رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله محمد رسول الله قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلنهاهم الأخسرين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين
قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله - وأنا أسمع - أبو المنذر عمرو بن مجمع حدثنا يونس بن حبان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت قلت: أكتب هذه من حمى الربع: باسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره؟ قال: أي نعم
وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سهلوا في ذلك
قال حرب: ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدا وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس
قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب التعويذ للذي يفزع وللحمى بعد وقوع البلاء
كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شئ نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} [الأحقاف: 35] {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [النازعات: 46]
قال الخلال: أنبانا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله! تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران ورأيته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يخلصني مما أنا فيه فقال: يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها قال: فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها وكل ما تقدم من الرقي فإن كتابته نافعة
وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله (19/ 64)
فَصْل
ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب اللّه وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره، قال عبد اللّه بن أحمد: قرأت على أبي، ثنا يَعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه رب العرش العظيم، الحمد للّه رب العالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46]،
{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35].
قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى وينضح ما دون سرتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جَامٍ أو شيء نظيف.
وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحِيرى: أنا الحسن بن سفيان النَّسَويّ، حدثني عبد اللّه بن أحمد بن شبويه، ثنا علي بن / الحسن بن شَقِيق، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا اللّه العلى العظيم لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه وتعالى رب العرش العظيم والحمد للّه رب العالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46]
{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35].
قال على: يكتب في كاغَدَة فيعلق على عضد المرأة، قال على: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعًا، ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس اللّه روحه، ونَوَّر ضريحه.(49/34)
عنعنة الحسن البصرى عن الصحابة الذين سمع منهم
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:41 ص]ـ
أريد المشاركة والإفادة
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:26 ص]ـ
يراجع كتاب الشريف المحدث حاتم العوني (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس.) وقد تحدث بالتفصيل عن مرويات الحسن البصري كمثال
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:58 ص]ـ
الأخ سيف حفظك الله ورعاك: ليتك تفرغ البحث على صفحات المنتدى ليستفيد منه إخوانك، فالكتاب لايوجد عند الكثيرين، وأجرك على الله 0
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:23 م]ـ
خلاصة بحث الشيخ الشريف حاتم العوني في مسألة الأحاديث التي يرويها الحسن البصري عن الصحابة الذين سمع منهم هو الحكم باتصال روايته عنهم.
وهذا خلاف عمل كثير من الباحثين المعاصرين الذين يتوقفون في عنعنة الحسن البصري عن الصحابة الذين ثبت سماعه منهم.(49/35)
مقارب الحديث عند البخارى
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:45 ص]ـ
أرجو الإفادة ................
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 02:59 م]ـ
تجد بعض الفوائد في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33987(49/36)
" محمد بن إسحاق " هل يقبل تفرده فى الأحكام ...
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:48 ص]ـ
أرجو الإفادة ......... ،مع التفصيل فى حاله
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 06:39 ص]ـ
قال الشيخ شعيب في تحرير التقريب:
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: ثقة مدلس فقد وثقه ابن معين،وأحمد بن حنبل،
وسفيان بن عيينة، وعلي بن المديني، وغيرهم، وأثنى عليه الجم الغفير من العلماء، منهم
شيخه الزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة،وإنما تكلم فبه بعض من تكلم بسبب العقائد، أو ما يجري بين الاقران، كما هو في كلام مالك رحمه الله فيه، وكلامه هو في مالك،فهذا مما لاينبغي الالتفات اليه،
ويكفي قول سفيان بن عيينة فيه: جالست ابن اسحاق منذ بضع وسبعين سنة،وما يتهمه احد من اهل المدينة، ولايقول فيه شيئا، وقد دافع عنه الخطيب دفاعا مجيدا، وقال:وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق
غير واحد من العلماء لأسباب منها:أنّه كان يتشيع، وينسب الى القدر،ويدلس في حديثه، أمّا الصدق فليس بمدفوع عنه 0
قلنا: أمّا التشيع والقدر فلا يؤثر في عدالته، واما التدليس، فيؤثر، فما رواه بالعنعنة ضعيف وما صرح فيه بالتحديث فقوي انتهى كلامهم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى محمد بن إسحاق بن يسار ابوبكر المطلبي مولاهم المدني
نزيا العراق إمام المغازي: صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر0
قول الحافظ ابن حجر اقرب للصواب أنّ حديثه لا يرتفع عن درجة الحسن إذا صرح بالتحديث او توبع 0
هل يقبل حديثه في الأحكام:نعم يقبل فيما صرح فيه بالتحديث او توبع ولم يرو ما يوافق مانسب اليه
والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:06 م]ـ
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به-يعني ابن اسحاق-قال (لم يكن يحتج به في السنن)
وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/ 46)
وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث –يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)
وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]
وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=109256#post109256
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76345#post76345(49/37)